ويكي مصدر
arwikisource
https://ar.wikisource.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9
MediaWiki 1.47.0-wmf.8
first-letter
ميديا
خاص
نقاش
مستخدم
نقاش المستخدم
ويكي مصدر
نقاش ويكي مصدر
ملف
نقاش الملف
ميدياويكي
نقاش ميدياويكي
قالب
نقاش القالب
مساعدة
نقاش المساعدة
تصنيف
نقاش التصنيف
بوابة
نقاش البوابة
مؤلف
نقاش المؤلف
صفحة
نقاش الصفحة
فهرس
نقاش الفهرس
TimedText
TimedText talk
وحدة
نقاش الوحدة
فعالية
نقاش فعالية
ويكي مصدر:إخطار الإداريين
4
14646
610989
610793
2026-06-25T09:31:55Z
Ali N. Alkam
72393
/* تنبيه "هذا الفعل تم التعرف عليه تلقائيا كضار...." عند اضافة مساهمة */ ردّ
610989
wikitext
text/x-wiki
{{/مقدمة}}
<!-- المداخلات الجديدة أسفل هذا السطر. لا تعدّل هذا السطر وما قبله. -->
== تنبيه "هذا الفعل تم التعرف عليه تلقائيا كضار...." عند اضافة مساهمة ==
انا اعمل على نشر صفحة خاصة بقانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 لكن عند ضغط نشر صفحة يظهر تنبيه "هذا الفعل تم التعرف عليه تلقائيا كضار، ولذا تم منعه. إذا كنت ترى أن تعديلك بناء، من فضلك اتصل بإداري، وأخبره بما كنت تحاول أن تفعل. وصف مختصر لقاعدة الإساءة التي طابقها فعلك هو: Chronic LTAs x4" اني اعمل عليه منذ اكثر من يوم هل يمكنك مساعدتي ؟؟؟ [[مستخدم:Ali N. Alkam|Ali N. Alkam]] ([[نقاش المستخدم:Ali N. Alkam|نقاش]]) 17:28، 20 يونيو 2026 (ت ع م)
:إشارة إلى @[[مستخدم:حبيشان|حبيشان]] [[مستخدم:كريم أحمد|كريم أحمد]] ([[نقاش المستخدم:كريم أحمد|نقاش]]) 14:57، 21 يونيو 2026 (ت ع م)
:@[[مستخدم:Ali N. Alkam|Ali N. Alkam]] أعطيتك صلاحية مؤكد ربما تنفعك في تجاوز قاعدة الإساءة جرب مرة أخرى. [[User:حبيشان|حبيشان]]<sup>('''[[نقاش المستخدم:حبيشان|ن]]''')</sup> 13:47، الاثنين 7 محرم 1448هـ (+3) 10:47، 22 يونيو 2026 (ت ع م)
::شكرا حلت المشكلة [[مستخدم:Ali N. Alkam|Ali N. Alkam]] ([[نقاش المستخدم:Ali N. Alkam|نقاش]]) 09:31، 25 يونيو 2026 (ت ع م)
9anb20wv49qxgqdnvywdnztblgpw5yn
ويكي مصدر:صفحات رئيسية غير مصنفة
4
261799
610987
610787
2026-06-24T20:49:05Z
ParBot
69590
بوت: تحديث قائمة الصفحات الرئيسية غير المصنفة
610987
wikitext
text/x-wiki
<noinclude>
{{صندوق|رمادي|
قام {{مس|ParBot}} بتحديث هذه القائمة في 2026-06-24، 20:49 (UTC)}}
{{Div col|colwidth=20em}}
</noinclude>
# [[أجزاء روح المعاني]]
# [[أجزاء مجلة المنار]]
# [[ألف ليلة وليلة - السندباد البحري]]
# [[أنوار البدرين ومطلع النيرين في تراجم علماء القطيف والأحساء والبحرين]]
# [[إتفاقية قطاع غزة ومنطقة أريحا - ملحق 1 (بروتوكول بشأن إنسحاب القوات العسكرية الإسرائيلية والترتيبات الأمنية)]]
# [[اتفاق المباني وافتراق المعاني للدقيقي]]
# [[الأرملة المرضعة - معروف الرصافي]]
# [[البيان الختامي للمؤتمر الدولي السادس لدعم الانتفاضة الفلسطينية بطهران]]
# [[البيان الشيوعي]]
# [[الحاوي في الطب - الجزء الأول]]
# [[الرسالة الأولى إلى تيموثاوس]]
# [[الرسالة الثانية إلى تيموثاوس]]
# [[الصوارم المهرقة في جواب الصواعق المحرقة]]
# [[العقد الاجتماعي للفيدرالية الديمقراطية لروج آفا – شمال سوريا]]
# [[القاموس المحيط - المطبعة الحسينية (أجزاء)]]
# [[القرار الملكي لمنح طلعت حرب رتبة الباشوية]]
# [[الكافية الشافية (ابن مالك)]]
# [[المدخل إلى علم العدد]]
# [[المقتبس من أنباء الأندلس]]
# [[المنتخب في جمع المراثي والخطب]]
# [[الميثاق القومي الفلسطيني]]
# [[النور الأسنى فى شرح أسماء الله الحسنى]]
# [[بحر بلا ساحل : ابن عربي والكتاب والشرع]]
# [[بروتفانجليون يعقوب]]
# [[بشارة المصطفى لشيعة المرتضى]]
# [[تاج العروس - المطبعة الخيرية]]
# [[تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام]]
# [[تنبئة الغبي بتبرئة ابن عربي للإمام الحافظ جلال الدين السيوط]]
# [[تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان تفسير السعدي]]
# [[حاشية ابن القيم]]
# [[دستور ليبيا بعد تعديلات 1963]]
# [[رد أهل الشام على رسالة هولاكو]]
# [[رسالة إلى أهل روما]]
# [[سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر]]
# [[شرائع الإسلام]]
# [[شعراء عين افقه]]
# [[طفولة ديناصور]]
# [[عدة الصابرين]]
# [[عمرو بن العاص]]
# [[قالت ظلوم سمية الظلم:]]
# [[قانون الأسلحة والذخائر (eg)]]
# [[قانون التصالح]]
# [[قانون الدفاع الاردني رقم 13 لعام 1992]]
# [[قانون الشركات S4]]
# [[قانون الغش والتدليس (eg)]]
# [[قانون رقم 121 لسنة 1983 بإصدار قانون في شأن المرشدين السياحيين ونقابتهم]]
# [[قرار بقانون رقم (10) لسنة 2018م بشأن الجرائم الإلكترونية (السلطة الفلسطينية)]]
# [[قصائد المرداسي بالملك عبدالعزيز وبالملك سعود وبالأمير عبدالعزيز بن مساعد]]
# [[قصيده في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم للشاعر النابغه الجعدي رضي الله عنه]]
# [[كتاب إيضاح الدليل]]
# [[كتاب اعتقاد أهل السنة]]
# [[كتاب اعتقاد الإمام ابن حنبل]]
# [[كتاب افتراق الأمة]]
# [[كتاب الأربعين في دلائل التوحيد]]
# [[كتاب الإيمان لابن منده]]
# [[كتاب التحفة المدنية]]
# [[كتاب الجديد الدين الصف السادس]]
# [[كتاب الحوض والكوثر]]
# [[كتاب الذيل على الحوض والكوثر]]
# [[كتاب الوابل الصيب]]
# [[كتاب تبيين كذب المفتري]]
# [[كتاب تحفة الصديق]]
# [[كتاب تحفة المودود]]
# [[كتاب جلاء الأفهام]]
# [[كتاب روضة المحبين]]
# [[كتاب شرح قصيدة ابن القيم]]
# [[كتاب شرح قصيدة ابن القيم 2]]
# [[كتاب صيغ الحمد]]
# [[كتاب فتاوى إمام المفتين]]
# [[كتاب منتقي الفوائد في العلم الشرعي]]
# [[كتاب نقد المنقول]]
# [[لائحة الحج (عام 1944)]]
# [[لسان العرب - المطبعة الميرية]]
# [[محاضرة معمر القذافي في طلبة جامعة أوكسفورد البريطانية حول إفريقيا في القرن الحادي والعشرين]]
# [[محاضرة معمر القذافي في طلبة وأساتذة جامعة كامبريدج]]
# [[محمد]]
# [[مداس أبي القاسم الطنبوري]]
# [[مشروع معاهدة الوفد المصري 17 يوليو]]
# [[مصرع كليوباترا]]
# [[مع حمار الحكيم - لأحمد رضا حوحو]]
# [[معاني وغريب القرآن]]
# [[معجم العين]]
# [[مقدمة وصايا الملوك]]
# [[نزهة الأسماع في مسألة السماع]]
# [[نصوص قانون العقوبات (eg)]]
# [[وب:تام]]
# [[يا ابن الشريد وخير قيس كلها]]
# [[يا عين جودي بالدموع-ب-]]
# [[يا عين جودي بدمع منك مسكوب]]
# [[يا عين ما لك لا تبكين تسكابا؟]]
# [[يا عَينِ جودي بدَمْعٍ منكِ مِدرارِ]]
[[تصنيف:صيانة ويكي مصدر]]
bdbvtn4ryvrnda9znkohatum7v5x645
صفحة:المصور في تاريخ لبنان (1950).pdf/1
104
304433
610906
610395
2026-06-24T11:59:27Z
باسم
15966
610906
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="4" user="ولاء" /></noinclude>[[ملف:المصور في تاريخ لبنان (1950).pdf|صفحة=1|لاإطار|610بك|مركز]]<noinclude>[[تصنيف:المصور في تاريخ لبنان (1950)]]</noinclude>
fjosq86xncxven5pixtfojgow68th9s
صفحة:المصور في تاريخ لبنان (1950).pdf/3
104
304435
610911
610828
2026-06-24T12:05:30Z
باسم
15966
610911
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="4" user="ولاء" /></noinclude>{{ع2|لبْــــنان}}
* فِي هٰذَا الْكِتَابِ سَتَقْرَأُ قِصَّةَ بِلَادِكَ الْعَزِيزَةِ. إنّهَا قِصَّةٌ طَوِيلَةٌ حَلْوَةٌ.
* أُنْظُرْ إِلَى الصَّفْحَةِ الْمُقَابِلَةِ. هَذَا هُوَ وَطَنْكَ [[w:ar:لبنان|لُبْنَانُ]]، بَلَدُ الخَيْرِ وَالْعِلْمِ وَالْجَمَالِ.
* إِنَّهُ يَقَعُ إِلَى يَمِينِ [[w:ar:البحر الأبيض المتوسط|الْبَحْرِ الْأَبْيَض الْمُتَوَسَطِ]] ، قَرِيباً مِنْ [[w:ar:سوريا|سُورِيَّةَ]]، وَ[[w:ar:فلسطين|فَلَسْطِينَ]]، وَ[[w:ar:مصر|مِصْرَ]]، وَعَلَى مُنتَصفِ الطَّرِيقِ بَيْنَ الشَّرْقِ وَالْغَرْبِ.
* هٰذِهِ هِيَ عَاصِمَتُهُ [[w:ar:بيروت|بَيْرُوتُ]]، عَرُوسُ الْمَدَنِ فِي الشَّرْقِ، وَهَذِهِ هِيَ [[w:ar:طرابلس (لبنان)|طَرَابُلُسُ]] وَ[[w:ar:صيدا|صَيْدَا]] وَ[[w:ar:صور (لبنان)|صُورٌ]] وَ[[w:ar:جبيل|جُبَيْلُ]] وَ[[w:ar:بعلبك|بَعَلبَكَ]] وَ[[w:ar:بيت الدين|بَيتُ الدِّينِ]] بِآثَارِهَا الرَّائِعَةِ. وَهٰذَا هُوَ [[w:ar:أرز لبناني|الْأَرْرُ الأَخضَرُ]] الْخَالِدُ الَّذِي تَرَاهُ كُلَّ يَوْمٍ، يُتَوِّجُ [[w:ar:علم لبنان|الْعَلَمَ اللُّبْنَانِيَّ]] الْمَحْبُوبَ.
* فِي هٰذِهِ الْأَرْضِ الطَّيِّبَةِ وَقَعَتْ حَوَادِتُ الْقِصَّةِ الَّتِي سَنَرْوِيهَا عَلَيْكَ، وَمِنْ هذه السواحل الجميلَةِ بَزَعَتْ أَبْوَارُ العِلم والمَدَنِيَّةِ، مُنْذُ أَقْدَمِ العُصُورِ.
* أَحِبُّ أَيُّهَا اللُّبْتَانِيُّ الصِّغِيرُ بِلَادَكَ، وَافْتَخِرْ بِتَارِيخِهَا ، فَهُوَ مَلِيءٌ بِالْأَمْجَادِ. اُذْكُرْ دَائِمًا الرِّجَالَ الْعِظَامَ الَّذِينَ أَنجَبَهُمْ لُبنانُ، وَالشُّهَدَاءِ الْأَبْرَارَ الَّذِينَ اشْتَرَوْا استقلالَهُ بِدِمَائِهِمْ، مُرَدّداً إِلَى الْأَبَدِ: {{أبيات|كُلُّنَا لِلْوَطَنْ\\لِلْعُلَى لِلْعَلَمْ
مِلءُ عَيْنِ الزَّمَن\\سَيْفُنَا والقَلَم}}
{{وسط|كُلُّنَا لِلْوَطَنْ!}}
{{حاشية من اليمين|{{أكبر-2|للمحَــادثة}}}}
* ماذا وضع الرسام أمام كل مدينة من مدن لبنان؟ - لماذا؟ ما هي البلدان التي تحيط بلبنان كما يظهر في الخريطة الصغيرة؟ أي أكبر: بيروت أم جبيل؟ الخ.
* لماذا دعونا لبنان بلد العلم والجمال؟ - أين يقع لبنان؟ - ما اسم عاصمته؟ - هل تحب لبنان؟ - لماذا؟ - ارسم العلم اللبناني بالألوان الخ.<noinclude>{{حواشي}}
{{وسط|— ٤ —}}
[[تصنيف:المصور في تاريخ لبنان (1950)]]</noinclude>
r2a04q2ff5px2u3cu2d63y6hg56d5vn
صفحة:المصور في تاريخ لبنان (1950).pdf/4
104
304440
610909
610334
2026-06-24T12:04:51Z
باسم
15966
610909
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="4" user="ولاء" /></noinclude>[[ملف:المصور في تاريخ لبنان (1950).pdf|صفحة=4|لاإطار|610بك|مركز]]<noinclude>[[تصنيف:المصور في تاريخ لبنان (1950)]]</noinclude>
2f1r353w4c8hchlrsv4ezvo382t5904
صفحة:المصور في تاريخ لبنان (1950).pdf/6
104
304441
610912
610332
2026-06-24T12:07:23Z
باسم
15966
610912
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="4" user="ولاء" /></noinclude>[[ملف:المصور في تاريخ لبنان (1950).pdf|صفحة=6|لاإطار|610بك|مركز]]<noinclude>[[تصنيف:المصور في تاريخ لبنان (1950)]]</noinclude>
fdwdw04a29sv8l9j27wbanugvfxkdy4
صفحة:المصور في تاريخ لبنان (1950).pdf/8
104
304442
610915
610782
2026-06-24T12:09:57Z
باسم
15966
610915
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="4" user="ولاء" /></noinclude>[[ملف:المصور في تاريخ لبنان - ص9.jpg|لاإطار|610بك|مركز]]<noinclude>[[تصنيف:المصور في تاريخ لبنان (1950)]]</noinclude>
rp3mkjd79891iados97yzm5vemeefvj
صفحة:المصور في تاريخ لبنان (1950).pdf/10
104
304443
610917
610335
2026-06-24T12:11:41Z
باسم
15966
610917
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="4" user="ولاء" /></noinclude>[[ملف:المصور في تاريخ لبنان (1950).pdf|صفحة=10|لاإطار|610بك|مركز]]<noinclude>[[تصنيف:المصور في تاريخ لبنان (1950)]]</noinclude>
2vrk2lyl0531vlsrjuvbllww1cds2ph
صفحة:المصور في تاريخ لبنان (1950).pdf/12
104
304444
610919
610336
2026-06-24T16:44:59Z
باسم
15966
610919
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="4" user="ولاء" /></noinclude>[[ملف:المصور في تاريخ لبنان (1950).pdf|صفحة=12|لاإطار|610بك|مركز]]<noinclude>[[تصنيف:المصور في تاريخ لبنان (1950)]]</noinclude>
oh10rkf0pdzyueygm3a7nxqjl1qhm3a
صفحة:المصور في تاريخ لبنان (1950).pdf/14
104
304445
610921
610330
2026-06-24T16:46:59Z
باسم
15966
610921
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="4" user="ولاء" /></noinclude>[[ملف:المصور في تاريخ لبنان (1950).pdf|صفحة=14|لاإطار|610بك|مركز]]<noinclude>[[تصنيف:المصور في تاريخ لبنان (1950)]]</noinclude>
2fi320t1cgps2cu32eut8j3zpf0wogk
صفحة:المصور في تاريخ لبنان (1950).pdf/16
104
304446
610923
610327
2026-06-24T16:50:06Z
باسم
15966
610923
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="4" user="ولاء" /></noinclude>[[ملف:المصور في تاريخ لبنان (1950).pdf|صفحة=16|لاإطار|610بك|مركز]]<noinclude>[[تصنيف:المصور في تاريخ لبنان (1950)]]</noinclude>
frh0r8lliiihaw488zk6s5639modsc3
صفحة:المصور في تاريخ لبنان (1950).pdf/18
104
304447
610925
610329
2026-06-24T16:51:44Z
باسم
15966
610925
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="4" user="ولاء" /></noinclude>[[ملف:المصور في تاريخ لبنان (1950).pdf|صفحة=18|لاإطار|610بك|مركز]]<noinclude>[[تصنيف:المصور في تاريخ لبنان (1950)]]</noinclude>
kh3e9nzi33jhph90ehny0kfz0607554
صفحة:المصور في تاريخ لبنان (1950).pdf/20
104
304448
610928
610318
2026-06-24T16:54:45Z
باسم
15966
610928
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="4" user="باسم" /></noinclude>[[ملف:المصور في تاريخ لبنان (1950).pdf|صفحة=20|لاإطار|610بك|مركز]]<noinclude>[[تصنيف:المصور في تاريخ لبنان (1950)]]</noinclude>
46aaxw693epfqdwh2zuxu168468blul
صفحة:المصور في تاريخ لبنان (1950).pdf/28
104
304449
610936
610322
2026-06-24T17:01:28Z
باسم
15966
610936
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="4" user="باسم" /></noinclude>[[ملف:المصور في تاريخ لبنان (1950).pdf|صفحة=28|لاإطار|610بك|مركز]]<noinclude>[[تصنيف:المصور في تاريخ لبنان (1950)]]</noinclude>
5pt3ka1zjef5i1r3gc7vl15fi7sh5qt
صفحة:المصور في تاريخ لبنان (1950).pdf/30
104
304450
610938
610323
2026-06-24T17:03:16Z
باسم
15966
610938
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="4" user="باسم" /></noinclude>[[ملف:المصور في تاريخ لبنان (1950).pdf|صفحة=30|لاإطار|610بك|مركز]]<noinclude>[[تصنيف:المصور في تاريخ لبنان (1950)]]</noinclude>
qyiwu0471r65850s3pu28sascfadadb
صفحة:المصور في تاريخ لبنان (1950).pdf/26
104
304451
610934
610321
2026-06-24T16:59:54Z
باسم
15966
610934
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="4" user="باسم" /></noinclude>[[ملف:المصور في تاريخ لبنان (1950).pdf|صفحة=26|لاإطار|610بك|مركز]]<noinclude>[[تصنيف:المصور في تاريخ لبنان (1950)]]</noinclude>
bjb34wwva70wn4biovtibrnml8oexj6
صفحة:المصور في تاريخ لبنان (1950).pdf/32
104
304452
610940
610325
2026-06-24T17:05:16Z
باسم
15966
610940
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="4" user="باسم" /></noinclude>[[ملف:المصور في تاريخ لبنان (1950).pdf|صفحة=32|لاإطار|610بك|مركز]]<noinclude>[[تصنيف:المصور في تاريخ لبنان (1950)]]</noinclude>
idt7dqi59gxh2g7sba7vx4txqfnncwt
صفحة:المصور في تاريخ لبنان (1950).pdf/22
104
304453
610930
610319
2026-06-24T16:56:43Z
باسم
15966
610930
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="4" user="باسم" /></noinclude>[[ملف:المصور في تاريخ لبنان (1950).pdf|صفحة=22|لاإطار|610بك|مركز]]<noinclude>[[تصنيف:المصور في تاريخ لبنان (1950)]]</noinclude>
10seyh34ndyjk5g4lbhe2j1hxjfry1e
صفحة:المصور في تاريخ لبنان (1950).pdf/24
104
304454
610932
610320
2026-06-24T16:58:18Z
باسم
15966
610932
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="4" user="باسم" /></noinclude>[[ملف:المصور في تاريخ لبنان (1950).pdf|صفحة=24|لاإطار|610بك|مركز]]<noinclude>[[تصنيف:المصور في تاريخ لبنان (1950)]]</noinclude>
7xmdbtdb2ryoa5xj4i9q745y7xxojbf
صفحة:المصور في تاريخ لبنان (1950).pdf/34
104
304455
610942
610326
2026-06-24T17:06:46Z
باسم
15966
610942
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="4" user="باسم" /></noinclude>[[ملف:المصور في تاريخ لبنان (1950).pdf|صفحة=34|لاإطار|610بك|مركز]]<noinclude>[[تصنيف:المصور في تاريخ لبنان (1950)]]</noinclude>
p83h6wj9jjodqgjvys4ssp1gn5jsuvq
صفحة:المصور في تاريخ لبنان (1950).pdf/36
104
304456
610944
610732
2026-06-24T17:08:26Z
باسم
15966
610944
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="4" user="باسم" /></noinclude>[[ملف:المصور في تاريخ لبنان (1950).pdf|صفحة=36|لاإطار|610بك|مركز]]<noinclude>[[تصنيف:المصور في تاريخ لبنان (1950)]]</noinclude>
tec12an6zxpez2pcyd1ctmu7ei85cny
صفحة:المصور في تاريخ لبنان (1950).pdf/38
104
304457
610946
610374
2026-06-24T17:09:49Z
باسم
15966
610946
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="4" user="ولاء" /></noinclude>[[ملف:المصور في تاريخ لبنان (1950).pdf|صفحة=38|لاإطار|610بك|مركز]]<noinclude>[[تصنيف:المصور في تاريخ لبنان (1950)]]</noinclude>
ldliy0me9gckep9q5qaee7t9ypmnsrw
صفحة:المصور في تاريخ لبنان (1950).pdf/40
104
304458
610948
610381
2026-06-24T17:11:05Z
باسم
15966
610948
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="4" user="ولاء" /></noinclude>[[ملف:المصور في تاريخ لبنان (1950).pdf|صفحة=40|لاإطار|610بك|مركز]]<noinclude>[[تصنيف:المصور في تاريخ لبنان (1950)]]</noinclude>
eicprryl3qzriwexefbr0ci9eqqhi0d
صفحة:المصور في تاريخ لبنان (1950).pdf/48
104
304459
610958
610380
2026-06-24T17:18:28Z
باسم
15966
610958
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="4" user="ولاء" /></noinclude>[[ملف:المصور في تاريخ لبنان (1950).pdf|صفحة=48|لاإطار|610بك|مركز]]<noinclude>[[تصنيف:المصور في تاريخ لبنان (1950)]]</noinclude>
l3567xjyfysb3fl9thh5i9hsf74v2je
صفحة:المصور في تاريخ لبنان (1950).pdf/42
104
304460
610951
610379
2026-06-24T17:12:58Z
باسم
15966
610951
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="4" user="ولاء" /></noinclude>[[ملف:المصور في تاريخ لبنان (1950).pdf|صفحة=42|لاإطار|610بك|محاذاة=نعم]]<noinclude>[[تصنيف:المصور في تاريخ لبنان (1950)]]</noinclude>
mnba8j3aa7hh36ptjycmfb5p7ychdy3
610953
610951
2026-06-24T17:13:50Z
باسم
15966
610953
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="4" user="ولاء" /></noinclude>[[ملف:المصور في تاريخ لبنان (1950).pdf|صفحة=42|لاإطار|610بك|مركز]]<noinclude>[[تصنيف:المصور في تاريخ لبنان (1950)]]</noinclude>
hyzug8thxyusvgmmcse7e1zie3ev7ou
صفحة:المصور في تاريخ لبنان (1950).pdf/44
104
304461
610954
610377
2026-06-24T17:15:02Z
باسم
15966
610954
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="4" user="ولاء" /></noinclude>[[ملف:المصور في تاريخ لبنان (1950).pdf|صفحة=44|لاإطار|610بك|مركز]]<noinclude>[[تصنيف:المصور في تاريخ لبنان (1950)]]</noinclude>
oluot8lyklotz7w9796nfrl9qe17pcz
صفحة:المصور في تاريخ لبنان (1950).pdf/46
104
304462
610956
610376
2026-06-24T17:17:05Z
باسم
15966
610956
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="4" user="ولاء" /></noinclude>[[ملف:المصور في تاريخ لبنان (1950).pdf|صفحة=46|لاإطار|610بك|مركز]]<noinclude>[[تصنيف:المصور في تاريخ لبنان (1950)]]</noinclude>
1km9r85zgkie04u27kl674euzdtr3ek
صفحة:المصور في تاريخ لبنان (1950).pdf/50
104
304463
610961
610389
2026-06-24T17:20:22Z
باسم
15966
610961
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="4" user="ولاء" /></noinclude>[[ملف:المصور في تاريخ لبنان (1950).pdf|صفحة=50|لاإطار|610بك|مركز]]<noinclude>[[تصنيف:المصور في تاريخ لبنان (1950)]]</noinclude>
n5ys4032caipqqncjvtuwpnuho7lp4i
صفحة:المصور في تاريخ لبنان (1950).pdf/52
104
304464
610963
610394
2026-06-24T17:21:36Z
باسم
15966
610963
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="4" user="ولاء" /></noinclude>[[ملف:المصور في تاريخ لبنان (1950).pdf|صفحة=52|لاإطار|610بك|مركز]]<noinclude>[[تصنيف:المصور في تاريخ لبنان (1950)]]</noinclude>
qlnjcstqjvb7ki205y8glk2udabjdx7
صفحة:المصور في تاريخ لبنان (1950).pdf/54
104
304465
610965
610393
2026-06-24T17:23:13Z
باسم
15966
610965
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="4" user="ولاء" /></noinclude>[[ملف:المصور في تاريخ لبنان (1950).pdf|صفحة=54|لاإطار|610بك|مركز]]<noinclude>[[تصنيف:المصور في تاريخ لبنان (1950)]]</noinclude>
s77ohpg2b0b6drf6q1r5j0k9mz1zvu5
صفحة:المصور في تاريخ لبنان (1950).pdf/56
104
304466
610967
610392
2026-06-24T17:24:32Z
باسم
15966
610967
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="4" user="ولاء" /></noinclude>[[ملف:المصور في تاريخ لبنان (1950).pdf|صفحة=56|لاإطار|610بك|مركز]]<noinclude>[[تصنيف:المصور في تاريخ لبنان (1950)]]</noinclude>
0lrm167v67651txdaqeqqovvtvr0qc9
صفحة:المصور في تاريخ لبنان (1950).pdf/58
104
304467
610969
610391
2026-06-24T17:25:53Z
باسم
15966
610969
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="4" user="ولاء" /></noinclude>[[ملف:المصور في تاريخ لبنان (1950).pdf|صفحة=58|لاإطار|610بك|مركز]]<noinclude>[[تصنيف:المصور في تاريخ لبنان (1950)]]</noinclude>
gxbmjvqg0ffoz6q2ej6y9j4p5hgtakr
صفحة:المصور في تاريخ لبنان (1950).pdf/60
104
304468
610971
610390
2026-06-24T17:27:37Z
باسم
15966
610971
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="4" user="ولاء" /></noinclude>[[ملف:المصور في تاريخ لبنان (1950).pdf|صفحة=60|لاإطار|610بك|مركز]]<noinclude>[[تصنيف:المصور في تاريخ لبنان (1950)]]</noinclude>
slndm4ymoraipssjf9jkk934se8zxes
صفحة:المصور في تاريخ لبنان (1950).pdf/62
104
304469
610973
610388
2026-06-24T17:29:08Z
باسم
15966
610973
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="4" user="باسم" /></noinclude>[[ملف:المصور في تاريخ لبنان (1950).pdf|صفحة=62|لاإطار|610بك|مركز]]<noinclude>{{وسط|— —}}
[[تصنيف:المصور في تاريخ لبنان (1950)]]</noinclude>
nnjwji6f9ttdj5ujllepvhb3kkw2dbi
صفحة:المصور في تاريخ لبنان (1950).pdf/5
104
304471
610914
610829
2026-06-24T12:08:12Z
باسم
15966
610914
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="4" user="باسم" /></noinclude>{{ع2|اللبنانيّون القُـدَمَاء}}
* نَحْنُ نَعِيشُ اْلْيَوْمَ فِي اْلْمَدَنِ وَاْلْقُرَى. أَمَّا أَجْدَادُنَا الَّذِينَ سَكَنُوا لُبْنَانَ فِي أَقْدَمِ اْلْأَزْمَانِ، فَلَمْ يَكُونُوا يَعِيشُونَ فِي اْلْمَدنِ وَاْلْقُرَى.
* فِي ذَلِكَ اْلْعَصْرِ، اْلَّذِي نَدْعُوهُ [[w:ar:العصر الحجري|اْلْعَصْرَ اْلحَجَرِيَّ]]، كَانَ اْللُّبْنَانِيُّونَ يَعِيشُونَ فِي اْلْغابَاتِ، وَكَانُوا لَا يَعْرِفُونَ كَيْفَ يُشْعِلُونَ النَّارَ، وَلِذَلِكَ اْعْتَادُوا أَنْ يَأْكُلُوا اْللُّحُومَ نَيَْةً.
* وَبَعْدَ مُدَّةٍ، تَعَلَّمَ أَجدَادُنَا كَيْفَ يُشْعِلُونَ اْلنَّارِ، فَصَارُوا يَطْبُخُونَ عَلَيْها طَعَامَهُمْ، وَيُدَفِّئُونَ بِهَا أَجْسَامَهُمْ.
* وَلَكِنَّ اْلْبَرْدَ كَانَ يَشْتَدُّ يَوْماً بَعْدَ يَوْمٍ، وَلِذلِكَ انْتَقَلُوا إِلَى اْلْمَغارَاتِ واْلْكُهُوف.
* هُوَ ذَا وَاحِدٌ مِنْهُمْ. اْنْظُرْ إِلَى صُورَتِهِ، إِنَّهُ طَوِيلُ الشَّعْرِ، يَحْمِلُ بِيَدَيْهِ عصاً كبيرةً في رَأسِهَا فَأَسٌ حَجَريَّةٌ مَسنُونَةٌ.
* بهذِهِ اْلْفَأْسِ كَانَ هَذَا اللُّبْنانِيُّ اْلْقَدِيمُ يَقْتُلُ الحَيَوَانَاتِ الصَّغِيرَةَ، ثم يَحْملُهَا إلَى اْلْمَغارَةِ. تَأَمَّلِ الصُّورَة جَيِداً تَجِدِ اْمرَأَتَهُ واْبْنَهُ فِي اْلْمَغَارَةِ، يُشْعِلَانِ اْلنَّارَ لِطبخِ اْلطَّعََامِ.
{{حاشية من اليمين|{{أكبر-2|للمحَــادثة}}}}
* ماذا تجد وراء المغارة؟ - ماذا ندعو الشجرة الكبيرة التي في أعلى الصورة؟ - هل رأيت مثلها قبل اليوم؟ - أين؟ إلخ ٠٠٠
* أين كان اللبناني يعيش في أول العصر الحجري؟ - هل كان يطبخ طعامه في ذلك الوقت؟ - لماذا؟ - ما الذي جعله ينتقل من الغابات إلى المغارات؟ - بأي شيء كان يقتل الحيوانات الصغيرة؟ - هل صار يعرف كيف يطبخ في ما بعد؟ - إلخ.
<br/><noinclude>{{وسط|— ٦ —}}
[[تصنيف:المصور في تاريخ لبنان (1950)]]</noinclude>
21ch1py2saf9mkrsxsbcpeo50hd01ej
صفحة:المصور في تاريخ لبنان (1950).pdf/17
104
304577
610927
610876
2026-06-24T16:52:24Z
باسم
15966
610927
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="4" user="ولاء" /></noinclude>{{ع2|الأَشوريّون في لْبنَان}}
* [[w:ar:آشور|الْأَشورِيُّونَ]] كَالفِينِيقِيِّين كَانُوا يَسْكُنُونَ [[w:ar:شبه الجزيرة العربية|شِبهَ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ]] فِي أَوَّلِ الأمرِ، ثُمَّ هَاجَرُوا إِلَى [[w:ar:عراق العرب|الْعِرَاقِ]]، فَأَسْسُوا فِيهِ [[w:ar:الإمبراطورية الآشورية الحديثة|مَمْلَكَةً قَوِيةَ]]، وَجَعَلُوا عَاصِمَتَهُمْ مَدِينَةَ «[[w:ar:نينوى|نينَوَى]]» الْعَظِيمَةَ.
* وَطَمِعَ الْأَشورِيُّونَ فِي اخْتِلَالِ بِلَادِنَا لِوُقُوعِهَا عَلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ، فَوَجَّهُوا إِلَيْهَا جُيُوشَهُمْ، فَأَسْتَوْلَتْ عَلَيْهَا وأَخْضَعَتها.
* وَلٰكِنَّ الفِينِيقِيِّينَ لَمْ يَصْبِرُوا طَوِيلًا عَلَى تَدَخُلِ الْأَشورِيِّينَ في شُؤُونِهِم، فَثَارُوا مِرَاراً فِي وَجْهِ أَعْدَائِهِمْ
* عِندَهَا زَحَفَ مَلِكُهُمْ بِجُيُوشِهِ الْمَخِيفَةِ إِلَى لُبْنَانَ وَحَاصَرَ مَدِينَةَ صَيْدَا، وقَتَلَ كَثِيراً مِنْ أَهْلِهَا الْبَوَاسِل.
* انظُرْ إِلَى الصُّورَةِ. هٰذِهِ هِيَ صَيدَا الحَرَّةُ الْغَاضِبَةُ لِكَرامَتِهَا، وَهَاهُمُ الْأَشورِيُّونَ يُضْرِمُونَ فِيهَا النَّارَ ويَنْهَبُونَهَا. لَقَدْ كَانَ الْأَشْورِيُّونَ قَوْماً قُسَاةً جِدًّا.
* أَمَّا صُورٌ الْعَظِيمَةُ فَلَمْ يَتَمَكَّنِ الْأَشْورِيُّونَ مِنَ التَّغَلُّبِ عَلَيْهَا، أَوَّلَ الأَمرِ، لِقُوتِهَا الْبَحْرِيةِ الهَائِلَةِ. ثم جَاءَ أَحَدُ مُلُوكِهِمْ فَحَاصَرَهَا وَأَخضَعَهَا.
{{حاشية من اليمين|{{أكبر-2|للمحَــادثة}}}}
* ماذا يحمل كل من الجنود الذين تراهم في الصورة؟ - من أضرم النار في صيدا؟ - لماذا؟ - أشر إلى الأبنية المحترقة في الصورة. الخ ...
* - أين سكن الأشوريون في أول الأمر؟ - إلى أين هاجروا؟ - لم طمعوا في احتلال بلادنا؟ - من قاومهم؟ هل استطاعوا إخضاع صور؟ الخ...<br/><noinclude>{{وسط|— ١٨ —}}
[[تصنيف:المصور في تاريخ لبنان (1950)]]</noinclude>
5vwmpisp2fpyoofhywteb5o2fcltt9i
قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969
0
304615
610988
610756
2026-06-25T09:31:19Z
Ali N. Alkam
72393
اضافة المواد 417-419
610988
wikitext
text/x-wiki
{{ترويسة
| عنوان = قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969
| مؤلف = [[w:|مجلس النواب العراقي]][[تصنيف:قوانين]]
| مترجم =
| باب =
| سابق =
| تالي =
| ملاحظات =
}}
==قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969==
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا ً إلى أحكام المادة الخمسين من الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير العدل
ووافق عليه مجلس الوزراء وأقره مجلس قيادة الثورة. صدق القانون الآتي:
{{ع2|الكتاب الاول: المبادئ العامة}}
{{ع3|الباب الاول:التشريع العقابي}}
{{ع4|الفصل الاول: قانونية الجريمة والعقاب}}
===مادة 1===
لا عقاب على فعل او امتناع إلا بناء على قانون ينص على تجريمه وقت اقترافه ولا
يجوز توقيع عقوبات او تدابير احترازية لم ينص عليها القانون.
{{ع4|الفصل الثاني: نطاق تطبيق قانون العقوبات}}
{{ع5|الفرع الاول: تطبيق القانون من حيث الزمان}}
===مادة 2===
1–يسري على الجرائم القانون النافذ وقت ارتكابها ويرجع في تحديد وقت ارتكاب
الجريمة إلى الوقت الذي تمت فيه أفعال تنفيذها دون النظر إلى وقت تحقق نتيجتها.
2–على أنه إذا صدر قانون او أكثر بعد ارتكاب الجريمة وقبل أن يصبح الحكم الصادر
فيها نهائيا ً فيطبق القانون الأصلح للمتهم.
3–وإذا صدر بعد صيرورة الحكم نهائيا قانون يجعل الفعل او الأمتناع الذي حكم على
المتهم من أجله غير معاقب عليه يوقف تنفيذ الحكم وتنتهي آثاره الجزائية ولا يمس هذا
بأي حال ما سبق تنفيذه من العقوبات ما لم ينص القانون الجديد على خالف ذلك وعلى
المحكمة التي أصدرت الحكم ابتداء أن تقرر وقف تنفيذ الحكم بناء على طلب من
المحكوم عليه او الادعاء العام.
4–أما إذا جاء القانون الجديد مخففا للعقوبة فحسب جاز للمحكمة التي أصدرت الحكم
ابتداء إعادة النظر في العقوبة المحكوم بها على ضوء أحكام القانون الجديد وذلك بناء
على طلب المحكوم عليه او الادعاء العام.
===مادة 3===
إذا صدر قانون بتجريم فعل او بتشديد العقوبة المقررة له وكان ذلك في فترة محددة فإن
إنتهاء هذه الفترة لا يحول دون تنفيذ العقوبة المحكوم بها ولا يمنع من إقامة الدعوى على ما وقع من جرائم في خلالها.
===مادة 4===
يسري القانون الجديد على ما وقع قبل نفاذه من الجرائم المستمرة او المتتابعة او جرائم
العادة التي يثابر على ارتكابها في ظله وإذا عدل القانون الجديد الاحكام الخاصة بالعود
او تعدد الجرائم فإنه يسري على كل جريمة يصبح بها المتهم في حالة عود او تعدد ولو
بالنسبة لجرائم وقعت قبل نفاذه.
===مادة 5===
لا يفرض تدبير احترازي إلا في الاحوال وبالشروط المنصوص عليها في القانون.
وتسري على التدابير الاحترازية الاحكام المتعلقة بالعقوبات من حيث عدم رجعيتها
وسريان القانون الاصلح للمتهم.
{{ع5|الفرع الثاني: تطبيق القانون من حيث المكان}}
{{ع5|1–الاختصاص الاقليمي}}
===مادة 6===
تسري أحكام هذا القانون على جميع الجرائم التي ترتكب في العراق وتعتبر الجريمة
المرتكبة في العراق إذا وقع فيه فعل من الافعال المكونة لها او إذا تحققت فيه نتيجتها او
كان يراد أن تتحقق فيه.
وفي جميع الاحوال يسري القانون على كل من ساهم في جريمة وقعت كلها او بعضها
في العراق ولو كانت مساهمته في الخارج سواء أكان فاعلا أم شريكا.
===مادة 7===
يشمل الاختصاص الاقليمي للعراق أراضي الجمهورية العراقية وكل مكان يخضع
لسيادتها بما في ذلك المياه الاقليمية والفضاء الجوي الذي يعلوها وكذلك الاراضي
الاجنبية التي يحتلها الجيش العراقي بالنسبة إلى الجرائم التي تمس سلامة الجيش او
مصالحه.
وتخضع السفن والطائرات العراقية لاختصاص الجمهورية العراقية الاقليمي أينما
وجدت.
===مادة 8===
لا يسري هذا القانون على الجرائم التي ترتكب على متن سفينة أجنبيةفي ميناء عراقي
او في المياه الاقليمية إلا إذا مست الجريمة أمن الاقليم او كان الجاني او المجنى عليه
عراقيا او طلبت المعونة من السلطات العراقية وكذلك لا يسري هذا القانون على الجرائم
التي ترتكب في طائرة أجنبية في إقليم العراق الجوي إلا إذا حطت في العراق بعد
ارتكاب الجريمة او مست أمنه او كان الجاني او المجنى عليه عراقيا او طلبت المعونة
من السلطات العراقية.
{{ع5|2–الاختصاص العيني}}
===مادة 9===
يسري هذا القانون على كل من ارتكب خارج العراق
1–جريمة ماسة بأمن الدولة الخارجي او الداخلي او ضد نظامها الجمهوري او سنداتها
المالية المأذون بإصدارها قانونا ً او طوابعها او جريمة تزوير في اوراقها الرسمية.
2–جريمة تزوير او تقليد او تزييف عملة ورقية او مسكوكات معدنية متداولة قانونا او
عرفا ً في العراق او الخارج.
{{ع5|3–الاختصاص الشخصي}}
===مادة 10===
كل عراقي ارتكب وهو في الخارج فعال يجعله فاعلا ً او شريكا في جريمة تعد جناية او
جنحة بمقتضى هذا القانون يعاقب طبقا ً لاحكامه إذا وجد في الجمهورية وكان ما ارتكبه
معاقبا عليه بمقتضى قانون البلد الذي وقع فيه.
ويسري هذا الحكم سواء اكتسب الجاني الجنسية العراقية بعد ارتكاب الجريمة او كان
متمتعا ً بهذهالجنسية وقت ارتكابها وفقدها بعد ذلك.
===مادة 11===
لا يسري هذا القانون على الجرائم التي تقع في العراق من الاشخاص المتمتعين بحصانة
مقررة بمقتضى الاتفاقيات الدولية او القانون الدولي او القانون الداخلي.
===مادة 12 ===
1–يسري هذا القانون على كل من ارتكب في الخارج منموظفي الجمهورية او
المكلفين بخدمة عامة لها أثناء تأدية أعمالهم او بسببها جناية او جنحة مما نص عليه في
هذا القانون.
2–ويسري كذلك على من ارتكب في الخارج من موظفي السلك الدبلوماسي العراقي
جناية او جنحة مما نص عليه في هذا القانون ما تمتعوا بالحصانة التي يخولها إياها
القانون الدولي العام.
{{ع5|4–الاختصاص الشامل}}
===مادة 13===
في غير الاحوال المنصوص عليها في المواد9و10و11تسري أحكام هذا القانون
على كل من وجد في العراق بعد أن ارتكب في الخارج بوصفه فاعلا او شريكا جريمة
من الجرائم التالية:
-تخريب او تعطيل وسائل المخابرات والمواصلات الدولية والاتجار بالنساء او بالصغار
او بالرقيق او بالمخابرات.
===مادة 14===
1–لا تجري التعقيبات القانونية على من ارتكب جريمة خارج الجمهورية إلا بإذن من
وزير العدل ولا تجوز محاكمته إذا كان قد صدر حكم نهائي من محكمة أجنبية ببراءته او
بإدانته واستوفي عقوبته كاملة او كانت الدعوى او العقوبة المحكوم بها قد سقطت عنه
قانونا ويرجع في تقرير نهائية الحكم وسقوط الدعوى او العقوبة إلى قانون البلد الذي
صدر فيه الحكم.
2–وإذا كانت العقوبة المحكوم بها لم تنفذ كاملة او كان الحكم بالبراءة صادرا في
جريمة مما ذكر في المادتين9و12وكان مبنيا ً على أن قانون ذلك البلد لا يعاقب عليها
جاز إجراء التعقيبات القانونية ضد المتهم أمام محاكم العراق.
===مادة 15===
يحتسب للمحكوم عليه تنفيذ العقوبة التي يقضى بها عليه المدة التي قضاها في الحجز او
التوقيف او الحبس في الخارج عن الجريمة التي حكم عليه من أجلها
{{ع3|الباب الثاني: قواعد عامة وتعاريف}}
===مادة 16===
تراعى أحكام الكتاب الاول من هذا القانون في الجرائم المنصوص عليها في القوانين
والانظمة العقابية األخرى ما لم يرد فيها نص على خالف ذلك.
2–يقصد بالحكم النهائي او البات في هذا القانون كل حكماكتسب الدرجة القطعية بأن
استنفذ جميع اوجه الطعون القانونية او انقضت المواعيد المقررة للطعن فيه.
===مادة 17===
لا تمس أحكام هذا القانون في أية حال ما يكون واجبا ً للخصوم من الرد او التعويض.
===مادة 18===
تحتسب المدد المنصوص عليها في هذا القانون بالتقويم الميلادي.
===مادة 19===
في تطبيق أحكام هذا القانون او في أي قانون عقابي آخر تراعى التعاريف التالية ما لم
يوجد نص على خالف ذلك.
'''1–المواطن:''' هو أحد رعايا جمهورية العراق ويعتبر في حكم المواطن من لا جنسية له
إذا كان مقيما في الجمهورية.
'''2–المكلف بخدمة عامة:''' كل موظف او مستخدم او عامل أنيطت به مهمة عامة في
خدمة الحكومة ودوائرها الرسمية وشبه الرسمية والمصالح التابعة لها او الموضوعة
تحت رقابتها ويشمل ذلك رئيس الوزراء ونوابه والوزراء وأعضاء المجالس النيابية
والادارية والبلدية كما يشمل المحكمين والخبراء ووكالء الدائنين (السنديكيين) والمصفين
والحراس القضائيين وأعضاء مجالس إدارة ومديري ومستخدمي المؤسسات والشركات
والجمعيات والمنظمات والمنشآت التي تساهم الحكومة او إحدى دوائرها الرسمية او شبه
الرسمية في مالها بنصيب ما بأية صفة كانت، وعلى العموم كل من يقوم بخدمة عامة
بأجر او بغير أجر.
واليحول دون تطبيق أحكام هذا القانون بحق المكلف بخدمة عامة انتهاء وظيفته او
خدمته او عمله متى وقع الفعل الجرمي أثناء توافر صفة من الصفات المبينة في هذه
الفقرة فيه.
'''3–العلانية''': تعد وسائل للعالنية:
أ–الاعمال او الاشارات او الحركات إذا حصلت في طريق عام او في محفل عام او
مكان مباح او مطروق او معرض ألنظار الجمهور او إذا حصلت بحيث يستطيع رؤيتها
من كان في مثل ذلك المكان او إذا نقلت إليه بطريقة من الطرق الآلية.
ب–القول او الصياح إذا حصل الجهر به او ترديده في مكان مما ذكر او إذا حصل
الجهر به او إذا أذيع بطريقة من الطرق الآلية وغيرها بحيث يسمعه من لا دخل له في
استخدامه.
جـ-الصحافة والمطبوعات الأخرى وغيرها من وسائل الدعاية والنشر.
د–الكتابة والرسوم والصور والشارات واألفالم ونحوها عرضت في مكان مما ذكر او
إذا وزعت او بيعت إلى أكثر شخص او عرضت للبيع في أي مكان.
'''4–الفعل:''' كل تصرف جرمه القانون سواء كان إيجابيا أم سلبيا ً كالترك والامتناع ما لم
يرد نص على خالف ذلك.
{{ع3|الباب الثالث: الجرٌمة}}
{{ع4|الفصل الاول: الجرائم من حٌيث طبٌعتها}}
===مادة 20===
تقسم الجرابم من حٌث طبٌعتها إلى عادٌية وسٌياسٌة.
===مادة 21===
أ–الجريمة السياسية هي الجريمة التي ترتكب بباعث سياسي او تقع على الحقوق
السياسية العامة او الفردية وفيما عدا ذلك تعتبر الجريمة عادية.
ومع ذلك لا تعتبر الجرائم التالية سياسية لو كانت قد ارتكتب بباعث سياسي:<br/>
1–الجرائم التي ترتكب بباعث أناني دنيء.<br/>
2–الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي.<br/>
3–جرائم القتل العمد والشروع فيها.<br/>
4–جريمة الاعتداء على حياة رئيس الدولة.<br/>
5–الجرائم الإرهابية.<br/>
6–الجرائم المخلة بالشرف كالسرقة والاختالس والتزوير وخيانة الامانة والاحتيال
والرشوة وهتك العرض.<br/>
ب–على المحكمة إذا رأت أن الجريمة سياسية أن تبين ذلك في حكمها.
===مادة 22===
1–يحل السجن المؤبد محل الإعدام في الجرائم السياسية.
2–ولا تعتبر العقوبة المحكوم بها في جريمة سياسية سابقة في العود ولا تستتبع
الحرمان من الحقوق والمزايا المدنية ولا حرمان المحكوم عليه من إدارة أمواله او
التصرف فيها<br/>
{{ع4|الفصل الثاني: الجرائم من حيث جسامتها}}
===مادة 23===
الجرائم من حيث جسامتها ثالثة أنواع:
الجنايات والجنح والمخالفات
يحدد نوع الجريمة بنوع العقوبة الأشد المقررة لها في القانون وإذا اجتمع في عقوبة
جريمة ما الحبس والغرامة فيحدد نوع الجريمة بمقدار عقوبة الحبس المقررة لها في
القانون.
===مادة 24===
لا يتغير نوع الجريمة إذا استبدلت المحكمة العقوبة المقررة لها بعقوبة من نوع أخف
سواء كان ذلك لعذر مخفف او لظرف قضائي مخفف ما لم ينص القانون على ذلك.
===مادة 25===
عدل نص الفقرة (3) بموجب قانون التعديل الاول المرقم 207 لسنة 1970 واعتبر
نافذا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الجناية هي الجريمة المعاقب عليها باحدى العقوبات التالية:<br/>
1–الإعدام<br/>
2–السجن المؤبد.<br/>
3–السجن أكثر من خمس سنوات إلى خمس عشرة سنة .<br/>
===مادة 26===
الجنحة هي الجريمة المعاقب عليها بإحدى العقوبتين التاليتين:<br/>
1–الحبس الشديد او البسيطأكثر من ثالثة أشهر إلى خمس سنوات.<br/>
2–الغرامة.<br/>
===مادة 27===
المخالفة هي الجريمة المعاقب عليها بإحدى العقوبتين التاليتين:<br/>
1–الحبس البسيط لمدة أربع وعشرين ساعة إلى ثالثة أشهر.<br/>
2–الغرامة التي ال يزيد مقدارها على ثالثين دينارا<br/>
{{ع4|الفصل الثالث: أركان الجريمة}}
{{ع5|الفرع الاول: الركن المادي}}
'''1–عناصره'''<br/>
===مادة 28===
الركن المادي للجريمة سلوك إجرامي بارتكاب فعل جرمه القانون او الامتناع عن فعل
أمر به القانون.
===مادة 29===
1–لا يسأل شخص عن جريمة لم تكن نتيجة لسلوكه الإجرامي لكنه يسأل عن الجريمة
ولو كان قد ساهم مع سلوكه الاجرامي في احداثها سبب آخر سابق او معاصر او الحق
ولو كان يجهله.
2–أما إذا كان ذلك السبب وحده كافيا ً لاحداث نتيجة جرمية فلا يسأل الفاعل في هذه
الحالة إلا عن الفعل الذي ارتكبه.<br/>
'''2–الشروع'''<br/>
===مادة 30===
وهو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية او جنحة إذا اوقف اوخاب أثره لاسباب لا
دخل لإرادة الفاعل فيها. ويعتبر شروعا في ارتكاب الجريمة كل فعل صدر بقصد
ً ارتكاب جناية او جنحة مستحيلة التنفيذ اما لسبب يتعلق بموضوع الجريمة او بالوسيلة
التي استعملت في ارتكابها ما لم يكن اعتقاد الفاعل صالحية عمله الحداث النتيجة مبنيا
على وهم او جهل مطبق.
ولا يعد شروعا مجرد العزم على ارتكاب الجريمة ولا الاعمال التحضيرية لذلك ما لم
ينص القانون على خالف ذلك.
===مادة 31===
ألغي نص الفقرة (ج) وحل محلها النص الحالي بموجب قانون التعديل الاول المرقم
207لسنة 1970.<br/>
يعاقب على الشروع في الجنايات والجنح والمخالفات بالعقوبات التالية ما لم ينص القانون
على خالف ذلك:<br/>
أ–السجن المؤبد إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة الاعدام.<br/>
ب–السجن لمدة لا تزيد على خمس عشرة سنة إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة
السجن المؤبد.<br/>
جـ-السجن مدة لا تزيد على نصف الحد الاقصى للعقوبة المقررة للجريمة إذا كانت
العقوبة السجن المؤقت. فإذا كان نصف الحد الاقصى خمس سنوات او أقل فتكون
العقوبة عندئذ الحبس لمدة لا تزيد على نصف مدة الحد الاقصى للعقوبة المقررة للجريمة
.<br/>
د–الحبس او الغرامة التي لا تزيد على نصف الحد الاقصى لعقوبة الحبس او الغرامة
المقررة للجريمة إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة الحبس او الغرامة.
===مادة 32===
تسري على الشروع الاحكام الخاصة بالعقوبات التبعية والتكميلية والتدابير االحترازية
المقررة للجريمة التامة.
{{ع5|الفرع الثاني: الركن المعنوي}}
'''1-القصد الجرمي والخطأ'''
===مادة 33===
1–القصد الجرمي هو توجيه الفاعل إرادته إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة هادفا
إلى نتيجة الجريمة التي وقعت او أية نتيجة جرمية أخرى.<br/>
2–القصد يكون بسيطا ً او مقترنا بسبق الاصرار.<br/>
3-سبق الاصرار هو التفكير المصمم عليه في ارتكاب الجريمة قبل تنفيذها بعيدا ً عن
ثورة الغضب الآني او الهياج النفسي.<br/>
4–يتحقق سبق الاصرار سواء كان قصد الفاعل من الجريمة موجها ً إلى شخص معين
او إلى أي شخص غير معين وجده او صادفه وسواء كان ذلك القصد معلقا ً على حدوث
أمر او موقوفا ً على شرط.<br/>
===مادة 34===
تكون الجريمة عمدية إذا توفر القصد الجرمي لدى فاعلها وتعد الجريمة عمدية كذلك.<br/>
أ–إذا فرض القانون او االتفاق واجبا على شخص وامتنع عن أدائه قاصدا ً احداث
الجريمة التي نشأت مباشرة عن هذا الامتناع.<br/>
ب–إذا توقع الفاعل نتائج إجرامية لفعله فأقدم عليه قابلا ً المخاطرة بحدوثها.
===مادة 35===
تكون الجريمة غير عمدية إذا وقعت النتيجة الاجرامية بسبب خطأ الفاعل سواء كان هذا
الخطأ إهمالا ً او رعونة او عدم انتباه او عدم احتياط او عدم مراعاة القوانين والانظمة
والاوامر.
===مادة 36===
إذا جهل الفاعل وجود ظرف مشدد يغير من وصف الجريمة فلا يسأل عنه ولكنه يستفيد
من العذر ولو كان يجهل وجوده.
===مادة 37===
1–ليس لاحد أن يحتج بجهله بأحكام هذا القانون او أي قانون عقابي آخر ما لم يكن قد
تعذر علمه بالقانون الذي يعاقب على الجريمة بسبب قوة قاهرة.<br/>
2–للمحكمة ان تعفو من العقاب الاجنبي الذي يرتكب جريمة خالل سبعة أيام على
الاكثر تمضي من تاريخ قدومه إلى العراق إذا ثبت جهله بالقانون وكان قانون محل
إقامته لا يعاقب عليها.
===مادة 38===
لا يعتد بالباعث على ارتكاب جريمة ما لم ينص القانون على خالف ذلك.
{{ع4|الفصل الرابع: أسباب الإباحة}}
'''1–أداء الواجب'''
===مادة 39===
لا جريمة إذا وقع الفعل قياما بواجب يفرضه القانون.
===مادة 40===
لا جريمة إذا وقع الفعل من موظف او شخص مكلف بخدمة عامة في الحالات التالية:<br/>
اولا–إذا قام بسلامة نية بفعل تنفيذا ً لما أمرت به القوانين او اعتقد أن اجراءه من
اختصاصه.<br/>
ثانيا–إذا وقع الفعل منه تنفيذا ً لامر صادر إليه من رئيس تجب عليه طاعته او اعتقد أن
طاعته واجبه عليه.<br/>
ويجب في الحالتين أن يثبت ان اعتقاد الفاعل بمشروعية الفعل كان مبنيا ً على أسباب
معقولة وأنه لم يرتكبه إلا بعد اتخاذ الحيطة المناسبة ومع ذلك فلا عقاب في الحالة الثانية
إذا كان القانون لا يسمح للموظف بمناقشة الامر الصادر إليه
'''2–استعمال الحق'''
===مادة 41===
لا جريمة إذا وقع الفعل استعمالا ً لحق مقرر بمقتضى القانون ويعتبر استعمالا ً للحق:<br/>
1–تأديب الزوج لزوجته وتأديب اآلباء والمعلمين ومن في حكمهم الاولاد القصر في
حدود ما هو مقرر شرعا ً او قانونا ً او عرفاً.<br/>
2–عمليات الجراحة والعالج على أصول الفن متى أجريت برضاء المريض او ممثله
الشرعي او أجريت بغير رضاه أيهما في الحالات العاجلة.<br/>
3–أعمال العنف التي تقع أثناء الالعاب الرياضية متى كانت قواعد اللعب قد روعيت.<br/>
4–أعمال العنف التي تقع على من ارتكب جناية او جنحة مشهودة بقصد ضبطه.<br/>
5–حق الدفاع المشروع<br/>
===مادة 42===
لا جريمة إذا وقع الفعل استعمالا ً لحق الدفاع الشرعي ويوجد هذا الحق إذا توفرت
الشروط اآلتية:<br/>
1–إذا وجد المدافع خطر حال من جريمة على النفس او على المال او اعتقد قيام هذا
الخطر وكان اعتقاده مبنيا ً على أسباب معقولة.<br/>
2–أن يتعذر عليه الالتجاء إلى السلطات العامة التقاء هذا الخطر في الوقت المناسب.<br/>
3–أن لا يكون أمامه وسيلة أخرى لدفع هذا الخطر. ويستوي في قيام هذا الحق أن
يكون التهديد في الخطر موجها ً إلى نفس المدافع او ماله او موجها ً إلى نفس الغير او
ماله.
===مادة 43===
حق الدفاع الشرعي عن النفس لا يبيح القتل قصدا ً إلا إذا أريد به دفع أحد الامور التالية:<br/>
1–فعل يتخوف أن يحدث منه الموت او جراح بالغة إذا كان لهذا التخوف أسباب
معقولة.<br/>
2–مواقعة امرأة او اللواطة بها او بذكر كرهاً.<br/>
3–خطف إنسان.
===مادة 44===
حق الدفاع الشرعي عن المال لا يبيح القتل عمدا ً إلا إذا أريد به دفع أحد الامور التالية:
1–الحريق عمداً.<br/>
2–جنايات السرقة.<br/>
3–الدخول ليلا ً في منزل مسكون او في أحد ملحقاته.<br/>
4–فعل يتخوف أن يحدث عنه الموت او جراح بالغة إذا كان لهذا التخوف أسباب
معقولة.
===مادة 45===
لا يبيح حق الدفاع الشرعي احداث ضرر أشد مما يستلزمه هذا الدفاع وإذا تجاوز المدافع
عمدا ً او اهمالا ً حدود هذا الحق او اعتقد خطأ أنه في حالة دفاع شرعي فإنه يكون
مسؤولا ً عن الجريمة التي ارتكبها وإنما يجوز للمحكمة في هذه الحالة أن تحكم بعقوبة
الجنحة بدلا ً من عقوبة الجناية وأن تحكم بعقوبة المخالفة بدلا ً من عقوبة الجنحة.
===مادة 46===
لا يبيح حق الدفاع الشرعي مقاومة أحد أفراد السلطة العامة أثناء قيامه بعمل تنفيذا
لواجبات وظيفته ولو تخطى حدود وظيفته ان كان حسن النية إلا إذا خيف او ينشأ عن
فعله موت او جراح بالغة وكان لهذا الخوف سبب معقول.
{{ع4|الفصل الخامس-المساهمة في الجريمة}}
'''1–الفاعل والشريك'''
===مادة 47===
يعد فاعلا ً للجريمة:
1–من ارتكبها وحده او مع غيره.<br/>
2–من ساهم في ارتكابها إذا كانت تتكون من جملة أفعال فقام عمدا ً أثناء ارتكابها بعمل
من الاعمال المكونة لها.<br/>
3–من دفع بأية وسيلة، شخصا ً على تنفيذ الفعل المكون للجريمة إذا كان هذا الشخص
غير مسؤول جزائيا ً عنها لاي سبب.
===مادة 48===
يعد شريكا في الجريمة:<br/>
1–من حرض على ارتكابها فوقعت بناء على هذا التحريض.<br/>
2–من اتفق على غيره على ارتكابها فوقعت بناء على هذا الاتفاق.<br/>
3–من اعطى الفاعل سلاحا ً او آلات او أي شيء آخر مما استعمل في ارتكاب الجريمة
مع علمه بها او ساعده عمدا ً بأي طريقة أخرى في الاعمال المجهزة او المسهلة او
المتممة لارتكابها.
===مادة 49===
يعد فاعلا ً للجريمة كل شريك بحكم المادة48كان حاضرا ً أثناء ارتكابها يعاقب بالعقوبة
المقررة لها ما لم ينص القانون على خالف ذلك.
2–يعاقب الشريك بالعقوبة المنصوص عليها قانونا ً ولو كان فاعل الجريمة غير معاقب
بسبب عدم توفر القصد الجرمي لديه او لاحوال أخرى خاصة به.
===مادة 51===
إذا توافرت في الجريمة ظروف مادية من شأنها تشديد العقوبة او تخفيفها سرت آثارها
على كل من ساهم في ارتكابها فاعلا ً كان او شريكاً. علم بها او لم يعلم.
أما إذا توافرت ظروف مشددة شخصية سهلت ارتكاب الجريمة فلا تسري على غير
صاحبها إلا إذا كان عالما ً بها.ً
أما ما عدا ذلك من الظروف فلا يتعدى أثرها شخص من تعلقت به سواء كانت ظروفا
مشددة او مخففة.
===مادة 52===
ً إذا توافرت أعذار شخصية معفية من العقاب اً و مخففة له في حق أحد المساهمين فاعلا
او شريكا–في ارتكاب الجريمة فلا يتعدى أثرها إلى غير من تعلقت به.
أما الاعذار المادية المعفية من العقاب او المخففة له فإنها تسري في حق كل من ساهم في
إرتكاب الجريمة.
===مادة 53===
يعاقب المساهم في جريمة فاعلا ً او شريكا–بعقوبة الجريمة التي وقعت فعلا ً ولو كانت
غير التي قصد ارتكابها متى كانت الجريمة التي وقعت نتيجة محتملة للمساهمة التي
حصلت.
===مادة 54===
إذا اختلف قصد احد المساهمين في الجريمة فاعلا ً او شريكا–او كيفية علمه بها عن
قصد غيره من المساهمين او عن كيفية علم ذلك الغير بها عوقب كل منهم بحسب قصده
او كيفية علمه.<br/>
'''2–الاتفاق الجنائي'''
===مادة 55===
يعد اتفاقا ً جنائيا ً اتفاق شخصين او أكثر على ارتكاب جناية او جنحة من جنح السرقة
والاحتيال والتزوير سواء كانت معينة او غير معينة او على الافعال المجهزة او المسهلة
الرتكابها متى كاناالاتفاق منظما ً ولو في مبدأ تكوينه، مستمرا ً ولو لمدة قصيرة.
ويعد الاتفاق جنائيا ً سواء كان الغرض النهائي منه ارتكاب الجرائم او اتخاذها وسيلة
للوصول إلى غرض مشروع.
===مادة 56===
1–يعاقب كل عضو في اتفاق جنائي ولو لم يشرع في ارتكاب الجريمة المتفق عليها
بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات إذا كانت الجريمة المتفق على ارتكابها جناية.
وبالحبس مدة لا تزيد على سنتين او بغرامة لا تزيد على مائة وخمسين دينارا ً إذا كانت
الجريمة جنحة. وذلك ما لم ينص القانون على عقوبة خاصة لالتفاق.<br/>
2–إذا كان الغرض من الاتفاق ارتكاب جريمة معينة وكانت عقوبتها أخف مما نص
عليه في الفقرة السابقة فلا توقع عقوبة أشد من ربع الحد األقصى للعقوبة المقررة لتلك
الجريمة.
===مادة 57===
1–كل من سعى في تكوين اتفاق جنائي او كان له دور رئيسي فيه يعاقب بالسجن مدة
لا تزيد على عشر سنوات إذا كانت الجريمة المتفق على ارتكابها جناية. وبالحبس مدة لا
تزيد على ثالث سنوات او بالغرامة او بهما إذا كانت جنحة.<br/>
2–إذا كان الغرض من الاتفاق ارتكاب جريمة معينة وكانت عقوبتها أخف مما نص
عليه في الفقرة السابقة فلا توقع عقوبة أشد من ربع الحد الاقصى للعقوبة المقررة لتلك
الجريمة.
===مادة 58===
يعاقب بالعقوبة المقررة في المادة–56–بحسب الاحوال–كل من سهل لألعضاء في
الاتفاق او لفريق منهم اجتماعاتهم او اواهم او ساعدهم بأية صورة مع علمه بالغرض من
الاتفاق.
===مادة 59===
يعفى من العقوبات المقررة في المواد56و57و58كل من بادر بأخبار السلطات
العامة بوجود اتفاق جنائي وعن المشتركين فيه قبل وقوع أية جريمة من الجرائم المتفق
على ارتكابها وقبل قيام تلك السلطات بالبحث والاستقصاء عن اولئك الجناة. أما إذا
حصل الاخبار بعد قيام تلك السلطات بذلك فلا يعفى من العقاب إلا إذا كان الاخبار قد
سهل القبض على اولئك الجناة.
{{ع3|الباب الرابع: (المجرم)}}
{{ع4|الفصل الاول: المسؤولية الجزائية وموانعها}}
'''1–فقد الادراك والارادة'''
===مادة 60===
لا يسأل جزائيا من كان وقت ارتكاب الجريمة فاقد الادراك او الارادة لجنون او عاهة في
العقل او بسبب كونه في حالة سكر او تخدير نتجت عن مواد مسكرة او مخدرة أعطيت
له قسرا ً او على غير علم منه بها، او لاي سبب آخر يقرر العلم أنه يفقد الادراك او
المخدرة او غيرها سوى نقص او ضعف في الادراك او الارادة وقت ارتكاب الجريمة
عد ذلك عذرا ً مخففاً.
===مادة 61===
إذا كان فقد الادراك او اإلرادة ناتجا ً عن مواد مسكرة او مخدرة تناولها المجرم بإختياره
وعلمه عوقب على الجريمة التي وقعت ولو كانت ذات قصد خاص كما لو كانت قد
وقعت منه بغير تخدير او سكر(صدر قرار مجلس الثورة الثورة المرقم 1477 في
1980/1/15 حول عدم اعتبار حالة تناول المسكر بإرادة الفاعل واختياره عذرا ً مخففا
للعقوبة يستدعي الرأفة، نشرفي الوقائع عدد2779في 1980/1/21 .)
فإذا كان قد تناول المسكر او المخدر عمدا ً بغية ارتكاب الجريمة التي وقعت منه عد ذلك
ظرفا ً مشددا ً للعقوبة.<br/>
'''2–الاكراه'''
===مادة 62===
لا يسأل جزائيا ً من اكرهته على ارتكاب الجريمة قوة مادية او معنوية لم يستطع دفعها.
'''3–الضرورة'''
===مادة 63===
لا يسأل جزائيا ً من ارتكب جريمة ألجأته إليها ضرورة وقاية نفسه او غيره او ماله او
مال غيره من خطر جسيم محدق لم يتسبب هو فيه عمدا ً ولم يكن في قدرته منعه بوسيلة
أخرى وبشرط أن يكون الفعل المكون للجريمة متناسبا ً والخطر المراد اتقاؤه ولا يعتبر
في حال ضرورة من اوجب القانون عليه مواجهة ذلك الخطر.
'''4–السن'''
===مادة 64===
لا تقام الدعوى الجزائية على من لم يكن وقت ارتكاب الجريمة قد أتم السابعة من عمره.
===مادة 65===
يثبت السن بوثيقة رسمية ولقاضي (حلت تسمية (قاضي) محل تسمية (حاكم) بموجب
قرار مجلس قيادة الثورة المرقم218في21/2/1979) التحقيق والمحكمة أن يهملا
الوثيقة إذا تعارضت مع ظاهر حال الحدث ويحيلاه إلى الفحص الطبي لتقرير عمره
بالوسائل الشعاعية او المختبرية او بأية وسيلة فنية أخرى.
'''مسؤولية الاحداث'''
(نصت المادة (71) من قانون الاحداث رقم94لسنة1962الملقى على أن (لا يعمل
بالاحكام الخاصة بالاحداث الوارد ذكرها في قانون العقوبات وقانون اصول المحاكمات
الجزائية التي تتعارض مع أحكام هذا القانون في الاماكن التي يطبق فيها).
===مادة 66===
يعتبر حدثا من كان وقت ارتكاب الجريمة قد اتم السابعة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة.
وإذا لم يكن الحدث وقتئذ قد اتم الخامسة عشرة اعتبر صبيا أما إذا كان قد أتمها ولم يتم
الثامنة عشرة اعتبر فتى.
===مادة 67===
إذا ارتكب الحدث مخالفة يحكم عليه بدلا ً من العقوبة المقررة لها في القانون بإنذاره في
الجلسة، او بتسليمه إلى احد والديه او لمن له حق الولاية على نفسه او إلى مرب، مع
تنبيهه بالمحافظة على حسن سلوك الحدث وسيرته، او أن يحكم عليه بالغرامة مهما تكن
العقوبة المقررة للمخالفة في القانون.
===مادة 68===
إذا ارتكب الصبي جنحة يحكم بدلا ً من العقوبة المقررة لها في القانون بتسليمه إلى أحد
ممن ذكر في المادة67إذا تعهد كتابة بالمحافظة على حسن سلوكه وسيرته مدة لا تقل
عن ستة أشهر ولا تزيد على ثالث سنوات تبدأ من تاريخ الحكم، او ان يحكم بحجزه في
مدرسة اصلاحية مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد عن ثالث سنوات او ان يحكم عليه
بالغرامة مهما تكن العقوبة المقررة للجنحة في القانون.
===مادة 69===
وإذا ارتكب الفتى جنحة يحكم بدلا من العقوبة المقررة في القانون باحد التدابير المبينة في
المادة68وأن يحجز في مدرسة الفتيان الجانحين مدة لا تزيد على ثالث سنوات او ان
يحكم عليه بالغرامة مهما تكن العقوبة المقررة للجنحة في القانون.
===مادة 70 ===
اذا ارتكب الحدث بعد تسليمه لاحد ممن ذكر في المادة67جناية او جنحة خلال مدة
التعهد يحكم على من تعهد بحسن سلوكه او سيرته بضمان لا يزيد على مائة دينار إذا
كانت الجريمة المرتكبة جناية ولا تزيد على خمسين دينارا إذا كانت الجريمة المرتكبة
جنحة.
===مادة 71===
يسقط حكم التعهد إذا أكمل الحدث سن الثامنة عشرة.
===مادة 72===
إذا ارتكب الصبي جناية يحكم عليه بالحجز في مدرسة اصالحية مدة لا تقل عن سنتين
ولا تزيد على خمس سنوات إذا كانت الجناية معاقبا ً عليها بااعدام او بالسجن المؤبد،
وبالحجز في مدرسة اصالحية مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على اربع سنوات إذا كانت
الجناية معاقبا ً عليها بالسجن المؤقت.
===مادة 73===
1–اذا ارتكب الفتى جناية يحكم عليه بالحجز في مدرسة الفتيان الجانحين مدة لا تقل
عن سنتين ولا تزيد على خمس عشرة سنة إذا كانت عقوبة الجناية الاعدام او السجن
المؤبد.<br/>
2–وبالحجز في مدرسة الفتيان الجانحين مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على نصف الحد
الاقصى للعقوبة المقررة للجناية إذا كانت هذه العقوبة السجن المؤقت ويجوز للمحكمة أن
تحكم على الفتى بالحجز في مدرسة اصلاحية مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على نصف
الحد الاقصى المقرر للجناية قانونا ً إذا كانت عقوبةالجناية تقل عن عشر سنوات على أن
لا تزيد مدة الحجز في االصلاحية مدة خمس سنوات في جميع الاحوال.
===مادة 74===
1–يكون عمر الحدث وقت ارتكاب الجريمة أساسا ً لتعيين مسؤوليته.<br/>
2–إذا ارتكب الصبي جريمة وأصبح وقت الحكم عليه فتى يحكم عليه بالعقوبة المقررة
للجريمة كما لوكان صبياً.
وللمحكمة أن تبدل عقوبة الحجز في مدرسة اصلاحية بالحجز في مدرسة الفتيان
الجانحين للمدة المحكوم بها.<br/>
3–وإذا ارتكب الحدث جريمة وأتم وقت الحكم عليه الثامنة عشرة من عمره حكم عليه
بالعقوبة المقررة للجريمة كما لو كان حدثا، على أن تبدل المحكمة عقوبة الحجز في
مدرسة اصلاحية، بالنسبة للصبي إلى الحجز في مدرسة الفتيان الجانحين.
وتبدل عقوبة الحجز في مدرسة الفتيان الجانحين إلى عقوبة السجن إذا كانت الجريمة
المرتكبة جناية وبالحبس إذا كانت الجريمة المرتكبة جنحة وذلك لمدة تساوي المدة التي
يمكن فرضها عليه عند ارتكاب الجريمة. وأن تبدل باقي العقوبات المقررة قانونا بغرامة
لا تزيد على خمسين دينارا.<br/>
4–إذا أتم الصبي المحجوز في مدرسة اصلاحية الثامنة عشرة من عمره وجب نقله
منها إلى مدرسة الفتيان الجانحين ليقضي فيها ما تبقى من مدة الحجز المحكوم به. وإذا
أتم المحجوز في مدرسة الفتيان الجانحين الثلاثين من عمره وجب نقله منها إلى السجن
ليقضي ما تبقى من مدة الحجز المحكوم به.
===مادة 75===
إذا أتهم حدث بإرتكاب أكثر من جريمة جازت محاكمته عن جميع تلك الجرائم في دعوى
واحدة يصدر فيها حكم واحد على أن تأخذ المحكمة بنظر الاعتبار الجريمة التي عقوبتها
أشد والحكم بها دون غيرها.
===مادة 76===
1–لا يحول الحكم بحجز الحدث في مدرسة اصلاحية او في مدرسة الفتيان دون الحكم
بذلك مرة أخرى.<br/>
2–إذا تعددت مدة الحجز فلا يجوز أن يزيد مجموعها على خمس سنوات في المدرسة
الاصلاحية وال على خمس عشرة سنة في مدرسة الفتيان الجانحين.
===مادة 77===
1–إذا أمضى حدث محكوم عليه بالحجز في مدرسة اصلاحية او بايداعه في مدرسة
الفتيان الجانحين ثلثي مدة عقوبته فللمحكمة التي أصدرت الحكم بناء على طلب الحدث او
أحد والديه او من له حق الوالية على نفسه او مربيه أن تأمر بعد الاطالع على تقرير
مدير المدرسة المحجوز بها ورأي الادعاء العام بإطالق سراح الحدث إذا تبين لها أنه قد
استقام في سيره وحسن سلوكه على أن يسلم إلى احد مما ذكر بعد اخذ تعهده وفقا لاحكام
المادة67وما بعدها اذا لم يكن قد بلغ الثامنة عشرة من عمره فان بلغها يؤخذ منه تعهد
بأن يكون حسنالسيرة والسلوك خلال المدة الباقية من محكوميته.<br/>
2–فاذا ارتكب الحدث جناية او جنحة عمدية في المدة الباقية من عقوبته فللمحكمة أن
تقرر اعادته إلى مدرسة إصلاحية او مدرسة الفتيان الجانحين ليمضي المدة الباقية من
عقوبته ولا تحسب له في هذه الحالة المدة التي قضاهاوهو مطلق السراح.<br/>
3–اذا انقضت المدة الباقية من محكومية الحدث دون ان يرتكب جناية او جنحة عمدية
يصبح اطلاق سراحه نهائيا.
===مادة 78===
لا تسري احكام العود على الحدث، ولا يخضع للعقوبات التبعية والتكميلية والتدابير
الاحترازية عدا المصادرة وغلق المحل وحظر ارتياد الحانات.
واذا حكم على الحدث بغرامة فلا يجوز حبسه استيفاء لها وانما ينفذ على ماله فإن تعذر
ذلك تستوفى منه عند ميسرته.
===مادة 79===
لا يحكم بالاعدام على من يكون وقت ارتكاب الجريمة قد اتم الثامنة عشرة من العمر ولم
يتم العشرين سنة من عمره، ويحل السجن المؤبد محل عقوبة الاعدام في هذه
الحالة.
{{ع4|الفصل الثاني: مسؤولية الاشخاص المعنوية}}
===مادة 80===
الاشخاص المعنوية، فيما عدا مصالح الحكومة ودوائرها الرسمية وشبه الرسمية مسؤولة
جزائيا ً عن الجرائم التي يرتكبها ممثلوها او مديروها او وكالؤها لحسابها او بإسمها.
ولا يجوز الحكم عليها بغير الغرامة والمصادرة والتدابير الاحترازية المقررة للجريمة
قانوناً، فإذا كان القانون يقرر للجريمة عقوبة أصلية غير الغرامة أبدلت بالغرامة ولا
يمنع ذلك من معاقبة مرتكب الجريمة شخصيا ً بالعقوبات المقررة للجريمة في القانون.
{{ع4|الفصل الثالث: المسؤولية في جرائم النشر}}
===مادة 81===
مع عدم الاخلال بالمسؤولية الجزائية بالنسبة إلى مؤلف الكتاب او واضع الرسم إلى غير
ذلك من طرق التعبير يعاقب رئيس تحرير الصحيفة بصفته فاعلا ً للجرائم التي ارتكبت
بواسطة صحيفته وإذا لم يكن ثمة رئيس تحرير يعاقب المحرر المسؤول عن القسم الذي
يحصل فيه النشر.
ومع ذلك يعفى من العقاب أي منهما إذا ثبت في أثناء التحقيق أن النشر حصل بدون علمه
وقدم كل ما لديه من المعلومات او الاوراق المساعدة على معرفة الناشر الفعلي.<br/><br/>(* :
صدر أمر برقم7في10/حزيران/2003عن المدير الاداري للسلطة الائتلافية المؤقتة
ونشر في الوقائع العراقية بالعدد3978المجلد44في17/آب/2003علق بالعمل
بالفقرة (1)من المادة (300) والفقرة (2) من المادة (225) كما أمرت السلطة
االئتالفية المؤقتة بعدم إقامة دعاوى بعض جرائم الجنايات المنصوص عليها في المواد
(81-84) والمواد (156-181) والمواد (190-195) والمواد (201-219) والمواد
(223) و(224) والمواد (226-228) والمادة (229) والجنايات المذكورة بالمواد
أعاله تتعلق بجرائم النشر والجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي والداخلي والجرائم
المرتكبة ضد السلطات العامة وجريمة الاساءة إلى مسؤول حكومي. كما أمرت السلطة
تعليق عقوبة الاعدام في كل حالة حكم فيها بعقوبة الاعدام المنصوص عليها لمعاقبة
مرتكبي الجناية ويجوز الاستعاضة عنها بمعاقبة المتهم بالسجن مدى الحياة او أية عقوبة
أخرى. وصدر أمرا برقم3لسنة2004عن الحكومة العراقية المؤقتة بإعادة العمل
بعقوبة الاعدام (انظر نص الامر7والامر3 المشار إليهما أعلاه المنشورين في نهاية
هذا الكتاب)).
===مادة 82===
إذا كانت الكتابة او الرسم او طرق التعبير الاخرى التي استعملت في ارتكاب الجريمة قد
وضعت او نشرت خارج البلاد او لم يمكن معرفة مرتكب الجريمة عوقب المستورد
والطابع بصفتهما فاعلين.
فإن تعذر ذلك فالبائع والموزع والملصق وذلك ما لم يظهر من ظروف الدعوى أنه لم
يكن في وسعهم معرفة مشتملات الكتابة او الرسم او طرق التعبير الاخرى.
===مادة83===
لا يعفى من المسؤولية الجزائية في جرائم النشر كون الكتابة او الرسم او طرق التعبير
الاخرى نقلت او ترجمت عن نشرات صدرت في العراق او في الخارج او أنها لم تزد
عن ترديد اشاعات او روايات عن الغير. ولا يسري هذا الحكم إذا كان النشر قد حصل
نقلا ً عن نشرات رسمية صادرة من السلطات الحكومية.
===مادة 84===
إذا ارتكبت جناية او جنحة بإحدى وسائل العلانية جاز لقاضي التحقيق او المحكمة
المنظورة أمامها الدعوى بناء على طلب الادعاء العام أن يأمر بضبط كل الكتابات
والرسوم وغيرها من طرق التعبير مما يكون قد أعد للبيع او التوزيع او العرض او
يكون قد بيع او وزع او عرض فعلا ً وكذلك الاصول والالواح والاشرطة والافالم وما
في حكمها. وللمحكمة عند صدور الحكم بالادانة في موضوع الدعوى أن تأمر بمصادرة
الاشياء المضبوطة ويجوز لها كذلك أن تأمر بنشر الحكم او ملخصه في صحيفة او
صحيفتين على الاكثر على نفقة المحكوم عليه.
ويجوز للمحكمة أيضا إذا كانت الجريمة قد ارتكبت بطريق النشر في احدى الصحف أن
تأمر بناء على طلب الادعاء العام او المجنى عليه بنشر الحكم او ملخصه في نفس
الموضع من الصحيفة المذكورة خلال أجل تحدده فإن لم يحصل عوقب رئيس التحرير او
المسؤول عن النشر في حالة عدم وجود رئيس تحرير بغرامة لا تزيد على مائة دينار.
وإذا صدر حكم بالادانة في جناية ارتكبت بواسطة احدى الصحف جاز للمحكمة أن تأمر
بتعطيل الصحيفة مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر.
{{ع3|الباب الخامس: العقوبة}}
{{ع4|الفصل الاول: العقوبات الاصلية}}
===مادة 85===
العقوبات الأصلية هي:<br/>
1–الاعدام.<br/>
2–السجن المؤبد.<br/>
3–السجن المؤقت.<br/>
4–الحبس الشديد.<br/>
5–الحبس البسيط.<br/>
9–الغرامة.<br/>
7–الحجز في مدرسة الفتيان الجانحين.<br/>
8–الحجز في مدرسة إصلاحية.<br/>
===مادة 86===
عقوبة الإعدام هي شنق المحكوم عليه حتى الموت.
===مادة 87===
السجن هو ايداع المحكوم عليه في احدى المنشآت العقابية المخصصة قانونا ً لهذا الغرض
لمدة عشرين سنة ان كان مؤبدا ً والمدد المبينة في الحكم إن كان مؤقتاً. ومدة السجن
المؤقت أكثر من خمس سنوات إلى خمس عشرة سنة ما لم ينص القانون على خالف
ذلك. ولا يزيد مجموع مدد العقوبات السالبة للحرية على خمس وعشرين سنة في جميع
الاحوال وإذا أطلق القانون لفظ السجن عد ّ ذلك سجنا ً مؤقتاً. ويكلف المحكوم عليه بالسجن
المؤبداو المؤقت بأداء الاعمال المقررة قانونا ً في المنشآت العقابية.(ألغي نص المادة
(87) وحل محلها النص الحالي بموجب قانون التعديل الاول المرقم207لسنة1970. ً
وشددت عقوبة السجن المؤبد إلى السجن مدى الحياة ولا تنتهي إلا بوفاة المحكوم استنادا
لامر المدير الاداري لسلطة الائتالف المؤقتة رقم31القسم2المؤرخ في 31 أيلول
2003انظر نص الامر المنشور في هذا الكتاب).
===مادة 88===
الحبس الشديد هو ايداع المحكوم عليه في احدى المنشآت العقابية المخصصة قانونا ً لهذا
الغرض المدة المقررة في الحكم. ولا تقل مدته عن ثلاثة شهور ولا تزيد على خمس
سنوات ما لم ينص القانون على خالف ذلك.
وعلى المحكمة أن تحكم بالحبس الشديد كلما كانت مدة الحبس المحكوم بها أكثر من سنة.
ويكلف المحكوم عليه بالحبس الشديد بإداء الاعمال المقررة قانونا ً في المنشآت العقابية.
===مادة 89===
الحبس البسيط هو ايداع المحكوم عليه في احدى المنشآت العقابية المخصصة قانونا ً لهذا
الغرض المدة المقررة في الحكم.
وال تقل مدته عن اربع وعشرين ساعة وال تزيد على سنة واحدة ما لم ينص القانون على
خالف ذلك.
===مادة 90===
تبدأ مدة العقوبة المقيدة للحرية من اليوم الذي اودع فيه المحكوم السجن تنفيذا ً للعقوبة
المحكوم بها عليه على أن تنزل من مدتها المدة التي قضاها في التوقيف عن الجريمة
المحكوم بها.
===مادة 91===
عقوبة الغرامة هي الزام المحكوم عليه بأن يدفع إلى الخزينة العامة المبلغ المعين في
الحكم وتراعي المحكمة في تقدير الغرامة حالة المحكوم عليه المالية والاجتماعية وما
أفاده من الجريمة او كان يتوقع افادته منها وظروف الجريمة وحالة المجني عليه.
ولا يقل مبلغ الغرامة عن نصف دينار ولا يزيد على خمسمائة دينار ما لم ينص القانون
على خالف ذلك.
===مادة 92===
1–إذا حكم بالغرامة على عدة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة سواء كانوا فاعلين أم
شركاء فالغرامة يحكم بها على كل منها فيما عدا الغرامة النسبية.<br/>
2–الغرامة النسبية يحكم بها باإلضافة إلى العقوبة األصلية بنسبة تتفق مع الضرر
الناتج من الجريمة او المصلحة التي حققها او أرادها الجاني من الجريمة ويحكم بها على
المتهمين في جريمة واحدة على وجه التضامن سواء كانوا فاعلين أم شركاء ما لم ينص
القانون على خالف ذلك.
===مادة 93===
1–إذا حكم على مجرم بالغرامة سواء أكانت مع الحبس أم بدونه فللمحكمة أن تقضي
ً بحبسه عند عدم دفعه الغرامة مدة معينة لا تزيد على نصف الحد الاقصى المقرر
للجريمة إذا كانت معاقبا عليها بالحبس والغرامة.<br/>
2–وإذا كانت الجريمة معاقبا ً عليها بالغرامة فقط فتكون مدة الحبس الذي تقضي به
المحكمة في حالة عدم دفع الغرامة يوما ً عن كل نصف دينار على أن لا تزيد مدة الحبس
في جميع الاحوال على سنتين.
===مادة 94===
الحجز في مدرسة الفتيان الجانحين:-هوايداع الفتى في مدرسة مخصصة لتدريبه
وتأهيله المدة المقررة في الحكم.
الحجز في المدرسة الاصلاحية:-هو إيداع الصبي مدرسة مخصصة لتدريبه وتأهيله
المدة المقررة في الحكم.
{{ع4|الفصل الثاني: العقوبات التبعية}}
===مادة95===
العقوبات التبعية هي التي تلحق المحكوم عليه بحكم القانون دون الحاجة إلى النص عليها
في الحكم.
'''1–الحرمان من بعض الحقوق والمزايا'''
===مادة96===
الحكم بالسجن المؤبد او المؤقت يستتبعه بحكم القانون من يوم صدوره وحتى إخلاء سبيل
المحكوم عليه من السجن حرمانه من الحقوق والمزايا التالية (عدلت المادة أعاله بقرار
مجلس قيادة الثورة رقم997المنشور في الوقائع العراقية عدد2667في 7/8/1978 )
1–الوظائف والخدمات التي كان يتوالها.<br/>
2–أن يكون ناخبا ً او منتخبا ً في المجالس التمثيلية.<br/>
3–ًأن يكون عضوا في المجالس االدارية او البلدية او احدى الشركات او كان مديرا
لها.<br/>
4–أن يكون وصيا ً او قيما ً او وكيلا.<br/>
5–أن يكون مالكا ً او ناشرا ً او رئيسا ً لتحرير احدى الصحف.<br/>
===مادة97===
الحكم بالسجن المؤبد او المؤقت يستتبعه بحكم القانون من يوم صدوره إلى تاريخ انتهاء
تنفيذ العقوبة او انقضائها ألي سبب آخر حرمان المحكوم عليه من ادارة أمواله او
التصرف فيها بغير الايصاء والوقف إلا بإذن من محكمة الاحوال الشخصية او محكمة
المواد الشخصية، حسب الاحوال، التي يقع ضمن منطقتها محل اقامته.
وتعين المحكمة المذكورة بناء على طلبه او بناء على طلب الادعاء العام او كل ذي
مصلحة في ذلك، قيما ً لادارة أمواله ويجوز لها أن تلزم القيم الذي عينته بتقديم كفالة ولها
أن تقدر له أجرا ً ويكون القيم تابعا ً لها وتحت رقابتها في كل ما يتعلق بقوامته.
وترد للمحكوم عليه أمواله عند انتهاء مدة تنفيذ العقوبة او انقضائها لاي سبب آخر. ويقدم
له القيم حسابا ً عن ادارته.
===مادة98===
كل حكم صادر بعقوبة الاعدام يستتبعه بحكم القانون من يوم صدوره إلى وقت تنفيذ
الحكم حرمان المحكوم عليه من الحقوق والمزايا المنصوص عليها في المادتين السابقتين
بطلان كل عمل من أعمال التصرف او الادارة، يصدر منه خلال الفترة المذكورة عدا
الوصية والوقف، وتعين محكمة الاحوال الشخصية او محكمة المواد الشخصية–حسب
الاحوال–بناء على طلب الادعاء العام او كل ذي مصلحة، قيما ً على المحكوم عليه.<br/>
2–مراقبة الشرطة<br/>
===مادة99===
أ–من حكم عليه بالسجن لجناية ماسة بأمن الدولة الخارجي او الداخلي او تزييف نقود
او تزويرها او تقليدها او تزوير طوابع او سندات مالية حكومية او محررات رسمية او
عن رشوة او اختالس او سرقة او قتل عمدي مقترن بظرف مشدد يوضع بحكم القانون
بعد انقضاء مدة عقوبته تحت مراقبة الشرطة وفق أحكام المادة208من هذا القانون مدة
مساوية لمدة العقوبة على أن لا تزيد على خمس سنوات.
ومع ذلك يجوز للمحكمة في حكمها أن تخفف مدة المراقبة او أن تأمر بإعفاء المحكوم
عليه منها او أن تخفف من قيودها.<br/>
ب–يعاقب من خالف أحكام مراقبة الشرطة بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا
تزيد على مائة دينار.
{{ع4|الفصل الثالث: العقوبات التكميلية}}<br/>
'''1–الحرمان من بعض الحقوق والمزايا'''<br/>
===مادة 100===
أ–للمحكمة عند الحكم بالسجن المؤبد او المؤقت بالحبس مدة تزيد على السنة أن تقرر
حرمان المحكوم عليه من حق او أكثر من الحقوق المبينة أدناه لمدة لا تزيد على سنتين
ابتداء من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة او من تاريخ انقضائها لاي سبب كان (عدلت هذه
المادة بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم997المنشور في الوقائع العراقية بالعدد2667
في7/8/1978)<br/>
1–تولي بعض الوظائف والخدمات العامة، على أن يحدد ما هو محرم عليه منها بقرار
الحكم وأن يكون القرار مسببا ً تسبيبا ً كافياً.<br/>
2–حمل اوسمة وطنية او أجنبية.<br/>
3–الحقوق والمزايا الواردة في الفقرة (ثانيا) من هذا القرار كلا ً او بعضا.<br/>
ب–تتداخل عقوبة الحرمان من الحقوق والمزايا المتماثلة وينفذ في المحكوم عليه بعد
اخلاء سبيله من السجن أطول هذه العقوبات مدة.<br/>
ج–إذا أفرج عن المحكوم عليه إفراجا شرطيا ً فإن مدة الحرمان المقررة منقبل
المحكمة تبتدئ من تاريخ اخلاء سبيله من السجن
أما اذا صدر قرار بإلغاء الافراج الشرطي وتنفيذ ما اوقف من العقوبة الاصلية فإن مدة
الحرمان تبتدئ من تاريخ اكماله مدة محكوميته.<br/>
د–يجوز للادعاء العام او المحكوم عليه بعد مضي مدة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ
خروجه من السجن، أن يقدم إلى محكمة الجنايات (حلت عبارة (محكمة الجنايات) محل
عبارة (محكمة الجزاء الكبرى) بموجب قانون التنظيم القضائي المرقم160لسنة
1979) التي يقع ضمن منطقتها محل سكنى المحكوم عليه، طلبا ً بتخفيض او إلغاء ما
تبقى من مدة الحرمان المنصوص عليها فيقرار الحكم، وعلى محكمة الجنايات بعد
إجراء التحقيقات اللازمة اصدار قرارها على أن يكون مسببا ً ويكون قرارها قطعياً.
ولإلدعاء العام او المحكوم عليه في حالة رد الطلب كلا ً او جزءا ً أن يقدم طلبا ً آخر بعد
مضي ثالثة أشهر على تاريخ صدور قرار الرد.
'''2–المصادرة'''
===مادة 101===
فيما عدا الاحوال التي يوجب القانون فيها الحكم بالمصادرة يجوز للمحكمة عند الحكم
بالادانة في جناية او جنحة أن تحكم بمصادرة الاشياء المضبوطة التي تحصلت من
الجريمة او التي استعملت في ارتكابها او التي كانت معدة لاستعمالها فيها. وهذا كله
بدون اخلال بحقوق الغير الحسني النية.
ويجب على المحكمة في جميع الاحوال أن تأمر بمصادرة الاشياء المضبوطة التي جعلت
اجرا لارتكاب الجريمة.
'''3–نشر الحكم'''
===مادة 102===
للمحكمة من تلقاء نفسها، او بناء على طلب الادعاء العام أن تأمر بنشر الحكم النهائي
الصادر بالادانة في الجناية ولها، بناء على طلب المجني عليه، أن تأمر بنشر الحكم
النهائي الصادر بالادانة في جريمة قذف او سب او اهانة ارتكبت باحدى وسائل النشر
المذكورة في الفقرتين ج، د من البند (3) من المادة19.
ويؤمر بالنشر في صحيفة او أكثر على نفقة المحكوم عليه فإذا كانت جريمة القذف او
السب او الاهانة قد ارتكبت بواسطة النشر في احدى الصحف أمرت المحكمة بنشر الحكم
فيها وفي نفس الموضع الذي نشرت فيه العبارات المكونة للجريمة ويقتصر النشر على
قرار الحكم إلا إذا أمرت المحكمة بنشر قراري التجريم والحكم.
وإذا امتنعت أي صحيفة من الصحف المعينة في الحكم عن النشر او تراخت في ذلك
بغير عذر مقبول يعاقب رئيس تحريرها بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا.
{{ع4|الفصل الرابع: التدابير االحترازية}}
{{ع5|الفرع الاول: أحكام عامة}}
===مادة 113===
1–لا يجوز أن يوقع تدبير من التدابير الاحترازية التي نص عليها القانون في حق
شخص دون أن يكون قد ثبت ارتكابه فعلا ً يعده القانون جريمة وأن حالته تعتبر خطرة
على سلامة المجتمع.
وتعتبر حالة المجرم خطرة على سلامة المجتمع إذا تبين من أحواله وماضيه وسلوكه
ومن ظروف الجريمة وبواعثها أن هناك احتمالا ً جديا ً إلقدامه على إقتراف جريمة
أخرى.<br/>
2–لا يجوز توقيع تدبير احترازي إلا في الاحوال وبالشروط المنصوص عليها في
القانون.
===مادة 104===
التدابير الاحترازية أما سالبة للحرية او مقيدة لها او سالبة للحقوق او مادية.
{{ع5|الفرع الثاني: التدابير االحترازية السالبة للحرية او المقيدة لها}}
'''1–الحجز في ماوى علاجي'''
===مادة 105===
يوضع المحكوم عليه بالحجز في ماوى علاجي في مستشفى او مصح للامراض العقلية
او أي محل معد من الحكومة لهذا الغرض،-حسب الاحوال التي ينص عليها القانون–
مدة تقل عن ستة أشهر، وذلك لرعايته والعناية به.
وعلى القائمين بإدارة الماوى أن يرفعوا إلى المحكمة التي أصدرت الحكم تقارير عن
حالة المحكوم عليه في الفترات دورية لا تزيد أي فترة منها على ستة أشهر وللمحكمة
بعد أخذ رأي الجهة الطبية المختصة أن تقرر اخلاء سبيله او تسليمه إلى أحد والديه او
أحد أقاربه ليرعاه ويحافظ عليه بالشروط التي تنسبها المحكمة حسبما تقتضيه حالته. ولها
بناءعلى طلب الادعاء العام او كل ذي شأن وبعد اخذ رأي الجهة الطبية المختصة
اعادته إلى الماوى اذا اقتضى الامر ذلك.
'''2–حظر ارتياد الحانات'''
===مادة 106===
أ–حظر ارتياد الحانات هو منع المحكوم عليه من تعاطي شرب مسكر في حانة او أي
محل آخر معد لهذا الغرض المدة المقررةفي الحكم.<br/>
ب–إذا حكم على شخص أكثر من مرة لارتكابه جريمة السكر او لارتكابه جناية او
جنحة اخرى وقعت اثناء سكره، جاز للمحكمة وقت اصدار الحكم بالادانة أن تحظر عليه
ارتياد الحانات وغيرها من محال شرب الخمر مدة لا تزيد على ثالث سنوات.
'''3–منع الاقامة'''
===مادة 107===
1–ًمنع الاقامة هو حرمان المحكوم عليه من أن يرتاد، بعد انقضاء مدة عقوبته مكانا
معينا او اماكن معينة لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على مدة العقوبة المحكوم بها على ان
لا تزيد بأي حال على خمس سنوات.
وتراعي المحكمة في ذلك ظروف المحكوم عليه الصحية والشخصية والاجتماعية.<br/>
2–للمحكمة ان تفرض منع الاقامة على كل محكوم عليه في جناية عادية او في جنحة
مخلة بالشرف ولها في أي وقت أن تأمر بناء على طلب المحكوم عليه او الادعاء العام
باعفائه من كل او بعض المدة المقررة في الحكم لمنع الاقامة او بتعديل المكان او الامكنة
التي ينفذ فيها.
'''4–مراقبة الشرطة'''
===مادة 108===
مراقبة الشرطة هي مراقبة سلوك المحكوم عليه بعد خروجه من السجن للتثبت من
صالح حاله او استقامة سيرته.
وهي تقتضي الزامه بكل او بعض القيود الاتية حسب قرار المحكمة:<br/>
1–عدم االقامة في مكان معين او اماكن معينة على ان لا يؤثر ذلك على طبيعة عمله
او احواله الاجتماعية والصحية.<br/>
2–ان يتخذ لنفسه محل اقامة وإلا عينته المحكمة التي أصدرت الحكم بناء على طلب
الادعاء العام.<br/>
3–عدم تغيير محل اقامته الا بعد موافقة المحكمة التي يقع هذا المحل في دائرة
اختصاصها وعدم مبارحة مسكنه ليال الا بإذن من دائرة الشرطة.<br/>
4–عدم ارتياد محال شرب الخمر ونحوها من المحال التي يعينها الحكم.
===مادة109===
إضافة إلى الحالات الخاصة التي ينص عليها القانون يجوز للمحكمة أن تأمر بوضع
المحكوم عليه بعقوبة الحبس لمدة سنة فاكثر، تحت مراقبة الشرطة، بعد انقضاء عقوبته،
مدةلا تقل عن سنة ولا تزيد على مدة العقوبة المحكوم بها على أن لا تزيد بأية حال على
خمس سنوات وذلك في الحالات التالية:<br/>
1–اذا كان الحكم صادرا في جناية عادية او في جنحة سرقة او اخفاء أشياء مسروقة
او احتيال او تهديد او اخفاء محكوم عليهم فارين.<br/>
2–اذا كان الحكم صادرا في أية جنحة وكان المحكوم عليه عائدا او اعتقدت المحكمة
لاسباب معقولة أنه سيعود الى ارتكاب جناية او جنحة.
===مادة110===
1–تبدأ مدة المراقبة من اليوم المحدد في الحكم لتنفيذها ولا يمد التاريخ المقرر
النقضائها إذا تعذر تنفيذها نظرا ً لقضاء المحكوم عليه مدةالحبس او لتغيبه عن محل
مراقبته لسبب ما.<br/>
2–للمحكمة في أي وقت، بناء على طلب المحكوم عليه او الادعاء العام، اعفاء
المحكوم عليه من المراقبة او من بعض قيودها إذا رأت محلا ً لذلك.
{{ع5|الفرع الثالث: التدابير الاحترازية السالبة للحقوق}}
'''1–اسقاط الولاية والوصاية والقوامة'''
===مادة 111===
اسقاط الولاية او الوصاية او القوامة عن المحكوم عليه هو حرمانه من ممارسة هذه
السلطة على غيره سواء تعلقت بالنفس او المال.
===مادة 112===
اذا حكم على الولي او الوصي او القيم بعقوبة جنحة لجريمة ارتكبها اخلالا ً بواجبات
سلطته او لاية جريمة اخرى يبين من ظروفها انه غير جدير بأن يكون (وليا) او (قيما)
او (وصيا) جاز للمحكمة أن تأمر بإسقاط الولاية او الوصاية او القوامة عنه.
'''2–حظر ممارسة العمل'''
===مادة 113===
الحظر من ممارسة عمل هو الحرمان من حق مزاولة مهنة او حرفة او نشاط صناعي او
تجاري او فني تتوقف مزاولته على اجازة من سلطة مختصة قانوناً.
===مادة 114===
اذا ارتكب شخص جناية او جنحة اخلالا بواجبات مهنته او حرفته او نشاطه وحكم عليه
من أجلها بعقوبة سالبة للحرية لا تقل مدتها عن ستة أشهر جاز للمحكمة وقت اصدار
الحكم بالادانة أن تحظر عليه ممارسة عمله مدة لا تزيد على سنةفإذا عاد إلى مثل
جريمته خلال الخمس سنوات التالية لصدور الحكم النهائي بالحظر جاز للمحكمة أن تأمر
بالحظر مدة لا تزيد على ثالث سنوات.
ويبدأ سريان مدة الحظر من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة او انقضائها ألي سبب.
'''3–سحب اجازة السوق'''
===مادة 115===
سحب اجازة السوق هو انتهاء مفعول الاجازة الصادرة للمحكوم عليه وحرمانه من
الحصول على اجازة جديدة خلال المدة المبينة في الحكم.
===مادة116 ===
كل من حكم عليه لجريمة ارتكبها عن طريق وسيلة نقل آلية اخلالا بالالتزامات التي
فرضها القانون يجوز للمحكمة وقت اصدار الحكم بالادانة أن تأمر بسحب اجازة السوق
منه لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات.
{{ع5|الفرع الرابع: التدابير االحترازية المادية}}
'''1–المصادرة'''
===مادة 117===
يجب الحكم بمصادرة االشياء المضبوطة التي يعد صنعها او حيازتها او احرازها او
استعمالها او بيعها او عرضها للبيع جريمة في ذاته ولو لم تكن مملوكة للمتهم او لم يحكم
بادانته.
واذا لم تكن الاشياء المذكورة قد ضبطت فعلا وقت المحاكمة وكانت معينة تعيينا كافيا
تحكم المحكمة بمصادرتها عند ضبطها.
'''2–التعهد بحسن السلوك'''
===مادة 118===
1–ً التعهد بحسن السلوك هو الزام المحكوم عليه بأن يحرر وقت صدور الحكم تعهدا
بحسن سلوكه لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على مدة العقوبة المحكوم بها على أن لا تزيد
بأية حال على خمس سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة او انقضائها لأي سبب
آخر.
ويلزم المحكوم عليه بأن يودع صندوق المحكمة مبلغا ً من المال او ما يقوم مقامه تقدره
المحكمة بما يتناسب مع حالته المادية على أن لا يقل المبلغ عن عشرين دينارا ولا يزيد
على مائتي دينار ويجوز أن يدفع المبلغ عن المحكوم عليه شخصا آخر.<br/>
2–تحدد المحكمة في الحكم أجلا لدفع المبلغ او ما يقوم مقامه لا تزيد مدته على شهر
من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة او انقضائها لأي سبب آخر. فإذا لم يدفع خلال هذا الأجل
أمرت بوضع المحكوم تحت مراقبة الشرطة مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على المدة
المحددة في التعهد. او أن تأمر بأي تدبير احترازي آخر مناسب لحالته ويعفى المحكوم
عليه من ذلك في أي وقت اذا دفع المبلغ او ما يقوم مقامه.
وللمحكمة بناء على طلب المحكوم عليه أن تقرر تخفيض المبلغ او مدة التعهد اذا وجدت
أسبابا تبرر ذلك.
===مادة 119===
يجوز للمحكمة عند اصدارها حكما على شخص في جناية او جنحة ضد النفس او ضد
الآداب العامة ان تلزم المحكوم عليه وقت اصدار الحكم بالادانة أن يحرر تعهدا بحسن
السلوك.
===مادة 120===
اذا لم يرتكب المحكوم عليه جناية او جنحة خلال مدة التعهد قررت المحكمة رد المبلغ
المحدد في التعهد او ما يقوم مقامه لمن اداه وإذا حكم نهائيا بإدانته في جناية او جنحة
عمدية ارتكبها خلال تلك المدة أصبح مبلغ التعهد ايرادا ً للخزينة العامة. واذا كان قد قدم
ما يقوم مقام النقد يستحصل المبلغ تنفيذاً.
'''3–غلق المحل'''
===مادة 121===
فيما عدا الحالات الخاصة التي ينص فيها القانون على الغلق، يجوز للمحكمة عند الحكم
على شخص لجناية او جنحة أن تأمر بغلق المحل الذي استخدم في ارتكاب الجريمة لمدة
لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة.
ويستتبع الغلق حظر مباشرة العمل او التجارة او الصناعة نفسها في المحل ذاته سواء
كان ذلك بواسطة المحكوم عليه او احد افراد اسرته او أي شخص آخر يكون المحكوم
عليه قد أجر له المحل او نزل له عنه بعد وقوع الجريمة.
ولا يتناول الحظر مالك المحل او أي شخص يكون له حق عيني فيه اذا لم تكن له صلة
بالجريمة.
'''4–وقف الشخص المعنوي وحله'''
===مادة 122===
وقف الشخص المعنوي يستتبع حظر ممارسة اعماله التي خصص نشاطه لها ولو كان
ذلك باسم آخر او تحت ادارة اخرى وحل الشخص المعنوي يستتبع تصفية امواله وزوال
صفة القائمين بادارته او تمثيله.
===مادة 123===
للمحكمة أن تأمر بوقف الشخص المعنوي لمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على
ثلاث سنوات اذا وقعت جناية او جنحة من احد ممثليه او مديريه او وكالئه باسم الشخص
المعنوي او لحسابه وحكم عليه من اجلها بعقوبة سالبة للحرية لمدة ستة اشهر فأكثر. واذا
ارتكبت الجناية او الجنحة اكثر من مرة فللمحكمة ان تأمر بحل الشخص المعنوي.
الفرع الخامس: احكام عامة
===مادة 124 ===
فيما عدا الحالات المنصوص عليها في المواد105و111و117يعاقب كل من يخالف
احكام التدبير الاحترازي المحكوم عليه بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تزيد
على مائة دينار.
===مادة 125===
لا يترتب على وقف تنفيذ العقوبة وقف تنفيذ التدابير الاحترازية ما لم ينص القانون او
تأمر المحكمة في الحكم بغير ذلك.
===مادة 126===
اذا انقضت المدة التي اوقف تنفيذ العقوبة فيها دون ان يصدر حكم بإلغاء الايقاف سقط
التدبير الاحترازي سواء كان منفذا او موقوفا ً تنفيذه مع العقوبة واعتبر الحكم الصادر به
كأنه لم يكن.
===مادة 127===
فيما عدا تدابير المصادرة وحل الشخص المعنوي فللمحكمة أن تأمر بناء على طلب
صاحب الشأن بوقف أي تدبير قضى به من التدابير المنصوص عليها في المواد السابقة
او بتعديل نطاقه. واذا رفض الطلب فلا يجوز تجديده إلا بعد مرور سنة على الاقل،
وللمحكمة في أي وقت بناء على طلب الادعاء العام، الغاء الأمر الصادر منها بوقف تنفيذ
التدبير إذا رأت لذلك محلا.
{{ع3|الفصل الخامس: الاعذار القانونية والظروف القضائية المخففة}}
===مادة 128===
1–الاعذار إما ان تكون معفية من العقوبة او مخففة لها ولا عذر إلا في الاحوال التي
يعينها القانون. وفيما عدا هذه الاحوال يعتبر عذرا مخففا ارتكاب الجريمة لبواعث شريفة
او بناء على استفزاز خطير من المجنى عليه بغير حق.
2–يجب على المحكمة أن تبين في اسباب حكمها العذر المعفي من العقوبة.
===مادة 129===
العذر المعفي من العقاب يمنع من الحكم بأية عقوبة اصلية او تبعية او تكميلية.
===مادة 130===
اذا توفر عذر مخفف في جناية عقوبتها الإعدام نزلت العقوبة الى السجن المؤبد او
المؤقت او إلى الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة فإن كانت عقوبتها السجن المؤبد او
المؤقت نزلت إلى عقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن ستة أشهر. كل ذلك ما لم ينص
القانون على خالفه (لا يجوز تخفيض الاحكام الصادرة ضد مرتكبي جرائم الاختطاف،
نتيجة الظروف المخففة لبشاعة الجرائم المنصوص عليها في المادة (130) جاء ذلك في
الامر الصادر من المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة رقم31القسم2المؤرخ في
13ايلول2003، انظر نص الامر المنشور في هذا الكتاب)
===مادة 131===
اذا توفر في جنحة عذر مخفف يكون تخفيف العقوبة على الوجه الآتي: اذا كان للعقوبة
حد أدنى فلا تتقيد به المحكمة في تقدير العقوبة.
واذاكانت العقوبة حبسا وغرامة معا حكمت المحكمة باحدى العقوبتين فقط.
واذا كانت العقوبة حبسا غير مقيد بحد ادنى حكمت المحكمة بالغرامة بدلا منه.
===مادة 132===
اذا رأت المحكمة في جناية أن ظروف الجريمة او المجرم تستدعي الرأفة جاز لها أن
تبدل العقوبة المقررة للجريمة على الوجه الآتي:
1–عقوبة الإعدام بعقوبة السجن المؤبد او المؤقت مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة.
2–عقوبة السجن المؤبد بعقوبة السجن المؤقت.
3–عقوبة السجن المؤقت بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر.
(صدر قرار مجلس
قيادة الثورة رقم51في 12/1/1982 حول عدم اعتبار تنازل ذوي المجني عليه عن
حقهم الشخصي في التعويض ظرفا قضائيا مخففا، نشر في الوقائع العراقية بالعدد
2898في25/1/1182.)
===مادة 133===
اذا توفر في الجنحة ظرف رأت المحكمة أنه يدعو إلى الرأفة بالمتهم جاز لها تطبيق
احكام المادة (131.)
===مادة 134===
يجب على المحكمة اذا خففت العقوبة وفقا الحكام المواد130و131و132و133أن
تبين في أسباب حكمها العذر او الظرف الذي اقتضى هذا التخفيف.
{{ع3|الفصل السادس:الظروف المشددة}}
'''الظروف المشددة العامة'''
===مادة 135===
مع عدم الإخلال بالاحوال الخاصة التي ينص فيها القانون على تشديد العقوبة، يعتبر من
الظروف المشددة ما يلي:
1–ارتكاب الجريمة بباعث دنيء.
2–ارتكاب الجريمة بانتهاز فرصة ضعف ادارك المجني عليه او عجزه عن المقاومة
او في ظروف لا تمكن الغير من الدفاع عنه.
3–استعمال طرق وحشية الرتكاب الجريمة او التمثيل بالمجني عليه.
4–استغلال الجاني في ارتكاب الجريمة صفته كموظف او اساءته استعمال سلطته او
نفوذه المستمدين من وظيفته.
===مادة 139===
اذا توافر في جريمة ظرف من الظروف المشددة يجوز للمحكمة أن تحكم على الوجه
الآتي:
1–اذا كانت العقوبة المقررة للجريمة في السجن المؤبد جاز الحكم بالإعدام.
2–اذا كانت العقوبة السجن او الحبس جاز الحكم باكثر من الحد الاقصى للعقوبة
المقررة للجريمة بشرط عدم تجاوز ضعف هذا الحد على أن لا تزيد مدة السجن المؤقت
في أي حال عن خمس وعشرين سنة ومدة الحبس على عشر سنوات.
3–اذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي الغرامة جاز الحكم بالحبس مدة يجوز أن
تبلغ ضعف المدة التي يمكن أن يحكم بها طبقا للمقياس المقرر في الفقرة2من المادة 93
على أن لا تزيد مدة الحبس في جميع الاحوال على أربع سنوات.
===مادة 137===
اذا اجتمعت ظروف مشددة مع اعذار مخففة او ظروف تدعو الى استعمال الرأفة في
جريمة واحدة طبقت المحكمة اولا الظروف المشددة فالاعذار المخففة ثم الظروف
الداعية للرأفة واذا تعادلت الظروف المشددة مع الاعذار المخففة والظروف الداعية
للرأفة جاز للمحكمة اهدارها جميعا وتوقيع العقوبة المقررة اصلا للجريمة أما اذا تفاوتت
هذه الظروف والاعذار المتعارضة في أثرها جاز للمحكمة ان تغلب اقواها تحقيقا للعدالة.
===مادة 138===
اذا ارتكبت جريمة بقصد الحصول على كسب غير مشروع وكان القانون يعاقب عليها
بعقوبة غير الغرامة جاز الحكم فضلا عن العقوبة المقررة قانونا للجريمة ، بغرامة لا
تزيد على قيمة الكسب الذي حققه الجاني او الذي كان يرمي اليه وذلك ما لم ينص
القانون على خالف ذلك.
===مادة 139===
يعتبر عائدا:
اولا–من حكم عليه نهائيا لجناية وثبت ارتكابه بعد ذلك وقبل مضي المدة المقررة لرد
اعتباره قانونا جناية او جنحة.
ثانيا–من حكم عليه نهائيا وثبت ارتكابه بعد ذلك وقبل مضي المدة المقررة لرد اعتباره
قانونا اية جناية او جنحة مماثلة للجنحة الاولى. وتعتبر الجرائم المبينة في بند واحد من
كل من البنود التالية متماثلة لغرض تطبيق احكام هذه الفقرة .
1–جرائم الاختلاس والسرقة والاحتيال وخيانة الامانة واغتصاب الاموال والسندات
والتهديد واخفاء الاشياء المتحصلة من هذه الجرائم او حيازتها بصورة غير مشروعة.
2–جرائم القذف والسب والاهانة وافشاء الاسرار.
3–الجرائم المتعلقة بالآداب العامة وحسن الأخلاق.
4–جرائم القتل والإيذاء العمد.
5–الجرائم العمدية التي يضمها باب واحد من هذا القانون .
ثالثا–لا يعتد بالحكم الأجنبي في تطبيق أحكام هذه المادة إلا إذا كان صادرا ً في جرائم
تزييف او تقليد او تزوير العملة العراقية او االجنبية.
===مادة 141===
يجوز للمحكمة في حالة العود المنصوص عليه في المادة السابقة أن تحكم بأكثر من الحد
الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة قانونا بشرط عدم تجاوز ضعف هذا الحد وعلى أن لا
تزيد مدة السجن المؤقت بأي حال من الاحوال على خمس وعشرين سنة ولا تزيد مدة
الحبس على عشر سنين ومع ذلك.
1–إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة في السجن المؤقت مطلقا ً من أي قيد جاز الحكم
بالسجن المؤبد.
2–إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي الغرامة جاز الحكم بالحبس
{{ع3|.الفصل السابع:تعدد الجرائم وأثره في العقاب}}
===مادة 141===
اذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد والحكم
بالعقوبة المقررة لها وإذا كانت العقوبات متماثلة حكم بإحداها.
===مادة 142===
إذا وقعت عدة جرائم ناتجةعن أفعال متعددة ولكنها مرتبطة ببعضها ارتباطا ً لا يقبل
التجزئة ويجمع بينها وحدة الغرض وجب الحكم بالعقوبة المقررة لكل جريمة والأمر
بتنفيذ العقوبة الأشد دون سواها ولا يمنع ذلك من تنفيذ العقوبات التبعية والتكميلية
والتدابير الاحترازية المقررة بحكم القانون او المحكوم بها بالنسبة إلى الجرائم الأخرى.
وإذا كان المتهم قد حوكم عن الجريمة ذات العقوبة الأخف جاز محاكمته بعد ذلك عن
الجريمة ذات العقوبة الأشد وفي هذه الحالة تأمر المحكمة بتنفيذ العقوبة المقضي بها في
الحكم الأخير مع الأمر بإسقاط ما نفذ فعال من الحكم السابق صدوره.
===مادة 143===
أ-اذا ارتكب شخص عدة جرائم ليست مرتبطة ببعضها ولا تجمع بينها وحدة الغرض
قبل الحكم عليه من أجل واحدة منها، حكم عليه بالعقوبة المقررة لكل منها ونفذت جميع
العقوبات عليه بالتعاقب على أن لا يزيد مجموع مدد السجن او الحبس التي تنفذ عليه او
مجموعمدد السجن والحبس معا ً على خمس وعشرين سنة.
ب–إذا حكم على شخص بعقوبة لجريمة ارتكبت بعد صدور حكم عليه بعقوبة لجريمة
أخرى نفذت كلتا العقوبتين عليه بطريق التعاقب (حذفت عبارة (مهما بلغ مجموع
مدتيهما) بقانون التعديل الأول المرقم207لسنة1970.)
ج–تحجب عقوبة السجن بمقدار مدتها عقوبة الحبس المحكوم بها لجريمة وقعت قبل
الحكم بعقوبة السجن المذكور.
د–تنفذ جميع عقوبات الغرامة والعقوبات التبعية والتكميلية والتدابير الاحترازية مهما
تعددت على أن لا يزيد مجموع مدد مراقبة الشرطة على خمس سنوات.
{{ع3|الفصل الثامن: ايقاف التنفيذ}}
===مادة 144===
للمحكمة عند الحكم في جناية او جنحة بالحبس مدة لا تزيد على سنة أن تأمر في الحكم
نفسه بإيقاف تنفيذ العقوبة إذا لم يكن قد سبق الحكم على المحكوم عليه عن جريمة عمدية
ورأت من أخلاقه وماضيه وسنه وظروف جريمته ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود
إلى ارتكاب جريمة جديدة وللمحكمة أن تقصر إيقاف التنفيذ على العقوبة الاصلية او
تجعله شاملا ً للعقوبات التبعية والتكميلية والتدابير الاحترازية وإذا حكم بالحبس والغرامة
معا ً جاز للمحكمة أن تقصر إيقاف التنفيذ على عقوبة الحبس فقط. وعلى المحكمة أن تبين
في الحكم الاسباب التي تستند إليها في ايقاف التنفيذ.
===مادة 145===
للمحكمة عند الأمر بإيقاف التنفيذ أن تلزم المحكوم عليه بأن يتعهد بحسن السلوك خلال
مدة ايقاف التنفيذ وفقا ً الحكام المادة 118او أن تلزمه بإداء التعويض المحكوم عليه كله
او بعضه خلال أجل يحدد في الحكم او تلزمه بالأمرين معاً.
===مادة 146===
تكون مدة ايقاف التنفيذ ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الحكم.
===مادة 147===
1–يجوز الحكم بإلغاء ايقاف التنفيذ في أية حالة من الحالات التالية:
اولا–إذا لم يقم المحكوم عليه بتنفيذ الشروط المفروضة عليه وفقا للمادة 145.
ثانيا–إذا ارتكب المحكوم عليه خلال مدة التجربة المذكورة في المادة السابقة جناية او
جنحة عمدية قضي عليه من أجلها بعقوبة سالبة للحرية الكثر من ثلاثة اشهر سواء صدر
الحكم بالإدانة اثناء هذه الفترة او صدر بعد انقضائها.
ثالثا–اذا ظهر خلال مدة التجربة أن المحكوم عليه كان قد صدر عليه حكم نهائي مما
نص عليه في الفقرة السابقة لجناية او جنحة عمدية ولم تكن المحكمة قد علمت به حين
امرت بايقاف التنفيذ.
2–يصدر الحكم بالإلغاء بناء على طلب الادعاء العام من المحكمة التي أصدرت الحكم
بالعقوبة التي ترتب عليها الغاء ايقاف التنفيذ او التي ثبت أمامها سبب الالغاء مع عدم
الاخلال بحق الطعن ولا في درجات التقاضي.
===مادة 148===
يترتب على الغاء ايقاف التنفيذ، تنفيذ العقوبة الاصلية والعقوبات التبعية والتدابير
الاحترازية التي كان اوقف تنفيذها ويجوز الحكم بمبلغ الكفالة التي اديت كال او جزءا
تنفيذا للتعهد بحسن السلوك الذي الزم المحكوم عليه به.
===مادة 149===
اذا انقضت مدة التجربة دون أن يصدر حكم بالغاء لايقاف وفقا الحكام المادة 147
اعتبر الحكم كأنه لم يكن والغيت الكفالة المشار اليها في المادة145.
{{ع3|الباب السادس سقوط الجرائم والعقوبات}}
{{ع4|الفصل الأول: أحكام عامة}}
===مادة 151===
تسقط الجريمة باحد الاسباب التالية:
1–وفاة المتهم.
2–العفو العام.
3–صفح المجني عليه في الاحوال المنصوص عليها قانونا.
===مادة 151===
يسقط الحكم الجزائي الصادر بعقوبة او بتدبير احترازي بالعفو العام ويرد الاعتبار
وبصفح المجني عليه في الاحوال المنصوص عليها قانونا وبانقضاء فترة التجربة في
حالة ايقاف تنفيذ الحكم دون أن يقع في خلالها ما يستوجب الغاءه.
وتسقط العقوبة الاصلية والعقوبات التبعية والتكميلية والتدابير الاحترازية بسقوط الحكم
لاحد الاسباب المذكورة في الفقرة السابقة وبوفاة المحكوم عليه وبالعفو الخاص وكل ذلك
مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المواد التالية.
{{ع4|الفصل الثاني: أحكام تفصيلية}}
'''1–وفاة المحكوم عليه'''
===مادة 152===
اذا توفي المحكوم عليه قبل صيرورة الحكم نهائيا تسقط الجريمة ويزول كل أثر لهذا
الحكم غير أن لمن تضرر من الجريمة حق اقامة الدعوى أمام المحكمة المدنية المختصة.
أما إذا توفى بعد صيرورة الحكم نهائيا فتسقط العقوبة والتدابير الاحترازية المحكوم بها
فيما عدا العقوبات المالية كالغرامة والرد والتدابير الاحترازية المالية كالمصادرة واغلاق
المحل فإنها تنفذ في تركته في مواجهة ورثته.
'''2–العفو العام والعفو الخاص'''
'''أ–العفو العام'''
===مادة 153===
1–العفو العام يصدر بقانون ويترتب عليه انقضاء الدعوى ومحو حكم الادانة الذي
يكون قد صدر فيها، وسقوط جميع العقوبات الاصلية والتبعية والتكميلية والتدابير
الاحترازية ولا يكون له أثر على ما سبق تنفيذه من العقوبات ما لم ينص قانون العفو
على غير ذلك.
2–وإذا صدر قانون بالعفو العام عن جزء من العقوبة المحكوم بها اعتبر في حكم العفو
الخاص وسرت عليه أحكامه.
3–لا يمس العفو العام الحقوق الشخصية للغير.
'''ب–العفو الخاص'''
===مادة 154===
1–العفو الخاص يصدر بمرسوم جمهوري ويترتب عليه سقوط العقوبة المحكوم بها
نهائيا كليها او بعضها او ابدالها بعقوبة أخف منها من العقوبات المقررة قانونا.
2–لا يترتب على العفو الخاص سقوط العقوبات التبعية والتكميلية ولا اآلثار الجزائية
الأخرى ولا التدابير الاحترازية ولا يكون له أثر على ما سبق تنفيذه من العقوبات وكل
ذلك ما لم ينصمرسوم العفو على خالف ذلك.
3–الصفح واعادة الاعتبار ووقف الحكم النافذ
===مادة 155===
يبين قانون اصول المحاكمات الجزائية احكام الصفح واعادة الاعتبار ووقف الحكم النافذ.
{{ع2|الكتاب الثاني: الجرائم المضرة بالمصلحة العامة}}
{{ع3|الباب الأول: الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي}}
===مادة 156===
يعاقب بالإعدام من ارتكب عمدا ً فعلا ً بقصد المساس باستقلال البلاد او وحدتها او سلامة
أراضيها وكان الفعل من شأنه أن يؤدي إلى ذلك.
===مادة 157===
1–يعاقب بالإعدام كل مواطن التحق بأي وجه بصفوف العدو او بالقوات المسلحة
لدولة في حالة حرب مع العراق ويعاقب بهذه العقوبة كل مواطن رفع السلاح وهو في
الخارج على العراق.
وتكون العقوبة الإعدام او السجن المؤبد اذا كان التحاق المواطن، بجماعة معادية
لجمهورية العراق ليست لها صفة المحاربين.
2–وتكون العقوبة السجن المؤبد او المؤقت لمن انفصل عن صفوف العدو او القوات
المسلحة لدولة في حالة حرب مع العراق او القوة المسلحة المعادية لجمهورية العراق قبل
القيام بأي عمل عدواني ضد العراق.
===مادة 158===
يعاقب بالإعدام او السجن المؤبد كل من سعى لدى دولة أجنبية او تخابر معها او مع أحد
ممن يعملون لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد العراق قد تؤدي إلى الحرب او إلى
قطع العلاقات السياسية او دبر لها الوسائل المؤدية إلى ذلك.
===مادة 159===
يعاقب بالإعدام كل من سعى لدى دولة أجنبية معادية او تخابر معها او مع أحد ممن
يعملون لمصلحتها لمعاونتها في عملياتها الحربية ضد العراق او للاضرار بالعمليات
الحربية لجمهورية العراق وكل من دبر لها الوسائل المؤدية إلى ذلك او عاونها بأي وجه
على نجاح عملياتها الحربية.
===مادة 160===
يعاقب بالإعدام كل من ساعد العدو على دخول البلاد او على تقدمه فيها بآثار الفتن في
صفوف الشعب او اضعاف الروح المعنوية للقوات المسلحة او بتحريض أفرادها على
الانضمام إلى العدو او الاستسلام له او زعزعة اخلاصهم للبلاد او ثقتهم في الدفاع عنها،
وكذلك كل من سلم أحد افراد القوات المسلحة إلى العدو.
===مادة 161===
1–يعاقب بالسجن المؤبد من حرض الجند في زمن الحرب على الانخراط في خدمة
دولة أجنبية او سهل لهم ذلك.
2–يعاقب بالإعدام كل من تدخل عمدا بأية كيفية كانت في جمع الجند او الاشخاص او
الاموال او المؤن او العتاد لمصلحة دولة في حالة حرب مع العراق او لمصلحة جماعة
مقاتلة ولو لم تكن لها صفة بالمحاربين.
===مادة 162===
يعاقب بالإعدام كل من سهل للعدو دخول البلاد او سلمه جزءا من أراضيها او موانئها او
حصنا ً او موقعا ً عسكريا ً او سفينة او طائرة او سلاحا ً او ذخيرة او عتادا ً او مؤنا ً او
اغذية او مهمات حربية او وسيلة للمواصلات او مصنعا ً او منشأة او غير ذلك مما أعد
للدفاع عن البلاد او مما يستعمل في ذلك او أمده بالجند او الاشخاص او المال او خدمه
بأن نقل اليه أخبارا ً او كان له مرشداً.
===مادة 163===
يعاقب بالسجن المؤبد او المؤقت:
1–كل من خرب او اتلف او عيب او عطل عمدا أحد المواقع او القواعد والمنشآت
العسكرية او المصالح او البواخر او الطائرات او طرق المواصلات او وسائل النقل او
انابيب النفط اومنشآته او الاسلحة او العتاد او المؤن او الادوية والمواد الحربية وغير
ذلك مما اعد لاستعمال القوات المسلحة او الدفاع عن العراق او مما يستعمل في ذلك.
2–كل من اخفي شيئا من الاشياء المذكورة في الفقرة السابقة او اختلسها او مكن من
وقوعها في يد العدو او اساء عمدا صنعها او اصلاحها او اتي عمدا عمال من شأنه أن
يجعلها غير صالحة ولو مؤقتا لالنتفاع بها فيما اعدت له او ان ينشأ عنها ضرر.
3–كل من عرض التدابير العسكرية او تدابير الدفاع عن البلاد للخطر. وتكون العقوبة
الإعدام إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب.
===مادة 164===
يعاقب بالإعدام ( عدلت المادة 164بموجب قانون التعديل العاشر المرقم77لسنة
1984المنشور في الوقائع العراقية بالعدد3009في3/9/1984)
1–من سعى لدى دولة أجنبية او لدى احد ممن يعملون لمصلحتها او تخابر مع أي
منهما، وكان من شأن ذلك الاضرار بمركز العراق الحربي اوالسياسي او الاقتصادي.
2–من اتلف عمدا او أخفى او سرق او زور اوراقا او وثائق وهو يعلم أنها تصلح
الثبات حقوق العراق قبل دولة أجنبية او تتعلق بأمن الدولة الخارجي او اية مصلحة
وطنية اخرى.
===مادة 165===
يعاقب بالسجن المؤقت كل من قام بغير اذن من الحكومة بحشد عسكري ضد دولة أجنبية
او رفع السلاح ضدها او التحق بأي وجه بالقوات المسلحة لدولة أخرى في حالة حرب
معها او قام بأي عمل عدائي آخر ضدها.
وتكون العقوبة السجن المؤبد او المؤقت اذا ارتكبت الجريمة ضد دولة عربية.
وتكون العقوبة الإعدام او السجن المؤبد اذا ترتب على الحشد العسكري قيام حالة حرب
بين العراق وتلك الدولة.
===مادة 166===
يعاقب بالسجن المؤبد او المؤقت كل شخص كلف بالمفاوضة مع حكومة اجنبية او منظمة
دولية او شركة اجنبية في شأن من شؤون الدولة فأجراها عمدا ضد مصلحتها.
===مادة 167===
1–من طلب لنفسه او لغيره او قبل او اخذ ولوبالواسطة من دولة اجنبية او من احد
ممن يعملون لمصلحتها نقودا او اية منفعة اخرى او وعدا بشيء من ذلك بقصد ارتكاب
عمل يعلم أن من شأنه الاضرار بمصلحة وطنية يعاقب بالسجن المؤقت وبغرامة لا تقل
عن الف دينار ولا تزيد على ما طلب او اعطي او وعد به.
2–تكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على ما طلب او
اعطي او وعد به اذا كان الجاني شخصا مكلفا بخدمة عامة او اذا ارتكبت الجريمة في
زمن الحرب.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها:
أ–من اعطى وعدا او عرض شيئا مما ذكر بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة وطنية
ولو لم يقبل عطاؤه او وعده او عرضه.
ب–من توسط في ارتكاب جريمة من الجرائم المذكورة في هذه المادة وفي كل الاحوال
المتقدمة اذا حصل الطلب او القبول او العرض او التوسط كتابة فإن الجريمة تتم بمجرد
اصدار المكتوب.
===مادة 168===
يعاقب بالسجن المؤبد او المؤقت من ادى لقوات العدو خدمة ما للحصول على منفعة او
فائدة او وعد بها لنفسه او لشخص آخر عينه، سواء كان ذلك بطريق مباشر او غير
مباشر وسواء كانت المنفعة او الفائدة مادية او غير مادية.
===مادة 169===
يعاقب بالسجن المؤقت من اعان العدو عمدا بأية وسيلة اخرى لم تذكر في المواد السابقة.
===مادة 170===
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين من حرض على ارتكاب جريمة من الجرائم
المنصوص عليها في المواد من156الى169ولو لم يترتب على تحريضه أثر.
===مادة 171===
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار او
باحدى هاتين العقوبتين من تسبب بإهماله او برعونته او عدم انتباهه او عدم مراعاته
القوانين والانظمة بارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها في المواد من156الى
169.
واذا وقع في زمن الحرب جاز عقابه بما لا يزيد على ضعف الحد الأقصى للعقوبة
المنصوص عليها في هذه المادة .
===مادة 172===
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد
على عشرة الاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين:
1–كل من قام مباشرة او عن طريق بلد آخر في زمن الحرب بتصدير بضاعة او
منتوج او أي مال آخر الى بلد معاد او قام باستيراد ذلك منه.
2–كل من باشر بنفسه او بواسطة غيره في زمن الحرب عملا تجاريا غير ما ذكر في
الفقرة السابقة مع أي فرد مقيم في بلد معاد او مع أي من رعايا ذلك البلد او ممثليه او
وكالئه او هيئاته.
ويحكم بمصادرة الاشياء محل الجريمة في جميع الاحوال فان لم تضبط يحكم على
المجرم بغرامة تعادل ثمن الاشياء موضوع الجريمة.
===مادة 173===
يعاقب بالسجن المؤقت او بالحبس وغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار:
كل من ساهم في تبرع او قرض او اكتتاب لمنفعة دولة معادية او سهل اعمالها المالية.
ويعاقب بنفس العقوبة اذا كانت المساهمة في التبرع او القرض او الاكتتاب لمنفعة
مؤسسة او هيئة تابعة لدولة معادية او سهل اعمال تلك المؤسسة او الهيئة ويحكم
بمصادرة الاشياء محل الجريمة في جميع الاحوال فان لم تضبط يحكم على المجرم
بغرامة تعادل ثمن الاشياء موضوع الجريمة.
===مادة 174===
1–يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين كل من اخل عمدا في زمن الحرب او
زمن حركات عسكرية فعلية بتنفيذ كل او بعض الالتزامات التي يفرضها عليه عقد
مقاولة او نقل او تجهيز او التزام او اشغال عامة ارتبط به مع الحكومة او احدى
المؤسسات العامة ذات النفع العام لحاجات القوات المسلحة او للحاجات الضرورية
للمدنيين.
2–ويعاقب بالسجن المؤقت كل من ارتكب عمدا في زمن الحرب غشا في تنفيذ عقد
من العقود المذكورة في الفقرة السابقة.
3–اذا وقع الاخلال او الغش بقصد الاضرار بالدفاع عن البلاد او بعمليات القوات
المسلحة كانت العقوبة الاعدام.
4–تسري الاحكام السابقة–حسب الاحوال–على المتعاقدين الثانويين والوكلاء
والوسطاء اذا كان الاخلال او الغش في التنفيذ راجعا الى فعلهم.
===مادة 175===
1–يعاقب بالسجن المؤبد او المؤقت من اشترك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب
الجرائم المنصوص عليها في المواد (من156إلى175) او اتخذها وسيلة للوصول الى
الغرض المقصود منه.
2–يعاقب بالإعدام او السجن المؤبد كل من سعى في تكوين هذا الاتفاق او كان له دور
رئيسي فيه.
3–اذا كان الغرض من الاتفاق ارتكاب جريمة معينة او اتخاذها وسيلة الى الغرض
المقصود وكانت عقوبتها اخف مما نص عليه في الفقرتين السابقتين فلا توقع عقوبة اشد
من العقوبة المقررة لتلك الجريمة.
4–ويعاقب بالحبس من دعا آخر الى الانضمام الى اتفاق من هذا القبيل ولم تقبل
دعوته.
===مادة 176===
اذا وقع الاخلال في تنفيذ كل او بعض الالتزامات المشار اليها في الفقرة (174) بسبب
اهمال او تقصير كانت العقوبة الحبس وغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف دينار او بإحدى
هاتين العقوبتين.
===مادة 177===
يعاقب بالحبس المؤبد:
1–كل من حصل باية وسيلة على شيء يعتبر من اسرار الدفاع عن البلاد بقصد اتالفه
لمصلحة دولة اجنبية او افشائه لها او الحد ممن يعملون لمصلحتها.
2–كل من سلم او افشى سرا ً من اسرار الدفاع عن البلاد الى دولة اجنبية او الى احد
ممن يعملون لمصلحتها.
وتكون العقوبة الاعدام اذا كان الجاني شخصا مكلفا بخدمة عامة او اذا ارتكب الجريمة
في زمن الحرب او كانت الدولة الاجنبية معادية.
===مادة 178===
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين:
1–من حصل بأية وسيلة غيرمشروعة على سر من أسرار الدفاع عن البلاد ولم يكن
يقصد تسليمه او افشاءه لدولة أجنبية او الحد ممن يعملون لمصلحتها.
2–من اذاع او افشى بأية طريقة سرا من اسرار الدفاع.
3–من نظم او استعمل اية وسيلة من وسائل من وسائل الاتصال بقصد الحصول على
سر من اسرار الدفاععن البلاد او بقصد تسليمه او اذاعته.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة اذا وقعت الجريمة في زمن
الحرب او كان الجاني شخصا مكلفا بخدمة عامة.
===مادة 179===
1–يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين من اذاع عمدا في زمن الحرب اخبارا
او بيانات او اشاعات كاذبة او مغرضة او عمد إلى دعاية مثيرة وكان من شأن ذلك
الحاق ضرر بالاستعدادات الحربية للدفاع عن البلاد او بالعمليات الحربية للقوات
المسلحة او اثارة الفزع بين الناس او اضعاف الروح المعنوية في الامة.
2–تكون العقوبة السجن المؤقت اذا ارتكبت الجريمة نتيجة الاتصال مع دولة اجنبية
فاذا كانت هذه الدولة معادية كانت العقوبة السجن المؤبد.
===مادة 180===
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل
مواطن اذاع عمدا في الخارج اخبارا او بيانات او اشاعات كاذبة او مغرضة حول
الاوضاع الداخلية للدولة وكان من شأن ذلك اضعاف الثقة المالية بالدولة او النيل من
مركزها الدولي واعتبارها او باشر بأية طريقة كانت نشاطا من شأنه الاضرار بالمصالح
الوطنية.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات اذا وقعت الجريمة في زمن الحرب.
===مادة 181===
أ–يعاقب بالسجن مدة التزيد على سبع سنوات او بالحبس والغرامة:
1–من طار فوق مناطق من اقليم الجمهورية على خلاف الحظر الصادر في شأنها من
السلطات المختصة.
2–من قام بأخذ صور او رسوم او خرائط لمواضع او اماكن على خلاف الحظر
الصادر من السلطات المختصة.
3–من دخل حصدا او احدى منشآت الدفاع او معسكرا او مكانا خيمت او استقرت فيه
قوات مسلحة او سفينة حربية او تجارية او طائرة او سيارة حربية او أي محل او مصنع
يباشر فيه عمل لمصلحة الدفاع عن الوطن ويكون الجمهور ممنوعا من دخوله.
4–من وجد في المواضع والاماكن التي حظرت السلطات العسكرية الوجود فيها.
ب–اذا وقعت الجريمة في زمن الحرب او باستعمال وسيلة من وسائل الخداع او الغش
او التخفي او اخفاء الشخصية او الجنسية او المهنة او الصنعة تكون العقوبة السجن مدة
لا تزيد على خمس عشرة سنة وفي حالة اجتماع هذين الطرفين تكون العقوبة السجن
المؤبد او المؤقت.
===مادة 182===
1–يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين من
نشر او اذاع بأية صورة وعلى أي وجه وبأية وسيلة كانت اخبارا او معلومات او
مكاتبات او وثائق او خرائط او رسوما او صورا او غير ذلك مما يكون خاصا بالدوائر
والمصالح الحكوميةاو المؤسسات العامة وكان محظورا من الجهة المختصة نشره او
اذاعته.
2–ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين من سلم لدولة اجنبية او الحد ممن
يعملون لمصلحتها باية صورة وعلى أي وجه وبأية وسيلة كانت امرا من الامور
المذكورة في الفقرة السابقة.
===مادة 183===
أ–يعاقب باعتباره شريكا في الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب:
1–من كان عالما بنيات مرتكب الجريمة وقدم له اعانة او وسيلة للتعيش او ماوى او
مكانا لالجتماع او غير ذلك من المساعدات وكذلك كل من حمل رسائله او سهل له البحث
عن موضوع الجريمة او قام باخفاء او نقل او ابال غ ذلك الموضوع متى كان عالما بنيات
مرتكب الجريمة ولو لم يقصد الاشتراك في ارتكاب الجريمة.
2–من اتلف او اختلس او اخفى او غير عمدا ً مستندا ً او شيئا من شأنه تسهيل كشف
الجريمة وادلتها او عقاب مرتكبيها.
ب–يعفى من العقوبة زوج مرتكب الجريمة واصوله وفروعه واختهواخوه في حالة
تقديم الاعانة ووسيلة التعيش والماوى.
ويجوز للمحكمة أن تخفف عقوبة هؤالء في الحالات الاخرى التي عددتها الفقرتان (1
و2).
===مادة 184===
يعاقب بالسجن المؤبد او المؤقت:
1–كل من اوى جاسوسا للعدو او جنديا من جنوده وهو على بينة من امره او قدم له
طعاما اولباسا او غير ذلك من المساعدات.
2–كل من سهل عمدا فرار اسير حرب او احد رعايا العدو المعتقلين مع علمه بأمره.
===مادة 185===
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس وغرامة لا تزيد على خمسمائة
دينار كل من شجع بطريق المساعدة المالية او المادية او المعنوية على الجرائم المبينة في
الفقرة المتقدمة من هذا الباب دون أن يكون قاصدا الاشتراك في ارتكابها.
===مادة 186===
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين من علم
بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب ولم يبلغ امرها الى السلطات
المختصة.
ولا يسري حكم هذه المادة على زوج مرتكب الجريمة واصوله وفروعه واخته واخيه.
===مادة 187===
يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المبينة في هذا الباب من بادر من الجناة بابلاغ
السلطات العامة بكل ما يعلمه عنها قبل البدء في تنفيذ الجريمة وقبل البدء في التحقيق.
ويجوز للمحكمة الاعفاء من العقوبة اذا حصل البلاغ بعد تنفيذ الجريمة وقبل البدء في
التحقيق.
ويجوز للمحكمة تخفيف العقوبة او الاعفاء منها اذا سهل الجاني للسلطات العامة اثناء
التحقيق او المحاكمة القبض على احد من مرتكبي الجريمة.
===مادة 188===
يعتبر سرا من اسرار الدفاع:
1–المعلومات الحربية والسياسية والاقتصادية والصناعية التي هي بحكم طبيعتها لا
يعلمها الا الاشخاص الذين لهم صفة في ذلك والتي تقضي مصلحة الدفاع عن البلاد ان
تبقى سرا على من عداهم.
2–المكاتبات والمحررات والوثائق والرسوم والخرائط والتصميمات والصور وغيرها
من الاشياء التي قد يؤدي كشفها الى افشاء معلومات مما أشير اليه في الفقرة السابقة
والتي تقضي مصلحة الدفاع عن البلاد ان تبقى سرا على غير من يناط بهم حفظها او
استعمالها.
3–الاخبار والمعلومات المتعلقة بالقوات المسلحة وتشكيالتها وتحركاتها وعتادها
وتموينها وغير ذلك مما له مساس بالشؤون العسكرية والخطط الحربية ما لم يكن قد
صدر اذن كتابي من جهة مختصة بنشره او اذاعته.
4–الاخبار والمعلومات المتعلقة بالتدابير والاجراءات التي تتخذ لكشف وضبط الفاعلين
والشركاء في الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب وكذلك الاخبار والمعلومات
الخاصة بسير التحقيق والمحاكمة اذا حظرت سلطة التحقيق او المحاكمة اذاعتها.
===مادة 189===
في تطبيق احكام هذا الباب تكون للكلمات التالية المعاني الواردة ازاءها:
1–العدو: هو الدولة التي تكون في حالة حرب مع العراق وكذلك احد رعاياها وتعتبر
في حكم الدولة الجماعة السياسية التي لم يعترف لها العراق بصفة الدولة وكانت تعامل
معاملة المحاربين كما ويشمل تعبير العدو العصاة المسلحين.
2–يراد بحالة الحرب حالة القتال الفعلي وان لم يسبقها اعلان الحرب وحالة الهدنة التي
يتوقف فيها القتال. ويعتبر في حكم حالة الحرب الفترة التي يحدث فيها خطر الحرب متى
انتهت فعال بوقوعها.
3–البلاد: اراضي جمهورية العراق وكل مكان يخضع لسيادتها بما في ذلك المياه
الاقليمية والفضاء الجوي الذي يعلوها والسفن والطائرات العراقية وكذلك الاراضي
الاجنبية التي يحتلها الجيش العراقي.
4–يجوز بقرار من مجلس الوزراء وبمرسوم جمهوري ينشر في الجريدة الرسمية ان
تشمل احكام هذا الباب كلها او بعضها الافعال المنصوص عليها فيه حين ترتكب ضد
دولة عربية ترتبط بحلف مع جمهورية العراق وتسري النصوص في هذه الحالة على
الافعال اللاحقة لنشر المرسوم في الجريدة الرسمية.
{{ع3|الباب الثاني: الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي}}
===مادة 190===
يعاقب بالسجن المؤبد او المؤقت من شرع بالقوة او العنف في قلب نظام الحكم
الجمهوري المقرر بالدستور او تغيير دستور الدولة او شكل الحكومة، فاذا وقعت
الجريمة من عصابة استعملت القنابل او الديناميت او المواد المتفجرة الاخرى او الاسلحة
النارية فتكون العقوبة الإعدام او السجن المؤبد. وتكون الاعدام اذا أدت الجريمة الى
موت انسان.
===مادة 191===
يعاقب بالإعدام او السجن المؤبد كل من تولى لغرض اجرامي قيادة قسم من القوات
المسلحة او نقطة عسكرية او ميناء او مدينة بغير تكليف من الحكومة. ويعاقب بالعقوبة
ذاتها كل من استمر في قيادة عسكرية ايا كانت خلافا للامر الصادر له من الحكومة
وكذلك كل رئيس قوة استبقى جنده تحت السلاح او محتشدين بعد صدور امر الحكومة
بتسريحهم او تفريقهم.
===مادة 192===
1–يعاقب بالسجن المؤقت كل من شرع في اثارة عصيان مسلحضد السلطات القائمة
بموجب الدستور او اشترك في مؤامرة او عصابة تكونت لهذا الغرض.
2–وإذا نشب العصيان فعال تكون العقوبة السجن المؤبد.
3–واذا أدى العصيان الى اصطدام مسلح مع قوات الدولة او أدى الى موت انسان او
كان الفاعل امرا لقوة مسلحة او متراسا لها تكون العقوبة الإعدام.
===مادة 193===
يعاقب بالسجن المؤبد او المؤقت كل شخص له حق الامر في افراد القوات المسلحة طلب
اليهم أو كلفهم العمل على تعطيل أوامر الحكومة اذا كان ذلك لغرض اجرامي فاذا ترتب
على ذلك تعطيل تنفيذ اوامر الحكومة عوقب بالاعدام او بالسجن المؤبد وعوقب من هو
دونه من رؤساء الجند او قوادهم الذين اطاعوه بالسجن المؤبد او المؤقت.
===مادة 194===
يعاقب بالاعدام كل من نظم أو ترأس او تولى قيادة ما في عصابة مسلحة هاجمت فريقا
من السكان او استهدفت منع تنفيذ القوانين او اغتصاب الاراضي او نهب الاموال
المملوكة للدولة او لجماعة من الناس بالقوة او قاوم بالسلاح رجال السلطة العامة.
اما من انضم اليها دون ان يشترك في تأليفها او يتولى فيها قيادة ما فيعاقب بالسجن
المؤبد أو المؤقت.
===مادة 195===
يعاقب بالسجن المؤبد من استهدف اثارة حرب اهلية او اقتتال طائفي وذلك بتسليح
المواطنين او بحملهم على التسلح بعضهم ضد البعض الاخر او بالحث على الاقتتال.
وتكون العقوبة الاعدام اذا تحقق ما استهدفه الجاني.
===مادة 196===
يعاقب بالسجن من حاول بالقوة أو بالتهديد احتلال شيء من الاملاك او المباني العامة او
المخصصة للمصالح او الدوائر الحكومية او المرافق او المؤسسات العامة او استولى بأية
طريقة من الطرق على شيء من ذلك او حال دون استعماله للغرض المعد له.
واذا وقعت الجريمة من عصابة مسلحة تكون العقوبة السجن المؤبد او المؤقت لافرادها
او الاعدام او السجن المؤبد لمن ألف العصابة او تولى رئاستها او قيادة ما فيها.
===مادة 197===
1–يعاقب بالاعدام او السجن المؤبد كل من خرب أو هدم أو اتلف او أضر اضرار
بليغا عمدا مباني أو املاكا عامة او مخصصة للدوائر والمصالح الحكومية أو المؤسسات
او المرافق العامة او للجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام او منشآت النفط او غيرها
من منشآت الدولة الصناعية او محطات القوة الكهربائية والمائية او وسائل المواصلات
او الجسور او السدود او مجاري المياه العامة او الاماكن المعدة للاجتماعات العامة او
لارتياد الجسور او أي مال عام له أهمية كبرى في الاقتصاد الوطني وذلك بقصد قلب
نظام الحكم المقرر بالدستور.
2–وتكون العقوبة الاعدام اذا استعمل الجاني المفرقعات في ارتكاب الجريمة او اذا
نجم عن الجريمة موت شخص كان موجودا في تلك الاماكن.
3–وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المؤقت اذا وقعت الجريمة في زمن هياج او فتنة او
بقصد احداث الرعب بين الناس او اثناء الفوضى دون ان يكون قصد الفاعل قلب نظام
الحكم المقرر بالدستور.
4–وتكون العقوبة السجن المؤقت لكل من تسبب قصدا في تعطيل شيء مما ذكر في
الفقرة (1) او عرقلة انتظام سيرها.
5–ويحكم على الجاني في جميع الاحوال بدفع قيمة الشيء الذي خربه او هدمه او اتلفه
او اضر به.
===مادة 198===
أ–يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين:
1–من حرض على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من (190
الى197) ولم يترتب على هذا التحريض اثر.
2–من شجع على ارتكاب جريمة مما ذكر بمعاونة مادية او مالية دون ان يكون لديه
نية الاشتراك في ارتكابها.
ب–اذاوجه التحريض او التشجيع الى احد افراد القوات المسلحة تكون العقوبة السجن
المؤبد.
===مادة 199===
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات بغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار كل من
حرض احدا من افراد القوات المسلحة على الخروج عن الطاعة او التحول عن اداء
واجباته ولو لم تقع الجريمة. ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من اعان احدا من افراد القوات
المسلحة على الفرار أو اوى عن علم احد من الفارين او اوجد له مأوى.
ويعفى من العقاب عن جريمة الايواء وايجاد المأوى زوج الفار واصوله وفروعه واخته
واخيه.
===مادة 200===
1–يعاقب بالاعدام
أ–كل من ينتمي الى حزب البعث العربي الاشتراكي (اضيفت الفقرتان (أ وب) الى
المادة (200) بموجب قانون التعديل الثاني المرقم (117) لسنة1974، واعتبرت
الفقرة (1) لها والمادة الاصلية الفقرة (2) وعلق العمل بالفقرة (1) من المادة (211)
بموجب امر سلطة الائتالف المؤقتة رقم7في17حزيران2113)، اذا ثبت انه يرتبط
اثناء التزامه الحزبي، باية جهة حزبية او سياسية اخرى، او يعمل لحسابها او لمصلحتها.
ج–كل من انتمى او ينتمي الى حزب البعث العربي الاشتراكي، وثبت انتماؤه بعد
انتهاء علاقته بالحزب الى أي جهة حزبية او سياسية اخرى او يعمل لحسابها او
لمصلحتها (اضيفت الفقرة (ج) الى آخر الفقرة (1) بموجب قانون التعديل السادس المرقم
145لسنة1979.)
د–كل من كسب الى اية جهة حزبية او سياسية شخصا له علاقة تنظيمية بحزب البعث
العربي الاشتراكي او كسبه الى تلك الجهة، بعد انتهاء علاقته بالحزب باي شكل من
الاشكال وهو يعلم بتلك العلاقة (أضيفت الفقرة د الى آخر الفقرة (1) من المادة (211)
بموجب قانون التعديل السابع المرقم111لسنة1178.)
2–يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس كل من حبذ او روج ايا من
المذاهب التي ترمي الى تغيير مبادئ الدستور الاساسية او النظم الاساسية للهيئة
الاجتماعية او لتسويد طبقة اجتماعية على غيرها من الطبقات او للقضاء على طبقة
اجتماعية لقلب نظم الدولة الاساسية الاجتماعية او الاقتصادية او لهدم اي نظم من النظم
الاساسية للهيئة الاجتماعية متى كان استعمال القوة او الارهاب او اية وسيلة اخرى غير
مشروعة ملحوظا في ذلك.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها:
كل من حرض على قلب نظام الحكم المقرر في العراق او على كراهيته او الازدراء به
او حبذ او روج ما يثير النعرات المذهبية او الطائفية او حرض على النزاع بين الطوائف
والاجناس او اثار شعور الكراهية والبغضاء بين سكان العراق.
===مادة 201===
يعاقب بالاعدام كل من حبذ او روج مبادئ صهيونية بما في ذلك الماسونية، او انتسب
الى اي من مؤسساتها او ساعدها ماديا او ادبيا او عمل باي كيفية كانت لتحقيق
اغراضها. (عدلت المادة 201بموجب قانون التعديل الثالث المرقم131لسنة1975)
===مادة 202===
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين او بالحبس كل من اهان باحدى طرق
العلانية الامة العربية او الشعب العراقي او فئة من سكان العراق او العلم الوطني او
شعار الدولة.
===مادة 203===
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس وغرامة لا تزيد على خمسمائة
دينار كل من شجع بطريق المساعدة المالية او المادية او المعنوية على الجرائم المبينة في
المواد المتقدمة من هذا الباب دون ان يكون قاصدا الاشتراك في ارتكابها.
===مادة 204===
1–يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة وبغرامة لا تزيد على الف دينار:
أ–كل من انشأ او اسس او نظم او ادار في العراق جمعية او هيئة او منظمة ترمي الى
ارتكاب الافعال المذكورة في المواد (200و201و202.)
ب–كل من انشا او اسس او نظم او ادار في العراق فرعا لاحدى الجمعيات او الهيئات
او المنظمات المتقدم ذكرها ولو كان مقرها في الخارج.
ج–كل اجنبي مقيم في العراق وكل عراقي ولو كان مقيما في الخارج انشا او اسس او
ادار فرعا في الخارج لاحدى الجمعيات او الهيئات او المنظمات المتقدم ذكرها.
2–وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين:
أ–كل من انضم الى احدى الجمعيات او الهيئات او المنظمات او الفروع المتقدم ذكرها
او اشترك فيها بأية صورة مع علمه باغراضها.
ب–كل من اتصل بالذات او بالواسطة باحدى الجمعيات او الهيئات او المنظمات او
الفروع المتقدم ذكرها لاغراض غير مشروعة او شجع غيره على ذلك او سهله له.
===مادة 205===
1–يعاقب بالحبس من انشأ جمعية سرية في غير ما ذكر في المواد المتقدمة او تولى
إدارتها او اي مركز رئيسي فيها.
2–ويعاقب كل عضو في الجمعية السرية بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا
تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين.
3–تعتبر جمعية سرية كل جمعية تقوم باعمالها كلها او بعضها سرا ويكون غرضها
منافيا للقانون او تستر غرضها المذكور باعطاء السلطات المختصة بيانات كاذبة او
ناقصة عن ذلك الغرض او عن انظمتها الاساسية او وسيلة عملها او اسماء اعضائها او
وظائفهم او موضوع اجتماعاتها.
===مادة 206===
1–يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تزيد على مائة وخمسين
دينارا او باحدى هاتين العقوبتين كل من انشأ او اسس او نظم او ادار في العراق جمعية
او هيئة منظمة من اي نوع كان ذات صفة دولية او فرعا لها غير ما ذكر في المواد
السابقة وذلك بغير اذن من السلطات المختصة او باذن بناء على بيانات كاذبة.
2–ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تزيد على خمس وسبعين
دينارا او باحدى هاتين العقوبتين كل من انضم الى احدى الجمعيات او الهيئات او
المنظمات المتقدم ذكرها التي يصدر اذن بها او انضم اليها مع علمه بصدور اذن مبني
على بيانات كاذبة.
3–كل مواطن يقيم في العراق انضم بأية صورة وبغير اذن من السلطات المختصة الى
منظمات مما ذكر يكون مقرها في الخارج.
===مادة 207===
1–على المحكمة في الاحوال المبينة في المادة (204) ان تقرر حل الجمعية او
الهيئات او المنظمات او الفروع المذكورة فيها.
2–وعلى المحكمة ان تقرر في جميع الاحوال مصادرة النقود والامتعة والاوراق
والسجلات والمطبوعات والاشياء الاخرى التي استعملت في ارتكاب الجريمة وما كان
معدا لاستعماله فيها.
3–للمحكمة ان تأمر باغلاق الامكنة التي وقعت فيها جريمة من الجرائم المنصوص
عليها في هذا الباب.
4–للمحكمة في جميع الاحوال المذكورة في الفقرات المتقدمة ان تامر بمصادرة النقود
والامتعة الموجودة في الامكنة المخصصة لاجتماع اعضاء هذه الجمعيات او الهيئات او
المنظمات او الفروع وان تامر كذلك بمصادرة كل مال يكون داخلا ضمن املاك
المحكوم عليه. اذا كانت هناك قرائن تؤدي الى ان هذا المال هو في الواقع مورد
مخصص للصرف منه على الجمعيات او الهيئات او المنظمات او الفروع المذكورة.
===مادة 208===
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار او
باحدى هاتين العقوبتين:
1–من حاز او احرز بسوء نية محررات او مطبوعات او تسجيلات تتضمن تحريضا
او تحبيذا او ترويجا لشيء مما نص عليه في المواد200و201و202اذا كانت معدة
للتوزيع او النشر او لاطلاع الغير عليها.
2–من حاز اية وسيلة من وسائل الطبع او التسجيل او العلانية مخصصة لطبع او
تسجيل او اذاعة نداءات او اناشيد او دعاية خاصة بمذهب او جمعية او هيئة او منظمة
ترمي الى غرض من الاغراض المذكورة في المواد السابقة.
===مادة 209===
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس وبغرامة لا تزيد على خمسمائة
دينار كل من حصل مباشرة او بالواسطة، بأية طريقة كانت على نقود او منافع من اي
نوع كان، من شخص او هيئة في داخل العراق او خارجه وكان ذلك بقصد الترويج
للجرائم المذكورة في المواد200و201و202.
===مادة 210===
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على ثلثمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين من اذاع
عمدا اخبارا او بيانات او اشاعات كاذبة ومغرضة او بث دعايات مثيرة اذا كان من شأن
ذلك تكدير الامن العام او القاء الرعب بين الناس او الحاق الضرر بالمصلحة العامة.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها من حاز او احرز بسوء نية محررات او مطبوعات او تسجيلات
تتضمن شيئا مما ذكر في الفقرة السابقة اذا كانت معدة للتوزيع او لاطلاع الغير عليها
ومن حاز اية وسيلة من وسائل الطبع او التسجيل او العلانية مخصصة لطبع او تسجيل
او اذاعة شيء مما ذكر.
===مادة 211===
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على ثلثمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين من نشر
باحدى طرق العلانية اخبارا كاذبة او اوراقا مصطنعة او منسوبة كذبا الى الغير اذا كان
من شأنهاتكدير الامن العام او الاضرار بالمصالح العامة.
===مادة 212===
يعاقب بالحبس من حرض باحدى طرق العلانية على ارتكاب جنايات القتل او السرقة او
الاتلاف او الحريق او غيرها من الجنايات التي من شانها تكدير الامن العام ولم يترتب
على تحريضه نتيجة.
===مادة 213===
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على ثلثمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين من حرض
باحدى طرق العلانية على عدم الانقياد للقوانين او حسن امرا ً يعد جناية او جنحة.
===مادة 214===
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين
العقوبتين كل من جهر بالصياح او الغناء لاثارة الفتنة.
===مادة 215===
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على ثلثمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من
صنع او استورد او صدر او حاز بقصد الاتجار او التوزيع او اللصق او العرض صورا
او كتابات او رموزا من شأنها تكدير الامن العام او الاساءة الى سمعة البلاد سواء كان
ذلك لمخالفة ما تقدم للحقيقة او العطائه وصفا غير صحيح وذلك ما لم يثبت الفاعل حسن
نيته.
===مادة 216===
1–يعاقب بالسجن المؤبد او المؤقت من اشترك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب
الجرائم المنصوص عليها في المواد190و191و192و193و195و196و197
او اتخاذها وسيلة للوصول الى الغرض المقصود منه.
2–ويعاقب بالسجن المؤبد كل من سعى في تكوين هذا الاتفاق او كان له دور رئيسي
فيه.
3–اذا كان الغرض من الاتفاق ارتكاب جريمة معينة او اتخاذها وسيلة الى الغرض
المقصود وكانت عقوبتها اخف مما نص عليه في الفقرتين السابقتين فلا توقع عقوبة اشد
من العقوبة المقررة لتلك الجريمة.
4–ويعاقب بالحبس من دعا آخر الى الانضمام الى اتفاق من هذا القبيل ولم تقبل
دعوته.
===مادة 217===
يعفى من العقاب من اشترك في اتفاق جنائي او في العصابات او الجمعيات او المنظمات
او الهيئات او الفروع المنصوص عليها في هذا الباب ولم يكن له فيها رئاسة او وظيفة
وانفصل عنها عند اول تنبيه من السلطات الرسمية. ويجوز في هذه الحالة عقابه على ما
يكون قد ارتكبه شخصيا من جرائم اخرى.
===مادة 218===
يعفى من العقوبات المقررة في المواد السابقة من هذا الباب كل من بادر باخبار السلطات
العامة قبل البدء في تنفيذ الجريمة وقبل البدء في التحقيق. ويجوز للمحكمة الاعفاء من
العقوبة اذا حصل الاخبار بعد تنفيذ الجريمة وقبل البدء في التحقيق.
ويجوز لها ذلك اذا سهل المخبر للسلطات اثناء التحقيق القبض على مرتكبي الجريمة
الاخرين.
===مادة 219===
يعاقب بالحبس والغرامة او باحدى هاتين العقوبتين من علم بارتكاب جريمة من الجرائم
المنصوص عليها في هذا الباب ولم يخبر السلطات العامة بامرها. ولا يسري حكم هذه
المادة على زوج مرتكب الجريمة واصوله وفروعه واخته واخيه.
===مادة 220===
اذا تجمهر خمسة اشخاص فاكثر في محل عام وكان من شأن ذلك تكدير الامن العام
وامرهم رجال السلطة العامة بالتفرق فكل من بلغه هذا الامر ورفض طاعته او لم يعمل
به يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين
العقوبتين (علق العمل بالمواد220الى222بموجب الامر رقم11القسم2(حرية
التجمع) الصادر عن المدير الاداري لسلطة الائتالف المؤقتة ... انظر نص الامر
المنشور في هذا الكتاب).
===مادة 221===
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين
العقوبتين كل من دعا الى تجمهر في محل عام او ادار حركته او اشترك فيه مع علمه
بمنع السلطة العامة ذلك التجمهر. ويعاقب بالعقوبة ذاتها من حرض باحدى طرق العلانية
على التجمهر المشار اليه ولم تترتب على تحريضه نتيجة.
===مادة 222===
1–اذا كان الغرض من التجمهر ارتكاب جناية او جنحة او منع تنفيذ القوانين او
الانظمة او القرارات او التأثير على السلطات في اعمالها او حرمان شخص من حرية
العمل وكان ذلك التأثير او هذا الحرمان بالقوة او التهديد فكل من دعا الى هذا التجمهر او
ادار حركته وكل من اشترك فيه مع علمه بالغرض منه او بقي فيه ولم يبتعد عنه بعد ان
علم بالغرض المذكور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على
مائتي دينار او باحدى هاتين العقوبتين.
2–اذا استعمل احد المتجمهرين القوة او التهديد وكان احدهم يحمل سلاحا ظاهرا او
ادوات ظاهرة. قد يؤدي استعمالها الى احداث الموت عوقب من دعا الى التجمهر او ادار
حركته وكل من اشترك في التجمهرمع علمه بالغرض المقصود منه بالحبس وبغرامة لا
تزيد على ثلثمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين.
3–اذا ارتكب احد المتجمهرين جريمة تنفيذا للغرض المقصود من التجمهر عوقب
جميع من كانوا في التجمهر وقت وقوع الجريمة بالعقوبة المقررة لها في القانون متى
كانوا يعلمون بالغرض من التجمهر ويعاقب كذلك من دعا الى التجمهر او ادار حركته
بالعقوبة المقررة قانونا لهذه الجريمة ولو لم يكن موجودا في التجمهر وقت وقوعها.
4–لا تحل احكام هذه المادة بتوقيع اية عقوبة اشد ينص عليها القانون.
{{ع3|الباب الثالث: الجرائم الواقعة على السلطة العامة}}
{{ع4|الفصل الأول: الجرائم الماسة بالهيئات النظامية}}
===مادة 223===
1-يعاقب بالاعدام من قتل رئيس الجمهورية عمدا.
2–يعاقب بالسجن المؤقت كل من اعتدى على رئيس الجمهورية اعتداء لا يبلغ درجة
القتل عمدا او الشروع فيه.
3–ويعاقب بالعقوبات ذاتها، حسب الاحوال، اذا وقعت الجريمة على رئيس دولة اجنبية
اثناء وجوده في العراق في زيارة رسمية.
===مادة 224===
يعاقب بالسجن المؤبد او المؤقت كل من لجأ الى العنف او التهديد او اية وسيلة اخرى
غير مشروعة لحمل رئيس الجمهورية او من يقوم مقامه على اداء عمل من اختصاصه
قانونا القيام به او على الامتناع عنه.
وتكون العقوبة السجن المؤقت اذا وقع الفعل على رئيس الوزراء او نائبه او احد من
الوزراء او من اعضاء مجلس الامة.
===مادة 225===
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس من اهان باحدى طرق العلانية
رئيس الجمهورية او من يقوم مقامه.
===مادة 226===
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس او الغرامة من اهان باحدى
طرق العلانية مجلس الامة او الحكومة او المحاكم او القوات المسلحة او غير ذلك من
الهيئات النظامية او السلطات العامة او المصالح او الدوائر الرسمية او شبه الرسمية.
===مادة 227===
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين او بغرامة لا تزيد على مائتي دينار كل من اهان
باحدى طرق العلانية دولة اجنبية او منظمة دولية لها مقر بالعراق او اهان رئيسها او
ممثلها لدى العراق او اهان علمها او شعارها الوطني متى كانا مستعملين على وجه لا
يخالف قوانين العراق. ولا تقام الدعوى عن هذه الجريمة الا بناء على اذن تحريري من
وزير العدل.
===مادة 228===
يعاقب بالحبس او بغرامة لا تزيد على مائتي دينار من نشر باحدى طرق العلانية امرا
مما جرى في الجلسات السرية لمجلس الامة او نشر بغير امانة وبسوء قصد امرا مما
جرى في الجلسات العلنية لهذا المجلس.
{{ع4|الفصل الثاني: الاعتداء على الموظفين وغيرهم من المكلفين بخدمة عامة}}
===مادة 229===
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين او بغرامة لا تزيد على مائتي دينار كل من اهان
او هدد موظفا او اي شخص مكلف بخدمة عامة او مجلسا او هيئة رسمية اثناء تأدية
واجباتها بسبب ذلك.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبالغرامة باحدى هاتين العقوبتين
اذا وقعت الاهانة او التهديد على حاكم محكمة قضائية او ادارية او مجلس يمارس عملا
قضائيا اثناء تأدية واجباتهم او بسبب ذلك.
===مادة 230===
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلثمائة دينار كل من
اعتدى على موظف او شخص مكلف بخدمة عامة او مجلس او هيئة رسمية اثناء تأدية
واجباتهم او بسبب ذلك.
وتكون العقوبة الحبس او الغرامة اذا حصل الامر مع الاعتداء والمقاومة جرح او اذى.
وتكون العقوبة الحبس والغرامة او احدى هاتين العقوبتين اذا وقع الجرح او الاذى على
حاكم اثناء تأدية وظيفته او بسببها.
ولا يخل ما تقدم بتوقيع اية عقوبة اشد يقررها القانون للجرح او الايذاء.
===مادة 231===
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين من
منع قصدا موظفا او اي شخص مكلف بخدمة عامة عن القيام بوظيفته.
===مادة 232===
يعتبر ظرفا مشددا في ارتكاب الجرائم المبينة في المواد229و230و231.
أ–اذا ارتكب الجريمة مع سبق الاصرار.
ب–اذا ارتكب الجريمة خمسة اشخاص فاكثر.
ج–اذا ارتكب الجريمة شخص يحمل سلاحا ظاهرا.
{{ع3|الباب الرابع: الجرائم المخلة بسير العدالة}}
{{ع4|الفصل الأول: المساس بسير القضاء}}
===مادة 233===
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى
هاتين العقوبتين كل موظف او شخص مكلف بخدمة عامة توسط لدى حاكم او قاض او
محكمة لصالح احد الخصوم او الاضرار به.
===مادة 234===
يعاقب بالحبس وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين كل حاكم او قاض اصدر حكما ثبت
انه غير حق وكان ذلك نتيجة التوسط لديه.
===مادة 235===
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين
العقوبتين من نشر باحدى طرق العلانية امورا من شأنها التأثير في الحكام او القضاة
الذين انيط بهم الفصل في دعوى مطروحة امام جهة من جهات القضاء او في رجال
القضاء او غيرهم من الموظفين المكلفين بالتحقيق او التأثير في الخبراء او المحكمين او
الشهود الذين قد يطلبون لاداء الشهادة في تلك الدعوى، او ذلك التحقيق، او امورا من
شأنها منع الشخص من الافضاء بمعلوماته لذوي الاختصاص.
فاذا كان القصد من النشر احداث التأثير المذكور او كانت الامور المنشورة كاذبة تكون
العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تزيد على مائتي دينار او احدى هاتين
العقوبتين.
===مادة 236===
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار او باحدى هاتين
العقوبتين من نشر باحدى طرق العلانية:
1–اخبارا بشأن محاكمة قرر القانون سريتها او منعت المحكمة نشرها او تحقيقا قائما
في جناية او جنحة او وثيقة من وثائق هذا التحقيق اذا كانت سلطة التحقيق قد حظرت
اذاعة شيء منه.
2–اخبارا بشأن التحقيقات او الاجراءات في دعاوى النسب او الزوجية او الطلاق او
الهجر او التفريق او الزنا.
3–مداولات المحاكم.
4–ما جرى في الجلسات العلنية للمحاكم بغير امانة وبسوء قصد.
5–نشر اسماء او صور المجني عليهم في جرائم الاغتصاب والاعتداء على العرض
واسماء او صور المتهمين الاحداث.
6–ما جرى في الدعاوى المدنية او الجنائية التي قررت المحاكم سماعها في جلسة
سرية او ما جرى في التحقيقات او الاجراءات المتعلقة بجرائم القذف او السب او افشاء
الاسرار ولا عقاب على مجرد نشر الحكم اذا تم باذن المحكمة المختصة.
===مادة 237===
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين
العقوبتين من يضع يده بدون سبب قانوني على مال او شخص رفعت يده عنه بمقتضى
حكم قضائي ويجوز مضاعفة العقوبة اذا وقعت الجريمة باستعمال العنف.
===مادة 238===
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى
هاتين العقوبتين كل من كان مكلفا قانونا بالحضور بنفسه او بوكيل عنه في زمان ومكان
معينين بمقتضى تبليغ او امر او بيان صادر من محكمة او سلطة قضائية او من موظف
او مكلف بخدمة عامة مختص قانونا باصداره فامتنع عمدا عن الحضور في الزمان
والمكان المعينين او ترك المكان المعين قبل الوقت الجائز فيه تركه.
===مادة 239===
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى
هاتين العقوبتين كل من نزع او مزق او اتلف عمدا اعالنا او بيانا معلنا بامر محكمة او
سلطة قضائية او موظف او مكلف بخدمة عامة.
===مادة 240===
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر او بغرامة لا تزيد على مائة دينار كل من
خالف الاوامر الصادرة من موظف او مكلف بخدمة عامة او من مجالس البلدية او هيئة
رسمية او شبه رسمية ضمن سلطاتهم القانونية او لم يمتثل اوامر اية جهة من الجهات
المذكورة الصادرة ضمن تلك السلطات وذلك دون الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها
القانون.
===مادة 241===
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تزيد على عشرين دينارا او باحدى
هاتين العقوبتين كل من خالف امر سلطات التحقيق او اية سلطة قضائية او ضباط
الشرطة بالابتعاد عن مكان يجري فيه تحقيق او كشف او اي اجراء آخر من اجراءات
التحقيق وجمع الادلة او اي اجراء قضائي.
===مادة 242===
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى
هاتين العقوبتين كل من امتنع بغير عذر عن المعاونة الواجب عليه تقديمها لمحكمة او
قاض او محقق تنفيذا لواجباته القضائية او لموظف او مكلف بخدمة عامة تنفيذا لواجبات
عمله بعد ان طلب منه تلك المعونة.
{{ع4|الفصل الثاني: الاخبار الكاذب والاحجام عن الاخبار وتضليل القضاء}}
'''1–الاخبار الكاذب والاحجام عن الاخبار'''
===مادة 243===
كل من اخبر كذبا احدى السلطات القضائية او الادارية عن جريمة يعلم انها لم تقع او
اخبر احدى السلطات المذكورة بسوء نية ارتكاب شخص جريمة مع علمه بكذب اخباره،
او اختلق ادلة مادية على ارتكاب شخص ما جريمة خلاف الواقع، او تسبب باتخاذ
اجراءات قانونية ضد شخص يعلم براءته وكل من اخبر السلطات المختصة بامور يعلم
بانها كاذبة عن جريمة وقعت:
يعاقب اذا كانت الجريمة جناية بالحبس والغرامة او باحدى هاتين العقوبتين. وبالحبس
مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلثمائة دينار او باحدى هاتين
العقوبتين اذا كانت الجريمة جنحة او مخالفة.
===مادة 244===
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى
هاتين العقوبتين كل من اخبر احدى السلطات القضائية او الادارية او احد المكلفين بخدمة
عامة بأية طريقة عن وقوع كارثة او حادثةاو خطر وهو يعلم ان ذلك خلاف الواقع.
===مادة 245===
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى
هاتين العقوبتين كل من كان ملزما قانونا باخبار احد المكلفين بخدمة عامة بصفته
الرسمية عن امر فاخبره بأمور يعلم انها كاذبة وكل من اخبر احد المكلفين بخدمة عامة
بصفته الرسمية بامور يعلم انها كاذبة قاصدا بذلك حمله على عمل شيء او الامتناع عن
عمل خالفا لما كان يجب عليه القيام به لو ان حقيقة الواقع كانت معلومة لديه.
===مادة 246===
لا جريمة اذا اخبر شخص بالصدق او مع انتفاء سوء القصد السلطات القضائية او
الادارية بامر يستوجب عقوبة فاعله.
===مادة 247===
يعاقب بالحبس او الغرامة كل من كان ملزما قانونا باخبار احد المكلفين بخدمة عامة عن
امر ما او اخباره عن امور معلومة له فامتنع قصدا عن الاخبار بالكيفية المطلوبة وفي
الوقت الواجب قانونا. وكل مكلف بخدمة عامة منوط به البحث عن الجرائم او ضبطها
اهمل الاخبار عن جريمة اتصلت بعلمه وذلك كله ما لم يكن رفع الدعوى معلقا على
شكوى او كان الجاني زوجا للمكلف بالخدمة العامة او من اصوله او فروعه او اخوته او
اخواته او من في منزلة هؤلاء من الاقارب بحكم المصاهرة.
'''2–تضليل القضاء'''
===مادة 248===
يعاقب بالحبس والغرامة او باحدى هاتين العقوبتين كل من غير بقصد تضليل القضاء
حالة الاشخاص، او الاماكن او الاشياء او اخفى ادلة الجريمة او قدم معلومات كاذبة
تتعلق بها وهو يعلم عدم صحتها.
===مادة 249===
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلثمائة دينار او
باحدى هاتين العقوبتين كل من استسمته محكمة او سلطة من سلطات التحقيق او ضابط
من ضباط الشرطة فانتحل اسما غير اسمه او صفة ليست له فاذا كان قد انتحل اسم
شخص آخر معلوم فتكون العقوبة الحبس والغرامة او باحدى هاتين العقوبتين.
===مادة 250===
يعاقب بالحبس والغرامة او باحدى هاتين العقوبتين كل من اختلس او اخفى او اتلف او
غير وثيقة مبرزة او مادة جرمية مقدمة الى محكمة او سلطة من سلطات التحقيق وكان
ذلك بقصد تضليل القضاء او سلطة التحقيق.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات اذا كان الفاعل موظفا او مكلفا
بخدمة عامة عهد اليه بتلك الاشياء او اؤتمن عليها بحكم عمله.
{{ع4|الفصل الثالث: شهادة الزور}}
===مادة 251===
شهادة الزور هي ان يعمد الشاهد بعد ادائه اليمين القانونية امام محكمة مدنية او ادارية او
تأديبية او امام محكمة خاصة او سلطة من سلطات التحقيق الى تقرير الباطل او انكار
حق او كتمان كل او بعض ما يعرفه من الوقائع التي يؤدي الشهادة عليها.
===مادة 252===
من شهد زورا في جريمة لمتهم او عليه يعاقب بالحبس والغرامة او باحدى هاتين
العقوبتين.
فاذا ترتب على الشهادة الحكم على المتهم عوقب الشاهد بالعقوبة المقررة للجريمة التي
ادين المتهم بها.
ويعاقب بالحبس والغرامة او باحدى هاتين العقوبتين من شهد زورا في دعوى مدنية
شرعية او ادارية او تأديبية او امام سلطة رسمية مخولة التحقيق في غير الجرائم.
===مادة 253===
كل من طلب او اخذ او قبل عطية او وعدا بشيء لاداء شهادة زورا يعاقب هو ومن
اعطى او وعد او من تدخل بالوساطة في ذلك بالعقوبات المقررة للرشوة او لشهادة
الزور ايهما اشد.
===مادة 254===
يعاقب بنفس العقوبة شاهد الزور:
1–من اكره او اغرى بأية وسيلة شاهدا على عدم اداء الشهادة او الشهادة زورا ولو لم
يبلغ مقصده.
2–من امتنع عن اداء الشهادة نتيجة لعطية او وعد او اغراء.
===مادة 255===
يعاقب بنفس عقوبة شهادة الزور:
1–كل من كلف من احدى المحاكم او الجهات المذكورة في المادة (251) باداء اعمال
الخبرة او الترجمة فغير الحقيقة عمدا باية طريقة كانت.
2–من زور في ترجمة اي مستند يمكن ان يستعمل للاثبات.
3–من اصدر او وقع شهادة مزورة توقعا لدعوى قضائية وكانت تلك الشهادة مطلوبا
اعطاؤها او توقيعها قانونا او كانت متعلقة بامر يصح ان تستعمل الشهادة الثباته.
4–كل من استعمل للاثبات في دعوى او تحقيق شهادة مزورة او تقريرا، او ترجمة او
مستندا او وثيقة او اشياء اخرى يعلم بتزويرها.
5–كل من اصطنع اثناء السير في تحقيق او دعوى او توقعا لحدوثها اية حالة او دون
امرا غير صحيح في دفتر او سجل او غيرهما مما يمكن استعماله للاثبات وكان من شأن
ذلك تكوين رأي خاطئ لدى المحكمة مما يؤثر على نتيجة الدعوى.
===مادة 256===
يعد عذرا مخففا:
1–رجوع الشاهد عن اقوال الزور وتقريره الحقيقة في دعوى قبل صدور الحكم في
موضوعها. او في تحقيق قبل صدور قرار موضوعي من سلطة التحقيق، واذا كان
التحقيق في جريمة فقبل صدور قرار بعدم المحاكمة.
2–اذا كان قول الحقيقة يعرض الشاهد لخطر جسيم يمس حريته او شرفه او يعرض
لهذا الخطر زوجه او احد اصوله او فروعه او اخواته او اخوانه.
===مادة 257===
لا تسري احكام شهادة الزور على من لم يكن من الواجب سماعه كشاهد او كان من
الواجب ان يمتنع قانونا عن اداء الشهادة.
{{ع4|الفصل الرابع: اليمين الكاذبة}}
===مادة 258===
يعاقب بالحبس من الزم من الخصوم في دعوى مدنية باليمين او ردت عليه فحلف كذبا.
ويعفى من العقاب من رجع الى الحق بعد ادائه اليمين الكاذبة وقبل صدور حكم في
موضوع الدعوى.
===مادة 259===
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى
هاتين العقوبتين كل من:
1–امتنع بغير عذر مشروع عن حلف اليمين القانونية بأن يقر الحقيقة بعد ان طلبها منه
قاض او محقق او موظف او مكلف بخدمة عامة وفقا الختصاصه القانوني.
2–امتنع بغير عذر قانوني عن ان يجيب على سؤال وجهه اليه واحد ممن ذكر في
الفقرة السابقة.
3–امتنع عن تقديم مستند او احضار شيء امره بتقديمه اواحضاره احد ممن ذكر في
الفقرة (1) مع كونه ملزما بذلك قانونا.
{{ع4|الفصل الخامس: انتحال الوظائف والصفات}}
===مادة 260===
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلثمائة دينار او
باحدى هاتين العقوبتين كل من انتحل وظيفة من الوظائف العامة او تداخل في وظيفة او
خدمة عامة مدنية كانت او عسكرية او اجرى عمال من اعمالها او من مقتضياتها بغير
حق وكان ذلك دون صفة رسمية او اذن من جهة مختصة.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل موظف او مكلف بخدمة عامة عزل او فصل او اوقف عن
عمله وعلم بذلك على وجه رسمي اذا استمر في ممارسة اعمال وظيفته او خدمته.
===مادة 261===
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين
العقوبتين.
كل من ارتدى علنا وبغير حق زيا رسميا او كسوة يخص بها القانون فئة من الناس او
كسوة خاصة برتبة اعلى من رتبته وكل من حمل نيشانا او وساما او شارة او علامة
لوظيفة او انتحل لقبا من الالقاب العلمية او الجامعية او من الالقاب الدينية المعترف بها
رسميا او رتبة من الرتب العسكرية او صفة نيابية.
ويسري هذا الحكم اذا كان الزي او الوسام او غيرهما مما ذكر اعلاه لدولة اجنبية.
===مادة 262===
للمحكمة في الجرائم الواردة في هذا الفصل ان تأمر بنشر الحكم او خالصته في صحيفة
او اكثر.
{{ع4|الفصل السادس: فك الاختام وسرقة الاوراق والاشياء واتالفها}}
===مادة 263===
1–يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلثمائة دينار او
باحدى هاتين العقوبتين:
كل من فك او نزع او اتلف ختما من الاختام الموضوعة على محل او اوراق او اشياء
اخرى بناء على امر من احدى السطات القضائية او الادارية او بامر من سلطة رسمية
مختصة او فوت باية وسيلة الغرض المقصود من وضع الختم.
2–وتكون العقوبة الحبس اذا ارتكبت الجريمة بعنف على الاشخاص.
===مادة 264===
1–يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس: كل من سرق او اختلس او
نزع او اتلف اوراقا او مستندات او اشياء او وثائق او سجلات او دفاتر متعلقة بالدولة او
باحدى السلطات العامة او اوراق اجراءات قضائية وكانت مودعة في الاماكن المعدة
لحفظها او مسلمة لشخص مكلف بحفظها ولو بصفة مؤقتة.
2–وتكون العقوبة السجن اذا ارتكبت الجريمة بعنف على الاشخاص.
===مادة 265===
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين اذا كان مرتكب احدى الجرائم المنصوص
عليها في الفقرة الأولى من المادتين السابقتين هو حافظ الاشياء المذكورة فيها او حارسها
الامين عليها.
===مادة 266===
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى
هاتين العقوبتين حافظ الاشياء او حارسها او الامين عليها اذا تسبب باهماله في وقوع
جريمة من الجرائم المذكورة في المادتين263و264.
{{ع4|الفصل السابع: هرب المحبوسين والمقبوض عليهم وايواؤهم}}
'''1–هرب المحبوسين والمقبوض عليهم'''
===مادة 267===
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين او بغرامة لا تزيد على مائة دينار:
كل من هرب بعد القاء القبض عليه او حجزه او توقيفه او حبسه بمقتضى القانون.
وتكون العقوبة الحبس اذا وقعت الجريمة من شخصين فاكثر او بالتهديد او بالعنف على
الاشخاص او الاشياء. وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات اذا وقعت
الجريمة باستعمال السلاح او بالتهديد باستعماله.
===مادة 268===
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين:
كل من مكن محكوما عليه بالاعدام من الهروب او ساعده عليه او سهله له.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات اذا كان الهارب محكوما عليه
بالسجن المؤبد او المؤقت.
وتكون العقوبة الحبس او الغرامة في الاحوال الاخرى على ان لا تزيد العقوبة على
العقوبة المحكوم بها على الهارب.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة او الحبس اذا وقعت الجريمة
من شخصين فاكثر او بالعنف او بالتهديد او باستعمال السلاح او بالتهديد باستعماله.
===مادة 269===
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات:
كل من امد مقبوضا عليه او محجوزا او موقوفا او محبوساباسلحة او آالت او ادوات
لالستعانة بها على الهرب او ساعده على ذلك باي وجه كان.
وتكون العقوبة السجن اذا وقعت الجريمة من المكلف بحراسته او بمرافقته او بنقله.
===مادة 270===
كل موظف او مكلف بخدمة عامة كلف بالقبض على شخص او بحراسة مقبوض عليه او
محجوز او موقوف او محبوس او بمرافقة اي منهم فمكنه من الهرب او تغافل عنه او
تراخى في الاجراءات اللازمة للقبض عليه قاصدا معاونته على الهرب يعاقب بالسجن
اذا كان الهارب محكوما عليه بالاعدام ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين اذا
كان الهارب محكوما عليه بالسجن المؤبد او المؤقتاو كان متهما بجناية عقوبتها
الاعدام.
وتكون العقوبة الحبس في الاحوال الاخرى.
===مادة 272===
يعاقب بالحبس او بالغرامة كل من كان مكلفا بحراسة مقبوض عليه او محجوز او
موقوف او محبوس او مرافقته او نقله وتسبب باهماله في هرب احد منهم.
'''2–ايواء المحبوسين والمقبوض عليهم'''
===مادة 273===
1–كل من أخفى او أوى بنفسه او بواسطة غيره شخصا فر بعد القبض عليه او صدر
بحقه امر بالقاء القبض او كان متهما في جناية او جنحة او محكوما عليه وكان عالما
بذلك يعاقب:
أ–بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات اذا كان من اخفى او سوعد بالايواء محكوما
عليه بالاعدام او السجن المؤبد او المؤقت او متهما بجناية عقوبتها الاعدام.
ب–بالحبس والغرامة او باحدى هاتين العقوبتين في الاحوال الاخرى.
2–لا يجوز في أية حالة ان تزيد العقوبة على الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة
ذاتها.
3–لا يسري حكم هذه المادة على اصول او فروع الشخص الهارب ولا زوجه او
اخوته او اخواته.
{{ع3|الباب الخامس: الجرائم المخلة بالثقة العامة}}
{{ع4|الفصل الأول: تقليد وتزوير الاختام والعالمات والطوابع}}
===مادة 274===
التقليد: صنع شيء كاذب يشبه شيئا صحيحا.
===مادة 275===
يعاقب بالسجن من قلد او زور سواء بنفسه او بواسطة غيره ختم او امضاء رئيس
الجمهورية او ختم او علامة للحكومة او احدى دوائرها الرسمية او شبه الرسمية او احد
موظفيها (او توقيعه) او دمغات الذهب والفضة المقررة قانونا (اضيفت عبارة (او
توقيعه) بعد عبارة احد موظفيها وذلك بموجب المادة (9) من قانون التعديل الأول المرقم
207لسنة1970.)
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين اذا كان محل الجريمة ختما او علامة
لدولة اجنبية او ختم او علامة احد المصارف او احدى المؤسسات او الشركات او
الجمعيات او المنظمات او المنشآت التي تساهم الدولة في مالها بنصيب او ختم او علامة
احدى شركات المساهمة او الجمعيات التعاونية او النقابات المنشأة طبقا للاوضاع
المقررة قانونا او احدى الجمعيات او المؤسسات المعتبرة قانونا ذات نفع عام. ويعاقب
بالعقوبة ذاتها حسب الاحوال، من استعمل شيئا مما تقدم او ادخله البلاد مع علمه بتقليده
او تزويره.
===مادة 276===
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين من استعمل بدون وجه مشروع ختم الدولة او
ختم رئيس الجمهورية او ختما او علامة للحكومة او لاحدى دوائرها الرسمية او شبه
الرسمية او ختم او علامة احد موظفيها او دمغة الذهب او الفضة المقررة قانونا.
وتكون العقوبة السجن مدة التزيد على سبع سنوات او الحبس اذا كان محل الجريمة
ختما او علامة لدولة اجنبية او ختم او علامة احد المصارف او احدى المؤسسات او
الشركات او الجمعيات او المنظمات او المنشآت التي تساهم الدولة في مالها بنصيب او
ختم او علامة احدى شركات المساهمة او الجمعيات التعاونيةاو النقابات المنشأة طبقا
لالوضاع المقررة قانونا او احدى الجمعيات او المؤسسات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.
===مادة 277===
1–يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين من قلد او زور طوابع مالية للعراق او
لدولة اجنبية او علامات او طوابع البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية للعراق او
لدولة اجنبية منضمة لاتحاد البريد الدولي او اوراق المراسلات المدموغة بقصد
استعمالها على وجه غير مشروع او روجها مع علمه بامرها.
فاذا كان محل الجريمة طوابع لهيئات غير حكومية معترف بها رسميا تكون العقوبة
الحبس.
2–ويعاقب بالحبس كل من استعمل طابعا مقلدا او مزورا من نوع ما ذكر في الفقرة
المتقدمة او استعمل طابعا صحيحا من ذلك كان قد سبق استعماله او ادخله بقصد
استعماله على وجه غير مشروع او بقصد ترويجه مع علمه بتقليده او تزويره او سبق
استعماله.
===مادة 278===
يعاقب بالحبس او بغرامة لا تزيد على مائتي دينار كل من صنع او حاز بقصد البيع او
وزع او عرض للبيع مطبوعات او نماذج مهما كانت طريقة صنعها تشابه بهيئتها
الظاهرة علامة وطوابع البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية في العراق او في البلاد
الداخلة في اتحاد البريد الدولي او اوراق المراسلة المدموغة مشابهة تسهل قبولها بدلا من
الاوراق الصحيحة. ويعتبر في حكم هذه الطوابع العلامات قسائم المجاوبة البريدية
الدولية.
===مادة 279===
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة تزيد على مائة دينار من قلد او زور
اللوحات المعدنية او العلامات الاخرى التي تصدر تنفيذا للقوانين والانظمة والتعليمات
الخاصة بالنقل او المرور او الحرف. ويعاقب بالعقوبة ذاتها من استعمل شيئا من ذلك مع
علمه بتقليده او بتزويره ومن استعمل لوحة او علامة صحيحة مما ذكر لا حق له في
استعمالها.
{{ع4|الفصل الثاني: تزييف العملة واوراق النقد والسندات المالية}}
===مادة 280===
يعاقب بالسجن من قلد او زيف سواء بنفسه او بواسطة غيره عملة ذهبية او فضية
متداولة قانونا او عرفا في العراق او في دولة اخرى. او اصدر العملة المقلدة او المزيفة
او روجها او ادخلها العراق او دولة اخرى او تعامل بها او حازها بقصد ترويجها او
التعامل بها وهو في كل ذلك على بينة من امرها.
ويعتبر تزييفا للعملة المعدنية انقاص وزنها او طلاؤها بطلاء يجعلها تشبه مسكوكات
اكثر منها قيمة. وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين اذا كان التقليد او
التزييف لعملة معدنية غير الذهب والفضة.
===مادة 281===
يعاقب بالسجن كل من زور او قلد سواء بنفسه او بواسطة غيره سندات مالية او اوراق
عملة مصرفية معترف بها قانونا عراقية كانت ام اجنبية بقصد ترويجها او اصدار هذه
الاوراق المزورة او المقلدة او ادخلها العراق او دولة اخرى او تعامل بها وهو في كل
ذلك على بينة من امرها (اضيفت عبارة (سندات مالية او)بعد عبارة بواسطة غيره
بموجب قانون التعديل الأول المرقم207لسنة1970.)
===مادة 282===
اذا ترتب على الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين هبوط في سعر العملة
الوطنية او سندات الدولة او زعزعة الائتمان في الاسواق الداخلية او الخارجية او
ارتكبت من عصبة يزيد عدد افرادها على ثلاثة اشخاص، تكون العقوبة السجن المؤبد.
===مادة 283===
يعاقب بالحبس وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين كل من روج او اعاد الى التعامل
عملة معدنية او اوراقا نقدية او اوراقا مصرفية بطل التعامل بها. وهو على بينة من
امرها.
===مادة 284===
يعاقب بالحبس كلمن قبض بحسن نية عملة معدنية او اوراقا نقدية مقلدة او مزيفة او
مزورة ثم تعامل بها بعد ان تبينت له حقيقتها.
===مادة 285===
1–يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر او بغرامة لا تزيد على مائة دينار من
صنع او باع او وزع او روج او عرض او نقل او حاز بقصد البيع او التوزيع الغراض
ثقافية او علمية او صناعية او تجارية بغير ترخيص من السلطة المالية المختصة وخالفا
للقيود التي تفرضها قطعا معدنية او اوراقا مشابهة في مظهرها للعملة المتداولة في
العراق او لالوراق المصرفية التي اذن باصدارها قانونا اذا كان من شأن هذه المشابهة
ايقاع الجمهور في الغلط. ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من قام بفعل من الافعال المذكورة
بالنسبة للمسكوكات الذهب التي كانت عملة متداولة قانونا او عرفا في العراق او دولة
اخرى او حاز ادوات تقليدها (اضيفت عبارة الى آخر المادة (285) بموجب قانون
التعديل الرابع المرقم165لسنة1975.)
2–ويعاقب بالعقوبة ذاتها من طبع او نشر او استعمل للاغراض المذكورة في الفقرة
المتقدمة وبغير ترخيص من السلطة المالية المختصة صورا تمثل وجها او جزءا من
وجه لعملة متداولة في العراق او لورقة من الاوراق المصرفية المأذون باصدارها قانونا.
اذا كان من شأن هذه المشابهة ايقاع الجمهور في الغلط.
3–وتعتبر في حكم العملة الورقية في تطبيق احكام الفقرتين المتقدمتين الاوراق
المصرفية الاجنبية المأذون باصدارها قانونا.
{{ع4|الفصل الثالث: تزوير المحررات}}
{{ع5|الفرع الأول: تعريف التزوير وطرقه}}
===مادة 286===
التزوير هو تغيير الحقيقة بقصد الغش في سند او وثيقة او اي محرر آخر باحدى الطرق
العادية والمعنوية التي يبينها القانون، تغييرا من شأنه احداث ضرر بالمصلحة العامة او
بشخص من الاشخاص.
===مادة 287===
1–يقع التزوير المادي باحدى الطرق التالية:
أ–وضع امضاء او بصمة ابهام او ختم مزورة او تغيير امضاء او بصمة ابهام او ختم
صحيحة.
ب–الحصول بطريقة المباغتة او الغش على امضاء او بصمة او ختم لشخص لا يعلم
مضمون المحرر على حقيقته.
ج–ملء ورقة ممضاة او مبصومة او مختومة على بياض بغير قرار صاحب الامضاء
او البصمة او الختم. وكذلك اساءة استعمال الامضاء او البصمة او الختم.
د–اجراء اي تغيير بالاضافة او الحذف او التعديل او بغير ذلك في كتابة المحرر او
الارقام او الصور او العلامات او اي امر آخر مثبت فيه.
هـ-اصطناع محرر او تقليده.
2–ويقع التزوير المعنوي باحدى الطرق التالية:
أ–تغيير اقرار اولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير المحرر ادراجه فيه.
ب–جعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحية مع العلم بتزويرها.
ج–جعل واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.
د–انتحال شخصية الغير او استبدالها او الاتصاف بصفة غير صحية وعلى وجه
العموم تحريف الحقيقة في محرر او اغفال ذكر بيان فيه حال تحريره فيما اعد الثباته.
{{ع5|الفرع الثاني: تزوير المحررات الرسمية}}
===مادة 288===
المحرر الرسمي هو الذي يثبت فيه موظف او مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه من
ذوي الشأن طبقا للاوضاع القانونية وفي حدود سلطته او تدخل في تحريره على اية
صورة او تدخل باعطائه الصفة الرسمية.
اما عدا ذلك من المحررات فهي محررات عادية.
===مادة 289===
في غير الحالات التي ينص القانون فيها على حكم خاص يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على
خمس عشرة سنة كل من ارتكب تزويرا في محرر رسمي.
===مادة 290===
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة كل من حمل موظفا او مكلفا بخدمة
عامة اثناء تدوينه محررا من اختصاص وظيفته اما بانتحال اسم شخص آخر او
بالاتصاف بصفة ليست له او بتقرير وقائع كاذبة او بغير ذلك من الطرق على تدوين او
اثبات واقعة غير صحيحة بخصوص امر من شأن المستند اثباته.
{{ع4|الفرع الثالث صورة خاصة من التزوير في المحررات الرسمية}}
===مادة 291===
الاصطناع انشاء محرر لم يكن له وجود من قبل ونسبته الى غير محرره دون ما
ضرورة لتعمد تقليد محرر بالذات وخط انسان معين.
===مادة 292===
يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تزيد عن ثلثمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين من
توصل بانتحال اسم كاذب او شخصية كاذبة الى الحصول على اية رخصة رسمية او
تذكرة هوية او تذكرة انتخاب عام او تصريح نقل او انتقال او مرور داخل البلاد.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها من زور او اصطنع محررا من هذا القبيل.
===مادة 293===
يعاقب بالحبس كل موظف او مكلف بخدمة عامة اصدر احدى الاوراق المذكورة في
المادة السابقة مع علمه بان من صدرت له قد انتحل اسما كاذبا او شخصية كاذبة.
===مادة 294===
يعاقب بالحبس وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين كل من قرر امام السلطة المختصة
في اجراءات تتعلق بتحقيق الوفاة او غير الوراثة اقوالا غير صحيحة عن الوقائع المراد
اثباتها متى صدرت الوثيقة على اساس هذه الاقوال. وكل من ابدى امام السلطة المختصة
او القائم بعقد الزواج بقصد اثبات بلو غ احد الزوجين السن المحددة قانونا لتوثيق عقد
الزواج او بقصد اتمام عقد الزواج مع وجود مانع شرعي او قانوني اقوالا غير صحيحة
او حرر او قدم الحد ممن ذكر اوراقا تتضمن معلومات غير صحيحة متى وثق عقد
الزواج على اساس هذه الاقوال او الاوراق.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل موظف او مكلف بخدمة عامة اصدر الوثيقة المتعلقة بالوفاة او
الوراثة او وثق عقد الزواج مع علمه بعدم صحة البيانات او الاوراق التي بنيت عليها
الوثيقة او عقد الزواج.
{{ع5|الفرع الرابع: تزوير المحررات العادية}}
===مادة 295===
1–يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سبع سنوات او بالحبس كل من ارتكب تزويرا في
محرر عادي موجد او مثبت لدين او تصرف في مال او ابراء او مخالصة او محرر
عادي يمكن استعماله الثبات حقوق الملكية.
2–وتكون العقوبة الحبس اذا ارتكب التزوير في اي محرر عادي آخر.
===مادة 296===
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد عن مائة دينار او باحدى هاتين
العقوبتين من كان مكلفا قانونا بان يمسك دفاتر او اوراقا خاضعة لرقابة السلطات العامة،
فدون فيها امورا غير صحيحة او اغفل تدوين امور صحيحة فيها وكان من شأن ذلك
خدع السلطات المذكورة وايقاعها في الغلط.
===مادة 297===
1–يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين او بغرامة لا تزيد على مائتي دينار كل
طبيب او قابلة اعطى على سبيل المجاملة شهادة يعلم بأنها غير صحيحة في احد
محتوياتهابشأن حمل او والدة او مرض او عاهة او وفاة او غير ذلك مما يتصل بمهنته
فاذا كانت الشهادة قد اعدت لتقدم الى القضاء او لتبرر الاعفاء من خدمة عامة تكون
العقوبة الحبس او الغرامة التي لا تزيد على ثلثمائة دينار.
2–اذا كان لطبيب او القابلة قد طلب او قبل او اخذ عطية او وعدا العطاء الشهادة او
كان قد اعطاها نتيجة لتوصية او وساطة يعاقب هو ومن قدم او اعطى او وعد او تقدم
بالتوصية او تدخل بالوساطة بالحبس او باحدى هاتين العقوبتين.
3–يعاقب بالعقوبات ذاتها–حسب الاحوال–كل من زور او اصطنع بنفسه او
بواسطة غيره شهادة من قبيل ما ذكر في الفقرة (1.)
{{ع5|الفرع الخامس: استعمال المحررات المزورة}}
===مادة 298===
يعاقب بالعقوبة المقررة لجريمة التزوير–بحسب الاحوال–من استعمل المحرر
المزور مع علمه بتزويره.
{{ع5|الفرع السادس: استعمال المحررات الصحيحة الصادرة للغير بدون حق}}
===مادة 299===
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار او باحدى هاتين
العقوبتين كل من استعمل او انتفع بغير حق بمحرر صحيح صادر لغيره.
{{ع5|الفرع السابع: اتالف المحررات}}
===مادة 300===
1–يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس كل من اتلف او افسد او
عيب او ابطل بسوء نية محررا موجودا او مثبتا لدين او تصرف في مال او ابراء او
مخالصة او اي محرر يمكن استعماله الثبات حقوق الملكية.
2–وتكون العقوبة الحبس اذا ارتكب الفعل في محرر آخر غير ما ذكر في الفقرة
المتقدمة.
===مادة 301===
يعاقب بالحبس وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين كل مستخدم في محل خاص اتلف او
افسد او عيب او ابطل او دون قيدا مزورا او اهمل تدوين قيد ذي اهمية في دفاتر او
اوراق او سجلات مستخدمة وكان ذلك كله بقصد الغش.
{{ع4|الفصل الرابع: احكام مشتركة}}
===مادة 302===
1–يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات من صنع او حاز الآت او ادوات او
اشياء اخرى مما يستعمل في تقليد او تزوير الاختام او السندات او الطوابع او تزوير
المحررات بقصد استعمالها لغرض من الاغراض المذكورة.
2–ويعاقب بالعقوبات ذاتها كل من صنع او حاز مسكة نقود او مقراضا او الآت او
ادوات او اشياء اخرى مما يستعمل في تقليد او تزييف او تزوير العملة او اوراق النقد او
السندات المالية.
===مادة 303===
يعفى من العقوبة من ارتكب جريمة من جرائم تقليد او تزوير الاختام او السندات او
الطوابع او تزييف العملة وتزوير اوراق النقد والسندات المالية وتزوير المحررات
الرسمية اذا اخبر بها السلطات العامة قبل تمامها وقبل قيام تلك السلطات بالبحث
والاستقصاء عن مرتكبها وعرفها بفاعليها الآخرين.
اما اذا حصل الاخبار بعد قيام تلك السلطات بذلك فلا يعفى من العقوبة الا اذا كان
الاخبار قد سهل القبض على اولئك الجناة.
ويعفى من العقوبة ايضا كل من ارتكب جريمة من جرائم التقليد او التزييف او التزوير
المذكورة في هذا الباب اذا اتلف مادة الجريمة قبل استعمالها وقبل الشروع في البحث عن
مرتكبيها.
{{ع4|الفصل الخامس: الجرائم الماسة بالاقتصاد الوطني والثقة المالية للدولة}}
===مادة 304===
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار او باحدى هاتين
العقوبتين كل من اذاع بطريقة من طرق العلانية وقائع ملفقة او مزاعم كاذبة وهو يعلم
بتلفيقها او بكذبها وكان من شأن ذلك احداث هبوط في اوراق النقد الوطني او اضعاف
الثقة في نقد الدولة او سنداتها او اية سندات اخرى ذات علاقة بالاقتصاد الوطني او الثقة
المالية العامة.
وتكون العقوبة الحبس والغرامة او احدى هاتين العقوبتين اذا تحقق شيء من ذلك واذا
ارتكب الجريمة موظف او مكلف بخدمة عامة له صلة بتداول النقد او السندات المشار
اليها.
فاذا اجتمع هذا الظرفان المشددان تكون عقوبة الموظف او المكلف بالخدمة العامة السجن
مدة لا تزيد على سبع سنوات.
===مادة 305===
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار او باحدى هاتين
العقوبتين كل من حرض باحدى طرق العلانية على سحب الاموال المودعة في
المصارف او الصناديق العامة او على بيع سندات الدولة وغيرها من السندات العامة او
على الامساك عن شرائها.
وتكون العقوبة الحبس والغرامة او احدى هاتين العقوبتين اذا ارتكب الجريمة موظف او
مكلف بخدمة عامة له صلة بتداول النقد او السندات المشار اليها.
===مادة 306===
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تزيد على مائتي دينار كل من لم يقبل
اية عملة وطنية صحيحة متداولة قانونا بقيمتها الاسمية معدنية كانت او ورقية.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي تزيد على مائتي دينار او
احدى هاتين العقوبتين اذا ارتكب الجريمة موظف او مكلف بخدمة عامة له صلة بتداول
العملة المذكورة.
{{ع3|الباب السادس: الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة}}
{{ع4|الفصل الأول : الرشوة}}
===مادة 307===
1–كل موظف او مكلف بخدمة عامة طلب او قبل لنفسه او لغيره عطية او منفعة او
ميزة او وعدا بشيء من ذلك لاداء عمل من اعمال وظيفته او الامتناع عنه او الاخلال
بواجبات الوظيفة يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين او بالحبس والغرامة على
ان لا تقل عما طلب او اعطي او وعد به ولا تزيد بأي حال من الاحوال على خمسمائة
دينار.
2–وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس اذا حصل الطلب او
القبول او الاخذ بعد اداء العمل او الامتناع عنه او بعد الاخلال بواجبات الوظيفة بقصد
المكافأة على ما وقع من ذلك.
===مادة 308===
كل موظف او مكلف بخدمة عامة طلب او قبل لنفسه او لغيره عطية او منفعة او وعدا
بشيء من ذلك لاداء العمل او الامتناع عن عمل لا يدخل في اعمال وظيفته ولكنه زعم
ذلك اواعتقده خطأ يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او الحبس والغرامة على
ان لا تقل عما طلب او اعطي او وعد به ولا تزيد بأي حال من الاحوال على خمسمائة
دينار
===مادة 309===
تسري احكام المادتين السابقتين ولو كان الموظف او المكلف بخدمة عامة يقصد عدم
القيام بالعمل او عدم الامتناع عنه وعدم الاخلال بواجبات وظيفته.
===مادة 310===
كل من اعطى او قدم او عرض او وعد بأن يعطي لموظف او مكلف بخدمة عامة شيئا
مما نص عليه في المادة (308) عد راشيا.
ويعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة قانونا للراشي.
===مادة 311===
يعفى الراشي او الوسيط من العقوبة اذا بادر بابلاغ السلطات القضائية او الادارية
بالجريمة او اعترف بها قبل اتصال المحكمة بالدعوى.
ويعتبر عذرا مخففا اذا وقع الابلاغ او الاعتراف بعد اتصال المحكمة بالدعوى وقبل
انتهاء المحاكمة فيها.
===مادة 312===
يعاقب بالحبس:
1–كل من طلب او اخذ عطية او منفعة او ميزة يزعم انها رشوة لموظف او مكلف
بخدمة عامة وهو ينوي الاحتفاظ بها لنفسه.
2–كل شخص اخذ العطية او المنفعة او الميزة او قبل شيئا من ذلك مع علمه بسببه ولو
لم يكن الموظف او المكلف بالخدمة العامة المقصود بالرشوة قد عينه او قد علم به ما لم
يكن وسيطا في الرشوة.
===مادة 313===
يعاقب بالحبس او بالغرامة كل من عرض رشوة على موظف او مكلف بخدمة عامة ولم
تقبل منه.
===مادة 314===
يحكم فضلا عن العقوبات المبينة في مواد هذا الفصل بمصادرة العطية التي قبلها
الموظف او المكلف بخدمة عامة او التي عرضت عليه.
===مادة 315===
يعاقب بالسجن كل موظف او مكلف بخدمة عامة اختلس او اخفى مالا او متاعا او ورقة
مثبتة لحق او غير ذلك مما وجد في حيازته.
===مادة 316===
يعاقب بالسجن كل موظف او مكلف بخدمة عامة استغل وظيفته فاستولى بغير حق على
مال او متاع او ورقة مثبتة لحق او غير ذلك مملوك للدولة او لاحدى المؤسسات او
الهيئات التي تسهم الدولة في مالها بنصيب ما او سهل ذلك لغيره.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين اذا كان المال او المتاع او الورقة او
غيره مملوكا لغير من ذكر في الفقرة المتقدمة.
===مادة 317===
اذا كان موضوع الجريمة في المادتين (315و316) تقل قيمته عن خمسة دنانير جاز
للمحكمة ان تحكم على الجاني بالحبس بدلا من العقوبة المقررة في المادتين المذكورتين.
===مادة 318===
يعاقب بالسجن كل موظف او مكلف بخدمة عامة عهدت اليه المحافظة على مصلحة
للجهة التي يعمل فيها في صفقة او قضية فاضر بسوء نية او تسبب بالاضرار لهذه
المصلحة ليحصل على منفعة لنفسه او لغيره.
===مادة 319===
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين او بالحبس كل موظف او مكلف بخدمة عامة
انتفع مباشرة او بالواسطة من الاشغال او المقاولات او التعهدات التي له شأن في اعدادها
او احالتها او تنفيذها او الاشراف عليها.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها اذا حصل على عمولة لنفسه او لغيره بشأن من الشؤون المتقدمة.
===مادة 320===
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين او بالحبس كل موظف او مكلف بخدمة عامة
له شأن في استخدام العمال في اشغال تتعلق بوظيفته احتجز لنفسه كل او بعض ما
يستحقه العمال الذين استخدمهم من اجور ونحوها او استخدم عمالا سخرة واخذ اجورهم
لنفسه او قيد في دفاتر الحكومة اسماء اشخاص وهميين او حقيقيين لم يقوموا باي عمل
في الاشغال المذكورة واستولى على اجورهم لنفسه او اعطاها لهؤلاء الاشخاص مع
احتسابها على الحكومة.
===مادة 321===
يحكم فضلا عن العقوبات المبينة في مواد هذا الفصل برد ما اختلسه الجاني او استولى
عليه من مال او قيمة ما حصل عليه من منفعة او ربح.
{{ع4|الفصل الثالث: تجاوز الموظفين حدود وظائفهم}}
===مادة 322===
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس كل موظف او مكلف بخدمة
عامة قبض على شخص او حبسه او حجزه في غير الاحوال التي ينص عليها القانون.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين او الحبس اذا وقعت الجريمة من
شخص تزيا بدون حق بزي رسمي او اتصف بصفة كاذبة او ابرز امرا مزورا مدعيا
صدوره من سلطة تملك حق اصداره.
===مادة 323===
يعاقب بالحبس كل موظف او مكلف بخدمة عامة عاقب او امر بعقاب محكوم عليه باشد
من العقوبة المحكوم بها عليه طبقا للقانون او بعقوبة لم يحكم بها عليه مع علمه بمخالفة
عمله للقانون.
===مادة 324===
يعاقب بالحبس كل موظف او مكلف بخدمة عامة عهد اليه ادارة او حراسة المواقف او
السجون او غيرها من المنشآت المعدة لتنفيذ العقوبات او التدابير الاحترازية قبل شخصا
بغير امر من سلطة مختصة او امتنع عن تنفيذ امر صادر باطالق سراحه او استبقائه الى
ما بعد الاجل المحدد لتوقيفه او حجزه او حبسه.
===مادة 325===
يعاقب بالحبس كل موظف او مكلف بخدمة عامة استخدم اشخاصا سخرة في اعمال غير
متعلقة بالمنفعة العامة المقررة قانونا او نظاما او في اعمال المنفعة العامة التي دعت اليها
حالة الضرورة. او اوجب على الناس عمال في غير الاحوال التي يجيز فيها القانون ذلك.
وذلك فضلا عن الحكم عليه بدفع الاجور المستحقة لمن استخدمهم بغير حق.
===مادة 326===
يعاقب بالحبس وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين:
كل موظف او مكلف بخدمة عامة دخل اعتمادا على وظيفته منزل احد الاشخاص او احد
ملحقاته بغير رضا صاحب الشأن او حمل غيره على الدخول وذلك في غير الاحوال
التي يجيز فيها القانون ذلك او دون مراعاة الاجراءاتالمقررة فيه.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل موظف او مكلف بخدمة عامة اجرى تفتيش شخص او منزل
او محل بغير رضا صاحب الشأن او حمل غيره على التفتيش وذلك في غير الاحوال
التي يجيز فيها القانون ذلك او دون مراعاة الاجراءات المقررة فيه.
===مادة 327===
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على ثلثمائة دينار
او باحدى هاتين العقوبتين كل موظف او مكلف بخدمة عامة افشى امرا وصل الى علمه
بمقتضى وظيفته لشخص يعلم وجوب عدم اخباره به. وتكون العقوبة السجن اذا كان من
شأن هذا الافشاء ان يضر بمصلحة الدولة.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من ارتبط مع الحكومة بعقد مقاولة او عمل وكذلك وكيله او اي
عامل لديه افشى امرا علمه بمقتضى عقد المقاولة او العمل وكان يتحتم عليه كتمانه.
===مادة 328===
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس كل موظف او مكلف بخدمة
عامة او مستخدم في دوائر البريد والبرق والتلفون وكل موظف او مكلف بخدمة عامة
فتح او اتلف او اخفى رسالة او برقية اودعت او سلمت للدوائر المذكورة او سهل لغيره
ذلك او افشى سرا تضمنته الرسالة او البرقية.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها من افشى ممن ذكر مكالمة تلفونية او سهل لغيره ذلك.
===مادة 329===
1–يعاقب بالحبس وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين كل موظف او مكلف بخدمة امة
استغل وظيفته في وقف او تعطيل تنفيذ الاوامر الصادرة من الحكومة او احكام القوانين
والانظمة او اي حكم او امر صادر من احدى المحاكم او اية سلطة عامة مختصة او في
تأخير تحصيل الاموال او الرسوم ونحوها المقررة قانونا.
2–يعاقب بالعقوبة ذاتها كل موظف او مكلف بخدمة عامة امتنع عن تنفيذ حكم او امر
صادر من احدى المحاكم او من اية سلطة عامة مختصة بعد مضي ثمانية ايام من انذاره
رسميا بالتنفيذ متى كان تنفيذ الحكم او الامر داخال في اختصاصه.
===مادة 330===
يعاقب بالحبس كل موظف او مكلف بخدمة عامة امتنع بغير حق عن اداء عمل من
اعمال وظيفته او اخل عمدا بواجب من واجباتها نتيجة لرجاء او توصية او وساطة او
الي سبب آخر غير مشروع.
===مادة 331===
يعاقب بالحبس وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين:
كل موظف او مكلف بخدمة عامة ارتكب عمدا ما يخالف واجبات وظيفته او امتنع عن
اداء عمل من اعمالها بقصد الاضرار بمصلحة احد الافراد او بقصد منفعة شخص على
حساب آخر او على حساب الدولة.
===مادة 332===
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين
العقوبتين:
كل موظف اومكلف بخدمة عامة استعمل القسوة مع احد من الناس اعتمادا على وظيفته
فاخل باعتباره او شرفه او احدث الما ببدنه وذلك دون الاخلال باية عقوبة اشد ينص
عليها القانون.
===مادة 333===
يعاقب بالسجن او الحبس كل موظف او مكلف بخدمة عامة عذب او امر بتعذيب متهم او
شاهد او خبير لحمله على الاعتراف بجريمة او للادلاء باقوال او معلومات بشأنها او
لكتمان امر من الامور او العطاء رأي معين بشأنها. ويكون بحكم التعذيب استعمال القوة
او التهديد.
===مادة 334===
يعاقب بالحبس وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين كل موظف او مكلف بخدمة عامة
استغل سلطة وظيفته فاشترى عقارا او منقولا قهرا عن ملاكه او استولى عليه او على
منفعة او اي حق آخر للغير بغير حق او اكره مالكه على اجراء اي تصرف مما ذكر
لشخصه او لشخص آخر او على تمكينه من الانتفاع به بأي وجه من الوجوه.
ويحكم برد الشيء المغتصب او قيمته ان لم يوجد عينا فضلا عن الحكم وبالتعويض لمن
لحقه ضرر من الجريمة اذا كان له داع.
===مادة 335===
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين او بالحبس كل موظف او مكلف بخدمة عامة
استغل وظيفته فاستولى بغير حق على مال او متاع او ورقة مثبتة لحق او غير ذلك مما
وجد بحيازته بسبب وظيفته او سهل ذلك لغيره ولم يكن ذلك بنية التملك.
===مادة 336===
1–يعاقب بالحبس وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين:
كل موظف او مكلف بخدمة عامة اخل بطريق الغش او باية وسيلة اخرى غير مشروعة
بحرية او سلامة المزايدات او المناقصات المتعلقة بالحكومة او المؤسسات او الشركات
التيتسهم الحكومة بمالها بنصيب او التي تجريها الدوائر الرسمية او شبه الرسمية.
2–ويعاقب بالعقوبة ذاتها من ارتكب الفعل المنصوص عليه في الفقرة المتقدمة من
غير الموظفين او المكلفين بخدمة عامة.
3–ويحكم برد الخسارة التي نشأت عن الفعل المنصوص عليه في هذه المادة .
===مادة 337===
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار او باحدى
هاتين العقوبتين:
كل موظف ممنوع بمقتضى وظيفته من الاشتغال بالتجارة واتجر في غير ثمار او
محصول املاكه او املاك اصوله وفروعه واخوانه واخواته وزوجه ومن كان تحت
وصايته او ولايته.
===مادة 338===
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار او باحدى
هاتين العقوبتين:
كل موظف او مستخدم في دائرة رسمية او شبه رسمية استغل سلطة وظيفته فاخذ لنفسه
او لغيره من احد الناس بغير رضائه شيئا بدون ثمن او بثمن بخس فضلا عن الحكم عليه
برد الاشياء التي اخذها او دفع ثمنها كاملا. ان لم تكن موجودة على حالتها الاصلية.
===مادة 339===
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس كل موظف او مكلف بخدمة
عامة وكل ملتزم للعوائد او الاجور او نحوها طلب او اخذ او امر بتحصيل ما ليس
مستحقا او ما يزيد على المستحق مع علمه بذلك. ويحكم برد المبالغ المتحصلة بدون
حق.
===مادة 340===
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس كل موظف او مكلف بخدمة
عامة احدث عمدا ضررا باموال او مصالح الجهة التي يعمل فيها او يتصل بها بحكم
وظيفته او باموال الاشخاص المعهود بها اليه.
===مادة 341===
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات او بغرامة لا تزيد على ثلثمائة دينار كل
موظف او مكلف بخدمة عامة تسبب بخطئه الجسيم في الحاق ضرر جسيم باموال او
مصالح الجهة التي يعمل بها او يتصل بها بحكم وظيفته او باموال او مصالح الاشخاص
المعهود اليه ان كان ذلك ناشئا عن اهمال جسيم باداء وظيفته او عن اساءة استعمال
السلطة او عن اخلال جسيم بواجبات وظيفته (عدلت المادة 341بموجب قانون التعديل
التاسع المرقم8لسنة1984.)
{{ع3|الباب السابع: الجرائم ذات الخطر العام}}
{{ع4|الفصل الأول: الحريق والمفرقعات}}
===مادة 342===
1-يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة كل من اشعل نارا عمدا في مال
منقول او غير منقول ولو كان مملوكا له اذا كان من شأن ذلك تعريض حياة الناس او
اموالهم للخطر.
2–وتكون العقوبة السجن المؤبد او المؤقت اذا كان اشعال النار في احدى المحلات
التالية:
أ–مصنع او مستودع للذخائر او الاسلحة او ملحقاته او في مخزن عسكري او معدات
عسكرية.
ب–منجم او بئر للنفط.
ج–مستودع للوقود او المواد القابلة للالتهاب او المفرقعات.
د–محطة للقوة الكهربائية او المائية او الذرية.
هـ-محطة للسكك الحديدية او ماكنة قطار او في عربة فيها شخص او في عربة من
ضمن قطار فيه اشخاص او في مطار او في طائرة او في حوض للسفن او في سفينة.
و–مبنى مسكون او محل اهل بجماعة من الناس.
ز–مبنى مشغول من دائرة رسمية او شبه رسمية او مؤسسة عامة او ذات نفع عام.
3–وتكون العقوبة السجن المؤبد اذا كان الغرض من الجريمة تيسير ارتكاب جناية او
جنحة او طمس آثارها او اذا عطل الفاعل الات الاطفاء او وسائله او افضى الحريق الى
عاهة مستديمة او كان اشعال النار باستعمال مفرقعات او متفجرات.
4–وتكون العقوبة الاعدام او السجن المؤبد اذا افضى الحريق الى موت انسان.
===مادة 343===
1–يعاقب بالحبس وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين كل من تسبب بخطئه في احداث
حريق في مال منقول او غير منقول اذا كان من شأن ذلك تعريض حياة الناس او اموالهم
للخطر.
2–وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس اذا نشأ عن الحريق
تعطيل مرفق عام او ضرر جسيم بالاموال.
3–وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين اذا نشأ عن الجريمة موت
انسان.
===مادة 344===
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس والغرامة كل من صنع او
استورد او حاز او احرز دون اجازة او خالفا للغرض المبين في الاجازة مفرقعات او
متفجرات ويعتبر في حكم المفرقعات والمتفجرات كل مادة تدخل في تركيبها ويصدر
بتحديدها قرار من الوزير المختص ينشر في الجريدة الرسمية وكذلك الاجهزة والآلات
والادوات التي تستخدم في صنعها او في تفجيرها.
===مادة 345===
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة كلمن استعمل او شرع في استعمال
المفرقعات او المتفجرات استعمالا من شأنه تعريض حياة الناس للخطر. فاذا ترتب على
استعمال المفرقعات او المتفجرات ضرر جسيم بالاشخاص او ترتب عليه موت انسان
كانت العقوبة السجن المؤبد او المؤقت.
===مادة 346===
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين كل من استعمل عمدا او شرع في استعمال
المفرقعات او المتفجرات استعمالا عرض او كان من شأنه تعريض اموال الناس للخطر.
وتكون العقوبة السجن اذا احدث الانفجار ضررا جسيما بتلك الاموال.
===مادة 347===
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين كل من استعمل المفرقعات او المتفجرات
لتحقيق غرض غير مشروع في غير الاحوال المتقدمة.
===مادة 348===
يعاقب بالحبس وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين كل من نقل او شرع في نقل
مفرقعات او متفجرات او مواد قابلة للالتهاب في وسيلة من وسائل النقل البرية او المائية
او الجوية او في الرسائل او الطرود البريدية خالفا للانظمة والتعليمات المرعية.
{{ع4|الفصل الثاني: الجرائم الخاص بالغرق والمرافق العامة}}
===مادة 349===
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة كل من احدث عمدا غرقا من شأنه
تعريض حياة الناس او اموالهم للخطر او شرع في ذلك.
وتكون العقوبة الاعدام او السجن المؤبد اذا افضى الغرق الى موت انسان.
وتكون العقوبة السجن المؤبد او المؤقت اذا نشأ عن الغرق ضرر جسيم بالاموال.
===مادة 350===
1–يعاقب بالحبس وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين كل من تسبب بخطئه في احداث
غرق اذا كان من شأن ذلك تعريض حياة الناس او اموالهم للخطر.
2–وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او الحبس اذا نشأ عن الغرق
تعطيل مرفق عام او ضرر جسيم بالاموال.
3–وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين اذا نشأ عن الجريمة موت
انسان.
===مادة 351===
1–يعاقب بالسجن المؤبد او المؤقت من عرض عمدا حياة الناس او سلامتهم للخطر
بوضعه مواد او جراثيم او اي شيء آخر من شأنها ان يتسبب عنها الموت او ضرر
جسيم بالصحة العامة في بئر او خزان مياه او مستودع عام او اي شيء آخر معد
لاستعمال الجمهور، وتكون العقوبة الاعدام اذا نشأ عن ذلك موت انسان.
2–ويعاقب بالحبس وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين كل من تسبب بخطئه في
احداث جريمة من الجرائم المبينة في الفقرة (1). وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على
عشر سنين اذا نشأ عن ذلك موت انسان.
===مادة 352===
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين
العقوبتين كل من افسد مياه بئر عامة او خزان مياه او اي مستودع عام للمياه او اي شيء
آخر من قبيل ذلك معد لاستعمال الجمهور بحيث جعلها اقل صالحية للغرض الذي
تستعمل من اجله او تسبب بخطئه في ذلك.
===مادة 353===
1–يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او الحبس كل من احدث كسرا او اتلافا
او نحو ذلك في الآلات او الانابيب او الاجهزة الخاصة بمرفق المياه او الكهرباء او الغاز
او غيرها من المرافق العامة اذا كان من شأن ذلك تعطيل المرفق (شددت العقوبة
المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (353) الى السجن مدى الحياة التي تنتهي
بوفاته ولا يشملون بالمادة (331) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم23لسنة
1971جاء ذلك بموجب الامر رقم31القسم4الفقرة1المؤرخ في13ايلول2003
الصادر عن السلطة الائتلافية المؤقتة انظر نص الامر المنشور في هذا الكتاب).
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين او الحبس اذا ترتب على ذلك تعطيل
المرفق فعال.
2–ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او الحبس كل من هدم او خرب او
اتلف او اضر المنشآت الصحية الثابتة او الوحدات الصحية المتنقلة او المواد او الادوات
الموجودة فيها او عطل شيئا منها او جعلها غير صالحة للاستعمال.
3–يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى
هاتين العقوبتين كل من تسبب بخطئه باحداث جريمة من الجرائم المبينة في الفقرة (1.)
{{ع4|الفصل الثالث: الاعتداء على سلامة النقل ووسائل المواصلات العامة}}
===مادة 354===
يعاقب بالسجن من عرض عمدا للخطر بأية طريقة كانت سلامة الملاحة الجوية او
المائية او سلامة قطار او سفينة او طائرة او اية وسيلة من وسائل النقل العام.
وتكون العقوبة السجن المؤبد اذا نجم عن الفعل حدوث كارثة للقطار او غيره مما ذكر.
وتكون العقوبة الاعدام او السجن المؤبد اذا ادى ذلك الى موت انسان.
===مادة 355===
1–يعاقب بالحبس وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين كل من احدث عمدا تخريبا او
اتلافا بطريق عام او مطار او جسر او قنطرة او سكة حديدية او نهر او قناة صالحين
للمالحة.
2–وتكون العقوبة السجن المؤبد او المؤقت اذا استعمل الجاني المفرقعات او
المتفجرات في ارتكاب الجريمة.
3–وتكون العقوبة الاعدام او السجن المؤبد اذا ادى ذلك الى كارثة او موت انسان.
===مادة 356===
يعاقب بالحبس وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين من تسبب بخطئه في حصول حادث
لاحدى وسائل المواصلات العامة البرية او المائية او الجوية من شأنه تعطيل سيرها او
تعريض الاشخاص الذين فيها للخطر.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات اذا نشأ عن الجريمة كارثة او موت
انسان.
===مادة 357===
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلثمائة دينار او
باحدى هاتين العقوبتين من القى عمدا حجرا او مقذوفا آخر على قطار او سفينة او طائرة
او اية وسيلة من وسائل النقل العام بكيفية يحتمل معها ان ينشأ ضرر الي شخص.
وتكون العقوبة الحبس اذا نشأ عن الفعل جرح او ايذاء شخص كان موجودا في القطار او
السفينة او الطائرة او وسيلة النقل الاخرى.
وتكون العقوبة السجن اذا نشأ عن الفعل موت انسان.
===مادة 358===
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس والغرامة من عطل عمدا سير
وسيلة من وسائل النقل العام البرية او المائية او الجوية.
===مادة 359===
يعاقب بالحبس او بالغرامة من عرض عمدا للخطر سلامة وسيلة من وسائل النقل
الخاص باية طريقة كانت.
وتكون العقوبة السجن اذا نشأ عن ذلك موت انسان.
{{ع4|الفصل الرابع: احكام مشتركة}}
===مادة 360===
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار او باحدى هاتين
العقوبتين من عطل عمدا باية صورة من الصور او اخفى او غير مكان اي جهاز او آلة
او غير ذلك مما هو معد الطفاء الحريق او انقاذ الغرقى او الاسعاف او لتوقي الكوارث
وغير ذلك من الحوادث او حال دون استعمال شيء من ذلك.
{{ع4|الفصل الخامس: جرائم الاعتداء على وسائل الاتصال السلكية والالسلكية}}
===مادة 361===
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس من عطل عمدا وسيلة من وسائل
الاتصال السلكية او اللاسلكية المخصصة لمنفعة عامة او قطع او اتلف شيئا من اسالكها
او اجهزتها او حال عمدا دون اصالحها. وتكون العقوبة السجن اذا ارتكبت الجريمة
باستعمال مواد مفرقعة او متفجرة اذا ارتكبت في وقت حرب او فتنة او هياج.
===مادة 362===
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار او باحدى هاتين
العقوبتين. من تسبب بخطئه في تعطيل او قطع او اتالف وسيلة من وسائل الاتصال
السلكية او اللاسلكية المخصصة لمنفعة عامة.
===مادة 363===
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين
العقوبتين من تسبب عمدا في ازعاج غيره باساءة استعمال اجهزة الاتصال السلكية او
اللاسلكية.
{{ع4|الفصل السادس: الجرائم الماسة بسير العمل}}
===مادة 364===
1-يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار او باحدى هاتين
العقوبتين كل موظف او مكلف بخدمة عامة ترك عمله ولو بصورة الاستقالة او امتنع
عمدا عن واجب من واجبات وظيفته او عمله متى كان من شأن الترك او الامتناع ان
يجعل حياة الناس او صحتهم او امنهم في خطر او كان من شأن ذلك ان يحدث اضطرابا
اوفتنة بين الناس او اذا عطل مرفقا عاما.
2–ويعتبر ظرفا مشددا اذا وقع الفعل من ثلاثة اشخاص او اكثر وكانوا متفقين على
ذلك او مبتغين منه تحقيق غرض مشترك.
===مادة 365===
يعاقب بالحبس وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين من اعتدى او شرع في الاعتداء على
حق الموظفين او المكلفين بخدمة عامة في العمل باستعمال القوة او العنف او الارهاب او
التهديد او اية وسيلة اخرى غير مشروعة.
===مادة 366===
في غير الحالة المبينة في المادة السابقة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا
تزيد على مائة دينار من استعمال القوة او العنف او الارهاب او التهديد او اية وسيلة
اخرى غير مشروعة ضد حق الغير في العمل او على حقه في ان يستخدم او يمتنع عن
استخدام اي شخص.
ويطبق حكم هذه المادة ولو استعمل ايا من الوسائل غير المشروعة مع زوج الشخص
المقصود او احد والديه او اولاده.
===مادة 367===
يعاقب بالحبس من نزع عمدا احدى الآت او الاشارات اللازمة لمنع حوادث العمل او
كسرها او اتلفها او جعلها غير صالحة للاستعمال او عطلها بأية كيفية كانت.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن عشر سنين اذا نشأ عن الجريمة كارثة او موت
انسان.
{{ع4|الفصل السابع: الجرائم المضرة بالصحة العامة}}
===مادة 368===
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل من ارتكب عمدا فعال من شأنه نشر
مرض خطير مضر بحياة الافراد.
فاذا نشأ عن الفعل موت انسان او اصابته بعاهة مستديمة عوقب الفاعل بالعقوبة المقررة
لجريمة الضرب المفضي الى الموت او جريمة العاهة المستديمة حسب الاحوال.
===مادة 369===
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تزيد على مائة دينار كل من تسبب
بخطئه في انتشار مرض خطير مضر بحياة الافراد.
فاذا نشأ عن الفعل موت انسان او اصابته بعاهة مستديمة عوقب الفاعل بالعقوبة المقررة
لجريمة القتل خطأ او جريمة الايذاء خطأ حسب الاحوال.
{{ع3|الباب الثامن: الجرائم الاجتماعية}}
{{ع4|الفصل الأول: الامتناع عن الاغاثة}}
===مادة 370===
1–يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين دينار او
باحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع او توانى بدون عذر عن تقديم معونة طلبها موظف
او مكلف بخدمة عامة مختص عند حصول حريق او غرق او كارثة اخرى.
2–ويعاقب بالعقوبة ذاتها من امتنع او توانى بدون عذر عن اغاثة الملهوف في كارثة
او مجنى عليه في جريمة.
===مادة 371===
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين
العقوبتين كل من كان مكلفا قانونا او اتفاقا برعاية شخص عاجز بسبب صغر سنه او
شيخوخته او بسبب حالته الصحية او النفسية او العقلية فامتنع بدون عذر عن القيام
بواجبه.
{{ع4|الفصل الثاني: الجرائم التي تمس الشعور الديني}}
===مادة 372===
1–يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات او بغرامة التزيد على ثلثمائة دينار. من اعتدى باحدى طرق العلانية على معتقد لاحدى الطوائف الدينية او حقر من شعائرها.
2–من تعمد التشويش على اقامة شعائر طائفية دينية او على حفل او اجتماع ديني او
تعمد منع او تعطيل اقامة شيء من ذلك.
3–من خرب او اتلف او شوه او دنس بناء معدا لاقامة شعائر طائفية دينية او رمزا او
شيئا آخر له حرمة دينية.
4–من طبع ونشر كتابا مقتبسا عند طائفة دينية اذا حرف نصه عمدا تحريفا يغير من
معناه او اذا استخف بحكم من احكامه او شيء من تعاليمه.
5–من اهان علنا رمزا او شخصا هو موضع تقديس او تمجيد اواحترام لدى طائفة
دينية.
6–من قلد علنا ناسكا ً او حفال دينيا بقصد السخرية منه.
{{ع4|الفصل الثالث: انتهاك حرمة الموتى والقبور التشويش على الجنائز والمآتم}}
===مادة 373===
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار او باحدى هاتين
العقوبتين من انتهك او دنس حرمة قبر او مقبرة او نصب لميت او هدم او اتلف او شوه
عمدا شيئا من ذلك (عدلت المادتان373و374بموجب قانون التعديل الأول المرقم
207لسنة1970.)
===مادة 374===
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار و باحدى هاتين
العقوبتين من انتهك عمدا حرمة جثة او جزء منها او رفات آدمية او حسر عنها الكفن.
واذا وقع الفعل انتقاما من الميت او تشهيرا به فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على
ثلاث سنوات (عدلت المادتان373و374بموجب قانون التعديل الأول المرقم207
لسنة1970.)
===مادة 375===
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تزيد على مائة دينار من شوش عمدا
على جنازة او مأتم او عطلهما بالعنف او التهديد.
{{ع4|الفصل الرابع: الجرائم التي تمس الاسرة}}
===مادة 376===
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس كل من توصل الى عقد زواج له
مع علمه ببطالنه لاي سبب من اسباب البطلان شرعا او قانونا وكل من تولى اجراء هذا
العقد مع علمه بسبب بطلان الزواج.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين اذا كان الزوج الذي قام في حقه سبب
البطلان قد اخفى ذلك على الزوجة او دخل بها بناء على العقد الباطل.
===مادة 377===
1–يعاقب بالحبس الزوجة الزانية ومن زنا بها ويفترض علم الجاني بقيام الزوجية ما
لم يثبت من جانبه انه لم يكن في مقدوره بحال العلم بها.
2–ويعاقب بالعقوبة ذاتها الزوج اذا زنا في منزل الزوجية.
===مادة 378===
1–لا يجوز تحريك دعوى الزنا ضد أي من الزوجين او اتخاذ أي اجراءفيها الا بناء
على شكوى الزوج الآخر. ولا تقبل الشكوى في الاحوال التالية:
أ–اذا قدمت الشكوى بعد انقضاء ثلاثة اشهر على اليوم الذي اتصل فيه علم الشاكي
بالجريمة.
ب–اذا رضي الشاكي باستئناف الحياة الزوجية بالرغم من اتصال علمه بالجريمة.
ج–اذا ثبت ان الزنا تم برضى الشاكي.
2–يقصد بالزوج في حكم هذه المادة من تتوافر فيه هذه الصفة وقت وقوع الجريمة ولو
زالت عنه بعد ذلك. ويبقى حق الزوج في تحريك دعوى الزنا الذي ترتكبه زوجته الى
انتهاء اربعة اشهر بعد طلاقها.
===مادة 379===
1–تنقضي دعوى الزنا ويسقط الحق المدني بوفاة الزوج الشاكي او تنازله عن محاكمة
الزوج الزاني او برضا الشاكي بالعودة الى معاشرة الزوج الزاني قبل صدور حكم نهائي
في الدعوى.
ويعتبر تنازل الزوج عن محاكمة زوجته الزانية تنازلا منه عن محاكمة من زنا بها.
2–وللزوج كذلك ان يمنع السير في تنفيذ الحكم الصادر على زوجه. واذا توفي الشاكي
يكون لكل من اولاده من الزوج المشكو او الوصي عليهم ان يمنع السير في تنفيذ الحكم.
===مادة 380===
كل زوج حرض زوجته على الزنا فزنت بناء على هذا التحريض يعاقب بالحبس.
{{ع4|الفصل الخامس: الجرائم المتعلقة بالبنوة ورعاية القاصر وتعريض الصغار والعجزة للخطر وهجر العائلة}}
===مادة 381===
يعاقب بالحبس من ابعد طفال حديث العهد بالولادة عمن لهم سلطة شرعية عليه او اخفاه
او ابدله بآخر او نسبه زورا الى غير والدته.
===مادة 382===
1–يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تزيد على مائة دينار كل من كان
متكفلا بطفل وطلبه منه من له حق في طلبه بناء على قرار او حكم صادر من جهة
القضاء بشأن حضانته او حفظه ولم يسلمه اليه.
ويسري هذا الحكم ولو كان المتكفل للطفل احد الوالدين او الجدين.
2–يعاقب بالعقوبة ذاتها اي من الوالدين او الجدين اخذ بنفسه او بواسطة غيره ولده
الصغير او ولد ولده الصغير ممن حكم له بحضانته او حفظه ولو كان ذلك بغير حيلة او
اكراه.
===مادة 383===
1–يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات او بغرامة لا تزيد على ثلثمائة دينار
من عرض للخطر سواء بنفسه او بواسطة غيره شخصا لم يبلغ الخامسة عشرة من عمره
او شخصا عاجزا عن حماية نفسه بسبب حالته الصحية او النفسية او العقلية.
2–تكون العقوبة الحبس اذا وقعت الجريمة بطريق ترك الطفل او العاجز في مكان
خال من الناس او وقعت من قبل احد من اصول المجنى عليه او ممن هو مكلف بحفظه
او رعايته. فاذا نشأ عن ذلك عاهة بالمجنى عليه او موته دون ان يكون الجاني قاصدا
ذلك عوقب بالعقوبة المقررة لجريمة الضرب المفضي الى العاهة او الى الموت بحسب
الاحوال–ويعاقب بالعقوبة ذاتها اذا كان التعريض للخطر يحرمان الصغير او العاجز
عمدا عن التغذية او العناية التي تقتضي حالته مع التزام الجاني قانونا او اتفاقا او عرفا
بتقديمها.
===مادة 384===
من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ باداء نفقة لزوجه او احد من اصوله او فروعه
او الي شخص آخر او بادائه حضانة او رضاعة او سكن وامتنع عن الاداء مع قدرته
على ذلك خلال الشهر التالي لاخباره بالتنفيذ يعاقب بالحبس مدة سنة وبغرامة لا تزيد
على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين.
ولا يجوز تحريك الدعوى الا بناء على شكوى من صاحب الشأن وتنقضي الدعوى
بتنازله عن شكواه او بابداء المشكو منه ما تجمد بذمته فاذا كان التنازل او الاداء قد
حصل بعد صدور حكم في الدعوى، اوقف التنفيذ.
===مادة 385===
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين او بالحبس من واقع احد محارمه او لاط بها
برضاها وكانت قد اتمت الثامنة عشرة من عمرها. ويعتبر ظرفا مشددا اذا حملت المجنى
عليها او ازيلت بكارتها او اصيبت بمرض تناسلي نتيجة للفعل او كان الجاني من
المتولين تربية المجنى عليها او ملاحظتها اوممن له سلطة عليها. ولا يجوز تحريك
الدعوى عن هذا الفعل او اتخاذ اي اجراء فيه الا بناء على شكوى من المجنى عليها او
من اصولها او فروعها او اخوتها او اخواتها.
{{ع4|الفصل السادس: جرائم السكر}}
===مادة 386===
1–يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير من وجد في طريق عام او محل مباح
للجمهور في حالة سكر بين بأن فقد صوابه او احدث شغبا او ازعاجا للغير.
2–وفي حالة العود الى ارتكاب الجريمة خلال سنة من تاريخ صدور الحكم عليه تكون
العقوبة الحبس مدة لا تزيد على شهر او الغرامة التي لا تزيد على عشرين دينارا.
وللمحكمة اذا ثبت لديها ان العائد مدمن على السكر ان تأمر بدلا من العقوبة المنصوص
عليها في هذه الفقرة بايداعه احد المصحات التي تنشأ لهذا الغرض او احد المستشفيات
الحكومية لمدة ستة اشهر ولها بناء على طلب الادعاء العام او المحكوم عليه ان تفرج
عنه قبل انقضاء هذه المدة اذا تبين شفاؤه بتقريرطبي صادر من المصح او المستشفى.
===مادة 387===
من حرض حدثا لم يبلغ عمره ثماني عشرة سنة كاملة على تعاطي السكر او قدم شرابا
مسكرا لغير غرض المداواة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشرة ايام او بغرامة لا
تزيد على عشرين دينارا.
فاذا كان قد خدع المجنى عليه في نوع الشراب فتعاطاه على غير علم منه عوقب بالحبس
مدة لا تزيد على شهر واحد او بغرامة لا تزيد على ثلاثين دينارا.
===مادة 388===
1–كل صاحب حانة او محل عام آخر وكل مستخدم فيه قدم مسكرا لحدث لم يبلغ عمره
ثماني عشرة سنة كاملة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة التزيد على
خمسين دينارا.
2–كل صاحب حانة او محل عام آخر وكل مستخدم فيه قدم مسكرا لسكران فاقد
صوابه او اخرجه الى الطريق العام يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير (اضيفت
الفقرة (2) للمادة (388) بموجب قانون التعديل المرقم (80) لسنة1980.)
{{ع4|الفصل السابع: لعب القمار}}
===مادة 389===
1–يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى
هاتين العقوبتين كل من فتح او ادار محال لالعاب القمار واعده لدخول الناس. وكذلك كل
من نظم العابا من هذا القبيل في محل عام او محل مفتوح للجمهور او في محل او منزل
اعد لهذا الغرض.
2–ويعاقب بالعقوبة ذاتها صيارفة المحل.
3–ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر او بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا من
وجد يلعب القمار في المحلات المذكورة في الفقرة (1.)
4–تضبط النقود والادوات التي استعملت في اللعب ويحكم بمصادرتها.
5–وللمحكمة ان تحكم ايضا باغلاق المحل لمدة لا تزيد على سنة.
{{ع4|الفصل الثامن: التسول}}
===مادة 390===
1–يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر واحد كل شخص اتم الثامنة عشرة من عمره
وكان له مورد مشروع يتعيش منه او كان يستطيع بعمله الحصول على هذا المورد وجد
متسولا في الطريق العام او في المحلات العامة او دخل دون اذن منزلا او محلا ملحقا به
لغرض التسول. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر اذا تصنع المتسول
الاصابة بجرح او عاهة او استعمل اية وسيلة اخرى من وسائل الخداع لكسب احسان
الجمهور او كشف عن جرح او عاهة او الح في الاستجداء.
2–واذا كان مرتكب هذه الافعال لم يتم الثامنة عشرة من عمره تطبق بشأنه احكام
مسؤولية الاحداث في حالة ارتكاب المخالفة.
===مادة 391===
يجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المتسول بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة
ان تأمر بايداعه مدة لا تزيد على سنة دارا للتشغيل ان كان قادرا على العمل او بايداعه
ملجأ او دارا للعجزة او مؤسسة خيرية معترفا بها اذا كان عاجزا عن العمل ولا مال لديه
يقتات منه. متى كان التحاقه بالمحل المالئم له ممكنا ًًَ.
===مادة 392===
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين دينارا او
باحدى هاتين العقوبتين كل من اغرى شخصا لم يتم الثامنة عشرة من عمره على
التسول. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر والغرامة التي لا تزيد على
مائة دينار او احدى هاتين العقوبتين اذا كان الجاني وليا او وصيا او مكلفا برعاية او
ملاحظة ذلك الشخص.
{{ع3|الباب التاسع: الجرائم المخلة بالاخالق والآداب العامة}}
{{ع4|الفصل الأول: الاغتصاب واللواط وهتك العرض}}
===مادة 393===
1–يعاقب بالحبس المؤبد او المؤقت كل من واقع انثى بغير رضاها او لاط بذكر او
انثى بغير رضاه او رضاها (عدلت الفقرة (1) من المادة (393) بموجب قرار مجلس
قيادةالثورة المرقم91في21/1/1985المنشور في الوقائع العراقية بالعدد3030في
28/1/1985.)
2–يعتبر ظرفا مشددا اذا وقع الفعل في احدى الحالات التالية:
أ–اذا كان من وقعت عليه الجريمة لم يبلغ الثامنة عشرة سنة كاملة.
ب–اذا كان الجاني من اقارب المجنى عليه الى الدرجة الثالثة او كان من المتولين
تربيته او ملاحظته او ممن له سلطة عليه او كان خادما عنده او عند احد ممن تقدم
ذكرهم.
ج–اذا كان الفاعل من الموظفين او المكلفين بخدمة عامة او من رجال الدين او الاطباء
واستغل مركزه او مهنته او الثقة به.
ز–اذا ساهم في ارتكاب الفعل شخصان فاكثر تعاونوا في التغلب على مقاومة المجنى
عليه او تعاقبوا على ارتكاب الفعل.
هـ-اذا اصيب المجنى عليه بمرض تناسلي نتيجة ارتكاب الفعل.
و–اذا حملت المجنى عليها او ازالت بكارتها نتيجة الفعل.
3–واذا افضى الفعل الى موت المجنى عليه كانت العقوبة السجن المؤبد.
4–واذا كانت المجنى عليها بكرا فعلى المحكمة ان تحكم لها بتعويض مناسب
(صدر قرار مجلس قيادة الثورة برقم488في11/4/1978عاقب بالاعدام كل من واقع انثى من اقاربه الى الدرجة الثالثة بدون رضاها، وكانت قد اتمت الخامسة عشرة من العمر، وافضى الفعل الى موتها، او ادى الى حملها او ازالة بكارتها.. انظر بقية تفاصيل القرار.
ويذكر ان سلطة الائتلالف المؤقتة قد علقت العمل بعقوبة الاعدام بموجب امرها المرقم7 القسم3المؤرخ في10حزيران2003انظر تفاصيل الامر. وعند العقوبات المفروضة على مرتكبي جرائم الاغتصاب والاعتداء الجنسي الى السجن مدى الحياة والتي لا تنتهي الا بوفاة المجرم.. انظر تفاصيل التعديل في الامر رقم31الفقرة (1) المؤرخ في17/ ايلول /2003الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة.
ثم صدر امر برقم 3لسنة2004عن الحكومة العراقية المؤقتة اعادة بموجبه العمل بعقوبةالاعدام رقم3 لسنة2004انظر تفاصيل الامر)
===مادة 394===
1–يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس من واقع في غير حالة
الزواج انثى برضاها او لاط بذكر او انثى برضاه او رضاها اذا كان من وقعت عليه
الجريمة قد اتم الخامسة عشرة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة سنة.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين اذا كان من وقعت عليه الجريمة دون
الخامسة عشرة سنة كاملة من العمر.
2–يعتبر ظرفا مشددا اذا وقع الفعل في احدى الحالات المنصوص عليها في الفقرة (2)
من المادة 393.
3–واذا كانت المجنى عليه بكرا فعلى المحكمة ان تحكم بتعويض مناسب.
===مادة 395===
من اغوى انثى اتمت الثامنة عشرة من العمر بوعد الزواج فواقعها ثم رفض بعد ذلك
الزواج بها يعاقب بالحبس.
===مادة 396===
1–يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس من اعتدى بالقوة او التهديد
او بالحيلة او بأي وجه آخر من اوجه عدم الرضا على عرض شخص ذكرا او انثى او
شرع في ذلك.
2–فاذا كان من وقعت عليه الجريمة لم يبلغ من العمر ثماني عشرة سنة او كان
مرتكبها ممن اشير اليهم في الفقرة (2) من المادة 313تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد
على عشر سنين
(شددت العقوبة المنصوص عليها في المادة 396الى السجن لمدة خمس عشرة سنة بموجب الامر رقم 31القسم3الفقرة2المؤرخ في13ايلول2003 الصادر عن المدير الاداري لسلطة الائتالف المؤقتة).
===مادة 397===
يعاقب بالحبس من اعتدى بغير قوة او تهديد او حيلة على عرض شخص ذكرا او انثى
ولم يتم الثامنة عشرة من عمره.
فاذا كان مرتكب الجريمة ممن اشير اليهم في الفقرة (2) من المادة 393تكون العقوبة
السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او الحبس.
===مادة 398===
اذا عقد زواج صحيح بين مرتكب احدى الجرائم الواردة في هذا الفصل وبين المجنى
عليها اوقف تحريك الدعوى والتحقيق فيها والاجراءات الاخرى واذا كان قد صدر حكم
في الدعوى اوقف تنفيذ الحكم.
وتستأنف اجراءات الدعوى او التنفيذ–حسب الاحوال–اذا انتهى الزواج بطلاق
صادر من الزوج بغير سبب مشروع او بطلاق حكمت به المحكمة السباب تتعلق بخطأ
الزوج او سوء تصرفه وذلك قبل انقضاء ثلاث سنوات على وقفالاجراءات. ويكون
للادعاء العام وللمتهم وللمجنى عليها ولكل ذي مصلحة طلب وقف تحريك الدعوى
والتحقيق والاجراءات وتنفيذ الحكم او طلب استئناف سيرها او تنفيذ الحكم–حسب
الاحوال.
{{ع4|الفصل الثاني: التحريض على الفسق والفجور}}
===مادة 399===
يعاقب بالحبس كل من حرض ذكرا او انثى لم يبلغ عمر احدهما ثماني عشرة سنة كاملة
على الفجور او اتخاذ الفسق حرفة او سهل لهما سبيل ذلك.
واذا كان الجاني ممن نص عليه في الفقرة (ب) من المادة 393او قصد الربح من فعله
او تقاضي اجرا عليه فيعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين او بالحبس.
{{ع4|الفصل الثالث:الفعل الفاضح المخل بالحياء}}
===مادة 400===
من ارتكب مع شخص، ذكرا او انثى، فعال مخال بالحياء بغير رضاه او رضاها يعاقب
بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين
العقوبتين.
===مادة 401===
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة التزيد على خمسين دينارا او باحدى
هاتين العقوبتين من اتى عالنية عمال مخال بالحياء.
===مادة 402===
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر وبغرامة لا تزيد على ثلاثين دينارا او باحدى
هاتين العقوبتين:
أ–من طلب امورا مخالفة للآداب من آخر ذكرا كان او انثى.
ب–من تعرض لانثى في محل عام بأقوال او افعال او اشارات على وجه يخدش
حياءها.
2–وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر والغرامة التي لا تزيد على مائة
دينار اذا عاد الجاني الى ارتكاب جريمة اخرى من نفس نوع الجريمة التي حكم من
اجلها خلال سنة من تاريخ الحكم السابق.
===مادة 403===
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار او باحدى هاتين
العقوبتين كل من صنع او استورد او صدر او حاز او احرز او نقل بقصد الاستغلال او
التوزيع كتابا او مطبوعات او كتابات اخرى او رسوما او صورا او افلاما او رموزا او
غيرذلك من الاشياء اذا كانت مخلة بالحياء او الآداب العامة.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من اعلن عن شيء من ذلك او عرضه على انظار الجمهور او
باعه او اجره او عرضه للبيع او الايجار ولو في غير علانية. وكل من وزعه او سلمه
للتوزيع بأية وسيلة كانت.
ويعتبر ظرفا مشددا اذاارتكبت الجريمة بقصد افساد الاخلاق.
===مادة 404===
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تزيد على مائة دينار كل من جهر
بأغان او اقوال فاحشة او مخلة بالحياء بنفسه او بواسطة جهاز آلي وكان ذلك في محل
عام.
{{ع2|الكتاب الثالث الجرائم الواقعة على الاشخاص}}
{{ع3|الباب الأول: الجرائم الماسة بحياة الانسان وسلامة بدنه}}
{{ع4|الفصل الأول: القتل العمد}}
===مادة 405===
من قتل نفسا عمدا يعاقب بالسجن المؤبد او المؤقت.
===مادة 406===
1–يعاقب بالاعدام من قتل نفسا عمدا في احدى الحالات التالية:
أ–اذا كان القتل مع سبق الاصرار او الترصد.
ب–اذا حصل القتل باستعمال مادة سامة، او مفرقعة او متفجرة.
ج–اذا كان القتل لدافع دنيء او مقابل اجر، او اذا استعمل الجاني طرقا وحشية في
ارتكاب الفعل.
د–اذا كان المقتول من اصول القاتل.
هـ-اذا وقع القتل على موظف او مكلف بخدمة عامة اثناء تأدية وظيفته او خدمته او
بسبب ذلك.
و–اذا قصد الجاني قتل شخصين فاكثر فتم ذلك بفعل واحد.
ز–اذا اقترن القتل عمدا بجريمة او اكثر من جرائم القتل عمدا او الشروع فيه.
ح–اذا ارتكب القتل تمهيدا الرتكاب جناية او جنحة معاقب عليها بالحبس مدة لا تقل
على سنة او تسهيلا الرتكابها او تنفيذا لهااو تمكينا لمرتكبها او شريكه على الفرار او
التخلص من العقاب.
ط–اذا كان الجاني محكوما عليه بالسجن المؤبد عن جريمة قتل عمدي وارتكب جريمة
قتل عمدي او شرع فيه خلال مدة تنفيذ العقوبة.
2–وتكون العقوبة الاعدام او السجن المؤبد في الاحوال التالية:
أ–اذا قصد الجاني قتل شخص واحد فادى فعله الى قتل شخص فأكثر.
ب–اذا مثل الجاني بجثة المجنى عليه بعد موته.
ج–اذا كان الجاني محكوما عليه بالسجن المؤبد في غير الحالة المذكورة في الفقرة (1
–ط ) من هذه المادة وارتكب جريمة قتل عمدي خلال مدة تنفيذ العقوبة.
===مادة 407===
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين او بالحبس مدة لا تقل عن سنة الام التي تقتل
طفلها حديث العهد بالولادة اتقاء للعار اذا كانت قد حملت به سفاحا.
===مادة 408===
1–يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات من حرض شخصا او ساعده باية
وسيلة على الانتحار اذا تم الانتحار بناء على ذلك. وتكون العقوبة الحبس اذا لم يتم الانتحار ولكن شرع فيه.
2–اذا كان المنتحر لم يتم الثامنة عشرة من عمره او كان ناقص الادراك او الارادة عد
ذلك ظرفا مشددا. ويعاقب الجاني بعقوبة القتل عمدا او الشروع فيه–بحسب الاحوال– اذا كان المنتحر فاقد الادراك او الارادة.
3–لا عقاب على من شرع في الانتحار.
===مادة 409===
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات من فاجأ زوجته او احد محارمه في حالة
تلبسها بالزنا او وجودها في فراش واحد مع شريكها فقتلهما في الحال او قتل احدهما او
اعتدى عليهما او على احدهما اعتداء افضى الى الموت او الى عاهة مستديمة.
ولا يجوز استعمال حق الدفاع الشرعي ضد من يستفيد من هذا العذر ولا تطبق ضده
احكام الظروف المشددة.
{{ع4|الفصل الثاني: الضرب المفضي الى الموت والقتل خطأ}}
===مادة 410===
من اعتدى عمدا على آخر بالضرب او بالجرح او بالعنف او باعطاء مادة ضارة او
بارتكاب أي فعل آخر مخالف للقانون ولم يقصد من ذلك قتله ولكنه افضى الى موته
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة. وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد
على عشرين سنة اذا ارتكبت الجريمة مع سبق الاصرار او كان المجني عليه من اصول
الجاني او كان موظفا او مكلفا بخدمة عامة ووقع الاعتداء عليه اثناء تأدية وظيفته او
خدمته او بسبب ذلك.
===مادة 411===
1–من قتل شخصا خطأ او تسبب في قتله من غير عمد بأن كان ذلك ناشئا عن اهمال
او رعونة او عدم انتباه او عدم احتياط او عدم مراعاة القوانين والانظمة والاوامر يعاقب
بالحبس والغرامة أو باحدى هاتين العقوبتين.
2–وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن ثلثمائة دينار ولا
تزيد على خمسمائة او باحدى هاتين العقوبتين. اذا وقعت الجريمة نتيجة اخلال الجاني
اخلالا جسيما بما تفرضه، عليه اصول وظيفته او مهنته او حرفته او كان تحت تأثير
مسكر او مخدر وقت ارتكاب الخطأ الذي نجم عنه الحادث او نكل وقت الحادث عن
مساعدة من وقعت عليه الجريمة او عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
3–وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات اذا نشأ عن الجريمة موت ثلاثة
اشخاص او اكثر. فاذا توافر مع ذلك ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة
تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات.
{{ع4|الفصل الثالث: الجرح والضرب والايذاء العمد}}
===مادة 412===
1–من اعتدى عمدا على آخر بالجرح او بالضرب او بالعنف او باعطاء مادة ضارة او
بارتكاب أي فعل آخر مخالف للقانون قاصدا احداث عاهة مستديمة به يعاقب بالسجن مدة
لا تزيد على خمس عشرة سنة.
وتتوفر العاهة المستديمة اذا نشأ عن الفعل قطع او انفصال عضو من اعضاء الجسم او
بتر جزء منه او فقد منفعته او نقصها او جنون او عاهة في العقل او تعطيل احدى
الحواس تعطيلا كليا او جزئيا بصورة دائمة اوتشويه جسيم لا يرجى زواله او خطر
حال على الحياة.
2–وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس اذا نشأت عن الفعل
عاهة مستديمة دون ان يقصد الجاني احداثها.
===مادة 413===
1–من اعتدى عمدا على آخر بالجرح او بالضرب او بالعنف او بارتكاب أي فعل آخر
مخالف للقانون فسبب له أذى او مرضا يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا
تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين.
2–وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات والغرامة التي لا تزيد على
ثلثمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين.
أ–اذا نشأ عن الاعتداء كسر عظم.
ب–اذا نشأ عن الاعتداء اذى او مرض اعجز المجنى عليه عن القيام بأشغاله المعتادة
مدة تزيد على عشرين يوما.
3–وتكون العقوبة الحبس اذا حدث الايذاء باستعمال سلاح ناري او آلة معدة لغرض
الايذاء او مادة محرقة او آكلة او ضارة.
===مادة 414===
اذا توافر في الاعتداء المذكور في المادتين412و413احدى الحالات التالية عد ذلك
ظرفا مشددا:
1–وقوع الفعل مع سبق الاصرار.
2–وقوع الفعل من قبل عصبة مكونة من ثلاثة اشخاص فاكثر اتفقوا على الاعتداء.
3–اذا كان المجنى عليه من اصول الجاني.
4–اذا ارتكب الاعتداء ضد موظف او مكلف بخدمة عامة اثناء تأدية وظيفته او خدمته
او بسبب ذلك.
5–اذا ارتكب الاعتداء تمهيدا لارتكاب جناية او جنحة معاقب عليها بالحبس مدة لا تقل
عن سنة او تسهيلا لارتكابها او تنفيذا لها او تمكينا لمرتكبها او شريكه على الفرار او
التخلص من العقاب.
===مادة 415===
كل من وقع منه اعتداء او ايذاء خفيف لم يترك اثرا بجسم المجنى عليه يعاقب بالحبس
مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر وبغرامة لا تزيد على ثلاثين دينارا او باحدى هاتين
العقوبتين.
===مادة 416===
1-كل من احدث بخطئه اذى او مرضا بآخر بأن كان ذلك ناشئا عن اهمال او رعونة
او عدم انتباه او عدم احتياط او عدم مراعاة القوانين والانظمة والاوامر يعاقب بالحبس
مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين دينارا او باحدى هاتين
العقوبتين.
2–وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين اذا نشأ عن الجريمة عاهة مستديمة
او وقعت نتيجة اخلال الجاني اخلالا جسيما بما تفرضه عليه اصول وظيفته او مهنته او
حرفته او كان تحت تأثير مسكر او مخدر وقت ارتكاب الخطأ الذي نجم عنه الحادث او
نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة او عن طلب المساعدة له مع
تمكنه من ذلك او ادى الخطأ الى اصابة ثلاثة اشخاص فاكثر.
{{ع4|الفصل الرابع: الاجهاض}}
===مادة 417===
1–يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى
هاتين العقوبتين كل امرأة اجهضت نفسها باية وسيلة كانت او مكنت غيرها من ذلك
برضاها.
2–ويعاقب بالعقوبة ذاتها من اجهضها عمدا برضاها. واذا افضى الاجهاض او الوسيلة
التي استعملت في احداثه ولو لم يتم الاجهاض الى موت المجنى عليها فتكون العقوبة
الحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات.
3–ويعد ظرفا مشددا للجاني اذا كان طبيبا او صيدليا او كيميائيا او قابلة او احد
معاونيهم.
4–ويعد ظرفا قضائيا مخففا اجهاض المرأة نفسها اتقاء للعار اذا كانت قد حملت
سفاحا. وكذلك الامر في هذه الحالة بالنسبة لمن اجهضها من اقربائها الى الدرجة الثانية.
===مادة 418===
1–يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين من اجهض عمدا امرأة بدون رضاها.
2–وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس عشرةسنة اذا افضى الاجهاض او
الوسيلة التي استعملت في احداثه ولو لم يتم الاجهاض الى موت المجني عليها.
3–ويعد ظرفا مشددا للجاني اذا كان طبيبا او صيدليا او كيميائيا او قابلة او احد
معاونيهم. وعلى المحكمة ان تأمر بمنعه من مزاولة مهنته او عمله مدة لا تزيد على
ثلاث سنوات.
===مادة 419===
مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها القانون يعاقب بالحبس من اعتدى عمدا على
امرأة حبلى مع علمه بحملها بالضرب او بالجرح او بالعنف او باعطاء مادة ضارة او
ارتكاب فعل آخر مخالف للقانون دون ان يقصد اجهاضها وتسبب عن ذلك
اجهاضها.
{{ع4|الفصل الخامس: اخفاء جثة قتيل}}
===مادة 420===
كل من اخفى جثة قتيل او دفنها دون اخبار السلطة المختصة وقبل الكشف عليها وتحقيق
حالة الموت واسبابه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي
دينار او باحدى هاتين العقوبتين.
{{ع3|الباب الثاني: الجرائم الماسة بحرية الانسان وحرمته}}
{{ع4|الفصل الأول: القبض على الاشخاص وخطفهم وحجزهم}}
===مادة 421===
يعاقب بالحبس من قبض على شخص او حجزه او حرمه من حريته باية وسيلة كانت
بدون امر من سلطة مختصة في غير الاحوال التي تصرح فيها القوانين والانظمة بذلك
(وشددت العقوبة المنصوص عليها في المواد (421و242و423) الى السجن مدى
الحياة والتي لا تنتهي العقوبة الا بموت المحكوم عليه بموجب الامر الصادر عن السلطة
الائتالفية المؤقتة رقم31القسم2والمؤرخ في13ايلول2003انظر تفاصيل الامر)
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على (15) خمس عشرة سنة في الاحوال الآتية:
أ–اذا حصل الفعل من شخص تزيا بدون حق بزي مستخدمي الحكومة او حمل علامة
رسمية مميزة لهم او اتصف بصفة عامة كاذبة او ابرز امرا مزورا بالقبض او الحجز او
الحبس مدعيا صدوره من سلطة مختصة.
ب–اذا صحب الفعل تهديد بالقتل او تعذيب بدني او نفسي.
ج–اذا وقع الفعلمن شخصين او اكثر او من شخص يحمل سلاحا ظاهرا
د–اذا زادت مدة القبض او الحجز او الحرمان من الحرية على (15) خمسة عشر
يوما.
هـ-اذا كان الغرض من الفعل الكسب او الاعتداء على عرض المجنى عليه او الانتقام
منه او من غيره.
و–اذا وقع الفعل على موظف او مكلف بخدمة عامة اثناء تأدية وظيفته او خدمته او
بسبب ذلك.
===مادة 422===
من خطف بنفسه او بواسطة غيره بغير اكراه او حيلة حدثا لم يتم الثامنة عشرة من العمر
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة اذا كان المخطوف انثى او بالسجن مدة
لا تزيد على عشر سنين اذا كان ذكرا.
واذا وقع الخطف بطريق الاكراه او الحيلة او توافرت فيه احد ظروف التشديد المبينة في
المادة 421 تكون العقوبة السجن اذا كان المخطوف انثى والسجن مدة لا تزيد على
خمس عشرة سنة اذا كان ذكرا.
===مادة 423===
من خطف بنفسه او بواسطة غيره بطريق الاكراه او الحيلة انثى اتمت الثامنةعشرة من
العمر يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة.
واذا صحب الخطف وقاع المجنى عليها او الشروع فيه فتكون العقوبة الاعدام او السجن
المؤبد (عدلت العبارة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم330في19/3/1981
المنشور بالوقائع العراقية رقم2824في6/4/1981.)
===مادة 424===
اذا افضى الاكراه المبين في المادتين (422و423) او التعذيب المبين في الفقرة (ب)
من المادة 421الى موت المخطوف تكون العقوبة الاعدام او السجن المؤبد.
===مادة 425===
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس من اعار محلا للحبس او الحجز
غير الجائزين قانونا مع علمه بذلك.
===مادة 426===
1–اذا لم يحدث الخاطف اذى بالمخطوف وتركه قبل انقضاء ثمان واربعين ساعة من
وقت الخطف في مكان امين يسهل عليه الرجوع منه الى اهله تكون العقوبة الحبس مدة
لا تزيد على سنة.
2–ويعفى الجاني من العقاب في الجرائم المنصوص عليهافي المواد السابقة من هذا
الفصل اذا تقدم مختارا الى السلطات واعلمها بمكان وجود المخطوف قبل اكتشافها له
وارشد عن هذا المكان وعرف بالجناة الآخرين وترتب على ذلك انقاذ المخطوف والقبض
على الجناة
(علق بالعمل بالفقرتان1و2من المادة (429) والمادة (427)، بموجب الامر رقم31القسم2المؤرخ في31ايلول2003الصادر عن السلطة الائتلافية المؤقتة على ان يكون تعاون المتهم مع السلطات بعد وقوع الجريمة عاملا مبررا لتخفيض العقوبة يجوز للقاضي ان يأخذه بعين الاعتبار عند تقرير العقوبة التي ستصدر بحق المتهم .. انظر نص الامر.
===مادة 427===
اذا عقد زواج صحيح بين مرتكب احدى الجرائم الواردة في هذا الفصل وبين المجنى
عليها اوقف تحريك الدعوى والتحقيق فيها والاجراءات الاخرى واذا كان قد صدر حكم
في الدعوى اوقف تنفيذ الحكم.
وتستأنف اجراءات الدعوى او التنفيذ–بحسب الاحوال اذا انتهى الزواج بطلاق صادر
من الزوج بغير سبب مشروع او بطلاق حكمت به المحكمة لاسباب متعلقة بخطأ الزوج
او سوء تصرفه وذلك قبل انقضاء ثلاث سنوات على وقف الاجراءات.
ويكون للادعاء العام وللمتهم وللمجنى عليها ولكل ذي مصلحة طلب وقف تحريك
الدعوى والتحقيق والاجراءات وتنفيذ الحكم طلب استئناف سيرها او تنفيذ الحكم–حسب
الاحوال.
{{ع4|الفصل الثاني: انتهاك حرمة المساكن وملك الغير}}
===مادة 428===
1–يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى
هاتين العقوبتين.
أ–من دخل محلا مسكونا او معدا للسكنى او احد ملحقاته وكان ذلك بدون رضاء
صاحبه وفي غير الاحوال التي يرخص فيها القانون بذلك.
ب–من وجد في محل مما ذكر متخفيا عن اعين من له حق في اخراجه منه.
ج–من دخل محلا مما ذكر بوجه مشروع وبقي فيه على غير ارادة من له الحق في
اخراجه منه.
2–اذا كان القصد من دخول المحل او الاختفاء او البقاء فيه منع حيازته بالقوة او
ارتكاب جريمة فيه تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تزيد على
مائتي دينار او باحدى هاتين العقوبتين. وتكون العقوبة الحبس اذا وقعت الجريمة بين
غروب الشمس وشروقها او بواسطة كسر او تسلق او من شخص حاملا سلاحا ظاهرا او
مخبأ او من ثلاثة اشخاص فاكثر او من شخص انتحل صفة عامة او ادعى القيام بخدمة
عامة بالاتصاف بصفة كاذبة.
===مادة 429===
1–اذا ارتكبت الجريمة المبينة في المادة 428في محل معد لحفظ المال او في عقار
غير ما ذكر فيها فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة او الغرامة التي لا تزيد
على مائة دينار.
2–وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تزيد على مائتي
دينار او احدى هاتين العقوبتين اذا ارتكبت الجريمة المبينة في الفقرة (1) من شخصين
على الاقل يحمل احدهما سلاحا ظاهرا او مخبأ او من خمسة اشخاص فاكثر.
{{ع4|الفصل الثالث: التهديد}}
===مادة 430===
1–يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس كل من هدد آخر بارتكاب
جناية ضد نفسه او ماله او ضد نفس او مال غيره او باسناد امور مخدشة بالشرف او
افشائها وكان ذلك مصحوبا بطلب او بتكليف بامر او الامتناع عن فعل او مقصودا به
ذلك.
2–ويعاقب بالعقوبة ذاتها التهديد اذا كان التهديد في خطاب خال من اسم مرسله او كان
منسوبا صدوره الى جماعة سرية موجودة او مزعومة.
===مادة 431===
يعاقب بالحبس كل من هدد آخر بارتكاب جناية ضد نفسه او ماله او ضد نفس او مال
غيره او باسناد امور خادشة للشرف اوالاعتبار او افشائها بغير الحالات المبينة في
المادة 431.
===مادة 432===
كل من هدد آخر بالقول او الفعل او الاشارة كتابة او شفاها او بواسطة شخص آخر في
غير الحالات المبينة في المادتين431و431يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة
واحدة او بغرامة لا تزيد على مائة دينار.
{{ع4|الفصل الرابع: القذف والسب وافشاء السر}}
'''1–القذف والسب'''
===مادة 433===
1–القذف هو اسناد واقعة معينة الى الغير باحدى طرق العلانية من شأنها لو صحت ان
توجب عقاب من اسندت اليه او احتقاره عند اهل وطنه.
ويعاقب من قذف غيره بالحبس وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين.
واذا وقع القذف بطريق النشر في الصحف او المطبوعات او باحدى طرق الاعلام
الاخرى عد ذلك ظرفا مشددا.
2–ولا يقبل من القاذف اقامة الدليل على ما اسنده الا اذا كان القذف موجها الى موظف
او مكلف بخدمة عامة او الى شخص ذي صفة نيابية عامة او كان يتولى عملا يتعلق
بمصالح الجمهور وكان ما اسنده القاذف متصلا بوظيفة المقذوف او عمله فاذا اقام الدليل
على كل ما اسنده انتفت الجريمة.
===مادة 434===
السب من رمي الغير بما يخدش شرفه او اعتباره او يجرح شعوره وان لم يتضمن ذلك
اسناد واقعة معينة.
ويعاقب من سب غيره بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او
باحدى هاتين العقوبتين.
واذا وقع السب بطريق النشر في الصحف او المطبوعات او باحدى طرق الاعلام
الاخرى عد ذلك ظرفا مشددا.
===مادة 435===
اذا وقع القذف او السب في مواجهة المجنى عليه من غير علانية او في حديث تلفوني
معه او في مكتوب بعث به اليه او ابلغه ذلك بواسطة اخرى فتكون العقوبة الحبس مدة لا
تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين دينارا او باحدى هاتين العقوبتين.
===مادة 436===
1–لا جريمة فيما يسنده احد الخصوم او من ينوب عنهم الى الآخر شفاها او كتابة من
قذف او سب اثناء دفاعهمن حقوقه امام المحاكم وسلطات التحقيق او الهيئات الاخرى
وذلك في حدود ما يقتضيه هذا الدفاع.
2–ولا عقاب على الشخص اذا كان قد ارتكب القذف او السب وهو في حالة غضب
فور وقوع اعتداء ظالم عليه.
'''2–افشاء السر'''
===مادة 437===
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار او باحدى هاتين
العقوبتين كل من علم بحكم وظيفته او صناعته او فنه او طبيعة عمله بسر فأفشاه في غير
الاحوال المصرح بها قانونا او استعمله لمنفعته او منفعة شخص آخر. ومع ذلك فلا
عقاب اذا اذن بإفشاء السر صاحب الشأن فيه او كان افشاء السر مقصودا به الاخبار عن
جناية او جنحة او منع ارتكابها.
===مادة 438===
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين
العقوبتين.
1–من نشر باحدى طرق العلانية اخبارا او صورا او تعليقات تتصل باسرار الحياة
الخاصة او العائلية للافراد ولو كانت صحيحة اذا كان من شأن نشرها الاساءة اليهم.
2–من اطلع من غير الذين ذكروا في المادة 328على رسالة او برقية او مكالمة
تلفونية فأفشاها لغير من وجهت اليه اذا كان من شأن ذلك الحاق ضرر بأحد.
{{ع3|الباب الثالث: الجرائم الواقعة على المال}}
{{ع4|الفصل الأول: جريمة السرقة}}
===مادة 439===
السرقة اختلاس مال منقول مملوك لغير الجاني عمدا. ويعتبر مالا منقولا لتطبيق احكام
السرقة النبات وكل ما هو متصل بالارض او مغروس فيها بمجرد فصله عنها والثمار
بمجرد قطفها والقوى الكهربائية والمائية وكل طاقة او قوة محرزة اخرى.
ويعد في حكم السرقة اختلال المنقول المحجوز عليه قضائيا او اداريا او من جهة
مختصة اخرى والمال الموضوع تحت يد القضاء بأي وجه ولو كان الاختلاس قد وقع
من مالك المال وكذلك اختلاس مال منقول مثقل بحق انتفاع او بتأمين عيني او بحق
حبس او متعلق به حق الغير ولو كان ذلك حاصال من مالكه.
===مادة 440===
يعاقب بالسجن المؤبد او المؤقت من ارتكب سرقة اجتمعت فيها الظروف التالية:
(صدر قرار مجلس قيادة الثورة المرقم1631في30/10/1980بتشديد عقوبة مرتكب الجرائم المنصوص عليها في المادة 441والفقرتين رابعا وخامسا من المادة 443، نشر بالوقائع العراقية عدد2812في10/11/1980، وشددت عقوبة مرتكب السرقة المقترنة بالظروف المشددة الواردة في المواد من (441) الى (443) الى السجن مدى الحياة التي لا تنتهي العقوبة الا بوفاة المحكوم عليه اذا كان قد استخدم العنف اثناء قيامه بسرقة وسيلة من وسائل النقل. جاء ذلك في الامر الصادرعن السلطة الائتالافية المؤقتة رقم31القسم5الفقرة (1) المؤرخ في13ايلول2003)
1–وقوعها بين غروب الشمس وشروقها.
2–من شخصين فاكثر.
3–ان يكون احد الفاعلين حاملا سلاحا ظاهرا او مخبأ.
4–ان ترتكب السرقة في محل مسكون او معد للسكن او في احد ملحقاته وان يكون
دخوله بواسطة تسور جدار او كسر باب او نحوه او استعمال مفاتيح مصطنعة او انتحال
صفة عامة او الادعاء باداء خدمة عامة او بالتواطؤ مع احد الساكنين في المحل او
باستعمال اية حيلة.
===مادة 441===
يعاقب بالسجن المؤبد او المؤقت على السرقة التي تقع على شخص في الطريق العام
خارج المدن والقصبات او قطارات السكك الحديدية او غيرها من وسائل النقل البرية او
المائية حال وجودها بعيدا عن العمران وذلك في احدى الحالات التالية:
1–اذا حصلت السرقة من شخصين فاكثر وكان احدهم حاملا سلاحا ظاهرا او مخبأ.
2–اذا حصلت السرقة من شخصين فاكثر بطريق الاكراه.
3–اذا حصلت السرقة من شخص يحمل سلاحا ظاهرا او مخبأ بين غروب الشمس
وشروقها بطريق الاكراه او التهديد باستعمال السلاح وتكون العقوبة الاعدام اذا كان
الفاعل قد عذب المجنى عليه او عامله بمنتهى القسوة.
===مادة 442===
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة على السرقة التي تقع في احد الظروف
التالية:
اولا–من شخصين او اكثر يكون احدهم حاملا سلاحا ظاهرا او مخبأ.
ثانيا–بين غروب الشمس وشروقها من شخصين او اكثر بطريق الاكراه او التهديد
باستعمال السلاح. ويعتبر الاكراه او التهديد متحققا ولو ارتكبه الفاعل بعد ارتكاب السرقة
بقصد الاحتفاظ بالمسروق او الفرار به.
ثالثا–اذا حصلت السرقة بإكراه نشأ عنه عاهة مستديمة او كسر عظم او اذى او مرض
اعجز المجنى عليه عن القيام باشغاله المعتادة مدة تزيد على عشرين يوما.
واذا نشأ عن الاكراه موت شخص فتكون العقوبة الاعدام او السجن المؤبد.
===مادة 443===
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين على السرقة التي تقع في احد الظروف
الآتية:
اولا–اذا ارتكبت باكراه.
ثانيا–اذا ارتكبت بين غروب الشمس وشروقها من شخص يحمل سلاحا ظاهرا او
مخبأ.
ثالثا–اذا ارتكبت بين غروب الشمس وشروقها من ثلاثة اشخاص فأكثر.
رابعا–اذا ارتكبت بين غروب الشمس وشروقها في محل مسكون او معد للسكن او احد
ملحقاته.
خامسا–اذا ارتكبت بين غروب الشمس وشروقها في مصرف او حانوت او مخزن او
مستودع دخله السارق بواسطة تسور جدار او كسر باب او احداث فجوة او نحو ذلك
باستعمال مفاتيح مصطنعة او انتحال صفة عامة او الادعاء باداء خدمة عامة او بالتواطؤ
مع المقيمين في المحل او باستعمال أية حيلة.
===مادة 444===
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس على السرقة التي تقع في احد
الظروف التالية:
اولا–اذا ارتكبت في محل مسكون او معد للسكنى اواحد ملحقاته او محل معد للعبادة
او في محطة سكة حديد او ميناء او مطار.
ثانيا–اذا ارتكبت في مكان مسور بحائط او سياج دخل اليه السارق بواسطة كسر باب
او تسور جدار او احداث فجوة او باستعمال مفاتيح مصطنعة او انتحال صفة عامة او
الادعاء باداء خدمة عامة او بالتواطؤ مع احد المقيمين في المحل او باستعمال اية حيلة.
ثالثا–اذا ارتكبت من شخص واحد يحمل سلاحا ظاهرا او مخبأ.
رابعا–اذا ارتكبت من ثلاثة اشخاص او اكثر.
خامسا–اذا ارتكبت مع التهديد بالاكراه.
سادسا–اذا ارتكبت من خادم بالاجرة اضرارا بمخدومه او من مستخدم او صانع او
عامل في معمل او حانوت من استخدمه او المحل الذي يشتغل فيه عادة.
سابعا–اذا انتهز الفاعل لارتكاب السرقة فرصة قيام حالة هياج او فتنة او حريق او
غرق سفينة او اية كارثة اخرى.
ثامنا–اذا ارتكبت من موظف او مكلف بخدمة عامة اثناء تأدية عمله او من شخص
انتحل صفة عامة او ادعى انه قائم او مكلف بخدمة عامة.
تاسعا–اذا ارتكبت بكسر الاختام الموضوعة بامر محكمة او جهة رسمية اخرى.
عاشرا–اذا ارتكبت اثناء الحرب على الجرحى حتى من الاعداء او اذا استغل الفاعل
مرض المجنى عليه او حالة عجزه عن حماية نفسه او ماله بسبب حالته الصحية او
النفسية او العقلية.
حادي عشر–اذا ارتكبت على شيء مملوك للدولة او احدى المؤسسات العامة او احدى
الشركات التي تساهم الدولة في مالها بنصيب.
اذا توافر في السرقة ظرفان او اكثر من هذه الظروف تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد
على عشر سنين
===مادة 445===
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة على السرقة التي ترتكب في اثناء
خطر عام او هياج او فتنة او كارثة من قبل احد افراد القوات المسلحة او الحراس
الليليين المكلفين بحفظ الامن اثناء قيامهم بواجباتهم.
===مادة 446===
يعاقب بالحبس على السرقة التي تقع في غير الاحوال المنصوص عليها في المواد
السابقة.
ويجوز تبديل العقوبة المقررة في هذه المادة بالغرامة التي لا تزيد على عشرين دينارا اذا
كانت قيمة المال المسروق لا تزيد على دينارين.
===مادة 447===
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين:
اولا–من قلد مفاتيح او غير فيها او صنع آلة ما مع توقع استعمال ذلك في ارتكاب
جريمة سرقة.
فاذا كان الجاني محترفا صنع هذه الاشياء تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاث
سنوات.
ثانيا–من وجد بين غروب الشمس وشروقها حاملا مفاتيح مصطنعة او آلات اخرى مما
يستعمل في كسر الاقفال او الابواب او الشبابيك وكان يحاول اخفاء نفسه او اظهر انه
ينوي ارتكاب جريمة سرقة.
===مادة 448===
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات من حرض حدثا لم يتم الثامنة عشرة من
عمره على ارتكاب السرقة ولو لم يرتكب الحدث ما حرض عليه. وتكون العقوبة الحبس
اذا وقع التحريض على اكثر من حدث سواء كان ذلك في وقت واحد او في اوقات مختلفة
او كان المحرض من اصول الحدث او كان من المتولين تربيته او ملاحظته او ممن له
سلطة عليه.
===مادة 449===
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر او بالغرامة التي لا تزيد على ثلاثين دينارا
من تناول طعاما او شرابا في محل معد لذلك او اقام في فندق او نحوه او استأجر سيارة
معدة للايجار مع علمه انه يستحيل عليه دفع الثمن او الاجرة او فر دون الوفاء بذلك.
===مادة 450===
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين
العقوبتين، كل من استولى بغير حق على لقطة او مال ضائع اوأي مال وقع في حيازته
خطأ او بطريق الصدفة او استعمله بسوء نية لمنفعته او منفعة غيره وكان في جميع هذه
الاحوال يعرف مالكه او لم يتخذ الاجراءات اللازمة الموصلة لمعرفته.
{{ع4|الفصل الثاني–اغتصاب السندات والاموال}}
===مادة 451===
مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها القانون يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على
خمس عشرة سنة من اغتصب بالقوة او الاكراه او التهديد سندا او محررا او توقيعا او
ختما او بصمة ابهام او حمل آخر باحدى الوسائل المذكورة على الغاء شيء من ذلك او
اتلافه او تعديله او على التوقيع على بياض.
===مادة 452===
1–يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنين او بالحبس من حمل آخر بطريق التهديد
على تسليم نقود او اشياء اخرى غير ما ذكر في المادة السابقة.
2–وتكون العقوبة مدة لا تزيد على عشر سنين اذا ارتكبت الجريمة بالقوة او الاكراه.
{{ع4|الفصل الثالث–جريمة خيانة الامانة}}
===مادة 453===
كل من اؤتمن على مال منقول مملوك للغير او عهد به اليه باية كيفية كانت او سلم له
الي غرض كان فاستعمله بسوء قصد لنفسه او لفائدته او لفائدة شخص آخر او تصرف
به بسوء قصد خلافا للغرض الذي عهد به اليه او سلم له من اجله حسب ما هو مقرر
قانونا او حسب التعليمات الصريحةاو الضمنية الصادرة ممن سلمه اياه او عهد به اليه
يعاقب بالحبس او بالغرامة.
وتكون العقوبة الحبس اذا كان مرتكب الجريمة من محترفي نقل الاشياء برا او بحرا او
جوا او احد تابعيه وكان المال قد سلم اليه بهذه الصفة. او كان محاميا او دلالا او صيرفيا
سلم اليه المال بمقتضى مهنته او اذا ارتكب الجريمة كاتب او مستخدم او خادم بخصوص
مال سلمه اليه من استخدمه. وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او
الحبس اذا كان مرتكب الجريمة شخصا معينا بامر المحكمة بخصوص مال عهدت به
اليه المحكمة او كان وصيا او قيما على قاصر او فاقد للاهلية او كان مسؤولا عن ادارة
مؤسسة خيرية بشأن اموال المؤسسة.
===مادة 454===
يعاقب بالحبس او بالغرامة مالك المال المنقول المحجوز عليه قضائيا او اداريا او
الموضوع تحت يد القضاء اذا استعمله بسوء قصد لنفسه او لفائدته او لفائدة شخص آخر
او تصرف به بسوء قصد او اخفاه او لم يسلمه لمن له حق في طلبه منه مما يفوت
الغرض من الاجراء الذي اتخذ بالنسبة للمال.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها مالك المنقول المرهون اذا ائتمنه عليه المرتهن فاستعمله بسوء
قصد لنفسه او لفائدته او لفائدة شخصا آخر او تصرف به بسوء قصد خلافا للغرض الذي
عهد به اليه او سلم له من اجله حسب ما هو مقرر قانونا او حسب التعليمات الصريحة او
الضمنية الصادرة ممن سلمه اياه او عهد به اليه.
===مادة 455===
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين
العقوبتين من اشترى مالا منقولا احتفظ البائع بملكيته الى ان يستوفي ثمنه كله فتصرف
به تصرفا يخرجه من حوزته دون اذن سابق من البائع.
ولا تقام الدعوى الا بناء على شكوى البائع وتنقضي الدعوى بتنازل البائع عن شكواه قبل
صدور حكم نهائي فيها، ويوقف تنفيذ الحكم فيها اذا حصل التنازل بعد صدور
الحكم.
{{ع4|الفصل الرابع: الاحتيال}}
===مادة 456===
1–يعاقب بالحبس كل من توصل الى تسلم او نقل حيازة مال منقول مملوك للغير لنفسه
او الى شخص آخر وذلك باحدى الوسائل التالية:
أ–باستعمال طرق احتيالية.
ب–باتخاذ اسم كاذب او صفة غير صحيحة او تقرير امر كاذب عن واقعة معينة متى
كان من شأن ذلك خدع المجنى عليه وحمله على التسليم.
2–ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من توصل باحدى الطرق السابقة الى حمل آخر على
تسليم او نقل حيازة سند موجد لدين او تصرف في مال او ابراء او على أي سند آخر
يمكن استعماله الثبات حقوق الملكية او أي حق عيني آخر. او توصل باحدى الطرق
السابقة الى حمل آخر على توقيع مثل هذا السند او الغائه او اتالفه او تعديله.
===مادة 457===
يعاقب بالحبس من تصرف في مال منقول او عقار يعلم انه لا يملكه او ليس له حق
التصرف فيه او تصرف في هذا المال مع علمه بسبق تصرفه فيه او التعاقد عليه وكان
من شأن ذلك الاضرار بالغير.
===مادة 458===
1–يعاقب بالحبس من انتهز حاجة قاصر لم يتم الثامنة عشرة من عمره او استغل هواه
او عدم خبرته وحصل منه اضرارا بمصلحته او بمصلحة غيره على مال او سند مثبت
لدين او مخالصة او على الغاء هذا السند او تعديله.
ويعتبر في حكم القاصر، المجنون والمعتوه والمحجور ومن حكم باستمرار الوصاية عليه
بعد بلوغه الثامنة عشرة.
2–وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او الحبس اذا كان مرتكب
الجريمة وليا او وصيا او قيما على المجنى عليه او كان مكلفا بأية صفة برعاية مصالحه
سواء كان ذلك بمقتضى القانون او بمقتضى حكم او اتفاق خاص.
===مادة 459===
1–يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على ثلثمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين من
اعطى بسوء نية صكا (شيكا) وهو يعلم بأن ليس له مقابل وفاء كاف قائم وقابل للتصرف
فيه او استرد بعد اعطائه اياه كل المقابل او بعضه بحيث لا يفي الباقي بقيمته او امر
المسحوب عليه بعدم الدفع او كان قد تعهد تحريره او توقيعه بصورة تمنع من صرفه.
2–ويعاقب بالعقوبة ذاتها من ظهر لغيره صكا (شيكا) او سلمه صكا مستحق الدفع
لحامله وهو يعلم ان ليس له مقابل يفي بكل مبلغه.
{{ع4|الفصل الخامس: جريمة اخفاء اشياء متحصلة عن جريمة}}
===مادة 460===
مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد يقررها القانون يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع
سنوات من حاز او اخفى او استعمل اشياء متحصلة من جناية او تصرف فيها على أي
وجه مع علمه بذلك.
ويعاقب بالحبس اذا كانت الجريمة التي تحصلت منها تلك الاشياء جنحة على ان لا تزيد
العقوبة عن الحد الأقصى المقرر لعقوبة الجنحة التي تحصلت منها تلك الاشياء كل ذلك
دون ان يكون الحائز او المخفي او المستعمل او المتصرف قد ساهم بارتكاب الجريمة
التي تحصلت منها الاشياء.
===مادة 461===
من حصل على شيء متحصل من جناية او جنحة وكان ذلك في ظروف تحمله على
الاعتقاد بعدم مشروعية مصدره يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد
على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين.
===مادة 462===
يعفى من مرتكب الجريمة المبينة في المادتين460و461من العقاب اذا بادر الى
اخبار السلطات العامة عن مرتكبي الجريمة التي تحصلت منها الاشياء قبل مبادرة تلك
السلطات بالبحث والاستقصاء عن اولئك الجناة.
اما اذا حصل الاخبار بعد قيام تلك السلطات بالتحقيق فلا يعفى من العقاب بل يعتبر
الاخبار عذرا مخففا.
{{ع4|الفصل السادس: احكام مشتركة}}
===مادة 463===
لا يجوز تحريك الدعوى او أي اجراء ضد مرتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها
في الفصول السابقة من هذا الباب اضرارا بالزوج او احد الاصول او الفروع الا بناء
على شكوى المجنى عليه وتنقضي الدعوى الجزائية بتنازل المجنى عليه عن شكواه قبل
صدور حكم نهائي في الدعوى.
ويوقف تنفيذ الحكم اذا حصل التنازل بعد صدور الحكم. ولا تسري احكام هذه المادة في
حالة ما اذا كانت الاشياء محل الجريمة محجوزا عليها قضائيا او اداريا او من جهة ذات
اختصاص او موضوعة تحت يد القضاء او مرهونة للغير او كانت مثقلة بحق انتفاع
للغير.
{{ع4|الفصل السابع: التدخل في حرية المزايدات والمناقصات}}
===مادة 464===
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى
هاتين العقوبتين: كل من اخل بطريق الغش او بأية وسيلة اخرى غير مشروعة بحرية او
بسلامة المزايدات او المناقصات التي لا تتعلق بالحكومة او المؤسسات او الشركات التي
تسهم الحكومة بمالها بنصيب ولا التي تجريها الدوائر الرسمية او شبه الرسمية.
{{ع4|الفصل الثامن: الجرائم المتعلقة بالتجارة}}
{{ع5|الفرع الأول: المراباة}}
===مادة 465===
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على الف دينار، او باحدى هاتين العقوبتين من اقرض
آخر نقودا بأية طريقة بفائدة ظاهرة او خفية تزيد على الحد الأقصى المقرر للفوائد
الممكن الاتفاق عليها قانونا. وتكون العقوبة السجن المؤقت بما لا يزيد على عشر سنوات
اذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى خلال ثلاث سنوات من تاريخ
صيرورة الحكم الأول نهائيا (عدلت المادة 465بموجب قانون التعديل الخامس المرقم
63لسنة1976.)
{{ع5|الفرع الثاني: الغش في المعاملات التجارية}}
===مادة 466===
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين
العقوبتين كل من تسبب في ارتفاع او انخفاض اسعار السلع او الاوراق المالية المعدة
للتداول او اختفاء سلعة من السلع المعدة للاستهالك بإذاعته عمدا وقائع مختلفة او اخبارا
غير صحيحة او ادعاءات كاذبة او بارتكاب أي عمل آخر ينطوي على غش او تدليس.
===مادة 467===
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار او باحدى هاتين
العقوبتين من غش متعاقدا معه في :
حقيقة بضاعة او طبيعتها او صفاتها الجوهرية او العناصر الداخلة في تركيبها او نوع
البضاعة او مصدرها في الاحوال التي يعتبر فيها ذلك سببا اساسيا في التعاقد او كان
الغش في عدد البضاعة او مقدارها او مقياسها او كيلها او وزنها او طاقتها او كان في
ذاتية البضاعة اذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
{{ع5|الفرع الثالث: جرائم الافلاس}}
===مادة 468===
يعد مفلسا بالتدليس كل تاجر حكم نهائيا باشهار افلاسه في احدى الحالات التالية:
اولا–اذا اخفى دفاتره او بعضا منها او اتلفها او غير فيها او بدلها.
ثانيا–اذا اختلس او اخفى جزءا من ماله اضرارا بالدائنين.
ثالثا–اذا اعترف بدين صوري او جعل نفسه مدينا بمبلغ ليس في ذمته حقيقة سواء اكان
ذلك في دفاتره او ميزانيته او غيرها من الاوراق او باقراره بذلك شفويا.
رابعا–اذا امتنع بسوء قصد عن تقديم ورقة او ايضاح طلبته منه جهة مختصة مع علمه
بما يترتب على ذلك الامتناع. ويعاقب المفلس بالتدليس بالسجن مدة لا تزيد على سبع
سنوات او بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين.
===مادة 469===
يعد مفلسا بالتقصير ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل تاجر حكم نهائيا باشهار
افلاسه يكون قد تسبب بتقصيره الجسيم في خسارة دائنيه.
ويكون التاجر المفلس في حالة تقصير جسيم في احدى الحالات التالية:
اولا–اذا كانت مصاريفه الشخصية او المنزلية باهظة بالنسبة لموارده.
ثانيا–اذا انفق مبالغ جسيمة في القمار او اعمال النصيب او في المضاربات الوهمية.
ثالثا–اذا اشترى بضاعة لبيعها باقل من سعرها او اذا اقترض مبالغ او اصدر اوراقا
مالية او استعمل طرقا اخرى مما تسبب له في خسارة كبيرة ليحصل على المال حتى
يؤخر اشهار افلاسه.
رابعا–اذا اقدم بعد التوقف عن الدفع على ايفاء احد دائنيه دينه اضرارا بباقي الدائنين
او بقصد الحصول على قبوله الصلح.
خامسا–اذا حصل على الصلح مع دائنيه بطريق التدليس.
===مادة 470===
يعد مفلسا بالتقصير ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تزيد على مائة
دينار كل تاجر حكم نهائيا بإشهار افلاسه اذا توافرت احدى الحالات التالية:
اولا–عدم مسكه الدفاتر التجارية التي توجب عليه القوانين التجاريةمسكها او كانت
دفاتره غير كاملة او غير منتظمة بحيث لا يعرف منها حقيقة ما له وما عليه.
ثانيا–عدم تقديمه اقرارا بتوقفه عن الدفع في الميعاد المحدد قانونا.
ثالثا–عدم صحة البيانات التي يلزمه القانون بتقديمها بعد توقفه عن الدفع.
رابعا–عدم توجهه بشخصه الى قاضي التفليسة بغير عذر مقبول عندما يطلب منه ذلك
او عدم تقديمه البيانات التي يطلبها منه القاضي المذكور او ظهور عدم صحة تلك
البيانات.
خامسا–عقده لمصلحة الغير بدون عوض تعهدا جسيما لا تسمح به حالته المالية عندما
تعهد به.
===مادة 471===
اذا حكم نهائيا باشهار افلاس شركة تجارية يعاقب من ثبت عليه من اعضاء مجلس
ادارتها ومديريها ارتكاب فعل من الافعال المبينة في المادة 468بالعقوبة المقررة فيها.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من ارتكب منهم بطريق الغش او التدليس فعال ترتب عليه
افلاس الشركة او اذا ساعد على توقف الشركة عن الدفع سواءباعلانه ما يخالف الحقيقة
عن رأس المال المكتتب به او المدفوع او ينشر ميزانية غير صحيحة او توزيع ارباح
وهمية واخذه لنفسه بطريق الغش ما يزيد على المرخص له به في عقد الشركة.
ويعتبر في حكم المديرين الشركاء المتضامنون وكذلك الشركاء الموصون في شركات
التوصية اذا كانوا قد اعتادوا التدخل في اعمال الشركة.
===مادة 472===
اذا حكم نهائيا بإشهار افلاس شركة تجارية بالتقصير بارتكاب فعل من الافعال المبينة في
المادتين468و469يعاقب اعضاء مجلس ادارتها ومديروها والشركاء المتضامنون
وكذلك الشركاء الموصون في شركات التوصية اذا كانوا قد اعتادوا التدخل في اعمالها
بالعقوبات المقررة في المادتين المذكورتين–حسب الاحوال.
===مادة 473===
اذا حكم نهائيا باشهار افلاس صغير او محجور عليه او شخص يدير تجارته امين
مشارف فيسأل جزائيا عن اعمال التدليس او التقصير الولي او الوصي او الامين الذي
يثبت عليه ارتكاب فعل من افعال التدليس او التقصير المنصوص عليها في المواد السابقة
ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فيها–حسب الاحوال.
===مادة 474===
مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على
سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار او باحدى هاتين العقوبتين:
اولا–من سرق او اخفى كل او بعض اموال المفلس ولو كان زوجا له او من اصوله او
فروعه.
ثانيا–من تدخل من غير الدائنين في مداولات الصلح بطريق الغش او قدم او اثبت
بطريق الغش في تفليسة دين صوريا باسمه او باسم غيره.
ثالثا–الدائن الذي يزيد قيمة دينه بطريق الغش او يشترط لنفسه على المفلس او على
غيره مزايا خاصة في نظير اعطاء صوته في مداولات الصلح او التفليسة او الوعد
بذلك.
رابعا–الدائن الذي يعقد اتفاقا خاصا لمنفعة نفسه واضرارا بباقي الغرماء.
===مادة 475===
للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم الصادر بالادانة في اية جريمة من الجرائم المنصوص
عليها في المواد السابقة من هذا الفصل.
{{ع4|الفصل التاسع: التعدي على حقوق الملكية المعنوية}}
===مادة 476===
مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها القانون يعاقب بالغرامة كل من تعدى على
حق من حقوق الملكية المعنوية للغير يحميها القانون او اتفاقية دولية انضم اليها العراق.
ويحكم بمصادرة الاشياء التي انتجت تعديا على الحق المذكور.
{{ع4|الفصل العاشر: جرائم التخريب والاتالف ونقل الحدود}}
{{ع5|الفرع الأول: جرائم التخريب والاتلاف}}
===مادة 477===
مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها القانون:
1–يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار او باحدى
هاتين العقوبتين من هدم او خرب او اتلف عقارا او منقولا غير مملوك له او جعله غير
صالح للاستعمال او اضر به او عطله باية كيفية كانت.
2–وتكون العقوبة الحبس اذا نشأ عن الجريمة تعطيل مرفق عام او عمل من اعمال
مصلحة ذات منفعة عامة او اذا ترتب عليها جعل حياة الناس او صحتهم او امنهم في
خطر.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من خرب او اتلف او شوه عمدا أي بناء معد لاستعمال
الجمهور او نصب قائم في ساحة عامة.
3–واذا ترتب على الجريمة موت انسان فتكون العقوبة السجن.
===مادة 478===
مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها القانون:
1–يعاقب بالحبس كل عضو في عصبة مؤلفة من خمسة اشخاص على الاقل هدمت او
خربت او اتلفت عقارا او منقولا مملوكا للغير او جعلته غير صالح للاستعمال او اضرت
به او عطلته بأية كيفية كانت.
2–وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او الحبس اذا وقعت الجريمة
باستعمال العنف على الاشخاص.
3–واذا انتهز الفاعلون لارتكاب الجريمة فرصة قيام هياج او فتنة، او كارثة فتكون
العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين.
===مادة 479===
1–يعاقب بالحبس وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين:
أ–من اتلف زرعا غير محصود او أي نبات قائم مملوك للغير.
ب–من اقتلع او قطع او اتلف شجرة مملوكة للغير او طعما في شجرة او قشرها
ليميتها.
2–وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او الحبس اذا وقعت الجريمة
بين غروب الشمس وشروقها من ثلاثة اشخاص على الاقل او من شخصين استعمل
احدهما العنف على الاشخاص او كان احدهما يحمل سلاحا ظاهرا او مخبأ.
===مادة 480===
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار او باحدى هاتين
العقوبتين من قطع او اقتلع او اتلف شجرة مغروسة او خضرة نابتة في مكان معد للعبادة
او شارع او ميدان عام او في مكان للنزهة او في حديقة عامة او غيرها من الاماكن
المخصصة للمنفعة العامة دون اذن من سلطة مختصة.
{{ع5|الفرع الثاني: نقل الحدود}}
===مادة 481===
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار او باحدى هاتين
العقوبتين من ردم خندقا او سورا او خرب سياجا متخذا من اشجار خضراء او يابسة او
من مادة اخرى. او نقل او ازال اية علامة اخرى معدة لضبط المساحات او لتعيين
الحدود او للفصل بين الاملاك.
وتكون العقوبة الحبس اذا ارتكبت الجريمة باستعمال العنف على الاشخاص او بقصد
اغتصاب ارض مملوكة للغير او كانت العلامات موضوعة من قبل دائرة رسمية او شبه
رسمية.
{{ع4|الفصل الحادي عشر جرائم قتل الحيوانات والاضرار بها}}
===مادة 482===
يعاقب بالحبس وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين:
اولا–من قتل عمدا او بدون مقتضى دابة من دواب الركوب او الجر او الحمل مملوكة
لغيره او جرحها جرحا بليغا او اضر بها بوجه آخر ضررا جسيما.
ثانيا–من سم سمكا من الاسماك الموجودة في نهر او ترعة او غدير او مستنقع او
حوض او استعمل في صيدها او اتلافها طريقة من طرق الابادة الجماعية كالمتفجرات
والمواد الكيمياوية والوسائل الكهربائية وغيرها.
===مادة 483===
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تزيد على مائة دينار من قتل عمدا
وبدون مقتضى دود القز او مجموعة من النحل او أي حيوان مستأنس او داجن مملوك
لغيره غير ما ورد ذكره في المادة 482او اضر به اضرارا بليغا.
===مادة 484===
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر او بغرامة لا تزيد على عشرين دينارا من اضر
عمدا بأي حيوان مملوك لغيره ضررا غير جسيم.
===مادة 485===
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشرة ايام او بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير من
تسبب بخطئه في موت او جرح بهيمة او دابة مملوكة للغير.
===مادة 486===
1–يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر او بغرامة لا تزيد على ثلاثين دينارا
من ضرب بقسوة حيوانا اليفا او مستأنسا او عذبه او مثل به او اساء معاملته بطريقة
اخرى او استعمل بغير ضرورة طريقة قاسية لقتله.
2–ويعاقب بالعقوبة ذاتها من شغل دابة ركوب او حمل او نقل بما لا طاقة لها على
احتماله. او شغلها وهي غير صالحة للشغل لمرض او جرح او عاهة.
{{ع2|الكتاب الرابع المخالفات}}
{{ع3|الباب الأول المخالفات المتعلقة بالطرق العامة والاماكن المخصصة للمنفعة العامة}}
===مادة 478===
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما او بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير:
اولا–من زحم الطريق العام بلا ضرورة او بلا إذن من السلطة المختصة سواء أكان
ذلك بحفره حفرة او بوضعه او بتركه فيه مواد او اشياء تجعل المرور فيه غير مأمون
للمارة او تسبب في اعادة المرور فيه بأية كيفية كانت وكذا من اغتصب بأية طريقة كانت
طريقا عاما او أرضا مخصصة للمنفعة العامة.
ثانيا–من تسبب في مزاحمة الطريق العام بتركه أو توقيفه عربة فيه سواء كانت دابة او
كانت بدونها وذلك أكثر من الوقت الذي يستلزمه تحميل أو تفريغ حمولتها أو صعود
الركاب فيها او نزولهم منها.
ثالثا–من قطع معبرا على ترعة او مجرى مياه للجمهور حق المرور عليه ولم يضع
معبرا او وسيلة اخرى لعبورهم.
وتحكم المحكمة في جميع الاحوال بالزام المحكوم عليه بمصاريف ازالة العوائق
وتعويض الضرر الناشئ عنها.
===مادة 488===
يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير:
اولا–من تجول لعرض بضاعة في الطريق العام اوفي الاماكن المخصصة للمنفعة
العامة الممنوع فيها ذلك بأمر من السلطة المختصة او في الاوقات المعينة لذلك من قبلها.
ثانيا–من دعا في الطريق العام لترويج بضاعته بالفاظ او اصوات مزعجة.
ثالثا–من غسل في طريق عام سيارة او عربة او حيوانا وترتب على ذلك زحام في
الطريق العام او ازعاج للمارة فيه.
===مادة 489===
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر او بغرامة لا تزيد على عشرين دينارا من نزع
علامة او اكثر من علامات المرور الموضوعة في الطرق العامة او على الابنية او
العلامات الموضوعة لتعيين المسافات او الارشاد الى المدن او الطرق او غيرها من
المحلات العامة او شوهها او غير محل اتجاهها.
===مادة 490===
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر او بغرامة لا تزيد على عشرين دينارا.
اولا–من اهمل التنبيه نهارا او التنوير ليلا امام الحفر او غيرها من الاشغال المأذون له
باجرائها او امام المواد المأذون بوضعها في الطرق او الساحات العامة.
ثانيا–من ازال علامات التنبيه او التنوير المشار اليها في الفقرة السابقة.
ثالثا–من اطفأ مصباحا مستعملا لاضاءة طريق او ساحة عامة او نزعه او اتلفه.
===مادة 491===
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر او بغرامة لا تزيد على عشرين دينارا.
اولا–من وضع في طريق عام مواد من شأنها ايذاء المارة او عرقلة السير فيه او علق
على الطريق العام او الخاص دون اخذ الحيطة اللازمة اشياء لو سقطت الحدثت اذى او
مضايقة للناس.
ثانيا–من القى بغير احتياط مواد صلبة او سائلة او غازية على انسان ولو لم يحدث ذلك
به اصابة ما.
===مادة 492===
يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير من وضع اعلانا في غير المحلات المأذون
بوضع الاعلانات فيها او نزع او اتلف او شوه بغير حق اعلانا موضوعا في تلك
المحلات.
===مادة 493===
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشرة ايام او بغرامة لا تزيد على عشرةدنانير:
اولا–من امتطى حيوانا او قاده او قاد واسطة نقل او حمل او جر في الطريق او
الساحات العامة بدون حيطة او مبالاة بأرواح الناس او راحتهم.
ثانيا–من وقف بواسطة نقل او سار بها في الطرق او الساحات العامة بين غروب
الشمس وشروقها دون اضاءة مصباح على كل من جانبيها.
{{ع3|الباب الثاني:المخالفات المتعلقة بالراحة العمومية}}
===مادة 494===
من انذرته السلطة المختصة بترميم او هدم بناء آيل للسقوط فامتنع عن ذلك او اهمل فيه
يعاقب بغرامة لا تزيد على ثلاثين دينارا وذلك مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد ينص
عليها القانون ولا بالتكاليف الاخرى التي تقررها القوانين الخاصة.
===مادة 495===
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر او بغرامة لا تزيد على عشرين دينارا:
اولا–من الهب بغير اذن العابا نارية او نحوها في الجهات التي يمكن أن ينشأ عن
الهابها فيها اتلاف او خطر او ضرر
(صدر قرار مجلس قيادة الثورة مرقم571في 27/4/1982 بمعاقبة من يطلق عيارات نارية في المناسبات العامة او الخاصة داخل المدن والقرى والقصبات دون ان يكون مجازا بذلك من قبل سلطة مختصة، بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على ثلاث سنوات. نشر في الوقائع العراقية عدد2884 في17/5/1982.)
ثانيا–من اطلق داخل المدن او القرى او القصبات سلاحا ناريا او علبة نارية او الهب
موادا مفرقعة اخرى.
ثالثا–من احدث لغطا او ضوضاء او اصواتا مزعجة للغير قصدا او اهمالا بأية كيفية
كانت.
رابعا–من اطلق في الطريق العام مجنونا يخشى منه او حيوانا مفترسا او ضارا بأي
وجه من الوجوه.
خامسا–من لم يتخذ الاحتياط الكافي بحيوان في حيازته او تحت مسؤوليته لمنع حدوث
أي خطر او ضرر يمكن ان يصدر عنه.
سادسا–من ركن في الجهات المسكونة خيال او دوابا او تركها تركض فيها.
{{ع3|الباب الثالث المخالفات المتعلقة بالصحة العامة}}
===مادة 496===
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر او بغرامة لا تزيد على ثلاثين دينارا:
اولا–من دفن جثة بشرية في احدى المدن او القرى او المساكن في غير الجبانات او
المحلات التي رخصت جهات الادارة الدفن فيها.
ثانيا–من القى في نهر او ترعة او مبزل او أي مجرى من مجاري المياه، جثة حيوان
او مواد قذرة او ضارة بالصحة
(عدلت الفقرة ثانيا من المادة (496) بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم77في14/1/1982المنشور في الوقائع العراقية العدد2868 في21/1/1982.)
===مادة 497===
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما او بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير:
اولا–من بال او تغوط في شارع او طريق او ساحة او منتزه عام داخل المدن او القرى
او القصبات في غير الاماكن المعدة لذلك.
ثانيا–من القى او وضع في شارع او طريق او ساحة او منتزه عام قاذورات او اوساخا
او كناسات او مياها قذرة او غير ذلك مما يضر بالصحة.
ثالثا–من تسبب عمدا او اهمالا في تسرب الغازات او الابخرة او الادخنة او المياه
القذرة وغير ذلك من المواد التي من شأنها ايذاء الناس او مضايقتهم او تلوثهم.
رابعا–من اهمل في تنظيف او اصلاح المداخن او الافران او المعامل التي تستعمل
النار فيها.
===مادة 498===
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر او بغرامة لا تزيد على ثلاثين دينارا كل
صاحب مهنة طبية او صحية وجد بميت او بمصاب اصابة جسيمة اثناء قيامه بالكشف
عليه او باسعافه علامات تشير الى ان وفاته او اصابته نتجت عن جريمة او توفرت
قرائن تدعوه الى الاشتباه في سببها ولم يبلغ السلطات المختصة بذلك.
===مادة 499===
يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير:
اولا–من وضع على سطح او جدران مسكنه في المدن مواد مركبة من فضلات او
روث البهائم او غير ذلك مما يضر بالصحة العامة.
ثانيا–من مر من القصابين او غيرهم بلحوم البهائم او جثتها داخل المدن او حملها بدون
ان يحجبها عن نظر المارة.
{{ع3|الباب الرابع المخالفات المتعلقة بالاملاك والاموال}}
===مادة 500===
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشرة ايام او بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير:
اولا–من دخل بغير حق في ارض مهيأة للزرع او مبذور فيها بذر او كان فيها زرع
غير محصود او مر فيها بمفرده او ببهائمه او دوابه او حيواناته او تركها تمر فيها.
ثانيا–من رعى بغير حق مواشي او حيوانات اخرى او تركها ترعى في ارض بها
محصول او في بستان.
ثالثا–من رمى احجارا او اشياء اخرى صلبة او قاذورات على عربات بيوت او مباني
او محوطا تملك غيره او على بساتين او حظائر.
رابعا–من رمى في الانهار او الترع او مجاري المياه الاخرى ادوات او اشياء اخرى
يمكن ان تعوق المالحة او تزحم مجاري تلك المياه.
{{ع3|الباب الخامس المخالفات المتعلقة بالآداب العامة}}
===مادة 501===
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشرة ايام او بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير:
من اغتسل في المدن او القرى او القصبات بصورة منافية للحياء او ظهر في محل عام
بحالة عرى منافية للآداب.
===مادة 502===
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشرة ايام او بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير:
من وجد يتسكع في المحلات العامة اويترصد فيها لقصد او لغاية منافية للآداب.
{{ع3|الباب السادس المخالفات المتعلقة بالشؤون التنظيمية}}
===مادة 503===
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر او بغرامة لا تزيد على عشرين دينارا كل من امتنع
من اصحاب الفنادق او النزل او الحانات او الغرف المؤثثة والمعدة لمبيت عدة اشخاص
عن مسك سجل باسماء المسافرين او الاماكن المذكورة حسب التعليمات الصادرة او
اهمل ذلك.
{{ع2|احكام ختامية}}
===مادة 504===
يلغى قانون العقوبات البغدادي وذيوله وتعديلاته ويلغى بوجه عام كل نص عقابي في
قانون يتعارض صراحة او دلالة مع احكام هذا القانون.
===مادة 505===
ينفذ هذا القانون بعد مرور ثلاثة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
===مادة 506===
على وزير العدل تنفيذ هذا القانون.
==المصادر==
*[https://tasjeel.mot.gov.iq/newtasjeel/%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%87%D9%85%D8%A9/111-1969.pdf نسخة من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969]
[[تصنيف:العراق]]
pz63r4z48xtp39g6d84a2wk37qi82tc
صفحة:المصور في تاريخ لبنان (1950).pdf/39
104
304617
610950
610883
2026-06-24T17:11:52Z
باسم
15966
610950
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="4" user="ولاء" /></noinclude>{{ع2|صَلاح الدِّينِ الأيّوبي}}
* اسْتَمَرَّ الْقِتَالُ بَيْنَ الصَّلِيبِيّنَ نَحْوَ مِئتَي سَنَةٍ، فَتَهَدَّمَتْ مُدْنٌ كَثِيرَةٌ، وَهَلَك آلآفٌ مِنَ النَّاسِ. وَكَانَ يَنْتَصِرُ الْعَرَبُ حِيناً، وَالصَّلِيبِيُّونَ حِيناً آخَرَ.
* اسْتَوْلَى السُّلْطَانُ [[w:ar:صلاح الدين الأيوبي|صَلَاحُ الدِّينِ الأيُّوبِيّ]] عَلَى عَرْشِ مِصْرَ، وَجَاءَ إِلَى [[w:ar:فلسطين|فِلَسْطِينَ]] فَحَارَبَ الصَّلِيبِينَ وَهَزَمَهُمْ وَأَخْرَجَهُمْ مِنَ [[w:ar:القدس|الْقُدْسِ]] وَ[[w:ar:دمشق|دِمَشْقَ]].
* كَانَ صَلَاحُ الدِّينِ الْأَيُوبِيُّ يُعَامِلُ الصَّلِيبِينَ بِالرَّحمَةِ وَاللَّينِ، وَيُسَاعِدُ فُقَرَاءَهُمْ بِالمَالِ، وَيُكْرِمُ الأَسرَى الَّذِينَ يَقَعُونَ بَيْنَ يَدَيْهِ. وَقَد رَأَى قُوَّاد الصَّلِيبِينَ هَذِهِ الصِّفَاتِ في صلاح الدينِ فَاعْتَرَفُوا بِعَظَمَتِهِ وَعَامَلُوهُ بِالْحُسَنَى.
* انظُرْ إِلَى الصُّورَةِ: كَهَنَةُ الصَّلِيبِينَ وَنِسَاؤُهُمْ وَأَطْفَالُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْقُدسِ بَعْدَ أَنِ [[w:ar:حصار القدس (1187)|اسْتَوْلَى عَلَيْهَا صَلَاحُ الدِّينِ]]، وَكُلُّهُمْ آمِنُونَ مُطمَئِنُونَ، فَقَدْ وَعَدَهُمْ صَلَاحُ الدِّينِ بِالْأَمَانِ، وَهَذَا هُوَ يَجْلِسُ عَلَى مِنْبَرٍ أَمَامَ أَبْوَابٍ القُدْسِ يُرَاقِبُ خُرُوجَهُمْ لِيَتَأَكَدَ بِنَفْسِهِ مِنْ أَنَّهُ لَمْ يُصَبْ أَحَدَهُمْ سُوءٌ أوْ أَذَى.
{{حاشية من اليمين|{{أكبر-2|للمحَــادثة}}}}
* ماذا ترى في الصورة؟
* كم استمر القتال بين الصليبيين والعرب؟ - من الذي كان ينتصر في القتال؟ - من أين جاء صلاح الدين الأيوبي - هل انتصر على الصليبيين؟ - اذكر بعض المدن التي أخرجهم منها؟ - كيف كان صلاح الدين يعامل الصليبيين؟ هل عامله الصليبيون بالمثل؟<br/><noinclude>{{وسط|— ٤٠ —}}
[[تصنيف:المصور في تاريخ لبنان (1950)]]</noinclude>
fcqke6zhfvjwd27wgxxjppjgg3fojvw
المصور في تاريخ لبنان (1950)
0
304637
610960
610905
2026-06-24T17:19:18Z
باسم
15966
610960
wikitext
text/x-wiki
{{تصفحية
| المصور في تاريخ لبنان (1950)
|مجموعة مؤلفين
|رسوم: [[مؤلف:رضوان الشهال|رضوان الشهال]]
| [[ويكي مصدر:كتب مصورة]]
|
|{{مطبوعة|ميديا:المصور في تاريخ لبنان (1950).pdf}}
}}
[[ملف:المصور في تاريخ لبنان (1950).pdf|صفحة=1|لاإطار|تصغير|يسار]]
'''المُصوَّر في تاريخ لُبنان''' كتابٌ مدرسيّ وضعته جماعة من المُؤلِّفين اللُبنانيين، ووضع رُسومه الرسَّام والأديب [[مؤلف:رضوان الشهال|رضوان الشهال]]. صدرت هذه الطبعة سنة 1950م عن دار العلم للملايين في بيروت.
{{AuxTOC|
title=الفهرست
|width=70em|
*[[المصور في تاريخ لبنان (1950)/الغلاف الأمامي|الغلاف الأمامي]]
*[[المصور في تاريخ لبنان (1950)/العنوان الداخلي|العنوان الداخلي]]
*[[المصور في تاريخ لبنان (1950)/لبنان|لبنان]]
*[[المصور في تاريخ لبنان (1950)/اللبنانيون القدماء|اللبنانيون القدماء]]
*[[المصور في تاريخ لبنان (1950)/الفينيقيون وتجارتهم|الفينيقيون وتجارتهم]]
*[[المصور في تاريخ لبنان (1950)/صناعة الفينيقيين|صناعة الفينيقيين]]
*[[المصور في تاريخ لبنان (1950)/ديانة الفينيقيين|ديانة الفينيقيين]]
*[[المصور في تاريخ لبنان (1950)/الألفباء|الألفباء]]
*[[المصور في تاريخ لبنان (1950)/نهضة صور|نهضة صور]]
*[[المصور في تاريخ لبنان (1950)/الأشوريون في لبنان|الأشوريون في لبنان]]
*[[المصور في تاريخ لبنان (1950)/الغزو الكلداني|الغزو الكلداني]]
*[[المصور في تاريخ لبنان (1950)/بين اللبنانيين والفرس|بين اللبنانيين والفرس]]
*[[المصور في تاريخ لبنان (1950)/صور تتحدى الإسكندر|صور تتحدى الإسكندر]]
*[[المصور في تاريخ لبنان (1950)/قرطاجة|قرطاجة]]
*[[المصور في تاريخ لبنان (1950)/في عهد الرومان|في عهد الرومان]]
*[[المصور في تاريخ لبنان (1950)/في عهد البيزنطيين|في عهد البيزنطيين]]
*[[المصور في تاريخ لبنان (1950)/العرب|العرب]]
*[[المصور في تاريخ لبنان (1950)/أسطول معاوية|أسطول معاوية]]
*[[المصور في تاريخ لبنان (1950)/البعلبكيان|البعلبكيان]]
*[[المصور في تاريخ لبنان (1950)/الحروب الصليبية|الحروب الصليبية]]
*[[المصور في تاريخ لبنان (1950)/صلاح الدين الأيوبي|صلاح الدين الأيوبي]]
*[[المصور في تاريخ لبنان (1950)/المماليك|المماليك]]
*[[المصور في تاريخ لبنان (1950)/الأتراك العثمانيون|الأتراك العثمانيون]]
*[[المصور في تاريخ لبنان (1950)/فخر الدين الكبير|فخر الدين الكبير]]
*[[المصور في تاريخ لبنان (1950)/الأمير بشير الشهابي|الأمير بشير الشهابي]]
*[[المصور في تاريخ لبنان (1950)/الفوضى في لبنان|الفوضى في لبنان]]
*[[المصور في تاريخ لبنان (1950)/عهد المتصرفية|عهد المتصرفية]]
*[[المصور في تاريخ لبنان (1950)/النهضة العلمية|النهضة العلمية]]
*[[المصور في تاريخ لبنان (1950)/الحرب العالمية الأولى|الحرب العالمية الأولى]]
*[[المصور في تاريخ لبنان (1950)/عهد الانتداب|عهد الانتداب]]
*[[المصور في تاريخ لبنان (1950)/الحرب العالمية الثانية|الحرب العالمية الثانية]]
*[[المصور في تاريخ لبنان (1950)/عهد الاستقلال|عهد الاستقلال]]
*[[المصور في تاريخ لبنان (1950)/الفهرست|الفهرست]]
*[[المصور في تاريخ لبنان (1950)/الغلاف الخلفي|الغلاف الخلفي]]
}}
{{ملكية عامة - لبنان}}
[[تصنيف:المصور في تاريخ لبنان (1950)|*]]
lb3hfbrpbm2tgy6mnbjdhouddqmsd2d
المصور في تاريخ لبنان (1950)/الغلاف الأمامي
0
304638
610907
2026-06-24T11:59:40Z
باسم
15966
أنشأ الصفحة ب'{{ترويسة | عنوان = [[../الغلاف الأمامي|الغلاف الأمامي]] | مؤلف = | مترجم = | باب = | سابق = | تالي = ← [[../العنوان الداخلي|العنوان الداخلي]] | ملاحظات = }} <pages index="المصور في تاريخ لبنان (1950).pdf" from="1" to="1" header="" fromsection="" tosection=""></pages> تصنيف:المصور في تا...'
610907
wikitext
text/x-wiki
{{ترويسة
| عنوان = [[../الغلاف الأمامي|الغلاف الأمامي]]
| مؤلف =
| مترجم =
| باب =
| سابق =
| تالي = ← [[../العنوان الداخلي|العنوان الداخلي]]
| ملاحظات =
}}
<pages index="المصور في تاريخ لبنان (1950).pdf" from="1" to="1" header="" fromsection="" tosection=""></pages>
[[تصنيف:المصور في تاريخ لبنان (1950)]]
gyje4gienp78j80j2dfnil0pa1r1ab3
المصور في تاريخ لبنان (1950)/العنوان الداخلي
0
304639
610908
2026-06-24T12:02:57Z
باسم
15966
أنشأ الصفحة ب'{{ترويسة | عنوان = [[../العنوان الداخلي|العنوان الداخلي]] | مؤلف = | مترجم = | باب = | سابق = → [[../الغلاف الأمامي|الغلاف الأمامي]] | تالي = ← [[../لبنان|لبنان]] | ملاحظات = }} <pages index="المصور في تاريخ لبنان (1950).pdf" from="2" to="2" header="" fromsection="" tosection=""></pages> ت...'
610908
wikitext
text/x-wiki
{{ترويسة
| عنوان = [[../العنوان الداخلي|العنوان الداخلي]]
| مؤلف =
| مترجم =
| باب =
| سابق = → [[../الغلاف الأمامي|الغلاف الأمامي]]
| تالي = ← [[../لبنان|لبنان]]
| ملاحظات =
}}
<pages index="المصور في تاريخ لبنان (1950).pdf" from="2" to="2" header="" fromsection="" tosection=""></pages>
[[تصنيف:المصور في تاريخ لبنان (1950)]]
axsn7bt59fnzotpjkixc47ecghjfpji
المصور في تاريخ لبنان (1950)/لبنان
0
304640
610910
2026-06-24T12:05:00Z
باسم
15966
أنشأ الصفحة ب'{{ترويسة | عنوان = [[../لبنان|لبنان]] | مؤلف = | مترجم = | باب = | سابق = → [[../العنوان الداخلي|العنوان الداخلي]] | تالي = ← [[../اللبنانيون القدماء|اللبنانيون القدماء]] | ملاحظات = }} <pages index="المصور في تاريخ لبنان (1950).pdf" from="3" to="4" header="" fromsection="" tosection="...'
610910
wikitext
text/x-wiki
{{ترويسة
| عنوان = [[../لبنان|لبنان]]
| مؤلف =
| مترجم =
| باب =
| سابق = → [[../العنوان الداخلي|العنوان الداخلي]]
| تالي = ← [[../اللبنانيون القدماء|اللبنانيون القدماء]]
| ملاحظات =
}}
<pages index="المصور في تاريخ لبنان (1950).pdf" from="3" to="4" header="" fromsection="" tosection=""></pages>
[[تصنيف:المصور في تاريخ لبنان (1950)]]
9r7kluculuksylbpn82tkx3af6e6as9
المصور في تاريخ لبنان (1950)/اللبنانيون القدماء
0
304641
610913
2026-06-24T12:07:35Z
باسم
15966
أنشأ الصفحة ب'{{ترويسة | عنوان = [[../اللبنانيون القدماء|اللبنانيون القدماء]] | مؤلف = | مترجم = | باب = | سابق = → [[../لبنان|لبنان]] | تالي = ← [[../الفينيقيون وتجارتهم|الفينيقيون وتجارتهم]] | ملاحظات = }} <pages index="المصور في تاريخ لبنان (1950).pdf" from="5" to="6" header="" fromsectio...'
610913
wikitext
text/x-wiki
{{ترويسة
| عنوان = [[../اللبنانيون القدماء|اللبنانيون القدماء]]
| مؤلف =
| مترجم =
| باب =
| سابق = → [[../لبنان|لبنان]]
| تالي = ← [[../الفينيقيون وتجارتهم|الفينيقيون وتجارتهم]]
| ملاحظات =
}}
<pages index="المصور في تاريخ لبنان (1950).pdf" from="5" to="6" header="" fromsection="" tosection=""></pages>
[[تصنيف:المصور في تاريخ لبنان (1950)]]
917cwopqu0abvtpi41yzoeuk258l0q0
المصور في تاريخ لبنان (1950)/الفينيقيون وتجارتهم
0
304642
610916
2026-06-24T12:10:04Z
باسم
15966
أنشأ الصفحة ب'{{ترويسة | عنوان = [[../الفينيقيون وتجارتهم|الفينيقيون وتجارتهم]] | مؤلف = | مترجم = | باب = | سابق = → [[../اللبنانيون القدماء|اللبنانيون القدماء]] | تالي = ← [[../صناعة الفينيقيين|صناعة الفينيقيين]] | ملاحظات = }} <pages index="المصور في تاريخ لبنان (1950)...'
610916
wikitext
text/x-wiki
{{ترويسة
| عنوان = [[../الفينيقيون وتجارتهم|الفينيقيون وتجارتهم]]
| مؤلف =
| مترجم =
| باب =
| سابق = → [[../اللبنانيون القدماء|اللبنانيون القدماء]]
| تالي = ← [[../صناعة الفينيقيين|صناعة الفينيقيين]]
| ملاحظات =
}}
<pages index="المصور في تاريخ لبنان (1950).pdf" from="7" to="8" header="" fromsection="" tosection=""></pages>
[[تصنيف:المصور في تاريخ لبنان (1950)]]
lp8wemhynnrb48jjir9c9dq6ktjpdjg
المصور في تاريخ لبنان (1950)/صناعة الفينيقيين
0
304643
610918
2026-06-24T12:11:53Z
باسم
15966
أنشأ الصفحة ب'{{ترويسة | عنوان = [[../صناعة الفينيقيين|صناعة الفينيقيين]] | مؤلف = | مترجم = | باب = | سابق = → [[../الفينيقيون وتجارتهم|الفينيقيون وتجارتهم]] | تالي = ← [[../ديانة الفينيقيين|ديانة الفينيقيين]] | ملاحظات = }} <pages index="المصور في تاريخ لبنان (1950).pdf" fr...'
610918
wikitext
text/x-wiki
{{ترويسة
| عنوان = [[../صناعة الفينيقيين|صناعة الفينيقيين]]
| مؤلف =
| مترجم =
| باب =
| سابق = → [[../الفينيقيون وتجارتهم|الفينيقيون وتجارتهم]]
| تالي = ← [[../ديانة الفينيقيين|ديانة الفينيقيين]]
| ملاحظات =
}}
<pages index="المصور في تاريخ لبنان (1950).pdf" from="9" to="10" header="" fromsection="" tosection=""></pages>
[[تصنيف:المصور في تاريخ لبنان (1950)]]
020myhit4ia12r1g5nysylndi8llyo7
المصور في تاريخ لبنان (1950)/ديانة الفينيقيين
0
304644
610920
2026-06-24T16:45:29Z
باسم
15966
أنشأ الصفحة ب'{{ترويسة | عنوان = [[../ديانة الفينيقيين|ديانة الفينيقيين]] | مؤلف = | مترجم = | باب = | سابق = → [[../صناعة الفينيقيين|صناعة الفينيقيين]] | تالي = ← [[../الألفباء|الألفباء]] | ملاحظات = }} <pages index="المصور في تاريخ لبنان (1950).pdf" from="11" to="12" header="" fromsection="" t...'
610920
wikitext
text/x-wiki
{{ترويسة
| عنوان = [[../ديانة الفينيقيين|ديانة الفينيقيين]]
| مؤلف =
| مترجم =
| باب =
| سابق = → [[../صناعة الفينيقيين|صناعة الفينيقيين]]
| تالي = ← [[../الألفباء|الألفباء]]
| ملاحظات =
}}
<pages index="المصور في تاريخ لبنان (1950).pdf" from="11" to="12" header="" fromsection="" tosection=""></pages>
[[تصنيف:المصور في تاريخ لبنان (1950)]]
8ymx969g7hb1fdxy9xul4xf7tnme6g7
المصور في تاريخ لبنان (1950)/الألفباء
0
304645
610922
2026-06-24T16:47:08Z
باسم
15966
أنشأ الصفحة ب'{{ترويسة | عنوان = [[../الألفباء|الألفباء]] | مؤلف = | مترجم = | باب = | سابق = → [[../ديانة الفينيقيين|ديانة الفينيقيين]] | تالي = ← [[../نهضة صور|نهضة صور]] | ملاحظات = }} <pages index="المصور في تاريخ لبنان (1950).pdf" from="13" to="14" header="" fromsection="" tosection=""></pages> تصني...'
610922
wikitext
text/x-wiki
{{ترويسة
| عنوان = [[../الألفباء|الألفباء]]
| مؤلف =
| مترجم =
| باب =
| سابق = → [[../ديانة الفينيقيين|ديانة الفينيقيين]]
| تالي = ← [[../نهضة صور|نهضة صور]]
| ملاحظات =
}}
<pages index="المصور في تاريخ لبنان (1950).pdf" from="13" to="14" header="" fromsection="" tosection=""></pages>
[[تصنيف:المصور في تاريخ لبنان (1950)]]
9wit8puwyjisndre2ajh1kog59d8hl9
المصور في تاريخ لبنان (1950)/نهضة صور
0
304646
610924
2026-06-24T16:50:33Z
باسم
15966
أنشأ الصفحة ب'{{ترويسة | عنوان = [[../نهضة صور|نهضة صور]] | مؤلف = | مترجم = | باب = | سابق = → [[../الألفباء|الألفباء]] | تالي = ← [[../الأشوريون في لبنان|الأشوريون في لبنان]] | ملاحظات = }} <pages index="المصور في تاريخ لبنان (1950).pdf" from="15" to="16" header="" fromsection="" tosection=""></pages> ت...'
610924
wikitext
text/x-wiki
{{ترويسة
| عنوان = [[../نهضة صور|نهضة صور]]
| مؤلف =
| مترجم =
| باب =
| سابق = → [[../الألفباء|الألفباء]]
| تالي = ← [[../الأشوريون في لبنان|الأشوريون في لبنان]]
| ملاحظات =
}}
<pages index="المصور في تاريخ لبنان (1950).pdf" from="15" to="16" header="" fromsection="" tosection=""></pages>
[[تصنيف:المصور في تاريخ لبنان (1950)]]
feke7fd0u54loywjc8a2s20xqyqcqy7
المصور في تاريخ لبنان (1950)/الأشوريون في لبنان
0
304647
610926
2026-06-24T16:51:56Z
باسم
15966
أنشأ الصفحة ب'{{ترويسة | عنوان = [[../الأشوريون في لبنان|الأشوريون في لبنان]] | مؤلف = | مترجم = | باب = | سابق = → [[../نهضة صور|نهضة صور]] | تالي = ← [[../الغزو الكلداني|الغزو الكلداني]] | ملاحظات = }} <pages index="المصور في تاريخ لبنان (1950).pdf" from="17" to="18" header="" fromsection="" tosec...'
610926
wikitext
text/x-wiki
{{ترويسة
| عنوان = [[../الأشوريون في لبنان|الأشوريون في لبنان]]
| مؤلف =
| مترجم =
| باب =
| سابق = → [[../نهضة صور|نهضة صور]]
| تالي = ← [[../الغزو الكلداني|الغزو الكلداني]]
| ملاحظات =
}}
<pages index="المصور في تاريخ لبنان (1950).pdf" from="17" to="18" header="" fromsection="" tosection=""></pages>
[[تصنيف:المصور في تاريخ لبنان (1950)]]
90jvztr67bm4gntbwqedl7l6compprj
المصور في تاريخ لبنان (1950)/الغزو الكلداني
0
304648
610929
2026-06-24T16:54:51Z
باسم
15966
أنشأ الصفحة ب'{{ترويسة | عنوان = [[../الغزو الكلداني|الغزو الكلداني]] | مؤلف = | مترجم = | باب = | سابق = → [[../الأشوريون في لبنان|الأشوريون في لبنان]] | تالي = ← [[../بين اللبنانيين والفرس|بين اللبنانيين والفرس]] | ملاحظات = }} <pages index="المصور في تاريخ لبنان (1950).pdf...'
610929
wikitext
text/x-wiki
{{ترويسة
| عنوان = [[../الغزو الكلداني|الغزو الكلداني]]
| مؤلف =
| مترجم =
| باب =
| سابق = → [[../الأشوريون في لبنان|الأشوريون في لبنان]]
| تالي = ← [[../بين اللبنانيين والفرس|بين اللبنانيين والفرس]]
| ملاحظات =
}}
<pages index="المصور في تاريخ لبنان (1950).pdf" from="19" to="20" header="" fromsection="" tosection=""></pages>
[[تصنيف:المصور في تاريخ لبنان (1950)]]
ll32e4tqe2ox5575fozcrf28h5w4bmj
المصور في تاريخ لبنان (1950)/بين اللبنانيين والفرس
0
304649
610931
2026-06-24T16:56:57Z
باسم
15966
أنشأ الصفحة ب'{{ترويسة | عنوان = [[../بين اللبنانيين والفرس|بين اللبنانيين والفرس]] | مؤلف = | مترجم = | باب = | سابق = → [[../الغزو الكلداني|الغزو الكلداني]] | تالي = ← [[../صور تتحدى الإسكندر|صور تتحدى الإسكندر]] | ملاحظات = }} <pages index="المصور في تاريخ لبنان (1950).pdf...'
610931
wikitext
text/x-wiki
{{ترويسة
| عنوان = [[../بين اللبنانيين والفرس|بين اللبنانيين والفرس]]
| مؤلف =
| مترجم =
| باب =
| سابق = → [[../الغزو الكلداني|الغزو الكلداني]]
| تالي = ← [[../صور تتحدى الإسكندر|صور تتحدى الإسكندر]]
| ملاحظات =
}}
<pages index="المصور في تاريخ لبنان (1950).pdf" from="21" to="22" header="" fromsection="" tosection=""></pages>
[[تصنيف:المصور في تاريخ لبنان (1950)]]
oyqzvd5u92395mmfzwzfbl8e034mku0
المصور في تاريخ لبنان (1950)/صور تتحدى الإسكندر
0
304650
610933
2026-06-24T16:58:42Z
باسم
15966
أنشأ الصفحة ب'{{ترويسة | عنوان = [[../صور تتحدى الإسكندر|صور تتحدى الإسكندر]] | مؤلف = | مترجم = | باب = | سابق = → [[../بين اللبنانيين والفرس|بين اللبنانيين والفرس]] | تالي = ← [[../قرطاجة|قرطاجة]] | ملاحظات = }} <pages index="المصور في تاريخ لبنان (1950).pdf" from="23" to="24" header=""...'
610933
wikitext
text/x-wiki
{{ترويسة
| عنوان = [[../صور تتحدى الإسكندر|صور تتحدى الإسكندر]]
| مؤلف =
| مترجم =
| باب =
| سابق = → [[../بين اللبنانيين والفرس|بين اللبنانيين والفرس]]
| تالي = ← [[../قرطاجة|قرطاجة]]
| ملاحظات =
}}
<pages index="المصور في تاريخ لبنان (1950).pdf" from="23" to="24" header="" fromsection="" tosection=""></pages>
[[تصنيف:المصور في تاريخ لبنان (1950)]]
nvqkebse4t01ntzgps2jckqu5ax8mvn
المصور في تاريخ لبنان (1950)/قرطاجة
0
304651
610935
2026-06-24T17:00:07Z
باسم
15966
أنشأ الصفحة ب'{{ترويسة | عنوان = [[../قرطاجة|قرطاجة]] | مؤلف = | مترجم = | باب = | سابق = → [[../صور تتحدى الإسكندر|صور تتحدى الإسكندر]] | تالي = ← [[../في عهد الرومان|في عهد الرومان]] | ملاحظات = }} <pages index="المصور في تاريخ لبنان (1950).pdf" from="25" to="26" header="" fromsection="" tosection="">...'
610935
wikitext
text/x-wiki
{{ترويسة
| عنوان = [[../قرطاجة|قرطاجة]]
| مؤلف =
| مترجم =
| باب =
| سابق = → [[../صور تتحدى الإسكندر|صور تتحدى الإسكندر]]
| تالي = ← [[../في عهد الرومان|في عهد الرومان]]
| ملاحظات =
}}
<pages index="المصور في تاريخ لبنان (1950).pdf" from="25" to="26" header="" fromsection="" tosection=""></pages>
[[تصنيف:المصور في تاريخ لبنان (1950)]]
9cd0xdq7efy1dks5ghnvuex1se7te03
المصور في تاريخ لبنان (1950)/في عهد الرومان
0
304652
610937
2026-06-24T17:01:33Z
باسم
15966
أنشأ الصفحة ب'{{ترويسة | عنوان = [[../في عهد الرومان|في عهد الرومان]] | مؤلف = | مترجم = | باب = | سابق = → [[../قرطاجة|قرطاجة]] | تالي = ← [[../في عهد البيزنطيين|في عهد البيزنطيين]] | ملاحظات = }} <pages index="المصور في تاريخ لبنان (1950).pdf" from="27" to="28" header="" fromsection="" tosection=""></pa...'
610937
wikitext
text/x-wiki
{{ترويسة
| عنوان = [[../في عهد الرومان|في عهد الرومان]]
| مؤلف =
| مترجم =
| باب =
| سابق = → [[../قرطاجة|قرطاجة]]
| تالي = ← [[../في عهد البيزنطيين|في عهد البيزنطيين]]
| ملاحظات =
}}
<pages index="المصور في تاريخ لبنان (1950).pdf" from="27" to="28" header="" fromsection="" tosection=""></pages>
[[تصنيف:المصور في تاريخ لبنان (1950)]]
ltc2luzont347d1t85l9kp9mdocx9tq
المصور في تاريخ لبنان (1950)/في عهد البيزنطيين
0
304653
610939
2026-06-24T17:03:22Z
باسم
15966
أنشأ الصفحة ب'{{ترويسة | عنوان = [[../في عهد البيزنطيين|في عهد البيزنطيين]] | مؤلف = | مترجم = | باب = | سابق = → [[../في عهد الرومان|في عهد الرومان]] | تالي = ← [[../العرب|العرب]] | ملاحظات = }} <pages index="المصور في تاريخ لبنان (1950).pdf" from="29" to="30" header="" fromsection="" tosection=""></pages>...'
610939
wikitext
text/x-wiki
{{ترويسة
| عنوان = [[../في عهد البيزنطيين|في عهد البيزنطيين]]
| مؤلف =
| مترجم =
| باب =
| سابق = → [[../في عهد الرومان|في عهد الرومان]]
| تالي = ← [[../العرب|العرب]]
| ملاحظات =
}}
<pages index="المصور في تاريخ لبنان (1950).pdf" from="29" to="30" header="" fromsection="" tosection=""></pages>
[[تصنيف:المصور في تاريخ لبنان (1950)]]
csi5py7batifrkyw2xjs0g2pvfrbyml
المصور في تاريخ لبنان (1950)/العرب
0
304654
610941
2026-06-24T17:05:25Z
باسم
15966
أنشأ الصفحة ب'{{ترويسة | عنوان = [[../العرب|العرب]] | مؤلف = | مترجم = | باب = | سابق = → [[../في عهد البيزنطيين|في عهد البيزنطيين]] | تالي = ← [[../أسطول معاوية|أسطول معاوية]] | ملاحظات = }} <pages index="المصور في تاريخ لبنان (1950).pdf" from="31" to="32" header="" fromsection="" tosection=""></pages> ت...'
610941
wikitext
text/x-wiki
{{ترويسة
| عنوان = [[../العرب|العرب]]
| مؤلف =
| مترجم =
| باب =
| سابق = → [[../في عهد البيزنطيين|في عهد البيزنطيين]]
| تالي = ← [[../أسطول معاوية|أسطول معاوية]]
| ملاحظات =
}}
<pages index="المصور في تاريخ لبنان (1950).pdf" from="31" to="32" header="" fromsection="" tosection=""></pages>
[[تصنيف:المصور في تاريخ لبنان (1950)]]
66qtt9anbp2nknj59yu5hpo8hozdeeh
المصور في تاريخ لبنان (1950)/أسطول معاوية
0
304655
610943
2026-06-24T17:07:01Z
باسم
15966
أنشأ الصفحة ب'{{ترويسة | عنوان = [[../أسطول معاوية|أسطول معاوية]] | مؤلف = | مترجم = | باب = | سابق = → [[../العرب|العرب]] | تالي = ← [[../البعلبكيان|البعلبكيان]] | ملاحظات = }} <pages index="المصور في تاريخ لبنان (1950).pdf" from="33" to="34" header="" fromsection="" tosection=""></pages> تصنيف:المصور ف...'
610943
wikitext
text/x-wiki
{{ترويسة
| عنوان = [[../أسطول معاوية|أسطول معاوية]]
| مؤلف =
| مترجم =
| باب =
| سابق = → [[../العرب|العرب]]
| تالي = ← [[../البعلبكيان|البعلبكيان]]
| ملاحظات =
}}
<pages index="المصور في تاريخ لبنان (1950).pdf" from="33" to="34" header="" fromsection="" tosection=""></pages>
[[تصنيف:المصور في تاريخ لبنان (1950)]]
agoicsx4mpj05krxn261948qi7p0404
المصور في تاريخ لبنان (1950)/البعلبكيان
0
304656
610945
2026-06-24T17:08:34Z
باسم
15966
أنشأ الصفحة ب'{{ترويسة | عنوان = [[../البعلبكيان|البعلبكيان]] | مؤلف = | مترجم = | باب = | سابق = → [[../أسطول معاوية|أسطول معاوية]] | تالي = ← [[../الحروب الصليبية|الحروب الصليبية]] | ملاحظات = }} <pages index="المصور في تاريخ لبنان (1950).pdf" from="35" to="36" header="" fromsection="" tosection="">...'
610945
wikitext
text/x-wiki
{{ترويسة
| عنوان = [[../البعلبكيان|البعلبكيان]]
| مؤلف =
| مترجم =
| باب =
| سابق = → [[../أسطول معاوية|أسطول معاوية]]
| تالي = ← [[../الحروب الصليبية|الحروب الصليبية]]
| ملاحظات =
}}
<pages index="المصور في تاريخ لبنان (1950).pdf" from="35" to="36" header="" fromsection="" tosection=""></pages>
[[تصنيف:المصور في تاريخ لبنان (1950)]]
8v9s270b08y7yndeb1qfn918w1qdzj9
المصور في تاريخ لبنان (1950)/الحروب الصليبية
0
304657
610947
2026-06-24T17:09:55Z
باسم
15966
أنشأ الصفحة ب'{{ترويسة | عنوان = [[../الحروب الصليبية|الحروب الصليبية]] | مؤلف = | مترجم = | باب = | سابق = → [[../البعلبكيان|البعلبكيان]] | تالي = ← [[../صلاح الدين الأيوبي|صلاح الدين الأيوبي]] | ملاحظات = }} <pages index="المصور في تاريخ لبنان (1950).pdf" from="37" to="38" header="" fromse...'
610947
wikitext
text/x-wiki
{{ترويسة
| عنوان = [[../الحروب الصليبية|الحروب الصليبية]]
| مؤلف =
| مترجم =
| باب =
| سابق = → [[../البعلبكيان|البعلبكيان]]
| تالي = ← [[../صلاح الدين الأيوبي|صلاح الدين الأيوبي]]
| ملاحظات =
}}
<pages index="المصور في تاريخ لبنان (1950).pdf" from="37" to="38" header="" fromsection="" tosection=""></pages>
[[تصنيف:المصور في تاريخ لبنان (1950)]]
4401hbcwenhgm2xlk02af8ptscn7es0
المصور في تاريخ لبنان (1950)/صلاح الدين الأيوبي
0
304658
610949
2026-06-24T17:11:21Z
باسم
15966
أنشأ الصفحة ب'{{ترويسة | عنوان = [[../صلاح الدين الأيوبي|صلاح الدين الأيوبي]] | مؤلف = | مترجم = | باب = | سابق = → [[../الحروب الصليبية|الحروب الصليبية]] | تالي = ← [[../المماليك|المماليك]] | ملاحظات = }} <pages index="المصور في تاريخ لبنان (1950).pdf" from="39" to="40" header="" fromsection=""...'
610949
wikitext
text/x-wiki
{{ترويسة
| عنوان = [[../صلاح الدين الأيوبي|صلاح الدين الأيوبي]]
| مؤلف =
| مترجم =
| باب =
| سابق = → [[../الحروب الصليبية|الحروب الصليبية]]
| تالي = ← [[../المماليك|المماليك]]
| ملاحظات =
}}
<pages index="المصور في تاريخ لبنان (1950).pdf" from="39" to="40" header="" fromsection="" tosection=""></pages>
[[تصنيف:المصور في تاريخ لبنان (1950)]]
qupw4mpsserlk2gm6h2utaovhzzw3qu
المصور في تاريخ لبنان (1950)/المماليك
0
304659
610952
2026-06-24T17:13:22Z
باسم
15966
أنشأ الصفحة ب'{{ترويسة | عنوان = [[../المماليك|المماليك]] | مؤلف = | مترجم = | باب = | سابق = → [[../صلاح الدين الأيوبي|صلاح الدين الأيوبي]] | تالي = ← [[../الأتراك العثمانيون|الأتراك العثمانيون]] | ملاحظات = }} <pages index="المصور في تاريخ لبنان (1950).pdf" from="41" to="42" header="" fr...'
610952
wikitext
text/x-wiki
{{ترويسة
| عنوان = [[../المماليك|المماليك]]
| مؤلف =
| مترجم =
| باب =
| سابق = → [[../صلاح الدين الأيوبي|صلاح الدين الأيوبي]]
| تالي = ← [[../الأتراك العثمانيون|الأتراك العثمانيون]]
| ملاحظات =
}}
<pages index="المصور في تاريخ لبنان (1950).pdf" from="41" to="42" header="" fromsection="" tosection=""></pages>
[[تصنيف:المصور في تاريخ لبنان (1950)]]
lyyq3w8w9wu8eiq11es4ing2lam758l
المصور في تاريخ لبنان (1950)/الأتراك العثمانيون
0
304660
610955
2026-06-24T17:15:12Z
باسم
15966
أنشأ الصفحة ب'{{ترويسة | عنوان = [[../الأتراك العثمانيون|الأتراك العثمانيون]] | مؤلف = | مترجم = | باب = | سابق = → [[../المماليك|المماليك]] | تالي = ← [[../فخر الدين الكبير|فخر الدين الكبير]] | ملاحظات = }} <pages index="المصور في تاريخ لبنان (1950).pdf" from="43" to="44" header="" fromsectio...'
610955
wikitext
text/x-wiki
{{ترويسة
| عنوان = [[../الأتراك العثمانيون|الأتراك العثمانيون]]
| مؤلف =
| مترجم =
| باب =
| سابق = → [[../المماليك|المماليك]]
| تالي = ← [[../فخر الدين الكبير|فخر الدين الكبير]]
| ملاحظات =
}}
<pages index="المصور في تاريخ لبنان (1950).pdf" from="43" to="44" header="" fromsection="" tosection=""></pages>
[[تصنيف:المصور في تاريخ لبنان (1950)]]
s6hwvlbv5xctfoaz2awu24370wigas1
المصور في تاريخ لبنان (1950)/فخر الدين الكبير
0
304661
610957
2026-06-24T17:17:12Z
باسم
15966
أنشأ الصفحة ب'{{ترويسة | عنوان = [[../فخر الدين الكبير|فخر الدين الكبير]] | مؤلف = | مترجم = | باب = | سابق = → [[../الأتراك العثمانيون|الأتراك العثمانيون]] | تالي = ← [[../الأمير بشير الشهابي|الأمير بشير الشهابي]] | ملاحظات = }} <pages index="المصور في تاريخ لبنان (1950).pdf...'
610957
wikitext
text/x-wiki
{{ترويسة
| عنوان = [[../فخر الدين الكبير|فخر الدين الكبير]]
| مؤلف =
| مترجم =
| باب =
| سابق = → [[../الأتراك العثمانيون|الأتراك العثمانيون]]
| تالي = ← [[../الأمير بشير الشهابي|الأمير بشير الشهابي]]
| ملاحظات =
}}
<pages index="المصور في تاريخ لبنان (1950).pdf" from="45" to="46" header="" fromsection="" tosection=""></pages>
sv42gcc3imln4blh9s98r6yucoln18o
610976
610957
2026-06-24T17:31:52Z
باسم
15966
610976
wikitext
text/x-wiki
{{ترويسة
| عنوان = [[../فخر الدين الكبير|فخر الدين الكبير]]
| مؤلف =
| مترجم =
| باب =
| سابق = → [[../الأتراك العثمانيون|الأتراك العثمانيون]]
| تالي = ← [[../الأمير بشير الشهابي|الأمير بشير الشهابي]]
| ملاحظات =
}}
<pages index="المصور في تاريخ لبنان (1950).pdf" from="45" to="46" header="" fromsection="" tosection=""></pages>
[[تصنيف:المصور في تاريخ لبنان (1950)]]
h4i0exlc5ra74lhoykvnmxqcok4jc5b
المصور في تاريخ لبنان (1950)/الأمير بشير الشهابي
0
304662
610959
2026-06-24T17:18:35Z
باسم
15966
أنشأ الصفحة ب'{{ترويسة | عنوان = [[../الأمير بشير الشهابي|الأمير بشير الشهابي]] | مؤلف = | مترجم = | باب = | سابق = → [[../فخر الدين الكبير|فخر الدين الكبير]] | تالي = ← [[../الفوضى في لبنان|الفوضى في لبنان]] | ملاحظات = }} <pages index="المصور في تاريخ لبنان (1950).pdf" from="47" to...'
610959
wikitext
text/x-wiki
{{ترويسة
| عنوان = [[../الأمير بشير الشهابي|الأمير بشير الشهابي]]
| مؤلف =
| مترجم =
| باب =
| سابق = → [[../فخر الدين الكبير|فخر الدين الكبير]]
| تالي = ← [[../الفوضى في لبنان|الفوضى في لبنان]]
| ملاحظات =
}}
<pages index="المصور في تاريخ لبنان (1950).pdf" from="47" to="48" header="" fromsection="" tosection=""></pages>
gb3h0nmx9ldu43xefs9kqqtqa5x3hvc
610977
610959
2026-06-24T17:32:05Z
باسم
15966
610977
wikitext
text/x-wiki
{{ترويسة
| عنوان = [[../الأمير بشير الشهابي|الأمير بشير الشهابي]]
| مؤلف =
| مترجم =
| باب =
| سابق = → [[../فخر الدين الكبير|فخر الدين الكبير]]
| تالي = ← [[../الفوضى في لبنان|الفوضى في لبنان]]
| ملاحظات =
}}
<pages index="المصور في تاريخ لبنان (1950).pdf" from="47" to="48" header="" fromsection="" tosection=""></pages>
[[تصنيف:المصور في تاريخ لبنان (1950)]]
n8slkdfwchyc58wpogqepo74u9w0v3w
المصور في تاريخ لبنان (1950)/الفوضى في لبنان
0
304663
610962
2026-06-24T17:20:28Z
باسم
15966
أنشأ الصفحة ب'{{ترويسة | عنوان = [[../الفوضى في لبنان|الفوضى في لبنان]] | مؤلف = | مترجم = | باب = | سابق = → [[../الأمير بشير الشهابي|الأمير بشير الشهابي]] | تالي = ← [[../عهد المتصرفية|عهد المتصرفية]] | ملاحظات = }} <pages index="المصور في تاريخ لبنان (1950).pdf" from="49" to="50" head...'
610962
wikitext
text/x-wiki
{{ترويسة
| عنوان = [[../الفوضى في لبنان|الفوضى في لبنان]]
| مؤلف =
| مترجم =
| باب =
| سابق = → [[../الأمير بشير الشهابي|الأمير بشير الشهابي]]
| تالي = ← [[../عهد المتصرفية|عهد المتصرفية]]
| ملاحظات =
}}
<pages index="المصور في تاريخ لبنان (1950).pdf" from="49" to="50" header="" fromsection="" tosection=""></pages>
ljqdi2s6lqyxv8ixg2bzsfr88e2bckl
610978
610962
2026-06-24T17:32:14Z
باسم
15966
610978
wikitext
text/x-wiki
{{ترويسة
| عنوان = [[../الفوضى في لبنان|الفوضى في لبنان]]
| مؤلف =
| مترجم =
| باب =
| سابق = → [[../الأمير بشير الشهابي|الأمير بشير الشهابي]]
| تالي = ← [[../عهد المتصرفية|عهد المتصرفية]]
| ملاحظات =
}}
<pages index="المصور في تاريخ لبنان (1950).pdf" from="49" to="50" header="" fromsection="" tosection=""></pages>
[[تصنيف:المصور في تاريخ لبنان (1950)]]
8tbm3vovj0w9h3qeksp3fwltlwkwtio
المصور في تاريخ لبنان (1950)/عهد المتصرفية
0
304664
610964
2026-06-24T17:21:43Z
باسم
15966
أنشأ الصفحة ب'{{ترويسة | عنوان = [[../عهد المتصرفية|عهد المتصرفية]] | مؤلف = | مترجم = | باب = | سابق = → [[../الفوضى في لبنان|الفوضى في لبنان]] | تالي = ← [[../النهضة العلمية|النهضة العلمية]] | ملاحظات = }} <pages index="المصور في تاريخ لبنان (1950).pdf" from="51" to="52" header="" fromsection=...'
610964
wikitext
text/x-wiki
{{ترويسة
| عنوان = [[../عهد المتصرفية|عهد المتصرفية]]
| مؤلف =
| مترجم =
| باب =
| سابق = → [[../الفوضى في لبنان|الفوضى في لبنان]]
| تالي = ← [[../النهضة العلمية|النهضة العلمية]]
| ملاحظات =
}}
<pages index="المصور في تاريخ لبنان (1950).pdf" from="51" to="52" header="" fromsection="" tosection=""></pages>
qxp9h3shpjdohlvj82ix6basygzlhhz
610979
610964
2026-06-24T17:32:23Z
باسم
15966
610979
wikitext
text/x-wiki
{{ترويسة
| عنوان = [[../عهد المتصرفية|عهد المتصرفية]]
| مؤلف =
| مترجم =
| باب =
| سابق = → [[../الفوضى في لبنان|الفوضى في لبنان]]
| تالي = ← [[../النهضة العلمية|النهضة العلمية]]
| ملاحظات =
}}
<pages index="المصور في تاريخ لبنان (1950).pdf" from="51" to="52" header="" fromsection="" tosection=""></pages>
[[تصنيف:المصور في تاريخ لبنان (1950)]]
suvzad8k7neexgtp2f99ftwartr6p71
المصور في تاريخ لبنان (1950)/النهضة العلمية
0
304665
610966
2026-06-24T17:23:20Z
باسم
15966
أنشأ الصفحة ب'{{ترويسة | عنوان = [[../النهضة العلمية|النهضة العلمية]] | مؤلف = | مترجم = | باب = | سابق = → [[../عهد المتصرفية|عهد المتصرفية]] | تالي = ← [[../الحرب العالمية الأولى|الحرب العالمية الأولى]] | ملاحظات = }} <pages index="المصور في تاريخ لبنان (1950).pdf" from="53" to="54...'
610966
wikitext
text/x-wiki
{{ترويسة
| عنوان = [[../النهضة العلمية|النهضة العلمية]]
| مؤلف =
| مترجم =
| باب =
| سابق = → [[../عهد المتصرفية|عهد المتصرفية]]
| تالي = ← [[../الحرب العالمية الأولى|الحرب العالمية الأولى]]
| ملاحظات =
}}
<pages index="المصور في تاريخ لبنان (1950).pdf" from="53" to="54" header="" fromsection="" tosection=""></pages>
rf5i9vh62u4och8mm4o4mw5luuy4m5k
610980
610966
2026-06-24T17:32:36Z
باسم
15966
610980
wikitext
text/x-wiki
{{ترويسة
| عنوان = [[../النهضة العلمية|النهضة العلمية]]
| مؤلف =
| مترجم =
| باب =
| سابق = → [[../عهد المتصرفية|عهد المتصرفية]]
| تالي = ← [[../الحرب العالمية الأولى|الحرب العالمية الأولى]]
| ملاحظات =
}}
<pages index="المصور في تاريخ لبنان (1950).pdf" from="53" to="54" header="" fromsection="" tosection=""></pages>
[[تصنيف:المصور في تاريخ لبنان (1950)]]
r3fpf7x7bf38mobfqeoodrj5uxqg015
المصور في تاريخ لبنان (1950)/الحرب العالمية الأولى
0
304666
610968
2026-06-24T17:24:41Z
باسم
15966
أنشأ الصفحة ب'{{ترويسة | عنوان = [[../الحرب العالمية الأولى|الحرب العالمية الأولى]] | مؤلف = | مترجم = | باب = | سابق = → [[../النهضة العلمية|النهضة العلمية]] | تالي = ← [[../عهد الانتداب|عهد الانتداب]] | ملاحظات = }} <pages index="المصور في تاريخ لبنان (1950).pdf" from="55" to="56" he...'
610968
wikitext
text/x-wiki
{{ترويسة
| عنوان = [[../الحرب العالمية الأولى|الحرب العالمية الأولى]]
| مؤلف =
| مترجم =
| باب =
| سابق = → [[../النهضة العلمية|النهضة العلمية]]
| تالي = ← [[../عهد الانتداب|عهد الانتداب]]
| ملاحظات =
}}
<pages index="المصور في تاريخ لبنان (1950).pdf" from="55" to="56" header="" fromsection="" tosection=""></pages>
ci67f17rie2rpr08vwcrycasxxnkjfp
610981
610968
2026-06-24T17:32:45Z
باسم
15966
610981
wikitext
text/x-wiki
{{ترويسة
| عنوان = [[../الحرب العالمية الأولى|الحرب العالمية الأولى]]
| مؤلف =
| مترجم =
| باب =
| سابق = → [[../النهضة العلمية|النهضة العلمية]]
| تالي = ← [[../عهد الانتداب|عهد الانتداب]]
| ملاحظات =
}}
<pages index="المصور في تاريخ لبنان (1950).pdf" from="55" to="56" header="" fromsection="" tosection=""></pages>
[[تصنيف:المصور في تاريخ لبنان (1950)]]
hzwpz46yeqm2q70n08t79ai91eb4okd
المصور في تاريخ لبنان (1950)/عهد الانتداب
0
304667
610970
2026-06-24T17:26:13Z
باسم
15966
أنشأ الصفحة ب'{{ترويسة | عنوان = [[../عهد الانتداب|عهد الانتداب]] | مؤلف = | مترجم = | باب = | سابق = → [[../الحرب العالمية الأولى|الحرب العالمية الأولى]] | تالي = ← [[../الحرب العالمية الثانية|الحرب العالمية الثانية]] | ملاحظات = }} <pages index="المصور في تاريخ لبنان (1...'
610970
wikitext
text/x-wiki
{{ترويسة
| عنوان = [[../عهد الانتداب|عهد الانتداب]]
| مؤلف =
| مترجم =
| باب =
| سابق = → [[../الحرب العالمية الأولى|الحرب العالمية الأولى]]
| تالي = ← [[../الحرب العالمية الثانية|الحرب العالمية الثانية]]
| ملاحظات =
}}
<pages index="المصور في تاريخ لبنان (1950).pdf" from="57" to="58" header="" fromsection="" tosection=""></pages>
l4z8yxa1mtu314aaarf1c5x3l81enll
610982
610970
2026-06-24T17:32:53Z
باسم
15966
610982
wikitext
text/x-wiki
{{ترويسة
| عنوان = [[../عهد الانتداب|عهد الانتداب]]
| مؤلف =
| مترجم =
| باب =
| سابق = → [[../الحرب العالمية الأولى|الحرب العالمية الأولى]]
| تالي = ← [[../الحرب العالمية الثانية|الحرب العالمية الثانية]]
| ملاحظات =
}}
<pages index="المصور في تاريخ لبنان (1950).pdf" from="57" to="58" header="" fromsection="" tosection=""></pages>
[[تصنيف:المصور في تاريخ لبنان (1950)]]
nmm7tes85yu4hu488pmj7asbpi0zk75
المصور في تاريخ لبنان (1950)/الحرب العالمية الثانية
0
304668
610972
2026-06-24T17:27:53Z
باسم
15966
أنشأ الصفحة ب'{{ترويسة | عنوان = [[../الحرب العالمية الثانية|الحرب العالمية الثانية]] | مؤلف = | مترجم = | باب = | سابق = → [[../عهد الانتداب|عهد الانتداب]] | تالي = ← [[../عهد الاستقلال|عهد الاستقلال]] | ملاحظات = }} <pages index="المصور في تاريخ لبنان (1950).pdf" from="59" to="60" he...'
610972
wikitext
text/x-wiki
{{ترويسة
| عنوان = [[../الحرب العالمية الثانية|الحرب العالمية الثانية]]
| مؤلف =
| مترجم =
| باب =
| سابق = → [[../عهد الانتداب|عهد الانتداب]]
| تالي = ← [[../عهد الاستقلال|عهد الاستقلال]]
| ملاحظات =
}}
<pages index="المصور في تاريخ لبنان (1950).pdf" from="59" to="60" header="" fromsection="" tosection=""></pages>
c4nphgyzn2kf128j3gykmgk0j1lcp75
610983
610972
2026-06-24T17:33:01Z
باسم
15966
610983
wikitext
text/x-wiki
{{ترويسة
| عنوان = [[../الحرب العالمية الثانية|الحرب العالمية الثانية]]
| مؤلف =
| مترجم =
| باب =
| سابق = → [[../عهد الانتداب|عهد الانتداب]]
| تالي = ← [[../عهد الاستقلال|عهد الاستقلال]]
| ملاحظات =
}}
<pages index="المصور في تاريخ لبنان (1950).pdf" from="59" to="60" header="" fromsection="" tosection=""></pages>
[[تصنيف:المصور في تاريخ لبنان (1950)]]
tjcfyg02n9zas6t28xp1cc0catdmpq5
المصور في تاريخ لبنان (1950)/عهد الاستقلال
0
304669
610974
2026-06-24T17:29:41Z
باسم
15966
أنشأ الصفحة ب'{{ترويسة | عنوان = [[../عهد الاستقلال|عهد الاستقلال]] | مؤلف = | مترجم = | باب = | سابق = → [[../الحرب العالمية الثانية|الحرب العالمية الثانية]] | تالي = ← [[../الفهرست|الفهرست]] | ملاحظات = }} <pages index="المصور في تاريخ لبنان (1950).pdf" from="61" to="62" header="" fromsectio...'
610974
wikitext
text/x-wiki
{{ترويسة
| عنوان = [[../عهد الاستقلال|عهد الاستقلال]]
| مؤلف =
| مترجم =
| باب =
| سابق = → [[../الحرب العالمية الثانية|الحرب العالمية الثانية]]
| تالي = ← [[../الفهرست|الفهرست]]
| ملاحظات =
}}
<pages index="المصور في تاريخ لبنان (1950).pdf" from="61" to="62" header="" fromsection="" tosection=""></pages>
1zr11nqewwxz7l87mfigg6vyw04eb7w
610984
610974
2026-06-24T17:33:10Z
باسم
15966
610984
wikitext
text/x-wiki
{{ترويسة
| عنوان = [[../عهد الاستقلال|عهد الاستقلال]]
| مؤلف =
| مترجم =
| باب =
| سابق = → [[../الحرب العالمية الثانية|الحرب العالمية الثانية]]
| تالي = ← [[../الفهرست|الفهرست]]
| ملاحظات =
}}
<pages index="المصور في تاريخ لبنان (1950).pdf" from="61" to="62" header="" fromsection="" tosection=""></pages>
[[تصنيف:المصور في تاريخ لبنان (1950)]]
bwu90rm8r2ledxjv4fo8or1do1uhedx
المصور في تاريخ لبنان (1950)/الفهرست
0
304670
610975
2026-06-24T17:30:55Z
باسم
15966
أنشأ الصفحة ب'{{ترويسة | عنوان = [[../الفهرست|الفهرست]] | مؤلف = | مترجم = | باب = | سابق = → [[../عهد الاستقلال|عهد الاستقلال]] | تالي = ← [[../الغلاف الخلفي|الغلاف الخلفي]] | ملاحظات = }} <pages index="المصور في تاريخ لبنان (1950).pdf" from="63" to="63" header="" fromsection="" tosection=""></pages>'
610975
wikitext
text/x-wiki
{{ترويسة
| عنوان = [[../الفهرست|الفهرست]]
| مؤلف =
| مترجم =
| باب =
| سابق = → [[../عهد الاستقلال|عهد الاستقلال]]
| تالي = ← [[../الغلاف الخلفي|الغلاف الخلفي]]
| ملاحظات =
}}
<pages index="المصور في تاريخ لبنان (1950).pdf" from="63" to="63" header="" fromsection="" tosection=""></pages>
s9mv68usj3e3vecehujs63zvb91yh6a
610985
610975
2026-06-24T17:33:25Z
باسم
15966
610985
wikitext
text/x-wiki
{{ترويسة
| عنوان = [[../الفهرست|الفهرست]]
| مؤلف =
| مترجم =
| باب =
| سابق = → [[../عهد الاستقلال|عهد الاستقلال]]
| تالي = ← [[../الغلاف الخلفي|الغلاف الخلفي]]
| ملاحظات =
}}
<pages index="المصور في تاريخ لبنان (1950).pdf" from="63" to="63" header="" fromsection="" tosection=""></pages>
[[تصنيف:المصور في تاريخ لبنان (1950)]]
nn4uqbkb4mbqrdyauksnaoxhwj23r9v
المصور في تاريخ لبنان (1950)/الغلاف الخلفي
0
304671
610986
2026-06-24T17:34:20Z
باسم
15966
أنشأ الصفحة ب'{{ترويسة | عنوان = [[../الغلاف الخلفي|الغلاف الخلفي]] | مؤلف = | مترجم = | باب = | سابق = → [[../الفهرست|الفهرست]] | تالي = | ملاحظات = }} <pages index="المصور في تاريخ لبنان (1950).pdf" from="64" to="64" header="" fromsection="" tosection=""></pages> [[تصنيف:المصور في تاريخ لبنان (1950)]]'
610986
wikitext
text/x-wiki
{{ترويسة
| عنوان = [[../الغلاف الخلفي|الغلاف الخلفي]]
| مؤلف =
| مترجم =
| باب =
| سابق = → [[../الفهرست|الفهرست]]
| تالي =
| ملاحظات =
}}
<pages index="المصور في تاريخ لبنان (1950).pdf" from="64" to="64" header="" fromsection="" tosection=""></pages>
[[تصنيف:المصور في تاريخ لبنان (1950)]]
bt0kvvont83n3sc4lmrw4kz71kj1ufz