بيع فاسد
من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
[تحرير] البيع الفاسد:
عرفه ابن عابدين رحمه الله بقوله :" ما كان مشروعا بأصله لا بوصفه"
فهو كل بيع توافرت فيه شروط الانعقاد و لم تتوفر فيه شروط الصحة. حكم البيع الفاسد : حكم البيع الفاسد انتقال ملكية المبيع إلى المشتري بالقبض الصحيح لا بالعقد انتقالا قابلا للفسخ إلا أن هذا الملك ملك حرام لا يحل معه الانتفاع بالمبيع و الاستمتاع به وإن كان يصح التصرف فيه بالبيع و الإعارة و الهبة. هذا ما ذهب إليه الحنفية الذين يفرقون بين الفاسد و الباطل فالبيع الفاسد عندهم مرتبة بين الصحيح و البيع الباطل أما جمهور الفقهاء فالفاسد و الباطل عندهم بمعنى واحد فكما أن البيع الباطل لا يفيد الحكم فكذلك البيع الفاسد لا أثر له عندهم و علة اختلاف الحنفية و الجمهور في البيع الفاسد ناتجة عن اختلافهم في مبدأ أصولي وهو موجب النهي.فعند الجمهور موجب النهي المثبت للتحريم البطلان مطلقا و لذلك قسموا البيع إلى منهي عنه وهو الباطل و غير المنهي عنه وهو الصحيح .فالأول غير منعقد أصلا و الثاني منعقد صحيح. أما الحنفية فقالوا : إما أن يكون النهي متعلقا بحقيقة الشيء المنهي عنه فيكون باطلا كبيع عديم الأهلية ماله ،وأما أن يكون النهي متعلقا بصفة جوهرية من صفات الشيء لا بحقيقته كالبيع مع جهالة الثمن فإن النهي عنه لا لأنه بيع ولكن لجهالة الثمن وهي صفة جوهرية في البيع ينتج عنها نزاع فيكون المنهي عنه هنا فاسدا لا باطلا لنزول مرتبة النهي فيه عن الحالة التي قبل هذه.
[تحرير] أمثلة البيع الفاسد:
- اشتمال العقد على الربا: من شروط صحة البيع الخلو من الربا لأن البيع الذي فيه ربا فاسد عند الحنفية لأن الربا حرام بنص القرآن << وأحل الله البيع و حرم الربا >>
- اشتمال العقد على شبهة الربا: ويمثل له ببيع المزابنة
- اشتمال العقد على الغرر