ويكي مصدر
arwikisource
https://ar.wikisource.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9
MediaWiki 1.47.0-wmf.14
first-letter
ميديا
خاص
نقاش
مستخدم
نقاش المستخدم
ويكي مصدر
نقاش ويكي مصدر
ملف
نقاش الملف
ميدياويكي
نقاش ميدياويكي
قالب
نقاش القالب
مساعدة
نقاش المساعدة
تصنيف
نقاش التصنيف
بوابة
نقاش البوابة
مؤلف
نقاش المؤلف
صفحة
نقاش الصفحة
فهرس
نقاش الفهرس
نص زمني
نقاش النص الزمني
وحدة
نقاش الوحدة
فعالية
نقاش فعالية
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
0
4398
615802
615576
2026-08-05T03:31:54Z
~2026-37686-86
72691
615802
wikitext
text/x-wiki
{{ترويسة
|عنوان=اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
|مؤلف=
|ملاحظات=اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 34/180 المؤرخ في 18 كانون الأول/ديسمبر 1979؛
تاريخ بدء النفاذ: 3 أيلول/سبتمبر 1981، وفقا لأحكام المادة 27 (1).
للاتفاقية [[البرتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة|بروتوكول اختياري]]
}}
----
'''أقسام هذه الوثيقة:''' المواد: [[#المادة ١|١]] | [[#المادة ٢|٢]] | [[#المادة 3|3]] | [[#المادة 4|4]] | [[#المادة 5|5]] | [[#المادة 6|6]] | [[#المادة 7|7]] | [[#المادة 8|8]] | [[#المادة 9|9]] | [[#المادة 10|10]] | [[#المادة 11|11]] | [[#المادة 12|12]] | [[#المادة 13|13]] | [[#المادة 14|14]] | [[#المادة 15|15]] | [[#المادة 16|16]] | [[#المادة 17|17]] | [[#المادة 18|18]] | [[#المادة 19|19]] | [[#المادة 20|20]] | [[#المادة 21|21]] | [[#المادة 22|22]] | [[#المادة 23|23]] | [[#المادة 24|24]] | [[#المادة 25|25]] | [[#المادة 26|26]] | [[#المادة 27|27]] | [[#المادة 28|28]] | [[#المادة 29|29]] | [[#المادة 30|30]] |
----
__NOTOC__ __لافهرس__
<pages index="United Nations - Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (1979).pdf" from=114 to=130/>
<!--
إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية،
إذ تلحظ أن ميثاق الأمم المتحدة يؤكد من جديد الإيمان بحقوق الإنسان الأساسية، وبكرامة الفرد وقدره، وبتساوي الرجل والمرأة في الحقوق،
وإذ تلحظ أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يؤكد مبدأ عدم جواز التمييز، ويعلن أن جميع الناس يولدون أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق، وأن لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات الواردة في الإعلان المذكور، دون أي تمييز، بما في ذلك التمييز القائم على الجنس،
وإذ تلحظ أن على الدول الأطراف في العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان واجب ضمان مساواة الرجل والمرأة في حق التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية،
وإذ تأخذ بعين الاعتبار الاتفاقيات الدولية المعقودة برعاية الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة، التي تشجع مساواة الرجل والمرأة في الحقوق،
وإذ تلحظ أيضا القرارات والإعلانات والتوصيات التي اعتمدتها الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة، للنهوض بمساواة الرجل والمرأة في الحقوق،
وإذ يساورها القلق، مع ذلك، لأنه لا يزال هناك، على الرغم من تلك الصكوك المختلفة، تمييز واسع النطاق ضد المرأة،
وإذ تشير إلى أن التمييز ضد المرأة يشكل انتهاكا لمبدأي المساواة في الحقوق واحترام كرامة الإنسان، ويعد عقبة أمام مشاركة المرأة، على قدم المساواة مع الرجل، في حياة بلدهما السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، ويعوق نمو رخاء المجتمع والأسرة، ويزيد من صعوبة التنمية الكاملة لإمكانات المرأة في خدمة بلدها والبشرية،
وإذ يساورها القلق، وهى ترى النساء، في حالات الفقر، لا ينلن إلا أدنى نصيب من الغذاء والصحة والتعليم والتدريب وفرص العمالة والحاجات الأخرى،
وإذ تؤمن بأن إقامة النظام الاقتصادي الدولي الجديد، القائم على الإنصاف والعدل، سيسهم إسهاما بارزا في النهوض بالمساواة بين الرجل والمرأة،
وإذ تنوه بأنه لابد من استئصال شأفة الفصل العنصري وجميع أشكال العنصرية والتمييز العنصري والاستعمار والاستعمار الجديد والعدوان والاحتلال الأجنبي والسيطرة الأجنبية والتدخل في الشؤون الداخلية للدول إذا أريد للرجال والنساء أن يتمتعوا بحقوقهم تمتعا كاملا،
وإذ تجزم بأن من شأن تعزيز السلم والأمن الدوليين، وتخفيف حدة التوتر الدولي، وتبادل التعاون فيما بين جميع الدول بغض النظر عن نظمها الاجتماعية والاقتصادية، ونزع السلاح العام ولا سيما نزع السلاح النووي في ظل رقابة دولية صارمة وفعالة، وتثبيت مبادئ العدل والمساواة والمنفعة المتبادلة في العلاقات بين البلدان، وإعمال حق الشعوب الواقعة تحت السيطرة الأجنبية والاستعمارية والاحتلال الأجنبي في تقرير المصير والاستقلال، وكذلك من شأن احترام السيادة الوطنية والسلامة الإقليمية، النهوض بالتقدم الاجتماعي والتنمية، والإسهام، نتيجة لذلك في تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة،
وإيمانا منها بأن التنمية التامة والكاملة لأي بلد، ورفاهية العالم، وقضية السلم، تتطلب جميعا مشاركة المرأة، على قدم المساواة مع الرجل، أقصى مشاركة ممكنة في جميع الميادين،
وإذ تضع نصب عينيها دور المرأة العظيم في رفاه الأسرة وفى تنمية المجتمع، الذي لم يعترف به حتى الآن على نحو كامل، والأهمية الاجتماعية للأمومة ولدور الوالدين كليهما في الأسرة وفى تنشئة الأطفال،
وإذ تدرك أن دور المرأة في الإنجاب لا يجوز أن يكون أساسا للتمييز بل إن تنشئة الأطفال تتطلب بدلا من ذلك تقاسم المسؤولية بين الرجل والمرأة والمجتمع ككل،
وإذ تدرك أن تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة يتطلب إحداث تغيير في الدور التقليدي للرجل وكذلك في دور المرأة في المجتمع والأسرة،
وقد عقدت العزم على تنفيذ المبادئ الواردة في إعلان القضاء على التمييز ضد المرأة، وعلى أن تتخذ، لهذا الغرض، التدابير التي يتطلبها القضاء على هذا التمييز بجميع أشكاله ومظاهره،
قد اتفقت على ما يلي:
==الجزء الأول==
===المادة 1===
لأغراض هذه الاتفاقية يعنى مصطلح "التمييز ضد المرأة" أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من آثاره أو أغراضه، توهين أو إحباط الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخر، أو توهين أو إحباط تمتعها بهذه الحقوق أو ممارستها لها، بصرف النظر عن حالتها الزوجية وعلى أساس المساواة بينها وبين الرجل.
===المادة 2===
تشجب الدول الأطراف جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتتفق على أن تنتهج، بكل الوسائل المناسبة ودون إبطاء، سياسة تستهدف القضاء على التمييز ضد المرأة، وتحقيقا لذلك تتعهد بالقيام بما يلي:
:(أ) إدماج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها الوطنية أو تشريعاتها المناسبة الأخرى، إذا لم يكن هذا المبدأ قد أدمج فيها حتى الآن، وكفالة التحقيق العملي لهذا المبدأ من خلال التشريع وغيره من الوسائل المناسبة،
:(ب) اتخاذ المناسب من التدابير، تشريعية وغير تشريعية، بما في ذلك ما يناسب من جزاءات، لحظر كل تمييز ضد المرأة،
:(ج) فرض حماية قانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل، وضمان الحماية الفعالة للمرأة، عن طريق المحاكم ذات الاختصاص والمؤسسات العامة الأخرى في البلد، من أي عمل تمييزي،
:(د) الامتناع عن مباشرة أي عمل تمييزي أو ممارسة تمييزية ضد المرأة، وكفالة تصرف السلطات والمؤسسات العامة بما يتفق وهذا الالتزام؛
:(هـ) اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة من جانب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة،
:(و) اتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لتغيير أو إبطال القائم من القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات التي تشكل تمييزا ضد المرأة،
:(ي) إلغاء جميع الأحكام الجزائية الوطنية التي تشكل تمييزا ضد المرأة.
===المادة 3===
تتخذ الدول الأطراف في جميع الميادين، ولا سيما الميادين السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، كل التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لكفالة تطور المرأة وتقدمها الكاملين. وذلك لتضمن لها ممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتمتع بها على أساس المساواة مع الرجل.
===المادة 4===
#لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة مؤقتة تستهدف التعجيل بالمساواة الفعلية بين الرجل والمرأة تمييزا بالمعنى الذي تأخذ به هذه الاتفاقية، ولكنه يجب ألا يستتبع، على أي نحو، الإبقاء على معايير غير متكافئة أو منفصلة، كما يجب وقف العمل بهذه التدابير متى تحققت أهداف التكافؤ في الفرص والمعاملة.
#لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة تستهدف حماية الأمومة، بما في ذلك تلك التدابير الواردة في هذه الاتفاقية، إجراء تمييزيا.
===المادة 5===
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتحقيق ما يلي:
:(أ) تغيير الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة، بهدف تحقيق القضاء على التحيزات والعادات العرفية وكل الممارسات الأخرى القائمة على الاعتقاد بكون أي من الجنسين أدنى أو أعلى من الآخر، أو على أدوار نمطية للرجل والمرأة،
:(ب) كفالة تضمين التربية العائلية فهما سليما للأمومة بوصفها وظيفة اجتماعية، الاعتراف بكون تنشئة الأطفال وتربيتهم مسؤولية مشتركة بين الأبوين على أن يكون مفهوما أن مصلحة الأطفال هي الاعتبار الأساسي في جميع الحالات
===المادة 6===
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لمكافحة جميع أشكال الاتجار بالمرأة واستغلال بغاء المرأة.
==الجزء الثاني==
===المادة 7===
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة للبلد، وبوجه خاص تكفل للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل، الحق في:
:(أ) التصويت في جميع الانتخابات والاستفتاءات العامة، والأهلية للانتخاب لجميع الهيئات التي ينتخب أعضاؤها بالاقتراع العام،
:(ب) المشاركة في صياغة سياسة الحكومة وفى تنفيذ هذه السياسة، وفى شغل الوظائف العامة، وتأدية جميع المهام العامة على جميع المستويات الحكومية،
:(ج) المشاركة في أية منظمات وجمعيات غير حكومية تهتم بالحياة العامة والسياسية للبلد.
===المادة 8===
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل، ودون أي تمييز، فرصة تمثيل حكومتها على المستوى الدولي والاشتراك في أعمال المنظمات الدولية.
===المادة 9===
#تمنح الدول الأطراف المرأة حقوقا مساوية لحقوق الرجل في اكتساب جنسيتها أو تغييرها أو الاحتفاظ بها. وتضمن بوجه خاص ألا يترتب على الزواج من أجنبي، أو على تغيير الزوج لجنسيته أثناء الزواج، أن تتغير تلقائيا جنسية الزوجة، أو أن تصبح بلا جنسية، أو أن تفرض عليها جنسية الزوج.
#تمنح الدول الأطراف المرأة حقا مساويا لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالهما.
==الجزء الثالث==
===المادة 10===
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة لكي تكفل لها حقوقا مساوية لحقوق الرجل في ميدان التربية، وبوجه خاص لكي تكفل، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة:
:(أ) شروط متساوية في التوجيه الوظيفي والمهني، والالتحاق بالدراسات والحصول على الدرجات العلمية في المؤسسات التعليمية على اختلاف فئاتها، في المناطق الريفية والحضرية على السواء، وتكون هذه المساواة مكفولة في مرحلة الحضانة وفى التعليم العام والتقني والمهني والتعليم التقني العالي، وكذلك في جميع أنواع التدريب المهني،
:(ب) التساوي في المناهج الدراسية، وفى الامتحانات، وفى مستويات مؤهلات المدرسين، وفى نوعية المرافق والمعدات الدراسية،
:(ج) القضاء على أي مفهوم نمطي عن دور الرجل ودور المرأة في جميع مراحل التعليم بجميع أشكاله، عن طريق تشجيع التعليم المختلط، وغيره من أنواع التعليم التي تساعد في تحقيق هذا الهدف، ولا سيما عن طريق تنقيح كتب الدراسة والبرامج المدرسية وتكييف أساليب التعليم،
:(د) التساوي في فرص الحصول على المنح والإعانات الدراسية الأخرى،
:(هـ) التساوي في فرص الإفادة من برامج مواصلة التعليم، بما في ذلك برامج تعليم الكبار ومحو الأمية الوظيفي، ولا سيما البرامج التي تهدف إلى التعجيل بقدر الإمكان بتضييق أي فجوة في التعليم قائمة بين الرجل والمرأة،
:(و) خفض معدلات ترك الطالبات الدراسة، وتنظيم برامج للفتيات والنساء اللائى تركن المدرسة قبل الأوان،
:(ز) التساوي في فرص المشاركة النشطة في الألعاب الرياضية والتربية البدنية،
:(ح) إمكانية الحصول على معلومات تربوية محددة تساعد على كفالة صحة الأسر ورفاهها، بما في ذلك المعلومات والإرشادات التي تتناول تنظيم الأسرة.
===المادة 11===
#تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان العمل لكي تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، نفس الحقوق ولا سيما:
#:(أ) الحق في العمل بوصفه حقا ثابتا لجميع البشر،
#:(ب) الحق في التمتع بنفس فرص العمالة، بما في ذلك تطبيق معايير اختيار واحدة في شؤون الاستخدام،
#:(ج) الحق في حرية اختيار المهنة ونوع العمل، والحق في الترقية والأمن على العمل وفى جميع مزايا وشروط الخدمة، والحق في تلقى التدريب وإعادة التدريب المهني، بما في ذلك التلمذة الحرفية والتدريب المهني المتقدم والتدريب المتكرر،
#:(د) الحق في المساواة في الأجر، بما في ذلك الاستحقاقات، والحق في المساواة في المعاملة فيما يتعلق بالعمل ذي القيمة المساوية، وكذلك المساواة في المعاملة في تقييم نوعية العمل،
#:(هـ) الحق في الضمان الاجتماعي، ولا سيما في حالات التقاعد والبطالة والمرض والعجز والشيخوخة وغير ذلك من حالات عدم الأهلية للعمل، وكذلك الحق في إجازة مدفوعة الأجر،
#:(و) الحق في الوقاية الصحية وسلامة ظروف العمل، بما في ذلك حماية وظيفة الإنجاب.
#توخيا لمنع التمييز ضد المرأة بسبب الزواج أو الأمومة، ضمانا لحقها الفعلي في العمل، تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة:
#:(أ) لحظر الفصل من الخدمة بسبب الحمل أو إجازة الأمومة والتمييز في الفصل من العمل على أساس الحالة الزوجية، مع فرض جزاءات على المخالفين،
#:(ب) لإدخال نظام إجازة الأمومة المدفوعة الأجر أو المشفوعة بمزايا اجتماعية مماثلة دون فقدان للعمل السابق أو للأقدمية أو للعلاوات الاجتماعية،
#:(ج) لتشجيع توفير الخدمات الاجتماعية المساندة اللازمة لتمكين الوالدين من الجمع بين الالتزامات العائلية وبين مسؤوليات العمل والمشاركة في الحياة العامة، ولا سيما عن طريق تشجيع إنشاء وتنمية شبكة من مرافق رعاية الأطفال،
#:(د) لتوفير حماية خاصة للمرأة أثناء فترة الحمل في الأعمال التي يثبت أنها مؤذية لها.
#يجب أن تستعرض التشريعات الوقائية المتصلة بالمسائل المشمولة بهذه المادة استعراضا دوريا في ضوء المعرفة العلمية والتكنولوجية، وأن يتم تنقيحها أو إلغاؤها أو توسيع نطاقها حسب الاقتضاء.
===المادة 12===
#تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان الرعاية الصحية من أجل أن تضمن لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، الحصول على خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك الخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة.
#بالرغم من أحكام الفقرة 1 من هذه المادة تكفل الدول الأطراف للمرأة خدمات مناسبة فيما يتعلق بالحمل والولادة وفترة ما بعد الولادة، موفرة لها خدمات مجانية عند الاقتضاء، وكذلك تغذية كافية أثناء الحمل والرضاعة.
===المادة 13===
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المجالات الأخرى للحياة الاقتصادية والاجتماعية لكي تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة نفس الحقوق، ولاسيما:
:(أ) الحق في الاستحقاقات العائلية،
:(ب) الحق في الحصول على القروض المصرفية، والرهون العقارية وغير ذلك من أشكال الائتمان المالي،
:(ج) الحق في الاشتراك في الأنشطة الترويحية والألعاب الرياضية وفى جميع جوانب الحياة الثقافية.
===المادة 14===
#تضع الدول الأطراف في اعتبارها المشاكل الخاصة التي تواجهها المرأة الريفية، والأدوار الهامة التي تؤديها في توفير أسباب البقاء اقتصاديا لأسرتها، بما في ذلك عملها في قطاعات الاقتصاد غير النقدية، وتتخذ جميع التدابير المناسبة لكفالة تطبيق أحكام هذه الاتفاقية على المرأة في المناطق الريفية.
#تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المناطق الريفية لكي تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، أن تشارك في التنمية الريفية وتستفيد منها، وتكفل للريفية بوجه خاص الحق في:
#:(أ) المشاركة في وضع وتنفيذ التخطيط الإنمائي على جميع المستويات،
#:(ب) الوصول إلى تسهيلات العناية الصحية الملائمة، بما في ذلك المعلومات والنصائح والخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة،
#:(ج) الاستفادة بصورة مباشرة من برامج الضمان الاجتماعي،
#:(د) الحصول على جميع أنواع التدريب والتعليم، الرسمي وغير الرسمي، بما في ذلك ما يتصل منه بمحو الأمية الوظيفي، وكذلك التمتع خصوصا بكافة الخدمات المجتمعية والإرشادية، وذلك لتحقيق زيادة كفاءتها التقنية،
#:(هـ) تنظيم جماعات المساعدة الذاتية والتعاونيات من أجل الحصول على فرص اقتصادية مكافئة لفرص الرجل عن طريق العمل لدى الغير أو العمل لحسابهن الخاص،
#:(و) المشاركة في جميع الأنشطة المجتمعية،
#:(ز) فرصة الحصول على الائتمانات والقروض الزراعية، وتسهيلات التسويق، والتكنولوجيا المناسبة، والمساواة في المعاملة في مشاريع إصلاح الأراضي والإصلاح الزراعي وكذلك في مشاريع التوطين الريفي،
#:(ح) التمتع بظروف معيشية ملائمة، ولا سيما فيما يتعلق بالإسكان والمرافق الصحية والإمداد بالكهرباء والماء، والنقل، والمواصلات.
==الجزء الرابع==
===المادة 15===
#تعترف الدول الأطراف للمرأة بالمساواة مع الرجل أمام القانون.
#تمنح الدول الأطراف المرأة، في الشئون المدنية، أهلية قانونية مماثلة لأهلية الرجل، وتساوى بينها وبينه في فرص ممارسة تلك الأهلية. وتكفل للمرأة، بوجه خاص، حقوقا مساوية لحقوق الرجل في إبرام العقود وإدارة الممتلكات، وتعاملهما على قدم المساواة في جميع مراحل الإجراءات القضائية.
#تتفق الدول الأطراف على اعتبار جميع العقود وسائر أنواع الصكوك الخاصة التي يكون لها أثر قانوني يستهدف الحد من الأهلية القانونية للمرأة باطلة ولاغية.
#تمنح الدول الأطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بالتشريع المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل سكناهم وإقامتهم.
===المادة 16===
#تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات العائلية، وبوجه خاص تضمن، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة:
#:(أ) نفس الحق في عقد الزواج،
#:(ب) نفس الحق في حرية اختيار الزوج، وفى عدم عقد الزواج إلا برضاها الحر الكامل،
#:(ج) نفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه،
#:(ح) نفس الحقوق والمسؤوليات بوصفهما أبوين، بغض النظر عن حالتهما الزوجية، في الأمور المتعلقة بأطفالهما وفى جميع الأحوال، يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول،
#:(هـ) نفس الحقوق في أن تقرر، بحرية وبإدراك للنتائج، عدد أطفالها والفاصل بين الطفل والذي يليه، وفى الحصول على المعلومات والتثقيف والوسائل الكفيلة بتمكينها من ممارسة هذه الحقوق،
#:(د) نفس الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلق بالولاية والقوامة والوصاية على الأطفال وتبنيهم، أو ما شابه ذلك من الأعراف، حين توجد هذه المفاهيم في التشريع الوطني، وفى جميع الأحوال يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول،
#:(ز) نفس الحقوق الشخصية للزوج والزوجة، بما في ذلك الحق في اختيار اسم الأسرة والمهنة ونوع العمل،
#:(ح) نفس الحقوق لكلا الزوجين فيما يتعلق بملكية وحيازة الممتلكات والإشراف عليها وإدارتها والتمتع بها والتصرف فيها، سواء بلا مقابل أو مقابل عوض.
#لا يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أي اثر قانوني، وتتخذ جميع الإجراءات الضرورية، بما في ذلك التشريعي منها، لتحديد سن أدنى للزواج ولجعل تسجيل الزواج في سجل رسمي أمرا إلزاميا.
==الجزء الخامس==
===المادة 17===
#من أجل دراسة التقدم المحرز في تنفيذه هذه الاتفاقية، تنشأ لجنة للقضاء على التمييز ضد المرأة (يشار إليها فيما يلي باسم اللجنة) تتألف، عند بدء نفاذ الاتفاقية، من ثمانية عشر خبيرا وبعد تصديق الدولة الطرف الخامسة والثلاثين عليها أو انضمامها إليها من ثلاثة وعشرين خبيرا من ذوى المكانة الخلقية الرفيعة والكفاءة العالية في الميدان الذي تنطبق عليه هذه الاتفاقية، تنتخبهم الدول الأطراف من بين مواطنيها ويعملون بصفتهم الشخصية، مع إيلاء الاعتبار لمبدأ التوزيع الجغرافي العادل ولتمثيل مختلف الأشكال الحضارية وكذلك النظم القانونية الرئيسية.
#ينتخب أعضاء اللجنة بالاقتراع السري من قائمة أشخاص ترشحهم الدول الأطراف ولكل دولة طرف أن ترشح شخصا واحدا من بين مواطنيها.
#يجرى الانتخاب الأول بعد ستة أشهر من تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية، وقبل ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ كل انتخاب، يوجه الأمين العام للأمم المتحدة رسالة إلى الدول الأطراف يدعوها فيها إلى تقديم ترشيحاتها في غضون شهرين. ويعد الأمين العام قائمة ألفبائية بجميع الأشخاص المرشحين على هذا النحو، مع ذكر الدولة الطرف التي رشحت كلا منهم، ويبلغها إلى الدول الأطراف.
#تجرى انتخابات أعضاء اللجنة في اجتماع للدول الأطراف يدعو إليه الأمين العام في مقر الأمم المتحدة. وفى ذلك الاجتماع، الذي يشكل اشتراك ثلثي الدول الأطراف فيه نصابا قانونيا له، يكون الأشخاص المنتخبون لعضوية اللجنة هم المرشحون الذين يحصلون على أكبر عدد من الأصوات وعلى أكثرية مطلقة من أصوات ممثلي الدول الأطراف الحاضرين والمصوتين.
#ينتخب أعضاء اللجنة لفترة مدتها أربع سنوات. غير أن فترة تسعة من الأعضاء المنتخبين في الانتخاب الأول تنقضي في نهاية فترة سنتين، ويقوم رئيس اللجنة، بعد الانتخاب الأول فورا، باختيار أسماء هؤلاء الأعضاء التسعة بالقرعة.
#يجرى انتخاب أعضاء اللجنة الإضافيين الخمسة وفقا لأحكام الفقرات 2 و 3 و 4 من هذه المادة بعد التصديق أو الانضمام الخامس والثلاثين. وتنتهي ولاية اثنين من الأعضاء الإضافيين المنتخبين بهذه المناسبة في نهاية فترة سنتين. ويتم اختيار اسميهما بالقرعة من قبل رئيس اللجنة.
#لملء الشواغر الطارئة، تقوم الدولة الطرف التي كف خبيرها عن العمل كعضو في اللجنة بتعيين خبير آخر من بين مواطنيها،، رهنا بموافقة اللجنة.
#يتلقى أعضاء اللجنة، بموافقة الجمعية العامة، مكافآت تدفع من موارد الأمم المتحدة بالأحكام والشروط التي تحددها الجمعية، مع إيلاء الاعتبار لأهمية المسؤوليات المنوطة باللجنة.
#يوفر الأمين العام للأمم المتحدة ما يلزم اللجنة من موظفين ومرافق للاضطلاع بصورة فعالة بالوظائف المنوطة بها بموجب هذه الاتفاقية.
===المادة 18===
#تتعهد الدول الأطراف بأن تقدم إلى الأمين العام للأمم المتحدة، تقريرا عما اتخذته من تدابير تشريعية وقضائية وإدارية وغيرها من أجل إنفاذ أحكام هذه الاتفاقية وعن التقدم المحرز في هذا الصدد، كيما تنظر اللجنة في هذا التقرير وذلك:
#:(أ) في غضون سنة واحدة من بدء النفاذ بالنسبة للدولة المعنية،
#:(ب) وبعد ذلك كل أربع سنوات على الأقل، وكذلك كلما طلبت اللجنة ذلك،
#يجوز أن تبين التقارير العوامل والصعاب التي تؤثر على مدى الوفاء بالالتزامات المقررة في هذه الاتفاقية.
===المادة 19===
#تعتمد اللجنة النظام الداخلي الخاص بها.
#تنتخب اللجنة أعضاء مكتبها لفترة سنتين.
===المادة 20===
#تجتمع اللجنة، عادة، مدى فترة لا تزيد على أسبوعين سنويا للنظر في التقارير المقدمة وفقا للمادة 18 من هذه الاتفاقية.
#تعقد اجتماعات اللجنة عادة في مقر الأمم المتحدة أو في أي مكان مناسب آخر تحدده اللجنة.
===المادة 21===
#تقدم اللجنة تقريرا سنويا عن أعمالها إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بواسطة المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ولها أن تقدم مقترحات وتوصيات عامة مبنية على دراسة التقارير والمعلومات الواردة من الدول الأطراف. وتدرج تلك المقترحات والتوصيات العامة في تقرير اللجنة مشفوعة بتعليقات الدول الأطراف، إن وجدت.
#يحيل الأمين العام تقارير اللجنة إلى لجنة مركز المرأة، لغرض إعلامها.
===المادة 22===
يحق للوكالات المتخصصة أن توفد من يمثلها لدى النظر في تنفيذ ما يقع في نطاق أعمالها من أحكام هذه الاتفاقية. وللجنة أن تدعو الوكالات المتخصصة إلى تقديم تقارير عن تنفيذ الاتفاقية في المجالات التي تقع في نطاق أعمالها.
==الجزء السادس==
===المادة 23===
ليس في هذه الاتفاقية ما يمس أية أحكام تكون أكثر مواتاة لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة تكون واردة:
:(أ) في تشريعات دولة طرف ما،
:(ب) أو في أية اتفاقية أو معاهدة أو اتفاق دولي نافذ إزاء تلك الدولة.
===المادة 24===
تتعهد الدول الأطراف باتخاذ جميع ما يلزم من تدابير على الصعيد الوطني تستهدف تحقيق الإعمال الكامل للحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية،
===المادة 25===
#يكون التوقيع على هذه الاتفاقية متاحا لجميع الدول.
#يسمى الأمين العام للأمم المتحدة وديعا لهذه الاتفاقية.
#تخضع هذه الاتفاقية للتصديق. وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
#يكون الانضمام إلى هذه الاتفاقية متاحا لجميع الدول. ويقع الانضمام بإيداع صك انضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
===المادة 26===
#لأية دولة طرف، في أي وقت، أن تطلب إعادة النظر في هذه الاتفاقية، وذلك عن طريق إشعار خطى يوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
#تقرر الجمعية العامة للأمم المتحدة الخطوات التي تتخذ، عند اللزوم، إزاء مثل هذا الطلب.
===المادة 27===
#يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ إيداع صك التصديق أو الانضمام العشرين لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
#أما الدول التي تصدق هذه الاتفاقية أو تنضم إليها بعد إيداع صك التصديق أو الانضمام العشرين فيبدأ نفاذ الاتفاقية إزاءها في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ إيداع هذه الدولة صك تصديقها أو انضمامها.
===المادة 28===
#يتلقى الأمين العام للأمم المتحدة نص التحفظات التي تبديها الدول وقت التصديق أو الانضمام، ويقوم بتعميمها على جميع الدول.
#لا يجوز إبداء أي تحفظ يكون منافيا لموضوع هذه الاتفاقية وغرضها.
#يجوز سحب التحفظات في أي وقت بتوجيه إشعار بهذا المعنى إلى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يقوم عندئذ بإبلاغ جميع الدول به. ويصبح هذا الإشعار نافذ المفعول اعتبارا من تاريخ تلقيه.
===المادة 29===
#يعرض للتحكيم أي خلاف بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية لا يسوى عن طريق المفاوضات، وذلك بناء على طلب واحدة من هذه الدول. فإذا لم يتمكن الأطراف، خلال ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم، من الوصول إلى اتفاق على تنظيم أمر التحكيم، جاز لأي من أولئك الأطراف إحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية بطلب يقدم وفقا للنظام الأساسي للمحكمة.
#لأية دولة طرف أن تعلن، لدى توقيع هذه الاتفاقية أو تصديقها أو الانضمام إليها، أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة 1 من هذه المادة. ولا تكون الدول الأطراف الأخرى ملزمة بتلك الفقرة إزاء أية دولة طرف أبدت تحفظا من هذا القبيل.
#لأية دولة طرف أبدت تحفظا وفقا للفقرة 2 من هذه المادة أن تسحب هذا التحفظ متي شاءت بإشعار توجهه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
===المادة 30===
تودع هذه الاتفاقية، التي تتساوى في الحجية نصوصها بالأسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
وإثباتا لذلك، قام الموقعون أدناه، المفوضون حسب الأصول، بإمضاء هذه الاتفاقية.
----
-->
* عن حقوق الإنسان: مجموعة صكوك دولية، المجلد الأول، الأمم المتحدة، نيويورك، 1993، رقم المبيعA.94.XIV-Vol.1، Part 1، ص 208.
==أنظر أيضا==
* [[البرتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة]]
{{ويكيبيديا}}
[[تصنيف:الأمم المتحدة]]
[[تصنيف:حقوق المرأة]]
[[تصنيف:قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة]]
[[تصنيف:مشاع-أمم متحدة]]
[[تصنيف:مواثيق دولية]]
2bd2q3uim4bgbtcxcqjgmnzg6qwfvrh
615804
615802
2026-08-05T03:47:12Z
~2026-37686-86
72691
615804
wikitext
text/x-wiki
{{ترويسة
|عنوان=اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
|مؤلف=
|ملاحظات=اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 34/180 المؤرخ في 18 كانون الأول/ديسمبر 1979؛
تاريخ بدء النفاذ: 3 أيلول/سبتمبر 1981، وفقا لأحكام المادة 27 (1).
للاتفاقية [[البرتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة|بروتوكول اختياري]]
}}
---
## '''أقسام هذه الوثيقة:''' المواد: [[#المادة ١|١]] | [[#المادة ٢|٢]] | [[#المادة ٣|٣]] | [[#المادة ٤|٤]] | [[#المادة ٥|٥]] | [[#المادة ٦|٦]] | [[#المادة ٧|٧]] | [[#المادة ٨|٨]] | [[#المادة ٩|٩]] | [[#المادة ١٠|١٠]] | [[#المادة ١١|١١]] | [[#المادة ١٢|١٢]] | [[#المادة ١٣|١٣]] | [[#المادة ١٤|١٤]] | [[#المادة ١٥|١٥]] | [[#المادة ١٦|١٦]] | [[#المادة ١٧|١٧]] | [[#المادة ١٨|١٨]] | [[#المادة ١٩|١٩]] | [[#المادة ٢٠|٢٠]] | [[#المادة ٢١|٢١]] | [[#المادة ٢٢|٢٢]] | [[#المادة ٢٣|٢٣]] | [[#المادة ٢٤|٢٤]] | [[#المادة ٢٥|٢٥]] | [[#المادة ٢٦|٢٦]] | [[#المادة ٢٧|٢٧]] | [[#المادة ٢٨|٢٨]] | [[#المادة ٢٩|٢٩]] | [[#المادة ٣٠|٣٠]] |
__NOTOC__ __لافهرس__
<pages index="United Nations - Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (1979).pdf" from=114 to=130/>
<!--
إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية،
إذ تلحظ أن ميثاق الأمم المتحدة يؤكد من جديد الإيمان بحقوق الإنسان الأساسية، وبكرامة الفرد وقدره، وبتساوي الرجل والمرأة في الحقوق،
وإذ تلحظ أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يؤكد مبدأ عدم جواز التمييز، ويعلن أن جميع الناس يولدون أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق، وأن لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات الواردة في الإعلان المذكور، دون أي تمييز، بما في ذلك التمييز القائم على الجنس،
وإذ تلحظ أن على الدول الأطراف في العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان واجب ضمان مساواة الرجل والمرأة في حق التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية،
وإذ تأخذ بعين الاعتبار الاتفاقيات الدولية المعقودة برعاية الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة، التي تشجع مساواة الرجل والمرأة في الحقوق،
وإذ تلحظ أيضا القرارات والإعلانات والتوصيات التي اعتمدتها الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة، للنهوض بمساواة الرجل والمرأة في الحقوق،
وإذ يساورها القلق، مع ذلك، لأنه لا يزال هناك، على الرغم من تلك الصكوك المختلفة، تمييز واسع النطاق ضد المرأة،
وإذ تشير إلى أن التمييز ضد المرأة يشكل انتهاكا لمبدأي المساواة في الحقوق واحترام كرامة الإنسان، ويعد عقبة أمام مشاركة المرأة، على قدم المساواة مع الرجل، في حياة بلدهما السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، ويعوق نمو رخاء المجتمع والأسرة، ويزيد من صعوبة التنمية الكاملة لإمكانات المرأة في خدمة بلدها والبشرية،
وإذ يساورها القلق، وهى ترى النساء، في حالات الفقر، لا ينلن إلا أدنى نصيب من الغذاء والصحة والتعليم والتدريب وفرص العمالة والحاجات الأخرى،
وإذ تؤمن بأن إقامة النظام الاقتصادي الدولي الجديد، القائم على الإنصاف والعدل، سيسهم إسهاما بارزا في النهوض بالمساواة بين الرجل والمرأة،
وإذ تنوه بأنه لابد من استئصال شأفة الفصل العنصري وجميع أشكال العنصرية والتمييز العنصري والاستعمار والاستعمار الجديد والعدوان والاحتلال الأجنبي والسيطرة الأجنبية والتدخل في الشؤون الداخلية للدول إذا أريد للرجال والنساء أن يتمتعوا بحقوقهم تمتعا كاملا،
وإذ تجزم بأن من شأن تعزيز السلم والأمن الدوليين، وتخفيف حدة التوتر الدولي، وتبادل التعاون فيما بين جميع الدول بغض النظر عن نظمها الاجتماعية والاقتصادية، ونزع السلاح العام ولا سيما نزع السلاح النووي في ظل رقابة دولية صارمة وفعالة، وتثبيت مبادئ العدل والمساواة والمنفعة المتبادلة في العلاقات بين البلدان، وإعمال حق الشعوب الواقعة تحت السيطرة الأجنبية والاستعمارية والاحتلال الأجنبي في تقرير المصير والاستقلال، وكذلك من شأن احترام السيادة الوطنية والسلامة الإقليمية، النهوض بالتقدم الاجتماعي والتنمية، والإسهام، نتيجة لذلك في تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة،
وإيمانا منها بأن التنمية التامة والكاملة لأي بلد، ورفاهية العالم، وقضية السلم، تتطلب جميعا مشاركة المرأة، على قدم المساواة مع الرجل، أقصى مشاركة ممكنة في جميع الميادين،
وإذ تضع نصب عينيها دور المرأة العظيم في رفاه الأسرة وفى تنمية المجتمع، الذي لم يعترف به حتى الآن على نحو كامل، والأهمية الاجتماعية للأمومة ولدور الوالدين كليهما في الأسرة وفى تنشئة الأطفال،
وإذ تدرك أن دور المرأة في الإنجاب لا يجوز أن يكون أساسا للتمييز بل إن تنشئة الأطفال تتطلب بدلا من ذلك تقاسم المسؤولية بين الرجل والمرأة والمجتمع ككل،
وإذ تدرك أن تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة يتطلب إحداث تغيير في الدور التقليدي للرجل وكذلك في دور المرأة في المجتمع والأسرة،
وقد عقدت العزم على تنفيذ المبادئ الواردة في إعلان القضاء على التمييز ضد المرأة، وعلى أن تتخذ، لهذا الغرض، التدابير التي يتطلبها القضاء على هذا التمييز بجميع أشكاله ومظاهره،
قد اتفقت على ما يلي:
==الجزء الأول==
===المادة 1===
لأغراض هذه الاتفاقية يعنى مصطلح "التمييز ضد المرأة" أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من آثاره أو أغراضه، توهين أو إحباط الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخر، أو توهين أو إحباط تمتعها بهذه الحقوق أو ممارستها لها، بصرف النظر عن حالتها الزوجية وعلى أساس المساواة بينها وبين الرجل.
===المادة 2===
تشجب الدول الأطراف جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتتفق على أن تنتهج، بكل الوسائل المناسبة ودون إبطاء، سياسة تستهدف القضاء على التمييز ضد المرأة، وتحقيقا لذلك تتعهد بالقيام بما يلي:
:(أ) إدماج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها الوطنية أو تشريعاتها المناسبة الأخرى، إذا لم يكن هذا المبدأ قد أدمج فيها حتى الآن، وكفالة التحقيق العملي لهذا المبدأ من خلال التشريع وغيره من الوسائل المناسبة،
:(ب) اتخاذ المناسب من التدابير، تشريعية وغير تشريعية، بما في ذلك ما يناسب من جزاءات، لحظر كل تمييز ضد المرأة،
:(ج) فرض حماية قانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل، وضمان الحماية الفعالة للمرأة، عن طريق المحاكم ذات الاختصاص والمؤسسات العامة الأخرى في البلد، من أي عمل تمييزي،
:(د) الامتناع عن مباشرة أي عمل تمييزي أو ممارسة تمييزية ضد المرأة، وكفالة تصرف السلطات والمؤسسات العامة بما يتفق وهذا الالتزام؛
:(هـ) اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة من جانب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة،
:(و) اتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لتغيير أو إبطال القائم من القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات التي تشكل تمييزا ضد المرأة،
:(ي) إلغاء جميع الأحكام الجزائية الوطنية التي تشكل تمييزا ضد المرأة.
===المادة 3===
تتخذ الدول الأطراف في جميع الميادين، ولا سيما الميادين السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، كل التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لكفالة تطور المرأة وتقدمها الكاملين. وذلك لتضمن لها ممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتمتع بها على أساس المساواة مع الرجل.
===المادة 4===
#لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة مؤقتة تستهدف التعجيل بالمساواة الفعلية بين الرجل والمرأة تمييزا بالمعنى الذي تأخذ به هذه الاتفاقية، ولكنه يجب ألا يستتبع، على أي نحو، الإبقاء على معايير غير متكافئة أو منفصلة، كما يجب وقف العمل بهذه التدابير متى تحققت أهداف التكافؤ في الفرص والمعاملة.
#لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة تستهدف حماية الأمومة، بما في ذلك تلك التدابير الواردة في هذه الاتفاقية، إجراء تمييزيا.
===المادة 5===
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتحقيق ما يلي:
:(أ) تغيير الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة، بهدف تحقيق القضاء على التحيزات والعادات العرفية وكل الممارسات الأخرى القائمة على الاعتقاد بكون أي من الجنسين أدنى أو أعلى من الآخر، أو على أدوار نمطية للرجل والمرأة،
:(ب) كفالة تضمين التربية العائلية فهما سليما للأمومة بوصفها وظيفة اجتماعية، الاعتراف بكون تنشئة الأطفال وتربيتهم مسؤولية مشتركة بين الأبوين على أن يكون مفهوما أن مصلحة الأطفال هي الاعتبار الأساسي في جميع الحالات
===المادة 6===
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لمكافحة جميع أشكال الاتجار بالمرأة واستغلال بغاء المرأة.
==الجزء الثاني==
===المادة 7===
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة للبلد، وبوجه خاص تكفل للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل، الحق في:
:(أ) التصويت في جميع الانتخابات والاستفتاءات العامة، والأهلية للانتخاب لجميع الهيئات التي ينتخب أعضاؤها بالاقتراع العام،
:(ب) المشاركة في صياغة سياسة الحكومة وفى تنفيذ هذه السياسة، وفى شغل الوظائف العامة، وتأدية جميع المهام العامة على جميع المستويات الحكومية،
:(ج) المشاركة في أية منظمات وجمعيات غير حكومية تهتم بالحياة العامة والسياسية للبلد.
===المادة 8===
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل، ودون أي تمييز، فرصة تمثيل حكومتها على المستوى الدولي والاشتراك في أعمال المنظمات الدولية.
===المادة 9===
#تمنح الدول الأطراف المرأة حقوقا مساوية لحقوق الرجل في اكتساب جنسيتها أو تغييرها أو الاحتفاظ بها. وتضمن بوجه خاص ألا يترتب على الزواج من أجنبي، أو على تغيير الزوج لجنسيته أثناء الزواج، أن تتغير تلقائيا جنسية الزوجة، أو أن تصبح بلا جنسية، أو أن تفرض عليها جنسية الزوج.
#تمنح الدول الأطراف المرأة حقا مساويا لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالهما.
==الجزء الثالث==
===المادة 10===
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة لكي تكفل لها حقوقا مساوية لحقوق الرجل في ميدان التربية، وبوجه خاص لكي تكفل، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة:
:(أ) شروط متساوية في التوجيه الوظيفي والمهني، والالتحاق بالدراسات والحصول على الدرجات العلمية في المؤسسات التعليمية على اختلاف فئاتها، في المناطق الريفية والحضرية على السواء، وتكون هذه المساواة مكفولة في مرحلة الحضانة وفى التعليم العام والتقني والمهني والتعليم التقني العالي، وكذلك في جميع أنواع التدريب المهني،
:(ب) التساوي في المناهج الدراسية، وفى الامتحانات، وفى مستويات مؤهلات المدرسين، وفى نوعية المرافق والمعدات الدراسية،
:(ج) القضاء على أي مفهوم نمطي عن دور الرجل ودور المرأة في جميع مراحل التعليم بجميع أشكاله، عن طريق تشجيع التعليم المختلط، وغيره من أنواع التعليم التي تساعد في تحقيق هذا الهدف، ولا سيما عن طريق تنقيح كتب الدراسة والبرامج المدرسية وتكييف أساليب التعليم،
:(د) التساوي في فرص الحصول على المنح والإعانات الدراسية الأخرى،
:(هـ) التساوي في فرص الإفادة من برامج مواصلة التعليم، بما في ذلك برامج تعليم الكبار ومحو الأمية الوظيفي، ولا سيما البرامج التي تهدف إلى التعجيل بقدر الإمكان بتضييق أي فجوة في التعليم قائمة بين الرجل والمرأة،
:(و) خفض معدلات ترك الطالبات الدراسة، وتنظيم برامج للفتيات والنساء اللائى تركن المدرسة قبل الأوان،
:(ز) التساوي في فرص المشاركة النشطة في الألعاب الرياضية والتربية البدنية،
:(ح) إمكانية الحصول على معلومات تربوية محددة تساعد على كفالة صحة الأسر ورفاهها، بما في ذلك المعلومات والإرشادات التي تتناول تنظيم الأسرة.
===المادة 11===
#تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان العمل لكي تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، نفس الحقوق ولا سيما:
#:(أ) الحق في العمل بوصفه حقا ثابتا لجميع البشر،
#:(ب) الحق في التمتع بنفس فرص العمالة، بما في ذلك تطبيق معايير اختيار واحدة في شؤون الاستخدام،
#:(ج) الحق في حرية اختيار المهنة ونوع العمل، والحق في الترقية والأمن على العمل وفى جميع مزايا وشروط الخدمة، والحق في تلقى التدريب وإعادة التدريب المهني، بما في ذلك التلمذة الحرفية والتدريب المهني المتقدم والتدريب المتكرر،
#:(د) الحق في المساواة في الأجر، بما في ذلك الاستحقاقات، والحق في المساواة في المعاملة فيما يتعلق بالعمل ذي القيمة المساوية، وكذلك المساواة في المعاملة في تقييم نوعية العمل،
#:(هـ) الحق في الضمان الاجتماعي، ولا سيما في حالات التقاعد والبطالة والمرض والعجز والشيخوخة وغير ذلك من حالات عدم الأهلية للعمل، وكذلك الحق في إجازة مدفوعة الأجر،
#:(و) الحق في الوقاية الصحية وسلامة ظروف العمل، بما في ذلك حماية وظيفة الإنجاب.
#توخيا لمنع التمييز ضد المرأة بسبب الزواج أو الأمومة، ضمانا لحقها الفعلي في العمل، تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة:
#:(أ) لحظر الفصل من الخدمة بسبب الحمل أو إجازة الأمومة والتمييز في الفصل من العمل على أساس الحالة الزوجية، مع فرض جزاءات على المخالفين،
#:(ب) لإدخال نظام إجازة الأمومة المدفوعة الأجر أو المشفوعة بمزايا اجتماعية مماثلة دون فقدان للعمل السابق أو للأقدمية أو للعلاوات الاجتماعية،
#:(ج) لتشجيع توفير الخدمات الاجتماعية المساندة اللازمة لتمكين الوالدين من الجمع بين الالتزامات العائلية وبين مسؤوليات العمل والمشاركة في الحياة العامة، ولا سيما عن طريق تشجيع إنشاء وتنمية شبكة من مرافق رعاية الأطفال،
#:(د) لتوفير حماية خاصة للمرأة أثناء فترة الحمل في الأعمال التي يثبت أنها مؤذية لها.
#يجب أن تستعرض التشريعات الوقائية المتصلة بالمسائل المشمولة بهذه المادة استعراضا دوريا في ضوء المعرفة العلمية والتكنولوجية، وأن يتم تنقيحها أو إلغاؤها أو توسيع نطاقها حسب الاقتضاء.
===المادة 12===
#تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان الرعاية الصحية من أجل أن تضمن لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، الحصول على خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك الخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة.
#بالرغم من أحكام الفقرة 1 من هذه المادة تكفل الدول الأطراف للمرأة خدمات مناسبة فيما يتعلق بالحمل والولادة وفترة ما بعد الولادة، موفرة لها خدمات مجانية عند الاقتضاء، وكذلك تغذية كافية أثناء الحمل والرضاعة.
===المادة 13===
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المجالات الأخرى للحياة الاقتصادية والاجتماعية لكي تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة نفس الحقوق، ولاسيما:
:(أ) الحق في الاستحقاقات العائلية،
:(ب) الحق في الحصول على القروض المصرفية، والرهون العقارية وغير ذلك من أشكال الائتمان المالي،
:(ج) الحق في الاشتراك في الأنشطة الترويحية والألعاب الرياضية وفى جميع جوانب الحياة الثقافية.
===المادة 14===
#تضع الدول الأطراف في اعتبارها المشاكل الخاصة التي تواجهها المرأة الريفية، والأدوار الهامة التي تؤديها في توفير أسباب البقاء اقتصاديا لأسرتها، بما في ذلك عملها في قطاعات الاقتصاد غير النقدية، وتتخذ جميع التدابير المناسبة لكفالة تطبيق أحكام هذه الاتفاقية على المرأة في المناطق الريفية.
#تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المناطق الريفية لكي تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، أن تشارك في التنمية الريفية وتستفيد منها، وتكفل للريفية بوجه خاص الحق في:
#:(أ) المشاركة في وضع وتنفيذ التخطيط الإنمائي على جميع المستويات،
#:(ب) الوصول إلى تسهيلات العناية الصحية الملائمة، بما في ذلك المعلومات والنصائح والخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة،
#:(ج) الاستفادة بصورة مباشرة من برامج الضمان الاجتماعي،
#:(د) الحصول على جميع أنواع التدريب والتعليم، الرسمي وغير الرسمي، بما في ذلك ما يتصل منه بمحو الأمية الوظيفي، وكذلك التمتع خصوصا بكافة الخدمات المجتمعية والإرشادية، وذلك لتحقيق زيادة كفاءتها التقنية،
#:(هـ) تنظيم جماعات المساعدة الذاتية والتعاونيات من أجل الحصول على فرص اقتصادية مكافئة لفرص الرجل عن طريق العمل لدى الغير أو العمل لحسابهن الخاص،
#:(و) المشاركة في جميع الأنشطة المجتمعية،
#:(ز) فرصة الحصول على الائتمانات والقروض الزراعية، وتسهيلات التسويق، والتكنولوجيا المناسبة، والمساواة في المعاملة في مشاريع إصلاح الأراضي والإصلاح الزراعي وكذلك في مشاريع التوطين الريفي،
#:(ح) التمتع بظروف معيشية ملائمة، ولا سيما فيما يتعلق بالإسكان والمرافق الصحية والإمداد بالكهرباء والماء، والنقل، والمواصلات.
==الجزء الرابع==
===المادة 15===
#تعترف الدول الأطراف للمرأة بالمساواة مع الرجل أمام القانون.
#تمنح الدول الأطراف المرأة، في الشئون المدنية، أهلية قانونية مماثلة لأهلية الرجل، وتساوى بينها وبينه في فرص ممارسة تلك الأهلية. وتكفل للمرأة، بوجه خاص، حقوقا مساوية لحقوق الرجل في إبرام العقود وإدارة الممتلكات، وتعاملهما على قدم المساواة في جميع مراحل الإجراءات القضائية.
#تتفق الدول الأطراف على اعتبار جميع العقود وسائر أنواع الصكوك الخاصة التي يكون لها أثر قانوني يستهدف الحد من الأهلية القانونية للمرأة باطلة ولاغية.
#تمنح الدول الأطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بالتشريع المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل سكناهم وإقامتهم.
===المادة 16===
#تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات العائلية، وبوجه خاص تضمن، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة:
#:(أ) نفس الحق في عقد الزواج،
#:(ب) نفس الحق في حرية اختيار الزوج، وفى عدم عقد الزواج إلا برضاها الحر الكامل،
#:(ج) نفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه،
#:(ح) نفس الحقوق والمسؤوليات بوصفهما أبوين، بغض النظر عن حالتهما الزوجية، في الأمور المتعلقة بأطفالهما وفى جميع الأحوال، يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول،
#:(هـ) نفس الحقوق في أن تقرر، بحرية وبإدراك للنتائج، عدد أطفالها والفاصل بين الطفل والذي يليه، وفى الحصول على المعلومات والتثقيف والوسائل الكفيلة بتمكينها من ممارسة هذه الحقوق،
#:(د) نفس الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلق بالولاية والقوامة والوصاية على الأطفال وتبنيهم، أو ما شابه ذلك من الأعراف، حين توجد هذه المفاهيم في التشريع الوطني، وفى جميع الأحوال يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول،
#:(ز) نفس الحقوق الشخصية للزوج والزوجة، بما في ذلك الحق في اختيار اسم الأسرة والمهنة ونوع العمل،
#:(ح) نفس الحقوق لكلا الزوجين فيما يتعلق بملكية وحيازة الممتلكات والإشراف عليها وإدارتها والتمتع بها والتصرف فيها، سواء بلا مقابل أو مقابل عوض.
#لا يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أي اثر قانوني، وتتخذ جميع الإجراءات الضرورية، بما في ذلك التشريعي منها، لتحديد سن أدنى للزواج ولجعل تسجيل الزواج في سجل رسمي أمرا إلزاميا.
==الجزء الخامس==
===المادة 17===
#من أجل دراسة التقدم المحرز في تنفيذه هذه الاتفاقية، تنشأ لجنة للقضاء على التمييز ضد المرأة (يشار إليها فيما يلي باسم اللجنة) تتألف، عند بدء نفاذ الاتفاقية، من ثمانية عشر خبيرا وبعد تصديق الدولة الطرف الخامسة والثلاثين عليها أو انضمامها إليها من ثلاثة وعشرين خبيرا من ذوى المكانة الخلقية الرفيعة والكفاءة العالية في الميدان الذي تنطبق عليه هذه الاتفاقية، تنتخبهم الدول الأطراف من بين مواطنيها ويعملون بصفتهم الشخصية، مع إيلاء الاعتبار لمبدأ التوزيع الجغرافي العادل ولتمثيل مختلف الأشكال الحضارية وكذلك النظم القانونية الرئيسية.
#ينتخب أعضاء اللجنة بالاقتراع السري من قائمة أشخاص ترشحهم الدول الأطراف ولكل دولة طرف أن ترشح شخصا واحدا من بين مواطنيها.
#يجرى الانتخاب الأول بعد ستة أشهر من تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية، وقبل ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ كل انتخاب، يوجه الأمين العام للأمم المتحدة رسالة إلى الدول الأطراف يدعوها فيها إلى تقديم ترشيحاتها في غضون شهرين. ويعد الأمين العام قائمة ألفبائية بجميع الأشخاص المرشحين على هذا النحو، مع ذكر الدولة الطرف التي رشحت كلا منهم، ويبلغها إلى الدول الأطراف.
#تجرى انتخابات أعضاء اللجنة في اجتماع للدول الأطراف يدعو إليه الأمين العام في مقر الأمم المتحدة. وفى ذلك الاجتماع، الذي يشكل اشتراك ثلثي الدول الأطراف فيه نصابا قانونيا له، يكون الأشخاص المنتخبون لعضوية اللجنة هم المرشحون الذين يحصلون على أكبر عدد من الأصوات وعلى أكثرية مطلقة من أصوات ممثلي الدول الأطراف الحاضرين والمصوتين.
#ينتخب أعضاء اللجنة لفترة مدتها أربع سنوات. غير أن فترة تسعة من الأعضاء المنتخبين في الانتخاب الأول تنقضي في نهاية فترة سنتين، ويقوم رئيس اللجنة، بعد الانتخاب الأول فورا، باختيار أسماء هؤلاء الأعضاء التسعة بالقرعة.
#يجرى انتخاب أعضاء اللجنة الإضافيين الخمسة وفقا لأحكام الفقرات 2 و 3 و 4 من هذه المادة بعد التصديق أو الانضمام الخامس والثلاثين. وتنتهي ولاية اثنين من الأعضاء الإضافيين المنتخبين بهذه المناسبة في نهاية فترة سنتين. ويتم اختيار اسميهما بالقرعة من قبل رئيس اللجنة.
#لملء الشواغر الطارئة، تقوم الدولة الطرف التي كف خبيرها عن العمل كعضو في اللجنة بتعيين خبير آخر من بين مواطنيها،، رهنا بموافقة اللجنة.
#يتلقى أعضاء اللجنة، بموافقة الجمعية العامة، مكافآت تدفع من موارد الأمم المتحدة بالأحكام والشروط التي تحددها الجمعية، مع إيلاء الاعتبار لأهمية المسؤوليات المنوطة باللجنة.
#يوفر الأمين العام للأمم المتحدة ما يلزم اللجنة من موظفين ومرافق للاضطلاع بصورة فعالة بالوظائف المنوطة بها بموجب هذه الاتفاقية.
===المادة 18===
#تتعهد الدول الأطراف بأن تقدم إلى الأمين العام للأمم المتحدة، تقريرا عما اتخذته من تدابير تشريعية وقضائية وإدارية وغيرها من أجل إنفاذ أحكام هذه الاتفاقية وعن التقدم المحرز في هذا الصدد، كيما تنظر اللجنة في هذا التقرير وذلك:
#:(أ) في غضون سنة واحدة من بدء النفاذ بالنسبة للدولة المعنية،
#:(ب) وبعد ذلك كل أربع سنوات على الأقل، وكذلك كلما طلبت اللجنة ذلك،
#يجوز أن تبين التقارير العوامل والصعاب التي تؤثر على مدى الوفاء بالالتزامات المقررة في هذه الاتفاقية.
===المادة 19===
#تعتمد اللجنة النظام الداخلي الخاص بها.
#تنتخب اللجنة أعضاء مكتبها لفترة سنتين.
===المادة 20===
#تجتمع اللجنة، عادة، مدى فترة لا تزيد على أسبوعين سنويا للنظر في التقارير المقدمة وفقا للمادة 18 من هذه الاتفاقية.
#تعقد اجتماعات اللجنة عادة في مقر الأمم المتحدة أو في أي مكان مناسب آخر تحدده اللجنة.
===المادة 21===
#تقدم اللجنة تقريرا سنويا عن أعمالها إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بواسطة المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ولها أن تقدم مقترحات وتوصيات عامة مبنية على دراسة التقارير والمعلومات الواردة من الدول الأطراف. وتدرج تلك المقترحات والتوصيات العامة في تقرير اللجنة مشفوعة بتعليقات الدول الأطراف، إن وجدت.
#يحيل الأمين العام تقارير اللجنة إلى لجنة مركز المرأة، لغرض إعلامها.
===المادة 22===
يحق للوكالات المتخصصة أن توفد من يمثلها لدى النظر في تنفيذ ما يقع في نطاق أعمالها من أحكام هذه الاتفاقية. وللجنة أن تدعو الوكالات المتخصصة إلى تقديم تقارير عن تنفيذ الاتفاقية في المجالات التي تقع في نطاق أعمالها.
==الجزء السادس==
===المادة 23===
ليس في هذه الاتفاقية ما يمس أية أحكام تكون أكثر مواتاة لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة تكون واردة:
:(أ) في تشريعات دولة طرف ما،
:(ب) أو في أية اتفاقية أو معاهدة أو اتفاق دولي نافذ إزاء تلك الدولة.
===المادة 24===
تتعهد الدول الأطراف باتخاذ جميع ما يلزم من تدابير على الصعيد الوطني تستهدف تحقيق الإعمال الكامل للحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية،
===المادة 25===
#يكون التوقيع على هذه الاتفاقية متاحا لجميع الدول.
#يسمى الأمين العام للأمم المتحدة وديعا لهذه الاتفاقية.
#تخضع هذه الاتفاقية للتصديق. وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
#يكون الانضمام إلى هذه الاتفاقية متاحا لجميع الدول. ويقع الانضمام بإيداع صك انضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
===المادة 26===
#لأية دولة طرف، في أي وقت، أن تطلب إعادة النظر في هذه الاتفاقية، وذلك عن طريق إشعار خطى يوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
#تقرر الجمعية العامة للأمم المتحدة الخطوات التي تتخذ، عند اللزوم، إزاء مثل هذا الطلب.
===المادة 27===
#يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ إيداع صك التصديق أو الانضمام العشرين لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
#أما الدول التي تصدق هذه الاتفاقية أو تنضم إليها بعد إيداع صك التصديق أو الانضمام العشرين فيبدأ نفاذ الاتفاقية إزاءها في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ إيداع هذه الدولة صك تصديقها أو انضمامها.
===المادة 28===
#يتلقى الأمين العام للأمم المتحدة نص التحفظات التي تبديها الدول وقت التصديق أو الانضمام، ويقوم بتعميمها على جميع الدول.
#لا يجوز إبداء أي تحفظ يكون منافيا لموضوع هذه الاتفاقية وغرضها.
#يجوز سحب التحفظات في أي وقت بتوجيه إشعار بهذا المعنى إلى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يقوم عندئذ بإبلاغ جميع الدول به. ويصبح هذا الإشعار نافذ المفعول اعتبارا من تاريخ تلقيه.
===المادة 29===
#يعرض للتحكيم أي خلاف بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية لا يسوى عن طريق المفاوضات، وذلك بناء على طلب واحدة من هذه الدول. فإذا لم يتمكن الأطراف، خلال ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم، من الوصول إلى اتفاق على تنظيم أمر التحكيم، جاز لأي من أولئك الأطراف إحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية بطلب يقدم وفقا للنظام الأساسي للمحكمة.
#لأية دولة طرف أن تعلن، لدى توقيع هذه الاتفاقية أو تصديقها أو الانضمام إليها، أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة 1 من هذه المادة. ولا تكون الدول الأطراف الأخرى ملزمة بتلك الفقرة إزاء أية دولة طرف أبدت تحفظا من هذا القبيل.
#لأية دولة طرف أبدت تحفظا وفقا للفقرة 2 من هذه المادة أن تسحب هذا التحفظ متي شاءت بإشعار توجهه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
===المادة 30===
تودع هذه الاتفاقية، التي تتساوى في الحجية نصوصها بالأسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
وإثباتا لذلك، قام الموقعون أدناه، المفوضون حسب الأصول، بإمضاء هذه الاتفاقية.
----
-->
* عن حقوق الإنسان: مجموعة صكوك دولية، المجلد الأول، الأمم المتحدة، نيويورك، 1993، رقم المبيعA.94.XIV-Vol.1، Part 1، ص 208.
==أنظر أيضا==
* [[البرتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة]]
{{ويكيبيديا}}
[[تصنيف:الأمم المتحدة]]
[[تصنيف:حقوق المرأة]]
[[تصنيف:قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة]]
[[تصنيف:مشاع-أمم متحدة]]
[[تصنيف:مواثيق دولية]]
qvmqav1mm5t3y121p8l15zbmf1kfdlw
615805
615804
2026-08-05T03:47:26Z
~2026-37686-86
72691
615805
wikitext
text/x-wiki
{{ترويسة
|عنوان=اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
|مؤلف=
|ملاحظات=اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 34/180 المؤرخ في 18 كانون الأول/ديسمبر 1979؛
تاريخ بدء النفاذ: 3 أيلول/سبتمبر 1981، وفقا لأحكام المادة 27 (1).
للاتفاقية [[البرتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة|بروتوكول اختياري]]
}}
---
# '''أقسام هذه الوثيقة:''' المواد: [[#المادة ١|١]] | [[#المادة ٢|٢]] | [[#المادة ٣|٣]] | [[#المادة ٤|٤]] | [[#المادة ٥|٥]] | [[#المادة ٦|٦]] | [[#المادة ٧|٧]] | [[#المادة ٨|٨]] | [[#المادة ٩|٩]] | [[#المادة ١٠|١٠]] | [[#المادة ١١|١١]] | [[#المادة ١٢|١٢]] | [[#المادة ١٣|١٣]] | [[#المادة ١٤|١٤]] | [[#المادة ١٥|١٥]] | [[#المادة ١٦|١٦]] | [[#المادة ١٧|١٧]] | [[#المادة ١٨|١٨]] | [[#المادة ١٩|١٩]] | [[#المادة ٢٠|٢٠]] | [[#المادة ٢١|٢١]] | [[#المادة ٢٢|٢٢]] | [[#المادة ٢٣|٢٣]] | [[#المادة ٢٤|٢٤]] | [[#المادة ٢٥|٢٥]] | [[#المادة ٢٦|٢٦]] | [[#المادة ٢٧|٢٧]] | [[#المادة ٢٨|٢٨]] | [[#المادة ٢٩|٢٩]] | [[#المادة ٣٠|٣٠]] |
__NOTOC__ __لافهرس__
<pages index="United Nations - Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (1979).pdf" from=114 to=130/>
<!--
إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية،
إذ تلحظ أن ميثاق الأمم المتحدة يؤكد من جديد الإيمان بحقوق الإنسان الأساسية، وبكرامة الفرد وقدره، وبتساوي الرجل والمرأة في الحقوق،
وإذ تلحظ أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يؤكد مبدأ عدم جواز التمييز، ويعلن أن جميع الناس يولدون أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق، وأن لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات الواردة في الإعلان المذكور، دون أي تمييز، بما في ذلك التمييز القائم على الجنس،
وإذ تلحظ أن على الدول الأطراف في العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان واجب ضمان مساواة الرجل والمرأة في حق التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية،
وإذ تأخذ بعين الاعتبار الاتفاقيات الدولية المعقودة برعاية الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة، التي تشجع مساواة الرجل والمرأة في الحقوق،
وإذ تلحظ أيضا القرارات والإعلانات والتوصيات التي اعتمدتها الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة، للنهوض بمساواة الرجل والمرأة في الحقوق،
وإذ يساورها القلق، مع ذلك، لأنه لا يزال هناك، على الرغم من تلك الصكوك المختلفة، تمييز واسع النطاق ضد المرأة،
وإذ تشير إلى أن التمييز ضد المرأة يشكل انتهاكا لمبدأي المساواة في الحقوق واحترام كرامة الإنسان، ويعد عقبة أمام مشاركة المرأة، على قدم المساواة مع الرجل، في حياة بلدهما السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، ويعوق نمو رخاء المجتمع والأسرة، ويزيد من صعوبة التنمية الكاملة لإمكانات المرأة في خدمة بلدها والبشرية،
وإذ يساورها القلق، وهى ترى النساء، في حالات الفقر، لا ينلن إلا أدنى نصيب من الغذاء والصحة والتعليم والتدريب وفرص العمالة والحاجات الأخرى،
وإذ تؤمن بأن إقامة النظام الاقتصادي الدولي الجديد، القائم على الإنصاف والعدل، سيسهم إسهاما بارزا في النهوض بالمساواة بين الرجل والمرأة،
وإذ تنوه بأنه لابد من استئصال شأفة الفصل العنصري وجميع أشكال العنصرية والتمييز العنصري والاستعمار والاستعمار الجديد والعدوان والاحتلال الأجنبي والسيطرة الأجنبية والتدخل في الشؤون الداخلية للدول إذا أريد للرجال والنساء أن يتمتعوا بحقوقهم تمتعا كاملا،
وإذ تجزم بأن من شأن تعزيز السلم والأمن الدوليين، وتخفيف حدة التوتر الدولي، وتبادل التعاون فيما بين جميع الدول بغض النظر عن نظمها الاجتماعية والاقتصادية، ونزع السلاح العام ولا سيما نزع السلاح النووي في ظل رقابة دولية صارمة وفعالة، وتثبيت مبادئ العدل والمساواة والمنفعة المتبادلة في العلاقات بين البلدان، وإعمال حق الشعوب الواقعة تحت السيطرة الأجنبية والاستعمارية والاحتلال الأجنبي في تقرير المصير والاستقلال، وكذلك من شأن احترام السيادة الوطنية والسلامة الإقليمية، النهوض بالتقدم الاجتماعي والتنمية، والإسهام، نتيجة لذلك في تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة،
وإيمانا منها بأن التنمية التامة والكاملة لأي بلد، ورفاهية العالم، وقضية السلم، تتطلب جميعا مشاركة المرأة، على قدم المساواة مع الرجل، أقصى مشاركة ممكنة في جميع الميادين،
وإذ تضع نصب عينيها دور المرأة العظيم في رفاه الأسرة وفى تنمية المجتمع، الذي لم يعترف به حتى الآن على نحو كامل، والأهمية الاجتماعية للأمومة ولدور الوالدين كليهما في الأسرة وفى تنشئة الأطفال،
وإذ تدرك أن دور المرأة في الإنجاب لا يجوز أن يكون أساسا للتمييز بل إن تنشئة الأطفال تتطلب بدلا من ذلك تقاسم المسؤولية بين الرجل والمرأة والمجتمع ككل،
وإذ تدرك أن تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة يتطلب إحداث تغيير في الدور التقليدي للرجل وكذلك في دور المرأة في المجتمع والأسرة،
وقد عقدت العزم على تنفيذ المبادئ الواردة في إعلان القضاء على التمييز ضد المرأة، وعلى أن تتخذ، لهذا الغرض، التدابير التي يتطلبها القضاء على هذا التمييز بجميع أشكاله ومظاهره،
قد اتفقت على ما يلي:
==الجزء الأول==
===المادة 1===
لأغراض هذه الاتفاقية يعنى مصطلح "التمييز ضد المرأة" أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من آثاره أو أغراضه، توهين أو إحباط الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخر، أو توهين أو إحباط تمتعها بهذه الحقوق أو ممارستها لها، بصرف النظر عن حالتها الزوجية وعلى أساس المساواة بينها وبين الرجل.
===المادة 2===
تشجب الدول الأطراف جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتتفق على أن تنتهج، بكل الوسائل المناسبة ودون إبطاء، سياسة تستهدف القضاء على التمييز ضد المرأة، وتحقيقا لذلك تتعهد بالقيام بما يلي:
:(أ) إدماج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها الوطنية أو تشريعاتها المناسبة الأخرى، إذا لم يكن هذا المبدأ قد أدمج فيها حتى الآن، وكفالة التحقيق العملي لهذا المبدأ من خلال التشريع وغيره من الوسائل المناسبة،
:(ب) اتخاذ المناسب من التدابير، تشريعية وغير تشريعية، بما في ذلك ما يناسب من جزاءات، لحظر كل تمييز ضد المرأة،
:(ج) فرض حماية قانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل، وضمان الحماية الفعالة للمرأة، عن طريق المحاكم ذات الاختصاص والمؤسسات العامة الأخرى في البلد، من أي عمل تمييزي،
:(د) الامتناع عن مباشرة أي عمل تمييزي أو ممارسة تمييزية ضد المرأة، وكفالة تصرف السلطات والمؤسسات العامة بما يتفق وهذا الالتزام؛
:(هـ) اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة من جانب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة،
:(و) اتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لتغيير أو إبطال القائم من القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات التي تشكل تمييزا ضد المرأة،
:(ي) إلغاء جميع الأحكام الجزائية الوطنية التي تشكل تمييزا ضد المرأة.
===المادة 3===
تتخذ الدول الأطراف في جميع الميادين، ولا سيما الميادين السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، كل التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لكفالة تطور المرأة وتقدمها الكاملين. وذلك لتضمن لها ممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتمتع بها على أساس المساواة مع الرجل.
===المادة 4===
#لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة مؤقتة تستهدف التعجيل بالمساواة الفعلية بين الرجل والمرأة تمييزا بالمعنى الذي تأخذ به هذه الاتفاقية، ولكنه يجب ألا يستتبع، على أي نحو، الإبقاء على معايير غير متكافئة أو منفصلة، كما يجب وقف العمل بهذه التدابير متى تحققت أهداف التكافؤ في الفرص والمعاملة.
#لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة تستهدف حماية الأمومة، بما في ذلك تلك التدابير الواردة في هذه الاتفاقية، إجراء تمييزيا.
===المادة 5===
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتحقيق ما يلي:
:(أ) تغيير الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة، بهدف تحقيق القضاء على التحيزات والعادات العرفية وكل الممارسات الأخرى القائمة على الاعتقاد بكون أي من الجنسين أدنى أو أعلى من الآخر، أو على أدوار نمطية للرجل والمرأة،
:(ب) كفالة تضمين التربية العائلية فهما سليما للأمومة بوصفها وظيفة اجتماعية، الاعتراف بكون تنشئة الأطفال وتربيتهم مسؤولية مشتركة بين الأبوين على أن يكون مفهوما أن مصلحة الأطفال هي الاعتبار الأساسي في جميع الحالات
===المادة 6===
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لمكافحة جميع أشكال الاتجار بالمرأة واستغلال بغاء المرأة.
==الجزء الثاني==
===المادة 7===
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة للبلد، وبوجه خاص تكفل للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل، الحق في:
:(أ) التصويت في جميع الانتخابات والاستفتاءات العامة، والأهلية للانتخاب لجميع الهيئات التي ينتخب أعضاؤها بالاقتراع العام،
:(ب) المشاركة في صياغة سياسة الحكومة وفى تنفيذ هذه السياسة، وفى شغل الوظائف العامة، وتأدية جميع المهام العامة على جميع المستويات الحكومية،
:(ج) المشاركة في أية منظمات وجمعيات غير حكومية تهتم بالحياة العامة والسياسية للبلد.
===المادة 8===
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل، ودون أي تمييز، فرصة تمثيل حكومتها على المستوى الدولي والاشتراك في أعمال المنظمات الدولية.
===المادة 9===
#تمنح الدول الأطراف المرأة حقوقا مساوية لحقوق الرجل في اكتساب جنسيتها أو تغييرها أو الاحتفاظ بها. وتضمن بوجه خاص ألا يترتب على الزواج من أجنبي، أو على تغيير الزوج لجنسيته أثناء الزواج، أن تتغير تلقائيا جنسية الزوجة، أو أن تصبح بلا جنسية، أو أن تفرض عليها جنسية الزوج.
#تمنح الدول الأطراف المرأة حقا مساويا لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالهما.
==الجزء الثالث==
===المادة 10===
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة لكي تكفل لها حقوقا مساوية لحقوق الرجل في ميدان التربية، وبوجه خاص لكي تكفل، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة:
:(أ) شروط متساوية في التوجيه الوظيفي والمهني، والالتحاق بالدراسات والحصول على الدرجات العلمية في المؤسسات التعليمية على اختلاف فئاتها، في المناطق الريفية والحضرية على السواء، وتكون هذه المساواة مكفولة في مرحلة الحضانة وفى التعليم العام والتقني والمهني والتعليم التقني العالي، وكذلك في جميع أنواع التدريب المهني،
:(ب) التساوي في المناهج الدراسية، وفى الامتحانات، وفى مستويات مؤهلات المدرسين، وفى نوعية المرافق والمعدات الدراسية،
:(ج) القضاء على أي مفهوم نمطي عن دور الرجل ودور المرأة في جميع مراحل التعليم بجميع أشكاله، عن طريق تشجيع التعليم المختلط، وغيره من أنواع التعليم التي تساعد في تحقيق هذا الهدف، ولا سيما عن طريق تنقيح كتب الدراسة والبرامج المدرسية وتكييف أساليب التعليم،
:(د) التساوي في فرص الحصول على المنح والإعانات الدراسية الأخرى،
:(هـ) التساوي في فرص الإفادة من برامج مواصلة التعليم، بما في ذلك برامج تعليم الكبار ومحو الأمية الوظيفي، ولا سيما البرامج التي تهدف إلى التعجيل بقدر الإمكان بتضييق أي فجوة في التعليم قائمة بين الرجل والمرأة،
:(و) خفض معدلات ترك الطالبات الدراسة، وتنظيم برامج للفتيات والنساء اللائى تركن المدرسة قبل الأوان،
:(ز) التساوي في فرص المشاركة النشطة في الألعاب الرياضية والتربية البدنية،
:(ح) إمكانية الحصول على معلومات تربوية محددة تساعد على كفالة صحة الأسر ورفاهها، بما في ذلك المعلومات والإرشادات التي تتناول تنظيم الأسرة.
===المادة 11===
#تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان العمل لكي تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، نفس الحقوق ولا سيما:
#:(أ) الحق في العمل بوصفه حقا ثابتا لجميع البشر،
#:(ب) الحق في التمتع بنفس فرص العمالة، بما في ذلك تطبيق معايير اختيار واحدة في شؤون الاستخدام،
#:(ج) الحق في حرية اختيار المهنة ونوع العمل، والحق في الترقية والأمن على العمل وفى جميع مزايا وشروط الخدمة، والحق في تلقى التدريب وإعادة التدريب المهني، بما في ذلك التلمذة الحرفية والتدريب المهني المتقدم والتدريب المتكرر،
#:(د) الحق في المساواة في الأجر، بما في ذلك الاستحقاقات، والحق في المساواة في المعاملة فيما يتعلق بالعمل ذي القيمة المساوية، وكذلك المساواة في المعاملة في تقييم نوعية العمل،
#:(هـ) الحق في الضمان الاجتماعي، ولا سيما في حالات التقاعد والبطالة والمرض والعجز والشيخوخة وغير ذلك من حالات عدم الأهلية للعمل، وكذلك الحق في إجازة مدفوعة الأجر،
#:(و) الحق في الوقاية الصحية وسلامة ظروف العمل، بما في ذلك حماية وظيفة الإنجاب.
#توخيا لمنع التمييز ضد المرأة بسبب الزواج أو الأمومة، ضمانا لحقها الفعلي في العمل، تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة:
#:(أ) لحظر الفصل من الخدمة بسبب الحمل أو إجازة الأمومة والتمييز في الفصل من العمل على أساس الحالة الزوجية، مع فرض جزاءات على المخالفين،
#:(ب) لإدخال نظام إجازة الأمومة المدفوعة الأجر أو المشفوعة بمزايا اجتماعية مماثلة دون فقدان للعمل السابق أو للأقدمية أو للعلاوات الاجتماعية،
#:(ج) لتشجيع توفير الخدمات الاجتماعية المساندة اللازمة لتمكين الوالدين من الجمع بين الالتزامات العائلية وبين مسؤوليات العمل والمشاركة في الحياة العامة، ولا سيما عن طريق تشجيع إنشاء وتنمية شبكة من مرافق رعاية الأطفال،
#:(د) لتوفير حماية خاصة للمرأة أثناء فترة الحمل في الأعمال التي يثبت أنها مؤذية لها.
#يجب أن تستعرض التشريعات الوقائية المتصلة بالمسائل المشمولة بهذه المادة استعراضا دوريا في ضوء المعرفة العلمية والتكنولوجية، وأن يتم تنقيحها أو إلغاؤها أو توسيع نطاقها حسب الاقتضاء.
===المادة 12===
#تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان الرعاية الصحية من أجل أن تضمن لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، الحصول على خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك الخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة.
#بالرغم من أحكام الفقرة 1 من هذه المادة تكفل الدول الأطراف للمرأة خدمات مناسبة فيما يتعلق بالحمل والولادة وفترة ما بعد الولادة، موفرة لها خدمات مجانية عند الاقتضاء، وكذلك تغذية كافية أثناء الحمل والرضاعة.
===المادة 13===
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المجالات الأخرى للحياة الاقتصادية والاجتماعية لكي تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة نفس الحقوق، ولاسيما:
:(أ) الحق في الاستحقاقات العائلية،
:(ب) الحق في الحصول على القروض المصرفية، والرهون العقارية وغير ذلك من أشكال الائتمان المالي،
:(ج) الحق في الاشتراك في الأنشطة الترويحية والألعاب الرياضية وفى جميع جوانب الحياة الثقافية.
===المادة 14===
#تضع الدول الأطراف في اعتبارها المشاكل الخاصة التي تواجهها المرأة الريفية، والأدوار الهامة التي تؤديها في توفير أسباب البقاء اقتصاديا لأسرتها، بما في ذلك عملها في قطاعات الاقتصاد غير النقدية، وتتخذ جميع التدابير المناسبة لكفالة تطبيق أحكام هذه الاتفاقية على المرأة في المناطق الريفية.
#تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المناطق الريفية لكي تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، أن تشارك في التنمية الريفية وتستفيد منها، وتكفل للريفية بوجه خاص الحق في:
#:(أ) المشاركة في وضع وتنفيذ التخطيط الإنمائي على جميع المستويات،
#:(ب) الوصول إلى تسهيلات العناية الصحية الملائمة، بما في ذلك المعلومات والنصائح والخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة،
#:(ج) الاستفادة بصورة مباشرة من برامج الضمان الاجتماعي،
#:(د) الحصول على جميع أنواع التدريب والتعليم، الرسمي وغير الرسمي، بما في ذلك ما يتصل منه بمحو الأمية الوظيفي، وكذلك التمتع خصوصا بكافة الخدمات المجتمعية والإرشادية، وذلك لتحقيق زيادة كفاءتها التقنية،
#:(هـ) تنظيم جماعات المساعدة الذاتية والتعاونيات من أجل الحصول على فرص اقتصادية مكافئة لفرص الرجل عن طريق العمل لدى الغير أو العمل لحسابهن الخاص،
#:(و) المشاركة في جميع الأنشطة المجتمعية،
#:(ز) فرصة الحصول على الائتمانات والقروض الزراعية، وتسهيلات التسويق، والتكنولوجيا المناسبة، والمساواة في المعاملة في مشاريع إصلاح الأراضي والإصلاح الزراعي وكذلك في مشاريع التوطين الريفي،
#:(ح) التمتع بظروف معيشية ملائمة، ولا سيما فيما يتعلق بالإسكان والمرافق الصحية والإمداد بالكهرباء والماء، والنقل، والمواصلات.
==الجزء الرابع==
===المادة 15===
#تعترف الدول الأطراف للمرأة بالمساواة مع الرجل أمام القانون.
#تمنح الدول الأطراف المرأة، في الشئون المدنية، أهلية قانونية مماثلة لأهلية الرجل، وتساوى بينها وبينه في فرص ممارسة تلك الأهلية. وتكفل للمرأة، بوجه خاص، حقوقا مساوية لحقوق الرجل في إبرام العقود وإدارة الممتلكات، وتعاملهما على قدم المساواة في جميع مراحل الإجراءات القضائية.
#تتفق الدول الأطراف على اعتبار جميع العقود وسائر أنواع الصكوك الخاصة التي يكون لها أثر قانوني يستهدف الحد من الأهلية القانونية للمرأة باطلة ولاغية.
#تمنح الدول الأطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بالتشريع المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل سكناهم وإقامتهم.
===المادة 16===
#تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات العائلية، وبوجه خاص تضمن، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة:
#:(أ) نفس الحق في عقد الزواج،
#:(ب) نفس الحق في حرية اختيار الزوج، وفى عدم عقد الزواج إلا برضاها الحر الكامل،
#:(ج) نفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه،
#:(ح) نفس الحقوق والمسؤوليات بوصفهما أبوين، بغض النظر عن حالتهما الزوجية، في الأمور المتعلقة بأطفالهما وفى جميع الأحوال، يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول،
#:(هـ) نفس الحقوق في أن تقرر، بحرية وبإدراك للنتائج، عدد أطفالها والفاصل بين الطفل والذي يليه، وفى الحصول على المعلومات والتثقيف والوسائل الكفيلة بتمكينها من ممارسة هذه الحقوق،
#:(د) نفس الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلق بالولاية والقوامة والوصاية على الأطفال وتبنيهم، أو ما شابه ذلك من الأعراف، حين توجد هذه المفاهيم في التشريع الوطني، وفى جميع الأحوال يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول،
#:(ز) نفس الحقوق الشخصية للزوج والزوجة، بما في ذلك الحق في اختيار اسم الأسرة والمهنة ونوع العمل،
#:(ح) نفس الحقوق لكلا الزوجين فيما يتعلق بملكية وحيازة الممتلكات والإشراف عليها وإدارتها والتمتع بها والتصرف فيها، سواء بلا مقابل أو مقابل عوض.
#لا يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أي اثر قانوني، وتتخذ جميع الإجراءات الضرورية، بما في ذلك التشريعي منها، لتحديد سن أدنى للزواج ولجعل تسجيل الزواج في سجل رسمي أمرا إلزاميا.
==الجزء الخامس==
===المادة 17===
#من أجل دراسة التقدم المحرز في تنفيذه هذه الاتفاقية، تنشأ لجنة للقضاء على التمييز ضد المرأة (يشار إليها فيما يلي باسم اللجنة) تتألف، عند بدء نفاذ الاتفاقية، من ثمانية عشر خبيرا وبعد تصديق الدولة الطرف الخامسة والثلاثين عليها أو انضمامها إليها من ثلاثة وعشرين خبيرا من ذوى المكانة الخلقية الرفيعة والكفاءة العالية في الميدان الذي تنطبق عليه هذه الاتفاقية، تنتخبهم الدول الأطراف من بين مواطنيها ويعملون بصفتهم الشخصية، مع إيلاء الاعتبار لمبدأ التوزيع الجغرافي العادل ولتمثيل مختلف الأشكال الحضارية وكذلك النظم القانونية الرئيسية.
#ينتخب أعضاء اللجنة بالاقتراع السري من قائمة أشخاص ترشحهم الدول الأطراف ولكل دولة طرف أن ترشح شخصا واحدا من بين مواطنيها.
#يجرى الانتخاب الأول بعد ستة أشهر من تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية، وقبل ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ كل انتخاب، يوجه الأمين العام للأمم المتحدة رسالة إلى الدول الأطراف يدعوها فيها إلى تقديم ترشيحاتها في غضون شهرين. ويعد الأمين العام قائمة ألفبائية بجميع الأشخاص المرشحين على هذا النحو، مع ذكر الدولة الطرف التي رشحت كلا منهم، ويبلغها إلى الدول الأطراف.
#تجرى انتخابات أعضاء اللجنة في اجتماع للدول الأطراف يدعو إليه الأمين العام في مقر الأمم المتحدة. وفى ذلك الاجتماع، الذي يشكل اشتراك ثلثي الدول الأطراف فيه نصابا قانونيا له، يكون الأشخاص المنتخبون لعضوية اللجنة هم المرشحون الذين يحصلون على أكبر عدد من الأصوات وعلى أكثرية مطلقة من أصوات ممثلي الدول الأطراف الحاضرين والمصوتين.
#ينتخب أعضاء اللجنة لفترة مدتها أربع سنوات. غير أن فترة تسعة من الأعضاء المنتخبين في الانتخاب الأول تنقضي في نهاية فترة سنتين، ويقوم رئيس اللجنة، بعد الانتخاب الأول فورا، باختيار أسماء هؤلاء الأعضاء التسعة بالقرعة.
#يجرى انتخاب أعضاء اللجنة الإضافيين الخمسة وفقا لأحكام الفقرات 2 و 3 و 4 من هذه المادة بعد التصديق أو الانضمام الخامس والثلاثين. وتنتهي ولاية اثنين من الأعضاء الإضافيين المنتخبين بهذه المناسبة في نهاية فترة سنتين. ويتم اختيار اسميهما بالقرعة من قبل رئيس اللجنة.
#لملء الشواغر الطارئة، تقوم الدولة الطرف التي كف خبيرها عن العمل كعضو في اللجنة بتعيين خبير آخر من بين مواطنيها،، رهنا بموافقة اللجنة.
#يتلقى أعضاء اللجنة، بموافقة الجمعية العامة، مكافآت تدفع من موارد الأمم المتحدة بالأحكام والشروط التي تحددها الجمعية، مع إيلاء الاعتبار لأهمية المسؤوليات المنوطة باللجنة.
#يوفر الأمين العام للأمم المتحدة ما يلزم اللجنة من موظفين ومرافق للاضطلاع بصورة فعالة بالوظائف المنوطة بها بموجب هذه الاتفاقية.
===المادة 18===
#تتعهد الدول الأطراف بأن تقدم إلى الأمين العام للأمم المتحدة، تقريرا عما اتخذته من تدابير تشريعية وقضائية وإدارية وغيرها من أجل إنفاذ أحكام هذه الاتفاقية وعن التقدم المحرز في هذا الصدد، كيما تنظر اللجنة في هذا التقرير وذلك:
#:(أ) في غضون سنة واحدة من بدء النفاذ بالنسبة للدولة المعنية،
#:(ب) وبعد ذلك كل أربع سنوات على الأقل، وكذلك كلما طلبت اللجنة ذلك،
#يجوز أن تبين التقارير العوامل والصعاب التي تؤثر على مدى الوفاء بالالتزامات المقررة في هذه الاتفاقية.
===المادة 19===
#تعتمد اللجنة النظام الداخلي الخاص بها.
#تنتخب اللجنة أعضاء مكتبها لفترة سنتين.
===المادة 20===
#تجتمع اللجنة، عادة، مدى فترة لا تزيد على أسبوعين سنويا للنظر في التقارير المقدمة وفقا للمادة 18 من هذه الاتفاقية.
#تعقد اجتماعات اللجنة عادة في مقر الأمم المتحدة أو في أي مكان مناسب آخر تحدده اللجنة.
===المادة 21===
#تقدم اللجنة تقريرا سنويا عن أعمالها إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بواسطة المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ولها أن تقدم مقترحات وتوصيات عامة مبنية على دراسة التقارير والمعلومات الواردة من الدول الأطراف. وتدرج تلك المقترحات والتوصيات العامة في تقرير اللجنة مشفوعة بتعليقات الدول الأطراف، إن وجدت.
#يحيل الأمين العام تقارير اللجنة إلى لجنة مركز المرأة، لغرض إعلامها.
===المادة 22===
يحق للوكالات المتخصصة أن توفد من يمثلها لدى النظر في تنفيذ ما يقع في نطاق أعمالها من أحكام هذه الاتفاقية. وللجنة أن تدعو الوكالات المتخصصة إلى تقديم تقارير عن تنفيذ الاتفاقية في المجالات التي تقع في نطاق أعمالها.
==الجزء السادس==
===المادة 23===
ليس في هذه الاتفاقية ما يمس أية أحكام تكون أكثر مواتاة لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة تكون واردة:
:(أ) في تشريعات دولة طرف ما،
:(ب) أو في أية اتفاقية أو معاهدة أو اتفاق دولي نافذ إزاء تلك الدولة.
===المادة 24===
تتعهد الدول الأطراف باتخاذ جميع ما يلزم من تدابير على الصعيد الوطني تستهدف تحقيق الإعمال الكامل للحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية،
===المادة 25===
#يكون التوقيع على هذه الاتفاقية متاحا لجميع الدول.
#يسمى الأمين العام للأمم المتحدة وديعا لهذه الاتفاقية.
#تخضع هذه الاتفاقية للتصديق. وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
#يكون الانضمام إلى هذه الاتفاقية متاحا لجميع الدول. ويقع الانضمام بإيداع صك انضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
===المادة 26===
#لأية دولة طرف، في أي وقت، أن تطلب إعادة النظر في هذه الاتفاقية، وذلك عن طريق إشعار خطى يوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
#تقرر الجمعية العامة للأمم المتحدة الخطوات التي تتخذ، عند اللزوم، إزاء مثل هذا الطلب.
===المادة 27===
#يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ إيداع صك التصديق أو الانضمام العشرين لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
#أما الدول التي تصدق هذه الاتفاقية أو تنضم إليها بعد إيداع صك التصديق أو الانضمام العشرين فيبدأ نفاذ الاتفاقية إزاءها في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ إيداع هذه الدولة صك تصديقها أو انضمامها.
===المادة 28===
#يتلقى الأمين العام للأمم المتحدة نص التحفظات التي تبديها الدول وقت التصديق أو الانضمام، ويقوم بتعميمها على جميع الدول.
#لا يجوز إبداء أي تحفظ يكون منافيا لموضوع هذه الاتفاقية وغرضها.
#يجوز سحب التحفظات في أي وقت بتوجيه إشعار بهذا المعنى إلى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يقوم عندئذ بإبلاغ جميع الدول به. ويصبح هذا الإشعار نافذ المفعول اعتبارا من تاريخ تلقيه.
===المادة 29===
#يعرض للتحكيم أي خلاف بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية لا يسوى عن طريق المفاوضات، وذلك بناء على طلب واحدة من هذه الدول. فإذا لم يتمكن الأطراف، خلال ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم، من الوصول إلى اتفاق على تنظيم أمر التحكيم، جاز لأي من أولئك الأطراف إحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية بطلب يقدم وفقا للنظام الأساسي للمحكمة.
#لأية دولة طرف أن تعلن، لدى توقيع هذه الاتفاقية أو تصديقها أو الانضمام إليها، أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة 1 من هذه المادة. ولا تكون الدول الأطراف الأخرى ملزمة بتلك الفقرة إزاء أية دولة طرف أبدت تحفظا من هذا القبيل.
#لأية دولة طرف أبدت تحفظا وفقا للفقرة 2 من هذه المادة أن تسحب هذا التحفظ متي شاءت بإشعار توجهه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
===المادة 30===
تودع هذه الاتفاقية، التي تتساوى في الحجية نصوصها بالأسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
وإثباتا لذلك، قام الموقعون أدناه، المفوضون حسب الأصول، بإمضاء هذه الاتفاقية.
----
-->
* عن حقوق الإنسان: مجموعة صكوك دولية، المجلد الأول، الأمم المتحدة، نيويورك، 1993، رقم المبيعA.94.XIV-Vol.1، Part 1، ص 208.
==أنظر أيضا==
* [[البرتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة]]
{{ويكيبيديا}}
[[تصنيف:الأمم المتحدة]]
[[تصنيف:حقوق المرأة]]
[[تصنيف:قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة]]
[[تصنيف:مشاع-أمم متحدة]]
[[تصنيف:مواثيق دولية]]
e9d8hkky8v4qejxvmb4xepeix57appe
615806
615805
2026-08-05T03:47:52Z
~2026-37686-86
72691
615806
wikitext
text/x-wiki
{{ترويسة
|عنوان=اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
|مؤلف=
|ملاحظات=اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 34/180 المؤرخ في 18 كانون الأول/ديسمبر 1979؛
تاريخ بدء النفاذ: 3 أيلول/سبتمبر 1981، وفقا لأحكام المادة 27 (1).
للاتفاقية [[البرتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة|بروتوكول اختياري]]
}}
---
'''أقسام هذه الوثيقة:''' المواد: [[#المادة ١|١]] | [[#المادة ٢|٢]] | [[#المادة ٣|٣]] | [[#المادة ٤|٤]] | [[#المادة ٥|٥]] | [[#المادة ٦|٦]] | [[#المادة ٧|٧]] | [[#المادة ٨|٨]] | [[#المادة ٩|٩]] | [[#المادة ١٠|١٠]] | [[#المادة ١١|١١]] | [[#المادة ١٢|١٢]] | [[#المادة ١٣|١٣]] | [[#المادة ١٤|١٤]] | [[#المادة ١٥|١٥]] | [[#المادة ١٦|١٦]] | [[#المادة ١٧|١٧]] | [[#المادة ١٨|١٨]] | [[#المادة ١٩|١٩]] | [[#المادة ٢٠|٢٠]] | [[#المادة ٢١|٢١]] | [[#المادة ٢٢|٢٢]] | [[#المادة ٢٣|٢٣]] | [[#المادة ٢٤|٢٤]] | [[#المادة ٢٥|٢٥]] | [[#المادة ٢٦|٢٦]] | [[#المادة ٢٧|٢٧]] | [[#المادة ٢٨|٢٨]] | [[#المادة ٢٩|٢٩]] | [[#المادة ٣٠|٣٠]] |
__NOTOC__ __لافهرس__
<pages index="United Nations - Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (1979).pdf" from=114 to=130/>
<!--
إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية،
إذ تلحظ أن ميثاق الأمم المتحدة يؤكد من جديد الإيمان بحقوق الإنسان الأساسية، وبكرامة الفرد وقدره، وبتساوي الرجل والمرأة في الحقوق،
وإذ تلحظ أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يؤكد مبدأ عدم جواز التمييز، ويعلن أن جميع الناس يولدون أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق، وأن لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات الواردة في الإعلان المذكور، دون أي تمييز، بما في ذلك التمييز القائم على الجنس،
وإذ تلحظ أن على الدول الأطراف في العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان واجب ضمان مساواة الرجل والمرأة في حق التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية،
وإذ تأخذ بعين الاعتبار الاتفاقيات الدولية المعقودة برعاية الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة، التي تشجع مساواة الرجل والمرأة في الحقوق،
وإذ تلحظ أيضا القرارات والإعلانات والتوصيات التي اعتمدتها الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة، للنهوض بمساواة الرجل والمرأة في الحقوق،
وإذ يساورها القلق، مع ذلك، لأنه لا يزال هناك، على الرغم من تلك الصكوك المختلفة، تمييز واسع النطاق ضد المرأة،
وإذ تشير إلى أن التمييز ضد المرأة يشكل انتهاكا لمبدأي المساواة في الحقوق واحترام كرامة الإنسان، ويعد عقبة أمام مشاركة المرأة، على قدم المساواة مع الرجل، في حياة بلدهما السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، ويعوق نمو رخاء المجتمع والأسرة، ويزيد من صعوبة التنمية الكاملة لإمكانات المرأة في خدمة بلدها والبشرية،
وإذ يساورها القلق، وهى ترى النساء، في حالات الفقر، لا ينلن إلا أدنى نصيب من الغذاء والصحة والتعليم والتدريب وفرص العمالة والحاجات الأخرى،
وإذ تؤمن بأن إقامة النظام الاقتصادي الدولي الجديد، القائم على الإنصاف والعدل، سيسهم إسهاما بارزا في النهوض بالمساواة بين الرجل والمرأة،
وإذ تنوه بأنه لابد من استئصال شأفة الفصل العنصري وجميع أشكال العنصرية والتمييز العنصري والاستعمار والاستعمار الجديد والعدوان والاحتلال الأجنبي والسيطرة الأجنبية والتدخل في الشؤون الداخلية للدول إذا أريد للرجال والنساء أن يتمتعوا بحقوقهم تمتعا كاملا،
وإذ تجزم بأن من شأن تعزيز السلم والأمن الدوليين، وتخفيف حدة التوتر الدولي، وتبادل التعاون فيما بين جميع الدول بغض النظر عن نظمها الاجتماعية والاقتصادية، ونزع السلاح العام ولا سيما نزع السلاح النووي في ظل رقابة دولية صارمة وفعالة، وتثبيت مبادئ العدل والمساواة والمنفعة المتبادلة في العلاقات بين البلدان، وإعمال حق الشعوب الواقعة تحت السيطرة الأجنبية والاستعمارية والاحتلال الأجنبي في تقرير المصير والاستقلال، وكذلك من شأن احترام السيادة الوطنية والسلامة الإقليمية، النهوض بالتقدم الاجتماعي والتنمية، والإسهام، نتيجة لذلك في تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة،
وإيمانا منها بأن التنمية التامة والكاملة لأي بلد، ورفاهية العالم، وقضية السلم، تتطلب جميعا مشاركة المرأة، على قدم المساواة مع الرجل، أقصى مشاركة ممكنة في جميع الميادين،
وإذ تضع نصب عينيها دور المرأة العظيم في رفاه الأسرة وفى تنمية المجتمع، الذي لم يعترف به حتى الآن على نحو كامل، والأهمية الاجتماعية للأمومة ولدور الوالدين كليهما في الأسرة وفى تنشئة الأطفال،
وإذ تدرك أن دور المرأة في الإنجاب لا يجوز أن يكون أساسا للتمييز بل إن تنشئة الأطفال تتطلب بدلا من ذلك تقاسم المسؤولية بين الرجل والمرأة والمجتمع ككل،
وإذ تدرك أن تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة يتطلب إحداث تغيير في الدور التقليدي للرجل وكذلك في دور المرأة في المجتمع والأسرة،
وقد عقدت العزم على تنفيذ المبادئ الواردة في إعلان القضاء على التمييز ضد المرأة، وعلى أن تتخذ، لهذا الغرض، التدابير التي يتطلبها القضاء على هذا التمييز بجميع أشكاله ومظاهره،
قد اتفقت على ما يلي:
==الجزء الأول==
===المادة 1===
لأغراض هذه الاتفاقية يعنى مصطلح "التمييز ضد المرأة" أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من آثاره أو أغراضه، توهين أو إحباط الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخر، أو توهين أو إحباط تمتعها بهذه الحقوق أو ممارستها لها، بصرف النظر عن حالتها الزوجية وعلى أساس المساواة بينها وبين الرجل.
===المادة 2===
تشجب الدول الأطراف جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتتفق على أن تنتهج، بكل الوسائل المناسبة ودون إبطاء، سياسة تستهدف القضاء على التمييز ضد المرأة، وتحقيقا لذلك تتعهد بالقيام بما يلي:
:(أ) إدماج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها الوطنية أو تشريعاتها المناسبة الأخرى، إذا لم يكن هذا المبدأ قد أدمج فيها حتى الآن، وكفالة التحقيق العملي لهذا المبدأ من خلال التشريع وغيره من الوسائل المناسبة،
:(ب) اتخاذ المناسب من التدابير، تشريعية وغير تشريعية، بما في ذلك ما يناسب من جزاءات، لحظر كل تمييز ضد المرأة،
:(ج) فرض حماية قانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل، وضمان الحماية الفعالة للمرأة، عن طريق المحاكم ذات الاختصاص والمؤسسات العامة الأخرى في البلد، من أي عمل تمييزي،
:(د) الامتناع عن مباشرة أي عمل تمييزي أو ممارسة تمييزية ضد المرأة، وكفالة تصرف السلطات والمؤسسات العامة بما يتفق وهذا الالتزام؛
:(هـ) اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة من جانب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة،
:(و) اتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لتغيير أو إبطال القائم من القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات التي تشكل تمييزا ضد المرأة،
:(ي) إلغاء جميع الأحكام الجزائية الوطنية التي تشكل تمييزا ضد المرأة.
===المادة 3===
تتخذ الدول الأطراف في جميع الميادين، ولا سيما الميادين السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، كل التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لكفالة تطور المرأة وتقدمها الكاملين. وذلك لتضمن لها ممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتمتع بها على أساس المساواة مع الرجل.
===المادة 4===
#لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة مؤقتة تستهدف التعجيل بالمساواة الفعلية بين الرجل والمرأة تمييزا بالمعنى الذي تأخذ به هذه الاتفاقية، ولكنه يجب ألا يستتبع، على أي نحو، الإبقاء على معايير غير متكافئة أو منفصلة، كما يجب وقف العمل بهذه التدابير متى تحققت أهداف التكافؤ في الفرص والمعاملة.
#لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة تستهدف حماية الأمومة، بما في ذلك تلك التدابير الواردة في هذه الاتفاقية، إجراء تمييزيا.
===المادة 5===
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتحقيق ما يلي:
:(أ) تغيير الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة، بهدف تحقيق القضاء على التحيزات والعادات العرفية وكل الممارسات الأخرى القائمة على الاعتقاد بكون أي من الجنسين أدنى أو أعلى من الآخر، أو على أدوار نمطية للرجل والمرأة،
:(ب) كفالة تضمين التربية العائلية فهما سليما للأمومة بوصفها وظيفة اجتماعية، الاعتراف بكون تنشئة الأطفال وتربيتهم مسؤولية مشتركة بين الأبوين على أن يكون مفهوما أن مصلحة الأطفال هي الاعتبار الأساسي في جميع الحالات
===المادة 6===
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لمكافحة جميع أشكال الاتجار بالمرأة واستغلال بغاء المرأة.
==الجزء الثاني==
===المادة 7===
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة للبلد، وبوجه خاص تكفل للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل، الحق في:
:(أ) التصويت في جميع الانتخابات والاستفتاءات العامة، والأهلية للانتخاب لجميع الهيئات التي ينتخب أعضاؤها بالاقتراع العام،
:(ب) المشاركة في صياغة سياسة الحكومة وفى تنفيذ هذه السياسة، وفى شغل الوظائف العامة، وتأدية جميع المهام العامة على جميع المستويات الحكومية،
:(ج) المشاركة في أية منظمات وجمعيات غير حكومية تهتم بالحياة العامة والسياسية للبلد.
===المادة 8===
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل، ودون أي تمييز، فرصة تمثيل حكومتها على المستوى الدولي والاشتراك في أعمال المنظمات الدولية.
===المادة 9===
#تمنح الدول الأطراف المرأة حقوقا مساوية لحقوق الرجل في اكتساب جنسيتها أو تغييرها أو الاحتفاظ بها. وتضمن بوجه خاص ألا يترتب على الزواج من أجنبي، أو على تغيير الزوج لجنسيته أثناء الزواج، أن تتغير تلقائيا جنسية الزوجة، أو أن تصبح بلا جنسية، أو أن تفرض عليها جنسية الزوج.
#تمنح الدول الأطراف المرأة حقا مساويا لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالهما.
==الجزء الثالث==
===المادة 10===
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة لكي تكفل لها حقوقا مساوية لحقوق الرجل في ميدان التربية، وبوجه خاص لكي تكفل، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة:
:(أ) شروط متساوية في التوجيه الوظيفي والمهني، والالتحاق بالدراسات والحصول على الدرجات العلمية في المؤسسات التعليمية على اختلاف فئاتها، في المناطق الريفية والحضرية على السواء، وتكون هذه المساواة مكفولة في مرحلة الحضانة وفى التعليم العام والتقني والمهني والتعليم التقني العالي، وكذلك في جميع أنواع التدريب المهني،
:(ب) التساوي في المناهج الدراسية، وفى الامتحانات، وفى مستويات مؤهلات المدرسين، وفى نوعية المرافق والمعدات الدراسية،
:(ج) القضاء على أي مفهوم نمطي عن دور الرجل ودور المرأة في جميع مراحل التعليم بجميع أشكاله، عن طريق تشجيع التعليم المختلط، وغيره من أنواع التعليم التي تساعد في تحقيق هذا الهدف، ولا سيما عن طريق تنقيح كتب الدراسة والبرامج المدرسية وتكييف أساليب التعليم،
:(د) التساوي في فرص الحصول على المنح والإعانات الدراسية الأخرى،
:(هـ) التساوي في فرص الإفادة من برامج مواصلة التعليم، بما في ذلك برامج تعليم الكبار ومحو الأمية الوظيفي، ولا سيما البرامج التي تهدف إلى التعجيل بقدر الإمكان بتضييق أي فجوة في التعليم قائمة بين الرجل والمرأة،
:(و) خفض معدلات ترك الطالبات الدراسة، وتنظيم برامج للفتيات والنساء اللائى تركن المدرسة قبل الأوان،
:(ز) التساوي في فرص المشاركة النشطة في الألعاب الرياضية والتربية البدنية،
:(ح) إمكانية الحصول على معلومات تربوية محددة تساعد على كفالة صحة الأسر ورفاهها، بما في ذلك المعلومات والإرشادات التي تتناول تنظيم الأسرة.
===المادة 11===
#تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان العمل لكي تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، نفس الحقوق ولا سيما:
#:(أ) الحق في العمل بوصفه حقا ثابتا لجميع البشر،
#:(ب) الحق في التمتع بنفس فرص العمالة، بما في ذلك تطبيق معايير اختيار واحدة في شؤون الاستخدام،
#:(ج) الحق في حرية اختيار المهنة ونوع العمل، والحق في الترقية والأمن على العمل وفى جميع مزايا وشروط الخدمة، والحق في تلقى التدريب وإعادة التدريب المهني، بما في ذلك التلمذة الحرفية والتدريب المهني المتقدم والتدريب المتكرر،
#:(د) الحق في المساواة في الأجر، بما في ذلك الاستحقاقات، والحق في المساواة في المعاملة فيما يتعلق بالعمل ذي القيمة المساوية، وكذلك المساواة في المعاملة في تقييم نوعية العمل،
#:(هـ) الحق في الضمان الاجتماعي، ولا سيما في حالات التقاعد والبطالة والمرض والعجز والشيخوخة وغير ذلك من حالات عدم الأهلية للعمل، وكذلك الحق في إجازة مدفوعة الأجر،
#:(و) الحق في الوقاية الصحية وسلامة ظروف العمل، بما في ذلك حماية وظيفة الإنجاب.
#توخيا لمنع التمييز ضد المرأة بسبب الزواج أو الأمومة، ضمانا لحقها الفعلي في العمل، تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة:
#:(أ) لحظر الفصل من الخدمة بسبب الحمل أو إجازة الأمومة والتمييز في الفصل من العمل على أساس الحالة الزوجية، مع فرض جزاءات على المخالفين،
#:(ب) لإدخال نظام إجازة الأمومة المدفوعة الأجر أو المشفوعة بمزايا اجتماعية مماثلة دون فقدان للعمل السابق أو للأقدمية أو للعلاوات الاجتماعية،
#:(ج) لتشجيع توفير الخدمات الاجتماعية المساندة اللازمة لتمكين الوالدين من الجمع بين الالتزامات العائلية وبين مسؤوليات العمل والمشاركة في الحياة العامة، ولا سيما عن طريق تشجيع إنشاء وتنمية شبكة من مرافق رعاية الأطفال،
#:(د) لتوفير حماية خاصة للمرأة أثناء فترة الحمل في الأعمال التي يثبت أنها مؤذية لها.
#يجب أن تستعرض التشريعات الوقائية المتصلة بالمسائل المشمولة بهذه المادة استعراضا دوريا في ضوء المعرفة العلمية والتكنولوجية، وأن يتم تنقيحها أو إلغاؤها أو توسيع نطاقها حسب الاقتضاء.
===المادة 12===
#تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان الرعاية الصحية من أجل أن تضمن لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، الحصول على خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك الخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة.
#بالرغم من أحكام الفقرة 1 من هذه المادة تكفل الدول الأطراف للمرأة خدمات مناسبة فيما يتعلق بالحمل والولادة وفترة ما بعد الولادة، موفرة لها خدمات مجانية عند الاقتضاء، وكذلك تغذية كافية أثناء الحمل والرضاعة.
===المادة 13===
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المجالات الأخرى للحياة الاقتصادية والاجتماعية لكي تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة نفس الحقوق، ولاسيما:
:(أ) الحق في الاستحقاقات العائلية،
:(ب) الحق في الحصول على القروض المصرفية، والرهون العقارية وغير ذلك من أشكال الائتمان المالي،
:(ج) الحق في الاشتراك في الأنشطة الترويحية والألعاب الرياضية وفى جميع جوانب الحياة الثقافية.
===المادة 14===
#تضع الدول الأطراف في اعتبارها المشاكل الخاصة التي تواجهها المرأة الريفية، والأدوار الهامة التي تؤديها في توفير أسباب البقاء اقتصاديا لأسرتها، بما في ذلك عملها في قطاعات الاقتصاد غير النقدية، وتتخذ جميع التدابير المناسبة لكفالة تطبيق أحكام هذه الاتفاقية على المرأة في المناطق الريفية.
#تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المناطق الريفية لكي تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، أن تشارك في التنمية الريفية وتستفيد منها، وتكفل للريفية بوجه خاص الحق في:
#:(أ) المشاركة في وضع وتنفيذ التخطيط الإنمائي على جميع المستويات،
#:(ب) الوصول إلى تسهيلات العناية الصحية الملائمة، بما في ذلك المعلومات والنصائح والخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة،
#:(ج) الاستفادة بصورة مباشرة من برامج الضمان الاجتماعي،
#:(د) الحصول على جميع أنواع التدريب والتعليم، الرسمي وغير الرسمي، بما في ذلك ما يتصل منه بمحو الأمية الوظيفي، وكذلك التمتع خصوصا بكافة الخدمات المجتمعية والإرشادية، وذلك لتحقيق زيادة كفاءتها التقنية،
#:(هـ) تنظيم جماعات المساعدة الذاتية والتعاونيات من أجل الحصول على فرص اقتصادية مكافئة لفرص الرجل عن طريق العمل لدى الغير أو العمل لحسابهن الخاص،
#:(و) المشاركة في جميع الأنشطة المجتمعية،
#:(ز) فرصة الحصول على الائتمانات والقروض الزراعية، وتسهيلات التسويق، والتكنولوجيا المناسبة، والمساواة في المعاملة في مشاريع إصلاح الأراضي والإصلاح الزراعي وكذلك في مشاريع التوطين الريفي،
#:(ح) التمتع بظروف معيشية ملائمة، ولا سيما فيما يتعلق بالإسكان والمرافق الصحية والإمداد بالكهرباء والماء، والنقل، والمواصلات.
==الجزء الرابع==
===المادة 15===
#تعترف الدول الأطراف للمرأة بالمساواة مع الرجل أمام القانون.
#تمنح الدول الأطراف المرأة، في الشئون المدنية، أهلية قانونية مماثلة لأهلية الرجل، وتساوى بينها وبينه في فرص ممارسة تلك الأهلية. وتكفل للمرأة، بوجه خاص، حقوقا مساوية لحقوق الرجل في إبرام العقود وإدارة الممتلكات، وتعاملهما على قدم المساواة في جميع مراحل الإجراءات القضائية.
#تتفق الدول الأطراف على اعتبار جميع العقود وسائر أنواع الصكوك الخاصة التي يكون لها أثر قانوني يستهدف الحد من الأهلية القانونية للمرأة باطلة ولاغية.
#تمنح الدول الأطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بالتشريع المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل سكناهم وإقامتهم.
===المادة 16===
#تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات العائلية، وبوجه خاص تضمن، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة:
#:(أ) نفس الحق في عقد الزواج،
#:(ب) نفس الحق في حرية اختيار الزوج، وفى عدم عقد الزواج إلا برضاها الحر الكامل،
#:(ج) نفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه،
#:(ح) نفس الحقوق والمسؤوليات بوصفهما أبوين، بغض النظر عن حالتهما الزوجية، في الأمور المتعلقة بأطفالهما وفى جميع الأحوال، يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول،
#:(هـ) نفس الحقوق في أن تقرر، بحرية وبإدراك للنتائج، عدد أطفالها والفاصل بين الطفل والذي يليه، وفى الحصول على المعلومات والتثقيف والوسائل الكفيلة بتمكينها من ممارسة هذه الحقوق،
#:(د) نفس الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلق بالولاية والقوامة والوصاية على الأطفال وتبنيهم، أو ما شابه ذلك من الأعراف، حين توجد هذه المفاهيم في التشريع الوطني، وفى جميع الأحوال يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول،
#:(ز) نفس الحقوق الشخصية للزوج والزوجة، بما في ذلك الحق في اختيار اسم الأسرة والمهنة ونوع العمل،
#:(ح) نفس الحقوق لكلا الزوجين فيما يتعلق بملكية وحيازة الممتلكات والإشراف عليها وإدارتها والتمتع بها والتصرف فيها، سواء بلا مقابل أو مقابل عوض.
#لا يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أي اثر قانوني، وتتخذ جميع الإجراءات الضرورية، بما في ذلك التشريعي منها، لتحديد سن أدنى للزواج ولجعل تسجيل الزواج في سجل رسمي أمرا إلزاميا.
==الجزء الخامس==
===المادة 17===
#من أجل دراسة التقدم المحرز في تنفيذه هذه الاتفاقية، تنشأ لجنة للقضاء على التمييز ضد المرأة (يشار إليها فيما يلي باسم اللجنة) تتألف، عند بدء نفاذ الاتفاقية، من ثمانية عشر خبيرا وبعد تصديق الدولة الطرف الخامسة والثلاثين عليها أو انضمامها إليها من ثلاثة وعشرين خبيرا من ذوى المكانة الخلقية الرفيعة والكفاءة العالية في الميدان الذي تنطبق عليه هذه الاتفاقية، تنتخبهم الدول الأطراف من بين مواطنيها ويعملون بصفتهم الشخصية، مع إيلاء الاعتبار لمبدأ التوزيع الجغرافي العادل ولتمثيل مختلف الأشكال الحضارية وكذلك النظم القانونية الرئيسية.
#ينتخب أعضاء اللجنة بالاقتراع السري من قائمة أشخاص ترشحهم الدول الأطراف ولكل دولة طرف أن ترشح شخصا واحدا من بين مواطنيها.
#يجرى الانتخاب الأول بعد ستة أشهر من تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية، وقبل ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ كل انتخاب، يوجه الأمين العام للأمم المتحدة رسالة إلى الدول الأطراف يدعوها فيها إلى تقديم ترشيحاتها في غضون شهرين. ويعد الأمين العام قائمة ألفبائية بجميع الأشخاص المرشحين على هذا النحو، مع ذكر الدولة الطرف التي رشحت كلا منهم، ويبلغها إلى الدول الأطراف.
#تجرى انتخابات أعضاء اللجنة في اجتماع للدول الأطراف يدعو إليه الأمين العام في مقر الأمم المتحدة. وفى ذلك الاجتماع، الذي يشكل اشتراك ثلثي الدول الأطراف فيه نصابا قانونيا له، يكون الأشخاص المنتخبون لعضوية اللجنة هم المرشحون الذين يحصلون على أكبر عدد من الأصوات وعلى أكثرية مطلقة من أصوات ممثلي الدول الأطراف الحاضرين والمصوتين.
#ينتخب أعضاء اللجنة لفترة مدتها أربع سنوات. غير أن فترة تسعة من الأعضاء المنتخبين في الانتخاب الأول تنقضي في نهاية فترة سنتين، ويقوم رئيس اللجنة، بعد الانتخاب الأول فورا، باختيار أسماء هؤلاء الأعضاء التسعة بالقرعة.
#يجرى انتخاب أعضاء اللجنة الإضافيين الخمسة وفقا لأحكام الفقرات 2 و 3 و 4 من هذه المادة بعد التصديق أو الانضمام الخامس والثلاثين. وتنتهي ولاية اثنين من الأعضاء الإضافيين المنتخبين بهذه المناسبة في نهاية فترة سنتين. ويتم اختيار اسميهما بالقرعة من قبل رئيس اللجنة.
#لملء الشواغر الطارئة، تقوم الدولة الطرف التي كف خبيرها عن العمل كعضو في اللجنة بتعيين خبير آخر من بين مواطنيها،، رهنا بموافقة اللجنة.
#يتلقى أعضاء اللجنة، بموافقة الجمعية العامة، مكافآت تدفع من موارد الأمم المتحدة بالأحكام والشروط التي تحددها الجمعية، مع إيلاء الاعتبار لأهمية المسؤوليات المنوطة باللجنة.
#يوفر الأمين العام للأمم المتحدة ما يلزم اللجنة من موظفين ومرافق للاضطلاع بصورة فعالة بالوظائف المنوطة بها بموجب هذه الاتفاقية.
===المادة 18===
#تتعهد الدول الأطراف بأن تقدم إلى الأمين العام للأمم المتحدة، تقريرا عما اتخذته من تدابير تشريعية وقضائية وإدارية وغيرها من أجل إنفاذ أحكام هذه الاتفاقية وعن التقدم المحرز في هذا الصدد، كيما تنظر اللجنة في هذا التقرير وذلك:
#:(أ) في غضون سنة واحدة من بدء النفاذ بالنسبة للدولة المعنية،
#:(ب) وبعد ذلك كل أربع سنوات على الأقل، وكذلك كلما طلبت اللجنة ذلك،
#يجوز أن تبين التقارير العوامل والصعاب التي تؤثر على مدى الوفاء بالالتزامات المقررة في هذه الاتفاقية.
===المادة 19===
#تعتمد اللجنة النظام الداخلي الخاص بها.
#تنتخب اللجنة أعضاء مكتبها لفترة سنتين.
===المادة 20===
#تجتمع اللجنة، عادة، مدى فترة لا تزيد على أسبوعين سنويا للنظر في التقارير المقدمة وفقا للمادة 18 من هذه الاتفاقية.
#تعقد اجتماعات اللجنة عادة في مقر الأمم المتحدة أو في أي مكان مناسب آخر تحدده اللجنة.
===المادة 21===
#تقدم اللجنة تقريرا سنويا عن أعمالها إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بواسطة المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ولها أن تقدم مقترحات وتوصيات عامة مبنية على دراسة التقارير والمعلومات الواردة من الدول الأطراف. وتدرج تلك المقترحات والتوصيات العامة في تقرير اللجنة مشفوعة بتعليقات الدول الأطراف، إن وجدت.
#يحيل الأمين العام تقارير اللجنة إلى لجنة مركز المرأة، لغرض إعلامها.
===المادة 22===
يحق للوكالات المتخصصة أن توفد من يمثلها لدى النظر في تنفيذ ما يقع في نطاق أعمالها من أحكام هذه الاتفاقية. وللجنة أن تدعو الوكالات المتخصصة إلى تقديم تقارير عن تنفيذ الاتفاقية في المجالات التي تقع في نطاق أعمالها.
==الجزء السادس==
===المادة 23===
ليس في هذه الاتفاقية ما يمس أية أحكام تكون أكثر مواتاة لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة تكون واردة:
:(أ) في تشريعات دولة طرف ما،
:(ب) أو في أية اتفاقية أو معاهدة أو اتفاق دولي نافذ إزاء تلك الدولة.
===المادة 24===
تتعهد الدول الأطراف باتخاذ جميع ما يلزم من تدابير على الصعيد الوطني تستهدف تحقيق الإعمال الكامل للحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية،
===المادة 25===
#يكون التوقيع على هذه الاتفاقية متاحا لجميع الدول.
#يسمى الأمين العام للأمم المتحدة وديعا لهذه الاتفاقية.
#تخضع هذه الاتفاقية للتصديق. وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
#يكون الانضمام إلى هذه الاتفاقية متاحا لجميع الدول. ويقع الانضمام بإيداع صك انضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
===المادة 26===
#لأية دولة طرف، في أي وقت، أن تطلب إعادة النظر في هذه الاتفاقية، وذلك عن طريق إشعار خطى يوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
#تقرر الجمعية العامة للأمم المتحدة الخطوات التي تتخذ، عند اللزوم، إزاء مثل هذا الطلب.
===المادة 27===
#يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ إيداع صك التصديق أو الانضمام العشرين لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
#أما الدول التي تصدق هذه الاتفاقية أو تنضم إليها بعد إيداع صك التصديق أو الانضمام العشرين فيبدأ نفاذ الاتفاقية إزاءها في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ إيداع هذه الدولة صك تصديقها أو انضمامها.
===المادة 28===
#يتلقى الأمين العام للأمم المتحدة نص التحفظات التي تبديها الدول وقت التصديق أو الانضمام، ويقوم بتعميمها على جميع الدول.
#لا يجوز إبداء أي تحفظ يكون منافيا لموضوع هذه الاتفاقية وغرضها.
#يجوز سحب التحفظات في أي وقت بتوجيه إشعار بهذا المعنى إلى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يقوم عندئذ بإبلاغ جميع الدول به. ويصبح هذا الإشعار نافذ المفعول اعتبارا من تاريخ تلقيه.
===المادة 29===
#يعرض للتحكيم أي خلاف بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية لا يسوى عن طريق المفاوضات، وذلك بناء على طلب واحدة من هذه الدول. فإذا لم يتمكن الأطراف، خلال ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم، من الوصول إلى اتفاق على تنظيم أمر التحكيم، جاز لأي من أولئك الأطراف إحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية بطلب يقدم وفقا للنظام الأساسي للمحكمة.
#لأية دولة طرف أن تعلن، لدى توقيع هذه الاتفاقية أو تصديقها أو الانضمام إليها، أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة 1 من هذه المادة. ولا تكون الدول الأطراف الأخرى ملزمة بتلك الفقرة إزاء أية دولة طرف أبدت تحفظا من هذا القبيل.
#لأية دولة طرف أبدت تحفظا وفقا للفقرة 2 من هذه المادة أن تسحب هذا التحفظ متي شاءت بإشعار توجهه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
===المادة 30===
تودع هذه الاتفاقية، التي تتساوى في الحجية نصوصها بالأسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
وإثباتا لذلك، قام الموقعون أدناه، المفوضون حسب الأصول، بإمضاء هذه الاتفاقية.
----
-->
* عن حقوق الإنسان: مجموعة صكوك دولية، المجلد الأول، الأمم المتحدة، نيويورك، 1993، رقم المبيعA.94.XIV-Vol.1، Part 1، ص 208.
==أنظر أيضا==
* [[البرتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة]]
{{ويكيبيديا}}
[[تصنيف:الأمم المتحدة]]
[[تصنيف:حقوق المرأة]]
[[تصنيف:قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة]]
[[تصنيف:مشاع-أمم متحدة]]
[[تصنيف:مواثيق دولية]]
sza29zpjhkepmukxdp4h81a4r6upsaf
615807
615806
2026-08-05T03:48:21Z
~2026-37686-86
72691
615807
wikitext
text/x-wiki
{{ترويسة
|عنوان=اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
|مؤلف=
|ملاحظات=اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 34/180 المؤرخ في 18 كانون الأول/ديسمبر 1979؛
تاريخ بدء النفاذ: 3 أيلول/سبتمبر 1981، وفقا لأحكام المادة 27 (1).
للاتفاقية [[البرتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة|بروتوكول اختياري]]
}}
---
'''أقسام هذه الوثيقة:''' المواد: [[#المادة ١|١]] | [[#المادة ٢|٢]] | [[#المادة ٣|٣]] | [[#المادة ٤|٤]] | [[#المادة ٥|٥]] | [[#المادة ٦|٦]] | [[#المادة ٧|٧]] | [[#المادة ٨|٨]] | [[#المادة ٩|٩]] | [[#المادة ١٠|١٠]] | [[#المادة ١١|١١]] | [[#المادة ١٢|١٢]] | [[#المادة ١٣|١٣]] | [[#المادة ١٤|١٤]] | [[#المادة ١٥|١٥]] | [[#المادة ١٦|١٦]] | [[#المادة ١٧|١٧]] | [[#المادة ١٨|١٨]] | [[#المادة ١٩|١٩]] | [[#المادة ٢٠|٢٠]] | [[#المادة ٢١|٢١]] | [[#المادة ٢٢|٢٢]] | [[#المادة ٢٣|٢٣]] | [[#المادة ٢٤|٢٤]] | [[#المادة ٢٥|٢٥]] | [[#المادة ٢٦|٢٦]] | [[#المادة ٢٧|٢٧]] | [[#المادة ٢٨|٢٨]] | [[#المادة ٢٩|٢٩]] | [[#المادة ٣٠|٣٠]] |
__NOTOC__ __لافهرس__
<pages index="United Nations - Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (1979).pdf" from=114 to=130/>
<!--
إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية،
إذ تلحظ أن ميثاق الأمم المتحدة يؤكد من جديد الإيمان بحقوق الإنسان الأساسية، وبكرامة الفرد وقدره، وبتساوي الرجل والمرأة في الحقوق،
وإذ تلحظ أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يؤكد مبدأ عدم جواز التمييز، ويعلن أن جميع الناس يولدون أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق، وأن لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات الواردة في الإعلان المذكور، دون أي تمييز، بما في ذلك التمييز القائم على الجنس،
وإذ تلحظ أن على الدول الأطراف في العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان واجب ضمان مساواة الرجل والمرأة في حق التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية،
وإذ تأخذ بعين الاعتبار الاتفاقيات الدولية المعقودة برعاية الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة، التي تشجع مساواة الرجل والمرأة في الحقوق،
وإذ تلحظ أيضا القرارات والإعلانات والتوصيات التي اعتمدتها الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة، للنهوض بمساواة الرجل والمرأة في الحقوق،
وإذ يساورها القلق، مع ذلك، لأنه لا يزال هناك، على الرغم من تلك الصكوك المختلفة، تمييز واسع النطاق ضد المرأة،
وإذ تشير إلى أن التمييز ضد المرأة يشكل انتهاكا لمبدأي المساواة في الحقوق واحترام كرامة الإنسان، ويعد عقبة أمام مشاركة المرأة، على قدم المساواة مع الرجل، في حياة بلدهما السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، ويعوق نمو رخاء المجتمع والأسرة، ويزيد من صعوبة التنمية الكاملة لإمكانات المرأة في خدمة بلدها والبشرية،
وإذ يساورها القلق، وهى ترى النساء، في حالات الفقر، لا ينلن إلا أدنى نصيب من الغذاء والصحة والتعليم والتدريب وفرص العمالة والحاجات الأخرى،
وإذ تؤمن بأن إقامة النظام الاقتصادي الدولي الجديد، القائم على الإنصاف والعدل، سيسهم إسهاما بارزا في النهوض بالمساواة بين الرجل والمرأة،
وإذ تنوه بأنه لابد من استئصال شأفة الفصل العنصري وجميع أشكال العنصرية والتمييز العنصري والاستعمار والاستعمار الجديد والعدوان والاحتلال الأجنبي والسيطرة الأجنبية والتدخل في الشؤون الداخلية للدول إذا أريد للرجال والنساء أن يتمتعوا بحقوقهم تمتعا كاملا،
وإذ تجزم بأن من شأن تعزيز السلم والأمن الدوليين، وتخفيف حدة التوتر الدولي، وتبادل التعاون فيما بين جميع الدول بغض النظر عن نظمها الاجتماعية والاقتصادية، ونزع السلاح العام ولا سيما نزع السلاح النووي في ظل رقابة دولية صارمة وفعالة، وتثبيت مبادئ العدل والمساواة والمنفعة المتبادلة في العلاقات بين البلدان، وإعمال حق الشعوب الواقعة تحت السيطرة الأجنبية والاستعمارية والاحتلال الأجنبي في تقرير المصير والاستقلال، وكذلك من شأن احترام السيادة الوطنية والسلامة الإقليمية، النهوض بالتقدم الاجتماعي والتنمية، والإسهام، نتيجة لذلك في تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة،
وإيمانا منها بأن التنمية التامة والكاملة لأي بلد، ورفاهية العالم، وقضية السلم، تتطلب جميعا مشاركة المرأة، على قدم المساواة مع الرجل، أقصى مشاركة ممكنة في جميع الميادين،
وإذ تضع نصب عينيها دور المرأة العظيم في رفاه الأسرة وفى تنمية المجتمع، الذي لم يعترف به حتى الآن على نحو كامل، والأهمية الاجتماعية للأمومة ولدور الوالدين كليهما في الأسرة وفى تنشئة الأطفال،
وإذ تدرك أن دور المرأة في الإنجاب لا يجوز أن يكون أساسا للتمييز بل إن تنشئة الأطفال تتطلب بدلا من ذلك تقاسم المسؤولية بين الرجل والمرأة والمجتمع ككل،
وإذ تدرك أن تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة يتطلب إحداث تغيير في الدور التقليدي للرجل وكذلك في دور المرأة في المجتمع والأسرة،
وقد عقدت العزم على تنفيذ المبادئ الواردة في إعلان القضاء على التمييز ضد المرأة، وعلى أن تتخذ، لهذا الغرض، التدابير التي يتطلبها القضاء على هذا التمييز بجميع أشكاله ومظاهره،
قد اتفقت على ما يلي:
==الجزء الأول==
===المادة 1===
لأغراض هذه الاتفاقية يعنى مصطلح "التمييز ضد المرأة" أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من آثاره أو أغراضه، توهين أو إحباط الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخر، أو توهين أو إحباط تمتعها بهذه الحقوق أو ممارستها لها، بصرف النظر عن حالتها الزوجية وعلى أساس المساواة بينها وبين الرجل.
===المادة 2===
تشجب الدول الأطراف جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتتفق على أن تنتهج، بكل الوسائل المناسبة ودون إبطاء، سياسة تستهدف القضاء على التمييز ضد المرأة، وتحقيقا لذلك تتعهد بالقيام بما يلي:
:(أ) إدماج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها الوطنية أو تشريعاتها المناسبة الأخرى، إذا لم يكن هذا المبدأ قد أدمج فيها حتى الآن، وكفالة التحقيق العملي لهذا المبدأ من خلال التشريع وغيره من الوسائل المناسبة،
:(ب) اتخاذ المناسب من التدابير، تشريعية وغير تشريعية، بما في ذلك ما يناسب من جزاءات، لحظر كل تمييز ضد المرأة،
:(ج) فرض حماية قانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل، وضمان الحماية الفعالة للمرأة، عن طريق المحاكم ذات الاختصاص والمؤسسات العامة الأخرى في البلد، من أي عمل تمييزي،
:(د) الامتناع عن مباشرة أي عمل تمييزي أو ممارسة تمييزية ضد المرأة، وكفالة تصرف السلطات والمؤسسات العامة بما يتفق وهذا الالتزام؛
:(هـ) اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة من جانب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة،
:(و) اتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لتغيير أو إبطال القائم من القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات التي تشكل تمييزا ضد المرأة،
:(ي) إلغاء جميع الأحكام الجزائية الوطنية التي تشكل تمييزا ضد المرأة.
===المادة 3===
تتخذ الدول الأطراف في جميع الميادين، ولا سيما الميادين السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، كل التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لكفالة تطور المرأة وتقدمها الكاملين. وذلك لتضمن لها ممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتمتع بها على أساس المساواة مع الرجل.
===المادة 4===
#لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة مؤقتة تستهدف التعجيل بالمساواة الفعلية بين الرجل والمرأة تمييزا بالمعنى الذي تأخذ به هذه الاتفاقية، ولكنه يجب ألا يستتبع، على أي نحو، الإبقاء على معايير غير متكافئة أو منفصلة، كما يجب وقف العمل بهذه التدابير متى تحققت أهداف التكافؤ في الفرص والمعاملة.
#لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة تستهدف حماية الأمومة، بما في ذلك تلك التدابير الواردة في هذه الاتفاقية، إجراء تمييزيا.
===المادة 5===
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتحقيق ما يلي:
:(أ) تغيير الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة، بهدف تحقيق القضاء على التحيزات والعادات العرفية وكل الممارسات الأخرى القائمة على الاعتقاد بكون أي من الجنسين أدنى أو أعلى من الآخر، أو على أدوار نمطية للرجل والمرأة،
:(ب) كفالة تضمين التربية العائلية فهما سليما للأمومة بوصفها وظيفة اجتماعية، الاعتراف بكون تنشئة الأطفال وتربيتهم مسؤولية مشتركة بين الأبوين على أن يكون مفهوما أن مصلحة الأطفال هي الاعتبار الأساسي في جميع الحالات
===المادة 6===
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لمكافحة جميع أشكال الاتجار بالمرأة واستغلال بغاء المرأة.
==الجزء الثاني==
===المادة 7===
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة للبلد، وبوجه خاص تكفل للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل، الحق في:
:(أ) التصويت في جميع الانتخابات والاستفتاءات العامة، والأهلية للانتخاب لجميع الهيئات التي ينتخب أعضاؤها بالاقتراع العام،
:(ب) المشاركة في صياغة سياسة الحكومة وفى تنفيذ هذه السياسة، وفى شغل الوظائف العامة، وتأدية جميع المهام العامة على جميع المستويات الحكومية،
:(ج) المشاركة في أية منظمات وجمعيات غير حكومية تهتم بالحياة العامة والسياسية للبلد.
===المادة 8===
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل، ودون أي تمييز، فرصة تمثيل حكومتها على المستوى الدولي والاشتراك في أعمال المنظمات الدولية.
===المادة 9===
#تمنح الدول الأطراف المرأة حقوقا مساوية لحقوق الرجل في اكتساب جنسيتها أو تغييرها أو الاحتفاظ بها. وتضمن بوجه خاص ألا يترتب على الزواج من أجنبي، أو على تغيير الزوج لجنسيته أثناء الزواج، أن تتغير تلقائيا جنسية الزوجة، أو أن تصبح بلا جنسية، أو أن تفرض عليها جنسية الزوج.
#تمنح الدول الأطراف المرأة حقا مساويا لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالهما.
==الجزء الثالث==
===المادة 10===
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة لكي تكفل لها حقوقا مساوية لحقوق الرجل في ميدان التربية، وبوجه خاص لكي تكفل، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة:
:(أ) شروط متساوية في التوجيه الوظيفي والمهني، والالتحاق بالدراسات والحصول على الدرجات العلمية في المؤسسات التعليمية على اختلاف فئاتها، في المناطق الريفية والحضرية على السواء، وتكون هذه المساواة مكفولة في مرحلة الحضانة وفى التعليم العام والتقني والمهني والتعليم التقني العالي، وكذلك في جميع أنواع التدريب المهني،
:(ب) التساوي في المناهج الدراسية، وفى الامتحانات، وفى مستويات مؤهلات المدرسين، وفى نوعية المرافق والمعدات الدراسية،
:(ج) القضاء على أي مفهوم نمطي عن دور الرجل ودور المرأة في جميع مراحل التعليم بجميع أشكاله، عن طريق تشجيع التعليم المختلط، وغيره من أنواع التعليم التي تساعد في تحقيق هذا الهدف، ولا سيما عن طريق تنقيح كتب الدراسة والبرامج المدرسية وتكييف أساليب التعليم،
:(د) التساوي في فرص الحصول على المنح والإعانات الدراسية الأخرى،
:(هـ) التساوي في فرص الإفادة من برامج مواصلة التعليم، بما في ذلك برامج تعليم الكبار ومحو الأمية الوظيفي، ولا سيما البرامج التي تهدف إلى التعجيل بقدر الإمكان بتضييق أي فجوة في التعليم قائمة بين الرجل والمرأة،
:(و) خفض معدلات ترك الطالبات الدراسة، وتنظيم برامج للفتيات والنساء اللائى تركن المدرسة قبل الأوان،
:(ز) التساوي في فرص المشاركة النشطة في الألعاب الرياضية والتربية البدنية،
:(ح) إمكانية الحصول على معلومات تربوية محددة تساعد على كفالة صحة الأسر ورفاهها، بما في ذلك المعلومات والإرشادات التي تتناول تنظيم الأسرة.
===المادة 11===
#تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان العمل لكي تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، نفس الحقوق ولا سيما:
#:(أ) الحق في العمل بوصفه حقا ثابتا لجميع البشر،
#:(ب) الحق في التمتع بنفس فرص العمالة، بما في ذلك تطبيق معايير اختيار واحدة في شؤون الاستخدام،
#:(ج) الحق في حرية اختيار المهنة ونوع العمل، والحق في الترقية والأمن على العمل وفى جميع مزايا وشروط الخدمة، والحق في تلقى التدريب وإعادة التدريب المهني، بما في ذلك التلمذة الحرفية والتدريب المهني المتقدم والتدريب المتكرر،
#:(د) الحق في المساواة في الأجر، بما في ذلك الاستحقاقات، والحق في المساواة في المعاملة فيما يتعلق بالعمل ذي القيمة المساوية، وكذلك المساواة في المعاملة في تقييم نوعية العمل،
#:(هـ) الحق في الضمان الاجتماعي، ولا سيما في حالات التقاعد والبطالة والمرض والعجز والشيخوخة وغير ذلك من حالات عدم الأهلية للعمل، وكذلك الحق في إجازة مدفوعة الأجر،
#:(و) الحق في الوقاية الصحية وسلامة ظروف العمل، بما في ذلك حماية وظيفة الإنجاب.
#توخيا لمنع التمييز ضد المرأة بسبب الزواج أو الأمومة، ضمانا لحقها الفعلي في العمل، تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة:
#:(أ) لحظر الفصل من الخدمة بسبب الحمل أو إجازة الأمومة والتمييز في الفصل من العمل على أساس الحالة الزوجية، مع فرض جزاءات على المخالفين،
#:(ب) لإدخال نظام إجازة الأمومة المدفوعة الأجر أو المشفوعة بمزايا اجتماعية مماثلة دون فقدان للعمل السابق أو للأقدمية أو للعلاوات الاجتماعية،
#:(ج) لتشجيع توفير الخدمات الاجتماعية المساندة اللازمة لتمكين الوالدين من الجمع بين الالتزامات العائلية وبين مسؤوليات العمل والمشاركة في الحياة العامة، ولا سيما عن طريق تشجيع إنشاء وتنمية شبكة من مرافق رعاية الأطفال،
#:(د) لتوفير حماية خاصة للمرأة أثناء فترة الحمل في الأعمال التي يثبت أنها مؤذية لها.
#يجب أن تستعرض التشريعات الوقائية المتصلة بالمسائل المشمولة بهذه المادة استعراضا دوريا في ضوء المعرفة العلمية والتكنولوجية، وأن يتم تنقيحها أو إلغاؤها أو توسيع نطاقها حسب الاقتضاء.
===المادة 12===
#تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان الرعاية الصحية من أجل أن تضمن لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، الحصول على خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك الخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة.
#بالرغم من أحكام الفقرة 1 من هذه المادة تكفل الدول الأطراف للمرأة خدمات مناسبة فيما يتعلق بالحمل والولادة وفترة ما بعد الولادة، موفرة لها خدمات مجانية عند الاقتضاء، وكذلك تغذية كافية أثناء الحمل والرضاعة.
===المادة 13===
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المجالات الأخرى للحياة الاقتصادية والاجتماعية لكي تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة نفس الحقوق، ولاسيما:
:(أ) الحق في الاستحقاقات العائلية،
:(ب) الحق في الحصول على القروض المصرفية، والرهون العقارية وغير ذلك من أشكال الائتمان المالي،
:(ج) الحق في الاشتراك في الأنشطة الترويحية والألعاب الرياضية وفى جميع جوانب الحياة الثقافية.
===المادة 14===
#تضع الدول الأطراف في اعتبارها المشاكل الخاصة التي تواجهها المرأة الريفية، والأدوار الهامة التي تؤديها في توفير أسباب البقاء اقتصاديا لأسرتها، بما في ذلك عملها في قطاعات الاقتصاد غير النقدية، وتتخذ جميع التدابير المناسبة لكفالة تطبيق أحكام هذه الاتفاقية على المرأة في المناطق الريفية.
#تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المناطق الريفية لكي تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، أن تشارك في التنمية الريفية وتستفيد منها، وتكفل للريفية بوجه خاص الحق في:
#:(أ) المشاركة في وضع وتنفيذ التخطيط الإنمائي على جميع المستويات،
#:(ب) الوصول إلى تسهيلات العناية الصحية الملائمة، بما في ذلك المعلومات والنصائح والخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة،
#:(ج) الاستفادة بصورة مباشرة من برامج الضمان الاجتماعي،
#:(د) الحصول على جميع أنواع التدريب والتعليم، الرسمي وغير الرسمي، بما في ذلك ما يتصل منه بمحو الأمية الوظيفي، وكذلك التمتع خصوصا بكافة الخدمات المجتمعية والإرشادية، وذلك لتحقيق زيادة كفاءتها التقنية،
#:(هـ) تنظيم جماعات المساعدة الذاتية والتعاونيات من أجل الحصول على فرص اقتصادية مكافئة لفرص الرجل عن طريق العمل لدى الغير أو العمل لحسابهن الخاص،
#:(و) المشاركة في جميع الأنشطة المجتمعية،
#:(ز) فرصة الحصول على الائتمانات والقروض الزراعية، وتسهيلات التسويق، والتكنولوجيا المناسبة، والمساواة في المعاملة في مشاريع إصلاح الأراضي والإصلاح الزراعي وكذلك في مشاريع التوطين الريفي،
#:(ح) التمتع بظروف معيشية ملائمة، ولا سيما فيما يتعلق بالإسكان والمرافق الصحية والإمداد بالكهرباء والماء، والنقل، والمواصلات.
==الجزء الرابع==
===المادة 15===
#تعترف الدول الأطراف للمرأة بالمساواة مع الرجل أمام القانون.
#تمنح الدول الأطراف المرأة، في الشئون المدنية، أهلية قانونية مماثلة لأهلية الرجل، وتساوى بينها وبينه في فرص ممارسة تلك الأهلية. وتكفل للمرأة، بوجه خاص، حقوقا مساوية لحقوق الرجل في إبرام العقود وإدارة الممتلكات، وتعاملهما على قدم المساواة في جميع مراحل الإجراءات القضائية.
#تتفق الدول الأطراف على اعتبار جميع العقود وسائر أنواع الصكوك الخاصة التي يكون لها أثر قانوني يستهدف الحد من الأهلية القانونية للمرأة باطلة ولاغية.
#تمنح الدول الأطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بالتشريع المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل سكناهم وإقامتهم.
===المادة 16===
#تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات العائلية، وبوجه خاص تضمن، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة:
#:(أ) نفس الحق في عقد الزواج،
#:(ب) نفس الحق في حرية اختيار الزوج، وفى عدم عقد الزواج إلا برضاها الحر الكامل،
#:(ج) نفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه،
#:(ح) نفس الحقوق والمسؤوليات بوصفهما أبوين، بغض النظر عن حالتهما الزوجية، في الأمور المتعلقة بأطفالهما وفى جميع الأحوال، يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول،
#:(هـ) نفس الحقوق في أن تقرر، بحرية وبإدراك للنتائج، عدد أطفالها والفاصل بين الطفل والذي يليه، وفى الحصول على المعلومات والتثقيف والوسائل الكفيلة بتمكينها من ممارسة هذه الحقوق،
#:(د) نفس الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلق بالولاية والقوامة والوصاية على الأطفال وتبنيهم، أو ما شابه ذلك من الأعراف، حين توجد هذه المفاهيم في التشريع الوطني، وفى جميع الأحوال يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول،
#:(ز) نفس الحقوق الشخصية للزوج والزوجة، بما في ذلك الحق في اختيار اسم الأسرة والمهنة ونوع العمل،
#:(ح) نفس الحقوق لكلا الزوجين فيما يتعلق بملكية وحيازة الممتلكات والإشراف عليها وإدارتها والتمتع بها والتصرف فيها، سواء بلا مقابل أو مقابل عوض.
#لا يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أي اثر قانوني، وتتخذ جميع الإجراءات الضرورية، بما في ذلك التشريعي منها، لتحديد سن أدنى للزواج ولجعل تسجيل الزواج في سجل رسمي أمرا إلزاميا.
==الجزء الخامس==
===المادة 17===
#من أجل دراسة التقدم المحرز في تنفيذه هذه الاتفاقية، تنشأ لجنة للقضاء على التمييز ضد المرأة (يشار إليها فيما يلي باسم اللجنة) تتألف، عند بدء نفاذ الاتفاقية، من ثمانية عشر خبيرا وبعد تصديق الدولة الطرف الخامسة والثلاثين عليها أو انضمامها إليها من ثلاثة وعشرين خبيرا من ذوى المكانة الخلقية الرفيعة والكفاءة العالية في الميدان الذي تنطبق عليه هذه الاتفاقية، تنتخبهم الدول الأطراف من بين مواطنيها ويعملون بصفتهم الشخصية، مع إيلاء الاعتبار لمبدأ التوزيع الجغرافي العادل ولتمثيل مختلف الأشكال الحضارية وكذلك النظم القانونية الرئيسية.
#ينتخب أعضاء اللجنة بالاقتراع السري من قائمة أشخاص ترشحهم الدول الأطراف ولكل دولة طرف أن ترشح شخصا واحدا من بين مواطنيها.
#يجرى الانتخاب الأول بعد ستة أشهر من تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية، وقبل ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ كل انتخاب، يوجه الأمين العام للأمم المتحدة رسالة إلى الدول الأطراف يدعوها فيها إلى تقديم ترشيحاتها في غضون شهرين. ويعد الأمين العام قائمة ألفبائية بجميع الأشخاص المرشحين على هذا النحو، مع ذكر الدولة الطرف التي رشحت كلا منهم، ويبلغها إلى الدول الأطراف.
#تجرى انتخابات أعضاء اللجنة في اجتماع للدول الأطراف يدعو إليه الأمين العام في مقر الأمم المتحدة. وفى ذلك الاجتماع، الذي يشكل اشتراك ثلثي الدول الأطراف فيه نصابا قانونيا له، يكون الأشخاص المنتخبون لعضوية اللجنة هم المرشحون الذين يحصلون على أكبر عدد من الأصوات وعلى أكثرية مطلقة من أصوات ممثلي الدول الأطراف الحاضرين والمصوتين.
#ينتخب أعضاء اللجنة لفترة مدتها أربع سنوات. غير أن فترة تسعة من الأعضاء المنتخبين في الانتخاب الأول تنقضي في نهاية فترة سنتين، ويقوم رئيس اللجنة، بعد الانتخاب الأول فورا، باختيار أسماء هؤلاء الأعضاء التسعة بالقرعة.
#يجرى انتخاب أعضاء اللجنة الإضافيين الخمسة وفقا لأحكام الفقرات 2 و 3 و 4 من هذه المادة بعد التصديق أو الانضمام الخامس والثلاثين. وتنتهي ولاية اثنين من الأعضاء الإضافيين المنتخبين بهذه المناسبة في نهاية فترة سنتين. ويتم اختيار اسميهما بالقرعة من قبل رئيس اللجنة.
#لملء الشواغر الطارئة، تقوم الدولة الطرف التي كف خبيرها عن العمل كعضو في اللجنة بتعيين خبير آخر من بين مواطنيها،، رهنا بموافقة اللجنة.
#يتلقى أعضاء اللجنة، بموافقة الجمعية العامة، مكافآت تدفع من موارد الأمم المتحدة بالأحكام والشروط التي تحددها الجمعية، مع إيلاء الاعتبار لأهمية المسؤوليات المنوطة باللجنة.
#يوفر الأمين العام للأمم المتحدة ما يلزم اللجنة من موظفين ومرافق للاضطلاع بصورة فعالة بالوظائف المنوطة بها بموجب هذه الاتفاقية.
===المادة 18===
#تتعهد الدول الأطراف بأن تقدم إلى الأمين العام للأمم المتحدة، تقريرا عما اتخذته من تدابير تشريعية وقضائية وإدارية وغيرها من أجل إنفاذ أحكام هذه الاتفاقية وعن التقدم المحرز في هذا الصدد، كيما تنظر اللجنة في هذا التقرير وذلك:
#:(أ) في غضون سنة واحدة من بدء النفاذ بالنسبة للدولة المعنية،
#:(ب) وبعد ذلك كل أربع سنوات على الأقل، وكذلك كلما طلبت اللجنة ذلك،
#يجوز أن تبين التقارير العوامل والصعاب التي تؤثر على مدى الوفاء بالالتزامات المقررة في هذه الاتفاقية.
===المادة 19===
#تعتمد اللجنة النظام الداخلي الخاص بها.
#تنتخب اللجنة أعضاء مكتبها لفترة سنتين.
===المادة 20===
#تجتمع اللجنة، عادة، مدى فترة لا تزيد على أسبوعين سنويا للنظر في التقارير المقدمة وفقا للمادة 18 من هذه الاتفاقية.
#تعقد اجتماعات اللجنة عادة في مقر الأمم المتحدة أو في أي مكان مناسب آخر تحدده اللجنة.
===المادة 21===
#تقدم اللجنة تقريرا سنويا عن أعمالها إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بواسطة المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ولها أن تقدم مقترحات وتوصيات عامة مبنية على دراسة التقارير والمعلومات الواردة من الدول الأطراف. وتدرج تلك المقترحات والتوصيات العامة في تقرير اللجنة مشفوعة بتعليقات الدول الأطراف، إن وجدت.
#يحيل الأمين العام تقارير اللجنة إلى لجنة مركز المرأة، لغرض إعلامها.
===المادة 22===
يحق للوكالات المتخصصة أن توفد من يمثلها لدى النظر في تنفيذ ما يقع في نطاق أعمالها من أحكام هذه الاتفاقية. وللجنة أن تدعو الوكالات المتخصصة إلى تقديم تقارير عن تنفيذ الاتفاقية في المجالات التي تقع في نطاق أعمالها.
==الجزء السادس==
===المادة 23===
ليس في هذه الاتفاقية ما يمس أية أحكام تكون أكثر مواتاة لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة تكون واردة:
:(أ) في تشريعات دولة طرف ما،
:(ب) أو في أية اتفاقية أو معاهدة أو اتفاق دولي نافذ إزاء تلك الدولة.
===المادة 24===
تتعهد الدول الأطراف باتخاذ جميع ما يلزم من تدابير على الصعيد الوطني تستهدف تحقيق الإعمال الكامل للحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية،
===المادة 25===
#يكون التوقيع على هذه الاتفاقية متاحا لجميع الدول.
#يسمى الأمين العام للأمم المتحدة وديعا لهذه الاتفاقية.
#تخضع هذه الاتفاقية للتصديق. وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
#يكون الانضمام إلى هذه الاتفاقية متاحا لجميع الدول. ويقع الانضمام بإيداع صك انضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
===المادة 26===
#لأية دولة طرف، في أي وقت، أن تطلب إعادة النظر في هذه الاتفاقية، وذلك عن طريق إشعار خطى يوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
#تقرر الجمعية العامة للأمم المتحدة الخطوات التي تتخذ، عند اللزوم، إزاء مثل هذا الطلب.
===المادة 27===
#يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ إيداع صك التصديق أو الانضمام العشرين لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
#أما الدول التي تصدق هذه الاتفاقية أو تنضم إليها بعد إيداع صك التصديق أو الانضمام العشرين فيبدأ نفاذ الاتفاقية إزاءها في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ إيداع هذه الدولة صك تصديقها أو انضمامها.
===المادة 28===
#يتلقى الأمين العام للأمم المتحدة نص التحفظات التي تبديها الدول وقت التصديق أو الانضمام، ويقوم بتعميمها على جميع الدول.
#لا يجوز إبداء أي تحفظ يكون منافيا لموضوع هذه الاتفاقية وغرضها.
#يجوز سحب التحفظات في أي وقت بتوجيه إشعار بهذا المعنى إلى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يقوم عندئذ بإبلاغ جميع الدول به. ويصبح هذا الإشعار نافذ المفعول اعتبارا من تاريخ تلقيه.
===المادة 29===
#يعرض للتحكيم أي خلاف بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية لا يسوى عن طريق المفاوضات، وذلك بناء على طلب واحدة من هذه الدول. فإذا لم يتمكن الأطراف، خلال ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم، من الوصول إلى اتفاق على تنظيم أمر التحكيم، جاز لأي من أولئك الأطراف إحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية بطلب يقدم وفقا للنظام الأساسي للمحكمة.
#لأية دولة طرف أن تعلن، لدى توقيع هذه الاتفاقية أو تصديقها أو الانضمام إليها، أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة 1 من هذه المادة. ولا تكون الدول الأطراف الأخرى ملزمة بتلك الفقرة إزاء أية دولة طرف أبدت تحفظا من هذا القبيل.
#لأية دولة طرف أبدت تحفظا وفقا للفقرة 2 من هذه المادة أن تسحب هذا التحفظ متي شاءت بإشعار توجهه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
===المادة 30===
تودع هذه الاتفاقية، التي تتساوى في الحجية نصوصها بالأسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
وإثباتا لذلك، قام الموقعون أدناه، المفوضون حسب الأصول، بإمضاء هذه الاتفاقية.
----
-->
* عن حقوق الإنسان: مجموعة صكوك دولية، المجلد الأول، الأمم المتحدة، نيويورك، 1993، رقم المبيعA.94.XIV-Vol.1، Part 1، ص 208.
==أنظر أيضا==
* [[البرتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة]]
{{ويكيبيديا}}
[[تصنيف:الأمم المتحدة]]
[[تصنيف:حقوق المرأة]]
[[تصنيف:قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة]]
[[تصنيف:مشاع-أمم متحدة]]
[[تصنيف:مواثيق دولية]]
o9dv13oxv0cvwn48z0ojs6fy8gb7j86
615808
615807
2026-08-05T03:49:09Z
~2026-37686-86
72691
615808
wikitext
text/x-wiki
{{ترويسة
|عنوان=اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
|مؤلف=
|ملاحظات=اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 34/180 المؤرخ في 18 كانون الأول/ديسمبر 1979؛
تاريخ بدء النفاذ: 3 أيلول/سبتمبر 1981، وفقا لأحكام المادة 27 (1).
للاتفاقية [[البرتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة|بروتوكول اختياري]]
}}
----
'''أقسام هذه الوثيقة:''' المواد: [[#المادة 1|1]] | [[#المادة 2|2]] | [[#المادة 3|3]] | [[#المادة 4|4]] | [[#المادة 5|5]] | [[#المادة 6|6]] | [[#المادة 7|7]] | [[#المادة 8|8]] | [[#المادة 9|9]] | [[#المادة 10|10]] | [[#المادة 11|11]] | [[#المادة 12|12]] | [[#المادة 13|13]] | [[#المادة 14|14]] | [[#المادة 15|15]] | [[#المادة 16|16]] | [[#المادة 17|17]] | [[#المادة 18|18]] | [[#المادة 19|19]] | [[#المادة 20|20]] | [[#المادة 21|21]] | [[#المادة 22|22]] | [[#المادة 23|23]] | [[#المادة 24|24]] | [[#المادة 25|25]] | [[#المادة 26|26]] | [[#المادة 27|27]] | [[#المادة 28|28]] | [[#المادة 29|29]] | [[#المادة 30|30]] |
----
__NOTOC__ __لافهرس__
<pages index="United Nations - Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (1979).pdf" from=114 to=130/>
<!--
إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية،
إذ تلحظ أن ميثاق الأمم المتحدة يؤكد من جديد الإيمان بحقوق الإنسان الأساسية، وبكرامة الفرد وقدره، وبتساوي الرجل والمرأة في الحقوق،
وإذ تلحظ أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يؤكد مبدأ عدم جواز التمييز، ويعلن أن جميع الناس يولدون أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق، وأن لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات الواردة في الإعلان المذكور، دون أي تمييز، بما في ذلك التمييز القائم على الجنس،
وإذ تلحظ أن على الدول الأطراف في العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان واجب ضمان مساواة الرجل والمرأة في حق التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية،
وإذ تأخذ بعين الاعتبار الاتفاقيات الدولية المعقودة برعاية الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة، التي تشجع مساواة الرجل والمرأة في الحقوق،
وإذ تلحظ أيضا القرارات والإعلانات والتوصيات التي اعتمدتها الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة، للنهوض بمساواة الرجل والمرأة في الحقوق،
وإذ يساورها القلق، مع ذلك، لأنه لا يزال هناك، على الرغم من تلك الصكوك المختلفة، تمييز واسع النطاق ضد المرأة،
وإذ تشير إلى أن التمييز ضد المرأة يشكل انتهاكا لمبدأي المساواة في الحقوق واحترام كرامة الإنسان، ويعد عقبة أمام مشاركة المرأة، على قدم المساواة مع الرجل، في حياة بلدهما السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، ويعوق نمو رخاء المجتمع والأسرة، ويزيد من صعوبة التنمية الكاملة لإمكانات المرأة في خدمة بلدها والبشرية،
وإذ يساورها القلق، وهى ترى النساء، في حالات الفقر، لا ينلن إلا أدنى نصيب من الغذاء والصحة والتعليم والتدريب وفرص العمالة والحاجات الأخرى،
وإذ تؤمن بأن إقامة النظام الاقتصادي الدولي الجديد، القائم على الإنصاف والعدل، سيسهم إسهاما بارزا في النهوض بالمساواة بين الرجل والمرأة،
وإذ تنوه بأنه لابد من استئصال شأفة الفصل العنصري وجميع أشكال العنصرية والتمييز العنصري والاستعمار والاستعمار الجديد والعدوان والاحتلال الأجنبي والسيطرة الأجنبية والتدخل في الشؤون الداخلية للدول إذا أريد للرجال والنساء أن يتمتعوا بحقوقهم تمتعا كاملا،
وإذ تجزم بأن من شأن تعزيز السلم والأمن الدوليين، وتخفيف حدة التوتر الدولي، وتبادل التعاون فيما بين جميع الدول بغض النظر عن نظمها الاجتماعية والاقتصادية، ونزع السلاح العام ولا سيما نزع السلاح النووي في ظل رقابة دولية صارمة وفعالة، وتثبيت مبادئ العدل والمساواة والمنفعة المتبادلة في العلاقات بين البلدان، وإعمال حق الشعوب الواقعة تحت السيطرة الأجنبية والاستعمارية والاحتلال الأجنبي في تقرير المصير والاستقلال، وكذلك من شأن احترام السيادة الوطنية والسلامة الإقليمية، النهوض بالتقدم الاجتماعي والتنمية، والإسهام، نتيجة لذلك في تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة،
وإيمانا منها بأن التنمية التامة والكاملة لأي بلد، ورفاهية العالم، وقضية السلم، تتطلب جميعا مشاركة المرأة، على قدم المساواة مع الرجل، أقصى مشاركة ممكنة في جميع الميادين،
وإذ تضع نصب عينيها دور المرأة العظيم في رفاه الأسرة وفى تنمية المجتمع، الذي لم يعترف به حتى الآن على نحو كامل، والأهمية الاجتماعية للأمومة ولدور الوالدين كليهما في الأسرة وفى تنشئة الأطفال،
وإذ تدرك أن دور المرأة في الإنجاب لا يجوز أن يكون أساسا للتمييز بل إن تنشئة الأطفال تتطلب بدلا من ذلك تقاسم المسؤولية بين الرجل والمرأة والمجتمع ككل،
وإذ تدرك أن تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة يتطلب إحداث تغيير في الدور التقليدي للرجل وكذلك في دور المرأة في المجتمع والأسرة،
وقد عقدت العزم على تنفيذ المبادئ الواردة في إعلان القضاء على التمييز ضد المرأة، وعلى أن تتخذ، لهذا الغرض، التدابير التي يتطلبها القضاء على هذا التمييز بجميع أشكاله ومظاهره،
قد اتفقت على ما يلي:
==الجزء الأول==
===المادة 1===
لأغراض هذه الاتفاقية يعنى مصطلح "التمييز ضد المرأة" أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من آثاره أو أغراضه، توهين أو إحباط الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخر، أو توهين أو إحباط تمتعها بهذه الحقوق أو ممارستها لها، بصرف النظر عن حالتها الزوجية وعلى أساس المساواة بينها وبين الرجل.
===المادة 2===
تشجب الدول الأطراف جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتتفق على أن تنتهج، بكل الوسائل المناسبة ودون إبطاء، سياسة تستهدف القضاء على التمييز ضد المرأة، وتحقيقا لذلك تتعهد بالقيام بما يلي:
:(أ) إدماج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها الوطنية أو تشريعاتها المناسبة الأخرى، إذا لم يكن هذا المبدأ قد أدمج فيها حتى الآن، وكفالة التحقيق العملي لهذا المبدأ من خلال التشريع وغيره من الوسائل المناسبة،
:(ب) اتخاذ المناسب من التدابير، تشريعية وغير تشريعية، بما في ذلك ما يناسب من جزاءات، لحظر كل تمييز ضد المرأة،
:(ج) فرض حماية قانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل، وضمان الحماية الفعالة للمرأة، عن طريق المحاكم ذات الاختصاص والمؤسسات العامة الأخرى في البلد، من أي عمل تمييزي،
:(د) الامتناع عن مباشرة أي عمل تمييزي أو ممارسة تمييزية ضد المرأة، وكفالة تصرف السلطات والمؤسسات العامة بما يتفق وهذا الالتزام؛
:(هـ) اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة من جانب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة،
:(و) اتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لتغيير أو إبطال القائم من القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات التي تشكل تمييزا ضد المرأة،
:(ي) إلغاء جميع الأحكام الجزائية الوطنية التي تشكل تمييزا ضد المرأة.
===المادة 3===
تتخذ الدول الأطراف في جميع الميادين، ولا سيما الميادين السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، كل التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لكفالة تطور المرأة وتقدمها الكاملين. وذلك لتضمن لها ممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتمتع بها على أساس المساواة مع الرجل.
===المادة 4===
#لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة مؤقتة تستهدف التعجيل بالمساواة الفعلية بين الرجل والمرأة تمييزا بالمعنى الذي تأخذ به هذه الاتفاقية، ولكنه يجب ألا يستتبع، على أي نحو، الإبقاء على معايير غير متكافئة أو منفصلة، كما يجب وقف العمل بهذه التدابير متى تحققت أهداف التكافؤ في الفرص والمعاملة.
#لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة تستهدف حماية الأمومة، بما في ذلك تلك التدابير الواردة في هذه الاتفاقية، إجراء تمييزيا.
===المادة 5===
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتحقيق ما يلي:
:(أ) تغيير الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة، بهدف تحقيق القضاء على التحيزات والعادات العرفية وكل الممارسات الأخرى القائمة على الاعتقاد بكون أي من الجنسين أدنى أو أعلى من الآخر، أو على أدوار نمطية للرجل والمرأة،
:(ب) كفالة تضمين التربية العائلية فهما سليما للأمومة بوصفها وظيفة اجتماعية، الاعتراف بكون تنشئة الأطفال وتربيتهم مسؤولية مشتركة بين الأبوين على أن يكون مفهوما أن مصلحة الأطفال هي الاعتبار الأساسي في جميع الحالات
===المادة 6===
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لمكافحة جميع أشكال الاتجار بالمرأة واستغلال بغاء المرأة.
==الجزء الثاني==
===المادة 7===
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة للبلد، وبوجه خاص تكفل للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل، الحق في:
:(أ) التصويت في جميع الانتخابات والاستفتاءات العامة، والأهلية للانتخاب لجميع الهيئات التي ينتخب أعضاؤها بالاقتراع العام،
:(ب) المشاركة في صياغة سياسة الحكومة وفى تنفيذ هذه السياسة، وفى شغل الوظائف العامة، وتأدية جميع المهام العامة على جميع المستويات الحكومية،
:(ج) المشاركة في أية منظمات وجمعيات غير حكومية تهتم بالحياة العامة والسياسية للبلد.
===المادة 8===
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل، ودون أي تمييز، فرصة تمثيل حكومتها على المستوى الدولي والاشتراك في أعمال المنظمات الدولية.
===المادة 9===
#تمنح الدول الأطراف المرأة حقوقا مساوية لحقوق الرجل في اكتساب جنسيتها أو تغييرها أو الاحتفاظ بها. وتضمن بوجه خاص ألا يترتب على الزواج من أجنبي، أو على تغيير الزوج لجنسيته أثناء الزواج، أن تتغير تلقائيا جنسية الزوجة، أو أن تصبح بلا جنسية، أو أن تفرض عليها جنسية الزوج.
#تمنح الدول الأطراف المرأة حقا مساويا لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالهما.
==الجزء الثالث==
===المادة 10===
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة لكي تكفل لها حقوقا مساوية لحقوق الرجل في ميدان التربية، وبوجه خاص لكي تكفل، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة:
:(أ) شروط متساوية في التوجيه الوظيفي والمهني، والالتحاق بالدراسات والحصول على الدرجات العلمية في المؤسسات التعليمية على اختلاف فئاتها، في المناطق الريفية والحضرية على السواء، وتكون هذه المساواة مكفولة في مرحلة الحضانة وفى التعليم العام والتقني والمهني والتعليم التقني العالي، وكذلك في جميع أنواع التدريب المهني،
:(ب) التساوي في المناهج الدراسية، وفى الامتحانات، وفى مستويات مؤهلات المدرسين، وفى نوعية المرافق والمعدات الدراسية،
:(ج) القضاء على أي مفهوم نمطي عن دور الرجل ودور المرأة في جميع مراحل التعليم بجميع أشكاله، عن طريق تشجيع التعليم المختلط، وغيره من أنواع التعليم التي تساعد في تحقيق هذا الهدف، ولا سيما عن طريق تنقيح كتب الدراسة والبرامج المدرسية وتكييف أساليب التعليم،
:(د) التساوي في فرص الحصول على المنح والإعانات الدراسية الأخرى،
:(هـ) التساوي في فرص الإفادة من برامج مواصلة التعليم، بما في ذلك برامج تعليم الكبار ومحو الأمية الوظيفي، ولا سيما البرامج التي تهدف إلى التعجيل بقدر الإمكان بتضييق أي فجوة في التعليم قائمة بين الرجل والمرأة،
:(و) خفض معدلات ترك الطالبات الدراسة، وتنظيم برامج للفتيات والنساء اللائى تركن المدرسة قبل الأوان،
:(ز) التساوي في فرص المشاركة النشطة في الألعاب الرياضية والتربية البدنية،
:(ح) إمكانية الحصول على معلومات تربوية محددة تساعد على كفالة صحة الأسر ورفاهها، بما في ذلك المعلومات والإرشادات التي تتناول تنظيم الأسرة.
===المادة 11===
#تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان العمل لكي تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، نفس الحقوق ولا سيما:
#:(أ) الحق في العمل بوصفه حقا ثابتا لجميع البشر،
#:(ب) الحق في التمتع بنفس فرص العمالة، بما في ذلك تطبيق معايير اختيار واحدة في شؤون الاستخدام،
#:(ج) الحق في حرية اختيار المهنة ونوع العمل، والحق في الترقية والأمن على العمل وفى جميع مزايا وشروط الخدمة، والحق في تلقى التدريب وإعادة التدريب المهني، بما في ذلك التلمذة الحرفية والتدريب المهني المتقدم والتدريب المتكرر،
#:(د) الحق في المساواة في الأجر، بما في ذلك الاستحقاقات، والحق في المساواة في المعاملة فيما يتعلق بالعمل ذي القيمة المساوية، وكذلك المساواة في المعاملة في تقييم نوعية العمل،
#:(هـ) الحق في الضمان الاجتماعي، ولا سيما في حالات التقاعد والبطالة والمرض والعجز والشيخوخة وغير ذلك من حالات عدم الأهلية للعمل، وكذلك الحق في إجازة مدفوعة الأجر،
#:(و) الحق في الوقاية الصحية وسلامة ظروف العمل، بما في ذلك حماية وظيفة الإنجاب.
#توخيا لمنع التمييز ضد المرأة بسبب الزواج أو الأمومة، ضمانا لحقها الفعلي في العمل، تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة:
#:(أ) لحظر الفصل من الخدمة بسبب الحمل أو إجازة الأمومة والتمييز في الفصل من العمل على أساس الحالة الزوجية، مع فرض جزاءات على المخالفين،
#:(ب) لإدخال نظام إجازة الأمومة المدفوعة الأجر أو المشفوعة بمزايا اجتماعية مماثلة دون فقدان للعمل السابق أو للأقدمية أو للعلاوات الاجتماعية،
#:(ج) لتشجيع توفير الخدمات الاجتماعية المساندة اللازمة لتمكين الوالدين من الجمع بين الالتزامات العائلية وبين مسؤوليات العمل والمشاركة في الحياة العامة، ولا سيما عن طريق تشجيع إنشاء وتنمية شبكة من مرافق رعاية الأطفال،
#:(د) لتوفير حماية خاصة للمرأة أثناء فترة الحمل في الأعمال التي يثبت أنها مؤذية لها.
#يجب أن تستعرض التشريعات الوقائية المتصلة بالمسائل المشمولة بهذه المادة استعراضا دوريا في ضوء المعرفة العلمية والتكنولوجية، وأن يتم تنقيحها أو إلغاؤها أو توسيع نطاقها حسب الاقتضاء.
===المادة 12===
#تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان الرعاية الصحية من أجل أن تضمن لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، الحصول على خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك الخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة.
#بالرغم من أحكام الفقرة 1 من هذه المادة تكفل الدول الأطراف للمرأة خدمات مناسبة فيما يتعلق بالحمل والولادة وفترة ما بعد الولادة، موفرة لها خدمات مجانية عند الاقتضاء، وكذلك تغذية كافية أثناء الحمل والرضاعة.
===المادة 13===
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المجالات الأخرى للحياة الاقتصادية والاجتماعية لكي تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة نفس الحقوق، ولاسيما:
:(أ) الحق في الاستحقاقات العائلية،
:(ب) الحق في الحصول على القروض المصرفية، والرهون العقارية وغير ذلك من أشكال الائتمان المالي،
:(ج) الحق في الاشتراك في الأنشطة الترويحية والألعاب الرياضية وفى جميع جوانب الحياة الثقافية.
===المادة 14===
#تضع الدول الأطراف في اعتبارها المشاكل الخاصة التي تواجهها المرأة الريفية، والأدوار الهامة التي تؤديها في توفير أسباب البقاء اقتصاديا لأسرتها، بما في ذلك عملها في قطاعات الاقتصاد غير النقدية، وتتخذ جميع التدابير المناسبة لكفالة تطبيق أحكام هذه الاتفاقية على المرأة في المناطق الريفية.
#تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المناطق الريفية لكي تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، أن تشارك في التنمية الريفية وتستفيد منها، وتكفل للريفية بوجه خاص الحق في:
#:(أ) المشاركة في وضع وتنفيذ التخطيط الإنمائي على جميع المستويات،
#:(ب) الوصول إلى تسهيلات العناية الصحية الملائمة، بما في ذلك المعلومات والنصائح والخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة،
#:(ج) الاستفادة بصورة مباشرة من برامج الضمان الاجتماعي،
#:(د) الحصول على جميع أنواع التدريب والتعليم، الرسمي وغير الرسمي، بما في ذلك ما يتصل منه بمحو الأمية الوظيفي، وكذلك التمتع خصوصا بكافة الخدمات المجتمعية والإرشادية، وذلك لتحقيق زيادة كفاءتها التقنية،
#:(هـ) تنظيم جماعات المساعدة الذاتية والتعاونيات من أجل الحصول على فرص اقتصادية مكافئة لفرص الرجل عن طريق العمل لدى الغير أو العمل لحسابهن الخاص،
#:(و) المشاركة في جميع الأنشطة المجتمعية،
#:(ز) فرصة الحصول على الائتمانات والقروض الزراعية، وتسهيلات التسويق، والتكنولوجيا المناسبة، والمساواة في المعاملة في مشاريع إصلاح الأراضي والإصلاح الزراعي وكذلك في مشاريع التوطين الريفي،
#:(ح) التمتع بظروف معيشية ملائمة، ولا سيما فيما يتعلق بالإسكان والمرافق الصحية والإمداد بالكهرباء والماء، والنقل، والمواصلات.
==الجزء الرابع==
===المادة 15===
#تعترف الدول الأطراف للمرأة بالمساواة مع الرجل أمام القانون.
#تمنح الدول الأطراف المرأة، في الشئون المدنية، أهلية قانونية مماثلة لأهلية الرجل، وتساوى بينها وبينه في فرص ممارسة تلك الأهلية. وتكفل للمرأة، بوجه خاص، حقوقا مساوية لحقوق الرجل في إبرام العقود وإدارة الممتلكات، وتعاملهما على قدم المساواة في جميع مراحل الإجراءات القضائية.
#تتفق الدول الأطراف على اعتبار جميع العقود وسائر أنواع الصكوك الخاصة التي يكون لها أثر قانوني يستهدف الحد من الأهلية القانونية للمرأة باطلة ولاغية.
#تمنح الدول الأطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بالتشريع المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل سكناهم وإقامتهم.
===المادة 16===
#تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات العائلية، وبوجه خاص تضمن، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة:
#:(أ) نفس الحق في عقد الزواج،
#:(ب) نفس الحق في حرية اختيار الزوج، وفى عدم عقد الزواج إلا برضاها الحر الكامل،
#:(ج) نفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه،
#:(ح) نفس الحقوق والمسؤوليات بوصفهما أبوين، بغض النظر عن حالتهما الزوجية، في الأمور المتعلقة بأطفالهما وفى جميع الأحوال، يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول،
#:(هـ) نفس الحقوق في أن تقرر، بحرية وبإدراك للنتائج، عدد أطفالها والفاصل بين الطفل والذي يليه، وفى الحصول على المعلومات والتثقيف والوسائل الكفيلة بتمكينها من ممارسة هذه الحقوق،
#:(د) نفس الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلق بالولاية والقوامة والوصاية على الأطفال وتبنيهم، أو ما شابه ذلك من الأعراف، حين توجد هذه المفاهيم في التشريع الوطني، وفى جميع الأحوال يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول،
#:(ز) نفس الحقوق الشخصية للزوج والزوجة، بما في ذلك الحق في اختيار اسم الأسرة والمهنة ونوع العمل،
#:(ح) نفس الحقوق لكلا الزوجين فيما يتعلق بملكية وحيازة الممتلكات والإشراف عليها وإدارتها والتمتع بها والتصرف فيها، سواء بلا مقابل أو مقابل عوض.
#لا يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أي اثر قانوني، وتتخذ جميع الإجراءات الضرورية، بما في ذلك التشريعي منها، لتحديد سن أدنى للزواج ولجعل تسجيل الزواج في سجل رسمي أمرا إلزاميا.
==الجزء الخامس==
===المادة 17===
#من أجل دراسة التقدم المحرز في تنفيذه هذه الاتفاقية، تنشأ لجنة للقضاء على التمييز ضد المرأة (يشار إليها فيما يلي باسم اللجنة) تتألف، عند بدء نفاذ الاتفاقية، من ثمانية عشر خبيرا وبعد تصديق الدولة الطرف الخامسة والثلاثين عليها أو انضمامها إليها من ثلاثة وعشرين خبيرا من ذوى المكانة الخلقية الرفيعة والكفاءة العالية في الميدان الذي تنطبق عليه هذه الاتفاقية، تنتخبهم الدول الأطراف من بين مواطنيها ويعملون بصفتهم الشخصية، مع إيلاء الاعتبار لمبدأ التوزيع الجغرافي العادل ولتمثيل مختلف الأشكال الحضارية وكذلك النظم القانونية الرئيسية.
#ينتخب أعضاء اللجنة بالاقتراع السري من قائمة أشخاص ترشحهم الدول الأطراف ولكل دولة طرف أن ترشح شخصا واحدا من بين مواطنيها.
#يجرى الانتخاب الأول بعد ستة أشهر من تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية، وقبل ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ كل انتخاب، يوجه الأمين العام للأمم المتحدة رسالة إلى الدول الأطراف يدعوها فيها إلى تقديم ترشيحاتها في غضون شهرين. ويعد الأمين العام قائمة ألفبائية بجميع الأشخاص المرشحين على هذا النحو، مع ذكر الدولة الطرف التي رشحت كلا منهم، ويبلغها إلى الدول الأطراف.
#تجرى انتخابات أعضاء اللجنة في اجتماع للدول الأطراف يدعو إليه الأمين العام في مقر الأمم المتحدة. وفى ذلك الاجتماع، الذي يشكل اشتراك ثلثي الدول الأطراف فيه نصابا قانونيا له، يكون الأشخاص المنتخبون لعضوية اللجنة هم المرشحون الذين يحصلون على أكبر عدد من الأصوات وعلى أكثرية مطلقة من أصوات ممثلي الدول الأطراف الحاضرين والمصوتين.
#ينتخب أعضاء اللجنة لفترة مدتها أربع سنوات. غير أن فترة تسعة من الأعضاء المنتخبين في الانتخاب الأول تنقضي في نهاية فترة سنتين، ويقوم رئيس اللجنة، بعد الانتخاب الأول فورا، باختيار أسماء هؤلاء الأعضاء التسعة بالقرعة.
#يجرى انتخاب أعضاء اللجنة الإضافيين الخمسة وفقا لأحكام الفقرات 2 و 3 و 4 من هذه المادة بعد التصديق أو الانضمام الخامس والثلاثين. وتنتهي ولاية اثنين من الأعضاء الإضافيين المنتخبين بهذه المناسبة في نهاية فترة سنتين. ويتم اختيار اسميهما بالقرعة من قبل رئيس اللجنة.
#لملء الشواغر الطارئة، تقوم الدولة الطرف التي كف خبيرها عن العمل كعضو في اللجنة بتعيين خبير آخر من بين مواطنيها،، رهنا بموافقة اللجنة.
#يتلقى أعضاء اللجنة، بموافقة الجمعية العامة، مكافآت تدفع من موارد الأمم المتحدة بالأحكام والشروط التي تحددها الجمعية، مع إيلاء الاعتبار لأهمية المسؤوليات المنوطة باللجنة.
#يوفر الأمين العام للأمم المتحدة ما يلزم اللجنة من موظفين ومرافق للاضطلاع بصورة فعالة بالوظائف المنوطة بها بموجب هذه الاتفاقية.
===المادة 18===
#تتعهد الدول الأطراف بأن تقدم إلى الأمين العام للأمم المتحدة، تقريرا عما اتخذته من تدابير تشريعية وقضائية وإدارية وغيرها من أجل إنفاذ أحكام هذه الاتفاقية وعن التقدم المحرز في هذا الصدد، كيما تنظر اللجنة في هذا التقرير وذلك:
#:(أ) في غضون سنة واحدة من بدء النفاذ بالنسبة للدولة المعنية،
#:(ب) وبعد ذلك كل أربع سنوات على الأقل، وكذلك كلما طلبت اللجنة ذلك،
#يجوز أن تبين التقارير العوامل والصعاب التي تؤثر على مدى الوفاء بالالتزامات المقررة في هذه الاتفاقية.
===المادة 19===
#تعتمد اللجنة النظام الداخلي الخاص بها.
#تنتخب اللجنة أعضاء مكتبها لفترة سنتين.
===المادة 20===
#تجتمع اللجنة، عادة، مدى فترة لا تزيد على أسبوعين سنويا للنظر في التقارير المقدمة وفقا للمادة 18 من هذه الاتفاقية.
#تعقد اجتماعات اللجنة عادة في مقر الأمم المتحدة أو في أي مكان مناسب آخر تحدده اللجنة.
===المادة 21===
#تقدم اللجنة تقريرا سنويا عن أعمالها إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بواسطة المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ولها أن تقدم مقترحات وتوصيات عامة مبنية على دراسة التقارير والمعلومات الواردة من الدول الأطراف. وتدرج تلك المقترحات والتوصيات العامة في تقرير اللجنة مشفوعة بتعليقات الدول الأطراف، إن وجدت.
#يحيل الأمين العام تقارير اللجنة إلى لجنة مركز المرأة، لغرض إعلامها.
===المادة 22===
يحق للوكالات المتخصصة أن توفد من يمثلها لدى النظر في تنفيذ ما يقع في نطاق أعمالها من أحكام هذه الاتفاقية. وللجنة أن تدعو الوكالات المتخصصة إلى تقديم تقارير عن تنفيذ الاتفاقية في المجالات التي تقع في نطاق أعمالها.
==الجزء السادس==
===المادة 23===
ليس في هذه الاتفاقية ما يمس أية أحكام تكون أكثر مواتاة لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة تكون واردة:
:(أ) في تشريعات دولة طرف ما،
:(ب) أو في أية اتفاقية أو معاهدة أو اتفاق دولي نافذ إزاء تلك الدولة.
===المادة 24===
تتعهد الدول الأطراف باتخاذ جميع ما يلزم من تدابير على الصعيد الوطني تستهدف تحقيق الإعمال الكامل للحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية،
===المادة 25===
#يكون التوقيع على هذه الاتفاقية متاحا لجميع الدول.
#يسمى الأمين العام للأمم المتحدة وديعا لهذه الاتفاقية.
#تخضع هذه الاتفاقية للتصديق. وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
#يكون الانضمام إلى هذه الاتفاقية متاحا لجميع الدول. ويقع الانضمام بإيداع صك انضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
===المادة 26===
#لأية دولة طرف، في أي وقت، أن تطلب إعادة النظر في هذه الاتفاقية، وذلك عن طريق إشعار خطى يوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
#تقرر الجمعية العامة للأمم المتحدة الخطوات التي تتخذ، عند اللزوم، إزاء مثل هذا الطلب.
===المادة 27===
#يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ إيداع صك التصديق أو الانضمام العشرين لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
#أما الدول التي تصدق هذه الاتفاقية أو تنضم إليها بعد إيداع صك التصديق أو الانضمام العشرين فيبدأ نفاذ الاتفاقية إزاءها في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ إيداع هذه الدولة صك تصديقها أو انضمامها.
===المادة 28===
#يتلقى الأمين العام للأمم المتحدة نص التحفظات التي تبديها الدول وقت التصديق أو الانضمام، ويقوم بتعميمها على جميع الدول.
#لا يجوز إبداء أي تحفظ يكون منافيا لموضوع هذه الاتفاقية وغرضها.
#يجوز سحب التحفظات في أي وقت بتوجيه إشعار بهذا المعنى إلى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يقوم عندئذ بإبلاغ جميع الدول به. ويصبح هذا الإشعار نافذ المفعول اعتبارا من تاريخ تلقيه.
===المادة 29===
#يعرض للتحكيم أي خلاف بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية لا يسوى عن طريق المفاوضات، وذلك بناء على طلب واحدة من هذه الدول. فإذا لم يتمكن الأطراف، خلال ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم، من الوصول إلى اتفاق على تنظيم أمر التحكيم، جاز لأي من أولئك الأطراف إحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية بطلب يقدم وفقا للنظام الأساسي للمحكمة.
#لأية دولة طرف أن تعلن، لدى توقيع هذه الاتفاقية أو تصديقها أو الانضمام إليها، أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة 1 من هذه المادة. ولا تكون الدول الأطراف الأخرى ملزمة بتلك الفقرة إزاء أية دولة طرف أبدت تحفظا من هذا القبيل.
#لأية دولة طرف أبدت تحفظا وفقا للفقرة 2 من هذه المادة أن تسحب هذا التحفظ متي شاءت بإشعار توجهه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
===المادة 30===
تودع هذه الاتفاقية، التي تتساوى في الحجية نصوصها بالأسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
وإثباتا لذلك، قام الموقعون أدناه، المفوضون حسب الأصول، بإمضاء هذه الاتفاقية.
----
-->
* عن حقوق الإنسان: مجموعة صكوك دولية، المجلد الأول، الأمم المتحدة، نيويورك، 1993، رقم المبيعA.94.XIV-Vol.1، Part 1، ص 208.
==أنظر أيضا==
* [[البرتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة]]
{{ويكيبيديا}}
[[تصنيف:الأمم المتحدة]]
[[تصنيف:حقوق المرأة]]
[[تصنيف:قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة]]
[[تصنيف:مشاع-أمم متحدة]]
[[تصنيف:مواثيق دولية]]
f0mmawrkeka2flhyez6ltprl6oi9rix
615809
615808
2026-08-05T03:50:20Z
~2026-37686-86
72691
615809
wikitext
text/x-wiki
{{ترويسة
|عنوان=اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
|مؤلف=
|ملاحظات=اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 34/180 المؤرخ في 18 كانون الأول/ديسمبر 1979؛
تاريخ بدء النفاذ: 3 أيلول/سبتمبر 1981، وفقا لأحكام المادة 27 (1).
للاتفاقية [[البرتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة|بروتوكول اختياري]]
}}
----
'''أقسام هذه الوثيقة:''' المواد: [[#المادة ١|١]] | [[#المادة ٢|٢]] | [[#المادة ٣|٣]] | [[#المادة ٤|٤]] | [[#المادة ٥|٥]] | [[#المادة ٦|٦]] | [[#المادة ٧|٧]] | [[#المادة ٨|٨]] | [[#المادة ٩|٩]] | [[#المادة ١٠|١٠]] | [[#المادة ١١|١١]] | [[#المادة ١٢|١٢]] | [[#المادة ١٣|١٣]] | [[#المادة ١٤|١٤]] | [[#المادة ١٥|١٥]] | [[#المادة ١٦|١٦]] | [[#المادة ١٧|١٧]] | [[#المادة ١٨|١٨]] | [[#المادة ١٩|١٩]] | [[#المادة ٢٠|٢٠]] | [[#المادة ٢١|٢١]] | [[#المادة ٢٢|٢٢]] | [[#المادة ٢٣|٢٣]] | [[#المادة ٢٤|٢٤]] | [[#المادة ٢٥|٢٥]] | [[#المادة ٢٦|٢٦]] | [[#المادة ٢٧|٢٧]] | [[#المادة ٢٨|٢٨]] | [[#المادة ٢٩|٢٩]] | [[#المادة ٣٠|٣٠]] |
----
__NOTOC__ __لافهرس__
<pages index="United Nations - Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (1979).pdf" from=114 to=130/>
<!--
إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية،
إذ تلحظ أن ميثاق الأمم المتحدة يؤكد من جديد الإيمان بحقوق الإنسان الأساسية، وبكرامة الفرد وقدره، وبتساوي الرجل والمرأة في الحقوق،
وإذ تلحظ أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يؤكد مبدأ عدم جواز التمييز، ويعلن أن جميع الناس يولدون أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق، وأن لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات الواردة في الإعلان المذكور، دون أي تمييز، بما في ذلك التمييز القائم على الجنس،
وإذ تلحظ أن على الدول الأطراف في العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان واجب ضمان مساواة الرجل والمرأة في حق التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية،
وإذ تأخذ بعين الاعتبار الاتفاقيات الدولية المعقودة برعاية الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة، التي تشجع مساواة الرجل والمرأة في الحقوق،
وإذ تلحظ أيضا القرارات والإعلانات والتوصيات التي اعتمدتها الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة، للنهوض بمساواة الرجل والمرأة في الحقوق،
وإذ يساورها القلق، مع ذلك، لأنه لا يزال هناك، على الرغم من تلك الصكوك المختلفة، تمييز واسع النطاق ضد المرأة،
وإذ تشير إلى أن التمييز ضد المرأة يشكل انتهاكا لمبدأي المساواة في الحقوق واحترام كرامة الإنسان، ويعد عقبة أمام مشاركة المرأة، على قدم المساواة مع الرجل، في حياة بلدهما السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، ويعوق نمو رخاء المجتمع والأسرة، ويزيد من صعوبة التنمية الكاملة لإمكانات المرأة في خدمة بلدها والبشرية،
وإذ يساورها القلق، وهى ترى النساء، في حالات الفقر، لا ينلن إلا أدنى نصيب من الغذاء والصحة والتعليم والتدريب وفرص العمالة والحاجات الأخرى،
وإذ تؤمن بأن إقامة النظام الاقتصادي الدولي الجديد، القائم على الإنصاف والعدل، سيسهم إسهاما بارزا في النهوض بالمساواة بين الرجل والمرأة،
وإذ تنوه بأنه لابد من استئصال شأفة الفصل العنصري وجميع أشكال العنصرية والتمييز العنصري والاستعمار والاستعمار الجديد والعدوان والاحتلال الأجنبي والسيطرة الأجنبية والتدخل في الشؤون الداخلية للدول إذا أريد للرجال والنساء أن يتمتعوا بحقوقهم تمتعا كاملا،
وإذ تجزم بأن من شأن تعزيز السلم والأمن الدوليين، وتخفيف حدة التوتر الدولي، وتبادل التعاون فيما بين جميع الدول بغض النظر عن نظمها الاجتماعية والاقتصادية، ونزع السلاح العام ولا سيما نزع السلاح النووي في ظل رقابة دولية صارمة وفعالة، وتثبيت مبادئ العدل والمساواة والمنفعة المتبادلة في العلاقات بين البلدان، وإعمال حق الشعوب الواقعة تحت السيطرة الأجنبية والاستعمارية والاحتلال الأجنبي في تقرير المصير والاستقلال، وكذلك من شأن احترام السيادة الوطنية والسلامة الإقليمية، النهوض بالتقدم الاجتماعي والتنمية، والإسهام، نتيجة لذلك في تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة،
وإيمانا منها بأن التنمية التامة والكاملة لأي بلد، ورفاهية العالم، وقضية السلم، تتطلب جميعا مشاركة المرأة، على قدم المساواة مع الرجل، أقصى مشاركة ممكنة في جميع الميادين،
وإذ تضع نصب عينيها دور المرأة العظيم في رفاه الأسرة وفى تنمية المجتمع، الذي لم يعترف به حتى الآن على نحو كامل، والأهمية الاجتماعية للأمومة ولدور الوالدين كليهما في الأسرة وفى تنشئة الأطفال،
وإذ تدرك أن دور المرأة في الإنجاب لا يجوز أن يكون أساسا للتمييز بل إن تنشئة الأطفال تتطلب بدلا من ذلك تقاسم المسؤولية بين الرجل والمرأة والمجتمع ككل،
وإذ تدرك أن تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة يتطلب إحداث تغيير في الدور التقليدي للرجل وكذلك في دور المرأة في المجتمع والأسرة،
وقد عقدت العزم على تنفيذ المبادئ الواردة في إعلان القضاء على التمييز ضد المرأة، وعلى أن تتخذ، لهذا الغرض، التدابير التي يتطلبها القضاء على هذا التمييز بجميع أشكاله ومظاهره،
قد اتفقت على ما يلي:
==الجزء الأول==
===المادة 1===
لأغراض هذه الاتفاقية يعنى مصطلح "التمييز ضد المرأة" أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من آثاره أو أغراضه، توهين أو إحباط الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخر، أو توهين أو إحباط تمتعها بهذه الحقوق أو ممارستها لها، بصرف النظر عن حالتها الزوجية وعلى أساس المساواة بينها وبين الرجل.
===المادة 2===
تشجب الدول الأطراف جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتتفق على أن تنتهج، بكل الوسائل المناسبة ودون إبطاء، سياسة تستهدف القضاء على التمييز ضد المرأة، وتحقيقا لذلك تتعهد بالقيام بما يلي:
:(أ) إدماج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها الوطنية أو تشريعاتها المناسبة الأخرى، إذا لم يكن هذا المبدأ قد أدمج فيها حتى الآن، وكفالة التحقيق العملي لهذا المبدأ من خلال التشريع وغيره من الوسائل المناسبة،
:(ب) اتخاذ المناسب من التدابير، تشريعية وغير تشريعية، بما في ذلك ما يناسب من جزاءات، لحظر كل تمييز ضد المرأة،
:(ج) فرض حماية قانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل، وضمان الحماية الفعالة للمرأة، عن طريق المحاكم ذات الاختصاص والمؤسسات العامة الأخرى في البلد، من أي عمل تمييزي،
:(د) الامتناع عن مباشرة أي عمل تمييزي أو ممارسة تمييزية ضد المرأة، وكفالة تصرف السلطات والمؤسسات العامة بما يتفق وهذا الالتزام؛
:(هـ) اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة من جانب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة،
:(و) اتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لتغيير أو إبطال القائم من القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات التي تشكل تمييزا ضد المرأة،
:(ي) إلغاء جميع الأحكام الجزائية الوطنية التي تشكل تمييزا ضد المرأة.
===المادة 3===
تتخذ الدول الأطراف في جميع الميادين، ولا سيما الميادين السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، كل التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لكفالة تطور المرأة وتقدمها الكاملين. وذلك لتضمن لها ممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتمتع بها على أساس المساواة مع الرجل.
===المادة 4===
#لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة مؤقتة تستهدف التعجيل بالمساواة الفعلية بين الرجل والمرأة تمييزا بالمعنى الذي تأخذ به هذه الاتفاقية، ولكنه يجب ألا يستتبع، على أي نحو، الإبقاء على معايير غير متكافئة أو منفصلة، كما يجب وقف العمل بهذه التدابير متى تحققت أهداف التكافؤ في الفرص والمعاملة.
#لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة تستهدف حماية الأمومة، بما في ذلك تلك التدابير الواردة في هذه الاتفاقية، إجراء تمييزيا.
===المادة 5===
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتحقيق ما يلي:
:(أ) تغيير الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة، بهدف تحقيق القضاء على التحيزات والعادات العرفية وكل الممارسات الأخرى القائمة على الاعتقاد بكون أي من الجنسين أدنى أو أعلى من الآخر، أو على أدوار نمطية للرجل والمرأة،
:(ب) كفالة تضمين التربية العائلية فهما سليما للأمومة بوصفها وظيفة اجتماعية، الاعتراف بكون تنشئة الأطفال وتربيتهم مسؤولية مشتركة بين الأبوين على أن يكون مفهوما أن مصلحة الأطفال هي الاعتبار الأساسي في جميع الحالات
===المادة 6===
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لمكافحة جميع أشكال الاتجار بالمرأة واستغلال بغاء المرأة.
==الجزء الثاني==
===المادة 7===
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة للبلد، وبوجه خاص تكفل للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل، الحق في:
:(أ) التصويت في جميع الانتخابات والاستفتاءات العامة، والأهلية للانتخاب لجميع الهيئات التي ينتخب أعضاؤها بالاقتراع العام،
:(ب) المشاركة في صياغة سياسة الحكومة وفى تنفيذ هذه السياسة، وفى شغل الوظائف العامة، وتأدية جميع المهام العامة على جميع المستويات الحكومية،
:(ج) المشاركة في أية منظمات وجمعيات غير حكومية تهتم بالحياة العامة والسياسية للبلد.
===المادة 8===
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل، ودون أي تمييز، فرصة تمثيل حكومتها على المستوى الدولي والاشتراك في أعمال المنظمات الدولية.
===المادة 9===
#تمنح الدول الأطراف المرأة حقوقا مساوية لحقوق الرجل في اكتساب جنسيتها أو تغييرها أو الاحتفاظ بها. وتضمن بوجه خاص ألا يترتب على الزواج من أجنبي، أو على تغيير الزوج لجنسيته أثناء الزواج، أن تتغير تلقائيا جنسية الزوجة، أو أن تصبح بلا جنسية، أو أن تفرض عليها جنسية الزوج.
#تمنح الدول الأطراف المرأة حقا مساويا لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالهما.
==الجزء الثالث==
===المادة 10===
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة لكي تكفل لها حقوقا مساوية لحقوق الرجل في ميدان التربية، وبوجه خاص لكي تكفل، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة:
:(أ) شروط متساوية في التوجيه الوظيفي والمهني، والالتحاق بالدراسات والحصول على الدرجات العلمية في المؤسسات التعليمية على اختلاف فئاتها، في المناطق الريفية والحضرية على السواء، وتكون هذه المساواة مكفولة في مرحلة الحضانة وفى التعليم العام والتقني والمهني والتعليم التقني العالي، وكذلك في جميع أنواع التدريب المهني،
:(ب) التساوي في المناهج الدراسية، وفى الامتحانات، وفى مستويات مؤهلات المدرسين، وفى نوعية المرافق والمعدات الدراسية،
:(ج) القضاء على أي مفهوم نمطي عن دور الرجل ودور المرأة في جميع مراحل التعليم بجميع أشكاله، عن طريق تشجيع التعليم المختلط، وغيره من أنواع التعليم التي تساعد في تحقيق هذا الهدف، ولا سيما عن طريق تنقيح كتب الدراسة والبرامج المدرسية وتكييف أساليب التعليم،
:(د) التساوي في فرص الحصول على المنح والإعانات الدراسية الأخرى،
:(هـ) التساوي في فرص الإفادة من برامج مواصلة التعليم، بما في ذلك برامج تعليم الكبار ومحو الأمية الوظيفي، ولا سيما البرامج التي تهدف إلى التعجيل بقدر الإمكان بتضييق أي فجوة في التعليم قائمة بين الرجل والمرأة،
:(و) خفض معدلات ترك الطالبات الدراسة، وتنظيم برامج للفتيات والنساء اللائى تركن المدرسة قبل الأوان،
:(ز) التساوي في فرص المشاركة النشطة في الألعاب الرياضية والتربية البدنية،
:(ح) إمكانية الحصول على معلومات تربوية محددة تساعد على كفالة صحة الأسر ورفاهها، بما في ذلك المعلومات والإرشادات التي تتناول تنظيم الأسرة.
===المادة 11===
#تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان العمل لكي تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، نفس الحقوق ولا سيما:
#:(أ) الحق في العمل بوصفه حقا ثابتا لجميع البشر،
#:(ب) الحق في التمتع بنفس فرص العمالة، بما في ذلك تطبيق معايير اختيار واحدة في شؤون الاستخدام،
#:(ج) الحق في حرية اختيار المهنة ونوع العمل، والحق في الترقية والأمن على العمل وفى جميع مزايا وشروط الخدمة، والحق في تلقى التدريب وإعادة التدريب المهني، بما في ذلك التلمذة الحرفية والتدريب المهني المتقدم والتدريب المتكرر،
#:(د) الحق في المساواة في الأجر، بما في ذلك الاستحقاقات، والحق في المساواة في المعاملة فيما يتعلق بالعمل ذي القيمة المساوية، وكذلك المساواة في المعاملة في تقييم نوعية العمل،
#:(هـ) الحق في الضمان الاجتماعي، ولا سيما في حالات التقاعد والبطالة والمرض والعجز والشيخوخة وغير ذلك من حالات عدم الأهلية للعمل، وكذلك الحق في إجازة مدفوعة الأجر،
#:(و) الحق في الوقاية الصحية وسلامة ظروف العمل، بما في ذلك حماية وظيفة الإنجاب.
#توخيا لمنع التمييز ضد المرأة بسبب الزواج أو الأمومة، ضمانا لحقها الفعلي في العمل، تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة:
#:(أ) لحظر الفصل من الخدمة بسبب الحمل أو إجازة الأمومة والتمييز في الفصل من العمل على أساس الحالة الزوجية، مع فرض جزاءات على المخالفين،
#:(ب) لإدخال نظام إجازة الأمومة المدفوعة الأجر أو المشفوعة بمزايا اجتماعية مماثلة دون فقدان للعمل السابق أو للأقدمية أو للعلاوات الاجتماعية،
#:(ج) لتشجيع توفير الخدمات الاجتماعية المساندة اللازمة لتمكين الوالدين من الجمع بين الالتزامات العائلية وبين مسؤوليات العمل والمشاركة في الحياة العامة، ولا سيما عن طريق تشجيع إنشاء وتنمية شبكة من مرافق رعاية الأطفال،
#:(د) لتوفير حماية خاصة للمرأة أثناء فترة الحمل في الأعمال التي يثبت أنها مؤذية لها.
#يجب أن تستعرض التشريعات الوقائية المتصلة بالمسائل المشمولة بهذه المادة استعراضا دوريا في ضوء المعرفة العلمية والتكنولوجية، وأن يتم تنقيحها أو إلغاؤها أو توسيع نطاقها حسب الاقتضاء.
===المادة 12===
#تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان الرعاية الصحية من أجل أن تضمن لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، الحصول على خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك الخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة.
#بالرغم من أحكام الفقرة 1 من هذه المادة تكفل الدول الأطراف للمرأة خدمات مناسبة فيما يتعلق بالحمل والولادة وفترة ما بعد الولادة، موفرة لها خدمات مجانية عند الاقتضاء، وكذلك تغذية كافية أثناء الحمل والرضاعة.
===المادة 13===
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المجالات الأخرى للحياة الاقتصادية والاجتماعية لكي تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة نفس الحقوق، ولاسيما:
:(أ) الحق في الاستحقاقات العائلية،
:(ب) الحق في الحصول على القروض المصرفية، والرهون العقارية وغير ذلك من أشكال الائتمان المالي،
:(ج) الحق في الاشتراك في الأنشطة الترويحية والألعاب الرياضية وفى جميع جوانب الحياة الثقافية.
===المادة 14===
#تضع الدول الأطراف في اعتبارها المشاكل الخاصة التي تواجهها المرأة الريفية، والأدوار الهامة التي تؤديها في توفير أسباب البقاء اقتصاديا لأسرتها، بما في ذلك عملها في قطاعات الاقتصاد غير النقدية، وتتخذ جميع التدابير المناسبة لكفالة تطبيق أحكام هذه الاتفاقية على المرأة في المناطق الريفية.
#تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المناطق الريفية لكي تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، أن تشارك في التنمية الريفية وتستفيد منها، وتكفل للريفية بوجه خاص الحق في:
#:(أ) المشاركة في وضع وتنفيذ التخطيط الإنمائي على جميع المستويات،
#:(ب) الوصول إلى تسهيلات العناية الصحية الملائمة، بما في ذلك المعلومات والنصائح والخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة،
#:(ج) الاستفادة بصورة مباشرة من برامج الضمان الاجتماعي،
#:(د) الحصول على جميع أنواع التدريب والتعليم، الرسمي وغير الرسمي، بما في ذلك ما يتصل منه بمحو الأمية الوظيفي، وكذلك التمتع خصوصا بكافة الخدمات المجتمعية والإرشادية، وذلك لتحقيق زيادة كفاءتها التقنية،
#:(هـ) تنظيم جماعات المساعدة الذاتية والتعاونيات من أجل الحصول على فرص اقتصادية مكافئة لفرص الرجل عن طريق العمل لدى الغير أو العمل لحسابهن الخاص،
#:(و) المشاركة في جميع الأنشطة المجتمعية،
#:(ز) فرصة الحصول على الائتمانات والقروض الزراعية، وتسهيلات التسويق، والتكنولوجيا المناسبة، والمساواة في المعاملة في مشاريع إصلاح الأراضي والإصلاح الزراعي وكذلك في مشاريع التوطين الريفي،
#:(ح) التمتع بظروف معيشية ملائمة، ولا سيما فيما يتعلق بالإسكان والمرافق الصحية والإمداد بالكهرباء والماء، والنقل، والمواصلات.
==الجزء الرابع==
===المادة 15===
#تعترف الدول الأطراف للمرأة بالمساواة مع الرجل أمام القانون.
#تمنح الدول الأطراف المرأة، في الشئون المدنية، أهلية قانونية مماثلة لأهلية الرجل، وتساوى بينها وبينه في فرص ممارسة تلك الأهلية. وتكفل للمرأة، بوجه خاص، حقوقا مساوية لحقوق الرجل في إبرام العقود وإدارة الممتلكات، وتعاملهما على قدم المساواة في جميع مراحل الإجراءات القضائية.
#تتفق الدول الأطراف على اعتبار جميع العقود وسائر أنواع الصكوك الخاصة التي يكون لها أثر قانوني يستهدف الحد من الأهلية القانونية للمرأة باطلة ولاغية.
#تمنح الدول الأطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بالتشريع المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل سكناهم وإقامتهم.
===المادة 16===
#تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات العائلية، وبوجه خاص تضمن، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة:
#:(أ) نفس الحق في عقد الزواج،
#:(ب) نفس الحق في حرية اختيار الزوج، وفى عدم عقد الزواج إلا برضاها الحر الكامل،
#:(ج) نفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه،
#:(ح) نفس الحقوق والمسؤوليات بوصفهما أبوين، بغض النظر عن حالتهما الزوجية، في الأمور المتعلقة بأطفالهما وفى جميع الأحوال، يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول،
#:(هـ) نفس الحقوق في أن تقرر، بحرية وبإدراك للنتائج، عدد أطفالها والفاصل بين الطفل والذي يليه، وفى الحصول على المعلومات والتثقيف والوسائل الكفيلة بتمكينها من ممارسة هذه الحقوق،
#:(د) نفس الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلق بالولاية والقوامة والوصاية على الأطفال وتبنيهم، أو ما شابه ذلك من الأعراف، حين توجد هذه المفاهيم في التشريع الوطني، وفى جميع الأحوال يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول،
#:(ز) نفس الحقوق الشخصية للزوج والزوجة، بما في ذلك الحق في اختيار اسم الأسرة والمهنة ونوع العمل،
#:(ح) نفس الحقوق لكلا الزوجين فيما يتعلق بملكية وحيازة الممتلكات والإشراف عليها وإدارتها والتمتع بها والتصرف فيها، سواء بلا مقابل أو مقابل عوض.
#لا يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أي اثر قانوني، وتتخذ جميع الإجراءات الضرورية، بما في ذلك التشريعي منها، لتحديد سن أدنى للزواج ولجعل تسجيل الزواج في سجل رسمي أمرا إلزاميا.
==الجزء الخامس==
===المادة 17===
#من أجل دراسة التقدم المحرز في تنفيذه هذه الاتفاقية، تنشأ لجنة للقضاء على التمييز ضد المرأة (يشار إليها فيما يلي باسم اللجنة) تتألف، عند بدء نفاذ الاتفاقية، من ثمانية عشر خبيرا وبعد تصديق الدولة الطرف الخامسة والثلاثين عليها أو انضمامها إليها من ثلاثة وعشرين خبيرا من ذوى المكانة الخلقية الرفيعة والكفاءة العالية في الميدان الذي تنطبق عليه هذه الاتفاقية، تنتخبهم الدول الأطراف من بين مواطنيها ويعملون بصفتهم الشخصية، مع إيلاء الاعتبار لمبدأ التوزيع الجغرافي العادل ولتمثيل مختلف الأشكال الحضارية وكذلك النظم القانونية الرئيسية.
#ينتخب أعضاء اللجنة بالاقتراع السري من قائمة أشخاص ترشحهم الدول الأطراف ولكل دولة طرف أن ترشح شخصا واحدا من بين مواطنيها.
#يجرى الانتخاب الأول بعد ستة أشهر من تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية، وقبل ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ كل انتخاب، يوجه الأمين العام للأمم المتحدة رسالة إلى الدول الأطراف يدعوها فيها إلى تقديم ترشيحاتها في غضون شهرين. ويعد الأمين العام قائمة ألفبائية بجميع الأشخاص المرشحين على هذا النحو، مع ذكر الدولة الطرف التي رشحت كلا منهم، ويبلغها إلى الدول الأطراف.
#تجرى انتخابات أعضاء اللجنة في اجتماع للدول الأطراف يدعو إليه الأمين العام في مقر الأمم المتحدة. وفى ذلك الاجتماع، الذي يشكل اشتراك ثلثي الدول الأطراف فيه نصابا قانونيا له، يكون الأشخاص المنتخبون لعضوية اللجنة هم المرشحون الذين يحصلون على أكبر عدد من الأصوات وعلى أكثرية مطلقة من أصوات ممثلي الدول الأطراف الحاضرين والمصوتين.
#ينتخب أعضاء اللجنة لفترة مدتها أربع سنوات. غير أن فترة تسعة من الأعضاء المنتخبين في الانتخاب الأول تنقضي في نهاية فترة سنتين، ويقوم رئيس اللجنة، بعد الانتخاب الأول فورا، باختيار أسماء هؤلاء الأعضاء التسعة بالقرعة.
#يجرى انتخاب أعضاء اللجنة الإضافيين الخمسة وفقا لأحكام الفقرات 2 و 3 و 4 من هذه المادة بعد التصديق أو الانضمام الخامس والثلاثين. وتنتهي ولاية اثنين من الأعضاء الإضافيين المنتخبين بهذه المناسبة في نهاية فترة سنتين. ويتم اختيار اسميهما بالقرعة من قبل رئيس اللجنة.
#لملء الشواغر الطارئة، تقوم الدولة الطرف التي كف خبيرها عن العمل كعضو في اللجنة بتعيين خبير آخر من بين مواطنيها،، رهنا بموافقة اللجنة.
#يتلقى أعضاء اللجنة، بموافقة الجمعية العامة، مكافآت تدفع من موارد الأمم المتحدة بالأحكام والشروط التي تحددها الجمعية، مع إيلاء الاعتبار لأهمية المسؤوليات المنوطة باللجنة.
#يوفر الأمين العام للأمم المتحدة ما يلزم اللجنة من موظفين ومرافق للاضطلاع بصورة فعالة بالوظائف المنوطة بها بموجب هذه الاتفاقية.
===المادة 18===
#تتعهد الدول الأطراف بأن تقدم إلى الأمين العام للأمم المتحدة، تقريرا عما اتخذته من تدابير تشريعية وقضائية وإدارية وغيرها من أجل إنفاذ أحكام هذه الاتفاقية وعن التقدم المحرز في هذا الصدد، كيما تنظر اللجنة في هذا التقرير وذلك:
#:(أ) في غضون سنة واحدة من بدء النفاذ بالنسبة للدولة المعنية،
#:(ب) وبعد ذلك كل أربع سنوات على الأقل، وكذلك كلما طلبت اللجنة ذلك،
#يجوز أن تبين التقارير العوامل والصعاب التي تؤثر على مدى الوفاء بالالتزامات المقررة في هذه الاتفاقية.
===المادة 19===
#تعتمد اللجنة النظام الداخلي الخاص بها.
#تنتخب اللجنة أعضاء مكتبها لفترة سنتين.
===المادة 20===
#تجتمع اللجنة، عادة، مدى فترة لا تزيد على أسبوعين سنويا للنظر في التقارير المقدمة وفقا للمادة 18 من هذه الاتفاقية.
#تعقد اجتماعات اللجنة عادة في مقر الأمم المتحدة أو في أي مكان مناسب آخر تحدده اللجنة.
===المادة 21===
#تقدم اللجنة تقريرا سنويا عن أعمالها إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بواسطة المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ولها أن تقدم مقترحات وتوصيات عامة مبنية على دراسة التقارير والمعلومات الواردة من الدول الأطراف. وتدرج تلك المقترحات والتوصيات العامة في تقرير اللجنة مشفوعة بتعليقات الدول الأطراف، إن وجدت.
#يحيل الأمين العام تقارير اللجنة إلى لجنة مركز المرأة، لغرض إعلامها.
===المادة 22===
يحق للوكالات المتخصصة أن توفد من يمثلها لدى النظر في تنفيذ ما يقع في نطاق أعمالها من أحكام هذه الاتفاقية. وللجنة أن تدعو الوكالات المتخصصة إلى تقديم تقارير عن تنفيذ الاتفاقية في المجالات التي تقع في نطاق أعمالها.
==الجزء السادس==
===المادة 23===
ليس في هذه الاتفاقية ما يمس أية أحكام تكون أكثر مواتاة لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة تكون واردة:
:(أ) في تشريعات دولة طرف ما،
:(ب) أو في أية اتفاقية أو معاهدة أو اتفاق دولي نافذ إزاء تلك الدولة.
===المادة 24===
تتعهد الدول الأطراف باتخاذ جميع ما يلزم من تدابير على الصعيد الوطني تستهدف تحقيق الإعمال الكامل للحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية،
===المادة 25===
#يكون التوقيع على هذه الاتفاقية متاحا لجميع الدول.
#يسمى الأمين العام للأمم المتحدة وديعا لهذه الاتفاقية.
#تخضع هذه الاتفاقية للتصديق. وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
#يكون الانضمام إلى هذه الاتفاقية متاحا لجميع الدول. ويقع الانضمام بإيداع صك انضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
===المادة 26===
#لأية دولة طرف، في أي وقت، أن تطلب إعادة النظر في هذه الاتفاقية، وذلك عن طريق إشعار خطى يوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
#تقرر الجمعية العامة للأمم المتحدة الخطوات التي تتخذ، عند اللزوم، إزاء مثل هذا الطلب.
===المادة 27===
#يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ إيداع صك التصديق أو الانضمام العشرين لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
#أما الدول التي تصدق هذه الاتفاقية أو تنضم إليها بعد إيداع صك التصديق أو الانضمام العشرين فيبدأ نفاذ الاتفاقية إزاءها في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ إيداع هذه الدولة صك تصديقها أو انضمامها.
===المادة 28===
#يتلقى الأمين العام للأمم المتحدة نص التحفظات التي تبديها الدول وقت التصديق أو الانضمام، ويقوم بتعميمها على جميع الدول.
#لا يجوز إبداء أي تحفظ يكون منافيا لموضوع هذه الاتفاقية وغرضها.
#يجوز سحب التحفظات في أي وقت بتوجيه إشعار بهذا المعنى إلى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يقوم عندئذ بإبلاغ جميع الدول به. ويصبح هذا الإشعار نافذ المفعول اعتبارا من تاريخ تلقيه.
===المادة 29===
#يعرض للتحكيم أي خلاف بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية لا يسوى عن طريق المفاوضات، وذلك بناء على طلب واحدة من هذه الدول. فإذا لم يتمكن الأطراف، خلال ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم، من الوصول إلى اتفاق على تنظيم أمر التحكيم، جاز لأي من أولئك الأطراف إحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية بطلب يقدم وفقا للنظام الأساسي للمحكمة.
#لأية دولة طرف أن تعلن، لدى توقيع هذه الاتفاقية أو تصديقها أو الانضمام إليها، أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة 1 من هذه المادة. ولا تكون الدول الأطراف الأخرى ملزمة بتلك الفقرة إزاء أية دولة طرف أبدت تحفظا من هذا القبيل.
#لأية دولة طرف أبدت تحفظا وفقا للفقرة 2 من هذه المادة أن تسحب هذا التحفظ متي شاءت بإشعار توجهه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
===المادة 30===
تودع هذه الاتفاقية، التي تتساوى في الحجية نصوصها بالأسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
وإثباتا لذلك، قام الموقعون أدناه، المفوضون حسب الأصول، بإمضاء هذه الاتفاقية.
----
-->
* عن حقوق الإنسان: مجموعة صكوك دولية، المجلد الأول، الأمم المتحدة، نيويورك، 1993، رقم المبيعA.94.XIV-Vol.1، Part 1، ص 208.
==أنظر أيضا==
* [[البرتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة]]
{{ويكيبيديا}}
[[تصنيف:الأمم المتحدة]]
[[تصنيف:حقوق المرأة]]
[[تصنيف:قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة]]
[[تصنيف:مشاع-أمم متحدة]]
[[تصنيف:مواثيق دولية]]
pifjqtsot1enwz86zzujtzmke66k8x2
615831
615809
2026-08-05T07:52:25Z
~2026-37686-86
72691
615831
wikitext
text/x-wiki
{{ترويسة
|عنوان=اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
|مؤلف=
|ملاحظات=اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 34/180 المؤرخ في 18 كانون الأول/ديسمبر 1979؛
تاريخ بدء النفاذ: 3 أيلول/سبتمبر 1981، وفقا لأحكام المادة 27 (1).
للاتفاقية [[البرتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة|بروتوكول اختياري]]
}}
----
'''أقسام هذه الوثيقة:''' المواد: [[#المادة ١|١]] | [[#المادة ٢|٢]] | [[#المادة ٣|٣]] | [[#المادة ٤|٤]] | [[#المادة ٥|٥]] | [[#المادة ٦|٦]] | [[#المادة ٧|٧]] | [[#المادة ٨|٨]] | [[#المادة ٩|٩]] | [[#المادة ١٠|١٠]] | [[#المادة ١١|١١]] | [[#المادة ١٢|١٢]] | [[#المادة ١٣|١٣]] | [[#المادة ١٤|١٤]] | [[#المادة ١٥|١٥]] | [[#المادة ١٦|١٦]] | [[#المادة ١٧|١٧]] | [[#المادة ١٨|١٨]] | [[#المادة ١٩|١٩]] | [[#المادة ٢٠|٢٠]] | [[#المادة ٢١|٢١]] | [[#المادة ٢٢|٢٢]] | [[#المادة ٢٣|٢٣]] | [[#المادة ٢٤|٢٤]] | [[#المادة ٢٥|٢٥]] | [[#المادة ٢٦|٢٦]] | [[#المادة ٢٧|٢٧]] | [[#المادة ٢٨|٢٨]] | [[#المادة ٢٩|٢٩]] | [[#المادة ٣٠|٣٠]] |
----
__NOTOC__ __لافهرس__
<pages index="United Nations - Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (1979).pdf" from=114 to=130/>
<!--
وإذ تلحظ أن على الدول الأطراف في العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان واجب ضمان مساواة الرجل والمرأة في حق التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية،
وإذ تأخذ بعين الاعتبار الاتفاقيات الدولية المعقودة برعاية الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة، التي تشجع مساواة الرجل والمرأة في الحقوق،
وإذ تلحظ أيضا القرارات والإعلانات والتوصيات التي اعتمدتها الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة، للنهوض بمساواة الرجل والمرأة في الحقوق،
وإذ يساورها القلق، مع ذلك، لأنه لا يزال هناك، على الرغم من تلك الصكوك المختلفة، تمييز واسع النطاق ضد المرأة،
وإذ تشير إلى أن التمييز ضد المرأة يشكل انتهاكا لمبدأي المساواة في الحقوق واحترام كرامة الإنسان، ويعد عقبة أمام مشاركة المرأة، على قدم المساواة مع الرجل، في حياة بلدهما السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، ويعوق نمو رخاء المجتمع والأسرة، ويزيد من صعوبة التنمية الكاملة لإمكانات المرأة في خدمة بلدها والبشرية،
وإذ يساورها القلق، وهى ترى النساء، في حالات الفقر، لا ينلن إلا أدنى نصيب من الغذاء والصحة والتعليم والتدريب وفرص العمالة والحاجات الأخرى،
وإذ تؤمن بأن إقامة النظام الاقتصادي الدولي الجديد، القائم على الإنصاف والعدل، سيسهم إسهاما بارزا في النهوض بالمساواة بين الرجل والمرأة،
وإذ تنوه بأنه لابد من استئصال شأفة الفصل العنصري وجميع أشكال العنصرية والتمييز العنصري والاستعمار والاستعمار الجديد والعدوان والاحتلال الأجنبي والسيطرة الأجنبية والتدخل في الشؤون الداخلية للدول إذا أريد للرجال والنساء أن يتمتعوا بحقوقهم تمتعا كاملا،
وإذ تجزم بأن من شأن تعزيز السلم والأمن الدوليين، وتخفيف حدة التوتر الدولي، وتبادل التعاون فيما بين جميع الدول بغض النظر عن نظمها الاجتماعية والاقتصادية، ونزع السلاح العام ولا سيما نزع السلاح النووي في ظل رقابة دولية صارمة وفعالة، وتثبيت مبادئ العدل والمساواة والمنفعة المتبادلة في العلاقات بين البلدان، وإعمال حق الشعوب الواقعة تحت السيطرة الأجنبية والاستعمارية والاحتلال الأجنبي في تقرير المصير والاستقلال، وكذلك من شأن احترام السيادة الوطنية والسلامة الإقليمية، النهوض بالتقدم الاجتماعي والتنمية، والإسهام، نتيجة لذلك في تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة،
وإيمانا منها بأن التنمية التامة والكاملة لأي بلد، ورفاهية العالم، وقضية السلم، تتطلب جميعا مشاركة المرأة، على قدم المساواة مع الرجل، أقصى مشاركة ممكنة في جميع الميادين،
وإذ تضع نصب عينيها دور المرأة العظيم في رفاه الأسرة وفى تنمية المجتمع، الذي لم يعترف به حتى الآن على نحو كامل، والأهمية الاجتماعية للأمومة ولدور الوالدين كليهما في الأسرة وفى تنشئة الأطفال،
وإذ تدرك أن دور المرأة في الإنجاب لا يجوز أن يكون أساسا للتمييز بل إن تنشئة الأطفال تتطلب بدلا من ذلك تقاسم المسؤولية بين الرجل والمرأة والمجتمع ككل،
وإذ تدرك أن تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة يتطلب إحداث تغيير في الدور التقليدي للرجل وكذلك في دور المرأة في المجتمع والأسرة،
وقد عقدت العزم على تنفيذ المبادئ الواردة في إعلان القضاء على التمييز ضد المرأة، وعلى أن تتخذ، لهذا الغرض، التدابير التي يتطلبها القضاء على هذا التمييز بجميع أشكاله ومظاهره،
قد اتفقت على ما يلي:
==الجزء الأول==
===المادة 1===
لأغراض هذه الاتفاقية يعنى مصطلح "التمييز ضد المرأة" أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من آثاره أو أغراضه، توهين أو إحباط الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخر، أو توهين أو إحباط تمتعها بهذه الحقوق أو ممارستها لها، بصرف النظر عن حالتها الزوجية وعلى أساس المساواة بينها وبين الرجل.
===المادة 2===
تشجب الدول الأطراف جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتتفق على أن تنتهج، بكل الوسائل المناسبة ودون إبطاء، سياسة تستهدف القضاء على التمييز ضد المرأة، وتحقيقا لذلك تتعهد بالقيام بما يلي:
:(أ) إدماج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها الوطنية أو تشريعاتها المناسبة الأخرى، إذا لم يكن هذا المبدأ قد أدمج فيها حتى الآن، وكفالة التحقيق العملي لهذا المبدأ من خلال التشريع وغيره من الوسائل المناسبة،
:(ب) اتخاذ المناسب من التدابير، تشريعية وغير تشريعية، بما في ذلك ما يناسب من جزاءات، لحظر كل تمييز ضد المرأة،
:(ج) فرض حماية قانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل، وضمان الحماية الفعالة للمرأة، عن طريق المحاكم ذات الاختصاص والمؤسسات العامة الأخرى في البلد، من أي عمل تمييزي،
:(د) الامتناع عن مباشرة أي عمل تمييزي أو ممارسة تمييزية ضد المرأة، وكفالة تصرف السلطات والمؤسسات العامة بما يتفق وهذا الالتزام؛
:(هـ) اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة من جانب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة،
:(و) اتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لتغيير أو إبطال القائم من القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات التي تشكل تمييزا ضد المرأة،
:(ي) إلغاء جميع الأحكام الجزائية الوطنية التي تشكل تمييزا ضد المرأة.
===المادة 3===
تتخذ الدول الأطراف في جميع الميادين، ولا سيما الميادين السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، كل التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لكفالة تطور المرأة وتقدمها الكاملين. وذلك لتضمن لها ممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتمتع بها على أساس المساواة مع الرجل.
===المادة 4===
#لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة مؤقتة تستهدف التعجيل بالمساواة الفعلية بين الرجل والمرأة تمييزا بالمعنى الذي تأخذ به هذه الاتفاقية، ولكنه يجب ألا يستتبع، على أي نحو، الإبقاء على معايير غير متكافئة أو منفصلة، كما يجب وقف العمل بهذه التدابير متى تحققت أهداف التكافؤ في الفرص والمعاملة.
#لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة تستهدف حماية الأمومة، بما في ذلك تلك التدابير الواردة في هذه الاتفاقية، إجراء تمييزيا.
===المادة 5===
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتحقيق ما يلي:
:(أ) تغيير الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة، بهدف تحقيق القضاء على التحيزات والعادات العرفية وكل الممارسات الأخرى القائمة على الاعتقاد بكون أي من الجنسين أدنى أو أعلى من الآخر، أو على أدوار نمطية للرجل والمرأة،
:(ب) كفالة تضمين التربية العائلية فهما سليما للأمومة بوصفها وظيفة اجتماعية، الاعتراف بكون تنشئة الأطفال وتربيتهم مسؤولية مشتركة بين الأبوين على أن يكون مفهوما أن مصلحة الأطفال هي الاعتبار الأساسي في جميع الحالات
===المادة 6===
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لمكافحة جميع أشكال الاتجار بالمرأة واستغلال بغاء المرأة.
==الجزء الثاني==
===المادة 7===
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة للبلد، وبوجه خاص تكفل للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل، الحق في:
:(أ) التصويت في جميع الانتخابات والاستفتاءات العامة، والأهلية للانتخاب لجميع الهيئات التي ينتخب أعضاؤها بالاقتراع العام،
:(ب) المشاركة في صياغة سياسة الحكومة وفى تنفيذ هذه السياسة، وفى شغل الوظائف العامة، وتأدية جميع المهام العامة على جميع المستويات الحكومية،
:(ج) المشاركة في أية منظمات وجمعيات غير حكومية تهتم بالحياة العامة والسياسية للبلد.
===المادة 8===
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل، ودون أي تمييز، فرصة تمثيل حكومتها على المستوى الدولي والاشتراك في أعمال المنظمات الدولية.
===المادة 9===
#تمنح الدول الأطراف المرأة حقوقا مساوية لحقوق الرجل في اكتساب جنسيتها أو تغييرها أو الاحتفاظ بها. وتضمن بوجه خاص ألا يترتب على الزواج من أجنبي، أو على تغيير الزوج لجنسيته أثناء الزواج، أن تتغير تلقائيا جنسية الزوجة، أو أن تصبح بلا جنسية، أو أن تفرض عليها جنسية الزوج.
#تمنح الدول الأطراف المرأة حقا مساويا لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالهما.
==الجزء الثالث==
===المادة 10===
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة لكي تكفل لها حقوقا مساوية لحقوق الرجل في ميدان التربية، وبوجه خاص لكي تكفل، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة:
:(أ) شروط متساوية في التوجيه الوظيفي والمهني، والالتحاق بالدراسات والحصول على الدرجات العلمية في المؤسسات التعليمية على اختلاف فئاتها، في المناطق الريفية والحضرية على السواء، وتكون هذه المساواة مكفولة في مرحلة الحضانة وفى التعليم العام والتقني والمهني والتعليم التقني العالي، وكذلك في جميع أنواع التدريب المهني،
:(ب) التساوي في المناهج الدراسية، وفى الامتحانات، وفى مستويات مؤهلات المدرسين، وفى نوعية المرافق والمعدات الدراسية،
:(ج) القضاء على أي مفهوم نمطي عن دور الرجل ودور المرأة في جميع مراحل التعليم بجميع أشكاله، عن طريق تشجيع التعليم المختلط، وغيره من أنواع التعليم التي تساعد في تحقيق هذا الهدف، ولا سيما عن طريق تنقيح كتب الدراسة والبرامج المدرسية وتكييف أساليب التعليم،
:(د) التساوي في فرص الحصول على المنح والإعانات الدراسية الأخرى،
:(هـ) التساوي في فرص الإفادة من برامج مواصلة التعليم، بما في ذلك برامج تعليم الكبار ومحو الأمية الوظيفي، ولا سيما البرامج التي تهدف إلى التعجيل بقدر الإمكان بتضييق أي فجوة في التعليم قائمة بين الرجل والمرأة،
:(و) خفض معدلات ترك الطالبات الدراسة، وتنظيم برامج للفتيات والنساء اللائى تركن المدرسة قبل الأوان،
:(ز) التساوي في فرص المشاركة النشطة في الألعاب الرياضية والتربية البدنية،
:(ح) إمكانية الحصول على معلومات تربوية محددة تساعد على كفالة صحة الأسر ورفاهها، بما في ذلك المعلومات والإرشادات التي تتناول تنظيم الأسرة.
===المادة 11===
#تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان العمل لكي تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، نفس الحقوق ولا سيما:
#:(أ) الحق في العمل بوصفه حقا ثابتا لجميع البشر،
#:(ب) الحق في التمتع بنفس فرص العمالة، بما في ذلك تطبيق معايير اختيار واحدة في شؤون الاستخدام،
#:(ج) الحق في حرية اختيار المهنة ونوع العمل، والحق في الترقية والأمن على العمل وفى جميع مزايا وشروط الخدمة، والحق في تلقى التدريب وإعادة التدريب المهني، بما في ذلك التلمذة الحرفية والتدريب المهني المتقدم والتدريب المتكرر،
#:(د) الحق في المساواة في الأجر، بما في ذلك الاستحقاقات، والحق في المساواة في المعاملة فيما يتعلق بالعمل ذي القيمة المساوية، وكذلك المساواة في المعاملة في تقييم نوعية العمل،
#:(هـ) الحق في الضمان الاجتماعي، ولا سيما في حالات التقاعد والبطالة والمرض والعجز والشيخوخة وغير ذلك من حالات عدم الأهلية للعمل، وكذلك الحق في إجازة مدفوعة الأجر،
#:(و) الحق في الوقاية الصحية وسلامة ظروف العمل، بما في ذلك حماية وظيفة الإنجاب.
#توخيا لمنع التمييز ضد المرأة بسبب الزواج أو الأمومة، ضمانا لحقها الفعلي في العمل، تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة:
#:(أ) لحظر الفصل من الخدمة بسبب الحمل أو إجازة الأمومة والتمييز في الفصل من العمل على أساس الحالة الزوجية، مع فرض جزاءات على المخالفين،
#:(ب) لإدخال نظام إجازة الأمومة المدفوعة الأجر أو المشفوعة بمزايا اجتماعية مماثلة دون فقدان للعمل السابق أو للأقدمية أو للعلاوات الاجتماعية،
#:(ج) لتشجيع توفير الخدمات الاجتماعية المساندة اللازمة لتمكين الوالدين من الجمع بين الالتزامات العائلية وبين مسؤوليات العمل والمشاركة في الحياة العامة، ولا سيما عن طريق تشجيع إنشاء وتنمية شبكة من مرافق رعاية الأطفال،
#:(د) لتوفير حماية خاصة للمرأة أثناء فترة الحمل في الأعمال التي يثبت أنها مؤذية لها.
#يجب أن تستعرض التشريعات الوقائية المتصلة بالمسائل المشمولة بهذه المادة استعراضا دوريا في ضوء المعرفة العلمية والتكنولوجية، وأن يتم تنقيحها أو إلغاؤها أو توسيع نطاقها حسب الاقتضاء.
===المادة 12===
#تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان الرعاية الصحية من أجل أن تضمن لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، الحصول على خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك الخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة.
#بالرغم من أحكام الفقرة 1 من هذه المادة تكفل الدول الأطراف للمرأة خدمات مناسبة فيما يتعلق بالحمل والولادة وفترة ما بعد الولادة، موفرة لها خدمات مجانية عند الاقتضاء، وكذلك تغذية كافية أثناء الحمل والرضاعة.
===المادة 13===
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المجالات الأخرى للحياة الاقتصادية والاجتماعية لكي تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة نفس الحقوق، ولاسيما:
:(أ) الحق في الاستحقاقات العائلية،
:(ب) الحق في الحصول على القروض المصرفية، والرهون العقارية وغير ذلك من أشكال الائتمان المالي،
:(ج) الحق في الاشتراك في الأنشطة الترويحية والألعاب الرياضية وفى جميع جوانب الحياة الثقافية.
===المادة 14===
#تضع الدول الأطراف في اعتبارها المشاكل الخاصة التي تواجهها المرأة الريفية، والأدوار الهامة التي تؤديها في توفير أسباب البقاء اقتصاديا لأسرتها، بما في ذلك عملها في قطاعات الاقتصاد غير النقدية، وتتخذ جميع التدابير المناسبة لكفالة تطبيق أحكام هذه الاتفاقية على المرأة في المناطق الريفية.
#تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المناطق الريفية لكي تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، أن تشارك في التنمية الريفية وتستفيد منها، وتكفل للريفية بوجه خاص الحق في:
#:(أ) المشاركة في وضع وتنفيذ التخطيط الإنمائي على جميع المستويات،
#:(ب) الوصول إلى تسهيلات العناية الصحية الملائمة، بما في ذلك المعلومات والنصائح والخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة،
#:(ج) الاستفادة بصورة مباشرة من برامج الضمان الاجتماعي،
#:(د) الحصول على جميع أنواع التدريب والتعليم، الرسمي وغير الرسمي، بما في ذلك ما يتصل منه بمحو الأمية الوظيفي، وكذلك التمتع خصوصا بكافة الخدمات المجتمعية والإرشادية، وذلك لتحقيق زيادة كفاءتها التقنية،
#:(هـ) تنظيم جماعات المساعدة الذاتية والتعاونيات من أجل الحصول على فرص اقتصادية مكافئة لفرص الرجل عن طريق العمل لدى الغير أو العمل لحسابهن الخاص،
#:(و) المشاركة في جميع الأنشطة المجتمعية،
#:(ز) فرصة الحصول على الائتمانات والقروض الزراعية، وتسهيلات التسويق، والتكنولوجيا المناسبة، والمساواة في المعاملة في مشاريع إصلاح الأراضي والإصلاح الزراعي وكذلك في مشاريع التوطين الريفي،
#:(ح) التمتع بظروف معيشية ملائمة، ولا سيما فيما يتعلق بالإسكان والمرافق الصحية والإمداد بالكهرباء والماء، والنقل، والمواصلات.
==الجزء الرابع==
===المادة 15===
#تعترف الدول الأطراف للمرأة بالمساواة مع الرجل أمام القانون.
#تمنح الدول الأطراف المرأة، في الشئون المدنية، أهلية قانونية مماثلة لأهلية الرجل، وتساوى بينها وبينه في فرص ممارسة تلك الأهلية. وتكفل للمرأة، بوجه خاص، حقوقا مساوية لحقوق الرجل في إبرام العقود وإدارة الممتلكات، وتعاملهما على قدم المساواة في جميع مراحل الإجراءات القضائية.
#تتفق الدول الأطراف على اعتبار جميع العقود وسائر أنواع الصكوك الخاصة التي يكون لها أثر قانوني يستهدف الحد من الأهلية القانونية للمرأة باطلة ولاغية.
#تمنح الدول الأطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بالتشريع المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل سكناهم وإقامتهم.
===المادة 16===
#تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات العائلية، وبوجه خاص تضمن، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة:
#:(أ) نفس الحق في عقد الزواج،
#:(ب) نفس الحق في حرية اختيار الزوج، وفى عدم عقد الزواج إلا برضاها الحر الكامل،
#:(ج) نفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه،
#:(ح) نفس الحقوق والمسؤوليات بوصفهما أبوين، بغض النظر عن حالتهما الزوجية، في الأمور المتعلقة بأطفالهما وفى جميع الأحوال، يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول،
#:(هـ) نفس الحقوق في أن تقرر، بحرية وبإدراك للنتائج، عدد أطفالها والفاصل بين الطفل والذي يليه، وفى الحصول على المعلومات والتثقيف والوسائل الكفيلة بتمكينها من ممارسة هذه الحقوق،
#:(د) نفس الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلق بالولاية والقوامة والوصاية على الأطفال وتبنيهم، أو ما شابه ذلك من الأعراف، حين توجد هذه المفاهيم في التشريع الوطني، وفى جميع الأحوال يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول،
#:(ز) نفس الحقوق الشخصية للزوج والزوجة، بما في ذلك الحق في اختيار اسم الأسرة والمهنة ونوع العمل،
#:(ح) نفس الحقوق لكلا الزوجين فيما يتعلق بملكية وحيازة الممتلكات والإشراف عليها وإدارتها والتمتع بها والتصرف فيها، سواء بلا مقابل أو مقابل عوض.
#لا يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أي اثر قانوني، وتتخذ جميع الإجراءات الضرورية، بما في ذلك التشريعي منها، لتحديد سن أدنى للزواج ولجعل تسجيل الزواج في سجل رسمي أمرا إلزاميا.
==الجزء الخامس==
===المادة 17===
#من أجل دراسة التقدم المحرز في تنفيذه هذه الاتفاقية، تنشأ لجنة للقضاء على التمييز ضد المرأة (يشار إليها فيما يلي باسم اللجنة) تتألف، عند بدء نفاذ الاتفاقية، من ثمانية عشر خبيرا وبعد تصديق الدولة الطرف الخامسة والثلاثين عليها أو انضمامها إليها من ثلاثة وعشرين خبيرا من ذوى المكانة الخلقية الرفيعة والكفاءة العالية في الميدان الذي تنطبق عليه هذه الاتفاقية، تنتخبهم الدول الأطراف من بين مواطنيها ويعملون بصفتهم الشخصية، مع إيلاء الاعتبار لمبدأ التوزيع الجغرافي العادل ولتمثيل مختلف الأشكال الحضارية وكذلك النظم القانونية الرئيسية.
#ينتخب أعضاء اللجنة بالاقتراع السري من قائمة أشخاص ترشحهم الدول الأطراف ولكل دولة طرف أن ترشح شخصا واحدا من بين مواطنيها.
#يجرى الانتخاب الأول بعد ستة أشهر من تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية، وقبل ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ كل انتخاب، يوجه الأمين العام للأمم المتحدة رسالة إلى الدول الأطراف يدعوها فيها إلى تقديم ترشيحاتها في غضون شهرين. ويعد الأمين العام قائمة ألفبائية بجميع الأشخاص المرشحين على هذا النحو، مع ذكر الدولة الطرف التي رشحت كلا منهم، ويبلغها إلى الدول الأطراف.
#تجرى انتخابات أعضاء اللجنة في اجتماع للدول الأطراف يدعو إليه الأمين العام في مقر الأمم المتحدة. وفى ذلك الاجتماع، الذي يشكل اشتراك ثلثي الدول الأطراف فيه نصابا قانونيا له، يكون الأشخاص المنتخبون لعضوية اللجنة هم المرشحون الذين يحصلون على أكبر عدد من الأصوات وعلى أكثرية مطلقة من أصوات ممثلي الدول الأطراف الحاضرين والمصوتين.
#ينتخب أعضاء اللجنة لفترة مدتها أربع سنوات. غير أن فترة تسعة من الأعضاء المنتخبين في الانتخاب الأول تنقضي في نهاية فترة سنتين، ويقوم رئيس اللجنة، بعد الانتخاب الأول فورا، باختيار أسماء هؤلاء الأعضاء التسعة بالقرعة.
#يجرى انتخاب أعضاء اللجنة الإضافيين الخمسة وفقا لأحكام الفقرات 2 و 3 و 4 من هذه المادة بعد التصديق أو الانضمام الخامس والثلاثين. وتنتهي ولاية اثنين من الأعضاء الإضافيين المنتخبين بهذه المناسبة في نهاية فترة سنتين. ويتم اختيار اسميهما بالقرعة من قبل رئيس اللجنة.
#لملء الشواغر الطارئة، تقوم الدولة الطرف التي كف خبيرها عن العمل كعضو في اللجنة بتعيين خبير آخر من بين مواطنيها،، رهنا بموافقة اللجنة.
#يتلقى أعضاء اللجنة، بموافقة الجمعية العامة، مكافآت تدفع من موارد الأمم المتحدة بالأحكام والشروط التي تحددها الجمعية، مع إيلاء الاعتبار لأهمية المسؤوليات المنوطة باللجنة.
#يوفر الأمين العام للأمم المتحدة ما يلزم اللجنة من موظفين ومرافق للاضطلاع بصورة فعالة بالوظائف المنوطة بها بموجب هذه الاتفاقية.
===المادة 18===
#تتعهد الدول الأطراف بأن تقدم إلى الأمين العام للأمم المتحدة، تقريرا عما اتخذته من تدابير تشريعية وقضائية وإدارية وغيرها من أجل إنفاذ أحكام هذه الاتفاقية وعن التقدم المحرز في هذا الصدد، كيما تنظر اللجنة في هذا التقرير وذلك:
#:(أ) في غضون سنة واحدة من بدء النفاذ بالنسبة للدولة المعنية،
#:(ب) وبعد ذلك كل أربع سنوات على الأقل، وكذلك كلما طلبت اللجنة ذلك،
#يجوز أن تبين التقارير العوامل والصعاب التي تؤثر على مدى الوفاء بالالتزامات المقررة في هذه الاتفاقية.
===المادة 19===
#تعتمد اللجنة النظام الداخلي الخاص بها.
#تنتخب اللجنة أعضاء مكتبها لفترة سنتين.
===المادة 20===
#تجتمع اللجنة، عادة، مدى فترة لا تزيد على أسبوعين سنويا للنظر في التقارير المقدمة وفقا للمادة 18 من هذه الاتفاقية.
#تعقد اجتماعات اللجنة عادة في مقر الأمم المتحدة أو في أي مكان مناسب آخر تحدده اللجنة.
===المادة 21===
#تقدم اللجنة تقريرا سنويا عن أعمالها إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بواسطة المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ولها أن تقدم مقترحات وتوصيات عامة مبنية على دراسة التقارير والمعلومات الواردة من الدول الأطراف. وتدرج تلك المقترحات والتوصيات العامة في تقرير اللجنة مشفوعة بتعليقات الدول الأطراف، إن وجدت.
#يحيل الأمين العام تقارير اللجنة إلى لجنة مركز المرأة، لغرض إعلامها.
===المادة 22===
يحق للوكالات المتخصصة أن توفد من يمثلها لدى النظر في تنفيذ ما يقع في نطاق أعمالها من أحكام هذه الاتفاقية. وللجنة أن تدعو الوكالات المتخصصة إلى تقديم تقارير عن تنفيذ الاتفاقية في المجالات التي تقع في نطاق أعمالها.
==الجزء السادس==
===المادة 23===
ليس في هذه الاتفاقية ما يمس أية أحكام تكون أكثر مواتاة لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة تكون واردة:
:(أ) في تشريعات دولة طرف ما،
:(ب) أو في أية اتفاقية أو معاهدة أو اتفاق دولي نافذ إزاء تلك الدولة.
===المادة 24===
تتعهد الدول الأطراف باتخاذ جميع ما يلزم من تدابير على الصعيد الوطني تستهدف تحقيق الإعمال الكامل للحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية،
===المادة 25===
#يكون التوقيع على هذه الاتفاقية متاحا لجميع الدول.
#يسمى الأمين العام للأمم المتحدة وديعا لهذه الاتفاقية.
#تخضع هذه الاتفاقية للتصديق. وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
#يكون الانضمام إلى هذه الاتفاقية متاحا لجميع الدول. ويقع الانضمام بإيداع صك انضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
===المادة 26===
#لأية دولة طرف، في أي وقت، أن تطلب إعادة النظر في هذه الاتفاقية، وذلك عن طريق إشعار خطى يوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
#تقرر الجمعية العامة للأمم المتحدة الخطوات التي تتخذ، عند اللزوم، إزاء مثل هذا الطلب.
===المادة 27===
#يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ إيداع صك التصديق أو الانضمام العشرين لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
#أما الدول التي تصدق هذه الاتفاقية أو تنضم إليها بعد إيداع صك التصديق أو الانضمام العشرين فيبدأ نفاذ الاتفاقية إزاءها في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ إيداع هذه الدولة صك تصديقها أو انضمامها.
===المادة 28===
#يتلقى الأمين العام للأمم المتحدة نص التحفظات التي تبديها الدول وقت التصديق أو الانضمام، ويقوم بتعميمها على جميع الدول.
#لا يجوز إبداء أي تحفظ يكون منافيا لموضوع هذه الاتفاقية وغرضها.
#يجوز سحب التحفظات في أي وقت بتوجيه إشعار بهذا المعنى إلى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يقوم عندئذ بإبلاغ جميع الدول به. ويصبح هذا الإشعار نافذ المفعول اعتبارا من تاريخ تلقيه.
===المادة 29===
#يعرض للتحكيم أي خلاف بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية لا يسوى عن طريق المفاوضات، وذلك بناء على طلب واحدة من هذه الدول. فإذا لم يتمكن الأطراف، خلال ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم، من الوصول إلى اتفاق على تنظيم أمر التحكيم، جاز لأي من أولئك الأطراف إحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية بطلب يقدم وفقا للنظام الأساسي للمحكمة.
#لأية دولة طرف أن تعلن، لدى توقيع هذه الاتفاقية أو تصديقها أو الانضمام إليها، أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة 1 من هذه المادة. ولا تكون الدول الأطراف الأخرى ملزمة بتلك الفقرة إزاء أية دولة طرف أبدت تحفظا من هذا القبيل.
#لأية دولة طرف أبدت تحفظا وفقا للفقرة 2 من هذه المادة أن تسحب هذا التحفظ متي شاءت بإشعار توجهه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
===المادة 30===
تودع هذه الاتفاقية، التي تتساوى في الحجية نصوصها بالأسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
وإثباتا لذلك، قام الموقعون أدناه، المفوضون حسب الأصول، بإمضاء هذه الاتفاقية.
----
-->
* عن حقوق الإنسان: مجموعة صكوك دولية، المجلد الأول، الأمم المتحدة، نيويورك، 1993، رقم المبيعA.94.XIV-Vol.1، Part 1، ص 208.
==أنظر أيضا==
* [[البرتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة]]
{{ويكيبيديا}}
[[تصنيف:الأمم المتحدة]]
[[تصنيف:حقوق المرأة]]
[[تصنيف:قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة]]
[[تصنيف:مشاع-أمم متحدة]]
[[تصنيف:مواثيق دولية]]
j9977hi18a4i23o68mqrylw10a6f225
615832
615831
2026-08-05T07:52:41Z
~2026-37686-86
72691
615832
wikitext
text/x-wiki
{{ترويسة
|عنوان=اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
|مؤلف=
|ملاحظات=اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 34/180 المؤرخ في 18 كانون الأول/ديسمبر 1979؛
تاريخ بدء النفاذ: 3 أيلول/سبتمبر 1981، وفقا لأحكام المادة 27 (1).
للاتفاقية [[البرتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة|بروتوكول اختياري]]
}}
----
'''أقسام هذه الوثيقة:''' المواد: [[#المادة ١|١]] | [[#المادة ٢|٢]] | [[#المادة ٣|٣]] | [[#المادة ٤|٤]] | [[#المادة ٥|٥]] | [[#المادة ٦|٦]] | [[#المادة ٧|٧]] | [[#المادة ٨|٨]] | [[#المادة ٩|٩]] | [[#المادة ١٠|١٠]] | [[#المادة ١١|١١]] | [[#المادة ١٢|١٢]] | [[#المادة ١٣|١٣]] | [[#المادة ١٤|١٤]] | [[#المادة ١٥|١٥]] | [[#المادة ١٦|١٦]] | [[#المادة ١٧|١٧]] | [[#المادة ١٨|١٨]] | [[#المادة ١٩|١٩]] | [[#المادة ٢٠|٢٠]] | [[#المادة ٢١|٢١]] | [[#المادة ٢٢|٢٢]] | [[#المادة ٢٣|٢٣]] | [[#المادة ٢٤|٢٤]] | [[#المادة ٢٥|٢٥]] | [[#المادة ٢٦|٢٦]] | [[#المادة ٢٧|٢٧]] | [[#المادة ٢٨|٢٨]] | [[#المادة ٢٩|٢٩]] | [[#المادة ٣٠|٣٠]] |
----
__NOTOC__ __لافهرس__
<pages index="United Nations - Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (1979).pdf" from=114 to=130/>
<!--
وإذ تلحظ أيضا القرارات والإعلانات والتوصيات التي اعتمدتها الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة، للنهوض بمساواة الرجل والمرأة في الحقوق،
وإذ يساورها القلق، مع ذلك، لأنه لا يزال هناك، على الرغم من تلك الصكوك المختلفة، تمييز واسع النطاق ضد المرأة،
وإذ تشير إلى أن التمييز ضد المرأة يشكل انتهاكا لمبدأي المساواة في الحقوق واحترام كرامة الإنسان، ويعد عقبة أمام مشاركة المرأة، على قدم المساواة مع الرجل، في حياة بلدهما السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، ويعوق نمو رخاء المجتمع والأسرة، ويزيد من صعوبة التنمية الكاملة لإمكانات المرأة في خدمة بلدها والبشرية،
وإذ يساورها القلق، وهى ترى النساء، في حالات الفقر، لا ينلن إلا أدنى نصيب من الغذاء والصحة والتعليم والتدريب وفرص العمالة والحاجات الأخرى،
وإذ تؤمن بأن إقامة النظام الاقتصادي الدولي الجديد، القائم على الإنصاف والعدل، سيسهم إسهاما بارزا في النهوض بالمساواة بين الرجل والمرأة،
وإذ تنوه بأنه لابد من استئصال شأفة الفصل العنصري وجميع أشكال العنصرية والتمييز العنصري والاستعمار والاستعمار الجديد والعدوان والاحتلال الأجنبي والسيطرة الأجنبية والتدخل في الشؤون الداخلية للدول إذا أريد للرجال والنساء أن يتمتعوا بحقوقهم تمتعا كاملا،
وإذ تجزم بأن من شأن تعزيز السلم والأمن الدوليين، وتخفيف حدة التوتر الدولي، وتبادل التعاون فيما بين جميع الدول بغض النظر عن نظمها الاجتماعية والاقتصادية، ونزع السلاح العام ولا سيما نزع السلاح النووي في ظل رقابة دولية صارمة وفعالة، وتثبيت مبادئ العدل والمساواة والمنفعة المتبادلة في العلاقات بين البلدان، وإعمال حق الشعوب الواقعة تحت السيطرة الأجنبية والاستعمارية والاحتلال الأجنبي في تقرير المصير والاستقلال، وكذلك من شأن احترام السيادة الوطنية والسلامة الإقليمية، النهوض بالتقدم الاجتماعي والتنمية، والإسهام، نتيجة لذلك في تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة،
وإيمانا منها بأن التنمية التامة والكاملة لأي بلد، ورفاهية العالم، وقضية السلم، تتطلب جميعا مشاركة المرأة، على قدم المساواة مع الرجل، أقصى مشاركة ممكنة في جميع الميادين،
وإذ تضع نصب عينيها دور المرأة العظيم في رفاه الأسرة وفى تنمية المجتمع، الذي لم يعترف به حتى الآن على نحو كامل، والأهمية الاجتماعية للأمومة ولدور الوالدين كليهما في الأسرة وفى تنشئة الأطفال،
وإذ تدرك أن دور المرأة في الإنجاب لا يجوز أن يكون أساسا للتمييز بل إن تنشئة الأطفال تتطلب بدلا من ذلك تقاسم المسؤولية بين الرجل والمرأة والمجتمع ككل،
وإذ تدرك أن تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة يتطلب إحداث تغيير في الدور التقليدي للرجل وكذلك في دور المرأة في المجتمع والأسرة،
وقد عقدت العزم على تنفيذ المبادئ الواردة في إعلان القضاء على التمييز ضد المرأة، وعلى أن تتخذ، لهذا الغرض، التدابير التي يتطلبها القضاء على هذا التمييز بجميع أشكاله ومظاهره،
قد اتفقت على ما يلي:
==الجزء الأول==
===المادة 1===
لأغراض هذه الاتفاقية يعنى مصطلح "التمييز ضد المرأة" أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من آثاره أو أغراضه، توهين أو إحباط الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخر، أو توهين أو إحباط تمتعها بهذه الحقوق أو ممارستها لها، بصرف النظر عن حالتها الزوجية وعلى أساس المساواة بينها وبين الرجل.
===المادة 2===
تشجب الدول الأطراف جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتتفق على أن تنتهج، بكل الوسائل المناسبة ودون إبطاء، سياسة تستهدف القضاء على التمييز ضد المرأة، وتحقيقا لذلك تتعهد بالقيام بما يلي:
:(أ) إدماج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها الوطنية أو تشريعاتها المناسبة الأخرى، إذا لم يكن هذا المبدأ قد أدمج فيها حتى الآن، وكفالة التحقيق العملي لهذا المبدأ من خلال التشريع وغيره من الوسائل المناسبة،
:(ب) اتخاذ المناسب من التدابير، تشريعية وغير تشريعية، بما في ذلك ما يناسب من جزاءات، لحظر كل تمييز ضد المرأة،
:(ج) فرض حماية قانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل، وضمان الحماية الفعالة للمرأة، عن طريق المحاكم ذات الاختصاص والمؤسسات العامة الأخرى في البلد، من أي عمل تمييزي،
:(د) الامتناع عن مباشرة أي عمل تمييزي أو ممارسة تمييزية ضد المرأة، وكفالة تصرف السلطات والمؤسسات العامة بما يتفق وهذا الالتزام؛
:(هـ) اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة من جانب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة،
:(و) اتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لتغيير أو إبطال القائم من القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات التي تشكل تمييزا ضد المرأة،
:(ي) إلغاء جميع الأحكام الجزائية الوطنية التي تشكل تمييزا ضد المرأة.
===المادة 3===
تتخذ الدول الأطراف في جميع الميادين، ولا سيما الميادين السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، كل التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لكفالة تطور المرأة وتقدمها الكاملين. وذلك لتضمن لها ممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتمتع بها على أساس المساواة مع الرجل.
===المادة 4===
#لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة مؤقتة تستهدف التعجيل بالمساواة الفعلية بين الرجل والمرأة تمييزا بالمعنى الذي تأخذ به هذه الاتفاقية، ولكنه يجب ألا يستتبع، على أي نحو، الإبقاء على معايير غير متكافئة أو منفصلة، كما يجب وقف العمل بهذه التدابير متى تحققت أهداف التكافؤ في الفرص والمعاملة.
#لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة تستهدف حماية الأمومة، بما في ذلك تلك التدابير الواردة في هذه الاتفاقية، إجراء تمييزيا.
===المادة 5===
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتحقيق ما يلي:
:(أ) تغيير الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة، بهدف تحقيق القضاء على التحيزات والعادات العرفية وكل الممارسات الأخرى القائمة على الاعتقاد بكون أي من الجنسين أدنى أو أعلى من الآخر، أو على أدوار نمطية للرجل والمرأة،
:(ب) كفالة تضمين التربية العائلية فهما سليما للأمومة بوصفها وظيفة اجتماعية، الاعتراف بكون تنشئة الأطفال وتربيتهم مسؤولية مشتركة بين الأبوين على أن يكون مفهوما أن مصلحة الأطفال هي الاعتبار الأساسي في جميع الحالات
===المادة 6===
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لمكافحة جميع أشكال الاتجار بالمرأة واستغلال بغاء المرأة.
==الجزء الثاني==
===المادة 7===
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة للبلد، وبوجه خاص تكفل للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل، الحق في:
:(أ) التصويت في جميع الانتخابات والاستفتاءات العامة، والأهلية للانتخاب لجميع الهيئات التي ينتخب أعضاؤها بالاقتراع العام،
:(ب) المشاركة في صياغة سياسة الحكومة وفى تنفيذ هذه السياسة، وفى شغل الوظائف العامة، وتأدية جميع المهام العامة على جميع المستويات الحكومية،
:(ج) المشاركة في أية منظمات وجمعيات غير حكومية تهتم بالحياة العامة والسياسية للبلد.
===المادة 8===
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل، ودون أي تمييز، فرصة تمثيل حكومتها على المستوى الدولي والاشتراك في أعمال المنظمات الدولية.
===المادة 9===
#تمنح الدول الأطراف المرأة حقوقا مساوية لحقوق الرجل في اكتساب جنسيتها أو تغييرها أو الاحتفاظ بها. وتضمن بوجه خاص ألا يترتب على الزواج من أجنبي، أو على تغيير الزوج لجنسيته أثناء الزواج، أن تتغير تلقائيا جنسية الزوجة، أو أن تصبح بلا جنسية، أو أن تفرض عليها جنسية الزوج.
#تمنح الدول الأطراف المرأة حقا مساويا لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالهما.
==الجزء الثالث==
===المادة 10===
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة لكي تكفل لها حقوقا مساوية لحقوق الرجل في ميدان التربية، وبوجه خاص لكي تكفل، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة:
:(أ) شروط متساوية في التوجيه الوظيفي والمهني، والالتحاق بالدراسات والحصول على الدرجات العلمية في المؤسسات التعليمية على اختلاف فئاتها، في المناطق الريفية والحضرية على السواء، وتكون هذه المساواة مكفولة في مرحلة الحضانة وفى التعليم العام والتقني والمهني والتعليم التقني العالي، وكذلك في جميع أنواع التدريب المهني،
:(ب) التساوي في المناهج الدراسية، وفى الامتحانات، وفى مستويات مؤهلات المدرسين، وفى نوعية المرافق والمعدات الدراسية،
:(ج) القضاء على أي مفهوم نمطي عن دور الرجل ودور المرأة في جميع مراحل التعليم بجميع أشكاله، عن طريق تشجيع التعليم المختلط، وغيره من أنواع التعليم التي تساعد في تحقيق هذا الهدف، ولا سيما عن طريق تنقيح كتب الدراسة والبرامج المدرسية وتكييف أساليب التعليم،
:(د) التساوي في فرص الحصول على المنح والإعانات الدراسية الأخرى،
:(هـ) التساوي في فرص الإفادة من برامج مواصلة التعليم، بما في ذلك برامج تعليم الكبار ومحو الأمية الوظيفي، ولا سيما البرامج التي تهدف إلى التعجيل بقدر الإمكان بتضييق أي فجوة في التعليم قائمة بين الرجل والمرأة،
:(و) خفض معدلات ترك الطالبات الدراسة، وتنظيم برامج للفتيات والنساء اللائى تركن المدرسة قبل الأوان،
:(ز) التساوي في فرص المشاركة النشطة في الألعاب الرياضية والتربية البدنية،
:(ح) إمكانية الحصول على معلومات تربوية محددة تساعد على كفالة صحة الأسر ورفاهها، بما في ذلك المعلومات والإرشادات التي تتناول تنظيم الأسرة.
===المادة 11===
#تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان العمل لكي تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، نفس الحقوق ولا سيما:
#:(أ) الحق في العمل بوصفه حقا ثابتا لجميع البشر،
#:(ب) الحق في التمتع بنفس فرص العمالة، بما في ذلك تطبيق معايير اختيار واحدة في شؤون الاستخدام،
#:(ج) الحق في حرية اختيار المهنة ونوع العمل، والحق في الترقية والأمن على العمل وفى جميع مزايا وشروط الخدمة، والحق في تلقى التدريب وإعادة التدريب المهني، بما في ذلك التلمذة الحرفية والتدريب المهني المتقدم والتدريب المتكرر،
#:(د) الحق في المساواة في الأجر، بما في ذلك الاستحقاقات، والحق في المساواة في المعاملة فيما يتعلق بالعمل ذي القيمة المساوية، وكذلك المساواة في المعاملة في تقييم نوعية العمل،
#:(هـ) الحق في الضمان الاجتماعي، ولا سيما في حالات التقاعد والبطالة والمرض والعجز والشيخوخة وغير ذلك من حالات عدم الأهلية للعمل، وكذلك الحق في إجازة مدفوعة الأجر،
#:(و) الحق في الوقاية الصحية وسلامة ظروف العمل، بما في ذلك حماية وظيفة الإنجاب.
#توخيا لمنع التمييز ضد المرأة بسبب الزواج أو الأمومة، ضمانا لحقها الفعلي في العمل، تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة:
#:(أ) لحظر الفصل من الخدمة بسبب الحمل أو إجازة الأمومة والتمييز في الفصل من العمل على أساس الحالة الزوجية، مع فرض جزاءات على المخالفين،
#:(ب) لإدخال نظام إجازة الأمومة المدفوعة الأجر أو المشفوعة بمزايا اجتماعية مماثلة دون فقدان للعمل السابق أو للأقدمية أو للعلاوات الاجتماعية،
#:(ج) لتشجيع توفير الخدمات الاجتماعية المساندة اللازمة لتمكين الوالدين من الجمع بين الالتزامات العائلية وبين مسؤوليات العمل والمشاركة في الحياة العامة، ولا سيما عن طريق تشجيع إنشاء وتنمية شبكة من مرافق رعاية الأطفال،
#:(د) لتوفير حماية خاصة للمرأة أثناء فترة الحمل في الأعمال التي يثبت أنها مؤذية لها.
#يجب أن تستعرض التشريعات الوقائية المتصلة بالمسائل المشمولة بهذه المادة استعراضا دوريا في ضوء المعرفة العلمية والتكنولوجية، وأن يتم تنقيحها أو إلغاؤها أو توسيع نطاقها حسب الاقتضاء.
===المادة 12===
#تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان الرعاية الصحية من أجل أن تضمن لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، الحصول على خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك الخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة.
#بالرغم من أحكام الفقرة 1 من هذه المادة تكفل الدول الأطراف للمرأة خدمات مناسبة فيما يتعلق بالحمل والولادة وفترة ما بعد الولادة، موفرة لها خدمات مجانية عند الاقتضاء، وكذلك تغذية كافية أثناء الحمل والرضاعة.
===المادة 13===
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المجالات الأخرى للحياة الاقتصادية والاجتماعية لكي تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة نفس الحقوق، ولاسيما:
:(أ) الحق في الاستحقاقات العائلية،
:(ب) الحق في الحصول على القروض المصرفية، والرهون العقارية وغير ذلك من أشكال الائتمان المالي،
:(ج) الحق في الاشتراك في الأنشطة الترويحية والألعاب الرياضية وفى جميع جوانب الحياة الثقافية.
===المادة 14===
#تضع الدول الأطراف في اعتبارها المشاكل الخاصة التي تواجهها المرأة الريفية، والأدوار الهامة التي تؤديها في توفير أسباب البقاء اقتصاديا لأسرتها، بما في ذلك عملها في قطاعات الاقتصاد غير النقدية، وتتخذ جميع التدابير المناسبة لكفالة تطبيق أحكام هذه الاتفاقية على المرأة في المناطق الريفية.
#تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المناطق الريفية لكي تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، أن تشارك في التنمية الريفية وتستفيد منها، وتكفل للريفية بوجه خاص الحق في:
#:(أ) المشاركة في وضع وتنفيذ التخطيط الإنمائي على جميع المستويات،
#:(ب) الوصول إلى تسهيلات العناية الصحية الملائمة، بما في ذلك المعلومات والنصائح والخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة،
#:(ج) الاستفادة بصورة مباشرة من برامج الضمان الاجتماعي،
#:(د) الحصول على جميع أنواع التدريب والتعليم، الرسمي وغير الرسمي، بما في ذلك ما يتصل منه بمحو الأمية الوظيفي، وكذلك التمتع خصوصا بكافة الخدمات المجتمعية والإرشادية، وذلك لتحقيق زيادة كفاءتها التقنية،
#:(هـ) تنظيم جماعات المساعدة الذاتية والتعاونيات من أجل الحصول على فرص اقتصادية مكافئة لفرص الرجل عن طريق العمل لدى الغير أو العمل لحسابهن الخاص،
#:(و) المشاركة في جميع الأنشطة المجتمعية،
#:(ز) فرصة الحصول على الائتمانات والقروض الزراعية، وتسهيلات التسويق، والتكنولوجيا المناسبة، والمساواة في المعاملة في مشاريع إصلاح الأراضي والإصلاح الزراعي وكذلك في مشاريع التوطين الريفي،
#:(ح) التمتع بظروف معيشية ملائمة، ولا سيما فيما يتعلق بالإسكان والمرافق الصحية والإمداد بالكهرباء والماء، والنقل، والمواصلات.
==الجزء الرابع==
===المادة 15===
#تعترف الدول الأطراف للمرأة بالمساواة مع الرجل أمام القانون.
#تمنح الدول الأطراف المرأة، في الشئون المدنية، أهلية قانونية مماثلة لأهلية الرجل، وتساوى بينها وبينه في فرص ممارسة تلك الأهلية. وتكفل للمرأة، بوجه خاص، حقوقا مساوية لحقوق الرجل في إبرام العقود وإدارة الممتلكات، وتعاملهما على قدم المساواة في جميع مراحل الإجراءات القضائية.
#تتفق الدول الأطراف على اعتبار جميع العقود وسائر أنواع الصكوك الخاصة التي يكون لها أثر قانوني يستهدف الحد من الأهلية القانونية للمرأة باطلة ولاغية.
#تمنح الدول الأطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بالتشريع المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل سكناهم وإقامتهم.
===المادة 16===
#تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات العائلية، وبوجه خاص تضمن، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة:
#:(أ) نفس الحق في عقد الزواج،
#:(ب) نفس الحق في حرية اختيار الزوج، وفى عدم عقد الزواج إلا برضاها الحر الكامل،
#:(ج) نفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه،
#:(ح) نفس الحقوق والمسؤوليات بوصفهما أبوين، بغض النظر عن حالتهما الزوجية، في الأمور المتعلقة بأطفالهما وفى جميع الأحوال، يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول،
#:(هـ) نفس الحقوق في أن تقرر، بحرية وبإدراك للنتائج، عدد أطفالها والفاصل بين الطفل والذي يليه، وفى الحصول على المعلومات والتثقيف والوسائل الكفيلة بتمكينها من ممارسة هذه الحقوق،
#:(د) نفس الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلق بالولاية والقوامة والوصاية على الأطفال وتبنيهم، أو ما شابه ذلك من الأعراف، حين توجد هذه المفاهيم في التشريع الوطني، وفى جميع الأحوال يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول،
#:(ز) نفس الحقوق الشخصية للزوج والزوجة، بما في ذلك الحق في اختيار اسم الأسرة والمهنة ونوع العمل،
#:(ح) نفس الحقوق لكلا الزوجين فيما يتعلق بملكية وحيازة الممتلكات والإشراف عليها وإدارتها والتمتع بها والتصرف فيها، سواء بلا مقابل أو مقابل عوض.
#لا يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أي اثر قانوني، وتتخذ جميع الإجراءات الضرورية، بما في ذلك التشريعي منها، لتحديد سن أدنى للزواج ولجعل تسجيل الزواج في سجل رسمي أمرا إلزاميا.
==الجزء الخامس==
===المادة 17===
#من أجل دراسة التقدم المحرز في تنفيذه هذه الاتفاقية، تنشأ لجنة للقضاء على التمييز ضد المرأة (يشار إليها فيما يلي باسم اللجنة) تتألف، عند بدء نفاذ الاتفاقية، من ثمانية عشر خبيرا وبعد تصديق الدولة الطرف الخامسة والثلاثين عليها أو انضمامها إليها من ثلاثة وعشرين خبيرا من ذوى المكانة الخلقية الرفيعة والكفاءة العالية في الميدان الذي تنطبق عليه هذه الاتفاقية، تنتخبهم الدول الأطراف من بين مواطنيها ويعملون بصفتهم الشخصية، مع إيلاء الاعتبار لمبدأ التوزيع الجغرافي العادل ولتمثيل مختلف الأشكال الحضارية وكذلك النظم القانونية الرئيسية.
#ينتخب أعضاء اللجنة بالاقتراع السري من قائمة أشخاص ترشحهم الدول الأطراف ولكل دولة طرف أن ترشح شخصا واحدا من بين مواطنيها.
#يجرى الانتخاب الأول بعد ستة أشهر من تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية، وقبل ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ كل انتخاب، يوجه الأمين العام للأمم المتحدة رسالة إلى الدول الأطراف يدعوها فيها إلى تقديم ترشيحاتها في غضون شهرين. ويعد الأمين العام قائمة ألفبائية بجميع الأشخاص المرشحين على هذا النحو، مع ذكر الدولة الطرف التي رشحت كلا منهم، ويبلغها إلى الدول الأطراف.
#تجرى انتخابات أعضاء اللجنة في اجتماع للدول الأطراف يدعو إليه الأمين العام في مقر الأمم المتحدة. وفى ذلك الاجتماع، الذي يشكل اشتراك ثلثي الدول الأطراف فيه نصابا قانونيا له، يكون الأشخاص المنتخبون لعضوية اللجنة هم المرشحون الذين يحصلون على أكبر عدد من الأصوات وعلى أكثرية مطلقة من أصوات ممثلي الدول الأطراف الحاضرين والمصوتين.
#ينتخب أعضاء اللجنة لفترة مدتها أربع سنوات. غير أن فترة تسعة من الأعضاء المنتخبين في الانتخاب الأول تنقضي في نهاية فترة سنتين، ويقوم رئيس اللجنة، بعد الانتخاب الأول فورا، باختيار أسماء هؤلاء الأعضاء التسعة بالقرعة.
#يجرى انتخاب أعضاء اللجنة الإضافيين الخمسة وفقا لأحكام الفقرات 2 و 3 و 4 من هذه المادة بعد التصديق أو الانضمام الخامس والثلاثين. وتنتهي ولاية اثنين من الأعضاء الإضافيين المنتخبين بهذه المناسبة في نهاية فترة سنتين. ويتم اختيار اسميهما بالقرعة من قبل رئيس اللجنة.
#لملء الشواغر الطارئة، تقوم الدولة الطرف التي كف خبيرها عن العمل كعضو في اللجنة بتعيين خبير آخر من بين مواطنيها،، رهنا بموافقة اللجنة.
#يتلقى أعضاء اللجنة، بموافقة الجمعية العامة، مكافآت تدفع من موارد الأمم المتحدة بالأحكام والشروط التي تحددها الجمعية، مع إيلاء الاعتبار لأهمية المسؤوليات المنوطة باللجنة.
#يوفر الأمين العام للأمم المتحدة ما يلزم اللجنة من موظفين ومرافق للاضطلاع بصورة فعالة بالوظائف المنوطة بها بموجب هذه الاتفاقية.
===المادة 18===
#تتعهد الدول الأطراف بأن تقدم إلى الأمين العام للأمم المتحدة، تقريرا عما اتخذته من تدابير تشريعية وقضائية وإدارية وغيرها من أجل إنفاذ أحكام هذه الاتفاقية وعن التقدم المحرز في هذا الصدد، كيما تنظر اللجنة في هذا التقرير وذلك:
#:(أ) في غضون سنة واحدة من بدء النفاذ بالنسبة للدولة المعنية،
#:(ب) وبعد ذلك كل أربع سنوات على الأقل، وكذلك كلما طلبت اللجنة ذلك،
#يجوز أن تبين التقارير العوامل والصعاب التي تؤثر على مدى الوفاء بالالتزامات المقررة في هذه الاتفاقية.
===المادة 19===
#تعتمد اللجنة النظام الداخلي الخاص بها.
#تنتخب اللجنة أعضاء مكتبها لفترة سنتين.
===المادة 20===
#تجتمع اللجنة، عادة، مدى فترة لا تزيد على أسبوعين سنويا للنظر في التقارير المقدمة وفقا للمادة 18 من هذه الاتفاقية.
#تعقد اجتماعات اللجنة عادة في مقر الأمم المتحدة أو في أي مكان مناسب آخر تحدده اللجنة.
===المادة 21===
#تقدم اللجنة تقريرا سنويا عن أعمالها إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بواسطة المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ولها أن تقدم مقترحات وتوصيات عامة مبنية على دراسة التقارير والمعلومات الواردة من الدول الأطراف. وتدرج تلك المقترحات والتوصيات العامة في تقرير اللجنة مشفوعة بتعليقات الدول الأطراف، إن وجدت.
#يحيل الأمين العام تقارير اللجنة إلى لجنة مركز المرأة، لغرض إعلامها.
===المادة 22===
يحق للوكالات المتخصصة أن توفد من يمثلها لدى النظر في تنفيذ ما يقع في نطاق أعمالها من أحكام هذه الاتفاقية. وللجنة أن تدعو الوكالات المتخصصة إلى تقديم تقارير عن تنفيذ الاتفاقية في المجالات التي تقع في نطاق أعمالها.
==الجزء السادس==
===المادة 23===
ليس في هذه الاتفاقية ما يمس أية أحكام تكون أكثر مواتاة لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة تكون واردة:
:(أ) في تشريعات دولة طرف ما،
:(ب) أو في أية اتفاقية أو معاهدة أو اتفاق دولي نافذ إزاء تلك الدولة.
===المادة 24===
تتعهد الدول الأطراف باتخاذ جميع ما يلزم من تدابير على الصعيد الوطني تستهدف تحقيق الإعمال الكامل للحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية،
===المادة 25===
#يكون التوقيع على هذه الاتفاقية متاحا لجميع الدول.
#يسمى الأمين العام للأمم المتحدة وديعا لهذه الاتفاقية.
#تخضع هذه الاتفاقية للتصديق. وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
#يكون الانضمام إلى هذه الاتفاقية متاحا لجميع الدول. ويقع الانضمام بإيداع صك انضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
===المادة 26===
#لأية دولة طرف، في أي وقت، أن تطلب إعادة النظر في هذه الاتفاقية، وذلك عن طريق إشعار خطى يوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
#تقرر الجمعية العامة للأمم المتحدة الخطوات التي تتخذ، عند اللزوم، إزاء مثل هذا الطلب.
===المادة 27===
#يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ إيداع صك التصديق أو الانضمام العشرين لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
#أما الدول التي تصدق هذه الاتفاقية أو تنضم إليها بعد إيداع صك التصديق أو الانضمام العشرين فيبدأ نفاذ الاتفاقية إزاءها في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ إيداع هذه الدولة صك تصديقها أو انضمامها.
===المادة 28===
#يتلقى الأمين العام للأمم المتحدة نص التحفظات التي تبديها الدول وقت التصديق أو الانضمام، ويقوم بتعميمها على جميع الدول.
#لا يجوز إبداء أي تحفظ يكون منافيا لموضوع هذه الاتفاقية وغرضها.
#يجوز سحب التحفظات في أي وقت بتوجيه إشعار بهذا المعنى إلى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يقوم عندئذ بإبلاغ جميع الدول به. ويصبح هذا الإشعار نافذ المفعول اعتبارا من تاريخ تلقيه.
===المادة 29===
#يعرض للتحكيم أي خلاف بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية لا يسوى عن طريق المفاوضات، وذلك بناء على طلب واحدة من هذه الدول. فإذا لم يتمكن الأطراف، خلال ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم، من الوصول إلى اتفاق على تنظيم أمر التحكيم، جاز لأي من أولئك الأطراف إحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية بطلب يقدم وفقا للنظام الأساسي للمحكمة.
#لأية دولة طرف أن تعلن، لدى توقيع هذه الاتفاقية أو تصديقها أو الانضمام إليها، أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة 1 من هذه المادة. ولا تكون الدول الأطراف الأخرى ملزمة بتلك الفقرة إزاء أية دولة طرف أبدت تحفظا من هذا القبيل.
#لأية دولة طرف أبدت تحفظا وفقا للفقرة 2 من هذه المادة أن تسحب هذا التحفظ متي شاءت بإشعار توجهه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
===المادة 30===
تودع هذه الاتفاقية، التي تتساوى في الحجية نصوصها بالأسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
وإثباتا لذلك، قام الموقعون أدناه، المفوضون حسب الأصول، بإمضاء هذه الاتفاقية.
----
-->
* عن حقوق الإنسان: مجموعة صكوك دولية، المجلد الأول، الأمم المتحدة، نيويورك، 1993، رقم المبيعA.94.XIV-Vol.1، Part 1، ص 208.
==أنظر أيضا==
* [[البرتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة]]
{{ويكيبيديا}}
[[تصنيف:الأمم المتحدة]]
[[تصنيف:حقوق المرأة]]
[[تصنيف:قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة]]
[[تصنيف:مشاع-أمم متحدة]]
[[تصنيف:مواثيق دولية]]
h6a2j5r7lqpq7zc4ghhm0e7ybfuncev
615833
615832
2026-08-05T07:53:11Z
~2026-37686-86
72691
615833
wikitext
text/x-wiki
{{ترويسة
|عنوان=اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
|مؤلف=
|ملاحظات=اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 34/180 المؤرخ في 18 كانون الأول/ديسمبر 1979؛
تاريخ بدء النفاذ: 3 أيلول/سبتمبر 1981، وفقا لأحكام المادة 27 (1).
للاتفاقية [[البرتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة|بروتوكول اختياري]]
}}
----
'''أقسام هذه الوثيقة:''' المواد: [[#المادة ١|١]] | [[#المادة ٢|٢]] | [[#المادة ٣|٣]] | [[#المادة ٤|٤]] | [[#المادة ٥|٥]] | [[#المادة ٦|٦]] | [[#المادة ٧|٧]] | [[#المادة ٨|٨]] | [[#المادة ٩|٩]] | [[#المادة ١٠|١٠]] | [[#المادة ١١|١١]] | [[#المادة ١٢|١٢]] | [[#المادة ١٣|١٣]] | [[#المادة ١٤|١٤]] | [[#المادة ١٥|١٥]] | [[#المادة ١٦|١٦]] | [[#المادة ١٧|١٧]] | [[#المادة ١٨|١٨]] | [[#المادة ١٩|١٩]] | [[#المادة ٢٠|٢٠]] | [[#المادة ٢١|٢١]] | [[#المادة ٢٢|٢٢]] | [[#المادة ٢٣|٢٣]] | [[#المادة ٢٤|٢٤]] | [[#المادة ٢٥|٢٥]] | [[#المادة ٢٦|٢٦]] | [[#المادة ٢٧|٢٧]] | [[#المادة ٢٨|٢٨]] | [[#المادة ٢٩|٢٩]] | [[#المادة ٣٠|٣٠]] |
----
__NOTOC__ __لافهرس__
<pages index="United Nations - Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (1979).pdf" from=114 to=130/>
<!--
وإذ يساورها القلق، وهى ترى النساء، في حالات الفقر، لا ينلن إلا أدنى نصيب من الغذاء والصحة والتعليم والتدريب وفرص العمالة والحاجات الأخرى،
وإذ تؤمن بأن إقامة النظام الاقتصادي الدولي الجديد، القائم على الإنصاف والعدل، سيسهم إسهاما بارزا في النهوض بالمساواة بين الرجل والمرأة،
وإذ تنوه بأنه لابد من استئصال شأفة الفصل العنصري وجميع أشكال العنصرية والتمييز العنصري والاستعمار والاستعمار الجديد والعدوان والاحتلال الأجنبي والسيطرة الأجنبية والتدخل في الشؤون الداخلية للدول إذا أريد للرجال والنساء أن يتمتعوا بحقوقهم تمتعا كاملا،
وإذ تجزم بأن من شأن تعزيز السلم والأمن الدوليين، وتخفيف حدة التوتر الدولي، وتبادل التعاون فيما بين جميع الدول بغض النظر عن نظمها الاجتماعية والاقتصادية، ونزع السلاح العام ولا سيما نزع السلاح النووي في ظل رقابة دولية صارمة وفعالة، وتثبيت مبادئ العدل والمساواة والمنفعة المتبادلة في العلاقات بين البلدان، وإعمال حق الشعوب الواقعة تحت السيطرة الأجنبية والاستعمارية والاحتلال الأجنبي في تقرير المصير والاستقلال، وكذلك من شأن احترام السيادة الوطنية والسلامة الإقليمية، النهوض بالتقدم الاجتماعي والتنمية، والإسهام، نتيجة لذلك في تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة،
وإيمانا منها بأن التنمية التامة والكاملة لأي بلد، ورفاهية العالم، وقضية السلم، تتطلب جميعا مشاركة المرأة، على قدم المساواة مع الرجل، أقصى مشاركة ممكنة في جميع الميادين،
وإذ تضع نصب عينيها دور المرأة العظيم في رفاه الأسرة وفى تنمية المجتمع، الذي لم يعترف به حتى الآن على نحو كامل، والأهمية الاجتماعية للأمومة ولدور الوالدين كليهما في الأسرة وفى تنشئة الأطفال،
وإذ تدرك أن دور المرأة في الإنجاب لا يجوز أن يكون أساسا للتمييز بل إن تنشئة الأطفال تتطلب بدلا من ذلك تقاسم المسؤولية بين الرجل والمرأة والمجتمع ككل،
وإذ تدرك أن تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة يتطلب إحداث تغيير في الدور التقليدي للرجل وكذلك في دور المرأة في المجتمع والأسرة،
وقد عقدت العزم على تنفيذ المبادئ الواردة في إعلان القضاء على التمييز ضد المرأة، وعلى أن تتخذ، لهذا الغرض، التدابير التي يتطلبها القضاء على هذا التمييز بجميع أشكاله ومظاهره،
قد اتفقت على ما يلي:
==الجزء الأول==
===المادة 1===
لأغراض هذه الاتفاقية يعنى مصطلح "التمييز ضد المرأة" أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من آثاره أو أغراضه، توهين أو إحباط الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخر، أو توهين أو إحباط تمتعها بهذه الحقوق أو ممارستها لها، بصرف النظر عن حالتها الزوجية وعلى أساس المساواة بينها وبين الرجل.
===المادة 2===
تشجب الدول الأطراف جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتتفق على أن تنتهج، بكل الوسائل المناسبة ودون إبطاء، سياسة تستهدف القضاء على التمييز ضد المرأة، وتحقيقا لذلك تتعهد بالقيام بما يلي:
:(أ) إدماج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها الوطنية أو تشريعاتها المناسبة الأخرى، إذا لم يكن هذا المبدأ قد أدمج فيها حتى الآن، وكفالة التحقيق العملي لهذا المبدأ من خلال التشريع وغيره من الوسائل المناسبة،
:(ب) اتخاذ المناسب من التدابير، تشريعية وغير تشريعية، بما في ذلك ما يناسب من جزاءات، لحظر كل تمييز ضد المرأة،
:(ج) فرض حماية قانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل، وضمان الحماية الفعالة للمرأة، عن طريق المحاكم ذات الاختصاص والمؤسسات العامة الأخرى في البلد، من أي عمل تمييزي،
:(د) الامتناع عن مباشرة أي عمل تمييزي أو ممارسة تمييزية ضد المرأة، وكفالة تصرف السلطات والمؤسسات العامة بما يتفق وهذا الالتزام؛
:(هـ) اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة من جانب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة،
:(و) اتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لتغيير أو إبطال القائم من القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات التي تشكل تمييزا ضد المرأة،
:(ي) إلغاء جميع الأحكام الجزائية الوطنية التي تشكل تمييزا ضد المرأة.
===المادة 3===
تتخذ الدول الأطراف في جميع الميادين، ولا سيما الميادين السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، كل التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لكفالة تطور المرأة وتقدمها الكاملين. وذلك لتضمن لها ممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتمتع بها على أساس المساواة مع الرجل.
===المادة 4===
#لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة مؤقتة تستهدف التعجيل بالمساواة الفعلية بين الرجل والمرأة تمييزا بالمعنى الذي تأخذ به هذه الاتفاقية، ولكنه يجب ألا يستتبع، على أي نحو، الإبقاء على معايير غير متكافئة أو منفصلة، كما يجب وقف العمل بهذه التدابير متى تحققت أهداف التكافؤ في الفرص والمعاملة.
#لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة تستهدف حماية الأمومة، بما في ذلك تلك التدابير الواردة في هذه الاتفاقية، إجراء تمييزيا.
===المادة 5===
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتحقيق ما يلي:
:(أ) تغيير الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة، بهدف تحقيق القضاء على التحيزات والعادات العرفية وكل الممارسات الأخرى القائمة على الاعتقاد بكون أي من الجنسين أدنى أو أعلى من الآخر، أو على أدوار نمطية للرجل والمرأة،
:(ب) كفالة تضمين التربية العائلية فهما سليما للأمومة بوصفها وظيفة اجتماعية، الاعتراف بكون تنشئة الأطفال وتربيتهم مسؤولية مشتركة بين الأبوين على أن يكون مفهوما أن مصلحة الأطفال هي الاعتبار الأساسي في جميع الحالات
===المادة 6===
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لمكافحة جميع أشكال الاتجار بالمرأة واستغلال بغاء المرأة.
==الجزء الثاني==
===المادة 7===
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة للبلد، وبوجه خاص تكفل للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل، الحق في:
:(أ) التصويت في جميع الانتخابات والاستفتاءات العامة، والأهلية للانتخاب لجميع الهيئات التي ينتخب أعضاؤها بالاقتراع العام،
:(ب) المشاركة في صياغة سياسة الحكومة وفى تنفيذ هذه السياسة، وفى شغل الوظائف العامة، وتأدية جميع المهام العامة على جميع المستويات الحكومية،
:(ج) المشاركة في أية منظمات وجمعيات غير حكومية تهتم بالحياة العامة والسياسية للبلد.
===المادة 8===
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل، ودون أي تمييز، فرصة تمثيل حكومتها على المستوى الدولي والاشتراك في أعمال المنظمات الدولية.
===المادة 9===
#تمنح الدول الأطراف المرأة حقوقا مساوية لحقوق الرجل في اكتساب جنسيتها أو تغييرها أو الاحتفاظ بها. وتضمن بوجه خاص ألا يترتب على الزواج من أجنبي، أو على تغيير الزوج لجنسيته أثناء الزواج، أن تتغير تلقائيا جنسية الزوجة، أو أن تصبح بلا جنسية، أو أن تفرض عليها جنسية الزوج.
#تمنح الدول الأطراف المرأة حقا مساويا لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالهما.
==الجزء الثالث==
===المادة 10===
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة لكي تكفل لها حقوقا مساوية لحقوق الرجل في ميدان التربية، وبوجه خاص لكي تكفل، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة:
:(أ) شروط متساوية في التوجيه الوظيفي والمهني، والالتحاق بالدراسات والحصول على الدرجات العلمية في المؤسسات التعليمية على اختلاف فئاتها، في المناطق الريفية والحضرية على السواء، وتكون هذه المساواة مكفولة في مرحلة الحضانة وفى التعليم العام والتقني والمهني والتعليم التقني العالي، وكذلك في جميع أنواع التدريب المهني،
:(ب) التساوي في المناهج الدراسية، وفى الامتحانات، وفى مستويات مؤهلات المدرسين، وفى نوعية المرافق والمعدات الدراسية،
:(ج) القضاء على أي مفهوم نمطي عن دور الرجل ودور المرأة في جميع مراحل التعليم بجميع أشكاله، عن طريق تشجيع التعليم المختلط، وغيره من أنواع التعليم التي تساعد في تحقيق هذا الهدف، ولا سيما عن طريق تنقيح كتب الدراسة والبرامج المدرسية وتكييف أساليب التعليم،
:(د) التساوي في فرص الحصول على المنح والإعانات الدراسية الأخرى،
:(هـ) التساوي في فرص الإفادة من برامج مواصلة التعليم، بما في ذلك برامج تعليم الكبار ومحو الأمية الوظيفي، ولا سيما البرامج التي تهدف إلى التعجيل بقدر الإمكان بتضييق أي فجوة في التعليم قائمة بين الرجل والمرأة،
:(و) خفض معدلات ترك الطالبات الدراسة، وتنظيم برامج للفتيات والنساء اللائى تركن المدرسة قبل الأوان،
:(ز) التساوي في فرص المشاركة النشطة في الألعاب الرياضية والتربية البدنية،
:(ح) إمكانية الحصول على معلومات تربوية محددة تساعد على كفالة صحة الأسر ورفاهها، بما في ذلك المعلومات والإرشادات التي تتناول تنظيم الأسرة.
===المادة 11===
#تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان العمل لكي تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، نفس الحقوق ولا سيما:
#:(أ) الحق في العمل بوصفه حقا ثابتا لجميع البشر،
#:(ب) الحق في التمتع بنفس فرص العمالة، بما في ذلك تطبيق معايير اختيار واحدة في شؤون الاستخدام،
#:(ج) الحق في حرية اختيار المهنة ونوع العمل، والحق في الترقية والأمن على العمل وفى جميع مزايا وشروط الخدمة، والحق في تلقى التدريب وإعادة التدريب المهني، بما في ذلك التلمذة الحرفية والتدريب المهني المتقدم والتدريب المتكرر،
#:(د) الحق في المساواة في الأجر، بما في ذلك الاستحقاقات، والحق في المساواة في المعاملة فيما يتعلق بالعمل ذي القيمة المساوية، وكذلك المساواة في المعاملة في تقييم نوعية العمل،
#:(هـ) الحق في الضمان الاجتماعي، ولا سيما في حالات التقاعد والبطالة والمرض والعجز والشيخوخة وغير ذلك من حالات عدم الأهلية للعمل، وكذلك الحق في إجازة مدفوعة الأجر،
#:(و) الحق في الوقاية الصحية وسلامة ظروف العمل، بما في ذلك حماية وظيفة الإنجاب.
#توخيا لمنع التمييز ضد المرأة بسبب الزواج أو الأمومة، ضمانا لحقها الفعلي في العمل، تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة:
#:(أ) لحظر الفصل من الخدمة بسبب الحمل أو إجازة الأمومة والتمييز في الفصل من العمل على أساس الحالة الزوجية، مع فرض جزاءات على المخالفين،
#:(ب) لإدخال نظام إجازة الأمومة المدفوعة الأجر أو المشفوعة بمزايا اجتماعية مماثلة دون فقدان للعمل السابق أو للأقدمية أو للعلاوات الاجتماعية،
#:(ج) لتشجيع توفير الخدمات الاجتماعية المساندة اللازمة لتمكين الوالدين من الجمع بين الالتزامات العائلية وبين مسؤوليات العمل والمشاركة في الحياة العامة، ولا سيما عن طريق تشجيع إنشاء وتنمية شبكة من مرافق رعاية الأطفال،
#:(د) لتوفير حماية خاصة للمرأة أثناء فترة الحمل في الأعمال التي يثبت أنها مؤذية لها.
#يجب أن تستعرض التشريعات الوقائية المتصلة بالمسائل المشمولة بهذه المادة استعراضا دوريا في ضوء المعرفة العلمية والتكنولوجية، وأن يتم تنقيحها أو إلغاؤها أو توسيع نطاقها حسب الاقتضاء.
===المادة 12===
#تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان الرعاية الصحية من أجل أن تضمن لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، الحصول على خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك الخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة.
#بالرغم من أحكام الفقرة 1 من هذه المادة تكفل الدول الأطراف للمرأة خدمات مناسبة فيما يتعلق بالحمل والولادة وفترة ما بعد الولادة، موفرة لها خدمات مجانية عند الاقتضاء، وكذلك تغذية كافية أثناء الحمل والرضاعة.
===المادة 13===
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المجالات الأخرى للحياة الاقتصادية والاجتماعية لكي تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة نفس الحقوق، ولاسيما:
:(أ) الحق في الاستحقاقات العائلية،
:(ب) الحق في الحصول على القروض المصرفية، والرهون العقارية وغير ذلك من أشكال الائتمان المالي،
:(ج) الحق في الاشتراك في الأنشطة الترويحية والألعاب الرياضية وفى جميع جوانب الحياة الثقافية.
===المادة 14===
#تضع الدول الأطراف في اعتبارها المشاكل الخاصة التي تواجهها المرأة الريفية، والأدوار الهامة التي تؤديها في توفير أسباب البقاء اقتصاديا لأسرتها، بما في ذلك عملها في قطاعات الاقتصاد غير النقدية، وتتخذ جميع التدابير المناسبة لكفالة تطبيق أحكام هذه الاتفاقية على المرأة في المناطق الريفية.
#تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المناطق الريفية لكي تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، أن تشارك في التنمية الريفية وتستفيد منها، وتكفل للريفية بوجه خاص الحق في:
#:(أ) المشاركة في وضع وتنفيذ التخطيط الإنمائي على جميع المستويات،
#:(ب) الوصول إلى تسهيلات العناية الصحية الملائمة، بما في ذلك المعلومات والنصائح والخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة،
#:(ج) الاستفادة بصورة مباشرة من برامج الضمان الاجتماعي،
#:(د) الحصول على جميع أنواع التدريب والتعليم، الرسمي وغير الرسمي، بما في ذلك ما يتصل منه بمحو الأمية الوظيفي، وكذلك التمتع خصوصا بكافة الخدمات المجتمعية والإرشادية، وذلك لتحقيق زيادة كفاءتها التقنية،
#:(هـ) تنظيم جماعات المساعدة الذاتية والتعاونيات من أجل الحصول على فرص اقتصادية مكافئة لفرص الرجل عن طريق العمل لدى الغير أو العمل لحسابهن الخاص،
#:(و) المشاركة في جميع الأنشطة المجتمعية،
#:(ز) فرصة الحصول على الائتمانات والقروض الزراعية، وتسهيلات التسويق، والتكنولوجيا المناسبة، والمساواة في المعاملة في مشاريع إصلاح الأراضي والإصلاح الزراعي وكذلك في مشاريع التوطين الريفي،
#:(ح) التمتع بظروف معيشية ملائمة، ولا سيما فيما يتعلق بالإسكان والمرافق الصحية والإمداد بالكهرباء والماء، والنقل، والمواصلات.
==الجزء الرابع==
===المادة 15===
#تعترف الدول الأطراف للمرأة بالمساواة مع الرجل أمام القانون.
#تمنح الدول الأطراف المرأة، في الشئون المدنية، أهلية قانونية مماثلة لأهلية الرجل، وتساوى بينها وبينه في فرص ممارسة تلك الأهلية. وتكفل للمرأة، بوجه خاص، حقوقا مساوية لحقوق الرجل في إبرام العقود وإدارة الممتلكات، وتعاملهما على قدم المساواة في جميع مراحل الإجراءات القضائية.
#تتفق الدول الأطراف على اعتبار جميع العقود وسائر أنواع الصكوك الخاصة التي يكون لها أثر قانوني يستهدف الحد من الأهلية القانونية للمرأة باطلة ولاغية.
#تمنح الدول الأطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بالتشريع المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل سكناهم وإقامتهم.
===المادة 16===
#تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات العائلية، وبوجه خاص تضمن، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة:
#:(أ) نفس الحق في عقد الزواج،
#:(ب) نفس الحق في حرية اختيار الزوج، وفى عدم عقد الزواج إلا برضاها الحر الكامل،
#:(ج) نفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه،
#:(ح) نفس الحقوق والمسؤوليات بوصفهما أبوين، بغض النظر عن حالتهما الزوجية، في الأمور المتعلقة بأطفالهما وفى جميع الأحوال، يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول،
#:(هـ) نفس الحقوق في أن تقرر، بحرية وبإدراك للنتائج، عدد أطفالها والفاصل بين الطفل والذي يليه، وفى الحصول على المعلومات والتثقيف والوسائل الكفيلة بتمكينها من ممارسة هذه الحقوق،
#:(د) نفس الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلق بالولاية والقوامة والوصاية على الأطفال وتبنيهم، أو ما شابه ذلك من الأعراف، حين توجد هذه المفاهيم في التشريع الوطني، وفى جميع الأحوال يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول،
#:(ز) نفس الحقوق الشخصية للزوج والزوجة، بما في ذلك الحق في اختيار اسم الأسرة والمهنة ونوع العمل،
#:(ح) نفس الحقوق لكلا الزوجين فيما يتعلق بملكية وحيازة الممتلكات والإشراف عليها وإدارتها والتمتع بها والتصرف فيها، سواء بلا مقابل أو مقابل عوض.
#لا يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أي اثر قانوني، وتتخذ جميع الإجراءات الضرورية، بما في ذلك التشريعي منها، لتحديد سن أدنى للزواج ولجعل تسجيل الزواج في سجل رسمي أمرا إلزاميا.
==الجزء الخامس==
===المادة 17===
#من أجل دراسة التقدم المحرز في تنفيذه هذه الاتفاقية، تنشأ لجنة للقضاء على التمييز ضد المرأة (يشار إليها فيما يلي باسم اللجنة) تتألف، عند بدء نفاذ الاتفاقية، من ثمانية عشر خبيرا وبعد تصديق الدولة الطرف الخامسة والثلاثين عليها أو انضمامها إليها من ثلاثة وعشرين خبيرا من ذوى المكانة الخلقية الرفيعة والكفاءة العالية في الميدان الذي تنطبق عليه هذه الاتفاقية، تنتخبهم الدول الأطراف من بين مواطنيها ويعملون بصفتهم الشخصية، مع إيلاء الاعتبار لمبدأ التوزيع الجغرافي العادل ولتمثيل مختلف الأشكال الحضارية وكذلك النظم القانونية الرئيسية.
#ينتخب أعضاء اللجنة بالاقتراع السري من قائمة أشخاص ترشحهم الدول الأطراف ولكل دولة طرف أن ترشح شخصا واحدا من بين مواطنيها.
#يجرى الانتخاب الأول بعد ستة أشهر من تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية، وقبل ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ كل انتخاب، يوجه الأمين العام للأمم المتحدة رسالة إلى الدول الأطراف يدعوها فيها إلى تقديم ترشيحاتها في غضون شهرين. ويعد الأمين العام قائمة ألفبائية بجميع الأشخاص المرشحين على هذا النحو، مع ذكر الدولة الطرف التي رشحت كلا منهم، ويبلغها إلى الدول الأطراف.
#تجرى انتخابات أعضاء اللجنة في اجتماع للدول الأطراف يدعو إليه الأمين العام في مقر الأمم المتحدة. وفى ذلك الاجتماع، الذي يشكل اشتراك ثلثي الدول الأطراف فيه نصابا قانونيا له، يكون الأشخاص المنتخبون لعضوية اللجنة هم المرشحون الذين يحصلون على أكبر عدد من الأصوات وعلى أكثرية مطلقة من أصوات ممثلي الدول الأطراف الحاضرين والمصوتين.
#ينتخب أعضاء اللجنة لفترة مدتها أربع سنوات. غير أن فترة تسعة من الأعضاء المنتخبين في الانتخاب الأول تنقضي في نهاية فترة سنتين، ويقوم رئيس اللجنة، بعد الانتخاب الأول فورا، باختيار أسماء هؤلاء الأعضاء التسعة بالقرعة.
#يجرى انتخاب أعضاء اللجنة الإضافيين الخمسة وفقا لأحكام الفقرات 2 و 3 و 4 من هذه المادة بعد التصديق أو الانضمام الخامس والثلاثين. وتنتهي ولاية اثنين من الأعضاء الإضافيين المنتخبين بهذه المناسبة في نهاية فترة سنتين. ويتم اختيار اسميهما بالقرعة من قبل رئيس اللجنة.
#لملء الشواغر الطارئة، تقوم الدولة الطرف التي كف خبيرها عن العمل كعضو في اللجنة بتعيين خبير آخر من بين مواطنيها،، رهنا بموافقة اللجنة.
#يتلقى أعضاء اللجنة، بموافقة الجمعية العامة، مكافآت تدفع من موارد الأمم المتحدة بالأحكام والشروط التي تحددها الجمعية، مع إيلاء الاعتبار لأهمية المسؤوليات المنوطة باللجنة.
#يوفر الأمين العام للأمم المتحدة ما يلزم اللجنة من موظفين ومرافق للاضطلاع بصورة فعالة بالوظائف المنوطة بها بموجب هذه الاتفاقية.
===المادة 18===
#تتعهد الدول الأطراف بأن تقدم إلى الأمين العام للأمم المتحدة، تقريرا عما اتخذته من تدابير تشريعية وقضائية وإدارية وغيرها من أجل إنفاذ أحكام هذه الاتفاقية وعن التقدم المحرز في هذا الصدد، كيما تنظر اللجنة في هذا التقرير وذلك:
#:(أ) في غضون سنة واحدة من بدء النفاذ بالنسبة للدولة المعنية،
#:(ب) وبعد ذلك كل أربع سنوات على الأقل، وكذلك كلما طلبت اللجنة ذلك،
#يجوز أن تبين التقارير العوامل والصعاب التي تؤثر على مدى الوفاء بالالتزامات المقررة في هذه الاتفاقية.
===المادة 19===
#تعتمد اللجنة النظام الداخلي الخاص بها.
#تنتخب اللجنة أعضاء مكتبها لفترة سنتين.
===المادة 20===
#تجتمع اللجنة، عادة، مدى فترة لا تزيد على أسبوعين سنويا للنظر في التقارير المقدمة وفقا للمادة 18 من هذه الاتفاقية.
#تعقد اجتماعات اللجنة عادة في مقر الأمم المتحدة أو في أي مكان مناسب آخر تحدده اللجنة.
===المادة 21===
#تقدم اللجنة تقريرا سنويا عن أعمالها إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بواسطة المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ولها أن تقدم مقترحات وتوصيات عامة مبنية على دراسة التقارير والمعلومات الواردة من الدول الأطراف. وتدرج تلك المقترحات والتوصيات العامة في تقرير اللجنة مشفوعة بتعليقات الدول الأطراف، إن وجدت.
#يحيل الأمين العام تقارير اللجنة إلى لجنة مركز المرأة، لغرض إعلامها.
===المادة 22===
يحق للوكالات المتخصصة أن توفد من يمثلها لدى النظر في تنفيذ ما يقع في نطاق أعمالها من أحكام هذه الاتفاقية. وللجنة أن تدعو الوكالات المتخصصة إلى تقديم تقارير عن تنفيذ الاتفاقية في المجالات التي تقع في نطاق أعمالها.
==الجزء السادس==
===المادة 23===
ليس في هذه الاتفاقية ما يمس أية أحكام تكون أكثر مواتاة لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة تكون واردة:
:(أ) في تشريعات دولة طرف ما،
:(ب) أو في أية اتفاقية أو معاهدة أو اتفاق دولي نافذ إزاء تلك الدولة.
===المادة 24===
تتعهد الدول الأطراف باتخاذ جميع ما يلزم من تدابير على الصعيد الوطني تستهدف تحقيق الإعمال الكامل للحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية،
===المادة 25===
#يكون التوقيع على هذه الاتفاقية متاحا لجميع الدول.
#يسمى الأمين العام للأمم المتحدة وديعا لهذه الاتفاقية.
#تخضع هذه الاتفاقية للتصديق. وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
#يكون الانضمام إلى هذه الاتفاقية متاحا لجميع الدول. ويقع الانضمام بإيداع صك انضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
===المادة 26===
#لأية دولة طرف، في أي وقت، أن تطلب إعادة النظر في هذه الاتفاقية، وذلك عن طريق إشعار خطى يوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
#تقرر الجمعية العامة للأمم المتحدة الخطوات التي تتخذ، عند اللزوم، إزاء مثل هذا الطلب.
===المادة 27===
#يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ إيداع صك التصديق أو الانضمام العشرين لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
#أما الدول التي تصدق هذه الاتفاقية أو تنضم إليها بعد إيداع صك التصديق أو الانضمام العشرين فيبدأ نفاذ الاتفاقية إزاءها في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ إيداع هذه الدولة صك تصديقها أو انضمامها.
===المادة 28===
#يتلقى الأمين العام للأمم المتحدة نص التحفظات التي تبديها الدول وقت التصديق أو الانضمام، ويقوم بتعميمها على جميع الدول.
#لا يجوز إبداء أي تحفظ يكون منافيا لموضوع هذه الاتفاقية وغرضها.
#يجوز سحب التحفظات في أي وقت بتوجيه إشعار بهذا المعنى إلى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يقوم عندئذ بإبلاغ جميع الدول به. ويصبح هذا الإشعار نافذ المفعول اعتبارا من تاريخ تلقيه.
===المادة 29===
#يعرض للتحكيم أي خلاف بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية لا يسوى عن طريق المفاوضات، وذلك بناء على طلب واحدة من هذه الدول. فإذا لم يتمكن الأطراف، خلال ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم، من الوصول إلى اتفاق على تنظيم أمر التحكيم، جاز لأي من أولئك الأطراف إحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية بطلب يقدم وفقا للنظام الأساسي للمحكمة.
#لأية دولة طرف أن تعلن، لدى توقيع هذه الاتفاقية أو تصديقها أو الانضمام إليها، أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة 1 من هذه المادة. ولا تكون الدول الأطراف الأخرى ملزمة بتلك الفقرة إزاء أية دولة طرف أبدت تحفظا من هذا القبيل.
#لأية دولة طرف أبدت تحفظا وفقا للفقرة 2 من هذه المادة أن تسحب هذا التحفظ متي شاءت بإشعار توجهه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
===المادة 30===
تودع هذه الاتفاقية، التي تتساوى في الحجية نصوصها بالأسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
وإثباتا لذلك، قام الموقعون أدناه، المفوضون حسب الأصول، بإمضاء هذه الاتفاقية.
----
-->
* عن حقوق الإنسان: مجموعة صكوك دولية، المجلد الأول، الأمم المتحدة، نيويورك، 1993، رقم المبيعA.94.XIV-Vol.1، Part 1، ص 208.
==أنظر أيضا==
* [[البرتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة]]
{{ويكيبيديا}}
[[تصنيف:الأمم المتحدة]]
[[تصنيف:حقوق المرأة]]
[[تصنيف:قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة]]
[[تصنيف:مشاع-أمم متحدة]]
[[تصنيف:مواثيق دولية]]
0mlrj8fqb9npozpud5bhtesse8r81pz
615834
615833
2026-08-05T07:53:29Z
~2026-37686-86
72691
615834
wikitext
text/x-wiki
{{ترويسة
|عنوان=اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
|مؤلف=
|ملاحظات=اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 34/180 المؤرخ في 18 كانون الأول/ديسمبر 1979؛
تاريخ بدء النفاذ: 3 أيلول/سبتمبر 1981، وفقا لأحكام المادة 27 (1).
للاتفاقية [[البرتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة|بروتوكول اختياري]]
}}
----
'''أقسام هذه الوثيقة:''' المواد: [[#المادة ١|١]] | [[#المادة ٢|٢]] | [[#المادة ٣|٣]] | [[#المادة ٤|٤]] | [[#المادة ٥|٥]] | [[#المادة ٦|٦]] | [[#المادة ٧|٧]] | [[#المادة ٨|٨]] | [[#المادة ٩|٩]] | [[#المادة ١٠|١٠]] | [[#المادة ١١|١١]] | [[#المادة ١٢|١٢]] | [[#المادة ١٣|١٣]] | [[#المادة ١٤|١٤]] | [[#المادة ١٥|١٥]] | [[#المادة ١٦|١٦]] | [[#المادة ١٧|١٧]] | [[#المادة ١٨|١٨]] | [[#المادة ١٩|١٩]] | [[#المادة ٢٠|٢٠]] | [[#المادة ٢١|٢١]] | [[#المادة ٢٢|٢٢]] | [[#المادة ٢٣|٢٣]] | [[#المادة ٢٤|٢٤]] | [[#المادة ٢٥|٢٥]] | [[#المادة ٢٦|٢٦]] | [[#المادة ٢٧|٢٧]] | [[#المادة ٢٨|٢٨]] | [[#المادة ٢٩|٢٩]] | [[#المادة ٣٠|٣٠]] |
----
__NOTOC__ __لافهرس__
<pages index="United Nations - Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (1979).pdf" from=114 to=130/>
<!--
وإذ تجزم بأن من شأن تعزيز السلم والأمن الدوليين، وتخفيف حدة التوتر الدولي، وتبادل التعاون فيما بين جميع الدول بغض النظر عن نظمها الاجتماعية والاقتصادية، ونزع السلاح العام ولا سيما نزع السلاح النووي في ظل رقابة دولية صارمة وفعالة، وتثبيت مبادئ العدل والمساواة والمنفعة المتبادلة في العلاقات بين البلدان، وإعمال حق الشعوب الواقعة تحت السيطرة الأجنبية والاستعمارية والاحتلال الأجنبي في تقرير المصير والاستقلال، وكذلك من شأن احترام السيادة الوطنية والسلامة الإقليمية، النهوض بالتقدم الاجتماعي والتنمية، والإسهام، نتيجة لذلك في تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة،
وإيمانا منها بأن التنمية التامة والكاملة لأي بلد، ورفاهية العالم، وقضية السلم، تتطلب جميعا مشاركة المرأة، على قدم المساواة مع الرجل، أقصى مشاركة ممكنة في جميع الميادين،
وإذ تضع نصب عينيها دور المرأة العظيم في رفاه الأسرة وفى تنمية المجتمع، الذي لم يعترف به حتى الآن على نحو كامل، والأهمية الاجتماعية للأمومة ولدور الوالدين كليهما في الأسرة وفى تنشئة الأطفال،
وإذ تدرك أن دور المرأة في الإنجاب لا يجوز أن يكون أساسا للتمييز بل إن تنشئة الأطفال تتطلب بدلا من ذلك تقاسم المسؤولية بين الرجل والمرأة والمجتمع ككل،
وإذ تدرك أن تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة يتطلب إحداث تغيير في الدور التقليدي للرجل وكذلك في دور المرأة في المجتمع والأسرة،
وقد عقدت العزم على تنفيذ المبادئ الواردة في إعلان القضاء على التمييز ضد المرأة، وعلى أن تتخذ، لهذا الغرض، التدابير التي يتطلبها القضاء على هذا التمييز بجميع أشكاله ومظاهره،
قد اتفقت على ما يلي:
==الجزء الأول==
===المادة 1===
لأغراض هذه الاتفاقية يعنى مصطلح "التمييز ضد المرأة" أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من آثاره أو أغراضه، توهين أو إحباط الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخر، أو توهين أو إحباط تمتعها بهذه الحقوق أو ممارستها لها، بصرف النظر عن حالتها الزوجية وعلى أساس المساواة بينها وبين الرجل.
===المادة 2===
تشجب الدول الأطراف جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتتفق على أن تنتهج، بكل الوسائل المناسبة ودون إبطاء، سياسة تستهدف القضاء على التمييز ضد المرأة، وتحقيقا لذلك تتعهد بالقيام بما يلي:
:(أ) إدماج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها الوطنية أو تشريعاتها المناسبة الأخرى، إذا لم يكن هذا المبدأ قد أدمج فيها حتى الآن، وكفالة التحقيق العملي لهذا المبدأ من خلال التشريع وغيره من الوسائل المناسبة،
:(ب) اتخاذ المناسب من التدابير، تشريعية وغير تشريعية، بما في ذلك ما يناسب من جزاءات، لحظر كل تمييز ضد المرأة،
:(ج) فرض حماية قانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل، وضمان الحماية الفعالة للمرأة، عن طريق المحاكم ذات الاختصاص والمؤسسات العامة الأخرى في البلد، من أي عمل تمييزي،
:(د) الامتناع عن مباشرة أي عمل تمييزي أو ممارسة تمييزية ضد المرأة، وكفالة تصرف السلطات والمؤسسات العامة بما يتفق وهذا الالتزام؛
:(هـ) اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة من جانب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة،
:(و) اتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لتغيير أو إبطال القائم من القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات التي تشكل تمييزا ضد المرأة،
:(ي) إلغاء جميع الأحكام الجزائية الوطنية التي تشكل تمييزا ضد المرأة.
===المادة 3===
تتخذ الدول الأطراف في جميع الميادين، ولا سيما الميادين السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، كل التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لكفالة تطور المرأة وتقدمها الكاملين. وذلك لتضمن لها ممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتمتع بها على أساس المساواة مع الرجل.
===المادة 4===
#لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة مؤقتة تستهدف التعجيل بالمساواة الفعلية بين الرجل والمرأة تمييزا بالمعنى الذي تأخذ به هذه الاتفاقية، ولكنه يجب ألا يستتبع، على أي نحو، الإبقاء على معايير غير متكافئة أو منفصلة، كما يجب وقف العمل بهذه التدابير متى تحققت أهداف التكافؤ في الفرص والمعاملة.
#لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة تستهدف حماية الأمومة، بما في ذلك تلك التدابير الواردة في هذه الاتفاقية، إجراء تمييزيا.
===المادة 5===
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتحقيق ما يلي:
:(أ) تغيير الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة، بهدف تحقيق القضاء على التحيزات والعادات العرفية وكل الممارسات الأخرى القائمة على الاعتقاد بكون أي من الجنسين أدنى أو أعلى من الآخر، أو على أدوار نمطية للرجل والمرأة،
:(ب) كفالة تضمين التربية العائلية فهما سليما للأمومة بوصفها وظيفة اجتماعية، الاعتراف بكون تنشئة الأطفال وتربيتهم مسؤولية مشتركة بين الأبوين على أن يكون مفهوما أن مصلحة الأطفال هي الاعتبار الأساسي في جميع الحالات
===المادة 6===
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لمكافحة جميع أشكال الاتجار بالمرأة واستغلال بغاء المرأة.
==الجزء الثاني==
===المادة 7===
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة للبلد، وبوجه خاص تكفل للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل، الحق في:
:(أ) التصويت في جميع الانتخابات والاستفتاءات العامة، والأهلية للانتخاب لجميع الهيئات التي ينتخب أعضاؤها بالاقتراع العام،
:(ب) المشاركة في صياغة سياسة الحكومة وفى تنفيذ هذه السياسة، وفى شغل الوظائف العامة، وتأدية جميع المهام العامة على جميع المستويات الحكومية،
:(ج) المشاركة في أية منظمات وجمعيات غير حكومية تهتم بالحياة العامة والسياسية للبلد.
===المادة 8===
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل، ودون أي تمييز، فرصة تمثيل حكومتها على المستوى الدولي والاشتراك في أعمال المنظمات الدولية.
===المادة 9===
#تمنح الدول الأطراف المرأة حقوقا مساوية لحقوق الرجل في اكتساب جنسيتها أو تغييرها أو الاحتفاظ بها. وتضمن بوجه خاص ألا يترتب على الزواج من أجنبي، أو على تغيير الزوج لجنسيته أثناء الزواج، أن تتغير تلقائيا جنسية الزوجة، أو أن تصبح بلا جنسية، أو أن تفرض عليها جنسية الزوج.
#تمنح الدول الأطراف المرأة حقا مساويا لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالهما.
==الجزء الثالث==
===المادة 10===
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة لكي تكفل لها حقوقا مساوية لحقوق الرجل في ميدان التربية، وبوجه خاص لكي تكفل، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة:
:(أ) شروط متساوية في التوجيه الوظيفي والمهني، والالتحاق بالدراسات والحصول على الدرجات العلمية في المؤسسات التعليمية على اختلاف فئاتها، في المناطق الريفية والحضرية على السواء، وتكون هذه المساواة مكفولة في مرحلة الحضانة وفى التعليم العام والتقني والمهني والتعليم التقني العالي، وكذلك في جميع أنواع التدريب المهني،
:(ب) التساوي في المناهج الدراسية، وفى الامتحانات، وفى مستويات مؤهلات المدرسين، وفى نوعية المرافق والمعدات الدراسية،
:(ج) القضاء على أي مفهوم نمطي عن دور الرجل ودور المرأة في جميع مراحل التعليم بجميع أشكاله، عن طريق تشجيع التعليم المختلط، وغيره من أنواع التعليم التي تساعد في تحقيق هذا الهدف، ولا سيما عن طريق تنقيح كتب الدراسة والبرامج المدرسية وتكييف أساليب التعليم،
:(د) التساوي في فرص الحصول على المنح والإعانات الدراسية الأخرى،
:(هـ) التساوي في فرص الإفادة من برامج مواصلة التعليم، بما في ذلك برامج تعليم الكبار ومحو الأمية الوظيفي، ولا سيما البرامج التي تهدف إلى التعجيل بقدر الإمكان بتضييق أي فجوة في التعليم قائمة بين الرجل والمرأة،
:(و) خفض معدلات ترك الطالبات الدراسة، وتنظيم برامج للفتيات والنساء اللائى تركن المدرسة قبل الأوان،
:(ز) التساوي في فرص المشاركة النشطة في الألعاب الرياضية والتربية البدنية،
:(ح) إمكانية الحصول على معلومات تربوية محددة تساعد على كفالة صحة الأسر ورفاهها، بما في ذلك المعلومات والإرشادات التي تتناول تنظيم الأسرة.
===المادة 11===
#تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان العمل لكي تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، نفس الحقوق ولا سيما:
#:(أ) الحق في العمل بوصفه حقا ثابتا لجميع البشر،
#:(ب) الحق في التمتع بنفس فرص العمالة، بما في ذلك تطبيق معايير اختيار واحدة في شؤون الاستخدام،
#:(ج) الحق في حرية اختيار المهنة ونوع العمل، والحق في الترقية والأمن على العمل وفى جميع مزايا وشروط الخدمة، والحق في تلقى التدريب وإعادة التدريب المهني، بما في ذلك التلمذة الحرفية والتدريب المهني المتقدم والتدريب المتكرر،
#:(د) الحق في المساواة في الأجر، بما في ذلك الاستحقاقات، والحق في المساواة في المعاملة فيما يتعلق بالعمل ذي القيمة المساوية، وكذلك المساواة في المعاملة في تقييم نوعية العمل،
#:(هـ) الحق في الضمان الاجتماعي، ولا سيما في حالات التقاعد والبطالة والمرض والعجز والشيخوخة وغير ذلك من حالات عدم الأهلية للعمل، وكذلك الحق في إجازة مدفوعة الأجر،
#:(و) الحق في الوقاية الصحية وسلامة ظروف العمل، بما في ذلك حماية وظيفة الإنجاب.
#توخيا لمنع التمييز ضد المرأة بسبب الزواج أو الأمومة، ضمانا لحقها الفعلي في العمل، تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة:
#:(أ) لحظر الفصل من الخدمة بسبب الحمل أو إجازة الأمومة والتمييز في الفصل من العمل على أساس الحالة الزوجية، مع فرض جزاءات على المخالفين،
#:(ب) لإدخال نظام إجازة الأمومة المدفوعة الأجر أو المشفوعة بمزايا اجتماعية مماثلة دون فقدان للعمل السابق أو للأقدمية أو للعلاوات الاجتماعية،
#:(ج) لتشجيع توفير الخدمات الاجتماعية المساندة اللازمة لتمكين الوالدين من الجمع بين الالتزامات العائلية وبين مسؤوليات العمل والمشاركة في الحياة العامة، ولا سيما عن طريق تشجيع إنشاء وتنمية شبكة من مرافق رعاية الأطفال،
#:(د) لتوفير حماية خاصة للمرأة أثناء فترة الحمل في الأعمال التي يثبت أنها مؤذية لها.
#يجب أن تستعرض التشريعات الوقائية المتصلة بالمسائل المشمولة بهذه المادة استعراضا دوريا في ضوء المعرفة العلمية والتكنولوجية، وأن يتم تنقيحها أو إلغاؤها أو توسيع نطاقها حسب الاقتضاء.
===المادة 12===
#تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان الرعاية الصحية من أجل أن تضمن لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، الحصول على خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك الخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة.
#بالرغم من أحكام الفقرة 1 من هذه المادة تكفل الدول الأطراف للمرأة خدمات مناسبة فيما يتعلق بالحمل والولادة وفترة ما بعد الولادة، موفرة لها خدمات مجانية عند الاقتضاء، وكذلك تغذية كافية أثناء الحمل والرضاعة.
===المادة 13===
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المجالات الأخرى للحياة الاقتصادية والاجتماعية لكي تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة نفس الحقوق، ولاسيما:
:(أ) الحق في الاستحقاقات العائلية،
:(ب) الحق في الحصول على القروض المصرفية، والرهون العقارية وغير ذلك من أشكال الائتمان المالي،
:(ج) الحق في الاشتراك في الأنشطة الترويحية والألعاب الرياضية وفى جميع جوانب الحياة الثقافية.
===المادة 14===
#تضع الدول الأطراف في اعتبارها المشاكل الخاصة التي تواجهها المرأة الريفية، والأدوار الهامة التي تؤديها في توفير أسباب البقاء اقتصاديا لأسرتها، بما في ذلك عملها في قطاعات الاقتصاد غير النقدية، وتتخذ جميع التدابير المناسبة لكفالة تطبيق أحكام هذه الاتفاقية على المرأة في المناطق الريفية.
#تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المناطق الريفية لكي تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، أن تشارك في التنمية الريفية وتستفيد منها، وتكفل للريفية بوجه خاص الحق في:
#:(أ) المشاركة في وضع وتنفيذ التخطيط الإنمائي على جميع المستويات،
#:(ب) الوصول إلى تسهيلات العناية الصحية الملائمة، بما في ذلك المعلومات والنصائح والخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة،
#:(ج) الاستفادة بصورة مباشرة من برامج الضمان الاجتماعي،
#:(د) الحصول على جميع أنواع التدريب والتعليم، الرسمي وغير الرسمي، بما في ذلك ما يتصل منه بمحو الأمية الوظيفي، وكذلك التمتع خصوصا بكافة الخدمات المجتمعية والإرشادية، وذلك لتحقيق زيادة كفاءتها التقنية،
#:(هـ) تنظيم جماعات المساعدة الذاتية والتعاونيات من أجل الحصول على فرص اقتصادية مكافئة لفرص الرجل عن طريق العمل لدى الغير أو العمل لحسابهن الخاص،
#:(و) المشاركة في جميع الأنشطة المجتمعية،
#:(ز) فرصة الحصول على الائتمانات والقروض الزراعية، وتسهيلات التسويق، والتكنولوجيا المناسبة، والمساواة في المعاملة في مشاريع إصلاح الأراضي والإصلاح الزراعي وكذلك في مشاريع التوطين الريفي،
#:(ح) التمتع بظروف معيشية ملائمة، ولا سيما فيما يتعلق بالإسكان والمرافق الصحية والإمداد بالكهرباء والماء، والنقل، والمواصلات.
==الجزء الرابع==
===المادة 15===
#تعترف الدول الأطراف للمرأة بالمساواة مع الرجل أمام القانون.
#تمنح الدول الأطراف المرأة، في الشئون المدنية، أهلية قانونية مماثلة لأهلية الرجل، وتساوى بينها وبينه في فرص ممارسة تلك الأهلية. وتكفل للمرأة، بوجه خاص، حقوقا مساوية لحقوق الرجل في إبرام العقود وإدارة الممتلكات، وتعاملهما على قدم المساواة في جميع مراحل الإجراءات القضائية.
#تتفق الدول الأطراف على اعتبار جميع العقود وسائر أنواع الصكوك الخاصة التي يكون لها أثر قانوني يستهدف الحد من الأهلية القانونية للمرأة باطلة ولاغية.
#تمنح الدول الأطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بالتشريع المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل سكناهم وإقامتهم.
===المادة 16===
#تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات العائلية، وبوجه خاص تضمن، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة:
#:(أ) نفس الحق في عقد الزواج،
#:(ب) نفس الحق في حرية اختيار الزوج، وفى عدم عقد الزواج إلا برضاها الحر الكامل،
#:(ج) نفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه،
#:(ح) نفس الحقوق والمسؤوليات بوصفهما أبوين، بغض النظر عن حالتهما الزوجية، في الأمور المتعلقة بأطفالهما وفى جميع الأحوال، يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول،
#:(هـ) نفس الحقوق في أن تقرر، بحرية وبإدراك للنتائج، عدد أطفالها والفاصل بين الطفل والذي يليه، وفى الحصول على المعلومات والتثقيف والوسائل الكفيلة بتمكينها من ممارسة هذه الحقوق،
#:(د) نفس الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلق بالولاية والقوامة والوصاية على الأطفال وتبنيهم، أو ما شابه ذلك من الأعراف، حين توجد هذه المفاهيم في التشريع الوطني، وفى جميع الأحوال يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول،
#:(ز) نفس الحقوق الشخصية للزوج والزوجة، بما في ذلك الحق في اختيار اسم الأسرة والمهنة ونوع العمل،
#:(ح) نفس الحقوق لكلا الزوجين فيما يتعلق بملكية وحيازة الممتلكات والإشراف عليها وإدارتها والتمتع بها والتصرف فيها، سواء بلا مقابل أو مقابل عوض.
#لا يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أي اثر قانوني، وتتخذ جميع الإجراءات الضرورية، بما في ذلك التشريعي منها، لتحديد سن أدنى للزواج ولجعل تسجيل الزواج في سجل رسمي أمرا إلزاميا.
==الجزء الخامس==
===المادة 17===
#من أجل دراسة التقدم المحرز في تنفيذه هذه الاتفاقية، تنشأ لجنة للقضاء على التمييز ضد المرأة (يشار إليها فيما يلي باسم اللجنة) تتألف، عند بدء نفاذ الاتفاقية، من ثمانية عشر خبيرا وبعد تصديق الدولة الطرف الخامسة والثلاثين عليها أو انضمامها إليها من ثلاثة وعشرين خبيرا من ذوى المكانة الخلقية الرفيعة والكفاءة العالية في الميدان الذي تنطبق عليه هذه الاتفاقية، تنتخبهم الدول الأطراف من بين مواطنيها ويعملون بصفتهم الشخصية، مع إيلاء الاعتبار لمبدأ التوزيع الجغرافي العادل ولتمثيل مختلف الأشكال الحضارية وكذلك النظم القانونية الرئيسية.
#ينتخب أعضاء اللجنة بالاقتراع السري من قائمة أشخاص ترشحهم الدول الأطراف ولكل دولة طرف أن ترشح شخصا واحدا من بين مواطنيها.
#يجرى الانتخاب الأول بعد ستة أشهر من تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية، وقبل ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ كل انتخاب، يوجه الأمين العام للأمم المتحدة رسالة إلى الدول الأطراف يدعوها فيها إلى تقديم ترشيحاتها في غضون شهرين. ويعد الأمين العام قائمة ألفبائية بجميع الأشخاص المرشحين على هذا النحو، مع ذكر الدولة الطرف التي رشحت كلا منهم، ويبلغها إلى الدول الأطراف.
#تجرى انتخابات أعضاء اللجنة في اجتماع للدول الأطراف يدعو إليه الأمين العام في مقر الأمم المتحدة. وفى ذلك الاجتماع، الذي يشكل اشتراك ثلثي الدول الأطراف فيه نصابا قانونيا له، يكون الأشخاص المنتخبون لعضوية اللجنة هم المرشحون الذين يحصلون على أكبر عدد من الأصوات وعلى أكثرية مطلقة من أصوات ممثلي الدول الأطراف الحاضرين والمصوتين.
#ينتخب أعضاء اللجنة لفترة مدتها أربع سنوات. غير أن فترة تسعة من الأعضاء المنتخبين في الانتخاب الأول تنقضي في نهاية فترة سنتين، ويقوم رئيس اللجنة، بعد الانتخاب الأول فورا، باختيار أسماء هؤلاء الأعضاء التسعة بالقرعة.
#يجرى انتخاب أعضاء اللجنة الإضافيين الخمسة وفقا لأحكام الفقرات 2 و 3 و 4 من هذه المادة بعد التصديق أو الانضمام الخامس والثلاثين. وتنتهي ولاية اثنين من الأعضاء الإضافيين المنتخبين بهذه المناسبة في نهاية فترة سنتين. ويتم اختيار اسميهما بالقرعة من قبل رئيس اللجنة.
#لملء الشواغر الطارئة، تقوم الدولة الطرف التي كف خبيرها عن العمل كعضو في اللجنة بتعيين خبير آخر من بين مواطنيها،، رهنا بموافقة اللجنة.
#يتلقى أعضاء اللجنة، بموافقة الجمعية العامة، مكافآت تدفع من موارد الأمم المتحدة بالأحكام والشروط التي تحددها الجمعية، مع إيلاء الاعتبار لأهمية المسؤوليات المنوطة باللجنة.
#يوفر الأمين العام للأمم المتحدة ما يلزم اللجنة من موظفين ومرافق للاضطلاع بصورة فعالة بالوظائف المنوطة بها بموجب هذه الاتفاقية.
===المادة 18===
#تتعهد الدول الأطراف بأن تقدم إلى الأمين العام للأمم المتحدة، تقريرا عما اتخذته من تدابير تشريعية وقضائية وإدارية وغيرها من أجل إنفاذ أحكام هذه الاتفاقية وعن التقدم المحرز في هذا الصدد، كيما تنظر اللجنة في هذا التقرير وذلك:
#:(أ) في غضون سنة واحدة من بدء النفاذ بالنسبة للدولة المعنية،
#:(ب) وبعد ذلك كل أربع سنوات على الأقل، وكذلك كلما طلبت اللجنة ذلك،
#يجوز أن تبين التقارير العوامل والصعاب التي تؤثر على مدى الوفاء بالالتزامات المقررة في هذه الاتفاقية.
===المادة 19===
#تعتمد اللجنة النظام الداخلي الخاص بها.
#تنتخب اللجنة أعضاء مكتبها لفترة سنتين.
===المادة 20===
#تجتمع اللجنة، عادة، مدى فترة لا تزيد على أسبوعين سنويا للنظر في التقارير المقدمة وفقا للمادة 18 من هذه الاتفاقية.
#تعقد اجتماعات اللجنة عادة في مقر الأمم المتحدة أو في أي مكان مناسب آخر تحدده اللجنة.
===المادة 21===
#تقدم اللجنة تقريرا سنويا عن أعمالها إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بواسطة المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ولها أن تقدم مقترحات وتوصيات عامة مبنية على دراسة التقارير والمعلومات الواردة من الدول الأطراف. وتدرج تلك المقترحات والتوصيات العامة في تقرير اللجنة مشفوعة بتعليقات الدول الأطراف، إن وجدت.
#يحيل الأمين العام تقارير اللجنة إلى لجنة مركز المرأة، لغرض إعلامها.
===المادة 22===
يحق للوكالات المتخصصة أن توفد من يمثلها لدى النظر في تنفيذ ما يقع في نطاق أعمالها من أحكام هذه الاتفاقية. وللجنة أن تدعو الوكالات المتخصصة إلى تقديم تقارير عن تنفيذ الاتفاقية في المجالات التي تقع في نطاق أعمالها.
==الجزء السادس==
===المادة 23===
ليس في هذه الاتفاقية ما يمس أية أحكام تكون أكثر مواتاة لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة تكون واردة:
:(أ) في تشريعات دولة طرف ما،
:(ب) أو في أية اتفاقية أو معاهدة أو اتفاق دولي نافذ إزاء تلك الدولة.
===المادة 24===
تتعهد الدول الأطراف باتخاذ جميع ما يلزم من تدابير على الصعيد الوطني تستهدف تحقيق الإعمال الكامل للحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية،
===المادة 25===
#يكون التوقيع على هذه الاتفاقية متاحا لجميع الدول.
#يسمى الأمين العام للأمم المتحدة وديعا لهذه الاتفاقية.
#تخضع هذه الاتفاقية للتصديق. وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
#يكون الانضمام إلى هذه الاتفاقية متاحا لجميع الدول. ويقع الانضمام بإيداع صك انضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
===المادة 26===
#لأية دولة طرف، في أي وقت، أن تطلب إعادة النظر في هذه الاتفاقية، وذلك عن طريق إشعار خطى يوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
#تقرر الجمعية العامة للأمم المتحدة الخطوات التي تتخذ، عند اللزوم، إزاء مثل هذا الطلب.
===المادة 27===
#يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ إيداع صك التصديق أو الانضمام العشرين لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
#أما الدول التي تصدق هذه الاتفاقية أو تنضم إليها بعد إيداع صك التصديق أو الانضمام العشرين فيبدأ نفاذ الاتفاقية إزاءها في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ إيداع هذه الدولة صك تصديقها أو انضمامها.
===المادة 28===
#يتلقى الأمين العام للأمم المتحدة نص التحفظات التي تبديها الدول وقت التصديق أو الانضمام، ويقوم بتعميمها على جميع الدول.
#لا يجوز إبداء أي تحفظ يكون منافيا لموضوع هذه الاتفاقية وغرضها.
#يجوز سحب التحفظات في أي وقت بتوجيه إشعار بهذا المعنى إلى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يقوم عندئذ بإبلاغ جميع الدول به. ويصبح هذا الإشعار نافذ المفعول اعتبارا من تاريخ تلقيه.
===المادة 29===
#يعرض للتحكيم أي خلاف بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية لا يسوى عن طريق المفاوضات، وذلك بناء على طلب واحدة من هذه الدول. فإذا لم يتمكن الأطراف، خلال ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم، من الوصول إلى اتفاق على تنظيم أمر التحكيم، جاز لأي من أولئك الأطراف إحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية بطلب يقدم وفقا للنظام الأساسي للمحكمة.
#لأية دولة طرف أن تعلن، لدى توقيع هذه الاتفاقية أو تصديقها أو الانضمام إليها، أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة 1 من هذه المادة. ولا تكون الدول الأطراف الأخرى ملزمة بتلك الفقرة إزاء أية دولة طرف أبدت تحفظا من هذا القبيل.
#لأية دولة طرف أبدت تحفظا وفقا للفقرة 2 من هذه المادة أن تسحب هذا التحفظ متي شاءت بإشعار توجهه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
===المادة 30===
تودع هذه الاتفاقية، التي تتساوى في الحجية نصوصها بالأسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
وإثباتا لذلك، قام الموقعون أدناه، المفوضون حسب الأصول، بإمضاء هذه الاتفاقية.
----
-->
* عن حقوق الإنسان: مجموعة صكوك دولية، المجلد الأول، الأمم المتحدة، نيويورك، 1993، رقم المبيعA.94.XIV-Vol.1، Part 1، ص 208.
==أنظر أيضا==
* [[البرتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة]]
{{ويكيبيديا}}
[[تصنيف:الأمم المتحدة]]
[[تصنيف:حقوق المرأة]]
[[تصنيف:قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة]]
[[تصنيف:مشاع-أمم متحدة]]
[[تصنيف:مواثيق دولية]]
469qotum17g1qtbyh5t1g98xe9kc3jw
615835
615834
2026-08-05T07:53:46Z
~2026-37686-86
72691
615835
wikitext
text/x-wiki
{{ترويسة
|عنوان=اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
|مؤلف=
|ملاحظات=اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 34/180 المؤرخ في 18 كانون الأول/ديسمبر 1979؛
تاريخ بدء النفاذ: 3 أيلول/سبتمبر 1981، وفقا لأحكام المادة 27 (1).
للاتفاقية [[البرتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة|بروتوكول اختياري]]
}}
----
'''أقسام هذه الوثيقة:''' المواد: [[#المادة ١|١]] | [[#المادة ٢|٢]] | [[#المادة ٣|٣]] | [[#المادة ٤|٤]] | [[#المادة ٥|٥]] | [[#المادة ٦|٦]] | [[#المادة ٧|٧]] | [[#المادة ٨|٨]] | [[#المادة ٩|٩]] | [[#المادة ١٠|١٠]] | [[#المادة ١١|١١]] | [[#المادة ١٢|١٢]] | [[#المادة ١٣|١٣]] | [[#المادة ١٤|١٤]] | [[#المادة ١٥|١٥]] | [[#المادة ١٦|١٦]] | [[#المادة ١٧|١٧]] | [[#المادة ١٨|١٨]] | [[#المادة ١٩|١٩]] | [[#المادة ٢٠|٢٠]] | [[#المادة ٢١|٢١]] | [[#المادة ٢٢|٢٢]] | [[#المادة ٢٣|٢٣]] | [[#المادة ٢٤|٢٤]] | [[#المادة ٢٥|٢٥]] | [[#المادة ٢٦|٢٦]] | [[#المادة ٢٧|٢٧]] | [[#المادة ٢٨|٢٨]] | [[#المادة ٢٩|٢٩]] | [[#المادة ٣٠|٣٠]] |
----
__NOTOC__ __لافهرس__
<pages index="United Nations - Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (1979).pdf" from=114 to=130/>
<!--
وإذ تدرك أن تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة يتطلب إحداث تغيير في الدور التقليدي للرجل وكذلك في دور المرأة في المجتمع والأسرة،
وقد عقدت العزم على تنفيذ المبادئ الواردة في إعلان القضاء على التمييز ضد المرأة، وعلى أن تتخذ، لهذا الغرض، التدابير التي يتطلبها القضاء على هذا التمييز بجميع أشكاله ومظاهره،
قد اتفقت على ما يلي:
==الجزء الأول==
===المادة 1===
لأغراض هذه الاتفاقية يعنى مصطلح "التمييز ضد المرأة" أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من آثاره أو أغراضه، توهين أو إحباط الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخر، أو توهين أو إحباط تمتعها بهذه الحقوق أو ممارستها لها، بصرف النظر عن حالتها الزوجية وعلى أساس المساواة بينها وبين الرجل.
===المادة 2===
تشجب الدول الأطراف جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتتفق على أن تنتهج، بكل الوسائل المناسبة ودون إبطاء، سياسة تستهدف القضاء على التمييز ضد المرأة، وتحقيقا لذلك تتعهد بالقيام بما يلي:
:(أ) إدماج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها الوطنية أو تشريعاتها المناسبة الأخرى، إذا لم يكن هذا المبدأ قد أدمج فيها حتى الآن، وكفالة التحقيق العملي لهذا المبدأ من خلال التشريع وغيره من الوسائل المناسبة،
:(ب) اتخاذ المناسب من التدابير، تشريعية وغير تشريعية، بما في ذلك ما يناسب من جزاءات، لحظر كل تمييز ضد المرأة،
:(ج) فرض حماية قانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل، وضمان الحماية الفعالة للمرأة، عن طريق المحاكم ذات الاختصاص والمؤسسات العامة الأخرى في البلد، من أي عمل تمييزي،
:(د) الامتناع عن مباشرة أي عمل تمييزي أو ممارسة تمييزية ضد المرأة، وكفالة تصرف السلطات والمؤسسات العامة بما يتفق وهذا الالتزام؛
:(هـ) اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة من جانب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة،
:(و) اتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لتغيير أو إبطال القائم من القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات التي تشكل تمييزا ضد المرأة،
:(ي) إلغاء جميع الأحكام الجزائية الوطنية التي تشكل تمييزا ضد المرأة.
===المادة 3===
تتخذ الدول الأطراف في جميع الميادين، ولا سيما الميادين السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، كل التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لكفالة تطور المرأة وتقدمها الكاملين. وذلك لتضمن لها ممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتمتع بها على أساس المساواة مع الرجل.
===المادة 4===
#لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة مؤقتة تستهدف التعجيل بالمساواة الفعلية بين الرجل والمرأة تمييزا بالمعنى الذي تأخذ به هذه الاتفاقية، ولكنه يجب ألا يستتبع، على أي نحو، الإبقاء على معايير غير متكافئة أو منفصلة، كما يجب وقف العمل بهذه التدابير متى تحققت أهداف التكافؤ في الفرص والمعاملة.
#لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة تستهدف حماية الأمومة، بما في ذلك تلك التدابير الواردة في هذه الاتفاقية، إجراء تمييزيا.
===المادة 5===
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتحقيق ما يلي:
:(أ) تغيير الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة، بهدف تحقيق القضاء على التحيزات والعادات العرفية وكل الممارسات الأخرى القائمة على الاعتقاد بكون أي من الجنسين أدنى أو أعلى من الآخر، أو على أدوار نمطية للرجل والمرأة،
:(ب) كفالة تضمين التربية العائلية فهما سليما للأمومة بوصفها وظيفة اجتماعية، الاعتراف بكون تنشئة الأطفال وتربيتهم مسؤولية مشتركة بين الأبوين على أن يكون مفهوما أن مصلحة الأطفال هي الاعتبار الأساسي في جميع الحالات
===المادة 6===
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لمكافحة جميع أشكال الاتجار بالمرأة واستغلال بغاء المرأة.
==الجزء الثاني==
===المادة 7===
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة للبلد، وبوجه خاص تكفل للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل، الحق في:
:(أ) التصويت في جميع الانتخابات والاستفتاءات العامة، والأهلية للانتخاب لجميع الهيئات التي ينتخب أعضاؤها بالاقتراع العام،
:(ب) المشاركة في صياغة سياسة الحكومة وفى تنفيذ هذه السياسة، وفى شغل الوظائف العامة، وتأدية جميع المهام العامة على جميع المستويات الحكومية،
:(ج) المشاركة في أية منظمات وجمعيات غير حكومية تهتم بالحياة العامة والسياسية للبلد.
===المادة 8===
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل، ودون أي تمييز، فرصة تمثيل حكومتها على المستوى الدولي والاشتراك في أعمال المنظمات الدولية.
===المادة 9===
#تمنح الدول الأطراف المرأة حقوقا مساوية لحقوق الرجل في اكتساب جنسيتها أو تغييرها أو الاحتفاظ بها. وتضمن بوجه خاص ألا يترتب على الزواج من أجنبي، أو على تغيير الزوج لجنسيته أثناء الزواج، أن تتغير تلقائيا جنسية الزوجة، أو أن تصبح بلا جنسية، أو أن تفرض عليها جنسية الزوج.
#تمنح الدول الأطراف المرأة حقا مساويا لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالهما.
==الجزء الثالث==
===المادة 10===
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة لكي تكفل لها حقوقا مساوية لحقوق الرجل في ميدان التربية، وبوجه خاص لكي تكفل، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة:
:(أ) شروط متساوية في التوجيه الوظيفي والمهني، والالتحاق بالدراسات والحصول على الدرجات العلمية في المؤسسات التعليمية على اختلاف فئاتها، في المناطق الريفية والحضرية على السواء، وتكون هذه المساواة مكفولة في مرحلة الحضانة وفى التعليم العام والتقني والمهني والتعليم التقني العالي، وكذلك في جميع أنواع التدريب المهني،
:(ب) التساوي في المناهج الدراسية، وفى الامتحانات، وفى مستويات مؤهلات المدرسين، وفى نوعية المرافق والمعدات الدراسية،
:(ج) القضاء على أي مفهوم نمطي عن دور الرجل ودور المرأة في جميع مراحل التعليم بجميع أشكاله، عن طريق تشجيع التعليم المختلط، وغيره من أنواع التعليم التي تساعد في تحقيق هذا الهدف، ولا سيما عن طريق تنقيح كتب الدراسة والبرامج المدرسية وتكييف أساليب التعليم،
:(د) التساوي في فرص الحصول على المنح والإعانات الدراسية الأخرى،
:(هـ) التساوي في فرص الإفادة من برامج مواصلة التعليم، بما في ذلك برامج تعليم الكبار ومحو الأمية الوظيفي، ولا سيما البرامج التي تهدف إلى التعجيل بقدر الإمكان بتضييق أي فجوة في التعليم قائمة بين الرجل والمرأة،
:(و) خفض معدلات ترك الطالبات الدراسة، وتنظيم برامج للفتيات والنساء اللائى تركن المدرسة قبل الأوان،
:(ز) التساوي في فرص المشاركة النشطة في الألعاب الرياضية والتربية البدنية،
:(ح) إمكانية الحصول على معلومات تربوية محددة تساعد على كفالة صحة الأسر ورفاهها، بما في ذلك المعلومات والإرشادات التي تتناول تنظيم الأسرة.
===المادة 11===
#تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان العمل لكي تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، نفس الحقوق ولا سيما:
#:(أ) الحق في العمل بوصفه حقا ثابتا لجميع البشر،
#:(ب) الحق في التمتع بنفس فرص العمالة، بما في ذلك تطبيق معايير اختيار واحدة في شؤون الاستخدام،
#:(ج) الحق في حرية اختيار المهنة ونوع العمل، والحق في الترقية والأمن على العمل وفى جميع مزايا وشروط الخدمة، والحق في تلقى التدريب وإعادة التدريب المهني، بما في ذلك التلمذة الحرفية والتدريب المهني المتقدم والتدريب المتكرر،
#:(د) الحق في المساواة في الأجر، بما في ذلك الاستحقاقات، والحق في المساواة في المعاملة فيما يتعلق بالعمل ذي القيمة المساوية، وكذلك المساواة في المعاملة في تقييم نوعية العمل،
#:(هـ) الحق في الضمان الاجتماعي، ولا سيما في حالات التقاعد والبطالة والمرض والعجز والشيخوخة وغير ذلك من حالات عدم الأهلية للعمل، وكذلك الحق في إجازة مدفوعة الأجر،
#:(و) الحق في الوقاية الصحية وسلامة ظروف العمل، بما في ذلك حماية وظيفة الإنجاب.
#توخيا لمنع التمييز ضد المرأة بسبب الزواج أو الأمومة، ضمانا لحقها الفعلي في العمل، تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة:
#:(أ) لحظر الفصل من الخدمة بسبب الحمل أو إجازة الأمومة والتمييز في الفصل من العمل على أساس الحالة الزوجية، مع فرض جزاءات على المخالفين،
#:(ب) لإدخال نظام إجازة الأمومة المدفوعة الأجر أو المشفوعة بمزايا اجتماعية مماثلة دون فقدان للعمل السابق أو للأقدمية أو للعلاوات الاجتماعية،
#:(ج) لتشجيع توفير الخدمات الاجتماعية المساندة اللازمة لتمكين الوالدين من الجمع بين الالتزامات العائلية وبين مسؤوليات العمل والمشاركة في الحياة العامة، ولا سيما عن طريق تشجيع إنشاء وتنمية شبكة من مرافق رعاية الأطفال،
#:(د) لتوفير حماية خاصة للمرأة أثناء فترة الحمل في الأعمال التي يثبت أنها مؤذية لها.
#يجب أن تستعرض التشريعات الوقائية المتصلة بالمسائل المشمولة بهذه المادة استعراضا دوريا في ضوء المعرفة العلمية والتكنولوجية، وأن يتم تنقيحها أو إلغاؤها أو توسيع نطاقها حسب الاقتضاء.
===المادة 12===
#تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان الرعاية الصحية من أجل أن تضمن لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، الحصول على خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك الخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة.
#بالرغم من أحكام الفقرة 1 من هذه المادة تكفل الدول الأطراف للمرأة خدمات مناسبة فيما يتعلق بالحمل والولادة وفترة ما بعد الولادة، موفرة لها خدمات مجانية عند الاقتضاء، وكذلك تغذية كافية أثناء الحمل والرضاعة.
===المادة 13===
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المجالات الأخرى للحياة الاقتصادية والاجتماعية لكي تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة نفس الحقوق، ولاسيما:
:(أ) الحق في الاستحقاقات العائلية،
:(ب) الحق في الحصول على القروض المصرفية، والرهون العقارية وغير ذلك من أشكال الائتمان المالي،
:(ج) الحق في الاشتراك في الأنشطة الترويحية والألعاب الرياضية وفى جميع جوانب الحياة الثقافية.
===المادة 14===
#تضع الدول الأطراف في اعتبارها المشاكل الخاصة التي تواجهها المرأة الريفية، والأدوار الهامة التي تؤديها في توفير أسباب البقاء اقتصاديا لأسرتها، بما في ذلك عملها في قطاعات الاقتصاد غير النقدية، وتتخذ جميع التدابير المناسبة لكفالة تطبيق أحكام هذه الاتفاقية على المرأة في المناطق الريفية.
#تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المناطق الريفية لكي تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، أن تشارك في التنمية الريفية وتستفيد منها، وتكفل للريفية بوجه خاص الحق في:
#:(أ) المشاركة في وضع وتنفيذ التخطيط الإنمائي على جميع المستويات،
#:(ب) الوصول إلى تسهيلات العناية الصحية الملائمة، بما في ذلك المعلومات والنصائح والخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة،
#:(ج) الاستفادة بصورة مباشرة من برامج الضمان الاجتماعي،
#:(د) الحصول على جميع أنواع التدريب والتعليم، الرسمي وغير الرسمي، بما في ذلك ما يتصل منه بمحو الأمية الوظيفي، وكذلك التمتع خصوصا بكافة الخدمات المجتمعية والإرشادية، وذلك لتحقيق زيادة كفاءتها التقنية،
#:(هـ) تنظيم جماعات المساعدة الذاتية والتعاونيات من أجل الحصول على فرص اقتصادية مكافئة لفرص الرجل عن طريق العمل لدى الغير أو العمل لحسابهن الخاص،
#:(و) المشاركة في جميع الأنشطة المجتمعية،
#:(ز) فرصة الحصول على الائتمانات والقروض الزراعية، وتسهيلات التسويق، والتكنولوجيا المناسبة، والمساواة في المعاملة في مشاريع إصلاح الأراضي والإصلاح الزراعي وكذلك في مشاريع التوطين الريفي،
#:(ح) التمتع بظروف معيشية ملائمة، ولا سيما فيما يتعلق بالإسكان والمرافق الصحية والإمداد بالكهرباء والماء، والنقل، والمواصلات.
==الجزء الرابع==
===المادة 15===
#تعترف الدول الأطراف للمرأة بالمساواة مع الرجل أمام القانون.
#تمنح الدول الأطراف المرأة، في الشئون المدنية، أهلية قانونية مماثلة لأهلية الرجل، وتساوى بينها وبينه في فرص ممارسة تلك الأهلية. وتكفل للمرأة، بوجه خاص، حقوقا مساوية لحقوق الرجل في إبرام العقود وإدارة الممتلكات، وتعاملهما على قدم المساواة في جميع مراحل الإجراءات القضائية.
#تتفق الدول الأطراف على اعتبار جميع العقود وسائر أنواع الصكوك الخاصة التي يكون لها أثر قانوني يستهدف الحد من الأهلية القانونية للمرأة باطلة ولاغية.
#تمنح الدول الأطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بالتشريع المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل سكناهم وإقامتهم.
===المادة 16===
#تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات العائلية، وبوجه خاص تضمن، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة:
#:(أ) نفس الحق في عقد الزواج،
#:(ب) نفس الحق في حرية اختيار الزوج، وفى عدم عقد الزواج إلا برضاها الحر الكامل،
#:(ج) نفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه،
#:(ح) نفس الحقوق والمسؤوليات بوصفهما أبوين، بغض النظر عن حالتهما الزوجية، في الأمور المتعلقة بأطفالهما وفى جميع الأحوال، يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول،
#:(هـ) نفس الحقوق في أن تقرر، بحرية وبإدراك للنتائج، عدد أطفالها والفاصل بين الطفل والذي يليه، وفى الحصول على المعلومات والتثقيف والوسائل الكفيلة بتمكينها من ممارسة هذه الحقوق،
#:(د) نفس الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلق بالولاية والقوامة والوصاية على الأطفال وتبنيهم، أو ما شابه ذلك من الأعراف، حين توجد هذه المفاهيم في التشريع الوطني، وفى جميع الأحوال يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول،
#:(ز) نفس الحقوق الشخصية للزوج والزوجة، بما في ذلك الحق في اختيار اسم الأسرة والمهنة ونوع العمل،
#:(ح) نفس الحقوق لكلا الزوجين فيما يتعلق بملكية وحيازة الممتلكات والإشراف عليها وإدارتها والتمتع بها والتصرف فيها، سواء بلا مقابل أو مقابل عوض.
#لا يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أي اثر قانوني، وتتخذ جميع الإجراءات الضرورية، بما في ذلك التشريعي منها، لتحديد سن أدنى للزواج ولجعل تسجيل الزواج في سجل رسمي أمرا إلزاميا.
==الجزء الخامس==
===المادة 17===
#من أجل دراسة التقدم المحرز في تنفيذه هذه الاتفاقية، تنشأ لجنة للقضاء على التمييز ضد المرأة (يشار إليها فيما يلي باسم اللجنة) تتألف، عند بدء نفاذ الاتفاقية، من ثمانية عشر خبيرا وبعد تصديق الدولة الطرف الخامسة والثلاثين عليها أو انضمامها إليها من ثلاثة وعشرين خبيرا من ذوى المكانة الخلقية الرفيعة والكفاءة العالية في الميدان الذي تنطبق عليه هذه الاتفاقية، تنتخبهم الدول الأطراف من بين مواطنيها ويعملون بصفتهم الشخصية، مع إيلاء الاعتبار لمبدأ التوزيع الجغرافي العادل ولتمثيل مختلف الأشكال الحضارية وكذلك النظم القانونية الرئيسية.
#ينتخب أعضاء اللجنة بالاقتراع السري من قائمة أشخاص ترشحهم الدول الأطراف ولكل دولة طرف أن ترشح شخصا واحدا من بين مواطنيها.
#يجرى الانتخاب الأول بعد ستة أشهر من تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية، وقبل ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ كل انتخاب، يوجه الأمين العام للأمم المتحدة رسالة إلى الدول الأطراف يدعوها فيها إلى تقديم ترشيحاتها في غضون شهرين. ويعد الأمين العام قائمة ألفبائية بجميع الأشخاص المرشحين على هذا النحو، مع ذكر الدولة الطرف التي رشحت كلا منهم، ويبلغها إلى الدول الأطراف.
#تجرى انتخابات أعضاء اللجنة في اجتماع للدول الأطراف يدعو إليه الأمين العام في مقر الأمم المتحدة. وفى ذلك الاجتماع، الذي يشكل اشتراك ثلثي الدول الأطراف فيه نصابا قانونيا له، يكون الأشخاص المنتخبون لعضوية اللجنة هم المرشحون الذين يحصلون على أكبر عدد من الأصوات وعلى أكثرية مطلقة من أصوات ممثلي الدول الأطراف الحاضرين والمصوتين.
#ينتخب أعضاء اللجنة لفترة مدتها أربع سنوات. غير أن فترة تسعة من الأعضاء المنتخبين في الانتخاب الأول تنقضي في نهاية فترة سنتين، ويقوم رئيس اللجنة، بعد الانتخاب الأول فورا، باختيار أسماء هؤلاء الأعضاء التسعة بالقرعة.
#يجرى انتخاب أعضاء اللجنة الإضافيين الخمسة وفقا لأحكام الفقرات 2 و 3 و 4 من هذه المادة بعد التصديق أو الانضمام الخامس والثلاثين. وتنتهي ولاية اثنين من الأعضاء الإضافيين المنتخبين بهذه المناسبة في نهاية فترة سنتين. ويتم اختيار اسميهما بالقرعة من قبل رئيس اللجنة.
#لملء الشواغر الطارئة، تقوم الدولة الطرف التي كف خبيرها عن العمل كعضو في اللجنة بتعيين خبير آخر من بين مواطنيها،، رهنا بموافقة اللجنة.
#يتلقى أعضاء اللجنة، بموافقة الجمعية العامة، مكافآت تدفع من موارد الأمم المتحدة بالأحكام والشروط التي تحددها الجمعية، مع إيلاء الاعتبار لأهمية المسؤوليات المنوطة باللجنة.
#يوفر الأمين العام للأمم المتحدة ما يلزم اللجنة من موظفين ومرافق للاضطلاع بصورة فعالة بالوظائف المنوطة بها بموجب هذه الاتفاقية.
===المادة 18===
#تتعهد الدول الأطراف بأن تقدم إلى الأمين العام للأمم المتحدة، تقريرا عما اتخذته من تدابير تشريعية وقضائية وإدارية وغيرها من أجل إنفاذ أحكام هذه الاتفاقية وعن التقدم المحرز في هذا الصدد، كيما تنظر اللجنة في هذا التقرير وذلك:
#:(أ) في غضون سنة واحدة من بدء النفاذ بالنسبة للدولة المعنية،
#:(ب) وبعد ذلك كل أربع سنوات على الأقل، وكذلك كلما طلبت اللجنة ذلك،
#يجوز أن تبين التقارير العوامل والصعاب التي تؤثر على مدى الوفاء بالالتزامات المقررة في هذه الاتفاقية.
===المادة 19===
#تعتمد اللجنة النظام الداخلي الخاص بها.
#تنتخب اللجنة أعضاء مكتبها لفترة سنتين.
===المادة 20===
#تجتمع اللجنة، عادة، مدى فترة لا تزيد على أسبوعين سنويا للنظر في التقارير المقدمة وفقا للمادة 18 من هذه الاتفاقية.
#تعقد اجتماعات اللجنة عادة في مقر الأمم المتحدة أو في أي مكان مناسب آخر تحدده اللجنة.
===المادة 21===
#تقدم اللجنة تقريرا سنويا عن أعمالها إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بواسطة المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ولها أن تقدم مقترحات وتوصيات عامة مبنية على دراسة التقارير والمعلومات الواردة من الدول الأطراف. وتدرج تلك المقترحات والتوصيات العامة في تقرير اللجنة مشفوعة بتعليقات الدول الأطراف، إن وجدت.
#يحيل الأمين العام تقارير اللجنة إلى لجنة مركز المرأة، لغرض إعلامها.
===المادة 22===
يحق للوكالات المتخصصة أن توفد من يمثلها لدى النظر في تنفيذ ما يقع في نطاق أعمالها من أحكام هذه الاتفاقية. وللجنة أن تدعو الوكالات المتخصصة إلى تقديم تقارير عن تنفيذ الاتفاقية في المجالات التي تقع في نطاق أعمالها.
==الجزء السادس==
===المادة 23===
ليس في هذه الاتفاقية ما يمس أية أحكام تكون أكثر مواتاة لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة تكون واردة:
:(أ) في تشريعات دولة طرف ما،
:(ب) أو في أية اتفاقية أو معاهدة أو اتفاق دولي نافذ إزاء تلك الدولة.
===المادة 24===
تتعهد الدول الأطراف باتخاذ جميع ما يلزم من تدابير على الصعيد الوطني تستهدف تحقيق الإعمال الكامل للحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية،
===المادة 25===
#يكون التوقيع على هذه الاتفاقية متاحا لجميع الدول.
#يسمى الأمين العام للأمم المتحدة وديعا لهذه الاتفاقية.
#تخضع هذه الاتفاقية للتصديق. وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
#يكون الانضمام إلى هذه الاتفاقية متاحا لجميع الدول. ويقع الانضمام بإيداع صك انضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
===المادة 26===
#لأية دولة طرف، في أي وقت، أن تطلب إعادة النظر في هذه الاتفاقية، وذلك عن طريق إشعار خطى يوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
#تقرر الجمعية العامة للأمم المتحدة الخطوات التي تتخذ، عند اللزوم، إزاء مثل هذا الطلب.
===المادة 27===
#يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ إيداع صك التصديق أو الانضمام العشرين لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
#أما الدول التي تصدق هذه الاتفاقية أو تنضم إليها بعد إيداع صك التصديق أو الانضمام العشرين فيبدأ نفاذ الاتفاقية إزاءها في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ إيداع هذه الدولة صك تصديقها أو انضمامها.
===المادة 28===
#يتلقى الأمين العام للأمم المتحدة نص التحفظات التي تبديها الدول وقت التصديق أو الانضمام، ويقوم بتعميمها على جميع الدول.
#لا يجوز إبداء أي تحفظ يكون منافيا لموضوع هذه الاتفاقية وغرضها.
#يجوز سحب التحفظات في أي وقت بتوجيه إشعار بهذا المعنى إلى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يقوم عندئذ بإبلاغ جميع الدول به. ويصبح هذا الإشعار نافذ المفعول اعتبارا من تاريخ تلقيه.
===المادة 29===
#يعرض للتحكيم أي خلاف بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية لا يسوى عن طريق المفاوضات، وذلك بناء على طلب واحدة من هذه الدول. فإذا لم يتمكن الأطراف، خلال ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم، من الوصول إلى اتفاق على تنظيم أمر التحكيم، جاز لأي من أولئك الأطراف إحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية بطلب يقدم وفقا للنظام الأساسي للمحكمة.
#لأية دولة طرف أن تعلن، لدى توقيع هذه الاتفاقية أو تصديقها أو الانضمام إليها، أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة 1 من هذه المادة. ولا تكون الدول الأطراف الأخرى ملزمة بتلك الفقرة إزاء أية دولة طرف أبدت تحفظا من هذا القبيل.
#لأية دولة طرف أبدت تحفظا وفقا للفقرة 2 من هذه المادة أن تسحب هذا التحفظ متي شاءت بإشعار توجهه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
===المادة 30===
تودع هذه الاتفاقية، التي تتساوى في الحجية نصوصها بالأسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
وإثباتا لذلك، قام الموقعون أدناه، المفوضون حسب الأصول، بإمضاء هذه الاتفاقية.
----
-->
* عن حقوق الإنسان: مجموعة صكوك دولية، المجلد الأول، الأمم المتحدة، نيويورك، 1993، رقم المبيعA.94.XIV-Vol.1، Part 1، ص 208.
==أنظر أيضا==
* [[البرتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة]]
{{ويكيبيديا}}
[[تصنيف:الأمم المتحدة]]
[[تصنيف:حقوق المرأة]]
[[تصنيف:قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة]]
[[تصنيف:مشاع-أمم متحدة]]
[[تصنيف:مواثيق دولية]]
frafipx1549d65u074gw2mzda09bdqo
615836
615835
2026-08-05T07:54:02Z
~2026-37686-86
72691
615836
wikitext
text/x-wiki
{{ترويسة
|عنوان=اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
|مؤلف=
|ملاحظات=اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 34/180 المؤرخ في 18 كانون الأول/ديسمبر 1979؛
تاريخ بدء النفاذ: 3 أيلول/سبتمبر 1981، وفقا لأحكام المادة 27 (1).
للاتفاقية [[البرتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة|بروتوكول اختياري]]
}}
----
'''أقسام هذه الوثيقة:''' المواد: [[#المادة ١|١]] | [[#المادة ٢|٢]] | [[#المادة ٣|٣]] | [[#المادة ٤|٤]] | [[#المادة ٥|٥]] | [[#المادة ٦|٦]] | [[#المادة ٧|٧]] | [[#المادة ٨|٨]] | [[#المادة ٩|٩]] | [[#المادة ١٠|١٠]] | [[#المادة ١١|١١]] | [[#المادة ١٢|١٢]] | [[#المادة ١٣|١٣]] | [[#المادة ١٤|١٤]] | [[#المادة ١٥|١٥]] | [[#المادة ١٦|١٦]] | [[#المادة ١٧|١٧]] | [[#المادة ١٨|١٨]] | [[#المادة ١٩|١٩]] | [[#المادة ٢٠|٢٠]] | [[#المادة ٢١|٢١]] | [[#المادة ٢٢|٢٢]] | [[#المادة ٢٣|٢٣]] | [[#المادة ٢٤|٢٤]] | [[#المادة ٢٥|٢٥]] | [[#المادة ٢٦|٢٦]] | [[#المادة ٢٧|٢٧]] | [[#المادة ٢٨|٢٨]] | [[#المادة ٢٩|٢٩]] | [[#المادة ٣٠|٣٠]] |
----
__NOTOC__ __لافهرس__
<pages index="United Nations - Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (1979).pdf" from=114 to=130/>
<!--
لأغراض هذه الاتفاقية يعنى مصطلح "التمييز ضد المرأة" أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من آثاره أو أغراضه، توهين أو إحباط الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخر، أو توهين أو إحباط تمتعها بهذه الحقوق أو ممارستها لها، بصرف النظر عن حالتها الزوجية وعلى أساس المساواة بينها وبين الرجل.
===المادة 2===
تشجب الدول الأطراف جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتتفق على أن تنتهج، بكل الوسائل المناسبة ودون إبطاء، سياسة تستهدف القضاء على التمييز ضد المرأة، وتحقيقا لذلك تتعهد بالقيام بما يلي:
:(أ) إدماج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها الوطنية أو تشريعاتها المناسبة الأخرى، إذا لم يكن هذا المبدأ قد أدمج فيها حتى الآن، وكفالة التحقيق العملي لهذا المبدأ من خلال التشريع وغيره من الوسائل المناسبة،
:(ب) اتخاذ المناسب من التدابير، تشريعية وغير تشريعية، بما في ذلك ما يناسب من جزاءات، لحظر كل تمييز ضد المرأة،
:(ج) فرض حماية قانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل، وضمان الحماية الفعالة للمرأة، عن طريق المحاكم ذات الاختصاص والمؤسسات العامة الأخرى في البلد، من أي عمل تمييزي،
:(د) الامتناع عن مباشرة أي عمل تمييزي أو ممارسة تمييزية ضد المرأة، وكفالة تصرف السلطات والمؤسسات العامة بما يتفق وهذا الالتزام؛
:(هـ) اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة من جانب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة،
:(و) اتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لتغيير أو إبطال القائم من القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات التي تشكل تمييزا ضد المرأة،
:(ي) إلغاء جميع الأحكام الجزائية الوطنية التي تشكل تمييزا ضد المرأة.
===المادة 3===
تتخذ الدول الأطراف في جميع الميادين، ولا سيما الميادين السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، كل التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لكفالة تطور المرأة وتقدمها الكاملين. وذلك لتضمن لها ممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتمتع بها على أساس المساواة مع الرجل.
===المادة 4===
#لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة مؤقتة تستهدف التعجيل بالمساواة الفعلية بين الرجل والمرأة تمييزا بالمعنى الذي تأخذ به هذه الاتفاقية، ولكنه يجب ألا يستتبع، على أي نحو، الإبقاء على معايير غير متكافئة أو منفصلة، كما يجب وقف العمل بهذه التدابير متى تحققت أهداف التكافؤ في الفرص والمعاملة.
#لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة تستهدف حماية الأمومة، بما في ذلك تلك التدابير الواردة في هذه الاتفاقية، إجراء تمييزيا.
===المادة 5===
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتحقيق ما يلي:
:(أ) تغيير الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة، بهدف تحقيق القضاء على التحيزات والعادات العرفية وكل الممارسات الأخرى القائمة على الاعتقاد بكون أي من الجنسين أدنى أو أعلى من الآخر، أو على أدوار نمطية للرجل والمرأة،
:(ب) كفالة تضمين التربية العائلية فهما سليما للأمومة بوصفها وظيفة اجتماعية، الاعتراف بكون تنشئة الأطفال وتربيتهم مسؤولية مشتركة بين الأبوين على أن يكون مفهوما أن مصلحة الأطفال هي الاعتبار الأساسي في جميع الحالات
===المادة 6===
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لمكافحة جميع أشكال الاتجار بالمرأة واستغلال بغاء المرأة.
==الجزء الثاني==
===المادة 7===
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة للبلد، وبوجه خاص تكفل للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل، الحق في:
:(أ) التصويت في جميع الانتخابات والاستفتاءات العامة، والأهلية للانتخاب لجميع الهيئات التي ينتخب أعضاؤها بالاقتراع العام،
:(ب) المشاركة في صياغة سياسة الحكومة وفى تنفيذ هذه السياسة، وفى شغل الوظائف العامة، وتأدية جميع المهام العامة على جميع المستويات الحكومية،
:(ج) المشاركة في أية منظمات وجمعيات غير حكومية تهتم بالحياة العامة والسياسية للبلد.
===المادة 8===
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل، ودون أي تمييز، فرصة تمثيل حكومتها على المستوى الدولي والاشتراك في أعمال المنظمات الدولية.
===المادة 9===
#تمنح الدول الأطراف المرأة حقوقا مساوية لحقوق الرجل في اكتساب جنسيتها أو تغييرها أو الاحتفاظ بها. وتضمن بوجه خاص ألا يترتب على الزواج من أجنبي، أو على تغيير الزوج لجنسيته أثناء الزواج، أن تتغير تلقائيا جنسية الزوجة، أو أن تصبح بلا جنسية، أو أن تفرض عليها جنسية الزوج.
#تمنح الدول الأطراف المرأة حقا مساويا لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالهما.
==الجزء الثالث==
===المادة 10===
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة لكي تكفل لها حقوقا مساوية لحقوق الرجل في ميدان التربية، وبوجه خاص لكي تكفل، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة:
:(أ) شروط متساوية في التوجيه الوظيفي والمهني، والالتحاق بالدراسات والحصول على الدرجات العلمية في المؤسسات التعليمية على اختلاف فئاتها، في المناطق الريفية والحضرية على السواء، وتكون هذه المساواة مكفولة في مرحلة الحضانة وفى التعليم العام والتقني والمهني والتعليم التقني العالي، وكذلك في جميع أنواع التدريب المهني،
:(ب) التساوي في المناهج الدراسية، وفى الامتحانات، وفى مستويات مؤهلات المدرسين، وفى نوعية المرافق والمعدات الدراسية،
:(ج) القضاء على أي مفهوم نمطي عن دور الرجل ودور المرأة في جميع مراحل التعليم بجميع أشكاله، عن طريق تشجيع التعليم المختلط، وغيره من أنواع التعليم التي تساعد في تحقيق هذا الهدف، ولا سيما عن طريق تنقيح كتب الدراسة والبرامج المدرسية وتكييف أساليب التعليم،
:(د) التساوي في فرص الحصول على المنح والإعانات الدراسية الأخرى،
:(هـ) التساوي في فرص الإفادة من برامج مواصلة التعليم، بما في ذلك برامج تعليم الكبار ومحو الأمية الوظيفي، ولا سيما البرامج التي تهدف إلى التعجيل بقدر الإمكان بتضييق أي فجوة في التعليم قائمة بين الرجل والمرأة،
:(و) خفض معدلات ترك الطالبات الدراسة، وتنظيم برامج للفتيات والنساء اللائى تركن المدرسة قبل الأوان،
:(ز) التساوي في فرص المشاركة النشطة في الألعاب الرياضية والتربية البدنية،
:(ح) إمكانية الحصول على معلومات تربوية محددة تساعد على كفالة صحة الأسر ورفاهها، بما في ذلك المعلومات والإرشادات التي تتناول تنظيم الأسرة.
===المادة 11===
#تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان العمل لكي تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، نفس الحقوق ولا سيما:
#:(أ) الحق في العمل بوصفه حقا ثابتا لجميع البشر،
#:(ب) الحق في التمتع بنفس فرص العمالة، بما في ذلك تطبيق معايير اختيار واحدة في شؤون الاستخدام،
#:(ج) الحق في حرية اختيار المهنة ونوع العمل، والحق في الترقية والأمن على العمل وفى جميع مزايا وشروط الخدمة، والحق في تلقى التدريب وإعادة التدريب المهني، بما في ذلك التلمذة الحرفية والتدريب المهني المتقدم والتدريب المتكرر،
#:(د) الحق في المساواة في الأجر، بما في ذلك الاستحقاقات، والحق في المساواة في المعاملة فيما يتعلق بالعمل ذي القيمة المساوية، وكذلك المساواة في المعاملة في تقييم نوعية العمل،
#:(هـ) الحق في الضمان الاجتماعي، ولا سيما في حالات التقاعد والبطالة والمرض والعجز والشيخوخة وغير ذلك من حالات عدم الأهلية للعمل، وكذلك الحق في إجازة مدفوعة الأجر،
#:(و) الحق في الوقاية الصحية وسلامة ظروف العمل، بما في ذلك حماية وظيفة الإنجاب.
#توخيا لمنع التمييز ضد المرأة بسبب الزواج أو الأمومة، ضمانا لحقها الفعلي في العمل، تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة:
#:(أ) لحظر الفصل من الخدمة بسبب الحمل أو إجازة الأمومة والتمييز في الفصل من العمل على أساس الحالة الزوجية، مع فرض جزاءات على المخالفين،
#:(ب) لإدخال نظام إجازة الأمومة المدفوعة الأجر أو المشفوعة بمزايا اجتماعية مماثلة دون فقدان للعمل السابق أو للأقدمية أو للعلاوات الاجتماعية،
#:(ج) لتشجيع توفير الخدمات الاجتماعية المساندة اللازمة لتمكين الوالدين من الجمع بين الالتزامات العائلية وبين مسؤوليات العمل والمشاركة في الحياة العامة، ولا سيما عن طريق تشجيع إنشاء وتنمية شبكة من مرافق رعاية الأطفال،
#:(د) لتوفير حماية خاصة للمرأة أثناء فترة الحمل في الأعمال التي يثبت أنها مؤذية لها.
#يجب أن تستعرض التشريعات الوقائية المتصلة بالمسائل المشمولة بهذه المادة استعراضا دوريا في ضوء المعرفة العلمية والتكنولوجية، وأن يتم تنقيحها أو إلغاؤها أو توسيع نطاقها حسب الاقتضاء.
===المادة 12===
#تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان الرعاية الصحية من أجل أن تضمن لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، الحصول على خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك الخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة.
#بالرغم من أحكام الفقرة 1 من هذه المادة تكفل الدول الأطراف للمرأة خدمات مناسبة فيما يتعلق بالحمل والولادة وفترة ما بعد الولادة، موفرة لها خدمات مجانية عند الاقتضاء، وكذلك تغذية كافية أثناء الحمل والرضاعة.
===المادة 13===
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المجالات الأخرى للحياة الاقتصادية والاجتماعية لكي تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة نفس الحقوق، ولاسيما:
:(أ) الحق في الاستحقاقات العائلية،
:(ب) الحق في الحصول على القروض المصرفية، والرهون العقارية وغير ذلك من أشكال الائتمان المالي،
:(ج) الحق في الاشتراك في الأنشطة الترويحية والألعاب الرياضية وفى جميع جوانب الحياة الثقافية.
===المادة 14===
#تضع الدول الأطراف في اعتبارها المشاكل الخاصة التي تواجهها المرأة الريفية، والأدوار الهامة التي تؤديها في توفير أسباب البقاء اقتصاديا لأسرتها، بما في ذلك عملها في قطاعات الاقتصاد غير النقدية، وتتخذ جميع التدابير المناسبة لكفالة تطبيق أحكام هذه الاتفاقية على المرأة في المناطق الريفية.
#تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المناطق الريفية لكي تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، أن تشارك في التنمية الريفية وتستفيد منها، وتكفل للريفية بوجه خاص الحق في:
#:(أ) المشاركة في وضع وتنفيذ التخطيط الإنمائي على جميع المستويات،
#:(ب) الوصول إلى تسهيلات العناية الصحية الملائمة، بما في ذلك المعلومات والنصائح والخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة،
#:(ج) الاستفادة بصورة مباشرة من برامج الضمان الاجتماعي،
#:(د) الحصول على جميع أنواع التدريب والتعليم، الرسمي وغير الرسمي، بما في ذلك ما يتصل منه بمحو الأمية الوظيفي، وكذلك التمتع خصوصا بكافة الخدمات المجتمعية والإرشادية، وذلك لتحقيق زيادة كفاءتها التقنية،
#:(هـ) تنظيم جماعات المساعدة الذاتية والتعاونيات من أجل الحصول على فرص اقتصادية مكافئة لفرص الرجل عن طريق العمل لدى الغير أو العمل لحسابهن الخاص،
#:(و) المشاركة في جميع الأنشطة المجتمعية،
#:(ز) فرصة الحصول على الائتمانات والقروض الزراعية، وتسهيلات التسويق، والتكنولوجيا المناسبة، والمساواة في المعاملة في مشاريع إصلاح الأراضي والإصلاح الزراعي وكذلك في مشاريع التوطين الريفي،
#:(ح) التمتع بظروف معيشية ملائمة، ولا سيما فيما يتعلق بالإسكان والمرافق الصحية والإمداد بالكهرباء والماء، والنقل، والمواصلات.
==الجزء الرابع==
===المادة 15===
#تعترف الدول الأطراف للمرأة بالمساواة مع الرجل أمام القانون.
#تمنح الدول الأطراف المرأة، في الشئون المدنية، أهلية قانونية مماثلة لأهلية الرجل، وتساوى بينها وبينه في فرص ممارسة تلك الأهلية. وتكفل للمرأة، بوجه خاص، حقوقا مساوية لحقوق الرجل في إبرام العقود وإدارة الممتلكات، وتعاملهما على قدم المساواة في جميع مراحل الإجراءات القضائية.
#تتفق الدول الأطراف على اعتبار جميع العقود وسائر أنواع الصكوك الخاصة التي يكون لها أثر قانوني يستهدف الحد من الأهلية القانونية للمرأة باطلة ولاغية.
#تمنح الدول الأطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بالتشريع المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل سكناهم وإقامتهم.
===المادة 16===
#تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات العائلية، وبوجه خاص تضمن، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة:
#:(أ) نفس الحق في عقد الزواج،
#:(ب) نفس الحق في حرية اختيار الزوج، وفى عدم عقد الزواج إلا برضاها الحر الكامل،
#:(ج) نفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه،
#:(ح) نفس الحقوق والمسؤوليات بوصفهما أبوين، بغض النظر عن حالتهما الزوجية، في الأمور المتعلقة بأطفالهما وفى جميع الأحوال، يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول،
#:(هـ) نفس الحقوق في أن تقرر، بحرية وبإدراك للنتائج، عدد أطفالها والفاصل بين الطفل والذي يليه، وفى الحصول على المعلومات والتثقيف والوسائل الكفيلة بتمكينها من ممارسة هذه الحقوق،
#:(د) نفس الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلق بالولاية والقوامة والوصاية على الأطفال وتبنيهم، أو ما شابه ذلك من الأعراف، حين توجد هذه المفاهيم في التشريع الوطني، وفى جميع الأحوال يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول،
#:(ز) نفس الحقوق الشخصية للزوج والزوجة، بما في ذلك الحق في اختيار اسم الأسرة والمهنة ونوع العمل،
#:(ح) نفس الحقوق لكلا الزوجين فيما يتعلق بملكية وحيازة الممتلكات والإشراف عليها وإدارتها والتمتع بها والتصرف فيها، سواء بلا مقابل أو مقابل عوض.
#لا يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أي اثر قانوني، وتتخذ جميع الإجراءات الضرورية، بما في ذلك التشريعي منها، لتحديد سن أدنى للزواج ولجعل تسجيل الزواج في سجل رسمي أمرا إلزاميا.
==الجزء الخامس==
===المادة 17===
#من أجل دراسة التقدم المحرز في تنفيذه هذه الاتفاقية، تنشأ لجنة للقضاء على التمييز ضد المرأة (يشار إليها فيما يلي باسم اللجنة) تتألف، عند بدء نفاذ الاتفاقية، من ثمانية عشر خبيرا وبعد تصديق الدولة الطرف الخامسة والثلاثين عليها أو انضمامها إليها من ثلاثة وعشرين خبيرا من ذوى المكانة الخلقية الرفيعة والكفاءة العالية في الميدان الذي تنطبق عليه هذه الاتفاقية، تنتخبهم الدول الأطراف من بين مواطنيها ويعملون بصفتهم الشخصية، مع إيلاء الاعتبار لمبدأ التوزيع الجغرافي العادل ولتمثيل مختلف الأشكال الحضارية وكذلك النظم القانونية الرئيسية.
#ينتخب أعضاء اللجنة بالاقتراع السري من قائمة أشخاص ترشحهم الدول الأطراف ولكل دولة طرف أن ترشح شخصا واحدا من بين مواطنيها.
#يجرى الانتخاب الأول بعد ستة أشهر من تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية، وقبل ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ كل انتخاب، يوجه الأمين العام للأمم المتحدة رسالة إلى الدول الأطراف يدعوها فيها إلى تقديم ترشيحاتها في غضون شهرين. ويعد الأمين العام قائمة ألفبائية بجميع الأشخاص المرشحين على هذا النحو، مع ذكر الدولة الطرف التي رشحت كلا منهم، ويبلغها إلى الدول الأطراف.
#تجرى انتخابات أعضاء اللجنة في اجتماع للدول الأطراف يدعو إليه الأمين العام في مقر الأمم المتحدة. وفى ذلك الاجتماع، الذي يشكل اشتراك ثلثي الدول الأطراف فيه نصابا قانونيا له، يكون الأشخاص المنتخبون لعضوية اللجنة هم المرشحون الذين يحصلون على أكبر عدد من الأصوات وعلى أكثرية مطلقة من أصوات ممثلي الدول الأطراف الحاضرين والمصوتين.
#ينتخب أعضاء اللجنة لفترة مدتها أربع سنوات. غير أن فترة تسعة من الأعضاء المنتخبين في الانتخاب الأول تنقضي في نهاية فترة سنتين، ويقوم رئيس اللجنة، بعد الانتخاب الأول فورا، باختيار أسماء هؤلاء الأعضاء التسعة بالقرعة.
#يجرى انتخاب أعضاء اللجنة الإضافيين الخمسة وفقا لأحكام الفقرات 2 و 3 و 4 من هذه المادة بعد التصديق أو الانضمام الخامس والثلاثين. وتنتهي ولاية اثنين من الأعضاء الإضافيين المنتخبين بهذه المناسبة في نهاية فترة سنتين. ويتم اختيار اسميهما بالقرعة من قبل رئيس اللجنة.
#لملء الشواغر الطارئة، تقوم الدولة الطرف التي كف خبيرها عن العمل كعضو في اللجنة بتعيين خبير آخر من بين مواطنيها،، رهنا بموافقة اللجنة.
#يتلقى أعضاء اللجنة، بموافقة الجمعية العامة، مكافآت تدفع من موارد الأمم المتحدة بالأحكام والشروط التي تحددها الجمعية، مع إيلاء الاعتبار لأهمية المسؤوليات المنوطة باللجنة.
#يوفر الأمين العام للأمم المتحدة ما يلزم اللجنة من موظفين ومرافق للاضطلاع بصورة فعالة بالوظائف المنوطة بها بموجب هذه الاتفاقية.
===المادة 18===
#تتعهد الدول الأطراف بأن تقدم إلى الأمين العام للأمم المتحدة، تقريرا عما اتخذته من تدابير تشريعية وقضائية وإدارية وغيرها من أجل إنفاذ أحكام هذه الاتفاقية وعن التقدم المحرز في هذا الصدد، كيما تنظر اللجنة في هذا التقرير وذلك:
#:(أ) في غضون سنة واحدة من بدء النفاذ بالنسبة للدولة المعنية،
#:(ب) وبعد ذلك كل أربع سنوات على الأقل، وكذلك كلما طلبت اللجنة ذلك،
#يجوز أن تبين التقارير العوامل والصعاب التي تؤثر على مدى الوفاء بالالتزامات المقررة في هذه الاتفاقية.
===المادة 19===
#تعتمد اللجنة النظام الداخلي الخاص بها.
#تنتخب اللجنة أعضاء مكتبها لفترة سنتين.
===المادة 20===
#تجتمع اللجنة، عادة، مدى فترة لا تزيد على أسبوعين سنويا للنظر في التقارير المقدمة وفقا للمادة 18 من هذه الاتفاقية.
#تعقد اجتماعات اللجنة عادة في مقر الأمم المتحدة أو في أي مكان مناسب آخر تحدده اللجنة.
===المادة 21===
#تقدم اللجنة تقريرا سنويا عن أعمالها إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بواسطة المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ولها أن تقدم مقترحات وتوصيات عامة مبنية على دراسة التقارير والمعلومات الواردة من الدول الأطراف. وتدرج تلك المقترحات والتوصيات العامة في تقرير اللجنة مشفوعة بتعليقات الدول الأطراف، إن وجدت.
#يحيل الأمين العام تقارير اللجنة إلى لجنة مركز المرأة، لغرض إعلامها.
===المادة 22===
يحق للوكالات المتخصصة أن توفد من يمثلها لدى النظر في تنفيذ ما يقع في نطاق أعمالها من أحكام هذه الاتفاقية. وللجنة أن تدعو الوكالات المتخصصة إلى تقديم تقارير عن تنفيذ الاتفاقية في المجالات التي تقع في نطاق أعمالها.
==الجزء السادس==
===المادة 23===
ليس في هذه الاتفاقية ما يمس أية أحكام تكون أكثر مواتاة لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة تكون واردة:
:(أ) في تشريعات دولة طرف ما،
:(ب) أو في أية اتفاقية أو معاهدة أو اتفاق دولي نافذ إزاء تلك الدولة.
===المادة 24===
تتعهد الدول الأطراف باتخاذ جميع ما يلزم من تدابير على الصعيد الوطني تستهدف تحقيق الإعمال الكامل للحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية،
===المادة 25===
#يكون التوقيع على هذه الاتفاقية متاحا لجميع الدول.
#يسمى الأمين العام للأمم المتحدة وديعا لهذه الاتفاقية.
#تخضع هذه الاتفاقية للتصديق. وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
#يكون الانضمام إلى هذه الاتفاقية متاحا لجميع الدول. ويقع الانضمام بإيداع صك انضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
===المادة 26===
#لأية دولة طرف، في أي وقت، أن تطلب إعادة النظر في هذه الاتفاقية، وذلك عن طريق إشعار خطى يوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
#تقرر الجمعية العامة للأمم المتحدة الخطوات التي تتخذ، عند اللزوم، إزاء مثل هذا الطلب.
===المادة 27===
#يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ إيداع صك التصديق أو الانضمام العشرين لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
#أما الدول التي تصدق هذه الاتفاقية أو تنضم إليها بعد إيداع صك التصديق أو الانضمام العشرين فيبدأ نفاذ الاتفاقية إزاءها في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ إيداع هذه الدولة صك تصديقها أو انضمامها.
===المادة 28===
#يتلقى الأمين العام للأمم المتحدة نص التحفظات التي تبديها الدول وقت التصديق أو الانضمام، ويقوم بتعميمها على جميع الدول.
#لا يجوز إبداء أي تحفظ يكون منافيا لموضوع هذه الاتفاقية وغرضها.
#يجوز سحب التحفظات في أي وقت بتوجيه إشعار بهذا المعنى إلى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يقوم عندئذ بإبلاغ جميع الدول به. ويصبح هذا الإشعار نافذ المفعول اعتبارا من تاريخ تلقيه.
===المادة 29===
#يعرض للتحكيم أي خلاف بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية لا يسوى عن طريق المفاوضات، وذلك بناء على طلب واحدة من هذه الدول. فإذا لم يتمكن الأطراف، خلال ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم، من الوصول إلى اتفاق على تنظيم أمر التحكيم، جاز لأي من أولئك الأطراف إحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية بطلب يقدم وفقا للنظام الأساسي للمحكمة.
#لأية دولة طرف أن تعلن، لدى توقيع هذه الاتفاقية أو تصديقها أو الانضمام إليها، أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة 1 من هذه المادة. ولا تكون الدول الأطراف الأخرى ملزمة بتلك الفقرة إزاء أية دولة طرف أبدت تحفظا من هذا القبيل.
#لأية دولة طرف أبدت تحفظا وفقا للفقرة 2 من هذه المادة أن تسحب هذا التحفظ متي شاءت بإشعار توجهه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
===المادة 30===
تودع هذه الاتفاقية، التي تتساوى في الحجية نصوصها بالأسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
وإثباتا لذلك، قام الموقعون أدناه، المفوضون حسب الأصول، بإمضاء هذه الاتفاقية.
----
-->
* عن حقوق الإنسان: مجموعة صكوك دولية، المجلد الأول، الأمم المتحدة، نيويورك، 1993، رقم المبيعA.94.XIV-Vol.1، Part 1، ص 208.
==أنظر أيضا==
* [[البرتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة]]
{{ويكيبيديا}}
[[تصنيف:الأمم المتحدة]]
[[تصنيف:حقوق المرأة]]
[[تصنيف:قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة]]
[[تصنيف:مشاع-أمم متحدة]]
[[تصنيف:مواثيق دولية]]
j2r66f3thvvve82bbozezzkx60cgiq7
615837
615836
2026-08-05T07:54:18Z
~2026-37686-86
72691
615837
wikitext
text/x-wiki
{{ترويسة
|عنوان=اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
|مؤلف=
|ملاحظات=اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 34/180 المؤرخ في 18 كانون الأول/ديسمبر 1979؛
تاريخ بدء النفاذ: 3 أيلول/سبتمبر 1981، وفقا لأحكام المادة 27 (1).
للاتفاقية [[البرتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة|بروتوكول اختياري]]
}}
----
'''أقسام هذه الوثيقة:''' المواد: [[#المادة ١|١]] | [[#المادة ٢|٢]] | [[#المادة ٣|٣]] | [[#المادة ٤|٤]] | [[#المادة ٥|٥]] | [[#المادة ٦|٦]] | [[#المادة ٧|٧]] | [[#المادة ٨|٨]] | [[#المادة ٩|٩]] | [[#المادة ١٠|١٠]] | [[#المادة ١١|١١]] | [[#المادة ١٢|١٢]] | [[#المادة ١٣|١٣]] | [[#المادة ١٤|١٤]] | [[#المادة ١٥|١٥]] | [[#المادة ١٦|١٦]] | [[#المادة ١٧|١٧]] | [[#المادة ١٨|١٨]] | [[#المادة ١٩|١٩]] | [[#المادة ٢٠|٢٠]] | [[#المادة ٢١|٢١]] | [[#المادة ٢٢|٢٢]] | [[#المادة ٢٣|٢٣]] | [[#المادة ٢٤|٢٤]] | [[#المادة ٢٥|٢٥]] | [[#المادة ٢٦|٢٦]] | [[#المادة ٢٧|٢٧]] | [[#المادة ٢٨|٢٨]] | [[#المادة ٢٩|٢٩]] | [[#المادة ٣٠|٣٠]] |
----
__NOTOC__ __لافهرس__
<pages index="United Nations - Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (1979).pdf" from=114 to=130/>
<!--
تشجب الدول الأطراف جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتتفق على أن تنتهج، بكل الوسائل المناسبة ودون إبطاء، سياسة تستهدف القضاء على التمييز ضد المرأة، وتحقيقا لذلك تتعهد بالقيام بما يلي:
:(أ) إدماج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها الوطنية أو تشريعاتها المناسبة الأخرى، إذا لم يكن هذا المبدأ قد أدمج فيها حتى الآن، وكفالة التحقيق العملي لهذا المبدأ من خلال التشريع وغيره من الوسائل المناسبة،
:(ب) اتخاذ المناسب من التدابير، تشريعية وغير تشريعية، بما في ذلك ما يناسب من جزاءات، لحظر كل تمييز ضد المرأة،
:(ج) فرض حماية قانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل، وضمان الحماية الفعالة للمرأة، عن طريق المحاكم ذات الاختصاص والمؤسسات العامة الأخرى في البلد، من أي عمل تمييزي،
:(د) الامتناع عن مباشرة أي عمل تمييزي أو ممارسة تمييزية ضد المرأة، وكفالة تصرف السلطات والمؤسسات العامة بما يتفق وهذا الالتزام؛
:(هـ) اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة من جانب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة،
:(و) اتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لتغيير أو إبطال القائم من القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات التي تشكل تمييزا ضد المرأة،
:(ي) إلغاء جميع الأحكام الجزائية الوطنية التي تشكل تمييزا ضد المرأة.
===المادة 3===
تتخذ الدول الأطراف في جميع الميادين، ولا سيما الميادين السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، كل التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لكفالة تطور المرأة وتقدمها الكاملين. وذلك لتضمن لها ممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتمتع بها على أساس المساواة مع الرجل.
===المادة 4===
#لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة مؤقتة تستهدف التعجيل بالمساواة الفعلية بين الرجل والمرأة تمييزا بالمعنى الذي تأخذ به هذه الاتفاقية، ولكنه يجب ألا يستتبع، على أي نحو، الإبقاء على معايير غير متكافئة أو منفصلة، كما يجب وقف العمل بهذه التدابير متى تحققت أهداف التكافؤ في الفرص والمعاملة.
#لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة تستهدف حماية الأمومة، بما في ذلك تلك التدابير الواردة في هذه الاتفاقية، إجراء تمييزيا.
===المادة 5===
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتحقيق ما يلي:
:(أ) تغيير الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة، بهدف تحقيق القضاء على التحيزات والعادات العرفية وكل الممارسات الأخرى القائمة على الاعتقاد بكون أي من الجنسين أدنى أو أعلى من الآخر، أو على أدوار نمطية للرجل والمرأة،
:(ب) كفالة تضمين التربية العائلية فهما سليما للأمومة بوصفها وظيفة اجتماعية، الاعتراف بكون تنشئة الأطفال وتربيتهم مسؤولية مشتركة بين الأبوين على أن يكون مفهوما أن مصلحة الأطفال هي الاعتبار الأساسي في جميع الحالات
===المادة 6===
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لمكافحة جميع أشكال الاتجار بالمرأة واستغلال بغاء المرأة.
==الجزء الثاني==
===المادة 7===
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة للبلد، وبوجه خاص تكفل للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل، الحق في:
:(أ) التصويت في جميع الانتخابات والاستفتاءات العامة، والأهلية للانتخاب لجميع الهيئات التي ينتخب أعضاؤها بالاقتراع العام،
:(ب) المشاركة في صياغة سياسة الحكومة وفى تنفيذ هذه السياسة، وفى شغل الوظائف العامة، وتأدية جميع المهام العامة على جميع المستويات الحكومية،
:(ج) المشاركة في أية منظمات وجمعيات غير حكومية تهتم بالحياة العامة والسياسية للبلد.
===المادة 8===
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل، ودون أي تمييز، فرصة تمثيل حكومتها على المستوى الدولي والاشتراك في أعمال المنظمات الدولية.
===المادة 9===
#تمنح الدول الأطراف المرأة حقوقا مساوية لحقوق الرجل في اكتساب جنسيتها أو تغييرها أو الاحتفاظ بها. وتضمن بوجه خاص ألا يترتب على الزواج من أجنبي، أو على تغيير الزوج لجنسيته أثناء الزواج، أن تتغير تلقائيا جنسية الزوجة، أو أن تصبح بلا جنسية، أو أن تفرض عليها جنسية الزوج.
#تمنح الدول الأطراف المرأة حقا مساويا لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالهما.
==الجزء الثالث==
===المادة 10===
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة لكي تكفل لها حقوقا مساوية لحقوق الرجل في ميدان التربية، وبوجه خاص لكي تكفل، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة:
:(أ) شروط متساوية في التوجيه الوظيفي والمهني، والالتحاق بالدراسات والحصول على الدرجات العلمية في المؤسسات التعليمية على اختلاف فئاتها، في المناطق الريفية والحضرية على السواء، وتكون هذه المساواة مكفولة في مرحلة الحضانة وفى التعليم العام والتقني والمهني والتعليم التقني العالي، وكذلك في جميع أنواع التدريب المهني،
:(ب) التساوي في المناهج الدراسية، وفى الامتحانات، وفى مستويات مؤهلات المدرسين، وفى نوعية المرافق والمعدات الدراسية،
:(ج) القضاء على أي مفهوم نمطي عن دور الرجل ودور المرأة في جميع مراحل التعليم بجميع أشكاله، عن طريق تشجيع التعليم المختلط، وغيره من أنواع التعليم التي تساعد في تحقيق هذا الهدف، ولا سيما عن طريق تنقيح كتب الدراسة والبرامج المدرسية وتكييف أساليب التعليم،
:(د) التساوي في فرص الحصول على المنح والإعانات الدراسية الأخرى،
:(هـ) التساوي في فرص الإفادة من برامج مواصلة التعليم، بما في ذلك برامج تعليم الكبار ومحو الأمية الوظيفي، ولا سيما البرامج التي تهدف إلى التعجيل بقدر الإمكان بتضييق أي فجوة في التعليم قائمة بين الرجل والمرأة،
:(و) خفض معدلات ترك الطالبات الدراسة، وتنظيم برامج للفتيات والنساء اللائى تركن المدرسة قبل الأوان،
:(ز) التساوي في فرص المشاركة النشطة في الألعاب الرياضية والتربية البدنية،
:(ح) إمكانية الحصول على معلومات تربوية محددة تساعد على كفالة صحة الأسر ورفاهها، بما في ذلك المعلومات والإرشادات التي تتناول تنظيم الأسرة.
===المادة 11===
#تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان العمل لكي تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، نفس الحقوق ولا سيما:
#:(أ) الحق في العمل بوصفه حقا ثابتا لجميع البشر،
#:(ب) الحق في التمتع بنفس فرص العمالة، بما في ذلك تطبيق معايير اختيار واحدة في شؤون الاستخدام،
#:(ج) الحق في حرية اختيار المهنة ونوع العمل، والحق في الترقية والأمن على العمل وفى جميع مزايا وشروط الخدمة، والحق في تلقى التدريب وإعادة التدريب المهني، بما في ذلك التلمذة الحرفية والتدريب المهني المتقدم والتدريب المتكرر،
#:(د) الحق في المساواة في الأجر، بما في ذلك الاستحقاقات، والحق في المساواة في المعاملة فيما يتعلق بالعمل ذي القيمة المساوية، وكذلك المساواة في المعاملة في تقييم نوعية العمل،
#:(هـ) الحق في الضمان الاجتماعي، ولا سيما في حالات التقاعد والبطالة والمرض والعجز والشيخوخة وغير ذلك من حالات عدم الأهلية للعمل، وكذلك الحق في إجازة مدفوعة الأجر،
#:(و) الحق في الوقاية الصحية وسلامة ظروف العمل، بما في ذلك حماية وظيفة الإنجاب.
#توخيا لمنع التمييز ضد المرأة بسبب الزواج أو الأمومة، ضمانا لحقها الفعلي في العمل، تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة:
#:(أ) لحظر الفصل من الخدمة بسبب الحمل أو إجازة الأمومة والتمييز في الفصل من العمل على أساس الحالة الزوجية، مع فرض جزاءات على المخالفين،
#:(ب) لإدخال نظام إجازة الأمومة المدفوعة الأجر أو المشفوعة بمزايا اجتماعية مماثلة دون فقدان للعمل السابق أو للأقدمية أو للعلاوات الاجتماعية،
#:(ج) لتشجيع توفير الخدمات الاجتماعية المساندة اللازمة لتمكين الوالدين من الجمع بين الالتزامات العائلية وبين مسؤوليات العمل والمشاركة في الحياة العامة، ولا سيما عن طريق تشجيع إنشاء وتنمية شبكة من مرافق رعاية الأطفال،
#:(د) لتوفير حماية خاصة للمرأة أثناء فترة الحمل في الأعمال التي يثبت أنها مؤذية لها.
#يجب أن تستعرض التشريعات الوقائية المتصلة بالمسائل المشمولة بهذه المادة استعراضا دوريا في ضوء المعرفة العلمية والتكنولوجية، وأن يتم تنقيحها أو إلغاؤها أو توسيع نطاقها حسب الاقتضاء.
===المادة 12===
#تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان الرعاية الصحية من أجل أن تضمن لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، الحصول على خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك الخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة.
#بالرغم من أحكام الفقرة 1 من هذه المادة تكفل الدول الأطراف للمرأة خدمات مناسبة فيما يتعلق بالحمل والولادة وفترة ما بعد الولادة، موفرة لها خدمات مجانية عند الاقتضاء، وكذلك تغذية كافية أثناء الحمل والرضاعة.
===المادة 13===
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المجالات الأخرى للحياة الاقتصادية والاجتماعية لكي تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة نفس الحقوق، ولاسيما:
:(أ) الحق في الاستحقاقات العائلية،
:(ب) الحق في الحصول على القروض المصرفية، والرهون العقارية وغير ذلك من أشكال الائتمان المالي،
:(ج) الحق في الاشتراك في الأنشطة الترويحية والألعاب الرياضية وفى جميع جوانب الحياة الثقافية.
===المادة 14===
#تضع الدول الأطراف في اعتبارها المشاكل الخاصة التي تواجهها المرأة الريفية، والأدوار الهامة التي تؤديها في توفير أسباب البقاء اقتصاديا لأسرتها، بما في ذلك عملها في قطاعات الاقتصاد غير النقدية، وتتخذ جميع التدابير المناسبة لكفالة تطبيق أحكام هذه الاتفاقية على المرأة في المناطق الريفية.
#تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المناطق الريفية لكي تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، أن تشارك في التنمية الريفية وتستفيد منها، وتكفل للريفية بوجه خاص الحق في:
#:(أ) المشاركة في وضع وتنفيذ التخطيط الإنمائي على جميع المستويات،
#:(ب) الوصول إلى تسهيلات العناية الصحية الملائمة، بما في ذلك المعلومات والنصائح والخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة،
#:(ج) الاستفادة بصورة مباشرة من برامج الضمان الاجتماعي،
#:(د) الحصول على جميع أنواع التدريب والتعليم، الرسمي وغير الرسمي، بما في ذلك ما يتصل منه بمحو الأمية الوظيفي، وكذلك التمتع خصوصا بكافة الخدمات المجتمعية والإرشادية، وذلك لتحقيق زيادة كفاءتها التقنية،
#:(هـ) تنظيم جماعات المساعدة الذاتية والتعاونيات من أجل الحصول على فرص اقتصادية مكافئة لفرص الرجل عن طريق العمل لدى الغير أو العمل لحسابهن الخاص،
#:(و) المشاركة في جميع الأنشطة المجتمعية،
#:(ز) فرصة الحصول على الائتمانات والقروض الزراعية، وتسهيلات التسويق، والتكنولوجيا المناسبة، والمساواة في المعاملة في مشاريع إصلاح الأراضي والإصلاح الزراعي وكذلك في مشاريع التوطين الريفي،
#:(ح) التمتع بظروف معيشية ملائمة، ولا سيما فيما يتعلق بالإسكان والمرافق الصحية والإمداد بالكهرباء والماء، والنقل، والمواصلات.
==الجزء الرابع==
===المادة 15===
#تعترف الدول الأطراف للمرأة بالمساواة مع الرجل أمام القانون.
#تمنح الدول الأطراف المرأة، في الشئون المدنية، أهلية قانونية مماثلة لأهلية الرجل، وتساوى بينها وبينه في فرص ممارسة تلك الأهلية. وتكفل للمرأة، بوجه خاص، حقوقا مساوية لحقوق الرجل في إبرام العقود وإدارة الممتلكات، وتعاملهما على قدم المساواة في جميع مراحل الإجراءات القضائية.
#تتفق الدول الأطراف على اعتبار جميع العقود وسائر أنواع الصكوك الخاصة التي يكون لها أثر قانوني يستهدف الحد من الأهلية القانونية للمرأة باطلة ولاغية.
#تمنح الدول الأطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بالتشريع المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل سكناهم وإقامتهم.
===المادة 16===
#تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات العائلية، وبوجه خاص تضمن، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة:
#:(أ) نفس الحق في عقد الزواج،
#:(ب) نفس الحق في حرية اختيار الزوج، وفى عدم عقد الزواج إلا برضاها الحر الكامل،
#:(ج) نفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه،
#:(ح) نفس الحقوق والمسؤوليات بوصفهما أبوين، بغض النظر عن حالتهما الزوجية، في الأمور المتعلقة بأطفالهما وفى جميع الأحوال، يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول،
#:(هـ) نفس الحقوق في أن تقرر، بحرية وبإدراك للنتائج، عدد أطفالها والفاصل بين الطفل والذي يليه، وفى الحصول على المعلومات والتثقيف والوسائل الكفيلة بتمكينها من ممارسة هذه الحقوق،
#:(د) نفس الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلق بالولاية والقوامة والوصاية على الأطفال وتبنيهم، أو ما شابه ذلك من الأعراف، حين توجد هذه المفاهيم في التشريع الوطني، وفى جميع الأحوال يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول،
#:(ز) نفس الحقوق الشخصية للزوج والزوجة، بما في ذلك الحق في اختيار اسم الأسرة والمهنة ونوع العمل،
#:(ح) نفس الحقوق لكلا الزوجين فيما يتعلق بملكية وحيازة الممتلكات والإشراف عليها وإدارتها والتمتع بها والتصرف فيها، سواء بلا مقابل أو مقابل عوض.
#لا يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أي اثر قانوني، وتتخذ جميع الإجراءات الضرورية، بما في ذلك التشريعي منها، لتحديد سن أدنى للزواج ولجعل تسجيل الزواج في سجل رسمي أمرا إلزاميا.
==الجزء الخامس==
===المادة 17===
#من أجل دراسة التقدم المحرز في تنفيذه هذه الاتفاقية، تنشأ لجنة للقضاء على التمييز ضد المرأة (يشار إليها فيما يلي باسم اللجنة) تتألف، عند بدء نفاذ الاتفاقية، من ثمانية عشر خبيرا وبعد تصديق الدولة الطرف الخامسة والثلاثين عليها أو انضمامها إليها من ثلاثة وعشرين خبيرا من ذوى المكانة الخلقية الرفيعة والكفاءة العالية في الميدان الذي تنطبق عليه هذه الاتفاقية، تنتخبهم الدول الأطراف من بين مواطنيها ويعملون بصفتهم الشخصية، مع إيلاء الاعتبار لمبدأ التوزيع الجغرافي العادل ولتمثيل مختلف الأشكال الحضارية وكذلك النظم القانونية الرئيسية.
#ينتخب أعضاء اللجنة بالاقتراع السري من قائمة أشخاص ترشحهم الدول الأطراف ولكل دولة طرف أن ترشح شخصا واحدا من بين مواطنيها.
#يجرى الانتخاب الأول بعد ستة أشهر من تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية، وقبل ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ كل انتخاب، يوجه الأمين العام للأمم المتحدة رسالة إلى الدول الأطراف يدعوها فيها إلى تقديم ترشيحاتها في غضون شهرين. ويعد الأمين العام قائمة ألفبائية بجميع الأشخاص المرشحين على هذا النحو، مع ذكر الدولة الطرف التي رشحت كلا منهم، ويبلغها إلى الدول الأطراف.
#تجرى انتخابات أعضاء اللجنة في اجتماع للدول الأطراف يدعو إليه الأمين العام في مقر الأمم المتحدة. وفى ذلك الاجتماع، الذي يشكل اشتراك ثلثي الدول الأطراف فيه نصابا قانونيا له، يكون الأشخاص المنتخبون لعضوية اللجنة هم المرشحون الذين يحصلون على أكبر عدد من الأصوات وعلى أكثرية مطلقة من أصوات ممثلي الدول الأطراف الحاضرين والمصوتين.
#ينتخب أعضاء اللجنة لفترة مدتها أربع سنوات. غير أن فترة تسعة من الأعضاء المنتخبين في الانتخاب الأول تنقضي في نهاية فترة سنتين، ويقوم رئيس اللجنة، بعد الانتخاب الأول فورا، باختيار أسماء هؤلاء الأعضاء التسعة بالقرعة.
#يجرى انتخاب أعضاء اللجنة الإضافيين الخمسة وفقا لأحكام الفقرات 2 و 3 و 4 من هذه المادة بعد التصديق أو الانضمام الخامس والثلاثين. وتنتهي ولاية اثنين من الأعضاء الإضافيين المنتخبين بهذه المناسبة في نهاية فترة سنتين. ويتم اختيار اسميهما بالقرعة من قبل رئيس اللجنة.
#لملء الشواغر الطارئة، تقوم الدولة الطرف التي كف خبيرها عن العمل كعضو في اللجنة بتعيين خبير آخر من بين مواطنيها،، رهنا بموافقة اللجنة.
#يتلقى أعضاء اللجنة، بموافقة الجمعية العامة، مكافآت تدفع من موارد الأمم المتحدة بالأحكام والشروط التي تحددها الجمعية، مع إيلاء الاعتبار لأهمية المسؤوليات المنوطة باللجنة.
#يوفر الأمين العام للأمم المتحدة ما يلزم اللجنة من موظفين ومرافق للاضطلاع بصورة فعالة بالوظائف المنوطة بها بموجب هذه الاتفاقية.
===المادة 18===
#تتعهد الدول الأطراف بأن تقدم إلى الأمين العام للأمم المتحدة، تقريرا عما اتخذته من تدابير تشريعية وقضائية وإدارية وغيرها من أجل إنفاذ أحكام هذه الاتفاقية وعن التقدم المحرز في هذا الصدد، كيما تنظر اللجنة في هذا التقرير وذلك:
#:(أ) في غضون سنة واحدة من بدء النفاذ بالنسبة للدولة المعنية،
#:(ب) وبعد ذلك كل أربع سنوات على الأقل، وكذلك كلما طلبت اللجنة ذلك،
#يجوز أن تبين التقارير العوامل والصعاب التي تؤثر على مدى الوفاء بالالتزامات المقررة في هذه الاتفاقية.
===المادة 19===
#تعتمد اللجنة النظام الداخلي الخاص بها.
#تنتخب اللجنة أعضاء مكتبها لفترة سنتين.
===المادة 20===
#تجتمع اللجنة، عادة، مدى فترة لا تزيد على أسبوعين سنويا للنظر في التقارير المقدمة وفقا للمادة 18 من هذه الاتفاقية.
#تعقد اجتماعات اللجنة عادة في مقر الأمم المتحدة أو في أي مكان مناسب آخر تحدده اللجنة.
===المادة 21===
#تقدم اللجنة تقريرا سنويا عن أعمالها إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بواسطة المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ولها أن تقدم مقترحات وتوصيات عامة مبنية على دراسة التقارير والمعلومات الواردة من الدول الأطراف. وتدرج تلك المقترحات والتوصيات العامة في تقرير اللجنة مشفوعة بتعليقات الدول الأطراف، إن وجدت.
#يحيل الأمين العام تقارير اللجنة إلى لجنة مركز المرأة، لغرض إعلامها.
===المادة 22===
يحق للوكالات المتخصصة أن توفد من يمثلها لدى النظر في تنفيذ ما يقع في نطاق أعمالها من أحكام هذه الاتفاقية. وللجنة أن تدعو الوكالات المتخصصة إلى تقديم تقارير عن تنفيذ الاتفاقية في المجالات التي تقع في نطاق أعمالها.
==الجزء السادس==
===المادة 23===
ليس في هذه الاتفاقية ما يمس أية أحكام تكون أكثر مواتاة لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة تكون واردة:
:(أ) في تشريعات دولة طرف ما،
:(ب) أو في أية اتفاقية أو معاهدة أو اتفاق دولي نافذ إزاء تلك الدولة.
===المادة 24===
تتعهد الدول الأطراف باتخاذ جميع ما يلزم من تدابير على الصعيد الوطني تستهدف تحقيق الإعمال الكامل للحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية،
===المادة 25===
#يكون التوقيع على هذه الاتفاقية متاحا لجميع الدول.
#يسمى الأمين العام للأمم المتحدة وديعا لهذه الاتفاقية.
#تخضع هذه الاتفاقية للتصديق. وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
#يكون الانضمام إلى هذه الاتفاقية متاحا لجميع الدول. ويقع الانضمام بإيداع صك انضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
===المادة 26===
#لأية دولة طرف، في أي وقت، أن تطلب إعادة النظر في هذه الاتفاقية، وذلك عن طريق إشعار خطى يوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
#تقرر الجمعية العامة للأمم المتحدة الخطوات التي تتخذ، عند اللزوم، إزاء مثل هذا الطلب.
===المادة 27===
#يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ إيداع صك التصديق أو الانضمام العشرين لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
#أما الدول التي تصدق هذه الاتفاقية أو تنضم إليها بعد إيداع صك التصديق أو الانضمام العشرين فيبدأ نفاذ الاتفاقية إزاءها في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ إيداع هذه الدولة صك تصديقها أو انضمامها.
===المادة 28===
#يتلقى الأمين العام للأمم المتحدة نص التحفظات التي تبديها الدول وقت التصديق أو الانضمام، ويقوم بتعميمها على جميع الدول.
#لا يجوز إبداء أي تحفظ يكون منافيا لموضوع هذه الاتفاقية وغرضها.
#يجوز سحب التحفظات في أي وقت بتوجيه إشعار بهذا المعنى إلى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يقوم عندئذ بإبلاغ جميع الدول به. ويصبح هذا الإشعار نافذ المفعول اعتبارا من تاريخ تلقيه.
===المادة 29===
#يعرض للتحكيم أي خلاف بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية لا يسوى عن طريق المفاوضات، وذلك بناء على طلب واحدة من هذه الدول. فإذا لم يتمكن الأطراف، خلال ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم، من الوصول إلى اتفاق على تنظيم أمر التحكيم، جاز لأي من أولئك الأطراف إحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية بطلب يقدم وفقا للنظام الأساسي للمحكمة.
#لأية دولة طرف أن تعلن، لدى توقيع هذه الاتفاقية أو تصديقها أو الانضمام إليها، أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة 1 من هذه المادة. ولا تكون الدول الأطراف الأخرى ملزمة بتلك الفقرة إزاء أية دولة طرف أبدت تحفظا من هذا القبيل.
#لأية دولة طرف أبدت تحفظا وفقا للفقرة 2 من هذه المادة أن تسحب هذا التحفظ متي شاءت بإشعار توجهه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
===المادة 30===
تودع هذه الاتفاقية، التي تتساوى في الحجية نصوصها بالأسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
وإثباتا لذلك، قام الموقعون أدناه، المفوضون حسب الأصول، بإمضاء هذه الاتفاقية.
----
-->
* عن حقوق الإنسان: مجموعة صكوك دولية، المجلد الأول، الأمم المتحدة، نيويورك، 1993، رقم المبيعA.94.XIV-Vol.1، Part 1، ص 208.
==أنظر أيضا==
* [[البرتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة]]
{{ويكيبيديا}}
[[تصنيف:الأمم المتحدة]]
[[تصنيف:حقوق المرأة]]
[[تصنيف:قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة]]
[[تصنيف:مشاع-أمم متحدة]]
[[تصنيف:مواثيق دولية]]
eep3sgn4lmi05zl415t1w73qw0tjq9q
615838
615837
2026-08-05T07:54:32Z
~2026-37686-86
72691
615838
wikitext
text/x-wiki
{{ترويسة
|عنوان=اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
|مؤلف=
|ملاحظات=اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 34/180 المؤرخ في 18 كانون الأول/ديسمبر 1979؛
تاريخ بدء النفاذ: 3 أيلول/سبتمبر 1981، وفقا لأحكام المادة 27 (1).
للاتفاقية [[البرتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة|بروتوكول اختياري]]
}}
----
'''أقسام هذه الوثيقة:''' المواد: [[#المادة ١|١]] | [[#المادة ٢|٢]] | [[#المادة ٣|٣]] | [[#المادة ٤|٤]] | [[#المادة ٥|٥]] | [[#المادة ٦|٦]] | [[#المادة ٧|٧]] | [[#المادة ٨|٨]] | [[#المادة ٩|٩]] | [[#المادة ١٠|١٠]] | [[#المادة ١١|١١]] | [[#المادة ١٢|١٢]] | [[#المادة ١٣|١٣]] | [[#المادة ١٤|١٤]] | [[#المادة ١٥|١٥]] | [[#المادة ١٦|١٦]] | [[#المادة ١٧|١٧]] | [[#المادة ١٨|١٨]] | [[#المادة ١٩|١٩]] | [[#المادة ٢٠|٢٠]] | [[#المادة ٢١|٢١]] | [[#المادة ٢٢|٢٢]] | [[#المادة ٢٣|٢٣]] | [[#المادة ٢٤|٢٤]] | [[#المادة ٢٥|٢٥]] | [[#المادة ٢٦|٢٦]] | [[#المادة ٢٧|٢٧]] | [[#المادة ٢٨|٢٨]] | [[#المادة ٢٩|٢٩]] | [[#المادة ٣٠|٣٠]] |
----
__NOTOC__ __لافهرس__
<pages index="United Nations - Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (1979).pdf" from=114 to=130/>
<!--
:(ج) فرض حماية قانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل، وضمان الحماية الفعالة للمرأة، عن طريق المحاكم ذات الاختصاص والمؤسسات العامة الأخرى في البلد، من أي عمل تمييزي،
:(د) الامتناع عن مباشرة أي عمل تمييزي أو ممارسة تمييزية ضد المرأة، وكفالة تصرف السلطات والمؤسسات العامة بما يتفق وهذا الالتزام؛
:(هـ) اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة من جانب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة،
:(و) اتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لتغيير أو إبطال القائم من القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات التي تشكل تمييزا ضد المرأة،
:(ي) إلغاء جميع الأحكام الجزائية الوطنية التي تشكل تمييزا ضد المرأة.
===المادة 3===
تتخذ الدول الأطراف في جميع الميادين، ولا سيما الميادين السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، كل التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لكفالة تطور المرأة وتقدمها الكاملين. وذلك لتضمن لها ممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتمتع بها على أساس المساواة مع الرجل.
===المادة 4===
#لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة مؤقتة تستهدف التعجيل بالمساواة الفعلية بين الرجل والمرأة تمييزا بالمعنى الذي تأخذ به هذه الاتفاقية، ولكنه يجب ألا يستتبع، على أي نحو، الإبقاء على معايير غير متكافئة أو منفصلة، كما يجب وقف العمل بهذه التدابير متى تحققت أهداف التكافؤ في الفرص والمعاملة.
#لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة تستهدف حماية الأمومة، بما في ذلك تلك التدابير الواردة في هذه الاتفاقية، إجراء تمييزيا.
===المادة 5===
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتحقيق ما يلي:
:(أ) تغيير الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة، بهدف تحقيق القضاء على التحيزات والعادات العرفية وكل الممارسات الأخرى القائمة على الاعتقاد بكون أي من الجنسين أدنى أو أعلى من الآخر، أو على أدوار نمطية للرجل والمرأة،
:(ب) كفالة تضمين التربية العائلية فهما سليما للأمومة بوصفها وظيفة اجتماعية، الاعتراف بكون تنشئة الأطفال وتربيتهم مسؤولية مشتركة بين الأبوين على أن يكون مفهوما أن مصلحة الأطفال هي الاعتبار الأساسي في جميع الحالات
===المادة 6===
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لمكافحة جميع أشكال الاتجار بالمرأة واستغلال بغاء المرأة.
==الجزء الثاني==
===المادة 7===
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة للبلد، وبوجه خاص تكفل للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل، الحق في:
:(أ) التصويت في جميع الانتخابات والاستفتاءات العامة، والأهلية للانتخاب لجميع الهيئات التي ينتخب أعضاؤها بالاقتراع العام،
:(ب) المشاركة في صياغة سياسة الحكومة وفى تنفيذ هذه السياسة، وفى شغل الوظائف العامة، وتأدية جميع المهام العامة على جميع المستويات الحكومية،
:(ج) المشاركة في أية منظمات وجمعيات غير حكومية تهتم بالحياة العامة والسياسية للبلد.
===المادة 8===
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل، ودون أي تمييز، فرصة تمثيل حكومتها على المستوى الدولي والاشتراك في أعمال المنظمات الدولية.
===المادة 9===
#تمنح الدول الأطراف المرأة حقوقا مساوية لحقوق الرجل في اكتساب جنسيتها أو تغييرها أو الاحتفاظ بها. وتضمن بوجه خاص ألا يترتب على الزواج من أجنبي، أو على تغيير الزوج لجنسيته أثناء الزواج، أن تتغير تلقائيا جنسية الزوجة، أو أن تصبح بلا جنسية، أو أن تفرض عليها جنسية الزوج.
#تمنح الدول الأطراف المرأة حقا مساويا لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالهما.
==الجزء الثالث==
===المادة 10===
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة لكي تكفل لها حقوقا مساوية لحقوق الرجل في ميدان التربية، وبوجه خاص لكي تكفل، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة:
:(أ) شروط متساوية في التوجيه الوظيفي والمهني، والالتحاق بالدراسات والحصول على الدرجات العلمية في المؤسسات التعليمية على اختلاف فئاتها، في المناطق الريفية والحضرية على السواء، وتكون هذه المساواة مكفولة في مرحلة الحضانة وفى التعليم العام والتقني والمهني والتعليم التقني العالي، وكذلك في جميع أنواع التدريب المهني،
:(ب) التساوي في المناهج الدراسية، وفى الامتحانات، وفى مستويات مؤهلات المدرسين، وفى نوعية المرافق والمعدات الدراسية،
:(ج) القضاء على أي مفهوم نمطي عن دور الرجل ودور المرأة في جميع مراحل التعليم بجميع أشكاله، عن طريق تشجيع التعليم المختلط، وغيره من أنواع التعليم التي تساعد في تحقيق هذا الهدف، ولا سيما عن طريق تنقيح كتب الدراسة والبرامج المدرسية وتكييف أساليب التعليم،
:(د) التساوي في فرص الحصول على المنح والإعانات الدراسية الأخرى،
:(هـ) التساوي في فرص الإفادة من برامج مواصلة التعليم، بما في ذلك برامج تعليم الكبار ومحو الأمية الوظيفي، ولا سيما البرامج التي تهدف إلى التعجيل بقدر الإمكان بتضييق أي فجوة في التعليم قائمة بين الرجل والمرأة،
:(و) خفض معدلات ترك الطالبات الدراسة، وتنظيم برامج للفتيات والنساء اللائى تركن المدرسة قبل الأوان،
:(ز) التساوي في فرص المشاركة النشطة في الألعاب الرياضية والتربية البدنية،
:(ح) إمكانية الحصول على معلومات تربوية محددة تساعد على كفالة صحة الأسر ورفاهها، بما في ذلك المعلومات والإرشادات التي تتناول تنظيم الأسرة.
===المادة 11===
#تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان العمل لكي تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، نفس الحقوق ولا سيما:
#:(أ) الحق في العمل بوصفه حقا ثابتا لجميع البشر،
#:(ب) الحق في التمتع بنفس فرص العمالة، بما في ذلك تطبيق معايير اختيار واحدة في شؤون الاستخدام،
#:(ج) الحق في حرية اختيار المهنة ونوع العمل، والحق في الترقية والأمن على العمل وفى جميع مزايا وشروط الخدمة، والحق في تلقى التدريب وإعادة التدريب المهني، بما في ذلك التلمذة الحرفية والتدريب المهني المتقدم والتدريب المتكرر،
#:(د) الحق في المساواة في الأجر، بما في ذلك الاستحقاقات، والحق في المساواة في المعاملة فيما يتعلق بالعمل ذي القيمة المساوية، وكذلك المساواة في المعاملة في تقييم نوعية العمل،
#:(هـ) الحق في الضمان الاجتماعي، ولا سيما في حالات التقاعد والبطالة والمرض والعجز والشيخوخة وغير ذلك من حالات عدم الأهلية للعمل، وكذلك الحق في إجازة مدفوعة الأجر،
#:(و) الحق في الوقاية الصحية وسلامة ظروف العمل، بما في ذلك حماية وظيفة الإنجاب.
#توخيا لمنع التمييز ضد المرأة بسبب الزواج أو الأمومة، ضمانا لحقها الفعلي في العمل، تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة:
#:(أ) لحظر الفصل من الخدمة بسبب الحمل أو إجازة الأمومة والتمييز في الفصل من العمل على أساس الحالة الزوجية، مع فرض جزاءات على المخالفين،
#:(ب) لإدخال نظام إجازة الأمومة المدفوعة الأجر أو المشفوعة بمزايا اجتماعية مماثلة دون فقدان للعمل السابق أو للأقدمية أو للعلاوات الاجتماعية،
#:(ج) لتشجيع توفير الخدمات الاجتماعية المساندة اللازمة لتمكين الوالدين من الجمع بين الالتزامات العائلية وبين مسؤوليات العمل والمشاركة في الحياة العامة، ولا سيما عن طريق تشجيع إنشاء وتنمية شبكة من مرافق رعاية الأطفال،
#:(د) لتوفير حماية خاصة للمرأة أثناء فترة الحمل في الأعمال التي يثبت أنها مؤذية لها.
#يجب أن تستعرض التشريعات الوقائية المتصلة بالمسائل المشمولة بهذه المادة استعراضا دوريا في ضوء المعرفة العلمية والتكنولوجية، وأن يتم تنقيحها أو إلغاؤها أو توسيع نطاقها حسب الاقتضاء.
===المادة 12===
#تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان الرعاية الصحية من أجل أن تضمن لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، الحصول على خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك الخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة.
#بالرغم من أحكام الفقرة 1 من هذه المادة تكفل الدول الأطراف للمرأة خدمات مناسبة فيما يتعلق بالحمل والولادة وفترة ما بعد الولادة، موفرة لها خدمات مجانية عند الاقتضاء، وكذلك تغذية كافية أثناء الحمل والرضاعة.
===المادة 13===
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المجالات الأخرى للحياة الاقتصادية والاجتماعية لكي تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة نفس الحقوق، ولاسيما:
:(أ) الحق في الاستحقاقات العائلية،
:(ب) الحق في الحصول على القروض المصرفية، والرهون العقارية وغير ذلك من أشكال الائتمان المالي،
:(ج) الحق في الاشتراك في الأنشطة الترويحية والألعاب الرياضية وفى جميع جوانب الحياة الثقافية.
===المادة 14===
#تضع الدول الأطراف في اعتبارها المشاكل الخاصة التي تواجهها المرأة الريفية، والأدوار الهامة التي تؤديها في توفير أسباب البقاء اقتصاديا لأسرتها، بما في ذلك عملها في قطاعات الاقتصاد غير النقدية، وتتخذ جميع التدابير المناسبة لكفالة تطبيق أحكام هذه الاتفاقية على المرأة في المناطق الريفية.
#تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المناطق الريفية لكي تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، أن تشارك في التنمية الريفية وتستفيد منها، وتكفل للريفية بوجه خاص الحق في:
#:(أ) المشاركة في وضع وتنفيذ التخطيط الإنمائي على جميع المستويات،
#:(ب) الوصول إلى تسهيلات العناية الصحية الملائمة، بما في ذلك المعلومات والنصائح والخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة،
#:(ج) الاستفادة بصورة مباشرة من برامج الضمان الاجتماعي،
#:(د) الحصول على جميع أنواع التدريب والتعليم، الرسمي وغير الرسمي، بما في ذلك ما يتصل منه بمحو الأمية الوظيفي، وكذلك التمتع خصوصا بكافة الخدمات المجتمعية والإرشادية، وذلك لتحقيق زيادة كفاءتها التقنية،
#:(هـ) تنظيم جماعات المساعدة الذاتية والتعاونيات من أجل الحصول على فرص اقتصادية مكافئة لفرص الرجل عن طريق العمل لدى الغير أو العمل لحسابهن الخاص،
#:(و) المشاركة في جميع الأنشطة المجتمعية،
#:(ز) فرصة الحصول على الائتمانات والقروض الزراعية، وتسهيلات التسويق، والتكنولوجيا المناسبة، والمساواة في المعاملة في مشاريع إصلاح الأراضي والإصلاح الزراعي وكذلك في مشاريع التوطين الريفي،
#:(ح) التمتع بظروف معيشية ملائمة، ولا سيما فيما يتعلق بالإسكان والمرافق الصحية والإمداد بالكهرباء والماء، والنقل، والمواصلات.
==الجزء الرابع==
===المادة 15===
#تعترف الدول الأطراف للمرأة بالمساواة مع الرجل أمام القانون.
#تمنح الدول الأطراف المرأة، في الشئون المدنية، أهلية قانونية مماثلة لأهلية الرجل، وتساوى بينها وبينه في فرص ممارسة تلك الأهلية. وتكفل للمرأة، بوجه خاص، حقوقا مساوية لحقوق الرجل في إبرام العقود وإدارة الممتلكات، وتعاملهما على قدم المساواة في جميع مراحل الإجراءات القضائية.
#تتفق الدول الأطراف على اعتبار جميع العقود وسائر أنواع الصكوك الخاصة التي يكون لها أثر قانوني يستهدف الحد من الأهلية القانونية للمرأة باطلة ولاغية.
#تمنح الدول الأطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بالتشريع المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل سكناهم وإقامتهم.
===المادة 16===
#تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات العائلية، وبوجه خاص تضمن، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة:
#:(أ) نفس الحق في عقد الزواج،
#:(ب) نفس الحق في حرية اختيار الزوج، وفى عدم عقد الزواج إلا برضاها الحر الكامل،
#:(ج) نفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه،
#:(ح) نفس الحقوق والمسؤوليات بوصفهما أبوين، بغض النظر عن حالتهما الزوجية، في الأمور المتعلقة بأطفالهما وفى جميع الأحوال، يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول،
#:(هـ) نفس الحقوق في أن تقرر، بحرية وبإدراك للنتائج، عدد أطفالها والفاصل بين الطفل والذي يليه، وفى الحصول على المعلومات والتثقيف والوسائل الكفيلة بتمكينها من ممارسة هذه الحقوق،
#:(د) نفس الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلق بالولاية والقوامة والوصاية على الأطفال وتبنيهم، أو ما شابه ذلك من الأعراف، حين توجد هذه المفاهيم في التشريع الوطني، وفى جميع الأحوال يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول،
#:(ز) نفس الحقوق الشخصية للزوج والزوجة، بما في ذلك الحق في اختيار اسم الأسرة والمهنة ونوع العمل،
#:(ح) نفس الحقوق لكلا الزوجين فيما يتعلق بملكية وحيازة الممتلكات والإشراف عليها وإدارتها والتمتع بها والتصرف فيها، سواء بلا مقابل أو مقابل عوض.
#لا يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أي اثر قانوني، وتتخذ جميع الإجراءات الضرورية، بما في ذلك التشريعي منها، لتحديد سن أدنى للزواج ولجعل تسجيل الزواج في سجل رسمي أمرا إلزاميا.
==الجزء الخامس==
===المادة 17===
#من أجل دراسة التقدم المحرز في تنفيذه هذه الاتفاقية، تنشأ لجنة للقضاء على التمييز ضد المرأة (يشار إليها فيما يلي باسم اللجنة) تتألف، عند بدء نفاذ الاتفاقية، من ثمانية عشر خبيرا وبعد تصديق الدولة الطرف الخامسة والثلاثين عليها أو انضمامها إليها من ثلاثة وعشرين خبيرا من ذوى المكانة الخلقية الرفيعة والكفاءة العالية في الميدان الذي تنطبق عليه هذه الاتفاقية، تنتخبهم الدول الأطراف من بين مواطنيها ويعملون بصفتهم الشخصية، مع إيلاء الاعتبار لمبدأ التوزيع الجغرافي العادل ولتمثيل مختلف الأشكال الحضارية وكذلك النظم القانونية الرئيسية.
#ينتخب أعضاء اللجنة بالاقتراع السري من قائمة أشخاص ترشحهم الدول الأطراف ولكل دولة طرف أن ترشح شخصا واحدا من بين مواطنيها.
#يجرى الانتخاب الأول بعد ستة أشهر من تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية، وقبل ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ كل انتخاب، يوجه الأمين العام للأمم المتحدة رسالة إلى الدول الأطراف يدعوها فيها إلى تقديم ترشيحاتها في غضون شهرين. ويعد الأمين العام قائمة ألفبائية بجميع الأشخاص المرشحين على هذا النحو، مع ذكر الدولة الطرف التي رشحت كلا منهم، ويبلغها إلى الدول الأطراف.
#تجرى انتخابات أعضاء اللجنة في اجتماع للدول الأطراف يدعو إليه الأمين العام في مقر الأمم المتحدة. وفى ذلك الاجتماع، الذي يشكل اشتراك ثلثي الدول الأطراف فيه نصابا قانونيا له، يكون الأشخاص المنتخبون لعضوية اللجنة هم المرشحون الذين يحصلون على أكبر عدد من الأصوات وعلى أكثرية مطلقة من أصوات ممثلي الدول الأطراف الحاضرين والمصوتين.
#ينتخب أعضاء اللجنة لفترة مدتها أربع سنوات. غير أن فترة تسعة من الأعضاء المنتخبين في الانتخاب الأول تنقضي في نهاية فترة سنتين، ويقوم رئيس اللجنة، بعد الانتخاب الأول فورا، باختيار أسماء هؤلاء الأعضاء التسعة بالقرعة.
#يجرى انتخاب أعضاء اللجنة الإضافيين الخمسة وفقا لأحكام الفقرات 2 و 3 و 4 من هذه المادة بعد التصديق أو الانضمام الخامس والثلاثين. وتنتهي ولاية اثنين من الأعضاء الإضافيين المنتخبين بهذه المناسبة في نهاية فترة سنتين. ويتم اختيار اسميهما بالقرعة من قبل رئيس اللجنة.
#لملء الشواغر الطارئة، تقوم الدولة الطرف التي كف خبيرها عن العمل كعضو في اللجنة بتعيين خبير آخر من بين مواطنيها،، رهنا بموافقة اللجنة.
#يتلقى أعضاء اللجنة، بموافقة الجمعية العامة، مكافآت تدفع من موارد الأمم المتحدة بالأحكام والشروط التي تحددها الجمعية، مع إيلاء الاعتبار لأهمية المسؤوليات المنوطة باللجنة.
#يوفر الأمين العام للأمم المتحدة ما يلزم اللجنة من موظفين ومرافق للاضطلاع بصورة فعالة بالوظائف المنوطة بها بموجب هذه الاتفاقية.
===المادة 18===
#تتعهد الدول الأطراف بأن تقدم إلى الأمين العام للأمم المتحدة، تقريرا عما اتخذته من تدابير تشريعية وقضائية وإدارية وغيرها من أجل إنفاذ أحكام هذه الاتفاقية وعن التقدم المحرز في هذا الصدد، كيما تنظر اللجنة في هذا التقرير وذلك:
#:(أ) في غضون سنة واحدة من بدء النفاذ بالنسبة للدولة المعنية،
#:(ب) وبعد ذلك كل أربع سنوات على الأقل، وكذلك كلما طلبت اللجنة ذلك،
#يجوز أن تبين التقارير العوامل والصعاب التي تؤثر على مدى الوفاء بالالتزامات المقررة في هذه الاتفاقية.
===المادة 19===
#تعتمد اللجنة النظام الداخلي الخاص بها.
#تنتخب اللجنة أعضاء مكتبها لفترة سنتين.
===المادة 20===
#تجتمع اللجنة، عادة، مدى فترة لا تزيد على أسبوعين سنويا للنظر في التقارير المقدمة وفقا للمادة 18 من هذه الاتفاقية.
#تعقد اجتماعات اللجنة عادة في مقر الأمم المتحدة أو في أي مكان مناسب آخر تحدده اللجنة.
===المادة 21===
#تقدم اللجنة تقريرا سنويا عن أعمالها إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بواسطة المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ولها أن تقدم مقترحات وتوصيات عامة مبنية على دراسة التقارير والمعلومات الواردة من الدول الأطراف. وتدرج تلك المقترحات والتوصيات العامة في تقرير اللجنة مشفوعة بتعليقات الدول الأطراف، إن وجدت.
#يحيل الأمين العام تقارير اللجنة إلى لجنة مركز المرأة، لغرض إعلامها.
===المادة 22===
يحق للوكالات المتخصصة أن توفد من يمثلها لدى النظر في تنفيذ ما يقع في نطاق أعمالها من أحكام هذه الاتفاقية. وللجنة أن تدعو الوكالات المتخصصة إلى تقديم تقارير عن تنفيذ الاتفاقية في المجالات التي تقع في نطاق أعمالها.
==الجزء السادس==
===المادة 23===
ليس في هذه الاتفاقية ما يمس أية أحكام تكون أكثر مواتاة لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة تكون واردة:
:(أ) في تشريعات دولة طرف ما،
:(ب) أو في أية اتفاقية أو معاهدة أو اتفاق دولي نافذ إزاء تلك الدولة.
===المادة 24===
تتعهد الدول الأطراف باتخاذ جميع ما يلزم من تدابير على الصعيد الوطني تستهدف تحقيق الإعمال الكامل للحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية،
===المادة 25===
#يكون التوقيع على هذه الاتفاقية متاحا لجميع الدول.
#يسمى الأمين العام للأمم المتحدة وديعا لهذه الاتفاقية.
#تخضع هذه الاتفاقية للتصديق. وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
#يكون الانضمام إلى هذه الاتفاقية متاحا لجميع الدول. ويقع الانضمام بإيداع صك انضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
===المادة 26===
#لأية دولة طرف، في أي وقت، أن تطلب إعادة النظر في هذه الاتفاقية، وذلك عن طريق إشعار خطى يوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
#تقرر الجمعية العامة للأمم المتحدة الخطوات التي تتخذ، عند اللزوم، إزاء مثل هذا الطلب.
===المادة 27===
#يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ إيداع صك التصديق أو الانضمام العشرين لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
#أما الدول التي تصدق هذه الاتفاقية أو تنضم إليها بعد إيداع صك التصديق أو الانضمام العشرين فيبدأ نفاذ الاتفاقية إزاءها في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ إيداع هذه الدولة صك تصديقها أو انضمامها.
===المادة 28===
#يتلقى الأمين العام للأمم المتحدة نص التحفظات التي تبديها الدول وقت التصديق أو الانضمام، ويقوم بتعميمها على جميع الدول.
#لا يجوز إبداء أي تحفظ يكون منافيا لموضوع هذه الاتفاقية وغرضها.
#يجوز سحب التحفظات في أي وقت بتوجيه إشعار بهذا المعنى إلى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يقوم عندئذ بإبلاغ جميع الدول به. ويصبح هذا الإشعار نافذ المفعول اعتبارا من تاريخ تلقيه.
===المادة 29===
#يعرض للتحكيم أي خلاف بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية لا يسوى عن طريق المفاوضات، وذلك بناء على طلب واحدة من هذه الدول. فإذا لم يتمكن الأطراف، خلال ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم، من الوصول إلى اتفاق على تنظيم أمر التحكيم، جاز لأي من أولئك الأطراف إحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية بطلب يقدم وفقا للنظام الأساسي للمحكمة.
#لأية دولة طرف أن تعلن، لدى توقيع هذه الاتفاقية أو تصديقها أو الانضمام إليها، أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة 1 من هذه المادة. ولا تكون الدول الأطراف الأخرى ملزمة بتلك الفقرة إزاء أية دولة طرف أبدت تحفظا من هذا القبيل.
#لأية دولة طرف أبدت تحفظا وفقا للفقرة 2 من هذه المادة أن تسحب هذا التحفظ متي شاءت بإشعار توجهه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
===المادة 30===
تودع هذه الاتفاقية، التي تتساوى في الحجية نصوصها بالأسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
وإثباتا لذلك، قام الموقعون أدناه، المفوضون حسب الأصول، بإمضاء هذه الاتفاقية.
----
-->
* عن حقوق الإنسان: مجموعة صكوك دولية، المجلد الأول، الأمم المتحدة، نيويورك، 1993، رقم المبيعA.94.XIV-Vol.1، Part 1، ص 208.
==أنظر أيضا==
* [[البرتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة]]
{{ويكيبيديا}}
[[تصنيف:الأمم المتحدة]]
[[تصنيف:حقوق المرأة]]
[[تصنيف:قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة]]
[[تصنيف:مشاع-أمم متحدة]]
[[تصنيف:مواثيق دولية]]
25ecvedmdkwjdajgb6amjul2j2526qy
615839
615838
2026-08-05T07:54:45Z
~2026-37686-86
72691
615839
wikitext
text/x-wiki
{{ترويسة
|عنوان=اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
|مؤلف=
|ملاحظات=اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 34/180 المؤرخ في 18 كانون الأول/ديسمبر 1979؛
تاريخ بدء النفاذ: 3 أيلول/سبتمبر 1981، وفقا لأحكام المادة 27 (1).
للاتفاقية [[البرتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة|بروتوكول اختياري]]
}}
----
'''أقسام هذه الوثيقة:''' المواد: [[#المادة ١|١]] | [[#المادة ٢|٢]] | [[#المادة ٣|٣]] | [[#المادة ٤|٤]] | [[#المادة ٥|٥]] | [[#المادة ٦|٦]] | [[#المادة ٧|٧]] | [[#المادة ٨|٨]] | [[#المادة ٩|٩]] | [[#المادة ١٠|١٠]] | [[#المادة ١١|١١]] | [[#المادة ١٢|١٢]] | [[#المادة ١٣|١٣]] | [[#المادة ١٤|١٤]] | [[#المادة ١٥|١٥]] | [[#المادة ١٦|١٦]] | [[#المادة ١٧|١٧]] | [[#المادة ١٨|١٨]] | [[#المادة ١٩|١٩]] | [[#المادة ٢٠|٢٠]] | [[#المادة ٢١|٢١]] | [[#المادة ٢٢|٢٢]] | [[#المادة ٢٣|٢٣]] | [[#المادة ٢٤|٢٤]] | [[#المادة ٢٥|٢٥]] | [[#المادة ٢٦|٢٦]] | [[#المادة ٢٧|٢٧]] | [[#المادة ٢٨|٢٨]] | [[#المادة ٢٩|٢٩]] | [[#المادة ٣٠|٣٠]] |
----
__NOTOC__ __لافهرس__
<pages index="United Nations - Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (1979).pdf" from=114 to=130/>
<!--
تتخذ الدول الأطراف في جميع الميادين، ولا سيما الميادين السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، كل التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لكفالة تطور المرأة وتقدمها الكاملين. وذلك لتضمن لها ممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتمتع بها على أساس المساواة مع الرجل.
===المادة 4===
#لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة مؤقتة تستهدف التعجيل بالمساواة الفعلية بين الرجل والمرأة تمييزا بالمعنى الذي تأخذ به هذه الاتفاقية، ولكنه يجب ألا يستتبع، على أي نحو، الإبقاء على معايير غير متكافئة أو منفصلة، كما يجب وقف العمل بهذه التدابير متى تحققت أهداف التكافؤ في الفرص والمعاملة.
#لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة تستهدف حماية الأمومة، بما في ذلك تلك التدابير الواردة في هذه الاتفاقية، إجراء تمييزيا.
===المادة 5===
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتحقيق ما يلي:
:(أ) تغيير الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة، بهدف تحقيق القضاء على التحيزات والعادات العرفية وكل الممارسات الأخرى القائمة على الاعتقاد بكون أي من الجنسين أدنى أو أعلى من الآخر، أو على أدوار نمطية للرجل والمرأة،
:(ب) كفالة تضمين التربية العائلية فهما سليما للأمومة بوصفها وظيفة اجتماعية، الاعتراف بكون تنشئة الأطفال وتربيتهم مسؤولية مشتركة بين الأبوين على أن يكون مفهوما أن مصلحة الأطفال هي الاعتبار الأساسي في جميع الحالات
===المادة 6===
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لمكافحة جميع أشكال الاتجار بالمرأة واستغلال بغاء المرأة.
==الجزء الثاني==
===المادة 7===
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة للبلد، وبوجه خاص تكفل للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل، الحق في:
:(أ) التصويت في جميع الانتخابات والاستفتاءات العامة، والأهلية للانتخاب لجميع الهيئات التي ينتخب أعضاؤها بالاقتراع العام،
:(ب) المشاركة في صياغة سياسة الحكومة وفى تنفيذ هذه السياسة، وفى شغل الوظائف العامة، وتأدية جميع المهام العامة على جميع المستويات الحكومية،
:(ج) المشاركة في أية منظمات وجمعيات غير حكومية تهتم بالحياة العامة والسياسية للبلد.
===المادة 8===
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل، ودون أي تمييز، فرصة تمثيل حكومتها على المستوى الدولي والاشتراك في أعمال المنظمات الدولية.
===المادة 9===
#تمنح الدول الأطراف المرأة حقوقا مساوية لحقوق الرجل في اكتساب جنسيتها أو تغييرها أو الاحتفاظ بها. وتضمن بوجه خاص ألا يترتب على الزواج من أجنبي، أو على تغيير الزوج لجنسيته أثناء الزواج، أن تتغير تلقائيا جنسية الزوجة، أو أن تصبح بلا جنسية، أو أن تفرض عليها جنسية الزوج.
#تمنح الدول الأطراف المرأة حقا مساويا لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالهما.
==الجزء الثالث==
===المادة 10===
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة لكي تكفل لها حقوقا مساوية لحقوق الرجل في ميدان التربية، وبوجه خاص لكي تكفل، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة:
:(أ) شروط متساوية في التوجيه الوظيفي والمهني، والالتحاق بالدراسات والحصول على الدرجات العلمية في المؤسسات التعليمية على اختلاف فئاتها، في المناطق الريفية والحضرية على السواء، وتكون هذه المساواة مكفولة في مرحلة الحضانة وفى التعليم العام والتقني والمهني والتعليم التقني العالي، وكذلك في جميع أنواع التدريب المهني،
:(ب) التساوي في المناهج الدراسية، وفى الامتحانات، وفى مستويات مؤهلات المدرسين، وفى نوعية المرافق والمعدات الدراسية،
:(ج) القضاء على أي مفهوم نمطي عن دور الرجل ودور المرأة في جميع مراحل التعليم بجميع أشكاله، عن طريق تشجيع التعليم المختلط، وغيره من أنواع التعليم التي تساعد في تحقيق هذا الهدف، ولا سيما عن طريق تنقيح كتب الدراسة والبرامج المدرسية وتكييف أساليب التعليم،
:(د) التساوي في فرص الحصول على المنح والإعانات الدراسية الأخرى،
:(هـ) التساوي في فرص الإفادة من برامج مواصلة التعليم، بما في ذلك برامج تعليم الكبار ومحو الأمية الوظيفي، ولا سيما البرامج التي تهدف إلى التعجيل بقدر الإمكان بتضييق أي فجوة في التعليم قائمة بين الرجل والمرأة،
:(و) خفض معدلات ترك الطالبات الدراسة، وتنظيم برامج للفتيات والنساء اللائى تركن المدرسة قبل الأوان،
:(ز) التساوي في فرص المشاركة النشطة في الألعاب الرياضية والتربية البدنية،
:(ح) إمكانية الحصول على معلومات تربوية محددة تساعد على كفالة صحة الأسر ورفاهها، بما في ذلك المعلومات والإرشادات التي تتناول تنظيم الأسرة.
===المادة 11===
#تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان العمل لكي تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، نفس الحقوق ولا سيما:
#:(أ) الحق في العمل بوصفه حقا ثابتا لجميع البشر،
#:(ب) الحق في التمتع بنفس فرص العمالة، بما في ذلك تطبيق معايير اختيار واحدة في شؤون الاستخدام،
#:(ج) الحق في حرية اختيار المهنة ونوع العمل، والحق في الترقية والأمن على العمل وفى جميع مزايا وشروط الخدمة، والحق في تلقى التدريب وإعادة التدريب المهني، بما في ذلك التلمذة الحرفية والتدريب المهني المتقدم والتدريب المتكرر،
#:(د) الحق في المساواة في الأجر، بما في ذلك الاستحقاقات، والحق في المساواة في المعاملة فيما يتعلق بالعمل ذي القيمة المساوية، وكذلك المساواة في المعاملة في تقييم نوعية العمل،
#:(هـ) الحق في الضمان الاجتماعي، ولا سيما في حالات التقاعد والبطالة والمرض والعجز والشيخوخة وغير ذلك من حالات عدم الأهلية للعمل، وكذلك الحق في إجازة مدفوعة الأجر،
#:(و) الحق في الوقاية الصحية وسلامة ظروف العمل، بما في ذلك حماية وظيفة الإنجاب.
#توخيا لمنع التمييز ضد المرأة بسبب الزواج أو الأمومة، ضمانا لحقها الفعلي في العمل، تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة:
#:(أ) لحظر الفصل من الخدمة بسبب الحمل أو إجازة الأمومة والتمييز في الفصل من العمل على أساس الحالة الزوجية، مع فرض جزاءات على المخالفين،
#:(ب) لإدخال نظام إجازة الأمومة المدفوعة الأجر أو المشفوعة بمزايا اجتماعية مماثلة دون فقدان للعمل السابق أو للأقدمية أو للعلاوات الاجتماعية،
#:(ج) لتشجيع توفير الخدمات الاجتماعية المساندة اللازمة لتمكين الوالدين من الجمع بين الالتزامات العائلية وبين مسؤوليات العمل والمشاركة في الحياة العامة، ولا سيما عن طريق تشجيع إنشاء وتنمية شبكة من مرافق رعاية الأطفال،
#:(د) لتوفير حماية خاصة للمرأة أثناء فترة الحمل في الأعمال التي يثبت أنها مؤذية لها.
#يجب أن تستعرض التشريعات الوقائية المتصلة بالمسائل المشمولة بهذه المادة استعراضا دوريا في ضوء المعرفة العلمية والتكنولوجية، وأن يتم تنقيحها أو إلغاؤها أو توسيع نطاقها حسب الاقتضاء.
===المادة 12===
#تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان الرعاية الصحية من أجل أن تضمن لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، الحصول على خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك الخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة.
#بالرغم من أحكام الفقرة 1 من هذه المادة تكفل الدول الأطراف للمرأة خدمات مناسبة فيما يتعلق بالحمل والولادة وفترة ما بعد الولادة، موفرة لها خدمات مجانية عند الاقتضاء، وكذلك تغذية كافية أثناء الحمل والرضاعة.
===المادة 13===
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المجالات الأخرى للحياة الاقتصادية والاجتماعية لكي تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة نفس الحقوق، ولاسيما:
:(أ) الحق في الاستحقاقات العائلية،
:(ب) الحق في الحصول على القروض المصرفية، والرهون العقارية وغير ذلك من أشكال الائتمان المالي،
:(ج) الحق في الاشتراك في الأنشطة الترويحية والألعاب الرياضية وفى جميع جوانب الحياة الثقافية.
===المادة 14===
#تضع الدول الأطراف في اعتبارها المشاكل الخاصة التي تواجهها المرأة الريفية، والأدوار الهامة التي تؤديها في توفير أسباب البقاء اقتصاديا لأسرتها، بما في ذلك عملها في قطاعات الاقتصاد غير النقدية، وتتخذ جميع التدابير المناسبة لكفالة تطبيق أحكام هذه الاتفاقية على المرأة في المناطق الريفية.
#تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المناطق الريفية لكي تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، أن تشارك في التنمية الريفية وتستفيد منها، وتكفل للريفية بوجه خاص الحق في:
#:(أ) المشاركة في وضع وتنفيذ التخطيط الإنمائي على جميع المستويات،
#:(ب) الوصول إلى تسهيلات العناية الصحية الملائمة، بما في ذلك المعلومات والنصائح والخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة،
#:(ج) الاستفادة بصورة مباشرة من برامج الضمان الاجتماعي،
#:(د) الحصول على جميع أنواع التدريب والتعليم، الرسمي وغير الرسمي، بما في ذلك ما يتصل منه بمحو الأمية الوظيفي، وكذلك التمتع خصوصا بكافة الخدمات المجتمعية والإرشادية، وذلك لتحقيق زيادة كفاءتها التقنية،
#:(هـ) تنظيم جماعات المساعدة الذاتية والتعاونيات من أجل الحصول على فرص اقتصادية مكافئة لفرص الرجل عن طريق العمل لدى الغير أو العمل لحسابهن الخاص،
#:(و) المشاركة في جميع الأنشطة المجتمعية،
#:(ز) فرصة الحصول على الائتمانات والقروض الزراعية، وتسهيلات التسويق، والتكنولوجيا المناسبة، والمساواة في المعاملة في مشاريع إصلاح الأراضي والإصلاح الزراعي وكذلك في مشاريع التوطين الريفي،
#:(ح) التمتع بظروف معيشية ملائمة، ولا سيما فيما يتعلق بالإسكان والمرافق الصحية والإمداد بالكهرباء والماء، والنقل، والمواصلات.
==الجزء الرابع==
===المادة 15===
#تعترف الدول الأطراف للمرأة بالمساواة مع الرجل أمام القانون.
#تمنح الدول الأطراف المرأة، في الشئون المدنية، أهلية قانونية مماثلة لأهلية الرجل، وتساوى بينها وبينه في فرص ممارسة تلك الأهلية. وتكفل للمرأة، بوجه خاص، حقوقا مساوية لحقوق الرجل في إبرام العقود وإدارة الممتلكات، وتعاملهما على قدم المساواة في جميع مراحل الإجراءات القضائية.
#تتفق الدول الأطراف على اعتبار جميع العقود وسائر أنواع الصكوك الخاصة التي يكون لها أثر قانوني يستهدف الحد من الأهلية القانونية للمرأة باطلة ولاغية.
#تمنح الدول الأطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بالتشريع المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل سكناهم وإقامتهم.
===المادة 16===
#تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات العائلية، وبوجه خاص تضمن، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة:
#:(أ) نفس الحق في عقد الزواج،
#:(ب) نفس الحق في حرية اختيار الزوج، وفى عدم عقد الزواج إلا برضاها الحر الكامل،
#:(ج) نفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه،
#:(ح) نفس الحقوق والمسؤوليات بوصفهما أبوين، بغض النظر عن حالتهما الزوجية، في الأمور المتعلقة بأطفالهما وفى جميع الأحوال، يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول،
#:(هـ) نفس الحقوق في أن تقرر، بحرية وبإدراك للنتائج، عدد أطفالها والفاصل بين الطفل والذي يليه، وفى الحصول على المعلومات والتثقيف والوسائل الكفيلة بتمكينها من ممارسة هذه الحقوق،
#:(د) نفس الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلق بالولاية والقوامة والوصاية على الأطفال وتبنيهم، أو ما شابه ذلك من الأعراف، حين توجد هذه المفاهيم في التشريع الوطني، وفى جميع الأحوال يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول،
#:(ز) نفس الحقوق الشخصية للزوج والزوجة، بما في ذلك الحق في اختيار اسم الأسرة والمهنة ونوع العمل،
#:(ح) نفس الحقوق لكلا الزوجين فيما يتعلق بملكية وحيازة الممتلكات والإشراف عليها وإدارتها والتمتع بها والتصرف فيها، سواء بلا مقابل أو مقابل عوض.
#لا يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أي اثر قانوني، وتتخذ جميع الإجراءات الضرورية، بما في ذلك التشريعي منها، لتحديد سن أدنى للزواج ولجعل تسجيل الزواج في سجل رسمي أمرا إلزاميا.
==الجزء الخامس==
===المادة 17===
#من أجل دراسة التقدم المحرز في تنفيذه هذه الاتفاقية، تنشأ لجنة للقضاء على التمييز ضد المرأة (يشار إليها فيما يلي باسم اللجنة) تتألف، عند بدء نفاذ الاتفاقية، من ثمانية عشر خبيرا وبعد تصديق الدولة الطرف الخامسة والثلاثين عليها أو انضمامها إليها من ثلاثة وعشرين خبيرا من ذوى المكانة الخلقية الرفيعة والكفاءة العالية في الميدان الذي تنطبق عليه هذه الاتفاقية، تنتخبهم الدول الأطراف من بين مواطنيها ويعملون بصفتهم الشخصية، مع إيلاء الاعتبار لمبدأ التوزيع الجغرافي العادل ولتمثيل مختلف الأشكال الحضارية وكذلك النظم القانونية الرئيسية.
#ينتخب أعضاء اللجنة بالاقتراع السري من قائمة أشخاص ترشحهم الدول الأطراف ولكل دولة طرف أن ترشح شخصا واحدا من بين مواطنيها.
#يجرى الانتخاب الأول بعد ستة أشهر من تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية، وقبل ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ كل انتخاب، يوجه الأمين العام للأمم المتحدة رسالة إلى الدول الأطراف يدعوها فيها إلى تقديم ترشيحاتها في غضون شهرين. ويعد الأمين العام قائمة ألفبائية بجميع الأشخاص المرشحين على هذا النحو، مع ذكر الدولة الطرف التي رشحت كلا منهم، ويبلغها إلى الدول الأطراف.
#تجرى انتخابات أعضاء اللجنة في اجتماع للدول الأطراف يدعو إليه الأمين العام في مقر الأمم المتحدة. وفى ذلك الاجتماع، الذي يشكل اشتراك ثلثي الدول الأطراف فيه نصابا قانونيا له، يكون الأشخاص المنتخبون لعضوية اللجنة هم المرشحون الذين يحصلون على أكبر عدد من الأصوات وعلى أكثرية مطلقة من أصوات ممثلي الدول الأطراف الحاضرين والمصوتين.
#ينتخب أعضاء اللجنة لفترة مدتها أربع سنوات. غير أن فترة تسعة من الأعضاء المنتخبين في الانتخاب الأول تنقضي في نهاية فترة سنتين، ويقوم رئيس اللجنة، بعد الانتخاب الأول فورا، باختيار أسماء هؤلاء الأعضاء التسعة بالقرعة.
#يجرى انتخاب أعضاء اللجنة الإضافيين الخمسة وفقا لأحكام الفقرات 2 و 3 و 4 من هذه المادة بعد التصديق أو الانضمام الخامس والثلاثين. وتنتهي ولاية اثنين من الأعضاء الإضافيين المنتخبين بهذه المناسبة في نهاية فترة سنتين. ويتم اختيار اسميهما بالقرعة من قبل رئيس اللجنة.
#لملء الشواغر الطارئة، تقوم الدولة الطرف التي كف خبيرها عن العمل كعضو في اللجنة بتعيين خبير آخر من بين مواطنيها،، رهنا بموافقة اللجنة.
#يتلقى أعضاء اللجنة، بموافقة الجمعية العامة، مكافآت تدفع من موارد الأمم المتحدة بالأحكام والشروط التي تحددها الجمعية، مع إيلاء الاعتبار لأهمية المسؤوليات المنوطة باللجنة.
#يوفر الأمين العام للأمم المتحدة ما يلزم اللجنة من موظفين ومرافق للاضطلاع بصورة فعالة بالوظائف المنوطة بها بموجب هذه الاتفاقية.
===المادة 18===
#تتعهد الدول الأطراف بأن تقدم إلى الأمين العام للأمم المتحدة، تقريرا عما اتخذته من تدابير تشريعية وقضائية وإدارية وغيرها من أجل إنفاذ أحكام هذه الاتفاقية وعن التقدم المحرز في هذا الصدد، كيما تنظر اللجنة في هذا التقرير وذلك:
#:(أ) في غضون سنة واحدة من بدء النفاذ بالنسبة للدولة المعنية،
#:(ب) وبعد ذلك كل أربع سنوات على الأقل، وكذلك كلما طلبت اللجنة ذلك،
#يجوز أن تبين التقارير العوامل والصعاب التي تؤثر على مدى الوفاء بالالتزامات المقررة في هذه الاتفاقية.
===المادة 19===
#تعتمد اللجنة النظام الداخلي الخاص بها.
#تنتخب اللجنة أعضاء مكتبها لفترة سنتين.
===المادة 20===
#تجتمع اللجنة، عادة، مدى فترة لا تزيد على أسبوعين سنويا للنظر في التقارير المقدمة وفقا للمادة 18 من هذه الاتفاقية.
#تعقد اجتماعات اللجنة عادة في مقر الأمم المتحدة أو في أي مكان مناسب آخر تحدده اللجنة.
===المادة 21===
#تقدم اللجنة تقريرا سنويا عن أعمالها إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بواسطة المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ولها أن تقدم مقترحات وتوصيات عامة مبنية على دراسة التقارير والمعلومات الواردة من الدول الأطراف. وتدرج تلك المقترحات والتوصيات العامة في تقرير اللجنة مشفوعة بتعليقات الدول الأطراف، إن وجدت.
#يحيل الأمين العام تقارير اللجنة إلى لجنة مركز المرأة، لغرض إعلامها.
===المادة 22===
يحق للوكالات المتخصصة أن توفد من يمثلها لدى النظر في تنفيذ ما يقع في نطاق أعمالها من أحكام هذه الاتفاقية. وللجنة أن تدعو الوكالات المتخصصة إلى تقديم تقارير عن تنفيذ الاتفاقية في المجالات التي تقع في نطاق أعمالها.
==الجزء السادس==
===المادة 23===
ليس في هذه الاتفاقية ما يمس أية أحكام تكون أكثر مواتاة لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة تكون واردة:
:(أ) في تشريعات دولة طرف ما،
:(ب) أو في أية اتفاقية أو معاهدة أو اتفاق دولي نافذ إزاء تلك الدولة.
===المادة 24===
تتعهد الدول الأطراف باتخاذ جميع ما يلزم من تدابير على الصعيد الوطني تستهدف تحقيق الإعمال الكامل للحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية،
===المادة 25===
#يكون التوقيع على هذه الاتفاقية متاحا لجميع الدول.
#يسمى الأمين العام للأمم المتحدة وديعا لهذه الاتفاقية.
#تخضع هذه الاتفاقية للتصديق. وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
#يكون الانضمام إلى هذه الاتفاقية متاحا لجميع الدول. ويقع الانضمام بإيداع صك انضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
===المادة 26===
#لأية دولة طرف، في أي وقت، أن تطلب إعادة النظر في هذه الاتفاقية، وذلك عن طريق إشعار خطى يوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
#تقرر الجمعية العامة للأمم المتحدة الخطوات التي تتخذ، عند اللزوم، إزاء مثل هذا الطلب.
===المادة 27===
#يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ إيداع صك التصديق أو الانضمام العشرين لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
#أما الدول التي تصدق هذه الاتفاقية أو تنضم إليها بعد إيداع صك التصديق أو الانضمام العشرين فيبدأ نفاذ الاتفاقية إزاءها في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ إيداع هذه الدولة صك تصديقها أو انضمامها.
===المادة 28===
#يتلقى الأمين العام للأمم المتحدة نص التحفظات التي تبديها الدول وقت التصديق أو الانضمام، ويقوم بتعميمها على جميع الدول.
#لا يجوز إبداء أي تحفظ يكون منافيا لموضوع هذه الاتفاقية وغرضها.
#يجوز سحب التحفظات في أي وقت بتوجيه إشعار بهذا المعنى إلى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يقوم عندئذ بإبلاغ جميع الدول به. ويصبح هذا الإشعار نافذ المفعول اعتبارا من تاريخ تلقيه.
===المادة 29===
#يعرض للتحكيم أي خلاف بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية لا يسوى عن طريق المفاوضات، وذلك بناء على طلب واحدة من هذه الدول. فإذا لم يتمكن الأطراف، خلال ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم، من الوصول إلى اتفاق على تنظيم أمر التحكيم، جاز لأي من أولئك الأطراف إحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية بطلب يقدم وفقا للنظام الأساسي للمحكمة.
#لأية دولة طرف أن تعلن، لدى توقيع هذه الاتفاقية أو تصديقها أو الانضمام إليها، أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة 1 من هذه المادة. ولا تكون الدول الأطراف الأخرى ملزمة بتلك الفقرة إزاء أية دولة طرف أبدت تحفظا من هذا القبيل.
#لأية دولة طرف أبدت تحفظا وفقا للفقرة 2 من هذه المادة أن تسحب هذا التحفظ متي شاءت بإشعار توجهه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
===المادة 30===
تودع هذه الاتفاقية، التي تتساوى في الحجية نصوصها بالأسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
وإثباتا لذلك، قام الموقعون أدناه، المفوضون حسب الأصول، بإمضاء هذه الاتفاقية.
----
-->
* عن حقوق الإنسان: مجموعة صكوك دولية، المجلد الأول، الأمم المتحدة، نيويورك، 1993، رقم المبيعA.94.XIV-Vol.1، Part 1، ص 208.
==أنظر أيضا==
* [[البرتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة]]
{{ويكيبيديا}}
[[تصنيف:الأمم المتحدة]]
[[تصنيف:حقوق المرأة]]
[[تصنيف:قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة]]
[[تصنيف:مشاع-أمم متحدة]]
[[تصنيف:مواثيق دولية]]
ju6dom00z0gxb2cvqnwc6enb87ln10z
615840
615839
2026-08-05T07:55:01Z
~2026-37686-86
72691
615840
wikitext
text/x-wiki
{{ترويسة
|عنوان=اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
|مؤلف=
|ملاحظات=اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 34/180 المؤرخ في 18 كانون الأول/ديسمبر 1979؛
تاريخ بدء النفاذ: 3 أيلول/سبتمبر 1981، وفقا لأحكام المادة 27 (1).
للاتفاقية [[البرتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة|بروتوكول اختياري]]
}}
----
'''أقسام هذه الوثيقة:''' المواد: [[#المادة ١|١]] | [[#المادة ٢|٢]] | [[#المادة ٣|٣]] | [[#المادة ٤|٤]] | [[#المادة ٥|٥]] | [[#المادة ٦|٦]] | [[#المادة ٧|٧]] | [[#المادة ٨|٨]] | [[#المادة ٩|٩]] | [[#المادة ١٠|١٠]] | [[#المادة ١١|١١]] | [[#المادة ١٢|١٢]] | [[#المادة ١٣|١٣]] | [[#المادة ١٤|١٤]] | [[#المادة ١٥|١٥]] | [[#المادة ١٦|١٦]] | [[#المادة ١٧|١٧]] | [[#المادة ١٨|١٨]] | [[#المادة ١٩|١٩]] | [[#المادة ٢٠|٢٠]] | [[#المادة ٢١|٢١]] | [[#المادة ٢٢|٢٢]] | [[#المادة ٢٣|٢٣]] | [[#المادة ٢٤|٢٤]] | [[#المادة ٢٥|٢٥]] | [[#المادة ٢٦|٢٦]] | [[#المادة ٢٧|٢٧]] | [[#المادة ٢٨|٢٨]] | [[#المادة ٢٩|٢٩]] | [[#المادة ٣٠|٣٠]] |
----
__NOTOC__ __لافهرس__
<pages index="United Nations - Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (1979).pdf" from=114 to=130/>
<!--
===المادة 5===
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتحقيق ما يلي:
:(أ) تغيير الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة، بهدف تحقيق القضاء على التحيزات والعادات العرفية وكل الممارسات الأخرى القائمة على الاعتقاد بكون أي من الجنسين أدنى أو أعلى من الآخر، أو على أدوار نمطية للرجل والمرأة،
:(ب) كفالة تضمين التربية العائلية فهما سليما للأمومة بوصفها وظيفة اجتماعية، الاعتراف بكون تنشئة الأطفال وتربيتهم مسؤولية مشتركة بين الأبوين على أن يكون مفهوما أن مصلحة الأطفال هي الاعتبار الأساسي في جميع الحالات
===المادة 6===
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لمكافحة جميع أشكال الاتجار بالمرأة واستغلال بغاء المرأة.
==الجزء الثاني==
===المادة 7===
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة للبلد، وبوجه خاص تكفل للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل، الحق في:
:(أ) التصويت في جميع الانتخابات والاستفتاءات العامة، والأهلية للانتخاب لجميع الهيئات التي ينتخب أعضاؤها بالاقتراع العام،
:(ب) المشاركة في صياغة سياسة الحكومة وفى تنفيذ هذه السياسة، وفى شغل الوظائف العامة، وتأدية جميع المهام العامة على جميع المستويات الحكومية،
:(ج) المشاركة في أية منظمات وجمعيات غير حكومية تهتم بالحياة العامة والسياسية للبلد.
===المادة 8===
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل، ودون أي تمييز، فرصة تمثيل حكومتها على المستوى الدولي والاشتراك في أعمال المنظمات الدولية.
===المادة 9===
#تمنح الدول الأطراف المرأة حقوقا مساوية لحقوق الرجل في اكتساب جنسيتها أو تغييرها أو الاحتفاظ بها. وتضمن بوجه خاص ألا يترتب على الزواج من أجنبي، أو على تغيير الزوج لجنسيته أثناء الزواج، أن تتغير تلقائيا جنسية الزوجة، أو أن تصبح بلا جنسية، أو أن تفرض عليها جنسية الزوج.
#تمنح الدول الأطراف المرأة حقا مساويا لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالهما.
==الجزء الثالث==
===المادة 10===
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة لكي تكفل لها حقوقا مساوية لحقوق الرجل في ميدان التربية، وبوجه خاص لكي تكفل، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة:
:(أ) شروط متساوية في التوجيه الوظيفي والمهني، والالتحاق بالدراسات والحصول على الدرجات العلمية في المؤسسات التعليمية على اختلاف فئاتها، في المناطق الريفية والحضرية على السواء، وتكون هذه المساواة مكفولة في مرحلة الحضانة وفى التعليم العام والتقني والمهني والتعليم التقني العالي، وكذلك في جميع أنواع التدريب المهني،
:(ب) التساوي في المناهج الدراسية، وفى الامتحانات، وفى مستويات مؤهلات المدرسين، وفى نوعية المرافق والمعدات الدراسية،
:(ج) القضاء على أي مفهوم نمطي عن دور الرجل ودور المرأة في جميع مراحل التعليم بجميع أشكاله، عن طريق تشجيع التعليم المختلط، وغيره من أنواع التعليم التي تساعد في تحقيق هذا الهدف، ولا سيما عن طريق تنقيح كتب الدراسة والبرامج المدرسية وتكييف أساليب التعليم،
:(د) التساوي في فرص الحصول على المنح والإعانات الدراسية الأخرى،
:(هـ) التساوي في فرص الإفادة من برامج مواصلة التعليم، بما في ذلك برامج تعليم الكبار ومحو الأمية الوظيفي، ولا سيما البرامج التي تهدف إلى التعجيل بقدر الإمكان بتضييق أي فجوة في التعليم قائمة بين الرجل والمرأة،
:(و) خفض معدلات ترك الطالبات الدراسة، وتنظيم برامج للفتيات والنساء اللائى تركن المدرسة قبل الأوان،
:(ز) التساوي في فرص المشاركة النشطة في الألعاب الرياضية والتربية البدنية،
:(ح) إمكانية الحصول على معلومات تربوية محددة تساعد على كفالة صحة الأسر ورفاهها، بما في ذلك المعلومات والإرشادات التي تتناول تنظيم الأسرة.
===المادة 11===
#تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان العمل لكي تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، نفس الحقوق ولا سيما:
#:(أ) الحق في العمل بوصفه حقا ثابتا لجميع البشر،
#:(ب) الحق في التمتع بنفس فرص العمالة، بما في ذلك تطبيق معايير اختيار واحدة في شؤون الاستخدام،
#:(ج) الحق في حرية اختيار المهنة ونوع العمل، والحق في الترقية والأمن على العمل وفى جميع مزايا وشروط الخدمة، والحق في تلقى التدريب وإعادة التدريب المهني، بما في ذلك التلمذة الحرفية والتدريب المهني المتقدم والتدريب المتكرر،
#:(د) الحق في المساواة في الأجر، بما في ذلك الاستحقاقات، والحق في المساواة في المعاملة فيما يتعلق بالعمل ذي القيمة المساوية، وكذلك المساواة في المعاملة في تقييم نوعية العمل،
#:(هـ) الحق في الضمان الاجتماعي، ولا سيما في حالات التقاعد والبطالة والمرض والعجز والشيخوخة وغير ذلك من حالات عدم الأهلية للعمل، وكذلك الحق في إجازة مدفوعة الأجر،
#:(و) الحق في الوقاية الصحية وسلامة ظروف العمل، بما في ذلك حماية وظيفة الإنجاب.
#توخيا لمنع التمييز ضد المرأة بسبب الزواج أو الأمومة، ضمانا لحقها الفعلي في العمل، تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة:
#:(أ) لحظر الفصل من الخدمة بسبب الحمل أو إجازة الأمومة والتمييز في الفصل من العمل على أساس الحالة الزوجية، مع فرض جزاءات على المخالفين،
#:(ب) لإدخال نظام إجازة الأمومة المدفوعة الأجر أو المشفوعة بمزايا اجتماعية مماثلة دون فقدان للعمل السابق أو للأقدمية أو للعلاوات الاجتماعية،
#:(ج) لتشجيع توفير الخدمات الاجتماعية المساندة اللازمة لتمكين الوالدين من الجمع بين الالتزامات العائلية وبين مسؤوليات العمل والمشاركة في الحياة العامة، ولا سيما عن طريق تشجيع إنشاء وتنمية شبكة من مرافق رعاية الأطفال،
#:(د) لتوفير حماية خاصة للمرأة أثناء فترة الحمل في الأعمال التي يثبت أنها مؤذية لها.
#يجب أن تستعرض التشريعات الوقائية المتصلة بالمسائل المشمولة بهذه المادة استعراضا دوريا في ضوء المعرفة العلمية والتكنولوجية، وأن يتم تنقيحها أو إلغاؤها أو توسيع نطاقها حسب الاقتضاء.
===المادة 12===
#تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان الرعاية الصحية من أجل أن تضمن لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، الحصول على خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك الخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة.
#بالرغم من أحكام الفقرة 1 من هذه المادة تكفل الدول الأطراف للمرأة خدمات مناسبة فيما يتعلق بالحمل والولادة وفترة ما بعد الولادة، موفرة لها خدمات مجانية عند الاقتضاء، وكذلك تغذية كافية أثناء الحمل والرضاعة.
===المادة 13===
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المجالات الأخرى للحياة الاقتصادية والاجتماعية لكي تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة نفس الحقوق، ولاسيما:
:(أ) الحق في الاستحقاقات العائلية،
:(ب) الحق في الحصول على القروض المصرفية، والرهون العقارية وغير ذلك من أشكال الائتمان المالي،
:(ج) الحق في الاشتراك في الأنشطة الترويحية والألعاب الرياضية وفى جميع جوانب الحياة الثقافية.
===المادة 14===
#تضع الدول الأطراف في اعتبارها المشاكل الخاصة التي تواجهها المرأة الريفية، والأدوار الهامة التي تؤديها في توفير أسباب البقاء اقتصاديا لأسرتها، بما في ذلك عملها في قطاعات الاقتصاد غير النقدية، وتتخذ جميع التدابير المناسبة لكفالة تطبيق أحكام هذه الاتفاقية على المرأة في المناطق الريفية.
#تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المناطق الريفية لكي تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، أن تشارك في التنمية الريفية وتستفيد منها، وتكفل للريفية بوجه خاص الحق في:
#:(أ) المشاركة في وضع وتنفيذ التخطيط الإنمائي على جميع المستويات،
#:(ب) الوصول إلى تسهيلات العناية الصحية الملائمة، بما في ذلك المعلومات والنصائح والخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة،
#:(ج) الاستفادة بصورة مباشرة من برامج الضمان الاجتماعي،
#:(د) الحصول على جميع أنواع التدريب والتعليم، الرسمي وغير الرسمي، بما في ذلك ما يتصل منه بمحو الأمية الوظيفي، وكذلك التمتع خصوصا بكافة الخدمات المجتمعية والإرشادية، وذلك لتحقيق زيادة كفاءتها التقنية،
#:(هـ) تنظيم جماعات المساعدة الذاتية والتعاونيات من أجل الحصول على فرص اقتصادية مكافئة لفرص الرجل عن طريق العمل لدى الغير أو العمل لحسابهن الخاص،
#:(و) المشاركة في جميع الأنشطة المجتمعية،
#:(ز) فرصة الحصول على الائتمانات والقروض الزراعية، وتسهيلات التسويق، والتكنولوجيا المناسبة، والمساواة في المعاملة في مشاريع إصلاح الأراضي والإصلاح الزراعي وكذلك في مشاريع التوطين الريفي،
#:(ح) التمتع بظروف معيشية ملائمة، ولا سيما فيما يتعلق بالإسكان والمرافق الصحية والإمداد بالكهرباء والماء، والنقل، والمواصلات.
==الجزء الرابع==
===المادة 15===
#تعترف الدول الأطراف للمرأة بالمساواة مع الرجل أمام القانون.
#تمنح الدول الأطراف المرأة، في الشئون المدنية، أهلية قانونية مماثلة لأهلية الرجل، وتساوى بينها وبينه في فرص ممارسة تلك الأهلية. وتكفل للمرأة، بوجه خاص، حقوقا مساوية لحقوق الرجل في إبرام العقود وإدارة الممتلكات، وتعاملهما على قدم المساواة في جميع مراحل الإجراءات القضائية.
#تتفق الدول الأطراف على اعتبار جميع العقود وسائر أنواع الصكوك الخاصة التي يكون لها أثر قانوني يستهدف الحد من الأهلية القانونية للمرأة باطلة ولاغية.
#تمنح الدول الأطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بالتشريع المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل سكناهم وإقامتهم.
===المادة 16===
#تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات العائلية، وبوجه خاص تضمن، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة:
#:(أ) نفس الحق في عقد الزواج،
#:(ب) نفس الحق في حرية اختيار الزوج، وفى عدم عقد الزواج إلا برضاها الحر الكامل،
#:(ج) نفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه،
#:(ح) نفس الحقوق والمسؤوليات بوصفهما أبوين، بغض النظر عن حالتهما الزوجية، في الأمور المتعلقة بأطفالهما وفى جميع الأحوال، يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول،
#:(هـ) نفس الحقوق في أن تقرر، بحرية وبإدراك للنتائج، عدد أطفالها والفاصل بين الطفل والذي يليه، وفى الحصول على المعلومات والتثقيف والوسائل الكفيلة بتمكينها من ممارسة هذه الحقوق،
#:(د) نفس الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلق بالولاية والقوامة والوصاية على الأطفال وتبنيهم، أو ما شابه ذلك من الأعراف، حين توجد هذه المفاهيم في التشريع الوطني، وفى جميع الأحوال يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول،
#:(ز) نفس الحقوق الشخصية للزوج والزوجة، بما في ذلك الحق في اختيار اسم الأسرة والمهنة ونوع العمل،
#:(ح) نفس الحقوق لكلا الزوجين فيما يتعلق بملكية وحيازة الممتلكات والإشراف عليها وإدارتها والتمتع بها والتصرف فيها، سواء بلا مقابل أو مقابل عوض.
#لا يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أي اثر قانوني، وتتخذ جميع الإجراءات الضرورية، بما في ذلك التشريعي منها، لتحديد سن أدنى للزواج ولجعل تسجيل الزواج في سجل رسمي أمرا إلزاميا.
==الجزء الخامس==
===المادة 17===
#من أجل دراسة التقدم المحرز في تنفيذه هذه الاتفاقية، تنشأ لجنة للقضاء على التمييز ضد المرأة (يشار إليها فيما يلي باسم اللجنة) تتألف، عند بدء نفاذ الاتفاقية، من ثمانية عشر خبيرا وبعد تصديق الدولة الطرف الخامسة والثلاثين عليها أو انضمامها إليها من ثلاثة وعشرين خبيرا من ذوى المكانة الخلقية الرفيعة والكفاءة العالية في الميدان الذي تنطبق عليه هذه الاتفاقية، تنتخبهم الدول الأطراف من بين مواطنيها ويعملون بصفتهم الشخصية، مع إيلاء الاعتبار لمبدأ التوزيع الجغرافي العادل ولتمثيل مختلف الأشكال الحضارية وكذلك النظم القانونية الرئيسية.
#ينتخب أعضاء اللجنة بالاقتراع السري من قائمة أشخاص ترشحهم الدول الأطراف ولكل دولة طرف أن ترشح شخصا واحدا من بين مواطنيها.
#يجرى الانتخاب الأول بعد ستة أشهر من تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية، وقبل ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ كل انتخاب، يوجه الأمين العام للأمم المتحدة رسالة إلى الدول الأطراف يدعوها فيها إلى تقديم ترشيحاتها في غضون شهرين. ويعد الأمين العام قائمة ألفبائية بجميع الأشخاص المرشحين على هذا النحو، مع ذكر الدولة الطرف التي رشحت كلا منهم، ويبلغها إلى الدول الأطراف.
#تجرى انتخابات أعضاء اللجنة في اجتماع للدول الأطراف يدعو إليه الأمين العام في مقر الأمم المتحدة. وفى ذلك الاجتماع، الذي يشكل اشتراك ثلثي الدول الأطراف فيه نصابا قانونيا له، يكون الأشخاص المنتخبون لعضوية اللجنة هم المرشحون الذين يحصلون على أكبر عدد من الأصوات وعلى أكثرية مطلقة من أصوات ممثلي الدول الأطراف الحاضرين والمصوتين.
#ينتخب أعضاء اللجنة لفترة مدتها أربع سنوات. غير أن فترة تسعة من الأعضاء المنتخبين في الانتخاب الأول تنقضي في نهاية فترة سنتين، ويقوم رئيس اللجنة، بعد الانتخاب الأول فورا، باختيار أسماء هؤلاء الأعضاء التسعة بالقرعة.
#يجرى انتخاب أعضاء اللجنة الإضافيين الخمسة وفقا لأحكام الفقرات 2 و 3 و 4 من هذه المادة بعد التصديق أو الانضمام الخامس والثلاثين. وتنتهي ولاية اثنين من الأعضاء الإضافيين المنتخبين بهذه المناسبة في نهاية فترة سنتين. ويتم اختيار اسميهما بالقرعة من قبل رئيس اللجنة.
#لملء الشواغر الطارئة، تقوم الدولة الطرف التي كف خبيرها عن العمل كعضو في اللجنة بتعيين خبير آخر من بين مواطنيها،، رهنا بموافقة اللجنة.
#يتلقى أعضاء اللجنة، بموافقة الجمعية العامة، مكافآت تدفع من موارد الأمم المتحدة بالأحكام والشروط التي تحددها الجمعية، مع إيلاء الاعتبار لأهمية المسؤوليات المنوطة باللجنة.
#يوفر الأمين العام للأمم المتحدة ما يلزم اللجنة من موظفين ومرافق للاضطلاع بصورة فعالة بالوظائف المنوطة بها بموجب هذه الاتفاقية.
===المادة 18===
#تتعهد الدول الأطراف بأن تقدم إلى الأمين العام للأمم المتحدة، تقريرا عما اتخذته من تدابير تشريعية وقضائية وإدارية وغيرها من أجل إنفاذ أحكام هذه الاتفاقية وعن التقدم المحرز في هذا الصدد، كيما تنظر اللجنة في هذا التقرير وذلك:
#:(أ) في غضون سنة واحدة من بدء النفاذ بالنسبة للدولة المعنية،
#:(ب) وبعد ذلك كل أربع سنوات على الأقل، وكذلك كلما طلبت اللجنة ذلك،
#يجوز أن تبين التقارير العوامل والصعاب التي تؤثر على مدى الوفاء بالالتزامات المقررة في هذه الاتفاقية.
===المادة 19===
#تعتمد اللجنة النظام الداخلي الخاص بها.
#تنتخب اللجنة أعضاء مكتبها لفترة سنتين.
===المادة 20===
#تجتمع اللجنة، عادة، مدى فترة لا تزيد على أسبوعين سنويا للنظر في التقارير المقدمة وفقا للمادة 18 من هذه الاتفاقية.
#تعقد اجتماعات اللجنة عادة في مقر الأمم المتحدة أو في أي مكان مناسب آخر تحدده اللجنة.
===المادة 21===
#تقدم اللجنة تقريرا سنويا عن أعمالها إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بواسطة المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ولها أن تقدم مقترحات وتوصيات عامة مبنية على دراسة التقارير والمعلومات الواردة من الدول الأطراف. وتدرج تلك المقترحات والتوصيات العامة في تقرير اللجنة مشفوعة بتعليقات الدول الأطراف، إن وجدت.
#يحيل الأمين العام تقارير اللجنة إلى لجنة مركز المرأة، لغرض إعلامها.
===المادة 22===
يحق للوكالات المتخصصة أن توفد من يمثلها لدى النظر في تنفيذ ما يقع في نطاق أعمالها من أحكام هذه الاتفاقية. وللجنة أن تدعو الوكالات المتخصصة إلى تقديم تقارير عن تنفيذ الاتفاقية في المجالات التي تقع في نطاق أعمالها.
==الجزء السادس==
===المادة 23===
ليس في هذه الاتفاقية ما يمس أية أحكام تكون أكثر مواتاة لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة تكون واردة:
:(أ) في تشريعات دولة طرف ما،
:(ب) أو في أية اتفاقية أو معاهدة أو اتفاق دولي نافذ إزاء تلك الدولة.
===المادة 24===
تتعهد الدول الأطراف باتخاذ جميع ما يلزم من تدابير على الصعيد الوطني تستهدف تحقيق الإعمال الكامل للحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية،
===المادة 25===
#يكون التوقيع على هذه الاتفاقية متاحا لجميع الدول.
#يسمى الأمين العام للأمم المتحدة وديعا لهذه الاتفاقية.
#تخضع هذه الاتفاقية للتصديق. وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
#يكون الانضمام إلى هذه الاتفاقية متاحا لجميع الدول. ويقع الانضمام بإيداع صك انضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
===المادة 26===
#لأية دولة طرف، في أي وقت، أن تطلب إعادة النظر في هذه الاتفاقية، وذلك عن طريق إشعار خطى يوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
#تقرر الجمعية العامة للأمم المتحدة الخطوات التي تتخذ، عند اللزوم، إزاء مثل هذا الطلب.
===المادة 27===
#يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ إيداع صك التصديق أو الانضمام العشرين لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
#أما الدول التي تصدق هذه الاتفاقية أو تنضم إليها بعد إيداع صك التصديق أو الانضمام العشرين فيبدأ نفاذ الاتفاقية إزاءها في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ إيداع هذه الدولة صك تصديقها أو انضمامها.
===المادة 28===
#يتلقى الأمين العام للأمم المتحدة نص التحفظات التي تبديها الدول وقت التصديق أو الانضمام، ويقوم بتعميمها على جميع الدول.
#لا يجوز إبداء أي تحفظ يكون منافيا لموضوع هذه الاتفاقية وغرضها.
#يجوز سحب التحفظات في أي وقت بتوجيه إشعار بهذا المعنى إلى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يقوم عندئذ بإبلاغ جميع الدول به. ويصبح هذا الإشعار نافذ المفعول اعتبارا من تاريخ تلقيه.
===المادة 29===
#يعرض للتحكيم أي خلاف بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية لا يسوى عن طريق المفاوضات، وذلك بناء على طلب واحدة من هذه الدول. فإذا لم يتمكن الأطراف، خلال ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم، من الوصول إلى اتفاق على تنظيم أمر التحكيم، جاز لأي من أولئك الأطراف إحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية بطلب يقدم وفقا للنظام الأساسي للمحكمة.
#لأية دولة طرف أن تعلن، لدى توقيع هذه الاتفاقية أو تصديقها أو الانضمام إليها، أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة 1 من هذه المادة. ولا تكون الدول الأطراف الأخرى ملزمة بتلك الفقرة إزاء أية دولة طرف أبدت تحفظا من هذا القبيل.
#لأية دولة طرف أبدت تحفظا وفقا للفقرة 2 من هذه المادة أن تسحب هذا التحفظ متي شاءت بإشعار توجهه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
===المادة 30===
تودع هذه الاتفاقية، التي تتساوى في الحجية نصوصها بالأسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
وإثباتا لذلك، قام الموقعون أدناه، المفوضون حسب الأصول، بإمضاء هذه الاتفاقية.
----
-->
* عن حقوق الإنسان: مجموعة صكوك دولية، المجلد الأول، الأمم المتحدة، نيويورك، 1993، رقم المبيعA.94.XIV-Vol.1، Part 1، ص 208.
==أنظر أيضا==
* [[البرتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة]]
{{ويكيبيديا}}
[[تصنيف:الأمم المتحدة]]
[[تصنيف:حقوق المرأة]]
[[تصنيف:قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة]]
[[تصنيف:مشاع-أمم متحدة]]
[[تصنيف:مواثيق دولية]]
nhambkpqzpdxshcocf15hs5sv98hrrz
615841
615840
2026-08-05T07:55:16Z
~2026-37686-86
72691
615841
wikitext
text/x-wiki
{{ترويسة
|عنوان=اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
|مؤلف=
|ملاحظات=اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 34/180 المؤرخ في 18 كانون الأول/ديسمبر 1979؛
تاريخ بدء النفاذ: 3 أيلول/سبتمبر 1981، وفقا لأحكام المادة 27 (1).
للاتفاقية [[البرتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة|بروتوكول اختياري]]
}}
----
'''أقسام هذه الوثيقة:''' المواد: [[#المادة ١|١]] | [[#المادة ٢|٢]] | [[#المادة ٣|٣]] | [[#المادة ٤|٤]] | [[#المادة ٥|٥]] | [[#المادة ٦|٦]] | [[#المادة ٧|٧]] | [[#المادة ٨|٨]] | [[#المادة ٩|٩]] | [[#المادة ١٠|١٠]] | [[#المادة ١١|١١]] | [[#المادة ١٢|١٢]] | [[#المادة ١٣|١٣]] | [[#المادة ١٤|١٤]] | [[#المادة ١٥|١٥]] | [[#المادة ١٦|١٦]] | [[#المادة ١٧|١٧]] | [[#المادة ١٨|١٨]] | [[#المادة ١٩|١٩]] | [[#المادة ٢٠|٢٠]] | [[#المادة ٢١|٢١]] | [[#المادة ٢٢|٢٢]] | [[#المادة ٢٣|٢٣]] | [[#المادة ٢٤|٢٤]] | [[#المادة ٢٥|٢٥]] | [[#المادة ٢٦|٢٦]] | [[#المادة ٢٧|٢٧]] | [[#المادة ٢٨|٢٨]] | [[#المادة ٢٩|٢٩]] | [[#المادة ٣٠|٣٠]] |
----
__NOTOC__ __لافهرس__
<pages index="United Nations - Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (1979).pdf" from=114 to=130/>
<!--
==الجزء الثاني==
===المادة 7===
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة للبلد، وبوجه خاص تكفل للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل، الحق في:
:(أ) التصويت في جميع الانتخابات والاستفتاءات العامة، والأهلية للانتخاب لجميع الهيئات التي ينتخب أعضاؤها بالاقتراع العام،
:(ب) المشاركة في صياغة سياسة الحكومة وفى تنفيذ هذه السياسة، وفى شغل الوظائف العامة، وتأدية جميع المهام العامة على جميع المستويات الحكومية،
:(ج) المشاركة في أية منظمات وجمعيات غير حكومية تهتم بالحياة العامة والسياسية للبلد.
===المادة 8===
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل، ودون أي تمييز، فرصة تمثيل حكومتها على المستوى الدولي والاشتراك في أعمال المنظمات الدولية.
===المادة 9===
#تمنح الدول الأطراف المرأة حقوقا مساوية لحقوق الرجل في اكتساب جنسيتها أو تغييرها أو الاحتفاظ بها. وتضمن بوجه خاص ألا يترتب على الزواج من أجنبي، أو على تغيير الزوج لجنسيته أثناء الزواج، أن تتغير تلقائيا جنسية الزوجة، أو أن تصبح بلا جنسية، أو أن تفرض عليها جنسية الزوج.
#تمنح الدول الأطراف المرأة حقا مساويا لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالهما.
==الجزء الثالث==
===المادة 10===
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة لكي تكفل لها حقوقا مساوية لحقوق الرجل في ميدان التربية، وبوجه خاص لكي تكفل، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة:
:(أ) شروط متساوية في التوجيه الوظيفي والمهني، والالتحاق بالدراسات والحصول على الدرجات العلمية في المؤسسات التعليمية على اختلاف فئاتها، في المناطق الريفية والحضرية على السواء، وتكون هذه المساواة مكفولة في مرحلة الحضانة وفى التعليم العام والتقني والمهني والتعليم التقني العالي، وكذلك في جميع أنواع التدريب المهني،
:(ب) التساوي في المناهج الدراسية، وفى الامتحانات، وفى مستويات مؤهلات المدرسين، وفى نوعية المرافق والمعدات الدراسية،
:(ج) القضاء على أي مفهوم نمطي عن دور الرجل ودور المرأة في جميع مراحل التعليم بجميع أشكاله، عن طريق تشجيع التعليم المختلط، وغيره من أنواع التعليم التي تساعد في تحقيق هذا الهدف، ولا سيما عن طريق تنقيح كتب الدراسة والبرامج المدرسية وتكييف أساليب التعليم،
:(د) التساوي في فرص الحصول على المنح والإعانات الدراسية الأخرى،
:(هـ) التساوي في فرص الإفادة من برامج مواصلة التعليم، بما في ذلك برامج تعليم الكبار ومحو الأمية الوظيفي، ولا سيما البرامج التي تهدف إلى التعجيل بقدر الإمكان بتضييق أي فجوة في التعليم قائمة بين الرجل والمرأة،
:(و) خفض معدلات ترك الطالبات الدراسة، وتنظيم برامج للفتيات والنساء اللائى تركن المدرسة قبل الأوان،
:(ز) التساوي في فرص المشاركة النشطة في الألعاب الرياضية والتربية البدنية،
:(ح) إمكانية الحصول على معلومات تربوية محددة تساعد على كفالة صحة الأسر ورفاهها، بما في ذلك المعلومات والإرشادات التي تتناول تنظيم الأسرة.
===المادة 11===
#تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان العمل لكي تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، نفس الحقوق ولا سيما:
#:(أ) الحق في العمل بوصفه حقا ثابتا لجميع البشر،
#:(ب) الحق في التمتع بنفس فرص العمالة، بما في ذلك تطبيق معايير اختيار واحدة في شؤون الاستخدام،
#:(ج) الحق في حرية اختيار المهنة ونوع العمل، والحق في الترقية والأمن على العمل وفى جميع مزايا وشروط الخدمة، والحق في تلقى التدريب وإعادة التدريب المهني، بما في ذلك التلمذة الحرفية والتدريب المهني المتقدم والتدريب المتكرر،
#:(د) الحق في المساواة في الأجر، بما في ذلك الاستحقاقات، والحق في المساواة في المعاملة فيما يتعلق بالعمل ذي القيمة المساوية، وكذلك المساواة في المعاملة في تقييم نوعية العمل،
#:(هـ) الحق في الضمان الاجتماعي، ولا سيما في حالات التقاعد والبطالة والمرض والعجز والشيخوخة وغير ذلك من حالات عدم الأهلية للعمل، وكذلك الحق في إجازة مدفوعة الأجر،
#:(و) الحق في الوقاية الصحية وسلامة ظروف العمل، بما في ذلك حماية وظيفة الإنجاب.
#توخيا لمنع التمييز ضد المرأة بسبب الزواج أو الأمومة، ضمانا لحقها الفعلي في العمل، تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة:
#:(أ) لحظر الفصل من الخدمة بسبب الحمل أو إجازة الأمومة والتمييز في الفصل من العمل على أساس الحالة الزوجية، مع فرض جزاءات على المخالفين،
#:(ب) لإدخال نظام إجازة الأمومة المدفوعة الأجر أو المشفوعة بمزايا اجتماعية مماثلة دون فقدان للعمل السابق أو للأقدمية أو للعلاوات الاجتماعية،
#:(ج) لتشجيع توفير الخدمات الاجتماعية المساندة اللازمة لتمكين الوالدين من الجمع بين الالتزامات العائلية وبين مسؤوليات العمل والمشاركة في الحياة العامة، ولا سيما عن طريق تشجيع إنشاء وتنمية شبكة من مرافق رعاية الأطفال،
#:(د) لتوفير حماية خاصة للمرأة أثناء فترة الحمل في الأعمال التي يثبت أنها مؤذية لها.
#يجب أن تستعرض التشريعات الوقائية المتصلة بالمسائل المشمولة بهذه المادة استعراضا دوريا في ضوء المعرفة العلمية والتكنولوجية، وأن يتم تنقيحها أو إلغاؤها أو توسيع نطاقها حسب الاقتضاء.
===المادة 12===
#تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان الرعاية الصحية من أجل أن تضمن لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، الحصول على خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك الخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة.
#بالرغم من أحكام الفقرة 1 من هذه المادة تكفل الدول الأطراف للمرأة خدمات مناسبة فيما يتعلق بالحمل والولادة وفترة ما بعد الولادة، موفرة لها خدمات مجانية عند الاقتضاء، وكذلك تغذية كافية أثناء الحمل والرضاعة.
===المادة 13===
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المجالات الأخرى للحياة الاقتصادية والاجتماعية لكي تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة نفس الحقوق، ولاسيما:
:(أ) الحق في الاستحقاقات العائلية،
:(ب) الحق في الحصول على القروض المصرفية، والرهون العقارية وغير ذلك من أشكال الائتمان المالي،
:(ج) الحق في الاشتراك في الأنشطة الترويحية والألعاب الرياضية وفى جميع جوانب الحياة الثقافية.
===المادة 14===
#تضع الدول الأطراف في اعتبارها المشاكل الخاصة التي تواجهها المرأة الريفية، والأدوار الهامة التي تؤديها في توفير أسباب البقاء اقتصاديا لأسرتها، بما في ذلك عملها في قطاعات الاقتصاد غير النقدية، وتتخذ جميع التدابير المناسبة لكفالة تطبيق أحكام هذه الاتفاقية على المرأة في المناطق الريفية.
#تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المناطق الريفية لكي تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، أن تشارك في التنمية الريفية وتستفيد منها، وتكفل للريفية بوجه خاص الحق في:
#:(أ) المشاركة في وضع وتنفيذ التخطيط الإنمائي على جميع المستويات،
#:(ب) الوصول إلى تسهيلات العناية الصحية الملائمة، بما في ذلك المعلومات والنصائح والخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة،
#:(ج) الاستفادة بصورة مباشرة من برامج الضمان الاجتماعي،
#:(د) الحصول على جميع أنواع التدريب والتعليم، الرسمي وغير الرسمي، بما في ذلك ما يتصل منه بمحو الأمية الوظيفي، وكذلك التمتع خصوصا بكافة الخدمات المجتمعية والإرشادية، وذلك لتحقيق زيادة كفاءتها التقنية،
#:(هـ) تنظيم جماعات المساعدة الذاتية والتعاونيات من أجل الحصول على فرص اقتصادية مكافئة لفرص الرجل عن طريق العمل لدى الغير أو العمل لحسابهن الخاص،
#:(و) المشاركة في جميع الأنشطة المجتمعية،
#:(ز) فرصة الحصول على الائتمانات والقروض الزراعية، وتسهيلات التسويق، والتكنولوجيا المناسبة، والمساواة في المعاملة في مشاريع إصلاح الأراضي والإصلاح الزراعي وكذلك في مشاريع التوطين الريفي،
#:(ح) التمتع بظروف معيشية ملائمة، ولا سيما فيما يتعلق بالإسكان والمرافق الصحية والإمداد بالكهرباء والماء، والنقل، والمواصلات.
==الجزء الرابع==
===المادة 15===
#تعترف الدول الأطراف للمرأة بالمساواة مع الرجل أمام القانون.
#تمنح الدول الأطراف المرأة، في الشئون المدنية، أهلية قانونية مماثلة لأهلية الرجل، وتساوى بينها وبينه في فرص ممارسة تلك الأهلية. وتكفل للمرأة، بوجه خاص، حقوقا مساوية لحقوق الرجل في إبرام العقود وإدارة الممتلكات، وتعاملهما على قدم المساواة في جميع مراحل الإجراءات القضائية.
#تتفق الدول الأطراف على اعتبار جميع العقود وسائر أنواع الصكوك الخاصة التي يكون لها أثر قانوني يستهدف الحد من الأهلية القانونية للمرأة باطلة ولاغية.
#تمنح الدول الأطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بالتشريع المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل سكناهم وإقامتهم.
===المادة 16===
#تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات العائلية، وبوجه خاص تضمن، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة:
#:(أ) نفس الحق في عقد الزواج،
#:(ب) نفس الحق في حرية اختيار الزوج، وفى عدم عقد الزواج إلا برضاها الحر الكامل،
#:(ج) نفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه،
#:(ح) نفس الحقوق والمسؤوليات بوصفهما أبوين، بغض النظر عن حالتهما الزوجية، في الأمور المتعلقة بأطفالهما وفى جميع الأحوال، يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول،
#:(هـ) نفس الحقوق في أن تقرر، بحرية وبإدراك للنتائج، عدد أطفالها والفاصل بين الطفل والذي يليه، وفى الحصول على المعلومات والتثقيف والوسائل الكفيلة بتمكينها من ممارسة هذه الحقوق،
#:(د) نفس الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلق بالولاية والقوامة والوصاية على الأطفال وتبنيهم، أو ما شابه ذلك من الأعراف، حين توجد هذه المفاهيم في التشريع الوطني، وفى جميع الأحوال يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول،
#:(ز) نفس الحقوق الشخصية للزوج والزوجة، بما في ذلك الحق في اختيار اسم الأسرة والمهنة ونوع العمل،
#:(ح) نفس الحقوق لكلا الزوجين فيما يتعلق بملكية وحيازة الممتلكات والإشراف عليها وإدارتها والتمتع بها والتصرف فيها، سواء بلا مقابل أو مقابل عوض.
#لا يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أي اثر قانوني، وتتخذ جميع الإجراءات الضرورية، بما في ذلك التشريعي منها، لتحديد سن أدنى للزواج ولجعل تسجيل الزواج في سجل رسمي أمرا إلزاميا.
==الجزء الخامس==
===المادة 17===
#من أجل دراسة التقدم المحرز في تنفيذه هذه الاتفاقية، تنشأ لجنة للقضاء على التمييز ضد المرأة (يشار إليها فيما يلي باسم اللجنة) تتألف، عند بدء نفاذ الاتفاقية، من ثمانية عشر خبيرا وبعد تصديق الدولة الطرف الخامسة والثلاثين عليها أو انضمامها إليها من ثلاثة وعشرين خبيرا من ذوى المكانة الخلقية الرفيعة والكفاءة العالية في الميدان الذي تنطبق عليه هذه الاتفاقية، تنتخبهم الدول الأطراف من بين مواطنيها ويعملون بصفتهم الشخصية، مع إيلاء الاعتبار لمبدأ التوزيع الجغرافي العادل ولتمثيل مختلف الأشكال الحضارية وكذلك النظم القانونية الرئيسية.
#ينتخب أعضاء اللجنة بالاقتراع السري من قائمة أشخاص ترشحهم الدول الأطراف ولكل دولة طرف أن ترشح شخصا واحدا من بين مواطنيها.
#يجرى الانتخاب الأول بعد ستة أشهر من تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية، وقبل ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ كل انتخاب، يوجه الأمين العام للأمم المتحدة رسالة إلى الدول الأطراف يدعوها فيها إلى تقديم ترشيحاتها في غضون شهرين. ويعد الأمين العام قائمة ألفبائية بجميع الأشخاص المرشحين على هذا النحو، مع ذكر الدولة الطرف التي رشحت كلا منهم، ويبلغها إلى الدول الأطراف.
#تجرى انتخابات أعضاء اللجنة في اجتماع للدول الأطراف يدعو إليه الأمين العام في مقر الأمم المتحدة. وفى ذلك الاجتماع، الذي يشكل اشتراك ثلثي الدول الأطراف فيه نصابا قانونيا له، يكون الأشخاص المنتخبون لعضوية اللجنة هم المرشحون الذين يحصلون على أكبر عدد من الأصوات وعلى أكثرية مطلقة من أصوات ممثلي الدول الأطراف الحاضرين والمصوتين.
#ينتخب أعضاء اللجنة لفترة مدتها أربع سنوات. غير أن فترة تسعة من الأعضاء المنتخبين في الانتخاب الأول تنقضي في نهاية فترة سنتين، ويقوم رئيس اللجنة، بعد الانتخاب الأول فورا، باختيار أسماء هؤلاء الأعضاء التسعة بالقرعة.
#يجرى انتخاب أعضاء اللجنة الإضافيين الخمسة وفقا لأحكام الفقرات 2 و 3 و 4 من هذه المادة بعد التصديق أو الانضمام الخامس والثلاثين. وتنتهي ولاية اثنين من الأعضاء الإضافيين المنتخبين بهذه المناسبة في نهاية فترة سنتين. ويتم اختيار اسميهما بالقرعة من قبل رئيس اللجنة.
#لملء الشواغر الطارئة، تقوم الدولة الطرف التي كف خبيرها عن العمل كعضو في اللجنة بتعيين خبير آخر من بين مواطنيها،، رهنا بموافقة اللجنة.
#يتلقى أعضاء اللجنة، بموافقة الجمعية العامة، مكافآت تدفع من موارد الأمم المتحدة بالأحكام والشروط التي تحددها الجمعية، مع إيلاء الاعتبار لأهمية المسؤوليات المنوطة باللجنة.
#يوفر الأمين العام للأمم المتحدة ما يلزم اللجنة من موظفين ومرافق للاضطلاع بصورة فعالة بالوظائف المنوطة بها بموجب هذه الاتفاقية.
===المادة 18===
#تتعهد الدول الأطراف بأن تقدم إلى الأمين العام للأمم المتحدة، تقريرا عما اتخذته من تدابير تشريعية وقضائية وإدارية وغيرها من أجل إنفاذ أحكام هذه الاتفاقية وعن التقدم المحرز في هذا الصدد، كيما تنظر اللجنة في هذا التقرير وذلك:
#:(أ) في غضون سنة واحدة من بدء النفاذ بالنسبة للدولة المعنية،
#:(ب) وبعد ذلك كل أربع سنوات على الأقل، وكذلك كلما طلبت اللجنة ذلك،
#يجوز أن تبين التقارير العوامل والصعاب التي تؤثر على مدى الوفاء بالالتزامات المقررة في هذه الاتفاقية.
===المادة 19===
#تعتمد اللجنة النظام الداخلي الخاص بها.
#تنتخب اللجنة أعضاء مكتبها لفترة سنتين.
===المادة 20===
#تجتمع اللجنة، عادة، مدى فترة لا تزيد على أسبوعين سنويا للنظر في التقارير المقدمة وفقا للمادة 18 من هذه الاتفاقية.
#تعقد اجتماعات اللجنة عادة في مقر الأمم المتحدة أو في أي مكان مناسب آخر تحدده اللجنة.
===المادة 21===
#تقدم اللجنة تقريرا سنويا عن أعمالها إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بواسطة المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ولها أن تقدم مقترحات وتوصيات عامة مبنية على دراسة التقارير والمعلومات الواردة من الدول الأطراف. وتدرج تلك المقترحات والتوصيات العامة في تقرير اللجنة مشفوعة بتعليقات الدول الأطراف، إن وجدت.
#يحيل الأمين العام تقارير اللجنة إلى لجنة مركز المرأة، لغرض إعلامها.
===المادة 22===
يحق للوكالات المتخصصة أن توفد من يمثلها لدى النظر في تنفيذ ما يقع في نطاق أعمالها من أحكام هذه الاتفاقية. وللجنة أن تدعو الوكالات المتخصصة إلى تقديم تقارير عن تنفيذ الاتفاقية في المجالات التي تقع في نطاق أعمالها.
==الجزء السادس==
===المادة 23===
ليس في هذه الاتفاقية ما يمس أية أحكام تكون أكثر مواتاة لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة تكون واردة:
:(أ) في تشريعات دولة طرف ما،
:(ب) أو في أية اتفاقية أو معاهدة أو اتفاق دولي نافذ إزاء تلك الدولة.
===المادة 24===
تتعهد الدول الأطراف باتخاذ جميع ما يلزم من تدابير على الصعيد الوطني تستهدف تحقيق الإعمال الكامل للحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية،
===المادة 25===
#يكون التوقيع على هذه الاتفاقية متاحا لجميع الدول.
#يسمى الأمين العام للأمم المتحدة وديعا لهذه الاتفاقية.
#تخضع هذه الاتفاقية للتصديق. وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
#يكون الانضمام إلى هذه الاتفاقية متاحا لجميع الدول. ويقع الانضمام بإيداع صك انضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
===المادة 26===
#لأية دولة طرف، في أي وقت، أن تطلب إعادة النظر في هذه الاتفاقية، وذلك عن طريق إشعار خطى يوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
#تقرر الجمعية العامة للأمم المتحدة الخطوات التي تتخذ، عند اللزوم، إزاء مثل هذا الطلب.
===المادة 27===
#يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ إيداع صك التصديق أو الانضمام العشرين لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
#أما الدول التي تصدق هذه الاتفاقية أو تنضم إليها بعد إيداع صك التصديق أو الانضمام العشرين فيبدأ نفاذ الاتفاقية إزاءها في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ إيداع هذه الدولة صك تصديقها أو انضمامها.
===المادة 28===
#يتلقى الأمين العام للأمم المتحدة نص التحفظات التي تبديها الدول وقت التصديق أو الانضمام، ويقوم بتعميمها على جميع الدول.
#لا يجوز إبداء أي تحفظ يكون منافيا لموضوع هذه الاتفاقية وغرضها.
#يجوز سحب التحفظات في أي وقت بتوجيه إشعار بهذا المعنى إلى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يقوم عندئذ بإبلاغ جميع الدول به. ويصبح هذا الإشعار نافذ المفعول اعتبارا من تاريخ تلقيه.
===المادة 29===
#يعرض للتحكيم أي خلاف بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية لا يسوى عن طريق المفاوضات، وذلك بناء على طلب واحدة من هذه الدول. فإذا لم يتمكن الأطراف، خلال ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم، من الوصول إلى اتفاق على تنظيم أمر التحكيم، جاز لأي من أولئك الأطراف إحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية بطلب يقدم وفقا للنظام الأساسي للمحكمة.
#لأية دولة طرف أن تعلن، لدى توقيع هذه الاتفاقية أو تصديقها أو الانضمام إليها، أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة 1 من هذه المادة. ولا تكون الدول الأطراف الأخرى ملزمة بتلك الفقرة إزاء أية دولة طرف أبدت تحفظا من هذا القبيل.
#لأية دولة طرف أبدت تحفظا وفقا للفقرة 2 من هذه المادة أن تسحب هذا التحفظ متي شاءت بإشعار توجهه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
===المادة 30===
تودع هذه الاتفاقية، التي تتساوى في الحجية نصوصها بالأسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
وإثباتا لذلك، قام الموقعون أدناه، المفوضون حسب الأصول، بإمضاء هذه الاتفاقية.
----
-->
* عن حقوق الإنسان: مجموعة صكوك دولية، المجلد الأول، الأمم المتحدة، نيويورك، 1993، رقم المبيعA.94.XIV-Vol.1، Part 1، ص 208.
==أنظر أيضا==
* [[البرتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة]]
{{ويكيبيديا}}
[[تصنيف:الأمم المتحدة]]
[[تصنيف:حقوق المرأة]]
[[تصنيف:قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة]]
[[تصنيف:مشاع-أمم متحدة]]
[[تصنيف:مواثيق دولية]]
f17h5f9lht5ib0p7nvzwod5m4yz367a
615842
615841
2026-08-05T07:55:32Z
~2026-37686-86
72691
615842
wikitext
text/x-wiki
{{ترويسة
|عنوان=اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
|مؤلف=
|ملاحظات=اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 34/180 المؤرخ في 18 كانون الأول/ديسمبر 1979؛
تاريخ بدء النفاذ: 3 أيلول/سبتمبر 1981، وفقا لأحكام المادة 27 (1).
للاتفاقية [[البرتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة|بروتوكول اختياري]]
}}
----
'''أقسام هذه الوثيقة:''' المواد: [[#المادة ١|١]] | [[#المادة ٢|٢]] | [[#المادة ٣|٣]] | [[#المادة ٤|٤]] | [[#المادة ٥|٥]] | [[#المادة ٦|٦]] | [[#المادة ٧|٧]] | [[#المادة ٨|٨]] | [[#المادة ٩|٩]] | [[#المادة ١٠|١٠]] | [[#المادة ١١|١١]] | [[#المادة ١٢|١٢]] | [[#المادة ١٣|١٣]] | [[#المادة ١٤|١٤]] | [[#المادة ١٥|١٥]] | [[#المادة ١٦|١٦]] | [[#المادة ١٧|١٧]] | [[#المادة ١٨|١٨]] | [[#المادة ١٩|١٩]] | [[#المادة ٢٠|٢٠]] | [[#المادة ٢١|٢١]] | [[#المادة ٢٢|٢٢]] | [[#المادة ٢٣|٢٣]] | [[#المادة ٢٤|٢٤]] | [[#المادة ٢٥|٢٥]] | [[#المادة ٢٦|٢٦]] | [[#المادة ٢٧|٢٧]] | [[#المادة ٢٨|٢٨]] | [[#المادة ٢٩|٢٩]] | [[#المادة ٣٠|٣٠]] |
----
__NOTOC__ __لافهرس__
<pages index="United Nations - Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (1979).pdf" from=114 to=130/>
<!--
===المادة 8===
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل، ودون أي تمييز، فرصة تمثيل حكومتها على المستوى الدولي والاشتراك في أعمال المنظمات الدولية.
===المادة 9===
#تمنح الدول الأطراف المرأة حقوقا مساوية لحقوق الرجل في اكتساب جنسيتها أو تغييرها أو الاحتفاظ بها. وتضمن بوجه خاص ألا يترتب على الزواج من أجنبي، أو على تغيير الزوج لجنسيته أثناء الزواج، أن تتغير تلقائيا جنسية الزوجة، أو أن تصبح بلا جنسية، أو أن تفرض عليها جنسية الزوج.
#تمنح الدول الأطراف المرأة حقا مساويا لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالهما.
==الجزء الثالث==
===المادة 10===
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة لكي تكفل لها حقوقا مساوية لحقوق الرجل في ميدان التربية، وبوجه خاص لكي تكفل، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة:
:(أ) شروط متساوية في التوجيه الوظيفي والمهني، والالتحاق بالدراسات والحصول على الدرجات العلمية في المؤسسات التعليمية على اختلاف فئاتها، في المناطق الريفية والحضرية على السواء، وتكون هذه المساواة مكفولة في مرحلة الحضانة وفى التعليم العام والتقني والمهني والتعليم التقني العالي، وكذلك في جميع أنواع التدريب المهني،
:(ب) التساوي في المناهج الدراسية، وفى الامتحانات، وفى مستويات مؤهلات المدرسين، وفى نوعية المرافق والمعدات الدراسية،
:(ج) القضاء على أي مفهوم نمطي عن دور الرجل ودور المرأة في جميع مراحل التعليم بجميع أشكاله، عن طريق تشجيع التعليم المختلط، وغيره من أنواع التعليم التي تساعد في تحقيق هذا الهدف، ولا سيما عن طريق تنقيح كتب الدراسة والبرامج المدرسية وتكييف أساليب التعليم،
:(د) التساوي في فرص الحصول على المنح والإعانات الدراسية الأخرى،
:(هـ) التساوي في فرص الإفادة من برامج مواصلة التعليم، بما في ذلك برامج تعليم الكبار ومحو الأمية الوظيفي، ولا سيما البرامج التي تهدف إلى التعجيل بقدر الإمكان بتضييق أي فجوة في التعليم قائمة بين الرجل والمرأة،
:(و) خفض معدلات ترك الطالبات الدراسة، وتنظيم برامج للفتيات والنساء اللائى تركن المدرسة قبل الأوان،
:(ز) التساوي في فرص المشاركة النشطة في الألعاب الرياضية والتربية البدنية،
:(ح) إمكانية الحصول على معلومات تربوية محددة تساعد على كفالة صحة الأسر ورفاهها، بما في ذلك المعلومات والإرشادات التي تتناول تنظيم الأسرة.
===المادة 11===
#تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان العمل لكي تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، نفس الحقوق ولا سيما:
#:(أ) الحق في العمل بوصفه حقا ثابتا لجميع البشر،
#:(ب) الحق في التمتع بنفس فرص العمالة، بما في ذلك تطبيق معايير اختيار واحدة في شؤون الاستخدام،
#:(ج) الحق في حرية اختيار المهنة ونوع العمل، والحق في الترقية والأمن على العمل وفى جميع مزايا وشروط الخدمة، والحق في تلقى التدريب وإعادة التدريب المهني، بما في ذلك التلمذة الحرفية والتدريب المهني المتقدم والتدريب المتكرر،
#:(د) الحق في المساواة في الأجر، بما في ذلك الاستحقاقات، والحق في المساواة في المعاملة فيما يتعلق بالعمل ذي القيمة المساوية، وكذلك المساواة في المعاملة في تقييم نوعية العمل،
#:(هـ) الحق في الضمان الاجتماعي، ولا سيما في حالات التقاعد والبطالة والمرض والعجز والشيخوخة وغير ذلك من حالات عدم الأهلية للعمل، وكذلك الحق في إجازة مدفوعة الأجر،
#:(و) الحق في الوقاية الصحية وسلامة ظروف العمل، بما في ذلك حماية وظيفة الإنجاب.
#توخيا لمنع التمييز ضد المرأة بسبب الزواج أو الأمومة، ضمانا لحقها الفعلي في العمل، تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة:
#:(أ) لحظر الفصل من الخدمة بسبب الحمل أو إجازة الأمومة والتمييز في الفصل من العمل على أساس الحالة الزوجية، مع فرض جزاءات على المخالفين،
#:(ب) لإدخال نظام إجازة الأمومة المدفوعة الأجر أو المشفوعة بمزايا اجتماعية مماثلة دون فقدان للعمل السابق أو للأقدمية أو للعلاوات الاجتماعية،
#:(ج) لتشجيع توفير الخدمات الاجتماعية المساندة اللازمة لتمكين الوالدين من الجمع بين الالتزامات العائلية وبين مسؤوليات العمل والمشاركة في الحياة العامة، ولا سيما عن طريق تشجيع إنشاء وتنمية شبكة من مرافق رعاية الأطفال،
#:(د) لتوفير حماية خاصة للمرأة أثناء فترة الحمل في الأعمال التي يثبت أنها مؤذية لها.
#يجب أن تستعرض التشريعات الوقائية المتصلة بالمسائل المشمولة بهذه المادة استعراضا دوريا في ضوء المعرفة العلمية والتكنولوجية، وأن يتم تنقيحها أو إلغاؤها أو توسيع نطاقها حسب الاقتضاء.
===المادة 12===
#تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان الرعاية الصحية من أجل أن تضمن لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، الحصول على خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك الخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة.
#بالرغم من أحكام الفقرة 1 من هذه المادة تكفل الدول الأطراف للمرأة خدمات مناسبة فيما يتعلق بالحمل والولادة وفترة ما بعد الولادة، موفرة لها خدمات مجانية عند الاقتضاء، وكذلك تغذية كافية أثناء الحمل والرضاعة.
===المادة 13===
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المجالات الأخرى للحياة الاقتصادية والاجتماعية لكي تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة نفس الحقوق، ولاسيما:
:(أ) الحق في الاستحقاقات العائلية،
:(ب) الحق في الحصول على القروض المصرفية، والرهون العقارية وغير ذلك من أشكال الائتمان المالي،
:(ج) الحق في الاشتراك في الأنشطة الترويحية والألعاب الرياضية وفى جميع جوانب الحياة الثقافية.
===المادة 14===
#تضع الدول الأطراف في اعتبارها المشاكل الخاصة التي تواجهها المرأة الريفية، والأدوار الهامة التي تؤديها في توفير أسباب البقاء اقتصاديا لأسرتها، بما في ذلك عملها في قطاعات الاقتصاد غير النقدية، وتتخذ جميع التدابير المناسبة لكفالة تطبيق أحكام هذه الاتفاقية على المرأة في المناطق الريفية.
#تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المناطق الريفية لكي تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، أن تشارك في التنمية الريفية وتستفيد منها، وتكفل للريفية بوجه خاص الحق في:
#:(أ) المشاركة في وضع وتنفيذ التخطيط الإنمائي على جميع المستويات،
#:(ب) الوصول إلى تسهيلات العناية الصحية الملائمة، بما في ذلك المعلومات والنصائح والخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة،
#:(ج) الاستفادة بصورة مباشرة من برامج الضمان الاجتماعي،
#:(د) الحصول على جميع أنواع التدريب والتعليم، الرسمي وغير الرسمي، بما في ذلك ما يتصل منه بمحو الأمية الوظيفي، وكذلك التمتع خصوصا بكافة الخدمات المجتمعية والإرشادية، وذلك لتحقيق زيادة كفاءتها التقنية،
#:(هـ) تنظيم جماعات المساعدة الذاتية والتعاونيات من أجل الحصول على فرص اقتصادية مكافئة لفرص الرجل عن طريق العمل لدى الغير أو العمل لحسابهن الخاص،
#:(و) المشاركة في جميع الأنشطة المجتمعية،
#:(ز) فرصة الحصول على الائتمانات والقروض الزراعية، وتسهيلات التسويق، والتكنولوجيا المناسبة، والمساواة في المعاملة في مشاريع إصلاح الأراضي والإصلاح الزراعي وكذلك في مشاريع التوطين الريفي،
#:(ح) التمتع بظروف معيشية ملائمة، ولا سيما فيما يتعلق بالإسكان والمرافق الصحية والإمداد بالكهرباء والماء، والنقل، والمواصلات.
==الجزء الرابع==
===المادة 15===
#تعترف الدول الأطراف للمرأة بالمساواة مع الرجل أمام القانون.
#تمنح الدول الأطراف المرأة، في الشئون المدنية، أهلية قانونية مماثلة لأهلية الرجل، وتساوى بينها وبينه في فرص ممارسة تلك الأهلية. وتكفل للمرأة، بوجه خاص، حقوقا مساوية لحقوق الرجل في إبرام العقود وإدارة الممتلكات، وتعاملهما على قدم المساواة في جميع مراحل الإجراءات القضائية.
#تتفق الدول الأطراف على اعتبار جميع العقود وسائر أنواع الصكوك الخاصة التي يكون لها أثر قانوني يستهدف الحد من الأهلية القانونية للمرأة باطلة ولاغية.
#تمنح الدول الأطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بالتشريع المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل سكناهم وإقامتهم.
===المادة 16===
#تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات العائلية، وبوجه خاص تضمن، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة:
#:(أ) نفس الحق في عقد الزواج،
#:(ب) نفس الحق في حرية اختيار الزوج، وفى عدم عقد الزواج إلا برضاها الحر الكامل،
#:(ج) نفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه،
#:(ح) نفس الحقوق والمسؤوليات بوصفهما أبوين، بغض النظر عن حالتهما الزوجية، في الأمور المتعلقة بأطفالهما وفى جميع الأحوال، يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول،
#:(هـ) نفس الحقوق في أن تقرر، بحرية وبإدراك للنتائج، عدد أطفالها والفاصل بين الطفل والذي يليه، وفى الحصول على المعلومات والتثقيف والوسائل الكفيلة بتمكينها من ممارسة هذه الحقوق،
#:(د) نفس الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلق بالولاية والقوامة والوصاية على الأطفال وتبنيهم، أو ما شابه ذلك من الأعراف، حين توجد هذه المفاهيم في التشريع الوطني، وفى جميع الأحوال يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول،
#:(ز) نفس الحقوق الشخصية للزوج والزوجة، بما في ذلك الحق في اختيار اسم الأسرة والمهنة ونوع العمل،
#:(ح) نفس الحقوق لكلا الزوجين فيما يتعلق بملكية وحيازة الممتلكات والإشراف عليها وإدارتها والتمتع بها والتصرف فيها، سواء بلا مقابل أو مقابل عوض.
#لا يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أي اثر قانوني، وتتخذ جميع الإجراءات الضرورية، بما في ذلك التشريعي منها، لتحديد سن أدنى للزواج ولجعل تسجيل الزواج في سجل رسمي أمرا إلزاميا.
==الجزء الخامس==
===المادة 17===
#من أجل دراسة التقدم المحرز في تنفيذه هذه الاتفاقية، تنشأ لجنة للقضاء على التمييز ضد المرأة (يشار إليها فيما يلي باسم اللجنة) تتألف، عند بدء نفاذ الاتفاقية، من ثمانية عشر خبيرا وبعد تصديق الدولة الطرف الخامسة والثلاثين عليها أو انضمامها إليها من ثلاثة وعشرين خبيرا من ذوى المكانة الخلقية الرفيعة والكفاءة العالية في الميدان الذي تنطبق عليه هذه الاتفاقية، تنتخبهم الدول الأطراف من بين مواطنيها ويعملون بصفتهم الشخصية، مع إيلاء الاعتبار لمبدأ التوزيع الجغرافي العادل ولتمثيل مختلف الأشكال الحضارية وكذلك النظم القانونية الرئيسية.
#ينتخب أعضاء اللجنة بالاقتراع السري من قائمة أشخاص ترشحهم الدول الأطراف ولكل دولة طرف أن ترشح شخصا واحدا من بين مواطنيها.
#يجرى الانتخاب الأول بعد ستة أشهر من تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية، وقبل ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ كل انتخاب، يوجه الأمين العام للأمم المتحدة رسالة إلى الدول الأطراف يدعوها فيها إلى تقديم ترشيحاتها في غضون شهرين. ويعد الأمين العام قائمة ألفبائية بجميع الأشخاص المرشحين على هذا النحو، مع ذكر الدولة الطرف التي رشحت كلا منهم، ويبلغها إلى الدول الأطراف.
#تجرى انتخابات أعضاء اللجنة في اجتماع للدول الأطراف يدعو إليه الأمين العام في مقر الأمم المتحدة. وفى ذلك الاجتماع، الذي يشكل اشتراك ثلثي الدول الأطراف فيه نصابا قانونيا له، يكون الأشخاص المنتخبون لعضوية اللجنة هم المرشحون الذين يحصلون على أكبر عدد من الأصوات وعلى أكثرية مطلقة من أصوات ممثلي الدول الأطراف الحاضرين والمصوتين.
#ينتخب أعضاء اللجنة لفترة مدتها أربع سنوات. غير أن فترة تسعة من الأعضاء المنتخبين في الانتخاب الأول تنقضي في نهاية فترة سنتين، ويقوم رئيس اللجنة، بعد الانتخاب الأول فورا، باختيار أسماء هؤلاء الأعضاء التسعة بالقرعة.
#يجرى انتخاب أعضاء اللجنة الإضافيين الخمسة وفقا لأحكام الفقرات 2 و 3 و 4 من هذه المادة بعد التصديق أو الانضمام الخامس والثلاثين. وتنتهي ولاية اثنين من الأعضاء الإضافيين المنتخبين بهذه المناسبة في نهاية فترة سنتين. ويتم اختيار اسميهما بالقرعة من قبل رئيس اللجنة.
#لملء الشواغر الطارئة، تقوم الدولة الطرف التي كف خبيرها عن العمل كعضو في اللجنة بتعيين خبير آخر من بين مواطنيها،، رهنا بموافقة اللجنة.
#يتلقى أعضاء اللجنة، بموافقة الجمعية العامة، مكافآت تدفع من موارد الأمم المتحدة بالأحكام والشروط التي تحددها الجمعية، مع إيلاء الاعتبار لأهمية المسؤوليات المنوطة باللجنة.
#يوفر الأمين العام للأمم المتحدة ما يلزم اللجنة من موظفين ومرافق للاضطلاع بصورة فعالة بالوظائف المنوطة بها بموجب هذه الاتفاقية.
===المادة 18===
#تتعهد الدول الأطراف بأن تقدم إلى الأمين العام للأمم المتحدة، تقريرا عما اتخذته من تدابير تشريعية وقضائية وإدارية وغيرها من أجل إنفاذ أحكام هذه الاتفاقية وعن التقدم المحرز في هذا الصدد، كيما تنظر اللجنة في هذا التقرير وذلك:
#:(أ) في غضون سنة واحدة من بدء النفاذ بالنسبة للدولة المعنية،
#:(ب) وبعد ذلك كل أربع سنوات على الأقل، وكذلك كلما طلبت اللجنة ذلك،
#يجوز أن تبين التقارير العوامل والصعاب التي تؤثر على مدى الوفاء بالالتزامات المقررة في هذه الاتفاقية.
===المادة 19===
#تعتمد اللجنة النظام الداخلي الخاص بها.
#تنتخب اللجنة أعضاء مكتبها لفترة سنتين.
===المادة 20===
#تجتمع اللجنة، عادة، مدى فترة لا تزيد على أسبوعين سنويا للنظر في التقارير المقدمة وفقا للمادة 18 من هذه الاتفاقية.
#تعقد اجتماعات اللجنة عادة في مقر الأمم المتحدة أو في أي مكان مناسب آخر تحدده اللجنة.
===المادة 21===
#تقدم اللجنة تقريرا سنويا عن أعمالها إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بواسطة المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ولها أن تقدم مقترحات وتوصيات عامة مبنية على دراسة التقارير والمعلومات الواردة من الدول الأطراف. وتدرج تلك المقترحات والتوصيات العامة في تقرير اللجنة مشفوعة بتعليقات الدول الأطراف، إن وجدت.
#يحيل الأمين العام تقارير اللجنة إلى لجنة مركز المرأة، لغرض إعلامها.
===المادة 22===
يحق للوكالات المتخصصة أن توفد من يمثلها لدى النظر في تنفيذ ما يقع في نطاق أعمالها من أحكام هذه الاتفاقية. وللجنة أن تدعو الوكالات المتخصصة إلى تقديم تقارير عن تنفيذ الاتفاقية في المجالات التي تقع في نطاق أعمالها.
==الجزء السادس==
===المادة 23===
ليس في هذه الاتفاقية ما يمس أية أحكام تكون أكثر مواتاة لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة تكون واردة:
:(أ) في تشريعات دولة طرف ما،
:(ب) أو في أية اتفاقية أو معاهدة أو اتفاق دولي نافذ إزاء تلك الدولة.
===المادة 24===
تتعهد الدول الأطراف باتخاذ جميع ما يلزم من تدابير على الصعيد الوطني تستهدف تحقيق الإعمال الكامل للحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية،
===المادة 25===
#يكون التوقيع على هذه الاتفاقية متاحا لجميع الدول.
#يسمى الأمين العام للأمم المتحدة وديعا لهذه الاتفاقية.
#تخضع هذه الاتفاقية للتصديق. وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
#يكون الانضمام إلى هذه الاتفاقية متاحا لجميع الدول. ويقع الانضمام بإيداع صك انضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
===المادة 26===
#لأية دولة طرف، في أي وقت، أن تطلب إعادة النظر في هذه الاتفاقية، وذلك عن طريق إشعار خطى يوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
#تقرر الجمعية العامة للأمم المتحدة الخطوات التي تتخذ، عند اللزوم، إزاء مثل هذا الطلب.
===المادة 27===
#يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ إيداع صك التصديق أو الانضمام العشرين لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
#أما الدول التي تصدق هذه الاتفاقية أو تنضم إليها بعد إيداع صك التصديق أو الانضمام العشرين فيبدأ نفاذ الاتفاقية إزاءها في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ إيداع هذه الدولة صك تصديقها أو انضمامها.
===المادة 28===
#يتلقى الأمين العام للأمم المتحدة نص التحفظات التي تبديها الدول وقت التصديق أو الانضمام، ويقوم بتعميمها على جميع الدول.
#لا يجوز إبداء أي تحفظ يكون منافيا لموضوع هذه الاتفاقية وغرضها.
#يجوز سحب التحفظات في أي وقت بتوجيه إشعار بهذا المعنى إلى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يقوم عندئذ بإبلاغ جميع الدول به. ويصبح هذا الإشعار نافذ المفعول اعتبارا من تاريخ تلقيه.
===المادة 29===
#يعرض للتحكيم أي خلاف بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية لا يسوى عن طريق المفاوضات، وذلك بناء على طلب واحدة من هذه الدول. فإذا لم يتمكن الأطراف، خلال ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم، من الوصول إلى اتفاق على تنظيم أمر التحكيم، جاز لأي من أولئك الأطراف إحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية بطلب يقدم وفقا للنظام الأساسي للمحكمة.
#لأية دولة طرف أن تعلن، لدى توقيع هذه الاتفاقية أو تصديقها أو الانضمام إليها، أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة 1 من هذه المادة. ولا تكون الدول الأطراف الأخرى ملزمة بتلك الفقرة إزاء أية دولة طرف أبدت تحفظا من هذا القبيل.
#لأية دولة طرف أبدت تحفظا وفقا للفقرة 2 من هذه المادة أن تسحب هذا التحفظ متي شاءت بإشعار توجهه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
===المادة 30===
تودع هذه الاتفاقية، التي تتساوى في الحجية نصوصها بالأسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
وإثباتا لذلك، قام الموقعون أدناه، المفوضون حسب الأصول، بإمضاء هذه الاتفاقية.
----
-->
* عن حقوق الإنسان: مجموعة صكوك دولية، المجلد الأول، الأمم المتحدة، نيويورك، 1993، رقم المبيعA.94.XIV-Vol.1، Part 1، ص 208.
==أنظر أيضا==
* [[البرتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة]]
{{ويكيبيديا}}
[[تصنيف:الأمم المتحدة]]
[[تصنيف:حقوق المرأة]]
[[تصنيف:قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة]]
[[تصنيف:مشاع-أمم متحدة]]
[[تصنيف:مواثيق دولية]]
e4c1tq453pr7unffvhlyssm334z70dq
615843
615842
2026-08-05T07:56:24Z
~2026-37686-86
72691
615843
wikitext
text/x-wiki
{{ترويسة
|عنوان=اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
|مؤلف=
|ملاحظات=اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 34/180 المؤرخ في 18 كانون الأول/ديسمبر 1979؛
تاريخ بدء النفاذ: 3 أيلول/سبتمبر 1981، وفقا لأحكام المادة 27 (1).
للاتفاقية [[البرتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة|بروتوكول اختياري]]
}}
----
'''أقسام هذه الوثيقة:''' المواد: [[#المادة ١|١]] | [[#المادة ٢|٢]] | [[#المادة ٣|٣]] | [[#المادة ٤|٤]] | [[#المادة ٥|٥]] | [[#المادة ٦|٦]] | [[#المادة ٧|٧]] | [[#المادة ٨|٨]] | [[#المادة ٩|٩]] | [[#المادة ١٠|١٠]] | [[#المادة ١١|١١]] | [[#المادة ١٢|١٢]] | [[#المادة ١٣|١٣]] | [[#المادة ١٤|١٤]] | [[#المادة ١٥|١٥]] | [[#المادة ١٦|١٦]] | [[#المادة ١٧|١٧]] | [[#المادة ١٨|١٨]] | [[#المادة ١٩|١٩]] | [[#المادة ٢٠|٢٠]] | [[#المادة ٢١|٢١]] | [[#المادة ٢٢|٢٢]] | [[#المادة ٢٣|٢٣]] | [[#المادة ٢٤|٢٤]] | [[#المادة ٢٥|٢٥]] | [[#المادة ٢٦|٢٦]] | [[#المادة ٢٧|٢٧]] | [[#المادة ٢٨|٢٨]] | [[#المادة ٢٩|٢٩]] | [[#المادة ٣٠|٣٠]] |
----
__NOTOC__ __لافهرس__
<pages index="United Nations - Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (1979).pdf" from=114 to=130/>
<!--
==الجزء الثالث==
===المادة 10===
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة لكي تكفل لها حقوقا مساوية لحقوق الرجل في ميدان التربية، وبوجه خاص لكي تكفل، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة:
:(أ) شروط متساوية في التوجيه الوظيفي والمهني، والالتحاق بالدراسات والحصول على الدرجات العلمية في المؤسسات التعليمية على اختلاف فئاتها، في المناطق الريفية والحضرية على السواء، وتكون هذه المساواة مكفولة في مرحلة الحضانة وفى التعليم العام والتقني والمهني والتعليم التقني العالي، وكذلك في جميع أنواع التدريب المهني،
:(ب) التساوي في المناهج الدراسية، وفى الامتحانات، وفى مستويات مؤهلات المدرسين، وفى نوعية المرافق والمعدات الدراسية،
:(ج) القضاء على أي مفهوم نمطي عن دور الرجل ودور المرأة في جميع مراحل التعليم بجميع أشكاله، عن طريق تشجيع التعليم المختلط، وغيره من أنواع التعليم التي تساعد في تحقيق هذا الهدف، ولا سيما عن طريق تنقيح كتب الدراسة والبرامج المدرسية وتكييف أساليب التعليم،
:(د) التساوي في فرص الحصول على المنح والإعانات الدراسية الأخرى،
:(هـ) التساوي في فرص الإفادة من برامج مواصلة التعليم، بما في ذلك برامج تعليم الكبار ومحو الأمية الوظيفي، ولا سيما البرامج التي تهدف إلى التعجيل بقدر الإمكان بتضييق أي فجوة في التعليم قائمة بين الرجل والمرأة،
:(و) خفض معدلات ترك الطالبات الدراسة، وتنظيم برامج للفتيات والنساء اللائى تركن المدرسة قبل الأوان،
:(ز) التساوي في فرص المشاركة النشطة في الألعاب الرياضية والتربية البدنية،
:(ح) إمكانية الحصول على معلومات تربوية محددة تساعد على كفالة صحة الأسر ورفاهها، بما في ذلك المعلومات والإرشادات التي تتناول تنظيم الأسرة.
===المادة 11===
#تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان العمل لكي تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، نفس الحقوق ولا سيما:
#:(أ) الحق في العمل بوصفه حقا ثابتا لجميع البشر،
#:(ب) الحق في التمتع بنفس فرص العمالة، بما في ذلك تطبيق معايير اختيار واحدة في شؤون الاستخدام،
#:(ج) الحق في حرية اختيار المهنة ونوع العمل، والحق في الترقية والأمن على العمل وفى جميع مزايا وشروط الخدمة، والحق في تلقى التدريب وإعادة التدريب المهني، بما في ذلك التلمذة الحرفية والتدريب المهني المتقدم والتدريب المتكرر،
#:(د) الحق في المساواة في الأجر، بما في ذلك الاستحقاقات، والحق في المساواة في المعاملة فيما يتعلق بالعمل ذي القيمة المساوية، وكذلك المساواة في المعاملة في تقييم نوعية العمل،
#:(هـ) الحق في الضمان الاجتماعي، ولا سيما في حالات التقاعد والبطالة والمرض والعجز والشيخوخة وغير ذلك من حالات عدم الأهلية للعمل، وكذلك الحق في إجازة مدفوعة الأجر،
#:(و) الحق في الوقاية الصحية وسلامة ظروف العمل، بما في ذلك حماية وظيفة الإنجاب.
#توخيا لمنع التمييز ضد المرأة بسبب الزواج أو الأمومة، ضمانا لحقها الفعلي في العمل، تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة:
#:(أ) لحظر الفصل من الخدمة بسبب الحمل أو إجازة الأمومة والتمييز في الفصل من العمل على أساس الحالة الزوجية، مع فرض جزاءات على المخالفين،
#:(ب) لإدخال نظام إجازة الأمومة المدفوعة الأجر أو المشفوعة بمزايا اجتماعية مماثلة دون فقدان للعمل السابق أو للأقدمية أو للعلاوات الاجتماعية،
#:(ج) لتشجيع توفير الخدمات الاجتماعية المساندة اللازمة لتمكين الوالدين من الجمع بين الالتزامات العائلية وبين مسؤوليات العمل والمشاركة في الحياة العامة، ولا سيما عن طريق تشجيع إنشاء وتنمية شبكة من مرافق رعاية الأطفال،
#:(د) لتوفير حماية خاصة للمرأة أثناء فترة الحمل في الأعمال التي يثبت أنها مؤذية لها.
#يجب أن تستعرض التشريعات الوقائية المتصلة بالمسائل المشمولة بهذه المادة استعراضا دوريا في ضوء المعرفة العلمية والتكنولوجية، وأن يتم تنقيحها أو إلغاؤها أو توسيع نطاقها حسب الاقتضاء.
===المادة 12===
#تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان الرعاية الصحية من أجل أن تضمن لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، الحصول على خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك الخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة.
#بالرغم من أحكام الفقرة 1 من هذه المادة تكفل الدول الأطراف للمرأة خدمات مناسبة فيما يتعلق بالحمل والولادة وفترة ما بعد الولادة، موفرة لها خدمات مجانية عند الاقتضاء، وكذلك تغذية كافية أثناء الحمل والرضاعة.
===المادة 13===
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المجالات الأخرى للحياة الاقتصادية والاجتماعية لكي تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة نفس الحقوق، ولاسيما:
:(أ) الحق في الاستحقاقات العائلية،
:(ب) الحق في الحصول على القروض المصرفية، والرهون العقارية وغير ذلك من أشكال الائتمان المالي،
:(ج) الحق في الاشتراك في الأنشطة الترويحية والألعاب الرياضية وفى جميع جوانب الحياة الثقافية.
===المادة 14===
#تضع الدول الأطراف في اعتبارها المشاكل الخاصة التي تواجهها المرأة الريفية، والأدوار الهامة التي تؤديها في توفير أسباب البقاء اقتصاديا لأسرتها، بما في ذلك عملها في قطاعات الاقتصاد غير النقدية، وتتخذ جميع التدابير المناسبة لكفالة تطبيق أحكام هذه الاتفاقية على المرأة في المناطق الريفية.
#تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المناطق الريفية لكي تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، أن تشارك في التنمية الريفية وتستفيد منها، وتكفل للريفية بوجه خاص الحق في:
#:(أ) المشاركة في وضع وتنفيذ التخطيط الإنمائي على جميع المستويات،
#:(ب) الوصول إلى تسهيلات العناية الصحية الملائمة، بما في ذلك المعلومات والنصائح والخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة،
#:(ج) الاستفادة بصورة مباشرة من برامج الضمان الاجتماعي،
#:(د) الحصول على جميع أنواع التدريب والتعليم، الرسمي وغير الرسمي، بما في ذلك ما يتصل منه بمحو الأمية الوظيفي، وكذلك التمتع خصوصا بكافة الخدمات المجتمعية والإرشادية، وذلك لتحقيق زيادة كفاءتها التقنية،
#:(هـ) تنظيم جماعات المساعدة الذاتية والتعاونيات من أجل الحصول على فرص اقتصادية مكافئة لفرص الرجل عن طريق العمل لدى الغير أو العمل لحسابهن الخاص،
#:(و) المشاركة في جميع الأنشطة المجتمعية،
#:(ز) فرصة الحصول على الائتمانات والقروض الزراعية، وتسهيلات التسويق، والتكنولوجيا المناسبة، والمساواة في المعاملة في مشاريع إصلاح الأراضي والإصلاح الزراعي وكذلك في مشاريع التوطين الريفي،
#:(ح) التمتع بظروف معيشية ملائمة، ولا سيما فيما يتعلق بالإسكان والمرافق الصحية والإمداد بالكهرباء والماء، والنقل، والمواصلات.
==الجزء الرابع==
===المادة 15===
#تعترف الدول الأطراف للمرأة بالمساواة مع الرجل أمام القانون.
#تمنح الدول الأطراف المرأة، في الشئون المدنية، أهلية قانونية مماثلة لأهلية الرجل، وتساوى بينها وبينه في فرص ممارسة تلك الأهلية. وتكفل للمرأة، بوجه خاص، حقوقا مساوية لحقوق الرجل في إبرام العقود وإدارة الممتلكات، وتعاملهما على قدم المساواة في جميع مراحل الإجراءات القضائية.
#تتفق الدول الأطراف على اعتبار جميع العقود وسائر أنواع الصكوك الخاصة التي يكون لها أثر قانوني يستهدف الحد من الأهلية القانونية للمرأة باطلة ولاغية.
#تمنح الدول الأطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بالتشريع المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل سكناهم وإقامتهم.
===المادة 16===
#تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات العائلية، وبوجه خاص تضمن، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة:
#:(أ) نفس الحق في عقد الزواج،
#:(ب) نفس الحق في حرية اختيار الزوج، وفى عدم عقد الزواج إلا برضاها الحر الكامل،
#:(ج) نفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه،
#:(ح) نفس الحقوق والمسؤوليات بوصفهما أبوين، بغض النظر عن حالتهما الزوجية، في الأمور المتعلقة بأطفالهما وفى جميع الأحوال، يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول،
#:(هـ) نفس الحقوق في أن تقرر، بحرية وبإدراك للنتائج، عدد أطفالها والفاصل بين الطفل والذي يليه، وفى الحصول على المعلومات والتثقيف والوسائل الكفيلة بتمكينها من ممارسة هذه الحقوق،
#:(د) نفس الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلق بالولاية والقوامة والوصاية على الأطفال وتبنيهم، أو ما شابه ذلك من الأعراف، حين توجد هذه المفاهيم في التشريع الوطني، وفى جميع الأحوال يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول،
#:(ز) نفس الحقوق الشخصية للزوج والزوجة، بما في ذلك الحق في اختيار اسم الأسرة والمهنة ونوع العمل،
#:(ح) نفس الحقوق لكلا الزوجين فيما يتعلق بملكية وحيازة الممتلكات والإشراف عليها وإدارتها والتمتع بها والتصرف فيها، سواء بلا مقابل أو مقابل عوض.
#لا يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أي اثر قانوني، وتتخذ جميع الإجراءات الضرورية، بما في ذلك التشريعي منها، لتحديد سن أدنى للزواج ولجعل تسجيل الزواج في سجل رسمي أمرا إلزاميا.
==الجزء الخامس==
===المادة 17===
#من أجل دراسة التقدم المحرز في تنفيذه هذه الاتفاقية، تنشأ لجنة للقضاء على التمييز ضد المرأة (يشار إليها فيما يلي باسم اللجنة) تتألف، عند بدء نفاذ الاتفاقية، من ثمانية عشر خبيرا وبعد تصديق الدولة الطرف الخامسة والثلاثين عليها أو انضمامها إليها من ثلاثة وعشرين خبيرا من ذوى المكانة الخلقية الرفيعة والكفاءة العالية في الميدان الذي تنطبق عليه هذه الاتفاقية، تنتخبهم الدول الأطراف من بين مواطنيها ويعملون بصفتهم الشخصية، مع إيلاء الاعتبار لمبدأ التوزيع الجغرافي العادل ولتمثيل مختلف الأشكال الحضارية وكذلك النظم القانونية الرئيسية.
#ينتخب أعضاء اللجنة بالاقتراع السري من قائمة أشخاص ترشحهم الدول الأطراف ولكل دولة طرف أن ترشح شخصا واحدا من بين مواطنيها.
#يجرى الانتخاب الأول بعد ستة أشهر من تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية، وقبل ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ كل انتخاب، يوجه الأمين العام للأمم المتحدة رسالة إلى الدول الأطراف يدعوها فيها إلى تقديم ترشيحاتها في غضون شهرين. ويعد الأمين العام قائمة ألفبائية بجميع الأشخاص المرشحين على هذا النحو، مع ذكر الدولة الطرف التي رشحت كلا منهم، ويبلغها إلى الدول الأطراف.
#تجرى انتخابات أعضاء اللجنة في اجتماع للدول الأطراف يدعو إليه الأمين العام في مقر الأمم المتحدة. وفى ذلك الاجتماع، الذي يشكل اشتراك ثلثي الدول الأطراف فيه نصابا قانونيا له، يكون الأشخاص المنتخبون لعضوية اللجنة هم المرشحون الذين يحصلون على أكبر عدد من الأصوات وعلى أكثرية مطلقة من أصوات ممثلي الدول الأطراف الحاضرين والمصوتين.
#ينتخب أعضاء اللجنة لفترة مدتها أربع سنوات. غير أن فترة تسعة من الأعضاء المنتخبين في الانتخاب الأول تنقضي في نهاية فترة سنتين، ويقوم رئيس اللجنة، بعد الانتخاب الأول فورا، باختيار أسماء هؤلاء الأعضاء التسعة بالقرعة.
#يجرى انتخاب أعضاء اللجنة الإضافيين الخمسة وفقا لأحكام الفقرات 2 و 3 و 4 من هذه المادة بعد التصديق أو الانضمام الخامس والثلاثين. وتنتهي ولاية اثنين من الأعضاء الإضافيين المنتخبين بهذه المناسبة في نهاية فترة سنتين. ويتم اختيار اسميهما بالقرعة من قبل رئيس اللجنة.
#لملء الشواغر الطارئة، تقوم الدولة الطرف التي كف خبيرها عن العمل كعضو في اللجنة بتعيين خبير آخر من بين مواطنيها،، رهنا بموافقة اللجنة.
#يتلقى أعضاء اللجنة، بموافقة الجمعية العامة، مكافآت تدفع من موارد الأمم المتحدة بالأحكام والشروط التي تحددها الجمعية، مع إيلاء الاعتبار لأهمية المسؤوليات المنوطة باللجنة.
#يوفر الأمين العام للأمم المتحدة ما يلزم اللجنة من موظفين ومرافق للاضطلاع بصورة فعالة بالوظائف المنوطة بها بموجب هذه الاتفاقية.
===المادة 18===
#تتعهد الدول الأطراف بأن تقدم إلى الأمين العام للأمم المتحدة، تقريرا عما اتخذته من تدابير تشريعية وقضائية وإدارية وغيرها من أجل إنفاذ أحكام هذه الاتفاقية وعن التقدم المحرز في هذا الصدد، كيما تنظر اللجنة في هذا التقرير وذلك:
#:(أ) في غضون سنة واحدة من بدء النفاذ بالنسبة للدولة المعنية،
#:(ب) وبعد ذلك كل أربع سنوات على الأقل، وكذلك كلما طلبت اللجنة ذلك،
#يجوز أن تبين التقارير العوامل والصعاب التي تؤثر على مدى الوفاء بالالتزامات المقررة في هذه الاتفاقية.
===المادة 19===
#تعتمد اللجنة النظام الداخلي الخاص بها.
#تنتخب اللجنة أعضاء مكتبها لفترة سنتين.
===المادة 20===
#تجتمع اللجنة، عادة، مدى فترة لا تزيد على أسبوعين سنويا للنظر في التقارير المقدمة وفقا للمادة 18 من هذه الاتفاقية.
#تعقد اجتماعات اللجنة عادة في مقر الأمم المتحدة أو في أي مكان مناسب آخر تحدده اللجنة.
===المادة 21===
#تقدم اللجنة تقريرا سنويا عن أعمالها إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بواسطة المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ولها أن تقدم مقترحات وتوصيات عامة مبنية على دراسة التقارير والمعلومات الواردة من الدول الأطراف. وتدرج تلك المقترحات والتوصيات العامة في تقرير اللجنة مشفوعة بتعليقات الدول الأطراف، إن وجدت.
#يحيل الأمين العام تقارير اللجنة إلى لجنة مركز المرأة، لغرض إعلامها.
===المادة 22===
يحق للوكالات المتخصصة أن توفد من يمثلها لدى النظر في تنفيذ ما يقع في نطاق أعمالها من أحكام هذه الاتفاقية. وللجنة أن تدعو الوكالات المتخصصة إلى تقديم تقارير عن تنفيذ الاتفاقية في المجالات التي تقع في نطاق أعمالها.
==الجزء السادس==
===المادة 23===
ليس في هذه الاتفاقية ما يمس أية أحكام تكون أكثر مواتاة لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة تكون واردة:
:(أ) في تشريعات دولة طرف ما،
:(ب) أو في أية اتفاقية أو معاهدة أو اتفاق دولي نافذ إزاء تلك الدولة.
===المادة 24===
تتعهد الدول الأطراف باتخاذ جميع ما يلزم من تدابير على الصعيد الوطني تستهدف تحقيق الإعمال الكامل للحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية،
===المادة 25===
#يكون التوقيع على هذه الاتفاقية متاحا لجميع الدول.
#يسمى الأمين العام للأمم المتحدة وديعا لهذه الاتفاقية.
#تخضع هذه الاتفاقية للتصديق. وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
#يكون الانضمام إلى هذه الاتفاقية متاحا لجميع الدول. ويقع الانضمام بإيداع صك انضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
===المادة 26===
#لأية دولة طرف، في أي وقت، أن تطلب إعادة النظر في هذه الاتفاقية، وذلك عن طريق إشعار خطى يوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
#تقرر الجمعية العامة للأمم المتحدة الخطوات التي تتخذ، عند اللزوم، إزاء مثل هذا الطلب.
===المادة 27===
#يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ إيداع صك التصديق أو الانضمام العشرين لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
#أما الدول التي تصدق هذه الاتفاقية أو تنضم إليها بعد إيداع صك التصديق أو الانضمام العشرين فيبدأ نفاذ الاتفاقية إزاءها في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ إيداع هذه الدولة صك تصديقها أو انضمامها.
===المادة 28===
#يتلقى الأمين العام للأمم المتحدة نص التحفظات التي تبديها الدول وقت التصديق أو الانضمام، ويقوم بتعميمها على جميع الدول.
#لا يجوز إبداء أي تحفظ يكون منافيا لموضوع هذه الاتفاقية وغرضها.
#يجوز سحب التحفظات في أي وقت بتوجيه إشعار بهذا المعنى إلى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يقوم عندئذ بإبلاغ جميع الدول به. ويصبح هذا الإشعار نافذ المفعول اعتبارا من تاريخ تلقيه.
===المادة 29===
#يعرض للتحكيم أي خلاف بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية لا يسوى عن طريق المفاوضات، وذلك بناء على طلب واحدة من هذه الدول. فإذا لم يتمكن الأطراف، خلال ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم، من الوصول إلى اتفاق على تنظيم أمر التحكيم، جاز لأي من أولئك الأطراف إحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية بطلب يقدم وفقا للنظام الأساسي للمحكمة.
#لأية دولة طرف أن تعلن، لدى توقيع هذه الاتفاقية أو تصديقها أو الانضمام إليها، أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة 1 من هذه المادة. ولا تكون الدول الأطراف الأخرى ملزمة بتلك الفقرة إزاء أية دولة طرف أبدت تحفظا من هذا القبيل.
#لأية دولة طرف أبدت تحفظا وفقا للفقرة 2 من هذه المادة أن تسحب هذا التحفظ متي شاءت بإشعار توجهه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
===المادة 30===
تودع هذه الاتفاقية، التي تتساوى في الحجية نصوصها بالأسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
وإثباتا لذلك، قام الموقعون أدناه، المفوضون حسب الأصول، بإمضاء هذه الاتفاقية.
----
-->
* عن حقوق الإنسان: مجموعة صكوك دولية، المجلد الأول، الأمم المتحدة، نيويورك، 1993، رقم المبيعA.94.XIV-Vol.1، Part 1، ص 208.
==أنظر أيضا==
* [[البرتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة]]
{{ويكيبيديا}}
[[تصنيف:الأمم المتحدة]]
[[تصنيف:حقوق المرأة]]
[[تصنيف:قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة]]
[[تصنيف:مشاع-أمم متحدة]]
[[تصنيف:مواثيق دولية]]
4aks5dfr2kyivxaxwh94q0au8gnnho5
615844
615843
2026-08-05T07:56:42Z
~2026-37686-86
72691
615844
wikitext
text/x-wiki
{{ترويسة
|عنوان=اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
|مؤلف=
|ملاحظات=اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 34/180 المؤرخ في 18 كانون الأول/ديسمبر 1979؛
تاريخ بدء النفاذ: 3 أيلول/سبتمبر 1981، وفقا لأحكام المادة 27 (1).
للاتفاقية [[البرتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة|بروتوكول اختياري]]
}}
----
'''أقسام هذه الوثيقة:''' المواد: [[#المادة ١|١]] | [[#المادة ٢|٢]] | [[#المادة ٣|٣]] | [[#المادة ٤|٤]] | [[#المادة ٥|٥]] | [[#المادة ٦|٦]] | [[#المادة ٧|٧]] | [[#المادة ٨|٨]] | [[#المادة ٩|٩]] | [[#المادة ١٠|١٠]] | [[#المادة ١١|١١]] | [[#المادة ١٢|١٢]] | [[#المادة ١٣|١٣]] | [[#المادة ١٤|١٤]] | [[#المادة ١٥|١٥]] | [[#المادة ١٦|١٦]] | [[#المادة ١٧|١٧]] | [[#المادة ١٨|١٨]] | [[#المادة ١٩|١٩]] | [[#المادة ٢٠|٢٠]] | [[#المادة ٢١|٢١]] | [[#المادة ٢٢|٢٢]] | [[#المادة ٢٣|٢٣]] | [[#المادة ٢٤|٢٤]] | [[#المادة ٢٥|٢٥]] | [[#المادة ٢٦|٢٦]] | [[#المادة ٢٧|٢٧]] | [[#المادة ٢٨|٢٨]] | [[#المادة ٢٩|٢٩]] | [[#المادة ٣٠|٣٠]] |
----
__NOTOC__ __لافهرس__
<pages index="United Nations - Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (1979).pdf" from=114 to=130/>
<!--
:(ج) القضاء على أي مفهوم نمطي عن دور الرجل ودور المرأة في جميع مراحل التعليم بجميع أشكاله، عن طريق تشجيع التعليم المختلط، وغيره من أنواع التعليم التي تساعد في تحقيق هذا الهدف، ولا سيما عن طريق تنقيح كتب الدراسة والبرامج المدرسية وتكييف أساليب التعليم،
:(د) التساوي في فرص الحصول على المنح والإعانات الدراسية الأخرى،
:(هـ) التساوي في فرص الإفادة من برامج مواصلة التعليم، بما في ذلك برامج تعليم الكبار ومحو الأمية الوظيفي، ولا سيما البرامج التي تهدف إلى التعجيل بقدر الإمكان بتضييق أي فجوة في التعليم قائمة بين الرجل والمرأة،
:(و) خفض معدلات ترك الطالبات الدراسة، وتنظيم برامج للفتيات والنساء اللائى تركن المدرسة قبل الأوان،
:(ز) التساوي في فرص المشاركة النشطة في الألعاب الرياضية والتربية البدنية،
:(ح) إمكانية الحصول على معلومات تربوية محددة تساعد على كفالة صحة الأسر ورفاهها، بما في ذلك المعلومات والإرشادات التي تتناول تنظيم الأسرة.
===المادة 11===
#تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان العمل لكي تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، نفس الحقوق ولا سيما:
#:(أ) الحق في العمل بوصفه حقا ثابتا لجميع البشر،
#:(ب) الحق في التمتع بنفس فرص العمالة، بما في ذلك تطبيق معايير اختيار واحدة في شؤون الاستخدام،
#:(ج) الحق في حرية اختيار المهنة ونوع العمل، والحق في الترقية والأمن على العمل وفى جميع مزايا وشروط الخدمة، والحق في تلقى التدريب وإعادة التدريب المهني، بما في ذلك التلمذة الحرفية والتدريب المهني المتقدم والتدريب المتكرر،
#:(د) الحق في المساواة في الأجر، بما في ذلك الاستحقاقات، والحق في المساواة في المعاملة فيما يتعلق بالعمل ذي القيمة المساوية، وكذلك المساواة في المعاملة في تقييم نوعية العمل،
#:(هـ) الحق في الضمان الاجتماعي، ولا سيما في حالات التقاعد والبطالة والمرض والعجز والشيخوخة وغير ذلك من حالات عدم الأهلية للعمل، وكذلك الحق في إجازة مدفوعة الأجر،
#:(و) الحق في الوقاية الصحية وسلامة ظروف العمل، بما في ذلك حماية وظيفة الإنجاب.
#توخيا لمنع التمييز ضد المرأة بسبب الزواج أو الأمومة، ضمانا لحقها الفعلي في العمل، تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة:
#:(أ) لحظر الفصل من الخدمة بسبب الحمل أو إجازة الأمومة والتمييز في الفصل من العمل على أساس الحالة الزوجية، مع فرض جزاءات على المخالفين،
#:(ب) لإدخال نظام إجازة الأمومة المدفوعة الأجر أو المشفوعة بمزايا اجتماعية مماثلة دون فقدان للعمل السابق أو للأقدمية أو للعلاوات الاجتماعية،
#:(ج) لتشجيع توفير الخدمات الاجتماعية المساندة اللازمة لتمكين الوالدين من الجمع بين الالتزامات العائلية وبين مسؤوليات العمل والمشاركة في الحياة العامة، ولا سيما عن طريق تشجيع إنشاء وتنمية شبكة من مرافق رعاية الأطفال،
#:(د) لتوفير حماية خاصة للمرأة أثناء فترة الحمل في الأعمال التي يثبت أنها مؤذية لها.
#يجب أن تستعرض التشريعات الوقائية المتصلة بالمسائل المشمولة بهذه المادة استعراضا دوريا في ضوء المعرفة العلمية والتكنولوجية، وأن يتم تنقيحها أو إلغاؤها أو توسيع نطاقها حسب الاقتضاء.
===المادة 12===
#تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان الرعاية الصحية من أجل أن تضمن لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، الحصول على خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك الخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة.
#بالرغم من أحكام الفقرة 1 من هذه المادة تكفل الدول الأطراف للمرأة خدمات مناسبة فيما يتعلق بالحمل والولادة وفترة ما بعد الولادة، موفرة لها خدمات مجانية عند الاقتضاء، وكذلك تغذية كافية أثناء الحمل والرضاعة.
===المادة 13===
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المجالات الأخرى للحياة الاقتصادية والاجتماعية لكي تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة نفس الحقوق، ولاسيما:
:(أ) الحق في الاستحقاقات العائلية،
:(ب) الحق في الحصول على القروض المصرفية، والرهون العقارية وغير ذلك من أشكال الائتمان المالي،
:(ج) الحق في الاشتراك في الأنشطة الترويحية والألعاب الرياضية وفى جميع جوانب الحياة الثقافية.
===المادة 14===
#تضع الدول الأطراف في اعتبارها المشاكل الخاصة التي تواجهها المرأة الريفية، والأدوار الهامة التي تؤديها في توفير أسباب البقاء اقتصاديا لأسرتها، بما في ذلك عملها في قطاعات الاقتصاد غير النقدية، وتتخذ جميع التدابير المناسبة لكفالة تطبيق أحكام هذه الاتفاقية على المرأة في المناطق الريفية.
#تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المناطق الريفية لكي تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، أن تشارك في التنمية الريفية وتستفيد منها، وتكفل للريفية بوجه خاص الحق في:
#:(أ) المشاركة في وضع وتنفيذ التخطيط الإنمائي على جميع المستويات،
#:(ب) الوصول إلى تسهيلات العناية الصحية الملائمة، بما في ذلك المعلومات والنصائح والخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة،
#:(ج) الاستفادة بصورة مباشرة من برامج الضمان الاجتماعي،
#:(د) الحصول على جميع أنواع التدريب والتعليم، الرسمي وغير الرسمي، بما في ذلك ما يتصل منه بمحو الأمية الوظيفي، وكذلك التمتع خصوصا بكافة الخدمات المجتمعية والإرشادية، وذلك لتحقيق زيادة كفاءتها التقنية،
#:(هـ) تنظيم جماعات المساعدة الذاتية والتعاونيات من أجل الحصول على فرص اقتصادية مكافئة لفرص الرجل عن طريق العمل لدى الغير أو العمل لحسابهن الخاص،
#:(و) المشاركة في جميع الأنشطة المجتمعية،
#:(ز) فرصة الحصول على الائتمانات والقروض الزراعية، وتسهيلات التسويق، والتكنولوجيا المناسبة، والمساواة في المعاملة في مشاريع إصلاح الأراضي والإصلاح الزراعي وكذلك في مشاريع التوطين الريفي،
#:(ح) التمتع بظروف معيشية ملائمة، ولا سيما فيما يتعلق بالإسكان والمرافق الصحية والإمداد بالكهرباء والماء، والنقل، والمواصلات.
==الجزء الرابع==
===المادة 15===
#تعترف الدول الأطراف للمرأة بالمساواة مع الرجل أمام القانون.
#تمنح الدول الأطراف المرأة، في الشئون المدنية، أهلية قانونية مماثلة لأهلية الرجل، وتساوى بينها وبينه في فرص ممارسة تلك الأهلية. وتكفل للمرأة، بوجه خاص، حقوقا مساوية لحقوق الرجل في إبرام العقود وإدارة الممتلكات، وتعاملهما على قدم المساواة في جميع مراحل الإجراءات القضائية.
#تتفق الدول الأطراف على اعتبار جميع العقود وسائر أنواع الصكوك الخاصة التي يكون لها أثر قانوني يستهدف الحد من الأهلية القانونية للمرأة باطلة ولاغية.
#تمنح الدول الأطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بالتشريع المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل سكناهم وإقامتهم.
===المادة 16===
#تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات العائلية، وبوجه خاص تضمن، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة:
#:(أ) نفس الحق في عقد الزواج،
#:(ب) نفس الحق في حرية اختيار الزوج، وفى عدم عقد الزواج إلا برضاها الحر الكامل،
#:(ج) نفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه،
#:(ح) نفس الحقوق والمسؤوليات بوصفهما أبوين، بغض النظر عن حالتهما الزوجية، في الأمور المتعلقة بأطفالهما وفى جميع الأحوال، يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول،
#:(هـ) نفس الحقوق في أن تقرر، بحرية وبإدراك للنتائج، عدد أطفالها والفاصل بين الطفل والذي يليه، وفى الحصول على المعلومات والتثقيف والوسائل الكفيلة بتمكينها من ممارسة هذه الحقوق،
#:(د) نفس الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلق بالولاية والقوامة والوصاية على الأطفال وتبنيهم، أو ما شابه ذلك من الأعراف، حين توجد هذه المفاهيم في التشريع الوطني، وفى جميع الأحوال يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول،
#:(ز) نفس الحقوق الشخصية للزوج والزوجة، بما في ذلك الحق في اختيار اسم الأسرة والمهنة ونوع العمل،
#:(ح) نفس الحقوق لكلا الزوجين فيما يتعلق بملكية وحيازة الممتلكات والإشراف عليها وإدارتها والتمتع بها والتصرف فيها، سواء بلا مقابل أو مقابل عوض.
#لا يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أي اثر قانوني، وتتخذ جميع الإجراءات الضرورية، بما في ذلك التشريعي منها، لتحديد سن أدنى للزواج ولجعل تسجيل الزواج في سجل رسمي أمرا إلزاميا.
==الجزء الخامس==
===المادة 17===
#من أجل دراسة التقدم المحرز في تنفيذه هذه الاتفاقية، تنشأ لجنة للقضاء على التمييز ضد المرأة (يشار إليها فيما يلي باسم اللجنة) تتألف، عند بدء نفاذ الاتفاقية، من ثمانية عشر خبيرا وبعد تصديق الدولة الطرف الخامسة والثلاثين عليها أو انضمامها إليها من ثلاثة وعشرين خبيرا من ذوى المكانة الخلقية الرفيعة والكفاءة العالية في الميدان الذي تنطبق عليه هذه الاتفاقية، تنتخبهم الدول الأطراف من بين مواطنيها ويعملون بصفتهم الشخصية، مع إيلاء الاعتبار لمبدأ التوزيع الجغرافي العادل ولتمثيل مختلف الأشكال الحضارية وكذلك النظم القانونية الرئيسية.
#ينتخب أعضاء اللجنة بالاقتراع السري من قائمة أشخاص ترشحهم الدول الأطراف ولكل دولة طرف أن ترشح شخصا واحدا من بين مواطنيها.
#يجرى الانتخاب الأول بعد ستة أشهر من تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية، وقبل ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ كل انتخاب، يوجه الأمين العام للأمم المتحدة رسالة إلى الدول الأطراف يدعوها فيها إلى تقديم ترشيحاتها في غضون شهرين. ويعد الأمين العام قائمة ألفبائية بجميع الأشخاص المرشحين على هذا النحو، مع ذكر الدولة الطرف التي رشحت كلا منهم، ويبلغها إلى الدول الأطراف.
#تجرى انتخابات أعضاء اللجنة في اجتماع للدول الأطراف يدعو إليه الأمين العام في مقر الأمم المتحدة. وفى ذلك الاجتماع، الذي يشكل اشتراك ثلثي الدول الأطراف فيه نصابا قانونيا له، يكون الأشخاص المنتخبون لعضوية اللجنة هم المرشحون الذين يحصلون على أكبر عدد من الأصوات وعلى أكثرية مطلقة من أصوات ممثلي الدول الأطراف الحاضرين والمصوتين.
#ينتخب أعضاء اللجنة لفترة مدتها أربع سنوات. غير أن فترة تسعة من الأعضاء المنتخبين في الانتخاب الأول تنقضي في نهاية فترة سنتين، ويقوم رئيس اللجنة، بعد الانتخاب الأول فورا، باختيار أسماء هؤلاء الأعضاء التسعة بالقرعة.
#يجرى انتخاب أعضاء اللجنة الإضافيين الخمسة وفقا لأحكام الفقرات 2 و 3 و 4 من هذه المادة بعد التصديق أو الانضمام الخامس والثلاثين. وتنتهي ولاية اثنين من الأعضاء الإضافيين المنتخبين بهذه المناسبة في نهاية فترة سنتين. ويتم اختيار اسميهما بالقرعة من قبل رئيس اللجنة.
#لملء الشواغر الطارئة، تقوم الدولة الطرف التي كف خبيرها عن العمل كعضو في اللجنة بتعيين خبير آخر من بين مواطنيها،، رهنا بموافقة اللجنة.
#يتلقى أعضاء اللجنة، بموافقة الجمعية العامة، مكافآت تدفع من موارد الأمم المتحدة بالأحكام والشروط التي تحددها الجمعية، مع إيلاء الاعتبار لأهمية المسؤوليات المنوطة باللجنة.
#يوفر الأمين العام للأمم المتحدة ما يلزم اللجنة من موظفين ومرافق للاضطلاع بصورة فعالة بالوظائف المنوطة بها بموجب هذه الاتفاقية.
===المادة 18===
#تتعهد الدول الأطراف بأن تقدم إلى الأمين العام للأمم المتحدة، تقريرا عما اتخذته من تدابير تشريعية وقضائية وإدارية وغيرها من أجل إنفاذ أحكام هذه الاتفاقية وعن التقدم المحرز في هذا الصدد، كيما تنظر اللجنة في هذا التقرير وذلك:
#:(أ) في غضون سنة واحدة من بدء النفاذ بالنسبة للدولة المعنية،
#:(ب) وبعد ذلك كل أربع سنوات على الأقل، وكذلك كلما طلبت اللجنة ذلك،
#يجوز أن تبين التقارير العوامل والصعاب التي تؤثر على مدى الوفاء بالالتزامات المقررة في هذه الاتفاقية.
===المادة 19===
#تعتمد اللجنة النظام الداخلي الخاص بها.
#تنتخب اللجنة أعضاء مكتبها لفترة سنتين.
===المادة 20===
#تجتمع اللجنة، عادة، مدى فترة لا تزيد على أسبوعين سنويا للنظر في التقارير المقدمة وفقا للمادة 18 من هذه الاتفاقية.
#تعقد اجتماعات اللجنة عادة في مقر الأمم المتحدة أو في أي مكان مناسب آخر تحدده اللجنة.
===المادة 21===
#تقدم اللجنة تقريرا سنويا عن أعمالها إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بواسطة المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ولها أن تقدم مقترحات وتوصيات عامة مبنية على دراسة التقارير والمعلومات الواردة من الدول الأطراف. وتدرج تلك المقترحات والتوصيات العامة في تقرير اللجنة مشفوعة بتعليقات الدول الأطراف، إن وجدت.
#يحيل الأمين العام تقارير اللجنة إلى لجنة مركز المرأة، لغرض إعلامها.
===المادة 22===
يحق للوكالات المتخصصة أن توفد من يمثلها لدى النظر في تنفيذ ما يقع في نطاق أعمالها من أحكام هذه الاتفاقية. وللجنة أن تدعو الوكالات المتخصصة إلى تقديم تقارير عن تنفيذ الاتفاقية في المجالات التي تقع في نطاق أعمالها.
==الجزء السادس==
===المادة 23===
ليس في هذه الاتفاقية ما يمس أية أحكام تكون أكثر مواتاة لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة تكون واردة:
:(أ) في تشريعات دولة طرف ما،
:(ب) أو في أية اتفاقية أو معاهدة أو اتفاق دولي نافذ إزاء تلك الدولة.
===المادة 24===
تتعهد الدول الأطراف باتخاذ جميع ما يلزم من تدابير على الصعيد الوطني تستهدف تحقيق الإعمال الكامل للحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية،
===المادة 25===
#يكون التوقيع على هذه الاتفاقية متاحا لجميع الدول.
#يسمى الأمين العام للأمم المتحدة وديعا لهذه الاتفاقية.
#تخضع هذه الاتفاقية للتصديق. وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
#يكون الانضمام إلى هذه الاتفاقية متاحا لجميع الدول. ويقع الانضمام بإيداع صك انضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
===المادة 26===
#لأية دولة طرف، في أي وقت، أن تطلب إعادة النظر في هذه الاتفاقية، وذلك عن طريق إشعار خطى يوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
#تقرر الجمعية العامة للأمم المتحدة الخطوات التي تتخذ، عند اللزوم، إزاء مثل هذا الطلب.
===المادة 27===
#يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ إيداع صك التصديق أو الانضمام العشرين لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
#أما الدول التي تصدق هذه الاتفاقية أو تنضم إليها بعد إيداع صك التصديق أو الانضمام العشرين فيبدأ نفاذ الاتفاقية إزاءها في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ إيداع هذه الدولة صك تصديقها أو انضمامها.
===المادة 28===
#يتلقى الأمين العام للأمم المتحدة نص التحفظات التي تبديها الدول وقت التصديق أو الانضمام، ويقوم بتعميمها على جميع الدول.
#لا يجوز إبداء أي تحفظ يكون منافيا لموضوع هذه الاتفاقية وغرضها.
#يجوز سحب التحفظات في أي وقت بتوجيه إشعار بهذا المعنى إلى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يقوم عندئذ بإبلاغ جميع الدول به. ويصبح هذا الإشعار نافذ المفعول اعتبارا من تاريخ تلقيه.
===المادة 29===
#يعرض للتحكيم أي خلاف بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية لا يسوى عن طريق المفاوضات، وذلك بناء على طلب واحدة من هذه الدول. فإذا لم يتمكن الأطراف، خلال ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم، من الوصول إلى اتفاق على تنظيم أمر التحكيم، جاز لأي من أولئك الأطراف إحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية بطلب يقدم وفقا للنظام الأساسي للمحكمة.
#لأية دولة طرف أن تعلن، لدى توقيع هذه الاتفاقية أو تصديقها أو الانضمام إليها، أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة 1 من هذه المادة. ولا تكون الدول الأطراف الأخرى ملزمة بتلك الفقرة إزاء أية دولة طرف أبدت تحفظا من هذا القبيل.
#لأية دولة طرف أبدت تحفظا وفقا للفقرة 2 من هذه المادة أن تسحب هذا التحفظ متي شاءت بإشعار توجهه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
===المادة 30===
تودع هذه الاتفاقية، التي تتساوى في الحجية نصوصها بالأسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
وإثباتا لذلك، قام الموقعون أدناه، المفوضون حسب الأصول، بإمضاء هذه الاتفاقية.
----
-->
* عن حقوق الإنسان: مجموعة صكوك دولية، المجلد الأول، الأمم المتحدة، نيويورك، 1993، رقم المبيعA.94.XIV-Vol.1، Part 1، ص 208.
==أنظر أيضا==
* [[البرتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة]]
{{ويكيبيديا}}
[[تصنيف:الأمم المتحدة]]
[[تصنيف:حقوق المرأة]]
[[تصنيف:قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة]]
[[تصنيف:مشاع-أمم متحدة]]
[[تصنيف:مواثيق دولية]]
nim6kzc5az8dqvt2iioa0tiawq3p4zb
615845
615844
2026-08-05T07:57:03Z
~2026-37686-86
72691
615845
wikitext
text/x-wiki
{{ترويسة
|عنوان=اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
|مؤلف=
|ملاحظات=اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 34/180 المؤرخ في 18 كانون الأول/ديسمبر 1979؛
تاريخ بدء النفاذ: 3 أيلول/سبتمبر 1981، وفقا لأحكام المادة 27 (1).
للاتفاقية [[البرتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة|بروتوكول اختياري]]
}}
----
'''أقسام هذه الوثيقة:''' المواد: [[#المادة ١|١]] | [[#المادة ٢|٢]] | [[#المادة ٣|٣]] | [[#المادة ٤|٤]] | [[#المادة ٥|٥]] | [[#المادة ٦|٦]] | [[#المادة ٧|٧]] | [[#المادة ٨|٨]] | [[#المادة ٩|٩]] | [[#المادة ١٠|١٠]] | [[#المادة ١١|١١]] | [[#المادة ١٢|١٢]] | [[#المادة ١٣|١٣]] | [[#المادة ١٤|١٤]] | [[#المادة ١٥|١٥]] | [[#المادة ١٦|١٦]] | [[#المادة ١٧|١٧]] | [[#المادة ١٨|١٨]] | [[#المادة ١٩|١٩]] | [[#المادة ٢٠|٢٠]] | [[#المادة ٢١|٢١]] | [[#المادة ٢٢|٢٢]] | [[#المادة ٢٣|٢٣]] | [[#المادة ٢٤|٢٤]] | [[#المادة ٢٥|٢٥]] | [[#المادة ٢٦|٢٦]] | [[#المادة ٢٧|٢٧]] | [[#المادة ٢٨|٢٨]] | [[#المادة ٢٩|٢٩]] | [[#المادة ٣٠|٣٠]] |
----
__NOTOC__ __لافهرس__
<pages index="United Nations - Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (1979).pdf" from=114 to=130/>
<!--
:(ز) التساوي في فرص المشاركة النشطة في الألعاب الرياضية والتربية البدنية،
:(ح) إمكانية الحصول على معلومات تربوية محددة تساعد على كفالة صحة الأسر ورفاهها، بما في ذلك المعلومات والإرشادات التي تتناول تنظيم الأسرة.
===المادة 11===
#تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان العمل لكي تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، نفس الحقوق ولا سيما:
#:(أ) الحق في العمل بوصفه حقا ثابتا لجميع البشر،
#:(ب) الحق في التمتع بنفس فرص العمالة، بما في ذلك تطبيق معايير اختيار واحدة في شؤون الاستخدام،
#:(ج) الحق في حرية اختيار المهنة ونوع العمل، والحق في الترقية والأمن على العمل وفى جميع مزايا وشروط الخدمة، والحق في تلقى التدريب وإعادة التدريب المهني، بما في ذلك التلمذة الحرفية والتدريب المهني المتقدم والتدريب المتكرر،
#:(د) الحق في المساواة في الأجر، بما في ذلك الاستحقاقات، والحق في المساواة في المعاملة فيما يتعلق بالعمل ذي القيمة المساوية، وكذلك المساواة في المعاملة في تقييم نوعية العمل،
#:(هـ) الحق في الضمان الاجتماعي، ولا سيما في حالات التقاعد والبطالة والمرض والعجز والشيخوخة وغير ذلك من حالات عدم الأهلية للعمل، وكذلك الحق في إجازة مدفوعة الأجر،
#:(و) الحق في الوقاية الصحية وسلامة ظروف العمل، بما في ذلك حماية وظيفة الإنجاب.
#توخيا لمنع التمييز ضد المرأة بسبب الزواج أو الأمومة، ضمانا لحقها الفعلي في العمل، تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة:
#:(أ) لحظر الفصل من الخدمة بسبب الحمل أو إجازة الأمومة والتمييز في الفصل من العمل على أساس الحالة الزوجية، مع فرض جزاءات على المخالفين،
#:(ب) لإدخال نظام إجازة الأمومة المدفوعة الأجر أو المشفوعة بمزايا اجتماعية مماثلة دون فقدان للعمل السابق أو للأقدمية أو للعلاوات الاجتماعية،
#:(ج) لتشجيع توفير الخدمات الاجتماعية المساندة اللازمة لتمكين الوالدين من الجمع بين الالتزامات العائلية وبين مسؤوليات العمل والمشاركة في الحياة العامة، ولا سيما عن طريق تشجيع إنشاء وتنمية شبكة من مرافق رعاية الأطفال،
#:(د) لتوفير حماية خاصة للمرأة أثناء فترة الحمل في الأعمال التي يثبت أنها مؤذية لها.
#يجب أن تستعرض التشريعات الوقائية المتصلة بالمسائل المشمولة بهذه المادة استعراضا دوريا في ضوء المعرفة العلمية والتكنولوجية، وأن يتم تنقيحها أو إلغاؤها أو توسيع نطاقها حسب الاقتضاء.
===المادة 12===
#تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان الرعاية الصحية من أجل أن تضمن لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، الحصول على خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك الخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة.
#بالرغم من أحكام الفقرة 1 من هذه المادة تكفل الدول الأطراف للمرأة خدمات مناسبة فيما يتعلق بالحمل والولادة وفترة ما بعد الولادة، موفرة لها خدمات مجانية عند الاقتضاء، وكذلك تغذية كافية أثناء الحمل والرضاعة.
===المادة 13===
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المجالات الأخرى للحياة الاقتصادية والاجتماعية لكي تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة نفس الحقوق، ولاسيما:
:(أ) الحق في الاستحقاقات العائلية،
:(ب) الحق في الحصول على القروض المصرفية، والرهون العقارية وغير ذلك من أشكال الائتمان المالي،
:(ج) الحق في الاشتراك في الأنشطة الترويحية والألعاب الرياضية وفى جميع جوانب الحياة الثقافية.
===المادة 14===
#تضع الدول الأطراف في اعتبارها المشاكل الخاصة التي تواجهها المرأة الريفية، والأدوار الهامة التي تؤديها في توفير أسباب البقاء اقتصاديا لأسرتها، بما في ذلك عملها في قطاعات الاقتصاد غير النقدية، وتتخذ جميع التدابير المناسبة لكفالة تطبيق أحكام هذه الاتفاقية على المرأة في المناطق الريفية.
#تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المناطق الريفية لكي تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، أن تشارك في التنمية الريفية وتستفيد منها، وتكفل للريفية بوجه خاص الحق في:
#:(أ) المشاركة في وضع وتنفيذ التخطيط الإنمائي على جميع المستويات،
#:(ب) الوصول إلى تسهيلات العناية الصحية الملائمة، بما في ذلك المعلومات والنصائح والخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة،
#:(ج) الاستفادة بصورة مباشرة من برامج الضمان الاجتماعي،
#:(د) الحصول على جميع أنواع التدريب والتعليم، الرسمي وغير الرسمي، بما في ذلك ما يتصل منه بمحو الأمية الوظيفي، وكذلك التمتع خصوصا بكافة الخدمات المجتمعية والإرشادية، وذلك لتحقيق زيادة كفاءتها التقنية،
#:(هـ) تنظيم جماعات المساعدة الذاتية والتعاونيات من أجل الحصول على فرص اقتصادية مكافئة لفرص الرجل عن طريق العمل لدى الغير أو العمل لحسابهن الخاص،
#:(و) المشاركة في جميع الأنشطة المجتمعية،
#:(ز) فرصة الحصول على الائتمانات والقروض الزراعية، وتسهيلات التسويق، والتكنولوجيا المناسبة، والمساواة في المعاملة في مشاريع إصلاح الأراضي والإصلاح الزراعي وكذلك في مشاريع التوطين الريفي،
#:(ح) التمتع بظروف معيشية ملائمة، ولا سيما فيما يتعلق بالإسكان والمرافق الصحية والإمداد بالكهرباء والماء، والنقل، والمواصلات.
==الجزء الرابع==
===المادة 15===
#تعترف الدول الأطراف للمرأة بالمساواة مع الرجل أمام القانون.
#تمنح الدول الأطراف المرأة، في الشئون المدنية، أهلية قانونية مماثلة لأهلية الرجل، وتساوى بينها وبينه في فرص ممارسة تلك الأهلية. وتكفل للمرأة، بوجه خاص، حقوقا مساوية لحقوق الرجل في إبرام العقود وإدارة الممتلكات، وتعاملهما على قدم المساواة في جميع مراحل الإجراءات القضائية.
#تتفق الدول الأطراف على اعتبار جميع العقود وسائر أنواع الصكوك الخاصة التي يكون لها أثر قانوني يستهدف الحد من الأهلية القانونية للمرأة باطلة ولاغية.
#تمنح الدول الأطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بالتشريع المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل سكناهم وإقامتهم.
===المادة 16===
#تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات العائلية، وبوجه خاص تضمن، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة:
#:(أ) نفس الحق في عقد الزواج،
#:(ب) نفس الحق في حرية اختيار الزوج، وفى عدم عقد الزواج إلا برضاها الحر الكامل،
#:(ج) نفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه،
#:(ح) نفس الحقوق والمسؤوليات بوصفهما أبوين، بغض النظر عن حالتهما الزوجية، في الأمور المتعلقة بأطفالهما وفى جميع الأحوال، يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول،
#:(هـ) نفس الحقوق في أن تقرر، بحرية وبإدراك للنتائج، عدد أطفالها والفاصل بين الطفل والذي يليه، وفى الحصول على المعلومات والتثقيف والوسائل الكفيلة بتمكينها من ممارسة هذه الحقوق،
#:(د) نفس الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلق بالولاية والقوامة والوصاية على الأطفال وتبنيهم، أو ما شابه ذلك من الأعراف، حين توجد هذه المفاهيم في التشريع الوطني، وفى جميع الأحوال يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول،
#:(ز) نفس الحقوق الشخصية للزوج والزوجة، بما في ذلك الحق في اختيار اسم الأسرة والمهنة ونوع العمل،
#:(ح) نفس الحقوق لكلا الزوجين فيما يتعلق بملكية وحيازة الممتلكات والإشراف عليها وإدارتها والتمتع بها والتصرف فيها، سواء بلا مقابل أو مقابل عوض.
#لا يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أي اثر قانوني، وتتخذ جميع الإجراءات الضرورية، بما في ذلك التشريعي منها، لتحديد سن أدنى للزواج ولجعل تسجيل الزواج في سجل رسمي أمرا إلزاميا.
==الجزء الخامس==
===المادة 17===
#من أجل دراسة التقدم المحرز في تنفيذه هذه الاتفاقية، تنشأ لجنة للقضاء على التمييز ضد المرأة (يشار إليها فيما يلي باسم اللجنة) تتألف، عند بدء نفاذ الاتفاقية، من ثمانية عشر خبيرا وبعد تصديق الدولة الطرف الخامسة والثلاثين عليها أو انضمامها إليها من ثلاثة وعشرين خبيرا من ذوى المكانة الخلقية الرفيعة والكفاءة العالية في الميدان الذي تنطبق عليه هذه الاتفاقية، تنتخبهم الدول الأطراف من بين مواطنيها ويعملون بصفتهم الشخصية، مع إيلاء الاعتبار لمبدأ التوزيع الجغرافي العادل ولتمثيل مختلف الأشكال الحضارية وكذلك النظم القانونية الرئيسية.
#ينتخب أعضاء اللجنة بالاقتراع السري من قائمة أشخاص ترشحهم الدول الأطراف ولكل دولة طرف أن ترشح شخصا واحدا من بين مواطنيها.
#يجرى الانتخاب الأول بعد ستة أشهر من تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية، وقبل ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ كل انتخاب، يوجه الأمين العام للأمم المتحدة رسالة إلى الدول الأطراف يدعوها فيها إلى تقديم ترشيحاتها في غضون شهرين. ويعد الأمين العام قائمة ألفبائية بجميع الأشخاص المرشحين على هذا النحو، مع ذكر الدولة الطرف التي رشحت كلا منهم، ويبلغها إلى الدول الأطراف.
#تجرى انتخابات أعضاء اللجنة في اجتماع للدول الأطراف يدعو إليه الأمين العام في مقر الأمم المتحدة. وفى ذلك الاجتماع، الذي يشكل اشتراك ثلثي الدول الأطراف فيه نصابا قانونيا له، يكون الأشخاص المنتخبون لعضوية اللجنة هم المرشحون الذين يحصلون على أكبر عدد من الأصوات وعلى أكثرية مطلقة من أصوات ممثلي الدول الأطراف الحاضرين والمصوتين.
#ينتخب أعضاء اللجنة لفترة مدتها أربع سنوات. غير أن فترة تسعة من الأعضاء المنتخبين في الانتخاب الأول تنقضي في نهاية فترة سنتين، ويقوم رئيس اللجنة، بعد الانتخاب الأول فورا، باختيار أسماء هؤلاء الأعضاء التسعة بالقرعة.
#يجرى انتخاب أعضاء اللجنة الإضافيين الخمسة وفقا لأحكام الفقرات 2 و 3 و 4 من هذه المادة بعد التصديق أو الانضمام الخامس والثلاثين. وتنتهي ولاية اثنين من الأعضاء الإضافيين المنتخبين بهذه المناسبة في نهاية فترة سنتين. ويتم اختيار اسميهما بالقرعة من قبل رئيس اللجنة.
#لملء الشواغر الطارئة، تقوم الدولة الطرف التي كف خبيرها عن العمل كعضو في اللجنة بتعيين خبير آخر من بين مواطنيها،، رهنا بموافقة اللجنة.
#يتلقى أعضاء اللجنة، بموافقة الجمعية العامة، مكافآت تدفع من موارد الأمم المتحدة بالأحكام والشروط التي تحددها الجمعية، مع إيلاء الاعتبار لأهمية المسؤوليات المنوطة باللجنة.
#يوفر الأمين العام للأمم المتحدة ما يلزم اللجنة من موظفين ومرافق للاضطلاع بصورة فعالة بالوظائف المنوطة بها بموجب هذه الاتفاقية.
===المادة 18===
#تتعهد الدول الأطراف بأن تقدم إلى الأمين العام للأمم المتحدة، تقريرا عما اتخذته من تدابير تشريعية وقضائية وإدارية وغيرها من أجل إنفاذ أحكام هذه الاتفاقية وعن التقدم المحرز في هذا الصدد، كيما تنظر اللجنة في هذا التقرير وذلك:
#:(أ) في غضون سنة واحدة من بدء النفاذ بالنسبة للدولة المعنية،
#:(ب) وبعد ذلك كل أربع سنوات على الأقل، وكذلك كلما طلبت اللجنة ذلك،
#يجوز أن تبين التقارير العوامل والصعاب التي تؤثر على مدى الوفاء بالالتزامات المقررة في هذه الاتفاقية.
===المادة 19===
#تعتمد اللجنة النظام الداخلي الخاص بها.
#تنتخب اللجنة أعضاء مكتبها لفترة سنتين.
===المادة 20===
#تجتمع اللجنة، عادة، مدى فترة لا تزيد على أسبوعين سنويا للنظر في التقارير المقدمة وفقا للمادة 18 من هذه الاتفاقية.
#تعقد اجتماعات اللجنة عادة في مقر الأمم المتحدة أو في أي مكان مناسب آخر تحدده اللجنة.
===المادة 21===
#تقدم اللجنة تقريرا سنويا عن أعمالها إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بواسطة المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ولها أن تقدم مقترحات وتوصيات عامة مبنية على دراسة التقارير والمعلومات الواردة من الدول الأطراف. وتدرج تلك المقترحات والتوصيات العامة في تقرير اللجنة مشفوعة بتعليقات الدول الأطراف، إن وجدت.
#يحيل الأمين العام تقارير اللجنة إلى لجنة مركز المرأة، لغرض إعلامها.
===المادة 22===
يحق للوكالات المتخصصة أن توفد من يمثلها لدى النظر في تنفيذ ما يقع في نطاق أعمالها من أحكام هذه الاتفاقية. وللجنة أن تدعو الوكالات المتخصصة إلى تقديم تقارير عن تنفيذ الاتفاقية في المجالات التي تقع في نطاق أعمالها.
==الجزء السادس==
===المادة 23===
ليس في هذه الاتفاقية ما يمس أية أحكام تكون أكثر مواتاة لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة تكون واردة:
:(أ) في تشريعات دولة طرف ما،
:(ب) أو في أية اتفاقية أو معاهدة أو اتفاق دولي نافذ إزاء تلك الدولة.
===المادة 24===
تتعهد الدول الأطراف باتخاذ جميع ما يلزم من تدابير على الصعيد الوطني تستهدف تحقيق الإعمال الكامل للحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية،
===المادة 25===
#يكون التوقيع على هذه الاتفاقية متاحا لجميع الدول.
#يسمى الأمين العام للأمم المتحدة وديعا لهذه الاتفاقية.
#تخضع هذه الاتفاقية للتصديق. وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
#يكون الانضمام إلى هذه الاتفاقية متاحا لجميع الدول. ويقع الانضمام بإيداع صك انضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
===المادة 26===
#لأية دولة طرف، في أي وقت، أن تطلب إعادة النظر في هذه الاتفاقية، وذلك عن طريق إشعار خطى يوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
#تقرر الجمعية العامة للأمم المتحدة الخطوات التي تتخذ، عند اللزوم، إزاء مثل هذا الطلب.
===المادة 27===
#يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ إيداع صك التصديق أو الانضمام العشرين لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
#أما الدول التي تصدق هذه الاتفاقية أو تنضم إليها بعد إيداع صك التصديق أو الانضمام العشرين فيبدأ نفاذ الاتفاقية إزاءها في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ إيداع هذه الدولة صك تصديقها أو انضمامها.
===المادة 28===
#يتلقى الأمين العام للأمم المتحدة نص التحفظات التي تبديها الدول وقت التصديق أو الانضمام، ويقوم بتعميمها على جميع الدول.
#لا يجوز إبداء أي تحفظ يكون منافيا لموضوع هذه الاتفاقية وغرضها.
#يجوز سحب التحفظات في أي وقت بتوجيه إشعار بهذا المعنى إلى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يقوم عندئذ بإبلاغ جميع الدول به. ويصبح هذا الإشعار نافذ المفعول اعتبارا من تاريخ تلقيه.
===المادة 29===
#يعرض للتحكيم أي خلاف بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية لا يسوى عن طريق المفاوضات، وذلك بناء على طلب واحدة من هذه الدول. فإذا لم يتمكن الأطراف، خلال ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم، من الوصول إلى اتفاق على تنظيم أمر التحكيم، جاز لأي من أولئك الأطراف إحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية بطلب يقدم وفقا للنظام الأساسي للمحكمة.
#لأية دولة طرف أن تعلن، لدى توقيع هذه الاتفاقية أو تصديقها أو الانضمام إليها، أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة 1 من هذه المادة. ولا تكون الدول الأطراف الأخرى ملزمة بتلك الفقرة إزاء أية دولة طرف أبدت تحفظا من هذا القبيل.
#لأية دولة طرف أبدت تحفظا وفقا للفقرة 2 من هذه المادة أن تسحب هذا التحفظ متي شاءت بإشعار توجهه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
===المادة 30===
تودع هذه الاتفاقية، التي تتساوى في الحجية نصوصها بالأسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
وإثباتا لذلك، قام الموقعون أدناه، المفوضون حسب الأصول، بإمضاء هذه الاتفاقية.
----
-->
* عن حقوق الإنسان: مجموعة صكوك دولية، المجلد الأول، الأمم المتحدة، نيويورك، 1993، رقم المبيعA.94.XIV-Vol.1، Part 1، ص 208.
==أنظر أيضا==
* [[البرتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة]]
{{ويكيبيديا}}
[[تصنيف:الأمم المتحدة]]
[[تصنيف:حقوق المرأة]]
[[تصنيف:قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة]]
[[تصنيف:مشاع-أمم متحدة]]
[[تصنيف:مواثيق دولية]]
joqd74cl6f0uvydrjkk5rnvf7ehcxem
615846
615845
2026-08-05T07:57:25Z
~2026-37686-86
72691
615846
wikitext
text/x-wiki
{{ترويسة
|عنوان=اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
|مؤلف=
|ملاحظات=اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 34/180 المؤرخ في 18 كانون الأول/ديسمبر 1979؛
تاريخ بدء النفاذ: 3 أيلول/سبتمبر 1981، وفقا لأحكام المادة 27 (1).
للاتفاقية [[البرتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة|بروتوكول اختياري]]
}}
----
'''أقسام هذه الوثيقة:''' المواد: [[#المادة ١|١]] | [[#المادة ٢|٢]] | [[#المادة ٣|٣]] | [[#المادة ٤|٤]] | [[#المادة ٥|٥]] | [[#المادة ٦|٦]] | [[#المادة ٧|٧]] | [[#المادة ٨|٨]] | [[#المادة ٩|٩]] | [[#المادة ١٠|١٠]] | [[#المادة ١١|١١]] | [[#المادة ١٢|١٢]] | [[#المادة ١٣|١٣]] | [[#المادة ١٤|١٤]] | [[#المادة ١٥|١٥]] | [[#المادة ١٦|١٦]] | [[#المادة ١٧|١٧]] | [[#المادة ١٨|١٨]] | [[#المادة ١٩|١٩]] | [[#المادة ٢٠|٢٠]] | [[#المادة ٢١|٢١]] | [[#المادة ٢٢|٢٢]] | [[#المادة ٢٣|٢٣]] | [[#المادة ٢٤|٢٤]] | [[#المادة ٢٥|٢٥]] | [[#المادة ٢٦|٢٦]] | [[#المادة ٢٧|٢٧]] | [[#المادة ٢٨|٢٨]] | [[#المادة ٢٩|٢٩]] | [[#المادة ٣٠|٣٠]] |
----
__NOTOC__ __لافهرس__
<pages index="United Nations - Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (1979).pdf" from=114 to=130/>
<!--
#:(ج) الحق في حرية اختيار المهنة ونوع العمل، والحق في الترقية والأمن على العمل وفى جميع مزايا وشروط الخدمة، والحق في تلقى التدريب وإعادة التدريب المهني، بما في ذلك التلمذة الحرفية والتدريب المهني المتقدم والتدريب المتكرر،
#:(د) الحق في المساواة في الأجر، بما في ذلك الاستحقاقات، والحق في المساواة في المعاملة فيما يتعلق بالعمل ذي القيمة المساوية، وكذلك المساواة في المعاملة في تقييم نوعية العمل،
#:(هـ) الحق في الضمان الاجتماعي، ولا سيما في حالات التقاعد والبطالة والمرض والعجز والشيخوخة وغير ذلك من حالات عدم الأهلية للعمل، وكذلك الحق في إجازة مدفوعة الأجر،
#:(و) الحق في الوقاية الصحية وسلامة ظروف العمل، بما في ذلك حماية وظيفة الإنجاب.
#توخيا لمنع التمييز ضد المرأة بسبب الزواج أو الأمومة، ضمانا لحقها الفعلي في العمل، تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة:
#:(أ) لحظر الفصل من الخدمة بسبب الحمل أو إجازة الأمومة والتمييز في الفصل من العمل على أساس الحالة الزوجية، مع فرض جزاءات على المخالفين،
#:(ب) لإدخال نظام إجازة الأمومة المدفوعة الأجر أو المشفوعة بمزايا اجتماعية مماثلة دون فقدان للعمل السابق أو للأقدمية أو للعلاوات الاجتماعية،
#:(ج) لتشجيع توفير الخدمات الاجتماعية المساندة اللازمة لتمكين الوالدين من الجمع بين الالتزامات العائلية وبين مسؤوليات العمل والمشاركة في الحياة العامة، ولا سيما عن طريق تشجيع إنشاء وتنمية شبكة من مرافق رعاية الأطفال،
#:(د) لتوفير حماية خاصة للمرأة أثناء فترة الحمل في الأعمال التي يثبت أنها مؤذية لها.
#يجب أن تستعرض التشريعات الوقائية المتصلة بالمسائل المشمولة بهذه المادة استعراضا دوريا في ضوء المعرفة العلمية والتكنولوجية، وأن يتم تنقيحها أو إلغاؤها أو توسيع نطاقها حسب الاقتضاء.
===المادة 12===
#تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان الرعاية الصحية من أجل أن تضمن لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، الحصول على خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك الخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة.
#بالرغم من أحكام الفقرة 1 من هذه المادة تكفل الدول الأطراف للمرأة خدمات مناسبة فيما يتعلق بالحمل والولادة وفترة ما بعد الولادة، موفرة لها خدمات مجانية عند الاقتضاء، وكذلك تغذية كافية أثناء الحمل والرضاعة.
===المادة 13===
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المجالات الأخرى للحياة الاقتصادية والاجتماعية لكي تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة نفس الحقوق، ولاسيما:
:(أ) الحق في الاستحقاقات العائلية،
:(ب) الحق في الحصول على القروض المصرفية، والرهون العقارية وغير ذلك من أشكال الائتمان المالي،
:(ج) الحق في الاشتراك في الأنشطة الترويحية والألعاب الرياضية وفى جميع جوانب الحياة الثقافية.
===المادة 14===
#تضع الدول الأطراف في اعتبارها المشاكل الخاصة التي تواجهها المرأة الريفية، والأدوار الهامة التي تؤديها في توفير أسباب البقاء اقتصاديا لأسرتها، بما في ذلك عملها في قطاعات الاقتصاد غير النقدية، وتتخذ جميع التدابير المناسبة لكفالة تطبيق أحكام هذه الاتفاقية على المرأة في المناطق الريفية.
#تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المناطق الريفية لكي تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، أن تشارك في التنمية الريفية وتستفيد منها، وتكفل للريفية بوجه خاص الحق في:
#:(أ) المشاركة في وضع وتنفيذ التخطيط الإنمائي على جميع المستويات،
#:(ب) الوصول إلى تسهيلات العناية الصحية الملائمة، بما في ذلك المعلومات والنصائح والخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة،
#:(ج) الاستفادة بصورة مباشرة من برامج الضمان الاجتماعي،
#:(د) الحصول على جميع أنواع التدريب والتعليم، الرسمي وغير الرسمي، بما في ذلك ما يتصل منه بمحو الأمية الوظيفي، وكذلك التمتع خصوصا بكافة الخدمات المجتمعية والإرشادية، وذلك لتحقيق زيادة كفاءتها التقنية،
#:(هـ) تنظيم جماعات المساعدة الذاتية والتعاونيات من أجل الحصول على فرص اقتصادية مكافئة لفرص الرجل عن طريق العمل لدى الغير أو العمل لحسابهن الخاص،
#:(و) المشاركة في جميع الأنشطة المجتمعية،
#:(ز) فرصة الحصول على الائتمانات والقروض الزراعية، وتسهيلات التسويق، والتكنولوجيا المناسبة، والمساواة في المعاملة في مشاريع إصلاح الأراضي والإصلاح الزراعي وكذلك في مشاريع التوطين الريفي،
#:(ح) التمتع بظروف معيشية ملائمة، ولا سيما فيما يتعلق بالإسكان والمرافق الصحية والإمداد بالكهرباء والماء، والنقل، والمواصلات.
==الجزء الرابع==
===المادة 15===
#تعترف الدول الأطراف للمرأة بالمساواة مع الرجل أمام القانون.
#تمنح الدول الأطراف المرأة، في الشئون المدنية، أهلية قانونية مماثلة لأهلية الرجل، وتساوى بينها وبينه في فرص ممارسة تلك الأهلية. وتكفل للمرأة، بوجه خاص، حقوقا مساوية لحقوق الرجل في إبرام العقود وإدارة الممتلكات، وتعاملهما على قدم المساواة في جميع مراحل الإجراءات القضائية.
#تتفق الدول الأطراف على اعتبار جميع العقود وسائر أنواع الصكوك الخاصة التي يكون لها أثر قانوني يستهدف الحد من الأهلية القانونية للمرأة باطلة ولاغية.
#تمنح الدول الأطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بالتشريع المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل سكناهم وإقامتهم.
===المادة 16===
#تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات العائلية، وبوجه خاص تضمن، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة:
#:(أ) نفس الحق في عقد الزواج،
#:(ب) نفس الحق في حرية اختيار الزوج، وفى عدم عقد الزواج إلا برضاها الحر الكامل،
#:(ج) نفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه،
#:(ح) نفس الحقوق والمسؤوليات بوصفهما أبوين، بغض النظر عن حالتهما الزوجية، في الأمور المتعلقة بأطفالهما وفى جميع الأحوال، يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول،
#:(هـ) نفس الحقوق في أن تقرر، بحرية وبإدراك للنتائج، عدد أطفالها والفاصل بين الطفل والذي يليه، وفى الحصول على المعلومات والتثقيف والوسائل الكفيلة بتمكينها من ممارسة هذه الحقوق،
#:(د) نفس الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلق بالولاية والقوامة والوصاية على الأطفال وتبنيهم، أو ما شابه ذلك من الأعراف، حين توجد هذه المفاهيم في التشريع الوطني، وفى جميع الأحوال يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول،
#:(ز) نفس الحقوق الشخصية للزوج والزوجة، بما في ذلك الحق في اختيار اسم الأسرة والمهنة ونوع العمل،
#:(ح) نفس الحقوق لكلا الزوجين فيما يتعلق بملكية وحيازة الممتلكات والإشراف عليها وإدارتها والتمتع بها والتصرف فيها، سواء بلا مقابل أو مقابل عوض.
#لا يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أي اثر قانوني، وتتخذ جميع الإجراءات الضرورية، بما في ذلك التشريعي منها، لتحديد سن أدنى للزواج ولجعل تسجيل الزواج في سجل رسمي أمرا إلزاميا.
==الجزء الخامس==
===المادة 17===
#من أجل دراسة التقدم المحرز في تنفيذه هذه الاتفاقية، تنشأ لجنة للقضاء على التمييز ضد المرأة (يشار إليها فيما يلي باسم اللجنة) تتألف، عند بدء نفاذ الاتفاقية، من ثمانية عشر خبيرا وبعد تصديق الدولة الطرف الخامسة والثلاثين عليها أو انضمامها إليها من ثلاثة وعشرين خبيرا من ذوى المكانة الخلقية الرفيعة والكفاءة العالية في الميدان الذي تنطبق عليه هذه الاتفاقية، تنتخبهم الدول الأطراف من بين مواطنيها ويعملون بصفتهم الشخصية، مع إيلاء الاعتبار لمبدأ التوزيع الجغرافي العادل ولتمثيل مختلف الأشكال الحضارية وكذلك النظم القانونية الرئيسية.
#ينتخب أعضاء اللجنة بالاقتراع السري من قائمة أشخاص ترشحهم الدول الأطراف ولكل دولة طرف أن ترشح شخصا واحدا من بين مواطنيها.
#يجرى الانتخاب الأول بعد ستة أشهر من تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية، وقبل ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ كل انتخاب، يوجه الأمين العام للأمم المتحدة رسالة إلى الدول الأطراف يدعوها فيها إلى تقديم ترشيحاتها في غضون شهرين. ويعد الأمين العام قائمة ألفبائية بجميع الأشخاص المرشحين على هذا النحو، مع ذكر الدولة الطرف التي رشحت كلا منهم، ويبلغها إلى الدول الأطراف.
#تجرى انتخابات أعضاء اللجنة في اجتماع للدول الأطراف يدعو إليه الأمين العام في مقر الأمم المتحدة. وفى ذلك الاجتماع، الذي يشكل اشتراك ثلثي الدول الأطراف فيه نصابا قانونيا له، يكون الأشخاص المنتخبون لعضوية اللجنة هم المرشحون الذين يحصلون على أكبر عدد من الأصوات وعلى أكثرية مطلقة من أصوات ممثلي الدول الأطراف الحاضرين والمصوتين.
#ينتخب أعضاء اللجنة لفترة مدتها أربع سنوات. غير أن فترة تسعة من الأعضاء المنتخبين في الانتخاب الأول تنقضي في نهاية فترة سنتين، ويقوم رئيس اللجنة، بعد الانتخاب الأول فورا، باختيار أسماء هؤلاء الأعضاء التسعة بالقرعة.
#يجرى انتخاب أعضاء اللجنة الإضافيين الخمسة وفقا لأحكام الفقرات 2 و 3 و 4 من هذه المادة بعد التصديق أو الانضمام الخامس والثلاثين. وتنتهي ولاية اثنين من الأعضاء الإضافيين المنتخبين بهذه المناسبة في نهاية فترة سنتين. ويتم اختيار اسميهما بالقرعة من قبل رئيس اللجنة.
#لملء الشواغر الطارئة، تقوم الدولة الطرف التي كف خبيرها عن العمل كعضو في اللجنة بتعيين خبير آخر من بين مواطنيها،، رهنا بموافقة اللجنة.
#يتلقى أعضاء اللجنة، بموافقة الجمعية العامة، مكافآت تدفع من موارد الأمم المتحدة بالأحكام والشروط التي تحددها الجمعية، مع إيلاء الاعتبار لأهمية المسؤوليات المنوطة باللجنة.
#يوفر الأمين العام للأمم المتحدة ما يلزم اللجنة من موظفين ومرافق للاضطلاع بصورة فعالة بالوظائف المنوطة بها بموجب هذه الاتفاقية.
===المادة 18===
#تتعهد الدول الأطراف بأن تقدم إلى الأمين العام للأمم المتحدة، تقريرا عما اتخذته من تدابير تشريعية وقضائية وإدارية وغيرها من أجل إنفاذ أحكام هذه الاتفاقية وعن التقدم المحرز في هذا الصدد، كيما تنظر اللجنة في هذا التقرير وذلك:
#:(أ) في غضون سنة واحدة من بدء النفاذ بالنسبة للدولة المعنية،
#:(ب) وبعد ذلك كل أربع سنوات على الأقل، وكذلك كلما طلبت اللجنة ذلك،
#يجوز أن تبين التقارير العوامل والصعاب التي تؤثر على مدى الوفاء بالالتزامات المقررة في هذه الاتفاقية.
===المادة 19===
#تعتمد اللجنة النظام الداخلي الخاص بها.
#تنتخب اللجنة أعضاء مكتبها لفترة سنتين.
===المادة 20===
#تجتمع اللجنة، عادة، مدى فترة لا تزيد على أسبوعين سنويا للنظر في التقارير المقدمة وفقا للمادة 18 من هذه الاتفاقية.
#تعقد اجتماعات اللجنة عادة في مقر الأمم المتحدة أو في أي مكان مناسب آخر تحدده اللجنة.
===المادة 21===
#تقدم اللجنة تقريرا سنويا عن أعمالها إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بواسطة المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ولها أن تقدم مقترحات وتوصيات عامة مبنية على دراسة التقارير والمعلومات الواردة من الدول الأطراف. وتدرج تلك المقترحات والتوصيات العامة في تقرير اللجنة مشفوعة بتعليقات الدول الأطراف، إن وجدت.
#يحيل الأمين العام تقارير اللجنة إلى لجنة مركز المرأة، لغرض إعلامها.
===المادة 22===
يحق للوكالات المتخصصة أن توفد من يمثلها لدى النظر في تنفيذ ما يقع في نطاق أعمالها من أحكام هذه الاتفاقية. وللجنة أن تدعو الوكالات المتخصصة إلى تقديم تقارير عن تنفيذ الاتفاقية في المجالات التي تقع في نطاق أعمالها.
==الجزء السادس==
===المادة 23===
ليس في هذه الاتفاقية ما يمس أية أحكام تكون أكثر مواتاة لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة تكون واردة:
:(أ) في تشريعات دولة طرف ما،
:(ب) أو في أية اتفاقية أو معاهدة أو اتفاق دولي نافذ إزاء تلك الدولة.
===المادة 24===
تتعهد الدول الأطراف باتخاذ جميع ما يلزم من تدابير على الصعيد الوطني تستهدف تحقيق الإعمال الكامل للحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية،
===المادة 25===
#يكون التوقيع على هذه الاتفاقية متاحا لجميع الدول.
#يسمى الأمين العام للأمم المتحدة وديعا لهذه الاتفاقية.
#تخضع هذه الاتفاقية للتصديق. وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
#يكون الانضمام إلى هذه الاتفاقية متاحا لجميع الدول. ويقع الانضمام بإيداع صك انضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
===المادة 26===
#لأية دولة طرف، في أي وقت، أن تطلب إعادة النظر في هذه الاتفاقية، وذلك عن طريق إشعار خطى يوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
#تقرر الجمعية العامة للأمم المتحدة الخطوات التي تتخذ، عند اللزوم، إزاء مثل هذا الطلب.
===المادة 27===
#يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ إيداع صك التصديق أو الانضمام العشرين لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
#أما الدول التي تصدق هذه الاتفاقية أو تنضم إليها بعد إيداع صك التصديق أو الانضمام العشرين فيبدأ نفاذ الاتفاقية إزاءها في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ إيداع هذه الدولة صك تصديقها أو انضمامها.
===المادة 28===
#يتلقى الأمين العام للأمم المتحدة نص التحفظات التي تبديها الدول وقت التصديق أو الانضمام، ويقوم بتعميمها على جميع الدول.
#لا يجوز إبداء أي تحفظ يكون منافيا لموضوع هذه الاتفاقية وغرضها.
#يجوز سحب التحفظات في أي وقت بتوجيه إشعار بهذا المعنى إلى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يقوم عندئذ بإبلاغ جميع الدول به. ويصبح هذا الإشعار نافذ المفعول اعتبارا من تاريخ تلقيه.
===المادة 29===
#يعرض للتحكيم أي خلاف بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية لا يسوى عن طريق المفاوضات، وذلك بناء على طلب واحدة من هذه الدول. فإذا لم يتمكن الأطراف، خلال ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم، من الوصول إلى اتفاق على تنظيم أمر التحكيم، جاز لأي من أولئك الأطراف إحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية بطلب يقدم وفقا للنظام الأساسي للمحكمة.
#لأية دولة طرف أن تعلن، لدى توقيع هذه الاتفاقية أو تصديقها أو الانضمام إليها، أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة 1 من هذه المادة. ولا تكون الدول الأطراف الأخرى ملزمة بتلك الفقرة إزاء أية دولة طرف أبدت تحفظا من هذا القبيل.
#لأية دولة طرف أبدت تحفظا وفقا للفقرة 2 من هذه المادة أن تسحب هذا التحفظ متي شاءت بإشعار توجهه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
===المادة 30===
تودع هذه الاتفاقية، التي تتساوى في الحجية نصوصها بالأسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
وإثباتا لذلك، قام الموقعون أدناه، المفوضون حسب الأصول، بإمضاء هذه الاتفاقية.
----
-->
* عن حقوق الإنسان: مجموعة صكوك دولية، المجلد الأول، الأمم المتحدة، نيويورك، 1993، رقم المبيعA.94.XIV-Vol.1، Part 1، ص 208.
==أنظر أيضا==
* [[البرتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة]]
{{ويكيبيديا}}
[[تصنيف:الأمم المتحدة]]
[[تصنيف:حقوق المرأة]]
[[تصنيف:قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة]]
[[تصنيف:مشاع-أمم متحدة]]
[[تصنيف:مواثيق دولية]]
9h9h3rflu761zq39x3l6sksmo8dpugm
615847
615846
2026-08-05T07:57:45Z
~2026-37686-86
72691
615847
wikitext
text/x-wiki
{{ترويسة
|عنوان=اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
|مؤلف=
|ملاحظات=اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 34/180 المؤرخ في 18 كانون الأول/ديسمبر 1979؛
تاريخ بدء النفاذ: 3 أيلول/سبتمبر 1981، وفقا لأحكام المادة 27 (1).
للاتفاقية [[البرتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة|بروتوكول اختياري]]
}}
----
'''أقسام هذه الوثيقة:''' المواد: [[#المادة ١|١]] | [[#المادة ٢|٢]] | [[#المادة ٣|٣]] | [[#المادة ٤|٤]] | [[#المادة ٥|٥]] | [[#المادة ٦|٦]] | [[#المادة ٧|٧]] | [[#المادة ٨|٨]] | [[#المادة ٩|٩]] | [[#المادة ١٠|١٠]] | [[#المادة ١١|١١]] | [[#المادة ١٢|١٢]] | [[#المادة ١٣|١٣]] | [[#المادة ١٤|١٤]] | [[#المادة ١٥|١٥]] | [[#المادة ١٦|١٦]] | [[#المادة ١٧|١٧]] | [[#المادة ١٨|١٨]] | [[#المادة ١٩|١٩]] | [[#المادة ٢٠|٢٠]] | [[#المادة ٢١|٢١]] | [[#المادة ٢٢|٢٢]] | [[#المادة ٢٣|٢٣]] | [[#المادة ٢٤|٢٤]] | [[#المادة ٢٥|٢٥]] | [[#المادة ٢٦|٢٦]] | [[#المادة ٢٧|٢٧]] | [[#المادة ٢٨|٢٨]] | [[#المادة ٢٩|٢٩]] | [[#المادة ٣٠|٣٠]] |
----
__NOTOC__ __لافهرس__
<pages index="United Nations - Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (1979).pdf" from=114 to=130/>
<!--
#:(ج) لتشجيع توفير الخدمات الاجتماعية المساندة اللازمة لتمكين الوالدين من الجمع بين الالتزامات العائلية وبين مسؤوليات العمل والمشاركة في الحياة العامة، ولا سيما عن طريق تشجيع إنشاء وتنمية شبكة من مرافق رعاية الأطفال،
#:(د) لتوفير حماية خاصة للمرأة أثناء فترة الحمل في الأعمال التي يثبت أنها مؤذية لها.
#يجب أن تستعرض التشريعات الوقائية المتصلة بالمسائل المشمولة بهذه المادة استعراضا دوريا في ضوء المعرفة العلمية والتكنولوجية، وأن يتم تنقيحها أو إلغاؤها أو توسيع نطاقها حسب الاقتضاء.
===المادة 12===
#تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان الرعاية الصحية من أجل أن تضمن لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، الحصول على خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك الخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة.
#بالرغم من أحكام الفقرة 1 من هذه المادة تكفل الدول الأطراف للمرأة خدمات مناسبة فيما يتعلق بالحمل والولادة وفترة ما بعد الولادة، موفرة لها خدمات مجانية عند الاقتضاء، وكذلك تغذية كافية أثناء الحمل والرضاعة.
===المادة 13===
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المجالات الأخرى للحياة الاقتصادية والاجتماعية لكي تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة نفس الحقوق، ولاسيما:
:(أ) الحق في الاستحقاقات العائلية،
:(ب) الحق في الحصول على القروض المصرفية، والرهون العقارية وغير ذلك من أشكال الائتمان المالي،
:(ج) الحق في الاشتراك في الأنشطة الترويحية والألعاب الرياضية وفى جميع جوانب الحياة الثقافية.
===المادة 14===
#تضع الدول الأطراف في اعتبارها المشاكل الخاصة التي تواجهها المرأة الريفية، والأدوار الهامة التي تؤديها في توفير أسباب البقاء اقتصاديا لأسرتها، بما في ذلك عملها في قطاعات الاقتصاد غير النقدية، وتتخذ جميع التدابير المناسبة لكفالة تطبيق أحكام هذه الاتفاقية على المرأة في المناطق الريفية.
#تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المناطق الريفية لكي تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، أن تشارك في التنمية الريفية وتستفيد منها، وتكفل للريفية بوجه خاص الحق في:
#:(أ) المشاركة في وضع وتنفيذ التخطيط الإنمائي على جميع المستويات،
#:(ب) الوصول إلى تسهيلات العناية الصحية الملائمة، بما في ذلك المعلومات والنصائح والخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة،
#:(ج) الاستفادة بصورة مباشرة من برامج الضمان الاجتماعي،
#:(د) الحصول على جميع أنواع التدريب والتعليم، الرسمي وغير الرسمي، بما في ذلك ما يتصل منه بمحو الأمية الوظيفي، وكذلك التمتع خصوصا بكافة الخدمات المجتمعية والإرشادية، وذلك لتحقيق زيادة كفاءتها التقنية،
#:(هـ) تنظيم جماعات المساعدة الذاتية والتعاونيات من أجل الحصول على فرص اقتصادية مكافئة لفرص الرجل عن طريق العمل لدى الغير أو العمل لحسابهن الخاص،
#:(و) المشاركة في جميع الأنشطة المجتمعية،
#:(ز) فرصة الحصول على الائتمانات والقروض الزراعية، وتسهيلات التسويق، والتكنولوجيا المناسبة، والمساواة في المعاملة في مشاريع إصلاح الأراضي والإصلاح الزراعي وكذلك في مشاريع التوطين الريفي،
#:(ح) التمتع بظروف معيشية ملائمة، ولا سيما فيما يتعلق بالإسكان والمرافق الصحية والإمداد بالكهرباء والماء، والنقل، والمواصلات.
==الجزء الرابع==
===المادة 15===
#تعترف الدول الأطراف للمرأة بالمساواة مع الرجل أمام القانون.
#تمنح الدول الأطراف المرأة، في الشئون المدنية، أهلية قانونية مماثلة لأهلية الرجل، وتساوى بينها وبينه في فرص ممارسة تلك الأهلية. وتكفل للمرأة، بوجه خاص، حقوقا مساوية لحقوق الرجل في إبرام العقود وإدارة الممتلكات، وتعاملهما على قدم المساواة في جميع مراحل الإجراءات القضائية.
#تتفق الدول الأطراف على اعتبار جميع العقود وسائر أنواع الصكوك الخاصة التي يكون لها أثر قانوني يستهدف الحد من الأهلية القانونية للمرأة باطلة ولاغية.
#تمنح الدول الأطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بالتشريع المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل سكناهم وإقامتهم.
===المادة 16===
#تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات العائلية، وبوجه خاص تضمن، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة:
#:(أ) نفس الحق في عقد الزواج،
#:(ب) نفس الحق في حرية اختيار الزوج، وفى عدم عقد الزواج إلا برضاها الحر الكامل،
#:(ج) نفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه،
#:(ح) نفس الحقوق والمسؤوليات بوصفهما أبوين، بغض النظر عن حالتهما الزوجية، في الأمور المتعلقة بأطفالهما وفى جميع الأحوال، يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول،
#:(هـ) نفس الحقوق في أن تقرر، بحرية وبإدراك للنتائج، عدد أطفالها والفاصل بين الطفل والذي يليه، وفى الحصول على المعلومات والتثقيف والوسائل الكفيلة بتمكينها من ممارسة هذه الحقوق،
#:(د) نفس الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلق بالولاية والقوامة والوصاية على الأطفال وتبنيهم، أو ما شابه ذلك من الأعراف، حين توجد هذه المفاهيم في التشريع الوطني، وفى جميع الأحوال يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول،
#:(ز) نفس الحقوق الشخصية للزوج والزوجة، بما في ذلك الحق في اختيار اسم الأسرة والمهنة ونوع العمل،
#:(ح) نفس الحقوق لكلا الزوجين فيما يتعلق بملكية وحيازة الممتلكات والإشراف عليها وإدارتها والتمتع بها والتصرف فيها، سواء بلا مقابل أو مقابل عوض.
#لا يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أي اثر قانوني، وتتخذ جميع الإجراءات الضرورية، بما في ذلك التشريعي منها، لتحديد سن أدنى للزواج ولجعل تسجيل الزواج في سجل رسمي أمرا إلزاميا.
==الجزء الخامس==
===المادة 17===
#من أجل دراسة التقدم المحرز في تنفيذه هذه الاتفاقية، تنشأ لجنة للقضاء على التمييز ضد المرأة (يشار إليها فيما يلي باسم اللجنة) تتألف، عند بدء نفاذ الاتفاقية، من ثمانية عشر خبيرا وبعد تصديق الدولة الطرف الخامسة والثلاثين عليها أو انضمامها إليها من ثلاثة وعشرين خبيرا من ذوى المكانة الخلقية الرفيعة والكفاءة العالية في الميدان الذي تنطبق عليه هذه الاتفاقية، تنتخبهم الدول الأطراف من بين مواطنيها ويعملون بصفتهم الشخصية، مع إيلاء الاعتبار لمبدأ التوزيع الجغرافي العادل ولتمثيل مختلف الأشكال الحضارية وكذلك النظم القانونية الرئيسية.
#ينتخب أعضاء اللجنة بالاقتراع السري من قائمة أشخاص ترشحهم الدول الأطراف ولكل دولة طرف أن ترشح شخصا واحدا من بين مواطنيها.
#يجرى الانتخاب الأول بعد ستة أشهر من تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية، وقبل ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ كل انتخاب، يوجه الأمين العام للأمم المتحدة رسالة إلى الدول الأطراف يدعوها فيها إلى تقديم ترشيحاتها في غضون شهرين. ويعد الأمين العام قائمة ألفبائية بجميع الأشخاص المرشحين على هذا النحو، مع ذكر الدولة الطرف التي رشحت كلا منهم، ويبلغها إلى الدول الأطراف.
#تجرى انتخابات أعضاء اللجنة في اجتماع للدول الأطراف يدعو إليه الأمين العام في مقر الأمم المتحدة. وفى ذلك الاجتماع، الذي يشكل اشتراك ثلثي الدول الأطراف فيه نصابا قانونيا له، يكون الأشخاص المنتخبون لعضوية اللجنة هم المرشحون الذين يحصلون على أكبر عدد من الأصوات وعلى أكثرية مطلقة من أصوات ممثلي الدول الأطراف الحاضرين والمصوتين.
#ينتخب أعضاء اللجنة لفترة مدتها أربع سنوات. غير أن فترة تسعة من الأعضاء المنتخبين في الانتخاب الأول تنقضي في نهاية فترة سنتين، ويقوم رئيس اللجنة، بعد الانتخاب الأول فورا، باختيار أسماء هؤلاء الأعضاء التسعة بالقرعة.
#يجرى انتخاب أعضاء اللجنة الإضافيين الخمسة وفقا لأحكام الفقرات 2 و 3 و 4 من هذه المادة بعد التصديق أو الانضمام الخامس والثلاثين. وتنتهي ولاية اثنين من الأعضاء الإضافيين المنتخبين بهذه المناسبة في نهاية فترة سنتين. ويتم اختيار اسميهما بالقرعة من قبل رئيس اللجنة.
#لملء الشواغر الطارئة، تقوم الدولة الطرف التي كف خبيرها عن العمل كعضو في اللجنة بتعيين خبير آخر من بين مواطنيها،، رهنا بموافقة اللجنة.
#يتلقى أعضاء اللجنة، بموافقة الجمعية العامة، مكافآت تدفع من موارد الأمم المتحدة بالأحكام والشروط التي تحددها الجمعية، مع إيلاء الاعتبار لأهمية المسؤوليات المنوطة باللجنة.
#يوفر الأمين العام للأمم المتحدة ما يلزم اللجنة من موظفين ومرافق للاضطلاع بصورة فعالة بالوظائف المنوطة بها بموجب هذه الاتفاقية.
===المادة 18===
#تتعهد الدول الأطراف بأن تقدم إلى الأمين العام للأمم المتحدة، تقريرا عما اتخذته من تدابير تشريعية وقضائية وإدارية وغيرها من أجل إنفاذ أحكام هذه الاتفاقية وعن التقدم المحرز في هذا الصدد، كيما تنظر اللجنة في هذا التقرير وذلك:
#:(أ) في غضون سنة واحدة من بدء النفاذ بالنسبة للدولة المعنية،
#:(ب) وبعد ذلك كل أربع سنوات على الأقل، وكذلك كلما طلبت اللجنة ذلك،
#يجوز أن تبين التقارير العوامل والصعاب التي تؤثر على مدى الوفاء بالالتزامات المقررة في هذه الاتفاقية.
===المادة 19===
#تعتمد اللجنة النظام الداخلي الخاص بها.
#تنتخب اللجنة أعضاء مكتبها لفترة سنتين.
===المادة 20===
#تجتمع اللجنة، عادة، مدى فترة لا تزيد على أسبوعين سنويا للنظر في التقارير المقدمة وفقا للمادة 18 من هذه الاتفاقية.
#تعقد اجتماعات اللجنة عادة في مقر الأمم المتحدة أو في أي مكان مناسب آخر تحدده اللجنة.
===المادة 21===
#تقدم اللجنة تقريرا سنويا عن أعمالها إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بواسطة المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ولها أن تقدم مقترحات وتوصيات عامة مبنية على دراسة التقارير والمعلومات الواردة من الدول الأطراف. وتدرج تلك المقترحات والتوصيات العامة في تقرير اللجنة مشفوعة بتعليقات الدول الأطراف، إن وجدت.
#يحيل الأمين العام تقارير اللجنة إلى لجنة مركز المرأة، لغرض إعلامها.
===المادة 22===
يحق للوكالات المتخصصة أن توفد من يمثلها لدى النظر في تنفيذ ما يقع في نطاق أعمالها من أحكام هذه الاتفاقية. وللجنة أن تدعو الوكالات المتخصصة إلى تقديم تقارير عن تنفيذ الاتفاقية في المجالات التي تقع في نطاق أعمالها.
==الجزء السادس==
===المادة 23===
ليس في هذه الاتفاقية ما يمس أية أحكام تكون أكثر مواتاة لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة تكون واردة:
:(أ) في تشريعات دولة طرف ما،
:(ب) أو في أية اتفاقية أو معاهدة أو اتفاق دولي نافذ إزاء تلك الدولة.
===المادة 24===
تتعهد الدول الأطراف باتخاذ جميع ما يلزم من تدابير على الصعيد الوطني تستهدف تحقيق الإعمال الكامل للحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية،
===المادة 25===
#يكون التوقيع على هذه الاتفاقية متاحا لجميع الدول.
#يسمى الأمين العام للأمم المتحدة وديعا لهذه الاتفاقية.
#تخضع هذه الاتفاقية للتصديق. وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
#يكون الانضمام إلى هذه الاتفاقية متاحا لجميع الدول. ويقع الانضمام بإيداع صك انضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
===المادة 26===
#لأية دولة طرف، في أي وقت، أن تطلب إعادة النظر في هذه الاتفاقية، وذلك عن طريق إشعار خطى يوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
#تقرر الجمعية العامة للأمم المتحدة الخطوات التي تتخذ، عند اللزوم، إزاء مثل هذا الطلب.
===المادة 27===
#يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ إيداع صك التصديق أو الانضمام العشرين لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
#أما الدول التي تصدق هذه الاتفاقية أو تنضم إليها بعد إيداع صك التصديق أو الانضمام العشرين فيبدأ نفاذ الاتفاقية إزاءها في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ إيداع هذه الدولة صك تصديقها أو انضمامها.
===المادة 28===
#يتلقى الأمين العام للأمم المتحدة نص التحفظات التي تبديها الدول وقت التصديق أو الانضمام، ويقوم بتعميمها على جميع الدول.
#لا يجوز إبداء أي تحفظ يكون منافيا لموضوع هذه الاتفاقية وغرضها.
#يجوز سحب التحفظات في أي وقت بتوجيه إشعار بهذا المعنى إلى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يقوم عندئذ بإبلاغ جميع الدول به. ويصبح هذا الإشعار نافذ المفعول اعتبارا من تاريخ تلقيه.
===المادة 29===
#يعرض للتحكيم أي خلاف بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية لا يسوى عن طريق المفاوضات، وذلك بناء على طلب واحدة من هذه الدول. فإذا لم يتمكن الأطراف، خلال ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم، من الوصول إلى اتفاق على تنظيم أمر التحكيم، جاز لأي من أولئك الأطراف إحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية بطلب يقدم وفقا للنظام الأساسي للمحكمة.
#لأية دولة طرف أن تعلن، لدى توقيع هذه الاتفاقية أو تصديقها أو الانضمام إليها، أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة 1 من هذه المادة. ولا تكون الدول الأطراف الأخرى ملزمة بتلك الفقرة إزاء أية دولة طرف أبدت تحفظا من هذا القبيل.
#لأية دولة طرف أبدت تحفظا وفقا للفقرة 2 من هذه المادة أن تسحب هذا التحفظ متي شاءت بإشعار توجهه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
===المادة 30===
تودع هذه الاتفاقية، التي تتساوى في الحجية نصوصها بالأسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
وإثباتا لذلك، قام الموقعون أدناه، المفوضون حسب الأصول، بإمضاء هذه الاتفاقية.
----
-->
* عن حقوق الإنسان: مجموعة صكوك دولية، المجلد الأول، الأمم المتحدة، نيويورك، 1993، رقم المبيعA.94.XIV-Vol.1، Part 1، ص 208.
==أنظر أيضا==
* [[البرتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة]]
{{ويكيبيديا}}
[[تصنيف:الأمم المتحدة]]
[[تصنيف:حقوق المرأة]]
[[تصنيف:قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة]]
[[تصنيف:مشاع-أمم متحدة]]
[[تصنيف:مواثيق دولية]]
t8e0a8jgf4mf9k0cn7hm8ru6tnpniki
615848
615847
2026-08-05T07:58:00Z
~2026-37686-86
72691
615848
wikitext
text/x-wiki
{{ترويسة
|عنوان=اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
|مؤلف=
|ملاحظات=اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 34/180 المؤرخ في 18 كانون الأول/ديسمبر 1979؛
تاريخ بدء النفاذ: 3 أيلول/سبتمبر 1981، وفقا لأحكام المادة 27 (1).
للاتفاقية [[البرتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة|بروتوكول اختياري]]
}}
----
'''أقسام هذه الوثيقة:''' المواد: [[#المادة ١|١]] | [[#المادة ٢|٢]] | [[#المادة ٣|٣]] | [[#المادة ٤|٤]] | [[#المادة ٥|٥]] | [[#المادة ٦|٦]] | [[#المادة ٧|٧]] | [[#المادة ٨|٨]] | [[#المادة ٩|٩]] | [[#المادة ١٠|١٠]] | [[#المادة ١١|١١]] | [[#المادة ١٢|١٢]] | [[#المادة ١٣|١٣]] | [[#المادة ١٤|١٤]] | [[#المادة ١٥|١٥]] | [[#المادة ١٦|١٦]] | [[#المادة ١٧|١٧]] | [[#المادة ١٨|١٨]] | [[#المادة ١٩|١٩]] | [[#المادة ٢٠|٢٠]] | [[#المادة ٢١|٢١]] | [[#المادة ٢٢|٢٢]] | [[#المادة ٢٣|٢٣]] | [[#المادة ٢٤|٢٤]] | [[#المادة ٢٥|٢٥]] | [[#المادة ٢٦|٢٦]] | [[#المادة ٢٧|٢٧]] | [[#المادة ٢٨|٢٨]] | [[#المادة ٢٩|٢٩]] | [[#المادة ٣٠|٣٠]] |
----
__NOTOC__ __لافهرس__
<pages index="United Nations - Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (1979).pdf" from=114 to=130/>
<!--
===المادة 13===
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المجالات الأخرى للحياة الاقتصادية والاجتماعية لكي تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة نفس الحقوق، ولاسيما:
:(أ) الحق في الاستحقاقات العائلية،
:(ب) الحق في الحصول على القروض المصرفية، والرهون العقارية وغير ذلك من أشكال الائتمان المالي،
:(ج) الحق في الاشتراك في الأنشطة الترويحية والألعاب الرياضية وفى جميع جوانب الحياة الثقافية.
===المادة 14===
#تضع الدول الأطراف في اعتبارها المشاكل الخاصة التي تواجهها المرأة الريفية، والأدوار الهامة التي تؤديها في توفير أسباب البقاء اقتصاديا لأسرتها، بما في ذلك عملها في قطاعات الاقتصاد غير النقدية، وتتخذ جميع التدابير المناسبة لكفالة تطبيق أحكام هذه الاتفاقية على المرأة في المناطق الريفية.
#تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المناطق الريفية لكي تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، أن تشارك في التنمية الريفية وتستفيد منها، وتكفل للريفية بوجه خاص الحق في:
#:(أ) المشاركة في وضع وتنفيذ التخطيط الإنمائي على جميع المستويات،
#:(ب) الوصول إلى تسهيلات العناية الصحية الملائمة، بما في ذلك المعلومات والنصائح والخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة،
#:(ج) الاستفادة بصورة مباشرة من برامج الضمان الاجتماعي،
#:(د) الحصول على جميع أنواع التدريب والتعليم، الرسمي وغير الرسمي، بما في ذلك ما يتصل منه بمحو الأمية الوظيفي، وكذلك التمتع خصوصا بكافة الخدمات المجتمعية والإرشادية، وذلك لتحقيق زيادة كفاءتها التقنية،
#:(هـ) تنظيم جماعات المساعدة الذاتية والتعاونيات من أجل الحصول على فرص اقتصادية مكافئة لفرص الرجل عن طريق العمل لدى الغير أو العمل لحسابهن الخاص،
#:(و) المشاركة في جميع الأنشطة المجتمعية،
#:(ز) فرصة الحصول على الائتمانات والقروض الزراعية، وتسهيلات التسويق، والتكنولوجيا المناسبة، والمساواة في المعاملة في مشاريع إصلاح الأراضي والإصلاح الزراعي وكذلك في مشاريع التوطين الريفي،
#:(ح) التمتع بظروف معيشية ملائمة، ولا سيما فيما يتعلق بالإسكان والمرافق الصحية والإمداد بالكهرباء والماء، والنقل، والمواصلات.
==الجزء الرابع==
===المادة 15===
#تعترف الدول الأطراف للمرأة بالمساواة مع الرجل أمام القانون.
#تمنح الدول الأطراف المرأة، في الشئون المدنية، أهلية قانونية مماثلة لأهلية الرجل، وتساوى بينها وبينه في فرص ممارسة تلك الأهلية. وتكفل للمرأة، بوجه خاص، حقوقا مساوية لحقوق الرجل في إبرام العقود وإدارة الممتلكات، وتعاملهما على قدم المساواة في جميع مراحل الإجراءات القضائية.
#تتفق الدول الأطراف على اعتبار جميع العقود وسائر أنواع الصكوك الخاصة التي يكون لها أثر قانوني يستهدف الحد من الأهلية القانونية للمرأة باطلة ولاغية.
#تمنح الدول الأطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بالتشريع المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل سكناهم وإقامتهم.
===المادة 16===
#تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات العائلية، وبوجه خاص تضمن، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة:
#:(أ) نفس الحق في عقد الزواج،
#:(ب) نفس الحق في حرية اختيار الزوج، وفى عدم عقد الزواج إلا برضاها الحر الكامل،
#:(ج) نفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه،
#:(ح) نفس الحقوق والمسؤوليات بوصفهما أبوين، بغض النظر عن حالتهما الزوجية، في الأمور المتعلقة بأطفالهما وفى جميع الأحوال، يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول،
#:(هـ) نفس الحقوق في أن تقرر، بحرية وبإدراك للنتائج، عدد أطفالها والفاصل بين الطفل والذي يليه، وفى الحصول على المعلومات والتثقيف والوسائل الكفيلة بتمكينها من ممارسة هذه الحقوق،
#:(د) نفس الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلق بالولاية والقوامة والوصاية على الأطفال وتبنيهم، أو ما شابه ذلك من الأعراف، حين توجد هذه المفاهيم في التشريع الوطني، وفى جميع الأحوال يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول،
#:(ز) نفس الحقوق الشخصية للزوج والزوجة، بما في ذلك الحق في اختيار اسم الأسرة والمهنة ونوع العمل،
#:(ح) نفس الحقوق لكلا الزوجين فيما يتعلق بملكية وحيازة الممتلكات والإشراف عليها وإدارتها والتمتع بها والتصرف فيها، سواء بلا مقابل أو مقابل عوض.
#لا يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أي اثر قانوني، وتتخذ جميع الإجراءات الضرورية، بما في ذلك التشريعي منها، لتحديد سن أدنى للزواج ولجعل تسجيل الزواج في سجل رسمي أمرا إلزاميا.
==الجزء الخامس==
===المادة 17===
#من أجل دراسة التقدم المحرز في تنفيذه هذه الاتفاقية، تنشأ لجنة للقضاء على التمييز ضد المرأة (يشار إليها فيما يلي باسم اللجنة) تتألف، عند بدء نفاذ الاتفاقية، من ثمانية عشر خبيرا وبعد تصديق الدولة الطرف الخامسة والثلاثين عليها أو انضمامها إليها من ثلاثة وعشرين خبيرا من ذوى المكانة الخلقية الرفيعة والكفاءة العالية في الميدان الذي تنطبق عليه هذه الاتفاقية، تنتخبهم الدول الأطراف من بين مواطنيها ويعملون بصفتهم الشخصية، مع إيلاء الاعتبار لمبدأ التوزيع الجغرافي العادل ولتمثيل مختلف الأشكال الحضارية وكذلك النظم القانونية الرئيسية.
#ينتخب أعضاء اللجنة بالاقتراع السري من قائمة أشخاص ترشحهم الدول الأطراف ولكل دولة طرف أن ترشح شخصا واحدا من بين مواطنيها.
#يجرى الانتخاب الأول بعد ستة أشهر من تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية، وقبل ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ كل انتخاب، يوجه الأمين العام للأمم المتحدة رسالة إلى الدول الأطراف يدعوها فيها إلى تقديم ترشيحاتها في غضون شهرين. ويعد الأمين العام قائمة ألفبائية بجميع الأشخاص المرشحين على هذا النحو، مع ذكر الدولة الطرف التي رشحت كلا منهم، ويبلغها إلى الدول الأطراف.
#تجرى انتخابات أعضاء اللجنة في اجتماع للدول الأطراف يدعو إليه الأمين العام في مقر الأمم المتحدة. وفى ذلك الاجتماع، الذي يشكل اشتراك ثلثي الدول الأطراف فيه نصابا قانونيا له، يكون الأشخاص المنتخبون لعضوية اللجنة هم المرشحون الذين يحصلون على أكبر عدد من الأصوات وعلى أكثرية مطلقة من أصوات ممثلي الدول الأطراف الحاضرين والمصوتين.
#ينتخب أعضاء اللجنة لفترة مدتها أربع سنوات. غير أن فترة تسعة من الأعضاء المنتخبين في الانتخاب الأول تنقضي في نهاية فترة سنتين، ويقوم رئيس اللجنة، بعد الانتخاب الأول فورا، باختيار أسماء هؤلاء الأعضاء التسعة بالقرعة.
#يجرى انتخاب أعضاء اللجنة الإضافيين الخمسة وفقا لأحكام الفقرات 2 و 3 و 4 من هذه المادة بعد التصديق أو الانضمام الخامس والثلاثين. وتنتهي ولاية اثنين من الأعضاء الإضافيين المنتخبين بهذه المناسبة في نهاية فترة سنتين. ويتم اختيار اسميهما بالقرعة من قبل رئيس اللجنة.
#لملء الشواغر الطارئة، تقوم الدولة الطرف التي كف خبيرها عن العمل كعضو في اللجنة بتعيين خبير آخر من بين مواطنيها،، رهنا بموافقة اللجنة.
#يتلقى أعضاء اللجنة، بموافقة الجمعية العامة، مكافآت تدفع من موارد الأمم المتحدة بالأحكام والشروط التي تحددها الجمعية، مع إيلاء الاعتبار لأهمية المسؤوليات المنوطة باللجنة.
#يوفر الأمين العام للأمم المتحدة ما يلزم اللجنة من موظفين ومرافق للاضطلاع بصورة فعالة بالوظائف المنوطة بها بموجب هذه الاتفاقية.
===المادة 18===
#تتعهد الدول الأطراف بأن تقدم إلى الأمين العام للأمم المتحدة، تقريرا عما اتخذته من تدابير تشريعية وقضائية وإدارية وغيرها من أجل إنفاذ أحكام هذه الاتفاقية وعن التقدم المحرز في هذا الصدد، كيما تنظر اللجنة في هذا التقرير وذلك:
#:(أ) في غضون سنة واحدة من بدء النفاذ بالنسبة للدولة المعنية،
#:(ب) وبعد ذلك كل أربع سنوات على الأقل، وكذلك كلما طلبت اللجنة ذلك،
#يجوز أن تبين التقارير العوامل والصعاب التي تؤثر على مدى الوفاء بالالتزامات المقررة في هذه الاتفاقية.
===المادة 19===
#تعتمد اللجنة النظام الداخلي الخاص بها.
#تنتخب اللجنة أعضاء مكتبها لفترة سنتين.
===المادة 20===
#تجتمع اللجنة، عادة، مدى فترة لا تزيد على أسبوعين سنويا للنظر في التقارير المقدمة وفقا للمادة 18 من هذه الاتفاقية.
#تعقد اجتماعات اللجنة عادة في مقر الأمم المتحدة أو في أي مكان مناسب آخر تحدده اللجنة.
===المادة 21===
#تقدم اللجنة تقريرا سنويا عن أعمالها إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بواسطة المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ولها أن تقدم مقترحات وتوصيات عامة مبنية على دراسة التقارير والمعلومات الواردة من الدول الأطراف. وتدرج تلك المقترحات والتوصيات العامة في تقرير اللجنة مشفوعة بتعليقات الدول الأطراف، إن وجدت.
#يحيل الأمين العام تقارير اللجنة إلى لجنة مركز المرأة، لغرض إعلامها.
===المادة 22===
يحق للوكالات المتخصصة أن توفد من يمثلها لدى النظر في تنفيذ ما يقع في نطاق أعمالها من أحكام هذه الاتفاقية. وللجنة أن تدعو الوكالات المتخصصة إلى تقديم تقارير عن تنفيذ الاتفاقية في المجالات التي تقع في نطاق أعمالها.
==الجزء السادس==
===المادة 23===
ليس في هذه الاتفاقية ما يمس أية أحكام تكون أكثر مواتاة لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة تكون واردة:
:(أ) في تشريعات دولة طرف ما،
:(ب) أو في أية اتفاقية أو معاهدة أو اتفاق دولي نافذ إزاء تلك الدولة.
===المادة 24===
تتعهد الدول الأطراف باتخاذ جميع ما يلزم من تدابير على الصعيد الوطني تستهدف تحقيق الإعمال الكامل للحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية،
===المادة 25===
#يكون التوقيع على هذه الاتفاقية متاحا لجميع الدول.
#يسمى الأمين العام للأمم المتحدة وديعا لهذه الاتفاقية.
#تخضع هذه الاتفاقية للتصديق. وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
#يكون الانضمام إلى هذه الاتفاقية متاحا لجميع الدول. ويقع الانضمام بإيداع صك انضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
===المادة 26===
#لأية دولة طرف، في أي وقت، أن تطلب إعادة النظر في هذه الاتفاقية، وذلك عن طريق إشعار خطى يوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
#تقرر الجمعية العامة للأمم المتحدة الخطوات التي تتخذ، عند اللزوم، إزاء مثل هذا الطلب.
===المادة 27===
#يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ إيداع صك التصديق أو الانضمام العشرين لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
#أما الدول التي تصدق هذه الاتفاقية أو تنضم إليها بعد إيداع صك التصديق أو الانضمام العشرين فيبدأ نفاذ الاتفاقية إزاءها في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ إيداع هذه الدولة صك تصديقها أو انضمامها.
===المادة 28===
#يتلقى الأمين العام للأمم المتحدة نص التحفظات التي تبديها الدول وقت التصديق أو الانضمام، ويقوم بتعميمها على جميع الدول.
#لا يجوز إبداء أي تحفظ يكون منافيا لموضوع هذه الاتفاقية وغرضها.
#يجوز سحب التحفظات في أي وقت بتوجيه إشعار بهذا المعنى إلى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يقوم عندئذ بإبلاغ جميع الدول به. ويصبح هذا الإشعار نافذ المفعول اعتبارا من تاريخ تلقيه.
===المادة 29===
#يعرض للتحكيم أي خلاف بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية لا يسوى عن طريق المفاوضات، وذلك بناء على طلب واحدة من هذه الدول. فإذا لم يتمكن الأطراف، خلال ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم، من الوصول إلى اتفاق على تنظيم أمر التحكيم، جاز لأي من أولئك الأطراف إحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية بطلب يقدم وفقا للنظام الأساسي للمحكمة.
#لأية دولة طرف أن تعلن، لدى توقيع هذه الاتفاقية أو تصديقها أو الانضمام إليها، أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة 1 من هذه المادة. ولا تكون الدول الأطراف الأخرى ملزمة بتلك الفقرة إزاء أية دولة طرف أبدت تحفظا من هذا القبيل.
#لأية دولة طرف أبدت تحفظا وفقا للفقرة 2 من هذه المادة أن تسحب هذا التحفظ متي شاءت بإشعار توجهه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
===المادة 30===
تودع هذه الاتفاقية، التي تتساوى في الحجية نصوصها بالأسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
وإثباتا لذلك، قام الموقعون أدناه، المفوضون حسب الأصول، بإمضاء هذه الاتفاقية.
----
-->
* عن حقوق الإنسان: مجموعة صكوك دولية، المجلد الأول، الأمم المتحدة، نيويورك، 1993، رقم المبيعA.94.XIV-Vol.1، Part 1، ص 208.
==أنظر أيضا==
* [[البرتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة]]
{{ويكيبيديا}}
[[تصنيف:الأمم المتحدة]]
[[تصنيف:حقوق المرأة]]
[[تصنيف:قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة]]
[[تصنيف:مشاع-أمم متحدة]]
[[تصنيف:مواثيق دولية]]
ri9yc7q29coarca24ej4buaqd3i319y
615849
615848
2026-08-05T07:58:35Z
~2026-37686-86
72691
615849
wikitext
text/x-wiki
{{ترويسة
|عنوان=اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
|مؤلف=
|ملاحظات=اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 34/180 المؤرخ في 18 كانون الأول/ديسمبر 1979؛
تاريخ بدء النفاذ: 3 أيلول/سبتمبر 1981، وفقا لأحكام المادة 27 (1).
للاتفاقية [[البرتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة|بروتوكول اختياري]]
}}
----
'''أقسام هذه الوثيقة:''' المواد: [[#المادة ١|١]] | [[#المادة ٢|٢]] | [[#المادة ٣|٣]] | [[#المادة ٤|٤]] | [[#المادة ٥|٥]] | [[#المادة ٦|٦]] | [[#المادة ٧|٧]] | [[#المادة ٨|٨]] | [[#المادة ٩|٩]] | [[#المادة ١٠|١٠]] | [[#المادة ١١|١١]] | [[#المادة ١٢|١٢]] | [[#المادة ١٣|١٣]] | [[#المادة ١٤|١٤]] | [[#المادة ١٥|١٥]] | [[#المادة ١٦|١٦]] | [[#المادة ١٧|١٧]] | [[#المادة ١٨|١٨]] | [[#المادة ١٩|١٩]] | [[#المادة ٢٠|٢٠]] | [[#المادة ٢١|٢١]] | [[#المادة ٢٢|٢٢]] | [[#المادة ٢٣|٢٣]] | [[#المادة ٢٤|٢٤]] | [[#المادة ٢٥|٢٥]] | [[#المادة ٢٦|٢٦]] | [[#المادة ٢٧|٢٧]] | [[#المادة ٢٨|٢٨]] | [[#المادة ٢٩|٢٩]] | [[#المادة ٣٠|٣٠]] |
----
__NOTOC__ __لافهرس__
<pages index="United Nations - Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (1979).pdf" from=114 to=130/>
<!--
#:(أ) المشاركة في وضع وتنفيذ التخطيط الإنمائي على جميع المستويات،
#:(ب) الوصول إلى تسهيلات العناية الصحية الملائمة، بما في ذلك المعلومات والنصائح والخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة،
#:(ج) الاستفادة بصورة مباشرة من برامج الضمان الاجتماعي،
#:(د) الحصول على جميع أنواع التدريب والتعليم، الرسمي وغير الرسمي، بما في ذلك ما يتصل منه بمحو الأمية الوظيفي، وكذلك التمتع خصوصا بكافة الخدمات المجتمعية والإرشادية، وذلك لتحقيق زيادة كفاءتها التقنية،
#:(هـ) تنظيم جماعات المساعدة الذاتية والتعاونيات من أجل الحصول على فرص اقتصادية مكافئة لفرص الرجل عن طريق العمل لدى الغير أو العمل لحسابهن الخاص،
#:(و) المشاركة في جميع الأنشطة المجتمعية،
#:(ز) فرصة الحصول على الائتمانات والقروض الزراعية، وتسهيلات التسويق، والتكنولوجيا المناسبة، والمساواة في المعاملة في مشاريع إصلاح الأراضي والإصلاح الزراعي وكذلك في مشاريع التوطين الريفي،
#:(ح) التمتع بظروف معيشية ملائمة، ولا سيما فيما يتعلق بالإسكان والمرافق الصحية والإمداد بالكهرباء والماء، والنقل، والمواصلات.
==الجزء الرابع==
===المادة 15===
#تعترف الدول الأطراف للمرأة بالمساواة مع الرجل أمام القانون.
#تمنح الدول الأطراف المرأة، في الشئون المدنية، أهلية قانونية مماثلة لأهلية الرجل، وتساوى بينها وبينه في فرص ممارسة تلك الأهلية. وتكفل للمرأة، بوجه خاص، حقوقا مساوية لحقوق الرجل في إبرام العقود وإدارة الممتلكات، وتعاملهما على قدم المساواة في جميع مراحل الإجراءات القضائية.
#تتفق الدول الأطراف على اعتبار جميع العقود وسائر أنواع الصكوك الخاصة التي يكون لها أثر قانوني يستهدف الحد من الأهلية القانونية للمرأة باطلة ولاغية.
#تمنح الدول الأطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بالتشريع المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل سكناهم وإقامتهم.
===المادة 16===
#تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات العائلية، وبوجه خاص تضمن، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة:
#:(أ) نفس الحق في عقد الزواج،
#:(ب) نفس الحق في حرية اختيار الزوج، وفى عدم عقد الزواج إلا برضاها الحر الكامل،
#:(ج) نفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه،
#:(ح) نفس الحقوق والمسؤوليات بوصفهما أبوين، بغض النظر عن حالتهما الزوجية، في الأمور المتعلقة بأطفالهما وفى جميع الأحوال، يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول،
#:(هـ) نفس الحقوق في أن تقرر، بحرية وبإدراك للنتائج، عدد أطفالها والفاصل بين الطفل والذي يليه، وفى الحصول على المعلومات والتثقيف والوسائل الكفيلة بتمكينها من ممارسة هذه الحقوق،
#:(د) نفس الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلق بالولاية والقوامة والوصاية على الأطفال وتبنيهم، أو ما شابه ذلك من الأعراف، حين توجد هذه المفاهيم في التشريع الوطني، وفى جميع الأحوال يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول،
#:(ز) نفس الحقوق الشخصية للزوج والزوجة، بما في ذلك الحق في اختيار اسم الأسرة والمهنة ونوع العمل،
#:(ح) نفس الحقوق لكلا الزوجين فيما يتعلق بملكية وحيازة الممتلكات والإشراف عليها وإدارتها والتمتع بها والتصرف فيها، سواء بلا مقابل أو مقابل عوض.
#لا يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أي اثر قانوني، وتتخذ جميع الإجراءات الضرورية، بما في ذلك التشريعي منها، لتحديد سن أدنى للزواج ولجعل تسجيل الزواج في سجل رسمي أمرا إلزاميا.
==الجزء الخامس==
===المادة 17===
#من أجل دراسة التقدم المحرز في تنفيذه هذه الاتفاقية، تنشأ لجنة للقضاء على التمييز ضد المرأة (يشار إليها فيما يلي باسم اللجنة) تتألف، عند بدء نفاذ الاتفاقية، من ثمانية عشر خبيرا وبعد تصديق الدولة الطرف الخامسة والثلاثين عليها أو انضمامها إليها من ثلاثة وعشرين خبيرا من ذوى المكانة الخلقية الرفيعة والكفاءة العالية في الميدان الذي تنطبق عليه هذه الاتفاقية، تنتخبهم الدول الأطراف من بين مواطنيها ويعملون بصفتهم الشخصية، مع إيلاء الاعتبار لمبدأ التوزيع الجغرافي العادل ولتمثيل مختلف الأشكال الحضارية وكذلك النظم القانونية الرئيسية.
#ينتخب أعضاء اللجنة بالاقتراع السري من قائمة أشخاص ترشحهم الدول الأطراف ولكل دولة طرف أن ترشح شخصا واحدا من بين مواطنيها.
#يجرى الانتخاب الأول بعد ستة أشهر من تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية، وقبل ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ كل انتخاب، يوجه الأمين العام للأمم المتحدة رسالة إلى الدول الأطراف يدعوها فيها إلى تقديم ترشيحاتها في غضون شهرين. ويعد الأمين العام قائمة ألفبائية بجميع الأشخاص المرشحين على هذا النحو، مع ذكر الدولة الطرف التي رشحت كلا منهم، ويبلغها إلى الدول الأطراف.
#تجرى انتخابات أعضاء اللجنة في اجتماع للدول الأطراف يدعو إليه الأمين العام في مقر الأمم المتحدة. وفى ذلك الاجتماع، الذي يشكل اشتراك ثلثي الدول الأطراف فيه نصابا قانونيا له، يكون الأشخاص المنتخبون لعضوية اللجنة هم المرشحون الذين يحصلون على أكبر عدد من الأصوات وعلى أكثرية مطلقة من أصوات ممثلي الدول الأطراف الحاضرين والمصوتين.
#ينتخب أعضاء اللجنة لفترة مدتها أربع سنوات. غير أن فترة تسعة من الأعضاء المنتخبين في الانتخاب الأول تنقضي في نهاية فترة سنتين، ويقوم رئيس اللجنة، بعد الانتخاب الأول فورا، باختيار أسماء هؤلاء الأعضاء التسعة بالقرعة.
#يجرى انتخاب أعضاء اللجنة الإضافيين الخمسة وفقا لأحكام الفقرات 2 و 3 و 4 من هذه المادة بعد التصديق أو الانضمام الخامس والثلاثين. وتنتهي ولاية اثنين من الأعضاء الإضافيين المنتخبين بهذه المناسبة في نهاية فترة سنتين. ويتم اختيار اسميهما بالقرعة من قبل رئيس اللجنة.
#لملء الشواغر الطارئة، تقوم الدولة الطرف التي كف خبيرها عن العمل كعضو في اللجنة بتعيين خبير آخر من بين مواطنيها،، رهنا بموافقة اللجنة.
#يتلقى أعضاء اللجنة، بموافقة الجمعية العامة، مكافآت تدفع من موارد الأمم المتحدة بالأحكام والشروط التي تحددها الجمعية، مع إيلاء الاعتبار لأهمية المسؤوليات المنوطة باللجنة.
#يوفر الأمين العام للأمم المتحدة ما يلزم اللجنة من موظفين ومرافق للاضطلاع بصورة فعالة بالوظائف المنوطة بها بموجب هذه الاتفاقية.
===المادة 18===
#تتعهد الدول الأطراف بأن تقدم إلى الأمين العام للأمم المتحدة، تقريرا عما اتخذته من تدابير تشريعية وقضائية وإدارية وغيرها من أجل إنفاذ أحكام هذه الاتفاقية وعن التقدم المحرز في هذا الصدد، كيما تنظر اللجنة في هذا التقرير وذلك:
#:(أ) في غضون سنة واحدة من بدء النفاذ بالنسبة للدولة المعنية،
#:(ب) وبعد ذلك كل أربع سنوات على الأقل، وكذلك كلما طلبت اللجنة ذلك،
#يجوز أن تبين التقارير العوامل والصعاب التي تؤثر على مدى الوفاء بالالتزامات المقررة في هذه الاتفاقية.
===المادة 19===
#تعتمد اللجنة النظام الداخلي الخاص بها.
#تنتخب اللجنة أعضاء مكتبها لفترة سنتين.
===المادة 20===
#تجتمع اللجنة، عادة، مدى فترة لا تزيد على أسبوعين سنويا للنظر في التقارير المقدمة وفقا للمادة 18 من هذه الاتفاقية.
#تعقد اجتماعات اللجنة عادة في مقر الأمم المتحدة أو في أي مكان مناسب آخر تحدده اللجنة.
===المادة 21===
#تقدم اللجنة تقريرا سنويا عن أعمالها إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بواسطة المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ولها أن تقدم مقترحات وتوصيات عامة مبنية على دراسة التقارير والمعلومات الواردة من الدول الأطراف. وتدرج تلك المقترحات والتوصيات العامة في تقرير اللجنة مشفوعة بتعليقات الدول الأطراف، إن وجدت.
#يحيل الأمين العام تقارير اللجنة إلى لجنة مركز المرأة، لغرض إعلامها.
===المادة 22===
يحق للوكالات المتخصصة أن توفد من يمثلها لدى النظر في تنفيذ ما يقع في نطاق أعمالها من أحكام هذه الاتفاقية. وللجنة أن تدعو الوكالات المتخصصة إلى تقديم تقارير عن تنفيذ الاتفاقية في المجالات التي تقع في نطاق أعمالها.
==الجزء السادس==
===المادة 23===
ليس في هذه الاتفاقية ما يمس أية أحكام تكون أكثر مواتاة لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة تكون واردة:
:(أ) في تشريعات دولة طرف ما،
:(ب) أو في أية اتفاقية أو معاهدة أو اتفاق دولي نافذ إزاء تلك الدولة.
===المادة 24===
تتعهد الدول الأطراف باتخاذ جميع ما يلزم من تدابير على الصعيد الوطني تستهدف تحقيق الإعمال الكامل للحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية،
===المادة 25===
#يكون التوقيع على هذه الاتفاقية متاحا لجميع الدول.
#يسمى الأمين العام للأمم المتحدة وديعا لهذه الاتفاقية.
#تخضع هذه الاتفاقية للتصديق. وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
#يكون الانضمام إلى هذه الاتفاقية متاحا لجميع الدول. ويقع الانضمام بإيداع صك انضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
===المادة 26===
#لأية دولة طرف، في أي وقت، أن تطلب إعادة النظر في هذه الاتفاقية، وذلك عن طريق إشعار خطى يوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
#تقرر الجمعية العامة للأمم المتحدة الخطوات التي تتخذ، عند اللزوم، إزاء مثل هذا الطلب.
===المادة 27===
#يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ إيداع صك التصديق أو الانضمام العشرين لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
#أما الدول التي تصدق هذه الاتفاقية أو تنضم إليها بعد إيداع صك التصديق أو الانضمام العشرين فيبدأ نفاذ الاتفاقية إزاءها في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ إيداع هذه الدولة صك تصديقها أو انضمامها.
===المادة 28===
#يتلقى الأمين العام للأمم المتحدة نص التحفظات التي تبديها الدول وقت التصديق أو الانضمام، ويقوم بتعميمها على جميع الدول.
#لا يجوز إبداء أي تحفظ يكون منافيا لموضوع هذه الاتفاقية وغرضها.
#يجوز سحب التحفظات في أي وقت بتوجيه إشعار بهذا المعنى إلى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يقوم عندئذ بإبلاغ جميع الدول به. ويصبح هذا الإشعار نافذ المفعول اعتبارا من تاريخ تلقيه.
===المادة 29===
#يعرض للتحكيم أي خلاف بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية لا يسوى عن طريق المفاوضات، وذلك بناء على طلب واحدة من هذه الدول. فإذا لم يتمكن الأطراف، خلال ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم، من الوصول إلى اتفاق على تنظيم أمر التحكيم، جاز لأي من أولئك الأطراف إحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية بطلب يقدم وفقا للنظام الأساسي للمحكمة.
#لأية دولة طرف أن تعلن، لدى توقيع هذه الاتفاقية أو تصديقها أو الانضمام إليها، أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة 1 من هذه المادة. ولا تكون الدول الأطراف الأخرى ملزمة بتلك الفقرة إزاء أية دولة طرف أبدت تحفظا من هذا القبيل.
#لأية دولة طرف أبدت تحفظا وفقا للفقرة 2 من هذه المادة أن تسحب هذا التحفظ متي شاءت بإشعار توجهه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
===المادة 30===
تودع هذه الاتفاقية، التي تتساوى في الحجية نصوصها بالأسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
وإثباتا لذلك، قام الموقعون أدناه، المفوضون حسب الأصول، بإمضاء هذه الاتفاقية.
----
-->
* عن حقوق الإنسان: مجموعة صكوك دولية، المجلد الأول، الأمم المتحدة، نيويورك، 1993، رقم المبيعA.94.XIV-Vol.1، Part 1، ص 208.
==أنظر أيضا==
* [[البرتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة]]
{{ويكيبيديا}}
[[تصنيف:الأمم المتحدة]]
[[تصنيف:حقوق المرأة]]
[[تصنيف:قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة]]
[[تصنيف:مشاع-أمم متحدة]]
[[تصنيف:مواثيق دولية]]
jwmpv9duf2qtpqi0tvup2q3z1d9q4uo
615850
615849
2026-08-05T07:58:54Z
~2026-37686-86
72691
615850
wikitext
text/x-wiki
{{ترويسة
|عنوان=اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
|مؤلف=
|ملاحظات=اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 34/180 المؤرخ في 18 كانون الأول/ديسمبر 1979؛
تاريخ بدء النفاذ: 3 أيلول/سبتمبر 1981، وفقا لأحكام المادة 27 (1).
للاتفاقية [[البرتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة|بروتوكول اختياري]]
}}
----
'''أقسام هذه الوثيقة:''' المواد: [[#المادة ١|١]] | [[#المادة ٢|٢]] | [[#المادة ٣|٣]] | [[#المادة ٤|٤]] | [[#المادة ٥|٥]] | [[#المادة ٦|٦]] | [[#المادة ٧|٧]] | [[#المادة ٨|٨]] | [[#المادة ٩|٩]] | [[#المادة ١٠|١٠]] | [[#المادة ١١|١١]] | [[#المادة ١٢|١٢]] | [[#المادة ١٣|١٣]] | [[#المادة ١٤|١٤]] | [[#المادة ١٥|١٥]] | [[#المادة ١٦|١٦]] | [[#المادة ١٧|١٧]] | [[#المادة ١٨|١٨]] | [[#المادة ١٩|١٩]] | [[#المادة ٢٠|٢٠]] | [[#المادة ٢١|٢١]] | [[#المادة ٢٢|٢٢]] | [[#المادة ٢٣|٢٣]] | [[#المادة ٢٤|٢٤]] | [[#المادة ٢٥|٢٥]] | [[#المادة ٢٦|٢٦]] | [[#المادة ٢٧|٢٧]] | [[#المادة ٢٨|٢٨]] | [[#المادة ٢٩|٢٩]] | [[#المادة ٣٠|٣٠]] |
----
__NOTOC__ __لافهرس__
<pages index="United Nations - Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (1979).pdf" from=114 to=130/>
<!--
==الجزء الرابع==
===المادة 15===
#تعترف الدول الأطراف للمرأة بالمساواة مع الرجل أمام القانون.
#تمنح الدول الأطراف المرأة، في الشئون المدنية، أهلية قانونية مماثلة لأهلية الرجل، وتساوى بينها وبينه في فرص ممارسة تلك الأهلية. وتكفل للمرأة، بوجه خاص، حقوقا مساوية لحقوق الرجل في إبرام العقود وإدارة الممتلكات، وتعاملهما على قدم المساواة في جميع مراحل الإجراءات القضائية.
#تتفق الدول الأطراف على اعتبار جميع العقود وسائر أنواع الصكوك الخاصة التي يكون لها أثر قانوني يستهدف الحد من الأهلية القانونية للمرأة باطلة ولاغية.
#تمنح الدول الأطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بالتشريع المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل سكناهم وإقامتهم.
===المادة 16===
#تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات العائلية، وبوجه خاص تضمن، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة:
#:(أ) نفس الحق في عقد الزواج،
#:(ب) نفس الحق في حرية اختيار الزوج، وفى عدم عقد الزواج إلا برضاها الحر الكامل،
#:(ج) نفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه،
#:(ح) نفس الحقوق والمسؤوليات بوصفهما أبوين، بغض النظر عن حالتهما الزوجية، في الأمور المتعلقة بأطفالهما وفى جميع الأحوال، يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول،
#:(هـ) نفس الحقوق في أن تقرر، بحرية وبإدراك للنتائج، عدد أطفالها والفاصل بين الطفل والذي يليه، وفى الحصول على المعلومات والتثقيف والوسائل الكفيلة بتمكينها من ممارسة هذه الحقوق،
#:(د) نفس الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلق بالولاية والقوامة والوصاية على الأطفال وتبنيهم، أو ما شابه ذلك من الأعراف، حين توجد هذه المفاهيم في التشريع الوطني، وفى جميع الأحوال يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول،
#:(ز) نفس الحقوق الشخصية للزوج والزوجة، بما في ذلك الحق في اختيار اسم الأسرة والمهنة ونوع العمل،
#:(ح) نفس الحقوق لكلا الزوجين فيما يتعلق بملكية وحيازة الممتلكات والإشراف عليها وإدارتها والتمتع بها والتصرف فيها، سواء بلا مقابل أو مقابل عوض.
#لا يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أي اثر قانوني، وتتخذ جميع الإجراءات الضرورية، بما في ذلك التشريعي منها، لتحديد سن أدنى للزواج ولجعل تسجيل الزواج في سجل رسمي أمرا إلزاميا.
==الجزء الخامس==
===المادة 17===
#من أجل دراسة التقدم المحرز في تنفيذه هذه الاتفاقية، تنشأ لجنة للقضاء على التمييز ضد المرأة (يشار إليها فيما يلي باسم اللجنة) تتألف، عند بدء نفاذ الاتفاقية، من ثمانية عشر خبيرا وبعد تصديق الدولة الطرف الخامسة والثلاثين عليها أو انضمامها إليها من ثلاثة وعشرين خبيرا من ذوى المكانة الخلقية الرفيعة والكفاءة العالية في الميدان الذي تنطبق عليه هذه الاتفاقية، تنتخبهم الدول الأطراف من بين مواطنيها ويعملون بصفتهم الشخصية، مع إيلاء الاعتبار لمبدأ التوزيع الجغرافي العادل ولتمثيل مختلف الأشكال الحضارية وكذلك النظم القانونية الرئيسية.
#ينتخب أعضاء اللجنة بالاقتراع السري من قائمة أشخاص ترشحهم الدول الأطراف ولكل دولة طرف أن ترشح شخصا واحدا من بين مواطنيها.
#يجرى الانتخاب الأول بعد ستة أشهر من تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية، وقبل ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ كل انتخاب، يوجه الأمين العام للأمم المتحدة رسالة إلى الدول الأطراف يدعوها فيها إلى تقديم ترشيحاتها في غضون شهرين. ويعد الأمين العام قائمة ألفبائية بجميع الأشخاص المرشحين على هذا النحو، مع ذكر الدولة الطرف التي رشحت كلا منهم، ويبلغها إلى الدول الأطراف.
#تجرى انتخابات أعضاء اللجنة في اجتماع للدول الأطراف يدعو إليه الأمين العام في مقر الأمم المتحدة. وفى ذلك الاجتماع، الذي يشكل اشتراك ثلثي الدول الأطراف فيه نصابا قانونيا له، يكون الأشخاص المنتخبون لعضوية اللجنة هم المرشحون الذين يحصلون على أكبر عدد من الأصوات وعلى أكثرية مطلقة من أصوات ممثلي الدول الأطراف الحاضرين والمصوتين.
#ينتخب أعضاء اللجنة لفترة مدتها أربع سنوات. غير أن فترة تسعة من الأعضاء المنتخبين في الانتخاب الأول تنقضي في نهاية فترة سنتين، ويقوم رئيس اللجنة، بعد الانتخاب الأول فورا، باختيار أسماء هؤلاء الأعضاء التسعة بالقرعة.
#يجرى انتخاب أعضاء اللجنة الإضافيين الخمسة وفقا لأحكام الفقرات 2 و 3 و 4 من هذه المادة بعد التصديق أو الانضمام الخامس والثلاثين. وتنتهي ولاية اثنين من الأعضاء الإضافيين المنتخبين بهذه المناسبة في نهاية فترة سنتين. ويتم اختيار اسميهما بالقرعة من قبل رئيس اللجنة.
#لملء الشواغر الطارئة، تقوم الدولة الطرف التي كف خبيرها عن العمل كعضو في اللجنة بتعيين خبير آخر من بين مواطنيها،، رهنا بموافقة اللجنة.
#يتلقى أعضاء اللجنة، بموافقة الجمعية العامة، مكافآت تدفع من موارد الأمم المتحدة بالأحكام والشروط التي تحددها الجمعية، مع إيلاء الاعتبار لأهمية المسؤوليات المنوطة باللجنة.
#يوفر الأمين العام للأمم المتحدة ما يلزم اللجنة من موظفين ومرافق للاضطلاع بصورة فعالة بالوظائف المنوطة بها بموجب هذه الاتفاقية.
===المادة 18===
#تتعهد الدول الأطراف بأن تقدم إلى الأمين العام للأمم المتحدة، تقريرا عما اتخذته من تدابير تشريعية وقضائية وإدارية وغيرها من أجل إنفاذ أحكام هذه الاتفاقية وعن التقدم المحرز في هذا الصدد، كيما تنظر اللجنة في هذا التقرير وذلك:
#:(أ) في غضون سنة واحدة من بدء النفاذ بالنسبة للدولة المعنية،
#:(ب) وبعد ذلك كل أربع سنوات على الأقل، وكذلك كلما طلبت اللجنة ذلك،
#يجوز أن تبين التقارير العوامل والصعاب التي تؤثر على مدى الوفاء بالالتزامات المقررة في هذه الاتفاقية.
===المادة 19===
#تعتمد اللجنة النظام الداخلي الخاص بها.
#تنتخب اللجنة أعضاء مكتبها لفترة سنتين.
===المادة 20===
#تجتمع اللجنة، عادة، مدى فترة لا تزيد على أسبوعين سنويا للنظر في التقارير المقدمة وفقا للمادة 18 من هذه الاتفاقية.
#تعقد اجتماعات اللجنة عادة في مقر الأمم المتحدة أو في أي مكان مناسب آخر تحدده اللجنة.
===المادة 21===
#تقدم اللجنة تقريرا سنويا عن أعمالها إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بواسطة المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ولها أن تقدم مقترحات وتوصيات عامة مبنية على دراسة التقارير والمعلومات الواردة من الدول الأطراف. وتدرج تلك المقترحات والتوصيات العامة في تقرير اللجنة مشفوعة بتعليقات الدول الأطراف، إن وجدت.
#يحيل الأمين العام تقارير اللجنة إلى لجنة مركز المرأة، لغرض إعلامها.
===المادة 22===
يحق للوكالات المتخصصة أن توفد من يمثلها لدى النظر في تنفيذ ما يقع في نطاق أعمالها من أحكام هذه الاتفاقية. وللجنة أن تدعو الوكالات المتخصصة إلى تقديم تقارير عن تنفيذ الاتفاقية في المجالات التي تقع في نطاق أعمالها.
==الجزء السادس==
===المادة 23===
ليس في هذه الاتفاقية ما يمس أية أحكام تكون أكثر مواتاة لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة تكون واردة:
:(أ) في تشريعات دولة طرف ما،
:(ب) أو في أية اتفاقية أو معاهدة أو اتفاق دولي نافذ إزاء تلك الدولة.
===المادة 24===
تتعهد الدول الأطراف باتخاذ جميع ما يلزم من تدابير على الصعيد الوطني تستهدف تحقيق الإعمال الكامل للحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية،
===المادة 25===
#يكون التوقيع على هذه الاتفاقية متاحا لجميع الدول.
#يسمى الأمين العام للأمم المتحدة وديعا لهذه الاتفاقية.
#تخضع هذه الاتفاقية للتصديق. وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
#يكون الانضمام إلى هذه الاتفاقية متاحا لجميع الدول. ويقع الانضمام بإيداع صك انضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
===المادة 26===
#لأية دولة طرف، في أي وقت، أن تطلب إعادة النظر في هذه الاتفاقية، وذلك عن طريق إشعار خطى يوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
#تقرر الجمعية العامة للأمم المتحدة الخطوات التي تتخذ، عند اللزوم، إزاء مثل هذا الطلب.
===المادة 27===
#يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ إيداع صك التصديق أو الانضمام العشرين لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
#أما الدول التي تصدق هذه الاتفاقية أو تنضم إليها بعد إيداع صك التصديق أو الانضمام العشرين فيبدأ نفاذ الاتفاقية إزاءها في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ إيداع هذه الدولة صك تصديقها أو انضمامها.
===المادة 28===
#يتلقى الأمين العام للأمم المتحدة نص التحفظات التي تبديها الدول وقت التصديق أو الانضمام، ويقوم بتعميمها على جميع الدول.
#لا يجوز إبداء أي تحفظ يكون منافيا لموضوع هذه الاتفاقية وغرضها.
#يجوز سحب التحفظات في أي وقت بتوجيه إشعار بهذا المعنى إلى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يقوم عندئذ بإبلاغ جميع الدول به. ويصبح هذا الإشعار نافذ المفعول اعتبارا من تاريخ تلقيه.
===المادة 29===
#يعرض للتحكيم أي خلاف بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية لا يسوى عن طريق المفاوضات، وذلك بناء على طلب واحدة من هذه الدول. فإذا لم يتمكن الأطراف، خلال ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم، من الوصول إلى اتفاق على تنظيم أمر التحكيم، جاز لأي من أولئك الأطراف إحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية بطلب يقدم وفقا للنظام الأساسي للمحكمة.
#لأية دولة طرف أن تعلن، لدى توقيع هذه الاتفاقية أو تصديقها أو الانضمام إليها، أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة 1 من هذه المادة. ولا تكون الدول الأطراف الأخرى ملزمة بتلك الفقرة إزاء أية دولة طرف أبدت تحفظا من هذا القبيل.
#لأية دولة طرف أبدت تحفظا وفقا للفقرة 2 من هذه المادة أن تسحب هذا التحفظ متي شاءت بإشعار توجهه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
===المادة 30===
تودع هذه الاتفاقية، التي تتساوى في الحجية نصوصها بالأسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
وإثباتا لذلك، قام الموقعون أدناه، المفوضون حسب الأصول، بإمضاء هذه الاتفاقية.
----
-->
* عن حقوق الإنسان: مجموعة صكوك دولية، المجلد الأول، الأمم المتحدة، نيويورك، 1993، رقم المبيعA.94.XIV-Vol.1، Part 1، ص 208.
==أنظر أيضا==
* [[البرتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة]]
{{ويكيبيديا}}
[[تصنيف:الأمم المتحدة]]
[[تصنيف:حقوق المرأة]]
[[تصنيف:قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة]]
[[تصنيف:مشاع-أمم متحدة]]
[[تصنيف:مواثيق دولية]]
qwokw2w2fgduz50yq3wnz5tpelfmetm
615851
615850
2026-08-05T07:59:12Z
~2026-37686-86
72691
615851
wikitext
text/x-wiki
{{ترويسة
|عنوان=اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
|مؤلف=
|ملاحظات=اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 34/180 المؤرخ في 18 كانون الأول/ديسمبر 1979؛
تاريخ بدء النفاذ: 3 أيلول/سبتمبر 1981، وفقا لأحكام المادة 27 (1).
للاتفاقية [[البرتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة|بروتوكول اختياري]]
}}
----
'''أقسام هذه الوثيقة:''' المواد: [[#المادة ١|١]] | [[#المادة ٢|٢]] | [[#المادة ٣|٣]] | [[#المادة ٤|٤]] | [[#المادة ٥|٥]] | [[#المادة ٦|٦]] | [[#المادة ٧|٧]] | [[#المادة ٨|٨]] | [[#المادة ٩|٩]] | [[#المادة ١٠|١٠]] | [[#المادة ١١|١١]] | [[#المادة ١٢|١٢]] | [[#المادة ١٣|١٣]] | [[#المادة ١٤|١٤]] | [[#المادة ١٥|١٥]] | [[#المادة ١٦|١٦]] | [[#المادة ١٧|١٧]] | [[#المادة ١٨|١٨]] | [[#المادة ١٩|١٩]] | [[#المادة ٢٠|٢٠]] | [[#المادة ٢١|٢١]] | [[#المادة ٢٢|٢٢]] | [[#المادة ٢٣|٢٣]] | [[#المادة ٢٤|٢٤]] | [[#المادة ٢٥|٢٥]] | [[#المادة ٢٦|٢٦]] | [[#المادة ٢٧|٢٧]] | [[#المادة ٢٨|٢٨]] | [[#المادة ٢٩|٢٩]] | [[#المادة ٣٠|٣٠]] |
----
__NOTOC__ __لافهرس__
<pages index="United Nations - Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (1979).pdf" from=114 to=130/>
<!--
===المادة 16===
#تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات العائلية، وبوجه خاص تضمن، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة:
#:(أ) نفس الحق في عقد الزواج،
#:(ب) نفس الحق في حرية اختيار الزوج، وفى عدم عقد الزواج إلا برضاها الحر الكامل،
#:(ج) نفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه،
#:(ح) نفس الحقوق والمسؤوليات بوصفهما أبوين، بغض النظر عن حالتهما الزوجية، في الأمور المتعلقة بأطفالهما وفى جميع الأحوال، يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول،
#:(هـ) نفس الحقوق في أن تقرر، بحرية وبإدراك للنتائج، عدد أطفالها والفاصل بين الطفل والذي يليه، وفى الحصول على المعلومات والتثقيف والوسائل الكفيلة بتمكينها من ممارسة هذه الحقوق،
#:(د) نفس الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلق بالولاية والقوامة والوصاية على الأطفال وتبنيهم، أو ما شابه ذلك من الأعراف، حين توجد هذه المفاهيم في التشريع الوطني، وفى جميع الأحوال يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول،
#:(ز) نفس الحقوق الشخصية للزوج والزوجة، بما في ذلك الحق في اختيار اسم الأسرة والمهنة ونوع العمل،
#:(ح) نفس الحقوق لكلا الزوجين فيما يتعلق بملكية وحيازة الممتلكات والإشراف عليها وإدارتها والتمتع بها والتصرف فيها، سواء بلا مقابل أو مقابل عوض.
#لا يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أي اثر قانوني، وتتخذ جميع الإجراءات الضرورية، بما في ذلك التشريعي منها، لتحديد سن أدنى للزواج ولجعل تسجيل الزواج في سجل رسمي أمرا إلزاميا.
==الجزء الخامس==
===المادة 17===
#من أجل دراسة التقدم المحرز في تنفيذه هذه الاتفاقية، تنشأ لجنة للقضاء على التمييز ضد المرأة (يشار إليها فيما يلي باسم اللجنة) تتألف، عند بدء نفاذ الاتفاقية، من ثمانية عشر خبيرا وبعد تصديق الدولة الطرف الخامسة والثلاثين عليها أو انضمامها إليها من ثلاثة وعشرين خبيرا من ذوى المكانة الخلقية الرفيعة والكفاءة العالية في الميدان الذي تنطبق عليه هذه الاتفاقية، تنتخبهم الدول الأطراف من بين مواطنيها ويعملون بصفتهم الشخصية، مع إيلاء الاعتبار لمبدأ التوزيع الجغرافي العادل ولتمثيل مختلف الأشكال الحضارية وكذلك النظم القانونية الرئيسية.
#ينتخب أعضاء اللجنة بالاقتراع السري من قائمة أشخاص ترشحهم الدول الأطراف ولكل دولة طرف أن ترشح شخصا واحدا من بين مواطنيها.
#يجرى الانتخاب الأول بعد ستة أشهر من تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية، وقبل ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ كل انتخاب، يوجه الأمين العام للأمم المتحدة رسالة إلى الدول الأطراف يدعوها فيها إلى تقديم ترشيحاتها في غضون شهرين. ويعد الأمين العام قائمة ألفبائية بجميع الأشخاص المرشحين على هذا النحو، مع ذكر الدولة الطرف التي رشحت كلا منهم، ويبلغها إلى الدول الأطراف.
#تجرى انتخابات أعضاء اللجنة في اجتماع للدول الأطراف يدعو إليه الأمين العام في مقر الأمم المتحدة. وفى ذلك الاجتماع، الذي يشكل اشتراك ثلثي الدول الأطراف فيه نصابا قانونيا له، يكون الأشخاص المنتخبون لعضوية اللجنة هم المرشحون الذين يحصلون على أكبر عدد من الأصوات وعلى أكثرية مطلقة من أصوات ممثلي الدول الأطراف الحاضرين والمصوتين.
#ينتخب أعضاء اللجنة لفترة مدتها أربع سنوات. غير أن فترة تسعة من الأعضاء المنتخبين في الانتخاب الأول تنقضي في نهاية فترة سنتين، ويقوم رئيس اللجنة، بعد الانتخاب الأول فورا، باختيار أسماء هؤلاء الأعضاء التسعة بالقرعة.
#يجرى انتخاب أعضاء اللجنة الإضافيين الخمسة وفقا لأحكام الفقرات 2 و 3 و 4 من هذه المادة بعد التصديق أو الانضمام الخامس والثلاثين. وتنتهي ولاية اثنين من الأعضاء الإضافيين المنتخبين بهذه المناسبة في نهاية فترة سنتين. ويتم اختيار اسميهما بالقرعة من قبل رئيس اللجنة.
#لملء الشواغر الطارئة، تقوم الدولة الطرف التي كف خبيرها عن العمل كعضو في اللجنة بتعيين خبير آخر من بين مواطنيها،، رهنا بموافقة اللجنة.
#يتلقى أعضاء اللجنة، بموافقة الجمعية العامة، مكافآت تدفع من موارد الأمم المتحدة بالأحكام والشروط التي تحددها الجمعية، مع إيلاء الاعتبار لأهمية المسؤوليات المنوطة باللجنة.
#يوفر الأمين العام للأمم المتحدة ما يلزم اللجنة من موظفين ومرافق للاضطلاع بصورة فعالة بالوظائف المنوطة بها بموجب هذه الاتفاقية.
===المادة 18===
#تتعهد الدول الأطراف بأن تقدم إلى الأمين العام للأمم المتحدة، تقريرا عما اتخذته من تدابير تشريعية وقضائية وإدارية وغيرها من أجل إنفاذ أحكام هذه الاتفاقية وعن التقدم المحرز في هذا الصدد، كيما تنظر اللجنة في هذا التقرير وذلك:
#:(أ) في غضون سنة واحدة من بدء النفاذ بالنسبة للدولة المعنية،
#:(ب) وبعد ذلك كل أربع سنوات على الأقل، وكذلك كلما طلبت اللجنة ذلك،
#يجوز أن تبين التقارير العوامل والصعاب التي تؤثر على مدى الوفاء بالالتزامات المقررة في هذه الاتفاقية.
===المادة 19===
#تعتمد اللجنة النظام الداخلي الخاص بها.
#تنتخب اللجنة أعضاء مكتبها لفترة سنتين.
===المادة 20===
#تجتمع اللجنة، عادة، مدى فترة لا تزيد على أسبوعين سنويا للنظر في التقارير المقدمة وفقا للمادة 18 من هذه الاتفاقية.
#تعقد اجتماعات اللجنة عادة في مقر الأمم المتحدة أو في أي مكان مناسب آخر تحدده اللجنة.
===المادة 21===
#تقدم اللجنة تقريرا سنويا عن أعمالها إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بواسطة المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ولها أن تقدم مقترحات وتوصيات عامة مبنية على دراسة التقارير والمعلومات الواردة من الدول الأطراف. وتدرج تلك المقترحات والتوصيات العامة في تقرير اللجنة مشفوعة بتعليقات الدول الأطراف، إن وجدت.
#يحيل الأمين العام تقارير اللجنة إلى لجنة مركز المرأة، لغرض إعلامها.
===المادة 22===
يحق للوكالات المتخصصة أن توفد من يمثلها لدى النظر في تنفيذ ما يقع في نطاق أعمالها من أحكام هذه الاتفاقية. وللجنة أن تدعو الوكالات المتخصصة إلى تقديم تقارير عن تنفيذ الاتفاقية في المجالات التي تقع في نطاق أعمالها.
==الجزء السادس==
===المادة 23===
ليس في هذه الاتفاقية ما يمس أية أحكام تكون أكثر مواتاة لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة تكون واردة:
:(أ) في تشريعات دولة طرف ما،
:(ب) أو في أية اتفاقية أو معاهدة أو اتفاق دولي نافذ إزاء تلك الدولة.
===المادة 24===
تتعهد الدول الأطراف باتخاذ جميع ما يلزم من تدابير على الصعيد الوطني تستهدف تحقيق الإعمال الكامل للحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية،
===المادة 25===
#يكون التوقيع على هذه الاتفاقية متاحا لجميع الدول.
#يسمى الأمين العام للأمم المتحدة وديعا لهذه الاتفاقية.
#تخضع هذه الاتفاقية للتصديق. وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
#يكون الانضمام إلى هذه الاتفاقية متاحا لجميع الدول. ويقع الانضمام بإيداع صك انضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
===المادة 26===
#لأية دولة طرف، في أي وقت، أن تطلب إعادة النظر في هذه الاتفاقية، وذلك عن طريق إشعار خطى يوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
#تقرر الجمعية العامة للأمم المتحدة الخطوات التي تتخذ، عند اللزوم، إزاء مثل هذا الطلب.
===المادة 27===
#يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ إيداع صك التصديق أو الانضمام العشرين لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
#أما الدول التي تصدق هذه الاتفاقية أو تنضم إليها بعد إيداع صك التصديق أو الانضمام العشرين فيبدأ نفاذ الاتفاقية إزاءها في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ إيداع هذه الدولة صك تصديقها أو انضمامها.
===المادة 28===
#يتلقى الأمين العام للأمم المتحدة نص التحفظات التي تبديها الدول وقت التصديق أو الانضمام، ويقوم بتعميمها على جميع الدول.
#لا يجوز إبداء أي تحفظ يكون منافيا لموضوع هذه الاتفاقية وغرضها.
#يجوز سحب التحفظات في أي وقت بتوجيه إشعار بهذا المعنى إلى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يقوم عندئذ بإبلاغ جميع الدول به. ويصبح هذا الإشعار نافذ المفعول اعتبارا من تاريخ تلقيه.
===المادة 29===
#يعرض للتحكيم أي خلاف بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية لا يسوى عن طريق المفاوضات، وذلك بناء على طلب واحدة من هذه الدول. فإذا لم يتمكن الأطراف، خلال ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم، من الوصول إلى اتفاق على تنظيم أمر التحكيم، جاز لأي من أولئك الأطراف إحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية بطلب يقدم وفقا للنظام الأساسي للمحكمة.
#لأية دولة طرف أن تعلن، لدى توقيع هذه الاتفاقية أو تصديقها أو الانضمام إليها، أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة 1 من هذه المادة. ولا تكون الدول الأطراف الأخرى ملزمة بتلك الفقرة إزاء أية دولة طرف أبدت تحفظا من هذا القبيل.
#لأية دولة طرف أبدت تحفظا وفقا للفقرة 2 من هذه المادة أن تسحب هذا التحفظ متي شاءت بإشعار توجهه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
===المادة 30===
تودع هذه الاتفاقية، التي تتساوى في الحجية نصوصها بالأسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
وإثباتا لذلك، قام الموقعون أدناه، المفوضون حسب الأصول، بإمضاء هذه الاتفاقية.
----
-->
* عن حقوق الإنسان: مجموعة صكوك دولية، المجلد الأول، الأمم المتحدة، نيويورك، 1993، رقم المبيعA.94.XIV-Vol.1، Part 1، ص 208.
==أنظر أيضا==
* [[البرتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة]]
{{ويكيبيديا}}
[[تصنيف:الأمم المتحدة]]
[[تصنيف:حقوق المرأة]]
[[تصنيف:قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة]]
[[تصنيف:مشاع-أمم متحدة]]
[[تصنيف:مواثيق دولية]]
795vhzxcvh6aivrxfvus5rswlt9c0ie
615852
615851
2026-08-05T07:59:55Z
~2026-37686-86
72691
615852
wikitext
text/x-wiki
{{ترويسة
|عنوان=اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
|مؤلف=
|ملاحظات=اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 34/180 المؤرخ في 18 كانون الأول/ديسمبر 1979؛
تاريخ بدء النفاذ: 3 أيلول/سبتمبر 1981، وفقا لأحكام المادة 27 (1).
للاتفاقية [[البرتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة|بروتوكول اختياري]]
}}
----
'''أقسام هذه الوثيقة:''' المواد: [[#المادة ١|١]] | [[#المادة ٢|٢]] | [[#المادة ٣|٣]] | [[#المادة ٤|٤]] | [[#المادة ٥|٥]] | [[#المادة ٦|٦]] | [[#المادة ٧|٧]] | [[#المادة ٨|٨]] | [[#المادة ٩|٩]] | [[#المادة ١٠|١٠]] | [[#المادة ١١|١١]] | [[#المادة ١٢|١٢]] | [[#المادة ١٣|١٣]] | [[#المادة ١٤|١٤]] | [[#المادة ١٥|١٥]] | [[#المادة ١٦|١٦]] | [[#المادة ١٧|١٧]] | [[#المادة ١٨|١٨]] | [[#المادة ١٩|١٩]] | [[#المادة ٢٠|٢٠]] | [[#المادة ٢١|٢١]] | [[#المادة ٢٢|٢٢]] | [[#المادة ٢٣|٢٣]] | [[#المادة ٢٤|٢٤]] | [[#المادة ٢٥|٢٥]] | [[#المادة ٢٦|٢٦]] | [[#المادة ٢٧|٢٧]] | [[#المادة ٢٨|٢٨]] | [[#المادة ٢٩|٢٩]] | [[#المادة ٣٠|٣٠]] |
----
__NOTOC__ __لافهرس__
<pages index="United Nations - Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (1979).pdf" from=114 to=130/>
<!--
#:(د) نفس الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلق بالولاية والقوامة والوصاية على الأطفال وتبنيهم، أو ما شابه ذلك من الأعراف، حين توجد هذه المفاهيم في التشريع الوطني، وفى جميع الأحوال يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول،
#:(ز) نفس الحقوق الشخصية للزوج والزوجة، بما في ذلك الحق في اختيار اسم الأسرة والمهنة ونوع العمل،
#:(ح) نفس الحقوق لكلا الزوجين فيما يتعلق بملكية وحيازة الممتلكات والإشراف عليها وإدارتها والتمتع بها والتصرف فيها، سواء بلا مقابل أو مقابل عوض.
#لا يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أي اثر قانوني، وتتخذ جميع الإجراءات الضرورية، بما في ذلك التشريعي منها، لتحديد سن أدنى للزواج ولجعل تسجيل الزواج في سجل رسمي أمرا إلزاميا.
==الجزء الخامس==
===المادة 17===
#من أجل دراسة التقدم المحرز في تنفيذه هذه الاتفاقية، تنشأ لجنة للقضاء على التمييز ضد المرأة (يشار إليها فيما يلي باسم اللجنة) تتألف، عند بدء نفاذ الاتفاقية، من ثمانية عشر خبيرا وبعد تصديق الدولة الطرف الخامسة والثلاثين عليها أو انضمامها إليها من ثلاثة وعشرين خبيرا من ذوى المكانة الخلقية الرفيعة والكفاءة العالية في الميدان الذي تنطبق عليه هذه الاتفاقية، تنتخبهم الدول الأطراف من بين مواطنيها ويعملون بصفتهم الشخصية، مع إيلاء الاعتبار لمبدأ التوزيع الجغرافي العادل ولتمثيل مختلف الأشكال الحضارية وكذلك النظم القانونية الرئيسية.
#ينتخب أعضاء اللجنة بالاقتراع السري من قائمة أشخاص ترشحهم الدول الأطراف ولكل دولة طرف أن ترشح شخصا واحدا من بين مواطنيها.
#يجرى الانتخاب الأول بعد ستة أشهر من تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية، وقبل ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ كل انتخاب، يوجه الأمين العام للأمم المتحدة رسالة إلى الدول الأطراف يدعوها فيها إلى تقديم ترشيحاتها في غضون شهرين. ويعد الأمين العام قائمة ألفبائية بجميع الأشخاص المرشحين على هذا النحو، مع ذكر الدولة الطرف التي رشحت كلا منهم، ويبلغها إلى الدول الأطراف.
#تجرى انتخابات أعضاء اللجنة في اجتماع للدول الأطراف يدعو إليه الأمين العام في مقر الأمم المتحدة. وفى ذلك الاجتماع، الذي يشكل اشتراك ثلثي الدول الأطراف فيه نصابا قانونيا له، يكون الأشخاص المنتخبون لعضوية اللجنة هم المرشحون الذين يحصلون على أكبر عدد من الأصوات وعلى أكثرية مطلقة من أصوات ممثلي الدول الأطراف الحاضرين والمصوتين.
#ينتخب أعضاء اللجنة لفترة مدتها أربع سنوات. غير أن فترة تسعة من الأعضاء المنتخبين في الانتخاب الأول تنقضي في نهاية فترة سنتين، ويقوم رئيس اللجنة، بعد الانتخاب الأول فورا، باختيار أسماء هؤلاء الأعضاء التسعة بالقرعة.
#يجرى انتخاب أعضاء اللجنة الإضافيين الخمسة وفقا لأحكام الفقرات 2 و 3 و 4 من هذه المادة بعد التصديق أو الانضمام الخامس والثلاثين. وتنتهي ولاية اثنين من الأعضاء الإضافيين المنتخبين بهذه المناسبة في نهاية فترة سنتين. ويتم اختيار اسميهما بالقرعة من قبل رئيس اللجنة.
#لملء الشواغر الطارئة، تقوم الدولة الطرف التي كف خبيرها عن العمل كعضو في اللجنة بتعيين خبير آخر من بين مواطنيها،، رهنا بموافقة اللجنة.
#يتلقى أعضاء اللجنة، بموافقة الجمعية العامة، مكافآت تدفع من موارد الأمم المتحدة بالأحكام والشروط التي تحددها الجمعية، مع إيلاء الاعتبار لأهمية المسؤوليات المنوطة باللجنة.
#يوفر الأمين العام للأمم المتحدة ما يلزم اللجنة من موظفين ومرافق للاضطلاع بصورة فعالة بالوظائف المنوطة بها بموجب هذه الاتفاقية.
===المادة 18===
#تتعهد الدول الأطراف بأن تقدم إلى الأمين العام للأمم المتحدة، تقريرا عما اتخذته من تدابير تشريعية وقضائية وإدارية وغيرها من أجل إنفاذ أحكام هذه الاتفاقية وعن التقدم المحرز في هذا الصدد، كيما تنظر اللجنة في هذا التقرير وذلك:
#:(أ) في غضون سنة واحدة من بدء النفاذ بالنسبة للدولة المعنية،
#:(ب) وبعد ذلك كل أربع سنوات على الأقل، وكذلك كلما طلبت اللجنة ذلك،
#يجوز أن تبين التقارير العوامل والصعاب التي تؤثر على مدى الوفاء بالالتزامات المقررة في هذه الاتفاقية.
===المادة 19===
#تعتمد اللجنة النظام الداخلي الخاص بها.
#تنتخب اللجنة أعضاء مكتبها لفترة سنتين.
===المادة 20===
#تجتمع اللجنة، عادة، مدى فترة لا تزيد على أسبوعين سنويا للنظر في التقارير المقدمة وفقا للمادة 18 من هذه الاتفاقية.
#تعقد اجتماعات اللجنة عادة في مقر الأمم المتحدة أو في أي مكان مناسب آخر تحدده اللجنة.
===المادة 21===
#تقدم اللجنة تقريرا سنويا عن أعمالها إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بواسطة المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ولها أن تقدم مقترحات وتوصيات عامة مبنية على دراسة التقارير والمعلومات الواردة من الدول الأطراف. وتدرج تلك المقترحات والتوصيات العامة في تقرير اللجنة مشفوعة بتعليقات الدول الأطراف، إن وجدت.
#يحيل الأمين العام تقارير اللجنة إلى لجنة مركز المرأة، لغرض إعلامها.
===المادة 22===
يحق للوكالات المتخصصة أن توفد من يمثلها لدى النظر في تنفيذ ما يقع في نطاق أعمالها من أحكام هذه الاتفاقية. وللجنة أن تدعو الوكالات المتخصصة إلى تقديم تقارير عن تنفيذ الاتفاقية في المجالات التي تقع في نطاق أعمالها.
==الجزء السادس==
===المادة 23===
ليس في هذه الاتفاقية ما يمس أية أحكام تكون أكثر مواتاة لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة تكون واردة:
:(أ) في تشريعات دولة طرف ما،
:(ب) أو في أية اتفاقية أو معاهدة أو اتفاق دولي نافذ إزاء تلك الدولة.
===المادة 24===
تتعهد الدول الأطراف باتخاذ جميع ما يلزم من تدابير على الصعيد الوطني تستهدف تحقيق الإعمال الكامل للحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية،
===المادة 25===
#يكون التوقيع على هذه الاتفاقية متاحا لجميع الدول.
#يسمى الأمين العام للأمم المتحدة وديعا لهذه الاتفاقية.
#تخضع هذه الاتفاقية للتصديق. وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
#يكون الانضمام إلى هذه الاتفاقية متاحا لجميع الدول. ويقع الانضمام بإيداع صك انضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
===المادة 26===
#لأية دولة طرف، في أي وقت، أن تطلب إعادة النظر في هذه الاتفاقية، وذلك عن طريق إشعار خطى يوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
#تقرر الجمعية العامة للأمم المتحدة الخطوات التي تتخذ، عند اللزوم، إزاء مثل هذا الطلب.
===المادة 27===
#يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ إيداع صك التصديق أو الانضمام العشرين لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
#أما الدول التي تصدق هذه الاتفاقية أو تنضم إليها بعد إيداع صك التصديق أو الانضمام العشرين فيبدأ نفاذ الاتفاقية إزاءها في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ إيداع هذه الدولة صك تصديقها أو انضمامها.
===المادة 28===
#يتلقى الأمين العام للأمم المتحدة نص التحفظات التي تبديها الدول وقت التصديق أو الانضمام، ويقوم بتعميمها على جميع الدول.
#لا يجوز إبداء أي تحفظ يكون منافيا لموضوع هذه الاتفاقية وغرضها.
#يجوز سحب التحفظات في أي وقت بتوجيه إشعار بهذا المعنى إلى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يقوم عندئذ بإبلاغ جميع الدول به. ويصبح هذا الإشعار نافذ المفعول اعتبارا من تاريخ تلقيه.
===المادة 29===
#يعرض للتحكيم أي خلاف بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية لا يسوى عن طريق المفاوضات، وذلك بناء على طلب واحدة من هذه الدول. فإذا لم يتمكن الأطراف، خلال ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم، من الوصول إلى اتفاق على تنظيم أمر التحكيم، جاز لأي من أولئك الأطراف إحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية بطلب يقدم وفقا للنظام الأساسي للمحكمة.
#لأية دولة طرف أن تعلن، لدى توقيع هذه الاتفاقية أو تصديقها أو الانضمام إليها، أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة 1 من هذه المادة. ولا تكون الدول الأطراف الأخرى ملزمة بتلك الفقرة إزاء أية دولة طرف أبدت تحفظا من هذا القبيل.
#لأية دولة طرف أبدت تحفظا وفقا للفقرة 2 من هذه المادة أن تسحب هذا التحفظ متي شاءت بإشعار توجهه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
===المادة 30===
تودع هذه الاتفاقية، التي تتساوى في الحجية نصوصها بالأسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
وإثباتا لذلك، قام الموقعون أدناه، المفوضون حسب الأصول، بإمضاء هذه الاتفاقية.
----
-->
* عن حقوق الإنسان: مجموعة صكوك دولية، المجلد الأول، الأمم المتحدة، نيويورك، 1993، رقم المبيعA.94.XIV-Vol.1، Part 1، ص 208.
==أنظر أيضا==
* [[البرتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة]]
{{ويكيبيديا}}
[[تصنيف:الأمم المتحدة]]
[[تصنيف:حقوق المرأة]]
[[تصنيف:قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة]]
[[تصنيف:مشاع-أمم متحدة]]
[[تصنيف:مواثيق دولية]]
e7plpcsc1zfsxvt7ub3qmn1truj3875
615853
615852
2026-08-05T08:00:08Z
~2026-37686-86
72691
615853
wikitext
text/x-wiki
{{ترويسة
|عنوان=اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
|مؤلف=
|ملاحظات=اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 34/180 المؤرخ في 18 كانون الأول/ديسمبر 1979؛
تاريخ بدء النفاذ: 3 أيلول/سبتمبر 1981، وفقا لأحكام المادة 27 (1).
للاتفاقية [[البرتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة|بروتوكول اختياري]]
}}
----
'''أقسام هذه الوثيقة:''' المواد: [[#المادة ١|١]] | [[#المادة ٢|٢]] | [[#المادة ٣|٣]] | [[#المادة ٤|٤]] | [[#المادة ٥|٥]] | [[#المادة ٦|٦]] | [[#المادة ٧|٧]] | [[#المادة ٨|٨]] | [[#المادة ٩|٩]] | [[#المادة ١٠|١٠]] | [[#المادة ١١|١١]] | [[#المادة ١٢|١٢]] | [[#المادة ١٣|١٣]] | [[#المادة ١٤|١٤]] | [[#المادة ١٥|١٥]] | [[#المادة ١٦|١٦]] | [[#المادة ١٧|١٧]] | [[#المادة ١٨|١٨]] | [[#المادة ١٩|١٩]] | [[#المادة ٢٠|٢٠]] | [[#المادة ٢١|٢١]] | [[#المادة ٢٢|٢٢]] | [[#المادة ٢٣|٢٣]] | [[#المادة ٢٤|٢٤]] | [[#المادة ٢٥|٢٥]] | [[#المادة ٢٦|٢٦]] | [[#المادة ٢٧|٢٧]] | [[#المادة ٢٨|٢٨]] | [[#المادة ٢٩|٢٩]] | [[#المادة ٣٠|٣٠]] |
----
__NOTOC__ __لافهرس__
<pages index="United Nations - Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (1979).pdf" from=114 to=130/>
<!--
==الجزء الخامس==
===المادة 17===
#من أجل دراسة التقدم المحرز في تنفيذه هذه الاتفاقية، تنشأ لجنة للقضاء على التمييز ضد المرأة (يشار إليها فيما يلي باسم اللجنة) تتألف، عند بدء نفاذ الاتفاقية، من ثمانية عشر خبيرا وبعد تصديق الدولة الطرف الخامسة والثلاثين عليها أو انضمامها إليها من ثلاثة وعشرين خبيرا من ذوى المكانة الخلقية الرفيعة والكفاءة العالية في الميدان الذي تنطبق عليه هذه الاتفاقية، تنتخبهم الدول الأطراف من بين مواطنيها ويعملون بصفتهم الشخصية، مع إيلاء الاعتبار لمبدأ التوزيع الجغرافي العادل ولتمثيل مختلف الأشكال الحضارية وكذلك النظم القانونية الرئيسية.
#ينتخب أعضاء اللجنة بالاقتراع السري من قائمة أشخاص ترشحهم الدول الأطراف ولكل دولة طرف أن ترشح شخصا واحدا من بين مواطنيها.
#يجرى الانتخاب الأول بعد ستة أشهر من تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية، وقبل ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ كل انتخاب، يوجه الأمين العام للأمم المتحدة رسالة إلى الدول الأطراف يدعوها فيها إلى تقديم ترشيحاتها في غضون شهرين. ويعد الأمين العام قائمة ألفبائية بجميع الأشخاص المرشحين على هذا النحو، مع ذكر الدولة الطرف التي رشحت كلا منهم، ويبلغها إلى الدول الأطراف.
#تجرى انتخابات أعضاء اللجنة في اجتماع للدول الأطراف يدعو إليه الأمين العام في مقر الأمم المتحدة. وفى ذلك الاجتماع، الذي يشكل اشتراك ثلثي الدول الأطراف فيه نصابا قانونيا له، يكون الأشخاص المنتخبون لعضوية اللجنة هم المرشحون الذين يحصلون على أكبر عدد من الأصوات وعلى أكثرية مطلقة من أصوات ممثلي الدول الأطراف الحاضرين والمصوتين.
#ينتخب أعضاء اللجنة لفترة مدتها أربع سنوات. غير أن فترة تسعة من الأعضاء المنتخبين في الانتخاب الأول تنقضي في نهاية فترة سنتين، ويقوم رئيس اللجنة، بعد الانتخاب الأول فورا، باختيار أسماء هؤلاء الأعضاء التسعة بالقرعة.
#يجرى انتخاب أعضاء اللجنة الإضافيين الخمسة وفقا لأحكام الفقرات 2 و 3 و 4 من هذه المادة بعد التصديق أو الانضمام الخامس والثلاثين. وتنتهي ولاية اثنين من الأعضاء الإضافيين المنتخبين بهذه المناسبة في نهاية فترة سنتين. ويتم اختيار اسميهما بالقرعة من قبل رئيس اللجنة.
#لملء الشواغر الطارئة، تقوم الدولة الطرف التي كف خبيرها عن العمل كعضو في اللجنة بتعيين خبير آخر من بين مواطنيها،، رهنا بموافقة اللجنة.
#يتلقى أعضاء اللجنة، بموافقة الجمعية العامة، مكافآت تدفع من موارد الأمم المتحدة بالأحكام والشروط التي تحددها الجمعية، مع إيلاء الاعتبار لأهمية المسؤوليات المنوطة باللجنة.
#يوفر الأمين العام للأمم المتحدة ما يلزم اللجنة من موظفين ومرافق للاضطلاع بصورة فعالة بالوظائف المنوطة بها بموجب هذه الاتفاقية.
===المادة 18===
#تتعهد الدول الأطراف بأن تقدم إلى الأمين العام للأمم المتحدة، تقريرا عما اتخذته من تدابير تشريعية وقضائية وإدارية وغيرها من أجل إنفاذ أحكام هذه الاتفاقية وعن التقدم المحرز في هذا الصدد، كيما تنظر اللجنة في هذا التقرير وذلك:
#:(أ) في غضون سنة واحدة من بدء النفاذ بالنسبة للدولة المعنية،
#:(ب) وبعد ذلك كل أربع سنوات على الأقل، وكذلك كلما طلبت اللجنة ذلك،
#يجوز أن تبين التقارير العوامل والصعاب التي تؤثر على مدى الوفاء بالالتزامات المقررة في هذه الاتفاقية.
===المادة 19===
#تعتمد اللجنة النظام الداخلي الخاص بها.
#تنتخب اللجنة أعضاء مكتبها لفترة سنتين.
===المادة 20===
#تجتمع اللجنة، عادة، مدى فترة لا تزيد على أسبوعين سنويا للنظر في التقارير المقدمة وفقا للمادة 18 من هذه الاتفاقية.
#تعقد اجتماعات اللجنة عادة في مقر الأمم المتحدة أو في أي مكان مناسب آخر تحدده اللجنة.
===المادة 21===
#تقدم اللجنة تقريرا سنويا عن أعمالها إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بواسطة المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ولها أن تقدم مقترحات وتوصيات عامة مبنية على دراسة التقارير والمعلومات الواردة من الدول الأطراف. وتدرج تلك المقترحات والتوصيات العامة في تقرير اللجنة مشفوعة بتعليقات الدول الأطراف، إن وجدت.
#يحيل الأمين العام تقارير اللجنة إلى لجنة مركز المرأة، لغرض إعلامها.
===المادة 22===
يحق للوكالات المتخصصة أن توفد من يمثلها لدى النظر في تنفيذ ما يقع في نطاق أعمالها من أحكام هذه الاتفاقية. وللجنة أن تدعو الوكالات المتخصصة إلى تقديم تقارير عن تنفيذ الاتفاقية في المجالات التي تقع في نطاق أعمالها.
==الجزء السادس==
===المادة 23===
ليس في هذه الاتفاقية ما يمس أية أحكام تكون أكثر مواتاة لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة تكون واردة:
:(أ) في تشريعات دولة طرف ما،
:(ب) أو في أية اتفاقية أو معاهدة أو اتفاق دولي نافذ إزاء تلك الدولة.
===المادة 24===
تتعهد الدول الأطراف باتخاذ جميع ما يلزم من تدابير على الصعيد الوطني تستهدف تحقيق الإعمال الكامل للحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية،
===المادة 25===
#يكون التوقيع على هذه الاتفاقية متاحا لجميع الدول.
#يسمى الأمين العام للأمم المتحدة وديعا لهذه الاتفاقية.
#تخضع هذه الاتفاقية للتصديق. وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
#يكون الانضمام إلى هذه الاتفاقية متاحا لجميع الدول. ويقع الانضمام بإيداع صك انضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
===المادة 26===
#لأية دولة طرف، في أي وقت، أن تطلب إعادة النظر في هذه الاتفاقية، وذلك عن طريق إشعار خطى يوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
#تقرر الجمعية العامة للأمم المتحدة الخطوات التي تتخذ، عند اللزوم، إزاء مثل هذا الطلب.
===المادة 27===
#يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ إيداع صك التصديق أو الانضمام العشرين لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
#أما الدول التي تصدق هذه الاتفاقية أو تنضم إليها بعد إيداع صك التصديق أو الانضمام العشرين فيبدأ نفاذ الاتفاقية إزاءها في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ إيداع هذه الدولة صك تصديقها أو انضمامها.
===المادة 28===
#يتلقى الأمين العام للأمم المتحدة نص التحفظات التي تبديها الدول وقت التصديق أو الانضمام، ويقوم بتعميمها على جميع الدول.
#لا يجوز إبداء أي تحفظ يكون منافيا لموضوع هذه الاتفاقية وغرضها.
#يجوز سحب التحفظات في أي وقت بتوجيه إشعار بهذا المعنى إلى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يقوم عندئذ بإبلاغ جميع الدول به. ويصبح هذا الإشعار نافذ المفعول اعتبارا من تاريخ تلقيه.
===المادة 29===
#يعرض للتحكيم أي خلاف بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية لا يسوى عن طريق المفاوضات، وذلك بناء على طلب واحدة من هذه الدول. فإذا لم يتمكن الأطراف، خلال ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم، من الوصول إلى اتفاق على تنظيم أمر التحكيم، جاز لأي من أولئك الأطراف إحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية بطلب يقدم وفقا للنظام الأساسي للمحكمة.
#لأية دولة طرف أن تعلن، لدى توقيع هذه الاتفاقية أو تصديقها أو الانضمام إليها، أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة 1 من هذه المادة. ولا تكون الدول الأطراف الأخرى ملزمة بتلك الفقرة إزاء أية دولة طرف أبدت تحفظا من هذا القبيل.
#لأية دولة طرف أبدت تحفظا وفقا للفقرة 2 من هذه المادة أن تسحب هذا التحفظ متي شاءت بإشعار توجهه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
===المادة 30===
تودع هذه الاتفاقية، التي تتساوى في الحجية نصوصها بالأسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
وإثباتا لذلك، قام الموقعون أدناه، المفوضون حسب الأصول، بإمضاء هذه الاتفاقية.
----
-->
* عن حقوق الإنسان: مجموعة صكوك دولية، المجلد الأول، الأمم المتحدة، نيويورك، 1993، رقم المبيعA.94.XIV-Vol.1، Part 1، ص 208.
==أنظر أيضا==
* [[البرتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة]]
{{ويكيبيديا}}
[[تصنيف:الأمم المتحدة]]
[[تصنيف:حقوق المرأة]]
[[تصنيف:قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة]]
[[تصنيف:مشاع-أمم متحدة]]
[[تصنيف:مواثيق دولية]]
mk6ibl311boix28pwv56feryippl3ym
615854
615853
2026-08-05T08:00:37Z
~2026-37686-86
72691
615854
wikitext
text/x-wiki
{{ترويسة
|عنوان=اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
|مؤلف=
|ملاحظات=اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 34/180 المؤرخ في 18 كانون الأول/ديسمبر 1979؛
تاريخ بدء النفاذ: 3 أيلول/سبتمبر 1981، وفقا لأحكام المادة 27 (1).
للاتفاقية [[البرتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة|بروتوكول اختياري]]
}}
----
'''أقسام هذه الوثيقة:''' المواد: [[#المادة ١|١]] | [[#المادة ٢|٢]] | [[#المادة ٣|٣]] | [[#المادة ٤|٤]] | [[#المادة ٥|٥]] | [[#المادة ٦|٦]] | [[#المادة ٧|٧]] | [[#المادة ٨|٨]] | [[#المادة ٩|٩]] | [[#المادة ١٠|١٠]] | [[#المادة ١١|١١]] | [[#المادة ١٢|١٢]] | [[#المادة ١٣|١٣]] | [[#المادة ١٤|١٤]] | [[#المادة ١٥|١٥]] | [[#المادة ١٦|١٦]] | [[#المادة ١٧|١٧]] | [[#المادة ١٨|١٨]] | [[#المادة ١٩|١٩]] | [[#المادة ٢٠|٢٠]] | [[#المادة ٢١|٢١]] | [[#المادة ٢٢|٢٢]] | [[#المادة ٢٣|٢٣]] | [[#المادة ٢٤|٢٤]] | [[#المادة ٢٥|٢٥]] | [[#المادة ٢٦|٢٦]] | [[#المادة ٢٧|٢٧]] | [[#المادة ٢٨|٢٨]] | [[#المادة ٢٩|٢٩]] | [[#المادة ٣٠|٣٠]] |
----
__NOTOC__ __لافهرس__
<pages index="United Nations - Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (1979).pdf" from=114 to=130/>
<!--
#يجرى الانتخاب الأول بعد ستة أشهر من تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية، وقبل ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ كل انتخاب، يوجه الأمين العام للأمم المتحدة رسالة إلى الدول الأطراف يدعوها فيها إلى تقديم ترشيحاتها في غضون شهرين. ويعد الأمين العام قائمة ألفبائية بجميع الأشخاص المرشحين على هذا النحو، مع ذكر الدولة الطرف التي رشحت كلا منهم، ويبلغها إلى الدول الأطراف.
#تجرى انتخابات أعضاء اللجنة في اجتماع للدول الأطراف يدعو إليه الأمين العام في مقر الأمم المتحدة. وفى ذلك الاجتماع، الذي يشكل اشتراك ثلثي الدول الأطراف فيه نصابا قانونيا له، يكون الأشخاص المنتخبون لعضوية اللجنة هم المرشحون الذين يحصلون على أكبر عدد من الأصوات وعلى أكثرية مطلقة من أصوات ممثلي الدول الأطراف الحاضرين والمصوتين.
#ينتخب أعضاء اللجنة لفترة مدتها أربع سنوات. غير أن فترة تسعة من الأعضاء المنتخبين في الانتخاب الأول تنقضي في نهاية فترة سنتين، ويقوم رئيس اللجنة، بعد الانتخاب الأول فورا، باختيار أسماء هؤلاء الأعضاء التسعة بالقرعة.
#يجرى انتخاب أعضاء اللجنة الإضافيين الخمسة وفقا لأحكام الفقرات 2 و 3 و 4 من هذه المادة بعد التصديق أو الانضمام الخامس والثلاثين. وتنتهي ولاية اثنين من الأعضاء الإضافيين المنتخبين بهذه المناسبة في نهاية فترة سنتين. ويتم اختيار اسميهما بالقرعة من قبل رئيس اللجنة.
#لملء الشواغر الطارئة، تقوم الدولة الطرف التي كف خبيرها عن العمل كعضو في اللجنة بتعيين خبير آخر من بين مواطنيها،، رهنا بموافقة اللجنة.
#يتلقى أعضاء اللجنة، بموافقة الجمعية العامة، مكافآت تدفع من موارد الأمم المتحدة بالأحكام والشروط التي تحددها الجمعية، مع إيلاء الاعتبار لأهمية المسؤوليات المنوطة باللجنة.
#يوفر الأمين العام للأمم المتحدة ما يلزم اللجنة من موظفين ومرافق للاضطلاع بصورة فعالة بالوظائف المنوطة بها بموجب هذه الاتفاقية.
===المادة 18===
#تتعهد الدول الأطراف بأن تقدم إلى الأمين العام للأمم المتحدة، تقريرا عما اتخذته من تدابير تشريعية وقضائية وإدارية وغيرها من أجل إنفاذ أحكام هذه الاتفاقية وعن التقدم المحرز في هذا الصدد، كيما تنظر اللجنة في هذا التقرير وذلك:
#:(أ) في غضون سنة واحدة من بدء النفاذ بالنسبة للدولة المعنية،
#:(ب) وبعد ذلك كل أربع سنوات على الأقل، وكذلك كلما طلبت اللجنة ذلك،
#يجوز أن تبين التقارير العوامل والصعاب التي تؤثر على مدى الوفاء بالالتزامات المقررة في هذه الاتفاقية.
===المادة 19===
#تعتمد اللجنة النظام الداخلي الخاص بها.
#تنتخب اللجنة أعضاء مكتبها لفترة سنتين.
===المادة 20===
#تجتمع اللجنة، عادة، مدى فترة لا تزيد على أسبوعين سنويا للنظر في التقارير المقدمة وفقا للمادة 18 من هذه الاتفاقية.
#تعقد اجتماعات اللجنة عادة في مقر الأمم المتحدة أو في أي مكان مناسب آخر تحدده اللجنة.
===المادة 21===
#تقدم اللجنة تقريرا سنويا عن أعمالها إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بواسطة المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ولها أن تقدم مقترحات وتوصيات عامة مبنية على دراسة التقارير والمعلومات الواردة من الدول الأطراف. وتدرج تلك المقترحات والتوصيات العامة في تقرير اللجنة مشفوعة بتعليقات الدول الأطراف، إن وجدت.
#يحيل الأمين العام تقارير اللجنة إلى لجنة مركز المرأة، لغرض إعلامها.
===المادة 22===
يحق للوكالات المتخصصة أن توفد من يمثلها لدى النظر في تنفيذ ما يقع في نطاق أعمالها من أحكام هذه الاتفاقية. وللجنة أن تدعو الوكالات المتخصصة إلى تقديم تقارير عن تنفيذ الاتفاقية في المجالات التي تقع في نطاق أعمالها.
==الجزء السادس==
===المادة 23===
ليس في هذه الاتفاقية ما يمس أية أحكام تكون أكثر مواتاة لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة تكون واردة:
:(أ) في تشريعات دولة طرف ما،
:(ب) أو في أية اتفاقية أو معاهدة أو اتفاق دولي نافذ إزاء تلك الدولة.
===المادة 24===
تتعهد الدول الأطراف باتخاذ جميع ما يلزم من تدابير على الصعيد الوطني تستهدف تحقيق الإعمال الكامل للحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية،
===المادة 25===
#يكون التوقيع على هذه الاتفاقية متاحا لجميع الدول.
#يسمى الأمين العام للأمم المتحدة وديعا لهذه الاتفاقية.
#تخضع هذه الاتفاقية للتصديق. وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
#يكون الانضمام إلى هذه الاتفاقية متاحا لجميع الدول. ويقع الانضمام بإيداع صك انضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
===المادة 26===
#لأية دولة طرف، في أي وقت، أن تطلب إعادة النظر في هذه الاتفاقية، وذلك عن طريق إشعار خطى يوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
#تقرر الجمعية العامة للأمم المتحدة الخطوات التي تتخذ، عند اللزوم، إزاء مثل هذا الطلب.
===المادة 27===
#يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ إيداع صك التصديق أو الانضمام العشرين لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
#أما الدول التي تصدق هذه الاتفاقية أو تنضم إليها بعد إيداع صك التصديق أو الانضمام العشرين فيبدأ نفاذ الاتفاقية إزاءها في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ إيداع هذه الدولة صك تصديقها أو انضمامها.
===المادة 28===
#يتلقى الأمين العام للأمم المتحدة نص التحفظات التي تبديها الدول وقت التصديق أو الانضمام، ويقوم بتعميمها على جميع الدول.
#لا يجوز إبداء أي تحفظ يكون منافيا لموضوع هذه الاتفاقية وغرضها.
#يجوز سحب التحفظات في أي وقت بتوجيه إشعار بهذا المعنى إلى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يقوم عندئذ بإبلاغ جميع الدول به. ويصبح هذا الإشعار نافذ المفعول اعتبارا من تاريخ تلقيه.
===المادة 29===
#يعرض للتحكيم أي خلاف بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية لا يسوى عن طريق المفاوضات، وذلك بناء على طلب واحدة من هذه الدول. فإذا لم يتمكن الأطراف، خلال ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم، من الوصول إلى اتفاق على تنظيم أمر التحكيم، جاز لأي من أولئك الأطراف إحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية بطلب يقدم وفقا للنظام الأساسي للمحكمة.
#لأية دولة طرف أن تعلن، لدى توقيع هذه الاتفاقية أو تصديقها أو الانضمام إليها، أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة 1 من هذه المادة. ولا تكون الدول الأطراف الأخرى ملزمة بتلك الفقرة إزاء أية دولة طرف أبدت تحفظا من هذا القبيل.
#لأية دولة طرف أبدت تحفظا وفقا للفقرة 2 من هذه المادة أن تسحب هذا التحفظ متي شاءت بإشعار توجهه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
===المادة 30===
تودع هذه الاتفاقية، التي تتساوى في الحجية نصوصها بالأسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
وإثباتا لذلك، قام الموقعون أدناه، المفوضون حسب الأصول، بإمضاء هذه الاتفاقية.
----
-->
* عن حقوق الإنسان: مجموعة صكوك دولية، المجلد الأول، الأمم المتحدة، نيويورك، 1993، رقم المبيعA.94.XIV-Vol.1، Part 1، ص 208.
==أنظر أيضا==
* [[البرتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة]]
{{ويكيبيديا}}
[[تصنيف:الأمم المتحدة]]
[[تصنيف:حقوق المرأة]]
[[تصنيف:قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة]]
[[تصنيف:مشاع-أمم متحدة]]
[[تصنيف:مواثيق دولية]]
epmzm6sqo8kw0ellsrx24zo7yodkq0i
615855
615854
2026-08-05T08:00:53Z
~2026-37686-86
72691
615855
wikitext
text/x-wiki
{{ترويسة
|عنوان=اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
|مؤلف=
|ملاحظات=اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 34/180 المؤرخ في 18 كانون الأول/ديسمبر 1979؛
تاريخ بدء النفاذ: 3 أيلول/سبتمبر 1981، وفقا لأحكام المادة 27 (1).
للاتفاقية [[البرتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة|بروتوكول اختياري]]
}}
----
'''أقسام هذه الوثيقة:''' المواد: [[#المادة ١|١]] | [[#المادة ٢|٢]] | [[#المادة ٣|٣]] | [[#المادة ٤|٤]] | [[#المادة ٥|٥]] | [[#المادة ٦|٦]] | [[#المادة ٧|٧]] | [[#المادة ٨|٨]] | [[#المادة ٩|٩]] | [[#المادة ١٠|١٠]] | [[#المادة ١١|١١]] | [[#المادة ١٢|١٢]] | [[#المادة ١٣|١٣]] | [[#المادة ١٤|١٤]] | [[#المادة ١٥|١٥]] | [[#المادة ١٦|١٦]] | [[#المادة ١٧|١٧]] | [[#المادة ١٨|١٨]] | [[#المادة ١٩|١٩]] | [[#المادة ٢٠|٢٠]] | [[#المادة ٢١|٢١]] | [[#المادة ٢٢|٢٢]] | [[#المادة ٢٣|٢٣]] | [[#المادة ٢٤|٢٤]] | [[#المادة ٢٥|٢٥]] | [[#المادة ٢٦|٢٦]] | [[#المادة ٢٧|٢٧]] | [[#المادة ٢٨|٢٨]] | [[#المادة ٢٩|٢٩]] | [[#المادة ٣٠|٣٠]] |
----
__NOTOC__ __لافهرس__
<pages index="United Nations - Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (1979).pdf" from=114 to=130/>
<!--
#يجرى انتخاب أعضاء اللجنة الإضافيين الخمسة وفقا لأحكام الفقرات 2 و 3 و 4 من هذه المادة بعد التصديق أو الانضمام الخامس والثلاثين. وتنتهي ولاية اثنين من الأعضاء الإضافيين المنتخبين بهذه المناسبة في نهاية فترة سنتين. ويتم اختيار اسميهما بالقرعة من قبل رئيس اللجنة.
#لملء الشواغر الطارئة، تقوم الدولة الطرف التي كف خبيرها عن العمل كعضو في اللجنة بتعيين خبير آخر من بين مواطنيها،، رهنا بموافقة اللجنة.
#يتلقى أعضاء اللجنة، بموافقة الجمعية العامة، مكافآت تدفع من موارد الأمم المتحدة بالأحكام والشروط التي تحددها الجمعية، مع إيلاء الاعتبار لأهمية المسؤوليات المنوطة باللجنة.
#يوفر الأمين العام للأمم المتحدة ما يلزم اللجنة من موظفين ومرافق للاضطلاع بصورة فعالة بالوظائف المنوطة بها بموجب هذه الاتفاقية.
===المادة 18===
#تتعهد الدول الأطراف بأن تقدم إلى الأمين العام للأمم المتحدة، تقريرا عما اتخذته من تدابير تشريعية وقضائية وإدارية وغيرها من أجل إنفاذ أحكام هذه الاتفاقية وعن التقدم المحرز في هذا الصدد، كيما تنظر اللجنة في هذا التقرير وذلك:
#:(أ) في غضون سنة واحدة من بدء النفاذ بالنسبة للدولة المعنية،
#:(ب) وبعد ذلك كل أربع سنوات على الأقل، وكذلك كلما طلبت اللجنة ذلك،
#يجوز أن تبين التقارير العوامل والصعاب التي تؤثر على مدى الوفاء بالالتزامات المقررة في هذه الاتفاقية.
===المادة 19===
#تعتمد اللجنة النظام الداخلي الخاص بها.
#تنتخب اللجنة أعضاء مكتبها لفترة سنتين.
===المادة 20===
#تجتمع اللجنة، عادة، مدى فترة لا تزيد على أسبوعين سنويا للنظر في التقارير المقدمة وفقا للمادة 18 من هذه الاتفاقية.
#تعقد اجتماعات اللجنة عادة في مقر الأمم المتحدة أو في أي مكان مناسب آخر تحدده اللجنة.
===المادة 21===
#تقدم اللجنة تقريرا سنويا عن أعمالها إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بواسطة المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ولها أن تقدم مقترحات وتوصيات عامة مبنية على دراسة التقارير والمعلومات الواردة من الدول الأطراف. وتدرج تلك المقترحات والتوصيات العامة في تقرير اللجنة مشفوعة بتعليقات الدول الأطراف، إن وجدت.
#يحيل الأمين العام تقارير اللجنة إلى لجنة مركز المرأة، لغرض إعلامها.
===المادة 22===
يحق للوكالات المتخصصة أن توفد من يمثلها لدى النظر في تنفيذ ما يقع في نطاق أعمالها من أحكام هذه الاتفاقية. وللجنة أن تدعو الوكالات المتخصصة إلى تقديم تقارير عن تنفيذ الاتفاقية في المجالات التي تقع في نطاق أعمالها.
==الجزء السادس==
===المادة 23===
ليس في هذه الاتفاقية ما يمس أية أحكام تكون أكثر مواتاة لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة تكون واردة:
:(أ) في تشريعات دولة طرف ما،
:(ب) أو في أية اتفاقية أو معاهدة أو اتفاق دولي نافذ إزاء تلك الدولة.
===المادة 24===
تتعهد الدول الأطراف باتخاذ جميع ما يلزم من تدابير على الصعيد الوطني تستهدف تحقيق الإعمال الكامل للحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية،
===المادة 25===
#يكون التوقيع على هذه الاتفاقية متاحا لجميع الدول.
#يسمى الأمين العام للأمم المتحدة وديعا لهذه الاتفاقية.
#تخضع هذه الاتفاقية للتصديق. وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
#يكون الانضمام إلى هذه الاتفاقية متاحا لجميع الدول. ويقع الانضمام بإيداع صك انضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
===المادة 26===
#لأية دولة طرف، في أي وقت، أن تطلب إعادة النظر في هذه الاتفاقية، وذلك عن طريق إشعار خطى يوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
#تقرر الجمعية العامة للأمم المتحدة الخطوات التي تتخذ، عند اللزوم، إزاء مثل هذا الطلب.
===المادة 27===
#يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ إيداع صك التصديق أو الانضمام العشرين لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
#أما الدول التي تصدق هذه الاتفاقية أو تنضم إليها بعد إيداع صك التصديق أو الانضمام العشرين فيبدأ نفاذ الاتفاقية إزاءها في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ إيداع هذه الدولة صك تصديقها أو انضمامها.
===المادة 28===
#يتلقى الأمين العام للأمم المتحدة نص التحفظات التي تبديها الدول وقت التصديق أو الانضمام، ويقوم بتعميمها على جميع الدول.
#لا يجوز إبداء أي تحفظ يكون منافيا لموضوع هذه الاتفاقية وغرضها.
#يجوز سحب التحفظات في أي وقت بتوجيه إشعار بهذا المعنى إلى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يقوم عندئذ بإبلاغ جميع الدول به. ويصبح هذا الإشعار نافذ المفعول اعتبارا من تاريخ تلقيه.
===المادة 29===
#يعرض للتحكيم أي خلاف بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية لا يسوى عن طريق المفاوضات، وذلك بناء على طلب واحدة من هذه الدول. فإذا لم يتمكن الأطراف، خلال ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم، من الوصول إلى اتفاق على تنظيم أمر التحكيم، جاز لأي من أولئك الأطراف إحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية بطلب يقدم وفقا للنظام الأساسي للمحكمة.
#لأية دولة طرف أن تعلن، لدى توقيع هذه الاتفاقية أو تصديقها أو الانضمام إليها، أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة 1 من هذه المادة. ولا تكون الدول الأطراف الأخرى ملزمة بتلك الفقرة إزاء أية دولة طرف أبدت تحفظا من هذا القبيل.
#لأية دولة طرف أبدت تحفظا وفقا للفقرة 2 من هذه المادة أن تسحب هذا التحفظ متي شاءت بإشعار توجهه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
===المادة 30===
تودع هذه الاتفاقية، التي تتساوى في الحجية نصوصها بالأسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
وإثباتا لذلك، قام الموقعون أدناه، المفوضون حسب الأصول، بإمضاء هذه الاتفاقية.
----
-->
* عن حقوق الإنسان: مجموعة صكوك دولية، المجلد الأول، الأمم المتحدة، نيويورك، 1993، رقم المبيعA.94.XIV-Vol.1، Part 1، ص 208.
==أنظر أيضا==
* [[البرتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة]]
{{ويكيبيديا}}
[[تصنيف:الأمم المتحدة]]
[[تصنيف:حقوق المرأة]]
[[تصنيف:قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة]]
[[تصنيف:مشاع-أمم متحدة]]
[[تصنيف:مواثيق دولية]]
i2q8la8n5xpsae65pp1b6nu0pp7km4o
615856
615855
2026-08-05T08:01:56Z
~2026-37686-86
72691
615856
wikitext
text/x-wiki
{{ترويسة
|عنوان=اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
|مؤلف=
|ملاحظات=اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 34/180 المؤرخ في 18 كانون الأول/ديسمبر 1979؛
تاريخ بدء النفاذ: 3 أيلول/سبتمبر 1981، وفقا لأحكام المادة 27 (1).
للاتفاقية [[البرتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة|بروتوكول اختياري]]
}}
----
'''أقسام هذه الوثيقة:''' المواد: [[#المادة ١|١]] | [[#المادة ٢|٢]] | [[#المادة ٣|٣]] | [[#المادة ٤|٤]] | [[#المادة ٥|٥]] | [[#المادة ٦|٦]] | [[#المادة ٧|٧]] | [[#المادة ٨|٨]] | [[#المادة ٩|٩]] | [[#المادة ١٠|١٠]] | [[#المادة ١١|١١]] | [[#المادة ١٢|١٢]] | [[#المادة ١٣|١٣]] | [[#المادة ١٤|١٤]] | [[#المادة ١٥|١٥]] | [[#المادة ١٦|١٦]] | [[#المادة ١٧|١٧]] | [[#المادة ١٨|١٨]] | [[#المادة ١٩|١٩]] | [[#المادة ٢٠|٢٠]] | [[#المادة ٢١|٢١]] | [[#المادة ٢٢|٢٢]] | [[#المادة ٢٣|٢٣]] | [[#المادة ٢٤|٢٤]] | [[#المادة ٢٥|٢٥]] | [[#المادة ٢٦|٢٦]] | [[#المادة ٢٧|٢٧]] | [[#المادة ٢٨|٢٨]] | [[#المادة ٢٩|٢٩]] | [[#المادة ٣٠|٣٠]] |
----
__NOTOC__ __لافهرس__
<pages index="United Nations - Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (1979).pdf" from=114 to=130/>
<!--
===المادة 18===
#تتعهد الدول الأطراف بأن تقدم إلى الأمين العام للأمم المتحدة، تقريرا عما اتخذته من تدابير تشريعية وقضائية وإدارية وغيرها من أجل إنفاذ أحكام هذه الاتفاقية وعن التقدم المحرز في هذا الصدد، كيما تنظر اللجنة في هذا التقرير وذلك:
#:(أ) في غضون سنة واحدة من بدء النفاذ بالنسبة للدولة المعنية،
#:(ب) وبعد ذلك كل أربع سنوات على الأقل، وكذلك كلما طلبت اللجنة ذلك،
#يجوز أن تبين التقارير العوامل والصعاب التي تؤثر على مدى الوفاء بالالتزامات المقررة في هذه الاتفاقية.
===المادة 19===
#تعتمد اللجنة النظام الداخلي الخاص بها.
#تنتخب اللجنة أعضاء مكتبها لفترة سنتين.
===المادة 20===
#تجتمع اللجنة، عادة، مدى فترة لا تزيد على أسبوعين سنويا للنظر في التقارير المقدمة وفقا للمادة 18 من هذه الاتفاقية.
#تعقد اجتماعات اللجنة عادة في مقر الأمم المتحدة أو في أي مكان مناسب آخر تحدده اللجنة.
===المادة 21===
#تقدم اللجنة تقريرا سنويا عن أعمالها إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بواسطة المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ولها أن تقدم مقترحات وتوصيات عامة مبنية على دراسة التقارير والمعلومات الواردة من الدول الأطراف. وتدرج تلك المقترحات والتوصيات العامة في تقرير اللجنة مشفوعة بتعليقات الدول الأطراف، إن وجدت.
#يحيل الأمين العام تقارير اللجنة إلى لجنة مركز المرأة، لغرض إعلامها.
===المادة 22===
يحق للوكالات المتخصصة أن توفد من يمثلها لدى النظر في تنفيذ ما يقع في نطاق أعمالها من أحكام هذه الاتفاقية. وللجنة أن تدعو الوكالات المتخصصة إلى تقديم تقارير عن تنفيذ الاتفاقية في المجالات التي تقع في نطاق أعمالها.
==الجزء السادس==
===المادة 23===
ليس في هذه الاتفاقية ما يمس أية أحكام تكون أكثر مواتاة لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة تكون واردة:
:(أ) في تشريعات دولة طرف ما،
:(ب) أو في أية اتفاقية أو معاهدة أو اتفاق دولي نافذ إزاء تلك الدولة.
===المادة 24===
تتعهد الدول الأطراف باتخاذ جميع ما يلزم من تدابير على الصعيد الوطني تستهدف تحقيق الإعمال الكامل للحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية،
===المادة 25===
#يكون التوقيع على هذه الاتفاقية متاحا لجميع الدول.
#يسمى الأمين العام للأمم المتحدة وديعا لهذه الاتفاقية.
#تخضع هذه الاتفاقية للتصديق. وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
#يكون الانضمام إلى هذه الاتفاقية متاحا لجميع الدول. ويقع الانضمام بإيداع صك انضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
===المادة 26===
#لأية دولة طرف، في أي وقت، أن تطلب إعادة النظر في هذه الاتفاقية، وذلك عن طريق إشعار خطى يوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
#تقرر الجمعية العامة للأمم المتحدة الخطوات التي تتخذ، عند اللزوم، إزاء مثل هذا الطلب.
===المادة 27===
#يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ إيداع صك التصديق أو الانضمام العشرين لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
#أما الدول التي تصدق هذه الاتفاقية أو تنضم إليها بعد إيداع صك التصديق أو الانضمام العشرين فيبدأ نفاذ الاتفاقية إزاءها في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ إيداع هذه الدولة صك تصديقها أو انضمامها.
===المادة 28===
#يتلقى الأمين العام للأمم المتحدة نص التحفظات التي تبديها الدول وقت التصديق أو الانضمام، ويقوم بتعميمها على جميع الدول.
#لا يجوز إبداء أي تحفظ يكون منافيا لموضوع هذه الاتفاقية وغرضها.
#يجوز سحب التحفظات في أي وقت بتوجيه إشعار بهذا المعنى إلى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يقوم عندئذ بإبلاغ جميع الدول به. ويصبح هذا الإشعار نافذ المفعول اعتبارا من تاريخ تلقيه.
===المادة 29===
#يعرض للتحكيم أي خلاف بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية لا يسوى عن طريق المفاوضات، وذلك بناء على طلب واحدة من هذه الدول. فإذا لم يتمكن الأطراف، خلال ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم، من الوصول إلى اتفاق على تنظيم أمر التحكيم، جاز لأي من أولئك الأطراف إحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية بطلب يقدم وفقا للنظام الأساسي للمحكمة.
#لأية دولة طرف أن تعلن، لدى توقيع هذه الاتفاقية أو تصديقها أو الانضمام إليها، أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة 1 من هذه المادة. ولا تكون الدول الأطراف الأخرى ملزمة بتلك الفقرة إزاء أية دولة طرف أبدت تحفظا من هذا القبيل.
#لأية دولة طرف أبدت تحفظا وفقا للفقرة 2 من هذه المادة أن تسحب هذا التحفظ متي شاءت بإشعار توجهه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
===المادة 30===
تودع هذه الاتفاقية، التي تتساوى في الحجية نصوصها بالأسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
وإثباتا لذلك، قام الموقعون أدناه، المفوضون حسب الأصول، بإمضاء هذه الاتفاقية.
----
-->
* عن حقوق الإنسان: مجموعة صكوك دولية، المجلد الأول، الأمم المتحدة، نيويورك، 1993، رقم المبيعA.94.XIV-Vol.1، Part 1، ص 208.
==أنظر أيضا==
* [[البرتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة]]
{{ويكيبيديا}}
[[تصنيف:الأمم المتحدة]]
[[تصنيف:حقوق المرأة]]
[[تصنيف:قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة]]
[[تصنيف:مشاع-أمم متحدة]]
[[تصنيف:مواثيق دولية]]
a4ujj09c6ibo6q5d7pwddxa0si1on9g
615857
615856
2026-08-05T08:02:11Z
~2026-37686-86
72691
615857
wikitext
text/x-wiki
{{ترويسة
|عنوان=اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
|مؤلف=
|ملاحظات=اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 34/180 المؤرخ في 18 كانون الأول/ديسمبر 1979؛
تاريخ بدء النفاذ: 3 أيلول/سبتمبر 1981، وفقا لأحكام المادة 27 (1).
للاتفاقية [[البرتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة|بروتوكول اختياري]]
}}
----
'''أقسام هذه الوثيقة:''' المواد: [[#المادة ١|١]] | [[#المادة ٢|٢]] | [[#المادة ٣|٣]] | [[#المادة ٤|٤]] | [[#المادة ٥|٥]] | [[#المادة ٦|٦]] | [[#المادة ٧|٧]] | [[#المادة ٨|٨]] | [[#المادة ٩|٩]] | [[#المادة ١٠|١٠]] | [[#المادة ١١|١١]] | [[#المادة ١٢|١٢]] | [[#المادة ١٣|١٣]] | [[#المادة ١٤|١٤]] | [[#المادة ١٥|١٥]] | [[#المادة ١٦|١٦]] | [[#المادة ١٧|١٧]] | [[#المادة ١٨|١٨]] | [[#المادة ١٩|١٩]] | [[#المادة ٢٠|٢٠]] | [[#المادة ٢١|٢١]] | [[#المادة ٢٢|٢٢]] | [[#المادة ٢٣|٢٣]] | [[#المادة ٢٤|٢٤]] | [[#المادة ٢٥|٢٥]] | [[#المادة ٢٦|٢٦]] | [[#المادة ٢٧|٢٧]] | [[#المادة ٢٨|٢٨]] | [[#المادة ٢٩|٢٩]] | [[#المادة ٣٠|٣٠]] |
----
__NOTOC__ __لافهرس__
<pages index="United Nations - Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (1979).pdf" from=114 to=130/>
<!--
#تقدم اللجنة تقريرا سنويا عن أعمالها إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بواسطة المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ولها أن تقدم مقترحات وتوصيات عامة مبنية على دراسة التقارير والمعلومات الواردة من الدول الأطراف. وتدرج تلك المقترحات والتوصيات العامة في تقرير اللجنة مشفوعة بتعليقات الدول الأطراف، إن وجدت.
#يحيل الأمين العام تقارير اللجنة إلى لجنة مركز المرأة، لغرض إعلامها.
===المادة 22===
يحق للوكالات المتخصصة أن توفد من يمثلها لدى النظر في تنفيذ ما يقع في نطاق أعمالها من أحكام هذه الاتفاقية. وللجنة أن تدعو الوكالات المتخصصة إلى تقديم تقارير عن تنفيذ الاتفاقية في المجالات التي تقع في نطاق أعمالها.
==الجزء السادس==
===المادة 23===
ليس في هذه الاتفاقية ما يمس أية أحكام تكون أكثر مواتاة لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة تكون واردة:
:(أ) في تشريعات دولة طرف ما،
:(ب) أو في أية اتفاقية أو معاهدة أو اتفاق دولي نافذ إزاء تلك الدولة.
===المادة 24===
تتعهد الدول الأطراف باتخاذ جميع ما يلزم من تدابير على الصعيد الوطني تستهدف تحقيق الإعمال الكامل للحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية،
===المادة 25===
#يكون التوقيع على هذه الاتفاقية متاحا لجميع الدول.
#يسمى الأمين العام للأمم المتحدة وديعا لهذه الاتفاقية.
#تخضع هذه الاتفاقية للتصديق. وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
#يكون الانضمام إلى هذه الاتفاقية متاحا لجميع الدول. ويقع الانضمام بإيداع صك انضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
===المادة 26===
#لأية دولة طرف، في أي وقت، أن تطلب إعادة النظر في هذه الاتفاقية، وذلك عن طريق إشعار خطى يوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
#تقرر الجمعية العامة للأمم المتحدة الخطوات التي تتخذ، عند اللزوم، إزاء مثل هذا الطلب.
===المادة 27===
#يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ إيداع صك التصديق أو الانضمام العشرين لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
#أما الدول التي تصدق هذه الاتفاقية أو تنضم إليها بعد إيداع صك التصديق أو الانضمام العشرين فيبدأ نفاذ الاتفاقية إزاءها في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ إيداع هذه الدولة صك تصديقها أو انضمامها.
===المادة 28===
#يتلقى الأمين العام للأمم المتحدة نص التحفظات التي تبديها الدول وقت التصديق أو الانضمام، ويقوم بتعميمها على جميع الدول.
#لا يجوز إبداء أي تحفظ يكون منافيا لموضوع هذه الاتفاقية وغرضها.
#يجوز سحب التحفظات في أي وقت بتوجيه إشعار بهذا المعنى إلى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يقوم عندئذ بإبلاغ جميع الدول به. ويصبح هذا الإشعار نافذ المفعول اعتبارا من تاريخ تلقيه.
===المادة 29===
#يعرض للتحكيم أي خلاف بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية لا يسوى عن طريق المفاوضات، وذلك بناء على طلب واحدة من هذه الدول. فإذا لم يتمكن الأطراف، خلال ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم، من الوصول إلى اتفاق على تنظيم أمر التحكيم، جاز لأي من أولئك الأطراف إحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية بطلب يقدم وفقا للنظام الأساسي للمحكمة.
#لأية دولة طرف أن تعلن، لدى توقيع هذه الاتفاقية أو تصديقها أو الانضمام إليها، أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة 1 من هذه المادة. ولا تكون الدول الأطراف الأخرى ملزمة بتلك الفقرة إزاء أية دولة طرف أبدت تحفظا من هذا القبيل.
#لأية دولة طرف أبدت تحفظا وفقا للفقرة 2 من هذه المادة أن تسحب هذا التحفظ متي شاءت بإشعار توجهه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
===المادة 30===
تودع هذه الاتفاقية، التي تتساوى في الحجية نصوصها بالأسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
وإثباتا لذلك، قام الموقعون أدناه، المفوضون حسب الأصول، بإمضاء هذه الاتفاقية.
----
-->
* عن حقوق الإنسان: مجموعة صكوك دولية، المجلد الأول، الأمم المتحدة، نيويورك، 1993، رقم المبيعA.94.XIV-Vol.1، Part 1، ص 208.
==أنظر أيضا==
* [[البرتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة]]
{{ويكيبيديا}}
[[تصنيف:الأمم المتحدة]]
[[تصنيف:حقوق المرأة]]
[[تصنيف:قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة]]
[[تصنيف:مشاع-أمم متحدة]]
[[تصنيف:مواثيق دولية]]
ghx4y7e7wryjf55ycn1g6ko6pqudg3s
615858
615857
2026-08-05T08:02:37Z
~2026-37686-86
72691
615858
wikitext
text/x-wiki
{{ترويسة
|عنوان=اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
|مؤلف=
|ملاحظات=اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 34/180 المؤرخ في 18 كانون الأول/ديسمبر 1979؛
تاريخ بدء النفاذ: 3 أيلول/سبتمبر 1981، وفقا لأحكام المادة 27 (1).
للاتفاقية [[البرتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة|بروتوكول اختياري]]
}}
----
'''أقسام هذه الوثيقة:''' المواد: [[#المادة ١|١]] | [[#المادة ٢|٢]] | [[#المادة ٣|٣]] | [[#المادة ٤|٤]] | [[#المادة ٥|٥]] | [[#المادة ٦|٦]] | [[#المادة ٧|٧]] | [[#المادة ٨|٨]] | [[#المادة ٩|٩]] | [[#المادة ١٠|١٠]] | [[#المادة ١١|١١]] | [[#المادة ١٢|١٢]] | [[#المادة ١٣|١٣]] | [[#المادة ١٤|١٤]] | [[#المادة ١٥|١٥]] | [[#المادة ١٦|١٦]] | [[#المادة ١٧|١٧]] | [[#المادة ١٨|١٨]] | [[#المادة ١٩|١٩]] | [[#المادة ٢٠|٢٠]] | [[#المادة ٢١|٢١]] | [[#المادة ٢٢|٢٢]] | [[#المادة ٢٣|٢٣]] | [[#المادة ٢٤|٢٤]] | [[#المادة ٢٥|٢٥]] | [[#المادة ٢٦|٢٦]] | [[#المادة ٢٧|٢٧]] | [[#المادة ٢٨|٢٨]] | [[#المادة ٢٩|٢٩]] | [[#المادة ٣٠|٣٠]] |
----
__NOTOC__ __لافهرس__
<pages index="United Nations - Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (1979).pdf" from=114 to=130/>
<!--
===المادة 23===
ليس في هذه الاتفاقية ما يمس أية أحكام تكون أكثر مواتاة لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة تكون واردة:
:(أ) في تشريعات دولة طرف ما،
:(ب) أو في أية اتفاقية أو معاهدة أو اتفاق دولي نافذ إزاء تلك الدولة.
===المادة 24===
تتعهد الدول الأطراف باتخاذ جميع ما يلزم من تدابير على الصعيد الوطني تستهدف تحقيق الإعمال الكامل للحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية،
===المادة 25===
#يكون التوقيع على هذه الاتفاقية متاحا لجميع الدول.
#يسمى الأمين العام للأمم المتحدة وديعا لهذه الاتفاقية.
#تخضع هذه الاتفاقية للتصديق. وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
#يكون الانضمام إلى هذه الاتفاقية متاحا لجميع الدول. ويقع الانضمام بإيداع صك انضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
===المادة 26===
#لأية دولة طرف، في أي وقت، أن تطلب إعادة النظر في هذه الاتفاقية، وذلك عن طريق إشعار خطى يوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
#تقرر الجمعية العامة للأمم المتحدة الخطوات التي تتخذ، عند اللزوم، إزاء مثل هذا الطلب.
===المادة 27===
#يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ إيداع صك التصديق أو الانضمام العشرين لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
#أما الدول التي تصدق هذه الاتفاقية أو تنضم إليها بعد إيداع صك التصديق أو الانضمام العشرين فيبدأ نفاذ الاتفاقية إزاءها في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ إيداع هذه الدولة صك تصديقها أو انضمامها.
===المادة 28===
#يتلقى الأمين العام للأمم المتحدة نص التحفظات التي تبديها الدول وقت التصديق أو الانضمام، ويقوم بتعميمها على جميع الدول.
#لا يجوز إبداء أي تحفظ يكون منافيا لموضوع هذه الاتفاقية وغرضها.
#يجوز سحب التحفظات في أي وقت بتوجيه إشعار بهذا المعنى إلى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يقوم عندئذ بإبلاغ جميع الدول به. ويصبح هذا الإشعار نافذ المفعول اعتبارا من تاريخ تلقيه.
===المادة 29===
#يعرض للتحكيم أي خلاف بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية لا يسوى عن طريق المفاوضات، وذلك بناء على طلب واحدة من هذه الدول. فإذا لم يتمكن الأطراف، خلال ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم، من الوصول إلى اتفاق على تنظيم أمر التحكيم، جاز لأي من أولئك الأطراف إحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية بطلب يقدم وفقا للنظام الأساسي للمحكمة.
#لأية دولة طرف أن تعلن، لدى توقيع هذه الاتفاقية أو تصديقها أو الانضمام إليها، أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة 1 من هذه المادة. ولا تكون الدول الأطراف الأخرى ملزمة بتلك الفقرة إزاء أية دولة طرف أبدت تحفظا من هذا القبيل.
#لأية دولة طرف أبدت تحفظا وفقا للفقرة 2 من هذه المادة أن تسحب هذا التحفظ متي شاءت بإشعار توجهه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
===المادة 30===
تودع هذه الاتفاقية، التي تتساوى في الحجية نصوصها بالأسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
وإثباتا لذلك، قام الموقعون أدناه، المفوضون حسب الأصول، بإمضاء هذه الاتفاقية.
----
-->
* عن حقوق الإنسان: مجموعة صكوك دولية، المجلد الأول، الأمم المتحدة، نيويورك، 1993، رقم المبيعA.94.XIV-Vol.1، Part 1، ص 208.
==أنظر أيضا==
* [[البرتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة]]
{{ويكيبيديا}}
[[تصنيف:الأمم المتحدة]]
[[تصنيف:حقوق المرأة]]
[[تصنيف:قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة]]
[[تصنيف:مشاع-أمم متحدة]]
[[تصنيف:مواثيق دولية]]
bm8ovwqssy3cygaxhhfzj8a9so9qymf
615859
615858
2026-08-05T08:02:56Z
~2026-37686-86
72691
615859
wikitext
text/x-wiki
{{ترويسة
|عنوان=اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
|مؤلف=
|ملاحظات=اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 34/180 المؤرخ في 18 كانون الأول/ديسمبر 1979؛
تاريخ بدء النفاذ: 3 أيلول/سبتمبر 1981، وفقا لأحكام المادة 27 (1).
للاتفاقية [[البرتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة|بروتوكول اختياري]]
}}
----
'''أقسام هذه الوثيقة:''' المواد: [[#المادة ١|١]] | [[#المادة ٢|٢]] | [[#المادة ٣|٣]] | [[#المادة ٤|٤]] | [[#المادة ٥|٥]] | [[#المادة ٦|٦]] | [[#المادة ٧|٧]] | [[#المادة ٨|٨]] | [[#المادة ٩|٩]] | [[#المادة ١٠|١٠]] | [[#المادة ١١|١١]] | [[#المادة ١٢|١٢]] | [[#المادة ١٣|١٣]] | [[#المادة ١٤|١٤]] | [[#المادة ١٥|١٥]] | [[#المادة ١٦|١٦]] | [[#المادة ١٧|١٧]] | [[#المادة ١٨|١٨]] | [[#المادة ١٩|١٩]] | [[#المادة ٢٠|٢٠]] | [[#المادة ٢١|٢١]] | [[#المادة ٢٢|٢٢]] | [[#المادة ٢٣|٢٣]] | [[#المادة ٢٤|٢٤]] | [[#المادة ٢٥|٢٥]] | [[#المادة ٢٦|٢٦]] | [[#المادة ٢٧|٢٧]] | [[#المادة ٢٨|٢٨]] | [[#المادة ٢٩|٢٩]] | [[#المادة ٣٠|٣٠]] |
----
__NOTOC__ __لافهرس__
<pages index="United Nations - Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (1979).pdf" from=114 to=130/>
<!--
#لأية دولة طرف، في أي وقت، أن تطلب إعادة النظر في هذه الاتفاقية، وذلك عن طريق إشعار خطى يوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
#تقرر الجمعية العامة للأمم المتحدة الخطوات التي تتخذ، عند اللزوم، إزاء مثل هذا الطلب.
===المادة 27===
#يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ إيداع صك التصديق أو الانضمام العشرين لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
#أما الدول التي تصدق هذه الاتفاقية أو تنضم إليها بعد إيداع صك التصديق أو الانضمام العشرين فيبدأ نفاذ الاتفاقية إزاءها في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ إيداع هذه الدولة صك تصديقها أو انضمامها.
===المادة 28===
#يتلقى الأمين العام للأمم المتحدة نص التحفظات التي تبديها الدول وقت التصديق أو الانضمام، ويقوم بتعميمها على جميع الدول.
#لا يجوز إبداء أي تحفظ يكون منافيا لموضوع هذه الاتفاقية وغرضها.
#يجوز سحب التحفظات في أي وقت بتوجيه إشعار بهذا المعنى إلى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يقوم عندئذ بإبلاغ جميع الدول به. ويصبح هذا الإشعار نافذ المفعول اعتبارا من تاريخ تلقيه.
===المادة 29===
#يعرض للتحكيم أي خلاف بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية لا يسوى عن طريق المفاوضات، وذلك بناء على طلب واحدة من هذه الدول. فإذا لم يتمكن الأطراف، خلال ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم، من الوصول إلى اتفاق على تنظيم أمر التحكيم، جاز لأي من أولئك الأطراف إحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية بطلب يقدم وفقا للنظام الأساسي للمحكمة.
#لأية دولة طرف أن تعلن، لدى توقيع هذه الاتفاقية أو تصديقها أو الانضمام إليها، أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة 1 من هذه المادة. ولا تكون الدول الأطراف الأخرى ملزمة بتلك الفقرة إزاء أية دولة طرف أبدت تحفظا من هذا القبيل.
#لأية دولة طرف أبدت تحفظا وفقا للفقرة 2 من هذه المادة أن تسحب هذا التحفظ متي شاءت بإشعار توجهه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
===المادة 30===
تودع هذه الاتفاقية، التي تتساوى في الحجية نصوصها بالأسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
وإثباتا لذلك، قام الموقعون أدناه، المفوضون حسب الأصول، بإمضاء هذه الاتفاقية.
----
-->
* عن حقوق الإنسان: مجموعة صكوك دولية، المجلد الأول، الأمم المتحدة، نيويورك، 1993، رقم المبيعA.94.XIV-Vol.1، Part 1، ص 208.
==أنظر أيضا==
* [[البرتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة]]
{{ويكيبيديا}}
[[تصنيف:الأمم المتحدة]]
[[تصنيف:حقوق المرأة]]
[[تصنيف:قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة]]
[[تصنيف:مشاع-أمم متحدة]]
[[تصنيف:مواثيق دولية]]
m0zvggcohpm4fs0hn97noa0rjdpb4e5
615860
615859
2026-08-05T08:03:11Z
~2026-37686-86
72691
615860
wikitext
text/x-wiki
{{ترويسة
|عنوان=اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
|مؤلف=
|ملاحظات=اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 34/180 المؤرخ في 18 كانون الأول/ديسمبر 1979؛
تاريخ بدء النفاذ: 3 أيلول/سبتمبر 1981، وفقا لأحكام المادة 27 (1).
للاتفاقية [[البرتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة|بروتوكول اختياري]]
}}
----
'''أقسام هذه الوثيقة:''' المواد: [[#المادة ١|١]] | [[#المادة ٢|٢]] | [[#المادة ٣|٣]] | [[#المادة ٤|٤]] | [[#المادة ٥|٥]] | [[#المادة ٦|٦]] | [[#المادة ٧|٧]] | [[#المادة ٨|٨]] | [[#المادة ٩|٩]] | [[#المادة ١٠|١٠]] | [[#المادة ١١|١١]] | [[#المادة ١٢|١٢]] | [[#المادة ١٣|١٣]] | [[#المادة ١٤|١٤]] | [[#المادة ١٥|١٥]] | [[#المادة ١٦|١٦]] | [[#المادة ١٧|١٧]] | [[#المادة ١٨|١٨]] | [[#المادة ١٩|١٩]] | [[#المادة ٢٠|٢٠]] | [[#المادة ٢١|٢١]] | [[#المادة ٢٢|٢٢]] | [[#المادة ٢٣|٢٣]] | [[#المادة ٢٤|٢٤]] | [[#المادة ٢٥|٢٥]] | [[#المادة ٢٦|٢٦]] | [[#المادة ٢٧|٢٧]] | [[#المادة ٢٨|٢٨]] | [[#المادة ٢٩|٢٩]] | [[#المادة ٣٠|٣٠]] |
----
__NOTOC__ __لافهرس__
<pages index="United Nations - Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (1979).pdf" from=114 to=130/>
<!--
#يعرض للتحكيم أي خلاف بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية لا يسوى عن طريق المفاوضات، وذلك بناء على طلب واحدة من هذه الدول. فإذا لم يتمكن الأطراف، خلال ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم، من الوصول إلى اتفاق على تنظيم أمر التحكيم، جاز لأي من أولئك الأطراف إحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية بطلب يقدم وفقا للنظام الأساسي للمحكمة.
#لأية دولة طرف أن تعلن، لدى توقيع هذه الاتفاقية أو تصديقها أو الانضمام إليها، أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة 1 من هذه المادة. ولا تكون الدول الأطراف الأخرى ملزمة بتلك الفقرة إزاء أية دولة طرف أبدت تحفظا من هذا القبيل.
#لأية دولة طرف أبدت تحفظا وفقا للفقرة 2 من هذه المادة أن تسحب هذا التحفظ متي شاءت بإشعار توجهه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
===المادة 30===
تودع هذه الاتفاقية، التي تتساوى في الحجية نصوصها بالأسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
وإثباتا لذلك، قام الموقعون أدناه، المفوضون حسب الأصول، بإمضاء هذه الاتفاقية.
----
-->
* عن حقوق الإنسان: مجموعة صكوك دولية، المجلد الأول، الأمم المتحدة، نيويورك، 1993، رقم المبيعA.94.XIV-Vol.1، Part 1، ص 208.
==أنظر أيضا==
* [[البرتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة]]
{{ويكيبيديا}}
[[تصنيف:الأمم المتحدة]]
[[تصنيف:حقوق المرأة]]
[[تصنيف:قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة]]
[[تصنيف:مشاع-أمم متحدة]]
[[تصنيف:مواثيق دولية]]
0aa6o1sf70urppb8q5qonneyzo6x6iw
615861
615860
2026-08-05T08:03:26Z
~2026-37686-86
72691
615861
wikitext
text/x-wiki
{{ترويسة
|عنوان=اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
|مؤلف=
|ملاحظات=اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 34/180 المؤرخ في 18 كانون الأول/ديسمبر 1979؛
تاريخ بدء النفاذ: 3 أيلول/سبتمبر 1981، وفقا لأحكام المادة 27 (1).
للاتفاقية [[البرتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة|بروتوكول اختياري]]
}}
----
'''أقسام هذه الوثيقة:''' المواد: [[#المادة ١|١]] | [[#المادة ٢|٢]] | [[#المادة ٣|٣]] | [[#المادة ٤|٤]] | [[#المادة ٥|٥]] | [[#المادة ٦|٦]] | [[#المادة ٧|٧]] | [[#المادة ٨|٨]] | [[#المادة ٩|٩]] | [[#المادة ١٠|١٠]] | [[#المادة ١١|١١]] | [[#المادة ١٢|١٢]] | [[#المادة ١٣|١٣]] | [[#المادة ١٤|١٤]] | [[#المادة ١٥|١٥]] | [[#المادة ١٦|١٦]] | [[#المادة ١٧|١٧]] | [[#المادة ١٨|١٨]] | [[#المادة ١٩|١٩]] | [[#المادة ٢٠|٢٠]] | [[#المادة ٢١|٢١]] | [[#المادة ٢٢|٢٢]] | [[#المادة ٢٣|٢٣]] | [[#المادة ٢٤|٢٤]] | [[#المادة ٢٥|٢٥]] | [[#المادة ٢٦|٢٦]] | [[#المادة ٢٧|٢٧]] | [[#المادة ٢٨|٢٨]] | [[#المادة ٢٩|٢٩]] | [[#المادة ٣٠|٣٠]] |
----
__NOTOC__ __لافهرس__
<pages index="United Nations - Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (1979).pdf" from=114 to=130/>
<!--
===المادة 30===
تودع هذه الاتفاقية، التي تتساوى في الحجية نصوصها بالأسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
وإثباتا لذلك، قام الموقعون أدناه، المفوضون حسب الأصول، بإمضاء هذه الاتفاقية.
----
-->
* عن حقوق الإنسان: مجموعة صكوك دولية، المجلد الأول، الأمم المتحدة، نيويورك، 1993، رقم المبيعA.94.XIV-Vol.1، Part 1، ص 208.
==أنظر أيضا==
* [[البرتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة]]
{{ويكيبيديا}}
[[تصنيف:الأمم المتحدة]]
[[تصنيف:حقوق المرأة]]
[[تصنيف:قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة]]
[[تصنيف:مشاع-أمم متحدة]]
[[تصنيف:مواثيق دولية]]
jjgzc5ysamo9kx9jyg01rv0aqmcqpfi
615862
615861
2026-08-05T08:03:55Z
~2026-37686-86
72691
615862
wikitext
text/x-wiki
{{ترويسة
|عنوان=اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
|مؤلف=
|ملاحظات=اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 34/180 المؤرخ في 18 كانون الأول/ديسمبر 1979؛
تاريخ بدء النفاذ: 3 أيلول/سبتمبر 1981، وفقا لأحكام المادة 27 (1).
للاتفاقية [[البرتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة|بروتوكول اختياري]]
}}
----
'''أقسام هذه الوثيقة:''' المواد: [[#المادة ١|١]] | [[#المادة ٢|٢]] | [[#المادة ٣|٣]] | [[#المادة ٤|٤]] | [[#المادة ٥|٥]] | [[#المادة ٦|٦]] | [[#المادة ٧|٧]] | [[#المادة ٨|٨]] | [[#المادة ٩|٩]] | [[#المادة ١٠|١٠]] | [[#المادة ١١|١١]] | [[#المادة ١٢|١٢]] | [[#المادة ١٣|١٣]] | [[#المادة ١٤|١٤]] | [[#المادة ١٥|١٥]] | [[#المادة ١٦|١٦]] | [[#المادة ١٧|١٧]] | [[#المادة ١٨|١٨]] | [[#المادة ١٩|١٩]] | [[#المادة ٢٠|٢٠]] | [[#المادة ٢١|٢١]] | [[#المادة ٢٢|٢٢]] | [[#المادة ٢٣|٢٣]] | [[#المادة ٢٤|٢٤]] | [[#المادة ٢٥|٢٥]] | [[#المادة ٢٦|٢٦]] | [[#المادة ٢٧|٢٧]] | [[#المادة ٢٨|٢٨]] | [[#المادة ٢٩|٢٩]] | [[#المادة ٣٠|٣٠]] |
----
__NOTOC__ __لافهرس__
<pages index="United Nations - Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (1979).pdf" from=114 to=130/>
----
* عن حقوق الإنسان: مجموعة صكوك دولية، المجلد الأول، الأمم المتحدة، نيويورك، 1993، رقم المبيعA.94.XIV-Vol.1، Part 1، ص 208.
==أنظر أيضا==
* [[البرتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة]]
{{ويكيبيديا}}
[[تصنيف:الأمم المتحدة]]
[[تصنيف:حقوق المرأة]]
[[تصنيف:قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة]]
[[تصنيف:مشاع-أمم متحدة]]
[[تصنيف:مواثيق دولية]]
n6qidxv4t4emghbjj31yg8ustud62to
نقاش المستخدم:عبدالوهاب عبدالحي بن فضل
3
61267
615795
147616
2026-08-05T00:04:39Z
Dr-Taher
4618
نقل Dr-Taher صفحة [[نقاش المستخدم:Alalawi9]] إلى [[نقاش المستخدم:عبدالوهاب عبدالحي بن فضل]]: نُقِلت الصفحة آليا عند إعادة تسمية المستخدم «[[Special:CentralAuth/Alalawi9|Alalawi9]]» إلى «[[Special:CentralAuth/عبدالوهاب عبدالحي بن فضل|عبدالوهاب عبدالحي بن فضل]]».
147616
wikitext
text/x-wiki
{| style="margin: 0 2em 0 2em; background-color:#f7f8ff; padding:5px; border:1px solid #8888aa; clear: both;"
|
<center><big>'''مرحبا بك في [[ويكي مصدر:ويكي مصدر|ويكي مصدر]]، {{BASEPAGENAME}} !'''</big></center>
|-align="center"
| <div style="padding:5px;font-size:small"><center style="word-spacing:1ex"><small>[[ويكي مصدر:سفارة|Welcome!]] [[ويكي مصدر:سفارة|Bienvenue!]] [[ويكي مصدر:سفارة|Willkommen!]] [[ويكي مصدر:سفارة|Benvenuti]] [[ويكي مصدر:سفارة|¡Bienvenido!]] [[ويكي مصدر:سفارة|ようこそ]] [[ويكي مصدر:سفارة|Dobrodosli]] [[ويكي مصدر:سفارة|환영합니다]] [[ويكي مصدر:سفارة|Добро пожаловать]] [[ويكي مصدر:سفارة|Bem-vindo!]] [[ويكي مصدر:سفارة|欢迎]] [[ويكي مصدر:سفارة|Bonvenon]] [[ويكي مصدر:سفارة|Welkom]]</small></center></div>
[[صورة:Wikisource-logo.svg|يمين|50بك]]أهلا بك في [[ويكي مصدر:حول|ويكي مصدر]]، المكتبة الحرة! من السهل جدًا [[مساعدة:إضافة نص|إضافة النصوص]] الحرة هنا.
بإمكانك تصفح الموقع عن طريق [[ويكي مصدر:فهرس|الفهرس]] أو الاطلاع على [[ويكي مصدر:سياسات وتعليمات|التعليمات]] وتعلم [[ويكي مصدر:دليل التنسيق|التنسيق]].
نتمنى لك وقتا سعيدًا هنا. إن احتجت مساعدة يرجى الاطلاع على [[مساعدة:مقدمة|صفحات المساعدة]] أو [[ويكي مصدر:طلب مساعدة|السؤال هنا]] أو في صفحة نقاشي. شكرا لك.
|} --<span style="text-shadow:-1px 0 lightblue,0 1px lightblue,1px 0 lightblue,0 -1px lightblue;">[[مستخدم:Avocato|<font color="#0645ad">'''Avocato''']]</span> <font face="Tahoma" size="1">[[نقاش المستخدم:Avocato|<font color="#fb139e">'''(نقاش)''']]</font></font> 22:32، 23 نوفمبر 2013 (ت ع م)
ac5jzf5f61ujhvmgt2gxss8elz4x8uz
مستخدم:MenoBot/category redirect log
2
175781
615707
607892
2026-08-04T12:44:07Z
MenoBot
1263
بوت صيانة تحويلات التصانيف
615707
wikitext
text/x-wiki
== 2026-08-04T12:44:04Z ==
* تم إيجاد [[:تصنيف:مجتمع ويكيميديا ليبيا]]: 5، تم نقل 5
* التحويلات الجديدة منذ التقرير الأخير:
*# [[:تصنيف:Pages with reference errors]] → [[:تصنيف:صفحات بأخطاء في المراجع]]
*# [[:تصنيف:Pages with script errors]] → [[:تصنيف:صفحات بها أخطاء في البرنامج النصي]]
*# [[:تصنيف:Speedy]] → [[:تصنيف:صفحات حذف سريع]]
*# [[:تصنيف:أحوال أبي عمر المقدسي:مطبوع]] → [[:تصنيف:أحوال أبي عمر المقدسي:مخطوط]]
*# [[:تصنيف:المملكة العربية السعودية]] → [[:تصنيف:السعودية]]
*# [[:تصنيف:ترجمات لنصوص برخصة مشاع إبداعي]] → [[:تصنيف:ترجمات لنصوص برخصة المشاع الإبداعي]]
*# [[:تصنيف:روجعت]] → [[:تصنيف:صححت]]
*# [[:تصنيف:سنن ابن ماجه:مطبوع]] → [[:تصنيف:سنن ابن ماجة:مطبوع]]
*# [[:تصنيف:سنن ابن ماجه:مقدمة]] → [[:تصنيف:سنن ابن ماجة:مقدمة]]
*# [[:تصنيف:سنن ابن ماجه]] → [[:تصنيف:سنن ابن ماجة]]
*# [[:تصنيف:صفحات بحاجة للتنسيق]] → [[:تصنيف:صفحات بحاجة لتنسيق]]
*# [[:تصنيف:صفحات حذف سريع]] → [[:تصنيف:صفحات للحذف السريع]]
*# [[:تصنيف:صودقت]] → [[:تصنيف:تم التحقق منها]]
*# [[:تصنيف:صيانة ويكي الكتب]] → [[:تصنيف:صيانة ويكي مصدر]]
*# [[:تصنيف:صيانة]] → [[:تصنيف:صيانة ويكي مصدر]]
*# [[:تصنيف:قرارات مجلس الأمن الدولي]] → [[:تصنيف:قرارات مجلس أمن الأمم المتحدة]]
*# [[:تصنيف:كتب إسلامية]] → [[:تصنيف:إسلام]]
*# [[:تصنيف:لم تراجع]] → [[:تصنيف:لم تصحح]]
*# [[:تصنيف:مؤلفون يكتبون بـالإنجليزية]] → [[:تصنيف:مؤلفون يكتبون بالإنجليزية]]
*# [[:تصنيف:مجتمع ويكيميديا ليبيا]] → [[:تصنيف:ويكيميديا ليبيا]]
*# [[:تصنيف:مستخدمون مراجعون تلقائيون]] → [[:تصنيف:مستخدمون مراجعون تلقائيا]]
*# [[:تصنيف:مواليد 383 ق.م]] → [[:تصنيف:مواليد 383 ق م]]
*# [[:تصنيف:مواليد 654 ه]] → [[:تصنيف:مواليد 654 ه]]
*# [[:تصنيف:مواليد قرن 10 هـ]] → [[:تصنيف:مواليد القرن 10 هـ]]
*# [[:تصنيف:مواليد قرن 10]] → [[:تصنيف:مواليد القرن 10]]
*# [[:تصنيف:مواليد قرن 11]] → [[:تصنيف:مواليد القرن 11]]
*# [[:تصنيف:مواليد قرن 12]] → [[:تصنيف:مواليد القرن 12]]
*# [[:تصنيف:مواليد قرن 13 هـ]] → [[:تصنيف:مواليد القرن 13 هـ]]
*# [[:تصنيف:مواليد قرن 13]] → [[:تصنيف:مواليد القرن 13]]
*# [[:تصنيف:مواليد قرن 14]] → [[:تصنيف:مواليد القرن 14]]
*# [[:تصنيف:مواليد قرن 15]] → [[:تصنيف:مواليد القرن 15]]
*# [[:تصنيف:مواليد قرن 16]] → [[:تصنيف:مواليد القرن 16]]
*# [[:تصنيف:مواليد قرن 17]] → [[:تصنيف:مواليد القرن 17]]
*# [[:تصنيف:مواليد قرن 19]] → [[:تصنيف:مواليد القرن 19]]
*# [[:تصنيف:مواليد قرن 2 هـ]] → [[:تصنيف:مواليد القرن 2 هـ]]
*# [[:تصنيف:مواليد قرن 20]] → [[:تصنيف:مواليد القرن 20]]
*# [[:تصنيف:مواليد قرن 2]] → [[:تصنيف:مواليد القرن 2]]
*# [[:تصنيف:مواليد قرن 3 هـ]] → [[:تصنيف:مواليد القرن 3 هـ]]
*# [[:تصنيف:مواليد قرن 3]] → [[:تصنيف:مواليد القرن 3]]
*# [[:تصنيف:مواليد قرن 4 هـ]] → [[:تصنيف:مواليد القرن 4 هـ]]
*# [[:تصنيف:مواليد قرن 4]] → [[:تصنيف:مواليد القرن 4]]
*# [[:تصنيف:مواليد قرن 5 هـ]] → [[:تصنيف:مواليد القرن 5 هـ]]
*# [[:تصنيف:مواليد قرن 5]] → [[:تصنيف:مواليد القرن 5]]
*# [[:تصنيف:مواليد قرن 6 هـ]] → [[:تصنيف:مواليد القرن 6 هـ]]
*# [[:تصنيف:مواليد قرن 6]] → [[:تصنيف:مواليد القرن 6]]
*# [[:تصنيف:مواليد قرن 7 هـ]] → [[:تصنيف:مواليد القرن 7 هـ]]
*# [[:تصنيف:مواليد قرن 7]] → [[:تصنيف:مواليد القرن 7]]
*# [[:تصنيف:مواليد قرن 8 هـ]] → [[:تصنيف:مواليد القرن 8 هـ]]
*# [[:تصنيف:مواليد قرن 8]] → [[:تصنيف:مواليد القرن 8]]
*# [[:تصنيف:مواليد قرن 9 هـ]] → [[:تصنيف:مواليد القرن 9 هـ]]
*# [[:تصنيف:مواليد قرن 9]] → [[:تصنيف:مواليد القرن 9]]
*# [[:تصنيف:مواليد ٦٥٤ ه - ١٢٥٦م]] → [[:تصنيف:مواليد 654 ه]]
*# [[:تصنيف:وفيات 321 ق.م]] → [[:تصنيف:وفيات 321 ق م]]
*# [[:تصنيف:وفيات قرن 1 هـ]] → [[:تصنيف:وفيات القرن 1 هـ]]
*# [[:تصنيف:وفيات قرن 10]] → [[:تصنيف:وفيات القرن 10]]
*# [[:تصنيف:وفيات قرن 11 هـ]] → [[:تصنيف:وفيات القرن 11 هـ]]
*# [[:تصنيف:وفيات قرن 11]] → [[:تصنيف:وفيات القرن 11]]
*# [[:تصنيف:وفيات قرن 12 هـ]] → [[:تصنيف:وفيات القرن 12 هـ]]
*# [[:تصنيف:وفيات قرن 12]] → [[:تصنيف:وفيات القرن 12]]
*# [[:تصنيف:وفيات قرن 13 هـ]] → [[:تصنيف:وفيات القرن 13 هـ]]
*# [[:تصنيف:وفيات قرن 13]] → [[:تصنيف:وفيات القرن 13]]
*# [[:تصنيف:وفيات قرن 14 هـ]] → [[:تصنيف:وفيات القرن 14 هـ]]
*# [[:تصنيف:وفيات قرن 14]] → [[:تصنيف:وفيات القرن 14]]
*# [[:تصنيف:وفيات قرن 15]] → [[:تصنيف:وفيات القرن 15]]
*# [[:تصنيف:وفيات قرن 16]] → [[:تصنيف:وفيات القرن 16]]
*# [[:تصنيف:وفيات قرن 17]] → [[:تصنيف:وفيات القرن 17]]
*# [[:تصنيف:وفيات قرن 1]] → [[:تصنيف:وفيات القرن 1]]
*# [[:تصنيف:وفيات قرن 2 هـ]] → [[:تصنيف:وفيات القرن 2 هـ]]
*# [[:تصنيف:وفيات قرن 20]] → [[:تصنيف:وفيات القرن 20]]
*# [[:تصنيف:وفيات قرن 2]] → [[:تصنيف:وفيات القرن 2]]
*# [[:تصنيف:وفيات قرن 3 هـ]] → [[:تصنيف:وفيات القرن 3 هـ]]
*# [[:تصنيف:وفيات قرن 3]] → [[:تصنيف:وفيات القرن 3]]
*# [[:تصنيف:وفيات قرن 4 هـ]] → [[:تصنيف:وفيات القرن 4 هـ]]
*# [[:تصنيف:وفيات قرن 4]] → [[:تصنيف:وفيات القرن 4]]
*# [[:تصنيف:وفيات قرن 5 هـ]] → [[:تصنيف:وفيات القرن 5 هـ]]
*# [[:تصنيف:وفيات قرن 5]] → [[:تصنيف:وفيات القرن 5]]
*# [[:تصنيف:وفيات قرن 6 هـ]] → [[:تصنيف:وفيات القرن 6 هـ]]
*# [[:تصنيف:وفيات قرن 6]] → [[:تصنيف:وفيات القرن 6]]
*# [[:تصنيف:وفيات قرن 7 هـ]] → [[:تصنيف:وفيات القرن 7 هـ]]
*# [[:تصنيف:وفيات قرن 7]] → [[:تصنيف:وفيات القرن 7]]
*# [[:تصنيف:وفيات قرن 8 هـ]] → [[:تصنيف:وفيات القرن 8 هـ]]
*# [[:تصنيف:وفيات قرن 8]] → [[:تصنيف:وفيات القرن 8]]
*# [[:تصنيف:وفيات قرن 9 هـ]] → [[:تصنيف:وفيات القرن 9 هـ]]
*# [[:تصنيف:وفيات قرن 9]] → [[:تصنيف:وفيات القرن 9]]
*# [[:تصنيف:ووفيات القرن 11 ق م]] → [[:تصنيف:وفيات القرن 11 ق م]]
*# [[:تصنيف:ووفيات القرن 12 ق م]] → [[:تصنيف:وفيات القرن 12 ق م]]
*# [[:تصنيف:ووفيات القرن 13 ق م]] → [[:تصنيف:وفيات القرن 13 ق م]]
*# [[:تصنيف:ووفيات القرن 14 ق م]] → [[:تصنيف:وفيات القرن 14 ق م]]
*# [[:تصنيف:ووفيات القرن 15 ق م]] → [[:تصنيف:وفيات القرن 15 ق م]]
*# [[:تصنيف:ووفيات القرن 16 ق م]] → [[:تصنيف:وفيات القرن 16 ق م]]
*# [[:تصنيف:ووفيات القرن 17 ق م]] → [[:تصنيف:وفيات القرن 17 ق م]]
*# [[:تصنيف:ووفيات القرن 18 ق م]] → [[:تصنيف:وفيات القرن 18 ق م]]
*# [[:تصنيف:ووفيات القرن 19 ق م]] → [[:تصنيف:وفيات القرن 19 ق م]]
*# [[:تصنيف:ويكيمصدريون مسترجعون]] → [[:تصنيف:مستخدمون مسترجعون]]
== 2023-07-03T13:52:34Z ==
* التحويلات الجديدة منذ التقرير الأخير:
== 2023-04-14T20:56:42Z ==
* التحويلات الجديدة منذ التقرير الأخير:
sytakzfp3ea40vu4mwhlizzoybsgrtx
615708
615707
2026-08-04T12:58:50Z
Meno25
3370
-
615708
wikitext
text/x-wiki
== 2023-07-03T13:52:34Z ==
* التحويلات الجديدة منذ التقرير الأخير:
== 2023-04-14T20:56:42Z ==
* التحويلات الجديدة منذ التقرير الأخير:
5j3331gpd8rfpm29s14rzlq38l9h8ca
ويكي مصدر:مجتمع ويكيميديا ليبيا/ورشة تدريبات ويكي مصدر
4
255617
615704
602383
2026-08-04T12:44:02Z
MenoBot
1263
بوت: تغيير التصنيف المحول [[:تصنيف:مجتمع ويكيميديا ليبيا|مجتمع ويكيميديا ليبيا]] إلى [[:تصنيف:ويكيميديا ليبيا|ويكيميديا ليبيا]]
615704
wikitext
text/x-wiki
{{صندوق معلومات فعالية
| اسم_الفعالية = ورشة تدريبات ويكي مصدر
| علامة_الفعالية = تدريبات على ويكي مصدر 2024.png
| شعار_الفعالية = إعلان ترويجي للانضمام إلى الجلسة
| نوع_الفعالية = ورشة تدريبية
| النشاط =
| التاريخ = 7 ـ 30 ديسمبر 2024
| الرعاية =
| مكان_الفعالية =
| طبيعة_الفعالية =
| تكرار_الفعالية =
| مدتها =
| الدورة =
| الدورة_القادمة =
| أهم_نشاطاتها =
| تمويلها =
| رسالة_الفعالية =
| المنظمون = [[meta:Wikimedia Libya Community |مجتمع ويكيميديا ليبيا]]
|المشاركون =
| المالك =
| هاتف =
| الموقع_الإلكتروني =
| ملاحظات =
}}
تهدف '''ورشة تدريبات ويكي مصدر''' إلى تعزيز مهارات المساهمين الليبيين وغيرهم من المهتمين من غير الليبيين في تحرير محتوى مشروع ويكي مصدر وتحسينه، وذلك من خلال تقديم تدريبات متخصصة تركز على فهم هيكلة المشروع وآليات العمل عليه. تسعى الورشة إلى دعم اللغة العربية، وإثراء المحتوى الثقافي والتاريخي على المنصة، وبناء قدرات المجتمع المحلي للمساهمة بفعالية في مشاريع ويكيميديا المختلفة.
== المشاركون ==
* '''إشراف عام:''' {{مس|NANöR}}
* '''تنسيق وتيسير:''' {{مس|Nada.FA}}، {{مس|Salema younus}}
* '''المدرب والإشراف التقني:''' {{مس|حبيشان}}
* '''المساهمون:'''
'''من المجتمع العربي '''
# {{مس|أبو هشام}}
# {{مس|Fadia Omar}}
# {{مس|RASHEEDYE}}
'''من المجتمع الليبي '''
# {{مس|Ali Alaswad}}
# {{مس|Mohammad G Almalke22}}
# {{مس|فراس سالم الساحلي}}
# {{مس|sondsft}}
# {{مس|Toha aldenale}}
# {{مس|Subheya Ben Khalil}}
# {{مس|Siraj handar}}
# {{مس|عبد القيوم}}
# {{مس|Mariam.R.Bakkoush}}
# {{مس|MOHAMMED.F.G.HUSAIN}}
# {{مس|KHALIFA Gaddafi}}
#{{مس|بالقاسم 11}}
# {{مس|الريادة}}
=== الجلسة الحضورية ===
* '''تقديم:''' {{مس|Selimee}}
* '''الزمان والمكان:''' مركز همزة وصل في بنغازي، يوم الاثنين الموافق 23 ديسمبر 2024، الساعة 14:30 بالتوقيت العالمي المنسق.
[[ملف:Wikisource Session for Wikimedia Libya Community 1.jpg|تصغير|لقطة خلال الجلسة التدريبية]]
[[ملف:Wikisource Session for Wikimedia Libya Community 3.jpg|تصغير|صورة جماعية للمتدربين]]
* '''المشاركون:'''
# {{مس|إسماعيل الفلاح}}
# {{مس|NAWARAH ALI }}
# {{مس|zway3}}
# {{مس|Taher Busafita}}
# {{مس|حليمة الشيخي}}
# {{مس|محمد وردقــو}}
# {{مس|walied.elshaiki}}
# {{مس|الريادة}}
# {{مس|ALi Elkassak}}
* '''الأنشطة:'''
** أنشأ المشاركون حسابات على ويكي مصدر.
** تعاونوا على توثيق كتاب [[فهرس:موسيقى (1905) - جبران خليل جبران.djvu|الموسيقى]] [[مؤلف:جبران خليل جبران|لجبران خليل جبران]].
** نقاشات تفاعلية حول مشاريع ويكيميديا الأخرى.
** أبدى المشاركون اهتمامًا بمعرفة المزيد عن منصات ويكيميديا.
* '''خطة المتابعة:'''
** إنشاء مجموعة عمل للمتابعة.
** ستستمر الورشة بشكل غير متزامن عبر الإنترنت للحفاظ على تفاعل المشاركين.
** مواصلة التعاون على توثيق كتاب الموسيقى واستكشاف أعمال أخرى.
** ستقدم سليمة التوجيه والدعم حول المواضيع المتعلقة بويكي مصدر.
== شرائح التدريبات ==
<gallery>
Training Wikisource Wikimedia Libya 1.pdf|التدريب الأول: ما هو ويكي مصدر وكيف نساهم فيه.
Training Wikisource Wikimedia Libya 2.pdf|التدريب الثاني: كيف تُصحح وتُدقق صفحات الكتاب.
Training Wikisource Wikimedia Libya 3.pdf| التدريب الثالث: إنشاء الكتاب في النطاق الرئيسي.
</gallery>
== مهام العمل ==
=== كتاب تاريخ طرابلس الغرب ===
{{شريط إنجاز فهرس|تاريخ طرابلس الغرب (المطبعة السلفية، 1349هـ).pdf}}
==== المرحلة الأولى: التعرف الضوئي على أجزاء الكتاب ====
{| class="wikitable"
|+ جدول المهام
|-
|-
!style="width: 200px;"| الجزء
!style="width: 150px;"| المشارك
!style="width: 100px;"| الحالة
|-
| [[فهرس:تاريخ طرابلس الغرب (المطبعة السلفية، 1349هـ).pdf|الصفحات (1 - 10)]] || {{مس|RASHEEDYE}} || {{تم}}
|-
| [[فهرس:تاريخ طرابلس الغرب (المطبعة السلفية، 1349هـ).pdf|الصفحات (11 - 20)]] ||{{مس|بالقاسم 11}} || {{تم}}
|-
| [[فهرس:تاريخ طرابلس الغرب (المطبعة السلفية، 1349هـ).pdf|الصفحات (21 - 40)]] || {{مس|أبو هشام}} || {{تم}}
|-
| [[فهرس:تاريخ طرابلس الغرب (المطبعة السلفية، 1349هـ).pdf|الصفحات (41 - 60)]] || {{مس|Ali Alaswad}} || {{تم}}
|-
| [[فهرس:تاريخ طرابلس الغرب (المطبعة السلفية، 1349هـ).pdf|الصفحات (61 - 80)]] ||{{مس|sondsft}} || {{تم}}
|-
| [[فهرس:تاريخ طرابلس الغرب (المطبعة السلفية، 1349هـ).pdf|الصفحات (81 - 100)]] ||{{مس|Toha aldenale}} || {{تم}}
|-
| [[فهرس:تاريخ طرابلس الغرب (المطبعة السلفية، 1349هـ).pdf|الصفحات (101- 120)]] ||{{مس|Subheya Ben Khalil}} || {{تم}}
|-
| [[فهرس:تاريخ طرابلس الغرب (المطبعة السلفية، 1349هـ).pdf|الصفحات (121 - 140)]] ||{{مس|Siraj handar}} || {{تم}}
|-
| [[فهرس:تاريخ طرابلس الغرب (المطبعة السلفية، 1349هـ).pdf|الصفحات (141 - 160)]] || {{مس|عبد القيوم}} || {{تم}}
|-
| [[فهرس:تاريخ طرابلس الغرب (المطبعة السلفية، 1349هـ).pdf|الصفحات (161 - 170)]] ||{{مس| Mariam.R.Bakkoush}} {{مس|sondsft}} || {{تم}}
|-
| [[فهرس:تاريخ طرابلس الغرب (المطبعة السلفية، 1349هـ).pdf|الصفحات (171 - 180)]] ||{{مس|KHALIFA Gaddafi}} || {{تم}}
|-
| [[فهرس:تاريخ طرابلس الغرب (المطبعة السلفية، 1349هـ).pdf|الصفحات (181 - 200)]] || {{مس|sondsft}} || {{تم}}
|-
| [[فهرس:تاريخ طرابلس الغرب (المطبعة السلفية، 1349هـ).pdf|الصفحات (201 - 230)]] ||{{مس|بالقاسم 11}} || {{تم}}
|-
|}
==== المرحلة الثانية: تصحيح الكتاب وتنسيقه ====
هذه [[ويكي مصدر:مجتمع ويكيميديا ليبيا/ورشة تدريبات ويكي مصدر/صفحة مساعدة|صفحة مساعدة]] تخص إنجاز هذه الجزئية من العمل.
{| class="wikitable"
|+ جدول المهام
|-
|-
!style="width: 200px;"| الجزء
!style="width: 150px;"| المشارك
!style="width: 100px;"| الحالة
!style="width: 100px;"| ملاحظات
|-
| [[فهرس:تاريخ طرابلس الغرب (المطبعة السلفية، 1349هـ).pdf|الصفحات (ج - يه)]] ||{{مس|NAWARAH ALI FARAJ}} || {{تم}} || مساهمات 2024
|-
| [[فهرس:تاريخ طرابلس الغرب (المطبعة السلفية، 1349هـ).pdf|الصفحات (1 - 10)]] || {{مس|RASHEEDYE}} || {{تم}} || مساهمات 2024
|-
| [[فهرس:تاريخ طرابلس الغرب (المطبعة السلفية، 1349هـ).pdf|الصفحات (11 - 20)]] || {{مس|RASHEEDYE}} || {{تم}} || مساهمات 2025
|-
| [[فهرس:تاريخ طرابلس الغرب (المطبعة السلفية، 1349هـ).pdf|الصفحات (21 - 30)]] || {{مس|RASHEEDYE}} || {{تم}} || مساهمات 2025
|-
| [[فهرس:تاريخ طرابلس الغرب (المطبعة السلفية، 1349هـ).pdf|الصفحات (31 - 40)]] ||{{مس|NAWARAH ALI FARAJ}} || {{تم}} || مساهمات 2024
|-
| [[فهرس:تاريخ طرابلس الغرب (المطبعة السلفية، 1349هـ).pdf|الصفحات (41 - 50)]] ||{{مس|Ali Alaswad}} || {{تم}} || مساهمات 2025
|-
| [[فهرس:تاريخ طرابلس الغرب (المطبعة السلفية، 1349هـ).pdf|الصفحات (51 - 60)]] ||{{مس|RASHEEDYE}} || {{تم}}|| مساهمات 2024
|-
| [[فهرس:تاريخ طرابلس الغرب (المطبعة السلفية، 1349هـ).pdf|الصفحات (61 - 70)]] ||{{مس|sondsft}} || {{تم}} || مساهمات 2025
|-
| [[فهرس:تاريخ طرابلس الغرب (المطبعة السلفية، 1349هـ).pdf|الصفحات (71 - 80)]] ||{{مس|NAWARAH ALI FARAJ}} || {{تم}} || مساهمات 2025
|-
| [[فهرس:تاريخ طرابلس الغرب (المطبعة السلفية، 1349هـ).pdf|الصفحات (81 - 90)]] || {{مس|Toha aldenale}} || {{تم}} || مساهمات 2024
|-
| [[فهرس:تاريخ طرابلس الغرب (المطبعة السلفية، 1349هـ).pdf|الصفحات (91 - 100)]] ||{{مس|Toha aldenale}} || {{تم}} || مساهمات 2024
|-
| [[فهرس:تاريخ طرابلس الغرب (المطبعة السلفية، 1349هـ).pdf|الصفحات (101 - 110)]] ||{{مس|NAWARAH ALI FARAJ}} || {{تم}} || مساهمات 2025
|-
| [[فهرس:تاريخ طرابلس الغرب (المطبعة السلفية، 1349هـ).pdf|الصفحات (111 - 120)]] ||{{مس|NAWARAH ALI FARAJ}} || {{تم}} || مساهمات 2025
|-
| [[فهرس:تاريخ طرابلس الغرب (المطبعة السلفية، 1349هـ).pdf|الصفحات (121 - 130)]] ||{{مس|NAWARAH ALI FARAJ}} || {{تم}} || مساهمات 2025
|-
| [[فهرس:تاريخ طرابلس الغرب (المطبعة السلفية، 1349هـ).pdf|الصفحات (131 - 140)]] || {{مس|RASHEEDYE}} || {{تم}} || مساهمات 2024
|-
| [[فهرس:تاريخ طرابلس الغرب (المطبعة السلفية، 1349هـ).pdf|الصفحات (141 - 150)]] ||{{مس|NAWARAH ALI FARAJ}} || {{تم}} || مساهمات 2025
|-
| [[فهرس:تاريخ طرابلس الغرب (المطبعة السلفية، 1349هـ).pdf|الصفحات (151 - 160)]] ||{{مس|NAWARAH ALI FARAJ}} || {{تم}} || مساهمات 2025
|-
| [[فهرس:تاريخ طرابلس الغرب (المطبعة السلفية، 1349هـ).pdf|الصفحات (161 - 170)]] || {{مس|NAWARAH ALI FARAJ}} || {{تم}} || مساهمات 2024
|-
| [[فهرس:تاريخ طرابلس الغرب (المطبعة السلفية، 1349هـ).pdf|الصفحات (171 - 180)]] || {{مس|RASHEEDYE}} || {{تم}} || مساهمات 2024
|-
| [[فهرس:تاريخ طرابلس الغرب (المطبعة السلفية، 1349هـ).pdf|الصفحات (181 - 190)]] || {{مس|RASHEEDYE}} || {{تم}} || مساهمات 2025
|-
| [[فهرس:تاريخ طرابلس الغرب (المطبعة السلفية، 1349هـ).pdf|الصفحات (191 - 200)]] || {{مس|RASHEEDYE}} || {{تم}} || مساهمات 2025
|-
| [[فهرس:تاريخ طرابلس الغرب (المطبعة السلفية، 1349هـ).pdf|الصفحات (201 - 210)]] || {{مس|NAWARAH ALI FARAJ}}|| {{تم}} || مساهمات 2025
|-
| [[فهرس:تاريخ طرابلس الغرب (المطبعة السلفية، 1349هـ).pdf|الصفحات (211 - 220)]] || {{مس|RASHEEDYE}} || {{تم}} || مساهمات 2025
|-
| [[فهرس:تاريخ طرابلس الغرب (المطبعة السلفية، 1349هـ).pdf|الصفحات (221 - 230)]] || {{مس|NAWARAH ALI FARAJ}} & {{مس|RASHEEDYE}} || {{تم}} || مساهمات 2025
|}
=== كتاب الموسيقى ===
{{شريط إنجاز فهرس|موسيقى (1905) - جبران خليل جبران.djvu}}
[[تصنيف:ويكيميديا ليبيا]]
67rz7fitfu1gvyvro5qllun9kzk36dx
ويكي مصدر:مجتمع ويكيميديا ليبيا/ورشة تدريبات ويكي مصدر/صفحة مساعدة
4
256283
615706
522046
2026-08-04T12:44:04Z
MenoBot
1263
بوت: تغيير التصنيف المحول [[:تصنيف:مجتمع ويكيميديا ليبيا|مجتمع ويكيميديا ليبيا]] إلى [[:تصنيف:ويكيميديا ليبيا|ويكيميديا ليبيا]]
615706
wikitext
text/x-wiki
هذه الصفحة تهدف إلى توضيح كيفية استخدام القوالب لتنسيق النصوص والمحتوى داخل كتاب ''تاريخ طرابلس الغرب'' على '''ويكي مصدر.'''
يتضمن الكتاب تنسيقات خاصة للحواشي، والشعر، والعناوين، وغيرها، مما يتطلب اتباع نمط محدد لضمان عرض المحتوى بشكلٍ صحيح وسهل القراءة.
أُعدتْ هذه الصفحة لتقديم شرح مبسط ومرفق بأمثلة عملية مأخوذة من صفحات الكتاب.
يمكنكم الرجوع إلى هذه التعليمات أثناء العمل على الكتاب لتسهيل عملية التنسيق.
== حاشية مكررة برقم واحد ==
;لإضافة حاشية مكررة بنفس الرقم على الصفحة، أي أن نفس الحاشية مسندة لنصوص في مواقع مختلفة في الصفحة:
* '''مثال الاستخدام:'''
[[صفحة:تاريخ طرابلس الغرب (المطبعة السلفية، 1349هـ).pdf/21]]
== تنسيق الشعر ==
;لتنسيق أبيات الشعر في الصفحات:
* '''مثال الاستخدام:'''
[[صفحة:تاريخ طرابلس الغرب (المطبعة السلفية، 1349هـ).pdf/23]]
== استعمال قالب نهاية الفقرة ==
;للدلالة على أن الفقرة منتهية في آخر الصفحة وما بعدها في الصفحة التالية:
* '''القالب:''' {{قا|نف}}
* '''مثال الاستخدام:'''
[[صفحة:تاريخ طرابلس الغرب (المطبعة السلفية، 1349هـ).pdf/25]]
== تنسيق العنوان من سطرين ==
;لتنسيق العنوان بحيث يكون السطر الأول بخط الرقعة والثاني بالنسخ:
* '''مثال الاستخدام:'''
[[صفحة:تاريخ طرابلس الغرب (المطبعة السلفية، 1349هـ).pdf/26]]
== تقسيم الحاشية إلى فقرات ==
;كيفية العمل مع العناوين التي تحتوي على حاشية أكثر من سطر:
* '''مثال الاستخدام:'''
[[صفحة:تاريخ طرابلس الغرب (المطبعة السلفية، 1349هـ).pdf/29]]
== تنسيق الحاشية المقسومة على صفحتين ==
;لتنسيق الحواشي الممتدة على صفحتين:
* '''مثال الاستخدام:'''
# [[صفحة:تاريخ طرابلس الغرب (المطبعة السلفية، 1349هـ).pdf/43]]
# [[صفحة:تاريخ طرابلس الغرب (المطبعة السلفية، 1349هـ).pdf/44]]
== إضافة فراغ قبل الفقرة ==
;عند الانتقال من فقرة إلى فقرة جديدة، يبدأ السطر الأول في الفقرة ولإضافة الفراغ نضع {{tag|nowiki|s}} في بداية النص:
* '''مثال الاستخدام:'''
# [[صفحة:تاريخ طرابلس الغرب (المطبعة السلفية، 1349هـ).pdf/26]]
[[تصنيف:ويكيميديا ليبيا]]
a7dx48p4gz8i08uf8esilvrhq8nxfdb
ويكي مصدر:مجتمع ويكيميديا ليبيا/ورشة تدريبات ويكي مصدر/إضافات تقنية مخصصة
4
256624
615705
515924
2026-08-04T12:44:03Z
MenoBot
1263
بوت: تغيير التصنيف المحول [[:تصنيف:مجتمع ويكيميديا ليبيا|مجتمع ويكيميديا ليبيا]] إلى [[:تصنيف:ويكيميديا ليبيا|ويكيميديا ليبيا]]
615705
wikitext
text/x-wiki
تتضمن هذه الصفحة توثيقًا شاملًا للإضافات التقنية والتطويرات المنفذة في ويكي مصدر بهدف تحسين تجربة المستخدمين ودعم الجهود التحريرية في إطار أنشطة مجتمع ويكيميديا ليبيا الخاصة بويكي مصدر. تشمل التحديثات والتطويرات استيراد أدوات ووحدات جديدة، وتحسين القوالب الموجودة، وإضافة ميزات مبتكرة، وضبط الإعدادات التقنية لتلبية احتياجات المجتمع التحريري.
رٌتبت العناصر في جدول منظم يوضح نوع التطوير، ووصفه، وروابط ذات صلة لتسهيل الوصول إلى التفاصيل الكاملة.
هذه التوثيقات تهدف إلى تعزيز الشفافية وإتاحة الفرصة للمجتمع للاستفادة من هذه التحسينات وتطويرها مستقبلاً.
'''الإضافات التقنية لـ:''' {{مس|حبيشان}}
{| class="wikitable sortable"
! style=align="center"|م.
! style=align="center"|نوع الإضافة
! style=align="center"|الإضافة/التطوير
! style=align="center"|الوصف
|-
|1
!rowspan=2 | تبليغ عن ثغرات
| [[phabricator:T382666]]
| ثغرة تقنية تعطل تأثير الحقول <code>fromsection</code> و<code>tosection</code> عند وجود الحقل <code>onlysection</code> فارغًا، مما يؤدي إلى جلب محتوى الصفحة بالكامل بدلاً من الأقسام المحددة
|-
|2
| [[phabricator:T382665]]
| ثغرة تتعلق بفصل النظام السطر الأخير من الصفحة إلى فقرة جديدة إذا كانت الصفحة خالية من المراجع، وتحتوي على تذييل غير فارغ، ويوجد سطر جديد واحد فقط قبل السطر الأخير
|-
|3
!rowspan=1 | اقتراح ميزة جديدة
| [[phabricator:T381329]]
|تنفيذ ميزة إضافة نظام الترقيم المشرقي (١، ٢، ٣...) مع إرسال باتش للتنفيذ. الميزة تعمل على تحسين تدقيق الكتب التي تستخدم الأرقام المشرقية
|-
|4
!rowspan=2 | إضافات جديدة
| [[phabricator:T382218]]
|'''SandboxLink''' أو الملعب: أداة تضيف رابطًا لتجربة التعديلات في ملعب، مما يسهل التحقق من القوالب والإضافات
|-
|5
| [[ميدياويكي:Gadget-Easy LST.js]]
|إضافة لتسهيل إنشاء الأقسام من خلال التبويب الآلي. تعمل الأداة على تسهيل تحرير وإدارة نصوص الأقسام المسماة في صفحات التدقيق بتحويل علامات <code><section></code> إلى صيغة مبسطة <code>##</code> أثناء التحرير، ثم إعادتها إلى الصيغة الأصلية عند الحفظ
|-
|6
!rowspan=1 | تطوير القوالب
| [[قالب:صندوق التحرير|صندوق التحرير]]
|تحسين تجربة المستخدم وإضافة رموز جديدة لتسهيل التعديل
|-
|7
!rowspan=1 | ضبط التنسيق
| تنسيق الحواشي المقسومة على صفحتين
|تحسين تنسيق الحواشي التي تمتد عبر أكثر من صفحة مما يعطي مظهر احترافي للنصوص مع ضمان اتساق التنسيق بين الصفحات
|-
|8
!rowspan=1 | تحسين حقول صفحة الفهرس ووحدة الفهرس
|[[ميدياويكي:Proofreadpage index data config.json]] <br/> [[وحدة:Proofreadpage index template]]
|تقديم تجربة مستخدم أفضل من خلال تحسين طريقة عرض الفهارس وضبط حقول البيانات
|-
|9
!rowspan=1 | ضبط المحرر المرئي لقائمة الصفحات
|[[ميدياويكي:Proofreadpage pagelist dropdown values.json]]
|تحسين قائمة الصفحات المنسدلة لجعل التنقل بين الصفحات أكثر سهولة وسلاسة
|-
|10
!rowspan=3 |تحديث الإضافات وتحسينها
|[[ميدياويكي:Gadget-PageNumbers-core.js]]
|تحسين دقة عرض أرقام الصفحات
|-
|11
|[[ميدياويكي:Gadget-userinfo.js]]
|إضافة تفاصيل جديدة لصفحة معلومات المستخدم
|-
|12
|[[ميدياويكي:Gadget-BiDiEditing.js]]
|تحسين تجربة التحرير ثنائي الاتجاه
|-
|13
!rowspan=1 |تحديث القوالب
|[[ميدياويكي:Proofreadpage pagenum template]]
|إظهار أرقام صفحات الكتاب في صفحة الفهرس
|-
|14
!rowspan=3 |تحديث الوحدات
|[[وحدة:Header]]
|تحسين التنسيق الافتراضي للرؤوس
|-
|15
|[[وحدة:Uses TemplateStyles]]
|دعم أنماط أكثر تنوعًا
|-
|16
|[[وحدة:TableTools]]
|تحسين الأدوات الخاصة بالجداول
|-
|17
!rowspan=9|استيراد وحدات جاهزة
|[[وحدة:String2]]
|لدعم معالجة النصوص المتقدمة
|-
|18
|[[وحدة:Plural]]
|التعامل مع صيغة الجمع العربية
|-
|19
|[[وحدة:Optional style]]
|تُستخدم لتكوين خاصية style في HTML بشكل ديناميكي بناءً على عدد متغير من خصائص CSS
|-
|20
|[[وحدة:Progress pie chart]]
!rowspan=3|رسوم بيانية متقدمة
|-
|21
|[[وحدة:Graph]]
|-
|22
|[[وحدة:Progress bar]]
|-
|23
|[[وحدة:Roman]]
|تحول هذه الوحدة الأرقام العربية إلى أرقام رومانية
|-
|24
|[[وحدة:Running header]]
|تدعم الوحدة {{قا|RunningHeader}} بتنظيم الوسائط المدخلة، والتحقق من الأخطاء، وتتبع استخدام الوسائط المسماة
|-
|25
|[[وحدة:Recto-verso]]
|تحدد الوحدة ما إذا كان الرقم المدخل يمثل صفحة فردية (recto) أو مزدوجة (verso) وتعيد الوسيط المناسب وفقاً لذلك
|-
|26
!rowspan=7|إنشاء قوالب جديدة لا مثيل لها في نسخ أخرى
|[[قالب:صفحات]]
|تحسين عرض المعلومات المتعلقة بالصفحات
|-
|27
|[[قالب:سطر محتويات منقط]]
|لإضافة خطوط منقطة بشكل جذاب تفصل بين الكلام
|-
|28
|[[قالب:بداية محتوى]]
|لتنسيق كتلة معينة من النص
|-
|29
|[[قالب:نص بنمط]]
|لتسهيل تنسيق النمط
|-
|30
|[[قالب:حاشية متابعة]]
|لإظهار رمز متابعة الحاشية (=) في أقصى اليسار فقط في نطاق صفحة
|-
|31
|[[قالب:بداية محتوى متساوي العرض]]
|لمثال عملي لاستخدام القالب انظر [[صفحة:Gaza History Aref el Aref 1943.pdf/5]]
|-
|32
|[[قالب:تحويل رقم]]
|هذا القالب يحول عدد إلى أنظمة عد أخرى
|-
|33
!rowspan=8|استيراد قوالب مع التعريب والتطوير
|[[قالب:سطر محتويات منقط 2-نقط-1]]
|لعمل سطر جدول محتويات مع خانتين لرقم واسم الفصل
|-
|34
|[[قالب:***]]
|إضافة صف مركزي من علامات النجمة فهي طريقة شائعة لتقسيم فقرات النص
|-
|35
|[[قالب:شريط إنجاز فهرس]]
|وضع شريط لتقدم وإنجاز العمل في نطاق الفهرس
|-
|36
|[[قالب:Progress bar]]
|إضافة شريط تقدم متوافق مع اللغة العربية
|-
|37
|[[قالب:Index progress bar]]
|عرض تقدم الفهرس بشكل رسومي
|-
|38
|[[قالب:رص تبديل]]
|هذا القالب يخرج رأس صفحة تبادلي تكون فيه الأرقام في الأطراف الخارجية، وهو مصمم ليستعمل في حقل رأس الصفحة في نطاق فهرس
|-
|39
|[[قالب:Span-based-template]]
|يُستخدم لتنسيق النصوص داخل المستندات، حيث يتيح إنشاء أقسام نصية مخصصة باستخدام العلامة <span>، مما يُسهل تطبيق الأنماط CSS أو السمات الأخرى على النصوص المُحددة
|-
|40
|[[قالب:Templatestyles]]
|يوضع في شرح القوالب للتنبيه على صفحات الأنماط التي يعتمد عليها القالب
|-
|41
!rowspan=2|تطوير وإصلاح قوالب
|[[قالب:ربط بصفحة]]
|يربط برقم صفحة في عندما يكون في نطاق فهرس أو صفحة، وغلا فيخرج رقم صفحة فقط
|-
|42
|[[قالب:ع2]]
|لتنسيق عناوين من مستوى 2
|-
|43
!rowspan=2|إنشاء صفحات مساعدة
|[[مساعدة:قصاصات أنماط الصفحات]]
|للمساعدة في ضبط الأنماط
|-
|44
|[[ويكي مصدر:مجتمع ويكيميديا ليبيا/ورشة تدريبات ويكي مصدر/صفحة مساعدة|صفحة مساعدة لتصحيح كتاب تاريخ طرابلس الغرب]]
|
|}
[[تصنيف:ويكيميديا ليبيا]]
r4ea0zc7uy2fuws9j8ppnzfo0khdc1o
ويكي مصدر:صفحات رئيسية غير مصنفة
4
261799
615789
615425
2026-08-04T20:25:30Z
ParBot
69590
بوت: تحديث قائمة الصفحات الرئيسية غير المصنفة
615789
wikitext
text/x-wiki
<noinclude>
{{صندوق|رمادي|
قام {{مس|ParBot}} بتحديث هذه القائمة في 2026-08-04، 20:25 (UTC)}}
{{Div col|colwidth=20em}}
</noinclude>
# [[أجزاء روح المعاني]]
# [[أجزاء مجلة المنار]]
# [[ألف ليلة وليلة - السندباد البحري]]
# [[أنوار البدرين ومطلع النيرين في تراجم علماء القطيف والأحساء والبحرين]]
# [[إتفاقية قطاع غزة ومنطقة أريحا - ملحق 1 (بروتوكول بشأن إنسحاب القوات العسكرية الإسرائيلية والترتيبات الأمنية)]]
# [[اتفاق المباني وافتراق المعاني للدقيقي]]
# [[الأرملة المرضعة - معروف الرصافي]]
# [[البيان الختامي للمؤتمر الدولي السادس لدعم الانتفاضة الفلسطينية بطهران]]
# [[البيان الشيوعي]]
# [[الحاوي في الطب - الجزء الأول]]
# [[الرسالة الثانية إلى تيموثاوس]]
# [[الصوارم المهرقة في جواب الصواعق المحرقة]]
# [[العقد الاجتماعي للفيدرالية الديمقراطية لروج آفا – شمال سوريا]]
# [[القاموس المحيط - المطبعة الحسينية (أجزاء)]]
# [[القرار الملكي لمنح طلعت حرب رتبة الباشوية]]
# [[الكافية الشافية (ابن مالك)]]
# [[المدخل إلى علم العدد]]
# [[المقتبس من أنباء الأندلس]]
# [[المنتخب في جمع المراثي والخطب]]
# [[الميثاق القومي الفلسطيني]]
# [[النور الأسنى فى شرح أسماء الله الحسنى]]
# [[بحر بلا ساحل : ابن عربي والكتاب والشرع]]
# [[بروتفانجليون يعقوب]]
# [[بشارة المصطفى لشيعة المرتضى]]
# [[تاج العروس - المطبعة الخيرية]]
# [[تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام]]
# [[تنبئة الغبي بتبرئة ابن عربي للإمام الحافظ جلال الدين السيوط]]
# [[تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان تفسير السعدي]]
# [[حاشية ابن القيم]]
# [[دستور ليبيا بعد تعديلات 1963]]
# [[رد أهل الشام على رسالة هولاكو]]
# [[رسالة إلى أهل روما]]
# [[سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر]]
# [[شرائع الإسلام]]
# [[شعراء عين افقه]]
# [[طفولة ديناصور]]
# [[عدة الصابرين]]
# [[عمرو بن العاص]]
# [[قالت ظلوم سمية الظلم:]]
# [[قانون الأسلحة والذخائر (eg)]]
# [[قانون التصالح]]
# [[قانون الدفاع الاردني رقم 13 لعام 1992]]
# [[قانون الشركات S4]]
# [[قانون الغش والتدليس (eg)]]
# [[قانون رقم 121 لسنة 1983 بإصدار قانون في شأن المرشدين السياحيين ونقابتهم]]
# [[قرار بقانون رقم (10) لسنة 2018م بشأن الجرائم الإلكترونية (السلطة الفلسطينية)]]
# [[قصائد المرداسي بالملك عبدالعزيز وبالملك سعود وبالأمير عبدالعزيز بن مساعد]]
# [[قصيده في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم للشاعر النابغه الجعدي رضي الله عنه]]
# [[كتاب إيضاح الدليل]]
# [[كتاب اعتقاد أهل السنة]]
# [[كتاب اعتقاد الإمام ابن حنبل]]
# [[كتاب افتراق الأمة]]
# [[كتاب الأربعين في دلائل التوحيد]]
# [[كتاب الإيمان لابن منده]]
# [[كتاب التحفة المدنية]]
# [[كتاب الجديد الدين الصف السادس]]
# [[كتاب الحوض والكوثر]]
# [[كتاب الذيل على الحوض والكوثر]]
# [[كتاب الوابل الصيب]]
# [[كتاب تبيين كذب المفتري]]
# [[كتاب تحفة الصديق]]
# [[كتاب تحفة المودود]]
# [[كتاب جلاء الأفهام]]
# [[كتاب روضة المحبين]]
# [[كتاب شرح قصيدة ابن القيم]]
# [[كتاب شرح قصيدة ابن القيم 2]]
# [[كتاب صيغ الحمد]]
# [[كتاب فتاوى إمام المفتين]]
# [[كتاب منتقي الفوائد في العلم الشرعي]]
# [[كتاب نقد المنقول]]
# [[لائحة الحج (عام 1944)]]
# [[لسان العرب - المطبعة الميرية]]
# [[محاضرة معمر القذافي في طلبة جامعة أوكسفورد البريطانية حول إفريقيا في القرن الحادي والعشرين]]
# [[محاضرة معمر القذافي في طلبة وأساتذة جامعة كامبريدج]]
# [[محمد]]
# [[مداس أبي القاسم الطنبوري]]
# [[مشروع معاهدة الوفد المصري 17 يوليو]]
# [[مصرع كليوباترا]]
# [[مع حمار الحكيم - لأحمد رضا حوحو]]
# [[معاني وغريب القرآن]]
# [[معجم العين]]
# [[مقدمة وصايا الملوك]]
# [[نزهة الأسماع في مسألة السماع]]
# [[نصوص قانون العقوبات (eg)]]
# [[وب:تام]]
# [[يا ابن الشريد وخير قيس كلها]]
# [[يا عين جودي بالدموع-ب-]]
# [[يا عين جودي بدمع منك مسكوب]]
# [[يا عين ما لك لا تبكين تسكابا؟]]
# [[يا عَينِ جودي بدَمْعٍ منكِ مِدرارِ]]
[[تصنيف:صيانة ويكي مصدر]]
sici85285qa4mr6zf0d0s8a42wzkbg2
ويكي مصدر:مجتمع ويكيميديا ليبيا/ديوان شاعر الوطن الكبير- الفترة الثالثة
4
300229
615702
602539
2026-08-04T12:43:58Z
MenoBot
1263
بوت: تغيير التصنيف المحول [[:تصنيف:مجتمع ويكيميديا ليبيا|مجتمع ويكيميديا ليبيا]] إلى [[:تصنيف:ويكيميديا ليبيا|ويكيميديا ليبيا]]
615702
wikitext
text/x-wiki
{{صندوق معلومات فعالية
| اسم_الفعالية = مشروع ديوان شاعر الوطن الكبير- الفترة الثالثة
| علامة_الفعالية =ملصق إعلان عن جلسات تدريبية ويكي مصدر.png
| شعار_الفعالية = إعلان عن التدريبات ومواعيدها
| نوع_الفعالية = ورشة تدريبية
| النشاط = جلسات تدريبية حضورية
| التاريخ =
| الرعاية =
| مكان_الفعالية =
| طبيعة_الفعالية =
| تكرار_الفعالية =
| مدتها =
| الدورة =
| الدورة_القادمة =
| أهم_نشاطاتها =
| تمويلها =
| رسالة_الفعالية =
| المنظمون = [[meta:Wikimedia Libya Community |مجتمع ويكيميديا ليبيا]] بالتعاون مع المنظمة الوطنية لأمازونات ليبيا
|المشاركون =
| المالك =
| هاتف =
| الموقع_الإلكتروني =
| ملاحظات =
}}
إنشاء نسخة الاكترونية على ويكي مصدر العربية من كتاب '''ديوان شاعر الوطن الكبير - الفترة الثالثة''' هو نشاط لمدة شهر على شكل جلسات تدريبية حضورية ومتابعة عبر الأنترنت مع المتدربين. يأتي هذا النشاط ضمن نشاطات الخطة السنوية لمجتمع ويكيميديا ليبيا لعام 2025.
<br>
يهدف النشاط لتدريب المبتدئين على مبادئ المساهمة في ويكي مصدر العربية والتعرف على طبيعة المشروع والتشجيع على التطوع فيه، وأيضاً إثراء ويكي مصدر العربية بالمحتوى الليبي.
يتعاون مجتمع ويكيميديا ليبيا مع المنظمة الوطنية لأمازونات ليبيا لتنفيذ هذا النشاط.
== مادة العمل ==
كتاب '''ديوان شاعر الوطن الكبير - الفترة الثالثة''' للمؤلف والشاعر الليبي [[مؤلف:أحمد رفيق المهدوي|أحمد رفيق المهدوي]] نُشر عام 1962م، وهو جزء من مجموعة مؤلفات شعرية بنفس العنوان مقسمة إلى فترات.
== المشاركون ==
=== التنظيم والتدريب ===
* [[مستخدم:Selimee|Selimee]]
* [[مستخدم:NANöR|NANöR]]
=== الإشراف التقني ===
* [[مستخدم:حبيشان|حبيشان]]
=== المتدربون والمتدربات ===
* [[مستخدم:Eman Zaher|Eman zaher]]
* [[مستخدم:احمد الحسين التهامي|احمد الحسين التهامي]]
* [[مستخدم:رحمه فرج|رحمه فرج]]
* [[مستخدم:Hnnn2025|Hnnn2025]]
* [[مستخدم:Lojin elorafi|Lojin elorafi]]
* [[مستخدم:نادين عدلي علي حسين|نادين عدلي علي حسين]]
* [[مستخدم:Wafa swedik]]
* [[مستخدم:Naba17|Naba17]]
* [[مستخدم:SALSABEEL48|SALSABEEL48]]
* [[مستخدم:Zain Eledrisy]]
== خطة العمل ==
* التواصل والاتفاق مع منظمة الأمازونات لمشاركة أعضائهم في تدريبات ويكي مصدر. {{تم}}
* التواصل والاتفاق مع مركز براح للحصول على النسخة الورقية من الكتاب لمسحها ضوئياً ورفعها على ويكيميديا كومنز. {{تم}}
* نشر استمارة التسجيل على منصات وصفحات منظمة الأمازونات. {{تم}}
* التواصل مع المسجلين. {{تم}}
* التدريبات الحضورية من 03 إلى 08 نوفمبر. {{تم}}
* متابعة مع المتدربين لنشر الكتاب في النطاق الرئيسي.{{تم}}
* لقاء ختامي للنقاش مع المشاركين والمشاركات وجمع آرائهم ومقترحاتهم. {{تم}}
== سير العمل ==
=== الجلسات ===
المكان: مقر المنظمة الوطنية لأمازونات ليبيا في بنغازي.
==== الجلسة الأولى: ====
الزمان: 03 نوفمبر من الساعة 11:00 إلى الساعة 01:00 بتوقيت ليبيا.
سير الجلسة:
*إنشاء حسابات على الموقع وإنشاء صفحة المستخدم.
*تقسيم الصفحات بين المتدربين والمتدربات.
*إنشاء صفحات الكتاب وإتمام المرحلة الأولى.
*إنشاء مجموعة للمشاركين على إحدى منصات التواصل الاجتماعي لمتابعة العمل.
==== الجلسة الثانية: ====
الزمان: 05 نوفمبر من الساعة 11:00 إلى الساعة 01:00 بتوقيت ليبيا.
سير الجلسة:
* شرح وتوضيح كيفية إضافة القوالب.
* مراجعة [[ويكي مصدر:مجتمع ويكيميديا ليبيا/ديوان شاعر الوطن الكبير- الفترة الثالثة/صفحة مساعدة|صفحة المساعدة]] الخاصة لهذه التدريبات لإنجاز مرحلة تصحيح وتنسيق الصفحة.
* تقسيم الصفحات بين المتدربين والمتدربات وفق جدول المرحلة الثانية.
==== الجلسة الثالثة: ====
الزمان: 08 نوفمبر من الساعة 11:00 إلى الساعة 01:00 بتوقيت ليبيا.
سير الجلسة:
* متابعة عمل المرحلة الثانية.
* مشاركة الملاحظات لتصويب بعض الأخطاء التحريرة.
* إضافة قالب مستخدم الخاص بالنشاط على صفحة المشارك.
{{ويكي مصدر لويكيميديا ليبيا}}
== لقطات من الجلسات التدريبية ==
<gallery>
Wikisource Activity for the Wikimedia Libya Community1- 2025.jpg|بعض من المُشارِكات أثناء إنشاء صفحات الكتاب.
Wikisource Activity for the Wikimedia Libya Community3- 2025.jpg|تدريبات المرحلة الثانية.
Wikisource Activity for the Wikimedia Libya Community4- 2025.jpg|استراحة غداء.
</gallery>
=== إنجاز فهرس كتاب ديوان شاعر الوطن الكبير- الفترة الثالثة ===
*{{Page status text|بدون نص}}
*{{Page status text| بها مشاكل}}
*{{Page status text|غير مصححة}}
*{{Page status text|مصححة}}
*{{Page status text|تم التحقق منها}}
{{شريط إنجاز فهرس|ديوان شاعر الوطن الكبير- الفترة الثالثة.pdf}}
=== الصفحات ===
==== المرحلة الأولى: التعرف الضوئي على صفحات الكتاب ====
{{Page status text|غير مصححة}}
{| class="wikitable"
|+ جدول المهام
|-
|-
!style="width: 200px;"| مجموعة الصفحات
!style="width: 150px;"| المتدرب
!style="width: 100px;"| الحالة
|-
| [[فهرس:ديوان شاعر الوطن الكبير- الفترة الثالثة.pdf|الصفحات (1 - 30)]] || {{مس|نادين عدلي علي حسين|}} || {{تم}}
|-
| [[فهرس:ديوان شاعر الوطن الكبير- الفترة الثالثة.pdf|الصفحات (31 - 51)]] ||{{مس|Hnnn2025}} || {{تم}}
|-
| [[فهرس:ديوان شاعر الوطن الكبير- الفترة الثالثة.pdf|الصفحات (52 - 72)]] || {{مس|Lojin elorafi}} || {{تم}}
|-
| [[فهرس:ديوان شاعر الوطن الكبير- الفترة الثالثة.pdf|الصفحات (73 - 93)]] || {{مس|احمد الحسين التهامي}} || {{تم}}
|-
| [[فهرس:ديوان شاعر الوطن الكبير- الفترة الثالثة.pdf|الصفحات (94 - 114)]] ||{{مس|رحمه فرج}} || {{تم}}
|-
| [[فهرس:ديوان شاعر الوطن الكبير- الفترة الثالثة.pdf|الصفحات (115 - 135)]] ||{{مس| Eman zaher}} || {{تم}}
|-
| [[فهرس:ديوان شاعر الوطن الكبير- الفترة الثالثة.pdf|الصفحات (136 - 156)]] ||{{مس|Wafa Swedik}} || {{تم}}
|-
| [[فهرس:ديوان شاعر الوطن الكبير- الفترة الثالثة.pdf|الصفحات (157 - 167)]] ||{{مس|احمد الحسين التهامي}} || {{تم}}
|-
| [[فهرس:ديوان شاعر الوطن الكبير- الفترة الثالثة.pdf|الصفحات (168 - 178)]] || {{مس|احمد الحسين التهامي}} || {{تم}}
|-
| [[فهرس:ديوان شاعر الوطن الكبير- الفترة الثالثة.pdf|الصفحات (179 - 189)]] ||{{مس|Hnnn2025}} || {{تم}}
|-
| [[فهرس:ديوان شاعر الوطن الكبير- الفترة الثالثة.pdf|الصفحات (190 - 200)]] ||{{مس|Lojin elorafi}} || {{تم}}
|-
| [[فهرس:ديوان شاعر الوطن الكبير- الفترة الثالثة.pdf|الصفحات (201 - 211)]] || {{مس|رحمه فرج}} || {{تم}}
|-
| [[فهرس:ديوان شاعر الوطن الكبير- الفترة الثالثة.pdf|الصفحات (212 - 226)]] ||{{مس|Eman zaher}} || {{تم}}
|-
|}
==== المرحلة الثانية: تصحيح الكتاب وتنسيقه ====
{{Page status text|مصححة}}
*على المشاركين مراجعة [[ويكي مصدر:مجتمع ويكيميديا ليبيا/ديوان شاعر الوطن الكبير- الفترة الثالثة/صفحة مساعدة|صفحة المساعدة]] الخاصة لهذا النشاط لإنجاز هذه المرحلة.
{| class="wikitable"
|+ جدول المهام
|-
|-
!style="width: 200px;"| مجموعة الصفحات
!style="width: 150px;"| المتدرب
!style="width: 100px;"| الحالة
|-
| [[فهرس:ديوان شاعر الوطن الكبير- الفترة الثالثة.pdf|الصفحات (١ - ١١)]] || {{مس|Eman zaher}} || {{تم}}
|-
| [[فهرس:ديوان شاعر الوطن الكبير- الفترة الثالثة.pdf|الصفحات (١٢ - ٢٢)]] ||{{مس|Wafa swedik}} || {{تم}}
|-
| [[فهرس:ديوان شاعر الوطن الكبير- الفترة الثالثة.pdf|الصفحات (٢٣ - ٣٣)]] || {{مس|نادين عدلي علي حسين}} || {{تم}}
|-
| [[فهرس:ديوان شاعر الوطن الكبير- الفترة الثالثة.pdf|الصفحات (٣٤ - ٤٤)]] ||{{مس|Zain Eledrisy}} || {{تم}}
|-
| [[فهرس:ديوان شاعر الوطن الكبير- الفترة الثالثة.pdf|الصفحات (٤٥- ٥٥)]] || {{مس|Wafa swedik}} || {{تم}}
|-
| [[فهرس:ديوان شاعر الوطن الكبير- الفترة الثالثة.pdf|الصفحات (٥٦ - ٦٦)]] ||{{مس|Lojin elorafi}} || {{تم}}
|-
| [[فهرس:ديوان شاعر الوطن الكبير- الفترة الثالثة.pdf|الصفحات (٦٧ - ٧٧)]] || {{مس|Zain Eledrisy}} || {{تم}}
|-
| [[فهرس:ديوان شاعر الوطن الكبير- الفترة الثالثة.pdf|الصفحات (٧٨ - ٨٨)]] ||{{مس|Wafa swedik}} || {{تم}}
|-
| [[فهرس:ديوان شاعر الوطن الكبير- الفترة الثالثة.pdf|الصفحات (٨٩ - ٩٩)]] || {{مس|SALSABEEL48}} || {{تم}}
|-
| [[فهرس:ديوان شاعر الوطن الكبير- الفترة الثالثة.pdf|الصفحات (١٠٠ - ١١٠)]] ||{{مس|Naba17}} || {{تم}}
|-
| [[فهرس:ديوان شاعر الوطن الكبير- الفترة الثالثة.pdf|الصفحات (١١١ - ١٢١)]] || {{مس|نادين عدلي علي حسين}} || {{تم}}
|-
| [[فهرس:ديوان شاعر الوطن الكبير- الفترة الثالثة.pdf|الصفحات (١٢٢ - ١٣٢)]] ||{{مس|Lojin elorafi}} || {{تم}}
|-
| [[فهرس:ديوان شاعر الوطن الكبير- الفترة الثالثة.pdf|الصفحات (١٣٣ - ١٤٣)]] ||{{مس|Naba17}} || {{تم}}
|-
| [[فهرس:ديوان شاعر الوطن الكبير- الفترة الثالثة.pdf|الصفحات (١٤٤ - ١٥٤)]] || {{مس|Wafa swedik}} || {{تم}}
|-
| [[فهرس:ديوان شاعر الوطن الكبير- الفترة الثالثة.pdf|الصفحات (١٥٥ - ١٦٥)]] ||{{مس|Lojin elorafi}} || {{تم}}
|-
| [[فهرس:ديوان شاعر الوطن الكبير- الفترة الثالثة.pdf|الصفحات (١٦٦ - ١٧٦)]] ||{{مس|Wafa swedik}} || {{تم}}
|-afa swedik
| [[فهرس:ديوان شاعر الوطن الكبير- الفترة الثالثة.pdf|الصفحات (١٧٧ - ١٨٧)]] || {{مس|Lojin elorafi}} || {{تم}}
|-
| [[فهرس:ديوان شاعر الوطن الكبير- الفترة الثالثة.pdf|الصفحات (١٨٨ - ١٩٨)]] ||{{مس|Eman Zaher}} || {{تم}}
|-
| [[فهرس:ديوان شاعر الوطن الكبير- الفترة الثالثة.pdf|الصفحات (١٩٩ - ٢٠٩)]] || {{مس|Wafa swedik}} || {{تم}}
|-
| [[فهرس:ديوان شاعر الوطن الكبير- الفترة الثالثة.pdf|الصفحات (٢١٠ - ٢١٢)]] ||{{مس|}} || {{تم}}
|-
|}
[[تصنيف:ويكيميديا ليبيا]]
o5xgo90fu0q9i1hayq32zdxnmtk0m6h
ويكي مصدر:مجتمع ويكيميديا ليبيا/ديوان شاعر الوطن الكبير- الفترة الثالثة/صفحة مساعدة
4
300233
615703
599445
2026-08-04T12:43:59Z
MenoBot
1263
بوت: تغيير التصنيف المحول [[:تصنيف:مجتمع ويكيميديا ليبيا|مجتمع ويكيميديا ليبيا]] إلى [[:تصنيف:ويكيميديا ليبيا|ويكيميديا ليبيا]]
615703
wikitext
text/x-wiki
هذه الصفحة تهدف إلى توضيح كيفية استخدام القوالب لتنسيق النصوص والمحتوى داخل كتاب ''ديوان شاعر الوطن الكبير- الفترة الثالثة'' على '''ويكي مصدر.'''
يتضمن الكتاب تنسيقات خاصة للحواشي، والشعر، والعناوين، وغيرها، مما يتطلب اتباع نمط محدد لضمان عرض المحتوى بشكلٍ صحيح وسهل القراءة.
أُعدتْ هذه الصفحة لتقديم شرح مبسط ومرفق بأمثلة عملية مأخوذة من صفحات ويكي مصدر.
يمكنكم الرجوع إلى هذه التعليمات أثناء العمل على الكتاب لتسهيل عملية التنسيق.
== الحواشي ==
استخدم القالب {{قا|حا}} لإدراج الحواشي في متن الكتاب.
ويلزم وضع قالب {{قا|حواشي}} في تذييل الصفحة.
== حاشية مكررة ==
لإضافة حاشية مكررة بنفس الرقم على الصفحة، أي أن نفس الحاشية مسندة لنصوص في مواقع مختلفة في الصفحة أضف في الحاشية الأولى وسيط {{وسيط|اسم}} وضع اسماً مناسباً للحاشية، في الحاشية الثانية أضف وسيط {{وسيط|اسم}} بدون محتوى للحاشية، مثلاً:
<syntaxhighlight lang="wikitext" dir=rtl class="pre">يسمى بقيع الغرقد{{حا|اسم=غرقد|كانت بالأصل (الفردق) وهو تحريف}} وهو بالموحدة كذا ذكره الجوهري في حرف الباء، ونحوه في مختصر العين، ومثله لابن سيده.
والغرقد{{حا|اسم=غرقد}} شجر له شوك كان ينبت هناك فذهب وبقى الاسم لازماً للموضع</syntaxhighlight>
=== مثال الاستخدام: ===
* الحاشية الرابعة مكررة مرتين في هذه الصفحة: [[صفحة:ديوان شاعر الوطن الكبير- الفترة الثالثة.pdf/136]].
* [[صفحة:تاريخ طرابلس الغرب (المطبعة السلفية، 1349هـ).pdf/21]]
== تنسيق الشعر باستخدام قالب أبيات ==
=== أبيات من شطرين: ===
لتنسيق أبيات الشعر في الصفحات استعمل قالب {{قا|أبيات}}:
<syntaxhighlight lang="wikitext" dir=rtl class="pre">{{أبيات|طرابلسٌ لا تقبل الذَّم إنها\\لها حسناتٌ جاوزت سيئاتِها}}</syntaxhighlight>
==== مثال الاستخدام: ====
* [[صفحة:تاريخ طرابلس الغرب (المطبعة السلفية، 1349هـ).pdf/23]]
=== أبيات تمتد لأكثر من صفحة: ===
إذا كانت الأبيات تمتد لأكثر من صفحة يجب إضافة قالب {{قا|بداية محتوى أبيات}} قبل قالب {{قا|أبيات}}، وقالب {{قا|نهاية محتوى}} بعد قالب أبيات. وذلك في أول صفحة من القصيدة وآخر صفحة منها. ولكن في أول صفحة يكون {{قا|بداية محتوى أبيات}} في متن الصفحة، و {{قا|نهاية محتوى}} في تذييل الصفحة. وفي آخر صفحة يكون {{قا|بداية محتوى أبيات}} في رأس الصفحة، و {{قا|نهاية محتوى}} في متن الصفحة. أما الصفحات المتوسطة فلا يلزم فيها شيء.
==== مثال الاستخدام: ====
* الصفحة الأولى [[صفحة:البداية والنهاية (مطبعة السعادة 1351هـ)11.pdf/10]]
* والصفحة الأخيرة: [[صفحة:البداية والنهاية (مطبعة السعادة 1351هـ)11.pdf/11]]
=== أبيات من شطرين وشطر واحد في نفس الصفحة: ===
==== مثال الاستخدام: ====
* [[صفحة:ديوان شاعر الوطن الكبير- الفترة الثالثة.pdf/49]]
=== أبيات من شطر واحد فقط في الصفحة: ===
==== مثال الاستخدام: ====
* [[صفحة:ديوان شاعر الوطن الكبير- الفترة الثالثة.pdf/86]]
=== قالب عنوان فرعي ضمن قالب أبيات: ===
==== مثال الاستخدام: ====
* [[صفحة:ديوان شاعر الوطن الكبير- الفترة الثالثة.pdf/72]]
== ضبط المسافات إذا كانت وسط الأبيات ==
استعمل <code><nowiki>{{فراغات|2|em}}</nowiki></code> لضبط المسافة إذا كان النص وسط قالب أبيات.
* '''مثال الاستخدام:''' .
[[صفحة:ديوان شاعر الوطن الكبير- الفترة الثالثة.pdf/15]]
== سطر في وسط الصفحة ==
لإضافة سطر وسط الصفحة
<syntaxhighlight lang="wikitext" class="pre" dir=rtl copy>{{سطر|30%|وسط}}</syntaxhighlight>
== النجوم الفاصلة ==
=== لإضافة نجوم فواصل: ===
==== إضافة ثلاثة نجوم: ====
<syntaxhighlight lang="wikitext" class="pre" dir=rtl copy>{{***}}</syntaxhighlight>
==== إضافة نجمة واحدة: ====
<syntaxhighlight lang="wikitext" class="pre" dir=rtl copy>{{***|1}}</syntaxhighlight>
* مثال الاستخدام: [[صفحة:ديوان شاعر الوطن الكبير- الفترة الثالثة.pdf/136]].
=== النجوم وسط الأبيات: ===
==== النجوم في أبيات من شطرين: ====
إذا كانت النجوم الفاصلة وسط أبيات من شطرين نضعها بهذه الطريقة:
<syntaxhighlight lang="wikitext" class="pre" dir=rtl copy>{{أبيات|
ذكراك ، مثل النار في أشواقنا\\ تزداد بالتحريك في الاحراق !
\\{{***}}\\
یا راكبا متن الخضم الموجه\\غضب يثور ، كهائج الأشواق !}}
</syntaxhighlight>
ينتج:{{أبيات|
ذكراك ، مثل النار في أشواقنا\\ تزداد بالتحريك في الاحراق !
\\{{***}}\\
یا راكبا متن الخضم الموجه\\غضب يثور ، كهائج الأشواق !}}
==== النجوم في أبيات من شطر واحد: ====
* مثال الاستخدام هنا: [[صفحة:ديوان شاعر الوطن الكبير- الفترة الثالثة.pdf/136]]<br>
::::وهنا: [[صفحة:ديوان شاعر الوطن الكبير- الفترة الثالثة.pdf/138]]
== استعمال قالب نهاية الفقرة ==
للدلالة على أن الفقرة منتهية في آخر الصفحة وما بعدها في الصفحة التالية يوضع القالب {{قا|نف}} في سطر جديد بعد الفقرة
* '''مثال الاستخدام:'''
[[صفحة:تاريخ طرابلس الغرب (المطبعة السلفية، 1349هـ).pdf/25]]
== تنسيق العنوان من سطرين ==
لتنسيق عنوان الفصل في أكثر من سطر استعمل <code><nowiki><br></nowiki></code> كفاصل أسطر
== تقسيم الحاشية إلى فقرات ==
كيفية العمل مع العناوين التي تحتوي على حاشية أكثر من سطر:
* '''مثال الاستخدام:'''
[[صفحة:تاريخ طرابلس الغرب (المطبعة السلفية، 1349هـ).pdf/29]]
== تنسيق الحاشية المقسومة على صفحتين ==
لتنسيق الحواشي الممتدة على صفحتين:
* '''مثال الاستخدام:'''
# [[صفحة:تاريخ طرابلس الغرب (المطبعة السلفية، 1349هـ).pdf/43]]
# [[صفحة:تاريخ طرابلس الغرب (المطبعة السلفية، 1349هـ).pdf/44]]
== إضافة مسافة بادئة لأول فقرة ==
عند الانتقال من فقرة إلى فقرة جديدة، يبدأ السطر الأول في الفقرة ولإضافة الفراغ نضع
<syntaxhighlight lang="wikitext" class="pre" copy><nowiki/>
</syntaxhighlight> مع سطر فارغ بعدها في بداية النص، كل هذه التركيبة مخزنة في زر في صندوق التحرير باسم <code>فقرة أول الصفحة</code>.
* '''مثال الاستخدام:'''
::[[صفحة:تاريخ طرابلس الغرب (المطبعة السلفية، 1349هـ).pdf/26]]
[[تصنيف:ويكيميديا ليبيا]]
35s857xp1bnw0athxo8z1irkyb0lucw
فهرس:رياض الصالحين (دار الريان).pdf
106
304857
615791
612649
2026-08-04T20:33:19Z
Nehaoua
7481
جدول المحتويات
615791
proofread-index
text/x-wiki
{{:MediaWiki:Proofreadpage_index_template
|النوع=book
|العنوان=[[رياض الصالحين (دار الريان)|رياض الصالحين]]
|Language=ar
|الجزء=
|المؤلف=[[مؤلف:يحيى بن شرف النووي|يحيى بن شرف النووي]]
|المترجم=
|المحقق=
|المحرر=
|الرسام=
|المدرسة=
|الناشر=دار الريان للتراث
|المكان=القاهرة
|السنة=
|Key=
|ISBN=
|OCLC=
|LCCN=
|BNF_ARK=
|ARC=
|DOI=
|المصدر=pdf
|الصورة=1
|الحالة=C
|Transclusion=check
|Validation_date=
|الصفحات=<pagelist
1="غلاف"
2to6="-"
7="غلاف داخلي"
8="-"
9="5"
9to532="arab"
533to536="-" />
|الأجزاء=
|الملاحظات={{:رياض الصالحين (دار الريان)/المحتويات}}
|Width=
|Header=
|Footer={{وسط|{{{pagenum}}}}}
|wikidata=
}}
[[تصنيف:إسلام]]
1k8d7dmbm7ctjq2zjyjt76vjbqozabk
صفحة:رياض الصالحين (دار الريان).pdf/5
104
304862
615727
611404
2026-08-04T16:06:49Z
Nehaoua
7481
/* صُححّت */
615727
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="3" user="Nehaoua" /></noinclude>{{سج|10}}
{{أكبر-3|رياض الصالحين}}<noinclude></noinclude>
j0nzjvvbijk2m4x50456c0g8nvs1suk
صفحة:رياض الصالحين (دار الريان).pdf/9
104
304866
615726
612076
2026-08-04T16:04:48Z
Nehaoua
7481
/* تم التّحقّق منها */
615726
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="4" user="Nehaoua" /></noinclude>{{وسط|بسم الله الرحمن الرحيم}}
{{ع2|باب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال البارزة والخفية}}
قَالَ اللهُ تَعَالَى: {{قرآن|وَمَا أُمِرُوا إِلا لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ
وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، وَذلِك دِينُ الْقَيِّمَةِ}} البينة : ٥ وَقَالَ تَعَالَى :
{{قرآن|لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ}} الحج : ٣٧ {{قرآن|قُلْ
إنْ تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمُهُ اللهُ}} آل عمران : ٢٩.
١ – وَعَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ أَبِي حَفْصٍ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بْنِ نَفْسِلِ بْنِ عَبْدِ
الْعُزَّى بْنِ رِيَاحٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُرْط بن رزاح بْنِ عَدِي بْنِ كَعْبِ بْنِ لُوَيِّ بْنِ
غالبِ الْقُرَشِيِّ الْعَدَوِيّ رضي الله عنه، قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ :
«إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بالنِيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِءٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ
وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُه إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا، أَو امْرَأَةٍ
يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ مُتَّفَقٌ عَلَى صِحتِهِ. رواه إماما الْمُحَدِّثِينَ :
أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْن الْمُغِيرَةِ بْنِ بَرْدِزُبَة الْجُعْفِيُّ
الْبُخَارِيُّ، وَأَبُو الْحُسَيْنِ مُسْلِمُ بْن الْحَجَّاج بن مُسْلِم الْقُشَيْرِيُّ النَّيْسَابُورِيُّ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُمَا فِي صَحيحيهما اللذيْنِ هُمَا أَصَحُ الْكُتُبِ الْمُصَنَّفَةِ.
٢ – وَعَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أُمِّ عَبْدِ اللَّهِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ {{ص}}
: «يَغْزُو جَيْشُ الْكَعْبَةَ فَإِذَا كَانُوا بِبَيْدَاءَ مِنَ الْأَرْضِ يُحْسَفُ بِأَوَّلِهِمْ
وَآخِرِهِمْ». قَالَتْ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ يُحْسَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ وَفِيهِمْ
أَسْوَاقُهُمْ وَمَنْ لَيْسَ مِنْهُمُ !؟ قَالَ: يُخْسَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ، ثُمَّ يُبْعَثُونَ عَلَى<noinclude>{{رص تبديل|٥|تنسيق الرقم=مشرقية||||}}</noinclude>
fr0rdcmod38z8xvq8h0cuvgun5khxvq
صفحة:رياض الصالحين (دار الريان).pdf/22
104
304882
615729
611625
2026-08-04T16:23:03Z
Nehaoua
7481
/* تم التّحقّق منها */
615729
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="4" user="Nehaoua" /></noinclude>لَوَسِعَتْهُمْ، وَهَلْ وَجَدْتَ أَفضَلَ مِنْ أَنْ جَادَتْ بنَفْسِهَا للَّهِ عزَّ وجل؟!» رواه [[مؤلف:مسلم بن الحجاج|مسلم]].
٢٣– وَعَنِ ابْنِ عَبَّاس رَضِي الله عنهما أن رسول الله {{ص}} قال: «لَوْ أَنَّ لِابْنِ آدَمَ
وَادِياً مِنْ ذَهَبٍ أَحَبَّ أَن يَكُونَ لَهُ وَادِيَانِ، وَلَنْ يَمْلاً فَاهُ إلا التُّرَابُ، وَيَتُوبُ الله عَلَى مَنْ تَاب» متفق عليه.
٢٤– وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أن رسول الله {{ص}} قال: «يَضْحَكُ الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى إِلَى رَجُلَيْنِ يَقْتُلُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ يَدْخُلَانِ الْجَنَّةَ، يُقَاتِلُ هَذَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلُ، ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَى الْقَاتِلِ فَيُسْلِم فَيُسْتَشْهَدُ» متفق عليه.
{{ع3|٣– بَابُ الصبر}}
قال الله تعالى: {{قرآن|يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا}} آل عمران: ٢٠٠ وقال تعالى: {{قرآن|وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرين}} البقرة: ١٥٥ وقال تعالى: {{قرآن|إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغيرِ حِسَابٍ}} الزمر: ١٠ وقال تعالى: {{قرآن|وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُور}} الشورى: ٤٣ وقال تعالى: (اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاةِ إنَّ اللهَ مَعَ الصَّابِرِينَ}} البقرة: ١٥٣ وقال تعالى: {{قرآن|وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ
الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ}} محمد : ٣١ وَالآياتُ فِي الْأَمْرِ بِالصَّبْرِ وَبَيَانِ فَضْلِهِ
كَثيرَةٌ مَعْرُوفَةٌ.
٢٥– وَعَن أبي مالك الْحَارِثِ بْنِ عَاصِمِ الأشْعَرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رسول الله {{ص}} : «الطَّهُورُ شَطْرُ الإِيمَان، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلأُ الْمِيزَانَ، وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَانِ –أَوْ تَمْلأُ– مَا بَيْنَ السَّمَاواتِ وَالأَرْضِ، وَالصَّلاةُ نُورٌ، وَالصَّدَقَهُ بُرْهَانُ، وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ، وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ. كُلُّ النَّاسِ يَعْدُو، فَبَائعٌ نَفْسَهُ فَمُعْتِقُهَا، أَوْ مُوبِقُهَا» رواه [[مؤلف:مسلم بن الحجاج|مسلم]].<noinclude>{{وسط|١٨}}</noinclude>
f7lurfpwu69dk4bcu6zqn3o4ejs2rnv
صفحة:رياض الصالحين (دار الريان).pdf/31
104
304885
615733
611630
2026-08-04T16:46:12Z
Nehaoua
7481
/* تم التّحقّق منها */
615733
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="4" user="Nehaoua" /></noinclude>{{خطأ|بالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَن الْجَاهِلِين﴾ (الأعراف: ١٩٨)|بالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَن الْجَاهِلِين﴾ (الأعراف: ١٩٩)|خطأ برقم الآية}} وَإِنَّ هَذَا مِنَ الْجَاهِلِينَ، واللَّهِ مَا جَاوَزَهَا عُمَرُ حِينَ تلاهَا، وَكَانَ وَقَافاً عِنْدَ كِتابِ اللهِ تعالى . رواه
البخاري.
<br/>٥١ - وَعَن ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه أنَّ رسول الله {{ص}} قال: «إِنَّهَا سَتَكُونُ
بَعْدِي أَثَرَةٌ وَأُمُورٌ تُنْكِرُونَهَا قَالُوا يَا رَسُولَ الله فَمَا تَأْمُرُنَا؟ قال : تُؤَدُّونَ الْحَقَّ
الَّذِي عَلَيْكُمْ ، وَتَسْأَلُونَ الله الذي لَكُمْ» متفق عليه.
«وَالأَثَرَةُ»: الانفراد بالشَّيْء عَمَنْ لَهُ فِيهِ حَقٌّ.
<br/>٥٢ - وَعَن أَبي يَحْيَى أُسَيْدِ بْن حُضَيْرٍ رضي الله عنه أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ قال:
يا رسول الله أَلا تَسْتَعْمِلُني كَمَا اسْتَعْمَلْتَ فُلاناً فَقَالَ: «إِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ بَعْدِي أَثَرةً،
فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي عَلَى الْحَوْضِ » متفق عليه.
«وَأُسَيْدٌ» بِضَمِّ الْهَمْزَةِ. «وَحُضَيْرٌ»: بِحَاءٍ مُهْمَلَةٍ مَضْمُومَةٍ وَصَادٍ مُعْجَمَةٍ
مَفْتُوحَةٍ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
<br/>٥٣ - وَعَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ عَبْدِ اللَّهِ بْن أبي أوفى رضي الله عنهما أن رسول الله {{ص}}
في بَعْضِ أَيَّامِهِ الَّتِي لَقِي فِيهَا الْعَدُوَّ انْتَظَرَ حَتَّى إِذَا مَالَتِ الشَّمْسُ قَامَ فِيهِمْ
فَقَالَ: «يَا أَيُّها النَّاسُ لا تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ ، وَاسْأَلُوا الله العَافِيةَ، فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ
فَاصْبِرُوا، وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلالِ السُّيُوفِ ثُمَّ قال النَّبيُّ »: «اللهم
مُنْزِلَ الكِتابِ ومُجْرِي السَّحَابِ، وَهَازِمَ الأَحْزَابِ اهْزِمُهُمْ وَانْصُرْنَا عَلَيْهِمْ
متفق عليه وبالله التوفيق.
{{u3|٤ - باب الصدق}}
قال الله تعالى: {{قرآن|التوبة|١١٩|قالب رقم الآية=لا_شيء}} وقال تعالى: {{قرآن|الأحزاب|٣٥|من الكلمة=والصادقين|إلى الكلمة=والصادقات}} وقال تعالى: {{قرآن|محمد|٢١|من الكلمة=فلو |إلى الكلمة =لهم}}.<noinclude>{{وسط|٢٧}}</noinclude>
ghvhb6l5il3wajd22xdocqeuztwhr01
615734
615733
2026-08-04T16:46:42Z
Nehaoua
7481
615734
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="4" user="Nehaoua" /></noinclude>{{خطأ|بالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَن الْجَاهِلِين﴾ (الأعراف: ١٩٨)|بالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَن الْجَاهِلِين﴾ (الأعراف: ١٩٩)|خطأ برقم الآية}} وَإِنَّ هَذَا مِنَ الْجَاهِلِينَ، واللَّهِ مَا جَاوَزَهَا عُمَرُ حِينَ تلاهَا، وَكَانَ وَقَافاً عِنْدَ كِتابِ اللهِ تعالى . رواه
البخاري.
<br/>٥١ - وَعَن ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه أنَّ رسول الله {{ص}} قال: «إِنَّهَا سَتَكُونُ
بَعْدِي أَثَرَةٌ وَأُمُورٌ تُنْكِرُونَهَا قَالُوا يَا رَسُولَ الله فَمَا تَأْمُرُنَا؟ قال : تُؤَدُّونَ الْحَقَّ
الَّذِي عَلَيْكُمْ ، وَتَسْأَلُونَ الله الذي لَكُمْ» متفق عليه.
«وَالأَثَرَةُ»: الانفراد بالشَّيْء عَمَنْ لَهُ فِيهِ حَقٌّ.
<br/>٥٢ - وَعَن أَبي يَحْيَى أُسَيْدِ بْن حُضَيْرٍ رضي الله عنه أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ قال:
يا رسول الله أَلا تَسْتَعْمِلُني كَمَا اسْتَعْمَلْتَ فُلاناً فَقَالَ: «إِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ بَعْدِي أَثَرةً،
فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي عَلَى الْحَوْضِ » متفق عليه.
«وَأُسَيْدٌ» بِضَمِّ الْهَمْزَةِ. «وَحُضَيْرٌ»: بِحَاءٍ مُهْمَلَةٍ مَضْمُومَةٍ وَصَادٍ مُعْجَمَةٍ
مَفْتُوحَةٍ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
<br/>٥٣ - وَعَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ عَبْدِ اللَّهِ بْن أبي أوفى رضي الله عنهما أن رسول الله {{ص}}
في بَعْضِ أَيَّامِهِ الَّتِي لَقِي فِيهَا الْعَدُوَّ انْتَظَرَ حَتَّى إِذَا مَالَتِ الشَّمْسُ قَامَ فِيهِمْ
فَقَالَ: «يَا أَيُّها النَّاسُ لا تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ ، وَاسْأَلُوا الله العَافِيةَ، فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ
فَاصْبِرُوا، وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلالِ السُّيُوفِ ثُمَّ قال النَّبيُّ »: «اللهم
مُنْزِلَ الكِتابِ ومُجْرِي السَّحَابِ، وَهَازِمَ الأَحْزَابِ اهْزِمُهُمْ وَانْصُرْنَا عَلَيْهِمْ
متفق عليه وبالله التوفيق.
{{ع3|٤ - باب الصدق}}
قال الله تعالى: {{قرآن|التوبة|١١٩|قالب رقم الآية=لا_شيء}} وقال تعالى: {{قرآن|الأحزاب|٣٥|من الكلمة=والصادقين|إلى الكلمة=والصادقات}} وقال تعالى: {{قرآن|محمد|٢١|من الكلمة=فلو |إلى الكلمة =لهم}}.<noinclude>{{وسط|٢٧}}</noinclude>
b814xda213iz86bqky79q0w12smu3ut
صفحة:رياض الصالحين (دار الريان).pdf/33
104
304887
615735
611716
2026-08-04T16:53:16Z
Nehaoua
7481
/* تم التّحقّق منها */
615735
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="4" user="Nehaoua" /></noinclude>صَلاةَ الْعَصْرِ أَوْ قَريباً مِنْ ذلِكَ، فَقَالَ لِلشَّمْسِ: إِنَّكِ مَأْمُورَةٌ وَأَنَا مَأْمُورٌ، اللهُمَّ
احْبِسْهَا عَلَيْنَا، فَحُبِسَت حَتَّى فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ، فَجَمَعَ الْغَنَائِمِ، فَجَاءَتْ – يَعْنِي
النَّارَ – لِتَأْكُلَهَا فَلَمْ تَطْعَمْهَا، فَقَالَ: إِنَّ فِيكُمْ غُلُولاً، فَلْيُبَايِعْنِي مِنْ كُلِّ قَبِيلَةٍ
رَجُلٌ، فَلَزِقَتْ يَدُ رَجُلٍ بِيَدِهِ فَقَالَ : فِيكُمُ الْغُلُولُ، فَلْتُبَايِعْنِي قَبِيلَتُكَ، فَلَزِقَتْ يَدُ
رَجُلَيْنِ أَوْ ثَلاثَةٍ بِيَدِهِ فَقَالَ: فِيكُمُ الْغُلُولُ. فَجَاءُوا بِرَأْسِ مِثْلِ رَأْسِ بَقَرَةٍ مِنَ
الذَّهَبِ، فَوَضَعَهَا فَجَاءَت النَّارُ فَأَكَلَتْهَا فَلَمْ تَحِلَّ الْغَنَائِمُ لِأَحَدٍ قَبْلَنَا، ثُمَّ أَحَلَّ اللَّهُ
لَنَا الْغَنَائِمَ لَمَّا رَأَى ضَعْفَنَا وَعَجْزَنَا فَأَحَلَّهَا لَنَا» متفق عليه... «الْخَلِفَاتُ» بفتح
الخاء المعجمة وكسر اللام : جَمْعُ خَلِفَةٍ، وَهِيَ النَّاقَةُ الحامِلُ.
<br/>٥٩ – السادِسُ: عن أبي خالدٍ حكيم بن حزام. رضي الله عنه، قال: قـال
رسول الله {{ص}}: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بُورِك لَهُما في
بيعهما، وإن كذبا وكتما مُحِقَتْ بركَةُ بَيْعهما» متفق عليه.
{{ع3|٥ – بَابُ المراقبة}}
قال {{خطأ|اله|الله|خطأ بلفظ الجلاله}} تعالى: {{قرآن|الَّذي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ وَتَقَلْبَكَ في السَّاجِدِينَ}} [الشعراء:
٢١٩، ٢٢٠] وقال تعالى: {{قرآن|الحديد|4|من الكلمة=وهو |إلى الكلمة =كنتم}} وقال تعالى : {{قرآن|آل عمران|5|قالب رقم الآية=لا_شيء}} وقــال
تعالى:{{قرآن|الفجر|14|من الكلمة=إن |إلى الكلمة =لبالمرصاد}} وقال تعالى:{{قرآن|غافر|19|من الكلمة=يعلم |إلى الكلمة =الصدور}} والآياتُ فِي الْبَابِ كَثيرَةً مَعْلُومَةٌ.
<br/>٦٠ – وَأَمَّا الأحاديث؛ فَالأَوَّلُ: عَنْ عُمَرَ بن الخطاب رضي الله عنه، قال: «بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِندَ رسول {{ص}} ذَاتَ يَوْمٍ إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلٌ شَدِيدُ
بياض الثيابِ، شَديدُ سَوَادِ الشَّعْرِ، لا يُرَى عَلَيْهِ أَثَرُ السَّفَرِ، وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ
حَتَّى جَلَسَ إلَى النَّبي، {{ص}}، فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ، وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ
وقالَ : يَا مُحَمَّدُ أَخْبِرْنِي عَن الإِسْلامِ، فقال رسول الله {{ص}}: الإِسْلامُ أَنْ تَشْهَدَ
أَنْ لا إله إلا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّداً رسولُ اللهِ وَتُقيمَ الصَّلاةَ، وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ، وَتَصُومَ<noinclude>{{وسط|٢٩}}</noinclude>
77bcojr3b5s3drw3e64i9aop1s4hm57
صفحة:رياض الصالحين (دار الريان).pdf/39
104
304890
615738
611730
2026-08-04T17:08:14Z
Nehaoua
7481
/* تم التّحقّق منها */
615738
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="4" user="Nehaoua" /></noinclude>مَعْلُومَةٌ. وقال تعالى: {{قرآن|الطلاق|3||من الكلمة=ومن|إلى الكلمة =حسبه}} أي:
كافيه: وقال تعالى: {{قرآن|الأنفال|2|قالب رقم الآية =لا شيء}} وَالآيات في
فَضْل التَّوَكُل كَثِيرَةٌ مَعْرُوفَةٌ.
وَأَمَّا الْأَحَادِيثُ.
٧٤ – فَالأَوَّلُ: عَن ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله {{ص}}:
«عُرِضَتْ عَلَيَّ الأَمَمُ، فَرَأَيْت النَّبيَّ وَمَعَه الرُّهَيْط، وَالنَّبِيِّ وَمَعَهُ الرَّجُل وَالرَّجُلانِ،
وَالنَّبيَّ ولَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ إِذْ رُفِعَ لِي سَوَادٌ عَظِيمٌ فَطَلْت أَنَّهُمْ أُمَّتِي، فَقِيلَ لِي:
هذا مُوسَى وَقَوْمُهُ، وَلكِنِ انْظُرْ إلى الأفُقِ الآخَرِ، فَإِذَا سَوَادُ عَظِيمٌ، فَقِيلَ لِي:
هذهِ أُمَّتُكَ، وَمَعَهُمْ سَبْعُونَ أَلْفاً يَدْخُلُونَ الْجَنَّة بغَيْرِ حِسَابٍ وَلَا عَذَابٍ» ثُمَّ نَهضَ
فَدَخَل مَنْزِلَهُ، فَخاض النَّاسُ في أُولئِكَ الَّذينَ يدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلَا
عَذَابٍ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: فَلَعَلَّهُم الذين صَحِبُوا رسول الله {{ص}}، وقال بعضهم:
فَلَعَلَّهُم الَّذِينَ وُلِدُوا في الإسلام، فَلَمْ يُشْرِكُوا بالله شيئاً ـ وَذَكروا أَشْيَاءَ ـ فَخَرَجَ
عليهم رسول الله {{ص}} فقالَ: «مَا الَّذي تخوضونَ فِيهِ؟» فَأَخْبَرُوهُ فَقَالَ: «هُمُ الَّذِينَ
لا يَرْقُون، وَلا يَسْتَرْقُونَ وَلا يَنطَيَّرُونَ، وَعَلى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ» فَقَامٍ عُكَاشَةُ بْنُ
مُحْصِنِ فقال: ادْعُ الله أنْ يجْعَلَنِي مِنْهُمْ، فَقَالَ: «أَنْتَ مِنْهُمْ» ثُمَّ قَامَ رَجُلٌ آخَرُ
فقال: ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ فقال: «سَبَقَكَ بِهَا عُكَاشَةٌ» متفق عليه.
«الرُّهَيْطُ» بِضَمِّ الرَّاءِ: تصغير رَهْطٍ، وَهُمْ دُونَ عَشَرَةَ أَنْفُسِ. «وَالْأَفْقُ»: النَّاحِيَةُ
وَالْجَانب. «وَعُكَاشةً» بِضَمِّ الْعَيْنِ وَتَشْدِيد الْكَافِ وَبِتَخْفِيفِها، وَالتَّشْدِيدُ أَفْصَحُ.
٧٥ – الثاني: عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضاً أنَّ رسول الله {{ص}} كَانَ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ وبك آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ، وَبِكَ
خَاصَمْتُ. اللَّهُمَّ إني أَعُوذُ بِعِزَّتِك؛ لا إلهَ إِلَّا أَنْتَ أَنْ تُضِلَّنِي، أَنْتَ الْحَيُّ
الذي لا يموتُ وَالْجِنَُ وَالإِنْسُ يَمُوتُونَ» متفق عليه. وَهَذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ،
وَاخْتَصَرَهُ الْبُخَارِيُّ.<noinclude>{{وسط|٣٥}}</noinclude>
sg9loj5zmkpl3kujcwu1uuuwlqebn1m
صفحة:رياض الصالحين (دار الريان).pdf/37
104
304898
615736
611737
2026-08-04T17:03:14Z
Nehaoua
7481
/* تم التّحقّق منها */
615736
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="4" user="Nehaoua" /></noinclude>وَتَمَنَّى عَلَى اللَّهِ».
رواه الترمذي وقال: حديثُ حَسَنٌ.
قال الترمذي وَغَيْرُهُ مِنَ الْعُلَمَاءِ: مَعْنَى «دَانَ نَفْسَه»: حَاسَبَهَا.
<br/>٦٧ – الثَّامِنُ: عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال: قال رسول الله {{ص}}: «من حُسْنِ إِسْلامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لا يَعْنِيهِ» حديث حسن رواه الترمذي وَغَيْرُهُ.
<br/>٦٨ – التَّاسِعُ: عَنْ عُمَرَ رضي الله عنه عن النبي {{ص}} قال: «ولا يُسْأَلُ الرَّجُلُ فيم ضَرَبَ امْرَأَتَهُ» رواه أبو داود وغيره.
{{ع3|٦ – بَابُ التقوى}}
قال الله تعالى: {{قرآن|آل عمران|102|إلى الكلمة= حق}}، وقال تعالى:{{قرآن|التغابن| ١٦|إلى الكلمة=استطعتم}} التغابن: ١٦، وهذه الآية مبينة
للمراد من الأولى. وقال الله تعالى: {{قرآن|الأحزاب|70|قالب رقم الآية =لا شيء}}، والآيات في الأمر بالتَّقْوَى كَثِيرَةٌ مَعْلُومَةً، وقال تعالى:{{قرآن|السورة=الطلاق|من الآية=2|إلى الآية=3|من كلمة=ومن|إلى كلمة=لا يحتسب|قالب رقم الآية =لا شيء}} وقال تعالى: {{قرآن|الأنفال|29|قالب رقم الآية =لا شيء}} والآيات في الْبَابِ كَثِيرَة
مَعْلُومَةٌ.
<br/>٦٩ – وَأَمَّا الْأَحَادِيثُ فَالأَوَّلُ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال: قيل: يا رسول الله مَنْ أَكْرَمُ النَّاسِ؟ قال: «أَتْقَاهُمْ». فَقَالُوا: لَيْسَ عَنْ هَذَا نَسْأَلُكَ، قَالَ:
«فَيُوسُفُ نَبيُّ اللَّهِ بنُ نَبِيِّ اللَّهِ بْنِ نَبِيِّ اللَّهِ بْنِ خَليلِ اللَّهِ» قَالُوا: لَيْسَ عَنْ هَذَا
نَسْأَلُكَ، قال: «فَعَنْ مَعَادِنِ الْعَرَب تَسْأَلُونِي؟ خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي
الإسْلامِ إِذَا فَقُهُوا» متفق عليه.
{{سطر|0%|align=right}}<noinclude>{{وسط|٣٣}}</noinclude>
gdvgwheuaa2q731b9q1kmihmxtkezer
صفحة:رياض الصالحين (دار الريان).pdf/38
104
304899
615737
611725
2026-08-04T17:05:51Z
Nehaoua
7481
/* تم التّحقّق منها */
615737
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="4" user="Nehaoua" /></noinclude><nowiki/>
و«فَقُهُوا بِضَمِّ الْقَافِ عَلَى الْمَشْهُورِ، وَحُكِيَ كَسْرُهَا، أَيْ: عَلِمُوا أَحْكَامَ الشرع.
<br/>٧٠ – الثَّانِي: عَن أَبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه عن النبي {{ص}} قال: «إنَّ
الدُّنْيَا حُلْوَةً خَضِرَةً، وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، فَاتَّقُوا الدُّنْيَا
وَاتَّقُوا النِّسَاء فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ في النِّسَاء» رواه مسلم.
<br/>٧١ – الثَّالِثُ عَن ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه أنَّ النَّبِيِّ {{ص}} كَانَ يَقُولُ: «اللَّهُم :
أَسْأَلُكَ الْهُدَى وَالتَّقَى وَالْعَفَافَ وَالْغِنَى» رواه مسلم.
<br/>٧٢ – الرابع : عَنْ أَبي طَريفٍ عَدِيٍّ بن حاتم الطائي رضي الله عنه قال :
سَمِعْتُ رسول الله {{ص}} يَقُولُ : مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ ثُمَّ رَأَى أَتْقَى لِلَّهِ مِنْهَا فَلْيَأْتِ
التقوى» رواه مسلم.
<br/>٧٣ – الْخَامِسُ : عَنْ أبي أُمَامَةَ صُدَيِّ بْنِ عَجْلانَ الْبَاهِلي رضي الله عنه قال:
سَمِعْتُ رسول الله {{ص}} يَخْطُبُ في حَجَّةِ الوَداعِ فَقَالَ: «اتَّقُوا اللَّهَ، وَصَلُّوا
خَمْسَكُمْ، وَصُومُوا شَهْرَكُمْ، وَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ، وَأَطِيعُوا أُمَرَاءَكُمْ، تَدْخُلُوا جَنَّةَ
رَبِّكُمْ» رواه الترمذي، في آخر كتاب الصَّلاةِ وقال: حديث حسن صحيح.
{{ع3|٧ بَابُ اليَقين والتوكل}}
قال الله تعالى: {{قرآن|وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الأَحْزَابَ قَالُوا: هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ
وَرَسُولُهُ، وَصَدَقَ اللَّه وَرَسُولُه، وَمَا زَادَهُمْ إِلا إيْمَاناً وَتَسْلِيماً}} الأحزاب: ٢٢،
وقال تعالى : {{قرآن|الَّذِينَ قَالَ لَهُم النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ
إيماناً وَقَالُوا : حَسْبُنَا الله وَنِعْمَ الْوَكِيل. فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلِ لَمْ
يَمْسَسْهُمْ سُوءُ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللهِ، وَالله ذو فَضْل عظيم}} آل عمران: ١٧٣،
١٧٤، وقال تعالى : {{قرآن|وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الذي لا يَمُوت}} الفرقان : ٥٨. وقال
تعالى: {{قرآن|وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ}} ابراهيم : ١١. وقال تعالى:{{قرآن|فَإِذَا
عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى الله}} آل عمران ١٥٩ والآيات في الأمْرِ بِالتَّوَكُل كَثِيرَةُ<noinclude>{{وسط|٣٤}}</noinclude>
lm4g652hc8g7fbn62eic2h2c1ey2cr3
صفحة:رياض الصالحين (دار الريان).pdf/121
104
304988
615739
611607
2026-08-04T17:09:21Z
Michel Bakni
30449
/* تم التّحقّق منها */
615739
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="4" user="Michel Bakni" /></noinclude>وفي روايةٍ لَهُ: «فَأَقْدَمُهُمْ سِلْماً» بَدَلَ «سِنّاً»: أَوْ إِسْلاماً.
وفي روايةٍ: يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ الله، وَأَقْدَمُهُمْ قِرَاءَةً، فَإِنْ كَانَتْ قِرَاءَتُهُمْ سَوَاءً فَلْيَؤُمَّهُمْ أَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً، فَإِذَا كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً، فَلْيَؤُمَّهُمْ أَكْبَرُهُمْ سِنّاً.
وَالْمُرَادُ بِسُلْطَانِهِ مَحَلُّ وِلَايَتِهِ، أَوِ الْمَوْضِعُ الَّذِي يَخْتَصُّ بِهِ. «وَتَكْرِمَتُهُ» بِفَتْحِ التَّاءِ وَكَسْرِ الرَّاءِ: وَهِيَ مَا يَنْفَرِدُ بِهِ مِنْ فِرَاشٍ وَسَرِيرٍ وَنَحْوِهِمَا.
٣٤٩ - وَعَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله {{ص}} يَمْسَحُ مَنَاكِبَنَا فِي الصَّلاةِ وَيَقُولُ: «اسْتَوُوا وَلا تَخْتَلِفُوا، فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ، لِيَلِنِي مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلامِ وَالنُّهَى، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ» رواه مسلم.
وَقَوْلُهُ {{ص}} «لِيَلِنِي» هُوَ بِتَخْفِيفِ النُّونِ وَلَيْسَ قَبْلَهَا يَاءٌ، وَرُوِيَ بِتَشْدِيدِ النُّونِ مَعَ يَاءٍ قَبْلَهَا. «وَالنُّهَى»: الْعُقُولُ. وَ«أُولُو الْأَحْلامِ» هُمُ الْبَالِغُونَ، وَقِيلَ: أَهْلُ الْحِلْمِ وَالْفَضْلِ.
٣٥٠ - وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله {{ص}}: «لِيَلِنِي مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلامِ وَالنُّهَى، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ» ثَلاثاً، «وَإِيَّاكُمْ وَهَيْشَاتِ الْأَسْوَاقِ» رواه مسلم.
وَعَنْ أَبِي يَحْيَى، وَقِيلَ: أَبِي مُحَمَّدٍ، سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ - بِفَتْحِ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَإِسْكَانِ الثَّاءِ الْمُثَلَّثَةِ - الْأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه قال: انْطَلَقَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَهْلٍ وَمُحَيِّصَةُ بْنُ مَسْعُودٍ إِلَى خَيْبَرَ وَهِيَ يَوْمَئِذٍ صُلْحٌ، فَتَفَرَّقَا، فَأَتَى مُحَيِّصَةُ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ سَهْلٍ وَهُوَ يَتَشَحَّطُ فِي دَمِهِ قَتِيلاً، فَدَفَنَهُ، ثُمَّ قَدِمَ الْمَدِينَةَ، فَانْطَلَقَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ وَمُحَيِّصَةُ وَحُوَيِّصَةُ ابْنَا مَسْعُودٍ إِلَى النَّبِيِّ {{ص}}، فَذَهَبَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَتَكَلَّمُ، فَقَالَ: «كَبِّرْ كَبِّرْ» وَهُوَ أَحْدَثُ الْقَوْمِ، فَسَكَتَ، فَتَكَلَّمَا، فَقَالَ: «أَتَحْلِفُونَ وَتَسْتَحِقُّونَ قَاتِلَكُمْ؟» وَذَكَرَ تَمَامَ الْحَدِيثِ. متفق عليه.
وَقَوْلُهُ: «كَبِّرْ كَبِّرْ» مَعْنَاهُ: لِيَتَكَلَّمِ الْأَكْبَرُ.<noinclude>{{وسط|١١٧}}</noinclude>
tikaysx4ahyrm1gl9bc8w9e4jycn9ja
صفحة:رياض الصالحين (دار الريان).pdf/122
104
304989
615740
611608
2026-08-04T17:11:09Z
Michel Bakni
30449
/* تم التّحقّق منها */
615740
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="4" user="Michel Bakni" /></noinclude>٣٥٢ - وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ {{ص}} كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحُدٍ، يَعْنِي فِي الْقَبْرِ، ثُمَّ يَقُولُ: «أَيُّهُمَا أَكْثَرُ أَخْذاً لِلْقُرْآنِ؟» فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَى أَحَدِهِمَا قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ. رواه البخاري.
٣٥٣ - وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ {{ص}} قال: «أَرَانِي فِي الْمَنَامِ أَتَسَوَّكُ بِسِوَاكٍ، فَجَاءَنِي رَجُلانِ، أَحَدُهُمَا أَكْبَرُ مِنَ الْآخَرِ، فَتَنَاوَلْتُ السِّوَاكَ الْأَصْغَرَ، فَقِيلَ لِي: كَبِّرْ، فَدَفَعْتُهُ إِلَى الْأَكْبَرِ مِنْهُمَا» رواه مسلم مُسْنَداً والبخاري تعليقاً.
٣٥٤ - وَعَنْ أَبِي مُوسَى رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله {{ص}}: «إِنَّ مِنْ إِجْلالِ اللهِ تعالى إِكْرَامَ ذِي الشَّيْبَةِ الْمُسْلِمِ، وَحَامِلِ الْقُرْآنِ غَيْرِ الْغَالِي فِيهِ، وَالْجَافِي عَنْهُ، وَإِكْرَامَ ذِي السُّلْطَانِ الْمُقْسِطِ». حديث حسن رواه أبو داود.
٣٥٥ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ رضي الله عنهم قال: قال رسولُ الله {{ص}}: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا، وَيَعْرِفْ شَرَفَ كَبِيرِنَا» حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وفي رواية أبي داود: «حَقَّ كَبِيرِنَا».
٣٥٦ - وَعَنْ مَيْمُونِ بْنِ أَبِي شَبِيبٍ رحمه الله أَنَّ عَائِشَةَ رضي الله عنها مَرَّ بِهَا سَائِلٌ، فَأَعْطَتْهُ كِسْرَةً، وَمَرَّ بِهَا رَجُلٌ عَلَيْهِ ثِيَابٌ وَهَيْئَةٌ، فَأَقْعَدَتْهُ، فَأَكَلَ، فَقِيلَ لَهَا فِي ذَلِكَ؟ فَقَالَتْ: قال رسولُ الله {{ص}}: «أَنْزِلُوا النَّاسَ مَنَازِلَهُمْ» رواه أبو داود.
لكن قال: مَيْمُونٌ لَمْ يُدْرِكْ عَائِشَةَ.
وَقَدْ ذَكَرَهُ مُسْلِمٌ فِي أَوَّلِ صَحِيحِهِ تَعْلِيقاً، فَقَالَ: وَذُكِرَ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قالت: أَمَرَنَا رسولُ الله {{ص}} أَنْ نُنْزِلَ النَّاسَ مَنَازِلَهُمْ، وَذَكَرَهُ الْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ اللهِ فِي كِتَابِهِ «مَعْرِفَةُ عُلُومِ الْحَدِيثِ» وَقَالَ: هُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ.
٣٥٧ - وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قال: قَدِمَ عُيَيْنَةُ بْنُ حِصْنٍ، فَنَزَلَ عَلَى<noinclude>{{وسط|١١٨}}</noinclude>
2qg80du26orlus1v0h2emdai6f7aoah
صفحة:رياض الصالحين (دار الريان).pdf/123
104
304991
615741
611612
2026-08-04T17:17:03Z
Michel Bakni
30449
/* تم التّحقّق منها */
615741
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="4" user="Michel Bakni" /></noinclude>ابْنِ أَخِيهِ الْحُرِّ بْنِ قَيْسٍ، وَكَانَ مِنَ النَّفَرِ الَّذِينَ يُدْنِيهِمْ عُمَرُ رضي الله عنه، وَكَانَ الْقُرَّاءُ أَصْحَابَ مَجْلِسِ عُمَرَ، وَمُشَاوَرَتِهِ، كُهُولاً كَانُوا أَوْ شُبَّاناً، فَقَالَ عُيَيْنَةُ لِابْنِ أَخِيهِ: يَا ابْنَ أَخِي لَكَ وَجْهٌ عِنْدَ هَذَا الأَمِيرِ، فَاسْتَأْذِنْ لِي عَلَيْهِ، فَاسْتَأْذَنَ لَهُ، فَأَذِنَ لَهُ عُمَرُ رضي الله عنه، فَلَمَّا دَخَلَ قَالَ: هِي يَا ابْنَ الْخَطَّابِ: فَوَاللهِ مَا تُعْطِينَا الْجَزْلَ، وَلا تَحْكُمُ فِينَا بِالْعَدْلِ، فَغَضِبَ عُمَرُ رضي الله عنه حَتَّى هَمَّ أَنْ يُوقِعَ بِهِ، فَقَالَ لَهُ الْحُرُّ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ اللهَ تعالى قَالَ لِنَبِيِّهِ {{ص}}: ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ﴾ وَإِنَّ هَذَا مِنَ الْجَاهِلِينَ. وَاللهِ مَا جَاوَزَهَا عُمَرُ حِينَ تَلاهَا عَلَيْهِ، وَكَانَ وَقَّافاً عِنْدَ كِتَابِ اللهِ تعالى. رواه البخاري.
٣٥٨ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ رضي الله عنه قال: لَقَدْ كُنْتُ عَلَى عَهْدِ رسولِ الله {{ص}} غُلاماً، فَكُنْتُ أَحْفَظُ عَنْهُ، فَمَا يَمْنَعُنِي مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا أَنَّ هَاهُنَا رِجَالاً هُمْ أَسَنُّ مِنِّي. متفق عليه.
٣٥٩ - وَعَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله {{ص}}: «مَا أَكْرَمَ شَابٌّ شَيْخاً لِسِنِّهِ إِلَّا قَيَّضَ اللهُ لَهُ مَنْ يُكْرِمُهُ عِنْدَ سِنِّهِ» رواه الترمذي وقال: حديث غريب.
{{أكبر-1|{{وسط|٤٥- باب زيارة أهل الخير}}}}
{{وسط|'''ومجالستهم وصحبتهم ومحبتهم <br/>وطلب زيارتهم والدعاء منهم وزيارة المواضع الفاضلة'''}}
قال الله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُباً﴾ إلى قوله تعالى: ﴿قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْداً﴾ الكهف: ٦٠ - ٦٦ وقال تعالى: ﴿وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ﴾ الكهف: ٢٨.
٣٦٠ - وَعَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قال: قال أَبُو بَكْرٍ لِعُمَرَ رضي الله عنهما بَعْدَ<noinclude>{{وسط|١١٩}}</noinclude>
trq9luf8j3bjyo8mspembqgxintcz2f
صفحة:رياض الصالحين (دار الريان).pdf/124
104
304992
615742
611613
2026-08-04T17:18:38Z
Michel Bakni
30449
/* تم التّحقّق منها */
615742
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="4" user="Michel Bakni" /></noinclude>وَفَاةِ رسولِ الله {{ص}}: انْطَلِقْ بِنَا إِلَى أُمِّ أَيْمَنَ رضي الله عنها نَزُورُهَا كَمَا كَانَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يَزُورُهَا، فَلَمَّا انْتَهَيَا إِلَيْهَا بَكَتْ، فَقَالَا لَهَا: مَا يُبْكِيكِ؟ أَمَا تَعْلَمِينَ أَنَّ مَا عِنْدَ الله خَيْرٌ لِرَسُولِ الله؟ فَقَالَتْ: إِنِّي لا أَبْكِي أَنِّي لا أَعْلَمُ أَنَّ مَا عِنْدَ اللهِ تعالى خَيْرٌ لِرَسُولِ الله {{ص}}، وَلَكِنْ أَبْكِي أَنَّ الْوَحْيَ قَدِ انْقَطَعَ مِنَ السَّمَاءِ، فَهَيَّجَتْهُمَا عَلَى الْبُكَاءِ، فَجَعَلَا يَبْكِيَانِ مَعَهَا. رواه مسلم.
٣٦١ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ {{ص}} أَنَّ رَجُلًا زَارَ أَخًا لَهُ فِي قَرْيَةٍ أُخْرَى، فَأَرْصَدَ اللهُ تعالى عَلَى مَدْرَجَتِهِ مَلَكًا، فَلَمَّا أَتَى عَلَيْهِ قَالَ: أَيْنَ تُرِيدُ؟ قَالَ: أُرِيدُ أَخًا لِي فِي هَذِهِ الْقَرْيَةِ. قَالَ: هَلْ لَكَ عَلَيْهِ مِنْ نِعْمَةٍ تَرُبُّهَا عَلَيْهِ؟ قَالَ: لا، غَيْرَ أَنِّي أَحْبَبْتُهُ فِي اللَّهِ تعالى. قَالَ: فَإِنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكَ بِأَنَّ اللهَ قَدْ أَحَبَّكَ كَمَا أَحْبَبْتَهُ فِيهِ» رواه مسلم.
يُقَالُ: «أَرْصَدَهُ» لِكَذَا: إِذَا وَكَّلَهُ بِحِفْظِهِ، وَ«الْمَدْرَجَةُ» بِفَتْحِ الْمِيمِ وَالرَّاءِ: الطَّرِيقُ، وَمَعْنَى «تَرُبُّهَا»: تَقُومُ بِهَا، وَتَسْعَى فِي صَلَاحِهَا.
٣٦٢ - وَعَنْهُ قَالَ: قال رسولُ الله {{ص}}: «مَنْ عَادَ مَرِيضًا أَوْ زَارَ أَخًا لَهُ فِي اللهِ، نَادَاهُ مُنَادٍ: بِأَنْ طِبْتَ، وَطَابَ مَمْشَاكَ، وَتَبَوَّأْتَ مِنَ الْجَنَّةِ مَنْزِلًا» رواه الترمذي وقال: حديث حسن، وفي بعض النسخ غريب.
٣٦٣ - وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ {{ص}} قال: «إِنَّمَا مَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ وَجَلِيسِ السُّوءِ، كَحَامِلِ الْمِسْكِ، وَنَافِخِ الْكِيرِ، فَحَامِلُ الْمِسْكِ، إِمَّا أَنْ يُحْذِيَكَ، وَإِمَّا أَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا طَيِّبَةً، وَنَافِخُ الْكِيرِ، إِمَّا أَنْ يُحْرِقَ ثِيَابَكَ، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا مُنْتِنَةً» متفق عليه.
«يُحْذِيكَ»: يُعْطِيكَ.
٣٦٤ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ {{ص}} قال: «تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، تَرِبَتْ يَدَاكَ» متفق عليه.<noinclude>{{وسط|١٢٠}}</noinclude>
4tcf837vyyx0j2pxytmnozw6vyivzfu
صفحة:رياض الصالحين (دار الريان).pdf/125
104
304993
615743
611614
2026-08-04T17:19:54Z
Michel Bakni
30449
/* تم التّحقّق منها */
615743
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="4" user="Michel Bakni" /></noinclude>وَمَعْنَاهُ: أَنَّ النَّاسَ يَقْصِدُونَ فِي الْعَادَةِ مِنَ الْمَرْأَةِ هَذِهِ الْخِصَالَ الْأَرْبَعَ، فَاحْرِصْ أَنْتَ عَلَى ذَاتِ الدِّينِ، وَاظْفَرْ بِهَا، وَاحْرِصْ عَلَى صُحْبَتِهَا.
٣٦٥ - وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قال: قال النَّبِيُّ {{ص}} لِجِبْرِيلَ: «مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَزُورَنَا أَكْثَرَ مِمَّا تَزُورُنَا؟» فَنَزَلَتْ: ﴿وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ﴾. رواه البخاري.
٣٦٦ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ {{ص}} قال: «لا تُصَاحِبْ إِلَّا مُؤْمِنًا، وَلا يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلَّا تَقِيٌّ». رواه أبو داود والترمذي بإسناد لا بأس به.
٣٦٧ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ {{ص}} قال: «الرَّجُلُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ، فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ». رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح، وقال الترمذي: حديث حسن.
٣٦٨ - وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ {{ص}} قال: «الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ». متفق عليه.
وفي رواية قال: قِيلَ لِلنَّبِيِّ {{ص}}: الرَّجُلُ يُحِبُّ الْقَوْمَ وَلَمَّا يَلْحَقْ بِهِمْ؟ قال: «الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ».
٣٦٩ - وَعَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه أَنَّ أَعْرَابِيًّا قال لِرَسُولِ الله {{ص}}: مَتَى السَّاعَةُ؟ قال رسولُ الله {{ص}}: «مَا أَعْدَدْتَ لَهَا؟» قال: حُبُّ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. قال: «أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ».
متفق عليه، وهذا لفظ مسلم.
وفي رواية لهما: مَا أَعْدَدْتُ لَهَا مِنْ كَثِيرِ صَوْمٍ، وَلا صَلَاةٍ، وَلا صَدَقَةٍ، وَلَكِنِّي أُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ.<noinclude>{{وسط|١٢١}}</noinclude>
h6zzq8spv48dqlio3kupts9qrop271t
صفحة:رياض الصالحين (دار الريان).pdf/126
104
304994
615744
611615
2026-08-04T17:20:36Z
Michel Bakni
30449
/* تم التّحقّق منها */
615744
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="4" user="Michel Bakni" /></noinclude>٣٧٠ - وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قال: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رسولِ الله {{ص}} فَقَالَ: يَا رسولَ الله كَيْفَ تَقُولُ فِي رَجُلٍ أَحَبَّ قَوْماً وَلَمْ يَلْحَقْ بِهِمْ؟ فَقَالَ رسولُ الله {{ص}}: «الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ» متفق عليه.
٣٧١ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ {{ص}} قال: «النَّاسُ مَعَادِنُ كَمَعَادِنِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فَقُهُوا، وَالْأَرْوَاحُ جُنُودٌ مُجَنَّدَةٌ، فَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا، ائْتَلَفَ، وَمَا تَنَاكَرَ مِنْهَا اخْتَلَفَ» رواه مسلم.
وروى البخاري قوله: «الْأَرْوَاحُ» الخ... من رواية عائشة رضي الله عنها.
٣٧٢ - وَعَنْ أُسَيْرِ بْنِ عَمْرٍو، وَيُقَالُ: ابْنُ جَابِرٍ، وَهُوَ بِضَمِّ الْهَمْزَةِ وَفَتْحِ السِّينِ الْمُهْمَلَةِ، قال: كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه إِذَا أَتَى عَلَيْهِ أَمْدَادُ أَهْلِ الْيَمَنِ سَأَلَهُمْ: أَفِيكُمْ أُوَيْسُ بْنُ عَامِرٍ؟ حَتَّى أَتَى عَلَى أُوَيْسٍ رضي الله عنه، فَقَالَ لَهُ: أَنْتَ أُوَيْسُ بْنُ عَامِرٍ؟ قال: نَعَمْ. قال: مِنْ مُرَادٍ، ثُمَّ مِنْ قَرَنٍ؟ قال: نَعَمْ. قال: فَكَانَ بِكَ بَرَصٌ، فَبَرَأْتَ مِنْهُ إِلَّا مَوْضِعَ دِرْهَمٍ؟ قال: نَعَمْ. قال: لَكَ وَالِدَةٌ؟ قال: نَعَمْ. قال: سَمِعْتُ رسولَ الله {{ص}} يَقُولُ: «يَأْتِي عَلَيْكُمْ أُوَيْسُ بْنُ عَامِرٍ مَعَ أَمْدَادِ أَهْلِ الْيَمَنِ، مِنْ مُرَادٍ، ثُمَّ مِنْ قَرَنٍ، كَانَ بِهِ بَرَصٌ، فَبَرَأَ مِنْهُ إِلَّا مَوْضِعَ دِرْهَمٍ، لَهُ وَالِدَةٌ هُوَ بِهَا بَرٌّ، لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَأَبَرَّهُ، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ يَسْتَغْفِرَ لَكَ فَافْعَلْ». فَاسْتَغْفِرْ لِي، فَاسْتَغْفَرَ لَهُ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: أَيْنَ تُرِيدُ؟ قال: الْكُوفَةَ. قال: أَلَا أَكْتُبُ لَكَ إِلَى عَامِلِهَا؟ قال: أَكُونُ فِي غَبْرَاءِ النَّاسِ أَحَبُّ إِلَيَّ. فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ حَجَّ رَجُلٌ مِنْ أَشْرَافِهِمْ، فَوَافَى عُمَرَ، فَسَأَلَهُ عَنْ أُوَيْسٍ، فَقَالَ: تَرَكْتُهُ رَثَّ الْبَيْتِ، قَلِيلَ الْمَتَاعِ، قال: سَمِعْتُ رسولَ الله {{ص}} يَقُولُ: «يَأْتِي عَلَيْكُمْ أُوَيْسُ بْنُ عَامِرٍ مَعَ أَمْدَادٍ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ، مِنْ مُرَادٍ، ثُمَّ مِنْ قَرَنٍ، كَانَ بِهِ بَرَصٌ، فَبَرَأَ مِنْهُ إِلَّا مَوْضِعَ دِرْهَمٍ، لَهُ وَالِدَةٌ هُوَ بِهَا بَرٌّ، لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَأَبَرَّهُ، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ يَسْتَغْفِرَ لَكَ، فَافْعَلْ». فَأَتَى أُوَيْسًا، فَقَالَ: اسْتَغْفِرْ لِي.<noinclude>{{وسط|١٢٢}}</noinclude>
42txhtoooyhqnh3dlpmb2qzkxu2kcj0
صفحة:رياض الصالحين (دار الريان).pdf/130
104
305002
615749
611674
2026-08-04T17:24:49Z
Michel Bakni
30449
/* تم التّحقّق منها */
615749
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="4" user="Michel Bakni" /></noinclude>وَاللهِ، إِنِّي لَأُحِبُّكَ، ثُمَّ أُوصِيكَ يَا مُعَاذُ: لَا تَدَعَنَّ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ تَقُولُ: اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ، وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ».
حديث صحيح، رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح.
٣٨٥ - وَعَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه، أَنَّ رَجُلًا كَانَ عِنْدَ النَّبِيِّ {{ص}}، فَمَرَّ رَجُلٌ بِهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله إِنِّي لَأُحِبُّ هَذَا، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ {{ص}}: «أَأَعْلَمْتَهُ؟» قَالَ: لَا. قَالَ: «أَعْلِمْهُ». فَلَحِقَهُ، فَقَالَ: إِنِّي أُحِبُّكَ فِي الله، فَقَالَ: أَحَبَّكَ الَّذِي أَحْبَبْتَنِي لَهُ. رواه أبو داود بإسناد صحيح.
{{أكبر|{{وسط|'''٤٧ - باب علامات حبِّ الله تعالى للعبد'''}}}}
{{وسط|'''والحث على التخلق بها والسعي في تحصيلها'''}}
وقال الله تعالى: ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ آل عمران: ٣١، وقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾ المائدة: ٥٤.
٣٨٦ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال: قال رسول الله {{ص}}: «إِنَّ اللهَ تعالى قال: مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا، فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ، وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، وَإِنْ سَأَلَنِي، أَعْطَيْتُهُ، وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي، لَأُعِيذَنَّهُ» رواه البخاري.
معنى «آذَنْتُهُ»: أَعْلَمْتُهُ بِأَنِّي مُحَارِبٌ لَهُ. وَقَوْلُهُ: «اسْتَعَاذَنِي» رُوِيَ بِالْبَاءِ، وَرُوِيَ بِالنُّونِ.<noinclude>{{وسط|١٢٦}}</noinclude>
dje9arad7f4e4fcgidzk8dzlqtqlhn2
صفحة:رياض الصالحين (دار الريان).pdf/128
104
305004
615745
611678
2026-08-04T17:22:36Z
Michel Bakni
30449
/* تم التّحقّق منها */
615745
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="4" user="Michel Bakni" /></noinclude>{{أكبر|وسط|٤٦- باب فضل الحبِّ في الله والحثِّ عليه}}}}
{{وسط|'''وإعلام الرجل من يحبه أنه يحبه وماذا يقول له إذا أعلمه'''}}
قال الله تعالى: ﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ﴾ الفتح: ٢٩ إلى آخر السورة. وقال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ تَبَوَّؤُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ﴾ الحشر: ٩.
٣٧٥ - وَعَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ {{ص}} قال: «ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ بِهِنَّ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ: أَنْ يَكُونَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ أَنْ أَنْقَذَهُ اللهُ مِنْهُ، كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ» متفق عليه.
٣٧٦ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ {{ص}} قال: «سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ: إِمَامٌ عَادِلٌ، وَشَابٌّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ، وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ حُسْنٍ وَجَمَالٍ، فَقَالَ: إِنِّي أَخَافُ اللهَ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ، فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ» متفق عليه.
٣٧٧ - وَعَنْهُ قال: قال رسولُ الله {{ص}}: «إِنَّ اللهَ تعالى يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: أَيْنَ الْمُتَحَابُّونَ بِجَلَالِي؟ الْيَوْمَ أُظِلُّهُمْ فِي ظِلِّي يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلِّي» رواه مسلم.
٣٧٨ - وَعَنْهُ قال: قال رسولُ الله {{ص}}: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَا تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا، وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، أَوَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ؟ أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ» رواه مسلم.
٣٧٩ - وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ {{ص}}: «أَنَّ رَجُلًا زَارَ أَخًا لَهُ فِي قَرْيَةٍ أُخْرَى، فَأَرْصَدَ اللهُ لَهُ عَلَى مَدْرَجَتِهِ مَلَكًا» وَذَكَرَ الْحَدِيثَ إِلَى قَوْلِهِ: «إِنَّ اللهَ قَدْ أَحَبَّكَ كَمَا أَحْبَبْتَهُ فِيهِ».<noinclude>{{وسط|١٢٤}}</noinclude>
d8p0axld8yxs863nwcmzm0wl48ig67n
615746
615745
2026-08-04T17:22:54Z
Michel Bakni
30449
615746
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="4" user="Michel Bakni" /></noinclude>{{أكبر|{{وسط|٤٦- باب فضل الحبِّ في الله والحثِّ عليه}}}}
{{وسط|'''وإعلام الرجل من يحبه أنه يحبه وماذا يقول له إذا أعلمه'''}}
قال الله تعالى: ﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ﴾ الفتح: ٢٩ إلى آخر السورة. وقال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ تَبَوَّؤُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ﴾ الحشر: ٩.
٣٧٥ - وَعَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ {{ص}} قال: «ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ بِهِنَّ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ: أَنْ يَكُونَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ أَنْ أَنْقَذَهُ اللهُ مِنْهُ، كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ» متفق عليه.
٣٧٦ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ {{ص}} قال: «سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ: إِمَامٌ عَادِلٌ، وَشَابٌّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ، وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ حُسْنٍ وَجَمَالٍ، فَقَالَ: إِنِّي أَخَافُ اللهَ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ، فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ» متفق عليه.
٣٧٧ - وَعَنْهُ قال: قال رسولُ الله {{ص}}: «إِنَّ اللهَ تعالى يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: أَيْنَ الْمُتَحَابُّونَ بِجَلَالِي؟ الْيَوْمَ أُظِلُّهُمْ فِي ظِلِّي يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلِّي» رواه مسلم.
٣٧٨ - وَعَنْهُ قال: قال رسولُ الله {{ص}}: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَا تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا، وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، أَوَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ؟ أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ» رواه مسلم.
٣٧٩ - وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ {{ص}}: «أَنَّ رَجُلًا زَارَ أَخًا لَهُ فِي قَرْيَةٍ أُخْرَى، فَأَرْصَدَ اللهُ لَهُ عَلَى مَدْرَجَتِهِ مَلَكًا» وَذَكَرَ الْحَدِيثَ إِلَى قَوْلِهِ: «إِنَّ اللهَ قَدْ أَحَبَّكَ كَمَا أَحْبَبْتَهُ فِيهِ».<noinclude>{{وسط|١٢٤}}</noinclude>
nh1fbtj0tqr8v7olp4jfgohohyz5u2b
615747
615746
2026-08-04T17:23:06Z
Michel Bakni
30449
615747
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="4" user="Michel Bakni" /></noinclude>{{أكبر|{{وسط|'''٤٦- باب فضل الحبِّ في الله والحثِّ عليه'''}}}}
{{وسط|'''وإعلام الرجل من يحبه أنه يحبه وماذا يقول له إذا أعلمه'''}}
قال الله تعالى: ﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ﴾ الفتح: ٢٩ إلى آخر السورة. وقال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ تَبَوَّؤُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ﴾ الحشر: ٩.
٣٧٥ - وَعَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ {{ص}} قال: «ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ بِهِنَّ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ: أَنْ يَكُونَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ أَنْ أَنْقَذَهُ اللهُ مِنْهُ، كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ» متفق عليه.
٣٧٦ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ {{ص}} قال: «سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ: إِمَامٌ عَادِلٌ، وَشَابٌّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ، وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ حُسْنٍ وَجَمَالٍ، فَقَالَ: إِنِّي أَخَافُ اللهَ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ، فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ» متفق عليه.
٣٧٧ - وَعَنْهُ قال: قال رسولُ الله {{ص}}: «إِنَّ اللهَ تعالى يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: أَيْنَ الْمُتَحَابُّونَ بِجَلَالِي؟ الْيَوْمَ أُظِلُّهُمْ فِي ظِلِّي يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلِّي» رواه مسلم.
٣٧٨ - وَعَنْهُ قال: قال رسولُ الله {{ص}}: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَا تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا، وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، أَوَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ؟ أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ» رواه مسلم.
٣٧٩ - وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ {{ص}}: «أَنَّ رَجُلًا زَارَ أَخًا لَهُ فِي قَرْيَةٍ أُخْرَى، فَأَرْصَدَ اللهُ لَهُ عَلَى مَدْرَجَتِهِ مَلَكًا» وَذَكَرَ الْحَدِيثَ إِلَى قَوْلِهِ: «إِنَّ اللهَ قَدْ أَحَبَّكَ كَمَا أَحْبَبْتَهُ فِيهِ».<noinclude>{{وسط|١٢٤}}</noinclude>
01qxgybr0bfqhn0okscdayvh201gz38
صفحة:رياض الصالحين (دار الريان).pdf/129
104
305005
615748
611679
2026-08-04T17:23:44Z
Michel Bakni
30449
/* تم التّحقّق منها */
615748
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="4" user="Michel Bakni" /></noinclude>رواه مسلم. وقد سبق بالباب قبله.
٣٨٠ - وَعَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رضي الله عنهما عَنِ النَّبِيِّ {{ص}} أَنَّهُ قال فِي الْأَنْصَارِ: «لَا يُحِبُّهُمْ إِلَّا مُؤْمِنٌ، وَلَا يُبْغِضُهُمْ إِلَّا مُنَافِقٌ، مَنْ أَحَبَّهُمْ أَحَبَّهُ اللهُ، وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ أَبْغَضَهُ اللهُ» متفق عليه.
٣٨١ - وَعَنْ مُعَاذٍ رضي الله عنه قال: سَمِعْتُ رسولَ الله {{ص}} يَقُولُ: «قال اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: الْمُتَحَابُّونَ فِي جَلَالِي، لَهُمْ مَنَابِرُ مِنْ نُورٍ، يَغْبِطُهُمُ النَّبِيُّونَ وَالشُّهَدَاءُ».
رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
٣٨٢ - وَعَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ رَحِمَهُ اللهُ قال: دَخَلْتُ مَسْجِدَ دِمَشْقَ، فَإِذَا فَتًى بَرَّاقُ الثَّنَايَا، وَإِذَا النَّاسُ مَعَهُ، فَإِذَا اخْتَلَفُوا فِي شَيْءٍ، أَسْنَدُوهُ إِلَيْهِ، وَصَدَرُوا عَنْ رَأْيِهِ، فَسَأَلْتُ عَنْهُ، فَقِيلَ: هَذَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ رضي الله عنه. فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ، هَجَّرْتُ، فَوَجَدْتُهُ قَدْ سَبَقَنِي بِالتَّهْجِيرِ، وَوَجَدْتُهُ يُصَلِّي، فَانْتَظَرْتُهُ حَتَّى قَضَى صَلَاتَهُ، ثُمَّ جِئْتُهُ مِنْ قِبَلِ وَجْهِهِ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، ثُمَّ قُلْتُ: وَاللهِ إِنِّي لَأُحِبُّكَ لِلَّهِ، فَقَالَ: آللهِ؟ فَقُلْتُ: اللهِ. فَقَالَ: آللهِ؟ فَقُلْتُ: اللهِ. فَقَالَ: آللهِ؟ فَقُلْتُ: اللهِ. فَأَخَذَنِي بِحَبْوَةِ رِدَائِي، فَجَبَذَنِي إِلَيْهِ، فَقَالَ: أَبْشِرْ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رسولَ الله {{ص}} يَقُولُ: «قال اللهُ تعالى: وَجَبَتْ مَحَبَّتِي لِلْمُتَحَابِّينَ فِيَّ، وَالْمُتَجَالِسِينَ فِيَّ، وَالْمُتَزَاوِرِينَ فِيَّ، وَالْمُتَبَاذِلِينَ فِيَّ».
حديث صحيح رواه مالك في الموطأ بإسناده الصحيح.
قوله: «هَجَّرْتُ» أَيْ بَكَّرْتُ، وَهُوَ بِتَشْدِيدِ الْجِيمِ. قوله: «آللهِ؟ فَقُلْتُ: اللهِ» الْأَوَّلُ بِهَمْزَةٍ مَمْدُودَةٍ لِلِاسْتِفْهَامِ، وَالثَّانِي بِلَا مَدٍّ.
٣٨٣ - وَعَنْ أَبِي كَرِيمَةَ الْمِقْدَادِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ {{ص}} قال: «إِذَا أَحَبَّ الرَّجُلُ أَخَاهُ فَلْيُخْبِرْهُ أَنَّهُ يُحِبُّهُ» رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن.
٣٨٤ - وَعَنْ مُعَاذٍ رضي الله عنه أَنَّ رسولَ الله {{ص}} أَخَذَ بِيَدِهِ، وَقَالَ: «يَا مُعَاذُ».<noinclude>{{وسط|١٢٥}}</noinclude>
9qbsq0431kp9erafbhy5zs4toes3sjh
صفحة:رياض الصالحين (دار الريان).pdf/141
104
305017
615756
611776
2026-08-04T17:35:45Z
Michel Bakni
30449
/* تم التّحقّق منها */
615756
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="4" user="Michel Bakni" /></noinclude>أُصَلِّي لِقَوْمِي بَني سالم ، وَكَانَ يَحُولُ بَيْنِي وَبَيْنَهُم وادٍ إِذا جَاءَتِ الأَمْطَارُ، فَيَشُقُ
عَلَيَّ اجْتِيَازُهُ قِبَل مَسْجِدِهِمْ، فَجِئْتُ رَسُولَ اللَّهِ ، {{ص}}، فقلتُ له : إِنِّي أَنْكَرْتُ
بَصَرِي، وَإِنَّ الوَادِيَ الَّذِي بَيْنِي وَبَيْنَ قَوْمِي يَسِيلُ إِذَا جَاءَتِ الْأَمْطَارُ، فَيَشْقُ عَلَيَّ
اجتيازه، فَوَدِدْتُ أَنَّكَ تَأتي ، فَتُصَلِّي في بَيْتِي مَكَانًا أَتَّخِذُهُ مُصَلَّى ، فقال رسول
الله صلى الله عليه وسلم: «سَأَفْعَلُ» ، فَغَدا عليَّ رَسُولُ اللهِ، {{ص}}، وَأَبُو بَكْرٍ، رَضِيَ اللَّهُ عنه بَعْدَ ما
اشْتَدَّ النَّهارُ ، وَاسْتَاذَنَ رَسُولُ اللَّهِ، {{ص}}، فَأَذِنْتُ لَهُ، فَلَمْ يَجْلِس حتى قال :
«أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّي مِنْ بَيْتِكَ؟» فَأَشَرْتُ لَهُ إِلى المَكَانِ الَّذِي أُحِبُّ أَنْ
فيه، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ، {{ص}}، فَكَبَّرَ وصَفَفْنا وَرَاءَهُ، فَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ
وَسَلَّمْنا حِينَ سَلَّمَ ، فَحَبَسْتُهُ عَلى خَزيرَةٍ تُصْنَعُ لَهُ، فَسَمِعَ أَهْلُ الدَّارِ أَنَّ رَسُولَ
الله ،
صلى الله عليه وسلم في بيتي، فَتَابَ رِجالٌ منهمْ حَتَّى كَثُرَ الرِّجالُ في البَيْتِ، فَقَالَ رَجُلٌ :
مَا فَعَلَ مَالِكُ لا أَرَاهُ فَقَالَ رَجُلٌ : ذَلِكَ مُنَافِقٌ لا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، فقالَ رَسُولُ
اللهِ، {{ص}}،: «لا تَقُلْ ذَلِكَ، أَلَا تَرَاهُ قالَ : لا إلهَ إِلَّا اللَّهُ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ
تعالى!». فَقَالَ: اللَّهُ َورَسُولُهُ أَعْلَمُ أمَا نَحْنُ فَوَاللَّهِ ما نَرى وُدَّهُ، وَلَا حَدِيثَهُ إِلَّا
إلى المُنَافِقِينَ ! فقالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم : «فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ عَلى النَّارِ مَنْ قَالَ : لا
إلهَ إِلَّا اللَّهُ يَبْتَغِي بِذلِكَ وَجْهَ اللَّهِ» متفق عليه .
و «عتبان» بكسر العين المهملة، وإسكان التاء المُثَنَّاةِ فَوْقُ وبعدها بـاء
مُوَحدَةٌ. و«الخَزِيرَةُ بالخاءِ المُعْجَمَةِ وَالزَّاي : هي دَقِيقٌ يُطْبَحُ بِشَحْم . وقوله :
«ثَابَ رِجَالٌ بالثَّاءِ المُثَلَّثَةِ ، أَيْ : جَاؤ وا وَاجْتَمَعُوا .
٤١٨ - وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : قَدِمَ رَسُولُ اللهِ، {{ص}}،
بِسَبي ، فإذَا امْرَأَةٌ مِنَ السَّبِي تَسْعَى، إذ وجدتْ صَبيَّا فِي السَّبِي أَخَذَتْهُ، فَأَلْزَقَتْهُ
بِبَطْنِها ، فَأَرْضَعَتْهُ ، فقال رَسُولُ اللهِ، {{ص}}، : أَتُرَوْنَ هَذِهِ المَرْأَةَ طَارِحَةً وَلَدَهَا فِي
النَّارِ؟ قُلْنَا : لا وَاللَّهِ. فَقَالَ: «اللَّهُ أَرْحَمُ بِعِبادِهِ مِنْ هذِهِ بِوَلَدِها متَّفَقٌ عليه.
٤١٩ - وعن أبي هريرة، رضي الله عنه، قال: قال رسُولُ اللَّهِ، {{ص}}: «لمَّا خَلَقَ<noinclude>{{وسط|١٣٧}}</noinclude>
572onvxiodn14do8a9muy6lhbr2uj0i
صفحة:رياض الصالحين (دار الريان).pdf/142
104
305018
615757
611777
2026-08-04T17:36:15Z
Michel Bakni
30449
/* بها مشاكل */
615757
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="2" user="Michel Bakni" /></noinclude>الله الخَلْق، كتب في كِتَابٍ ، فَهُوَ عِنْدَهُ فَوْقَ العَرْشِ : إِنَّ رَحْمَتِي تَغْلِبُ
غضبي».
وفي روايةٍ غَلَبَتْ غَضَبي» وفي رواية «سَبَقَتْ غَضَبي» متفق عليه .
٤٢٠ - وعنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم : يقول : جَعَلَ اللهُ الرَّحْمَةَ مِائَةَ
جُزْءٍ، فَأَمْسَكَ عِنْدَهُ تِسْعَةً وتِسْعينَ، وَأَنْزَلَ فِي الأَرْضِ جُزْءاً واحِداً، فَمِنْ ذَلِكَ
الجُزْءِ يَتَراحَمُ الخلائِقُ حَتَّى تَرْفَعَ الدَّابَّةُ حَافِرَها عَنْ وَلَدِهَا خَشْيَةَ أَنْ تُصِيبَهُ».
وفي رواية: «إِنَّ لِلَّه تَعَالَى مِائَةَ رَحْمَةٍ أَنْزَلَ مِنْهَا رَحْمَةً وَاحِدَةً بَيْنَ الجِنِّ
والإِنسِ وَالبهائم والهوام ، فَبِهَا يَتَعاطَفُونَ ، وبها يتراحَمُونَ، وبهَا تَعْطِفُ الوَحْشُ
عَلى وَلَدِها، وَأَخَّرَ اللَّهُ تَعَالَى تِسْعاً وتِسْعِينَ رَحْمَةً يَرْحَمُ بها عِبَادَهُ يَوْمَ القِيَامَةِ»
متفق عليه .
ورواه مسلم أيضاً من روايةِ سَلْمَانَ الفَارِسي ، رضي الله عنه، قال: قال
رسُولُ اللهِ : إِنَّ للهِ تَعَالَى مِائَةَ رَحْمَةٍ فَمِنْها رَحْمَةٌ يَتَراحَمُ بها الخَلْقُ بَيْنَهُمْ ،
وَتِسْع وَتِسْعُونَ لَيوم القِيامَةِ».
وفي رواية: «إنَّ اللَّهَ تَعَالى خَلَقَ يَوْمَ خَلَقَ السَّماواتِ والأَرْضَ مِائَةَ رَحْمَةٍ
رَحْمَةٍ طِبَاقُ مَا بَيْنَ السَّماءِ إِلى الأَرْضِ ، فَجَعَلَ مِنها فِي الْأَرْضِ رَحْمَةً،
فيهَا تَعْطِفُ الوَالِدَةُ عَلى وَلَدِها، وَالوَحْشُ وَالطَّيْرُ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ ، فَإِذَا كَانَ
يَوْمُ القِيَامَةِ، أَكْمَلَهَا بِهَذِهِ الرَّحْمَةِ».
٤٢١ ـ وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ، فِيمَا يَحكِي عَن رَبِّهِ، تَبَارَكَ وَتَعَالى ، قال : «أَذْنَبَ
عبد ذنباً، فقال : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لي ذَنبي، فقالَ اللهُ تَبَارَكَ وتعالى : أَذنَبَ عبدي
ذَنباً، فَعَلِمَ أَنَّ لَهُ رَبَّاً يَغْفِرُ الذَّنْبَ، وَيَأْخُذُ بِالذَّنبِ، ثُمَّ عَادَ فَأَذنَبَ، فقال: أَيْ
رَبِّ اغْفِرْ لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى : أَذنَبَ عَبْدِي ذَنْباً، فَعَلِمَ أَنَّ لَهُ رَبِّاً يَغْفِرُ
الذَّنب، وَيَأْخُذُ بِالذَّنْبِ ثُمَّ عَادَ فَأَذَنَبَ ، فقال : أَي رَبِّ اغْفِرْ لي ذنبي، فقال،
تبَارَكَ وَتَعَالَى : أَذنَبَ عَبدِي ذَنباً ، فَعَلِمَ أَنَّ لَهُ ربّاً يَغْفِرُ الذُّنب، وَيَأْخُذُ بِالذَّنبِ،
قد
١٣٨<noinclude>{{وسط|١٣٨}}</noinclude>
9ghpv4xy5eln8bs47rgljdqblld8so9
صفحة:رياض الصالحين (دار الريان).pdf/144
104
305021
615758
611779
2026-08-04T17:36:51Z
Michel Bakni
30449
/* لم تصحّح */
615758
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="Michel Bakni" /></noinclude>٤٢٦ - وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كُنتُ رِدْفَ النبي ، ،
على حمار فقال: «يَا مُعَاذ هَل تَدري مَا حَقُّ الله عَلى عِبَادِهِ، وَمَا حَقُّ الْعِبادِ على
الله؟ قلت: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . قال : «فَإِنَّ حَقَّ اللَّهِ عَلَى العِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوهُ، وَلا
يُشرِكُوا بِهِ شَيئاً، وحقَّ العِبَادِ عَلى اللَّهِ أَنْ لا يُعَذِّبَ مَنْ لا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئاً، فقلتُ:
يا رسولَ اللهِ أَفَلا أُبَشِّرُ النَّاسَ؟ قال لا تُبَشِّرْهُم فَيَتَّكِلُوا» متفق عليه .
٤٢٧ - وعن
البراء بن عازب رضي الله عنهما ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
«المُسلِمُ إِذَا سُئِلَ فِي القَبْرِ يَشْهَدُ أن لا إله إلا الله، وَأَنَّ مَحَمَّداً رسولُ الله ،
فَذلِكَ قوله تعالى : يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الحَياةِ الدُّنْيَا وفي
الآخرة ابراهيم: ٢٧ متفق عليه .
٤٢٨ - وعن أنس، رضي الله عنه ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : «إِنَّ الكَافِرَ إِذَا
عَمِلَ حَسَنَةً، أُطعِمَ بِهَا طُعْمَةً مِنَ الدُّنْيَا، وَأَمَّا المُؤمِنُ، فَإِنَّ الله تعالى يَدَّخِرُ لَهُ
حَسَنَاتِه فِي الآخِرَةِ، وَيُعْقِبُهُ رِزْقاً في الدُّنْيَا عَلى طَاعَتِهِ».
وفي رواية: «إِنَّ الله لا يَظْلِمُ مُؤْمِناً حَسَنَةً يُعْطَى بِهَا فِي الدُّنْيَا، ويُجزَى
بِهَا فِي الآخِرَةِ، وَأَمَّا الْكَافِرُ، فَيُطْعَمُ بِحَسَنَاتِ مَا عَمِلَ للهِ تعالى، في الدُّنْيَا
حَتَّى إِذَا أَفْضَى إلى الآخِرَةِ، لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَةٌ يُجْزَى بِهَا» رواه مسلم .
٤٢٩ ـ وعن جابر، رضي الله عنه قال : قَالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : «مَثَلُ الصَّلَوَاتِ
الخَمْسِ كَمَثَلِ نَهْرٍ جَارٍ غَمْرٍ عَلى بَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ
رواه مسلم .
الْغَمْرُ الْكَثِيرُ.
٤٣٠ - وعن ابن عباس ، رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
يقول: «مَا مِنْ رَجُلٍ مُسلمٍ يَمُوتُ فَيَقُومُ عَلى جِنَازَتِهِ أَرَبَعُونَ رَجُلًا لَا يُشْرِكُونَ
باللَّهِ شَيْئاً إِلَّا شَفَعَهُمُ الله فيه»
رواه مسلم .
١٤٠<noinclude>{{وسط|١٤٠}}</noinclude>
jlr8w9uiiif2gfgwy0e83s1p3wogzsy
صفحة:رياض الصالحين (دار الريان).pdf/145
104
305022
615759
611702
2026-08-04T17:37:03Z
Michel Bakni
30449
/* لم تصحّح */
615759
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="Michel Bakni" /></noinclude>٤٣١ - وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله ، ، في
قبةٍ نَحواً مِنْ أَرْبَعينَ فقال: «أَتَرضَونَ أَنْ تَكُونُوا رُبِّعَ أَهْلِ الجَنَّةِ؟ قُلْنَا :
نعم. قال : أَتَرْضَوْنَ أنْ تكونوا ثُلُثَ أهل الجنةِ؟ قلنا: نَعَمْ، قال: «وَالَّذِي نَفْسُ
مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ إِنِّي لأرجو أن تَكُونُوا نصف أهْل الجَنَّةِ، وَذَلِكَ أَنَّ الجَنَّةَ لا يَدخُلُهَا
إلَّا نَفْسٌ مُسْلِمَةٌ، وَمَا أَنْتُم فِي أَهْلِ الشَّركِ إِلَّا كَالشَّعَرِةِ البَيْضَاءِ في جلدِ التَّورِ
الأسودِ، أَوْ كَالشَّعْرَةِ السَّودَاءِ في جلدِ الثَّورِ الأحمر» متفق عليه .
٤٣٢ - وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
إذَا كَانَ يَوْمُ القِيَامَةِ دَفَعَ اللهُ لى كُلِّ مُسْلِم يَهُودِيًا أو نصرانياً فَيَقُولُ : هذا
فِكاكُكَ مِنَ النَّارِه .
وفي رواية عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ نَاسٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ
بِذُنُوبِ أَمْثَالِ الجِبَالِ يَغْفِرُهَا الله لَهُم» رواه مسلم.
قوله : «دَفَع إلى كُلِّ مُسْلِمٍ يَهُودِيًا أَوْ نَصَرَانِبًا فَيَقُولُ: هَذَا فِكَاكُكَ مِنَ النَّارِه
مَعْنَاهُ مَا جَاءَ في حديث أبي هريرة رضي الله عنه : «لِكُلِّ أَحَدٍ مَنزِلٌ فِي الجَنَّةِ،
ومَنزِل في النَّارِ، فالمُؤْمِنُ إذَا دَخَلَ الجَنَّةَ خَلفَهُ الكَافِرُ فِي النَّارِ، لَأَنَّهُ مُسْتَحِقٌ
لِذلِكَ بِكُفْرِهِ» وَمَعنى «فِكَاكُكَ» : أَنَّكَ كُنْتَ مُعَرَضاً لِدُخُولِ النَّارِ، وَهَذَا فِكَاكُكَ،
لأن الله تعالى قَدْرَ لِلنَّارِ عَدَداً يَمْلَؤُهَا ، فَإِذَا دَخَلَهَا الكُفَّارُ بِذُنُوبِهِمْ وكُفْرِهِمْ ،
صَارُوا في معنى الفكاك لِلمُسلِمِينَ . والله أعلم .
٤٣٣ - وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله، ، يقول :
يُدْنَى الْمُؤْمِنُ يَومَ القِيَامَةِ مِن رَبِّهِ حَتَّى يَضَعَ كَنَفَهُ عَلَيْهِ، فَيُقَرِّرُهُ بِذُنُوبِه، فيقولُ:
أتعرفُ ذَنبَ كَذَا؟ أَتَعرفُ ذَنبٌ كَذَا؟ فيقول : رَبِّ أَعْرِفُ، قال: فَإِنِّي قَد سَتَرْتُهَا
عَلَيكَ في الدُّنيا ، وَأَنَا أَغْفِرُها لَكَ اليَومَ ، فيُعطى صَحِيفَة حَسَنَاته» متفق عليه .
كنفه :
لنفه : ستره ورحمته .
٤٣٤ - وعن ابن مسعود رضي الله عنه ، أَنَّ رَجُلًا أَصَابَ مِنِ امْرَأَةٍ قُبْلَةً، فَأَتَى
١٤١<noinclude>{{وسط|١٤١}}</noinclude>
rnpj6qwmhq1z3ift34dwx2si509v83v
صفحة:رياض الصالحين (دار الريان).pdf/146
104
305023
615760
611703
2026-08-04T17:37:09Z
Michel Bakni
30449
/* لم تصحّح */
615760
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="Michel Bakni" /></noinclude>النبي ، ، فأخبره، فأنزل الله تعالى: ﴿وَأَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَي النَّهَارِ وَزُلَفاً
مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ :هود: ١١٤ فقال الرجل: ألي هذا
يا رسول الله؟ قال: «الجَمِيع أُمَّتِي كُلِّهِمْ» متفق عليه .
٤٣٥ - وعن أنس ، رضي الله عنه، قال: جَاء رَجُلٌ إلى النبي ، صلى الله عليه وسلم فقال :
يا رسولَ اللهِ أَصَبْتُ حداً ، فَأَقِمْهُ عَلَيَّ ، وَحَضرتِ الصَّلاةُ، فَصَلَّى مَعَ رسول
الله صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا قَضَى الصَّلاةَ قال يا رسول اللهِ إِنِّي أَصَبْتُ حداً، فأَقِمْ في
كتَابَ اللهِ . قال: «هَلْ حَضَرْتَ مَعَنَا الصَّلاةَ؟ قال: نعم. قال: «قد غُفِرَ لَكَ»
،
متفق عليه .
وقوله : «أَصَبْتُ حَدّاً» معناه : مَعْصِيَةً تُوجِبُ التَّعزير، وليسَ المُرَادُ الحَدَّ
الشَّرْعِيِّ الحَقيقِيُّ كَحَدَّ الزِّنَا والخمر وغَيْرِهما ، فإِنَّ هَذِهِ الحُدود لا تَسْقُطُ
بالصلاةِ، ولا يجوز للإمام تَرْكُها .
٤٣٦ ـ وعنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنَّ الله لَيَرْضَى عَن الْعَبْدِ أَنْ
يَأْكُل الأكلةَ، فَيَحْمَدَهُ عَليها ، أَوْ يَشْرَبَ الشَّرْبَةَ، فَيَحْمَدَهُ عَليها» رواه مسلم .
«الأكلة» بفتح الهمزة وهي المرة الواحدة مِنَ الأكل كَالْعَدَوَةِ وَالْعَشْوَةِ،
والله أعلم .
٤٣٧ - وعن أبي موسى، رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : «إنَّ الله تعالى
يَبْسُطُ يَدَهُ باللَّيلِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ النَّهَارِ ، وَيَبْسُطُ يَدهُ بالنهار لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيل
حتى تطلع الشمسُ مِنْ مَغْرِبها» رواه مسلم.
٤٣٨ - وعن أبي نجيح عمرو بن عَبَسَةَ - بفتح العين والباء - السلمي ، رضي الله
عنه، قال: كنتُ وأنا في الجَاهِلِيَّةِ أَظُنُّ أنَّ النَّاسَ عَلى ضَلالَةٍ، وَأَنَّهُمْ لَيْسُوا
على شيءٍ، وَهُمْ يَعْبُدُونَ الأوْثَانَ، فَسَمِعْتُ بِرَجُل بِمَكَّةَ يُخْبِرُ أَخْبَاراً، فَقَعَدْتُ
عَلى راحِلَتِي، فَقَدِمْتُ عَلَيْهِ ، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مُسْتَخْفِياً، جُرَاهُ عليهِ قَوْمُهُ،
فَتَلَطَّفْتُ حَتَّى دَخَلْتُ عَليْهِ بمَكَّة، فقلتُ له: ما أنت؟ قال: «أَنَا نَبِيِّ» قلت : وما
،
١٤٢<noinclude>{{وسط|١٤٢}}</noinclude>
tjrmjxauk12au59dk8xcqya395ltaia
صفحة:رياض الصالحين (دار الريان).pdf/147
104
305024
615761
611704
2026-08-04T17:37:30Z
Michel Bakni
30449
615761
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="3" user="نور إسماعيل" /></noinclude>بي
نبي ؟ قال: «أَرْسَلَني اللهُ قلت : وبِأَيِّ شَيْءٍ أَرْسَلَكَ؟ قال أَرْسَلَنِي بِصِلَةِ
الأرحام، وكسر الأَوْثَانِ، وَأَنْ يُوَحدَ اللَّهُ لا يُشْرَكُ بِهِ شَيْءٌ قلت: فَمَنْ مَعَكَ عَلَى
هذا؟ قال: «حُرِّ وَعَبْدٌ ومعهُ يَوْمَئِذٍ أبو بكرٍ وبلال، رضي الله عنهما، قلت: إنِّي
متبعك ، قال : «إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ ذَلِكَ يَوْمَكَ هذَا، أَلَا تَرَى حَالي وحالَ النَّاسِ ؟
ولكن ارْجِعْ إِلى أَهْلِكَ فَإِذَا سَمِعْتَ قد ظَهَرْتُ فَأْتِني، قال: فَذَهَبْتُ إلى أهلي
وَقَدِمَ رسول الله
صلى الله عليه وسلم ، المَدِينَةَ ، وكنتُ في أَهْلي ، فَجَعَلْتُ أَتَخَبُرُ الأَخْبَارَ، وَأَسْأَلُ
النَّاسَ حين قدم المدينة حتَّى قَدِمَ نَفَرٌ مِنْ أَهْلي المدينة، فقلتُ: مَا فَعَلَ هَذَا
الرَّجُلُ الذي قَدِمَ المدينة؟ فقالوا : النَّاسُ إِلَيْهِ سِرَاعٌ، وَقَدْ أَرَادَ قَوْمُهُ قَبْلَهُ، فَلَمْ
يَستَطِيعُوا ذلِكَ، فَقَدِمْتُ المَدِينَةَ، فَدَخَلتُ عليهِ ، فقلتُ: يا رسول الله أَتَعْرِفُني؟
قال: «نَعم أنتَ الَّذي لقيتني بمكة قال: فقلت: يا رسول الله أَخْبِرْني عمـا
عَلَّمَكَ اللهُ وَأَجْهَلُهُ أخبِرْنِي عَنِ الصَّلاةِ؟ قال: «صَلِّ صَلَاةَ الصُّبح، ثُمَّ اقْصُرْ
عَنِ الصَّلاةِ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ قيد رُمْحٍ ، فَإِنَّهَا تَطْلُعُ حِينَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَي
شَيْطَانٍ، وَحِينَئِذٍ يَسْجُد لها الكُفَّارُ، ثُمَّ صَلَّ ، فَإِنَّ الصَّلاةَ مشهودةٌ مَحْضورَةٌ حتى
يستقِل الظُّلُ بالرُّمح ، ثُمَّ اقْصُر عن الصَّلاةِ، فإنه حينئذٍ تُسْجَرُ جَهَنَّمُ ، فإذا
أقبل الفيء فصل، فإنَّ الصَّلاةَ مَشهودةً محضورة حتى تُصَلِّيَ العصر، ثم اقصر
عن الصلاة حتى تغرب الشمس ، فإنها تَغرُبُ بين قرني شيطان، وحينئذ يسجـد
لها الكفار قال: فقلت: يا نَبِيَّ الله، فالوضوء حدثني عنه؟ فقال: «ما مِنكُم
رجُلٌ يُقَرِّبُ وَضُوءَ، فَيَتَمَضْمَضُ ويَسْتَنْشِقُ فَيَنتَيرُ ، إلا خَرَّتْ خطايا وجهه وفيه
وخياشيمه، ثم إذا غَسَلَ وجهَهُ كما أَمَرَهُ اللَّهُ ، إلا خرت خطايا وجهِهِ مِنْ اطراف
لحيته مع الماء، ثم يغسل يَدَيْهِ إلى المرفقين الأخرت خطايا يديه من أنامله مع
الماء، ثم يمسحُ رَأسَهُ إِلَّا خَرَّتْ خطَايَا رَأسِهِ من أطرافِ شَعْرِه مع الماء، ثم
يَغْسِل قَدَمَيْهِ إلى الكعبين، إلا خَرَّتْ خطايا رجليه من أنامله مع الماء، فإن هو
قام فصلى ، فحمد الله تعالى، وأثنى عليه ومَجَّدَهُ بالذي هو له أهل، وفَرَّغَ قلبه
لله تعالى، إلا انصرف من خطيئتِهِ كَهَيْئَتِهِ يومَ ولَدَتْهُ أُمُّهُ».<noinclude>{{وسط|١٤٣}}</noinclude>
9aby4yoch0ii4y1jg6i08ynbb0vgsw0
صفحة:رياض الصالحين (دار الريان).pdf/148
104
305025
615767
611705
2026-08-04T18:30:38Z
JazarF
71952
/* لم تصحّح */
615767
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="JazarF" /></noinclude>فحدّث عمرُوا بن عبسَةَ بهذا الحديث أبا أمامة صاحب رسول الله، فقال
له أبو أُمَامَة : يا عَمْرُو بن عَبَسَةَ، انظُرْ ما تقولُ في مقام واحدٍ يعطى هذا
الرجل؟ فقال عمرو: يا أبا أمامَةَ لَقَدْ كبرَتْ سِني ، ورَقَ عَظْمِي ، واقْتَرَبَ أَجَلي،
وما بي حَاجَةٌ أن أكذِبَ على الله تعالى ولا على رسول الله ، لو لم أَسمعه
،
،
من رسول الله، صلى الله عليه وسلم ، إِلَّا مَرَّةً أَوْ مَرَّتين أو ثلاثاً، حتَّى عَدَّ سبعَ مَرَّاتٍ، ما حَدَّثْتُ
أبداً به، ولكني سمعته أكثر من ذلك.
رواه مسلم .
قوله : «جُراء عليه قومه هو بجيم مضمومة وبالمد على وزن عُلماء ، أي :
جاسِرونَ مُستطيلون غير هابينَ . هذه الرواية المشهورة، ورواه الحُمَيْدِي وغيره :
جراء» بكسر الحاء المهملة وقال : معناه : غضابٌ ذَوُو غَمْ وَهُمْ ، قد عِيْلَ
صبرُهُمْ به ، حتى أَثَرَ في أجسامِهِمْ من قولهم : حَرَى جِسْمُهُ يَحْرَى، إِذا نَقصَ
مِنْ أَلم أَوْ غمّ ونحوه، والصحيحُ أَنَّهُ بالجيم .
:
قوله : «بين قرني شيطان أي ناحيتي رأسه، والمراد التمثيل،
معناه : أنه حينئذٍ يَتَحرَّكُ الشَّيطانُ وشيعته ، ويَتَسَلَّطونَ . وقوله : «يُقَرِّبُ وَضَوءه»
معناه : يُحْضِرُ الماء الذي يَتَوَضَّأُ .به. وقوله : «إلَّا خَرّتْ خَطايا» هـو بـالـخـاء
المعجمة : أي سقطت، ورواه بعضُهُم «جرَتْ بالجيم، والصحيح بالخاء، وهو
رواية الجمهور. وقوله: «فَيَنْتَشِرُ» أَيْ : يَسْتَخرج ما في أَنفِهِ مِنْ أذى. والنَّشَرَةُ :
طرف الأنف .
٤٣٩ - وعن أبي موسی الأشعري رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا أراد
تعالى، رحمة أُمَّةٍ، قَبضَ نبيَّهَا ،قبلها فجعَلَهُ لها فرطاً وسلفاً بين يديها،
وإذا أراد هَلَكةَ أُمَّةٍ، عذَّبها ونبيُّهَا حَيٍّ ، فَأَهْلَكَهَا وهُوَ حَيٌّ ينظُرُ، فَأَقَرَّ عَيْنَهُ بِهَلاكِها
حين كذَّبُوهُ وعَصَوا أَمْرَهُ» رواه مسلم .
١٤٤<noinclude>{{وسط|١٤٤}}</noinclude>
rsjymbzmzob7s5vh9z26kci5fdav4ig
صفحة:رياض الصالحين (دار الريان).pdf/149
104
305026
615768
611706
2026-08-04T18:31:00Z
JazarF
71952
/* لم تصحّح */
615768
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="JazarF" /></noinclude>٥٢ ـ '''باب فضل الرّجاء'''
قال الله تعالى : إخباراً عن العبدِ الصَّالح : ﴿وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلى اللَّهِ إِنَّ
الله بصير بالعبادِ فوقاه الله سيِّئاتِ مَا مَكَرُوا غافر : ٤٤، ٤٥
٤٤٠ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه ، عن رسول الله، ، أنه قال: «قال
الله عَزَّ وجلَّ، أَنَا عِنْدَ ظَنَّ عَبدي بي وأنا مَعَهُ حَيْثُ يَذْكُرُني - وَاللَّهِ للهُ أَفْرَحُ
بتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ أَحَدِكُمْ يَجدُ ضَالَّتَهُ بالفلاةِ - وَمَنْ تَقَرَبَ إِلَيَّ شِبْراً، تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ
ذراعاً، وَمَنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِراعاً، تَقَرَّبْتُ إليه باعاً، وإذا أَقْبَلَ إِلَيَّ يَمْشِي، أَقبَلتُ إِلَيه
أُهَرُولُ» متفق عليه، وهذا لفظ إحدى روايات مسلم. وتقدم شرحه في الباب
قبله .
وروي في الصحيحين: «وأنا معه حينَ يَذْكُرُني» بالنون، وفي هذه الرواية
حَيْثُ بالثاء وكلاهما صحيح .
٤٤١ - وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، أنه سمع النبي ، ، قبل
موْتِهِ بثلاثَةِ أَيَّامٍ يقولُ : لَا يَمُوتَنَّ أَحَدُكُم إِلَّا وَهُوَ يُحْسِنُ الظَّنَّ بِاللَّهِ عزَّ وجلَّ» رواه
مسلم .
الله عنه قال : سمعت رسول الله، صلى الله عليه وسلم، يقول: «قال
٤٤٢ - وعن أنس رضي
الله تعالى : يا ابن آدم ، إِنَّكَ مَا دَعَوْتَني وَرَجَوْتَني غَفَرْتُ لَكَ عَلَى مَا كَانَ مِنكَ
وَلا أُبَالِي ، يَا ابْنَ آدَمَ لَوْ بَلَغَتْ ذُنُوبُكَ عَنانَ السماء، ثم اسْتَغْفَرْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ
ولا أبالي ، يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ لَوْ أَتَيْتَني بِقُراب الأرض خطايا، ثُمَّ لَقَيْتَني لا تُشْرِكُ
بي شَيْئاً ، لأتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً رواه الترمذي. وقال: حديث حسن.
«عنان السماء» بفتح العين، قيل : هو مَا عَنَّ لك منها، أي: ظَهَرَ إِذَا رَفَعْتَ
رَأَسَكَ، وقيل: هو السَّحَابُ وقُرَابُ الأرض» بضم القاف، وقيل بكسرها،
والضم أصح وأشهر، وهو ما يُقارِبُ مِلأها، والله أعلم.
١٤٥<noinclude>{{وسط|١٤٥}}</noinclude>
5oel3tbpo3wvlmoxa1bgatdxcqir44p
صفحة:رياض الصالحين (دار الريان).pdf/150
104
305027
615769
611780
2026-08-04T18:31:16Z
JazarF
71952
/* لم تصحّح */
615769
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="JazarF" /></noinclude>٥٣ - '''باب الجمع بين الخوف والرجاء'''
اعْلَمْ أَنَّ الْمُخْتَارَ لِلعَبْدِ في حَالِ صحتِه أَن يَكُونَ خَائِفاً راجياً، ويكونَ
خوفه ورجاؤه سواءً، وفي حال المَرَضِ يُمَحِّضُ الرَّجَاءَ. وقـواعِدُ الشَّرْعِ من
نُصُوص الكِتَابِ وَالسُّةِ وَغَيْرِ ذلكَ مُتظَاهِرَةٌ على ذلك.
قال الله تعالى: ﴿فَلا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الخَاسِرُون الأعراف: ٩٩
وقال تعالى : إنَّهُ لا يَيْأَسُ مِنْ رَوْح الله إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ يوسف : ٨٧،
وقال تعالى : ﴿يَوْمَ تَبْيَضَ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُ وُجُوهٌ آل عمران : ١٠٦ وقال تعالى :
إِنَّ رَبَّكَ لَسرِيعُ العِقابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ) الأعراف : ١٦٧. وقال تعالى :
إن الأبرار لفي نعيم ، وَإِنَّ الفُجَّارَ لَفِي جَحِيم) الانفطار: ١٣، ١٤ وقال
تعالى: ﴿فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ في عيشَةٍ راضيةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ
فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ القارعة ٦ ٩ ، والآيات في هذا المعنى كثيرة. فَيَجْتَمِعُ
الخوف والرجاء في آيَتَيْنِ مُقْتَرِنَتَيْنِ أو آيات أو آية .
٤٤٣ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه، أنَّ رسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: «لَوْ يَعْلَمُ
المُؤْمِنُ ما عِنْدَ اللَّهِ مِنَ العُقُوبَةِ، ما طَمِعَ بِجَنَّتِهِ أَحَدٌ، وَلَوْ يَعْلَمُ الكَافِرُ مَا عِنْدَ اللَّهِ
مِنَ الرَّحْمَةِ ، مَا قَنِطَ مِنْ جَنَّتِهِ أَحَدٌ» رواه مسلم .
٤٤٤ - وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله ، ، قال :
إذا وضعت الجِنَازَةُ واحْتَمَلَهَا النَّاسُ أَوِ الرجالُ عَلى أَعْنَاقِهِمْ، فَإِنْ كَانَتْ صالِحَةً
قالَتْ : قَدَّمُونِي قَدِّمُونِي ، وَإنْ كانتْ غَيرَ صالِحَةٍ، قالَتْ : يَا وَيْلَهَا أَيْنَ تَذْهَبُونَ
بها؟ يَسْمَعُ صَوْتَها كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا الإِنْسانُ ، وَلَوْ سَمِعَهُ صَعِقَ» رواه البخاري .
٤٤٥ - وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : «الجَنَّةُ
أقرب إلى أَحَدِكُمْ مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ ، وَالنَّارُ مِثْلُ ذَلِكَ» رواه البخاري.
١٤٦<noinclude>{{وسط|١٤٦}}</noinclude>
e1tubda3uhiwvaay4xri2qottrfzr8l
صفحة:رياض الصالحين (دار الريان).pdf/171
104
305031
615785
611739
2026-08-04T20:09:02Z
RASHEEDYE
15342
ضبط وتنسيق
615785
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="3" user="RASHEEDYE" /></noinclude>وَإِنَّ عَجِينَنَا لَيُخْبَز كَمَا هُوَ.
'''قَوْلُهُ''': «عَرَضَت كُدْيَةٌ»: بضم الكاف وإسكان الدال وبالياء المثناة تحت،
وَهِيَ قِطْعَةٌ غَلِظَةٌ صُلْبَةٌ مِنَ الْأَرْضِ لا يَعْمَلُ فِيهَا الْفَاسُ. «وَالكَثِيبُ» أَصْلُهُ تَلُّ
الرمل، وَالمُرَادُ هُنَا: صَارَتْ تُرَاباً نَاعِماً، وَهُوَ مَعْنَى «أَهْيَلَ»، و«الأثافي»:
الأَحْجَارُ الَّتي يَكُونُ عَلَيْهَا القِدْرُ. و«تَضَاعَطُوا»: تَزَاحَمُوا. و«المَجَاعَةُ» الجُوعُ،
وهو بفتح الميم. و«الخَمَصُ» بفتح الخاء المعجمة والميم: الجوع.
و«انْكَفَأْتُ»: انْقَلَبْتُ وَرَجَعْتُ . «والْبُهيْمَةُ» بضم الباء: تصغير بهمة، وهي
الْعَنَاقُ - بفتح العين -. و«الدَّاجِنُ»: هي التي ألِفَتِ الْبَيْتَ. و«السُّؤْر»: الطَّعَامِ
الَّذي يُدْعَى النَّاسُ إِلَيْهِ، وَهُوَ بالفارسية، و«حَيَّهَلا» أَي: تَعَالَوا. وَقَوْلها: «بكَ
وبك» أي: خَاصَمَتَهُ وَسَبَّتْهُ، لأنَّهَا اعْتَقَدَتْ أَنَّ الَّذي عندها لا يكفيهم، فَاسْتَحَيَتْ
خَفِي عَلَيْها مَا أَكرَمَ الله سُبْحَانَهُ وتعالى بِهِ نَبِيَّهُ {{ص}} مِنْ هَذِهِ المُعْجِزَةِ الظَّاهِرَةِ
والآيةِ الْبَاهِرَةِ. «بَسَقَ» أي: بَصَقَ وَيُقالُ:أيضاً : بَزَقَ - ثَلاثُ لغات -. و«عَمَدَ»
بفتح الميم: أي : قَصَدَ. و «اقْدَحي» أي: اغرفي، وَالمِقْدَحَةُ: المِعْرَفَةُ .
و «تغط» أي : لِغَلَيانِها صَوْتُ، والله أعلم.
<br/>٥٢١ - وعن أنس رضي الله عنه قال: قال أبو طلحة لأُمِّ سُلَيْمٍ: قَد سمعت
صوت رسول الله {{ص}} ضعيفاً أعرف فيه الجوع، فهل عندكِ مِن شَيْءٍ؟ فقالت:
نَعَمْ، فَأَخْرَجَتْ أَقْرَاصاً مِن شَعِيرٍ، ثُمَّ أَخَذَتْ خِماراً لَهَا، فَلَفَّتِ الخُبزَ بِبَعْضِه،
دَستُهُ تَحْتَ ثَوبِي وَرَدَّتْني بِبَعضِهِ، ثُمَّ أَرْسَلَتْني إلى رسول الله {{ص}}، فَذَهَبتُ
فَوَجَدْتُ رسول الله {{ص}}، جَالِساً في المَسْجِدِ، وَمَعَهُ النَّاسُ، فَقَمْتُ عَلَيْهِمْ،
فقال لي رسول الله {{ص}}: «أَرْسَلَكَ أَبو طَلْحَةَ؟» فقلت: نعم، فقال: «الطَعَامٍ»
فقلت: نعم، فقال رسول الله {{ص}}: «قُومُوا» فَانْطَلَقُوا وَانْطَلَقَتُ بَيْنَ أَيْدِيهِم حَتَّى
جِئتُ أَبَا طَلْحَةَ فَأَخبَرتُهُ، فقال أبو طَلْحَةَ: يَا أُمَّ سُلَيم: قَد جَاءَ رسول الله بالنَّاس
وَلَيْسَ عِنْدَنَا مَا نُطْعِمُهُم؟ فقالت: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. فَانطَلَقَ أَبُو طَلْحَةَ حَتَّى لَقِيَ
رسول الله {{ص}}، فَأَقَبَلَ رسولُ الله مَعَه حَتَّى دَخَلا، فقال رسولُ اللهِ
{{ص}}:
{{سطر|0%|align=right}}<noinclude>{{وسط|١٦٧}}</noinclude>
j721szr97fa09hr00gs2dqkpjjg2w4p
صفحة:رياض الصالحين (دار الريان).pdf/191
104
305035
615762
611782
2026-08-04T17:45:43Z
Michel Bakni
30449
/* لم تصحّح */
615762
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="Michel Bakni" /></noinclude>الجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذا فَسَدَتْ فَسَدَ الجَسَدُ كُلُّهُ: أَلا وَهِيَ القَلْبُ» متفق عليه
ورَوَيَاهُ مِنْ طُرُقٍ بِأَلْفاظِ مُتَقَارِبَةٍ .
٥٨٩ - وعن أنس رضي الله عنه أن النبي ، وجَدَ تَمْرَةً في الطريق، فقال:
«لَوْلا أَنِّي أَخافُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ لأَكَلْتُها، متفق عليه .
٥٩٠ - وعن النَّوَّاس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : البر حُسنُ
الخُلُقِ، وَالإثم ما حاكَ في نَفْسِكَ ، وكَرِهْتَ أَنْ يَطْلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ» رواه مسلم .
حاك» بالحاء المهملة والكافِ، أَيْ : تَرَدَّدَ فيه.
٥٩١ ـ وعن وايصة بن معبدٍ رضي الله عنه قال : أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فقال :
جِئْتَ تَسْأَلُ عَنِ البِرِّ؟ قلت نعم فقال: «اسْتَفْتِ قَلْبَكَ، البِرُّ : مَا اطْمَأَنَّتْ إِلَيْهِ
النَّفْسُ ، واطْمَأَنَّ إِلَيْهِ القَلْبُ، والإثم ما حاكَ في النَّفْسِ وتَرَدَّدَ فِي الصَّدْرِ، وَإِنْ
أَفْتَاكَ النَّاسُ وَأَفتوك حديثٌ حسن رواه أحمد، والدَّارِميُّ في «مُسْنَدَيهما».
٥٩٢ - وعن أبي سِروَعَة - بكسر السين المهملة وفتحها - عُقْبَةَ بن الحارث رضي
الله عنه أَنَّهُ تَزَوَّجَ ابْنَةٌ لأبي إهاب بنِ عَزيزِ ، فَأَتَتْهُ امْرَأَةً فقالت : إِنِّي قَد أَرْضَعْتُ
عُقْبَةَ وَالَّتِي قَدْ تَزَوَّجَ بها ، فقال لها :عُقْبَةُ ما أَعْلَمُ أَنَّكَ أَرْضَعْتني ولا اخْبَرْتِنِي،
فَرَكِبَ إِلى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم بِالمَدِينَةِ، فَسَأَلَهُ، فقال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم : «كَيْفَ ،
وَقَدْ قِيلَ ؟!» فَفَارَقَهَا عُقْبَةُ وَنَكَحَتْ زَوْجاً غَيرَهُ. رواه البخاري .
«إِهَابٌ» بكسر الهمزة و «عَزِيزُ» بفتح العين وبزاي مكررة .
٥٩٣ - وعنِ الحَسَنِ بن عليّ رضي الله عنهما قال : حفظت من رسول الله
: «دع ما يريبك إلى ما لا يُرِيبُكَ» رواه الترمذي وقال: حديث حسن
معناه : اترك ما تَشُكُ فِيهِ، وَخُذْ ما لا تَشُكُ فِيهِ .
٥٩٤ - وعن
عائشة رضي الله عنها قالت: كان لأبي بَكْرِ الصِّدِّيقِ، رضي الله
١٨٧<noinclude>{{وسط|١٨٧}}</noinclude>
tr2qptxplkzjctqqlhoyg7lc7jjdtvr
صفحة:رياض الصالحين (دار الريان).pdf/192
104
305036
615763
611743
2026-08-04T17:46:01Z
Michel Bakni
30449
/* بها مشاكل */
615763
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="2" user="Michel Bakni" /></noinclude>عنه ، غُلامٌ يُخْرِجُ لَهُ الخراج وكان أبو بَكْرٍ يَأكُلُ مِنْ خَرَاجِهِ، فَجَاءَ يَوماً بِشَيءٍ،
فَأَكَلَ مِنْهُ أَبُو بَكْرِ ، فَقَالَ لَهُ الغُلامُ : تَدْرِي مَا هذَا؟ فَقَالَ أَبو بكرٍ : وَمَا هُوَ؟ قَالَ :
كُنتُ تُكَهَّنْتُ لإِنسانٍ في الجاهِلِيَّةِ وَمَا أُحْسِنُ الكَهَانَةَ إِلَّا أَنِّي خَدَعْتُهُ، فَلَقِيَني،
فَأَعْطَاني لذلِكَ هذا الَّذي أَكْلتَ مِنْهُ، فَأَدْخَلَ أَبُو بَكْرٍ يَدَه فَقَاءَ كُلَّ شَيْءٍ فِي
بَطْنِهِ، رواه البخاري .
«الخراج» : شَيءٌ يَجْعَلُهُ السَّيِّدُ على عَبْدِهِ يُؤدِّيهِ إِلى السَّيِّد كُلَّ يَومٍ ،
وباقي كَسبِهِ يَكُونُ الْعَبْدِ .
٥٩٥ - وعن نافع أن عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، كَانَ فَرَضَ للمهاجرين
الأولين أربعة آلافٍ وفرض لابنه ثلاثة آلاف وخمسمائة، فقيل له: هو من
المهاجرين فلِمَ نَقَضَهُ؟ فقال : إِنَّمَا هَاجَرَ بِهِ أَبُوهُ يَقُولُ : لَيْسَ هُوَ كَمَنْ هَاجَرَ
بِنَفْسِهِ. رواه البخاري .
٥٩٦ - وعن عَطِيَّة بن عُرْوَةَ السَّعْدِيّ الصَّحابي رضي اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ
الله : لا يَبْلُغُ العَبْدُ أَنْ يَكُونَ مِنَ المُتَّقِينَ حَتى يَدَعَ مَا لا بَأسَ بِهِ، حَذَراً لِمَا
به باس» .
رواه الترمذي وقال : حديث حسن .
٦٩ ـ '''باب استحباب العزلة عند فسادِ النّاس والزمان'''
-
أو الخوف من فتنة في الدين ووقوع في حرام وشبهات ونحوها
قال الله تعالى: ﴿فَفِرُّوا إلى الله إنِّي لَكُم مِنه نَذِيرٌ مُبِينٌ
الذاريات : ٥٠ .
٥٩٧ ـ وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال : سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم
يَقُول: «إنَّ اللهَ ُيحِبُّ العَبدَ التَّقِيُّ الغَنِيُّ الخَفِيَّ» رواه مسلم .<noinclude>{{وسط|١٨٨}}</noinclude>
03txeopvi8s3hvgmrnshsias0o1qiub
صفحة:رياض الصالحين (دار الريان).pdf/193
104
305037
615764
611783
2026-08-04T17:46:16Z
Michel Bakni
30449
/* لم تصحّح */
615764
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="Michel Bakni" /></noinclude>-
والمُرَاد : بـ «الغَنِيّ : غَنِيُّ النَّفْسِ ، كما سبق في الحديث الصحيح .
٥٩٨ ـ وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رَجُلٌ : أَيُّ النَّاسِ.
أفضل يا رسُول الله؟ قال: «مُؤْمِنٌ مجَاهدٌ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ في سبيل الله قال : ثم
من؟ قال: «ثم رَجُلٌ مُعْتَزِلٌ فِي شِعْبِ مِن الشُّعَابِ يَعْبُدُ رَبَّهُ».
-
وفي رواية: «يَتَّقِي الله ، وَيَدَع النَّاسَ مِن شَرِّهِ» متفق عليه .
٥٩٩ ـ وعنه قال : قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ خَيْرَ مَالَ المُسْلِمِ غَنَم
يتبع بها شَعَفَ الجِبَالِ ، وَمَواقِعَ الْقَطْرِ ، يَفِرُّ بِدِينِهِ من الفِتَنِ» رواه البخاري .
و شعف الجِبَالِ : أَعْلاهَا .
٦٠٠ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه ، عَنِ النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَا بَعَثَ الله نبياً إلا
رَعَى الْغَنَمَ فَقَالَ أَصْحَابه وَأَنْتَ؟ قَالَ : نَعَمْ كُنت أَرْعَاهَا عَلَى قَرارِيط لأَهْلِ
مكة» رواه البخاري .
-7.1
وعنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قال: «مِنْ خَيْرٍ مَعَاشِ النَّاسِ لَهُمْ رَجُلٌ
مُمْسِكُ عِنانَ فَرسِهِ في سَبيل الله، يَطِيرُ عَلى مَتنِهِ، كُلَّمَا سَمِعَ هَيْعَةً أَوْ فَرْعَةً،
طَارَ عَلَيْهِ يَبْتَغِي الْقَتْلَ، أو المَوْتَ مَظَانَه، أَوْ رَجُلٌ فِي غُنَيْمَةٍ فِي رَأْسِ شَعَفَةٍ مِن
هذِهِ الشَّعَفِ، أَوْ بَطنِ وادٍ مِن هذِهِ الأودِيَةِ، يُقيم الصَّلاةَ، وَيُؤْتِي الزَّكَاةَ، وَيَعْبُدُ
رَبَّهُ حَتَّى يأتيه اليَقِينُ، ليسَ مِنَ النَّاسِ إِلا في خَيْرٍ» رواه مسلم.
«يَطيرُ) : أي يُسْرِع. ومَتَنْهِ» : ظَهْرُهُ. وَالهَيْعَةُ»: الصوت للحزب.
«وَالفَرْعَةُ»: وَ مَظَانُ الشَّيء»: المواضع التي يُظَنُّ وجوده فيها . «وَالغُنِّيْمَةُ» - بضم
الغين ـ تصغير الغنم. «وَالشَّعَفَةُ) بفتح السين والعين: هي أعلى الجبل.
١٨٩<noinclude>{{وسط|١٨٩}}</noinclude>
pq8pn3kzabmqkvwwmphspu3wd9vtckv
صفحة:رياض الصالحين (دار الريان).pdf/194
104
305038
615765
611784
2026-08-04T17:46:51Z
Michel Bakni
30449
/* لم تصحّح */
615765
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="Michel Bakni" /></noinclude>٧٠ ـ '''باب فضل الاختلاط بالناس
وحضور جمعهم وجماعاتهم،''' ومشاهد الخير، ومجالس الذكر معهم،
وعيادة مريضهم وحضور جنائزهم ومواساة محتاجهم، وإرشاد جاهلهم،
وغير ذلك من مصالحهم، لمن قدر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر،
وقمع نفسه عن الإيذاء وصبر على الأذى
،
اعلم أن الاختلاط بالنَّاسِ على الوَجْهِ الذي ذكرته هو المختار الذي
كان عليه رسول الله ، وسائر الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، وكذلك
الخُلفاء الراشدونَ، وَمَنْ بعدَهُم منَ الصَّحَابةِ والتّابعينَ، وَمَنْ بَعدَهُم مِن عُلَمَاءِ
المسلمين وأَخْيَارِهم، وهو مَذْهَبُ أَكْثَرِ التّابعينَ وَمَنْ بعدَهُم، وَبِهِ قَالَ الشَّافعي
وأَحْمَدُ، وَأَكْثَرُ الفُقَهَاءِ رضي الله عنهم أجمعين. قال الله تعالى : وتَعَاوَنُوا عَلى
البِرِّ والتَّقْوَى المائدة : ٢ والآيات في معنى ما ذكرته كثيرة معلومة .
٧١ - '''باب التواضع وخفض الجناح للمؤمنين'''
قال الله تعالى : واخْفِضْ جَنَاحَكَ لمنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِين الشعراء :
٢١٥ وقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَن يَرْتَدَّ مِنْكُم عن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللهُ
بِقَوْمٍ يُحِبُّهُم ويُحِبُّونَهُ أذلَّةٍ عَلى المُؤمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلى الكَافِرِينَ) المائدة : ٥٤
وقال تعالى : ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ
لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُم عِنْدَ اللهِ أَتقَاكُم الحجرات : ١٣ وقال تعالى: ﴿فَلا تُزَكُوا
أَنْفُسَكُم
هو أَعْلَمُ بِمَن اتَّقَى النجم : ٣٢ وقال تعالى : ونَادَى أَصْحَابُ
الأعرَافِ رِجَالاً يَعرِفُونَهُم بِسِيمَاهُم قالوا ما أَغْنَى عَنْكُم جَمْعُكُم وما كُنتُم
تَسْتَكْبِرُونَ، أَهؤُلاءِ الَّذِينَ أَقْسمتم لا يَنَالُهُمُ اللهُ بِرَحْمَةٍ ادْخُلُوا الجَنَّةَ لَا خَوْفٌ
عَلَيْكُمْ ولا أنتم تَحْزَنُون) الأعراف : ٤٨ - ٤٩ .
٦٠٢ - وعن عِياض بن حِمَارٍ رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنَّ الله
١٩٠<noinclude>{{وسط|١٩٠}}</noinclude>
274ubbp1zag9baxfz987o3o6qb5z3g8
صفحة:رياض الصالحين (دار الريان).pdf/251
104
305131
615770
611950
2026-08-04T18:56:53Z
Nehaoua
7481
تنسيق ويكي
615770
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="3" user="نور إسماعيل" /></noinclude>٨١٢ – وعن أبي المليح عن أبيه، رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ
جُلُودِ السباع.
رواه أبو داود والترمذي والنسائي بأسانيد صحاح.
وفي رواية الترمذي : نهَى عَنْ جُلُودِ السِّبَاعِ أَنْ تُفْتَرَضَ.
١٢٥ ـ '''باب ما يقول إذا لَبِسَ ثوباً جديداً'''
٨١٣ – عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : كانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا
اسْتَجَدَّ ثَوْباً سَمَّاهُ بِاسْمِهِ – عِمَامَةً، أَوْ قَمِيصاً، أَوْ رِدَاءً – يَقُولُ: «اللَّهُمَّ لَكَ الحَمْدُ
أَنْتَ كَسَوْتَنِيهِ، أَسْأَلُكَ خَيْرَهُ وَخَيْرَ مَا صُنِعَ لَهُ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ وَشَرِّ مَا صُنِعَ
رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن.
١٢٦ ـ '''باب استحباب الابتداء باليمين في اللباس'''
هذا الباب قد تقدم مقصوده وذكرنا الأحاديث الصحيحة فيه.<noinclude>{{وسط|٢٤٧}}</noinclude>
f7lvi4g62m3rctm8bhqefo4ry8a0p5f
615771
615770
2026-08-04T18:57:46Z
Nehaoua
7481
/* تم التّحقّق منها */
615771
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="4" user="Nehaoua" /></noinclude>٨١٢ – وعن أبي المليح عن أبيه، رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ
جُلُودِ السباع.
رواه أبو داود والترمذي والنسائي بأسانيد صحاح.
وفي رواية الترمذي : نهَى عَنْ جُلُودِ السِّبَاعِ أَنْ تُفْتَرَضَ.
{{ع2|١٢٥ ـ باب ما يقول إذا لَبِسَ ثوباً جديداً}}
٨١٣ – عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : كانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا
اسْتَجَدَّ ثَوْباً سَمَّاهُ بِاسْمِهِ – عِمَامَةً، أَوْ قَمِيصاً، أَوْ رِدَاءً – يَقُولُ: «اللَّهُمَّ لَكَ الحَمْدُ
أَنْتَ كَسَوْتَنِيهِ، أَسْأَلُكَ خَيْرَهُ وَخَيْرَ مَا صُنِعَ لَهُ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ وَشَرِّ مَا صُنِعَ
رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن.
{{ع3|١٢٦ ـ باب استحباب الابتداء باليمين في اللباس}}
هذا الباب قد تقدم مقصوده وذكرنا الأحاديث الصحيحة فيه.<noinclude>{{وسط|٢٤٧}}</noinclude>
7ntshyfz4yh36hs43p1vieplk1qlj6y
615772
615771
2026-08-04T18:58:52Z
Nehaoua
7481
615772
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="4" user="Nehaoua" /></noinclude>٨١٢ – وعن أبي المليح عن أبيه، رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ
جُلُودِ السباع.
رواه أبو داود والترمذي والنسائي بأسانيد صحاح.
وفي رواية الترمذي : نهَى عَنْ جُلُودِ السِّبَاعِ أَنْ تُفْتَرَضَ.
{{ع3|١٢٥ ـ باب ما يقول إذا لَبِسَ ثوباً جديداً}}
٨١٣ – عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : كانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا
اسْتَجَدَّ ثَوْباً سَمَّاهُ بِاسْمِهِ – عِمَامَةً، أَوْ قَمِيصاً، أَوْ رِدَاءً – يَقُولُ: «اللَّهُمَّ لَكَ الحَمْدُ
أَنْتَ كَسَوْتَنِيهِ، أَسْأَلُكَ خَيْرَهُ وَخَيْرَ مَا صُنِعَ لَهُ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ وَشَرِّ مَا صُنِعَ»
رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن.
{{ع3|١٢٦ ـ باب استحباب الابتداء باليمين في اللباس}}
هذا الباب قد تقدم مقصوده وذكرنا الأحاديث الصحيحة فيه.<noinclude>{{وسط|٢٤٧}}</noinclude>
cy2413b8bbzpxo0pawya4dtktml45ge
615773
615772
2026-08-04T18:59:38Z
Nehaoua
7481
615773
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="4" user="Nehaoua" /></noinclude>٨١٢ – وعن أبي المليح عن أبيه، رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ
جُلُودِ السباع.
رواه أبو داود والترمذي والنسائي بأسانيد صحاح.
وفي رواية الترمذي : نهَى عَنْ جُلُودِ السِّبَاعِ أَنْ تُفْتَرَضَ.
{{ع3|١٢٥ ـ باب ما يقول إذا لَبِسَ ثوباً جديداً}}
٨١٣ – عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : كانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا
اسْتَجَدَّ ثَوْباً سَمَّاهُ بِاسْمِهِ – عِمَامَةً، أَوْ قَمِيصاً، أَوْ رِدَاءً – يَقُولُ: «اللَّهُمَّ لَكَ الحَمْدُ
أَنْتَ كَسَوْتَنِيهِ، أَسْأَلُكَ خَيْرَهُ وَخَيْرَ مَا صُنِعَ لَهُ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ وَشَرِّ مَا صُنِعَ له»
رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن.
{{ع3|١٢٦ ـ باب استحباب الابتداء باليمين في اللباس}}
هذا الباب قد تقدم مقصوده وذكرنا الأحاديث الصحيحة فيه.<noinclude>{{وسط|٢٤٧}}</noinclude>
63i3chebgrl3mevkdpag0yju5xjj8qf
صفحة:رياض الصالحين (دار الريان).pdf/253
104
305132
615774
612027
2026-08-04T19:04:24Z
Nehaoua
7481
/* تم التّحقّق منها */
615774
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="4" user="Nehaoua" /></noinclude>{{ع2|كتاب آداب النوم}}
{{ع3|١٢٧ – باب آداب النوم والاضطجاع
والقعود والمجلس والجليس والرؤيا}}
٨١٤ – عن الْبَرَاءِ بن عازب رضي الله عنهما قال : كَانَ رسول الله صلى الله عليه وسلم إِذا أَوَى
إلى فِرَاشِهِ نَامَ عَلى شِقِّهِ الأَيْمَنِ، ثُمَّ قال: «اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ، وَوَجَّهْتُ
وَجْهِي إِلَيْكَ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ، وَأَلجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ، رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ، لا
مَلْجَأَ وَلا مَنجى مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الذي أَنْزَلْتَ. وَنَبِيِّكَ الذي
أَرْسَلْتَ».
رواه البخاري بهذا اللفظ في كتاب الأدب من صحيحه
٨١٥ – وعنه قال : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا أَتَيْتَ مَضْجَعَكَ فَتَوَضَّأْ وُضُوءَكَ
لِلصَّلاةِ، ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلى شِقِّكَ الأَيْمَنِ، وَقُلْ...» وَذَكَر نَحْوَهُ، وَفِيـه :
وَاجْعَلْهُنَّ آخِرَ مَا تَقُول» متفق عليه.
٨١٦ – وعن عائشةَ رضي الله عنها قالت: كَانَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي مِن اللَّيْلِ إحْدَى
عَشَرَة رَكْعَةً، فَإِذا طَلَعَ الْفَجْرُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ، ثُمَّ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ
الأيمن حَتَّى يَجِيءَ المُؤَذِّنُ فَيُؤْذِنَهُ متفق عليه.
٨١٧ – وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إِذا أَخَذَ مَضْجَعُهُ مِنَ
اللَّيْلِ وَضَعَ يَدَهُ تَحْتَ خَدِّهِ، ثُمَّ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ بِاسْمِكَ أَمُوتُ وَأَحْيَاء وَإِذا اسْتَيْقَظَ<noinclude>{{وسط|٢٤٩}}</noinclude>
jdvltsyxvnqctab22yydvgxmt6ra426
615775
615774
2026-08-04T19:07:37Z
Nehaoua
7481
615775
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="4" user="Nehaoua" /></noinclude>{{ع2|كتاب آداب النوم}}
{{ع3|١٢٧ – باب آداب النّوم والاضطجاع
والقعود والمجلس والجليس والرؤيا}}
٨١٤ – عن الْبَرَاءِ بن عازب رضي الله عنهما قال : كَانَ رسول الله {{ص}} إِذا أَوَى
إلى فِرَاشِهِ نَامَ عَلى شِقِّهِ الأَيْمَنِ، ثُمَّ قال: «اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ، وَوَجَّهْتُ
وَجْهِي إِلَيْكَ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ، وَأَلجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ، رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ، لا
مَلْجَأَ وَلا مَنجى مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الذي أَنْزَلْتَ. وَنَبِيِّكَ الذي
أَرْسَلْتَ».
رواه البخاري بهذا اللفظ في كتاب الأدب من صحيحه
٨١٥ – وعنه قال : قال لي رسول الله {{ص}} : إذا أَتَيْتَ مَضْجَعَكَ فَتَوَضَّأْ وُضُوءَكَ
لِلصَّلاةِ، ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلى شِقِّكَ الأَيْمَنِ، وَقُلْ...» وَذَكَر نَحْوَهُ، وَفِيـه :
وَاجْعَلْهُنَّ آخِرَ مَا تَقُول» متفق عليه.
٨١٦ – وعن عائشةَ رضي الله عنها قالت: كَانَ النَّبيُّ {{ص}} يُصَلِّي مِن اللَّيْلِ إحْدَى
عَشَرَة رَكْعَةً، فَإِذا طَلَعَ الْفَجْرُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ، ثُمَّ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ
الأيمن حَتَّى يَجِيءَ المُؤَذِّنُ فَيُؤْذِنَهُ متفق عليه.
٨١٧ – وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كان النبي {{ص}} إِذا أَخَذَ مَضْجَعُهُ مِنَ
اللَّيْلِ وَضَعَ يَدَهُ تَحْتَ خَدِّهِ، ثُمَّ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ بِاسْمِكَ أَمُوتُ وَأَحْيَا» وَإِذا اسْتَيْقَظَ<noinclude>{{وسط|٢٤٩}}</noinclude>
a3kibkunf0ifdd5lhigbz6q2e08tpfs
صفحة:رياض الصالحين (دار الريان).pdf/254
104
305133
615776
612028
2026-08-04T19:11:59Z
Nehaoua
7481
/* تم التّحقّق منها */
615776
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="4" user="Nehaoua" /></noinclude>قَالَ: «الحَمْدُ لِلَّهُ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وإليه النشور» رواه البخاري.
٨١٨ – وعن يعيش بن طِخْفَةَ الْغِفَارِيِّ رضي الله عنه قال : قال أبي : بَيْنَمَا أَنَا
مُضْطَجَع في المَسْجِدِ عَلى بَطْني إذا رَجُلٌ يُحَرِّكُني برجله فقال: «إِنَّ هَذِهِ ضِجْعَةً
يُبْغِضُهَا اللَّهُ» قال : فَنَظَرْتُ، فَإذا رسول الله
{{ص}}. رواه أبو داود بإسناد صحيح.
٨١٩ – وعن أبي هريرة رضي الله عنه، عن رسول الله {{ص}} قال: «مَنْ قَعَدَ مَقْعَداً
لَمْ يَذْكُرِ الله تعالى فِيهِ، كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ اللهِ تعالى يرَةٌ، وَمَنِ اضْطَجَعَ مَضْجَعاً لا
يَذْكُرُ الله تعالى فِيهِ كَانَتْ عَلَيْهِ مِن اللَّهِ تِرَةً» رواه أبو داود بإسناد حسن.
«الترة» بكسر التاء المثناة من فوق، وهي : النَّقْصُ، وَقِيلَ : التَّبَعَةُ.
{{ع3|ووضع إحدى الرجلين على الأخرى إذا لم يخف انكشاف العورة
وجواز القعود متربعاً ومحتبياً.|١٢٨ – باب جواز الاستلقاء على القفا}}
٨٢٠ – عن عبد الله بن زيد رضي الله عنهما أَنَّهُ رأى رسول الله {{ص}} مُسْتَلْقِياً ف
المَسْجِدِ، وَاضِعاً إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلى الأَخْرَى. متفق عليه.
٨٢١ – وعن جابر بن سَمُرَةَ رضي الله عنه قال: كان النبيُّ {{ص}} إِذا صَلَّى الْفَجْرَ
تَرَبَّعَ في مَجْلِسِهِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ حَسْنَاءَ. حديث صحيح، رواه أبو
داود وغيره بأسانيد صحيحة.
٨٢٢ – وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله {{ص}} بفناء الكَعْبَةِ
مُحتيِياً بِيَدَيْهِ هَكَذَا وَوَصَفَ بيدَيْهِ الاحْتِبَاءَ، وَهُوَ القُرْقُصَاءُ. رواه البخاري.
٨٢٣ – وعن قَيْلةَ بنتِ مَخْرَمَةَ رضي الله عنها قالت: رَأَيْتُ النبي {{ص}} وَهُوَ قَاعِدٌ
القُرْفُصاءَ، فَلَمَّا رَأَيْتُ رسول الله {{ص}} المُتَخَشِّعَ في الجِلْسَةِ أُرعدْتُ مِنَ الفَرَق.
رواه أبو داود، والترمذي.
٢٥٠<noinclude>{{وسط|٢٥٠}}</noinclude>
2omklmi11qcqm4ug73ec1flozj5rfhh
صفحة:رياض الصالحين (دار الريان).pdf/255
104
305134
615777
612029
2026-08-04T19:14:42Z
Nehaoua
7481
/* تم التّحقّق منها */
615777
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="4" user="Nehaoua" /></noinclude>٨٢٤ – وعن الشريد بن سُوَيدٍ رضي الله عنه قال : مَرَّ بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وَأَنا
جالِسٌ هكذا، وَقَدْ وَضَعْتُ يَديَ اليُسرى خَلْفَ ظَهْرِي، وَاتَّكَأْتُ عَلَى أَلْيَةِ يَدِي
فقال: «أَتَقْعُدُ قِعْدَةَ المَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ؟!» رواه أبو داود بإسناد صحيح.
{{ع3|١٢٩ – باب آداب المجلس والجليس}}
٨٢٥ – عن ابنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لا يُقِيمُنَّ
أَحَدُكُمْ رَجُلًا مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ، وَلكِنْ تَوَسَّعُوا وَتَفَسَّحُوا وَكَانَ ابن عُمَرَ
إذا قامَ له رَجُل مِنْ مَجْلِسِهِ لَمْ يَجْلِسْ فِيهِ. متفق عليه.
٨٢٦ – وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا قامَ أَحَدُكُمْ
مِنْ مَجْلِس، ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ» رواه مسلم.
٨٢٧ – وعن جابر بن سَمُرَةَ رضي الله عنهما قال : كُنَّا إِذا أَتَيْنَا النَّبِيِّ، جَلَسَ
أَحَدُنَا حَيْثُ ينتهي.
رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن.
٨٢٨ – وعن أبي عبد الله سلمان الفارسي رضي الله عنه قال : قال رسول الله
: «لا يَغْتَسِلُ رَجُلٌ يَوْمَ الجُمُعَةِ، وَيَتَطَهَّرُ ما اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ، وَيَدَّهِنُ مِنْ
دُهْنِهِ، أَوْ يَمَسُّ مِنْ طِيبٍ بَيْتِهِ، ثُمَّ يَخْرُجُ فَلا يُفَرِّقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ، ثُمَّ يُصَلِّي ما
كُتِبَ لَهُ، ثُمَّ يُنْصِتُ إذا تَكَلَّمَ الإمام، إلا غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الأَخْرَى
رواه البخاري.
٨٢٩ – وعن عَمْرِو بن شُعَيْبٍ عن أبيه عن جَدِّهِ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال: «لا يَحِلُّ لِرَجُل أن يُفَرِّقَ بَيْنَ اثْنَيْنِ إِلَّا بِإِذْنِهِمَا» رواه أبو داود، والترمذي
وقال : حديث حسن.
وفي رواية لأبي داود : «لا يُجْلَسَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ إِلَّا بِإِذْنِهِمَا».
٢٥١<noinclude>{{وسط|٢٥١}}</noinclude>
olh6o1yjmcqvyojhler03apcuw1nxy3
615778
615777
2026-08-04T19:15:40Z
Nehaoua
7481
615778
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="4" user="Nehaoua" /></noinclude>٨٢٤ – وعن الشريد بن سُوَيدٍ رضي الله عنه قال : مَرَّ بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وَأَنا
جالِسٌ هكذا، وَقَدْ وَضَعْتُ يَديَ اليُسرى خَلْفَ ظَهْرِي، وَاتَّكَأْتُ عَلَى أَلْيَةِ يَدِي
فقال: «أَتَقْعُدُ قِعْدَةَ المَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ؟!» رواه أبو داود بإسناد صحيح.
{{ع3|١٢٩ – باب آداب المجلس والجليس}}
٨٢٥ – عن ابنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لا يُقِيمُنَّ
أَحَدُكُمْ رَجُلًا مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ، وَلكِنْ تَوَسَّعُوا وَتَفَسَّحُوا وَكَانَ ابن عُمَرَ
إذا قامَ له رَجُل مِنْ مَجْلِسِهِ لَمْ يَجْلِسْ فِيهِ. متفق عليه.
٨٢٦ – وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا قامَ أَحَدُكُمْ
مِنْ مَجْلِس، ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ» رواه مسلم.
٨٢٧ – وعن جابر بن سَمُرَةَ رضي الله عنهما قال : كُنَّا إِذا أَتَيْنَا النَّبِيِّ، جَلَسَ
أَحَدُنَا حَيْثُ ينتهي.
رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن.
٨٢٨ – وعن أبي عبد الله سلمان الفارسي رضي الله عنه قال : قال رسول الله
: «لا يَغْتَسِلُ رَجُلٌ يَوْمَ الجُمُعَةِ، وَيَتَطَهَّرُ ما اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ، وَيَدَّهِنُ مِنْ
دُهْنِهِ، أَوْ يَمَسُّ مِنْ طِيبٍ بَيْتِهِ، ثُمَّ يَخْرُجُ فَلا يُفَرِّقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ، ثُمَّ يُصَلِّي ما
كُتِبَ لَهُ، ثُمَّ يُنْصِتُ إذا تَكَلَّمَ الإمام، إلا غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الأَخْرَى
رواه البخاري.
٨٢٩ – وعن عَمْرِو بن شُعَيْبٍ عن أبيه عن جَدِّهِ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال: «لا يَحِلُّ لِرَجُل أن يُفَرِّقَ بَيْنَ اثْنَيْنِ إِلَّا بِإِذْنِهِمَا» رواه أبو داود، والترمذي
وقال : حديث حسن.
وفي رواية لأبي داود : «لا يُجْلَسَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ إِلَّا بِإِذْنِهِمَا».<noinclude>{{وسط|٢٥١}}</noinclude>
ra6tuptmilym88gbfuono27h11aga4x
صفحة:رياض الصالحين (دار الريان).pdf/256
104
305135
615779
611955
2026-08-04T19:34:31Z
Nehaoua
7481
/* تم التّحقّق منها */
615779
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="4" user="Nehaoua" /></noinclude>٨٣٠ – وعن حُذَيْفَةَ بنِ اليَمَانِ رضي الله عنه أن رسول الله {{ص}} لَعَنَ مَنْ جَلَسَ
وَسْطَ الحَلْقَة. رواه أبو داود بإسناد حسن.
وروى الترمذي عن أبي مِجْلَز : أَن رَجُلًا قَعَدَ وَسْطَ حَلْقَةٍ، فقال حُذَيْفَةُ :
ملْعُونُ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ، أَو لَعَنَ الله على لِسَانِ مُحَمَّدٍ – مَنْ جَلَسَ
وَسْطَ الحَلْقَةِ. قال الترمذي : حديث حسن صحيح.
٨٣١ – وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : سَمِعْتُ رسول الله {{ص}}
يقول: «خَيْرُ المَجَالِس أَوْسَعُهَا».
رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري.
٨٣٢ – وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله {{ص}} «ومن جَلَسَ في
مَجْلِسٍ، فَكَثُرَ فِيهِ لَغَطْهُ فقال قَبْل أَنْ يَقُومَ مِنْ مَجْلِسِهِ ذلكَ : سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ
وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لا إلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ، إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا كَانَ
في مَجْلِسِهِ ذلك» رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
٨٣٣ – وعن أَبي بَرْزَةَ رضي الله عنه قال : كَانَ رسول الله {{ص}} يقولُ بأَخَرَةٍ إذا
أَرَادَ أَنْ يَقُومَ مِنَ المَجْلِس : «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ،
أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ» فقال رجل: يا رسول الله إنَّكَ لَتَقُولُ قَوْلًا مَا كُنْتَ تَقُولُهُ
فِيمَا مَضَى ؟ قال : ذلكَ كَفَّارَةٌ لِمَا يَكُونُ في المجلس » رواه أبو داود.
ورواه الحاكم أبو عبد الله في «المستدرك» من رواية عائشة رضي الله عنها
وقال : صحيح الإسناد.
٨٣٤ – وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قلما كان رسول الله {{ص}} يَقومُ مِن
مَجْلِس حتى يَدْعُو بهؤلاءِ الدَّعَوَاتِ: «اللَّهُمَّ اقسِم لَنَا مِن خَشْيَتِكَ ما تَحُولُ بِهِ
بيننا وبين مَعَاصِيكَ، ومن طَاعَتِكَ ما تُبَلِّغُنَا بِهِ جَنَّتَكَ، وَمِنَ اليَقِين ما تُهَوِّنُ عَلَينا
مَصَائِبَ الدُّنيا، اللهم متعنَا بِأَسْمَاعِنَا، وأبصَارِنَا، وقُوَّتِنَا ما أَحْيَيْتَنَا، واجعلهُ<noinclude>{{وسط|٢٥٢}}</noinclude>
i6s4yqn39djsjx8824hlg07ekyalb2y
صفحة:رياض الصالحين (دار الريان).pdf/257
104
305136
615781
612030
2026-08-04T19:43:11Z
Nehaoua
7481
/* تم التّحقّق منها */
615781
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="4" user="Nehaoua" /></noinclude>الْوَارِثَ مِنا، وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلى مَنْ ظَلَمنا، وانْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا، وَلَا تَجْعَل
مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا، وَلا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكبَرَ هَمِّنَا، ولا مَبْلَغَ عِلمِنَا، وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا
مَنْ لا يَرْحَمُنَا» رواه الترمذي وقال حديث حسن.
٨٣٥ – وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «مَا مِن قَوْمٍ
يَقُومُونَ مِنْ مَجْلِس لا يَذْكُرُونَ الله تعالى فِيهِ إِلا قَامُوا عَنْ مِثلِ جِيفَةِ حِمَارٍ،
وكانَ لَهُم حسرةً».
رواه أبو داود بإسناد صحيح.
٨٣٦ ـ وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَا جَلَسَ قَومٌ مَجْلِساً لم يَذْكُرُوا الله تعالى فِيهِ،
ولَم يُصَلُّوا على نَبِيِّهم فيه، إلا كان عليهم ترةً، فَإِن شَاءَ عَذَّبَهُم، وإِن شَاءَ غَفَرَ
لهم» رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
٨٣٧ ـ وعنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ قَعَدَ مَقعداً لم يذكر الله تعالى فيـه
كَانَت عليهِ مِنَ اللَّهِ تِرَةٌ، وَمَنِ اصْطَجَعَ مَضْجَعاً لا يَذْكُرُ الله تعالى فِيهِ كانتْ عَلَيْهِ
مِنَ اللَّهِ تِرَةٌ» رواه أبو داود.
وقد سبق قريباً، وَشَرَحنا «التّرَةَ» فِيهِ.
{{ع3|قال الله تعالى : {{قرآن|وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ}} الروم : ٢٣.|١٣٠ – بابُ الرّؤيا وما يتعلّق بها}}
٨٣٨ – وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لم
يبْقَ مِنَ النُّبُوَّةِ إلا المُبَشِّرَاتُ :قالوا : وَمَا المُبَشِّرَاتُ؟ قال: «الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ» رواه
البخاري.
٨٣٩ ـ وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا اقْتَرَبَ الزَّمَانُ لَمْ تَكَدْ رُؤْيَا الْمُؤْمِنِ
تكذبُ، وَرُؤيَا الْمُؤْمِنِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءاً مِنَ النُّبُوَّةِ» متفق عليه.<noinclude>{{وسط|٢٥٣}}</noinclude>
8wyvwq89t2d9eun8yxhnn9csurnihlz
صفحة:رياض الصالحين (دار الريان).pdf/258
104
305137
615782
611957
2026-08-04T19:45:13Z
Nehaoua
7481
/* تم التّحقّق منها */
615782
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="4" user="Nehaoua" /></noinclude>وفي رواية: «أَصْدَقُكُم رُؤْيَا أَصْدَقُكُم حَدِيثَاً».
٨٤٠ – وعنه قال: قال رسول الله {{ص}} : «مَنْ رَآني في المَنَامِ فَسَيَراني في
اليَقظَةِ – أَوْ كَأَنَّمَا رَآني في اليَقَظَةِ – لا يَتَمَثَلُ الشَّيْطَانُ بي». متفق عليه.
٨٤١ – وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع النبي {{ص}}، يقول: «إذا
رَأَى أَحَدُكُمْ رُؤْيَا يُحِبُّهَا، فَإِنَّمَا هِيَ مِنَ اللَّهِ تعالى، فَلْيَحْمَدِ اللهِ عَلَيْهَا، وَلِيُحَدِّثْ
بها – وفي روايةٍ : فَلا يُحَدِّتْ بهَا إِلَّا مَنْ يُحِبُّ – وأذا رَأَى غَيْرَ ذلكَ مِمَّا يَكرَهُ،
فَإِنَّمَا هِيَ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَلْيَسْتَعِذْ مِنْ شَرِّها، وَلَا يَذكرها لأحَدٍ، فإنها لا تضره.
متفق عليه.
٨٤٢ – وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال : قال النبي {{ص}} : «الرُّؤيَا الصَّالِحَةُ –
وفي رواية: الرُّؤيَا الحَسَنَةُ – مِنَ الله والحُلمُ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَمَن رَأَى شَيئاً
يَكْرَهُهُ فَلْيَنْفُثْ عَن شِمَالِهِ ثَلاثاً، وليَتَعَوَّذ مِنَ الشَّيْطَانِ فَإِنَّها لا تَضُرُّهُ» متفق عليه.
«النَّفْثُ» نَفخُ لِطِيفُ لَا رِيقَ مَعَهُ.
٨٤٣ – وعن جابر رضي الله عنه عن رسول الله {{ص}} قال: «إذا رَأَى أَحَدُكُمُ
الرُّؤْيَا يَكرَهُهَا، فَلْيَبْصُق عَن يَسَارِهِ ثَلاثاً، وليَستَعِدُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ ثَلاثاً،
ولَيَتَحَوَّلْ عَن جَنْبِهِ الذي كان عليه». رواه مسلم.
٨٤٤ – وعن أبي الأسْقَع وَايْلَةَ بن الأسقع رضي الله عنه قال : قال رسول الله
: «إن من أعظم الفِرَى أَن يَدَّعِيَ الرَّجُلُ إِلى غَيْرِ أَبِيهِ، أَوْ يُرِيَ عَيْنَهُ مَا لم
تَرَ، أَوْ يَقُولَ على رسول الله
{{ص}} ما لم يقل» رواه البخاري.<noinclude>{{وسط|٢٥٤}}</noinclude>
r8fmptg0sjaj8u6l12n9ckhcavarlrp
صفحة:رياض الصالحين (دار الريان).pdf/259
104
305138
615784
612031
2026-08-04T19:56:31Z
Nehaoua
7481
/* تم التّحقّق منها */
615784
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="4" user="Nehaoua" /></noinclude>{{ع2|كتاب السلام}}
{{ع3|١٣١ – باب فضل السلام والأمر بإفشائه}}
'قال الله تعالى: {{قرآن|يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدخُلُوا بُيُوتاً غيرَ بُيُوتِكُم
تَسْتَأْنِسُوا وتُسَلِّمُوا عَلى أَهْلِهَا}} النور: ٢٧. وقال تعالى : {{قرآن|فإذا دَخَلْتُمْ بُيُوتاً
فَسَلَّمُوا عَلى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَاركَةً طَيِّبَةً}} النور: ٦١. وقال
تعالى: {{قرآن|وَإذا حبيتمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَدُّوا بِأَحْسَنِ مِنها أَوْ رُدُّوها}} النساء : ٨٦. وقال
تعالى: {{قرآن|هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ المُكْرَمِينَ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلاماً
قال سَلام}} الذاريات : ٢٤، ٢٥.
٧٤٥ – وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلاً سَأَل رسول
الله : أي الإسلام خَيْرٌ؟ قال: «تُطْعِمُ الطَّعَامَ، وَتَقْرَأُ السَّلامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ
وَمَنْ لَمْ تَعْرِف متفق عليه.
٨٤٦ – وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي {{ص}} قال: «لما خَلَقَ الله تعالى
آدم {{ص}} قال : اذْهَبْ فَسَلَّمْ عَلى أُولئك – نَفَرٍ مِنَ المَلائِكَةِ جُلُوس – فَاسْتَمِعْ ما
يُحبُّونَكَ، فإنَّهَا تَحِيَّتُكَ وَتَحِيَّةُ ذُرِّيَّتِكَ. فقال : السَّلامُ عَلَيْكُمْ، فقالوا : السلام
علَيْكَ وَرَحْمَةُ اللهِ، فَزَادُوهُ : وَرَحْمَةُ اللَّهِ» متفق عليه.
٨٤٧ – وعن أبي عمارة البَراء بن عازب رضي الله عنهما قال : أمرنا رسول الله {{ص}}
بسبع : بِعِيَادَةِ المريض، وَاتَّبَاعَ الجَنَائِزِ، وتشميت العاطس، وَنَصْرِ<noinclude>{{وسط|٢٥٥}}</noinclude>
3n1sayt1wjpvo120l4a5myjm3rwzg9m
صفحة:رياض الصالحين (دار الريان).pdf/131
104
305276
615750
612331
2026-08-04T17:25:30Z
Michel Bakni
30449
615750
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="3" user="RASHEEDYE" /></noinclude>٣٨٧ - وعنه عن النبي {{ص}}، قال: «إذا أَحَبَّ الله تعالى العَبْدَ، نَادَى جِبْرِيلَ: إِنَّ
الله تعالى يُحِبُّ فُلاناً، فَأَحْببهُ، فَيُحبه جبريلُ، فَيُنَادِي فِي أَهْلِ السَّمَاءِ: إِنَّ اللَّهَ
يُحِبُّ فُلاناً فَأَحِبَوهُ، فَيُحِبُّهُ أهْلُ السَّمَاءِ، ثُمَّ يَوْضَعُ له القبول في الأرض» متفق عليه.
وفي رواية لمسلم: قال رسول الله {{ص}}: إِنَّ الله تعالى إِذا أَحَبَّ عَبْداً
دَعَا جِبريل: فقال: إني أُحِبُّ فُلاناً فَأَحْبِبْهُ، فَيُحِبَهُ جِبْرِيلُ، ثُمَّ يُنَادِي في السماءِ،
فَيَقُولُ: إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ فُلاناً، فَأَحِبُوهُ فَيُحِبُّهُ أهْلُ السَّمَاء، ثُمَّ يُوضَعُ له القبول في
الأرض، وإذا أبْغَضَ عَبداً دعا جبريلَ، فَيَقولُ إنّى أَبْغِضُ فُلاناً، فَأَبْغِضُهُ،
فَيُبْغِضُهُ جِبْرِيلُ، ثُمَّ يُنَادِي فِي أَهْلِ السَّمَاءِ، إِنَّ اللهَ يُبْغِضُ فُلاناً، فَأَبْغِضُوهُ،
فَيُبغِضُهُ أَهْلُ السَّماءِ ثُمَّ تُوضَعُ له البَغْضَاءُ في الأرض».
<br/>٣٨٨ - وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله {{ص}} بَعَثَ رَجُلًا عَلى
سَرِيَّةٍ، فَكَانَ يَقْرَأُ لأصْحَابِهِ في صَلاتِهِمْ، فَيَخْتِمُ بـ ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ فَلَمَّا
رَجَعُوا، ذَكَرُوا ذلك لرسول الله {{ص}} فقال: «سَلُوهُ لأَيِّ شَيْءٍ يَصْنَعُ ذلِكَ؟»
فَسَأَلُوهُ، فَقَالَ: لأنَّهَا صِفةُ الرَّحْمَنِ، فَأَنَا أُحِبُّ أنْ أَقْرَأَ بها، فقال رسول الله {{ص}}: «أخبرُوهُ أنَّ الله تعالى يُحِبُّه» متفق عليه.
{{أكبر|{{وسط|'''٤٨ ـ باب التحذير من إيذاء الصالحين'''}}}}
{{وسط|'''والضعفة والمساكين'''}}
قال الله تعالى: {{قرآن|الأحزاب|٥٨}} وقال تعالى: {{قرآن|الضحى|٩|١}}
وأما الأحاديث، فكثيرة منها:
حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الباب قبل هذا: «مَنْ عَادَى لِي وَلِيّاً فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالحَرْبِ».<noinclude>{{وسط|١٢٧}}</noinclude>
01b4fyvze7nootuwt97wgiw28qm6nft
صفحة:رياض الصالحين (دار الريان).pdf/132
104
305277
615751
612397
2026-08-04T17:26:59Z
Michel Bakni
30449
/* تم التّحقّق منها */
615751
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="4" user="Michel Bakni" /></noinclude><nowiki/>
ومنها حديث سعد بن أبي وقاص، رضي الله عنه السابق في «باب ملاطفة
اليتيم» وقوله{{ص}}: «يَا أَبَا بَكْرٍ لَئِنْ كُنتَ أَغْضَبْتَهُم، لَقَدْ أَغْضَبْتَ رَبِّكَ».
<br/>٣٨٩ - وعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله {{ص}}: «مَنْ
صلَّى صَلاةَ الصُّبْحِ، فَهُوَ فِي ذِمَّةِ الله، فَلَا يَطْلُبَنَّكُمُ اللَّهُ مِنْ ذِمَّتِهِ بِشَيْءٍ، فَإِنَّهُ
مَنْ يَطْلُبُهُ مِنْ ذِمَّتِهِ بِشَيْءٍ يُدْرِكْهُ، ثُمَّ يَكُبَّهُ عَلَى وَجْهِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ» رواه
مسلم.
{{أكبر|{{وسط|'''٤٩ - باب إجراء أحكام الناس على الظاهر'''}}}}
{{وسط|'''وسرائرهم إلى الله تعالى'''}}
قال الله تعالى{{قرآن|التوبة|٥|من كلمة=فإن تابوا|إلى كلمة=سبيلهم}}
٣٩٠ - وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله {{ص}} قال: «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ
النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لا إله إلا الله، وَأَنَّ مُحَمَّداً رسولُ اللَّهِ، وَيُقِيمُوا الصَّلاةَ،
وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوا ذلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الإسلام،
وحِسابُهُمْ عَلى الله تعالى» متفق عليه.
٣٩١ - وعن أبي عبد الله طارق بن أُشَيْم، رضي الله عنه، قال: سمعتُ رَسُول
الله {{ص}} يَقُولُ: «مَن قال لا إله إلا اللهُ، وكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ، حَرُمَ مَالُهُ
وَدَمهُ، وحِسابُهُ على الله تعالى» رواه مسلم.
٣٩٢ - وعن أبي معبد المقْدَادِ بن الأسْوَدِ، رضي الله عنه، قال: قلت لرسول
الله {{ص}}: أَرَأَيْتَ إِنْ لَقيتُ رَجُلاً مِنَ الكُفَّارِ، فَاقْتَتلْنَا، فَضَرَبَ إحْدَى يَدي
بالسَّيْفِ، فَقَطَعَها، ثُمَّ لاذَ مِنِّي بِشَجَرَةٍ، فقال: أَسْلَمْتُ لِلَّهِ، أَأَقْتُلُهُ يا رسول الله
بَعْدَ أَنْ قَالها؟ فَقَالَ: «لا تَقْتُلُهُ» فَقُلْتُ: يا رَسُولَ اللَّهِ قَطَعَ إِحْدَى يَدَيَّ، ثُمَّ قَال
ذلِكَ بَعْدَ مَا قَطَعَهَا؟! فقال: «لا تَقْتُلُهُ، فَإِنْ قَتَلْتَهُ، فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَتِكَ قَبْلَ أَنْ تَقْتُلَهُ،<noinclude>{{وسط|١٢٨}}</noinclude>
mm75zr4691ps9z35czmnojv4ebtlp8j
صفحة:رياض الصالحين (دار الريان).pdf/133
104
305278
615752
612409
2026-08-04T17:28:39Z
Michel Bakni
30449
/* تم التّحقّق منها */
615752
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="4" user="Michel Bakni" /></noinclude>وَإِنَّكَ بِمَنْزِلَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ كَلِمَتَهُ الَّتِي قال» متفق عليه.
ومعنى «أَنَّهُ بِمَنْزِلَتِك» أي: مَعْصُومُ الدَّمِ مَحْكُومَ بِإِسلامه، ومعنى «أَنَّكَ بِمَنْزِلَته» أي: مُبَاحُ الدَّمِ بِالْقِصَاصِ لِوَرَثَتِهِ، لا أَنَّهُ بِمَنْزِلَتِهِ فِي الْكُفْرِ، والله أعلم.
٣٩٣ - وعن أسامة بن زَيْدٍ رضي الله عنهما قال بعثنا رسولُ الله {{ص}}، إلى
الحُرَقَةِ مِنْ جُهَينَةَ، فَصَبَّحْنا الْقَوْمَ عَلى مِياهِهِمْ، وَلحِقْتُ أَنَا وَرَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ
رَجُلاً مِنْهُمْ، فَلَمَّا غَشِيناهُ قال: لا إله إلا اللهُ، فَكَفَّ عَنْهُ الْأَنْصَارِيُّ، وَطَعَنْتُهُ
بِرُمْحِي حَتَّى قَتَلْتُهُ، فَلَمَّا قَدِمْنا المَدِينَةَ، بَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيِّ، {{ص}}، فقال لي:
«يا أُسَامَةُ أَقَتَلْتَهُ بَعْدَ ما: قَالَ: لا إلهَ إِلَّا اللَّهُ؟ قلتُ: يا رسول الله إِنَّمَا كَانَ
مُتَعَوداً، فَقَالَ: «أَقَتَلْتَهُ بَعْدَمَا قَالَ لا إله إلا اللَّهُ؟!» فَمَا زَالَ يُكَررُها عَلَيَّ حَتَّى
تمَنَّيْتُ أَنِّي لَمْ أَكُنْ أَسْلَمْتُ قَبْلَ ذلِكَ اليوم متفق عليه.
وفي رواية: فقالَ رسولُ الله، {{ص}}: أَقالَ: «لا إله إلَّا اللَّهُ وَقَتَلْتُهُ؟! قلتُ:
يا رسول الله، إنما قَالَها خَوْفاً مِنَ السَّلاح، قال: «أَفَلا شَقَقْتَ عَنْ قَلْبِهِ حَتَّى
تَعْلَم أَقَالَهَا أَمْ لا؟!» فَمَا زَالَ يُكَرِّرُها حَتَّى تَمَنَّيْتُ أَنِّي أَسْلَمْتُ يَوْمَئِذٍ.
«الحُرَقَةُ» بضم الحاء المهملة وفتح الراءِ: بَطْنُ مِنْ جُهَيْنَةَ الْقَبِيلَةِ
المعروفة، وقوله: «مُتعَوِّذاً». أي: مُعْتَصِماً بِهَا مِن الْقَتْلِ لا مُعْتَقِداً لها.
<br/>٣٩٤ - وعن جندب بن عبد الله، رضي الله عنه، أنَّ رسول الله {{ص}} بَعَثَ
بَعْثاً<sup>(٣)</sup> مِنَ المُسْلِمِينَ إلى قَوْمٍ مِنَ المُشْرِكِينَ، وَأَنَّهُمُ الْتَقَوا، فَكَانَ رَجُلٌ مِنَ المُشْرِكِينَ إِذا شَاءَ أَنْ يَقْصِدَ إِلى رَجُلٍ مِنَ المُسْلِمِينَ قَصَدَ لَهُ فَقَتَلَهُ، وأَنَّ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ قصَدَ فَقَتَلَهُ، وَكُنَّا نَتحَدَّثُ أَنَّهُ أَسامَةُ بْنُ زَيْدٍ، فَلَمَّا رَفَعَ السَّيْفَ، قال: لا إله إلا اللهُ، فَقَتَلَهُ، فَجَاءَ الْبَشِيرُ إلى رسول الله، {{ص}}، فَسَأَلَهُ، وَأَخْبَرَهُ،
حَتَّى أَخْبَرَهُ خَبَرَ الرَّجُلِ كَيْفَ صَنْعَ، فَدَعَاهُ فَسَأَلَهُ، فقال: «لِمَ قَتَلْتَهُ؟ فَقَالَ:
يا رسول الله أَوْجَعَ في المُسْلِمِينَ، وَقَتَلَ فُلاناً وفُلاناً ـ وسَمَّى له نفراً - وَإِنِّي
حَمَلْتُ عَلَيْهِ، فَلَمَّا رَأَى السَّيْف قال: لا إله إلا الله. قال رسول الله {{ص}}:<noinclude>{{وسط|١٢٩}}</noinclude>
bnz17vtoaexm7mlcihwzqq2uxvm90a7
صفحة:رياض الصالحين (دار الريان).pdf/134
104
305279
615753
614694
2026-08-04T17:29:16Z
Michel Bakni
30449
/* تم التّحقّق منها */
615753
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="4" user="Michel Bakni" /></noinclude>«أَقَتَلْتَهُ؟ قَالَ : نَعَمْ، قال: «فَكَيْفَ تَصْنَعُ بلا إلهَ إِلَّا اللَّهُ ، إِذا جَاءَتْ يَوْمَ القِيامَةِ؟»
قال: يا رسولَ اللهِ اسْتَغْفِرْ لِي. قال: وكَيْفَ تَصْنَعُ بلا إله إلا الله إذا جَاءَتْ يَوْمَ
القِيَامَةِ؟ فَجَعَلَ لا يَزِيدُ عَلى أَنْ يَقُولَ: كَيْفَ تَصْنَعُ بلا إلهَ إِلَّا اللهُ إذا جَاءَتْ
يَوْمَ القِيامَةِ» رواه مسلم.
<br/>٣٩٥ - وعن عبد الله بنِ عُتْبَةَ بنِ مسعودٍ رضي الله عنه، قال: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ، يقولُ: «إِنَّ نَاساً كَانُوا يُؤْخَذُونَ بِالوَحْيِ فِي عَهْدِ رسول الله {{ص}}
صلى الله عليه وسلم ، وإِنْ
الوحي قَدِ انْقَطَعَ ، وإنما نأخذُكُمُ الآنَ بِما ظَهَرَ لَنَا مِنْ أَعْمَالِكُمْ، فَمَنْ أَظْهَرَ لَنَا
خَيْراً، أَمَّنَّاهُ وقَرَّبْنَاهُ، ولَيْسَ لَنَا مِنْ سَريرتهِ شَيْءٌ، الله يُحاسِبُهُ فِي سَرِيرَتِهِ، وَمَنْ
أَظْهَرَ لَنَا سُوءاً، لَمْ نَأْمَنْهُ، وَلَمْ نُصَدِّقُهُ وإنْ قالَ : إِنَّ سَرِيرَتَه حَسَنَةٌ) رواه
البخاري.
وهي
{{أكبر|{{وسط|'''٥٠ - باب الخوف'''}}}}
قال الله تعالى: ﴿وإِيَّايَ فَارْهَبُونِ﴾ البقرة: ٤٠ وقال تعالى: {{قرآن|البروج|12}} وقال تعالى: {{قرآن|هود|102|4}} وقال تعالى:{{قرآن|آل عمران|28|من كلمة=ويحذركم|إلى كلمة=نفسه}} وقال تعالى: {{قرآن|عبس|34|3}}، وقال تعالى: {{قرآن|الحج|1|1}}
وقال تعالى: {{قرآن|الرحمن|٤٦}}الآيات. وقال<noinclude>{{وسط|١٣٠}}</noinclude>
jz25up3ci7n59ruodpii1ccoipqta3s
صفحة:رياض الصالحين (دار الريان).pdf/139
104
305282
615755
613697
2026-08-04T17:32:14Z
Michel Bakni
30449
/* تم التّحقّق منها */
615755
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="4" user="Michel Bakni" /></noinclude>{{أكبر|{{وسط|'''٥١ - باب الرجاء'''}}}}
قال الله تعالى : {{قرآن|الزمر|53}} وقال تعالى:{{قرآن|سبأ|17|من كلمة=وهل|إلى كلمة=الكفور}} وقال تعالى: {{قرآن|طه|48}} وقال تعالى: {{قرآن|الأعراف|156|من كلمة=ورحمتي|إلى كلمة=شيء}}.
٤١٢ - وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله {{ص}}:
«مَنْ شَهِدَ أَنْ لا إله إلا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَأَنَّ
عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، وَكَلِمَتُهُ أَلْقاها إلى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ، والجَنَّةَ حَقٌّ وَالنَّارَ
عیسی حقٌّ ، أَدْخَلَهُ اللَّهُ الجَنَّةَ عَلى ما كانَ منَ العَمَلِ ». متفق عليه.
وفي رواية لمسلم: «مَنْ شَهِدَ أَنْ لا إلهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ، حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ النَّارَ».
<br/>٢١٣ - وعن أبي ذر رضي الله عنه قال : قال النبي {{ص}}: «يقولُ الله
عزَّ وجَلَّ: مَنْ جاءَ بِالحَسَنَةِ ، فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها أَوْ أَزْيَدُ، وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ، فَجَزاءُ
سَيِّئَة سَيِّئَةٌ مثلُها أَوْ أَغْفِرُ. وَمَنْ تَقَرَّبَ مِنِّى شِبْراً ، تَقَرِّبْتُ مِنْهُ ذِرَاعاً، وَمَنْ تَقَرَّبَ
مِنِّي ذِرَاعاً، تَقَرَّبْتُ مِنْهُ باعاً، وَمَنْ أَتاني يمشي ، أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةٌ ، وَمَنْ لَقِيَنِي بِقُرَابِ
الأرْضِ خَطِيئَةٌ لَا يُشْرِكُ بِي شَيْئاً ، لَقِيتُهُ بِمِثْلِها مَغْفِرَةً». رواه مسلم.
معنى الحديث: «مَنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ بِطَاعَتِي تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بِرَحْمَتِي، وَإِنْ زادَ
زِدْتُ، فَإِنْ أَتاني يَمْشِي وَأَسْرَعَ في طَاعَتِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً» أَيْ : صَبَيْتُ عَلَيْهِ
الرَّحْمَةَ ، وَسَبَقْتُهُ بها، وَلَمْ أُخْرِجُهُ إلى المَشْيِ الْكَثِيرِ في الوصول إلى المَقْصُودِ،
وَقُرَابُ الأَرْضِ» بضم القافِ ويُقال بكسرها، والضم أصح، وأشهر، ومعناه: ما يُقارب مِلأها، والله أعلم.
<br/>٤١٤ - وعن جابر رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي، {{ص}}، فقال:<noinclude>{{وسط|١٣٥}}</noinclude>
jru1rpo9sbluj79pgh89pr4qz7l8yxi
صفحة:رياض الصالحين (دار الريان).pdf/138
104
305287
615754
612419
2026-08-04T17:31:10Z
Michel Bakni
30449
/* تم التّحقّق منها */
615754
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="4" user="Michel Bakni" /></noinclude>جِسْمِهِ فِيمَ أَبلاه» رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
٤٠٨ - وعن أبي هريرة رضي الله قال: قرأ رسولُ اللَّهِ {{ص}}: ﴿يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ
أَخْبَارَهَا﴾ ثم قال: «وأَتَدْرُونَ مَا أَخْبَارُهَا؟» قالوا اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قال «فَإِنَّ
أَخْبَارَها أَنْ تَشْهَدَ عَلى كُلِّ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ بِمَا عَمِلَ عَلى ظَهْرِهَا تَقُولُ: عَمِلْتَ كَذا
وَكَذَا فِي يَوْمٍ كَذَا وَكَذَا، فَهَذِهِ أَخْبَارُها» رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
٤٠٩ - وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله {{ص}}:
كَيْفَ أَنْعَمُ وَصاحِب الْقَرْنِ قَدِ الْتَقَمَ الْقَرْنَ، وَاسْتَمَعَ الإِذْنَ مَتَى يُؤْمَرُ بِالنَّفْخِ
فينفخ» فَكَأَنَّ ذَلِكَ ثَقُلَ عَلى أَصْحَابِ رسول الله {{ص}}، فقال لَهُمْ: «قُولُوا:
حسْبُنَا الله وَنِعْمَ الْوَكِيلُ» رواه الترمذي وقال حديث حسن.
«الْقَرْنُ»: هُوَ الصُّورُ الَّذِي قال الله تعالى: ﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ﴾ كَذَا فَسَّرَهُ
رسول الله، {{ص}}.
٤١٠ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله، {{ص}}: «مَنْ خَافَ
أَدْلَج، ومن أدلج بَلَغَ المَنْزِلَ، أَلا إِنَّ سِلْعَةَ اللَّهِ غَالِيَةٌ أَلا إِنَّ سِلْعَةَ اللَّهِ الجَنَّةُ» رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
و«أَدْلَج بإسكان الدَّال، ومعناه: سَارَ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ، وَالمُرَادُ: التَّشْمِيرُ
في الطاعة. والله أعلم.
٤١١ - وعن عائشة، رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله {{ص}}، يقول:
يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حْفَاةً عُراةً غُرْلاً» قُلْتُ: يا رسول الله الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ
جَميعاً يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلى بَعْض!؟ قال: «يَا عَائِشَةُ الأَمرُ أَشَدُّ من أَنْ يُهِمَّهُم
ذلك».
وفي روايةٍ: «الأَمْرُ أَهَمُ مِن أَن يَنْظُرَ بَعضُهُم إِلى بَعْضٍ» متفق عليه.
«غرلاً» بضَمِّ الغَيْنِ المُعْجَمةِ، أي: غَيْرَ مختُونِينَ.<noinclude>{{وسط|١٣٤}}</noinclude>
23o5mav3gr6wzs6j37f8ws7do9omp3o
صفحة:رياض الصالحين (دار الريان).pdf/13
104
305325
615728
612326
2026-08-04T16:08:36Z
Nehaoua
7481
/* تم التّحقّق منها */
615728
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="4" user="Nehaoua" /></noinclude>أَعْطيتُها، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ فَعْلتُ ذَٰلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فافْرُجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيهِ، فانْفَرَجَتِ الصَّخْرَةُ غَيْرَ أَنَّهُمْ لا يَسْتَطِيعُونَ الْخُرُوج مِنْهَا. وَقَالَ الثَّالِثُ: اللَّهُمَّ اسْتَأجَرْتُ أُجَرَاءَ وَأَعْطَيْتُهمْ أَجْرَهُمْ غَيْرَ رَجُل وَاحِدٍ تَرَكَ الَّذِي لَهُ وَذَهَبَ، فَثَمَّرْتُ أَجْرَهُ حَتَّى كَثُرَتْ مِنْهُ الْأَمْوَالُ، فَجَاءَني بَعْدَ حِين فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللَّهِ أَدِّ إلَيَّ أَجْرِي، فَقلْتُ: كُلُّ مَا تَرَى مِنْ أَجْرِكَ: مِنَ الإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ وَالرَّقِيقِ. فَقَالَ:
يا عَبْدَ اللَّهِ لا تَسْتَهْزِئ بي! فَقُلْتُ: لا أَسْتَهْزِئُ بِكَ، فَأَخَذَهُ كُلَّهُ فَاسْتَاقَهُ فَلَمْ يَتْرُكْ مِنْهُ شَيْئًا، الَّلهُمَّ إِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذَٰلكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيهِ، فَانْفَرَجَتِ الصَّخْرَةُ فَخَرَجُوا يَمْشُونَ» متفقٌ عَلَيْهِ.
{{ع3|٢– بَابُ التوبة}}
قال العلماءُ: التَّوْبَةُ وَاجبَةٌ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ، فَإنْ كَانَتِ الْمَعْصِيَةُ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى لا تَتَعَلَّقُ بحَقِّ آدَمِيٍّ؛ فَلَهَا ثَلاثَةُ شُرُوطٍ:
أَحَدُهَا: أَنْ يُقْلِعَ عَن الْمَعْصِيَةِ.
والثَّانِي: أَنْ يَنْدَمَ عَلَى فِعْلِهَا.
والثالثُ: أَنْ يَعْزِمَ أَنْ لا يَعُودَ إلَيْهَا أَبَداً. فَإنْ فُقِدَ أَحَدُ الثَّلَاثَةِ لَمْ تَصِحَّ تَوْبَتُهُ.
وإِنْ كَانَتِ المَعْصِيَةُ تَتَعَلَّقُ بآدَمِيٍّ فَشُرُوطُهَا أَرْبَعَةٌ: هٰذِهِ الثَّلَاثَةُ، وأَنْ يَبْرَأَ مِنْ حَقِّ صَاحِبها، فَإِنْ كَانَتْ مَالاً أو نَحْوَهُ رَدَّهُ إلَيْه، وإنْ كانَتْ حَدَّ قَذْفٍ وَنَحْوَهُ مَكَّنَهُ مِنْهُ أَو طَلَبَ عَفْوَهُ، وإنْ كانَتْ غِيبَةً اسْتَحَلَّهُ مِنْهَا. وَيجبُ أَنْ يَتُوبَ مِنْ جَميعِ الذُّنُوب، فإنْ تَابَ مِنْ بَعْضِها صَحَّتْ تَوْبتُه عِنْدَ أَهْل الحَقِّ مِنْ ذَٰلِكَ الذَّنْبِ، وَبقِي عَلَيْه البَاقي. وقَدْ تَظَاهَرَتْ دَلائلُ الكتَاب، والسُّنَّةِ، وإجْمَاعُ الأُمَّةِ عَلَى وجُوبِ التَّوْبَةِ:
قال الله تعالى: {{قرآن|وتُوبُوا إلَى الله جَميعاً أَيُّهَا المُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ}}. النور: ٣١.<noinclude>{{وسط|٩}}</noinclude>
kq2sox2xuxlzkldee1nqyv4ygpur3s5
صفحة:Constitutional Declaration of the Syrian Arab Republic (2025).pdf/3
104
306432
615868
615401
2026-08-05T08:41:16Z
DimensionalFusion
72708
/* صُححّت */
615868
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="3" user="DimensionalFusion" /></noinclude>====المادة 4====
اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة.
====المادة 5====
دمشق هي عاصمةُ الجمهوريةِ العربيةِ السورية، ويُحَدّدُ شعارُ الدولةِ ونشيدها الوطني بقانون.
====المادة 6====
يكون العلم السوري على الشكل التالي:
يمتد العلم على شكل مستطيلٍ طولهُ يساوي ثلثي عرضه.
يتضمنُ ثلاثةَ مستطيلاتٍ متساوية يعلوها اللونُ الأخضر ويتوسطها اللونُ الأبيضُ ومن ثم الأسودُ في الأسفلِ.
تتوسط العلمَ في المنتصفِ وضمنَ المساحةِ البيضاءِ ثلاثة نجماتٍ حمراء.
====المادة 7====
1- تلتزمُ الدولةُ بالحفاظ على وحدة الأرضِ السورية، وتجرّم دعواتِ التقسيمِ والانفصال، وطلب التدخل الأجنبي أو الاستقواء بالخارج.
2- تلتزم الدولة بتحقيق التعايش والاستقرار المجتمعي وتحفظ السلم الأهلي، وتمنع أشكال الفتنةِ والانقسام وإثارة النعرات والتحريض على العنف.
3- تكفل الدولة التنوع الثقافي للمجتمع السوري بجميع مكوناته، والحقوق الثقافية واللغوية لجميع السوريين.
4- تضمنُ الدولةُ مكافحةَ الفسادِ.
====المادة 8====
1- تسعى الدولةُ للتنسيق مع الدول والجهات ذات الصلة لدعم عملية إعادة الإعمار في سورية.
2- تعملُ الدولةُ بالتنسيق مع الدول والمنظمات الدولية ذات الصلة لتذليل عقبات العودة الطوعية للاجئين والنازحين وجميع المهجّرين قسرياً.
3- تلتزم الدولة بمكافحة جميع أنواع وأشكال التطرف العنيف، مع احترام الحقوق والحريات.
====المادة 9====
1- الجيش مؤسسة وطنية محترفة مهمته حماية البلاد والحفاظ على أمنه وسلامتها ووحدة أراضيها. بما يتوافق مع سيادة القانون و حماية حقوق الإنسان.
2- الدولة وحدَها هي التي تنشئ الجيش. ويَحظرُ على أي فردٍ أو هيئةٍ أو جهةٍ أو جماعةٍ إنشاءُ تشكيلاتٍ أو فرقٍ أو تنظيماتٍ عسكرية أو شبه عسكرية، ويُحصَرُ السلاح بيد الدولة.<noinclude></noinclude>
pax4mxwkcytlwbu4yj6qlafmqx36le9
صفحة:Constitutional Declaration of the Syrian Arab Republic (2025).pdf/4
104
306433
615869
615388
2026-08-05T08:42:21Z
DimensionalFusion
72708
/* صُححّت */
615869
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="3" user="DimensionalFusion" /></noinclude>
المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات، من دون تمييز بينهم في العرق أو الدين أو الجنس أو النسب.
====المادة 11====
1- يهدفُ الاقتصادُ الوطني إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية الشاملة وزيادة الإنتاج ورفع مستوى المعيشة للمواطنين.
2- يقومُ الاقتصادُ الوطني على مبدأ المنافسة الحرة العادلة ومنعِ الاحتكار.
3- تشجّعُ الدولة الاستثمار وتحمي المستثمرين في بيئة قانونية جاذبة.
==الباب الثاني: الحقوق والحريات==
====المادة 12====
1- تصون الدولة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وتكفل حقوق المواطن وحرياته.
2- تُعد جميع الحقوق والحريات المنصوص عليها في المعاهدات والمواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها الجمهورية العربية السورية جزءًا لا يتجزأ من هذا الإعلان الدستوري.
====المادة 13====
1- تكفلُ الدولة حرية الرأي والتعبير والإعلام والنشر والصحافة.
2- تصون الدولة حرمة الحياة الخاصة، وكلُّ اعتداءٍ عليها يعدُّ جرماً يعاقب عليه القانون.
3- للمواطن حرية التنقل، ولا يجوز إبعاد المواطن عن وطنه أو منعه من العودة إليه.
====المادة 14====
1- تصون الدولة حق المشاركة السياسية وتشكيل الأحزاب على أسس وطنية، وفقاً لقانون جديد.
2- تضمن الدولة عمل الجمعيات والنقابات.
====المادة 15====
العمل حق للمواطن وتكفل الدولة مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين.
====المادة 16====
1- حقُ الملكية الخاصة مصون، ولا تُنزَعُ إلا للمنفعة العامة ومقابلَ تعويضٍ عادل.
2- ملكية الأموال العامة مصونة وجميع الثروات الطبيعية ومواردها هي ملكية عامة وتقوم الدولة بحفظها واستغلالها واستثمارها لمصلحة المجتمع.<noinclude></noinclude>
8o7olyz3sb7vxwk5ssdajkfe3lmyuwe
615870
615869
2026-08-05T08:42:42Z
DimensionalFusion
72708
615870
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="3" user="DimensionalFusion" /></noinclude>====المادة 10====
المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات، من دون تمييز بينهم في العرق أو الدين أو الجنس أو النسب.
====المادة 11====
1- يهدفُ الاقتصادُ الوطني إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية الشاملة وزيادة الإنتاج ورفع مستوى المعيشة للمواطنين.
2- يقومُ الاقتصادُ الوطني على مبدأ المنافسة الحرة العادلة ومنعِ الاحتكار.
3- تشجّعُ الدولة الاستثمار وتحمي المستثمرين في بيئة قانونية جاذبة.
==الباب الثاني: الحقوق والحريات==
====المادة 12====
1- تصون الدولة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وتكفل حقوق المواطن وحرياته.
2- تُعد جميع الحقوق والحريات المنصوص عليها في المعاهدات والمواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها الجمهورية العربية السورية جزءًا لا يتجزأ من هذا الإعلان الدستوري.
====المادة 13====
1- تكفلُ الدولة حرية الرأي والتعبير والإعلام والنشر والصحافة.
2- تصون الدولة حرمة الحياة الخاصة، وكلُّ اعتداءٍ عليها يعدُّ جرماً يعاقب عليه القانون.
3- للمواطن حرية التنقل، ولا يجوز إبعاد المواطن عن وطنه أو منعه من العودة إليه.
====المادة 14====
1- تصون الدولة حق المشاركة السياسية وتشكيل الأحزاب على أسس وطنية، وفقاً لقانون جديد.
2- تضمن الدولة عمل الجمعيات والنقابات.
====المادة 15====
العمل حق للمواطن وتكفل الدولة مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين.
====المادة 16====
1- حقُ الملكية الخاصة مصون، ولا تُنزَعُ إلا للمنفعة العامة ومقابلَ تعويضٍ عادل.
2- ملكية الأموال العامة مصونة وجميع الثروات الطبيعية ومواردها هي ملكية عامة وتقوم الدولة بحفظها واستغلالها واستثمارها لمصلحة المجتمع.<noinclude></noinclude>
4zluvijiw2u4306kk969hf5lfb08dmc
صفحة:Constitutional Declaration of the Syrian Arab Republic (2025).pdf/5
104
306434
615871
615389
2026-08-05T08:43:38Z
DimensionalFusion
72708
/* صُححّت */
615871
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="3" user="DimensionalFusion" /></noinclude>====المادة 17====
1- العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص.
2- حق التقاضي والدفاع وسلوك سبل الطعن مصون بالقانون، ويُحظرُ النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء.
3- المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي مبرم.
====المادة 18====
1- تصونُ الدولةُ كرامةَ الإنسان وحرمة الجسد وتمنع الاختفاء القسري والتعذيب المادي والمعنوي، ولا تسقط جرائم التعذيب بالتقادم.
2- باستثناءِ حالة الجرم المشهود، لا يجوز إيقاف أيّ شخصٍ أو الاحتفاظ به أو تقييد حريته إلا بقرار قضائي.
====المادة 19====
المساكنُ مصونة، لا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا في الأحوال المبينة في القانون.
====المادة 20====
الأسرة نواة المجتمع، وتلتزم الدولة بحمايتها.
====المادة 21====
1- تحفظ الدولة المكانة الاجتماعية للمرأة، وتصون كرامتها ودورها داخل الأسرة والمجتمع، وتكفل حقها في التعليم والعمل.
2- تكفل الدولة الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للمرأة، وتحميها من جميع أشكال القهر والظلم والعنف.
====المادة 22====
تعمل الدولة على حماية الأطفال من الاستغلال وسوء المعاملة، وتكفل حقهم في التعليم والرعاية الصحية.
====المادة 23====
تصونُ الدولةُ الحقوقَ والحرياتِ الواردة في هذا الباب، وتُمارَسُ وفقاً للقانون، ويجوز إخضاعُ ممارستِها للضوابط التي تشكل تدابيرَ ضروريةً للأمن الوطني أو سلامة الأراضي أو السلامة العامة أو حماية النظام العام ومنع الجريمة، أو لحماية الصحة أو الآداب العامة.
==الباب الثالث: نظام الحكم خلال المرحلة الانتقالية==
===أولاً- السلطة التشريعية===
يمارسُ السلطةَ التشريعية مجلسُ الشعب.<noinclude></noinclude>
sr0xfz0c18qpgurhk4toexjqy09jg08
صفحة:Constitutional Declaration of the Syrian Arab Republic (2025).pdf/6
104
306435
615872
615390
2026-08-05T08:46:02Z
DimensionalFusion
72708
/* صُححّت */
615872
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="3" user="DimensionalFusion" /></noinclude>====المادة 24====
1- يشكلُ رئيس الجمهورية لجنةً عليا لاختيار أعضاء مجلس الشعب.
2- تقومُ اللجنةُ العليا بالإشراف على تشكيل هيئات فرعية ناخبةٍ، وتقومْ تلك الهيئات بانتخاب ثلثي أعضاء مجلس الشعب.
3- يعين رئيس الجمهورية ثلث أعضاء مجلس الشعب لضمان التمثيل العادل والكفاءة.
====المادة 25====
1 - لا يجوز عزل عضو مجلس الشعب إلا بموافقة ثلثي أعضائه.
2- يتمتعُ عضو مجلس الشعب بالحصانة البرلمانية.
====المادة 26====
1- يتولى مجلسُ الشعب السلطةَ التشريعية حتى اعتمادِ دستور دائم، وإجراءِ انتخابات تشريعية جديدة وفقاً لهُ.
2- مدة ولاية مجلس الشعب ثلاثون شهراً قابلة للتجديد.
====المادة 27====
يؤدي أعضاء مجلس الشعب القسم أمام رئيس الجمهورية، وتكون صيغة القسم: "أقسم بالله العظيم أن أؤديَ مهمتي بأمانةٍ وإخلاص".
====المادة 28====
ينتخبُ مجلس الشعب في أول اجتماع له رئيساً ونائبين وأميناً للسر، ويكون الانتخاب بالاقتراع السري وبالأغلبية، ويرأس الجلسة الأولى لحين الانتخاب أكبر الأعضاء سناً.
====المادة 29====
يُعِدّ مجلسُ الشعبِ نظامهُ الداخلي خلال شهر من أول جلسة له.
====المادة 30====
1- يتولى مجلس الشعب المهام التالية:
::أ- اقتراح القوانين وإقرارها.
::ب- تعديل أو إلغاء القوانين السابقة.
::ت- المصادقة على المعاهدات الدولية.
::ث- إقرار الموازنة العامة للدولة.
::ج- إقرار العفو العام.
::ح- قبول استقالة أحد أعضائه أو رفضها أو رفع الحصانة عنه وفقاً لنظامه الداخلي.
::خ- عقد جلسات استماع للوزراء.
::- يتخذ مجلس الشعب قراراتِهِ بالأغلبية.<noinclude></noinclude>
l9dq6mijoxsofdlv7gwqxlrg0n8w771
صفحة:Constitutional Declaration of the Syrian Arab Republic (2025).pdf/7
104
306436
615873
615402
2026-08-05T08:47:07Z
DimensionalFusion
72708
/* صُححّت */
615873
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="3" user="DimensionalFusion" /></noinclude>===ثانياً- السلطة التنفيذية===
====المادة 31====
يمارسُ رئيسُ الجمهورية والوزراءُ السلطة التنفيذية ضمن الحدود المنصوص عليها في هذا الإعلان الدستوري.
====المادة 32====
رئيس الجمهورية هو القائدُ الأعلى للجيش والقوات المسلحة، والمسؤولُ عن إدارة شؤون البلاد ووحدة أراضيها وسلامتها، ورعاية مصالح الشعب.
====المادة 33====
يؤدي رئيس الجمهورية اليمين الدستورية أمام مجلس الشعب، وتكون صيغتها: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على سيادة الدولة ووحدة البلاد وسلامة أراضيها واستقلال قرارها، والدفاع عنها، وأن أحترم القانون وأرعى مصالح الشعب، وأسعى بكل صدق وأمانة لتأمينِ حياة كريمة لهم وتحقيق العدل بينهم، وترسيخِ القيم النبيلة والأخلاق الفاضلة".
====المادة 34====
يقومُ رئيس الجمهورية بتسمية نائبٍ له أو أكثر ويحدد اختصاصاتهم ويعفيهم من مناصبهم ويقبل استقالتهم، وفي حال شغور منصب الرئاسة يتولى النائب الأول صلاحيات رئيس الجمهورية.
====المادة 35====
1- يعين رئيس الجمهورية الوزراء ويعفيهم من مناصبهم ويقبل استقالتهم.
2- يؤدي الوزراء القسم أمام رئيس الجمهورية، وتكون صيغة القسم: "أقسم بالله العظيم أن أؤديَ مهمتي بأمانة وإخلاص".
====المادة 36====
يُصدرْ رئيسُ الجمهورية اللوائحَ التنفيذيةَ والتنظيميةَ ولوائحَ الضبطِ والأوامرَ والقراراتِ الرئاسية وفقاً للقوانين.
====المادة 37====
يمثلُ رئيسُ الجمهوريةِ الدولةَ، ويتولى التوقيع النهائي على المعاهدات مع الدول والمنظمات الدولية.
====المادة 38====
يقوم رئيس الجمهورية بتعيين رؤساء البعثات الدبلوماسية لدى الدول الأجنبية وإقالتهم، ويقبل اعتمادَ رؤساء البعثات الدبلوماسية الأجنبية لدى الجمهورية العربية السورية.<noinclude></noinclude>
4gn100vykehumxih59ark3r84eu2bc8
صفحة:Constitutional Declaration of the Syrian Arab Republic (2025).pdf/8
104
306437
615874
615392
2026-08-05T08:47:59Z
DimensionalFusion
72708
/* صُححّت */
615874
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="3" user="DimensionalFusion" /></noinclude>====المادة 39====
1- لرئيسِ الجمهورية حقُّ اقتراح القوانين.
2- يُصدرُ رئيسُ الجمهورية القوانين التي يقرها مجلس الشعب، وله الاعتراض عليها بقرار معلل خلال شهر من تاريخ ورودها من المجلس الذي يعيد النظر فيها، ولا تقرُّ القوانينُ بعد الاعتراض إلا بموافقة ثلثي مجلس الشعب، وفي هذه الحالة يُصدرها رئيس الجمهورية حكماً.
====المادة 40====
لرئيس الجمهورية منحُ العفو الخاص وردُ الاعتبار.
====المادة 41====
1- يعلن رئيس الجمهورية التعبئة العامة والحرب بعد موافقة مجلسِ الأمن القومي.
2- إذا قام خطر جسيم وحال يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة واستقلال أرض الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن مباشرة مهامها الدستورية، لرئيس الجمهورية أن يعلن حالة الطوارئ جزئياً أو كلياً لمدة أقصاها ثلاثة أشهر في بيان الى الشعب بعد موافقة مجلس الأمن القومي واستشارة رئيس مجلس الشعب و رئيس المحكمة الدستورية ولا تمدد لمرة ثانية إلا بعد موافقة مجلس الشعب.
====المادة 42====
تتولى السلطة التنفيذية ما يلي:
::1- تنفيذَ القوانين والخطط والبرامج المعتمدة.
::2- إدارةَ شؤون الدولة وتنفيذ السياسات العامة التي تحقق الاستقرار والتنمية.
::3- إعدادَ مشروعات القوانين لرئيس الجمهورية لاقتراحها على مجلس الشعب.
::4- إعدادَ الخططِ العامةِ للدولة.
::5- إدارةَ الموارد العامة للدولة وضمان استخدامها بشكل فعّال وشفاف.
::6- إعادةَ بناء المؤسسات العامة وتعزيز سيادة القانون والحكم الرشيد.
::7- بناءَ المؤسسة الأمنية بما يضمن تعزيز الأمن والاستقرار الداخلي وحماية حقوق المواطنين وحرياتهم.
::8- بناءَ جيش وطني احترافي مهمته الدفاع عن حدود البلاد وسيادتها، وحماية الشعب بكل وطنية وإخلاص، مع الالتزام التام باحترام القوانين النافذة.
::9- تعزيزَ العلاقات الدولية والتعاون مع المنظمات الدولية لتحقيق المصالح الوطنية.<noinclude></noinclude>
l6rqp4ya31dk4bof91u35cwv75q1p7y
صفحة:Constitutional Declaration of the Syrian Arab Republic (2025).pdf/9
104
306438
615875
615393
2026-08-05T08:49:03Z
DimensionalFusion
72708
/* صُححّت */
615875
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="3" user="DimensionalFusion" /></noinclude>===ثالثاً- السلطة القضائية===
====المادة 43====
1- السلطةُ القضائيةُ مستقلة، ولا سلطان على القضاة إلا للقانون.
2- يضمن المجلس الأعلى للقضاء حسن سير القضاء واحترام استقلاله.
====المادة 44====
تنشأ المحاكم وتحدد اختصاصاتها بقانون، ويُحظرُ إنشاء المحاكم الاستثنائية.
====المادة 45====
1- النظام القضائي مزدوج ويتكون من القضاء العادي والقضاء الإداري.
2- يشرفُ مجلس القضاء الأعلى على القضاء العادي والعسكري.
3- يتولى مجلس الدولة القضاءَ الإداري وهو هيئة قضائية واستشارية مستقلة ويبينُ القانون اختصاصاتهِ وشروط تعيين قضاته وصلاحياته.
====المادة 46====
تتبعُ إدارة قضايا الدولة لوزارة العدل ويُنظَّمُ اختصاصها بقانون.
====المادة 47====
1- تحلُ المحكمةُ الدستوريةُ العليا القائمة وتنشأ محكمة دستورية عليا جديدة.
2- تتكون المحكمة الدستورية العليا من سبعةِ أعضاء يسميهم رئيس الجمهورية من ذوي النزاهة والكفاءة والخبرة. وتنظم آليّة عملها واختصاصاتها بقانون.
==الباب الرابع: الأحكام الختامية==
====المادة 48====
تمهد الدولة الأرضية المناسبة لتحقيق العدالة الانتقالية من خلال:
::1- إلغاءِ جميع القوانين الاستثنائية التي ألحقت ضرراً بالشعب السوري وتتعارضُ مع حقوق الإنسان.
::2- إلغاءِ مفاعيل الأحكام الجائرة الصادرة عن محكمة الإرهاب التي استخدمت لقمع الشعب السوري بما في ذلك رد الممتلكات المصادرة.
::3- إلغاءِ الإجراءات الأمنية الاستثنائية المتعلقة بالوثائق المدنية والعقارية والتي استخدمها النظام البائد لقمع الشعب السوري.
====المادة 49====
1- تُحدَثُ هيئة لتحقيق العدالة الانتقالية تعتمد آليات فاعلة تشاورية مرتكزة على الضحايا، لتحديد سبل المساءلة، والحق في معرفة الحقيقة، وإنصاف للضحايا والناجين، بالإضافة إلى تكريم الشهداء.
2- تستثنى جرائمٌ الحرب والجرائمُ ضد الإنسانيةِ وجريمةُ الإبادةِ الجماعية وكلُّ الجرائم التي ارتكبها النظام البائد من مبدأ عدم رجعية القوانين.
3- تجرّم الدولةُ تمجيدَ نظامِ الأسدِ البائدِ ورموزِه، ويعدُّ إنكارُ جرائمهِ أو الإشادةُ بها أو تبريرُها أو التهوين منها، جرائمَ يعاقب عليها القانون.<noinclude></noinclude>
kpxdf2x0wt0q140bdpfh41o5k7tulb7
صفحة:Constitutional Declaration of the Syrian Arab Republic (2025).pdf/10
104
306439
615876
615399
2026-08-05T08:50:13Z
DimensionalFusion
72708
/* صُححّت */
615876
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="3" user="DimensionalFusion" /></noinclude>====المادة 50====
يتمُ تعديلُ الإعلان الدستوري بموافقة ثلثي مجلس الشعب بناءً على اقتراحِ رئيس الجمهورية.
====المادة 51====
يستمرُ العمل بالقوانين النافذة ما لم يتمُّ تعديلها أو إلغاؤها.
====المادة 52====
تحددُ مدةُ المرحلةِ الانتقالية بخمسِ سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ نفاذ هذا الإعلان الدستوري. وتنتهي بعد إقرار دستور دائم للبلاد وتنظيم انتخابات وفقاً له.
====المادة 53====
ينشرُ هذا الإعلانٌ في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
000
رئيس الجمهورية العربية السورية
الجمهورية الجبرية السورية.
[[File:Ahmed al-Sharaa signature 2.svg|frameless|50px|left]]
13 رمضان 1446 هـ - 13 آذار 2025 مـ<noinclude></noinclude>
0m82hfgl67t4jrw9rp4op811mkkll14
615877
615876
2026-08-05T08:52:03Z
DimensionalFusion
72708
Br
615877
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="3" user="DimensionalFusion" /></noinclude>====المادة 50====
يتمُ تعديلُ الإعلان الدستوري بموافقة ثلثي مجلس الشعب بناءً على اقتراحِ رئيس الجمهورية.
====المادة 51====
يستمرُ العمل بالقوانين النافذة ما لم يتمُّ تعديلها أو إلغاؤها.
====المادة 52====
تحددُ مدةُ المرحلةِ الانتقالية بخمسِ سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ نفاذ هذا الإعلان الدستوري. وتنتهي بعد إقرار دستور دائم للبلاد وتنظيم انتخابات وفقاً له.
====المادة 53====
ينشرُ هذا الإعلانٌ في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
<br/>
رئيس الجمهورية العربية السورية
الجمهورية الجبرية السورية.
[[File:Ahmed al-Sharaa signature 2.svg|frameless|50px|left]]
13 رمضان 1446 هـ - 13 آذار 2025 مـ<noinclude></noinclude>
0x3r0yvgnpw4p03ccugjyozbj6hg4cl
فهرس:United Nations - Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (1979).pdf
106
306442
615828
615677
2026-08-05T07:41:20Z
~2026-37686-86
72691
615828
proofread-index
text/x-wiki
{{:MediaWiki:Proofreadpage_index_template
|النوع=book
|العنوان=[[اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة]]
|Language=ar
|الجزء=
|المؤلف=
|المترجم=
|المحقق=
|المحرر=
|الرسام=
|المدرسة=
|الناشر=الأمم المتحدة
|المكان=نيويورك
|السنة=1979
|Key=
|ISBN=
|OCLC=
|LCCN=
|BNF_ARK=
|ARC=
|DOI=
|المصدر=pdf
|الصورة=5
|الحالة=C
|Transclusion=yes
|Validation_date=
|الصفحات=<pagelist
1="-"
2="-"
3="Cvr"
4="-"
5="Title"
6="-"
7="Chinese"
8="-"
9=1
21="English"
22="-"
23=1
44="-"
45="French"
46="-"
47=1
68="-"
69="Russian"
70="-"
71=1
91="Spanish"
92="-"
93=1
113="-"
114=17 115=16 116=15 117=14 118=13 119=12 120=11 121=10 122=9 123=8 124=7 125=6 126=5 127=4 128=3 129=2 130=1
131="-"
132="Arabic"
133="Cert"
134to137="-"
138="Coloph" />
|الأجزاء=
|الملاحظات=
|Width=
|Header=
|Footer={{وسط|-{{{pagenum}}}-}}
|wikidata=
}}
thwn3wyf9ovz4fshzu80wzd4ud7546v
615879
615828
2026-08-05T10:11:29Z
~2026-37686-86
72691
615879
proofread-index
text/x-wiki
{{:MediaWiki:Proofreadpage_index_template
|النوع=book
|العنوان=[[اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة]]
|Language=ar
|الجزء=
|المؤلف=
|المترجم=
|المحقق=
|المحرر=
|الرسام=
|المدرسة=
|الناشر=[[بوابة:الأمم المتحدة|الأمم المتحدة]]
|المكان=نيويورك
|السنة=1979
|Key=
|ISBN=
|OCLC=
|LCCN=
|BNF_ARK=
|ARC=
|DOI=
|المصدر=pdf
|الصورة=5
|الحالة=C
|Transclusion=yes
|Validation_date=
|الصفحات=<pagelist
1="-"
2="-"
3="Cvr"
4="-"
5="Title"
6="-"
7="Chinese"
8="-"
9=1
21="English"
22="-"
23=1
44="-"
45="French"
46="-"
47=1
68="-"
69="Russian"
70="-"
71=1
91="Spanish"
92="-"
93=1
113="-"
114=17 115=16 116=15 117=14 118=13 119=12 120=11 121=10 122=9 123=8 124=7 125=6 126=5 127=4 128=3 129=2 130=1
131="-"
132="Arabic"
133="Cert"
134to137="-"
138="Coloph" />
|الأجزاء=
|الملاحظات=
|Width=
|Header=
|Footer={{وسط|-{{{pagenum}}}-}}
|wikidata=
}}
gn4ksdi4jdi9te4mokriajzhf18w2gy
صفحة:United Nations - Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (1979).pdf/132
104
306443
615863
615537
2026-08-05T08:08:18Z
SanBonne
55945
/* تم التّحقّق منها */
615863
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="4" user="SanBonne" /></noinclude>{{c|'''اتفاقية القضاء على جميع'''<br>
'''أشكال التمييز ضد المرأة'''}}
{{dhr|18}}
[[File:Logo of the United Nations (B&W).svg|center|50px|class=skin-invert-image]]
{{c|{{مصغر|'''الأمم المتحدة<br>١٩٨٠'''}}}}<noinclude></noinclude>
twgwaie7oj2r8g2nvhncjq9znytbbgu
615866
615863
2026-08-05T08:35:36Z
~2026-37686-86
72691
615866
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="4" user="SanBonne" /></noinclude>{{وسط|'''اتفاقية القضاء على جميع'''<br>
'''أشكال التمييز ضد المرأة'''}}
{{dhr|18}}
[[File:Logo of the United Nations (B&W).svg|center|50px|class=skin-invert-image]]
{{c|{{مصغر|'''الأمم المتحدة<br>١٩٨٠'''}}}}<noinclude></noinclude>
fi8r5cm0ztmoomvoh1w467k7qgbvr9d
615867
615866
2026-08-05T08:35:56Z
~2026-37686-86
72691
615867
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="4" user="SanBonne" /></noinclude>{{وسط|'''اتفاقية القضاء على جميع'''<br>
'''أشكال التمييز ضد المرأة'''}}
{{dhr|18}}
[[File:Logo of the United Nations (B&W).svg|center|50px|class=skin-invert-image]]
{{وسط|{{مصغر|'''الأمم المتحدة<br>١٩٨٠'''}}}}<noinclude></noinclude>
ajc0gd5vfu4y3hxiqom7x25qeg5fjdp
صفحة:United Nations - Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (1979).pdf/130
104
306514
615766
615627
2026-08-04T17:52:09Z
JazarF
71952
615766
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="3" user="JazarF" /></noinclude>{{ع2|اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة}}
<u>ان الدول الأطراف في هذه الاتفاقية</u>،
<u>اذ تلاحظ</u> أن ميثاق الأمم المتحدة يؤكد من جديد الايمان بالحقوق الأساسية للانسان وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء من حقوق متساوية،
<u>واذ تلاحظ</u> أن الاعلان العالمي لحقوق الانسان يؤكد مبدأ عدم جواز التمييز، ويعلن أن جميع الناس يولدون أحرارا متساوين في الكرامة والحقوق، وأن لكل انسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات الواردة في هذا الاعلان، دون أي تمييز، بما في ذلك التمييز القائم على الجنس،
<u>واذ تلاحظ</u> أن الدول الأطراف في العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الانسان عليها واجب ضمان حق الرجال والنساء في التمتع في قدم المساواة بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية،
<u>واذ تأخذ بعين الاعتبار</u> الاتفاقيات الدولية المعقودة برعاية الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة، والتي تشجع المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة،
<u>واذ تلاحظ أيضا</u> القرارات والاعلانات والتوصيات التي اعتمدتها الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة للنهوض بالمساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة،
<u>واذ يساورها القلق</u>، مع ذلك، لأنه على الرغم من تلك الصكوك المختلفة، لا يزال هناك تمييز واسع النطاق ضد المرأة،
<u>واذ تشير</u> الى أن التمييز ضد المرأة يشكل انتهاكا لمبدأي المساواة في الحقوق واحترام كرامة الانسان وعقبة أمام مشاركة المرأة، على قدم المساواة مع الرجل، في حياة بلدها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، ويعوق نمو رخاء المجتمع والاسرة ويزيد من صعوبة التنمية الكاملة لامكانات المرأة في خدمة بلدها والبشرية،
<u>واذ يساورها القلق</u> لأنه لا تتاح المرأة، في حالات الفقر، الا أقل الفرص للحصول على الغذاء والصحة والتعليم والتدريب والعمالة والحاجات الأخرى،
{{أسفل}}<noinclude></noinclude>
eenwslao0g7894m0wrajgzbcabpwdf1
615820
615766
2026-08-05T06:22:10Z
~2026-37686-86
72691
615820
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="3" user="JazarF" /></noinclude>{{ع|<u>اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة</u>}}
<u>ان الدول الأطراف في هذه الاتفاقية</u>،
<u>اذ تلاحظ</u> أن ميثاق الأمم المتحدة يؤكد من جديد الايمان بالحقوق الأساسية للانسان وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء من حقوق متساوية،
<u>واذ تلاحظ</u> أن الاعلان العالمي لحقوق الانسان يؤكد مبدأ عدم جواز التمييز، ويعلن أن جميع الناس يولدون أحرارا متساوين في الكرامة والحقوق، وأن لكل انسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات الواردة في هذا الاعلان، دون أي تمييز، بما في ذلك التمييز القائم على الجنس،
<u>واذ تلاحظ</u> أن الدول الأطراف في العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الانسان عليها واجب ضمان حق الرجال والنساء في التمتع في قدم المساواة بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية،
<u>واذ تأخذ بعين الاعتبار</u> الاتفاقيات الدولية المعقودة برعاية الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة، والتي تشجع المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة،
<u>واذ تلاحظ أيضا</u> القرارات والاعلانات والتوصيات التي اعتمدتها الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة للنهوض بالمساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة،
<u>واذ يساورها القلق</u>، مع ذلك، لأنه على الرغم من تلك الصكوك المختلفة، لا يزال هناك تمييز واسع النطاق ضد المرأة،
<u>واذ تشير</u> الى أن التمييز ضد المرأة يشكل انتهاكا لمبدأي المساواة في الحقوق واحترام كرامة الانسان وعقبة أمام مشاركة المرأة، على قدم المساواة مع الرجل، في حياة بلدها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، ويعوق نمو رخاء المجتمع والاسرة ويزيد من صعوبة التنمية الكاملة لامكانات المرأة في خدمة بلدها والبشرية،
<u>واذ يساورها القلق</u> لأنه لا تتاح المرأة، في حالات الفقر، الا أقل الفرص للحصول على الغذاء والصحة والتعليم والتدريب والعمالة والحاجات الأخرى،
{{أسفل}}<noinclude></noinclude>
6otc8msisd5r825jjkhj9u0qmqgcsx7
615821
615820
2026-08-05T06:23:21Z
~2026-37686-86
72691
615821
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="3" user="JazarF" /></noinclude>{{ع2|<u>اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة</u>}}
<u>ان الدول الأطراف في هذه الاتفاقية</u>،
<u>اذ تلاحظ</u> أن ميثاق الأمم المتحدة يؤكد من جديد الايمان بالحقوق الأساسية للانسان وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء من حقوق متساوية،
<u>واذ تلاحظ</u> أن الاعلان العالمي لحقوق الانسان يؤكد مبدأ عدم جواز التمييز، ويعلن أن جميع الناس يولدون أحرارا متساوين في الكرامة والحقوق، وأن لكل انسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات الواردة في هذا الاعلان، دون أي تمييز، بما في ذلك التمييز القائم على الجنس،
<u>واذ تلاحظ</u> أن الدول الأطراف في العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الانسان عليها واجب ضمان حق الرجال والنساء في التمتع في قدم المساواة بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية،
<u>واذ تأخذ بعين الاعتبار</u> الاتفاقيات الدولية المعقودة برعاية الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة، والتي تشجع المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة،
<u>واذ تلاحظ أيضا</u> القرارات والاعلانات والتوصيات التي اعتمدتها الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة للنهوض بالمساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة،
<u>واذ يساورها القلق</u>، مع ذلك، لأنه على الرغم من تلك الصكوك المختلفة، لا يزال هناك تمييز واسع النطاق ضد المرأة،
<u>واذ تشير</u> الى أن التمييز ضد المرأة يشكل انتهاكا لمبدأي المساواة في الحقوق واحترام كرامة الانسان وعقبة أمام مشاركة المرأة، على قدم المساواة مع الرجل، في حياة بلدها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، ويعوق نمو رخاء المجتمع والاسرة ويزيد من صعوبة التنمية الكاملة لامكانات المرأة في خدمة بلدها والبشرية،
<u>واذ يساورها القلق</u> لأنه لا تتاح المرأة، في حالات الفقر، الا أقل الفرص للحصول على الغذاء والصحة والتعليم والتدريب والعمالة والحاجات الأخرى،
{{أسفل}}<noinclude></noinclude>
e2t00tedb4k4fkinnx0f2xfag30t2a6
615864
615821
2026-08-05T08:11:42Z
SanBonne
55945
/* تم التّحقّق منها */
615864
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="4" user="SanBonne" /></noinclude>{{ع2|<u>اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة</u>}}
<u>ان الدول الأطراف في هذه الاتفاقية</u>،
<u>اذ تلاحظ</u> أن ميثاق الأمم المتحدة يؤكد من جديد الايمان بالحقوق الأساسية للانسان وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء من حقوق متساوية،
<u>واذ تلاحظ</u> أن الاعلان العالمي لحقوق الانسان يؤكد مبدأ عدم جواز التمييز، ويعلن أن جميع الناس يولدون أحرارا متساوين في الكرامة والحقوق، وأن لكل انسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات الواردة في هذا الاعلان، دون أي تمييز، بما في ذلك التمييز القائم على الجنس،
<u>واذ تلاحظ</u> أن الدول الأطراف في العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الانسان عليها واجب ضمان حق الرجال والنساء في التمتع على قدم المساواة بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية،
<u>واذ تأخذ بعين الاعتبار</u> الاتفاقيات الدولية المعقودة برعاية الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة، والتي تشجع المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة،
<u>واذ تلاحظ أيضا</u> القرارات والاعلانات والتوصيات التي اعتمدتها الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة للنهوض بالمساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة،
<u>واذ يساورها القلق</u>، مع ذلك، لأنه على الرغم من تلك الصكوك المختلفة، لا يزال هناك تمييز واسع النطاق ضد المرأة،
<u>واذ تشير</u> الى أن التمييز ضد المرأة يشكل انتهاكا لمبدأي المساواة في الحقوق واحترام كرامة الانسان وعقبة أمام مشاركة المرأة، على قدم المساواة مع الرجل، في حياة بلدها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، ويعوق نمو رخاء المجتمع والاسرة ويزيد من صعوبة التنمية الكاملة لامكانات المرأة في خدمة بلدها والبشرية،
<u>واذ يساورها القلق</u> لأنه لا تتاح للمرأة، في حالات الفقر، الا أقل الفرص للحصول على الغذاء والصحة والتعليم والتدريب والعمالة والحاجات الأخرى،
{{أسفل}}<noinclude></noinclude>
foasnoquxfmxmt1wje30cgm3hcxtnd1
صفحة:United Nations - Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (1979).pdf/129
104
306515
615798
615701
2026-08-05T01:43:22Z
~2026-37686-86
72691
615798
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="~2026-31726-57" /></noinclude><u>واقتناط منها</u> بأن اقامة نظام اقتصادی دولي جديد، يستند الى الانصاف والعدل، سيسهم اسهاما بارزا في النهوض بالمساواة بين الرجل والمرأة،
<u>وان تشدد</u> على أن استئصال شافة الفصل العنصري وجميع أشكال العنصرية والتمييز العنصري والاستعمار والاستعمار الجديد والعدوان والاحتلال الاجنبي والسيطرة الأجنبية والتدخل في الشؤون الداخلية للدول أمر أساسي بالنسبة إلى تمتع الرجال والنساء بحقوقهم تمتعا كاملا،
<u>وان تؤكد</u> أن تعزيز السلم والأمن الدوليين، وتخفيف حدة التوتر الدولي، والتعاون المتبادل فيما بين جميع الدول بغض النظر عن نظمها الاجتماعية والاقتصادية، ونزع السلاح العام الكامل ولا سيما نزع السلاح النووى في ظل رقابة دولية صارمة وفعالة، وتوكيد مبادئ العدل والمساواة والمنفعة المتبادلة في العلاقات بين البلدان، وإعسال حق الشعوب الواقعة تحت السيطرة الأجنبية والاستعمارية والاحتلال الأجنبي في تقرير المصير والاستقلال، وكذلك احترام السيادة الوطنية والسلامة الاقليمية ستنهض بالتقدم الاجتماعي والتنمية، وستسهم، نتيجة لذلك، في تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة،
<u>واقتناء منها</u> بأن التنمية التامة والكاملة لبلد ما، ورفاهية العالم، وقضية السلم ، تتطلب جميعا أنمى مشاركة سكنة من جانب المرأة على قدم المساواة مع الرجل في جميع الميادين،
<u>وان تضع في اعتبارها</u> اسهام المرأة العظيم، الذي لم يحظ بالاعتراف الكامل حتى الآن، في رفاء الأسرة وفي تنمية المجتمع، والأهمية الاجتماعية للأمومة والدور الوالدين كليهما في الأسرة وفي تنشئة الأطفال، وإن تدرك أن دور المرأة في الانجاب لا ينبغي أن يكون أساسا للتمييز، بل أن تنشئة الأطفال تتطلب تقاسم المسؤولية بين الرجل والمرأة والمجتمع ككل،
<u>وان تدرك</u> أن تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة يتطلب إحداث تغيير في الدور التقليدي للمرجل وكذلك في دور المرأة في المجتمع والأسرة،
<u>وقد عقدت العزم</u> على تنفيذ المهادية الواردة في اعلان القضاء على التميز شد المرأة، والى ولى أن تتخذ، لذلك الغرض، التدابير اللازمة للقضاء في ذلك التميز بجميع أشكاله ومظاهره،
<u>قد اتفقت</u> على ما يلي:
{{أسفل|}}<noinclude>{{وسط|-٢-}}</noinclude>
el07cyo5izos6rgyhojmq449mjre2pn
615799
615798
2026-08-05T02:02:05Z
~2026-37686-86
72691
615799
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="~2026-31726-57" /></noinclude><u>واقتناعا منها</u> بأن اقامة نظام اقتصادی دولي جديد، يستند الى الانصاف والعدل، سيسهم اسهاما بارزا في النهوض بالمساواة بين الرجل والمرأة،
<u>واذ تشدد</u> على أن استئصال شأفة الفصل العنصري وجميع أشكال العنصرية والتمييز العنصري والاستعمار والاستعمار الجديد والعدوان والاحتلال الاجنبي والسيطرة الأجنبية والتدخل في الشؤون الداخلية للدول أمر أساسي بالنسبة إلى تمتع الرجال والنساء بحقوقهم تمتعا كاملا،
<u>واذ تؤكد</u> أن تعزيز السلم والأمن الدوليين، وتخفيف حدة التوتر الدولي، والتعاون المتبادل فيما بين جميع الدول بغض النظر عن نظمها الاجتماعية والاقتصادية، ونزع السلاح العام الكامل ولا سيما نزع السلاح النووى في ظل رقابة دولية صارمة وفعالة، وتوكيد مبادئ العدل والمساواة والمنفعة المتبادلة في العلاقات بين البلدان، وإعمال حق الشعوب الواقعة تحت السيطرة الأجنبية والاستعمارية والاحتلال الأجنبي في تقرير المصير والاستقلال، وكذلك احترام السيادة الوطنية والسلامة الاقليمية ستنهض بالتقدم الاجتماعي والتنمية، وستسهم، نتيجة لذلك، في تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة،
<u>واقتناعا منها</u> بأن التنمية التامة والكاملة لبلد ما، ورفاهية العالم، وقضية السلم ، تتطلب جميعا أقصى مشاركة ممكنة من جانب المرأة على قدم المساواة مع الرجل في جميع الميادين،
<u>واذ تضع في اعتبارها</u> اسهام المرأة العظيم، الذي لم يحظ بالاعتراف الكامل حتى الآن، في رفاه الأسرة وفي تنمية المجتمع، والأهمية الاجتماعية للأمومة والدور الوالدين كليهما في الأسرة وفي تنشئة الأطفال، وإذ تدرك أن دور المرأة في الانجاب لا ينبغي أن يكون أساسا للتمييز، بل أن تنشئة الأطفال تتطلب تقاسم المسؤولية بين الرجل والمرأة والمجتمع ككل،
<u>واذ تدرك</u> أن تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة يتطلب إحداث تغيير في الدور التقليدى للمرجل وكذلك في دور المرأة في المجتمع والأسرة،
<u>وقد عقدت العزم</u> على تنفيذ المبادئ الواردة في اعلان القضاء على التمييز ضد المرأة، وعلى أن تتخذ، لذلك الغرض، التدابير اللازمة للقضاء في ذلك التمييز بجميع أشكاله ومظاهره،
<u>قد اتفقت</u> على ما يلي:
{{أسفل|}}<noinclude>{{وسط|-٢-}}</noinclude>
jnqnmx1g9i28znsd7nq1ircm722qhko
صفحة:United Nations - Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (1979).pdf/128
104
306516
615800
615545
2026-08-05T03:19:04Z
~2026-37686-86
72691
615800
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="~2026-31726-57" /></noinclude>{{ع2|<u>الجزء الأول</u>}}
{{ع3|<u>المادة ١</u>}}
الأغراض هذه الاتفاقية يعني مصطلح "التمييز ضد المرأة" أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من آثاره أو أغراضه النيل من الاعتراف للمرأة ، طن أساس تساوى الرجل والمرأة ، بحقوق الانسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخر ، أو ابطال الاعتراف للمرأة بهذه الحقوق أو تمتعها بها وممارستها لها بغض النظر عن حالتها الزوجية .
{{ع3|<u>المادة ٢</u>}}
تشجب الدول الأطراف جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتوافق على أن تنتهج ، بكل الوسائل المناسبة ودون ابطاء ، سياسة القضاء على التمييز ضد المرأة، وتحقيقا لذلك، تتعهد بالقيام بما يلي :
(أ) تجسيد بدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها الوطنية أو ا لم يكن هذا المبدأ قد أدمج فيها حتى الآن ، وكفالة قد تشريعاتها المناسبة الأخرى خرى ، اذا لم التحقيق العملي لهذا الهدأ. من خلال القانون والوسائل المناسبة الأخرى ؛
(ب) اتخاذ المناسب من التدابير التشريعية وغيرها ، بما في ذلك ما يقتضيه الأمر من جزاءات ، لحظر كل تمييز ضد المرأة ؛
(ج) اقرار الحماية القانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل ونسان الحماية الفعالة للمرأة ، عن طريق المحاكم الوطنية ذات الاختصاص والمؤسسات العامة الأخرى ، من أي عمل تمييزي ؛
(د) الامتناع عن الاضطلاع بأى عمل أو ممارسة تمييزية ضد المرأة ، وكفالة تصرف السلطات والمؤسسات العامة بما يتفق وهذا الالتزام ؛
(هـ) اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة من جانب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة ؛
{{أسفل}}<noinclude>{{وسط|-٣-}}</noinclude>
ei8m2z5ypwe5n83zmsmzhka7o5xqxdw
615801
615800
2026-08-05T03:29:55Z
~2026-37686-86
72691
615801
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="~2026-31726-57" /></noinclude>{{ع2|<u>الجزء الأول</u>}}
{{ع3|<u>المادة ١</u>}}
الأغراض هذه الاتفاقية يعني مصطلح "التمييز ضد المرأة" أى تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من آثاره أو أغراضه النيل من الاعتراف للمرأة، على أساس تساوى الرجل والمرأة، بحقوق الانسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في أى ميدان آخر، أو ابطال الاعتراف للمرأة بهذه الحقوق أو تمتعها بها وممارستها لها بغض النظر عن حالتها الزوجية.
{{ع3|<u>المادة ٢</u>}}
تشجب الدول الأطراف جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتوافق على أن تنتهج، بكل الوسائل المناسبة ودون ابطاء، سياسة القضاء على التمييز ضد المرأة، وتحقيقا لذلك، تتعهد بالقيام بما يلي:
(أ) تجسيد مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها الوطنية أو تشريعاتها المناسبة الأخرى، اذا لم يكن هذا المبدأ قد أدمج فيها حتى الآن، وكفالة التحقيق العملي لهذا المبدأ من خلال القانون والوسائل المناسبة الأخرى؛
(ب) اتخاذ المناسب من التدابير التشريعية وغيرها، بما في ذلك ما يقتضيه الأمر من جزاءات، لحظر كل تمييز ضد المرأة؛
(ج) اقرار الحماية القانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل وضمان الحماية الفعالة للمرأة، عن طريق المحاكم الوطنية ذات الاختصاص والمؤسسات العامة الأخرى، من أي عمل تمييزي؛
(د) الامتناع عن الاضطلاع بأى عمل أو ممارسة تمييزية ضد المرأة، وكفالة تصرف السلطات والمؤسسات العامة بما يتفق وهذا الالتزام؛
(هـ) اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة من جانب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة؛
{{أسفل}}<noinclude>{{وسط|-٣-}}</noinclude>
lfto2zu74i3szt2xac6q1oqcqgfde5c
صفحة:United Nations - Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (1979).pdf/127
104
306517
615803
615546
2026-08-05T03:45:18Z
~2026-37686-86
72691
615803
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="~2026-31726-57" /></noinclude>(و) اتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريع، لتعديل أو الغاء القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات القائمة التي تشكل تمييزا ضد المرأة؛
(ز) الغاء جميع أحكام قوانين العقيمات الوطنية التي تشكل تمييزا ضد المرأة.
{{ع3|<u>المادة ٣</u>}}
تتخذ الدول الأطراف في جميع الميادين، ولا سيما الميادين السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، كل التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريع، لكفالة تطور المرأة وتقدمها الكاملين، وذلك لتضمن لها ممارسة حقوق الانسان والحريات الأساسية والتمتع بها في أساس المساواة مع الرجل.
{{ع3|<u>المادة ٤</u>}}
١- لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة مؤقتة تستهدف التعجيل بالمساواة الفعلية بين الرجل والمرأة تمييزا كما تحدده هذه الاتفاقية، ولكنه يجب ألا يستتبع أي حال، كنتيجة له، الابقاء على معايير غير متكافئة أو منفصلة؛ كما يجب وقف العمل بهذه التدابير عندما تكون أهداف التكافؤ في الفرص والمعاملة قد تحققت.
٢- لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة تستهدف حماية الأمومة، بما في ذلك تلك التدابير الواردة في هذه الاتفاقية، أجراء تمييزيا.
{{ع3|<u>المادة ٥</u>}}
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة، لتحقيق ما يلي:
(أ) تعديل الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة، بهدف تحقيق القضاء على التحيزات والعادات العرفية وكل الممارسات الأخرى القائمة على فكرة دونية أو تفوق أحد الجنسين، أو على أدوار نعطية للرجل والمرأة؛
(ب) كفالة أن تتضمن التربية الأسرية تفهما سليما للأمومة بوصفها وظيفة اجتماعية والاعتراف بالمسؤولية المشتركة لكل من الرجال والنساء في تنشئة أطفالهم وتطورهم، على أن يكون مفهوما أن مصلحة الأطفال هي الاعتبار الأساسي في جميع الحالات.
{{أسفل}}<noinclude>{{وسط|-٤-}}</noinclude>
co3z40balojore06lcwf2o5vyb56z5s
صفحة:United Nations - Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (1979).pdf/126
104
306518
615811
615547
2026-08-05T04:19:04Z
~2026-37686-86
72691
615811
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="~2026-31726-57" /></noinclude>{{ع3|<u>المادة ٦</u>}}
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريع، المكافحة جميع أشكال الاتجار بالمرأة واستغلال المرأة في البغاء.
{{ع2|<u>الجزء الثاني</u>}}
{{ع2|<u>المادة ٧}</u>}
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة للبلد، متوجه خاص تكفل للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل، الحق في:
(أ) التصويت في جميع الانتخابات والاستفتاءات العامة، وأهلية الانتخاب الجميع الهيئات التي ينتخب أعضاؤها بالاقتراع العام؛
(ب) المشاركة في صياغة سياسة الحكومة وتنفيذ هذه السياسة وفي شغل الوظائف العامة وتأدية جميع المهام العامة على جميع المستويات الحكومية؛
(ج) المشاركة في جميع المنظمات والجمعيات غير الحكومية التي تعنى بالحياة العامة والسياسية البلد.
{{ع2|<u>المادة ٨</u>}}
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل ودون أي تمييز، فرصة تمثيل حكومتها على المستوى الدولي والاشتراك في أعمال المنظمات الدولية.
{{ع2|<u>المادة ٩</u>}}
١- تمنح الدول الأطراف المرأة حقا مساويا لحق الرجل في اكتساب جنسيتها أو الاحتفاظ بها أو تغييرها. وتضمن بوجه خاص ألا يترتب على الزواج من أجنبي<noinclude>{{وسط|-٥-}}</noinclude>
5jougbynzvibrylmwmv3b8ozoym4jqo
615812
615811
2026-08-05T04:19:34Z
~2026-37686-86
72691
615812
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="~2026-31726-57" /></noinclude>{{ع3|<u>المادة ٦</u>}}
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريع، المكافحة جميع أشكال الاتجار بالمرأة واستغلال المرأة في البغاء.
{{ع2|<u>الجزء الثاني</u>}}
{{ع2|<u>المادة ٧</u>}}
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة للبلد، متوجه خاص تكفل للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل، الحق في:
(أ) التصويت في جميع الانتخابات والاستفتاءات العامة، وأهلية الانتخاب الجميع الهيئات التي ينتخب أعضاؤها بالاقتراع العام؛
(ب) المشاركة في صياغة سياسة الحكومة وتنفيذ هذه السياسة وفي شغل الوظائف العامة وتأدية جميع المهام العامة على جميع المستويات الحكومية؛
(ج) المشاركة في جميع المنظمات والجمعيات غير الحكومية التي تعنى بالحياة العامة والسياسية البلد.
{{ع2|<u>المادة ٨</u>}}
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل ودون أي تمييز، فرصة تمثيل حكومتها على المستوى الدولي والاشتراك في أعمال المنظمات الدولية.
{{ع2|<u>المادة ٩</u>}}
١- تمنح الدول الأطراف المرأة حقا مساويا لحق الرجل في اكتساب جنسيتها أو الاحتفاظ بها أو تغييرها. وتضمن بوجه خاص ألا يترتب على الزواج من أجنبي<noinclude>{{وسط|-٥-}}</noinclude>
gzznd6fvy5a4dx2nwjamsr107txbj7r
615813
615812
2026-08-05T04:20:09Z
~2026-37686-86
72691
615813
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="~2026-31726-57" /></noinclude>{{ع3|<u>المادة ٦</u>}}
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريع، المكافحة جميع أشكال الاتجار بالمرأة واستغلال المرأة في البغاء.
{{ع2|<u>الجزء الثاني</u>}}
{{ع3|<u>المادة ٧</u>}}
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة للبلد، متوجه خاص تكفل للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل، الحق في:
(أ) التصويت في جميع الانتخابات والاستفتاءات العامة، وأهلية الانتخاب الجميع الهيئات التي ينتخب أعضاؤها بالاقتراع العام؛
(ب) المشاركة في صياغة سياسة الحكومة وتنفيذ هذه السياسة وفي شغل الوظائف العامة وتأدية جميع المهام العامة على جميع المستويات الحكومية؛
(ج) المشاركة في جميع المنظمات والجمعيات غير الحكومية التي تعنى بالحياة العامة والسياسية البلد.
{{ع3|<u>المادة ٨</u>}}
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل ودون أي تمييز، فرصة تمثيل حكومتها على المستوى الدولي والاشتراك في أعمال المنظمات الدولية.
{{ع3|<u>المادة ٩</u>}}
١- تمنح الدول الأطراف المرأة حقا مساويا لحق الرجل في اكتساب جنسيتها أو الاحتفاظ بها أو تغييرها. وتضمن بوجه خاص ألا يترتب على الزواج من أجنبي<noinclude>{{وسط|-٥-}}</noinclude>
66zbkhv6w22hf26cvr2bg00eta702oz
صفحة:United Nations - Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (1979).pdf/125
104
306519
615814
615549
2026-08-05T05:30:21Z
~2026-37686-86
72691
615814
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="~2026-31726-57" /></noinclude>أو تغيير جنسية الزوج أثناء الزواج، أن تتغير تلقائيا جنسية الزوجة، أو أن تصبحبلا جنسية أو أن تعرض عليها جنسية الزوج.
٢- تمنح الدول الأطراف المرأة حقا مساويا لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالها.
{{ع2|لجزء الثالث}}ا
{{ع3|المادة ١٠}}
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة لكي تكفل للمرأة حقوقا مساوية لحقوق الرجل في ميدان التعليم، وبوجه خاص لكي تكفل، على أساس تساوى الرجل والمرأة:
(أ) نفس الظروف للتوجيه الوظيفي والمهني، والاستفادة من فرص الدراسة والحصول على الدرجات العلمية في المؤسسات التعليمية بجميع فئاتها في المناطق الريفية والحضرية على السواء؛ وتكون هذه المساواة مكفولة في المرحلة السابقة للالتحاق بالمدرسة وفي التعليم العام والتقني والمهني والتعليم التقني العالي، وكذلك في جميع أنواع التدريب المهني؛
(ب) توفّر نفس المناهج الدراسية، ونفس الامتحانات وهيئات تدريسية تتمتع بمؤهلات من نفس المستوى ومبان ومعدات مدرسية من نفس النوعية؛
(ج) القضاء على أى مفهوم نمطي عن دور الرجل ودور المرأة على جميع مستويات التعليم وفي جميع أشكاله عن طريق تشجيع التعليم المختلط وغيره من أنواع التعليم التي تساعد في تحقيق هذا الهدف، ولا سيما عن طريق تنقيح كتب الدراسة والبرامج المدرسية وتكييف أساليب التعليم؛
(د) نفس الفرص للاستفادة من المنح التعليمية وغيرها من المنح الدراسية؛
(هـ) نفس الفرص للالتحاق ببرامج التعليم المتواصل، بما في ذلك برامج تعليم الكبار ومحو الأمية الوظيفية، ولا سيما التي تهدف الى أن تضيق، في أقرب وقت ممكن، أى فجوة في التعليم قائمة بين الرجل والمرأة؛
{{أسفل}}<noinclude>{{وسط|-٦-}}</noinclude>
c20a2tus8p1ftcv4nkosimvxnctwehf
615815
615814
2026-08-05T05:31:18Z
~2026-37686-86
72691
615815
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="~2026-31726-57" /></noinclude>أو تغيير جنسية الزوج أثناء الزواج، أن تتغير تلقائيا جنسية الزوجة، أو أن تصبحبلا جنسية أو أن تعرض عليها جنسية الزوج.
٢- تمنح الدول الأطراف المرأة حقا مساويا لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالها.
{{ع2|الجزء الثالث}}
{{ع3|المادة ١٠}}
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة لكي تكفل للمرأة حقوقا مساوية لحقوق الرجل في ميدان التعليم، وبوجه خاص لكي تكفل، على أساس تساوى الرجل والمرأة:
(أ) نفس الظروف للتوجيه الوظيفي والمهني، والاستفادة من فرص الدراسة والحصول على الدرجات العلمية في المؤسسات التعليمية بجميع فئاتها في المناطق الريفية والحضرية على السواء؛ وتكون هذه المساواة مكفولة في المرحلة السابقة للالتحاق بالمدرسة وفي التعليم العام والتقني والمهني والتعليم التقني العالي، وكذلك في جميع أنواع التدريب المهني؛
(ب) توفّر نفس المناهج الدراسية، ونفس الامتحانات وهيئات تدريسية تتمتع بمؤهلات من نفس المستوى ومبان ومعدات مدرسية من نفس النوعية؛
(ج) القضاء على أى مفهوم نمطي عن دور الرجل ودور المرأة على جميع مستويات التعليم وفي جميع أشكاله عن طريق تشجيع التعليم المختلط وغيره من أنواع التعليم التي تساعد في تحقيق هذا الهدف، ولا سيما عن طريق تنقيح كتب الدراسة والبرامج المدرسية وتكييف أساليب التعليم؛
(د) نفس الفرص للاستفادة من المنح التعليمية وغيرها من المنح الدراسية؛
(هـ) نفس الفرص للالتحاق ببرامج التعليم المتواصل، بما في ذلك برامج تعليم الكبار ومحو الأمية الوظيفية، ولا سيما التي تهدف الى أن تضيق، في أقرب وقت ممكن، أى فجوة في التعليم قائمة بين الرجل والمرأة؛
{{أسفل}}<noinclude>{{وسط|-٦-}}</noinclude>
3qo2sthkljb813egdaf9ydqn7aogzxz
615865
615815
2026-08-05T08:33:26Z
~2026-37686-86
72691
615865
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="~2026-31726-57" /></noinclude>أو تغيير جنسية الزوج أثناء الزواج، أن تتغير تلقائيا جنسية الزوجة، أو أن تصبحبلا جنسية أو أن تعرض عليها جنسية الزوج.
٢- تمنح الدول الأطراف المرأة حقا مساويا لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالها.
{{ع2|<u>الجزء الثالث</u>}}
{{ع3|<u>المادة ١٠</u>}}
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة لكي تكفل للمرأة حقوقا مساوية لحقوق الرجل في ميدان التعليم، وبوجه خاص لكي تكفل، على أساس تساوى الرجل والمرأة:
(أ) نفس الظروف للتوجيه الوظيفي والمهني، والاستفادة من فرص الدراسة والحصول على الدرجات العلمية في المؤسسات التعليمية بجميع فئاتها في المناطق الريفية والحضرية على السواء؛ وتكون هذه المساواة مكفولة في المرحلة السابقة للالتحاق بالمدرسة وفي التعليم العام والتقني والمهني والتعليم التقني العالي، وكذلك في جميع أنواع التدريب المهني؛
(ب) توفّر نفس المناهج الدراسية، ونفس الامتحانات وهيئات تدريسية تتمتع بمؤهلات من نفس المستوى ومبان ومعدات مدرسية من نفس النوعية؛
(ج) القضاء على أى مفهوم نمطي عن دور الرجل ودور المرأة على جميع مستويات التعليم وفي جميع أشكاله عن طريق تشجيع التعليم المختلط وغيره من أنواع التعليم التي تساعد في تحقيق هذا الهدف، ولا سيما عن طريق تنقيح كتب الدراسة والبرامج المدرسية وتكييف أساليب التعليم؛
(د) نفس الفرص للاستفادة من المنح التعليمية وغيرها من المنح الدراسية؛
(هـ) نفس الفرص للالتحاق ببرامج التعليم المتواصل، بما في ذلك برامج تعليم الكبار ومحو الأمية الوظيفية، ولا سيما التي تهدف الى أن تضيق، في أقرب وقت ممكن، أى فجوة في التعليم قائمة بين الرجل والمرأة؛
{{أسفل}}<noinclude>{{وسط|-٦-}}</noinclude>
kj4zg1nazc5dbay7oe7zxy0s7dheufx
صفحة:United Nations - Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (1979).pdf/124
104
306530
615816
615560
2026-08-05T05:38:44Z
~2026-37686-86
72691
615816
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="~2026-31726-57" /></noinclude>(و) خفض معدلات ترك المدرسة بين الطالبات وتنظيم برامج للفتيات والنساء الثلاثي تركن المدرسة قبل الأوان؛
(ز) نفس الفرص للمشاركة النشطة في الألعاب الرياضية والتربية البدنية؛
(ح) الوصول الى معلومات تربوية محددة للمساعدة في ضمان صحة الأسر ورفاهها، بما في ذلك المعلومات والنصح عن تخطيط الأسرة.
{{ع3|<u>المادة ١١</u>}}
تتخذ الدول الأطراف جميع ما يقتضي الحال اتخاذه من تدابير للقضاء علي التمييز ضد المرأة في ميدان العمل لكي تكفل لها، على أساس تساوى الرجل والمرأة، نفس الحقوق ولا سيما:
(أ) الحق في العمل بوصفه حقا غير قابل للتصرف لكل البشر؛
(ب) الحق في التمتع بنفس فرص التوظيف، بما في ذلك تطبيق معايير الاختيار نفسها في شؤون التوظيف؛
(ج) الحق في حرية اختيار المهنة والعمل، والحق في الترقي والأمن الوظيفي، وفي جميع مزايا وشروط الخدمة، والحق في تلقي التدريب واعادة التدريب المهني، بما في ذلك التلمذة الصناعية والتدريب المهني المتقدم والتدريب المتكرر؛
(د) الحق في المساواة في الأجر، بما في ذلك الاستحقاقات، والحق في المساواة في المعاملة فيما يتعلق بالعمل التعادل القيمة، وكذلك المساواة في المعاملة في تقييم نوعية العمل؛
(هـ) الحق في الضمان الاجتماعي، ولا سيما في حالات التقاعد، والبطالة، والمرض، والعجز، والشيخوخة، وأى شكل آخر من أشكال عدم القدرة على العمل، وكذلك الحق في إجازة مدفوعة الأجر؛
(و) الحق في الوقاية الصحية وسلامة ظروف العمل، بما في ذلك حماية وظيفة الانجاب.
{{أسفل}}<noinclude>{{وسط|-٧-}}</noinclude>
6ej60glmn82jmcy6whhkfkjsqrm9kyr
صفحة:United Nations - Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (1979).pdf/123
104
306531
615710
615561
2026-08-04T13:33:31Z
HubaishanBot
64056
استبدال الأرقام العربية المشرقية بالأرقام الفارسية
615710
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="~2026-31726-57" /></noinclude>توخيا لمنع التمييز ضد المرأة بسبب الزواج أو الأمومة ، ولضمان حقها الفعلي في العمل، تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة :
(أ) لحظر الفصل من الخدمة بسبب الحمل أو إجازة الأمومة والتميز في الفصل من العمل على أساس الحالة الزوجية ، مع فرض جزاءات على المخالفين :
(ب) لادخال نظام إجازة الأمومة المدفوعة الأجر أو مع التمتع بمزايا اجتماعية مائلة دون أن تفقد المرأة الوظيفة التي تشغلها أو أقدميتها أو العلاوات
الاجتماعية :
(ج) لتشجيع توفير ما يلزم من الخدمات الاجتماعية المساندة لتمكين الوالدين من الجمع بين التزاماتهما الأسرية وبين مسؤوليات العمل والمشاركة في الحياة العامة ، ولا سيما عن طريق تشجيع انشاء وتنمية شبكة من موافق رعاية الأطفال :
(د) لتوفير حماية خاصة للمرأة أثناء فترة الحمل في الأعمال التي يثبت أنها مؤذية لها.
- يجب أن تستعرض التشريعات الوقائية المتصلة بالمسائل المشمولة بهذه السادة استعراضا دوريا في ضوء المعرفة العلمية والتكنولوجية ، وأن يتم تنقيحها أو الغاؤها أو توسيع نطاقها حسب الاقتضاء .
المادة ١٢
١- تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في في ميدان الرعاية الصحية من أجل أن تضمن لها ، على أساس تساوى الرجل والمرأة الحصول على خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك الخدمات المتعلقة بتخطيط الأسرة.
٢- بالرغم من أحكام الفقرة : من هذه العادة ، تكفل الدول الأطراف للمرأة الخدمات المناسبة فيما يتعلق بالحمل والولادة وفترة ما بعد الولادة، وتوفر لها الخدمات المجانية عند الاقتضاء، وكذلك التغذية الكافية أثناء الحمل والرضاعة .
{{أسفل}}<noinclude>{{وسط|-٨-}}</noinclude>
baf544q5he1f7l780znevfn910qyh5j
615817
615710
2026-08-05T05:50:28Z
~2026-37686-86
72691
615817
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="~2026-31726-57" /></noinclude>٢- توخّيا لمنع التمييز ضد المرأة بسبب الزواج أو الأمومة، ولضمان حقها الفعلي في العمل، تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة:
(أ) لحظر الفصل من الخدمة بسبب الحمل أو إجازة الأمومة والتميز في الفصل من العمل على أساس الحالة الزوجية، مع فرض جزاءات على المخالفين؛
(ب) لادخال نظام إجازة الأمومة المدفوعة الأجر أو مع التمتع بمزايا اجتماعية مماثلة دون أن تفقد المرأة الوظيفة التي تشغلها أو أقدميتها أو العلاوات
الاجتماعية؛
(ج) لتشجيع توفير ما يلزم من الخدمات الاجتماعية المساندة لتمكين الوالدين من الجمع بين التزاماتهما الأسرية وبين مسؤوليات العمل والمشاركة في الحياة العامة، ولا سيما عن طريق تشجيع انشاء وتنمية شبكة من موافق رعاية الأطفال؛
(د) لتوفير حماية خاصة للمرأة أثناء فترة الحمل في الأعمال التي يثبت أنها مؤذية لها.
٣- يجب أن تستعرض التشريعات الوقائية المتصلة بالمسائل المشمولة بهذه المادة استعراضا دوريا في ضوء المعرفة العلمية والتكنولوجية، وأن يتم تنقيحها أو الغاؤها أو توسيع نطاقها حسب الاقتضاء.
{{ع3|<u>المادة ١٢</u>}}
١- تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان الرعاية الصحية من أجل أن تضمن لها، على أساس تساوى الرجل والمرأة، الحصول على خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك الخدمات المتعلقة بتخطيط الأسرة.
٢- بالرغم من أحكام الفقرة: من هذه العادة، تكفل الدول الأطراف للمرأة الخدمات المناسبة فيما يتعلق بالحمل والولادة وفترة ما بعد الولادة، وتوفر لها الخدمات المجانية عند الاقتضاء، وكذلك التغذية الكافية أثناء الحمل والرضاعة.
{{أسفل}}<noinclude>{{وسط|-٨-}}</noinclude>
az5jxfzjz965m8ron0xj9qar1k31lt2
صفحة:United Nations - Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (1979).pdf/122
104
306532
615818
615563
2026-08-05T06:15:33Z
~2026-37686-86
72691
615818
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="~2026-31726-57" /></noinclude>{{ع3|<u>المادة ١٣</u>}}
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المجالات الأخرى للحياة الاقتصادية والاجتماعية لكي تكفل لها، على أساس تساوى الرجل والمرأة، نفس الحقوق ولا سيما:
(أ) الحق في الاستحقاقات الأسرية؛
(ب) الحق في الحصول على القروض المصرفية، والرهون العقارية وغير ذلك من أشكال الائتمان المالي؛
(ج) الحق في الاشتراك في الأنشطة الترويحية والألعاب الرياضية وفي جميع جوانب الحياة الثقافية.
{{ع3|<u>المادة ١٤</u>}}
١- تضع الدول الأطراف في اعتبارها المشاكل الخاصة التي تواجهها المرأة الريفية، والأدوار الهامة التي تؤديها في تأمين أسباب البقاء اقتصاديا لأسرتها، بما في ذلك عملها في قطاعات الاقتصاد غير النقدية، وتتخذ جميع التدابير المناسبة لضمان تطبيق أحكام هذه الاتفاقية على المرأة في المناطق الريفية.
٢- تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المناطق الريفية لكي تكفل لها، على أساس التساوى مع الرجل، المشاركة في التنمية الريفية والاستفادة منها، وتكفل للمرأة بوجه خاص الحق في:
(أ) المشاركة في وضع وتنفيذ التخطيط الانمائي على جميع المستويات؛
(ب) نيل تسهيلات العناية الصحية الملائمة، بما في ذلك المعلومات والنصائح والخدمات المتعلقة بتخطيط الأسرة؛
(ج) الاستفادة بصورة مباشرة من برامج الضمان الاجتماعي؛
{{أسفل}}<noinclude>{{وسط|-٩-}}</noinclude>
0pz0kn7z9iuxihiq50xhxe7m5n6az5b
صفحة:United Nations - Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (1979).pdf/121
104
306533
615822
615564
2026-08-05T06:41:57Z
~2026-37686-86
72691
615822
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="~2026-31726-57" /></noinclude>(د) الحصول على جميع أنواع التدريب والتعليم، الرسمي وغير الرسمي، بما في ذلك ما يتصل منه بمحو الأمية الوظيفية، والحصول كذلك، في جملة أمور، على فوائد كافة الخدمات المجتمعية والارشادية، وذلك لتحقق ، زيادة كفاءتها التقنية؛
(هـ) تنظيم جماعات المساعدة الذاتية والتعاونيات من أجل الحصول على فرص اقتصادية متكافئة عن طريق العمل لدى الغير أو العمل لحسابهن الخاص؛
(و) المشاركة في جميع الأنشطة المجتمعية؛
(ز) فرصة الحصول على الائتمانات والقروض الزراعية، وتسهيلات التسويق والتكنولوجيا المناسبة، والمساواة في المعاملة في مشاريع اصلاح الأراضي والاصلاح الزراعي وكذلك في مشاريع التوطين الريفي؛
(ح) التمتع بظروف معيشية ملائمة، ولا سيما فيما يتعلق بالاسكان والاصلاح والامداد بالكهرباء والماء، والنقل، والاتصالات.
{{ع2|<u>الجزء الرابع</u>}}
{{ع3|<u>المادة ١٥</u>}}
١- تمنح الدول الأطراف المرأة المساواة مع الرجل أمام القانون.
٢- تمنح الدول الأطراف المرأة في الشؤون المدنية، أهلية قانونية مماثلة لأهلية الرجل، ونفس قرص ممارسة تلك الأهلية. وتكفل للمرأة، بوجه خاص، حقوقا مساوية الحقوق الرجل في ابرام العقود وادارة الممتلكات، وتعاطها على قدم المساواة في جميع مراحل الاجراءات المتبعة في المحاكم والهيئات القضائية.
٣- توافق الدول الأطراف على اعتبار جميع العقود وسائر أنواع الصكوك الخاصة التي لها أثر قانوني يستهدف تقييد الأهلية القانونية للمرأة باطلة ولاغية.
٤- تمنح الدول الأطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بالقانون المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل سكناهم واقامتهم.
{{أسفل}}<noinclude>{{وسط|-١٠-}}</noinclude>
fw0cwcchwlxmsdyteiu7kynrwqln42t
615823
615822
2026-08-05T06:42:13Z
~2026-37686-86
72691
615823
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="~2026-31726-57" /></noinclude>(د) الحصول على جميع أنواع التدريب والتعليم، الرسمي وغير الرسمي، بما في ذلك ما يتصل منه بمحو الأمية الوظيفية، والحصول كذلك، في جملة أمور، على فوائد كافة الخدمات المجتمعية والارشادية، وذلك لتحقق، زيادة كفاءتها التقنية؛
(هـ) تنظيم جماعات المساعدة الذاتية والتعاونيات من أجل الحصول على فرص اقتصادية متكافئة عن طريق العمل لدى الغير أو العمل لحسابهن الخاص؛
(و) المشاركة في جميع الأنشطة المجتمعية؛
(ز) فرصة الحصول على الائتمانات والقروض الزراعية، وتسهيلات التسويق والتكنولوجيا المناسبة، والمساواة في المعاملة في مشاريع اصلاح الأراضي والاصلاح الزراعي وكذلك في مشاريع التوطين الريفي؛
(ح) التمتع بظروف معيشية ملائمة، ولا سيما فيما يتعلق بالاسكان والاصلاح والامداد بالكهرباء والماء، والنقل، والاتصالات.
{{ع2|<u>الجزء الرابع</u>}}
{{ع3|<u>المادة ١٥</u>}}
١- تمنح الدول الأطراف المرأة المساواة مع الرجل أمام القانون.
٢- تمنح الدول الأطراف المرأة في الشؤون المدنية، أهلية قانونية مماثلة لأهلية الرجل، ونفس قرص ممارسة تلك الأهلية. وتكفل للمرأة، بوجه خاص، حقوقا مساوية الحقوق الرجل في ابرام العقود وادارة الممتلكات، وتعاطها على قدم المساواة في جميع مراحل الاجراءات المتبعة في المحاكم والهيئات القضائية.
٣- توافق الدول الأطراف على اعتبار جميع العقود وسائر أنواع الصكوك الخاصة التي لها أثر قانوني يستهدف تقييد الأهلية القانونية للمرأة باطلة ولاغية.
٤- تمنح الدول الأطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بالقانون المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل سكناهم واقامتهم.
{{أسفل}}<noinclude>{{وسط|-١٠-}}</noinclude>
8cbbitgs9vmgew259il44h3pg0344hj
صفحة:United Nations - Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (1979).pdf/120
104
306534
615824
615565
2026-08-05T06:49:07Z
~2026-37686-86
72691
615824
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="~2026-31726-57" /></noinclude>{{ع3|<u>المادة ١٦</u>}}
١- تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات الأسرية، ويوجه خاص تضمن، على أساس تساوى الرجل والمرأة:
(أ) نفس الحق في عقد الزواج؛
(ب) نفس الحق في حرية اختيار الزوج، وفي عدم عقد الزواج الا برضاها الحر
الكامل؛
(ج) نفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه؛
(د) نفس الحقوق والمسؤوليات كوالدة، بغض النظر عن حالتها الزوجية،
في الأمور المتعلقة بأطفالها؛ وفي جميع الأحوال، تكون مصالح الأطفال هي الراجحة؛
(هـ) نفس الحقوق في أن تقرر بحرية وبشعور من المسؤولية عدد أطفالها والفترة بين انجاب طفل وآخر، وفي الحصول على المعلومات والتثقيف والوسائل الكفيلة بتمكينها من ممارسة هذه الحقوق؛
(و) نفس الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلق بالولاية والقوامة والوصاية على الأطفال وتبنّيهم، أو ما شابه ذلك من الأنظمة المؤسسية الاجتماعية، حين توجد هذه المفاهيم في التشريع الوطني؛ وفي جميع الأحوال تكون مصالح الأطفال هي الراجحة؛
(ز) نفس الحقوق الشخصية للزوج والزوجة، بما في ذلك الحق في اختيار
اللقب، والمهنة، والعمل؛
(ح) نفس الحقوق لكلا الزوجين فيما يتعلق بملكية وحيازة الممتلكات، والاشراف
عليها، وإدارتها، والتمتع بها، والتصرف فيها، سواء بلا مقابل أو مقابل عوض ذي قيمة.
٢- لا يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أي أثر قانوني، وتتخذ جميع الاجراءات الضرورية، بما فيها التشريع، لتحديد من أدنى للزواج ولجعل تسجيل الزواج في سجل رسمي أمرا الزاميا.
{{أسفل}}<noinclude>{{وسط|-١١-}}</noinclude>
13wlt5ebbd71u5bssq38plz48pbgfqc
صفحة:United Nations - Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (1979).pdf/119
104
306535
615825
615566
2026-08-05T07:03:47Z
~2026-37686-86
72691
615825
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="~2026-31726-57" /></noinclude>{{ع2|<u>الجزء الخامس</u>}}
{{ع3|<u>المادة ١٧</u>}}
١- لغرض دراسة التقدم المحرز في تنفيذ هذه الاتفاقية، تنشأ لجنة للقضاء على التمييز ضد المرأة (يشار اليها فيما يلي باسم اللجنة) تتألف عند بدء نفاذ الاتفاقية من ثمانية عشر خبيرا، وتتألف بعد تصديق الدولة الطرف الخامسة والثلاثين عليها أو انضمامها اليها من ثلاثة وعشرين خبيرا من ذوى المكانة الخلقية الرفيعة والكفاءة العالية في الميدان الذي تشطه هذه الاتفاقية، تنتخبهم الدول الأطراف من بين مواطنيها ويعطون بصفتهم الشخصية، مع ايلاء الاعتبار لمبدأ التوزيع الجغرافي العادل ولتشيل مختلف الأشكال الحضارية وكذلك النظم القانونية الرئيسية.
٢- ينتخب أعضاء اللجنة بالاقتراع السرى من قائمة بالأشخاص الذين ترشحهم الدول الأطراف. ولكل دولة طرف أن ترشح شخصا واحدا من بين مواطنيها.
٣- يجرى الانتخاب الأول بعد ستة أشهر من تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية. وقبل ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ كل انتخاب، يوجه الأمين العام للأمم المتحدة رسالة الى الدول الأطراف يدعوها فيها الى تقديم ترشيحاتها في غضون فترة شهرين. وبعد الأمين العام قائمة بالترتيب الأبجدى بجميع الأشخاص المرشحين طن هذا النحو، مبينا الدول الأطراف التي رشحتهم، ويقدمها الى الدول الأطراف.
٤- تجرى انتخابات أعضاء اللجنة في اجتماع للدول الأطراف يدعو اليه الأمين العام في مقر الأمم المتحدة. وفي ذلك الاجتماع، الذي يشكل اشتراك ثلثي الدول الأطراف فيه نصابا قانونيا له، يكون الأشخاص المنتخبون لعضوية اللجنة هم المرشحون الذين يحصلون على أكبر عدد من الأصوات وعلى أكثرية مطلقة من أصوات مثلي الدول الأطراف الحاضرين والمصوتين.
٥- ينتخب أعضاء اللجنة لفترة مدتها أربع سنوات. غير أن فترة تسعة من الأعضاء المنتخبين في الانتخاب الأول تنقضي في نهاية فترة سنتين؛ ويقوم رئيس اللجنة، بعد الانتخاب الأول فورا، باختيار أسماء هؤلاء الأعضاء التسعة بالقرعة.
{{أسفل}}<noinclude>{{وسط|-١٢-}}</noinclude>
0u595esm3j5ueyg5vk4776il7z63un3
صفحة:United Nations - Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (1979).pdf/118
104
306536
615826
615568
2026-08-05T07:24:40Z
~2026-37686-86
72691
615826
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="~2026-31726-57" /></noinclude>٦- يجرى انتخاب أعضاء اللجنة الاضافيين الخمسة وفقا لأحكام الفقرات ٢ و ٣ و ٤ من هذه المادة بعد التصديق أو الانضمام الخامس والثلاثين. وتنتهي ولاية اثنين من الأعضاء الاضافيين المنتخبين بهذه المناسبة في نهاية فترة سنتين. ويتم اختيار اسميهما بالقرعة من قبل رئيس اللجنة.
٧- لملء الشواغر الطارئة، تقوم الدولة الطرف التي كف خبيرها عن العمل كعضو في اللجنة بتعيين خبير آخر من بين مواطنيها، رهنا بموافقة اللجنة.
٨- يتلقى أعضاء اللجنة، بموافقة الجمعية العامة، مكافآت تدفع من موارد الأسم المتحدة بالأحكام والشروط التي تحددها الجمعية، مع ايلاء الاعتبار لأهمية المسؤوليات المنوطة باللجنة.
٩- يوفر الأمين العام للأمم المتحدة ما يلزم اللجنة من موظفين ومرافق للاضطلاع بصورة بالوظائف المنوطة بها بموجب هذه الاتفاقية.
{{ع3|<u>المادة ١٨</u>}}
١- تتعهد الدول الأطراف بأن تقدم إلى الأمين العام للأمم المتحدة، للنظر من قبل اللجنة، تقريرا مما اتخذته من تدابير تشريعية وقضائية وادارية وغيرها من أجل اتخاذ أحكام هذه الاتفاقية، وعن التقدم المحرز في هذا الصدد، وذلك:
(أ) في غضون سنة واحدة من بدء النفاذ بالنسبة للدولة المعنية.
(ب) وبعد ذلك كل أربع سنوات على الأقل، ثم كلما طلبت اللجنة ذلك؛
٢- يجوز أن تبين التقارير العوامل والصعاب التي تؤثر على مدى الوفاء بالالتزامات المقررة في هذه الاتفاقية.
{{ع3|<u>المادة ١٩</u>}}
١- تعتمد اللجنة النظام الداخلي الخاص بها .
٢- تنتخب اللجنة أعضاء مكتبها لفترة سنتين.
{{أسفل}}<noinclude>{{وسط|-١٣-}}</noinclude>
11n8xsbde8rnqafgz8wungwg2u3k4j4
صفحة:United Nations - Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (1979).pdf/114
104
306537
615819
615569
2026-08-05T06:19:10Z
~2026-37686-86
72691
615819
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="~2026-31726-57" /></noinclude>٢- لأية دولة طرف أبدت تحفظا وفقا للفقرة ٢ من هذه المادة أن تسحب هذا التحفظ متى شاءت باشعار توجهه الى الأمين العام للأمم المتحدة.
{{ع3|<u>المادة ٣٠</u>}}
تودع هذه الاتفاقية، التي تتساوى نصوصها الاسبانية والانكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية في الحجية، لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
<u>واثباتا لذلك</u>، قام الموقعون أدناه، المفوضون حسب الأصول، بتوقيع هذه الاتفاقية.
{{أسفل}}<noinclude>{{وسط|-١٧-}}</noinclude>
lvb4yko3cwkugv3rlaf0zas76iqcxoj
صفحة:United Nations - Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (1979).pdf/117
104
306538
615709
615571
2026-08-04T13:33:21Z
HubaishanBot
64056
استبدال الأرقام العربية المشرقية بالأرقام الفارسية
615709
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="~2026-31726-57" /></noinclude>المادة ٢٠
١- تجتمع اللجنة في العادة لفترة لا تزيد على اسبوعين سنويا للنظر في التقارير المقدمة وفقا للمادة ١٨ من هذه الاتفاقية .
٢- تعقد اجتماعات اللجنة عادة في مقر الأمم المتحدة أو في أي مكان مناسب آخر تحدده اللجنة .
المادة ٢١
١- تقدم اللجنة تقريرا سنويا الى الجمعية العامة للأمم المتحدة بواسطة المجلس الاقتصادي والاجتماعي ، عن أنشطتها ، ولها أن تقدم مقترحات وتوصيات عامة مبنية على دراسة التقارير والمعلومات الواردة من الدول الأطراف . وتدرج تلك المقترحات والتوصيات العامة في تقرير اللجنة مشفوعة بتعليقات الدول الأطراف ، ان وجدت .
٢- يحيل الأمين العام تقارير اللجنة الى لجنة مركز المرأة ، الغرض إعلامها
المادة ٢٢
يحق للوكالات المتخصصة أن تمثل لدى النظر في تنفيذ ما يقع في نطاق أنشطتها من أحكام هذه الاتفاقية . وللجنة أن تدعو الوكالات المتخصصة الى تقديم تقارير عن تنفيذ الاتفاقية في المجالات التي تقع في نطاق أنشطتها
الجزء السادس
المادة ٢٣
ليس في هذه الاتفاقية ما يمس أى أحكام تكون أكثر تيسيرا لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة وتكون قد وردت :
(أ) في تشريعات دولة من الدول الأطراف :
(ب) أو في أية اتفاقية أو معاهدة أو اتفاق دولي آخر نافذ بالنسبة الى تلك الدولة .
{{أسفل}}<noinclude>{{وسط|-١٤-}}</noinclude>
1oag0e2y8jahao311howfrx1zen1ijk
615827
615709
2026-08-05T07:39:55Z
~2026-37686-86
72691
615827
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="~2026-31726-57" /></noinclude>{{ع3|<u>المادة ٢٠</u>}}
١- تجتمع اللجنة في العادة لفترة لا تزيد على اسبوعين سنويا للنظر في التقارير المقدمة وفقا للمادة ١٨ من هذه الاتفاقية.
٢- تعقد اجتماعات اللجنة عادة في مقر الأمم المتحدة أو في أي مكان مناسب آخر تحدده اللجنة .
{{ع3|<u>المادة ٢١</u>}}
١- تقدم اللجنة تقريرا سنويا الى الجمعية العامة للأمم المتحدة بواسطة المجلس الاقتصادي والاجتماعي، عن أنشطتها، ولها أن تقدم مقترحات وتوصيات عامة مبنية على دراسة التقارير والمعلومات الواردة من الدول الأطراف. وتدرج تلك المقترحات والتوصيات العامة في تقرير اللجنة مشفوعة بتعليقات الدول الأطراف، ان وجدت.
٢- يحيل الأمين العام تقارير اللجنة الى لجنة مركز المرأة، لغرض إعلامها.
{{ع3|<u>المادة ٢٢</u>}}
يحق للوكالات المتخصصة أن تمثل لدى النظر في تنفيذ ما يقع في نطاق أنشطتها من أحكام هذه الاتفاقية. وللجنة أن تدعو الوكالات المتخصصة الى تقديم تقارير عن تنفيذ الاتفاقية في المجالات التي تقع في نطاق أنشطتها.
{{ع2|<u>الجزء السادس</u>}}
{{ع3|<u>المادة ٢٣</u>}}
ليس في هذه الاتفاقية ما يمس أى أحكام تكون أكثر تيسيرا لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة وتكون قد وردت:
(أ) في تشريعات دولة من الدول الأطراف؛
(ب) أو في أية اتفاقية أو معاهدة أو اتفاق دولي آخر نافذ بالنسبة الى تلك الدولة.
{{أسفل}}<noinclude>{{وسط|-١٤-}}</noinclude>
b9bs0yz0m9lhnsdkc7sioq2xesluec6
صفحة:United Nations - Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (1979).pdf/116
104
306539
615829
615573
2026-08-05T07:46:30Z
~2026-37686-86
72691
615829
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="~2026-31726-57" /></noinclude>{{ع3|<u>المادة ٢٤</u>}}
تتعهد الدول الأطراف باتخاذ جميع ما يلزم من تدابير على الصعيد الوطني تستهدف تحقيق الإعمال الكامل للحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية.
{{ع3|<u>المادة ٢٥</u>}}
١- يكون باب التوقيع على هذه الاتفاقية مفتوحا لجميع الدول.
٢- يعين الأمين العام للأمم المتحدة وديعا لهذه الاتفاقية.
٣- تخضع هذه الاتفاقية للتصديق. وتودع وثائق التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
٤- يكون باب الانضمام الى هذه الاتفاقية مفتوحا لجميع الدول. وينفذ الانضمام بايداع وثيقة الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
{{ع3|<u>المادة ٢٦</u>}}
١- يجوز لأى دولة من الدول الأطراف، في أي وقت، أن تطلب اعادة النظر في هذه الاتفاقية، وذلك عن طريق اشعار كتابي يوجه الى الأمين العام للأمم المتحدة.
٢- تقرر الجمعية العامة للأسم المتحدة ما يتخذ من خطوات، ان لزمت، فيما يتعلق بذلك الطلب.
{{ع3|<u>المادة ٢٧</u>}}
١- يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين بعد تاريخ ايداع وثيقة التصديق أو الانضمام العشرين لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
{{أسفل}}<noinclude>{{وسط|-١٥-}}</noinclude>
qryc5trmr3am554744dlknq0vzyeydi
صفحة:United Nations - Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (1979).pdf/115
104
306540
615830
615575
2026-08-05T07:50:35Z
~2026-37686-86
72691
615830
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="~2026-31726-57" /></noinclude>٢- بالنسبة لكل دولة تصدق على هذه الاتفاقية أو تنضم اليها بعد ايداع وثيقة التصديق أو الانضمام العشرين، يبدأ نفاذ الاتفاقية في اليوم الثلاثين بعد تاريخ ايداع هذه الدولة وثيقة تصديقها أو انضمامها.
{{ع3|<u>المادة ٢٨</u>}}
١- يتلقى الأمين العام للأمم المتحدة نص التحفظات التي تبديها الدول وقت التصديق أو الانضمام، ويقوم بتعميمها على جميع الدول.
٢- لا يجوز ابداء أي تحفظ يكون منافيا لموضوع هذه الاتفاقية وفرضها.
٣- يجوز سحب التحفظات في أي وقت بتوجيه اشعار بهذا المعنى إلى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يقوم عند ئذ بابلاغ جميع الدول به. ويصبح ذلك الاشعار نافذ المفعول اعتبارا من تاريخ تلقيه.
{{ع3|<u>المادة ٢٩</u>}}
١- أي خلاف ينشأ بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية ولا يسوى عن طريق المفاوضات يعرض للتحكيم بناء على طلب واحدة من هذه الدول. واذا لم يتمكن الأطراف، خلال ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم، من الوصول الى اتفاق على تنظيم أسر التحكيم، جاز لأى من أولئك الأطراف احالة النزاع الى محكمة العدل الدولية بطلب يقدم وفقا للنظام الأساسي للمحكمة.
٢- لأية دولة طرف أن تعلن لدى توقيع هذه الاتفاقية أو التصديق عليها أو الانضمام اليها أنها لا تعتبر نفسها لزمة بالفقرة ١ من هذه المادة. ولا تكون الدول الأطراف الأخرى ملزمة بتلك الفقرة ازاء أية دولة طرف أبدت تحفظا من هذا القبيل.
{{أسفل}}<noinclude>{{وسط|-١٦-}}</noinclude>
hycxifcf633mypxyjluuoihsi2dw0tz
صفحة:علم التعمية واستخراج المعمى عند العرب الجزء الثاني.pdf/338
104
306547
615711
615590
2026-08-04T13:33:41Z
HubaishanBot
64056
استبدال الأرقام العربية المشرقية بالأرقام الفارسية
615711
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="RASHEEDYE" /></noinclude>الفصل الثالث
النص المحقق من رسالة في استخراج المعمى من الشعر
لصاحب أدب الشعراء
/ بسم الله الرحمن الرحيم
وبه الثقة
سألتني - أيدك الله بطاعته، وتولاك خياطته ـ أن أجرة لك رسالتي في
استخراج المُعَمَّى من الشعر من كتابي المعروف بأدب الشعراء (١) ، فسارعت إلى ذلك
إيثاراً مني لما تشير به، وإيجاباً لقضاء حقل ، وقد أثبتها لك في هذه ا الأوراق ، فأنعم النظر
فيها ، واسلك الطريقة التي أوضحتها لك تُصيب غرضك إن شاء الله تعالى .
معنى قولهم : فلان يستخرجُ المُعَمَّى من الشعر
[ ١١٩ /ب
هو أن يعمد إنسان إلى بيت من الشعر فيترجم حروفه ترجمة يعيد (٢) منها شكل
كل حرف على صورته إلى انقضاء الببت ، إن شاء باسم الطير أو الرياحين أو الناس
أو غير ذلك، أو يجعل / أشكالاً فارسبة (٣) أو سريانية أو صوراً . ويفصل بين كل كلمة [١٢٠)
وكلمة بشكل ليس من الترجمة ولا دو نائب عن حرف أو يفصل بحلقة يصورها بالقلم
أو بتبييض الموضع ليُعلم بذلك انفصال الكلمة من الكلمة. ثم يدفعه إلى مستخرجه
فيقول له : ما عميتُ لكَ ؟ فإذا أخرجه فأحسن شيءٍ أن يعمل في وزنه شعراً إن كان شاعراً ،
ويجعل البيت المعمى مضمَّناً فيه (1) .
(1) لم نقف على ترجمة لهذا الكتاب على كثرة البحث .
(٢) أي يعيد كتابة حروف البيت باستخدام أسماء الطير أو الرياحين ....
(٣) يريد : أو يجعل حروف البيت أشكالاً فارسية.
(٤) يعني أن المستخرج إن كان شاعراً فإنه ينظم أبياتاً من الشعر يدرج بيها البيت المستخرج .
٣٣٦<noinclude></noinclude>
1pgon1qby97ipe35ccusj8ypnueg67o
615783
615711
2026-08-04T19:52:50Z
RASHEEDYE
15342
/* صُححّت */
615783
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="3" user="RASHEEDYE" /></noinclude><center>
<div style="font-size: xx-large; font-weight: bold;">الفصل الثالث</div>
<br />
<div style="font-size: x-large; font-weight: bold;">النص المحقق من رسالة في استخراج المعمى من الشعر<br />لصاحب أدب الشعراء</div>
</center>
<br />
{{يسار|'''[ ١١٩/ب ]'''}}
<center>
/بسم الله الرحمن الرحيم<br />
وبه الثقةُ
</center>
<br />
سألتني — أيدك اللهُ بطاعته، وتولاك بحياطته — أن أُجرّدَ لك رسالتي في استخراج المُعَمَّى من الشعر من كتابي المعروف بأدبِ الشعراء{{حا|لم نقف على ترجمة لهذا الكتاب على كثرة البحث.}}، فسارعتُ إلى ذلك إيثاراً مني لما تشيرُ به، وإيجاباً لقضاء حقِّك، وقد أثبتُّها لكَ في هذه الأوراقِ، فأنعمِ النظرَ فيها، واسْلُكِ الطريقةَ التي أوضحتُها لك تُصِبْ غرضَك إن شاء الله تعالى.
<br />
{{ع3|معنى قولهم : فلانٌ يستخرجُ المُعَمَّى من الشعر}}
<br />
هو أن يعمَدَ إنسانٌ إلى بيتٍ من الشعرِ فيترجمَ حروفَه ترجمةً يعِدُّ{{حا|أي يعيد كتابة حروف البيت باستخدام أسماء الطير أو الرياحين ...}} منها شكلَ كلِّ حرفٍ على صورته إلى انقضاءِ البيتِ، إن شاءَ باسم الطيرِ أو الرياحينِ أو الناسِ أو غيرِ ذلك، أو يجعلُ / أشكالاً فارسيةً{{حا|يريد: أو يجعل حروف البيت أشكالاً فارسية.}} أو سريانيةً أو صوراً. ويفصِلُ بين كلِّ كلمةٍ {{حاشية من اليسار|'''[ ١٢٠/أ ]'''}} وكلِمةٍ بشكلٍ ليسَ من الترجمةِ ولا هو نائبٌ عن حرفٍ أو يفصِلُ بحلقةٍ يصوِّرُها بالقلم أو بتبييضِ الموضع لِيُعْلَمَ بذلك انفصالُ الكلمةِ من الكلمةِ. ثم يدفَعه إلى مستخرِجه فيقولُ له: ما عُمِّيَ لكَ ؟ فإذا أخرجَه فأحسنُ شيءٍ أن يعملَ في وزنهِ شعراً إن كان شاعراً، ويجعلَ البيتَ المعمى مضمَّناً فيه{{حا|يعني أن المستخرِج إن كان شاعراً فإنه ينظم أبياتاً من الشعر يدرج فيها البيتَ المستخرَج.}}.
{{سطر|45%|align=right}}<noinclude>{{حواشي}}
{{يمين|٣٣٦}}</noinclude>
7edjfmpj0sf5is3tbrovcd20eraexkg
615788
615783
2026-08-04T20:22:58Z
RASHEEDYE
15342
ضبط وتنسيق
615788
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="3" user="RASHEEDYE" /></noinclude>{{وسط|الفصل الثالث}}
{{ع3|النص المحقق من رسالة في استخراج المعمى من الشعر<br />لصاحب أدب الشعراء}}
{{يسار|'''[ ١١٩/ب ]'''}}
<center>
/بسم الله الرحمن الرحيم<br />
وبه الثقةُ
</center>
<br />
سألتني — أيدك اللهُ بطاعته، وتولاك بحياطته — أن أُجرّدَ لك رسالتي في استخراج المُعَمَّى من الشعر من كتابي المعروف بأدبِ الشعراء{{حا|لم نقف على ترجمة لهذا الكتاب على كثرة البحث.}}، فسارعتُ إلى ذلك إيثاراً مني لما تشيرُ به، وإيجاباً لقضاء حقِّك، وقد أثبتُّها لكَ في هذه الأوراقِ، فأنعمِ النظرَ فيها، واسْلُكِ الطريقةَ التي أوضحتُها لك تُصِبْ غرضَك إن شاء الله تعالى.
<br />
{{ع3|معنى قولهم : فلانٌ يستخرجُ المُعَمَّى من الشعر}}
<br />
هو أن يعمَدَ إنسانٌ إلى بيتٍ من الشعرِ فيترجمَ حروفَه ترجمةً يعِدُّ{{حا|أي يعيد كتابة حروف البيت باستخدام أسماء الطير أو الرياحين ...}} منها شكلَ كلِّ حرفٍ على صورته إلى انقضاءِ البيتِ، إن شاءَ باسم الطيرِ أو الرياحينِ أو الناسِ أو غيرِ ذلك، أو يجعلُ / أشكالاً فارسيةً{{حا|يريد: أو يجعل حروف البيت أشكالاً فارسية.}} أو سريانيةً أو صوراً. ويفصِلُ بين كلِّ كلمةٍ {{حاشية من اليسار|'''[ ١٢٠/أ ]'''}} وكلِمةٍ بشكلٍ ليسَ من الترجمةِ ولا هو نائبٌ عن حرفٍ أو يفصِلُ بحلقةٍ يصوِّرُها بالقلم أو بتبييضِ الموضع لِيُعْلَمَ بذلك انفصالُ الكلمةِ من الكلمةِ. ثم يدفَعه إلى مستخرِجه فيقولُ له: ما عُمِّيَ لكَ ؟ فإذا أخرجَه فأحسنُ شيءٍ أن يعملَ في وزنهِ شعراً إن كان شاعراً، ويجعلَ البيتَ المعمى مضمَّناً فيه{{حا|يعني أن المستخرِج إن كان شاعراً فإنه ينظم أبياتاً من الشعر يدرج فيها البيتَ المستخرَج.}}.
{{سطر|45%|align=right}}<noinclude>{{حواشي}}
{{يمين|٣٣٦}}</noinclude>
o349am3z75kgs2ip2413jjjblbo2mbk
صفحة:علم التعمية واستخراج المعمى عند العرب الجزء الثاني.pdf/339
104
306548
615712
615593
2026-08-04T13:33:51Z
HubaishanBot
64056
استبدال الأرقام العربية المشرقية بالأرقام الفارسية
615712
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="RASHEEDYE" /></noinclude>طريقة إخراجه
يجب أن يكون المخرج له عروضياً ، قافياً ، بصيراً بالكتابة ، شاعراً، لطيف الجس،
للمعي الخدس ، كثير الحفظ للشعر ، خداعاً للمعمي عليه ، مُحامِلاً له (١) ، رزاقا (٦) .
فإذا جمع ذلك لم يتعذر عليه إخراج صعبه وسهله - فإن فاتَهُ أن يكون عروضيا نقص ، وإن
فاته أن يكون قافياً أيضاً نقص نقص آخر. وإن فاته أن يكون شاعر (٣) . وما أعنى
الشاعر الذي يكون قادراً على النظم فقط، بل الذي يعرف الصحيح من
المكسور ، ويكون صحيح الذوق وإن لم يقل / الشعر .. فإذا فاته هذه الصنائع فلا يفوته [ ١٢٠/ب]
باقي ما ذكرتُ ولا بد منه ، وإلا فليس من أهل ذلك، ولا له طريق إلى إخراجه .
بالمشاعر
(٤)
فائدة كل علم مما ذكرته
أما العروض (0) فيعلمُ أنَّ الدوائر خمس ، وأن بخار الشعر خمسة عشر خراً، ويعلم
ما في كل دائرة من الدوائر . ويعلمُ الزحاف والحزم والحزم. ويعلم عدد حروف أبيات
الشعر وإن تباين ذلك تبايناً ما ، فإذا كثرت عليه الحروف فزادت على الأربعين إلى خمسية
وخمسين حرفاً فإنه لا بد أن يكون طويلاً أو بسيطاً من الدائرة الأولى - ولا يجوز أن يكون
مديداً لأنه مجزوء (1) قد حذف من أصل بنائه جزءان ، أو يكون المعمي له قد قصد
المعاياة فجاء به على أصله ، ولم يجى ذلك في أشعارهم - أو يكون كاملاً تاماً .
(١) وردت في الأصل غير محجمة، مما يسمح بقراءتها بالجيم وبالحاء المهملة. والأولى أن تكون :
متحاملاً عليه . جاء في اللسان ( حمل ) .. تحامل عليه : كلفه ما لا يطيق . أما قراءتها على صورتها
محاملاً أو مجاملاً ، فذلك يجافي السياق . إذ : المُحَامِلُ : الذي يقدر على جوابك فيدعه إبقاء على
مودتك . والمُجامِل : الذي لا يقدر على جوابك فيتركه ويحقد عليك إلى وقت ما ه ، انظر اللسان .
(٢) ورزف إليه يَرْزِفُ وزيفاً : دنا . والرِّزْفُ : الإسراع ) . انظر اللسان ( وزف) .
(٣) تقدم معنى الجواب مرتين فاستغنى عن إيراده، والتقدير : نقص نقص ثالث .
(٤) في الأصل و بالشعر ) .
(٥) وقف ابن عدلان في كتابة القاعدة السادسة عشرة على الاستضاءة بالعروض، والقاعدة السابعة
عشرة على الاستضاءة بالقافية . انظر علم التعمية ٢٩٥/١ - ٣٠٠ ، واستهل ابن دفيتير القسم
الثاني من رسالته بالكلام على العروض ويتحور الشعر ودوائرها والقافية وحروفها وعيوب الشعر . انظر
رسالته ١/٥٤، ٧٠ ب ، ١/٧٢ .
(1) في الأصل « مجزاوي ) .
٣٣٧<noinclude></noinclude>
d1bg3p89as5xkvu9kiqtpet66sejs38
615780
615712
2026-08-04T19:39:17Z
RASHEEDYE
15342
615780
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="RASHEEDYE" /></noinclude>{{ع3|طريقةُ إخراجِه}}
يجبُ أن يكونَ المخرجُ له عروضياً ، قافياً ، بصيراً بالكتابةِ ، شاعراً ، لطيفَ الحِسِّ ، ألمعيَّ الحَدْسِ ، كثيرَ الحفظِ للشعرِ ، خدَّاعاً للمُعمِّي عليهِ ، مُحامِلاً له{{حا|وردت في الأصل غير معجمة ، مما يسمح بقراءتها بالجيم وبالحاء المهملة . والأولى أن تكون : متحاملاً عليه . جاء في اللسان ( حمل ) : « تحامل عليه : كلفه ما لا يطاق » . أما قراءتها على صورتها محاملاً أو مجاملاً ، فذلك يجافي السياق . إذ « المُحامِلُ : الذي يقدر على جوابك فيدعه إبقاءً على مودتك . والمُجامِلُ : الذي لا يقدر على جوابك فيتركه ويعقد عليك إلى وقت ما » ؛ انظر اللسان .}} (١) ، رزَّافاً{{حا|« رَزَفَ إليه يَرْزُفُ رزيفاً : دنا . والرَّزْفُ : الإسراع » . انظر اللسان ( رزف ) .}} (٢) . فإذا جمعَ ذلكَ لم يتعذَّرْ عليهِ إخراجُ صعْبِه وسهْلِهِ . فإن فأتَهُ أن يكونَ عروضياً نقصَ ، وإن فأتَهُ أن يكونَ قافياً أيضاً نقصَ نقصٌ آخر . وإن فأتَهُ أن يكونَ شاعراً{{حا|تقدم معنى الجواب مرتين فاستغنى عن إيراده ، والتقدير : نقص نقص ثالث .}} (٣) ــ وما أعني بالشاعر{{حا|في الأصل « بالشعر » .}} (٤) الشاعرَ الذي يكونُ قادراً على النَّظْمِ فقط ، بل الذي يعرفُ الصحيحَ من المكسورِ ، ويكونُ صحيحَ الذَّوْقِ وإن لم يقل / الشعرَ ــ فإذا فاته هذه الصنائعُ فلا يفوته '''[ ١٢٠/ب ]''' باقي ما ذكَرْتُ ولا بُدَّ منه ، وإلا فليسَ من أهلِ ذلك ، ولا له طريقٌ إلى إخراجِهِ .
{{ع3|فائدةُ كلِّ علمٍ ممَّا ذكرْتُهُ}}
<br />
أما العَروضُ{{حا|وقف ابن عدلان في كتابة القاعدة السادسة عشرة على الاستضاءة بالعروض ، والقاعدة السابعة عشرة على الاستضاءة بالقافية . انظر علم التعمية ٢٩٥/١ ــ ٣٠٠ ، واستَهَلَّ ابنُ دنينير القسمَ الثاني من رسالته بالكلام على العروض وبحور الشعر ودوائرها والقافية وحروفها وعيوب الشعر . انظر رسالته ٥٤ / أ ، ٧٠ / ب ، ٧٢ / أ .}} (٥) فيعلمُ أنَّ الدوائرَ خَمسٌ ، وأنَّ بحارَ الشعرِ خمسةَ عشرَ بحراً ، ويعلمُ ما في كلِّ دائرةٍ من الدوائرِ . ويعلمُ الزحافَ والخَرْمَ والخَزْمَ . ويعلمُ عددَ حروفِ أبياتِ الشعرِ وإن تباينَ ذلكَ تبايناً ما ، فإذا كثُرَتْ عليهِ الحروفُ فزادتْ على الأربعينَ إلى خمسةٍ وخمسينَ حرفاً فإنَّه لا بد أن يكون طويلاً أو بسيطاً من الدائرة الأولى ــ ولا يجوزُ أن يكونَ مديداً لأنه مجزوءٌ{{حا|في الأصل « مجزاوي » .}} (٦) قد حُذِفَ من أصلِ بنائِهِ جزءانِ ، أو يكونَ المُعَمَّى له قد قصدَ المعاياةَ فجاءَ بهِ على أصلِهِ ، ولم يجيءْ ذلكَ في أشعارِهم ــ أو يكونَ كاملاً تامّاً .
<br /><br />
{{سطر|45%|align=right}}
{{حواشي}}
{{يسار|٣٣٧}}<noinclude></noinclude>
esykqq2wmrhbsjscv9kw7kw8emon90u
615792
615780
2026-08-04T20:35:33Z
RASHEEDYE
15342
/* صُححّت */
615792
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="3" user="RASHEEDYE" /></noinclude>{{ع3|طريقةُ إخراجِه}}
يجبُ أن يكونَ المخرجُ له عروضياً، قافياً، بصيراً بالكتابةِ، شاعراً، لطيفَ الحِسِّ، ألمعيَّ الحَدْسِ، كثيرَ الحفظِ للشعرِ، خدَّاعاً للمُعمِّي عليهِ، مُحامِلاً له{{حا|وردت في الأصل غير معجمة، مما يسمح بقراءتها بالجيم وبالحاء المهملة. والأولى أن تكون: متحاملاً عليه. جاء في اللسان (حمل): « تحامل عليه: كلفه ما لا يطاق ». أما قراءتها على صورتها محاملاً أو مجاملاً، فذلك يجافي السياق. إذ « المُحامِلُ: الذي يقدر على جوابك فيدعه إبقاءً على مودتك. والمُجامِلُ: الذي لا يقدر على جوابك فيتركه ويعقد عليك إلى وقت ما »؛ انظر اللسان.}}، رزَّافاً{{حا|« رَزَفَ إليه يَرْزُفُ رزيفاً: دنا. والرَّزْفُ: الإسراع ». انظر اللسان (رزف).}}. فإذا جمعَ ذلكَ لم يتعذَّرْ عليهِ إخراجُ صعْبِه وسهْلِهِ. فإن فأتَهُ أن يكونَ عروضياً نقصَ ، وإن فأتَهُ أن يكونَ قافياً أيضاً نقصَ نقصٌ آخر. وإن فأتَهُ أن يكونَ شاعراً{{حا|تقدم معنى الجواب مرتين فاستغنى عن إيراده، والتقدير: نقص نقص ثالث.}} — وما أعني بالشاعر{{حا|في الأصل « بالشعر ».}} الشاعرَ الذي يكونُ قادراً على النَّظْمِ فقط ، بل الذي يعرفُ الصحيحَ من المكسورِ ، ويكونُ صحيحَ الذَّوْقِ وإن لم يقل / الشعرَ — فإذا فاته هذه الصنائعُ فلا يفوته '''[ ١٢٠/ب ]''' باقي ما ذكَرْتُ ولا بُدَّ منه، وإلا فليسَ من أهلِ ذلك، ولا له طريقٌ إلى إخراجِهِ.
{{ع3|فائدةُ كلِّ علمٍ ممَّا ذكرْتُهُ}}
أما العَروضُ{{حا|وقف ابن عدلان في كتابة القاعدة السادسة عشرة على الاستضاءة بالعروض، والقاعدة السابعة عشرة على الاستضاءة بالقافية. انظر علم التعمية ٢٩٥/١ — ٣٠٠، واستَهَلَّ ابنُ دنينير القسمَ الثاني من رسالته بالكلام على العروض وبحور الشعر ودوائرها والقافية وحروفها وعيوب الشعر. انظر رسالته ٥٤/أ، ٧٠/ب، ٧٢ / أ.}} فيعلمُ أنَّ الدوائرَ خَمسٌ، وأنَّ بحارَ الشعرِ خمسةَ عشرَ بحراً، ويعلمُ ما في كلِّ دائرةٍ من الدوائرِ. ويعلمُ الزحافَ والخَرْمَ والخَزْمَ. ويعلمُ عددَ حروفِ أبياتِ الشعرِ وإن تباينَ ذلكَ تبايناً ما، فإذا كثُرَتْ عليهِ الحروفُ فزادتْ على الأربعينَ إلى خمسةٍ وخمسينَ حرفاً فإنَّه لا بد أن يكون طويلاً أو بسيطاً من الدائرة الأولى — ولا يجوزُ أن يكونَ مديداً لأنه مجزوءٌ{{حا|في الأصل « مجزاوي ».}} قد حُذِفَ من أصلِ بنائِهِ جزءانِ، أو يكونَ المُعَمَّى له قد قصدَ المعاياةَ فجاءَ بهِ على أصلِهِ، ولم يجيءْ ذلكَ في أشعارِهم — أو يكونَ كاملاً تامّاً.
{{سطر|45%|align=right}}<noinclude>{{حواشي}}
{{يسار|٣٣٧}}</noinclude>
1vq8hemg9u1qh91n515aegwbytdcm4s
615793
615792
2026-08-04T20:36:26Z
RASHEEDYE
15342
615793
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="3" user="RASHEEDYE" /></noinclude>{{ع3|طريقةُ إخراجِه}}
<nowiki/>
يجبُ أن يكونَ المخرجُ له عروضياً، قافياً، بصيراً بالكتابةِ، شاعراً، لطيفَ الحِسِّ، ألمعيَّ الحَدْسِ، كثيرَ الحفظِ للشعرِ، خدَّاعاً للمُعمِّي عليهِ، مُحامِلاً له{{حا|وردت في الأصل غير معجمة، مما يسمح بقراءتها بالجيم وبالحاء المهملة. والأولى أن تكون: متحاملاً عليه. جاء في اللسان (حمل): « تحامل عليه: كلفه ما لا يطاق ». أما قراءتها على صورتها محاملاً أو مجاملاً، فذلك يجافي السياق. إذ « المُحامِلُ: الذي يقدر على جوابك فيدعه إبقاءً على مودتك. والمُجامِلُ: الذي لا يقدر على جوابك فيتركه ويعقد عليك إلى وقت ما »؛ انظر اللسان.}}، رزَّافاً{{حا|« رَزَفَ إليه يَرْزُفُ رزيفاً: دنا. والرَّزْفُ: الإسراع ». انظر اللسان (رزف).}}. فإذا جمعَ ذلكَ لم يتعذَّرْ عليهِ إخراجُ صعْبِه وسهْلِهِ. فإن فأتَهُ أن يكونَ عروضياً نقصَ ، وإن فأتَهُ أن يكونَ قافياً أيضاً نقصَ نقصٌ آخر. وإن فأتَهُ أن يكونَ شاعراً{{حا|تقدم معنى الجواب مرتين فاستغنى عن إيراده، والتقدير: نقص نقص ثالث.}} — وما أعني بالشاعر{{حا|في الأصل « بالشعر ».}} الشاعرَ الذي يكونُ قادراً على النَّظْمِ فقط ، بل الذي يعرفُ الصحيحَ من المكسورِ ، ويكونُ صحيحَ الذَّوْقِ وإن لم يقل / الشعرَ — فإذا فاته هذه الصنائعُ فلا يفوته '''[ ١٢٠/ب ]''' باقي ما ذكَرْتُ ولا بُدَّ منه، وإلا فليسَ من أهلِ ذلك، ولا له طريقٌ إلى إخراجِهِ.
{{ع3|فائدةُ كلِّ علمٍ ممَّا ذكرْتُهُ}}
أما العَروضُ{{حا|وقف ابن عدلان في كتابة القاعدة السادسة عشرة على الاستضاءة بالعروض، والقاعدة السابعة عشرة على الاستضاءة بالقافية. انظر علم التعمية ٢٩٥/١ — ٣٠٠، واستَهَلَّ ابنُ دنينير القسمَ الثاني من رسالته بالكلام على العروض وبحور الشعر ودوائرها والقافية وحروفها وعيوب الشعر. انظر رسالته ٥٤/أ، ٧٠/ب، ٧٢ / أ.}} فيعلمُ أنَّ الدوائرَ خَمسٌ، وأنَّ بحارَ الشعرِ خمسةَ عشرَ بحراً، ويعلمُ ما في كلِّ دائرةٍ من الدوائرِ. ويعلمُ الزحافَ والخَرْمَ والخَزْمَ. ويعلمُ عددَ حروفِ أبياتِ الشعرِ وإن تباينَ ذلكَ تبايناً ما، فإذا كثُرَتْ عليهِ الحروفُ فزادتْ على الأربعينَ إلى خمسةٍ وخمسينَ حرفاً فإنَّه لا بد أن يكون طويلاً أو بسيطاً من الدائرة الأولى — ولا يجوزُ أن يكونَ مديداً لأنه مجزوءٌ{{حا|في الأصل « مجزاوي ».}} قد حُذِفَ من أصلِ بنائِهِ جزءانِ، أو يكونَ المُعَمَّى له قد قصدَ المعاياةَ فجاءَ بهِ على أصلِهِ، ولم يجيءْ ذلكَ في أشعارِهم — أو يكونَ كاملاً تامّاً.
{{سطر|45%|align=right}}<noinclude>{{حواشي}}
{{يسار|٣٣٧}}</noinclude>
bwrta0q9nm2aspew4i3b7rya7p7gcjk
615794
615793
2026-08-04T20:40:51Z
RASHEEDYE
15342
ضبط وتنسيق
615794
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="3" user="RASHEEDYE" /></noinclude>{{ع3|طريقةُ إخراجِه}}
<nowiki/>
يجبُ أن يكونَ المخرجُ له عروضياً، قافياً، بصيراً بالكتابةِ، شاعراً، لطيفَ الحِسِّ، ألمعيَّ الحَدْسِ، كثيرَ الحفظِ للشعرِ، خدَّاعاً للمُعمِّي عليهِ، مُحامِلاً له{{حا|وردت في الأصل غير معجمة، مما يسمح بقراءتها بالجيم وبالحاء المهملة. والأولى أن تكون: متحاملاً عليه. جاء في اللسان (حمل): «تحامل عليه: كلفه ما لا يطاق». أما قراءتها على صورتها محاملاً أو مجاملاً، فذلك يجافي السياق. إذ «المُحامِلُ: الذي يقدر على جوابك فيدعه إبقاءً على مودتك. والمُجامِلُ: الذي لا يقدر على جوابك فيتركه ويعقد عليك إلى وقت ما»؛ انظر اللسان.}}، رزَّافاً{{حا|«رَزَفَ إليه يَرْزُفُ رزيفاً: دنا. والرَّزْفُ: الإسراع». انظر اللسان (رزف).}}. فإذا جمعَ ذلكَ لم يتعذَّرْ عليهِ إخراجُ صعْبِه وسهْلِهِ. فإن فأتَهُ أن يكونَ عروضياً نقصَ، وإن فأتَهُ أن يكونَ قافياً أيضاً نقصَ نقصٌ آخر. وإن فأتَهُ أن يكونَ شاعراً{{حا|تقدم معنى الجواب مرتين فاستغنى عن إيراده، والتقدير: نقص نقص ثالث.}} — وما أعني بالشاعر{{حا|في الأصل «بالشعر».}} الشاعرَ الذي يكونُ قادراً على النَّظْمِ فقط، بل الذي يعرفُ الصحيحَ من المكسورِ، ويكونُ صحيحَ الذَّوْقِ وإن لم يقل / الشعرَ — فإذا فاته هذه الصنائعُ فلا يفوته '''[ ١٢٠/ب ]''' باقي ما ذكَرْتُ ولا بُدَّ منه، وإلا فليسَ من أهلِ ذلك، ولا له طريقٌ إلى إخراجِهِ.
{{ع3|فائدةُ كلِّ علمٍ ممَّا ذكرْتُهُ}}
أما العَروضُ{{حا|وقف ابن عدلان في كتابة القاعدة السادسة عشرة على الاستضاءة بالعروض، والقاعدة السابعة عشرة على الاستضاءة بالقافية. انظر علم التعمية ٢٩٥/١ — ٣٠٠، واستَهَلَّ ابنُ دنينير القسمَ الثاني من رسالته بالكلام على العروض وبحور الشعر ودوائرها والقافية وحروفها وعيوب الشعر. انظر رسالته ٥٤/أ، ٧٠/ب، ٧٢ / أ.}} فيعلمُ أنَّ الدوائرَ خَمسٌ، وأنَّ بحارَ الشعرِ خمسةَ عشرَ بحراً، ويعلمُ ما في كلِّ دائرةٍ من الدوائرِ. ويعلمُ الزحافَ والخَرْمَ والخَزْمَ. ويعلمُ عددَ حروفِ أبياتِ الشعرِ وإن تباينَ ذلكَ تبايناً ما، فإذا كثُرَتْ عليهِ الحروفُ فزادتْ على الأربعينَ إلى خمسةٍ وخمسينَ حرفاً فإنَّه لا بد أن يكون طويلاً أو بسيطاً من الدائرة الأولى — ولا يجوزُ أن يكونَ مديداً لأنه مجزوءٌ{{حا|في الأصل « مجزاوي ».}} قد حُذِفَ من أصلِ بنائِهِ جزءانِ، أو يكونَ المُعَمَّى له قد قصدَ المعاياةَ فجاءَ بهِ على أصلِهِ، ولم يجيءْ ذلكَ في أشعارِهم — أو يكونَ كاملاً تامّاً.
{{سطر|45%|align=right}}<noinclude>{{حواشي}}
{{يسار|٣٣٧}}</noinclude>
p1ic4gsifr7r7yygqm69fiygicxtgx0
صفحة:علم التعمية واستخراج المعمى عند العرب الجزء الثاني.pdf/340
104
306549
615713
615595
2026-08-04T13:34:01Z
HubaishanBot
64056
استبدال الأرقام العربية المشرقية بالأرقام الفارسية
615713
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="RASHEEDYE" /></noinclude>في استخراج المعمّى مواضع أنا أذكرها لك : منها أن تعد - حروفه وتنظر فيها فربما كان
النصف من البيت في العدد مساوياً للنصف الآخر ، وربما زاد النصف على النصف حرفاً
وحرفين / وثلاثة وأربعة وخمسة . وتنظر إلى الحرف الأخير من البيت والحرف الذي هو آخر [١٢١/
النصف الأول ، فإن تشابها ظُنَّ وحدس أنه مصرع مُقفى . ثم تنظر إلى الحرف الذي قبل
كل حرف من هذين الحرفين فإن تشابة الطرفان ولم يتشابه ما قبلهما (١) ، وإن تشابه
حرفان يليان الذي يليان الطرفين ظَرَ به وحُدس أنه مُؤسَّس () فعلم صاحب القواني
محتاج إليه في هذه المواضع ، وعلم صاحب العروض محتاج إليه في وزنه ، وأما البصير
بالكتابة الحاذق الهجاء فحظه من إخراجته الحظ الأوفر في ذلك ، فممَّا يُراقب في الخط المراقبة
الوافرة الألف واللام التي للتعريف مثل : الرجل والحجر والتائب والغلام والعار والنار ، فإذا
رأيت هذه الصورة مكررة حُدِسَ عليها أنها الألف واللام . و طلب ما سواها من الألفات [١٢١
واللامات المتفرقات ، وسهل باقي البيت عليك .
(r)
، وأن ، وعن،
ثم تراقب الكلمات التي على حرفين وهي مثل : في ، وقد ، وهل ، ومن ، و
وما . فتنعم النظر فيها والفكر والفن والحدس ، وربما كانت مشددة مثل : ثُمَّ ، وثَم ، ورُبَّ ،
ورَبِّ ، وعَزَّ ، وجَل ، ومدَّ ، ومر ، ورش ، وبر . وما أشبه ذلك . وربما كانت اسماً مثل : يد ،
ودم، وعم، وأب ، وأخ ، وأم، وجد، وجد ، وخد . وربما كانت حرفاً واسماً مضمراً مثل :
بك، وبه ، وله ، ولك . وربما كانت اسماً للفعلى مثل : منه ، وقه. وربما كانت فعل الأمر
مثال: دين ، ولم . فهذه الموات من أحمر الأداة .
i
أن
فهد - مواسع عما في الدوران ، وسمي
.
بداء وسالت يعاو ، ویه رو ، ويسهر .
فمن الكتاب مَنْ يكتب هذا بالألف (٤) وإن لم يكن مذهباً جيداً. وتراقب الهمزات التي
(١) كذا في الأصل، وهو كلام غير قائم شابه تصحيف وزيادة ، وكأن الأشبه بالصواب أن تكون عبارة
... فإن تشابها ظُنّ به وحدس أنه مُردف بدلالة ما يأتي قريباً . والبيت المُردف - كما
مضى ـ هو الذي يكون قبل حرف رويه ألف أو واو أو ياء سواكن. ويكون قوله : ( الطرقات ولم
الأصل
يتشابه ما قبلهما، مقدماً لا موضع له .
.1
(٢) التأسيس : ألف قبل حرف الروي بعرف ، مثل الألف التي قبل الزاي في .... المنازل .
(٣) في الأصل أو اللام ، ولا يصح .
(٤) ... على طريقة المتقدمين من الكتاب ، والمختار عند المتأخرين عدم كتابتها ... وكان بعض الكوفيين
يتبع المصحف في زيادتها بعد كل واو ساكنة متطرفة ، وكان الكسائي يزيدها بعد واو الفعل في
٣٣٨<noinclude></noinclude>
58nou252kk9yt9iwp3gyfqqf6cmxyyl
صفحة:علم التعمية واستخراج المعمى عند العرب الجزء الثاني.pdf/341
104
306550
615714
615596
2026-08-04T13:34:11Z
HubaishanBot
64056
استبدال الأرقام العربية المشرقية بالأرقام الفارسية
615714
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="RASHEEDYE" /></noinclude>وهي
في : سَبَا الخَمْرَ (١) ، [و] (٣) وجئتك مِن سبأ بنبأ يقين (٣) ، والخطأ (1) . على
أنَّ من المحققين مَنْ لا يكتب : قالوا وكانوا ، وقاموا بألف . وتراقب الواو الزائدة في عمرو
فإنها زيدت للفرق بينها وبين عُمر ، وحقها عندي أن لا تكتب في الشعر - لأن الشعر
يُشكل ، وإذا حصل الشكل سقط الإشكال، والمكاتبات غير مشكولة ـ لا سيما في
القوافي ، فإنني لا أجيزها بوجهٍ . وتراقب الألفات المساقطة في الخط للتخفيف . ثابتة في
اللفظ ، وأنا أرى إثباتها في الشعر مثل : ألف إبرهيم، وإسمعيل، وإسحق، والرحمن،
والحرث . فإن الأوزان تدعو إليها ، ويُضطر إلى إثباتها في اللفظ الإقامة الوزن ، ومن الناس من
يكتبها إذا حَقَّق، ومنهم مَنْ يكتب :هلال هلل ومروان : مرون، فيشكل إشكالاً
شديداً، لا سيما إذا كان معايياً .
واعلم أن في الأسماء أسماء معتلة وهي : أبوك وأخوك وحموك وفوك وهنوك وذومال . فهذه
تنقلب أواخرها - أعني الواو - في النصب ألفاً وفي الجرياء، فتقول : ذو مال في الرفع،
وذا مال في النصب، وذي مال في الجز، وإذا أدخلت عليها كاف التشبيه قلت : زيد كذي
الأسد - وما أشبه ذلك. ولهم اسم آخر على هذا اللفظ ، ولا يتغير في
اللبدة - يعني
حرف
جميع الإعراب ، وهو قولهم : ذا إشارة إلى الحاضر - وقد يقرن به : ها . وهي -
للتنبيه ـ فيصير : هذا ، فإذا صار على هذه الصورة كتب بغير ألف فأشكل أيضاً في
المعمى.
بعد الواو . وهو
نحو : يزهو ويبدو صلاحه، ولو كان منصوباً . وكذلك القراء إلا أنه قيد الزيادة بما إذا لم ينصب
الفعل، فقال : تزاد بعد الواو الساكنة للفرق بينها وبين المفتوحة ، فلا تزاد بعدها ... ومما ينبغي أن
تنبه عليه ما يقع في كثير من كتب المحدثين وغيرهم أن يكتبوا : حتى يبدوا صلاحه بألف في الخط
خطأ، والصواب في مثل هذا حذفها للناصب، وإنما اختلفوا في إثباتها إذا لم يكن
ناصب مثل: زيد يبدو ويدعو ، والاختيار حذفها أيضاً. ويقع مثله في حتى يزهو ، والصواب
حذف الألف كما ذكرنا . وأما متأخر و الكتاب فقد قالوا : إنه على زيادتها بعد الواو التي من الفعل
يلتبس نحو : يدعو للمفرد بالذي للجمع ، فجعلوا الزيادة في خطوط الواو ضمير الجمع الطرفية ،
وسموها ألف الفصل والفارقة ، لتفرق أيضاً بين واو الضمير المتطرفة في نحو : وزنوا ... وبين
المتوسطة في : كالوهم .. . . انظر المطالع النصرية لأبي الوفاء نصر الهوريني ص ١٠٣ - ١٠٤ .
(1) سبأ الحمر : يَسبُوهَا سَباً وسياءً ومَسباً واستباها : شراها . انظر اللسان (سبأ).
(٢) زيادة ليست في الأصل .
(٣) سورة النمل ٢٢/٢٧
(٤) في الأصل والخط ) ، وهو تصحيف .
[١٢٢/ب]
٣٣٩<noinclude></noinclude>
7c8rxuhjec3bi9mo1te9f8fj1kdleon
صفحة:علم التعمية واستخراج المعمى عند العرب الجزء الثاني.pdf/342
104
306551
615715
615597
2026-08-04T13:34:21Z
HubaishanBot
64056
استبدال الأرقام العربية المشرقية بالأرقام الفارسية
615715
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="RASHEEDYE" /></noinclude>Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)
وفي الناس كثير يخطئون فيكتبون كذا بالياء ، وهو .
خطاً ، فتأملُهُ فَربَّما ترجمه لك مَنْ
لا يعرف ذلك فكتبه بالياء. وفي اللغة : « ذو » بمنزلة و الذي في لغة طيّئ ، يقولون : ذو فعل
ذا، وهذا إذا كان (1) في شعر مُعَمِّى أَشكل إِلَّا إِنْ تَذَكَّرَهُ الخَرِجُ له .
وكذلك الواو والياء يجب أن يُراقبا مراقبةً شديدة، لأنهما يكونان ساكنين ، [١/١٢٣
و متحركين ، ومشددين ، ويقعان أطراف كلمات ، وحروف روي .
فأما وقوعهما ساكنين فهو أكثر من أن يُحصى ، مثل : يدين ، وعين ، وإليه ، وعليه .
ومثل : خوف ، وطوف ، ولون ، وعون ، وسود ، وغور ، ويقول ، ويصول .
وأما وقوعهما أطرافاً فمثل : في ، وعلى ، وإلى ، ومتى ، وعسى ، وسعى ، وهو ،
ولو ، وفو .
(٢)
وأما وقوعهما مشدّدين فمثل : سيد ، وجيد، وحيا ، وثريا ، وهي يا هذا ، في لغة من
شدد هو ، [ و ] (٣) مثل : عود ، وجود . وكوة ، وقوة .
وأما وقوعهما حرف روي فإنّهما يقعان مشدّدين وتخففين ومتحركين ، فهما في
...
واما وقوتهما مشددين اهـ . مثل مولك اتريا، وحميا، واللتيا ، وريا" ، [ ١١١
وغَيًّا ، وكُرمتي ، وعلي ، وعَدوّ ، وثبو .
وأما وقوعهما متحركين فمثلُ : رغي ، وسَقي ، ونهي ، وتعي . ومثل : عدو ،
وغزو ، وسهر ، وزَهْر .
(1) في الأصل ( كانت ) .
(٢) تقدمت الإشارة إلى أن أصحاب المترجم يعتدون بالرسم، لذا كانت الغاية من إيراد هذه الأمثلة
هي رسمها بالياء، وهي إلى ذلك منقلبة عن ياء. انظر رسالة ابن الدريهم ل مفتاح الكنوز ( في علم
التعمية ٣٦٣/١ .
(٣) زيادة يقتضيها السياق .
(٤) كنا في الأصل بدون ألف، وقد سبق له قريباً نسبة ذلك إلى بعض المحققين قال : وعلى أن من
المحققين من لا يكتب : قالوا ، وكانوا، وقاموا بألف ) . کتاب ابن دفينير ٧٤ / ب .
(0) في الأصل بدون فاء، وهو سهو من ،ناسخه وردت في كلام المؤلف غير مرة فيما سبق وفيما
سيأتي .
(٦) في الأصل « روياه .
٣٤٠<noinclude></noinclude>
8b8qans25n5i28e8uizuqiemoqequfl
صفحة:علم التعمية واستخراج المعمى عند العرب الجزء الثاني.pdf/343
104
306552
615716
615598
2026-08-04T13:34:31Z
HubaishanBot
64056
استبدال الأرقام العربية المشرقية بالأرقام الفارسية
615716
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="RASHEEDYE" /></noinclude>ويجب أن تراقب الهمزات في مثل : أفئدة ، وموءودة (١) ، ومزؤودة .
وهذه مواضع مشكلة جداً في المُعَمَّى .
ومما يراقب الواو التي للعطف، والقاء ، والباء الزائدة ، والكاف التي للتشبيه، قبل
الألف اللام
(٢) في مثل قولك : احترق الرجل والحمار، ورأيت الرجل فالحماز (٣)
ومررتُ بالرجل والمرأة ، وزيد كالبدر ، وعمرو كالبحر . وإنما وصيتك بمراقبة هذه الحروف إذ
كانت الألف واللام من : عمد الاستدلالات ، فإذا تكررت في البيت فرأيت قبلها واوات
عطف ، أو فاءات ، أو باءات زوائد، أو كافات ، تشبيه، أشكل عليك فنيتك على [١/١٢٤]
ذلك .
وراقبت التاء (٤) والهاء فإنّهما مقاطع أيضاً في مثل : قامت ، وعدتْ ، ومشت . وفي
مثل : منه ، ورحمة ، وفعلته . ويكونان قبل الألف مثل : فعلنا ، وسارتا، وقامتا . وفي مثل :
فعلتها ، وضربتها .
وأنعم النظر في الحروف المكررة مثل : (٥) مهدد (١) ، وقردد ، ومشدد ، وقال،
وحلل، وعلل، وهمم، ورقم، ولَمَم . والمشدّدات مثل: حوة، وقوة ، وكوة، وسيد،
وجيد ، ومحمد .
وإذا رأيت ألفاً يتبعها لامان وحرف بعد اللامين ، فاحدس أنه اسم الله تعالى ، وهو
أكثر ما يدور في الكلام على هذه الصيغة ، أو على أنه اللب ، أو اللج، أو الله ، أو الله .
لغة طيء التي في الذي (٧) . قال الراجز : وهي
فظلت في شرّ مِنَ اللذ كيدا كالله تَرَقَى زُبيَةً فَاصْطِيدا (٧)
(١) في الأصل (موودة ) .
(٢) جميع ما تقدم قبل الألف واللام .
(٣) في الأصل ، والحمار، ولكن ترتيب الأمثلة يقتضي أن تكون الواو فاء .
( ٤ ) في الأصل ، الياء ، وهو تصحيف .
(0) في الأصل ، ومثل ، والواو مقحمة .
(٦) في الأصل ( مهرد ) ، وهو تصحيف ، إذ لا تكرار فيه الحرف الدال .
(٧) تقدمت في كتاب ابن دنينير ١/٧٦ . وانظر الحاشية ثمة .
(٨) كذا جاءت روايته في الأصل، ونسب ابن منظور في اللسان (ذا) إنشاده إلى القراء ، وروايته فيه :
فكنت والأمر الذي قد كيدا كا اللذ تربى زبة فاصطيا
وتكرر فيه عجزه بالرواية نفسها، وذكره قبلها في ( زبي ) بلفظ و فكان والأمر ... والرواية في جميعها
٣٤١<noinclude></noinclude>
27cvupwn1rj6tl1hv4r1lp5uwoo0ca2
صفحة:علم التعمية واستخراج المعمى عند العرب الجزء الثاني.pdf/344
104
306553
615717
615599
2026-08-04T13:34:41Z
HubaishanBot
64056
استبدال الأرقام العربية المشرقية بالأرقام الفارسية
615717
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="RASHEEDYE" /></noinclude>ا وإذا رايت الفا بعدها لاماد وحرب ولام احرق فهي : الليل، واحدس عليها ، تم ١٢٤ ب
اقطع متحققاً ، فقلما كانت غير ذلك بل لا أعلمه ، فتخرج لك ، إ
لك ، إذا خرج الليل ، الياء مع
الألف واللام ، فإن رأيت بعد هذا ترفين (١) وقد عرفت الياء - فاعرض على نفسك
حروف المعجم، وألصق بها منها حرفاً حرفاً إلى آخرها ، فإنها تخرج، وإذا خرج بعض
البيت سهل باقيه .
ومما يجب مراقبته والعناية به في استخراج المعمى ، إذا عرفت اللام والألف وصحنا في
نفسك ، أن ترقب الأشياء التي أنا ذاكرها ، وهي :
أنك ربما وجدت
، ألفاً فاحْدُس أنها : المساء أو الداء أو الشا، أو الما (٢) . وما أشبه
ذلك. وربما وقع بعد اللام حرف ثم أنف ثم حرف واحد، وهذا في زنة الدار ، والنار ،
والساق ، والعار ، والباب ، وما أشبه ذلك ، هذا مع اختلاف .
فأما إذا اتفق الحرفان اللذان في منتصف الكلمة وفي آخرها ، فهي (*) مثل: الباب، [١٢٥/
والواو ، والشاش ، وإلمام ، وإلحاح، والحاه ، وألباب - جمع لب - وما جرى هذا المجرى .
فإن وجدت بعد الألف واللام حرفين وألفاً وحرفاً بعد الألف فهو مثل: المقام،
والغمام ، والضَّراب ، والصواب ، والثواب والعقاب وما أشبه ذلك.
وإن وجدت بعد الألف واللام حرثون والفا" وبعدها حرفين فهي مثل : المقالب :
والمناقب، والضراغم ، والصوارم ، والوساوس ، والوسائل وما أشبه ذلك .
فإن كان بعد الألف واللام حرف واحد ثم ألف وبعد الألف حرفان فهي مثل :
الغائب، والغارب ،والقادم ، والرامي، والزاهي، والكافي، والحادث، والتائب وما جرى
هذا المجرى .
ه تربى زبية » . . والربية : حضرة يتربى فيها الرجل للصيد، وتحتفر الذئب فيصطاد فيها » . انظر
اللسان (زني ) .
(1) المقصود بهذا الكلمات الثنائية ، لأنها أول ما يستخرج عادة ، وقد ورد النص على هذا في غير
ما موضع، انظر المقالة الأولى ١١١ /أ.
(٢) كذا وردت هذه الكلمات في الأصل على طريقة المتقدمين الذين لا يرسمون الهمزة، لأنها تسهل
فتحذف تخفيفاً، وهذا يوافق منهج أهل التحمية الذين يعنون بالرسم، وقد تقدمت الإشارة إلى هذا
غير مرة ، وانظر أحكام تسهيل الهمزة في المطالع النصرية ص ١١٢ – ١١٣ .
(7) في الأصل: «وهي » .
(٣) في الأصل ألغاه بلا واو .
٢٥]
٣٤٢<noinclude></noinclude>
t8vaubpkz0ckad0jqw2zd8gc1yqo07j
صفحة:علم التعمية واستخراج المعمى عند العرب الجزء الثاني.pdf/345
104
306554
615718
615600
2026-08-04T13:34:51Z
HubaishanBot
64056
استبدال الأرقام العربية المشرقية بالأرقام الفارسية
615718
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="RASHEEDYE" /></noinclude>[1/1]
فإن كان بعد الألف واللام ثلاثة أحرف وألف وبعد (١) الألف حرفان فهي . ي مثل :
المتقارب، والمتعادي، والمتقاطر، والمتباين، وما جرى هذا المجرى ، ولا بُدَّ في هذا الوزن من
الميم والتاء (٢)
فإن كان بعد الألف واللام حرفان وألف وبعد الألف ثلاثة أحرف ، فهو مثل :
القناديل ، والمناديل ، والتعاويذ ، وما جرى هذا المجرى .
فإن
كان بعد
الألف واللام ثلاثة أحرف وألف) و (٣) بعد الألف حرف، فهي
مثل : المنتاب، والمغتاب ، والمعتام ، والمعيار ، والمغوار ، وما أشبه ذلك .
وإن كان بعد الألف واللام أربعةُ أحرف ثم ألف ثم حرف واحد ، فهو مثل :
المستعار ، والمستعان، والمستفاد والمستمار ، وما جرى هذا المجري، ولا بد في هذا الوزن من
الميم والسين / والتاء (1) ، ومثله (٥) إذا كان في بيت سهل إخراجه .
فإن كان بعد الألف واللام ألف أخرى وثلاثة أحرف ، فهي مثل : الأقوى ، والأكثر
والأعظم ، والأفضل ، وما أشبه ذلك .
فإن كان بعد الألف واللام ألف أخرى وحرفان وألف، فهي مثل : الإعطاء
والإغضا .
فإن كان بينهما ثلاثة أحرف فهي مثل : الأدعيا، والأوصيا، والأنبيا ، والأنكدا (١) ،
وما أشبه ذلك .
وإن كان بعد الألف واللام ألف وحرف وألف [ بعدها حرف (٧) ، فهي مثل :
الآمال ، والآجال .
(١) في الأصل ه بعد و بلا واو .
(Y)
كأن المؤلف يريد ما كان أوله وثانيه حرفاً زائداً ، وإلا فإن هذا الوزن قد يخلو من الميم والتاء في مثل :
العثماني والسيرافي والمرجانة ....
( ٣ ) في الأصل و بعد و بلا واو .
(٤) وأيضاً فإن هذا الوزن يمكن أن يخلو من هذه الأحرف الثلاثة كما في الكبرياء والتحديات ..
(ه) في الأصل ، وبمثله ..
(1) كذا في الأصلى ، وليس في المعاجم جمع تكسير من ( نكد ) على أفعلاء، لأنه خاص بالمعتل كما في
الأمثلة المتقدمة .
(٧) زيادة يقتضيها السياق، والمثالان بعدها يصححان ذلك .
٣٤٣<noinclude></noinclude>
pyjwp1hexvennhxng1lws1e32mwjopp
صفحة:علم التعمية واستخراج المعمى عند العرب الجزء الثاني.pdf/346
104
306555
615719
615601
2026-08-04T13:35:01Z
HubaishanBot
64056
استبدال الأرقام العربية المشرقية بالأرقام الفارسية
615719
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="RASHEEDYE" /></noinclude>/١٢٦]
١٢٧ ]
فهي مثل: الأعاجم ،
وإن كان بعد الألف واللام أنف وحرفان وبعدهما ألف بعدها حرف فهي مثل :
الأعمال ، والأحوال ، والأعمام ، والأفعال ، والأطمار ، وما أشبه ذلك .
وإن كان بعد الألف واللام ألف وحرف وألف وحرفان ،
والأطايب ، / والأخايب ، والأكابر ، والأصاغر .
فان كان بعد الألف واللام ألف وحرف فألف (١) ، وبعدها ثلاثة أحرف ، فمثل :
الأعاجيب ، والأنابيب ، والأحاديث، وما أشبه ذلك .
وإذا رأيت ألفين حَدْسَاً أو تحتقاً وبينهما حرف لا يتكرر ، أو يقل تكرره فاحدس
على أنه : ذال ، وأن الكلمة : إذا(٢) ، أو خاء (٣) .
واعلم أن الحروف الأطراف من الكلام التي يقل استعمالها [ هي ] (٤) مثل : الثاء
والحناء ، والذال ، والزاي ، والغين ، والظاء ، والطاء ، والسين، والشين (٥) . فاعرف ذلك .
واعلم أنه لا يقع في الشعر ، مثل : دابَّة ، ومنابة ، ودواب ، وثواب (1) . ولا يجتمع فيه
ساكنان إلا أن يكونا في قافية مرنة ، فيقع أحد (٧) الساكنين حرف روئي والأنفر (٨)
الردف . وإنما ساغ ذلك لأنه (1) لا يحتاج بعد الوقوف على الساكن إلى ابتداء متحرك ،
فكان اجتماعهما في مثل هذا الموضع الجهة المدَّة (١٠) التي في حرف العلة، فاعرف
ذلك . وهذا أمر قصَدْنا الإتيان على آخره لا عبثاً .
(1) في الأصل ( فألف وحرف ) ، ولا مسى لزيادة الحرف هنا لأن بعده ثلاثة أحرف .
(٢) في الأصل و كذاه وهو تصحيف .
(٣) في الأصل وفاءه ولا يصح لأن الناء ليست من الحروف القليلة الدوران، ويُصحح المثبت إيراده
الخاء قريباً ضمن الحروف التي يقل استعمالها .
(٤) زيادة يقتضيها السياق .
(3) يلاحظ على حروف القلة التي ذكرها ،أمرين، أحدهما : أنها تسعة أحرف ، وهي عشرة سقطت منها
الضاد والصاد، والثاني : أنها اشتملت على السين، وهي من الحروف المتوسطة، انظر الحروف
ومراتبها في رسالة ابن عدلان ضمن كتاب علم التعمية ٢٧٤/١ .
(1) كذا في الأصل، والباء فيها غير مشدّدة كما في سابقاتها ، ومثل هذا لا يتحقق فيه اجماع ساكنين إلا
إن وقف عليه .
(٧) في الأجمل وإحدى ..
(٨) في الأصل ( والأخير ، ولا يصح ، لأن الردف يسبق الروي ، ولا يكون إلا واواً أو ياء .
(٩) تصحيف في الأصل إلى لا يل. .
( ١٠ ) في الأصل المرة ، وهو تصحيف .
٣٤٤<noinclude></noinclude>
6cvrwis7euogvmcwa0lau8og9mznvci
صفحة:علم التعمية واستخراج المعمى عند العرب الجزء الثاني.pdf/352
104
306556
615725
615602
2026-08-04T13:36:01Z
HubaishanBot
64056
استبدال الأرقام العربية المشرقية بالأرقام الفارسية
615725
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="RASHEEDYE" /></noinclude>1]
تكراوها، فهو يخيل إليك أنه الألف، وأن الألف لام، فلهذا قدمت آنفاً ذكر حروف
المطف ورسمت مراتيها (1).
وهذا بيت آخر من الطويل الثاني :
خ ل ي ل ي : ع و جا
محمد زید قاسم خیر
سعد علي نصر علي نصر
من : ص د
ر دال رو
و
جعفر محسن موسی بکر زید موئد
خير
علي مرند زيد
احل
ب ج م هـ و ر : ح ز
خير ابراهيم على
قاسم جعفر محمد زید مرند
إبرهيم إسمعيل
1 :
و ی
زيد نصر
ف : ب ك ي ا : في
حماد خير نعم حمل نصر
حماد نصر
ل م ن ا زل
على
جعفر حسن خير إسمعيل علي
"
وهذا يت (٢) سهل أيضاً لأن الألف واللام قد تكررتا، وفيه من الحروف القصار
(من) و(في) ، وهما / دلالتان قويتان ، وهو مُصرَّعٌ مُقفى ومؤسس .
وهذا بين آخر من الكامل سهل المأخذ قريب :
(1) انظرها في ١٢٣ / ب .
(٢) اهه
>
-<noinclude></noinclude>
68ihmzfom615f2ora8424zw4fne0q0m
صفحة:علم التعمية واستخراج المعمى عند العرب الجزء الثاني.pdf/351
104
306557
615724
615603
2026-08-04T13:35:51Z
HubaishanBot
64056
استبدال الأرقام العربية المشرقية بالأرقام الفارسية
615724
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="RASHEEDYE" /></noinclude>وقد عميتُ لك أبياتاً سهلة الإخراج، قريبة المأخذ، التلاحظ الإشكال وتتدرب
فيها. فمن ذلك بيت من البسيط ، وهو هذا :
ا ل خ ي ل
:
و ا ل ل ي ل ا و
ا
(1)
وا
محمد زید نصر نعیسی زید
قاسم محمد زید زید عیسی زیاد
قاسم
محمد
ل ب ي د ا :
ت ع ر
ف ن ي :
زيد يوسف عیسی مسلم محمد سعيد حمد حسن خير جعفر عيسى
ا ل ط ع ن : و ا ل ض ر
لبه
قاسم محمد زید منصور حمد جعفر قاسم محمد زيد نجاح حسن يوسف
(Y)
و ا ل ق ر ط ا س [2] و
قاسم محمد زید
1
ل
قاسم محمد زيد /
موسی حسن منصور محمد مسعود
ق ل م
مرسی زید صابر
به
(٤)
هذا بين (٣) قد تكررت فيه الألفات واللامات وحرف العطف، وهو ما يؤمن
محفوظ والإشكال فيه من جهة حرف العطف ، لأن صورته مع الصورة التي تليه قد كثر
(1) ليست في الأصل، وهي فاصل التزم بإبراده بين كل كلمتين.
(٢) الكلام السابق نفسه .
(٣) لأبي الطيب المتنبي تقدم في الجزء الأول من ٢٨٦ ولة تخريجه مستولى ، والقاله هنا :
الخيل والليل والبناء تعرفني الطعن والضرب والقرطاس والقلم
(4) كذا في الأصل.
٣٤٩
[4/15.]<noinclude></noinclude>
31ffte0ukbjvdiqw1wd6ivlzemej09b
صفحة:علم التعمية واستخراج المعمى عند العرب الجزء الثاني.pdf/347
104
306558
615720
615604
2026-08-04T13:35:11Z
HubaishanBot
64056
استبدال الأرقام العربية المشرقية بالأرقام الفارسية
615720
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="RASHEEDYE" /></noinclude>Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)
واعلم أنك تجد كلمات تطول لا ألف ولا لام فيها مثل ما في القرآن لو فسيكفيكهم
الله (1) ومثل قوله عز وجل وسنستدرجهم مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ) . ومثل :
يستدينون . وما جرى هذا المجرى فاعْلَمْهُ .
ووزن البيت في أوّل الأمر كلام غير مفهوم وغير ذي معنى . وهو !
المولدون الرائجي
المتين
(1)
(r)
الذي يسميه
، وهو يجري مجرى الهذيان إلا أنه موزون ، وهو الذي تسميه العرب
، وهو الفارغ الذي لا فائدة فيه، وليس الغرضُ في ذلك إلَّا إقامة الوزن الذي
يستوفي حروف الترجمة ، فتعرفُ البيت من أي وزن هو ، فيقودك إلى معرفة الحروف المعتلة
والهاءات والتاءات ، وإذا تدربت بذلك عرفت صحة ما أشرت إليه .
وإن من المُعَمَّى أشياء / يستصعب عليك إخراج البيت لأجلها وربما لم يخرج [١٢٧/ب]
بوجه ، وربما يخرج ، وربما تطاولت المدة في إخراجه .
فمن ذلك عمل الشعر الذي يعايي به مثل حروف لا تنقط، ومثل حروف
لا تتصل ، ومثل حروف ينقط منها واحد والاخر لا ينقط (٩) ، و[ مثل ](٦) قلة تكرير
الحروف .
وأن يكون الشعر غير معروف أو غير محفوظ ، أو يكون جديد الصنعة .
وأن يكون قصيراً جداً، وأن يكون طويلاً جداً. وإذا طال جدا كانت الواوات
والباءات للوصل ، والألفاتُ المُلْحَقَّةُ في الخط في مثل : قالوا ، وفعلوا كثيرة .
وأن يكون الشعر عملَ مَنْ يعرف الوزن ولا يعرفُ الإعراب ولا صحة اللغة. فيعمل
شعراً ملحوناً فاسد اللغة، فيُتعبك ، أو يعمل الشعر على غير وزن من أوزان العرب ، مثل
قوله :
صَدَدْتُ عَنكَ صُدوداً صَدَّ المُعَاتِب وقد رميناك بالأسهم الصوائب
٣٤٥
(1) سورة البقرة ١٣٧/٢.
(٢) سورة الأعراف ١٨٢/٧.
(٣) لم نقف على هذا المصطلح فيما بين أيدينا من كتب العروض .
(٤) لم نقف على هذا المصطلح فيما بين أيدينا من كتب العروض .
(0) انظر كتاب زخارف عربية ص ٩٠ - ٩١ .
(٦) زيادة ليست في الأصل .<noinclude></noinclude>
1n3w9raju4k817yh0fckfb1k6a3zb9b
صفحة:علم التعمية واستخراج المعمى عند العرب الجزء الثاني.pdf/350
104
306559
615723
615605
2026-08-04T13:35:41Z
HubaishanBot
64056
استبدال الأرقام العربية المشرقية بالأرقام الفارسية
615723
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="RASHEEDYE" /></noinclude>Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)
يرجع مغيور طنافس هيش وتعرف درداً كيف يبكي يبكر (1)
أو أكثر (٢) . فخرج لي هذا في شهر
.
وهذا بيت من الطويل الثاني / وإنما صعب إخراجه [١٢٩
وأبطاً لأنه هذيان لا معنى له . وهو الرائجي (٣) الذي ذكرته أنفاً .
فهذا لو لم يخرج لما كان العارف بهذه الصناعة فى المجرة ، وإنما الشيول فيها إجرام
11-4
امرو ساده و منابيه الاحوال تارا بنع السد فيه مس ، يعرفه احب ان ينتفسح مدعيد
به ،
وألا يخرجه ليظهر عجزه وقصوره، ويضع من عِلْمِه. ويجب أن تداري البيت ولا تعنف به ،
ولا تضجر خاطرك إذا عبي، بل تترك وتعاوده عند النشاط له، ولو يقي . سنة ، ، واحتفظ به
فإذا لم يخرج بخيلة فواقف عليه المُسَمِّي له ، فليس بد من أن يكون قد أخطأ في الترجمة ،
أو يكون البيت من الأبيات التي ذكرتُ العِلَّة في استصعابها ، فحينئذ يبينُ عُذرك وتعته .
وإن كان الأمر بخلاف ذلك فإنما امتنع عليك إخراجه لعجزك عنه وضعف صنعتك،
.
•]
:
على / أنَّ منهم من لا يوافقك على البيت أبداً ، فإذا بليت بهذا فلا تلتفت إليه ، وقل له (٥) :
لو عميت شعراً أو كنت تحسن الترجمة لخرج، ولكنك مُتَعَنت. ولا تفكر فيه، وليكن
ما عماه عليك عندك ، واكتبه على الإشكال لكل من ادعى إخراج المعمى ، فإن أخرجه فهو
أمهر منك ، وإن عجز عنه كانت العِلّة واحدة، وسقطت عنك المكلفة .
(1) تقدم في كتاب ابن دنيتير و مقاصد الفصول و ٧٧ أ ب بإعجام الشين في الكلمتين .
(٢) العبارة في الأصلى «فخرج لي في هذا شهر أو أكثر، وهي غير قائمة . وهذه الإشارة إلى تجربته
الشخصية ومعاناته في استخراج البيت تؤكد أن ابن دنيتير . متأخر عن صاحب هذه الرسالة
المجردة من كتابه أدب الشعراء، وأنه اتخذ منه ، يؤكد ذلك أنه ذكر البيت في رضا الله دونما إشارة
إلى أنه عُمي عليه وقام باستخراجه .
(٣) لم نقف عليه .
(٤) هذا الكلام على درجة من الأهمية لأنه يبين الغاية من تعمية الكلام المنظوم ، فهو بهذا لا يتجاوز أن
يكون ترفاً فكرياً للمفاكهة بخلاف ما تقدم في المقالة الثانية ١١٧ / ب التي صرح مؤلفها بأهمية
تحمية المنثور وعظيم خطره ، قال : . . وذلك أنها إذا نُصبت بين ملك وبين صاحب جيش أو وزير
مقيم في وجه حرب تقع على صاحبه هزيمة ، فكتب يذكرها إلى سلطانه يستمد عسكراً ، فيقعد
الكاتب لاستخراجها يوما فيفوت الغرض ، ويشتمل الضرر » .
(0) في الأصل : « وقلت له .
٣٤٨<noinclude></noinclude>
e7fnanbhvsagi7eojzb4dcm4klsrpdm
صفحة:علم التعمية واستخراج المعمى عند العرب الجزء الثاني.pdf/348
104
306560
615721
615606
2026-08-04T13:35:21Z
HubaishanBot
64056
استبدال الأرقام العربية المشرقية بالأرقام الفارسية
615721
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="RASHEEDYE" /></noinclude>Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)
أو مثل أوزان أبي العتاهية وغيره ، لا تُحَلُّ على وزن من أوزان العروض . ومثل [١٢٨
قول الآخر :
(T)
الناس من خدع العيش في غرور لا يَذْكُرُونَ انتقالاً إلى القبور (1)
ومما يُستصعب به إخراج المعمّى توالي الكَفِّ والقبض في آخر الشعر ، وسأمتله
لك . فأما القَبْضُ فسقوط الحرف الخامس من آخر السباعي ، وأما الكف فسقوط سابعه،
فيصير مفاعيلن إذا قُبِضَ مفاعلن " ، ويصير مفاعلن إذا كُفَّ مفاعل (٣) . وأما فعولن
سقط خامسه صار فعولُ ، ويكون مقبوضاً ، وليس القبض ممَّا يُؤثر تأثير الكف،
ولكن اجتماعهما في جزء يكادُ يُقبِّحُه غاية التقبيح حتى يوهم ، وكثرة المقبوض أكثر من أن
تحصى ، ولا سيما إذا حصل في أوَّل البيت : الظُّلْمُ أو النَّوْمُ أو الحرم أو الحزم ( ٤ ) .
فإذا
(1),
فأما المكفوف فمثل قول امرئ القيس :
ألا رُبَّ يَوْمٍ لَكَ مِنْهُنَّ صالح ولا سيما يَوْماً بدارَةِ جُلْجُل (0) [٢٨)
/ وهذا :
فعولن مفاعیلن فعولن مفاعلن فعولن مفاعیلن فعولن مفاعل
وهو من الطويل، البيت الثاني .
ــن
والخبل (1) في الجزء مثل : مستفعلن يصير فَعِلَتُن. فإنَّه قلما جاء في الشعر أربع
متحركات متواليات .
وقد قالوا : إنه ليس في كلامهم أربع متحركات ليس بينها ساكن. وأما عليط (٢)
و جندل (٨) فالأصل فيه عُلابِطٌ وجُنادِلٌ .
(١) تقدم البيت في كتاب اين دنينير ٧٧/اً .
(٢) في الأصل و مفاعيلنه .
(٣) يريد أن مفاعیلن إذا كفت غدت مفاعيل . وما ذكره يزيد به ما آل إليه بعد القبض .
( ٤ ) تقدمت هذه المصطلحات في كتاب ابن دقيتير ٧١ / ب و ٧٧/اً.
(٥) من معلقته المشهورة، انظر ديوانه ص ١٠ ، وشرح القصائد السبع ص ٣٢ ، وشرح القصائد العشر
ص ١٢ .
(1) المخبول : ما سقط ثانيه ورابعه الساكنان ، مثاله : مُستفعلن تصبح مُتَعِلُن . ثم تنقل إلى فَعِلن .
انظر العقد الفريد ٢٣٦/٦ .
(٧) يطلق على الضخم، والقطيع من الغنم، والملبن الخاثر ، وغير ذلك .
(٨) هو الموضع تجتمع فيه الحجارة .
٣٤٦<noinclude></noinclude>
7i7g9hcs56v6bzvgjsksnq0vhpqzfgo
صفحة:علم التعمية واستخراج المعمى عند العرب الجزء الثاني.pdf/349
104
306561
615722
615607
2026-08-04T13:35:31Z
HubaishanBot
64056
استبدال الأرقام العربية المشرقية بالأرقام الفارسية
615722
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="RASHEEDYE" /></noinclude>(1)
وربما خرموا أول الطويل فصار المصراع الأول كاملاً ، قال كثير :
عرج بأطلال الدِّيارِ فَسَلْ
وإِنْ هِيَ لَمْ تَعْرِفُ وَلَمْ تَتَكَلَّم .
النصف الأول من هذا البيت على هذه الصيغة من الكامل ، والثاني من الطويل . ولو رد
الحرف الذي سلبه البيت من أوله لعاد طويلاً لو قال : فَعرُجُ أو او عرج
أو تعرج (٣) .. فسلّم . ولكنهم يراقبون المعاني ويسهل عليهم هذا بباقي الشعر .
(r)..!
الخنساء:
لَمَّا رَأَيْتُ البَدْرَ أَظْلَمَ كاشِفَا أَرنَّ شوان بطنه وسوائل
فهذا مثل الأول ، والكلام فيهما واحد .
وقالت
(1)
هذا،
وإن قرأت العروض التي صنفتها في الكتاب الكبير لَتَقفَنَّ على طرائف من
ولتعلمن منه علماً كثيراً، وتستسهل علم العروض . ومَنْ أَحَبَّ أَنْ يُميز في هذا العلم
فليستكثر من العروض والقوافي وحفظ الشعر ، فإنه يسهل عليه إن شاء الله .
ومنها أن يُخطئ المُعَمِّي عليك في الترجمة فيصعب عليك إخراجه .
(0)
ومنها أن يكون البيتُ من دائرةِ المُخْتَلِف ( من العروض وهي الرابعة . وأنا أذكر
لك من أبيات المعاياة ما يحضرني حفظه أو بعضه لكلا تطول الرسالة في هذا المعنى فَيُمَل.
وأن يكون الشعر يجري مجرى الهذيانِ ممَّا قدَّمتُ ذِكرَهُ لا معنى له . فقد عَمَّى علي
إنسان بيتاً وهو :
(١) مطلع قصيدة يمدح بها عمر بن عبد العزيز، انظر دیوانه : ص ٣٣٣ ، ق١/٥٨ . والرواية فيه :
راف الديار وسلّم وإن هي لم تسمع ولم تتكلمه
باط
عرج
(٢) زيادة على ما في الأصل يقتضيها السياق .
(٣) لا يصح التمثيل به ، ا لأن الفعل غير مجزوم ، وحركة الجيم تخل بالوزن ، وقد يكون تعرج.
(٤) من قصيدة لها في رثاء زوجها مرداس، انظر ديوان الخنساء ١٢٤ والرواية فيه أرن شواذ ، بمعنى بكي
جبل اسمه شواذ ، والذي في معجم البلدان يؤيد رواية المخطوط إذ جاء فيه : و شوانان جیلان قرب
مكة عند . وادي تُربة واحد هما شوان ، معجم البلدان ( شون ) ٣٧٠/٣ .
(0) كذا في الأصل، وليست هي الدائرة الرابعة كما نص عليه فيما يأتي، بل المختلف هي الدائرة
الأولى ، ينفك منها ثلاثة بحور مستعملة هي : الطويل والمديد والبسيط . انظر الواقي ص ١١ والعقد
الفريد ٢٤٨/٦ . وأما الدائرة الرابعة فهي المجتلب كما في الوافي ص ١٨ وينفك منها ستة أبحر
هي : السريع والمنسرح والخفيف والمضارع والمقتضب والمجتث ، وهي المشتبه على ما ورد
مستعملة
في العقد الفريد ٢٥١/٦ .
٣٤٧<noinclude></noinclude>
0puszk5s6o9m5sil84q48ivxafdx86r
قالب:لا شيء
10
306626
615730
2026-08-04T16:41:31Z
Nehaoua
7481
أنشأ الصفحة ب'�<noinclude>{{documentation}}</noinclude>'
615730
wikitext
text/x-wiki
�<noinclude>{{documentation}}</noinclude>
s8v1kzvvqnosr0fre8c1fzi8niwwk6l
615731
615730
2026-08-04T16:44:24Z
Nehaoua
7481
615731
wikitext
text/x-wiki
.<noinclude>{{documentation}}</noinclude>
7oybaiuch9lm2x33qumhba08z9np3s8
615732
615731
2026-08-04T16:45:19Z
Nehaoua
7481
615732
wikitext
text/x-wiki
 <noinclude>{{documentation}}</noinclude>
0c6sif6hsubguqmsuwfpois4gydzpz7
رياض الصالحين (دار الريان)/المحتويات
0
306627
615786
2026-08-04T20:13:55Z
Nehaoua
7481
أنشأ الصفحة ب'١ ــــ باب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال البارزة والخفية٢ ــ باب التوبة٣ ــ باب الصبر4 ــ باب الصدق5 ــ باب الـمراقبة6 ــ باب التقوى7 ــ باب اليقيــن والتوكــل8 ــ باب الاستقامة9 ــ باب التفكير في عظيم مخلوقات الله تعالى وفناء الدنيا10 ــ باب ال...'
615786
wikitext
text/x-wiki
١ ــــ باب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال البارزة والخفية٢ ــ باب التوبة٣ ــ باب الصبر4 ــ باب الصدق5 ــ باب الـمراقبة6 ــ باب التقوى7 ــ باب اليقيــن والتوكــل8 ــ باب الاستقامة9 ــ باب التفكير في عظيم مخلوقات الله تعالى وفناء الدنيا10 ــ باب المبادرة إلى الخيرات11 ــ باب المجاهدة12ــ باب الحث عَلى الازدياد من الخير في أواخر العُمر13ــ باب بيان كثرة طرق الخير14ـ باب الاقتصاد في الطاعة15 ـ باب المحافظة على الأعمال16ـ باب الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها17ـ باب وجوب الانقياد لحكم الله تعالى وما يقوله من دُعي إلى ذلك وأُمر بمعروف أو نُهي عن منكر18ــ باب النهي عن البدع ومُحدثات الأمور19ـ باب فيمن سن سُنّة حسنة أو سيئة20ــ باب الدلالة على خير والدعاء إلى هدى أو ضلالة21 ـ باب التعاون على البرّ والتقوى22 ـ باب النصيحة23 ـ باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر24ـ باب تغليظ عقوبة من أمر بمعروف أو نهى عن منكر وخالف قولُه فعلَه25 ـ باب الأمر بأداء الأمانة26 ـ باب تحريم الظلم والأمر بردّ المظالمالظلم نوعان:27ـ باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم28 ـ باب ستر عورات المسلمين والنهي عن إشاعتها لغير ضرورة29 ـ باب قضاء حوائج المسلمين30 ـ باب الشفاعة31 ـ باب الإصلاح بين الناس32 ــ باب فضل ضعفة المسلمين والفقراء الخاملين33 ــ باب ملاطفة اليتيم والبنات وسائر الضعفة والمساكين والمنكسرين والإحسان إليهم والشفقة عليهم والتواضع معهم وخفض الجناح لهم34 ــ باب الوصية بالنساء35 ـ باب حق الزوج على المرأة36 ـ باب النفقة على العيال37 ـ باب الإنفاق مما يحب ومن الجيد38 ــ باب وجوب أمر أهله وأولاده المميزين وسائر من في رعيته بطاعة الله تعالى ونهيهم عن المخالفة وتأديبهم ومنعهم من ارتكاب منهيّ عنه39 ـ باب حق الجار والوصية به40 ـ باب بر الوالدين وصلة الأرحام41 ــ باب تحريم العقوق وقطيعة الرحم42 ــ باب بر أصدقاء الأب والأم والأقارب والزوجة وسائر من يندب إكرامه43 ــ باب إكرام أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان فضلهم44 ــ باب توقير العلماء والكبار وأهل الفضل وتقديمهم على غيرهم ورفع مجالسهم وإظهار مرتبتهم45 ــ باب زيارة أهل الخير ومجالستهم وصحبتهم ومحبتهم46 ــ باب فضل الحب في الله والحث عليه ، وإعلام الرجل من يحبه أنه يحبه ، وماذا يقول له إذا أعلمه47 ــ باب عَلامات حب الله تعالى للعبد والحث على التخلق بها والسعي في تحصيلها48 ــ باب التحذير من إيذاء الصالحين والضعفة والمساكين49 ــ باب إجراء أحكام الناس على الظاهر وسرائرهم إلى الله تعالى50 ــ باب الخوف51 ــ باب الرجاء52 ــ باب فضل الرجاء53 ــ باب الجمع بين الخوف والرجاء54 ـ باب فضل البكاء من خشية الله تعالى وشوقاً إليه55 ــ باب فضل الزهد في الدنيا والحث على التقلل منها وفضل الفقر56 ــ باب فضل الجوع وخشونة العيش والاقتصار على القليل من المأكول والمشروب والملبوس وغيرها من حظوظ النفوس وترك الشهوات57 ــ باب القناعة والعفاف والاقتصاد في المعيشة والإنفاق وذم السؤال من غير ضرورة58 ــ باب جواز الأخذ من غير مسألة ولا تطلّع إليه59 ــ باب الحث على الأكل من عمل يده والتعفف به عن السؤال والتعرض للإعطاء60ــ باب الكرم والجود والإنفاق في وجوه الخير ثقة بالله تعالىالتلف نوعان:61 ـ باب النهي عن البخل والشح62 ــ باب الإيثار والمواساةالإيثار ينقسم ثلاثة أقسام:63 ــ باب التنافس في أمور الآخرة والاستكثار مما يتبرك به64 ـ باب فضل الغني الشاكر وهو من أخذ المال من وجهه وصرفه في وجوهه المأمور بها65 ــ باب ذكر الموت وقصر الأمل66 ـ باب استحباب زيارة القبور للرجال وما يقوله الزائر67 ـ باب كراهة تمني الموت بسبب ضر نزل به ولابأس به لخوف الفتنة في الدين68 ــ باب الورع وترك الشبهات69 ــ باب استحباب العزلة عند فساد الناس والزمان أو الخوف من فتنة في الدين أو وقوع في حرام وشبهات ونحوها70 ــ باب فضل الاختلاط بالناس وحضور جُمَعِهم وجماعاتهم ومشاهد الخير ومجالس الذكر معهم، وعيادة مريضهم، وحضور جنائزهم، ومواساة محتاجهم، وإرشاد جاهلهم، وغير ذلك من مصالحهم، لمن قدر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقمع نفسه عن الإيذاء وصبرَ على الأذى71 ــ باب التواضع وخفض الجناح للمؤمنين72 ــ باب تحريم الكِـبر والإعجاب73 ــ باب حُسن الخلق74 ــ باب الحلم والأناة والرفق75 ــ باب العفو والإعراض عن الجاهلين76 ــ باب احتمال الأذى77 ــ باب الغضب إذا انتهكت حرمات الشرع والانتصار لدين الله تعالى78 ــ باب أمر وُلاة الأمور بالرفق برعاياهم، ونصيحتهم، والشفقة عليهم، والنهي عن غشِّهم والتشديد عليهم وإهمال مصالحهم والغفلة عنهم وعن حوائجهم79 ــ باب الوالي العادل80 ـ باب وجوب طاعة ولاة الأمور في غير معصية وتحريم طاعتهم في المعصية81 ــ باب النهي عن سؤال الإمارة واختيار ترك الولايات إذا لم يتعيَّنْ عليه أو تَدْعُ حاجة إليه82 ــ باب حثّ السّلطان والقاضي وغيرهما من ولاة الأمور على اتخاذِ وزير صالح، وتحذيرهم من قرناء السوء والقبول منهم83 ــ باب النهي عن تولية الإمارة والقضاء وغيرهما من الولايات لمن سألها أو حرص عليها فعرّض بهاكتاب الأدب84 ــ باب الحياء وفضله والحثِّ على التخلق به85 ــ باب حفظ السِّرّ86 ــ باب الوفاء بالعهد وإنجاز الوعد87 ــ باب الأمر بالمحافظة على ما اعتاده من الخير88 ــ باب استحباب طيب الكلام وطلاقة الوجه عند اللقاء89 ــ باب استحباب بيان الكلام وإيضاحه للمخاطب90 ــ باب إصغاء الجليس لحديث جليسه الذي ليس بحرام واستنصات العالم والواعظ حاضري مجلسه91 ــ باب الوعظ والاقتصاد فيه92 ــ باب الوقار والسكينة93 ــ باب الندب إلى إتيان الصلاة والعلم ونحوهما من العبادات بالسكينة والوقار94 ــ باب إكرام الضيف95 ــ باب استحباب التبشير والتهنئة بالخير96 ــ باب وداع الصاحب ووصيته عند فراقه لسفر وغيره والدعاء له وطلب الدعاء منه97 ــ باب الاستخارة و المشاورة98 ــ باب استحباب الذهاب إلى العيد، وعيادة المريض والحج والغزو والجنازة ونحوها من طريق، والرجوع من طريق آخر، لتكثير مواضع العبادة99 ــ باب استحباب تقديم اليمين في كلّ ما هو من باب التكريمكتاب أدب الطعام100 ــ باب التسمية في أوله والحمد في آخره101 ــ باب لا يعيب الطعام واستحباب مدحه102 ــ باب ما يقوله من حضر الطعام وهو صائم إذا لم يفطر103 ــ باب ما يقوله من دُعي إلى طعام فتبعه غيره104 ــ باب الأكل مما يليه ووعظه وتأديبه من يُسيءُ أكله105 ــ باب النهي عن القِرَان بين تمرتين ونحوهما إذا أكل جماعة إلا بإذن رفقته106 ــ باب ما يقوله ويفعله من يأكل ولا يشبع107 ــ باب الأمر بالأكل من جانب القصعة والنهي عن الأكل من وسطها108 ــ باب كراهية الأكل متّكئاً109 ــ باب استحباب الأكل بثلاث أصابع ، واستحباب لعق الأصابع، وكراهة مسحها قبل لعقها، واستحباب لعق القصعة، وأخذ اللقمة التي تسقط منه وأكلها، وجواز مسحها بعد اللعق بالساعد والقدم وغيرهما110 ــ باب تكثير الأيدي على الطعام111 ــ باب أدب الشرب، واستحباب التنفس ثلاثاً خارج الإناء، وكراهية التنفس في الإناء، واستحباب إدارة الإناء على الأيمن فالأيمن بعد المبتدئ112 ــ باب كراهة الشرب من فم القربة ونحوها وبيان أنه كراهة تنزيه لا تحريم113 ــ باب كراهة النفخ في الشراب114 ــ باب جواز الشرب قائماً وبيان أنَّ الأكمل والأفضل الشرب قاعداً115 ــ باب استحباب كون ساقي القوم آخرهم شرباً116 ــ باب جواز الشرب من جميع الأواني الطاهرة غير الذهب والفضة، وجواز الكرع ــ وهو الشرب بالفم من النهر وغيره بغير إناء ولا يد ــ وتحريم استعمال إناء الذهب والفضة في الشرب والأكل والطهارة وسائر وجوه الاستعمالكتاب اللباس117 ــ باب استحباب الثوب الأبيض، وجواز الأحمر والأخضر والأصفر والأسود، وجوازه من قطن وكتان وشعر وصوف وغيرها إلا الحرير118 ــ باب استحباب القميص119 ــ باب صفة طول القميص والكم والإزار وطرف العمامة، وتحريم إسبال شيء من ذلك على سبيل الخيلاء، وكراهته من غير خيلاء120 ــ باب استحباب ترك الترفع في اللِّباس تواضعاً121 ــ باب استحباب التوسط في اللباس ولا يقتصر على ما يزري به لغير حاجة ولا مقصود شرعي122 ــ باب تحريم لباس الحرير على الرجال، وتحريم جلوسهم عليه واستنادهم إليه وجواز لبسه للنساء123 ــ باب جواز لبس الحرير لمن به حِكّة124 ــ باب النهي عن افتراش جلود النمور والركوب عليها125 ــ باب ما يقول إذا لبس ثوباً جديداً أو نعلاً أو نحوه126 ــ باب استحباب الابتداء باليمين في اللباسكتاب آداب النوم127 ـ باب آداب النوم والاضطجاع128 ــ باب جواز الاستلقاء على القفا ووضع إحدى الرجلين على الأخرى إذا لم يخف انكشاف العورة وجواز القعود متربعاً ومحتبياً129ــ باب آداب المجلس والجليس130 ــ باب الرؤيا وما يتعلق بهاكتاب السلام131ــ باب فضل السلام والأمر بإفشائه132 ــ باب كيفية السلام133 ــ باب آداب السلام134ــ باب استحباب إعادة السلام عَلَى من تكرر لقاؤه على قرب بأن دخل ثُمَّ خرج ثُمَّ دخل في الحال، أو حال بينهما شجرة ونحوها135 ــ باب استحباب السلام إذَا دخل بيته136 ــ باب السلام عَلَى الصبيان137 ــ باب سلام الرجل عَلَى زوجته والمرأة من محارمه، وعلى أجنبية وأجنبيات لا يخاف الفتنة بهن وسلامهن بهذا الشرط138ــ باب تحريم ابتداء الكافر بالسلام وكيفية الردّ عليهم واستحباب السلام عَلَى أهل مجلس فيهم مسلمون وكفار139 ــ باب استحباب السلام إذَا قام من المجلس وفارق جلساءه أو جليسه140 ــ باب الاستئذان وآدابه141ــ باب بيان أن السُّنة إذَا قيل للمستأذن من أنت أن يقول: فلان، فيسمي نفسه بما يُعرَف به من اسم أو كُنية، وكراهة قوله: «أنا» ونحوها142ــ باب استحباب تشميت العاطس إذَا حَمد الله تَعَالَى وكراهة تشميته إذَا لم يحمد الله تَعَالَى وبيان آداب التشميت والعطاس والتثاؤب143 ــ باب استحباب المصافحة عند اللقاء وبشاشة الوجه وتقبيل يد الرجل الصالح وتقبيل ولده شفقة ومعانقة القادم من سفر وكراهية الانحناءكتاب عيادة المريض وتشييع الميت والصلاة عليه وحضور دفنه والمكث عند قبره بَعْدَ دفنه144ــ باب عيادة المريض145 ــ باب ما يدعى به للمريض146 ــ باب استحباب سؤال أهل المريض عن حاله147ــ باب ما يقوله من أيسَ من حياته148ــ باب استحباب وصية أهل المريض ومن يخدمه بالإحسان إليه والصبر عَلَى ما يشق من أمره وكذا الوصية بمن قرب سبب موته بحدّ أو قصاص ونحوهما149 ــ باب جواز قول المريض: أنَا وَجِعٌ ، أو شَديدُ الوَجَع أو موعوك أو «وارأساه» ونحو ذلك، وبيان أنه لا كراهة في ذلك إذَا لم يكن عَلَى سبيل التسخط وإظهار الجزع150 ــ باب تلقين المحتضر لا إله إلَّا الله151 ــ باب ما يقوله بعد تغميض الميت152 ــ باب ما يقال عند الميت وما يقوله من مات لَهُ ميت153 ــ باب جواز البكاء عَلَى الميت بغير ندب ولا نياحة154 ــ باب الكفّ عن ما يرى من الميت من مكروه155 ــ باب الصلاة عَلَى الميت وتشييعه وحضور دفنه وكراهة اتباع النساء الجنائز156 ــ باب استحباب تكثير المصلين عَلَى الجنازة وجعل صفوفهم ثلاثةً فأكثر157 ــ باب ما يقرأ في صلاة الجنازة158 ــ باب الإسراع بالجنازة159 ــ باب تعجيل قضاء الدَّين عن الميت والمبادرة إلَى تجهيزه إلَّا أن يموت فُجاءَةً فيترك حَتَّى يُتَيقَّن موتُهُ160 ــ باب الموعظة عند القبر161ــ باب الدعاء للميت بعد دفنه والقعود عند قبره ساعة للدعاء لَهُ والاستغفار والقراءة162 ــ باب الصدقة عن الميت والدعاء لَهُ163 ــ باب ثناء النَّاس عَلَى الميت164 ــ باب فضل من مات لَهُ أولاد صغار165 ــ باب البكاء والخوف عند المرور بقبور الظالمين ومصارعهم وإظهار الافتقار إلَى الله تَعَالَى والتحذير من الغفلة عن ذلك166 ــ باب استحباب الخروج يوم الخميس واستحبابه أول النهار167 ــ باب استحباب طلب الرفقة وتأميرهم على أنفسهم واحداً يطيعونه168 ــ باب آداب السير والنزول والمبيت والنوم في السفر، واستحباب السُّرَى والرفق بالدواب ومراعاة مصلحتها، وأمْر في قصّر في حقها بالقيام بحقها، وجواز الإرداف على الدابة إذَا كانت تطيق ذلك169 ــ باب إعانة الرفيق170 ــ باب ما يقول إذَا ركب الدابة للسفر171 ــ باب تكبير المسافر إذَا صعد الثنايا وشبهها وتسبيحه إذَا هبط الأودية ونحوها والنهي عن المبالغة برفع الصوت بالتكبير ونحوه172 ــ باب استحباب الدعاء في السفر173 ــ باب ما يدعو إذَا خاف ناساً أو غيرهم174 ــ باب ما يقول إذَا نزل منزلاً175 ــ باب استحباب تعجيل المسافر الرجوع إلى أهله إذَا قضى حاجته176 ــ باب استحباب القدوم على أهله نهاراً وكراهته في الليل لغير حاجة177 ــ باب ما يقول إذَا رجع وإذا رأى بلدته178 ــ باب استحباب ابتداء القادم بالمسجد الذي في جواره وصلاته فيه ركعتين179 ــ باب تحريم سفر المرأة وحدهاكتاب الفضائل180 ــ باب فضل قراءة القرآن181 ــ باب الأمر بتعهد القرآن والتحذير من تعريضه للنسيان182 ــ باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن وطلب القراءة من حسَن الصوت والاستماع لها183 ــ باب الحث على سور وآيات مخصوصة184 ــ باب استحباب الاجتماع على القراءة185 ــ باب فضل الوضوء186 ــ باب فضل الأذان187ــ باب فضل الصلوات188 ــ باب فضل صلاة الصبح والعصر189 ــ باب فضل المشي إلى المساجد190 ــ باب فضل انتظار الصَّلاة191 ــ باب فضل صلاة الجماعة192 ــ باب الحثِّ على حضور الجماعة في الصبح والعشاء193 ــ باب الأمر بالمحافظة على الصلوات المكتوبات والنهي الأكيد والوعيد الشديد في تَركهنّ194 ــ باب فضل الصف الأول والأمر بإتمام الصفوف الأُوَلِ وتسويتها والتّراصّ فيها195 ــ باب فضل السُّنَن الراتبة مَعَ الفرائض وبيان أقلها وأكملها وما بينهما196 ــ باب تأكيد ركعتَيْ سُنَّة الصبح197 ــ باب تخفيف ركعتي الفجر وبيان ما يقرأ فيهما وبيان وقتهما198 ــ باب استحباب الاضطجاع بعد ركعتي الفجر على جنبه الأيمن والحثّ عليه سواء كان تهجَّدَ بالليل أم لا199 ــ باب سُنة الظُّهر200 ــ باب سُنَّة العصر201 ــ باب سُنَّة المغرب بعدها وقبلها202 ــ باب سُنَّة العشاء بعدها وقبلهاخلاصة جامعة للصلوات النوافل:203 ــ باب سُنَّة الجمعة204 ــ باب استحباب جعل النوافل في البيت سواء الراتبة وغيرها والأمر بالتحول للنافلة من موضع الفريضة أو الفصل بينهما بكلام205 ــ باب الحث على صلاة الوتر وبيان أنه سُنَّة مؤكدة وبيان وقته206 ــ باب فضل صلاة الضُّحى وبيان أقلِّها وأكثرها وأوسطها، والحث على المحافظة عليها207 ــ باب تجويز صَلاَة الضحى من ارتفاع الشمس إلى زوالها والأفضل أن تُصلى عند اشتداد الحرِّ وارتفاع الضحى208 ــ باب الحثّ على صلاة تحية المسجد ركعتين وكراهة الجلوس قبل أن يصلي ركعتين في أي وقت دخل وسواء صَلَّى ركعتين بنية التحية أو صلاة فريضة أو سُنة راتبة أو غيرها209 ــ باب استحباب ركعتين بعد الوضوء210 ــ باب فضل يوم الجمعة ووجُوبها والاغتسال لها والتطيب والتبكير إليها والدعاء يوم الجمعة والصلاة عَلَى النبي صلى الله عليه وسلم فيه وبيان ساعة الإجابة واستحباب إكثار ذكر الله بعد الجمعة211 ــ باب استحباب سجود الشكر عند حصول نعمة ظاهرة أو اندفاع بَلِيَّة ظاهرة212 ــ باب فضل قيام الليل213 ــ باب استحباب قيام رمضان وهو التراويح214 ــ باب فضل قيام ليلة القدر وبيان أرجى لياليها215 ــ باب فضل السواك وخصال الفطرة216 ــ باب تأكيد وجوب الزكاة وبيان فضلها وما يتعلق بها217 ــ باب وجوب صوم رمضان وبيان فضل الصيام وما يتعلق به218 ــ باب الجود وفعل المعروف والإكثار من الخير في شهر رمضان والزيادة من ذلك في العشر الأواخر منه219 ــ باب النهي عَنْ تقدم رمضان بصوم بعد نصف شعبان إلا لمن وصله بما قبله أو وافق عادةً لَهُ بأن كَانَ عادته صوم الاثنين والخميس فوافقه220 ــ باب مَا يقال عند رؤية الهلال221 ــ باب فضل السحور وتأخيره مَا لَمْ يخش طلوع الفجر222 ــ باب فضل تعجيل الفطر وما يفطر عليه، وما يقوله بعد إفطاره223 ــ باب أمر الصائم بحفظ لسانه وجوارحه عَنْ المخالفات والمشاتمة ونحوها224 ــ باب في مسائل من الصوم225 ــ باب فضل صوم المحرَّم وشعبان والأشهر الحرم226 ــ باب فضل الصوم وغيره في العشر الأول من ذي الحجَّة227 ــ باب فضل صوم يوم عرفة وعاشوراء وتاسوعاء228 ــ باب استحباب صوم ستة أيام من شوال229 ــ باب استحباب صوم الاثنين والخميس230 ــ باب استحباب صوم ثلاثة أيام من كل شهر231 ــ باب فضل من فَطَّرَ صائماً وفضل الصائم الذي يُؤكَل عنده ودعاء الآكل للمأكول عندهكتاب الاعتكاف232 ــ باب فضل الاعتكافكتاب الحج233 ــ باب وجوب الحج وفضلهكتاب الجهاد234 ــ باب فضل الجهاد235 ــ باب بيان جماعة من الشهداء في ثواب الآخرة ويغسلون ويصلى عليهم بخلاف القتيل في حرب الكفار236 ــ باب فضل العتق237 ــ باب فضل الإحسان إلى المملوك238 ــ باب فضل المملوك الَّذي يؤدي حق الله وحق مواليه239 ــ باب فضل العبادة في الهرج وهو الاختلاط والفتن ونحوها240 ــ باب فضل السماحة في البيع والشراء والأخذ والعطاء وحسن القضاء والتقاضي وإرجاح المكيال والميزان والنهي عَنْ التطفيف وفضل إنظارُ الموسِر المُعْسرَ والوضع عَنْهُكتاب العلم241 ــ باب فضل العلمكتاب حمد الله تعالى وشكره242 ــ باب فضل الحمد والشكر243 ــ باب فضل الصلاة عَلَى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم244 ــ باب فضل الذكر والحث عليه245 ــ باب ذكر الله تعالى قائماً وقاعداً ومضطجعاً ومُحدِثاً وجُنُباً وحائضاً إلَّا القرآن فلا يحل لجنب ولا حائض246 ــ باب مَا يقوله عند نومه واستيقاظه247 ــ باب فضل حِلَق الذكر والندب إلى ملازمتها والنهي عن مفارقتها لغير عذر248 ــ باب الذكر عند الصباح والمساء249 ــ باب مَا يقوله عند النوم250 ــ باب فضل الدّعاء251 ــ باب فضل الدعاء بظهر الغيب252 ــ باب في مسائل من الدعاء253 ــ باب كرامات الأولياء وفضلهم254 ــ باب تحريم الغيبة والأمر بحفظ اللِّسان255 ــ باب تحريم سماع الغيبة وأمر من سمع غيبة محرَّمة بردَّها والإنكار على قائلها فإن عجز أو لم يقبل منه فارق ذلك المجلس إن أمكنه256 ــ باب ما يُباح منَ الغيبَة257 ــ باب تحريم النميمة وهي نقل الكلام بين الناس على جهة الإفساد258 ــ باب النهي عن نقل الحديث وكلام الناس إلى ولاة الأمور إذَا لم تَدْعُ إليه حاجة كخوف مفسدة ونحوها259 ــ باب ذم ذي الوَجهيْن260 ــ باب تحريم الكذب261 ــ باب بيان ما يجوز من الكذب262 ــ باب الحث على التثبت فيما يقوله ويحكيه263 ــ باب بيان غلظ تحريم شهادة الزور264 ــ باب تحريم لَعْن إنسان بعَينه أو دابة265 ــ باب جواز لَعْن أصحاب المعاصي غير المعيّنين266 ــ باب تحريم سَبّ المسلم بغير حق267 ــ باب تحريم سَب الأموات بغير حق ومَصْلحة شرعيّة268 ــ باب النّهي عَن الإيذاء269 ــ باب النهي عن التباغض والتقاطع والتدابر270 ــ باب تحريم الحسَد271 ــ بابُ النهي عَن التجسُّس والتسمُّع لكلام من يكره استماعه272 ــ باب النّهي عن سُوء الظن بالمُسلمين من غير ضرورة273 ــ باب تحريم احتقار المُسلمين274 ــ باب النّهي عن إظهار الشماتة بالمسلِم275 ــ باب تحريم الطَعْن في الأنساب الثابتة في ظاهر الشرع276 ــ بابُ النّهي عن الغشّ والخداع277 ــ باب تحريم الغَدر278 ــ باب النّهي عَن المَنِّ بالعَطية ونحوها279 ــ باب النهي عن الافتخار والبغي280 ــ باب تحريم الهجران بين المسلمين فوق ثلاثة أيام إلا لبدعة في المهجور أو تظاهر بفسق أو نحو ذلك281 ــ باب النهي عَن تناجي اثنين دُونَ الثالث بغير إذنه إلَّا لحاجة وهو أن يتحدثا سراً بحيث لا يسمعهما وفي معناه مَا إذَا تحدثا بلسان لا يفهمه282 ــ باب النهي عَن تعذيب العبد والدابة والمرأة والولد بغير سبب شرعي أو زائد عَلَى قدر الأدب283 ــ باب تحريم التعذيب بالنار في كل حيوان حَتَّى النملة ونحوها284 ــ باب تحريم مطل الغني بحقٍّ طلبه صَاحبه285 ــ باب كراهة عودة الإنسان في هبَة لم يسلمها إلى الموهوب لَهُ وفي هبة وهبها لولده وسلمها أو لم يسلمها وكراهة شرائه شيئاً تصدق به من الذي تصدق عليه أو أخرجه عَن زكاة أو كفارة ونحوها ولابأس بشرائه من شخص آخر قد انتقل إليه286 ــ باب تأكيد تحريم مال اليتيم287 ــ باب تغليظ تحريم الرّبا288 ــ باب تحريم الرّياء289 ــ باب مَا يُتوهم أنه رياء وليسَ هُوَ رياء290 ــ باب تحريم النَّظر إلى المرأة الأجنبية والأمرد الحسن لغير حاجة شرعية291 ــ باب تحريم الخلوة بالأجنبية292 ــ باب تحريم تشبُّه الرّجال بالنِّساء وتشبُّه النساء بالرجال في لباس وحركة وغير ذلك293 ــ باب النهي عَن التشبُّه بالشّيطان والكفّار294 ــ باب نَهي الرّجل والمرأة عَن خضاب شعرهما بسَواد295 ــ بابُ النهي عَن القزع وهو حلق بعض الرأس دون بعض وإباحة حلقه كله للرجل دون المرأة296 ــ باب تحريم وصل الشَّعْر والوشم والوَشر وهو تحديد الأسنان297 ــ باب النهي عَن نتف الشيْب من اللحية والرأس وغيرهما وعن نتف الأمرد شعر لحيته عند أول طلوعه298 ــ باب كراهة الاستنجاء باليمين ومسّ الفرج باليمين من غير عذر299 ــ باب كراهة المشي في نعل واحدة أو خُفّ واحد لغير عذر ، وكراهة لبس النعل والخف قائماً لغير عذر300 ــ باب النهي عَن ترك النّار في البيت عند النوم ونحوه، سواء كانت في سراج أو غيره301 ــ باب النهي عَن التكلف وهو فعلُ وقول مَا لا مصلحة فيه بمشقة302 ــ باب تحريم النياحة عَلَى الميّت ولطم الخد وشقِّ الجيب ونتف الشعر وحلقه والدعاء بالويل والثبور303 ــ باب النهي عَن إتيان الكهّان والمنجّمين والعُرَّاف وأصحاب الرمل والطوارق بالحصى وبالشعير ونحو ذلك304 ــ باب النهي عَن التطيّر305 ــ باب تحريم تصوير الحيوان في بسَاط أو حجر أو ثوب أو درهم أو مخدَّة أو دينار أو وسادة وغير ذلك، وتحريم اتخاذ الصورة في حائط وسترٍ وعمامة وثوب ونحوها، والأمر بإتلاف الصور306 ــ باب تحريم اتخاذ الكلب إلا لصَيْد أو ماشية أو زرع307 ــ باب كراهة تعليق الجرس في البَعير وغيره من الدواب ، وكراهية استصحاب الكلب والجرس في السفر308 ــ باب كراهة ركوب الجَلَّالة، وهي البعير أو الناقة التي تأكل العّذرة، فإن أكلت علفاً طاهراً فطاب لحمها زالت الكراهة309 ــ باب النهي عَن البصاق في المسجد والأمر بإزالته منه إذَا وجد فيه والأمر بتنزيه المسجد عَن الأقذار310 ــ باب كراهة الخصومة في المسجد ورفع الصوت فيه ونشد الضالة والبيع والشراء والإجارة ونحوها من المعاملات311 ــ باب نَهْي من أكل ثوماً أو بصَلاً أو كُرّاثاً أو غيره مما لَهُ رائحة كريهة عَن دخول المسجد قبل زوال رائحته إلَّا لضرورة312 ــ باب كراهة الاحتباء يَوم الجمعة والإمام يخطبُ لأنه يجلب النوم فيفوت استماع الخطبة ويخاف انتقاض الوضوء313 ــ باب نَهي مَنْ دخل عَليه عشر ذي الحجة وأراد أن يضحي عن أخذ شيء من شعره أو أظفاره حَتَّى يُضَحِّيَ314 ــ باب النهي عن الحلف بمخلوق كالنبي والكعبة والملائكة والسماء والآباء والحياة والروح والرأس ونعمة السلطان وتُرْبة فلان والأمانة، وهي من أشدها نهياً315 ــ باب تغليظ اليمين الكاذبة عمداً316 ــ باب ندب مَن حلف عَلَى يَمين فرأى غيرها خيراً منها أن يفعل ذلك المحلوف عليه ثُمَّ يكفّر عن يمينه317 ــ باب العفو عن لغو اليمين وأنه لا كفارة فيه، وهو مَا يجري عَلَى اللسان بغير قصد اليمين كقوله عَلَى العادة: لا والله ، وبلى والله ، ونحو ذلك318 ــ باب كراهة الحلف في البَيْع وإن كان صَادقاً319 ــ باب كراهة أن يَسأل الإنسان بوَجْه الله غير الجنة وكراهة منع من سأل بالله تَعَالى وتشفَّع به320 ــ باب تحريم قول: شاهِنشاه للسلطان وغيره لأن معناه ملك الملوك، ولا يوصف بذلك غير الله سبحانه وتعالى321 ــ باب النّهي عَنْ مخاطبة الفاسِق والمبتدع ونحوهما بسيِّد ونحوه322 ــ بابُ كراهة سّب الحمّى323 ــ باب النّهي عَن سَبّ الريح وبَيان مَا يقال عند هبوبها324 ــ باب كراهة سَبّ الدّيك325 ــ باب النّهي عن قول الإنسان: مُطرنا بنَوْء كذا326 ــ باب تحريم قوله لمُسلم: يا كافر327 ــ باب النّهي عن الفحش وبذاء اللِّسان328 ــ باب كراهة التقعير في الكلام والتشدُّق فيه وتكلف الفصاحة واستعمال وَحشي اللغة ودقائق الإعراب في مخاطبة العوامّ ونحوهم329 ــ باب كراهة قوله: خبثت نفسي330 ــ باب كراهة تسمية العنب كرْماً331 ــ باب النهي عَن وَصف محاسن المرأة لرجل إلا أن يحتاج إلى ذلك لغرض شرعي كنكاحها ونحوه332 ــ باب كراهة قول الإنسان: اللهم اغفر لي إن شئت، بل يجزم بالطلب333 ــ باب كراهة قول: مَا شاء الله وشاء فلان334 ــ باب كراهة الحديث بَعد العشاء الآخرة335 ــ باب تحريم امتناع المرأة من فراش زوجها إذَا دعاها ولم يكن لها عذر شرعي336 ــ باب تحريم صَوم المرأة وزوجها حاضر إلا بإذنه337 ــ باب تحريم رَفع المأموم رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام338 ــ باب كراهة وضع اليد عَلَى الخاصرة في الصلاة339 ــ باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام ونفسُه تتوق إليه أو مع مدافعة الأخبثين ، وهما: البول والغائط340 ــ باب النّهي عن رَفع البَصَر إلى السّماء في الصّلاة341 ــ باب كراهة الالتفات في الصّلاة لغير عذر342 ــ باب النّهي عن الصّلاة إلى القبور343 ــ باب تحريم المُرور بينَ يَدَي المصَلي344 ــ باب كراهة شرُوع المأموُم في نافلة بعد شروع المؤذِّن في إقامة الصلاة، سواء كانت النافلة سُنةَ تلك الصلاة أو غيرَها345 ــ باب كراهة تخصيص يوم الجمعة بصيامٍ أو ليلته بصلاة من بين الليالي346 ــ باب تحريم الوصَال في الصّوم وهو أن يصوم يومين أو أكثر، ولا يأكل ولا يشرب بينهما347 ــ باب تحريم الجلوس عَلَى قبر348 ــ باب النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه349 ــ باب تغليظ تحريم إباق العبد من سيّده350 ــ باب تحريم الشفاعة في الحُدُود351 ــ باب النّهي عن التغوّط في طريق الناس وظلِّهم وموارد الماء ونحوها352 ــ باب النهي عن البَول ونحوه في الماء الراكد353 ــ بابُ كراهة تفضيل الوَالد بعَض أولاده عَلَى بعض في الهبَة354 ــ باب تحريم إحداد المرأة عَلَى مَيت فوق ثلاثة أيام إلا عَلَى زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام355 ــ باب تحريم بيع الحاضر للبَادي وتلقي الرّكبان والبيع عَلَى بيع أخيه والخِطبة عَلَى خطبته إلا أن يأذن أو يرد356 ــ بابُ النهي عن إضاعة المال في غير وجوهه الَّتي أذن الشرع فيها357 ــ باب النّهي عن الإشارة إلى مُسلم بسلاح ونحوه سواء كان جادّاً أو مازحاً، والنهي عن تعاطي السيف مسلولاً358 ــ باب كراهة الخروج من المسجد بَعد الأذان إلا لعذر حَتَّى يصلِّي المكتوبة359 ــ باب كراهة ردّ الريحان لغير عُذر360 ــ باب كراهة المدح في الوجه لمن خيف عليه مَفسدةٌ من إعجاب ونحوه ، وجوازه لمن أمِنَ ذلك في حقه361 ــ باب كراهة الخروج من بلد وقع فيها البلاء فراراً منه وكراهة القدوم عليه362 ــ باب التغليظ في تحريم السِّحر363 ــ باب النّهي عن المسافرة بالمصحف إلى بلاد الكفار إذَا خيفَ وقوعُه بأيدي العدو364 ــ باب تحريم استعمَال إناء الذّهب وإناء الفضّة في الأكل والشرب والطهارة وسائر وجوه الاستعمال365 ــ باب تحريم لبس الرّجل ثوباً مزعفراً366 ــ باب النّهي عن صَمت يَوم إلى الليل367 ــ باب تحريم انتساب الإنسان إلى غير أبيه وتولِّيه إلى غير مَواليه368 ــ باب التحذير من ارتكاب مَا نهى الله عزَّ وجل أو رسُوله صلى الله عليه وسلم عَنْهُ369 ــ باب مَا يقوله ويفعله مَن ارتكبَ منهياً عَنْهُكتاب المنثورات والمُلَح370 ــ باب المنثورات والمُلَح371 ــ باب الاستغفار372 ــ باب بَيان مَا أعدّ الله للمؤمنين في الجنَّة
h91f7h0q4trykj6fhi1wtbhsu9gg90k
615787
615786
2026-08-04T20:21:08Z
Nehaoua
7481
تنسيق ويكي
615787
wikitext
text/x-wiki
١ ـ باب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال البارزة والخفية
٢ ـ باب التوبة
٣ ـ باب الصبر
٤ ـ باب الصدق
٥ ـ باب الـمراقبة
٦ ـ باب التقوى
٧ ـ باب اليقيـن والتوكـل
٨ ـ باب الاستقامة
٩ ـ باب التفكير في عظيم مخلوقات الله تعالى وفناء الدنيا
١٠ ـ باب المبادرة إلى الخيرات
١١ ـ باب المجاهدة
١٢ ـ باب الحث عَلى الازدياد من الخير في أواخر العُمر
١٣ ـ باب بيان كثرة طرق الخير
١٤ ـ باب الاقتصاد في الطاعة
١٥ ـ باب المحافظة على الأعمال
١٦ ـ باب الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها
١٧ ـ باب وجوب الانقياد لحكم الله تعالى وما يقوله من دُعي إلى ذلك وأُمر بمعروف أو نُهي عن منكر
١٨ ـ باب النهي عن البدع ومُحدثات الأمور
١٩ ـ باب فيمن سن سُنّة حسنة أو سيئة
٢٠ ـ باب الدلالة على خير والدعاء إلى هدى أو ضلالة
٢١ ـ باب التعاون على البرّ والتقوى
٢٢ ـ باب النصيحة
٢٣ ـ باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
٢٤ ـ باب تغليظ عقوبة من أمر بمعروف أو نهى عن منكر وخالف قولُه فعلَه
٢٥ ـ باب الأمر بأداء الأمانة
٢٦ ـ باب تحريم الظلم والأمر بردّ المظالم
الظلم نوعان:
٢٧ ـ باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم
٢٨ ـ باب ستر عورات المسلمين والنهي عن إشاعتها لغير ضرورة
٢٩ ـ باب قضاء حوائج المسلمين
٣٠ ـ باب الشفاعة
٣١ ـ باب الإصلاح بين الناس
٣٢ ـ باب فضل ضعفة المسلمين والفقراء الخاملين
٣٣ ـ باب ملاطفة اليتيم والبنات وسائر الضعفة والمساكين والمنكسرين والإحسان إليهم والشفقة عليهم والتواضع معهم وخفض الجناح لهم
٣٤ ـ باب الوصية بالنساء
٣٥ ـ باب حق الزوج على المرأة
٣٦ ـ باب النفقة على العيال
٣٧ ـ باب الإنفاق مما يحب ومن الجيد
٣٨ ـ باب وجوب أمر أهله وأولاده المميزين وسائر من في رعيته بطاعة الله تعالى ونهيهم عن المخالفة وتأديبهم ومنعهم من ارتكاب منهيّ عنه
٣٩ ـ باب حق الجار والوصية به
٤٠ ـ باب بر الوالدين وصلة الأرحام
٤١ ـ باب تحريم العقوق وقطيعة الرحم
٤٢ ـ باب بر أصدقاء الأب والأم والأقارب والزوجة وسائر من يندب إكرامه
٤٣ ـ باب إكرام أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان فضلهم
٤٤ ـ باب توقير العلماء والكبار وأهل الفضل وتقديمهم على غيرهم ورفع مجالسهم وإظهار مرتبتهم
٤٥ ـ باب زيارة أهل الخير ومجالستهم وصحبتهم ومحبتهم
٤٦ ـ باب فضل الحب في الله والحث عليه ، وإعلام الرجل من يحبه أنه يحبه ، وماذا يقول له إذا أعلمه
٤٧ ـ باب عَلامات حب الله تعالى للعبد والحث على التخلق بها والسعي في تحصيلها
٤٨ ـ باب التحذير من إيذاء الصالحين والضعفة والمساكين
٤٩ ـ باب إجراء أحكام الناس على الظاهر وسرائرهم إلى الله تعالى
٥٠ ـ باب الخوف
٥١ ـ باب الرجاء
٥٢ ـ باب فضل الرجاء
٥٣ ـ باب الجمع بين الخوف والرجاء
٥٤ ـ باب فضل البكاء من خشية الله تعالى وشوقاً إليه
٥٥ ـ باب فضل الزهد في الدنيا والحث على التقلل منها وفضل الفقر
٥٦ ـ باب فضل الجوع وخشونة العيش والاقتصار على القليل من المأكول والمشروب والملبوس وغيرها من حظوظ النفوس وترك الشهوات
٥٧ ـ باب القناعة والعفاف والاقتصاد في المعيشة والإنفاق وذم السؤال من غير ضرورة
٥٨ ـ باب جواز الأخذ من غير مسألة ولا تطلّع إليه
٥٩ ـ باب الحث على الأكل من عمل يده والتعفف به عن السؤال والتعرض للإعطاء
٦٠ ـ باب الكرم والجود والإنفاق في وجوه الخير ثقة بالله تعالى
التلف نوعان:
٦١ ـ باب النهي عن البخل والشح
٦٢ ـ باب الإيثار والمواساة
الإيثار ينقسم ثلاثة أقسام:
٦٣ ـ باب التنافس في أمور الآخرة والاستكثار مما يتبرك به
٦٤ ـ باب فضل الغني الشاكر وهو من أخذ المال من وجهه وصرفه في وجوهه المأمور بها
٦٥ ـ باب ذكر الموت وقصر الأمل
٦٦ ـ باب استحباب زيارة القبور للرجال وما يقوله الزائر
٦٧ ـ باب كراهة تمني الموت بسبب ضر نزل به ولابأس به لخوف الفتنة في الدين
٦٨ ـ باب الورع وترك الشبهات
٦٩ ـ باب استحباب العزلة عند فساد الناس والزمان أو الخوف من فتنة في الدين أو وقوع في حرام وشبهات ونحوها
٧٠ ـ باب فضل الاختلاط بالناس وحضور جُمَعِهم وجماعاتهم ومشاهد الخير ومجالس الذكر معهم، وعيادة مريضهم، وحضور جنائزهم، ومواساة محتاجهم، وإرشاد جاهلهم، وغير ذلك من مصالحهم، لمن قدر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقمع نفسه عن الإيذاء وصبرَ على الأذى
٧١ ـ باب التواضع وخفض الجناح للمؤمنين
٧٢ ـ باب تحريم الكِـبر والإعجاب
٧٣ ـ باب حُسن الخلق
٧٤ ـ باب الحلم والأناة والرفق
٧٥ ـ باب العفو والإعراض عن الجاهلين
٧٦ ـ باب احتمال الأذى
٧٧ ـ باب الغضب إذا انتهكت حرمات الشرع والانتصار لدين الله تعالى
٧٨ ـ باب أمر وُلاة الأمور بالرفق برعاياهم، ونصيحتهم، والشفقة عليهم، والنهي عن غشِّهم والتشديد عليهم وإهمال مصالحهم والغفلة عنهم وعن حوائجهم
٧٩ ـ باب الوالي العادل
٨٠ ـ باب وجوب طاعة ولاة الأمور في غير معصية وتحريم طاعتهم في المعصية
٨١ ـ باب النهي عن سؤال الإمارة واختيار ترك الولايات إذا لم يتعيَّنْ عليه أو تَدْعُ حاجة إليه
٨٢ ـ باب حثّ السّلطان والقاضي وغيرهما من ولاة الأمور على اتخاذِ وزير صالح، وتحذيرهم من قرناء السوء والقبول منهم
٨٣ ـ باب النهي عن تولية الإمارة والقضاء وغيرهما من الولايات لمن سألها أو حرص عليها فعرّض بها
كتاب الأدب
٨٤ ـ باب الحياء وفضله والحثِّ على التخلق به
٨٥ ـ باب حفظ السِّرّ
٨٦ ـ باب الوفاء بالعهد وإنجاز الوعد
٨٧ ـ باب الأمر بالمحافظة على ما اعتاده من الخير
٨٨ ـ باب استحباب طيب الكلام وطلاقة الوجه عند اللقاء
٨٩ ـ باب استحباب بيان الكلام وإيضاحه للمخاطب
٩٠ ـ باب إصغاء الجليس لحديث جليسه الذي ليس بحرام واستنصات العالم والواعظ حاضري مجلسه
٩١ ـ باب الوعظ والاقتصاد فيه
٩٢ ـ باب الوقار والسكينة
٩٣ ـ باب الندب إلى إتيان الصلاة والعلم ونحوهما من العبادات بالسكينة والوقار
٩٤ ـ باب إكرام الضيف
٩٥ ـ باب استحباب التبشير والتهنئة بالخير
٩٦ ـ باب وداع الصاحب ووصيته عند فراقه لسفر وغيره والدعاء له وطلب الدعاء منه
٩٧ ـ باب الاستخارة و المشاورة
٩٨ ـ باب استحباب الذهاب إلى العيد، وعيادة المريض والحج والغزو والجنازة ونحوها من طريق، والرجوع من طريق آخر، لتكثير مواضع العبادة
٩٩ ـ باب استحباب تقديم اليمين في كلّ ما هو من باب التكريم
كتاب أدب الطعام
١٠٠ ـ باب التسمية في أوله والحمد في آخره
١٠١ ـ باب لا يعيب الطعام واستحباب مدحه
١٠٢ ـ باب ما يقوله من حضر الطعام وهو صائم إذا لم يفطر
١٠٣ ـ باب ما يقوله من دُعي إلى طعام فتبعه غيره
١٠٤ ـ باب الأكل مما يليه ووعظه وتأديبه من يُسيءُ أكله
١٠٥ ـ باب النهي عن القِرَان بين تمرتين ونحوهما إذا أكل جماعة إلا بإذن رفقته
١٠٦ ـ باب ما يقوله ويفعله من يأكل ولا يشبع
١٠٧ ـ باب الأمر بالأكل من جانب القصعة والنهي عن الأكل من وسطها
١٠٨ ـ باب كراهية الأكل متّكئاً
١٠٩ ـ باب استحباب الأكل بثلاث أصابع ، واستحباب لعق الأصابع، وكراهة مسحها قبل لعقها، واستحباب لعق القصعة، وأخذ اللقمة التي تسقط منه وأكلها، وجواز مسحها بعد اللعق بالساعد والقدم وغيرهما
١١٠ ـ باب تكثير الأيدي على الطعام
١١١ ـ باب أدب الشرب، واستحباب التنفس ثلاثاً خارج الإناء، وكراهية التنفس في الإناء، واستحباب إدارة الإناء على الأيمن فالأيمن بعد المبتدئ
١١٢ ـ باب كراهة الشرب من فم القربة ونحوها وبيان أنه كراهة تنزيه لا تحريم
١١٣ ـ باب كراهة النفخ في الشراب
١١٤ ـ باب جواز الشرب قائماً وبيان أنَّ الأكمل والأفضل الشرب قاعداً
١١٥ ـ باب استحباب كون ساقي القوم آخرهم شرباً
١١٦ ـ باب جواز الشرب من جميع الأواني الطاهرة غير الذهب والفضة، وجواز الكرع ـ وهو الشرب بالفم من النهر وغيره بغير إناء ولا يد ـ وتحريم استعمال إناء الذهب والفضة في الشرب والأكل والطهارة وسائر وجوه الاستعمال
كتاب اللباس
١١٧ ـ باب استحباب الثوب الأبيض، وجواز الأحمر والأخضر والأصفر والأسود، وجوازه من قطن وكتان وشعر وصوف وغيرها إلا الحرير
١١٨ ـ باب استحباب القميص
١١٩ ـ باب صفة طول القميص والكم والإزار وطرف العمامة، وتحريم إسبال شيء من ذلك على سبيل الخيلاء، وكراهته من غير خيلاء
١٢٠ ـ باب استحباب ترك الترفع في اللِّباس تواضعاً
١٢١ ـ باب استحباب التوسط في اللباس ولا يقتصر على ما يزري به لغير حاجة ولا مقصود شرعي
١٢٢ ـ باب تحريم لباس الحرير على الرجال، وتحريم جلوسهم عليه واستنادهم إليه وجواز لبسه للنساء
١٢٣ ـ باب جواز لبس الحرير لمن به حِكّة
١٢٤ ـ باب النهي عن افتراش جلود النمور والركوب عليها
١٢٥ ـ باب ما يقول إذا لبس ثوباً جديداً أو نعلاً أو نحوه
١٢٦ ـ باب استحباب الابتداء باليمين في اللباس
كتاب آداب النوم
١٢٧ ـ باب آداب النوم والاضطجاع
١٢٨ ـ باب جواز الاستلقاء على القفا ووضع إحدى الرجلين على الأخرى إذا لم يخف انكشاف العورة وجواز القعود متربعاً ومحتبياً
١٢٩ ـ باب آداب المجلس والجليس
١٣٠ ـ باب الرؤيا وما يتعلق بها
كتاب السلام
١٣١ ـ باب فضل السلام والأمر بإفشائه
١٣٢ ـ باب كيفية السلام
١٣٣ ـ باب آداب السلام
١٣٤ ـ باب استحباب إعادة السلام عَلَى من تكرر لقاؤه على قرب بأن دخل ثُمَّ خرج ثُمَّ دخل في الحال، أو حال بينهما شجرة ونحوها
١٣٥ ـ باب استحباب السلام إذَا دخل بيته
١٣٦ ـ باب السلام عَلَى الصبيان
١٣٧ ـ باب سلام الرجل عَلَى زوجته والمرأة من محارمه، وعلى أجنبية وأجنبيات لا يخاف الفتنة بهن وسلامهن بهذا الشرط
١٣٨ ـ باب تحريم ابتداء الكافر بالسلام وكيفية الردّ عليهم واستحباب السلام عَلَى أهل مجلس فيهم مسلمون وكفار
١٣٩ ـ باب استحباب السلام إذَا قام من المجلس وفارق جلساءه أو جليسه
١٤٠ ـ باب الاستئذان وآدابه
١٤١ ـ باب بيان أن السُّنة إذَا قيل للمستأذن من أنت أن يقول: فلان، فيسمي نفسه بما يُعرَف به من اسم أو كُنية، وكراهة قوله: «أنا» ونحوها
١٤٢ ـ باب استحباب تشميت العاطس إذَا حَمد الله تَعَالَى وكراهة تشميته إذَا لم يحمد الله تَعَالَى وبيان آداب التشميت والعطاس والتثاؤب
١٤٣ ـ باب استحباب المصافحة عند اللقاء وبشاشة الوجه وتقبيل يد الرجل الصالح وتقبيل ولده شفقة ومعانقة القادم من سفر وكراهية الانحناء
كتاب عيادة المريض وتشييع الميت والصلاة عليه وحضور دفنه والمكث عند قبره بَعْدَ دفنه
١٤٤ ـ باب عيادة المريض
١٤٥ ـ باب ما يدعى به للمريض
١٤٦ ـ باب استحباب سؤال أهل المريض عن حاله
١٤٧ ـ باب ما يقوله من أيسَ من حياته
١٤٨ ـ باب استحباب وصية أهل المريض ومن يخدمه بالإحسان إليه والصبر عَلَى ما يشق من أمره وكذا الوصية بمن قرب سبب موته بحدّ أو قصاص ونحوهما
١٤٩ ـ باب جواز قول المريض: أنَا وَجِعٌ ، أو شَديدُ الوَجَع أو موعوك أو «وارأساه» ونحو ذلك، وبيان أنه لا كراهة في ذلك إذَا لم يكن عَلَى سبيل التسخط وإظهار الجزع
١٥٠ ـ باب تلقين المحتضر لا إله إلَّا الله
١٥١ ـ باب ما يقوله بعد تغميض الميت
١٥٢ ـ باب ما يقال عند الميت وما يقوله من مات لَهُ ميت
١٥٣ ـ باب جواز البكاء عَلَى الميت بغير ندب ولا نياحة
١٥٤ ـ باب الكفّ عن ما يرى من الميت من مكروه
١٥٥ ـ باب الصلاة عَلَى الميت وتشييعه وحضور دفنه وكراهة اتباع النساء الجنائز
١٥٦ ـ باب استحباب تكثير المصلين عَلَى الجنازة وجعل صفوفهم ثلاثةً فأكثر
١٥٧ ـ باب ما يقرأ في صلاة الجنازة
١٥٨ ـ باب الإسراع بالجنازة
١٥٩ ـ باب تعجيل قضاء الدَّين عن الميت والمبادرة إلَى تجهيزه إلَّا أن يموت فُجاءَةً فيترك حَتَّى يُتَيقَّن موتُهُ
١٦٠ ـ باب الموعظة عند القبر
١٦١ ـ باب الدعاء للميت بعد دفنه والقعود عند قبره ساعة للدعاء لَهُ والاستغفار والقراءة
١٦٢ ـ باب الصدقة عن الميت والدعاء لَهُ
١٦٣ ـ باب ثناء النَّاس عَلَى الميت
١٦٤ ـ باب فضل من مات لَهُ أولاد صغار
١٦٥ ـ باب البكاء والخوف عند المرور بقبور الظالمين ومصارعهم وإظهار الافتقار إلَى الله تَعَالَى والتحذير من الغفلة عن ذلك
١٦٦ ـ باب استحباب الخروج يوم الخميس واستحبابه أول النهار
١٦٧ ـ باب استحباب طلب الرفقة وتأميرهم على أنفسهم واحداً يطيعونه
١٦٨ ـ باب آداب السير والنزول والمبيت والنوم في السفر، واستحباب السُّرَى والرفق بالدواب ومراعاة مصلحتها، وأمْر في قصّر في حقها بالقيام بحقها، وجواز الإرداف على الدابة إذَا كانت تطيق ذلك
١٦٩ ـ باب إعانة الرفيق
١٧٠ ـ باب ما يقول إذَا ركب الدابة للسفر
١٧١ ـ باب تكبير المسافر إذَا صعد الثنايا وشبهها وتسبيحه إذَا هبط الأودية ونحوها والنهي عن المبالغة برفع الصوت بالتكبير ونحوه
١٧٢ ـ باب استحباب الدعاء في السفر
١٧٣ ـ باب ما يدعو إذَا خاف ناساً أو غيرهم
١٧٤ ـ باب ما يقول إذَا نزل منزلاً
١٧٥ ـ باب استحباب تعجيل المسافر الرجوع إلى أهله إذَا قضى حاجته
١٧٦ ـ باب استحباب القدوم على أهله نهاراً وكراهته في الليل لغير حاجة
١٧٧ ـ باب ما يقول إذَا رجع وإذا رأى بلدته
١٧٨ ـ باب استحباب ابتداء القادم بالمسجد الذي في جواره وصلاته فيه ركعتين
١٧٩ ـ باب تحريم سفر المرأة وحدها
كتاب الفضائل
١٨٠ ـ باب فضل قراءة القرآن
١٨١ ـ باب الأمر بتعهد القرآن والتحذير من تعريضه للنسيان
١٨٢ ـ باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن وطلب القراءة من حسَن الصوت والاستماع لها
١٨٣ ـ باب الحث على سور وآيات مخصوصة
١٨٤ ـ باب استحباب الاجتماع على القراءة
١٨٥ ـ باب فضل الوضوء
١٨٦ ـ باب فضل الأذان
١٨٧ ـ باب فضل الصلوات
١٨٨ ـ باب فضل صلاة الصبح والعصر
١٨٩ ـ باب فضل المشي إلى المساجد
١٩٠ ـ باب فضل انتظار الصَّلاة
١٩١ ـ باب فضل صلاة الجماعة
١٩٢ ـ باب الحثِّ على حضور الجماعة في الصبح والعشاء
١٩٣ ـ باب الأمر بالمحافظة على الصلوات المكتوبات والنهي الأكيد والوعيد الشديد في تَركهنّ
١٩٤ ـ باب فضل الصف الأول والأمر بإتمام الصفوف الأُوَلِ وتسويتها والتّراصّ فيها
١٩٥ ـ باب فضل السُّنَن الراتبة مَعَ الفرائض وبيان أقلها وأكملها وما بينهما
١٩٦ ـ باب تأكيد ركعتَيْ سُنَّة الصبح
١٩٧ ـ باب تخفيف ركعتي الفجر وبيان ما يقرأ فيهما وبيان وقتهما
١٩٨ ـ باب استحباب الاضطجاع بعد ركعتي الفجر على جنبه الأيمن والحثّ عليه سواء كان تهجَّدَ بالليل أم لا
١٩٩ ـ باب سُنة الظُّهر
٢٠٠ ـ باب سُنَّة العصر
٢٠١ ـ باب سُنَّة المغرب بعدها وقبلها
٢٠٢ ـ باب سُنَّة العشاء بعدها وقبلها
خلاصة جامعة للصلوات النوافل:
٢٠٣ ـ باب سُنَّة الجمعة
٢٠٤ ـ باب استحباب جعل النوافل في البيت سواء الراتبة وغيرها والأمر بالتحول للنافلة من موضع الفريضة أو الفصل بينهما بكلام
٢٠٥ ـ باب الحث على صلاة الوتر وبيان أنه سُنَّة مؤكدة وبيان وقته
٢٠٦ ـ باب فضل صلاة الضُّحى وبيان أقلِّها وأكثرها وأوسطها، والحث على المحافظة عليها
٢٠٧ ـ باب تجويز صَلاَة الضحى من ارتفاع الشمس إلى زوالها والأفضل أن تُصلى عند اشتداد الحرِّ وارتفاع الضحى
٢٠٨ ـ باب الحثّ على صلاة تحية المسجد ركعتين وكراهة الجلوس قبل أن يصلي ركعتين في أي وقت دخل وسواء صَلَّى ركعتين بنية التحية أو صلاة فريضة أو سُنة راتبة أو غيرها
٢٠٩ ـ باب استحباب ركعتين بعد الوضوء
٢١٠ ـ باب فضل يوم الجمعة ووجُوبها والاغتسال لها والتطيب والتبكير إليها والدعاء يوم الجمعة والصلاة عَلَى النبي صلى الله عليه وسلم فيه وبيان ساعة الإجابة واستحباب إكثار ذكر الله بعد الجمعة
٢١١ ـ باب استحباب سجود الشكر عند حصول نعمة ظاهرة أو اندفاع بَلِيَّة ظاهرة
٢١٢ ـ باب فضل قيام الليل
٢١٣ ـ باب استحباب قيام رمضان وهو التراويح
٢١٤ ـ باب فضل قيام ليلة القدر وبيان أرجى لياليها
٢١٥ ـ باب فضل السواك وخصال الفطرة
٢١٦ ـ باب تأكيد وجوب الزكاة وبيان فضلها وما يتعلق بها
٢١٧ ـ باب وجوب صوم رمضان وبيان فضل الصيام وما يتعلق به
٢١٨ ـ باب الجود وفعل المعروف والإكثار من الخير في شهر رمضان والزيادة من ذلك في العشر الأواخر منه
٢١٩ ـ باب النهي عَنْ تقدم رمضان بصوم بعد نصف شعبان إلا لمن وصله بما قبله أو وافق عادةً لَهُ بأن كَانَ عادته صوم الاثنين والخميس فوافقه
٢٢٠ ـ باب مَا يقال عند رؤية الهلال
٢٢١ ـ باب فضل السحور وتأخيره مَا لَمْ يخش طلوع الفجر
٢٢٢ ـ باب فضل تعجيل الفطر وما يفطر عليه، وما يقوله بعد إفطاره
٢٢٣ ـ باب أمر الصائم بحفظ لسانه وجوارحه عَنْ المخالفات والمشاتمة ونحوها
٢٢٤ ـ باب في مسائل من الصوم
٢٢٥ ـ باب فضل صوم المحرَّم وشعبان والأشهر الحرم
٢٢٦ ـ باب فضل الصوم وغيره في العشر الأول من ذي الحجَّة
٢٢٧ ـ باب فضل صوم يوم عرفة وعاشوراء وتاسوعاء
٢٢٨ ـ باب استحباب صوم ستة أيام من شوال
٢٢٩ ـ باب استحباب صوم الاثنين والخميس
٢٣٠ ـ باب استحباب صوم ثلاثة أيام من كل شهر
٢٣١ ـ باب فضل من فَطَّرَ صائماً وفضل الصائم الذي يُؤكَل عنده ودعاء الآكل للمأكول عنده
كتاب الاعتكاف
٢٣٢ ـ باب فضل الاعتكاف
كتاب الحج
٢٣٣ ـ باب وجوب الحج وفضله
كتاب الجهاد
٢٣٤ ـ باب فضل الجهاد
٢٣٥ ـ باب بيان جماعة من الشهداء في ثواب الآخرة ويغسلون ويصلى عليهم بخلاف القتيل في حرب الكفار
٢٣٦ ـ باب فضل العتق
٢٣٧ ـ باب فضل الإحسان إلى المملوك
٢٣٨ ـ باب فضل المملوك الَّذي يؤدي حق الله وحق مواليه
٢٣٩ ـ باب فضل العبادة في الهرج وهو الاختلاط والفتن ونحوها
٢٤٠ ـ باب فضل السماحة في البيع والشراء والأخذ والعطاء وحسن القضاء والتقاضي وإرجاح المكيال والميزان والنهي عَنْ التطفيف وفضل إنظارُ الموسِر المُعْسرَ والوضع عَنْهُ
كتاب العلم
٢٤١ ـ باب فضل العلم
كتاب حمد الله تعالى وشكره
٢٤٢ ـ باب فضل الحمد والشكر
٢٤٣ ـ باب فضل الصلاة عَلَى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم
٢٤٤ ـ باب فضل الذكر والحث عليه
٢٤٥ ـ باب ذكر الله تعالى قائماً وقاعداً ومضطجعاً ومُحدِثاً وجُنُباً وحائضاً إلَّا القرآن فلا يحل لجنب ولا حائض
٢٤٦ ـ باب مَا يقوله عند نومه واستيقاظه
٢٤٧ ـ باب فضل حِلَق الذكر والندب إلى ملازمتها والنهي عن مفارقتها لغير عذر
٢٤٨ ـ باب الذكر عند الصباح والمساء
٢٤٩ ـ باب مَا يقوله عند النوم
٢٥٠ ـ باب فضل الدّعاء
٢٥١ ـ باب فضل الدعاء بظهر الغيب
٢٥٢ ـ باب في مسائل من الدعاء
٢٥٣ ـ باب كرامات الأولياء وفضلهم
٢٥٤ ـ باب تحريم الغيبة والأمر بحفظ اللِّسان
٢٥٥ ـ باب تحريم سماع الغيبة وأمر من سمع غيبة محرَّمة بردَّها والإنكار على قائلها فإن عجز أو لم يقبل منه فارق ذلك المجلس إن أمكنه
٢٥٦ ـ باب ما يُباح منَ الغيبَة
٢٥٧ ـ باب تحريم النميمة وهي نقل الكلام بين الناس على جهة الإفساد
٢٥٨ ـ باب النهي عن نقل الحديث وكلام الناس إلى ولاة الأمور إذَا لم تَدْعُ إليه حاجة كخوف مفسدة ونحوها
٢٥٩ ـ باب ذم ذي الوَجهيْن
٢٦٠ ـ باب تحريم الكذب
٢٦١ ـ باب بيان ما يجوز من الكذب
٢٦٢ ـ باب الحث على التثبت فيما يقوله ويحكيه
٢٦٣ ـ باب بيان غلظ تحريم شهادة الزور
٢٦٤ ـ باب تحريم لَعْن إنسان بعَينه أو دابة
٢٦٥ ـ باب جواز لَعْن أصحاب المعاصي غير المعيّنين
٢٦٦ ـ باب تحريم سَبّ المسلم بغير حق
٢٦٧ ـ باب تحريم سَب الأموات بغير حق ومَصْلحة شرعيّة
٢٦٨ ـ باب النّهي عَن الإيذاء
٢٦٩ ـ باب النهي عن التباغض والتقاطع والتدابر
٢٧٠ ـ باب تحريم الحسَد
٢٧١ ـ بابُ النهي عَن التجسُّس والتسمُّع لكلام من يكره استماعه
٢٧٢ ـ باب النّهي عن سُوء الظن بالمُسلمين من غير ضرورة
٢٧٣ ـ باب تحريم احتقار المُسلمين
٢٧٤ ـ باب النّهي عن إظهار الشماتة بالمسلِم
٢٧٥ ـ باب تحريم الطَعْن في الأنساب الثابتة في ظاهر الشرع
٢٧٦ ـ بابُ النّهي عن الغشّ والخداع
٢٧٧ ـ باب تحريم الغَدر
٢٧٨ ـ باب النّهي عَن المَنِّ بالعَطية ونحوها
٢٧٩ ـ باب النهي عن الافتخار والبغي
٢٨٠ ـ باب تحريم الهجران بين المسلمين فوق ثلاثة أيام إلا لبدعة في المهجور أو تظاهر بفسق أو نحو ذلك
٢٨١ ـ باب النهي عَن تناجي اثنين دُونَ الثالث بغير إذنه إلَّا لحاجة وهو أن يتحدثا سراً بحيث لا يسمعهما وفي معناه مَا إذَا تحدثا بلسان لا يفهمه
٢٨٢ ـ باب النهي عَن تعذيب العبد والدابة والمرأة والولد بغير سبب شرعي أو زائد عَلَى قدر الأدب
٢٨٣ ـ باب تحريم التعذيب بالنار في كل حيوان حَتَّى النملة ونحوها
٢٨٤ ـ باب تحريم مطل الغني بحقٍّ طلبه صَاحبه
٢٨٥ ـ باب كراهة عودة الإنسان في هبَة لم يسلمها إلى الموهوب لَهُ وفي هبة وهبها لولده وسلمها أو لم يسلمها وكراهة شرائه شيئاً تصدق به من الذي تصدق عليه أو أخرجه عَن زكاة أو كفارة ونحوها ولابأس بشرائه من شخص آخر قد انتقل إليه
٢٨٦ ـ باب تأكيد تحريم مال اليتيم
٢٨٧ ـ باب تغليظ تحريم الرّبا
٢٨٨ ـ باب تحريم الرّياء
٢٨٩ ـ باب مَا يُتوهم أنه رياء وليسَ هُوَ رياء
٢٩٠ ـ باب تحريم النَّظر إلى المرأة الأجنبية والأمرد الحسن لغير حاجة شرعية
٢٩١ ـ باب تحريم الخلوة بالأجنبية
٢٩٢ ـ باب تحريم تشبُّه الرّجال بالنِّساء وتشبُّه النساء بالرجال في لباس وحركة وغير ذلك
٢٩٣ ـ باب النهي عَن التشبُّه بالشّيطان والكفّار
٢٩٤ ـ باب نَهي الرّجل والمرأة عَن خضاب شعرهما بسَواد
٢٩٥ ـ بابُ النهي عَن القزع وهو حلق بعض الرأس دون بعض وإباحة حلقه كله للرجل دون المرأة
٢٩٦ ـ باب تحريم وصل الشَّعْر والوشم والوَشر وهو تحديد الأسنان
٢٩٧ ـ باب النهي عَن نتف الشيْب من اللحية والرأس وغيرهما وعن نتف الأمرد شعر لحيته عند أول طلوعه
٢٩٨ ـ باب كراهة الاستنجاء باليمين ومسّ الفرج باليمين من غير عذر
٢٩٩ ـ باب كراهة المشي في نعل واحدة أو خُفّ واحد لغير عذر ، وكراهة لبس النعل والخف قائماً لغير عذر
٣٠٠ ـ باب النهي عَن ترك النّار في البيت عند النوم ونحوه، سواء كانت في سراج أو غيره
٣٠١ ـ باب النهي عَن التكلف وهو فعلُ وقول مَا لا مصلحة فيه بمشقة
٣٠٢ ـ باب تحريم النياحة عَلَى الميّت ولطم الخد وشقِّ الجيب ونتف الشعر وحلقه والدعاء بالويل والثبور
٣٠٣ ـ باب النهي عَن إتيان الكهّان والمنجّمين والعُرَّاف وأصحاب الرمل والطوارق بالحصى وبالشعير ونحو ذلك
٣٠٤ ـ باب النهي عَن التطيّر
٣٠٥ ـ باب تحريم تصوير الحيوان في بسَاط أو حجر أو ثوب أو درهم أو مخدَّة أو دينار أو وسادة وغير ذلك، وتحريم اتخاذ الصورة في حائط وسترٍ وعمامة وثوب ونحوها، والأمر بإتلاف الصور
٣٠٦ ـ باب تحريم اتخاذ الكلب إلا لصَيْد أو ماشية أو زرع
٣٠٧ ـ باب كراهة تعليق الجرس في البَعير وغيره من الدواب ، وكراهية استصحاب الكلب والجرس في السفر
٣٠٨ ـ باب كراهة ركوب الجَلَّالة، وهي البعير أو الناقة التي تأكل العّذرة، فإن أكلت علفاً طاهراً فطاب لحمها زالت الكراهة
٣٠٩ ـ باب النهي عَن البصاق في المسجد والأمر بإزالته منه إذَا وجد فيه والأمر بتنزيه المسجد عَن الأقذار
٣١٠ ـ باب كراهة الخصومة في المسجد ورفع الصوت فيه ونشد الضالة والبيع والشراء والإجارة ونحوها من المعاملات
٣١١ ـ باب نَهْي من أكل ثوماً أو بصَلاً أو كُرّاثاً أو غيره مما لَهُ رائحة كريهة عَن دخول المسجد قبل زوال رائحته إلَّا لضرورة
٣١٢ ـ باب كراهة الاحتباء يَوم الجمعة والإمام يخطبُ لأنه يجلب النوم فيفوت استماع الخطبة ويخاف انتقاض الوضوء
٣١٣ ـ باب نَهي مَنْ دخل عَليه عشر ذي الحجة وأراد أن يضحي عن أخذ شيء من شعره أو أظفاره حَتَّى يُضَحِّيَ
٣١٤ ـ باب النهي عن الحلف بمخلوق كالنبي والكعبة والملائكة والسماء والآباء والحياة والروح والرأس ونعمة السلطان وتُرْبة فلان والأمانة، وهي من أشدها نهياً
٣١٥ ـ باب تغليظ اليمين الكاذبة عمداً
٣١٦ ـ باب ندب مَن حلف عَلَى يَمين فرأى غيرها خيراً منها أن يفعل ذلك المحلوف عليه ثُمَّ يكفّر عن يمينه
٣١٧ ـ باب العفو عن لغو اليمين وأنه لا كفارة فيه، وهو مَا يجري عَلَى اللسان بغير قصد اليمين كقوله عَلَى العادة: لا والله ، وبلى والله ، ونحو ذلك
٣١٨ ـ باب كراهة الحلف في البَيْع وإن كان صَادقاً
٣١٩ ـ باب كراهة أن يَسأل الإنسان بوَجْه الله غير الجنة وكراهة منع من سأل بالله تَعَالى وتشفَّع به
٣٢٠ ـ باب تحريم قول: شاهِنشاه للسلطان وغيره لأن معناه ملك الملوك، ولا يوصف بذلك غير الله سبحانه وتعالى
٣٢١ ـ باب النّهي عَنْ مخاطبة الفاسِق والمبتدع ونحوهما بسيِّد ونحوه
٣٢٢ ـ بابُ كراهة سّب الحمّى
٣٢٣ ـ باب النّهي عَن سَبّ الريح وبَيان مَا يقال عند هبوبها
٣٢٤ ـ باب كراهة سَبّ الدّيك
٣٢٥ ـ باب النّهي عن قول الإنسان: مُطرنا بنَوْء كذا
٣٢٦ ـ باب تحريم قوله لمُسلم: يا كافر
٣٢٧ ـ باب النّهي عن الفحش وبذاء اللِّسان
٣٢٨ ـ باب كراهة التقعير في الكلام والتشدُّق فيه وتكلف الفصاحة واستعمال وَحشي اللغة ودقائق الإعراب في مخاطبة العوامّ ونحوهم
٣٢٩ ـ باب كراهة قوله: خبثت نفسي
٣٣٠ ـ باب كراهة تسمية العنب كرْماً
٣٣١ ـ باب النهي عَن وَصف محاسن المرأة لرجل إلا أن يحتاج إلى ذلك لغرض شرعي كنكاحها ونحوه
٣٣٢ ـ باب كراهة قول الإنسان: اللهم اغفر لي إن شئت، بل يجزم بالطلب
٣٣٣ ـ باب كراهة قول: مَا شاء الله وشاء فلان
٣٣٤ ـ باب كراهة الحديث بَعد العشاء الآخرة
٣٣٥ ـ باب تحريم امتناع المرأة من فراش زوجها إذَا دعاها ولم يكن لها عذر شرعي
٣٣٦ ـ باب تحريم صَوم المرأة وزوجها حاضر إلا بإذنه
٣٣٧ ـ باب تحريم رَفع المأموم رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام
٣٣٨ ـ باب كراهة وضع اليد عَلَى الخاصرة في الصلاة
٣٣٩ ـ باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام ونفسُه تتوق إليه أو مع مدافعة الأخبثين ، وهما: البول والغائط
٣٤٠ ـ باب النّهي عن رَفع البَصَر إلى السّماء في الصّلاة
٣٤١ ـ باب كراهة الالتفات في الصّلاة لغير عذر
٣٤٢ ـ باب النّهي عن الصّلاة إلى القبور
٣٤٣ ـ باب تحريم المُرور بينَ يَدَي المصَلي
٣٤٤ ـ باب كراهة شرُوع المأموُم في نافلة بعد شروع المؤذِّن في إقامة الصلاة، سواء كانت النافلة سُنةَ تلك الصلاة أو غيرَها
٣٤٥ ـ باب كراهة تخصيص يوم الجمعة بصيامٍ أو ليلته بصلاة من بين الليالي
٣٤٦ ـ باب تحريم الوصَال في الصّوم وهو أن يصوم يومين أو أكثر، ولا يأكل ولا يشرب بينهما
٣٤٧ ـ باب تحريم الجلوس عَلَى قبر
٣٤٨ ـ باب النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه
٣٤٩ ـ باب تغليظ تحريم إباق العبد من سيّده
٣٥٠ ـ باب تحريم الشفاعة في الحُدُود
٣٥١ ـ باب النّهي عن التغوّط في طريق الناس وظلِّهم وموارد الماء ونحوها
٣٥٢ ـ باب النهي عن البَول ونحوه في الماء الراكد
٣٥٣ ـ بابُ كراهة تفضيل الوَالد بعَض أولاده عَلَى بعض في الهبَة
٣٥٤ ـ باب تحريم إحداد المرأة عَلَى مَيت فوق ثلاثة أيام إلا عَلَى زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام
٣٥٥ ـ باب تحريم بيع الحاضر للبَادي وتلقي الرّكبان والبيع عَلَى بيع أخيه والخِطبة عَلَى خطبته إلا أن يأذن أو يرد
٣٥٦ ـ بابُ النهي عن إضاعة المال في غير وجوهه الَّتي أذن الشرع فيها
٣٥٧ ـ باب النّهي عن الإشارة إلى مُسلم بسلاح ونحوه سواء كان جادّاً أو مازحاً، والنهي عن تعاطي السيف مسلولاً
٣٥٨ ـ باب كراهة الخروج من المسجد بَعد الأذان إلا لعذر حَتَّى يصلِّي المكتوبة
٣٥٩ ـ باب كراهة ردّ الريحان لغير عُذر
٣٦٠ ـ باب كراهة المدح في الوجه لمن خيف عليه مَفسدةٌ من إعجاب ونحوه ، وجوازه لمن أمِنَ ذلك في حقه
٣٦١ ـ باب كراهة الخروج من بلد وقع فيها البلاء فراراً منه وكراهة القدوم عليه
٣٦٢ ـ باب التغليظ في تحريم السِّحر
٣٦٣ ـ باب النّهي عن المسافرة بالمصحف إلى بلاد الكفار إذَا خيفَ وقوعُه بأيدي العدو
٣٦٤ ـ باب تحريم استعمَال إناء الذّهب وإناء الفضّة في الأكل والشرب والطهارة وسائر وجوه الاستعمال
٣٦٥ ـ باب تحريم لبس الرّجل ثوباً مزعفراً
٣٦٦ ـ باب النّهي عن صَمت يَوم إلى الليل
٣٦٧ ـ باب تحريم انتساب الإنسان إلى غير أبيه وتولِّيه إلى غير مَواليه
٣٦٨ ـ باب التحذير من ارتكاب مَا نهى الله عزَّ وجل أو رسُوله صلى الله عليه وسلم عَنْهُ
٣٦٩ ـ باب مَا يقوله ويفعله مَن ارتكبَ منهياً عَنْهُ
كتاب المنثورات والمُلَح
٣٧٠ ـ باب المنثورات والمُلَح
٣٧١ ـ باب الاستغفار
٣٧٢ ـ باب بَيان مَا أعدّ الله للمؤمنين في الجنَّة
25syhep0ybyej8moqamzmfurudzpmjs
615790
615787
2026-08-04T20:32:39Z
Nehaoua
7481
تنسيق ويكي
615790
wikitext
text/x-wiki
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال البارزة والخفية|١ ـ باب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال البارزة والخفية]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب التوبة|٢ ـ باب التوبة]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب الصبر|٣ ـ باب الصبر]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب الصدق|٤ ـ باب الصدق]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب الـمراقبة|٥ ـ باب الـمراقبة]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب التقوى|٦ ـ باب التقوى]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب اليقيـن والتوكـل|٧ ـ باب اليقيـن والتوكـل]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب الاستقامة|٨ ـ باب الاستقامة]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب التفكير في عظيم مخلوقات الله تعالى وفناء الدنيا|٩ ـ باب التفكير في عظيم مخلوقات الله تعالى وفناء الدنيا]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب المبادرة إلى الخيرات|١٠ ـ باب المبادرة إلى الخيرات]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب المجاهدة|١١ ـ باب المجاهدة]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب الحث عَلى الازدياد من الخير في أواخر العُمر|١٢ ـ باب الحث عَلى الازدياد من الخير في أواخر العُمر]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب بيان كثرة طرق الخير|١٣ ـ باب بيان كثرة طرق الخير]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب الاقتصاد في الطاعة|١٤ ـ باب الاقتصاد في الطاعة]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب المحافظة على الأعمال|١٥ ـ باب المحافظة على الأعمال]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها|١٦ ـ باب الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب وجوب الانقياد لحكم الله تعالى وما يقوله من دُعي إلى ذلك وأُمر بمعروف أو نُهي عن منكر|١٧ ـ باب وجوب الانقياد لحكم الله تعالى وما يقوله من دُعي إلى ذلك وأُمر بمعروف أو نُهي عن منكر]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب النهي عن البدع ومُحدثات الأمور|١٨ ـ باب النهي عن البدع ومُحدثات الأمور]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب فيمن سن سُنّة حسنة أو سيئة|١٩ ـ باب فيمن سن سُنّة حسنة أو سيئة]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب الدلالة على خير والدعاء إلى هدى أو ضلالة|٢٠ ـ باب الدلالة على خير والدعاء إلى هدى أو ضلالة]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب التعاون على البرّ والتقوى|٢١ ـ باب التعاون على البرّ والتقوى]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب النصيحة|٢٢ ـ باب النصيحة]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر|٢٣ ـ باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب تغليظ عقوبة من أمر بمعروف أو نهى عن منكر وخالف قولُه فعلَه|٢٤ ـ باب تغليظ عقوبة من أمر بمعروف أو نهى عن منكر وخالف قولُه فعلَه]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب الأمر بأداء الأمانة|٢٥ ـ باب الأمر بأداء الأمانة]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب تحريم الظلم والأمر بردّ المظالم|٢٦ ـ باب تحريم الظلم والأمر بردّ المظالم]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
الظلم نوعان:
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم|٢٧ ـ باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب ستر عورات المسلمين والنهي عن إشاعتها لغير ضرورة|٢٨ ـ باب ستر عورات المسلمين والنهي عن إشاعتها لغير ضرورة]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب قضاء حوائج المسلمين|٢٩ ـ باب قضاء حوائج المسلمين]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب الشفاعة|٣٠ ـ باب الشفاعة]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب الإصلاح بين الناس|٣١ ـ باب الإصلاح بين الناس]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب فضل ضعفة المسلمين والفقراء الخاملين|٣٢ ـ باب فضل ضعفة المسلمين والفقراء الخاملين]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب ملاطفة اليتيم والبنات وسائر الضعفة والمساكين والمنكسرين والإحسان إليهم والشفقة عليهم والتواضع معهم وخفض الجناح لهم|٣٣ ـ باب ملاطفة اليتيم والبنات وسائر الضعفة والمساكين والمنكسرين والإحسان إليهم والشفقة عليهم والتواضع معهم وخفض الجناح لهم]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب الوصية بالنساء|٣٤ ـ باب الوصية بالنساء]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب حق الزوج على المرأة|٣٥ ـ باب حق الزوج على المرأة]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب النفقة على العيال|٣٦ ـ باب النفقة على العيال]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب الإنفاق مما يحب ومن الجيد|٣٧ ـ باب الإنفاق مما يحب ومن الجيد]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب وجوب أمر أهله وأولاده المميزين وسائر من في رعيته بطاعة الله تعالى ونهيهم عن المخالفة وتأديبهم ومنعهم من ارتكاب منهيّ عنه|٣٨ ـ باب وجوب أمر أهله وأولاده المميزين وسائر من في رعيته بطاعة الله تعالى ونهيهم عن المخالفة وتأديبهم ومنعهم من ارتكاب منهيّ عنه]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب حق الجار والوصية به|٣٩ ـ باب حق الجار والوصية به]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب بر الوالدين وصلة الأرحام|٤٠ ـ باب بر الوالدين وصلة الأرحام]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب تحريم العقوق وقطيعة الرحم|٤١ ـ باب تحريم العقوق وقطيعة الرحم]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب بر أصدقاء الأب والأم والأقارب والزوجة وسائر من يندب إكرامه|٤٢ ـ باب بر أصدقاء الأب والأم والأقارب والزوجة وسائر من يندب إكرامه]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب إكرام أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان فضلهم|٤٣ ـ باب إكرام أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان فضلهم]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب توقير العلماء والكبار وأهل الفضل وتقديمهم على غيرهم ورفع مجالسهم وإظهار مرتبتهم|٤٤ ـ باب توقير العلماء والكبار وأهل الفضل وتقديمهم على غيرهم ورفع مجالسهم وإظهار مرتبتهم]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب زيارة أهل الخير ومجالستهم وصحبتهم ومحبتهم|٤٥ ـ باب زيارة أهل الخير ومجالستهم وصحبتهم ومحبتهم]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب فضل الحب في الله والحث عليه ، وإعلام الرجل من يحبه أنه يحبه ، وماذا يقول له إذا أعلمه|٤٦ ـ باب فضل الحب في الله والحث عليه ، وإعلام الرجل من يحبه أنه يحبه ، وماذا يقول له إذا أعلمه]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب عَلامات حب الله تعالى للعبد والحث على التخلق بها والسعي في تحصيلها|٤٧ ـ باب عَلامات حب الله تعالى للعبد والحث على التخلق بها والسعي في تحصيلها]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب التحذير من إيذاء الصالحين والضعفة والمساكين|٤٨ ـ باب التحذير من إيذاء الصالحين والضعفة والمساكين]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب إجراء أحكام الناس على الظاهر وسرائرهم إلى الله تعالى|٤٩ ـ باب إجراء أحكام الناس على الظاهر وسرائرهم إلى الله تعالى]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب الخوف|٥٠ ـ باب الخوف]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب الرجاء|٥١ ـ باب الرجاء]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب فضل الرجاء|٥٢ ـ باب فضل الرجاء]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب الجمع بين الخوف والرجاء|٥٣ ـ باب الجمع بين الخوف والرجاء]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب فضل البكاء من خشية الله تعالى وشوقاً إليه|٥٤ ـ باب فضل البكاء من خشية الله تعالى وشوقاً إليه]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب فضل الزهد في الدنيا والحث على التقلل منها وفضل الفقر|٥٥ ـ باب فضل الزهد في الدنيا والحث على التقلل منها وفضل الفقر]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب فضل الجوع وخشونة العيش والاقتصار على القليل من المأكول والمشروب والملبوس وغيرها من حظوظ النفوس وترك الشهوات|٥٦ ـ باب فضل الجوع وخشونة العيش والاقتصار على القليل من المأكول والمشروب والملبوس وغيرها من حظوظ النفوس وترك الشهوات]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب القناعة والعفاف والاقتصاد في المعيشة والإنفاق وذم السؤال من غير ضرورة|٥٧ ـ باب القناعة والعفاف والاقتصاد في المعيشة والإنفاق وذم السؤال من غير ضرورة]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب جواز الأخذ من غير مسألة ولا تطلّع إليه|٥٨ ـ باب جواز الأخذ من غير مسألة ولا تطلّع إليه]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب الحث على الأكل من عمل يده والتعفف به عن السؤال والتعرض للإعطاء|٥٩ ـ باب الحث على الأكل من عمل يده والتعفف به عن السؤال والتعرض للإعطاء]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب الكرم والجود والإنفاق في وجوه الخير ثقة بالله تعالى|٦٠ ـ باب الكرم والجود والإنفاق في وجوه الخير ثقة بالله تعالى]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
التلف نوعان:
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب النهي عن البخل والشح|٦١ ـ باب النهي عن البخل والشح]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب الإيثار والمواساة|٦٢ ـ باب الإيثار والمواساة]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
الإيثار ينقسم ثلاثة أقسام:
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب التنافس في أمور الآخرة والاستكثار مما يتبرك به|٦٣ ـ باب التنافس في أمور الآخرة والاستكثار مما يتبرك به]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب فضل الغني الشاكر وهو من أخذ المال من وجهه وصرفه في وجوهه المأمور بها|٦٤ ـ باب فضل الغني الشاكر وهو من أخذ المال من وجهه وصرفه في وجوهه المأمور بها]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب ذكر الموت وقصر الأمل|٦٥ ـ باب ذكر الموت وقصر الأمل]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب استحباب زيارة القبور للرجال وما يقوله الزائر|٦٦ ـ باب استحباب زيارة القبور للرجال وما يقوله الزائر]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب كراهة تمني الموت بسبب ضر نزل به ولابأس به لخوف الفتنة في الدين|٦٧ ـ باب كراهة تمني الموت بسبب ضر نزل به ولابأس به لخوف الفتنة في الدين]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب الورع وترك الشبهات|٦٨ ـ باب الورع وترك الشبهات]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب استحباب العزلة عند فساد الناس والزمان أو الخوف من فتنة في الدين أو وقوع في حرام وشبهات ونحوها|٦٩ ـ باب استحباب العزلة عند فساد الناس والزمان أو الخوف من فتنة في الدين أو وقوع في حرام وشبهات ونحوها]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب فضل الاختلاط بالناس وحضور جُمَعِهم وجماعاتهم ومشاهد الخير ومجالس الذكر معهم، وعيادة مريضهم، وحضور جنائزهم، ومواساة محتاجهم، وإرشاد جاهلهم، وغير ذلك من مصالحهم، لمن قدر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقمع نفسه عن الإيذاء وصبرَ على الأذى|٧٠ ـ باب فضل الاختلاط بالناس وحضور جُمَعِهم وجماعاتهم ومشاهد الخير ومجالس الذكر معهم، وعيادة مريضهم، وحضور جنائزهم، ومواساة محتاجهم، وإرشاد جاهلهم، وغير ذلك من مصالحهم، لمن قدر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقمع نفسه عن الإيذاء وصبرَ على الأذى]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب التواضع وخفض الجناح للمؤمنين|٧١ ـ باب التواضع وخفض الجناح للمؤمنين]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب تحريم الكِـبر والإعجاب|٧٢ ـ باب تحريم الكِـبر والإعجاب]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب حُسن الخلق|٧٣ ـ باب حُسن الخلق]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب الحلم والأناة والرفق|٧٤ ـ باب الحلم والأناة والرفق]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب العفو والإعراض عن الجاهلين|٧٥ ـ باب العفو والإعراض عن الجاهلين]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب احتمال الأذى|٧٦ ـ باب احتمال الأذى]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب الغضب إذا انتهكت حرمات الشرع والانتصار لدين الله تعالى|٧٧ ـ باب الغضب إذا انتهكت حرمات الشرع والانتصار لدين الله تعالى]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب أمر وُلاة الأمور بالرفق برعاياهم، ونصيحتهم، والشفقة عليهم، والنهي عن غشِّهم والتشديد عليهم وإهمال مصالحهم والغفلة عنهم وعن حوائجهم|٧٨ ـ باب أمر وُلاة الأمور بالرفق برعاياهم، ونصيحتهم، والشفقة عليهم، والنهي عن غشِّهم والتشديد عليهم وإهمال مصالحهم والغفلة عنهم وعن حوائجهم]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب الوالي العادل|٧٩ ـ باب الوالي العادل]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب وجوب طاعة ولاة الأمور في غير معصية وتحريم طاعتهم في المعصية|٨٠ ـ باب وجوب طاعة ولاة الأمور في غير معصية وتحريم طاعتهم في المعصية]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب النهي عن سؤال الإمارة واختيار ترك الولايات إذا لم يتعيَّنْ عليه أو تَدْعُ حاجة إليه|٨١ ـ باب النهي عن سؤال الإمارة واختيار ترك الولايات إذا لم يتعيَّنْ عليه أو تَدْعُ حاجة إليه]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب حثّ السّلطان والقاضي وغيرهما من ولاة الأمور على اتخاذِ وزير صالح، وتحذيرهم من قرناء السوء والقبول منهم|٨٢ ـ باب حثّ السّلطان والقاضي وغيرهما من ولاة الأمور على اتخاذِ وزير صالح، وتحذيرهم من قرناء السوء والقبول منهم]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب النهي عن تولية الإمارة والقضاء وغيرهما من الولايات لمن سألها أو حرص عليها فعرّض بها|٨٣ ـ باب النهي عن تولية الإمارة والقضاء وغيرهما من الولايات لمن سألها أو حرص عليها فعرّض بها]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
كتاب الأدب
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب الحياء وفضله والحثِّ على التخلق به|٨٤ ـ باب الحياء وفضله والحثِّ على التخلق به]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب حفظ السِّرّ|٨٥ ـ باب حفظ السِّرّ]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب الوفاء بالعهد وإنجاز الوعد|٨٦ ـ باب الوفاء بالعهد وإنجاز الوعد]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب الأمر بالمحافظة على ما اعتاده من الخير|٨٧ ـ باب الأمر بالمحافظة على ما اعتاده من الخير]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب استحباب طيب الكلام وطلاقة الوجه عند اللقاء|٨٨ ـ باب استحباب طيب الكلام وطلاقة الوجه عند اللقاء]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب استحباب بيان الكلام وإيضاحه للمخاطب|٨٩ ـ باب استحباب بيان الكلام وإيضاحه للمخاطب]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب إصغاء الجليس لحديث جليسه الذي ليس بحرام واستنصات العالم والواعظ حاضري مجلسه|٩٠ ـ باب إصغاء الجليس لحديث جليسه الذي ليس بحرام واستنصات العالم والواعظ حاضري مجلسه]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب الوعظ والاقتصاد فيه|٩١ ـ باب الوعظ والاقتصاد فيه]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب الوقار والسكينة|٩٢ ـ باب الوقار والسكينة]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب الندب إلى إتيان الصلاة والعلم ونحوهما من العبادات بالسكينة والوقار|٩٣ ـ باب الندب إلى إتيان الصلاة والعلم ونحوهما من العبادات بالسكينة والوقار]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب إكرام الضيف|٩٤ ـ باب إكرام الضيف]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب استحباب التبشير والتهنئة بالخير|٩٥ ـ باب استحباب التبشير والتهنئة بالخير]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب وداع الصاحب ووصيته عند فراقه لسفر وغيره والدعاء له وطلب الدعاء منه|٩٦ ـ باب وداع الصاحب ووصيته عند فراقه لسفر وغيره والدعاء له وطلب الدعاء منه]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب الاستخارة و المشاورة|٩٧ ـ باب الاستخارة و المشاورة]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب استحباب الذهاب إلى العيد، وعيادة المريض والحج والغزو والجنازة ونحوها من طريق، والرجوع من طريق آخر، لتكثير مواضع العبادة|٩٨ ـ باب استحباب الذهاب إلى العيد، وعيادة المريض والحج والغزو والجنازة ونحوها من طريق، والرجوع من طريق آخر، لتكثير مواضع العبادة]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب استحباب تقديم اليمين في كلّ ما هو من باب التكريم|٩٩ ـ باب استحباب تقديم اليمين في كلّ ما هو من باب التكريم]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
كتاب أدب الطعام
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب التسمية في أوله والحمد في آخره|١٠٠ ـ باب التسمية في أوله والحمد في آخره]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب لا يعيب الطعام واستحباب مدحه|١٠١ ـ باب لا يعيب الطعام واستحباب مدحه]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب ما يقوله من حضر الطعام وهو صائم إذا لم يفطر|١٠٢ ـ باب ما يقوله من حضر الطعام وهو صائم إذا لم يفطر]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب ما يقوله من دُعي إلى طعام فتبعه غيره|١٠٣ ـ باب ما يقوله من دُعي إلى طعام فتبعه غيره]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب الأكل مما يليه ووعظه وتأديبه من يُسيءُ أكله|١٠٤ ـ باب الأكل مما يليه ووعظه وتأديبه من يُسيءُ أكله]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب النهي عن القِرَان بين تمرتين ونحوهما إذا أكل جماعة إلا بإذن رفقته|١٠٥ ـ باب النهي عن القِرَان بين تمرتين ونحوهما إذا أكل جماعة إلا بإذن رفقته]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب ما يقوله ويفعله من يأكل ولا يشبع|١٠٦ ـ باب ما يقوله ويفعله من يأكل ولا يشبع]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب الأمر بالأكل من جانب القصعة والنهي عن الأكل من وسطها|١٠٧ ـ باب الأمر بالأكل من جانب القصعة والنهي عن الأكل من وسطها]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب كراهية الأكل متّكئاً|١٠٨ ـ باب كراهية الأكل متّكئاً]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب استحباب الأكل بثلاث أصابع ، واستحباب لعق الأصابع، وكراهة مسحها قبل لعقها، واستحباب لعق القصعة، وأخذ اللقمة التي تسقط منه وأكلها، وجواز مسحها بعد اللعق بالساعد والقدم وغيرهما|١٠٩ ـ باب استحباب الأكل بثلاث أصابع ، واستحباب لعق الأصابع، وكراهة مسحها قبل لعقها، واستحباب لعق القصعة، وأخذ اللقمة التي تسقط منه وأكلها، وجواز مسحها بعد اللعق بالساعد والقدم وغيرهما]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب تكثير الأيدي على الطعام|١١٠ ـ باب تكثير الأيدي على الطعام]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب أدب الشرب، واستحباب التنفس ثلاثاً خارج الإناء، وكراهية التنفس في الإناء، واستحباب إدارة الإناء على الأيمن فالأيمن بعد المبتدئ|١١١ ـ باب أدب الشرب، واستحباب التنفس ثلاثاً خارج الإناء، وكراهية التنفس في الإناء، واستحباب إدارة الإناء على الأيمن فالأيمن بعد المبتدئ]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب كراهة الشرب من فم القربة ونحوها وبيان أنه كراهة تنزيه لا تحريم|١١٢ ـ باب كراهة الشرب من فم القربة ونحوها وبيان أنه كراهة تنزيه لا تحريم]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب كراهة النفخ في الشراب|١١٣ ـ باب كراهة النفخ في الشراب]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب جواز الشرب قائماً وبيان أنَّ الأكمل والأفضل الشرب قاعداً|١١٤ ـ باب جواز الشرب قائماً وبيان أنَّ الأكمل والأفضل الشرب قاعداً]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب استحباب كون ساقي القوم آخرهم شرباً|١١٥ ـ باب استحباب كون ساقي القوم آخرهم شرباً]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/وتحريم استعمال إناء الذهب والفضة في الشرب والأكل والطهارة وسائر وجوه الاستعمال|١١٦ ـ باب جواز الشرب من جميع الأواني الطاهرة غير الذهب والفضة، وجواز الكرع ـ وهو الشرب بالفم من النهر وغيره بغير إناء ولا يد ـ وتحريم استعمال إناء الذهب والفضة في الشرب والأكل والطهارة وسائر وجوه الاستعمال]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
كتاب اللباس
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب استحباب الثوب الأبيض، وجواز الأحمر والأخضر والأصفر والأسود، وجوازه من قطن وكتان وشعر وصوف وغيرها إلا الحرير|١١٧ ـ باب استحباب الثوب الأبيض، وجواز الأحمر والأخضر والأصفر والأسود، وجوازه من قطن وكتان وشعر وصوف وغيرها إلا الحرير]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب استحباب القميص|١١٨ ـ باب استحباب القميص]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب صفة طول القميص والكم والإزار وطرف العمامة، وتحريم إسبال شيء من ذلك على سبيل الخيلاء، وكراهته من غير خيلاء|١١٩ ـ باب صفة طول القميص والكم والإزار وطرف العمامة، وتحريم إسبال شيء من ذلك على سبيل الخيلاء، وكراهته من غير خيلاء]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب استحباب ترك الترفع في اللِّباس تواضعاً|١٢٠ ـ باب استحباب ترك الترفع في اللِّباس تواضعاً]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب استحباب التوسط في اللباس ولا يقتصر على ما يزري به لغير حاجة ولا مقصود شرعي|١٢١ ـ باب استحباب التوسط في اللباس ولا يقتصر على ما يزري به لغير حاجة ولا مقصود شرعي]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب تحريم لباس الحرير على الرجال، وتحريم جلوسهم عليه واستنادهم إليه وجواز لبسه للنساء|١٢٢ ـ باب تحريم لباس الحرير على الرجال، وتحريم جلوسهم عليه واستنادهم إليه وجواز لبسه للنساء]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب جواز لبس الحرير لمن به حِكّة|١٢٣ ـ باب جواز لبس الحرير لمن به حِكّة]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب النهي عن افتراش جلود النمور والركوب عليها|١٢٤ ـ باب النهي عن افتراش جلود النمور والركوب عليها]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب ما يقول إذا لبس ثوباً جديداً أو نعلاً أو نحوه|١٢٥ ـ باب ما يقول إذا لبس ثوباً جديداً أو نعلاً أو نحوه]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب استحباب الابتداء باليمين في اللباس|١٢٦ ـ باب استحباب الابتداء باليمين في اللباس]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
كتاب آداب النوم
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب آداب النوم والاضطجاع|١٢٧ ـ باب آداب النوم والاضطجاع]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب جواز الاستلقاء على القفا ووضع إحدى الرجلين على الأخرى إذا لم يخف انكشاف العورة وجواز القعود متربعاً ومحتبياً|١٢٨ ـ باب جواز الاستلقاء على القفا ووضع إحدى الرجلين على الأخرى إذا لم يخف انكشاف العورة وجواز القعود متربعاً ومحتبياً]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب آداب المجلس والجليس|١٢٩ ـ باب آداب المجلس والجليس]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب الرؤيا وما يتعلق بها|١٣٠ ـ باب الرؤيا وما يتعلق بها]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
كتاب السلام
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب فضل السلام والأمر بإفشائه|١٣١ ـ باب فضل السلام والأمر بإفشائه]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب كيفية السلام|١٣٢ ـ باب كيفية السلام]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب آداب السلام|١٣٣ ـ باب آداب السلام]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب استحباب إعادة السلام عَلَى من تكرر لقاؤه على قرب بأن دخل ثُمَّ خرج ثُمَّ دخل في الحال، أو حال بينهما شجرة ونحوها|١٣٤ ـ باب استحباب إعادة السلام عَلَى من تكرر لقاؤه على قرب بأن دخل ثُمَّ خرج ثُمَّ دخل في الحال، أو حال بينهما شجرة ونحوها]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب استحباب السلام إذَا دخل بيته|١٣٥ ـ باب استحباب السلام إذَا دخل بيته]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب السلام عَلَى الصبيان|١٣٦ ـ باب السلام عَلَى الصبيان]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب سلام الرجل عَلَى زوجته والمرأة من محارمه، وعلى أجنبية وأجنبيات لا يخاف الفتنة بهن وسلامهن بهذا الشرط|١٣٧ ـ باب سلام الرجل عَلَى زوجته والمرأة من محارمه، وعلى أجنبية وأجنبيات لا يخاف الفتنة بهن وسلامهن بهذا الشرط]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب تحريم ابتداء الكافر بالسلام وكيفية الردّ عليهم واستحباب السلام عَلَى أهل مجلس فيهم مسلمون وكفار|١٣٨ ـ باب تحريم ابتداء الكافر بالسلام وكيفية الردّ عليهم واستحباب السلام عَلَى أهل مجلس فيهم مسلمون وكفار]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب استحباب السلام إذَا قام من المجلس وفارق جلساءه أو جليسه|١٣٩ ـ باب استحباب السلام إذَا قام من المجلس وفارق جلساءه أو جليسه]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب الاستئذان وآدابه|١٤٠ ـ باب الاستئذان وآدابه]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب بيان أن السُّنة إذَا قيل للمستأذن من أنت أن يقول: فلان، فيسمي نفسه بما يُعرَف به من اسم أو كُنية، وكراهة قوله: «أنا» ونحوها|١٤١ ـ باب بيان أن السُّنة إذَا قيل للمستأذن من أنت أن يقول: فلان، فيسمي نفسه بما يُعرَف به من اسم أو كُنية، وكراهة قوله: «أنا» ونحوها]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب استحباب تشميت العاطس إذَا حَمد الله تَعَالَى وكراهة تشميته إذَا لم يحمد الله تَعَالَى وبيان آداب التشميت والعطاس والتثاؤب|١٤٢ ـ باب استحباب تشميت العاطس إذَا حَمد الله تَعَالَى وكراهة تشميته إذَا لم يحمد الله تَعَالَى وبيان آداب التشميت والعطاس والتثاؤب]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب استحباب المصافحة عند اللقاء وبشاشة الوجه وتقبيل يد الرجل الصالح وتقبيل ولده شفقة ومعانقة القادم من سفر وكراهية الانحناء|١٤٣ ـ باب استحباب المصافحة عند اللقاء وبشاشة الوجه وتقبيل يد الرجل الصالح وتقبيل ولده شفقة ومعانقة القادم من سفر وكراهية الانحناء]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
كتاب عيادة المريض وتشييع الميت والصلاة عليه وحضور دفنه والمكث عند قبره بَعْدَ دفنه
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب عيادة المريض|١٤٤ ـ باب عيادة المريض]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب ما يدعى به للمريض|١٤٥ ـ باب ما يدعى به للمريض]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب استحباب سؤال أهل المريض عن حاله|١٤٦ ـ باب استحباب سؤال أهل المريض عن حاله]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب ما يقوله من أيسَ من حياته|١٤٧ ـ باب ما يقوله من أيسَ من حياته]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب استحباب وصية أهل المريض ومن يخدمه بالإحسان إليه والصبر عَلَى ما يشق من أمره وكذا الوصية بمن قرب سبب موته بحدّ أو قصاص ونحوهما|١٤٨ ـ باب استحباب وصية أهل المريض ومن يخدمه بالإحسان إليه والصبر عَلَى ما يشق من أمره وكذا الوصية بمن قرب سبب موته بحدّ أو قصاص ونحوهما]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب جواز قول المريض: أنَا وَجِعٌ ، أو شَديدُ الوَجَع أو موعوك أو «وارأساه» ونحو ذلك، وبيان أنه لا كراهة في ذلك إذَا لم يكن عَلَى سبيل التسخط وإظهار الجزع|١٤٩ ـ باب جواز قول المريض: أنَا وَجِعٌ ، أو شَديدُ الوَجَع أو موعوك أو «وارأساه» ونحو ذلك، وبيان أنه لا كراهة في ذلك إذَا لم يكن عَلَى سبيل التسخط وإظهار الجزع]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب تلقين المحتضر لا إله إلَّا الله|١٥٠ ـ باب تلقين المحتضر لا إله إلَّا الله]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب ما يقوله بعد تغميض الميت|١٥١ ـ باب ما يقوله بعد تغميض الميت]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب ما يقال عند الميت وما يقوله من مات لَهُ ميت|١٥٢ ـ باب ما يقال عند الميت وما يقوله من مات لَهُ ميت]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب جواز البكاء عَلَى الميت بغير ندب ولا نياحة|١٥٣ ـ باب جواز البكاء عَلَى الميت بغير ندب ولا نياحة]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب الكفّ عن ما يرى من الميت من مكروه|١٥٤ ـ باب الكفّ عن ما يرى من الميت من مكروه]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب الصلاة عَلَى الميت وتشييعه وحضور دفنه وكراهة اتباع النساء الجنائز|١٥٥ ـ باب الصلاة عَلَى الميت وتشييعه وحضور دفنه وكراهة اتباع النساء الجنائز]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب استحباب تكثير المصلين عَلَى الجنازة وجعل صفوفهم ثلاثةً فأكثر|١٥٦ ـ باب استحباب تكثير المصلين عَلَى الجنازة وجعل صفوفهم ثلاثةً فأكثر]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب ما يقرأ في صلاة الجنازة|١٥٧ ـ باب ما يقرأ في صلاة الجنازة]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب الإسراع بالجنازة|١٥٨ ـ باب الإسراع بالجنازة]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب تعجيل قضاء الدَّين عن الميت والمبادرة إلَى تجهيزه إلَّا أن يموت فُجاءَةً فيترك حَتَّى يُتَيقَّن موتُهُ|١٥٩ ـ باب تعجيل قضاء الدَّين عن الميت والمبادرة إلَى تجهيزه إلَّا أن يموت فُجاءَةً فيترك حَتَّى يُتَيقَّن موتُهُ]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب الموعظة عند القبر|١٦٠ ـ باب الموعظة عند القبر]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب الدعاء للميت بعد دفنه والقعود عند قبره ساعة للدعاء لَهُ والاستغفار والقراءة|١٦١ ـ باب الدعاء للميت بعد دفنه والقعود عند قبره ساعة للدعاء لَهُ والاستغفار والقراءة]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب الصدقة عن الميت والدعاء لَهُ|١٦٢ ـ باب الصدقة عن الميت والدعاء لَهُ]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب ثناء النَّاس عَلَى الميت|١٦٣ ـ باب ثناء النَّاس عَلَى الميت]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب فضل من مات لَهُ أولاد صغار|١٦٤ ـ باب فضل من مات لَهُ أولاد صغار]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب البكاء والخوف عند المرور بقبور الظالمين ومصارعهم وإظهار الافتقار إلَى الله تَعَالَى والتحذير من الغفلة عن ذلك|١٦٥ ـ باب البكاء والخوف عند المرور بقبور الظالمين ومصارعهم وإظهار الافتقار إلَى الله تَعَالَى والتحذير من الغفلة عن ذلك]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب استحباب الخروج يوم الخميس واستحبابه أول النهار|١٦٦ ـ باب استحباب الخروج يوم الخميس واستحبابه أول النهار]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب استحباب طلب الرفقة وتأميرهم على أنفسهم واحداً يطيعونه|١٦٧ ـ باب استحباب طلب الرفقة وتأميرهم على أنفسهم واحداً يطيعونه]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب آداب السير والنزول والمبيت والنوم في السفر، واستحباب السُّرَى والرفق بالدواب ومراعاة مصلحتها، وأمْر في قصّر في حقها بالقيام بحقها، وجواز الإرداف على الدابة إذَا كانت تطيق ذلك|١٦٨ ـ باب آداب السير والنزول والمبيت والنوم في السفر، واستحباب السُّرَى والرفق بالدواب ومراعاة مصلحتها، وأمْر في قصّر في حقها بالقيام بحقها، وجواز الإرداف على الدابة إذَا كانت تطيق ذلك]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب إعانة الرفيق|١٦٩ ـ باب إعانة الرفيق]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب ما يقول إذَا ركب الدابة للسفر|١٧٠ ـ باب ما يقول إذَا ركب الدابة للسفر]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب تكبير المسافر إذَا صعد الثنايا وشبهها وتسبيحه إذَا هبط الأودية ونحوها والنهي عن المبالغة برفع الصوت بالتكبير ونحوه|١٧١ ـ باب تكبير المسافر إذَا صعد الثنايا وشبهها وتسبيحه إذَا هبط الأودية ونحوها والنهي عن المبالغة برفع الصوت بالتكبير ونحوه]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب استحباب الدعاء في السفر|١٧٢ ـ باب استحباب الدعاء في السفر]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب ما يدعو إذَا خاف ناساً أو غيرهم|١٧٣ ـ باب ما يدعو إذَا خاف ناساً أو غيرهم]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب ما يقول إذَا نزل منزلاً|١٧٤ ـ باب ما يقول إذَا نزل منزلاً]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب استحباب تعجيل المسافر الرجوع إلى أهله إذَا قضى حاجته|١٧٥ ـ باب استحباب تعجيل المسافر الرجوع إلى أهله إذَا قضى حاجته]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب استحباب القدوم على أهله نهاراً وكراهته في الليل لغير حاجة|١٧٦ ـ باب استحباب القدوم على أهله نهاراً وكراهته في الليل لغير حاجة]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب ما يقول إذَا رجع وإذا رأى بلدته|١٧٧ ـ باب ما يقول إذَا رجع وإذا رأى بلدته]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب استحباب ابتداء القادم بالمسجد الذي في جواره وصلاته فيه ركعتين|١٧٨ ـ باب استحباب ابتداء القادم بالمسجد الذي في جواره وصلاته فيه ركعتين]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب تحريم سفر المرأة وحدها|١٧٩ ـ باب تحريم سفر المرأة وحدها]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
كتاب الفضائل
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب فضل قراءة القرآن|١٨٠ ـ باب فضل قراءة القرآن]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب الأمر بتعهد القرآن والتحذير من تعريضه للنسيان|١٨١ ـ باب الأمر بتعهد القرآن والتحذير من تعريضه للنسيان]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن وطلب القراءة من حسَن الصوت والاستماع لها|١٨٢ ـ باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن وطلب القراءة من حسَن الصوت والاستماع لها]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب الحث على سور وآيات مخصوصة|١٨٣ ـ باب الحث على سور وآيات مخصوصة]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب استحباب الاجتماع على القراءة|١٨٤ ـ باب استحباب الاجتماع على القراءة]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب فضل الوضوء|١٨٥ ـ باب فضل الوضوء]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب فضل الأذان|١٨٦ ـ باب فضل الأذان]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب فضل الصلوات|١٨٧ ـ باب فضل الصلوات]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب فضل صلاة الصبح والعصر|١٨٨ ـ باب فضل صلاة الصبح والعصر]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب فضل المشي إلى المساجد|١٨٩ ـ باب فضل المشي إلى المساجد]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب فضل انتظار الصَّلاة|١٩٠ ـ باب فضل انتظار الصَّلاة]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب فضل صلاة الجماعة|١٩١ ـ باب فضل صلاة الجماعة]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب الحثِّ على حضور الجماعة في الصبح والعشاء|١٩٢ ـ باب الحثِّ على حضور الجماعة في الصبح والعشاء]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب الأمر بالمحافظة على الصلوات المكتوبات والنهي الأكيد والوعيد الشديد في تَركهنّ|١٩٣ ـ باب الأمر بالمحافظة على الصلوات المكتوبات والنهي الأكيد والوعيد الشديد في تَركهنّ]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب فضل الصف الأول والأمر بإتمام الصفوف الأُوَلِ وتسويتها والتّراصّ فيها|١٩٤ ـ باب فضل الصف الأول والأمر بإتمام الصفوف الأُوَلِ وتسويتها والتّراصّ فيها]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب فضل السُّنَن الراتبة مَعَ الفرائض وبيان أقلها وأكملها وما بينهما|١٩٥ ـ باب فضل السُّنَن الراتبة مَعَ الفرائض وبيان أقلها وأكملها وما بينهما]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب تأكيد ركعتَيْ سُنَّة الصبح|١٩٦ ـ باب تأكيد ركعتَيْ سُنَّة الصبح]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب تخفيف ركعتي الفجر وبيان ما يقرأ فيهما وبيان وقتهما|١٩٧ ـ باب تخفيف ركعتي الفجر وبيان ما يقرأ فيهما وبيان وقتهما]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب استحباب الاضطجاع بعد ركعتي الفجر على جنبه الأيمن والحثّ عليه سواء كان تهجَّدَ بالليل أم لا|١٩٨ ـ باب استحباب الاضطجاع بعد ركعتي الفجر على جنبه الأيمن والحثّ عليه سواء كان تهجَّدَ بالليل أم لا]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب سُنة الظُّهر|١٩٩ ـ باب سُنة الظُّهر]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب سُنَّة العصر|٢٠٠ ـ باب سُنَّة العصر]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب سُنَّة المغرب بعدها وقبلها|٢٠١ ـ باب سُنَّة المغرب بعدها وقبلها]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب سُنَّة العشاء بعدها وقبلها|٢٠٢ ـ باب سُنَّة العشاء بعدها وقبلها]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
خلاصة جامعة للصلوات النوافل:
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب سُنَّة الجمعة|٢٠٣ ـ باب سُنَّة الجمعة]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب استحباب جعل النوافل في البيت سواء الراتبة وغيرها والأمر بالتحول للنافلة من موضع الفريضة أو الفصل بينهما بكلام|٢٠٤ ـ باب استحباب جعل النوافل في البيت سواء الراتبة وغيرها والأمر بالتحول للنافلة من موضع الفريضة أو الفصل بينهما بكلام]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب الحث على صلاة الوتر وبيان أنه سُنَّة مؤكدة وبيان وقته|٢٠٥ ـ باب الحث على صلاة الوتر وبيان أنه سُنَّة مؤكدة وبيان وقته]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب فضل صلاة الضُّحى وبيان أقلِّها وأكثرها وأوسطها، والحث على المحافظة عليها|٢٠٦ ـ باب فضل صلاة الضُّحى وبيان أقلِّها وأكثرها وأوسطها، والحث على المحافظة عليها]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب تجويز صَلاَة الضحى من ارتفاع الشمس إلى زوالها والأفضل أن تُصلى عند اشتداد الحرِّ وارتفاع الضحى|٢٠٧ ـ باب تجويز صَلاَة الضحى من ارتفاع الشمس إلى زوالها والأفضل أن تُصلى عند اشتداد الحرِّ وارتفاع الضحى]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب الحثّ على صلاة تحية المسجد ركعتين وكراهة الجلوس قبل أن يصلي ركعتين في أي وقت دخل وسواء صَلَّى ركعتين بنية التحية أو صلاة فريضة أو سُنة راتبة أو غيرها|٢٠٨ ـ باب الحثّ على صلاة تحية المسجد ركعتين وكراهة الجلوس قبل أن يصلي ركعتين في أي وقت دخل وسواء صَلَّى ركعتين بنية التحية أو صلاة فريضة أو سُنة راتبة أو غيرها]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب استحباب ركعتين بعد الوضوء|٢٠٩ ـ باب استحباب ركعتين بعد الوضوء]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب فضل يوم الجمعة ووجُوبها والاغتسال لها والتطيب والتبكير إليها والدعاء يوم الجمعة والصلاة عَلَى النبي صلى الله عليه وسلم فيه وبيان ساعة الإجابة واستحباب إكثار ذكر الله بعد الجمعة|٢١٠ ـ باب فضل يوم الجمعة ووجُوبها والاغتسال لها والتطيب والتبكير إليها والدعاء يوم الجمعة والصلاة عَلَى النبي صلى الله عليه وسلم فيه وبيان ساعة الإجابة واستحباب إكثار ذكر الله بعد الجمعة]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب استحباب سجود الشكر عند حصول نعمة ظاهرة أو اندفاع بَلِيَّة ظاهرة|٢١١ ـ باب استحباب سجود الشكر عند حصول نعمة ظاهرة أو اندفاع بَلِيَّة ظاهرة]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب فضل قيام الليل|٢١٢ ـ باب فضل قيام الليل]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب استحباب قيام رمضان وهو التراويح|٢١٣ ـ باب استحباب قيام رمضان وهو التراويح]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب فضل قيام ليلة القدر وبيان أرجى لياليها|٢١٤ ـ باب فضل قيام ليلة القدر وبيان أرجى لياليها]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب فضل السواك وخصال الفطرة|٢١٥ ـ باب فضل السواك وخصال الفطرة]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب تأكيد وجوب الزكاة وبيان فضلها وما يتعلق بها|٢١٦ ـ باب تأكيد وجوب الزكاة وبيان فضلها وما يتعلق بها]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب وجوب صوم رمضان وبيان فضل الصيام وما يتعلق به|٢١٧ ـ باب وجوب صوم رمضان وبيان فضل الصيام وما يتعلق به]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب الجود وفعل المعروف والإكثار من الخير في شهر رمضان والزيادة من ذلك في العشر الأواخر منه|٢١٨ ـ باب الجود وفعل المعروف والإكثار من الخير في شهر رمضان والزيادة من ذلك في العشر الأواخر منه]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب النهي عَنْ تقدم رمضان بصوم بعد نصف شعبان إلا لمن وصله بما قبله أو وافق عادةً لَهُ بأن كَانَ عادته صوم الاثنين والخميس فوافقه|٢١٩ ـ باب النهي عَنْ تقدم رمضان بصوم بعد نصف شعبان إلا لمن وصله بما قبله أو وافق عادةً لَهُ بأن كَانَ عادته صوم الاثنين والخميس فوافقه]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب مَا يقال عند رؤية الهلال|٢٢٠ ـ باب مَا يقال عند رؤية الهلال]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب فضل السحور وتأخيره مَا لَمْ يخش طلوع الفجر|٢٢١ ـ باب فضل السحور وتأخيره مَا لَمْ يخش طلوع الفجر]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب فضل تعجيل الفطر وما يفطر عليه، وما يقوله بعد إفطاره|٢٢٢ ـ باب فضل تعجيل الفطر وما يفطر عليه، وما يقوله بعد إفطاره]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب أمر الصائم بحفظ لسانه وجوارحه عَنْ المخالفات والمشاتمة ونحوها|٢٢٣ ـ باب أمر الصائم بحفظ لسانه وجوارحه عَنْ المخالفات والمشاتمة ونحوها]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب في مسائل من الصوم|٢٢٤ ـ باب في مسائل من الصوم]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب فضل صوم المحرَّم وشعبان والأشهر الحرم|٢٢٥ ـ باب فضل صوم المحرَّم وشعبان والأشهر الحرم]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب فضل الصوم وغيره في العشر الأول من ذي الحجَّة|٢٢٦ ـ باب فضل الصوم وغيره في العشر الأول من ذي الحجَّة]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب فضل صوم يوم عرفة وعاشوراء وتاسوعاء|٢٢٧ ـ باب فضل صوم يوم عرفة وعاشوراء وتاسوعاء]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب استحباب صوم ستة أيام من شوال|٢٢٨ ـ باب استحباب صوم ستة أيام من شوال]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب استحباب صوم الاثنين والخميس|٢٢٩ ـ باب استحباب صوم الاثنين والخميس]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب استحباب صوم ثلاثة أيام من كل شهر|٢٣٠ ـ باب استحباب صوم ثلاثة أيام من كل شهر]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب فضل من فَطَّرَ صائماً وفضل الصائم الذي يُؤكَل عنده ودعاء الآكل للمأكول عنده|٢٣١ ـ باب فضل من فَطَّرَ صائماً وفضل الصائم الذي يُؤكَل عنده ودعاء الآكل للمأكول عنده]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
كتاب الاعتكاف
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب فضل الاعتكاف|٢٣٢ ـ باب فضل الاعتكاف]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
كتاب الحج
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب وجوب الحج وفضله|٢٣٣ ـ باب وجوب الحج وفضله]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
كتاب الجهاد
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب فضل الجهاد|٢٣٤ ـ باب فضل الجهاد]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب بيان جماعة من الشهداء في ثواب الآخرة ويغسلون ويصلى عليهم بخلاف القتيل في حرب الكفار|٢٣٥ ـ باب بيان جماعة من الشهداء في ثواب الآخرة ويغسلون ويصلى عليهم بخلاف القتيل في حرب الكفار]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب فضل العتق|٢٣٦ ـ باب فضل العتق]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب فضل الإحسان إلى المملوك|٢٣٧ ـ باب فضل الإحسان إلى المملوك]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب فضل المملوك الَّذي يؤدي حق الله وحق مواليه|٢٣٨ ـ باب فضل المملوك الَّذي يؤدي حق الله وحق مواليه]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب فضل العبادة في الهرج وهو الاختلاط والفتن ونحوها|٢٣٩ ـ باب فضل العبادة في الهرج وهو الاختلاط والفتن ونحوها]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب فضل السماحة في البيع والشراء والأخذ والعطاء وحسن القضاء والتقاضي وإرجاح المكيال والميزان والنهي عَنْ التطفيف وفضل إنظارُ الموسِر المُعْسرَ والوضع عَنْهُ|٢٤٠ ـ باب فضل السماحة في البيع والشراء والأخذ والعطاء وحسن القضاء والتقاضي وإرجاح المكيال والميزان والنهي عَنْ التطفيف وفضل إنظارُ الموسِر المُعْسرَ والوضع عَنْهُ]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
كتاب العلم
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب فضل العلم|٢٤١ ـ باب فضل العلم]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
كتاب حمد الله تعالى وشكره
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب فضل الحمد والشكر|٢٤٢ ـ باب فضل الحمد والشكر]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب فضل الصلاة عَلَى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم|٢٤٣ ـ باب فضل الصلاة عَلَى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب فضل الذكر والحث عليه|٢٤٤ ـ باب فضل الذكر والحث عليه]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب ذكر الله تعالى قائماً وقاعداً ومضطجعاً ومُحدِثاً وجُنُباً وحائضاً إلَّا القرآن فلا يحل لجنب ولا حائض|٢٤٥ ـ باب ذكر الله تعالى قائماً وقاعداً ومضطجعاً ومُحدِثاً وجُنُباً وحائضاً إلَّا القرآن فلا يحل لجنب ولا حائض]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب مَا يقوله عند نومه واستيقاظه|٢٤٦ ـ باب مَا يقوله عند نومه واستيقاظه]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب فضل حِلَق الذكر والندب إلى ملازمتها والنهي عن مفارقتها لغير عذر|٢٤٧ ـ باب فضل حِلَق الذكر والندب إلى ملازمتها والنهي عن مفارقتها لغير عذر]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب الذكر عند الصباح والمساء|٢٤٨ ـ باب الذكر عند الصباح والمساء]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب مَا يقوله عند النوم|٢٤٩ ـ باب مَا يقوله عند النوم]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب فضل الدّعاء|٢٥٠ ـ باب فضل الدّعاء]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب فضل الدعاء بظهر الغيب|٢٥١ ـ باب فضل الدعاء بظهر الغيب]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب في مسائل من الدعاء|٢٥٢ ـ باب في مسائل من الدعاء]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب كرامات الأولياء وفضلهم|٢٥٣ ـ باب كرامات الأولياء وفضلهم]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب تحريم الغيبة والأمر بحفظ اللِّسان|٢٥٤ ـ باب تحريم الغيبة والأمر بحفظ اللِّسان]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب تحريم سماع الغيبة وأمر من سمع غيبة محرَّمة بردَّها والإنكار على قائلها فإن عجز أو لم يقبل منه فارق ذلك المجلس إن أمكنه|٢٥٥ ـ باب تحريم سماع الغيبة وأمر من سمع غيبة محرَّمة بردَّها والإنكار على قائلها فإن عجز أو لم يقبل منه فارق ذلك المجلس إن أمكنه]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب ما يُباح منَ الغيبَة|٢٥٦ ـ باب ما يُباح منَ الغيبَة]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب تحريم النميمة وهي نقل الكلام بين الناس على جهة الإفساد|٢٥٧ ـ باب تحريم النميمة وهي نقل الكلام بين الناس على جهة الإفساد]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب النهي عن نقل الحديث وكلام الناس إلى ولاة الأمور إذَا لم تَدْعُ إليه حاجة كخوف مفسدة ونحوها|٢٥٨ ـ باب النهي عن نقل الحديث وكلام الناس إلى ولاة الأمور إذَا لم تَدْعُ إليه حاجة كخوف مفسدة ونحوها]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب ذم ذي الوَجهيْن|٢٥٩ ـ باب ذم ذي الوَجهيْن]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب تحريم الكذب|٢٦٠ ـ باب تحريم الكذب]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب بيان ما يجوز من الكذب|٢٦١ ـ باب بيان ما يجوز من الكذب]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب الحث على التثبت فيما يقوله ويحكيه|٢٦٢ ـ باب الحث على التثبت فيما يقوله ويحكيه]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب بيان غلظ تحريم شهادة الزور|٢٦٣ ـ باب بيان غلظ تحريم شهادة الزور]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب تحريم لَعْن إنسان بعَينه أو دابة|٢٦٤ ـ باب تحريم لَعْن إنسان بعَينه أو دابة]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب جواز لَعْن أصحاب المعاصي غير المعيّنين|٢٦٥ ـ باب جواز لَعْن أصحاب المعاصي غير المعيّنين]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب تحريم سَبّ المسلم بغير حق|٢٦٦ ـ باب تحريم سَبّ المسلم بغير حق]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب تحريم سَب الأموات بغير حق ومَصْلحة شرعيّة|٢٦٧ ـ باب تحريم سَب الأموات بغير حق ومَصْلحة شرعيّة]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب النّهي عَن الإيذاء|٢٦٨ ـ باب النّهي عَن الإيذاء]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب النهي عن التباغض والتقاطع والتدابر|٢٦٩ ـ باب النهي عن التباغض والتقاطع والتدابر]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب تحريم الحسَد|٢٧٠ ـ باب تحريم الحسَد]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/بابُ النهي عَن التجسُّس والتسمُّع لكلام من يكره استماعه|٢٧١ ـ بابُ النهي عَن التجسُّس والتسمُّع لكلام من يكره استماعه]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب النّهي عن سُوء الظن بالمُسلمين من غير ضرورة|٢٧٢ ـ باب النّهي عن سُوء الظن بالمُسلمين من غير ضرورة]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب تحريم احتقار المُسلمين|٢٧٣ ـ باب تحريم احتقار المُسلمين]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب النّهي عن إظهار الشماتة بالمسلِم|٢٧٤ ـ باب النّهي عن إظهار الشماتة بالمسلِم]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب تحريم الطَعْن في الأنساب الثابتة في ظاهر الشرع|٢٧٥ ـ باب تحريم الطَعْن في الأنساب الثابتة في ظاهر الشرع]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/بابُ النّهي عن الغشّ والخداع|٢٧٦ ـ بابُ النّهي عن الغشّ والخداع]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب تحريم الغَدر|٢٧٧ ـ باب تحريم الغَدر]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب النّهي عَن المَنِّ بالعَطية ونحوها|٢٧٨ ـ باب النّهي عَن المَنِّ بالعَطية ونحوها]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب النهي عن الافتخار والبغي|٢٧٩ ـ باب النهي عن الافتخار والبغي]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب تحريم الهجران بين المسلمين فوق ثلاثة أيام إلا لبدعة في المهجور أو تظاهر بفسق أو نحو ذلك|٢٨٠ ـ باب تحريم الهجران بين المسلمين فوق ثلاثة أيام إلا لبدعة في المهجور أو تظاهر بفسق أو نحو ذلك]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب النهي عَن تناجي اثنين دُونَ الثالث بغير إذنه إلَّا لحاجة وهو أن يتحدثا سراً بحيث لا يسمعهما وفي معناه مَا إذَا تحدثا بلسان لا يفهمه|٢٨١ ـ باب النهي عَن تناجي اثنين دُونَ الثالث بغير إذنه إلَّا لحاجة وهو أن يتحدثا سراً بحيث لا يسمعهما وفي معناه مَا إذَا تحدثا بلسان لا يفهمه]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب النهي عَن تعذيب العبد والدابة والمرأة والولد بغير سبب شرعي أو زائد عَلَى قدر الأدب|٢٨٢ ـ باب النهي عَن تعذيب العبد والدابة والمرأة والولد بغير سبب شرعي أو زائد عَلَى قدر الأدب]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب تحريم التعذيب بالنار في كل حيوان حَتَّى النملة ونحوها|٢٨٣ ـ باب تحريم التعذيب بالنار في كل حيوان حَتَّى النملة ونحوها]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب تحريم مطل الغني بحقٍّ طلبه صَاحبه|٢٨٤ ـ باب تحريم مطل الغني بحقٍّ طلبه صَاحبه]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب كراهة عودة الإنسان في هبَة لم يسلمها إلى الموهوب لَهُ وفي هبة وهبها لولده وسلمها أو لم يسلمها وكراهة شرائه شيئاً تصدق به من الذي تصدق عليه أو أخرجه عَن زكاة أو كفارة ونحوها ولابأس بشرائه من شخص آخر قد انتقل إليه|٢٨٥ ـ باب كراهة عودة الإنسان في هبَة لم يسلمها إلى الموهوب لَهُ وفي هبة وهبها لولده وسلمها أو لم يسلمها وكراهة شرائه شيئاً تصدق به من الذي تصدق عليه أو أخرجه عَن زكاة أو كفارة ونحوها ولابأس بشرائه من شخص آخر قد انتقل إليه]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب تأكيد تحريم مال اليتيم|٢٨٦ ـ باب تأكيد تحريم مال اليتيم]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب تغليظ تحريم الرّبا|٢٨٧ ـ باب تغليظ تحريم الرّبا]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب تحريم الرّياء|٢٨٨ ـ باب تحريم الرّياء]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب مَا يُتوهم أنه رياء وليسَ هُوَ رياء|٢٨٩ ـ باب مَا يُتوهم أنه رياء وليسَ هُوَ رياء]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب تحريم النَّظر إلى المرأة الأجنبية والأمرد الحسن لغير حاجة شرعية|٢٩٠ ـ باب تحريم النَّظر إلى المرأة الأجنبية والأمرد الحسن لغير حاجة شرعية]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب تحريم الخلوة بالأجنبية|٢٩١ ـ باب تحريم الخلوة بالأجنبية]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب تحريم تشبُّه الرّجال بالنِّساء وتشبُّه النساء بالرجال في لباس وحركة وغير ذلك|٢٩٢ ـ باب تحريم تشبُّه الرّجال بالنِّساء وتشبُّه النساء بالرجال في لباس وحركة وغير ذلك]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب النهي عَن التشبُّه بالشّيطان والكفّار|٢٩٣ ـ باب النهي عَن التشبُّه بالشّيطان والكفّار]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب نَهي الرّجل والمرأة عَن خضاب شعرهما بسَواد|٢٩٤ ـ باب نَهي الرّجل والمرأة عَن خضاب شعرهما بسَواد]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/بابُ النهي عَن القزع وهو حلق بعض الرأس دون بعض وإباحة حلقه كله للرجل دون المرأة|٢٩٥ ـ بابُ النهي عَن القزع وهو حلق بعض الرأس دون بعض وإباحة حلقه كله للرجل دون المرأة]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب تحريم وصل الشَّعْر والوشم والوَشر وهو تحديد الأسنان|٢٩٦ ـ باب تحريم وصل الشَّعْر والوشم والوَشر وهو تحديد الأسنان]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب النهي عَن نتف الشيْب من اللحية والرأس وغيرهما وعن نتف الأمرد شعر لحيته عند أول طلوعه|٢٩٧ ـ باب النهي عَن نتف الشيْب من اللحية والرأس وغيرهما وعن نتف الأمرد شعر لحيته عند أول طلوعه]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب كراهة الاستنجاء باليمين ومسّ الفرج باليمين من غير عذر|٢٩٨ ـ باب كراهة الاستنجاء باليمين ومسّ الفرج باليمين من غير عذر]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب كراهة المشي في نعل واحدة أو خُفّ واحد لغير عذر ، وكراهة لبس النعل والخف قائماً لغير عذر|٢٩٩ ـ باب كراهة المشي في نعل واحدة أو خُفّ واحد لغير عذر ، وكراهة لبس النعل والخف قائماً لغير عذر]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب النهي عَن ترك النّار في البيت عند النوم ونحوه، سواء كانت في سراج أو غيره|٣٠٠ ـ باب النهي عَن ترك النّار في البيت عند النوم ونحوه، سواء كانت في سراج أو غيره]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب النهي عَن التكلف وهو فعلُ وقول مَا لا مصلحة فيه بمشقة|٣٠١ ـ باب النهي عَن التكلف وهو فعلُ وقول مَا لا مصلحة فيه بمشقة]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب تحريم النياحة عَلَى الميّت ولطم الخد وشقِّ الجيب ونتف الشعر وحلقه والدعاء بالويل والثبور|٣٠٢ ـ باب تحريم النياحة عَلَى الميّت ولطم الخد وشقِّ الجيب ونتف الشعر وحلقه والدعاء بالويل والثبور]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب النهي عَن إتيان الكهّان والمنجّمين والعُرَّاف وأصحاب الرمل والطوارق بالحصى وبالشعير ونحو ذلك|٣٠٣ ـ باب النهي عَن إتيان الكهّان والمنجّمين والعُرَّاف وأصحاب الرمل والطوارق بالحصى وبالشعير ونحو ذلك]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب النهي عَن التطيّر|٣٠٤ ـ باب النهي عَن التطيّر]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب تحريم تصوير الحيوان في بسَاط أو حجر أو ثوب أو درهم أو مخدَّة أو دينار أو وسادة وغير ذلك، وتحريم اتخاذ الصورة في حائط وسترٍ وعمامة وثوب ونحوها، والأمر بإتلاف الصور|٣٠٥ ـ باب تحريم تصوير الحيوان في بسَاط أو حجر أو ثوب أو درهم أو مخدَّة أو دينار أو وسادة وغير ذلك، وتحريم اتخاذ الصورة في حائط وسترٍ وعمامة وثوب ونحوها، والأمر بإتلاف الصور]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب تحريم اتخاذ الكلب إلا لصَيْد أو ماشية أو زرع|٣٠٦ ـ باب تحريم اتخاذ الكلب إلا لصَيْد أو ماشية أو زرع]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب كراهة تعليق الجرس في البَعير وغيره من الدواب ، وكراهية استصحاب الكلب والجرس في السفر|٣٠٧ ـ باب كراهة تعليق الجرس في البَعير وغيره من الدواب ، وكراهية استصحاب الكلب والجرس في السفر]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب كراهة ركوب الجَلَّالة، وهي البعير أو الناقة التي تأكل العّذرة، فإن أكلت علفاً طاهراً فطاب لحمها زالت الكراهة|٣٠٨ ـ باب كراهة ركوب الجَلَّالة، وهي البعير أو الناقة التي تأكل العّذرة، فإن أكلت علفاً طاهراً فطاب لحمها زالت الكراهة]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب النهي عَن البصاق في المسجد والأمر بإزالته منه إذَا وجد فيه والأمر بتنزيه المسجد عَن الأقذار|٣٠٩ ـ باب النهي عَن البصاق في المسجد والأمر بإزالته منه إذَا وجد فيه والأمر بتنزيه المسجد عَن الأقذار]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب كراهة الخصومة في المسجد ورفع الصوت فيه ونشد الضالة والبيع والشراء والإجارة ونحوها من المعاملات|٣١٠ ـ باب كراهة الخصومة في المسجد ورفع الصوت فيه ونشد الضالة والبيع والشراء والإجارة ونحوها من المعاملات]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب نَهْي من أكل ثوماً أو بصَلاً أو كُرّاثاً أو غيره مما لَهُ رائحة كريهة عَن دخول المسجد قبل زوال رائحته إلَّا لضرورة|٣١١ ـ باب نَهْي من أكل ثوماً أو بصَلاً أو كُرّاثاً أو غيره مما لَهُ رائحة كريهة عَن دخول المسجد قبل زوال رائحته إلَّا لضرورة]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب كراهة الاحتباء يَوم الجمعة والإمام يخطبُ لأنه يجلب النوم فيفوت استماع الخطبة ويخاف انتقاض الوضوء|٣١٢ ـ باب كراهة الاحتباء يَوم الجمعة والإمام يخطبُ لأنه يجلب النوم فيفوت استماع الخطبة ويخاف انتقاض الوضوء]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب نَهي مَنْ دخل عَليه عشر ذي الحجة وأراد أن يضحي عن أخذ شيء من شعره أو أظفاره حَتَّى يُضَحِّيَ|٣١٣ ـ باب نَهي مَنْ دخل عَليه عشر ذي الحجة وأراد أن يضحي عن أخذ شيء من شعره أو أظفاره حَتَّى يُضَحِّيَ]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب النهي عن الحلف بمخلوق كالنبي والكعبة والملائكة والسماء والآباء والحياة والروح والرأس ونعمة السلطان وتُرْبة فلان والأمانة، وهي من أشدها نهياً|٣١٤ ـ باب النهي عن الحلف بمخلوق كالنبي والكعبة والملائكة والسماء والآباء والحياة والروح والرأس ونعمة السلطان وتُرْبة فلان والأمانة، وهي من أشدها نهياً]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب تغليظ اليمين الكاذبة عمداً|٣١٥ ـ باب تغليظ اليمين الكاذبة عمداً]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب ندب مَن حلف عَلَى يَمين فرأى غيرها خيراً منها أن يفعل ذلك المحلوف عليه ثُمَّ يكفّر عن يمينه|٣١٦ ـ باب ندب مَن حلف عَلَى يَمين فرأى غيرها خيراً منها أن يفعل ذلك المحلوف عليه ثُمَّ يكفّر عن يمينه]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب العفو عن لغو اليمين وأنه لا كفارة فيه، وهو مَا يجري عَلَى اللسان بغير قصد اليمين كقوله عَلَى العادة: لا والله ، وبلى والله ، ونحو ذلك|٣١٧ ـ باب العفو عن لغو اليمين وأنه لا كفارة فيه، وهو مَا يجري عَلَى اللسان بغير قصد اليمين كقوله عَلَى العادة: لا والله ، وبلى والله ، ونحو ذلك]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب كراهة الحلف في البَيْع وإن كان صَادقاً|٣١٨ ـ باب كراهة الحلف في البَيْع وإن كان صَادقاً]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب كراهة أن يَسأل الإنسان بوَجْه الله غير الجنة وكراهة منع من سأل بالله تَعَالى وتشفَّع به|٣١٩ ـ باب كراهة أن يَسأل الإنسان بوَجْه الله غير الجنة وكراهة منع من سأل بالله تَعَالى وتشفَّع به]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب تحريم قول: شاهِنشاه للسلطان وغيره لأن معناه ملك الملوك، ولا يوصف بذلك غير الله سبحانه وتعالى|٣٢٠ ـ باب تحريم قول: شاهِنشاه للسلطان وغيره لأن معناه ملك الملوك، ولا يوصف بذلك غير الله سبحانه وتعالى]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب النّهي عَنْ مخاطبة الفاسِق والمبتدع ونحوهما بسيِّد ونحوه|٣٢١ ـ باب النّهي عَنْ مخاطبة الفاسِق والمبتدع ونحوهما بسيِّد ونحوه]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/بابُ كراهة سّب الحمّى|٣٢٢ ـ بابُ كراهة سّب الحمّى]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب النّهي عَن سَبّ الريح وبَيان مَا يقال عند هبوبها|٣٢٣ ـ باب النّهي عَن سَبّ الريح وبَيان مَا يقال عند هبوبها]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب كراهة سَبّ الدّيك|٣٢٤ ـ باب كراهة سَبّ الدّيك]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب النّهي عن قول الإنسان: مُطرنا بنَوْء كذا|٣٢٥ ـ باب النّهي عن قول الإنسان: مُطرنا بنَوْء كذا]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب تحريم قوله لمُسلم: يا كافر|٣٢٦ ـ باب تحريم قوله لمُسلم: يا كافر]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب النّهي عن الفحش وبذاء اللِّسان|٣٢٧ ـ باب النّهي عن الفحش وبذاء اللِّسان]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب كراهة التقعير في الكلام والتشدُّق فيه وتكلف الفصاحة واستعمال وَحشي اللغة ودقائق الإعراب في مخاطبة العوامّ ونحوهم|٣٢٨ ـ باب كراهة التقعير في الكلام والتشدُّق فيه وتكلف الفصاحة واستعمال وَحشي اللغة ودقائق الإعراب في مخاطبة العوامّ ونحوهم]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب كراهة قوله: خبثت نفسي|٣٢٩ ـ باب كراهة قوله: خبثت نفسي]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب كراهة تسمية العنب كرْماً|٣٣٠ ـ باب كراهة تسمية العنب كرْماً]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب النهي عَن وَصف محاسن المرأة لرجل إلا أن يحتاج إلى ذلك لغرض شرعي كنكاحها ونحوه|٣٣١ ـ باب النهي عَن وَصف محاسن المرأة لرجل إلا أن يحتاج إلى ذلك لغرض شرعي كنكاحها ونحوه]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب كراهة قول الإنسان: اللهم اغفر لي إن شئت، بل يجزم بالطلب|٣٣٢ ـ باب كراهة قول الإنسان: اللهم اغفر لي إن شئت، بل يجزم بالطلب]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب كراهة قول: مَا شاء الله وشاء فلان|٣٣٣ ـ باب كراهة قول: مَا شاء الله وشاء فلان]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب كراهة الحديث بَعد العشاء الآخرة|٣٣٤ ـ باب كراهة الحديث بَعد العشاء الآخرة]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب تحريم امتناع المرأة من فراش زوجها إذَا دعاها ولم يكن لها عذر شرعي|٣٣٥ ـ باب تحريم امتناع المرأة من فراش زوجها إذَا دعاها ولم يكن لها عذر شرعي]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب تحريم صَوم المرأة وزوجها حاضر إلا بإذنه|٣٣٦ ـ باب تحريم صَوم المرأة وزوجها حاضر إلا بإذنه]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب تحريم رَفع المأموم رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام|٣٣٧ ـ باب تحريم رَفع المأموم رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب كراهة وضع اليد عَلَى الخاصرة في الصلاة|٣٣٨ ـ باب كراهة وضع اليد عَلَى الخاصرة في الصلاة]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام ونفسُه تتوق إليه أو مع مدافعة الأخبثين ، وهما: البول والغائط|٣٣٩ ـ باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام ونفسُه تتوق إليه أو مع مدافعة الأخبثين ، وهما: البول والغائط]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب النّهي عن رَفع البَصَر إلى السّماء في الصّلاة|٣٤٠ ـ باب النّهي عن رَفع البَصَر إلى السّماء في الصّلاة]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب كراهة الالتفات في الصّلاة لغير عذر|٣٤١ ـ باب كراهة الالتفات في الصّلاة لغير عذر]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب النّهي عن الصّلاة إلى القبور|٣٤٢ ـ باب النّهي عن الصّلاة إلى القبور]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب تحريم المُرور بينَ يَدَي المصَلي|٣٤٣ ـ باب تحريم المُرور بينَ يَدَي المصَلي]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب كراهة شرُوع المأموُم في نافلة بعد شروع المؤذِّن في إقامة الصلاة، سواء كانت النافلة سُنةَ تلك الصلاة أو غيرَها|٣٤٤ ـ باب كراهة شرُوع المأموُم في نافلة بعد شروع المؤذِّن في إقامة الصلاة، سواء كانت النافلة سُنةَ تلك الصلاة أو غيرَها]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب كراهة تخصيص يوم الجمعة بصيامٍ أو ليلته بصلاة من بين الليالي|٣٤٥ ـ باب كراهة تخصيص يوم الجمعة بصيامٍ أو ليلته بصلاة من بين الليالي]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب تحريم الوصَال في الصّوم وهو أن يصوم يومين أو أكثر، ولا يأكل ولا يشرب بينهما|٣٤٦ ـ باب تحريم الوصَال في الصّوم وهو أن يصوم يومين أو أكثر، ولا يأكل ولا يشرب بينهما]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب تحريم الجلوس عَلَى قبر|٣٤٧ ـ باب تحريم الجلوس عَلَى قبر]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه|٣٤٨ ـ باب النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب تغليظ تحريم إباق العبد من سيّده|٣٤٩ ـ باب تغليظ تحريم إباق العبد من سيّده]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب تحريم الشفاعة في الحُدُود|٣٥٠ ـ باب تحريم الشفاعة في الحُدُود]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب النّهي عن التغوّط في طريق الناس وظلِّهم وموارد الماء ونحوها|٣٥١ ـ باب النّهي عن التغوّط في طريق الناس وظلِّهم وموارد الماء ونحوها]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب النهي عن البَول ونحوه في الماء الراكد|٣٥٢ ـ باب النهي عن البَول ونحوه في الماء الراكد]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/بابُ كراهة تفضيل الوَالد بعَض أولاده عَلَى بعض في الهبَة|٣٥٣ ـ بابُ كراهة تفضيل الوَالد بعَض أولاده عَلَى بعض في الهبَة]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب تحريم إحداد المرأة عَلَى مَيت فوق ثلاثة أيام إلا عَلَى زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام|٣٥٤ ـ باب تحريم إحداد المرأة عَلَى مَيت فوق ثلاثة أيام إلا عَلَى زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب تحريم بيع الحاضر للبَادي وتلقي الرّكبان والبيع عَلَى بيع أخيه والخِطبة عَلَى خطبته إلا أن يأذن أو يرد|٣٥٥ ـ باب تحريم بيع الحاضر للبَادي وتلقي الرّكبان والبيع عَلَى بيع أخيه والخِطبة عَلَى خطبته إلا أن يأذن أو يرد]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/بابُ النهي عن إضاعة المال في غير وجوهه الَّتي أذن الشرع فيها|٣٥٦ ـ بابُ النهي عن إضاعة المال في غير وجوهه الَّتي أذن الشرع فيها]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب النّهي عن الإشارة إلى مُسلم بسلاح ونحوه سواء كان جادّاً أو مازحاً، والنهي عن تعاطي السيف مسلولاً|٣٥٧ ـ باب النّهي عن الإشارة إلى مُسلم بسلاح ونحوه سواء كان جادّاً أو مازحاً، والنهي عن تعاطي السيف مسلولاً]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب كراهة الخروج من المسجد بَعد الأذان إلا لعذر حَتَّى يصلِّي المكتوبة|٣٥٨ ـ باب كراهة الخروج من المسجد بَعد الأذان إلا لعذر حَتَّى يصلِّي المكتوبة]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب كراهة ردّ الريحان لغير عُذر|٣٥٩ ـ باب كراهة ردّ الريحان لغير عُذر]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب كراهة المدح في الوجه لمن خيف عليه مَفسدةٌ من إعجاب ونحوه ، وجوازه لمن أمِنَ ذلك في حقه|٣٦٠ ـ باب كراهة المدح في الوجه لمن خيف عليه مَفسدةٌ من إعجاب ونحوه ، وجوازه لمن أمِنَ ذلك في حقه]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب كراهة الخروج من بلد وقع فيها البلاء فراراً منه وكراهة القدوم عليه|٣٦١ ـ باب كراهة الخروج من بلد وقع فيها البلاء فراراً منه وكراهة القدوم عليه]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب التغليظ في تحريم السِّحر|٣٦٢ ـ باب التغليظ في تحريم السِّحر]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب النّهي عن المسافرة بالمصحف إلى بلاد الكفار إذَا خيفَ وقوعُه بأيدي العدو|٣٦٣ ـ باب النّهي عن المسافرة بالمصحف إلى بلاد الكفار إذَا خيفَ وقوعُه بأيدي العدو]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب تحريم استعمَال إناء الذّهب وإناء الفضّة في الأكل والشرب والطهارة وسائر وجوه الاستعمال|٣٦٤ ـ باب تحريم استعمَال إناء الذّهب وإناء الفضّة في الأكل والشرب والطهارة وسائر وجوه الاستعمال]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب تحريم لبس الرّجل ثوباً مزعفراً|٣٦٥ ـ باب تحريم لبس الرّجل ثوباً مزعفراً]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب النّهي عن صَمت يَوم إلى الليل|٣٦٦ ـ باب النّهي عن صَمت يَوم إلى الليل]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب تحريم انتساب الإنسان إلى غير أبيه وتولِّيه إلى غير مَواليه|٣٦٧ ـ باب تحريم انتساب الإنسان إلى غير أبيه وتولِّيه إلى غير مَواليه]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب التحذير من ارتكاب مَا نهى الله عزَّ وجل أو رسُوله صلى الله عليه وسلم عَنْهُ|٣٦٨ ـ باب التحذير من ارتكاب مَا نهى الله عزَّ وجل أو رسُوله صلى الله عليه وسلم عَنْهُ]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب مَا يقوله ويفعله مَن ارتكبَ منهياً عَنْهُ|٣٦٩ ـ باب مَا يقوله ويفعله مَن ارتكبَ منهياً عَنْهُ]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
كتاب المنثورات والمُلَح
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب المنثورات والمُلَح|٣٧٠ ـ باب المنثورات والمُلَح]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب الاستغفار|٣٧١ ـ باب الاستغفار]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
{{سطر محتويات منقط|[[رياض الصالحين (دار الريان)/باب بَيان مَا أعدّ الله للمؤمنين في الجنَّة|٣٧٢ ـ باب بَيان مَا أعدّ الله للمؤمنين في الجنَّة]]|رقم=2|تنسيق الرقم=مشرقي|معامل=4}}
ggpq62gtmfr64ohamdgxomtdcwmi93t
نقاش المستخدم:Alalawi9
3
306628
615796
2026-08-05T00:04:39Z
Dr-Taher
4618
نقل Dr-Taher صفحة [[نقاش المستخدم:Alalawi9]] إلى [[نقاش المستخدم:عبدالوهاب عبدالحي بن فضل]]: نُقِلت الصفحة آليا عند إعادة تسمية المستخدم «[[Special:CentralAuth/Alalawi9|Alalawi9]]» إلى «[[Special:CentralAuth/عبدالوهاب عبدالحي بن فضل|عبدالوهاب عبدالحي بن فضل]]».
615796
wikitext
text/x-wiki
#تحويل [[نقاش المستخدم:عبدالوهاب عبدالحي بن فضل]]
dc3xx9gzu9ydsgkt0b5h90w59kf01ad
فهرس:اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (1979).pdf
106
306629
615797
2026-08-05T00:52:54Z
JazarF
71952
أنشأ الصفحة ب''
615797
proofread-index
text/x-wiki
{{:MediaWiki:Proofreadpage_index_template
|النوع=book
|العنوان=[[اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة]]
|Language=ar
|الجزء=
|المؤلف=
|المترجم=
|المحقق=
|المحرر=
|الرسام=
|المدرسة=
|الناشر=الأمم المتحدة
|المكان=
|السنة=1979
|Key=
|ISBN=
|OCLC=
|LCCN=
|BNF_ARK=
|ARC=
|DOI=
|المصدر=pdf
|الصورة=1
|الحالة=X
|Transclusion=no
|Validation_date=
|الصفحات=<pagelist />
|الأجزاء=
|الملاحظات=
|Width=
|Header=
|Footer=
|wikidata=
}}
cmz3s9u2a53vyfc96mgy35xbwtv3bg2
صفحة:الطبقات الكبرى3.pdf/3
104
306630
615810
2026-08-05T04:12:15Z
~2026-43312-88
72729
/* لم تصحح */ أنشأ الصفحة ب'} ltf.li',Üj A^^-^li''
615810
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="2403:6200:8886:A1CE:E02B:A542:5DB4:6572" /></noinclude>}
ltf.li',Üj
A^^-^li'<noinclude></noinclude>
p2uitp1f8nx0fqz54654psumobgvihi
بوابة:الأمم المتحدة
100
306631
615878
2026-08-05T10:10:04Z
~2026-37686-86
72691
أنشأ صفحة فارغة
615878
wikitext
text/x-wiki
phoiac9h4m842xq45sp7s6u21eteeq1
615880
615878
2026-08-05T10:13:47Z
~2026-37686-86
72691
615880
wikitext
text/x-wiki
[[ملف:Flag of the United Nations.svg|thumb|alt=The flag of the United Nations: A white map of the world encircled in a white laurel wreath on a light blue field|علم الأمم المتحدة]]
==الأعمال==
8mcbilzyt2v267q3gebjo4ssk3f9q2o
615881
615880
2026-08-05T10:17:43Z
~2026-37686-86
72691
615881
wikitext
text/x-wiki
[[ملف:Flag of the United Nations.svg|thumb|alt=The flag of the United Nations: A white map of the world encircled in a white laurel wreath on a light blue field|علم الأمم المتحدة]]
==الأعمال==
==الاتفاقيات==
*[[اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة]] (1979)
2yfm7o6syhqlvjpag8nog8org7sqdnf