بيع باطل

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة

عرفه ابن عابدين رحمه الله بقوله: "هو ما لا يكون مشروعا لا بأصله و لا بوصفه" المراد بأصله شروط الانعقاد و المراد بوصفه شروط الصحة. و علة البطلان فيه فوات شرط من شروط الانعقاد.

فهرست

[تحرير] حكم البيع الباطل :

المراد بحكم البيع هنا هو الأثر المترتب عليه ، وهو انتقال ملكية المبيع للمشتري و انتقال ملكية الثمن للبائع. و من ثم فإن البيع الباطل لا حكم له من أحكام البيع الصحيح ،فلا تنتقل ملكية المبيع للمشتري و لا ملكية المبيع للمشتري و لا وجود لهذا البيع إلا من حيث الصورة.

[تحرير] أمثلة من البيع الباطل:

  • بيع الصغير دون تمييز، و بيع المجنون ، لتخلف شرط الأهلية.
  • بيع الميتة و الدم و الحر ، لتخلف شرط المالية في المبيع.
  • بيع الخنزير و الخمر، لتخلف شرط المالية عند الجمهور، و شروط التقوم عند الحنفية.

[تحرير] هل يجوز الإقدام على البيع الباطل؟

يحرم الإقدام على البيع الباطل مع العلم بالبطلان، و يأثم فاعله لارتكابه المعصية بمخالفته الشرع و عدم امتثاله لما نهي عنه

[تحرير] هل ينقلب البيع الباطل صحيحا إذا زال سبب البطلان

اتفق الفقهاء على أن البيع الباطل لا ينقلب صحيحا إذا زال سبب البطلان كمن باع قمحا بميتة ثم استبدل بها دراهما فلا ينقلب صحيحا الا بايجاب و قبول جديدين. == الأحكام الخاصة بالبيع الباطل : == إن البيع الباطل لا يترتب عليه أحكام البيع الصحيح إلا أنه إذا وقع يترتب عليه ما يلي :

  1. التراد:

إذا وقع البيع الباطل وحدث فيه تسليم شيء من أحد الطرفين وجب رده لأن البيع الباطل لا يفيد الملك بالقبض ويجب على كل من الطرفين رد ما أخذه أن كان باقيا.

  1. الضمان:

إذا تلف المبيع في يد المشتري بدون تعد ولا تقصير و توافرت فيه صفة المالية فهل يضمنه المشتري أم لا؟ قولان للفقهاء:

حجتهم : لأن القبض في البيع الباطل ليس بأقل من المقبوض على سوم الشراء، و المقبوض على سوم الشراء مضمون، فهكذا هذا.

  • وفي قول للحنفية: المبيع يكون أمانة عند المشتري فلا يضمن إلا بالتعدي أو التقصير.

حجتهم : لأنه مال قبضه بإذن صاحبه في عقد وجد صورة لا معنى ، فالتحق بالعدم وبقي إذنه بالقبض