ويكي مصدر
arwikisource
https://ar.wikisource.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9
MediaWiki 1.47.0-wmf.21
first-letter
ميديا
خاص
نقاش
مستخدم
نقاش المستخدم
ويكي مصدر
نقاش ويكي مصدر
ملف
نقاش الملف
ميدياويكي
نقاش ميدياويكي
قالب
نقاش القالب
مساعدة
نقاش المساعدة
تصنيف
نقاش التصنيف
بوابة
نقاش البوابة
مؤلف
نقاش المؤلف
صفحة
نقاش الصفحة
فهرس
نقاش الفهرس
نص زمني
نقاش النص الزمني
وحدة
نقاش الوحدة
فعالية
نقاش فعالية
مجلة الرسالة/العدد 19/معجم الحيوان
0
106368
621863
201105
2026-09-29T07:52:41Z
~2026-52278-06
73170
كان هناك خطأ فادح حيث تم تحريف نص تاريخي عن الجاحظ.
النص السابق كان والببر الهندي مثل الفيل أيضاً والكركدن فلا يقوم له سبع ولا بهيمة، ولا يطمع فيه ولا يروم ذلك منه.
هذا ما جاء في ويكي مصدر نقلهم خطأ والصحيح ان الجاحظ قال والببر هنديّ أيضا مثل الفيل، وأمّا الكركدّن فلا يقوم له سبع ولا بهيمة، ولا يطمع فيه، ولا يروم ذلك منه. يعني النص هذا عن الكركدن وليس عن الببر . سبب الالتباس كان عدم وضع علامات ترقيم المصدر https://najafdesertlibrary.com/book/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86/v/7/p/77...
621863
wikitext
text/x-wiki
'''مجلة الرسالة/العدد 19/معجم الحيوان'''
{{رأسية
|عنوان= [[مجلة الرسالة]] - [[مجلة الرسالة/العدد 19|العدد 19]]
|مؤلف=
|باب= معجم الحيوان
|سابق=→ [[../الكتب|الكتب]]
|لاحق= [[../دائرة المعارف الإسلامية|دائرة المعارف الإسلامية]] ←
|ملاحظات= بتاريخ: 15 - 10 - 1933
}}
{{نثر}}
تأليف الدكتور أمين باشا المعلوف
ليس هذا السفر الجليل مما تجوز معه القراءة السريعة والنظرة
العجلى، لأنه ليس لغواً من القول وحشوا من الكلام، بل لابد لك، إن
أردت أن تحصل مما فيه شيئاً، من وقفة طويلة يحدوها الصبر الجميل.
ذلك لأنك بصدد بحث علمي دقيق فهو معجم لأسماء الحيوانات بقلم
الفريق أمين المعلوف، ذكر فيه لكل حيوان اسمه العربي والفرنسي
والإنجليزي فضلاً عن اصطلاحه العلمي. ووصف كل حيوان وصفاً
أوجز فيه حيناً وأسهب حيناً آخر، إذا اقتضى الأمر إيجازاً أو إسهاباً.
وليس هذا المعجم وليد اليوم، إنما هو مقالات نشرت في مجلدات عديدة من المقتطف. بدئ في نشرها منذ أكثر من عشرين عاماً، ولكن الدكتور المؤلف قد توج هذا المجهود العظيم، وأتم على قراء العربية فضله ونعمته، بأن جمعها وبوبها ورتبها في معجم واحد، فملأ بذلك مكاناً شاغراً في المكتبة العربية وأحب أن أسوق إليك مثلاً لدقته في البحث، ما جاء عن ترجمة كلمتي ,؛ فقد كان شائعاً بيننا أن الأولى تطلق على النمر، والثانية على الفهد، ولكنه أثبت خطأ هذا التعريب، وبين أن معناها ببر، وأن معناها نمر، أما الفهد فهو ما يقول عنه الإنجليز ويحسن أن ننقل إلى القارئ نص ما جاء بالمعجم في تعريب كلمة ليرى المراجع التي استند إليها المؤلف: ببر (فارسية معربة) , سبع هندي يعادل الأسد في عظم الجثة والقوة إلا أنه أشد منه بطشاً وهو أبيض البطن والجانبين مع صفرة، ومخطط بخطوط سود.
ولابد لي من الإطالة في الكلام على الببر والنمر والفهد والوشق وعناق الأرض، وذلك لكثرة الخطأ في ترجمة هذه الألفاظ. فالعرب لم يكن عندهم لفظة يعبرون بها عن هذا الحيوان المسمى عند الإفرنج فاستعملوا اللفظة الفارسية ولم يسموه نمراً ولا النمر الهندي، ولا بأس بتسميته بالأسد الهندي كما جاء في محيط المحيط فانه أقرب إلى الأسد منه إلى النمر. وقد وردت لفظة الببر كثيراً في المؤلفات العربية وفي الشعر العربي والمقصود بها هذا الحيوان المخطط المسمى عند الإفرنج، فقد جاء في كتاب عجائب المخلوقات (الببر حيوان هندي أقوى من الاسد، بينه وبين الأسد معاداة، وإذا قصد الببر النمر فالأسد يعاون النمر) وقال الدميري في آخر كلامه عن الببر: (وذكر في ربيع الأبرار أن الببر على صورة الأسد الكبير وهو أبيض يلمع بصفرة وخطوط سود) وقال الجاحظ: (الفيل والببر والطاووس والببغاء والدجاج السندي مما خص الله به الهند) وقال في محل آخر: (لأن هذه السباع القوية الشريفة ذوات الرياسة كالأسد والببور والنمور لا تعرض للناس إلا بعد أن تهرم فتعجز عن صيد الوحش). وهو ما يقوله الإفرنج الآن عن هذه الحيوانات عندما تضرى بأكل لحوم البشر. ثم قال في محل آخر: (والببر هنديّ أيضا مثل الفيل، وأمّا الكركدّن فلا يقوم له سبع ولا بهيمة، ولا يطمع فيه، ولا يروم ذلك منه.*). وقد وردت هذه اللفظة في كتاب كليلة ودمنة ويفهم من سياق القصة انه من الحيوانات المفترسة، فلو كان المقصود به أحد السباع المعروفة عند العرب كالنمر أو الأسد أو الفهد لما تعذر على ابن المقفع استعمال لفظة عربية حتى أتى بكلمة أعجمية. وقد ترجمت هذه اللفظة في النسخة الإنجليزية من كتاب كليلة ودمنة وورد ذكرها في مفردات ابن البيطار في آخر باب النمر حيث قال: (والببر سبع كبير) وترجمت الفرنسية. وهذه اللفظة مستعملة في بعض أنحاء الهند في وقتنا الحاضر لهذا الحيوان بعينه، وكذلك الفرس فانهم استعملوها بهذا المعنى أيضاً كما ورد في شرح جامع التواريخ لكاترمير، فقد ذكر الشارح كلمة ببر وقال عنها: الخ.
ولشد ما أدهشني هذا الخطأ الذائع الذي لم يجد قبل الفريق أمين المعلوف من يرده إلى صوابه، ولم يقتصر أمر هذا الخطأ على طلاب المدارس والمشتغلين بالترجمة جميعاً، بل تعداه إلى أكبر دائرة فنية في مصر وهي حدائق الحيوانات، فأنا أعلم أن إدارة تلك الحدائق تضع الكلمة العربية (نمر) إلى جانب اللفظة الإنجليزية تعريباً لها، وقد أنبأني صديق منذ أيام أنها أدركت أخيراً هذا الخطأ فأصلحته منذ أمد قصير.
وقد أتيحت للدكتور المعلوف فرصة قل أن تتوفر لغيره، وهي هذا التجوال في أنحاء السودان وبلاد العرب، فجمع من الطبيعة نفسها، ومما سمعه من أفواه الشعوب التي مر بها من المعلومات ما لا يوجد بين دفات الكتب. مثل ذلك كلمة (أصله) التي ورد ذكرها في أساطير الأولين أنها حية وكفى دون أن يعلم لحقيقتها وجود، فاستطاع أثناء وجوده بالسودان أن يطبق هذا الاسم على مسماه لأنه سمع الأهلين هناك يطلقونه على نوع خاص من الحيات.
لست أريد أن أفصل هنا الخلاف الذي قام بين الفريق أمين المعلوف والدكتور محمد شرف، إلا أنني أميل إلى الاعتقاد بأن الدكتور شرف قد استقى مما نشره الدكتور المعلوف شيئاً كثيراً دون أن يشير إلى ذلك في معجمه، وكان خيراً أن ينسب الفضل لذويه.
ز. ن. محمود
[[تصنيف:مجلة الرسالة/العدد 19]]
m0dnpwiqqa99yuja0w5mrd0hkhvig6n
القرآن الكريم (حفص)
0
224320
621839
414790
2026-09-28T20:41:53Z
CommonsDelinker
667
Removing [[:c:File:Quran2.png|Quran2.png]], it has been deleted from Commons by [[:c:User:ChemSim|ChemSim]] because: per [[:c:Commons:Deletion requests/Files uploaded by Ibrahim ebi|]].
621839
wikitext
text/x-wiki
ضبط هذا المصحف على رواية [[w:حفص بن سليمان الكوفي|حفص بن سليمان الكوفي]] لقراءة [[w:عاصم بن أبي النجود|عاصم بن أبي النجود]]، بالرسم العثماني، وعلامات الوقف فيه مطابقة لطبعة [[w:مصحف المدينة النبوية|مصحف المدينة النبوية]] الصادرة سنة 1441هـ.
{|class="wikitable sortable"
!الترتيب !!السورة !!آياتها !!النزول
|-
|1
|[[القرآن الكريم (حفص)/سورة الفاتحة|سورة الفاتحة]]
|7
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|2
|[[القرآن الكريم (حفص)/سورة البقرة|سورة البقرة]]
|286
|[[w:آية مدنية|مدنية]]
|-
|3
|[[القرآن الكريم (حفص)/سورة آل عمران|سورة آل عمران]]
|200
|[[w:آية مدنية|مدنية]]
|-
|4
|[[القرآن الكريم (حفص)/سورة النساء|سورة النساء]]
|176
|[[w:آية مدنية|مدنية]]
|-
|5
|[[القرآن الكريم (حفص)/سورة المائدة|سورة المائدة]]
|120
|[[w:آية مدنية|مدنية]]
|-
|6
|[[القرآن الكريم (حفص)/سورة الأنعام|سورة الأنعام]]
|165
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|7
|[[القرآن الكريم (حفص)/سورة الأعراف|سورة الأعراف]]
|206
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|8
|[[القرآن الكريم (حفص)/سورة الأنفال|سورة الأنفال]]
|75
|[[w:آية مدنية|مدنية]]
|-
|9
|[[القرآن الكريم (حفص)/سورة التوبة|سورة التوبة]]
|129
|[[w:آية مدنية|مدنية]]
|-
|10
|[[القرآن الكريم (حفص)/سورة يونس|سورة يونس]]
|109
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|11
|[[القرآن الكريم (حفص)/سورة هود|سورة هود]]
|123
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|12
|[[القرآن الكريم (حفص)/سورة يوسف|سورة يوسف]]
|111
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|13
|[[القرآن الكريم (حفص)/سورة الرعد|سورة الرعد]]
|43
|[[w:آية مدنية|مدنية]]
|-
|14
|[[القرآن الكريم (حفص)/سورة إبراهيم|سورة إبراهيم]]
|52
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|15
|[[القرآن الكريم (حفص)/سورة الحجر|سورة الحجر]]
|99
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|16
|[[القرآن الكريم (حفص)/سورة النحل|سورة النحل]]
|128
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|17
|[[القرآن الكريم (حفص)/سورة الإسراء|سورة الإسراء]]
|111
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|18
|[[القرآن الكريم (حفص)/سورة الكهف|سورة الكهف]]
|110
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|19
|[[القرآن الكريم (حفص)/سورة مريم|سورة مريم]]
|98
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|20
|[[القرآن الكريم (حفص)/سورة طه|سورة طه]]
|135
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|21
|[[القرآن الكريم (حفص)/سورة الأنبياء|سورة الأنبياء]]
|112
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|22
|[[القرآن الكريم (حفص)/سورة الحج|سورة الحج]]
|78
|[[w:آية مدنية|مدنية]]
|-
|23
|[[القرآن الكريم (حفص)/سورة المؤمنون|سورة المؤمنون]]
|118
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|24
|[[القرآن الكريم (حفص)/سورة النور|سورة النور]]
|64
|[[w:آية مدنية|مدنية]]
|-
|25
|[[القرآن الكريم (حفص)/سورة الفرقان|سورة الفرقان]]
|77
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|26
|[[القرآن الكريم (حفص)/سورة الشعراء|سورة الشعراء]]
|227
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|27
|[[القرآن الكريم (حفص)/سورة النمل|سورة النمل]]
|93
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|28
|[[القرآن الكريم (حفص)/سورة القصص|سورة القصص]]
|88
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|29
|[[القرآن الكريم (حفص)/سورة العنكبوت|سورة العنكبوت]]
|69
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|30
|[[القرآن الكريم (حفص)/سورة الروم|سورة الروم]]
|60
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|31
|[[القرآن الكريم (حفص)/سورة لقمان|سورة لقمان]]
|34
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|32
|[[القرآن الكريم (حفص)/سورة السجدة|سورة السجدة]]
|30
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|33
|[[القرآن الكريم (حفص)/سورة الأحزاب|سورة الأحزاب]]
|73
|[[w:آية مدنية|مدنية]]
|-
|34
|[[القرآن الكريم (حفص)/سورة سبأ|سورة سبأ]]
|54
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|35
|[[القرآن الكريم (حفص)/سورة فاطر|سورة فاطر]]
|45
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|36
|[[القرآن الكريم (حفص)/سورة يس|سورة يس]]
|83
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|37
|[[القرآن الكريم (حفص)/سورة الصافات|سورة الصافات]]
|182
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|38
|[[القرآن الكريم (حفص)/سورة ص|سورة ص]]
|88
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|39
|[[القرآن الكريم (حفص)/سورة الزمر|سورة الزمر]]
|75
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|40
|[[القرآن الكريم (حفص)/سورة غافر|سورة غافر]]
|85
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|41
|[[القرآن الكريم (حفص)/سورة فصلت|سورة فصلت]]
|54
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|42
|[[القرآن الكريم (حفص)/سورة الشورى|سورة الشورى]]
|53
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|43
|[[القرآن الكريم (حفص)/سورة الزخرف|سورة الزخرف]]
|89
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|44
|[[القرآن الكريم (حفص)/سورة الدخان|سورة الدخان]]
|59
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|45
|[[القرآن الكريم (حفص)/سورة الجاثية|سورة الجاثية]]
|37
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|46
|[[القرآن الكريم (حفص)/سورة الأحقاف|سورة الأحقاف]]
|35
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|47
|[[القرآن الكريم (حفص)/سورة محمد|سورة محمد]]
|38
|[[w:آية مدنية|مدنية]]
|-
|48
|[[القرآن الكريم (حفص)/سورة الفتح|سورة الفتح]]
|29
|[[w:آية مدنية|مدنية]]
|-
|49
|[[القرآن الكريم (حفص)/سورة الحجرات|سورة الحجرات]]
|18
|[[w:آية مدنية|مدنية]]
|-
|50
|[[القرآن الكريم (حفص)/سورة ق|سورة ق]]
|45
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|51
|[[القرآن الكريم (حفص)/سورة الذاريات|سورة الذاريات]]
|60
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|52
|[[القرآن الكريم (حفص)/سورة الطور|سورة الطور]]
|49
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|53
|[[القرآن الكريم (حفص)/سورة النجم|سورة النجم]]
|62
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|54
|[[القرآن الكريم (حفص)/سورة القمر|سورة القمر]]
|55
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|55
|[[القرآن الكريم (حفص)/سورة الرحمن|سورة الرحمن]]
|78
|[[w:آية مدنية|مدنية]]
|-
|56
|[[القرآن الكريم (حفص)/سورة الواقعة|سورة الواقعة]]
|96
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|57
|[[القرآن الكريم (حفص)/سورة الحديد|سورة الحديد]]
|29
|[[w:آية مدنية|مدنية]]
|-
|58
|[[القرآن الكريم (حفص)/سورة المجادلة|سورة المجادلة]]
|22
|[[w:آية مدنية|مدنية]]
|-
|59
|[[القرآن الكريم (حفص)/سورة الحشر|سورة الحشر]]
|24
|[[w:آية مدنية|مدنية]]
|-
|60
|[[القرآن الكريم (حفص)/سورة الممتحنة|سورة الممتحنة]]
|13
|[[w:آية مدنية|مدنية]]
|-
|61
|[[القرآن الكريم (حفص)/سورة الصف|سورة الصف]]
|14
|[[w:آية مدنية|مدنية]]
|-
|62
|[[القرآن الكريم (حفص)/سورة الجمعة|سورة الجمعة]]
|11
|[[w:آية مدنية|مدنية]]
|-
|63
|[[القرآن الكريم (حفص)/سورة المنافقون|سورة المنافقون]]
|11
|[[w:آية مدنية|مدنية]]
|-
|64
|[[القرآن الكريم (حفص)/سورة التغابن|سورة التغابن]]
|18
|[[w:آية مدنية|مدنية]]
|-
|65
|[[القرآن الكريم (حفص)/سورة الطلاق|سورة الطلاق]]
|12
|[[w:آية مدنية|مدنية]]
|-
|66
|[[القرآن الكريم (حفص)/سورة التحريم|سورة التحريم]]
|12
|[[w:آية مدنية|مدنية]]
|-
|67
|[[القرآن الكريم (حفص)/سورة الملك|سورة الملك]]
|30
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|68
|[[القرآن الكريم (حفص)/سورة القلم|سورة القلم]]
|52
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|69
|[[القرآن الكريم (حفص)/سورة الحاقة|سورة الحاقة]]
|52
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|70
|[[القرآن الكريم (حفص)/سورة المعارج|سورة المعارج]]
|44
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|71
|[[القرآن الكريم (حفص)/سورة نوح|سورة نوح]]
|28
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|72
|[[القرآن الكريم (حفص)/سورة الجن|سورة الجن]]
|28
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|73
|[[القرآن الكريم (حفص)/سورة المزمل|سورة المزمل]]
|20
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|74
|[[القرآن الكريم (حفص)/سورة المدثر|سورة المدثر]]
|56
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|75
|[[القرآن الكريم (حفص)/سورة القيامة|سورة القيامة]]
|40
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|76
|[[القرآن الكريم (حفص)/سورة الإنسان|سورة الإنسان]]
|31
|[[w:آية مدنية|مدنية]]
|-
|77
|[[القرآن الكريم (حفص)/سورة المرسلات|سورة المرسلات]]
|50
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|78
|[[القرآن الكريم (حفص)/سورة النبأ|سورة النبأ]]
|40
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|79
|[[القرآن الكريم (حفص)/سورة النازعات|سورة النازعات]]
|46
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|80
|[[القرآن الكريم (حفص)/سورة عبس|سورة عبس]]
|42
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|81
|[[القرآن الكريم (حفص)/سورة التكوير|سورة التكوير]]
|29
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|82
|[[القرآن الكريم (حفص)/سورة الانفطار|سورة الانفطار]]
|19
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|83
|[[القرآن الكريم (حفص)/سورة المطففين|سورة المطففين]]
|36
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|84
|[[القرآن الكريم (حفص)/سورة الانشقاق|سورة الانشقاق]]
|25
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|85
|[[القرآن الكريم (حفص)/سورة البروج|سورة البروج]]
|22
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|86
|[[القرآن الكريم (حفص)/سورة الطارق|سورة الطارق]]
|17
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|87
|[[القرآن الكريم (حفص)/سورة الأعلى|سورة الأعلى]]
|19
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|88
|[[القرآن الكريم (حفص)/سورة الغاشية|سورة الغاشية]]
|26
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|89
|[[القرآن الكريم (حفص)/سورة الفجر|سورة الفجر]]
|30
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|90
|[[القرآن الكريم (حفص)/سورة البلد|سورة البلد]]
|20
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|91
|[[القرآن الكريم (حفص)/سورة الشمس|سورة الشمس]]
|15
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|92
|[[القرآن الكريم (حفص)/سورة الليل|سورة الليل]]
|21
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|93
|[[القرآن الكريم (حفص)/سورة الضحى|سورة الضحى]]
|11
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|94
|[[القرآن الكريم (حفص)/سورة الشرح|سورة الشرح]]
|8
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|95
|[[القرآن الكريم (حفص)/سورة التين|سورة التين]]
|8
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|96
|[[القرآن الكريم (حفص)/سورة العلق|سورة العلق]]
|19
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|97
|[[القرآن الكريم (حفص)/سورة القدر|سورة القدر]]
|5
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|98
|[[القرآن الكريم (حفص)/سورة البينة|سورة البينة]]
|8
|[[w:آية مدنية|مدنية]]
|-
|99
|[[القرآن الكريم (حفص)/سورة الزلزلة|سورة الزلزلة]]
|8
|[[w:آية مدنية|مدنية]]
|-
|100
|[[القرآن الكريم (حفص)/سورة العاديات|سورة العاديات]]
|11
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|101
|[[القرآن الكريم (حفص)/سورة القارعة|سورة القارعة]]
|11
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|102
|[[القرآن الكريم (حفص)/سورة التكاثر|سورة التكاثر]]
|8
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|103
|[[القرآن الكريم (حفص)/سورة العصر|سورة العصر]]
|3
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|104
|[[القرآن الكريم (حفص)/سورة الهمزة|سورة الهمزة]]
|9
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|105
|[[القرآن الكريم (حفص)/سورة الفيل|سورة الفيل]]
|5
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|106
|[[القرآن الكريم (حفص)/سورة قريش|سورة قريش]]
|4
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|107
|[[القرآن الكريم (حفص)/سورة الماعون|سورة الماعون]]
|7
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|108
|[[القرآن الكريم (حفص)/سورة الكوثر|سورة الكوثر]]
|3
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|109
|[[القرآن الكريم (حفص)/سورة الكافرون|سورة الكافرون]]
|6
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|110
|[[القرآن الكريم (حفص)/سورة النصر|سورة النصر]]
|3
|[[w:آية مدنية|مدنية]]
|-
|111
|[[القرآن الكريم (حفص)/سورة المسد|سورة المسد]]
|5
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|112
|[[القرآن الكريم (حفص)/سورة الإخلاص|سورة الإخلاص]]
|4
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|113
|[[القرآن الكريم (حفص)/سورة الفلق|سورة الفلق]]
|5
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|114
|[[القرآن الكريم (حفص)/سورة الناس|سورة الناس]]
|6
|[[w:آية مكية|مكية]]
|}
[[تصنيف:كتب مقدسة]]
sjiou026c2wtw0g3qi8v4199unpdkid
القرآن الكريم (حفص، المدينة النبوية)
0
234336
621838
607038
2026-09-28T20:41:51Z
CommonsDelinker
667
Removing [[:c:File:Quran2.png|Quran2.png]], it has been deleted from Commons by [[:c:User:ChemSim|ChemSim]] because: per [[:c:Commons:Deletion requests/Files uploaded by Ibrahim ebi|]].
621838
wikitext
text/x-wiki
ضبط هذا المصحف على رواية [[w:حفص بن سليمان الكوفي|حفص بن سليمان الكوفي]] لقراءة [[w:عاصم بن أبي النجود|عاصم بن أبي النجود]]، وهو مأخوذ كاملًا عن [[w:مصحف المدينة النبوية|مصحف المدينة النبوية]] الصادرة سنة 1441هـ.
{|class="wikitable sortable"
!الترتيب !!السورة !!آياتها !!النزول !!ترتيب النزول
|-
|1
|[[/سورة الفاتحة|سورة الفاتحة]]
|7
|[[w:آية مكية|مكية]]
|5
|-
|2
|[[/سورة البقرة|سورة البقرة]]
|286
|[[w:آية مدنية|مدنية]]
|87
|-
|3
|[[/سورة آل عمران|سورة آل عمران]]
|200
|[[w:آية مدنية|مدنية]]
|89
|-
|4
|[[/سورة النساء|سورة النساء]]
|176
|[[w:آية مدنية|مدنية]]
|92
|-
|5
|[[/سورة المائدة|سورة المائدة]]
|120
|[[w:آية مدنية|مدنية]]
|112
|-
|6
|[[/سورة الأنعام|سورة الأنعام]]
|165
|[[w:آية مكية|مكية]]
|55
|-
|7
|[[/سورة الأعراف|سورة الأعراف]]
|206
|[[w:آية مكية|مكية]]
|39
|-
|8
|[[/سورة الأنفال|سورة الأنفال]]
|75
|[[w:آية مدنية|مدنية]]
|88
|-
|9
|[[/سورة التوبة|سورة التوبة]]
|129
|[[w:آية مدنية|مدنية]]
|113
|-
|10
|[[/سورة يونس|سورة يونس]]
|109
|[[w:آية مكية|مكية]]
|51
|-
|11
|[[/سورة هود|سورة هود]]
|123
|[[w:آية مكية|مكية]]
|52
|-
|12
|[[/سورة يوسف|سورة يوسف]]
|111
|[[w:آية مكية|مكية]]
|53
|-
|13
|[[/سورة الرعد|سورة الرعد]]
|43
|[[w:آية مدنية|مدنية]]
|96
|-
|14
|[[/سورة إبراهيم|سورة إبراهيم]]
|52
|[[w:آية مكية|مكية]]
|72
|-
|15
|[[/سورة الحجر|سورة الحجر]]
|99
|[[w:آية مكية|مكية]]
|54
|-
|16
|[[/سورة النحل|سورة النحل]]
|128
|[[w:آية مكية|مكية]]
|70
|-
|17
|[[/سورة الإسراء|سورة الإسراء]]
|111
|[[w:آية مكية|مكية]]
|50
|-
|18
|[[/سورة الكهف|سورة الكهف]]
|110
|[[w:آية مكية|مكية]]
|69
|-
|19
|[[/سورة مريم|سورة مريم]]
|98
|[[w:آية مكية|مكية]]
|44
|-
|20
|[[/سورة طه|سورة طه]]
|135
|[[w:آية مكية|مكية]]
|45
|-
|21
|[[/سورة الأنبياء|سورة الأنبياء]]
|112
|[[w:آية مكية|مكية]]
|73
|-
|22
|[[/سورة الحج|سورة الحج]]
|78
|[[w:آية مدنية|مدنية]]
|103
|-
|23
|[[/سورة المؤمنون|سورة المؤمنون]]
|118
|[[w:آية مكية|مكية]]
|74
|-
|24
|[[/سورة النور|سورة النور]]
|64
|[[w:آية مدنية|مدنية]]
|102
|-
|25
|[[/سورة الفرقان|سورة الفرقان]]
|77
|[[w:آية مكية|مكية]]
|42
|-
|26
|[[/سورة الشعراء|سورة الشعراء]]
|227
|[[w:آية مكية|مكية]]
|47
|-
|27
|[[/سورة النمل|سورة النمل]]
|93
|[[w:آية مكية|مكية]]
|48
|-
|28
|[[/سورة القصص|سورة القصص]]
|88
|[[w:آية مكية|مكية]]
|49
|-
|29
|[[/سورة العنكبوت|سورة العنكبوت]]
|69
|[[w:آية مكية|مكية]]
|85
|-
|30
|[[/سورة الروم|سورة الروم]]
|60
|[[w:آية مكية|مكية]]
|84
|-
|31
|[[/سورة لقمان|سورة لقمان]]
|34
|[[w:آية مكية|مكية]]
|57
|-
|32
|[[/سورة السجدة|سورة السجدة]]
|30
|[[w:آية مكية|مكية]]
|75
|-
|33
|[[/سورة الأحزاب|سورة الأحزاب]]
|73
|[[w:آية مدنية|مدنية]]
|90
|-
|34
|[[/سورة سبأ|سورة سبأ]]
|54
|[[w:آية مكية|مكية]]
|58
|-
|35
|[[/سورة فاطر|سورة فاطر]]
|45
|[[w:آية مكية|مكية]]
|43
|-
|36
|[[/سورة يس|سورة يس]]
|83
|[[w:آية مكية|مكية]]
|41
|-
|37
|[[/سورة الصافات|سورة الصافات]]
|182
|[[w:آية مكية|مكية]]
|56
|-
|38
|[[/سورة ص|سورة ص]]
|88
|[[w:آية مكية|مكية]]
|38
|-
|39
|[[/سورة الزمر|سورة الزمر]]
|75
|[[w:آية مكية|مكية]]
|59
|-
|40
|[[/سورة غافر|سورة غافر]]
|85
|[[w:آية مكية|مكية]]
|60
|-
|41
|[[/سورة فصلت|سورة فصلت]]
|54
|[[w:آية مكية|مكية]]
|61
|-
|42
|[[/سورة الشورى|سورة الشورى]]
|53
|[[w:آية مكية|مكية]]
|62
|-
|43
|[[/سورة الزخرف|سورة الزخرف]]
|89
|[[w:آية مكية|مكية]]
|63
|-
|44
|[[/سورة الدخان|سورة الدخان]]
|59
|[[w:آية مكية|مكية]]
|64
|-
|45
|[[/سورة الجاثية|سورة الجاثية]]
|37
|[[w:آية مكية|مكية]]
|65
|-
|46
|[[/سورة الأحقاف|سورة الأحقاف]]
|35
|[[w:آية مكية|مكية]]
|66
|-
|47
|[[/سورة محمد|سورة محمد]]
|38
|[[w:آية مدنية|مدنية]]
|95
|-
|48
|[[/سورة الفتح|سورة الفتح]]
|29
|[[w:آية مدنية|مدنية]]
|111
|-
|49
|[[/سورة الحجرات|سورة الحجرات]]
|18
|[[w:آية مدنية|مدنية]]
|106
|-
|50
|[[/سورة ق|سورة ق]]
|45
|[[w:آية مكية|مكية]]
|34
|-
|51
|[[/سورة الذاريات|سورة الذاريات]]
|60
|[[w:آية مكية|مكية]]
|67
|-
|52
|[[/سورة الطور|سورة الطور]]
|49
|[[w:آية مكية|مكية]]
|76
|-
|53
|[[/سورة النجم|سورة النجم]]
|62
|[[w:آية مكية|مكية]]
|23
|-
|54
|[[/سورة القمر|سورة القمر]]
|55
|[[w:آية مكية|مكية]]
|37
|-
|55
|[[/سورة الرحمن|سورة الرحمن]]
|78
|[[w:آية مدنية|مدنية]]
|97
|-
|56
|[[/سورة الواقعة|سورة الواقعة]]
|96
|[[w:آية مكية|مكية]]
|46
|-
|57
|[[/سورة الحديد|سورة الحديد]]
|29
|[[w:آية مدنية|مدنية]]
|94
|-
|58
|[[/سورة المجادلة|سورة المجادلة]]
|22
|[[w:آية مدنية|مدنية]]
|105
|-
|59
|[[/سورة الحشر|سورة الحشر]]
|24
|[[w:آية مدنية|مدنية]]
|101
|-
|60
|[[/سورة الممتحنة|سورة الممتحنة]]
|13
|[[w:آية مدنية|مدنية]]
|91
|-
|61
|[[/سورة الصف|سورة الصف]]
|14
|[[w:آية مدنية|مدنية]]
|109
|-
|62
|[[/سورة الجمعة|سورة الجمعة]]
|11
|[[w:آية مدنية|مدنية]]
|110
|-
|63
|[[/سورة المنافقون|سورة المنافقون]]
|11
|[[w:آية مدنية|مدنية]]
|104
|-
|64
|[[/سورة التغابن|سورة التغابن]]
|18
|[[w:آية مدنية|مدنية]]
|108
|-
|65
|[[/سورة الطلاق|سورة الطلاق]]
|12
|[[w:آية مدنية|مدنية]]
|99
|-
|66
|[[/سورة التحريم|سورة التحريم]]
|12
|[[w:آية مدنية|مدنية]]
|107
|-
|67
|[[/سورة الملك|سورة الملك]]
|30
|[[w:آية مكية|مكية]]
|77
|-
|68
|[[/سورة القلم|سورة القلم]]
|52
|[[w:آية مكية|مكية]]
|2
|-
|69
|[[/سورة الحاقة|سورة الحاقة]]
|52
|[[w:آية مكية|مكية]]
|78
|-
|70
|[[/سورة المعارج|سورة المعارج]]
|44
|[[w:آية مكية|مكية]]
|79
|-
|71
|[[/سورة نوح|سورة نوح]]
|28
|[[w:آية مكية|مكية]]
|71
|-
|72
|[[/سورة الجن|سورة الجن]]
|28
|[[w:آية مكية|مكية]]
|40
|-
|73
|[[/سورة المزمل|سورة المزمل]]
|20
|[[w:آية مكية|مكية]]
|3
|-
|74
|[[/سورة المدثر|سورة المدثر]]
|56
|[[w:آية مكية|مكية]]
|4
|-
|75
|[[/سورة القيامة|سورة القيامة]]
|40
|[[w:آية مكية|مكية]]
|31
|-
|76
|[[/سورة الإنسان|سورة الإنسان]]
|31
|[[w:آية مدنية|مدنية]]
|98
|-
|77
|[[/سورة المرسلات|سورة المرسلات]]
|50
|[[w:آية مكية|مكية]]
|33
|-
|78
|[[/سورة النبأ|سورة النبأ]]
|40
|[[w:آية مكية|مكية]]
|80
|-
|79
|[[/سورة النازعات|سورة النازعات]]
|46
|[[w:آية مكية|مكية]]
|81
|-
|80
|[[/سورة عبس|سورة عبس]]
|42
|[[w:آية مكية|مكية]]
|24
|-
|81
|[[/سورة التكوير|سورة التكوير]]
|29
|[[w:آية مكية|مكية]]
|7
|-
|82
|[[/سورة الانفطار|سورة الانفطار]]
|19
|[[w:آية مكية|مكية]]
|82
|-
|83
|[[/سورة المطففين|سورة المطففين]]
|36
|[[w:آية مكية|مكية]]
|86
|-
|84
|[[/سورة الانشقاق|سورة الانشقاق]]
|25
|[[w:آية مكية|مكية]]
|83
|-
|85
|[[/سورة البروج|سورة البروج]]
|22
|[[w:آية مكية|مكية]]
|27
|-
|86
|[[/سورة الطارق|سورة الطارق]]
|17
|[[w:آية مكية|مكية]]
|36
|-
|87
|[[/سورة الأعلى|سورة الأعلى]]
|19
|[[w:آية مكية|مكية]]
|8
|-
|88
|[[/سورة الغاشية|سورة الغاشية]]
|26
|[[w:آية مكية|مكية]]
|68
|-
|89
|[[/سورة الفجر|سورة الفجر]]
|30
|[[w:آية مكية|مكية]]
|10
|-
|90
|[[/سورة البلد|سورة البلد]]
|20
|[[w:آية مكية|مكية]]
|35
|-
|91
|[[/سورة الشمس|سورة الشمس]]
|15
|[[w:آية مكية|مكية]]
|26
|-
|92
|[[/سورة الليل|سورة الليل]]
|21
|[[w:آية مكية|مكية]]
|9
|-
|93
|[[/سورة الضحى|سورة الضحى]]
|11
|[[w:آية مكية|مكية]]
|11
|-
|94
|[[/سورة الشرح|سورة الشرح]]
|8
|[[w:آية مكية|مكية]]
|12
|-
|95
|[[/سورة التين|سورة التين]]
|8
|[[w:آية مكية|مكية]]
|28
|-
|96
|[[/سورة العلق|سورة العلق]]
|19
|[[w:آية مكية|مكية]]
|1
|-
|97
|[[/سورة القدر|سورة القدر]]
|5
|[[w:آية مكية|مكية]]
|25
|-
|98
|[[/سورة البينة|سورة البينة]]
|8
|[[w:آية مدنية|مدنية]]
|100
|-
|99
|[[/سورة الزلزلة|سورة الزلزلة]]
|8
|[[w:آية مدنية|مدنية]]
|93
|-
|100
|[[/سورة العاديات|سورة العاديات]]
|11
|[[w:آية مكية|مكية]]
|14
|-
|101
|[[/سورة القارعة|سورة القارعة]]
|11
|[[w:آية مكية|مكية]]
|30
|-
|102
|[[/سورة التكاثر|سورة التكاثر]]
|8
|[[w:آية مكية|مكية]]
|16
|-
|103
|[[/سورة العصر|سورة العصر]]
|3
|[[w:آية مكية|مكية]]
|13
|-
|104
|[[/سورة الهمزة|سورة الهمزة]]
|9
|[[w:آية مكية|مكية]]
|32
|-
|105
|[[/سورة الفيل|سورة الفيل]]
|5
|[[w:آية مكية|مكية]]
|19
|-
|106
|[[/سورة قريش|سورة قريش]]
|4
|[[w:آية مكية|مكية]]
|29
|-
|107
|[[/سورة الماعون|سورة الماعون]]
|7
|[[w:آية مكية|مكية]]
|17
|-
|108
|[[/سورة الكوثر|سورة الكوثر]]
|3
|[[w:آية مكية|مكية]]
|15
|-
|109
|[[/سورة الكافرون|سورة الكافرون]]
|6
|[[w:آية مكية|مكية]]
|18
|-
|110
|[[/سورة النصر|سورة النصر]]
|3
|[[w:آية مدنية|مدنية]]
|114
|-
|111
|[[/سورة المسد|سورة المسد]]
|5
|[[w:آية مكية|مكية]]
|6
|-
|112
|[[/سورة الإخلاص|سورة الإخلاص]]
|4
|[[w:آية مكية|مكية]]
|22
|-
|113
|[[/سورة الفلق|سورة الفلق]]
|5
|[[w:آية مكية|مكية]]
|20
|-
|114
|[[/سورة الناس|سورة الناس]]
|6
|[[w:آية مكية|مكية]]
|21
|}
[[تصنيف:القرآن الكريم]]
j9uo5qca67lwshr7mvxewqvsiwjpyf1
القرآن الكريم (قالون)
0
234820
621837
611127
2026-09-28T20:41:45Z
CommonsDelinker
667
Removing [[:c:File:Quran2.png|Quran2.png]], it has been deleted from Commons by [[:c:User:ChemSim|ChemSim]] because: per [[:c:Commons:Deletion requests/Files uploaded by Ibrahim ebi|]].
621837
wikitext
text/x-wiki
ضبط هذا المصحف على رواية [[w:قالون|قالون]] لقراءة [[w:نافع المدني|نافع المدني]]، وهو مأخوذ كاملًا عن [[w:مصحف المدينة النبوية|مصحف المدينة النبوية]].
{|class="wikitable sortable"
!الترتيب !!السورة !!آياتها !!النزول
|-
|1
|[[/سورة الفاتحة|سورة الفاتحة]]
|7
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|2
|[[/سورة البقرة|سورة البقرة]]
|285
|[[w:آية مدنية|مدنية]]
|-
|3
|[[/سورة آل عمران|سورة آل عمران]]
|200
|[[w:آية مدنية|مدنية]]
|-
|4
|[[/سورة النساء|سورة النساء]]
|176
|[[w:آية مدنية|مدنية]]
|-
|5
|[[/سورة المائدة|سورة المائدة]]
|122
|[[w:آية مدنية|مدنية]]
|-
|6
|[[/سورة الأنعام|سورة الأنعام]]
|167
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|7
|[[/سورة الأعراف|سورة الأعراف]]
|206
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|8
|[[/سورة الأنفال|سورة الأنفال]]
|76
|[[w:آية مدنية|مدنية]]
|-
|9
|[[/سورة التوبة|سورة التوبة]]
|130
|[[w:آية مدنية|مدنية]]
|-
|10
|[[/سورة يونس|سورة يونس]]
|109
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|11
|[[/سورة هود|سورة هود]]
|121
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|12
|[[/سورة يوسف|سورة يوسف]]
|111
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|13
|[[/سورة الرعد|سورة الرعد]]
|44
|[[w:آية مدنية|مدنية]]
|-
|14
|[[/سورة إبراهيم|سورة إبراهيم]]
|54
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|15
|[[/سورة الحجر|سورة الحجر]]
|99
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|16
|[[/سورة النحل|سورة النحل]]
|127
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|17
|[[/سورة الإسراء|سورة الإسراء]]
|110
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|18
|[[/سورة الكهف|سورة الكهف]]
|105
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|19
|[[/سورة مريم|سورة مريم]]
|99
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|20
|[[/سورة طه|سورة طه]]
|135
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|21
|[[/سورة الأنبياء|سورة الأنبياء]]
|111
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|22
|[[/سورة الحج|سورة الحج]]
|76
|[[w:آية مدنية|مدنية]]
|-
|23
|[[/سورة المؤمنون|سورة المؤمنون]]
|119
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|24
|[[/سورة النور|سورة النور]]
|64
|[[w:آية مدنية|مدنية]]
|-
|25
|[[/سورة الفرقان|سورة الفرقان]]
|77
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|26
|[[/سورة الشعراء|سورة الشعراء]]
|226
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|27
|[[/سورة النمل|سورة النمل]]
|95
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|28
|[[/سورة القصص|سورة القصص]]
|88
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|29
|[[/سورة العنكبوت|سورة العنكبوت]]
|69
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|30
|[[/سورة الروم|سورة الروم]]
|59
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|31
|[[/سورة لقمان|سورة لقمان]]
|33
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|32
|[[/سورة السجدة|سورة السجدة]]
|30
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|33
|[[/سورة الأحزاب|سورة الأحزاب]]
|73
|[[w:آية مدنية|مدنية]]
|-
|34
|[[/سورة سبأ|سورة سبأ]]
|54
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|35
|[[/سورة فاطر|سورة فاطر]]
|46
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|36
|[[/سورة يس|سورة يس]]
|82
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|37
|[[/سورة الصافات|سورة الصافات]]
|182
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|38
|[[/سورة ص|سورة ص]]
|86
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|39
|[[/سورة الزمر|سورة الزمر]]
|72
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|40
|[[/سورة غافر|سورة غافر]]
|84
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|41
|[[/سورة فصلت|سورة فصلت]]
|53
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|42
|[[/سورة الشورى|سورة الشورى]]
|50
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|43
|[[/سورة الزخرف|سورة الزخرف]]
|89
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|44
|[[/سورة الدخان|سورة الدخان]]
|56
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|45
|[[/سورة الجاثية|سورة الجاثية]]
|36
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|46
|[[/سورة الأحقاف|سورة الأحقاف]]
|34
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|47
|[[/سورة محمد|سورة محمد]]
|39
|[[w:آية مدنية|مدنية]]
|-
|48
|[[/سورة الفتح|سورة الفتح]]
|29
|[[w:آية مدنية|مدنية]]
|-
|49
|[[/سورة الحجرات|سورة الحجرات]]
|18
|[[w:آية مدنية|مدنية]]
|-
|50
|[[/سورة ق|سورة ق]]
|45
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|51
|[[/سورة الذاريات|سورة الذاريات]]
|60
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|52
|[[/سورة الطور|سورة الطور]]
|47
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|53
|[[/سورة النجم|سورة النجم]]
|61
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|54
|[[/سورة القمر|سورة القمر]]
|55
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|55
|[[/سورة الرحمن|سورة الرحمن]]
|77
|[[w:آية مدنية|مدنية]]
|-
|56
|[[/سورة الواقعة|سورة الواقعة]]
|99
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|57
|[[/سورة الحديد|سورة الحديد]]
|28
|[[w:آية مدنية|مدنية]]
|-
|58
|[[/سورة المجادلة|سورة المجادلة]]
|21
|[[w:آية مدنية|مدنية]]
|-
|59
|[[/سورة الحشر|سورة الحشر]]
|24
|[[w:آية مدنية|مدنية]]
|-
|60
|[[/سورة الممتحنة|سورة الممتحنة]]
|13
|[[w:آية مدنية|مدنية]]
|-
|61
|[[/سورة الصف|سورة الصف]]
|14
|[[w:آية مدنية|مدنية]]
|-
|62
|[[/سورة الجمعة|سورة الجمعة]]
|11
|[[w:آية مدنية|مدنية]]
|-
|63
|[[/سورة المنافقون|سورة المنافقون]]
|11
|[[w:آية مدنية|مدنية]]
|-
|64
|[[/سورة التغابن|سورة التغابن]]
|18
|[[w:آية مدنية|مدنية]]
|-
|65
|[[/سورة الطلاق|سورة الطلاق]]
|12
|[[w:آية مدنية|مدنية]]
|-
|66
|[[/سورة التحريم|سورة التحريم]]
|12
|[[w:آية مدنية|مدنية]]
|-
|67
|[[/سورة الملك|سورة الملك]]
|31
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|68
|[[/سورة القلم|سورة القلم]]
|52
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|69
|[[/سورة الحاقة|سورة الحاقة]]
|52
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|70
|[[/سورة المعارج|سورة المعارج]]
|44
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|71
|[[/سورة نوح|سورة نوح]]
|30
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|72
|[[/سورة الجن|سورة الجن]]
|28
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|73
|[[/سورة المزمل|سورة المزمل]]
|18
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|74
|[[/سورة المدثر|سورة المدثر]]
|55
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|75
|[[/سورة القيامة|سورة القيامة]]
|39
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|76
|[[/سورة الإنسان|سورة الإنسان]]
|31
|[[w:آية مدنية|مدنية]]
|-
|77
|[[/سورة المرسلات|سورة المرسلات]]
|50
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|78
|[[/سورة النبأ|سورة النبأ]]
|40
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|79
|[[/سورة النازعات|سورة النازعات]]
|45
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|80
|[[/سورة عبس|سورة عبس]]
|42
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|81
|[[/سورة التكوير|سورة التكوير]]
|29
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|82
|[[/سورة الانفطار|سورة الانفطار]]
|19
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|83
|[[/سورة المطففين|سورة المطففين]]
|36
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|84
|[[/سورة الانشقاق|سورة الانشقاق]]
|25
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|85
|[[/سورة البروج|سورة البروج]]
|22
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|86
|[[/سورة الطارق|سورة الطارق]]
|17
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|87
|[[/سورة الأعلى|سورة الأعلى]]
|19
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|88
|[[/سورة الغاشية|سورة الغاشية]]
|26
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|89
|[[/سورة الفجر|سورة الفجر]]
|32
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|90
|[[/سورة البلد|سورة البلد]]
|20
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|91
|[[/سورة الشمس|سورة الشمس]]
|15
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|92
|[[/سورة الليل|سورة الليل]]
|21
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|93
|[[/سورة الضحى|سورة الضحى]]
|11
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|94
|[[/سورة الشرح|سورة الشرح]]
|8
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|95
|[[/سورة التين|سورة التين]]
|8
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|96
|[[/سورة العلق|سورة العلق]]
|20
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|97
|[[/سورة القدر|سورة القدر]]
|5
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|98
|[[/سورة البينة|سورة البينة]]
|8
|[[w:آية مدنية|مدنية]]
|-
|99
|[[/سورة الزلزلة|سورة الزلزلة]]
|9
|[[w:آية مدنية|مدنية]]
|-
|100
|[[/سورة العاديات|سورة العاديات]]
|11
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|101
|[[/سورة القارعة|سورة القارعة]]
|10
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|102
|[[/سورة التكاثر|سورة التكاثر]]
|8
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|103
|[[/سورة العصر|سورة العصر]]
|3
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|104
|[[/سورة الهمزة|سورة الهمزة]]
|9
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|105
|[[/سورة الفيل|سورة الفيل]]
|5
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|106
|[[/سورة قريش|سورة قريش]]
|5
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|107
|[[/سورة الماعون|سورة الماعون]]
|6
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|108
|[[/سورة الكوثر|سورة الكوثر]]
|3
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|109
|[[/سورة الكافرون|سورة الكافرون]]
|6
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|110
|[[/سورة النصر|سورة النصر]]
|3
|[[w:آية مدنية|مدنية]]
|-
|111
|[[/سورة المسد|سورة المسد]]
|5
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|112
|[[/سورة الإخلاص|سورة الإخلاص]]
|4
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|113
|[[/سورة الفلق|سورة الفلق]]
|5
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|114
|[[/سورة الناس|سورة الناس]]
|6
|[[w:آية مكية|مكية]]
|}
[[تصنيف:القرآن الكريم]]
byz36hogvupq7m9y28f0gokt298btdd
القرآن الكريم (شعبة)
0
234938
621836
431317
2026-09-28T20:41:42Z
CommonsDelinker
667
Removing [[:c:File:Quran2.png|Quran2.png]], it has been deleted from Commons by [[:c:User:ChemSim|ChemSim]] because: per [[:c:Commons:Deletion requests/Files uploaded by Ibrahim ebi|]].
621836
wikitext
text/x-wiki
ضبط هذا المصحف على رواية [[w:شعبة بن عياش|شعبة بن عياش]] لقراءة [[w:عاصم بن أبي النجود|عاصم بن أبي النجود]]، وهو مأخوذ كاملًا عن [[w:مصحف المدينة النبوية|مصحف المدينة النبوية]] الصادرة سنة 1442هـ.
{|class="wikitable sortable"
!الترتيب !!السورة !!آياتها !!النزول
|-
|1
|[[/سورة الفاتحة|سورة الفاتحة]]
|7
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|2
|[[/سورة البقرة|سورة البقرة]]
|286
|[[w:آية مدنية|مدنية]]
|-
|3
|[[/سورة آل عمران|سورة آل عمران]]
|200
|[[w:آية مدنية|مدنية]]
|-
|4
|[[/سورة النساء|سورة النساء]]
|176
|[[w:آية مدنية|مدنية]]
|-
|5
|[[/سورة المائدة|سورة المائدة]]
|120
|[[w:آية مدنية|مدنية]]
|-
|6
|[[/سورة الأنعام|سورة الأنعام]]
|165
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|7
|[[/سورة الأعراف|سورة الأعراف]]
|206
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|8
|[[/سورة الأنفال|سورة الأنفال]]
|75
|[[w:آية مدنية|مدنية]]
|-
|9
|[[/سورة التوبة|سورة التوبة]]
|129
|[[w:آية مدنية|مدنية]]
|-
|10
|[[/سورة يونس|سورة يونس]]
|109
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|11
|[[/سورة هود|سورة هود]]
|123
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|12
|[[/سورة يوسف|سورة يوسف]]
|111
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|13
|[[/سورة الرعد|سورة الرعد]]
|43
|[[w:آية مدنية|مدنية]]
|-
|14
|[[/سورة إبراهيم|سورة إبراهيم]]
|52
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|15
|[[/سورة الحجر|سورة الحجر]]
|99
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|16
|[[/سورة النحل|سورة النحل]]
|128
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|17
|[[/سورة الإسراء|سورة الإسراء]]
|111
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|18
|[[/سورة الكهف|سورة الكهف]]
|110
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|19
|[[/سورة مريم|سورة مريم]]
|98
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|20
|[[/سورة طه|سورة طه]]
|135
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|21
|[[/سورة الأنبياء|سورة الأنبياء]]
|112
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|22
|[[/سورة الحج|سورة الحج]]
|78
|[[w:آية مدنية|مدنية]]
|-
|23
|[[/سورة المؤمنون|سورة المؤمنون]]
|118
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|24
|[[/سورة النور|سورة النور]]
|64
|[[w:آية مدنية|مدنية]]
|-
|25
|[[/سورة الفرقان|سورة الفرقان]]
|77
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|26
|[[/سورة الشعراء|سورة الشعراء]]
|227
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|27
|[[/سورة النمل|سورة النمل]]
|93
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|28
|[[/سورة القصص|سورة القصص]]
|88
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|29
|[[/سورة العنكبوت|سورة العنكبوت]]
|69
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|30
|[[/سورة الروم|سورة الروم]]
|60
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|31
|[[/سورة لقمان|سورة لقمان]]
|34
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|32
|[[/سورة السجدة|سورة السجدة]]
|30
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|33
|[[/سورة الأحزاب|سورة الأحزاب]]
|73
|[[w:آية مدنية|مدنية]]
|-
|34
|[[/سورة سبأ|سورة سبأ]]
|54
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|35
|[[/سورة فاطر|سورة فاطر]]
|45
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|36
|[[/سورة يس|سورة يس]]
|83
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|37
|[[/سورة الصافات|سورة الصافات]]
|182
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|38
|[[/سورة ص|سورة ص]]
|88
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|39
|[[/سورة الزمر|سورة الزمر]]
|75
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|40
|[[/سورة غافر|سورة غافر]]
|85
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|41
|[[/سورة فصلت|سورة فصلت]]
|54
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|42
|[[/سورة الشورى|سورة الشورى]]
|53
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|43
|[[/سورة الزخرف|سورة الزخرف]]
|89
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|44
|[[/سورة الدخان|سورة الدخان]]
|59
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|45
|[[/سورة الجاثية|سورة الجاثية]]
|37
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|46
|[[/سورة الأحقاف|سورة الأحقاف]]
|35
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|47
|[[/سورة محمد|سورة محمد]]
|38
|[[w:آية مدنية|مدنية]]
|-
|48
|[[/سورة الفتح|سورة الفتح]]
|29
|[[w:آية مدنية|مدنية]]
|-
|49
|[[/سورة الحجرات|سورة الحجرات]]
|18
|[[w:آية مدنية|مدنية]]
|-
|50
|[[/سورة ق|سورة ق]]
|45
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|51
|[[/سورة الذاريات|سورة الذاريات]]
|60
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|52
|[[/سورة الطور|سورة الطور]]
|49
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|53
|[[/سورة النجم|سورة النجم]]
|62
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|54
|[[/سورة القمر|سورة القمر]]
|55
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|55
|[[/سورة الرحمن|سورة الرحمن]]
|78
|[[w:آية مدنية|مدنية]]
|-
|56
|[[/سورة الواقعة|سورة الواقعة]]
|96
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|57
|[[/سورة الحديد|سورة الحديد]]
|29
|[[w:آية مدنية|مدنية]]
|-
|58
|[[/سورة المجادلة|سورة المجادلة]]
|22
|[[w:آية مدنية|مدنية]]
|-
|59
|[[/سورة الحشر|سورة الحشر]]
|24
|[[w:آية مدنية|مدنية]]
|-
|60
|[[/سورة الممتحنة|سورة الممتحنة]]
|13
|[[w:آية مدنية|مدنية]]
|-
|61
|[[/سورة الصف|سورة الصف]]
|14
|[[w:آية مدنية|مدنية]]
|-
|62
|[[/سورة الجمعة|سورة الجمعة]]
|11
|[[w:آية مدنية|مدنية]]
|-
|63
|[[/سورة المنافقون|سورة المنافقون]]
|11
|[[w:آية مدنية|مدنية]]
|-
|64
|[[/سورة التغابن|سورة التغابن]]
|18
|[[w:آية مدنية|مدنية]]
|-
|65
|[[/سورة الطلاق|سورة الطلاق]]
|12
|[[w:آية مدنية|مدنية]]
|-
|66
|[[/سورة التحريم|سورة التحريم]]
|12
|[[w:آية مدنية|مدنية]]
|-
|67
|[[/سورة الملك|سورة الملك]]
|30
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|68
|[[/سورة القلم|سورة القلم]]
|52
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|69
|[[/سورة الحاقة|سورة الحاقة]]
|52
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|70
|[[/سورة المعارج|سورة المعارج]]
|44
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|71
|[[/سورة نوح|سورة نوح]]
|28
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|72
|[[/سورة الجن|سورة الجن]]
|28
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|73
|[[/سورة المزمل|سورة المزمل]]
|20
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|74
|[[/سورة المدثر|سورة المدثر]]
|56
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|75
|[[/سورة القيامة|سورة القيامة]]
|40
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|76
|[[/سورة الإنسان|سورة الإنسان]]
|31
|[[w:آية مدنية|مدنية]]
|-
|77
|[[/سورة المرسلات|سورة المرسلات]]
|50
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|78
|[[/سورة النبأ|سورة النبأ]]
|40
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|79
|[[/سورة النازعات|سورة النازعات]]
|46
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|80
|[[/سورة عبس|سورة عبس]]
|42
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|81
|[[/سورة التكوير|سورة التكوير]]
|29
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|82
|[[/سورة الانفطار|سورة الانفطار]]
|19
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|83
|[[/سورة المطففين|سورة المطففين]]
|36
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|84
|[[/سورة الانشقاق|سورة الانشقاق]]
|25
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|85
|[[/سورة البروج|سورة البروج]]
|22
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|86
|[[/سورة الطارق|سورة الطارق]]
|17
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|87
|[[/سورة الأعلى|سورة الأعلى]]
|19
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|88
|[[/سورة الغاشية|سورة الغاشية]]
|26
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|89
|[[/سورة الفجر|سورة الفجر]]
|30
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|90
|[[/سورة البلد|سورة البلد]]
|20
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|91
|[[/سورة الشمس|سورة الشمس]]
|15
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|92
|[[/سورة الليل|سورة الليل]]
|21
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|93
|[[/سورة الضحى|سورة الضحى]]
|11
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|94
|[[/سورة الشرح|سورة الشرح]]
|8
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|95
|[[/سورة التين|سورة التين]]
|8
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|96
|[[/سورة العلق|سورة العلق]]
|19
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|97
|[[/سورة القدر|سورة القدر]]
|5
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|98
|[[/سورة البينة|سورة البينة]]
|8
|[[w:آية مدنية|مدنية]]
|-
|99
|[[/سورة الزلزلة|سورة الزلزلة]]
|8
|[[w:آية مدنية|مدنية]]
|-
|100
|[[/سورة العاديات|سورة العاديات]]
|11
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|101
|[[/سورة القارعة|سورة القارعة]]
|11
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|102
|[[/سورة التكاثر|سورة التكاثر]]
|8
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|103
|[[/سورة العصر|سورة العصر]]
|3
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|104
|[[/سورة الهمزة|سورة الهمزة]]
|9
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|105
|[[/سورة الفيل|سورة الفيل]]
|5
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|106
|[[/سورة قريش|سورة قريش]]
|4
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|107
|[[/سورة الماعون|سورة الماعون]]
|7
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|108
|[[/سورة الكوثر|سورة الكوثر]]
|3
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|109
|[[/سورة الكافرون|سورة الكافرون]]
|6
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|110
|[[/سورة النصر|سورة النصر]]
|3
|[[w:آية مدنية|مدنية]]
|-
|111
|[[/سورة المسد|سورة المسد]]
|5
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|112
|[[/سورة الإخلاص|سورة الإخلاص]]
|4
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|113
|[[/سورة الفلق|سورة الفلق]]
|5
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|114
|[[/سورة الناس|سورة الناس]]
|6
|[[w:آية مكية|مكية]]
|}
[[تصنيف:القرآن الكريم]]
0dxgw0qgmorppnq4ao1g2u8591ghd2c
القرآن الكريم (الدوري)
0
235059
621835
431486
2026-09-28T20:41:39Z
CommonsDelinker
667
Removing [[:c:File:Quran2.png|Quran2.png]], it has been deleted from Commons by [[:c:User:ChemSim|ChemSim]] because: per [[:c:Commons:Deletion requests/Files uploaded by Ibrahim ebi|]].
621835
wikitext
text/x-wiki
ضبط هذا المصحف على رواية [[w:حفص الدوري|الدوري]] لقراءة [[w:أبو عمرو بن العلاء التميمي|أبي عمرو بن العلاء]]، وهو مأخوذ كاملًا عن [[w:مصحف المدينة النبوية|مصحف المدينة النبوية]] الصادر سنة 1443هـ.
{|class="wikitable sortable"
!الترتيب !!السورة !!آياتها !!النزول
|-
|1
|[[/سورة الفاتحة|سورة الفاتحة]]
|7
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|2
|[[/سورة البقرة|سورة البقرة]]
|286
||[[w:آية مدنية|مدنية]]
|-
|3
|[[/سورة آل عمران|سورة آل عمران]]
|200
||[[w:آية مدنية|مدنية]]
|-
|4
|[[/سورة النساء|سورة النساء]]
|176
||[[w:آية مدنية|مدنية]]
|-
|5
|[[/سورة المائدة|سورة المائدة]]
|122
||[[w:آية مدنية|مدنية]]
|-
|6
|[[/سورة الأنعام|سورة الأنعام]]
|167
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|7
|[[/سورة الأعراف|سورة الأعراف]]
|206
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|8
|[[/سورة الأنفال|سورة الأنفال]]
|76
||[[w:آية مدنية|مدنية]]
|-
|9
|[[/سورة التوبة|سورة التوبة]]
|130
||[[w:آية مدنية|مدنية]]
|-
|10
|[[/سورة يونس|سورة يونس]]
|109
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|11
|[[/سورة هود|سورة هود]]
|122
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|12
|[[/سورة يوسف|سورة يوسف]]
|111
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|13
|[[/سورة الرعد|سورة الرعد]]
|44
||[[w:آية مدنية|مدنية]]
|-
|14
|[[/سورة إبراهيم|سورة إبراهيم]]
|55
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|15
|[[/سورة الحجر|سورة الحجر]]
|99
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|16
|[[/سورة النحل|سورة النحل]]
|128
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|17
|[[/سورة الإسراء|سورة الإسراء]]
|110
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|18
|[[/سورة الكهف|سورة الكهف]]
|105
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|19
|[[/سورة مريم|سورة مريم]]
|98
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|20
|[[/سورة طه|سورة طه]]
|134
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|21
|[[/سورة الأنبياء|سورة الأنبياء]]
|111
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|22
|[[/سورة الحج|سورة الحج]]
|76
||[[w:آية مدنية|مدنية]]
|-
|23
|[[/سورة المؤمنون|سورة المؤمنون]]
|119
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|24
|[[/سورة النور|سورة النور]]
|64
||[[w:آية مدنية|مدنية]]
|-
|25
|[[/سورة الفرقان|سورة الفرقان]]
|77
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|26
|[[/سورة الشعراء|سورة الشعراء]]
|227
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|27
|[[/سورة النمل|سورة النمل]]
|95
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|28
|[[/سورة القصص|سورة القصص]]
|88
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|29
|[[/سورة العنكبوت|سورة العنكبوت]]
|69
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|30
|[[/سورة الروم|سورة الروم]]
|60
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|31
|[[/سورة لقمان|سورة لقمان]]
|33
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|32
|[[/سورة السجدة|سورة السجدة]]
|30
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|33
|[[/سورة الأحزاب|سورة الأحزاب]]
|73
||[[w:آية مدنية|مدنية]]
|-
|34
|[[/سورة سبأ|سورة سبأ]]
|54
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|35
|[[/سورة فاطر|سورة فاطر]]
|45
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|36
|[[/سورة يس|سورة يس]]
|82
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|37
|[[/سورة الصافات|سورة الصافات]]
|182
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|38
|[[/سورة ص|سورة ص]]
|86
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|39
|[[/سورة الزمر|سورة الزمر]]
|72
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|40
|[[/سورة غافر|سورة غافر]]
|84
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|41
|[[/سورة فصلت|سورة فصلت]]
|53
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|42
|[[/سورة الشورى|سورة الشورى]]
|50
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|43
|[[/سورة الزخرف|سورة الزخرف]]
|89
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|44
|[[/سورة الدخان|سورة الدخان]]
|56
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|45
|[[/سورة الجاثية|سورة الجاثية]]
|36
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|46
|[[/سورة الأحقاف|سورة الأحقاف]]
|34
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|47
|[[/سورة محمد|سورة محمد]]
|39
||[[w:آية مدنية|مدنية]]
|-
|48
|[[/سورة الفتح|سورة الفتح]]
|29
||[[w:آية مدنية|مدنية]]
|-
|49
|[[/سورة الحجرات|سورة الحجرات]]
|18
||[[w:آية مدنية|مدنية]]
|-
|50
|[[/سورة ق|سورة ق]]
|45
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|51
|[[/سورة الذاريات|سورة الذاريات]]
|60
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|52
|[[/سورة الطور|سورة الطور]]
|47
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|53
|[[/سورة النجم|سورة النجم]]
|61
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|54
|[[/سورة القمر|سورة القمر]]
|55
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|55
|[[/سورة الرحمن|سورة الرحمن]]
|77
||[[w:آية مدنية|مدنية]]
|-
|56
|[[/سورة الواقعة|سورة الواقعة]]
|99
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|57
|[[/سورة الحديد|سورة الحديد]]
|28
||[[w:آية مدنية|مدنية]]
|-
|58
|[[/سورة المجادلة|سورة المجادلة]]
|22
||[[w:آية مدنية|مدنية]]
|-
|59
|[[/سورة الحشر|سورة الحشر]]
|24
||[[w:آية مدنية|مدنية]]
|-
|60
|[[/سورة الممتحنة|سورة الممتحنة]]
|13
||[[w:آية مدنية|مدنية]]
|-
|61
|[[/سورة الصف|سورة الصف]]
|14
||[[w:آية مدنية|مدنية]]
|-
|62
|[[/سورة الجمعة|سورة الجمعة]]
|11
||[[w:آية مدنية|مدنية]]
|-
|63
|[[/سورة المنافقون|سورة المنافقون]]
|11
||[[w:آية مدنية|مدنية]]
|-
|64
|[[/سورة التغابن|سورة التغابن]]
|18
||[[w:آية مدنية|مدنية]]
|-
|65
|[[/سورة الطلاق|سورة الطلاق]]
|12
||[[w:آية مدنية|مدنية]]
|-
|66
|[[/سورة التحريم|سورة التحريم]]
|12
||[[w:آية مدنية|مدنية]]
|-
|67
|[[/سورة الملك|سورة الملك]]
|30
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|68
|[[/سورة القلم|سورة القلم]]
|52
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|69
|[[/سورة الحاقة|سورة الحاقة]]
|52
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|70
|[[/سورة المعارج|سورة المعارج]]
|44
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|71
|[[/سورة نوح|سورة نوح]]
|30
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|72
|[[/سورة الجن|سورة الجن]]
|28
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|73
|[[/سورة المزمل|سورة المزمل]]
|20
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|74
|[[/سورة المدثر|سورة المدثر]]
|56
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|75
|[[/سورة القيامة|سورة القيامة]]
|39
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|76
|[[/سورة الإنسان|سورة الإنسان]]
|31
||[[w:آية مدنية|مدنية]]
|-
|77
|[[/سورة المرسلات|سورة المرسلات]]
|50
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|78
|[[/سورة النبأ|سورة النبأ]]
|40
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|79
|[[/سورة النازعات|سورة النازعات]]
|45
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|80
|[[/سورة عبس|سورة عبس]]
|42
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|81
|[[/سورة التكوير|سورة التكوير]]
|29
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|82
|[[/سورة الانفطار|سورة الانفطار]]
|19
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|83
|[[/سورة المطففين|سورة المطففين]]
|36
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|84
|[[/سورة الانشقاق|سورة الانشقاق]]
|25
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|85
|[[/سورة البروج|سورة البروج]]
|22
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|86
|[[/سورة الطارق|سورة الطارق]]
|16
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|87
|[[/سورة الأعلى|سورة الأعلى]]
|19
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|88
|[[/سورة الغاشية|سورة الغاشية]]
|26
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|89
|[[/سورة الفجر|سورة الفجر]]
|32
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|90
|[[/سورة البلد|سورة البلد]]
|20
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|91
|[[/سورة الشمس|سورة الشمس]]
|16
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|92
|[[/سورة الليل|سورة الليل]]
|21
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|93
|[[/سورة الضحى|سورة الضحى]]
|11
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|94
|[[/سورة الشرح|سورة الشرح]]
|8
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|95
|[[/سورة التين|سورة التين]]
|8
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|96
|[[/سورة العلق|سورة العلق]]
|20
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|97
|[[/سورة القدر|سورة القدر]]
|5
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|98
|[[/سورة البينة|سورة البينة]]
|8
||[[w:آية مدنية|مدنية]]
|-
|99
|[[/سورة الزلزلة|سورة الزلزلة]]
|8
||[[w:آية مدنية|مدنية]]
|-
|100
|[[/سورة العاديات|سورة العاديات]]
|11
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|101
|[[/سورة القارعة|سورة القارعة]]
|10
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|102
|[[/سورة التكاثر|سورة التكاثر]]
|8
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|103
|[[/سورة العصر|سورة العصر]]
|3
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|104
|[[/سورة الهمزة|سورة الهمزة]]
|9
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|105
|[[/سورة الفيل|سورة الفيل]]
|5
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|106
|[[/سورة قريش|سورة قريش]]
|5
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|107
|[[/سورة الماعون|سورة الماعون]]
|6
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|108
|[[/سورة الكوثر|سورة الكوثر]]
|3
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|109
|[[/سورة الكافرون|سورة الكافرون]]
|6
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|110
|[[/سورة النصر|سورة النصر]]
|3
||[[w:آية مدنية|مدنية]]
|-
|111
|[[/سورة المسد|سورة المسد]]
|5
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|112
|[[/سورة الإخلاص|سورة الإخلاص]]
|4
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|113
|[[/سورة الفلق|سورة الفلق]]
|5
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|114
|[[/سورة الناس|سورة الناس]]
|6
|[[w:آية مكية|مكية]]
|}
[[تصنيف:القرآن الكريم]]
ko064fzek6671rukg0rfdlh7ez8kxng
القرآن الكريم (السوسي)
0
235177
621834
431613
2026-09-28T20:41:36Z
CommonsDelinker
667
Removing [[:c:File:Quran2.png|Quran2.png]], it has been deleted from Commons by [[:c:User:ChemSim|ChemSim]] because: per [[:c:Commons:Deletion requests/Files uploaded by Ibrahim ebi|]].
621834
wikitext
text/x-wiki
ضبط هذا المصحف على رواية [[w:السوسي|السوسي]] لقراءة [[w:أبو عمرو بن العلاء التميمي|أبي عمرو بن العلاء]]، وهو مأخوذ كاملًا عن [[w:مصحف المدينة النبوية|مصحف المدينة النبوية]] الصادر سنة 1437هـ.
{|class="wikitable sortable"
!الترتيب !!السورة !!آياتها !!النزول
|-
|1
|[[/سورة الفاتحة|سورة الفاتحة]]
|7
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|2
|[[/سورة البقرة|سورة البقرة]]
|286
||[[w:آية مدنية|مدنية]]
|-
|3
|[[/سورة آل عمران|سورة آل عمران]]
|200
||[[w:آية مدنية|مدنية]]
|-
|4
|[[/سورة النساء|سورة النساء]]
|176
||[[w:آية مدنية|مدنية]]
|-
|5
|[[/سورة المائدة|سورة المائدة]]
|122
||[[w:آية مدنية|مدنية]]
|-
|6
|[[/سورة الأنعام|سورة الأنعام]]
|167
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|7
|[[/سورة الأعراف|سورة الأعراف]]
|206
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|8
|[[/سورة الأنفال|سورة الأنفال]]
|76
||[[w:آية مدنية|مدنية]]
|-
|9
|[[/سورة التوبة|سورة التوبة]]
|130
||[[w:آية مدنية|مدنية]]
|-
|10
|[[/سورة يونس|سورة يونس]]
|109
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|11
|[[/سورة هود|سورة هود]]
|122
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|12
|[[/سورة يوسف|سورة يوسف]]
|111
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|13
|[[/سورة الرعد|سورة الرعد]]
|44
||[[w:آية مدنية|مدنية]]
|-
|14
|[[/سورة إبراهيم|سورة إبراهيم]]
|55
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|15
|[[/سورة الحجر|سورة الحجر]]
|99
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|16
|[[/سورة النحل|سورة النحل]]
|128
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|17
|[[/سورة الإسراء|سورة الإسراء]]
|110
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|18
|[[/سورة الكهف|سورة الكهف]]
|105
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|19
|[[/سورة مريم|سورة مريم]]
|98
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|20
|[[/سورة طه|سورة طه]]
|134
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|21
|[[/سورة الأنبياء|سورة الأنبياء]]
|111
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|22
|[[/سورة الحج|سورة الحج]]
|76
||[[w:آية مدنية|مدنية]]
|-
|23
|[[/سورة المؤمنون|سورة المؤمنون]]
|119
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|24
|[[/سورة النور|سورة النور]]
|64
||[[w:آية مدنية|مدنية]]
|-
|25
|[[/سورة الفرقان|سورة الفرقان]]
|77
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|26
|[[/سورة الشعراء|سورة الشعراء]]
|227
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|27
|[[/سورة النمل|سورة النمل]]
|95
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|28
|[[/سورة القصص|سورة القصص]]
|88
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|29
|[[/سورة العنكبوت|سورة العنكبوت]]
|69
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|30
|[[/سورة الروم|سورة الروم]]
|60
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|31
|[[/سورة لقمان|سورة لقمان]]
|33
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|32
|[[/سورة السجدة|سورة السجدة]]
|30
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|33
|[[/سورة الأحزاب|سورة الأحزاب]]
|73
||[[w:آية مدنية|مدنية]]
|-
|34
|[[/سورة سبأ|سورة سبأ]]
|54
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|35
|[[/سورة فاطر|سورة فاطر]]
|45
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|36
|[[/سورة يس|سورة يس]]
|82
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|37
|[[/سورة الصافات|سورة الصافات]]
|182
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|38
|[[/سورة ص|سورة ص]]
|86
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|39
|[[/سورة الزمر|سورة الزمر]]
|72
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|40
|[[/سورة غافر|سورة غافر]]
|84
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|41
|[[/سورة فصلت|سورة فصلت]]
|53
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|42
|[[/سورة الشورى|سورة الشورى]]
|50
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|43
|[[/سورة الزخرف|سورة الزخرف]]
|89
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|44
|[[/سورة الدخان|سورة الدخان]]
|56
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|45
|[[/سورة الجاثية|سورة الجاثية]]
|36
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|46
|[[/سورة الأحقاف|سورة الأحقاف]]
|34
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|47
|[[/سورة محمد|سورة محمد]]
|39
||[[w:آية مدنية|مدنية]]
|-
|48
|[[/سورة الفتح|سورة الفتح]]
|29
||[[w:آية مدنية|مدنية]]
|-
|49
|[[/سورة الحجرات|سورة الحجرات]]
|18
||[[w:آية مدنية|مدنية]]
|-
|50
|[[/سورة ق|سورة ق]]
|45
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|51
|[[/سورة الذاريات|سورة الذاريات]]
|60
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|52
|[[/سورة الطور|سورة الطور]]
|47
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|53
|[[/سورة النجم|سورة النجم]]
|61
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|54
|[[/سورة القمر|سورة القمر]]
|55
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|55
|[[/سورة الرحمن|سورة الرحمن]]
|77
||[[w:آية مدنية|مدنية]]
|-
|56
|[[/سورة الواقعة|سورة الواقعة]]
|99
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|57
|[[/سورة الحديد|سورة الحديد]]
|28
||[[w:آية مدنية|مدنية]]
|-
|58
|[[/سورة المجادلة|سورة المجادلة]]
|22
||[[w:آية مدنية|مدنية]]
|-
|59
|[[/سورة الحشر|سورة الحشر]]
|24
||[[w:آية مدنية|مدنية]]
|-
|60
|[[/سورة الممتحنة|سورة الممتحنة]]
|13
||[[w:آية مدنية|مدنية]]
|-
|61
|[[/سورة الصف|سورة الصف]]
|14
||[[w:آية مدنية|مدنية]]
|-
|62
|[[/سورة الجمعة|سورة الجمعة]]
|11
||[[w:آية مدنية|مدنية]]
|-
|63
|[[/سورة المنافقون|سورة المنافقون]]
|11
||[[w:آية مدنية|مدنية]]
|-
|64
|[[/سورة التغابن|سورة التغابن]]
|18
||[[w:آية مدنية|مدنية]]
|-
|65
|[[/سورة الطلاق|سورة الطلاق]]
|12
||[[w:آية مدنية|مدنية]]
|-
|66
|[[/سورة التحريم|سورة التحريم]]
|12
||[[w:آية مدنية|مدنية]]
|-
|67
|[[/سورة الملك|سورة الملك]]
|30
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|68
|[[/سورة القلم|سورة القلم]]
|52
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|69
|[[/سورة الحاقة|سورة الحاقة]]
|52
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|70
|[[/سورة المعارج|سورة المعارج]]
|44
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|71
|[[/سورة نوح|سورة نوح]]
|30
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|72
|[[/سورة الجن|سورة الجن]]
|28
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|73
|[[/سورة المزمل|سورة المزمل]]
|20
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|74
|[[/سورة المدثر|سورة المدثر]]
|56
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|75
|[[/سورة القيامة|سورة القيامة]]
|39
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|76
|[[/سورة الإنسان|سورة الإنسان]]
|31
||[[w:آية مدنية|مدنية]]
|-
|77
|[[/سورة المرسلات|سورة المرسلات]]
|50
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|78
|[[/سورة النبأ|سورة النبأ]]
|40
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|79
|[[/سورة النازعات|سورة النازعات]]
|45
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|80
|[[/سورة عبس|سورة عبس]]
|42
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|81
|[[/سورة التكوير|سورة التكوير]]
|29
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|82
|[[/سورة الانفطار|سورة الانفطار]]
|19
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|83
|[[/سورة المطففين|سورة المطففين]]
|36
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|84
|[[/سورة الانشقاق|سورة الانشقاق]]
|25
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|85
|[[/سورة البروج|سورة البروج]]
|22
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|86
|[[/سورة الطارق|سورة الطارق]]
|16
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|87
|[[/سورة الأعلى|سورة الأعلى]]
|19
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|88
|[[/سورة الغاشية|سورة الغاشية]]
|26
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|89
|[[/سورة الفجر|سورة الفجر]]
|32
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|90
|[[/سورة البلد|سورة البلد]]
|20
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|91
|[[/سورة الشمس|سورة الشمس]]
|16
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|92
|[[/سورة الليل|سورة الليل]]
|21
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|93
|[[/سورة الضحى|سورة الضحى]]
|11
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|94
|[[/سورة الشرح|سورة الشرح]]
|8
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|95
|[[/سورة التين|سورة التين]]
|8
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|96
|[[/سورة العلق|سورة العلق]]
|20
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|97
|[[/سورة القدر|سورة القدر]]
|5
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|98
|[[/سورة البينة|سورة البينة]]
|8
||[[w:آية مدنية|مدنية]]
|-
|99
|[[/سورة الزلزلة|سورة الزلزلة]]
|8
||[[w:آية مدنية|مدنية]]
|-
|100
|[[/سورة العاديات|سورة العاديات]]
|11
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|101
|[[/سورة القارعة|سورة القارعة]]
|10
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|102
|[[/سورة التكاثر|سورة التكاثر]]
|8
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|103
|[[/سورة العصر|سورة العصر]]
|3
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|104
|[[/سورة الهمزة|سورة الهمزة]]
|9
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|105
|[[/سورة الفيل|سورة الفيل]]
|5
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|106
|[[/سورة قريش|سورة قريش]]
|5
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|107
|[[/سورة الماعون|سورة الماعون]]
|6
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|108
|[[/سورة الكوثر|سورة الكوثر]]
|3
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|109
|[[/سورة الكافرون|سورة الكافرون]]
|6
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|110
|[[/سورة النصر|سورة النصر]]
|3
||[[w:آية مدنية|مدنية]]
|-
|111
|[[/سورة المسد|سورة المسد]]
|5
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|112
|[[/سورة الإخلاص|سورة الإخلاص]]
|4
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|113
|[[/سورة الفلق|سورة الفلق]]
|5
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|114
|[[/سورة الناس|سورة الناس]]
|6
|[[w:آية مكية|مكية]]
|}
[[تصنيف:القرآن الكريم]]
sek21glfypxse5fwwzvjlr2eq6skooy
القرآن الكريم (البزي)
0
235294
621840
431744
2026-09-28T20:42:01Z
CommonsDelinker
667
Removing [[:c:File:Quran2.png|Quran2.png]], it has been deleted from Commons by [[:c:User:ChemSim|ChemSim]] because: per [[:c:Commons:Deletion requests/Files uploaded by Ibrahim ebi|]].
621840
wikitext
text/x-wiki
ضبط هذا المصحف على رواية [[w:البزي|البزي]] لقراءة [[w:ابن كثير المكي|ابن كثير]]، وهو مأخوذ كاملًا من موقع [[w:مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف|مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف]].
{|class="wikitable sortable"
!الترتيب !!السورة !!آياتها !!النزول
|-
|1
|[[/سورة الفاتحة|سورة الفاتحة]]
|7
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|2
|[[/سورة البقرة|سورة البقرة]]
|286
||[[w:آية مدنية|مدنية]]
|-
|3
|[[/سورة آل عمران|سورة آل عمران]]
|200
||[[w:آية مدنية|مدنية]]
|-
|4
|[[/سورة النساء|سورة النساء]]
|176
||[[w:آية مدنية|مدنية]]
|-
|5
|[[/سورة المائدة|سورة المائدة]]
|122
||[[w:آية مدنية|مدنية]]
|-
|6
|[[/سورة الأنعام|سورة الأنعام]]
|167
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|7
|[[/سورة الأعراف|سورة الأعراف]]
|206
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|8
|[[/سورة الأنفال|سورة الأنفال]]
|76
||[[w:آية مدنية|مدنية]]
|-
|9
|[[/سورة التوبة|سورة التوبة]]
|130
||[[w:آية مدنية|مدنية]]
|-
|10
|[[/سورة يونس|سورة يونس]]
|109
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|11
|[[/سورة هود|سورة هود]]
|121
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|12
|[[/سورة يوسف|سورة يوسف]]
|111
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|13
|[[/سورة الرعد|سورة الرعد]]
|44
||[[w:آية مدنية|مدنية]]
|-
|14
|[[/سورة إبراهيم|سورة إبراهيم]]
|54
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|15
|[[/سورة الحجر|سورة الحجر]]
|99
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|16
|[[/سورة النحل|سورة النحل]]
|128
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|17
|[[/سورة الإسراء|سورة الإسراء]]
|110
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|18
|[[/سورة الكهف|سورة الكهف]]
|105
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|19
|[[/سورة مريم|سورة مريم]]
|99
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|20
|[[/سورة طه|سورة طه]]
|134
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|21
|[[/سورة الأنبياء|سورة الأنبياء]]
|111
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|22
|[[/سورة الحج|سورة الحج]]
|77
||[[w:آية مدنية|مدنية]]
|-
|23
|[[/سورة المؤمنون|سورة المؤمنون]]
|119
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|24
|[[/سورة النور|سورة النور]]
|64
||[[w:آية مدنية|مدنية]]
|-
|25
|[[/سورة الفرقان|سورة الفرقان]]
|77
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|26
|[[/سورة الشعراء|سورة الشعراء]]
|226
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|27
|[[/سورة النمل|سورة النمل]]
|95
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|28
|[[/سورة القصص|سورة القصص]]
|88
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|29
|[[/سورة العنكبوت|سورة العنكبوت]]
|69
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|30
|[[/سورة الروم|سورة الروم]]
|59
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|31
|[[/سورة لقمان|سورة لقمان]]
|33
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|32
|[[/سورة السجدة|سورة السجدة]]
|30
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|33
|[[/سورة الأحزاب|سورة الأحزاب]]
|73
||[[w:آية مدنية|مدنية]]
|-
|34
|[[/سورة سبأ|سورة سبأ]]
|54
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|35
|[[/سورة فاطر|سورة فاطر]]
|45
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|36
|[[/سورة يس|سورة يس]]
|82
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|37
|[[/سورة الصافات|سورة الصافات]]
|182
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|38
|[[/سورة ص|سورة ص]]
|86
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|39
|[[/سورة الزمر|سورة الزمر]]
|72
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|40
|[[/سورة غافر|سورة غافر]]
|84
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|41
|[[/سورة فصلت|سورة فصلت]]
|53
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|42
|[[/سورة الشورى|سورة الشورى]]
|50
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|43
|[[/سورة الزخرف|سورة الزخرف]]
|89
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|44
|[[/سورة الدخان|سورة الدخان]]
|56
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|45
|[[/سورة الجاثية|سورة الجاثية]]
|36
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|46
|[[/سورة الأحقاف|سورة الأحقاف]]
|34
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|47
|[[/سورة محمد|سورة محمد]]
|39
||[[w:آية مدنية|مدنية]]
|-
|48
|[[/سورة الفتح|سورة الفتح]]
|29
||[[w:آية مدنية|مدنية]]
|-
|49
|[[/سورة الحجرات|سورة الحجرات]]
|18
||[[w:آية مدنية|مدنية]]
|-
|50
|[[/سورة ق|سورة ق]]
|45
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|51
|[[/سورة الذاريات|سورة الذاريات]]
|60
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|52
|[[/سورة الطور|سورة الطور]]
|47
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|53
|[[/سورة النجم|سورة النجم]]
|61
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|54
|[[/سورة القمر|سورة القمر]]
|55
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|55
|[[/سورة الرحمن|سورة الرحمن]]
|77
||[[w:آية مدنية|مدنية]]
|-
|56
|[[/سورة الواقعة|سورة الواقعة]]
|99
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|57
|[[/سورة الحديد|سورة الحديد]]
|28
||[[w:آية مدنية|مدنية]]
|-
|58
|[[/سورة المجادلة|سورة المجادلة]]
|21
||[[w:آية مدنية|مدنية]]
|-
|59
|[[/سورة الحشر|سورة الحشر]]
|24
||[[w:آية مدنية|مدنية]]
|-
|60
|[[/سورة الممتحنة|سورة الممتحنة]]
|13
||[[w:آية مدنية|مدنية]]
|-
|61
|[[/سورة الصف|سورة الصف]]
|14
||[[w:آية مدنية|مدنية]]
|-
|62
|[[/سورة الجمعة|سورة الجمعة]]
|11
||[[w:آية مدنية|مدنية]]
|-
|63
|[[/سورة المنافقون|سورة المنافقون]]
|11
||[[w:آية مدنية|مدنية]]
|-
|64
|[[/سورة التغابن|سورة التغابن]]
|18
||[[w:آية مدنية|مدنية]]
|-
|65
|[[/سورة الطلاق|سورة الطلاق]]
|12
||[[w:آية مدنية|مدنية]]
|-
|66
|[[/سورة التحريم|سورة التحريم]]
|12
||[[w:آية مدنية|مدنية]]
|-
|67
|[[/سورة الملك|سورة الملك]]
|31
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|68
|[[/سورة القلم|سورة القلم]]
|52
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|69
|[[/سورة الحاقة|سورة الحاقة]]
|52
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|70
|[[/سورة المعارج|سورة المعارج]]
|44
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|71
|[[/سورة نوح|سورة نوح]]
|30
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|72
|[[/سورة الجن|سورة الجن]]
|28
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|73
|[[/سورة المزمل|سورة المزمل]]
|20
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|74
|[[/سورة المدثر|سورة المدثر]]
|55
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|75
|[[/سورة القيامة|سورة القيامة]]
|39
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|76
|[[/سورة الإنسان|سورة الإنسان]]
|31
||[[w:آية مدنية|مدنية]]
|-
|77
|[[/سورة المرسلات|سورة المرسلات]]
|50
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|78
|[[/سورة النبأ|سورة النبأ]]
|41
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|79
|[[/سورة النازعات|سورة النازعات]]
|45
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|80
|[[/سورة عبس|سورة عبس]]
|42
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|81
|[[/سورة التكوير|سورة التكوير]]
|29
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|82
|[[/سورة الانفطار|سورة الانفطار]]
|19
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|83
|[[/سورة المطففين|سورة المطففين]]
|36
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|84
|[[/سورة الانشقاق|سورة الانشقاق]]
|25
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|85
|[[/سورة البروج|سورة البروج]]
|22
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|86
|[[/سورة الطارق|سورة الطارق]]
|17
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|87
|[[/سورة الأعلى|سورة الأعلى]]
|19
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|88
|[[/سورة الغاشية|سورة الغاشية]]
|26
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|89
|[[/سورة الفجر|سورة الفجر]]
|32
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|90
|[[/سورة البلد|سورة البلد]]
|20
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|91
|[[/سورة الشمس|سورة الشمس]]
|15
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|92
|[[/سورة الليل|سورة الليل]]
|21
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|93
|[[/سورة الضحى|سورة الضحى]]
|11
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|94
|[[/سورة الشرح|سورة الشرح]]
|8
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|95
|[[/سورة التين|سورة التين]]
|8
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|96
|[[/سورة العلق|سورة العلق]]
|20
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|97
|[[/سورة القدر|سورة القدر]]
|6
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|98
|[[/سورة البينة|سورة البينة]]
|8
||[[w:آية مدنية|مدنية]]
|-
|99
|[[/سورة الزلزلة|سورة الزلزلة]]
|9
||[[w:آية مدنية|مدنية]]
|-
|100
|[[/سورة العاديات|سورة العاديات]]
|11
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|101
|[[/سورة القارعة|سورة القارعة]]
|10
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|102
|[[/سورة التكاثر|سورة التكاثر]]
|8
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|103
|[[/سورة العصر|سورة العصر]]
|3
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|104
|[[/سورة الهمزة|سورة الهمزة]]
|9
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|105
|[[/سورة الفيل|سورة الفيل]]
|5
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|106
|[[/سورة قريش|سورة قريش]]
|5
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|107
|[[/سورة الماعون|سورة الماعون]]
|6
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|108
|[[/سورة الكوثر|سورة الكوثر]]
|3
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|109
|[[/سورة الكافرون|سورة الكافرون]]
|6
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|110
|[[/سورة النصر|سورة النصر]]
|3
||[[w:آية مدنية|مدنية]]
|-
|111
|[[/سورة المسد|سورة المسد]]
|5
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|112
|[[/سورة الإخلاص|سورة الإخلاص]]
|5
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|113
|[[/سورة الفلق|سورة الفلق]]
|5
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|114
|[[/سورة الناس|سورة الناس]]
|7
|[[w:آية مكية|مكية]]
|}
[[تصنيف:القرآن الكريم]]
kxwpfgc5vvgax0hqyndi4vu6ofgoq76
القرآن الكريم (قنبل)
0
235409
621841
431867
2026-09-28T20:42:04Z
CommonsDelinker
667
Removing [[:c:File:Quran2.png|Quran2.png]], it has been deleted from Commons by [[:c:User:ChemSim|ChemSim]] because: per [[:c:Commons:Deletion requests/Files uploaded by Ibrahim ebi|]].
621841
wikitext
text/x-wiki
ضبط هذا المصحف على رواية [[w:قنبل|قنبل]] لقراءة [[w:ابن كثير المكي|ابن كثير]]، وهو مأخوذ كاملًا من موقع [[w:مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف|مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف]].
{|class="wikitable sortable"
!الترتيب !!السورة !!آياتها !!النزول
|-
|1
|[[/سورة الفاتحة|سورة الفاتحة]]
|7
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|2
|[[/سورة البقرة|سورة البقرة]]
|286
||[[w:آية مدنية|مدنية]]
|-
|3
|[[/سورة آل عمران|سورة آل عمران]]
|200
||[[w:آية مدنية|مدنية]]
|-
|4
|[[/سورة النساء|سورة النساء]]
|176
||[[w:آية مدنية|مدنية]]
|-
|5
|[[/سورة المائدة|سورة المائدة]]
|122
||[[w:آية مدنية|مدنية]]
|-
|6
|[[/سورة الأنعام|سورة الأنعام]]
|167
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|7
|[[/سورة الأعراف|سورة الأعراف]]
|206
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|8
|[[/سورة الأنفال|سورة الأنفال]]
|76
||[[w:آية مدنية|مدنية]]
|-
|9
|[[/سورة التوبة|سورة التوبة]]
|130
||[[w:آية مدنية|مدنية]]
|-
|10
|[[/سورة يونس|سورة يونس]]
|109
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|11
|[[/سورة هود|سورة هود]]
|121
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|12
|[[/سورة يوسف|سورة يوسف]]
|111
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|13
|[[/سورة الرعد|سورة الرعد]]
|44
||[[w:آية مدنية|مدنية]]
|-
|14
|[[/سورة إبراهيم|سورة إبراهيم]]
|54
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|15
|[[/سورة الحجر|سورة الحجر]]
|99
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|16
|[[/سورة النحل|سورة النحل]]
|128
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|17
|[[/سورة الإسراء|سورة الإسراء]]
|110
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|18
|[[/سورة الكهف|سورة الكهف]]
|105
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|19
|[[/سورة مريم|سورة مريم]]
|99
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|20
|[[/سورة طه|سورة طه]]
|134
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|21
|[[/سورة الأنبياء|سورة الأنبياء]]
|111
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|22
|[[/سورة الحج|سورة الحج]]
|77
||[[w:آية مدنية|مدنية]]
|-
|23
|[[/سورة المؤمنون|سورة المؤمنون]]
|119
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|24
|[[/سورة النور|سورة النور]]
|64
||[[w:آية مدنية|مدنية]]
|-
|25
|[[/سورة الفرقان|سورة الفرقان]]
|77
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|26
|[[/سورة الشعراء|سورة الشعراء]]
|226
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|27
|[[/سورة النمل|سورة النمل]]
|95
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|28
|[[/سورة القصص|سورة القصص]]
|88
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|29
|[[/سورة العنكبوت|سورة العنكبوت]]
|69
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|30
|[[/سورة الروم|سورة الروم]]
|59
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|31
|[[/سورة لقمان|سورة لقمان]]
|33
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|32
|[[/سورة السجدة|سورة السجدة]]
|30
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|33
|[[/سورة الأحزاب|سورة الأحزاب]]
|73
||[[w:آية مدنية|مدنية]]
|-
|34
|[[/سورة سبأ|سورة سبأ]]
|54
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|35
|[[/سورة فاطر|سورة فاطر]]
|45
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|36
|[[/سورة يس|سورة يس]]
|82
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|37
|[[/سورة الصافات|سورة الصافات]]
|182
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|38
|[[/سورة ص|سورة ص]]
|86
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|39
|[[/سورة الزمر|سورة الزمر]]
|72
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|40
|[[/سورة غافر|سورة غافر]]
|84
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|41
|[[/سورة فصلت|سورة فصلت]]
|53
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|42
|[[/سورة الشورى|سورة الشورى]]
|50
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|43
|[[/سورة الزخرف|سورة الزخرف]]
|89
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|44
|[[/سورة الدخان|سورة الدخان]]
|56
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|45
|[[/سورة الجاثية|سورة الجاثية]]
|36
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|46
|[[/سورة الأحقاف|سورة الأحقاف]]
|34
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|47
|[[/سورة محمد|سورة محمد]]
|39
||[[w:آية مدنية|مدنية]]
|-
|48
|[[/سورة الفتح|سورة الفتح]]
|29
||[[w:آية مدنية|مدنية]]
|-
|49
|[[/سورة الحجرات|سورة الحجرات]]
|18
||[[w:آية مدنية|مدنية]]
|-
|50
|[[/سورة ق|سورة ق]]
|45
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|51
|[[/سورة الذاريات|سورة الذاريات]]
|60
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|52
|[[/سورة الطور|سورة الطور]]
|47
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|53
|[[/سورة النجم|سورة النجم]]
|61
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|54
|[[/سورة القمر|سورة القمر]]
|55
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|55
|[[/سورة الرحمن|سورة الرحمن]]
|77
||[[w:آية مدنية|مدنية]]
|-
|56
|[[/سورة الواقعة|سورة الواقعة]]
|99
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|57
|[[/سورة الحديد|سورة الحديد]]
|28
||[[w:آية مدنية|مدنية]]
|-
|58
|[[/سورة المجادلة|سورة المجادلة]]
|21
||[[w:آية مدنية|مدنية]]
|-
|59
|[[/سورة الحشر|سورة الحشر]]
|24
||[[w:آية مدنية|مدنية]]
|-
|60
|[[/سورة الممتحنة|سورة الممتحنة]]
|13
||[[w:آية مدنية|مدنية]]
|-
|61
|[[/سورة الصف|سورة الصف]]
|14
||[[w:آية مدنية|مدنية]]
|-
|62
|[[/سورة الجمعة|سورة الجمعة]]
|11
||[[w:آية مدنية|مدنية]]
|-
|63
|[[/سورة المنافقون|سورة المنافقون]]
|11
||[[w:آية مدنية|مدنية]]
|-
|64
|[[/سورة التغابن|سورة التغابن]]
|18
||[[w:آية مدنية|مدنية]]
|-
|65
|[[/سورة الطلاق|سورة الطلاق]]
|12
||[[w:آية مدنية|مدنية]]
|-
|66
|[[/سورة التحريم|سورة التحريم]]
|12
||[[w:آية مدنية|مدنية]]
|-
|67
|[[/سورة الملك|سورة الملك]]
|31
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|68
|[[/سورة القلم|سورة القلم]]
|52
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|69
|[[/سورة الحاقة|سورة الحاقة]]
|52
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|70
|[[/سورة المعارج|سورة المعارج]]
|44
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|71
|[[/سورة نوح|سورة نوح]]
|30
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|72
|[[/سورة الجن|سورة الجن]]
|28
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|73
|[[/سورة المزمل|سورة المزمل]]
|20
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|74
|[[/سورة المدثر|سورة المدثر]]
|55
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|75
|[[/سورة القيامة|سورة القيامة]]
|39
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|76
|[[/سورة الإنسان|سورة الإنسان]]
|31
||[[w:آية مدنية|مدنية]]
|-
|77
|[[/سورة المرسلات|سورة المرسلات]]
|50
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|78
|[[/سورة النبأ|سورة النبأ]]
|41
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|79
|[[/سورة النازعات|سورة النازعات]]
|45
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|80
|[[/سورة عبس|سورة عبس]]
|42
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|81
|[[/سورة التكوير|سورة التكوير]]
|29
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|82
|[[/سورة الانفطار|سورة الانفطار]]
|19
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|83
|[[/سورة المطففين|سورة المطففين]]
|36
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|84
|[[/سورة الانشقاق|سورة الانشقاق]]
|25
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|85
|[[/سورة البروج|سورة البروج]]
|22
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|86
|[[/سورة الطارق|سورة الطارق]]
|17
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|87
|[[/سورة الأعلى|سورة الأعلى]]
|19
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|88
|[[/سورة الغاشية|سورة الغاشية]]
|26
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|89
|[[/سورة الفجر|سورة الفجر]]
|32
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|90
|[[/سورة البلد|سورة البلد]]
|20
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|91
|[[/سورة الشمس|سورة الشمس]]
|15
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|92
|[[/سورة الليل|سورة الليل]]
|21
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|93
|[[/سورة الضحى|سورة الضحى]]
|11
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|94
|[[/سورة الشرح|سورة الشرح]]
|8
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|95
|[[/سورة التين|سورة التين]]
|8
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|96
|[[/سورة العلق|سورة العلق]]
|20
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|97
|[[/سورة القدر|سورة القدر]]
|6
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|98
|[[/سورة البينة|سورة البينة]]
|8
||[[w:آية مدنية|مدنية]]
|-
|99
|[[/سورة الزلزلة|سورة الزلزلة]]
|9
||[[w:آية مدنية|مدنية]]
|-
|100
|[[/سورة العاديات|سورة العاديات]]
|11
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|101
|[[/سورة القارعة|سورة القارعة]]
|10
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|102
|[[/سورة التكاثر|سورة التكاثر]]
|8
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|103
|[[/سورة العصر|سورة العصر]]
|3
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|104
|[[/سورة الهمزة|سورة الهمزة]]
|9
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|105
|[[/سورة الفيل|سورة الفيل]]
|5
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|106
|[[/سورة قريش|سورة قريش]]
|5
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|107
|[[/سورة الماعون|سورة الماعون]]
|6
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|108
|[[/سورة الكوثر|سورة الكوثر]]
|3
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|109
|[[/سورة الكافرون|سورة الكافرون]]
|6
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|110
|[[/سورة النصر|سورة النصر]]
|3
||[[w:آية مدنية|مدنية]]
|-
|111
|[[/سورة المسد|سورة المسد]]
|5
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|112
|[[/سورة الإخلاص|سورة الإخلاص]]
|5
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|113
|[[/سورة الفلق|سورة الفلق]]
|5
|[[w:آية مكية|مكية]]
|-
|114
|[[/سورة الناس|سورة الناس]]
|7
|[[w:آية مكية|مكية]]
|}
[[تصنيف:القرآن الكريم]]
0b7voz6kmrn3tmrzv8b51vug0wjepef
القرآن الكريم (حفص، المدينة النبوية، ديجيتال خط)
0
258229
621842
519458
2026-09-28T20:42:22Z
CommonsDelinker
667
Removing [[:c:File:Quran2.png|Quran2.png]], it has been deleted from Commons by [[:c:User:ChemSim|ChemSim]] because: per [[:c:Commons:Deletion requests/Files uploaded by Ibrahim ebi|]].
621842
wikitext
text/x-wiki
ضبط هذا المصحف على رواية [[w:حفص بن سليمان الكوفي|حفص بن سليمان الكوفي]] لقراءة [[w:عاصم بن أبي النجود|عاصم بن أبي النجود]]، وهو مأخوذ كاملًا عن [[w:مصحف المدينة النبوية|مصحف المدينة النبوية]] الصادرة سنة 1441هـ، ومعروض برموز وخط المدينة الصادر عن [https://digitalkhatt.org مشروع ديجيتال خط].
{|class="wikitable sortable"
!الترتيب !!السورة !!آياتها !!النزول !!ترتيب النزول
|-
|1
|[[/سورة الفاتحة|سورة الفاتحة]]
|7
|[[w:آية مكية|مكية]]
|5
|-
|2
|[[/سورة البقرة|سورة البقرة]]
|286
|[[w:آية مدنية|مدنية]]
|87
|-
|3
|[[/سورة آل عمران|سورة آل عمران]]
|200
|[[w:آية مدنية|مدنية]]
|89
|-
|4
|[[/سورة النساء|سورة النساء]]
|176
|[[w:آية مدنية|مدنية]]
|92
|-
|5
|[[/سورة المائدة|سورة المائدة]]
|120
|[[w:آية مدنية|مدنية]]
|112
|-
|6
|[[/سورة الأنعام|سورة الأنعام]]
|165
|[[w:آية مكية|مكية]]
|55
|-
|7
|[[/سورة الأعراف|سورة الأعراف]]
|206
|[[w:آية مكية|مكية]]
|39
|-
|8
|[[/سورة الأنفال|سورة الأنفال]]
|75
|[[w:آية مدنية|مدنية]]
|88
|-
|9
|[[/سورة التوبة|سورة التوبة]]
|129
|[[w:آية مدنية|مدنية]]
|113
|-
|10
|[[/سورة يونس|سورة يونس]]
|109
|[[w:آية مكية|مكية]]
|51
|-
|11
|[[/سورة هود|سورة هود]]
|123
|[[w:آية مكية|مكية]]
|52
|-
|12
|[[/سورة يوسف|سورة يوسف]]
|111
|[[w:آية مكية|مكية]]
|53
|-
|13
|[[/سورة الرعد|سورة الرعد]]
|43
|[[w:آية مدنية|مدنية]]
|96
|-
|14
|[[/سورة إبراهيم|سورة إبراهيم]]
|52
|[[w:آية مكية|مكية]]
|72
|-
|15
|[[/سورة الحجر|سورة الحجر]]
|99
|[[w:آية مكية|مكية]]
|54
|-
|16
|[[/سورة النحل|سورة النحل]]
|128
|[[w:آية مكية|مكية]]
|70
|-
|17
|[[/سورة الإسراء|سورة الإسراء]]
|111
|[[w:آية مكية|مكية]]
|50
|-
|18
|[[/سورة الكهف|سورة الكهف]]
|110
|[[w:آية مكية|مكية]]
|69
|-
|19
|[[/سورة مريم|سورة مريم]]
|98
|[[w:آية مكية|مكية]]
|44
|-
|20
|[[/سورة طه|سورة طه]]
|135
|[[w:آية مكية|مكية]]
|45
|-
|21
|[[/سورة الأنبياء|سورة الأنبياء]]
|112
|[[w:آية مكية|مكية]]
|73
|-
|22
|[[/سورة الحج|سورة الحج]]
|78
|[[w:آية مدنية|مدنية]]
|103
|-
|23
|[[/سورة المؤمنون|سورة المؤمنون]]
|118
|[[w:آية مكية|مكية]]
|74
|-
|24
|[[/سورة النور|سورة النور]]
|64
|[[w:آية مدنية|مدنية]]
|102
|-
|25
|[[/سورة الفرقان|سورة الفرقان]]
|77
|[[w:آية مكية|مكية]]
|42
|-
|26
|[[/سورة الشعراء|سورة الشعراء]]
|227
|[[w:آية مكية|مكية]]
|47
|-
|27
|[[/سورة النمل|سورة النمل]]
|93
|[[w:آية مكية|مكية]]
|48
|-
|28
|[[/سورة القصص|سورة القصص]]
|88
|[[w:آية مكية|مكية]]
|49
|-
|29
|[[/سورة العنكبوت|سورة العنكبوت]]
|69
|[[w:آية مكية|مكية]]
|85
|-
|30
|[[/سورة الروم|سورة الروم]]
|60
|[[w:آية مكية|مكية]]
|84
|-
|31
|[[/سورة لقمان|سورة لقمان]]
|34
|[[w:آية مكية|مكية]]
|57
|-
|32
|[[/سورة السجدة|سورة السجدة]]
|30
|[[w:آية مكية|مكية]]
|75
|-
|33
|[[/سورة الأحزاب|سورة الأحزاب]]
|73
|[[w:آية مدنية|مدنية]]
|90
|-
|34
|[[/سورة سبأ|سورة سبأ]]
|54
|[[w:آية مكية|مكية]]
|58
|-
|35
|[[/سورة فاطر|سورة فاطر]]
|45
|[[w:آية مكية|مكية]]
|43
|-
|36
|[[/سورة يس|سورة يس]]
|83
|[[w:آية مكية|مكية]]
|41
|-
|37
|[[/سورة الصافات|سورة الصافات]]
|182
|[[w:آية مكية|مكية]]
|56
|-
|38
|[[/سورة ص|سورة ص]]
|88
|[[w:آية مكية|مكية]]
|38
|-
|39
|[[/سورة الزمر|سورة الزمر]]
|75
|[[w:آية مكية|مكية]]
|59
|-
|40
|[[/سورة غافر|سورة غافر]]
|85
|[[w:آية مكية|مكية]]
|60
|-
|41
|[[/سورة فصلت|سورة فصلت]]
|54
|[[w:آية مكية|مكية]]
|61
|-
|42
|[[/سورة الشورى|سورة الشورى]]
|53
|[[w:آية مكية|مكية]]
|62
|-
|43
|[[/سورة الزخرف|سورة الزخرف]]
|89
|[[w:آية مكية|مكية]]
|63
|-
|44
|[[/سورة الدخان|سورة الدخان]]
|59
|[[w:آية مكية|مكية]]
|64
|-
|45
|[[/سورة الجاثية|سورة الجاثية]]
|37
|[[w:آية مكية|مكية]]
|65
|-
|46
|[[/سورة الأحقاف|سورة الأحقاف]]
|35
|[[w:آية مكية|مكية]]
|66
|-
|47
|[[/سورة محمد|سورة محمد]]
|38
|[[w:آية مدنية|مدنية]]
|95
|-
|48
|[[/سورة الفتح|سورة الفتح]]
|29
|[[w:آية مدنية|مدنية]]
|111
|-
|49
|[[/سورة الحجرات|سورة الحجرات]]
|18
|[[w:آية مدنية|مدنية]]
|106
|-
|50
|[[/سورة ق|سورة ق]]
|45
|[[w:آية مكية|مكية]]
|34
|-
|51
|[[/سورة الذاريات|سورة الذاريات]]
|60
|[[w:آية مكية|مكية]]
|67
|-
|52
|[[/سورة الطور|سورة الطور]]
|49
|[[w:آية مكية|مكية]]
|76
|-
|53
|[[/سورة النجم|سورة النجم]]
|62
|[[w:آية مكية|مكية]]
|23
|-
|54
|[[/سورة القمر|سورة القمر]]
|55
|[[w:آية مكية|مكية]]
|37
|-
|55
|[[/سورة الرحمن|سورة الرحمن]]
|78
|[[w:آية مدنية|مدنية]]
|97
|-
|56
|[[/سورة الواقعة|سورة الواقعة]]
|96
|[[w:آية مكية|مكية]]
|46
|-
|57
|[[/سورة الحديد|سورة الحديد]]
|29
|[[w:آية مدنية|مدنية]]
|94
|-
|58
|[[/سورة المجادلة|سورة المجادلة]]
|22
|[[w:آية مدنية|مدنية]]
|105
|-
|59
|[[/سورة الحشر|سورة الحشر]]
|24
|[[w:آية مدنية|مدنية]]
|101
|-
|60
|[[/سورة الممتحنة|سورة الممتحنة]]
|13
|[[w:آية مدنية|مدنية]]
|91
|-
|61
|[[/سورة الصف|سورة الصف]]
|14
|[[w:آية مدنية|مدنية]]
|109
|-
|62
|[[/سورة الجمعة|سورة الجمعة]]
|11
|[[w:آية مدنية|مدنية]]
|110
|-
|63
|[[/سورة المنافقون|سورة المنافقون]]
|11
|[[w:آية مدنية|مدنية]]
|104
|-
|64
|[[/سورة التغابن|سورة التغابن]]
|18
|[[w:آية مدنية|مدنية]]
|108
|-
|65
|[[/سورة الطلاق|سورة الطلاق]]
|12
|[[w:آية مدنية|مدنية]]
|99
|-
|66
|[[/سورة التحريم|سورة التحريم]]
|12
|[[w:آية مدنية|مدنية]]
|107
|-
|67
|[[/سورة الملك|سورة الملك]]
|30
|[[w:آية مكية|مكية]]
|77
|-
|68
|[[/سورة القلم|سورة القلم]]
|52
|[[w:آية مكية|مكية]]
|2
|-
|69
|[[/سورة الحاقة|سورة الحاقة]]
|52
|[[w:آية مكية|مكية]]
|78
|-
|70
|[[/سورة المعارج|سورة المعارج]]
|44
|[[w:آية مكية|مكية]]
|79
|-
|71
|[[/سورة نوح|سورة نوح]]
|28
|[[w:آية مكية|مكية]]
|71
|-
|72
|[[/سورة الجن|سورة الجن]]
|28
|[[w:آية مكية|مكية]]
|40
|-
|73
|[[/سورة المزمل|سورة المزمل]]
|20
|[[w:آية مكية|مكية]]
|3
|-
|74
|[[/سورة المدثر|سورة المدثر]]
|56
|[[w:آية مكية|مكية]]
|4
|-
|75
|[[/سورة القيامة|سورة القيامة]]
|40
|[[w:آية مكية|مكية]]
|31
|-
|76
|[[/سورة الإنسان|سورة الإنسان]]
|31
|[[w:آية مدنية|مدنية]]
|98
|-
|77
|[[/سورة المرسلات|سورة المرسلات]]
|50
|[[w:آية مكية|مكية]]
|33
|-
|78
|[[/سورة النبأ|سورة النبأ]]
|40
|[[w:آية مكية|مكية]]
|80
|-
|79
|[[/سورة النازعات|سورة النازعات]]
|46
|[[w:آية مكية|مكية]]
|81
|-
|80
|[[/سورة عبس|سورة عبس]]
|42
|[[w:آية مكية|مكية]]
|24
|-
|81
|[[/سورة التكوير|سورة التكوير]]
|29
|[[w:آية مكية|مكية]]
|7
|-
|82
|[[/سورة الانفطار|سورة الانفطار]]
|19
|[[w:آية مكية|مكية]]
|82
|-
|83
|[[/سورة المطففين|سورة المطففين]]
|36
|[[w:آية مكية|مكية]]
|86
|-
|84
|[[/سورة الانشقاق|سورة الانشقاق]]
|25
|[[w:آية مكية|مكية]]
|83
|-
|85
|[[/سورة البروج|سورة البروج]]
|22
|[[w:آية مكية|مكية]]
|27
|-
|86
|[[/سورة الطارق|سورة الطارق]]
|17
|[[w:آية مكية|مكية]]
|36
|-
|87
|[[/سورة الأعلى|سورة الأعلى]]
|19
|[[w:آية مكية|مكية]]
|8
|-
|88
|[[/سورة الغاشية|سورة الغاشية]]
|26
|[[w:آية مكية|مكية]]
|68
|-
|89
|[[/سورة الفجر|سورة الفجر]]
|30
|[[w:آية مكية|مكية]]
|10
|-
|90
|[[/سورة البلد|سورة البلد]]
|20
|[[w:آية مكية|مكية]]
|35
|-
|91
|[[/سورة الشمس|سورة الشمس]]
|15
|[[w:آية مكية|مكية]]
|26
|-
|92
|[[/سورة الليل|سورة الليل]]
|21
|[[w:آية مكية|مكية]]
|9
|-
|93
|[[/سورة الضحى|سورة الضحى]]
|11
|[[w:آية مكية|مكية]]
|11
|-
|94
|[[/سورة الشرح|سورة الشرح]]
|8
|[[w:آية مكية|مكية]]
|12
|-
|95
|[[/سورة التين|سورة التين]]
|8
|[[w:آية مكية|مكية]]
|28
|-
|96
|[[/سورة العلق|سورة العلق]]
|19
|[[w:آية مكية|مكية]]
|1
|-
|97
|[[/سورة القدر|سورة القدر]]
|5
|[[w:آية مكية|مكية]]
|25
|-
|98
|[[/سورة البينة|سورة البينة]]
|8
|[[w:آية مدنية|مدنية]]
|100
|-
|99
|[[/سورة الزلزلة|سورة الزلزلة]]
|8
|[[w:آية مدنية|مدنية]]
|93
|-
|100
|[[/سورة العاديات|سورة العاديات]]
|11
|[[w:آية مكية|مكية]]
|14
|-
|101
|[[/سورة القارعة|سورة القارعة]]
|11
|[[w:آية مكية|مكية]]
|30
|-
|102
|[[/سورة التكاثر|سورة التكاثر]]
|8
|[[w:آية مكية|مكية]]
|16
|-
|103
|[[/سورة العصر|سورة العصر]]
|3
|[[w:آية مكية|مكية]]
|13
|-
|104
|[[/سورة الهمزة|سورة الهمزة]]
|9
|[[w:آية مكية|مكية]]
|32
|-
|105
|[[/سورة الفيل|سورة الفيل]]
|5
|[[w:آية مكية|مكية]]
|19
|-
|106
|[[/سورة قريش|سورة قريش]]
|4
|[[w:آية مكية|مكية]]
|29
|-
|107
|[[/سورة الماعون|سورة الماعون]]
|7
|[[w:آية مكية|مكية]]
|17
|-
|108
|[[/سورة الكوثر|سورة الكوثر]]
|3
|[[w:آية مكية|مكية]]
|15
|-
|109
|[[/سورة الكافرون|سورة الكافرون]]
|6
|[[w:آية مكية|مكية]]
|18
|-
|110
|[[/سورة النصر|سورة النصر]]
|3
|[[w:آية مدنية|مدنية]]
|114
|-
|111
|[[/سورة المسد|سورة المسد]]
|5
|[[w:آية مكية|مكية]]
|6
|-
|112
|[[/سورة الإخلاص|سورة الإخلاص]]
|4
|[[w:آية مكية|مكية]]
|22
|-
|113
|[[/سورة الفلق|سورة الفلق]]
|5
|[[w:آية مكية|مكية]]
|20
|-
|114
|[[/سورة الناس|سورة الناس]]
|6
|[[w:آية مكية|مكية]]
|21
|}
[[تصنيف:القرآن الكريم]]
4mcn8nljq37wdohn1vkxu8vr6i7kdz3
صفحة:كشف الأستار عن علم حروف الغبار (مخطوطة، 1851).djvu/5
104
309713
621818
621806
2026-09-28T14:15:07Z
~2026-51196-19
73103
621818
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="4" user="JazarF" /></noinclude>
<section begin="مقدمة" />{{بسملة}}
<noinclude>{{خط مغربي|</noinclude>
{{وسط|وصلى الله على سيدنا ومولانا وعلى آله}}
{{أحمر|قال الشيخ الفقيه الاستاذ العالم العلامة الفرضي العددي أبو الحسن علی بن محمد بن علی الشهير بالقلَصَادي<ref>بفتح القاف واللام والصاد قاله الشيخ احمد بابا</ref> رضي الله عنه ونفعنا به آمين}}
الحمد لله سريع الحساب مسبل النعماء وفاتح الابواب والصلاة والسلام على سيد الكونين المبعوث الى الثقلين {{أحمر|اما بعد}} فهذه نبذة كافية شافية وعن معانی الاخلال والاملال متجافية قطفتها<ref>ففی اقتطفتها</ref> من كتابی المسمي بكشف الجلباب لتكون غنية لبعض الطلاب وتذكرة لاولي الالباب {{أحمر|وسميتها}} بكشف الاستار عن علم حروف الغبار ومن الله اسال الاعانة والارشاد الى سواء طريق التوفيق والسداد فی هذه الدّنيا والمعاد وان يجعل ذٰلك من الاعمال التی لا تنقطع بالموت ولا يعقب صاحبها حسرات الفوت
<section end="مقدمة" /><noinclude>}}
{{سطر}}
{{مراجع}}</noinclude>
k6no8q7jf71nenrz09zkq69vdwv8irp
صفحة:كشف الأستار عن علم حروف الغبار (مخطوطة، 1851).djvu/8
104
309716
621815
621799
2026-09-28T13:33:57Z
~2026-51196-19
73103
621815
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="~2026-44033-07" />{{خط مغربي|</noinclude><section begin="مقدمة" />هكذا {{أحمر|8020}} والله اعلم بالصواب
<section end="مقدمة" /><section begin="جزء1" />{{أحمر|الجزء الاول فى العدد الصحيح}} وفيه ثمانية ابواب
<section end="جزء1" /><section begin="جزء1باب1" />{{أحمر|الباب الاول}} فى الجمع الجمع ضم الاعداد بعضها الى بعض لينطق بها بلفظ واحد ولا يخل من ثلاثة اقسام {{أحمر|الاول}} ان يرتفع من المجموعین آحاد لا غير {{أحمر|الثاني}} ان يرتفع منها عشرات {{أحمر|الثالث}} ان يرتفع منها أحاد وعشرات والعمل فى ذٰلك ان تضع المجموعين فى سطرین متوازيین وتمد عليهما خطا ثم ضع المرتفع منهما ان كان احادا على راسهما وان كان المجمتع عشرات فضع صفرا وادخل بصورة الواحد بعد ذٰلك {{أحمر|و}}ان يرتفع منها أحاد وعشرات والعمل فى ذٰلك ان تضع المجموعين فى سطرین متوازيین وتمد عليهما خطا ثم ضع المرتفع منهما ان كان احادا على راسهما وان كان المجمتع عشرات فضع صفرا وادخل بصورة الواحد بعد ذٰلك وان كان المرتفع آحادا وعشرات فضع الاحاد على راسهما والعشرات بعد ذٰلك {{أحمر|ومثال}} من ذٰلك اذا قيل لك اجمع اثنين وثلاثين واربعمائة إلى واحد وثلاثين وماتئن فانزل ذٰلك هكذا
<noinclude>}}</noinclude>
{| style="color:red;"
| 2 || 3 || 4
|-
| 1 || 3 || 2
|}
<noinclude>{{خط مغربي|</noinclude>
ثم اجمع الواحد الى الاثنين تكن
<section end="جزء1باب1" /><noinclude>}}
{{يسار|ثلاثة}}</noinclude>
7vyk6mlftoxevyabfgb3thza72cwvhu
صفحة:كشف الأستار عن علم حروف الغبار (مخطوطة، 1851).djvu/13
104
309754
621816
621730
2026-09-28T13:35:59Z
~2026-51196-19
73103
621816
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="~2026-44033-07" />{{خط مغربي|</noinclude><section begin="جزء1باب1" />الخمسة على راس المجموعين والواحد تحت الاربعة واجمعه اليها والى الستة تكن احد عشر فضعها على راس الخط فيكون الخارج أربعة واربعين وثلاثمائة وخمسة عشر الفا ومائة الف هكذا {{أحمر|115344}}
<section end="جزء1باب1" /><section begin="جزء1باب2" />{{أحمر|الباب الثاني فى الطرح}} وهو ان تعرف فضل ما بین عددین احدهما اقل والاخر اكثر والعمل وفى ذٰلك ان تضع المطروح منه فى سطر وتحته المطروح وتمد اعلاهما خطا ثم تطرح کل منزلة من نظيرها وضع الباقى على راس الخط وما كان الباقى فهو المطلوب ومثال من ذٰلك اذا قيل لك الطرح ثلاثة وخمسين وستمائة من ثمانية وسبعين وتسعمائة فانزل ذٰلك هكذا
<noinclude>}}</noinclude>
{| style="color:red;"
| 8 || 7 || 9
|-
| 3 || 5 || 6
|}
<noinclude>{{خط مغربي|</noinclude>
ثم الطرح الثلاثة من الثمانية يبقى لك خمسة معها
<section end="جزء1باب2" /><noinclude>}}</noinclude>
psp6wfqma96lssqs67fp5f77iq9fvgg
صفحة:كشف الأستار عن علم حروف الغبار (مخطوطة، 1851).djvu/15
104
309756
621825
621779
2026-09-28T14:41:42Z
~2026-51196-19
73103
621825
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="~2026-44033-07" />{{خط مغربي|</noinclude>هكذا {{أحمر|2102}} واما اذا كان فى بعض منازل المطروح منه اقل مما فى المطروح فزد على المطروح منه عشرة والطرح من المجموع المطروح ومثال من ذاك اذا اقيل اطرح ستة وثمانين وثلاثمائة من خمسة وعشرين وسبعمائة فانزل ذٰلك هكذا
<noinclude>}}</noinclude>
{| style="color:red;"
| 5 || 2 || 7
|-
| 6 || 8 || 3
|}
<noinclude>{{خط مغربي|</noinclude>
ثم الطرح الستة من الخمسة لا تتطرح فاحمل عليها عشرة تكن خمسة عشر اطرح منها الستة يبقى لك تسعة ضعها على راس الخط ثم اجمع العشرة بصورة الواحد الى الثمانية تصير تسعة الطرحها من اثنین لا تتطرح فاحمل عليها ایضا عشرة تكن اثنى عشرا طرح منها التسعة يبقى لك ثلاثة ضعها على راس الخط ثم اجمع واحدا الى الثلاثة تكن اربعة اطرحها من السبعة يبقى لك ثلاثة ضعها على راس الخط<noinclude>}}</noinclude>
a4p2edxq2hmfpppa1rvcg69s8api7xy
صفحة:كشف الأستار عن علم حروف الغبار (مخطوطة، 1851).djvu/16
104
309757
621826
621768
2026-09-28T14:43:01Z
~2026-51196-19
73103
621826
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="~2026-44033-07" />{{خط مغربي|</noinclude>فيكون الباقى تسعة وثلاثين وثلاثمائة هكذا {{أحمر|339}} وان شئت فابدا بالطرح من اخر المنازل فالطرح الثلاثة من السبعة فيبقى لك اربعة فاثبتها فى موضع السبعة ثم اطرح ثمانية من اثنين واربعين فيبقى لك اربعة وثلاثون ثم الطرح الستة مما على راسها فيبقى لك تسعة وثلاثون وثلاثمائة هكذا وان قيل اطرح ثمانية وسبعين وتسعمائة وثلاثة آلاف من اثنين وسبعمائة وخمسة آلاف فانزل ذٰلك هكذا
<noinclude>}}</noinclude>
{| style="color:red;"
| 2 || 0 || 7 || 5
|-
| 8 || 7 || 9 || 3
|}
<noinclude>{{خط مغربي|</noinclude>
ثم اطرح الثمانية من الاثنين لا تطرح فاحمل عليها عشرة تكن اثنا عشر الطرح منها الثمانية يبقى لك اربعة ضعها على راس الخط ثم أجمع واحد الى السبعة تكن ثمانيّه اطرحها من الصفر لا تطرح فاحمل عليها عشرة واطرح منها ثمانية<noinclude>}}{{يسار|يبڧى}}</noinclude>
7f3tv3c8klr8aw7uqkas9zmdw07u13h
صفحة:كشف الأستار عن علم حروف الغبار (مخطوطة، 1851).djvu/17
104
309759
621814
621780
2026-09-28T13:30:42Z
~2026-51196-19
73103
621814
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="~2026-44033-07" /></noinclude><section begin="جزء1باب2" />يبقى لك اثنان ضعها على راس الخط ثم اجمع واحدًا الى التسعة تكن عشرة اطرحها من السبعة لا تنطرح فاحمل عليها عشرة واطرح من المجموع العشرة يبقى لك سبعة ضعها على راس الخط ثم اجمع واحدا الى الثلاثة تكن اربعة اطرحها من الخمسة يبقى لك واحدا ضعْه على راس الخط فيكون الباقى اربعة وعشرين وسبعمائة والفا هكذا {{أحمر|1724}}
<section end="جزء1باب2" /><section begin="جزء1باب3" />{{أحمر| الباب الثالث فى الضرب}} وهو استخراج عدد مجهول من معلومين وهو على انواع فمنها الضرب بالمُجنح والعمل فيه ان تضع المضروب فى سطر وتحته المضروب فيه وتكون اول منزلة من المضروب فيه تحت آخر منزلة من المضروب ثم تضرب تلك المنزلة فى جميع منازل المضروب ثم تقهقره منزلة واحدة وتضربا فى جميعه تلك المنزلة التي قبل<section end="جزء1باب3" /><noinclude></noinclude>
hrjpk78dp4mfhixeylz8xt1vi9g4zbp
621827
621814
2026-09-28T14:44:25Z
~2026-51196-19
73103
621827
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="~2026-44033-07" />{{خط مغربي|</noinclude><section begin="جزء1باب2" />يبقى لك اثنان ضعها على راس الخط ثم اجمع واحدًا الى التسعة تكن عشرة اطرحها من السبعة لا تنطرح فاحمل عليها عشرة واطرح من المجموع العشرة يبقى لك سبعة ضعها على راس الخط ثم اجمع واحدا الى الثلاثة تكن اربعة اطرحها من الخمسة يبقى لك واحدا ضعْه على راس الخط فيكون الباقى اربعة وعشرين وسبعمائة والفا هكذا {{أحمر|1724}}
<section end="جزء1باب2" /><section begin="جزء1باب3" />{{أحمر| الباب الثالث فى الضرب}} وهو استخراج عدد مجهول من معلومين وهو على انواع فمنها الضرب بالمُجنح والعمل فيه ان تضع المضروب فى سطر وتحته المضروب فيه وتكون اول منزلة من المضروب فيه تحت آخر منزلة من المضروب ثم تضرب تلك المنزلة فى جميع منازل المضروب ثم تقهقره منزلة واحدة وتضربا فى جميعه تلك المنزلة التي قبل<section end="جزء1باب3" /><noinclude>}}</noinclude>
t2pyqsuioydd29d2bhxiqi26mwwkfwi
صفحة:كشف الأستار عن علم حروف الغبار (مخطوطة، 1851).djvu/18
104
309760
621807
621781
2026-09-28T13:23:01Z
~2026-51196-19
73103
621807
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="~2026-44033-07" /></noinclude>المضروبة وهكذا الى آخر العمل ومثال من ذٰلك إذا قيل لك اضرب اثنين وخمسين فى ثلاثة وسبعين فانزل ذٰلك هكذا
{| style="color:red; border-style: none;"
| style='border-style: solid none none none ;' | 2
| style='border-style: solid none none solid ;' | 5
| style='border-style: none none solid none ;' |
|-
|
| 3
| 7
|}
والتضع عليهما خطا محرفا ثم اضرب الخمسة فى السبعة يخرج لك خمسة وثلاثون فضع الخمسة على رأس السبعة والثلاثة بعدها ثم اضرب الخمسة ايضا فى الثلاثة يخرج لك خمسة عشر فضع الخمسة على راس المضروبين والواحد بعد ذٰلك ثم قهقر الثلاثة تحت الاحاد والسبعة منزلة العشرات واضرب الاثنين فى السبعة يخرج لك اربعة عشر فضع الاربعة على راس المضروب فيه والواحد بعد ذلك ثم اضرب الاثنين فى الثلاثة بستة ضعها على راس المضروبين ثم مد خطا على الخارج واجمعه عليه فيكون ذلك ستة<noinclude>{{يسار|وتسعيں}}</noinclude>
47d9kvj28owbsdbd657ac1z5z1dn05e
621828
621807
2026-09-28T14:45:23Z
~2026-51196-19
73103
621828
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="~2026-44033-07" />{{خط مغربي|</noinclude>المضروبة وهكذا الى آخر العمل ومثال من ذٰلك إذا قيل لك اضرب اثنين وخمسين فى ثلاثة وسبعين فانزل ذٰلك هكذا}}
{| style="color:red; border-style: none;"
| style='border-style: solid none none none ;' | 2
| style='border-style: solid none none solid ;' | 5
| style='border-style: none none solid none ;' |
|-
|
| 3
| 7
|}
<noinclude>{{خط مغربي|</noinclude>
والتضع عليهما خطا محرفا ثم اضرب الخمسة فى السبعة يخرج لك خمسة وثلاثون فضع الخمسة على رأس السبعة والثلاثة بعدها ثم اضرب الخمسة ايضا فى الثلاثة يخرج لك خمسة عشر فضع الخمسة على راس المضروبين والواحد بعد ذٰلك ثم قهقر الثلاثة تحت الاحاد والسبعة منزلة العشرات واضرب الاثنين فى السبعة يخرج لك اربعة عشر فضع الاربعة على راس المضروب فيه والواحد بعد ذلك ثم اضرب الاثنين فى الثلاثة بستة ضعها على راس المضروبين ثم مد خطا على الخارج واجمعه عليه فيكون ذلك ستة<noinclude>}}{{يسار|وتسعيں}}</noinclude>
qdgbhveqnn6ti5f468smy37k8sw347c
صفحة:كشف الأستار عن علم حروف الغبار (مخطوطة، 1851).djvu/19
104
309761
621808
621754
2026-09-28T13:23:37Z
~2026-51196-19
73103
621808
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="~2026-44033-07" /></noinclude>وتسعين وسبعمائة وثلاثة آلاف هكذا {{أحمر|3796}} وان قيل لك اضرب اثنين وثمانين وخمسمائة فى ستة وثلاثين وسبعمائة وتسعة آلاف فانزل ذلك هكذا
{| style="color:red; border-style: none;"
| style='border-style: solid none none none ;' | 2
| style='border-style: solid none none none ;' | 8
| style='border-style: solid none none solid ;' | 5
| style='border-style: none none solid none ;' |
| style='border-style: none none solid none ;' |
| style='border-style: none none solid none ;' |
|-
|
|
| 6
| 3
| 7
| 9
|}
ثم اضرب الخمسة فى جميع المضروب فيه وضع الخارج من كل واحد على راسه ثم قهقر المضروب فيه أيضا بجملته منزلته واحدة واضرب الثمانية وضع الخارج من كل واحد على راسه ثم قهقر المضروب فيه أيضا منزلة اخرى واضربها في جميع الاثنين وضع الخارج من كل واحد على راسه ثم مد خطا على ذلك واجمع عليه جميع الخارج فيكون المطلوب وذٰلك اثنان وخمسون وثلاثمائة وستة وستون الفا وستمائة الف وخمسة آلاف<noinclude></noinclude>
kc2jkjghkoefj5hujdhx3abcm030xnt
621829
621808
2026-09-28T14:45:57Z
~2026-51196-19
73103
621829
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="~2026-44033-07" />{{خط مغربي|</noinclude>وتسعين وسبعمائة وثلاثة آلاف هكذا {{أحمر|3796}} وان قيل لك اضرب اثنين وثمانين وخمسمائة فى ستة وثلاثين وسبعمائة وتسعة آلاف فانزل ذلك هكذا}}
{| style="color:red; border-style: none;"
| style='border-style: solid none none none ;' | 2
| style='border-style: solid none none none ;' | 8
| style='border-style: solid none none solid ;' | 5
| style='border-style: none none solid none ;' |
| style='border-style: none none solid none ;' |
| style='border-style: none none solid none ;' |
|-
|
|
| 6
| 3
| 7
| 9
|}
<noinclude>{{خط مغربي|</noinclude>
ثم اضرب الخمسة فى جميع المضروب فيه وضع الخارج من كل واحد على راسه ثم قهقر المضروب فيه أيضا بجملته منزلته واحدة واضرب الثمانية وضع الخارج من كل واحد على راسه ثم قهقر المضروب فيه أيضا منزلة اخرى واضربها في جميع الاثنين وضع الخارج من كل واحد على راسه ثم مد خطا على ذلك واجمع عليه جميع الخارج فيكون المطلوب وذٰلك اثنان وخمسون وثلاثمائة وستة وستون الفا وستمائة الف وخمسة آلاف<noinclude>}}</noinclude>
p04to58ikots7g8j6s2uwu822jn8te2
621861
621829
2026-09-29T04:20:31Z
~2026-44033-07
72767
621861
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="~2026-44033-07" />{{خط مغربي|</noinclude>وتسعين وسبعمائة وثلاثة آلاف هكذا {{أحمر|3796}} وان قيل لك اضرب اثنين وثمانين وخمسمائة فى ستة وثلاثين وسبعمائة وتسعة آلاف فانزل ذلك هكذا
<noinclude>}}</noinclude>
{| style="color:red; border-style: none;"
| style='border-style: solid none none none ;' | 2
| style='border-style: solid none none none ;' | 8
| style='border-style: solid none none solid ;' | 5
| style='border-style: none none solid none ;' |
| style='border-style: none none solid none ;' |
| style='border-style: none none solid none ;' |
|-
|
|
| 6
| 3
| 7
| 9
|}
<noinclude>{{خط مغربي|</noinclude>
ثم اضرب الخمسة فى جميع المضروب فيه وضع الخارج من كل واحد على راسه ثم قهقر المضروب فيه أيضا بجملته منزلته واحدة واضرب الثمانية وضع الخارج من كل واحد على راسه ثم قهقر المضروب فيه أيضا منزلة اخرى واضربها في جميع الاثنين وضع الخارج من كل واحد على راسه ثم مد خطا على ذلك واجمع عليه جميع الخارج فيكون المطلوب وذٰلك اثنان وخمسون وثلاثمائة وستة وستون الفا وستمائة الف وخمسة آلاف<noinclude>}}</noinclude>
7aikltclrui6mnwm61edk4plxmg434l
صفحة:كشف الأستار عن علم حروف الغبار (مخطوطة، 1851).djvu/20
104
309762
621830
621771
2026-09-28T16:08:00Z
~2026-51196-19
73103
621830
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="~2026-44033-07" />{{خط مغربي|</noinclude>الالف هكذا {{أحمر|5666352}} وان قيل لك اضرب اربعة وثلاثمائة فى عشرين وخمسة وسبعين الفا فانزل ذلك هكذا
<noinclude>}}</noinclude>
{| style="color:red; border-style: none;"
| style='border-style: solid none none none ;' | 4
| style='border-style: solid none none none ;' | 0
| style='border-style: solid none none solid ;' | 3
| style='border-style: none none solid none ;' |
| style='border-style: none none solid none ;' |
| style='border-style: none none solid none ;' |
| style='border-style: none none solid none ;' |
|-
|
|
| 0
| 2
| 0
| 5
| 7
|}
<noinclude>{{خط مغربي|</noinclude>
ثم اضرب الثلاثة فى جميع المضروب فيه واثبت الخارج من كل واحد على راسه ثم قهقر المضروب فيه بجملته منزلة واضرب فى جميعه الأربعة واثبت الخارج من كل واحد على رأسه ثم اجمع ذٰلك كما تقدم فيكون المطلوب وذٰلك ثمانين وستة آلاف وثمانمائة الف واثنان وعشرين الف الف هكذا {{أحمر|22806080}} ومنها الضرب بالاسوس والعمل فيه تضع المضروبين فى سطرين متوازيين اعني الاحاد تحت الاحاد والعشرات تحت العشرات وكذلك ما بعدهما ثم تضرب منزلة من احدهما بعد منزلة فى جميع الاخر وتضع الخارج حيث تفتضيه مرتبة الاسوس<noinclude>}}
{{يسار|وهو}}</noinclude>
alonidyoskq1nbh3gzh1uovakmod4xo
صفحة:كشف الأستار عن علم حروف الغبار (مخطوطة، 1851).djvu/21
104
309763
621831
621782
2026-09-28T16:09:21Z
~2026-51196-19
73103
621831
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="~2026-44033-07" />{{خط مغربي|</noinclude>وهو ان تجمع اس المضروب الى اس المضروب فيه وتسقط واحدا ابدا وتضع خارج الضرب هناك ومثال من ذٰلك اذا قيل لك اضرب اثنين وثلاثين واربعمائة فى واحد وعشرين وثلاثمائة فانزل ذٰلك هكذا
}}
{| style="color:red;"
| 2 || 3 || 4
|-
| 1 || 2 || 3
|}
<noinclude>{{خط مغربي|</noinclude>
ومد على راس السطرين خطا ثم اضرب الاثنين ڢى الواحد يخرج لك اثنان ضعها على راس المضروب لان اس المضروبين اثنان والباقى منهما بعد سقوط الواحد واحد وهو للأولى ثم اضرب الاثنين فى الاثنين يخرج لك اربعة ضعها على راس المرتبة الثانية لان اس المضروبين ثلاثة اسقط منهما واحدا والباقى اثنان ثم اضرب الاثنين ڢى الثلاثة يخرج لك ستة أنزلها فى المرتبة الثالثة لان راس المضروبين أربعة ثم ضع نقطة على الاثنين<noinclude>}}</noinclude>
nfzqapck90orux5w6msit1ydni9nxwq
صفحة:كشف الأستار عن علم حروف الغبار (مخطوطة، 1851).djvu/22
104
309764
621813
621783
2026-09-28T13:29:25Z
~2026-51196-19
73103
621813
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="~2026-44033-07" /></noinclude>علامة على انه قد فرغ منها وانتقل الى الثالثة واضربها فى الواحد يخرج لك ثلاثة ضعها على راس المرتبة الثانية واضربها فى الاثنين يخرج لك ستة ضعها على المرتبة الثالثة واضربها فى الثلاثة يخرج لك تسعة ضعها على المرتبة الرابعة ثم ضع على الثلاثة نقطة ايضا وانتقل إلى الاربعة واضربها فى الواحد باربعة ضعها على المرتبة الثالثة واضربها باثنين فى ثمانية ضعها على المرتبة الرابعة لان راس المضروبين خمسة والباقى بعد سقوط الواحد اربعة ثم اضربها فى الثلاثة يخرج لك اثنى عشر ضعها على الخامسة ثم اجمع الخارج يكون المطلوب وذٰلك اثنان وسبعون وستمائة وثمانية وثلاثون الفا ومائة الف هكذا {{أحمر|138672}} ولو قيل لك اضرب ثلاثة واربعين وخمسمائة والف<noinclude></noinclude>
4ylhwfhmkgde8wn7mm46cc3mu9u48zv
621846
621813
2026-09-28T22:29:49Z
~2026-44033-07
72767
621846
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="~2026-44033-07" />{{خط مغربي|</noinclude>علامة على انه قد فرغ منها وانتقل الى الثالثة واضربها فى الواحد يخرج لك ثلاثة ضعها على راس المرتبة الثانية واضربها فى الاثنين يخرج لك ستة ضعها على المرتبة الثالثة واضربها فى الثلاثة يخرج لك تسعة ضعها على المرتبة الرابعة ثم ضع على الثلاثة نقطة ايضا وانتقل إلى الاربعة واضربها فى الواحد باربعة ضعها على المرتبة الثالثة واضربها باثنين فى ثمانية ضعها على المرتبة الرابعة لان راس المضروبين خمسة والباقى بعد سقوط الواحد اربعة ثم اضربها فى الثلاثة يخرج لك اثنى عشر ضعها على الخامسة ثم اجمع الخارج يكون المطلوب وذٰلك اثنان وسبعون وستمائة وثمانية وثلاثون الفا ومائة الف هكذا {{أحمر|138672}} ولو قيل لك اضرب ثلاثة واربعين وخمسمائة والف<noinclude>}}</noinclude>
2jfcj83v3vffz4xc88ioz319g31obem
صفحة:كشف الأستار عن علم حروف الغبار (مخطوطة، 1851).djvu/23
104
309765
621847
621772
2026-09-28T22:31:03Z
~2026-44033-07
72767
621847
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="~2026-44033-07" />{{خط مغربي|</noinclude>فى اثنين وخمسين وثمانمائة وسبعة آلاف فضع ذٰلك هكذا
<noinclude>}}</noinclude>
{| style="color:red;"
| 3 || 4 || 5 || 1
|-
| 2 || 5 || 8 || 7
|}
<noinclude>{{خط مغربي|</noinclude>
ثم اضرب منزلة من السطر الاعلى فى جميع السطر الأسفل منزلة بعد منزلة وضع الخارج حيث تقتضيه مرتبته الاسوس ثم تجمع المرتفع من ذٰلك فيكون المطلوب ستة وثلاثين وستمائة وخمسةَ عشر الفا ومائة الف واثني عشر الف الف هكذا {{أحمر|12115636}} ومنها الضرب بنصف تنقيل ويختص بالعددين المتماثلين والعمل فى ذٰلك ان تضع احد العددين المضروبين فى سطر وتضع بين كل منزلتين نقطا ثم تضرب آخر منزلة فى مثلها وضع الخارج على راسها ثم تضيف الى هذه المضروب مثله وضع المجتمع فى موضع النقط ثم تضرب فى هذا المضعف<noinclude>}}</noinclude>
5vjoi7hnx1hcd7ctc5ifs6i0tnmlxd1
صفحة:كشف الأستار عن علم حروف الغبار (مخطوطة، 1851).djvu/24
104
309766
621848
621800
2026-09-28T22:31:53Z
~2026-44033-07
72767
621848
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="~2026-44033-07" />{{خط مغربي|</noinclude>ما فى المنزلة التي قبله وتضع الخارج على راس تلك المنزلة ثم تضرب ما فى هذه المنزلة فى مثلها وتضع الخارج فى موضع النقط وتنقل المضعف اولا على حاله الى موضع التي ضعڢت ثم تضرب فى كل من المضعف وفى نڢسه وما فى المنزلة التي قيل وتثبت الخارج من كل واحد على راسه وهكذا العمل ان كثرت المنازل ومثال من ذٰلك اذا قيل لك اضرب ثمانية وثلاثين واربعمائة فى مثلها فانزل احد المضروبين هكذا {{أحمر|8 ∴ 3 ∴ 4}} ثم اضرب الاربعة فى مثلها يخرج لك ستة عشر فضع الستة على راس الاربعة والواحد بعد ذلك ثم ضعف الاربعة تكن ثمانية ضعها تحت النقط واضرب فيها الثلاثة يخرج لك اربعة وعشرون فضع الاربعة على راس النقط والاثنين بعد ذٰلك ثم اضرب الثلاثة فى مثلها يخرج لك تسعة<noinclude>}}
{{يسار|ضعها}}</noinclude>
q54zskk8ywzeeverbbsaiot1qc3ygod
صفحة:كشف الأستار عن علم حروف الغبار (مخطوطة، 1851).djvu/25
104
309767
621809
621801
2026-09-28T13:24:47Z
~2026-51196-19
73103
621809
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="~2026-44033-07" /></noinclude>ضعها على راسها ثم ضعف الثلاثة تكن ستة ضعها تحت النقط التي قبلها وانقل الثمانية تحت الثلاثة ثم اضرب الثمانية فى الثمانية وفى الستة وفى مثلها وضع الخارج من كل وحد على راس تلك المنزلة ثم اجمع الخارج يكن المطلوب وذٰلك اربعة واربعون وثمانمائة واحدى وتسعون الفا ومائة الف هكذا {{أحمر|191844}} وان كان المرتفع من الضعف عشرة فضع فى موقع النقط صفرا والواحد بعد ذٰلك ومثال من ذٰلك اذا قيل لك اضرب ستة وخمسين وخمسمائة في مثلها فانزل ذٰلك هكذا {{أحمر|6 ∴ 5 ∴ 5}} ثم اضرب الخمسة فى مثلها يخرج لك خمسة وعشرون ضعها على راس الخط ثم ضعف الخمسة تكن عشرة فضع<noinclude></noinclude>
jpzrcd3qrixfkhf6jm3bh0nc2cmspw8
621849
621809
2026-09-28T22:32:32Z
~2026-44033-07
72767
621849
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="~2026-44033-07" />{{خط مغربي|</noinclude>ضعها على راسها ثم ضعف الثلاثة تكن ستة ضعها تحت النقط التي قبلها وانقل الثمانية تحت الثلاثة ثم اضرب الثمانية فى الثمانية وفى الستة وفى مثلها وضع الخارج من كل وحد على راس تلك المنزلة ثم اجمع الخارج يكن المطلوب وذٰلك اربعة واربعون وثمانمائة واحدى وتسعون الفا ومائة الف هكذا {{أحمر|191844}} وان كان المرتفع من الضعف عشرة فضع فى موقع النقط صفرا والواحد بعد ذٰلك ومثال من ذٰلك اذا قيل لك اضرب ستة وخمسين وخمسمائة في مثلها فانزل ذٰلك هكذا {{أحمر|6 ∴ 5 ∴ 5}} ثم اضرب الخمسة فى مثلها يخرج لك خمسة وعشرون ضعها على راس الخط ثم ضعف الخمسة تكن عشرة فضع<noinclude>}}</noinclude>
43h8y4pf1ho437gx0duwdthhlje1v7n
صفحة:كشف الأستار عن علم حروف الغبار (مخطوطة، 1851).djvu/26
104
309768
621850
621777
2026-09-28T22:32:53Z
~2026-44033-07
72767
621850
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="~2026-44033-07" />{{خط مغربي|</noinclude>صفرا تحت النقط والواحد بعد ذٰلك تحت الخمسة ثم اضرب الخمسة التى هى الخمسون فى الواحد وفى نفسها وضع الخارج على الخط ايضا ثم ضعف هذه الخمسة تكن عشرة فضع صفرا تحت النقط والواحد تحت الخمسة ثم انقل المضعف اولا فيبطل الصفر ويثبت الواحد الذي بعده فى المرتبة الرابعة مكان مكان الصفر تحت النقط ثم اضرب الستة فيه وفى الواحد الذي قبله فى المرتبة الثالثة وفى نفسها واثبت الخارج من كل واحد على راسه وعلى النقط ثم تجمع ذٰلك فيكون المطلوب وذٰلك ستة وثلاثون ومائة وتسعة آلاف وثلاثمائة الف هكذا {{أحمر|309136}} وان كان المرتفع من المضاعف احاد وعشرات فضع<noinclude>}}
{{يسار|الاحاد}}</noinclude>
72adz99p2qweqcxnqq8c2h9ri1f9ovh
صفحة:كشف الأستار عن علم حروف الغبار (مخطوطة، 1851).djvu/27
104
309769
621810
621802
2026-09-28T13:25:44Z
~2026-51196-19
73103
621810
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="~2026-44033-07" /></noinclude>الاحاد فى موضع النقط والعشرات بعد ذٰلك ومثال من ذٰلك اذا قيل لك اضرب ستة وثمانين وسبعمائة فى مثلها فانزل ذٰلك {{أحمر|6 ∴ 8 ∴ 7}} ثم اضرب السبعة فى مثلها يخرج لك تسعة واربعون ضعها على راس الخط ثم ضعف السبعة تكن اربعة عشر فضع الاربعة تحت النقط والواحد بعد ذٰلك تحت السبعة تم اضرب الثمانية فى والواحد وفى الاربعة وفى مثلها وضع الخارج على النقط ثم ضعف الثمانية تكن ستة عشر فضع الستة تحت النقط والواحد تحت الثمانية واضف اليه الاربعة تكن خمسة وانقل الواحد الاخير الى موضع الاربعة ثم اضرب فى جميع ذٰلك الستة واضربها ايضا فى مثلها<noinclude></noinclude>
kktdevnwh91r4cmjw26pa6nwhqdrzgn
621851
621810
2026-09-28T22:33:19Z
~2026-44033-07
72767
621851
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="~2026-44033-07" />{{خط مغربي|</noinclude>الاحاد فى موضع النقط والعشرات بعد ذٰلك ومثال من ذٰلك اذا قيل لك اضرب ستة وثمانين وسبعمائة فى مثلها فانزل ذٰلك {{أحمر|6 ∴ 8 ∴ 7}} ثم اضرب السبعة فى مثلها يخرج لك تسعة واربعون ضعها على راس الخط ثم ضعف السبعة تكن اربعة عشر فضع الاربعة تحت النقط والواحد بعد ذٰلك تحت السبعة تم اضرب الثمانية فى والواحد وفى الاربعة وفى مثلها وضع الخارج على النقط ثم ضعف الثمانية تكن ستة عشر فضع الستة تحت النقط والواحد تحت الثمانية واضف اليه الاربعة تكن خمسة وانقل الواحد الاخير الى موضع الاربعة ثم اضرب فى جميع ذٰلك الستة واضربها ايضا فى مثلها<noinclude>}}</noinclude>
g23toeftasibl6rcbxa6a15b5gwa4s9
صفحة:كشف الأستار عن علم حروف الغبار (مخطوطة، 1851).djvu/28
104
309770
621852
621795
2026-09-28T22:34:03Z
~2026-44033-07
72767
621852
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="~2026-44033-07" />{{خط مغربي|</noinclude>وضع الخارج على الخط ثم اجمع ذٰلك كله يكن المطلوب وذٰلك ستة وتسعون وسبعمائة وسبعة عشر الفا وستمائة الف هذا {{أحمر|617796}} ومنها الضرب بالجدول والعمل فيه ان تضع سطحا مربعا وتصيره مربعات صِغار وتقسم كل مربع بنصفين ثم تضع المضروب على راس ذٰلك السطح والمضروب فيه عن يمينة ثم تضرب كل منزلة مع احدهما فى جميع الاخر وتضع آحاد الخارج فى نصف المربع وعشرات فى النصف الاخر ثم تجمع الخارج وهو ما بين الاقطار يكن المطلوب ومثال من ذٰلك اذا قيل لك اضرب ثلاثة فى اربعة وستین فانزل ذٰلك هذا
<noinclude>}}</noinclude>
{| class="wikitable" style="font-size:100%; border-style: none; text-align: center;"
|-
| style='width: 2em; border-style: none none none none ;' |
| style='border-style: none none none none ;' | 3
|style='width: 2em; border-style: none none none none ;' | {{أحمر|2 9 1}}
|-
| style="border: none;" | 4
| style="background:linear-gradient(to top right,{{{3|#eaecf0}}} 49.5%,#aaa 49.5%,#aaa 50.5%,{{{3|#eaecf0}}} 50.5%);line-height:1;{{{style|}}}" | <div style="margin-left:2em;text-align:right;">2</div><div style="margin-right:2em;text-align:left;">1</div>
|-
| style="border: none;" | 8
| style="background:linear-gradient(to top right,{{{3|#eaecf0}}} 49.5%,#aaa 49.5%,#aaa 50.5%,{{{3|#eaecf0}}} 50.5%);line-height:1;{{{style|}}}" | <div style="margin-left:2em;text-align:right;">8</div><div style="margin-right:2em;text-align:left;">1</div>
|-
|}
<noinclude>{{خط مغربي|</noinclude>
ثم اضرب الثلاثة فى الاربعة يخرج لك اثنى عشر فضع الاثنين<noinclude>}}</noinclude>
9n759nzdeww7u0onyo0jsytc6hy2pl0
صفحة:كشف الأستار عن علم حروف الغبار (مخطوطة، 1851).djvu/29
104
309772
621824
621796
2026-09-28T14:26:20Z
~2026-51196-19
73103
621824
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="~2026-44033-07" />{{خط مغربي|</noinclude>فى نصف المربع الى جهة اليمين والعشرة فى النصف الاخر ثم اضرب الثلاثة فى الستة واجعل ذٰلك يخرج لك المطلوب وذٰلك اثنان وتسعون ومائة هكذا {{أحمر|192}} وان قيل لك اضرب اربعة وثلاثين وخمسمائة فى اثنين واربعين وثلاثمائة فانزل ذٰلك هكذا
<noinclude>}}</noinclude>
{| class="wikitable" style="font-size:100%; border-style: none; text-align: center;"
|-
| style='width: 2em; border-style: none none none none ;' |
| style='border-style: none none none none ;' | 4
| style='border-style: none none none none ;' | 3
| style='border-style: none none none none ;' | 5
| colspan="3" style='width: 2em; border-style: none none none none ;' | {{أحمر|8 2 6 2 8 1}}
|-
| style="border: none;" | 2
| style="background:linear-gradient(to top right,{{{3|#eaecf0}}} 49.5%,#aaa 49.5%,#aaa 50.5%,{{{3|#eaecf0}}} 50.5%);line-height:1;{{{style|}}}" | <div style="margin-left:2em;text-align:right;">8</div><div style="margin-right:2em;text-align:left;">0</div>
| style="background:linear-gradient(to top right,{{{3|#eaecf0}}} 49.5%,#aaa 49.5%,#aaa 50.5%,{{{3|#eaecf0}}} 50.5%);line-height:1;{{{style|}}}" | <div style="margin-left:2em;text-align:right;">6</div><div style="margin-right:2em;text-align:left;">0</div>
| style="background:linear-gradient(to top right,{{{3|#eaecf0}}} 49.5%,#aaa 49.5%,#aaa 50.5%,{{{3|#eaecf0}}} 50.5%);line-height:1;{{{style|}}}" | <div style="margin-left:2em;text-align:right;">0</div><div style="margin-right:2em;text-align:left;">1</div>
| style='width: 2em; border-style: none none none none ;' |
| style='width: 2em; border-style: none none none none ;' |
|-
| style="border: none;" | 4
| style="background:linear-gradient(to top right,{{{3|#eaecf0}}} 49.5%,#aaa 49.5%,#aaa 50.5%,{{{3|#eaecf0}}} 50.5%);line-height:1;{{{style|}}}" | <div style="margin-left:2em;text-align:right;">6</div><div style="margin-right:2em;text-align:left;">1</div>
| style="background:linear-gradient(to top right,{{{3|#eaecf0}}} 49.5%,#aaa 49.5%,#aaa 50.5%,{{{3|#eaecf0}}} 50.5%);line-height:1;{{{style|}}}" | <div style="margin-left:2em;text-align:right;">2</div><div style="margin-right:2em;text-align:left;">1</div>
| style="background:linear-gradient(to top right,{{{3|#eaecf0}}} 49.5%,#aaa 49.5%,#aaa 50.5%,{{{3|#eaecf0}}} 50.5%);line-height:1;{{{style|}}}" | <div style="margin-left:2em;text-align:right;">0</div><div style="margin-right:2em;text-align:left;">2</div>
|-
| style="border: none;" | 3
| style="background:linear-gradient(to top right,{{{3|#eaecf0}}} 49.5%,#aaa 49.5%,#aaa 50.5%,{{{3|#eaecf0}}} 50.5%);line-height:1;{{{style|}}}" | <div style="margin-left:2em;text-align:right;">2</div><div style="margin-right:2em;text-align:left;">1</div>
| style="background:linear-gradient(to top right,{{{3|#eaecf0}}} 49.5%,#aaa 49.5%,#aaa 50.5%,{{{3|#eaecf0}}} 50.5%);line-height:1;{{{style|}}}" | <div style="margin-left:2em;text-align:right;">9</div><div style="margin-right:2em;text-align:left;">0</div>
| style="background:linear-gradient(to top right,{{{3|#eaecf0}}} 49.5%,#aaa 49.5%,#aaa 50.5%,{{{3|#eaecf0}}} 50.5%);line-height:1;{{{style|}}}" | <div style="margin-left:2em;text-align:right;">5</div><div style="margin-right:2em;text-align:left;">1</div>
|-
|}
<noinclude>{{خط مغربي|</noinclude>
ثم اضرب الاربعة فى الاثنين يخرج لك ثمانية ثم اضرب الاربعة فى الاربعة يخرج لك ستة عشر فضع الستة فى نصف المربع المحاذي للاربعة المضرب فيها والواحد النصف الاخر ثم اضرب الاربعة فى الثلاثة يخرج لك اثنا عشر فضع الاثنين فى النصف المحاذي للثلاثة والواحد فى النصف الاخر ثم انتقل الى الثلاثة من المضروب واضربها فى الاثنين يخرج لك ستة ضعها فى نصف المربع المحاذي للثلاثة ثم اضرب الثلاثة فى الاربعة يخرج لك اثنى عشر فضع الاثنين<noinclude>}}</noinclude>
dt68jlr578uygic4fi4llh8bzqgvpjy
صفحة:كشف الأستار عن علم حروف الغبار (مخطوطة، 1851).djvu/30
104
309773
621811
621803
2026-09-28T13:27:17Z
~2026-51196-19
73103
621811
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="~2026-44033-07" /></noinclude>فى نصف المربع الذي يلتقى فيه المضروبان اذا خرج من كل واحد خط على استقامة والواحد فى النصف الاخر ثم اصنع كذٰلك فى باقى العمل ثم اجمع ما بين الاقطار على اعلا زاوية المربع اليسرى فيكون الخارج ثمانية وعشرين وستمائة واثنين وثمانين ومائة الف هكذا {{أحمر|182528}} {{أحمر|فصل}} ولابد من حفظ ضرب الاعداء بعضها فى بعض فاذا قيل لك اثنان فى اثنان فقل الخارج اربعة واثنان فى ثلاثة بستة تكرر احد المضروبين بقدر ما فى الاخر من الاحاد وكذٰلك فى الثلاثة والاربعة والخمسة واذا قيل الى ستة فى مثلها فقل الخارج ستة وثلاثون ستة فى سبعة اثنان واربعون ستة فى ثمانية ثمانية واربعون<noinclude>{{يسار|ستة}}</noinclude>
kvx0r5hnk5cvjc4mee4mg9og5soz892
621823
621811
2026-09-28T14:19:12Z
~2026-51196-19
73103
621823
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="~2026-44033-07" />{{خط مغربي|</noinclude>فى نصف المربع الذي يلتقى فيه المضروبان اذا خرج من كل واحد خط على استقامة والواحد فى النصف الاخر ثم اصنع كذٰلك فى باقى العمل ثم اجمع ما بين الاقطار على اعلا زاوية المربع اليسرى فيكون الخارج ثمانية وعشرين وستمائة واثنين وثمانين ومائة الف هكذا {{أحمر|182528}} {{أحمر|فصل}} ولابد من حفظ ضرب الاعداء بعضها فى بعض فاذا قيل لك اثنان فى اثنان فقل الخارج اربعة واثنان فى ثلاثة بستة تكرر احد المضروبين بقدر ما فى الاخر من الاحاد وكذٰلك فى الثلاثة والاربعة والخمسة واذا قيل الى ستة فى مثلها فقل الخارج ستة وثلاثون ستة فى سبعة اثنان واربعون ستة فى ثمانية ثمانية واربعون<noinclude>}}{{يسار|ستة}}</noinclude>
33057blge8l8k8gzcoxppt4zveqo2ku
صفحة:كشف الأستار عن علم حروف الغبار (مخطوطة، 1851).djvu/31
104
309776
621812
621804
2026-09-28T13:28:42Z
~2026-51196-19
73103
621812
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="~2026-44033-07" /></noinclude>ستة تسعة اربعة وخمسون سبعة فى تسعة ثلاثة وستون سبعة فى عشرة سبعون ثمانية فى ثمانية اربعة وستون ثمانية فى تسعة اثنان وسبعون ثمانية عشرة ثمانون تسعة فى تسعة احدى وثمانون تسعة عشرة تسعون عشرة فى عشرة مائة احد عشر فى مثلها احدى وعشرين ومائة اثني عشر فى مثلها اربعة واربعون ومائة ثلاثة عشر مثلها تسعة وستون ومائة {{أحمر|فصل}} ولنزد فى هذا الباب قواعد يستعان بها فى بعض الاحيان فمن تلك ان كلًّ عدد يضرب فى صفر فالخارج صفر وكل عدد يضرب فى واحد فالخارج ذٰلك العدد نفسه وکل عدد تضربه فى اثنین فاجمعه<noinclude></noinclude>
dk2nm0a5yo7inwgc1k4u4njwq8lgb17
621822
621812
2026-09-28T14:18:46Z
~2026-51196-19
73103
621822
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="~2026-44033-07" />{{خط مغربي|</noinclude>ستة تسعة اربعة وخمسون سبعة فى تسعة ثلاثة وستون سبعة فى عشرة سبعون ثمانية فى ثمانية اربعة وستون ثمانية فى تسعة اثنان وسبعون ثمانية عشرة ثمانون تسعة فى تسعة احدى وثمانون تسعة عشرة تسعون عشرة فى عشرة مائة احد عشر فى مثلها احدى وعشرين ومائة اثني عشر فى مثلها اربعة واربعون ومائة ثلاثة عشر مثلها تسعة وستون ومائة {{أحمر|فصل}} ولنزد فى هذا الباب قواعد يستعان بها فى بعض الاحيان فمن تلك ان كلًّ عدد يضرب فى صفر فالخارج صفر وكل عدد يضرب فى واحد فالخارج ذٰلك العدد نفسه وکل عدد تضربه فى اثنین فاجمعه<noinclude>}}</noinclude>
4fsxmg4o6xkurkmat4rhj7pgeefjw5y
صفحة:كشف الأستار عن علم حروف الغبار (مخطوطة، 1851).djvu/32
104
309777
621821
621805
2026-09-28T14:18:29Z
~2026-51196-19
73103
621821
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="~2026-44033-07" />{{خط مغربي|</noinclude>الى مثله وكل عداد تضربه فى ثلاثة فاجمعه الى مثلية وكل عدد تضربه فى اربعة فضعه مرتين وكل عدد تضربه فى خمسة فخذ نصف عقده وهو ان تقدم المضروب صفرا وتاخذ نصف الخارج مثل ان يقال لك اضرب ثلاثة عشر فى خمسة فقدم الثلاثة عشر صفرا وخذ نصف ذٰلك يكن خمسة وستين وهو المطلوب وكل عدد تضربه فى ستة فى فزده على نصف عقده مثل ان فيقال لك اضرب ستة عشر فى ستة فاحمل ستة عشر على نصف عقدها وهو ثمانون يخرج لك ستة وتسعون وهو المطلوب وكل عدد تضربه فى سبعة فحط ثلاثة امثاله من عقده<noinclude>}}
{{يسار|مثل}}</noinclude>
1f3vgbyt587x94z0iuvvj7dnkapgvg5
صفحة:كشف الأستار عن علم حروف الغبار (مخطوطة، 1851).djvu/33
104
309778
621820
621785
2026-09-28T14:17:39Z
~2026-51196-19
73103
621820
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="~2026-44033-07" />{{خط مغربي|</noinclude>مثل ان يقال لك اضرب اثنى عشرة فى سبعة فالطرح ستة وثلاثين من عشرين ومائة يبق لك اربعة وثمانون وهو المطلوب وكل عدد تضربه فى ثمانية فحط ضعفه من عقده مثل ان يقال لك اضرب اربعة عشرة ثمانية فاطرح ثمانية وعشرين من اربعين ومائة يبق لك اثنى عشر ومائة وهو المطلوب وكل عدد تضربه فى تسعة فالطرحه من عقده ومثال من ذٰلك اذا قيل لك اضرب اربعة وعشرين فى تسعة فقدم المضروب صفرا يكن اربعين وماتئن لطرح منها اربعة وعشرين يبق لك ستة عشرون ماتئن وهو المطلوب وكل عدد تضربه فى تسعة وتسعين وقدمه صفرين والطرحه من الخارج ايضا ومثال من ذٰلك<noinclude>}}</noinclude>
trfqpdfi59r2ok76z2ukaxsywcr5luv
صفحة:كشف الأستار عن علم حروف الغبار (مخطوطة، 1851).djvu/34
104
309781
621817
2026-09-28T14:14:19Z
~2026-51196-19
73103
/* لم تصحح */ أنشأ الصفحة ب'اذا قيل لك اضرب اربعة وخمسين وماتئن في تسعة وتسعين فقدم العدد المضروب صفرين فيكون معدل {{أحمر|25400}} ثم الطرح المضروب من الجملة يبق لك ستة واربعون ومائة وخمسة وعشرون الفا هكذا {{أحمر|25146}} وكل عدد تضربه فى عشرة فقدمه صفرا لا غير مثال ان يقال لك اضرب اربعة عشر في عشر...'
621817
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="~2026-51196-19" /></noinclude>اذا قيل لك اضرب اربعة وخمسين وماتئن في تسعة وتسعين فقدم العدد المضروب صفرين فيكون معدل {{أحمر|25400}} ثم الطرح المضروب من الجملة يبق لك ستة واربعون ومائة وخمسة وعشرون الفا هكذا {{أحمر|25146}} وكل عدد تضربه فى عشرة فقدمه صفرا لا غير مثال ان يقال لك اضرب اربعة عشر في عشرة فقل الخارج اربعون ومائة وكل عدد تضربه في مائة فقدمه صفرين او فى الف فقدمه ثلاثه اصفار وكل عدد تضربه فى احد عشر فاجمعه الى مثله بتخالف منزلة ومثال من ذٰلك اذا قيل لك اضرب اثنین وخمسين وثلاثمائة فى احد عشر فانزل المضروب فى سطر وتحته مثله ولتكن آحاد الاسفل تحت عشرات<noinclude>{{يسار|الاعلى}}</noinclude>
gomgkekf33m16v1zad410l98fzfiaiy
621819
621817
2026-09-28T14:16:11Z
~2026-51196-19
73103
621819
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="~2026-51196-19" />{{خط مغربي|</noinclude>اذا قيل لك اضرب اربعة وخمسين وماتئن في تسعة وتسعين فقدم العدد المضروب صفرين فيكون معدل {{أحمر|25400}} ثم الطرح المضروب من الجملة يبق لك ستة واربعون ومائة وخمسة وعشرون الفا هكذا {{أحمر|25146}} وكل عدد تضربه فى عشرة فقدمه صفرا لا غير مثال ان يقال لك اضرب اربعة عشر في عشرة فقل الخارج اربعون ومائة وكل عدد تضربه في مائة فقدمه صفرين او فى الف فقدمه ثلاثه اصفار وكل عدد تضربه فى احد عشر فاجمعه الى مثله بتخالف منزلة ومثال من ذٰلك اذا قيل لك اضرب اثنین وخمسين وثلاثمائة فى احد عشر فانزل المضروب فى سطر وتحته مثله ولتكن آحاد الاسفل تحت عشرات<noinclude>}}
{{يسار|الاعلى}}</noinclude>
finsztkjege1mwgnss2jcf90cug6vrn
صفحة:كشف الأستار عن علم حروف الغبار (مخطوطة، 1851).djvu/36
104
309785
621853
2026-09-29T02:58:59Z
~2026-44033-07
72767
/* لم تصحح */ أنشأ الصفحة ب'{{أحمر|وكل}} عداد تضربه فى ثلاثة عشر جزء ثلاثة امثاله على عقده وكل عدد تضربهُ فى اربعة عشر فزد اربعة امثاله على عقده وكل عدد تضربه فى خمسة عشر فاحمل عليه مثل نصغه وقدمه صفرا ان كان زوجا وان کان فردا فاسقط منه واحدا واحمل عليه نصف الباقى وقدمه خمسه ومثال من ذالك...'
621853
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="~2026-44033-07" /></noinclude>{{أحمر|وكل}} عداد تضربه فى ثلاثة عشر جزء ثلاثة امثاله على عقده وكل عدد تضربهُ فى اربعة عشر فزد اربعة امثاله على عقده وكل عدد تضربه فى خمسة عشر فاحمل عليه مثل نصغه وقدمه صفرا ان كان زوجا وان کان فردا فاسقط منه واحدا واحمل عليه نصف الباقى وقدمه خمسه ومثال من ذالك اذا قيل لك اضرب اربعة وعشرين فى خمسة عشر فاحمل اتنى عشر على الاربعة والعشرين تكن ستة وثلاثين قدمها صفرا تكن ستين وثلاثمائة هكذا {{أحمر|360}} وان قيل لك اضرب تسعة وعشرين فى خمسة عشر فاحمل اربعة عشر وقدم المجتمع خمسة يكن المطلوب وذالك خمسة وثلاثون واربعمائة هكذا {{أحمر|435}} وكل<noinclude>{{يسار|عدد}}</noinclude>
2d2gzgs1w177vjvicoyeiy64iotb2gi
621854
621853
2026-09-29T03:01:54Z
~2026-44033-07
72767
621854
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="~2026-44033-07" />{{خط مغربي|</noinclude>{{أحمر|وكل}} عداد تضربه فى ثلاثة عشر جزء ثلاثة امثاله على عقده وكل عدد تضربهُ فى اربعة عشر فزد اربعة امثاله على عقده وكل عدد تضربه فى خمسة عشر فاحمل عليه مثل نصغه وقدمه صفرا ان كان زوجا وان کان فردا فاسقط منه واحدا واحمل عليه نصف الباقى وقدمه خمسه ومثال من ذالك اذا قيل لك اضرب اربعة وعشرين فى خمسة عشر فاحمل اتنى عشر على الاربعة والعشرين تكن ستة وثلاثين قدمها صفرا تكن ستين وثلاثمائة هكذا {{أحمر|360}} وان قيل لك اضرب تسعة وعشرين فى خمسة عشر فاحمل اربعة عشر وقدم المجتمع خمسة يكن المطلوب وذالك خمسة وثلاثون واربعمائة هكذا {{أحمر|435}} وكل<noinclude>}}
{{يسار|عدد}}</noinclude>
gadw208eivvz2y8osojtxmjqdtetitk
621857
621854
2026-09-29T03:39:59Z
~2026-44033-07
72767
621857
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="~2026-44033-07" />{{خط مغربي|</noinclude>{{أحمر|وكل}} عداد تضربه فى ثلاثة عشر جزء ثلاثة امثاله على عقده وكل عدد تضربهُ فى اربعة عشر فزد اربعة امثاله على عقده وكل عدد تضربه فى خمسة عشر فاحمل عليه مثل نصغه وقدمه صفرا ان كان زوجا وان کان فردا فاسقط منه واحدا واحمل عليه نصف الباقى وقدمه خمسه ومثال من ذٰلك اذا قيل لك اضرب اربعة وعشرين فى خمسة عشر فاحمل اتنى عشر على الاربعة والعشرين تكن ستة وثلاثين قدمها صفرا تكن ستين وثلاثمائة هكذا {{أحمر|360}} وان قيل لك اضرب تسعة وعشرين فى خمسة عشر فاحمل اربعة عشر وقدم المجتمع خمسة يكن المطلوب وذٰلك خمسة وثلاثون واربعمائة هكذا {{أحمر|435}} وكل<noinclude>}}
{{يسار|عدد}}</noinclude>
kc1t2y84vejb1moankziqp93p2dkex5
صفحة:كشف الأستار عن علم حروف الغبار (مخطوطة، 1851).djvu/35
104
309786
621855
2026-09-29T03:19:49Z
~2026-44033-07
72767
/* لم تصحح */ أنشأ الصفحة ب'الاعلى هكذا ثم أجمع السطرين يخرج لك المطلوب وذالك اثنان وسبعون وثمانمائة وثلاثة آلاف هكذا {{أحمر|3872}} وكل عدد تضربهُ فى اثنى عشر فاجمعه الى مثليه بشرط ان تكون آحاء الثالث تحت عشراتها ومثال من ذالك اذا قيل لك اضرب اربعة وثلاثين فى اثنى عشر فانزل ذالك هكذا ثم...'
621855
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="~2026-44033-07" /></noinclude>الاعلى هكذا
ثم أجمع السطرين يخرج لك المطلوب وذالك اثنان وسبعون وثمانمائة
وثلاثة آلاف هكذا {{أحمر|3872}} وكل عدد تضربهُ فى
اثنى عشر فاجمعه الى مثليه بشرط ان تكون
آحاء الثالث تحت عشراتها ومثال من ذالك
اذا قيل لك اضرب اربعة وثلاثين فى اثنى عشر فانزل
ذالك هكذا
ثم أجمع ذلك كله يكن المطلوب
وذالك ثمانية واربعمائة هكذا {{أحمر|408}}
وان قيل لك اضرب ثلاثة وعشرين وثلاثمائة
اثنى عشر فانزل ذالك هكذا
ثم جمع ذالك يصير المطلوب وذالك {{أحمر|323}} ستة وسبعون وثمانمائة وثلاثة آلاف هذا {{أحمر|3876}}<noinclude></noinclude>
7qbsljb179bfhog98ovw0kg03c5cu1m
621856
621855
2026-09-29T03:37:59Z
~2026-44033-07
72767
621856
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="~2026-44033-07" /></noinclude>الاعلى هكذا
{| style="color:red;"
| 2 || 5 || 3 ||
|-
| 0 || 2 || 5 || 3
|}
ثم أجمع السطرين يخرج لك المطلوب وذٰلك اثنان وسبعون وثمانمائة وثلاثة آلاف هكذا {{أحمر|3872}} وكل عدد تضربهُ فى اثنى عشر فاجمعه الى مثليه بشرط ان تكون آحاء الثالث تحت عشراتها ومثال من ذٰلك اذا قيل لك اضرب اربعة وثلاثين فى اثنى عشر فانزل
ذٰلك هكذا
{| style="color:red;"
| 4 || 3 ||
|-
| 4 || 3 ||
|-
| 0 || 4 || 3
|}
ثم أجمع ذلك كله يكن المطلوب وذٰلك ثمانية واربعمائة هكذا {{أحمر|408}} وان قيل لك اضرب ثلاثة وعشرين وثلاثمائة اثنى عشر فانزل ذٰلك هكذا
{| style="color:red;"
| 3 || 2 || 3 ||
|-
| 3 || 2 || 3 ||
|-
| 0 || 3 || 2 || 3
|}
ثم جمع ذٰلك يصير المطلوب وذٰلك ستة وسبعون وثمانمائة وثلاثة آلاف هذا {{أحمر|3876}}<noinclude></noinclude>
ib6et9jc03ppj4bxe77uisd99t43gw3
621862
621856
2026-09-29T04:24:53Z
~2026-44033-07
72767
621862
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="~2026-44033-07" />{{خط مغربي|</noinclude>الاعلى هكذا
<noinclude>}}</noinclude>
{| style="color:red;"
| 2 || 5 || 3 ||
|-
| 0 || 2 || 5 || 3
|}
<noinclude>{{خط مغربي|</noinclude>
ثم أجمع السطرين يخرج لك المطلوب وذٰلك اثنان وسبعون وثمانمائة وثلاثة آلاف هكذا {{أحمر|3872}} وكل عدد تضربهُ فى اثنى عشر فاجمعه الى مثليه بشرط ان تكون آحاء الثالث تحت عشراتها ومثال من ذٰلك اذا قيل لك اضرب اربعة وثلاثين فى اثنى عشر فانزل ذٰلك هكذا
<noinclude>}}</noinclude>
{| style="color:red;"
| 4 || 3 ||
|-
| 4 || 3 ||
|-
| 0 || 4 || 3
|}
<noinclude>{{خط مغربي|</noinclude>
ثم أجمع ذلك كله يكن المطلوب وذٰلك ثمانية واربعمائة هكذا {{أحمر|408}} وان قيل لك اضرب ثلاثة وعشرين وثلاثمائة اثنى عشر فانزل ذٰلك هكذا
<noinclude>}}</noinclude>
{| style="color:red;"
| 3 || 2 || 3 ||
|-
| 3 || 2 || 3 ||
|-
| 0 || 3 || 2 || 3
|}
<noinclude>{{خط مغربي|</noinclude>
ثم جمع ذٰلك يصير المطلوب وذٰلك ستة وسبعون وثمانمائة وثلاثة آلاف هذا {{أحمر|3876}}<noinclude>}}</noinclude>
aamyw1tbwacuf1zw4mjohdtp5p4v7x1
صفحة:كشف الأستار عن علم حروف الغبار (مخطوطة، 1851).djvu/37
104
309787
621858
2026-09-29T03:49:24Z
~2026-44033-07
72767
/* لم تصحح */ أنشأ الصفحة ب'عدد تضربه فى مرتبتین عددهما متساوپین فاضرب احدهما فى العدد واجمع الخارج الى مثله بتخالف منزلة {{أحمر|ومثال}} من ذٰلك اذا قيل لك اضرب واحد وثلاثين فى اثنين وعشرين فاضرب الواحد والثلاثين فى اثنين ثم اجمع الخارج وهو اثنان وستون الى مثله بتخالف منزلة يخرج لك المط...'
621858
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="~2026-44033-07" />{{خط مغربي|</noinclude>عدد تضربه فى مرتبتین عددهما متساوپین فاضرب احدهما فى العدد واجمع الخارج الى مثله بتخالف منزلة {{أحمر|ومثال}} من ذٰلك اذا قيل لك اضرب واحد وثلاثين فى اثنين وعشرين فاضرب الواحد والثلاثين فى اثنين ثم اجمع الخارج وهو اثنان وستون الى مثله بتخالف منزلة يخرج لك المطلوب وذٰلك اثنان وثمانون وستمائة هكذا {{أحمر|682}} وان قيل لك اضرب اربعة وثلاثين وخمسمائة في ثمانية وثمانين واضرب ثمانية فى العدد المضروب واجمع الخارج الى مثله بتخالف منزلة يكن المطلوب وذٰلك اثنان وتسعون وتسعمائة وستة واربعون الفا هكذا {{أحمر|46992}}<noinclude>}}</noinclude>
5eg8k4l1qsfx66k6j6goddxldjcfxiu
صفحة:كشف الأستار عن علم حروف الغبار (مخطوطة، 1851).djvu/38
104
309788
621859
2026-09-29T04:16:59Z
~2026-44033-07
72767
/* لم تصحح */ أنشأ الصفحة ب'{{أحمر|الباب الرابع في القسمة}} وهو ما المقسوم الى الى اجزاء متساوية يكون عددها مثل عدد المقسوم عليه ونسبة واحد من الخارج كنسبة المقسوم عليه من المقسوم مثل ان يقال لك اقسم اثنا عشر على ثلاثة ومعناه جزاء الاثنا عشر الى ثلاثة اجزاء فيكون كل جزء اربعة ونسبة واحد...'
621859
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="~2026-44033-07" />{{خط مغربي|</noinclude>{{أحمر|الباب الرابع في القسمة}} وهو ما المقسوم الى الى اجزاء متساوية يكون عددها مثل عدد المقسوم عليه ونسبة واحد من الخارج كنسبة المقسوم عليه من المقسوم مثل ان يقال لك اقسم اثنا عشر على ثلاثة ومعناه جزاء الاثنا عشر الى ثلاثة اجزاء فيكون كل جزء اربعة ونسبة واحد من الاربعة ربع كذٰلك نسبة الثلاثة من الاثنا عشر والعمل فى هذا الباب انعليه تضع المقسوم فى سطر وتضع المقسوم عليه تحت آخر منزلة منه ان كان مثلها او اقل ثم طلب عددا تضربه فى المقسوم علیه وتبقی به ما على راسه او تُبْقِي منه بقية اقل من المقسوم ثم تقهقر المقسوم<noinclude>}}
{{يسار|منزلة}}</noinclude>
9hlgttztyh1p503k402sjg2rsjv05hx
621860
621859
2026-09-29T04:18:22Z
~2026-44033-07
72767
621860
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="~2026-44033-07" />{{خط مغربي|</noinclude>{{أحمر|الباب الرابع في القسمة}} وهو ما المقسوم الى الى اجزاء متساوية يكون عددها مثل عدد المقسوم عليه ونسبة واحد من الخارج كنسبة المقسوم عليه من المقسوم مثل ان يقال لك اقسم اثنا عشر على ثلاثة ومعناه جزاء الاثنا عشر الى ثلاثة اجزاء فيكون كل جزء اربعة ونسبة واحد من الاربعة ربع كذٰلك نسبة الثلاثة من الاثنا عشر والعمل فى هذا الباب ان تضع المقسوم فى سطر وتضع المقسوم عليه تحت آخر منزلة منه ان كان مثلها او اقل ثم طلب عددا تضربه فى المقسوم علیه وتبقی به ما على راسه او تُبْقِي منه بقية اقل من المقسوم ثم تقهقر المقسوم<noinclude>}}
{{يسار|منزلة}}</noinclude>
cx79ju9rssk094vuey0zwa5n0z1blg0
فهرس:قانون إطار المنظومة الصحية (المغرب) رقم 06.22.pdf
106
309789
621864
2026-09-29T08:44:00Z
ForzaGreen
19584
إنشاء الفهرس (qanun)
621864
proofread-index
text/x-wiki
{{:MediaWiki:Proofreadpage_index_template
|النوع=book
|العنوان=[[قانون إطار المنظومة الصحية (المغرب)]]
|Language=ar
|الجزء=
|المؤلف=
|المترجم=
|المحقق=
|المحرر=
|الرسام=
|المدرسة=
|الناشر=وزارة العدل
|المكان=
|السنة=2022
|Key=
|ISBN=
|OCLC=
|LCCN=
|BNF_ARK=
|ARC=
|DOI=
|المصدر=pdf
|الصورة=1
|الحالة=C
|Transclusion=no
|Validation_date=
|الصفحات=<pagelist
1=1
/>
|الأجزاء=
|الملاحظات=
|Width=
|Header=
|Footer=
|wikidata=Q141596968
}}
fpddhbj8ald2qeisfk1hhtt0tqtbkjo
صفحة:قانون إطار المنظومة الصحية (المغرب) رقم 06.22.pdf/1
104
309790
621865
2026-09-29T08:45:02Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
621865
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع2|القانون رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية}}
{{nop}}<noinclude>{{rule}}</noinclude>
d4wdbpcrttln0cb8mdula9l8i4acbb5
صفحة:قانون إطار المنظومة الصحية (المغرب) رقم 06.22.pdf/2
104
309791
621866
2026-09-29T08:46:11Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
621866
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع2|ظهير شريف رقم 1.22.77 صادر في 14 من جمادى الأولى 1444 (9 ديسمبر 2022) بتنفيذ القانون - الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية<ref>الجريدة الرسمية عدد 7151 بتاريخ 17 جمادى الأولى 1444 (12 ديسمبر 2022)، ص 7895.</ref>}}
الحمد لله وحده،
الطابع الشريف - بداخله:
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف لله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و50 منه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون- الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، كما وافق عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب.
وحرر بالرباط في 14 من جمادى الأولى 1444 (9 ديسمبر 2022).
وقعه بالعطف:
رئيس الحكومة،
الإمضاء: عزيز أخنوش.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-2-}}</noinclude>
s9f2za52ap37ibppnpd4xpgv20xq9bk
صفحة:قانون إطار المنظومة الصحية (المغرب) رقم 06.22.pdf/3
104
309792
621867
2026-09-29T08:47:13Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
621867
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع2|قانون - إطار رقم 06.22 يتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية}}
{{وسط|'''ديباجة'''}}
إن النهوض بالقطاع الصحي، والعمل على تطويره، والرفع من أدائه، يعتبر مسؤولية مشتركة بين الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية من جهة، والقطاع الخاص والمجتمع المدني والهيئات المهنية والساكنة من جهة أخرى، حيث أصبح الإصلاح العميق للمنظومة الصحية الوطنية ضرورة ملحة وأولوية وطنية ضمن أولويات السياسة العامة للدولة الرامية إلى تثمين الرأسمال البشري، والاعتناء بصحة المواطنين كشرط أساسي وجوهري لنجاح النموذج التنموي المنشود.
وفي هذا الإطار، أعطى جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، في الخطاب السامي الذي وجهه جلالته إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية الحادية عشرة، توجيهاته السامية إلى الحكومة لاستكمال المشاريع الكبرى التي تم إطلاقها، وفي مقدمتها تعميم الحماية الاجتماعية التي تحظى برعاية جلالته، معتبرا أن التحدي الرئيس يبقى هو «القيام بتأهيل حقيقي للمنظومة الصحية، طبقا لأفضل المعايير وفي تكامل بين القطاعين العام والخاص".
وتنفيذا لهذه التوجيهات الملكية السامية، واعتبارا لكون الحق في الصحة حقا من حقوق الإنسان الأساسية، كما نصت عليه المواثيق الدولية، ولا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ودستور منظمة الصحة العالمية، وأهداف الألفية، وميثاق الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
واستنادا إلى أحكام الدستور، لا سيما أحكام الفصل 31 منه، الذي ينص بصفة خاصة على أن تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من الحق في العلاج والعناية الصحية.
وعملا بأحكام الفقرة الثانية بالفصل 71 من الدستور، يروم هذا القانون-الإطار وضع إطار قانوني للأهداف الأساسية لإصلاح المنظومة الصحية الوطنية وإعادة هيكلتها وفق مقاربة تشاركية، قوامها الانخراط الجماعي والمسؤول للدولة وسائر الفاعلين المعنيين.
وتقوم هذه المقاربة، بصفة أساسية، على التعبئة والتدبير التشاركي، وعلى الشراكة التضامنية بين مختلف المتدخلين، من أجل إعادة هيكلة المنظومة وفق رؤية استشرافية بعيدة المدى، قوامها اعتماد سياسة صحية وقائية ناجعة، وعرض منصف ومتكافئ للعلاجات بمختلف جهات المملكة، بناء على معطيات وتوجهات الخريطة الصحية الوطنية والخرائط<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-3-}}</noinclude>
ljxkd2wbobtyda5tnwjqeukwu2eyxeo
صفحة:قانون إطار المنظومة الصحية (المغرب) رقم 06.22.pdf/4
104
309793
621868
2026-09-29T08:48:15Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
621868
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>الصحية الجهوية المعتمدة، وتفعيل دور مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، وإقرار سياسة دوائية عقلانية مواكبة.
ومن أجل توفير الشروط اللازمة لهذا الإصلاح، تم إقرار مراجعة شاملة لحكامة المنظومة الصحية بكل مكوناتها، من خلال إعادة الاعتبار للموارد البشرية العاملة في القطاع الصحي، وتحسين أنظمة التكوين الصحي بهذا القطاع، وجلب الكفاءات الطبية العاملة بالخارج، وإحداث منظومة معلوماتية صحية وطنية مندمجة، ونظام لاعتماد المؤسسات الصحية، وإحداث هيئات متخصصة للتدبير والحكامة هي الهيئة العليا للصحة، التي ستضطلع بمهام التأطير التقني لورش التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، والمجموعات الصحية الترابية التي ستتولى تنفيذ سياسة الدولة في مجال الصحة على الصعيد الجهوي، علاوة على إحداث مؤسسة عمومية للأدوية والمنتجات الصحية، ومؤسسة عمومية أخرى خاصة بتوفير الدم ومشتقاته.
ومن شأن هذه الأهداف المتوخاة أن تشكل إطارا متكاملا وفعالا لتحقيق الإصلاح المنشود للمنظومة الصحية الوطنية.
{{ع3|الباب الأول: أحكام عامة}}
{{ع4|المادة الأولى}}
عملا بأحكام الفصل 31 من الدستور والفقرة الثانية بالفصل 71 منه، وانسجاما مع أهداف الدولة والتزاماتها في مجال الحماية الاجتماعية لا سيما في شقها المتعلق بتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، يحدد هذا القانون - الإطار الأهداف الأساسية لنشاط الدولة في ميدان الصحة والآليات الضرورية لبلوغها.
{{ع4|المادة 2}}
يهدف نشاط الدولة في المجال الصحي إلى العمل على تحقيق الأمن الصحي وحفظ صحة السكان ووقايتهم من الأمراض والأوبئة والأخطار المهددة لحياتهم، وضمان عيشهم في بيئة سليمة. ولهذه الغاية تعمل الدولة على تحقيق الأهداف التالية:
* تيسير ولوج الساكنة إلى الخدمات الصحية وتحسين جودتها؛
* ضمان توزيع متكافئ ومنصف لعرض العلاجات على مجموع التراب الوطني؛
* التوطين الترابي للعرض الصحي بالقطاع العام وتحسين حكامته من خلال إحداث مجموعات صحية ترابية؛
* ضمان سيادة دوائية وتوافر الأدوية والمنتجات الصحية وسلامتها وجودتها؛<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-4-}}</noinclude>
c71jjt16ppa4pe0jcn6ipx6qjj3olhi
صفحة:قانون إطار المنظومة الصحية (المغرب) رقم 06.22.pdf/5
104
309794
621869
2026-09-29T08:49:17Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
621869
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>* تنمية آليات ووسائل الرصد والوقاية من الأخطار المهددة للصحة وتطويرها؛
* إعادة تنظيم مسار العلاجات ورقمنه المنظومة الصحية؛
* تعزيز التأطير الصحي في أفق بلوغ المعايير المعتمدة من لدن منظمة الصحة العالمية في هذا المجال؛
* تثمين الموارد البشرية العاملة في قطاع الصحة وتأهيلها عبر إرساء وظيفة صحية تراعي خصوصيات الوظائف والمهن بالقطاع؛
* تفعيل آليات الشراكة والتعاون والتكامل بين القطاعين العام والخاص؛
* تشجيع البحث العلمي والابتكار في الميدان الصحي.
{{ع4|المادة 3}}
يقصد بما يلي في مدلول هذا القانون - الإطار:
* المنظومة الصحية الوطنية: مجموع المؤسسات والهيئات والأعمال والموارد المرصودة لها، المتدخلة في مجال حفظ الصحة سواء في القطاع العام أو الخاص، على الصعيد الوطني والجهوي، والمنظمة لتحقيق الأهداف المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه؛
* المؤسسات الصحية: مختلف المؤسسات أيا كان نظامها القانوني والمنظمة بغرض المساهمة في عرض العلاجات.
{{ع4|المادة 4}}
تقوم المنظومة الصحية الوطنية على المبادئ التالية:
* المساواة في الولوج إلى العلاج وفي الاستفادة من الخدمات الصحية؛
* الاستمرارية في أداء الخدمات الصحية؛
* الإنصاف والتوازن في التوزيع المجالي للموارد والبنيات والخدمات الصحية على مجموع التراب الوطني؛
* الحكامة الجيدة؛
* اعتماد مقاربة النوع في إعداد السياسات والبرامج والاستراتيجيات الصحية؛
* التدبير القائم على النتائج وربط المسؤولية بالمحاسبة؛
* التعاضد في الوسائل؛<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-5-}}</noinclude>
119muf1g8iacxtuxbr0wkea516pmx97
صفحة:قانون إطار المنظومة الصحية (المغرب) رقم 06.22.pdf/6
104
309795
621870
2026-09-29T08:50:18Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
621870
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>* تعبئة جميع المواطنات والمواطنين والمؤسسات والهيئات بالقطاعين العام والخاص وجمعيات المجتمع المدني، وإشراكهم في تنفيذ سياسة الدولة المتعلقة بالوقاية من الأوبئة والأمراض وغيرها من الأخطار الصحية، وكذا المتعلقة بالبرامج الرامية إلى تحسين الوضعية الصحية للسكان، وتوفير الرعاية الصحية الأساسية لهم.
{{ع4|المادة 5}}
يعتبر تحقيق الأهداف المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه أولوية وطنية من مسؤولية الدولة والجماعات الترابية أولا، والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص، وبإسهام من المجتمع المدني ومختلف المنظمات المهنية والساكنة وباقي الفاعلين في المجال الصحي.
من أجل ذلك، يتعين على الدولة أن تتخذ، طبقا لأحكام هذا القانون - الإطار، ما يلزم من تدابير تشريعية وتنظيمية لتحقيق الأهداف المذكورة والسهر على تنفيذها.
كما يتعين على الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص ومختلف المنظمات المهنية، كل فيما يخصه، الإسهام في تحقيق هذه الأهداف والانخراط في مسلسل تنفيذها وتقديم مختلف أشكال الدعم من أجل بلوغها.
{{ع3|الباب الثاني: حقوق الساكنة وواجباتها}}
{{ع4|المادة 6}}
تتخذ الدولة التدابير الضرورية لتفعيل التزاماتها في مجال الصحة ولا سيما تلك المتعلقة بما يلي:
* إعلام الساكنة بالمخاطر الصحية وبالسلوكات والتدابير الاحتياطية التي يتعين اتباعها للوقاية منها؛
* حماية الصحة والولوج إلى الخدمات الصحية الملائمة والمتوفرة؛
* ضمان حماية السلامة الجسدية والمعنوية للأشخاص؛
* احترام حق المريض في الحصول على المعلومة المتعلقة بمرضه، وبكيفية التكفل به؛
* مكافحة كل أشكال التمييز أو الوصم التي يمكن أن يتعرض لها شخص بسبب مرضه أو إعاقته أو خصائصه الجينية، وذلك بمساهمة المنظمات المهنية والجمعيات الناشطة في المجال الصحي.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-6-}}</noinclude>
srx3ov02eltsmzlzl95z7yg22ub9dw1
صفحة:قانون إطار المنظومة الصحية (المغرب) رقم 06.22.pdf/7
104
309796
621871
2026-09-29T08:51:20Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
621871
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع4|المادة 7}}
تسهر الدولة على وضع سياسة دوائية تهدف إلى ضمان وفرة الدواء، وتحسين جودته، وتخفيض ثمنه، كما تسهر على توفير المواد والمستلزمات الطبية اللازمة لحفظ صحة الأشخاص وضمان سلامتهم.
من أجل ذلك، تعمل الدولة، على الخصوص، على:
* تعزيز تنمية صناعة دوائية محلية وتشجيع تطوير الأدوية الجنيسة؛
* تحديد قواعد السلامة والجودة في مجال صنع الأدوية واستيرادها وتصديرها وتوزيعها وصرفها؛
* تحديد شروط سلامة المنتجات الصيدلية غير الدوائية والمستلزمات الطبية؛
* تشجيع وتطوير البحث العلمي في مجال الدواء والعلوم الطبية والصحية.
كما تعمل الدولة على توفير الدم ومشتقاته، بكل الوسائل المتاحة، مع الحرص على ضمان سلامة هذه المواد وجودتها.
{{ع4|المادة 8}}
تعمل الدولة على اتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من الأخطار المهددة للصحة في إطار سياسة مشتركة متكاملة ومندمجة بين القطاعات وبتنسيق مع جميع الفاعلين المعنيين.
كما تتخذ، كلما كانت حياة الأشخاص وسلامتهم مهددة من جراء انتشار أمراض معدية أو وبائية، التدابير الاستعجالية اللازمة لحمايتهم من هذه الأمراض والحد من انتشارها، تفاديا للأخطار التي يمكن أن تترتب عليها.
{{ع4|المادة 9}}
يتعين على كل شخص مراعاة قواعد وتدابير الحماية العامة للصحة التي تقررها المصالح الصحية العمومية طبقا الأحكام هذا القانون - الإطار.
يجب على المصالح الصحية العمومية، في حالة إصابة شخص بمرض منقول يشكل خطرا وبائيا على الجماعة، إخضاعه، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، للعلاجات والتدابير الوقائية المناسبة لحفظ الصحة. يمكن أن يتخذ، عند الاقتضاء، نفس الإجراء إزاء الأشخاص الذين يخالطهم.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-7-}}</noinclude>
njtz718uc7gu8xjsb8omw0cbdkm2vlr
صفحة:قانون إطار المنظومة الصحية (المغرب) رقم 06.22.pdf/8
104
309797
621872
2026-09-29T08:52:22Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
621872
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع3|الباب الثالث: عرض العلاجات}}
{{ع4|المادة 10}}
يشمل عرض العلاجات، علاوة على الموارد البشرية، مجموع البنيات التحتية الصحية التابعة للقطاعين العام والخاص، وكل المنشآت الصحية الأخرى الثابتة أو المتنقلة، وكذا الوسائل المسخرة لتقديم العلاجات والخدمات الصحية.
{{ع4|المادة 11}}
تتخذ الدولة التدابير اللازمة لضمان توزيع متكافئ ومنصف لعرض العلاجات على مجموع التراب الوطني حسب خصوصيات كل جهة وحاجياتها.
ينظم القطاع العام والقطاع الخاص، سواء كان هذا الأخير يسعى إلى الربح أم لا، بشكل منسجم للاستجابة بفعالية للحاجيات الصحية بواسطة عرض علاجات وخدمات متكاملة ومندمجة ومتناسقة.
{{ع4|المادة 12}}
ينظم عرض العلاجات على صعيد كل جهة وفق الخريطة الصحية الجهوية لعرض العلاجات المنصوص عليها في الباب الخامس من هذا القانون - الإطار، وذلك على أساس احترام مسلك العلاجات الذي يبتدئ بالمرور بمؤسسات الرعاية الصحية الأولية بالنسبة إلى القطاع العام أو من طبيب الطب العام بالنسبة إلى القطاع الخاص، وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
{{ع4|المادة 13}}
من أجل ضمان تحسين عرض العلاجات بالقطاع العام، تقوم الدولة على الخصوص بالتأهيل المستمر للبنيات التحتية الصحية.
{{ع4|المادة 14}}
بغية تطوير عرض العلاجات، تتخذ الدولة الإجراءات الضرورية من أجل استقطاب الكفاءات المغربية بالخارج والأجنبية وجلب الاستثمارات الأجنبية، بما يساهم في نقل الخبرات وتقاسمها والرفع من جودة الخدمات الصحية.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-8-}}</noinclude>
tip22t79muqs79trljo98c9w62tyke3
صفحة:قانون إطار المنظومة الصحية (المغرب) رقم 06.22.pdf/9
104
309798
621873
2026-09-29T08:53:24Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
621873
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع3|الباب الرابع: المؤسسات الصحية}}
{{ع4|المادة 15}}
تتولى المؤسسات الصحية، كل منها حسب غرضها، تقديم خدمات الوقاية والتشخيص والعلاج وإعادة التأهيل، سواء تطلب ذلك الاستشفاء بالمؤسسة الصحية أم لا.
تنظم كل مؤسسة صحية، حسب غرضها ووفق الأحكام التشريعية والتنظيمية الخاصة بها، لتوفير أقصى شروط السلامة الصحية الممكنة للمرضى، واستقبالهم في ظروف تتلاءم مع حالتهم الصحية، بما فيها حالة الاستعجال، وإحالتهم إلى المؤسسة الصحية المناسبة إذا تطلبت وضعيتهم ذلك.
{{ع4|المادة 16}}
يخضع تنظيم وتدبير المؤسسات الصحية التابعة للقطاعين العام أو الخاص، كيفما كان شكلها القانوني، للأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمزاولة مهنة الطب والمهن الصحية الأخرى.
ويتعين أن تراعى في تنظيمها وتدبيرها علاوة على ذلك، المبادئ والمعايير والقواعد التالية:
* الحقوق الأساسية للأشخاص؛
* معايير سلامة المرتفقين؛
* معايير سلامة العاملين بالمؤسسات الصحية؛
* معايير سلامة المنشآت والتجهيزات؛
* القواعد المتعلقة بأخلاقيات كل مهنة؛
* معايير ومواصفات الجودة؛
* قواعد النظافة وحفظ الصحة؛
* قواعد حسن الإنجاز السريري.
{{ع4|المادة 17}}
علاوة على المهام المنصوص عليها في المادة 15 أعلاه، تساهم المؤسسات الصحية في القيام بالأعمال التالية وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل:
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-9-}}</noinclude>
34tk2ddvd1qn3xy4ggm3reevdk2canb
صفحة:قانون إطار المنظومة الصحية (المغرب) رقم 06.22.pdf/10
104
309799
621874
2026-09-29T08:54:25Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
621874
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>* التكوين في مجال الصحة والتكوين المستمر لمهنيي الصحة بتنسيق، عند الاقتضاء، مع مؤسسات التكوين والهيئات المهنية والجمعيات العالمة المعنية التي تستجيب لدفاتر تحملات خاصة؛
* البحث في الميدان الصحي.
ويمكنها تطوير علاقات شراكة مع الهيئات المهنية والجمعيات ومع أي منظمة أخرى للمجتمع المدني لتشجيع مساهمتها في تحقيق أهداف المنظومة الصحية الوطنية، خاصة الأعمال المتعلقة بالإعلام والتربية الصحية والتحسيس.
{{ع3|الباب الخامس: الخريطة الصحية الوطنية والخرائط الصحية الجهوية}}
{{ع4|المادة 18}}
تضع الإدارة خريطة صحية وطنية تحدد التوجهات العامة لتوزيع عرض العلاجات استنادا إلى التحليل الشامل لعرض العلاجات المتوفر وإلى المعطيات الجغرافية والديموغرافية والوبائية على الصعيد الوطني.
{{ع4|المادة 19}}
تضع كل مجموعة من المجموعات الصحية الترابية، في إطار التوجهات العامة للخريطة الصحية الوطنية، خريطة صحية جهوية لعرض العلاجات تتضمن جردا شاملا لعرض العلاجات بالقطاعين العام والخاص، وتحدد، بالنسبة إلى القطاع العام، الإجراءات والتدابير الكفيلة بضمان ما يلي:
* الاستجابة، على النحو الأمثل، لحاجيات الساكنة من العلاج والخدمات الصحية على المستوى الجهوي، وذلك من خلال حصر التوقعات المرتقبة على الخصوص في ما يتعلق بالموارد البشرية والمؤسسات الصحية والأسِرّة والأماكن، والتخصصات والمنشآت الثابتة والمتنقلة، والتجهيزات الثقيلة، وكذا توزيعها المجالي؛
* تحقيق الانسجام والإنصاف في توزيع الموارد البشرية والمادية على الصعيد الجهوي؛
* تقليص التفاوتات داخل الجهة المعنية في مجال عرض العلاجات.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-10-}}</noinclude>
00ugox5jy357regzdp1lehambfsg5yv
صفحة:قانون إطار المنظومة الصحية (المغرب) رقم 06.22.pdf/11
104
309800
621875
2026-09-29T08:55:27Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
621875
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع4|المادة 20}}
توضع كل خريطة صحية جهوية لعرض العلاجات لمدة محددة، ويمكن تحيينها في حالة حدوث تغييرات في التوجهات العامة الواردة في الخريطة الصحية الوطنية.
{{ع3|الباب السادس: الشراكة بين القطاعين العام والخاص}}
{{ع4|المادة 21}}
مراعاة لخصوصيات قطاع الصحة وما تقتضيه من تكامل وتعاضد في استعمال الإمكانات والتجهيزات والبنيات والمنشآت المتوفرة لدى المؤسسات الصحية التابعة للقطاعين العام والخاص، تتخذ الدولة التدابير اللازمة لإقامة شراكة بين هذين القطاعين تأخذ تلك الخصوصيات بعين الاعتبار.
كما تحدث آليات خاصة لتنسيق الخدمات العلاجية بين مؤسسات القطاعين العام والخاص.
{{ع4|المادة 22}}
يمكن للمؤسسات الصحية التابعة للقطاع العام أن تستعين كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي، بخدمات المهنيين بالقطاع الخاص لإنجاز مهام محددة.
{{ع3|الباب السابع: الموارد البشرية والتكوين والبحث والابتكار في المجال الصحي}}
{{ع4|المادة 23}}
إرساء لوظيفة صحية تتوخى تثمين الموارد البشرية العاملة بالقطاع العام وتأهيلها، تخضع هذه الموارد البشرية لنظام أساسي، يتخذ بقانون، يحدد على الخصوص الضمانات الأساسية الممنوحة لها وحقوقها وواجباتها ونظام أجورها الذي يقوم في جزء منه على ربط الأجر بإنجاز الأعمال المهنية.
{{ع4|المادة 24}}
تسهر الدولة على إرساء نظام للتكوين في المهن الصحية، وتعمل على ضمان جودة التكوينات المقدمة والرفع من مردوديتها.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-11-}}</noinclude>
jaj8efjb15iv8lhaprfwypwpcpm84bd
صفحة:قانون إطار المنظومة الصحية (المغرب) رقم 06.22.pdf/12
104
309801
621876
2026-09-29T08:56:29Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
621876
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع4|المادة 25}}
يهدف نظام التكوين إلى الاستجابة لحاجيات البلاد من الأطر الصحية وذلك من خلال:
* توفير تكوين أساسي متطور وتكوين منهي متخصص في مختلف المجالات الصحية، يعتمد معايير الجودة والنجاعة والمهنية والكفاءة؛
* التأهيل المستمر للأطر الصحية بمختلف أصنافها وفئاتها.
{{ع4|المادة 26}}
تضطلع مؤسسات التكوين في المجال الصحي في القطاعين العام والخاص بمهام التكوين الأساسي والمتخصص والمستمر في مختلف التخصصات، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجارية عليها.
{{ع4|المادة 27}}
تعمل الدولة والهيئات العامة والخاصة الأخرى على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتشجيع الفاعلين المعنيين على تطوير مشاريع بحثية مبتكرة، وإنجاز برامج علمية متخصصة في المجالات الصحية ذات الأولوية الوطنية.
{{ع3|الباب الثامن: رقمنة المنظومة الصحية}}
{{ع4|المادة 28}}
من أجل تتبع أداء المنظومة الصحية وتقييمه، تحدث منظومة معلوماتية صحية وطنية مندمجة، يتم في إطارها جمع ومعالجة كل المعطيات المتعلقة بالمؤسسات الصحية العامة والخاصة وبأنشطتها وبمواردها.
{{ع4|المادة 29}}
مع مراعاة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، المتعلقة بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، يحدث بالمنظومة المعلوماتية المنصوص عليها في المادة 28 أعلاه، نظام معلوماتي مندمج يحمل اسم «الملف الطبي المشترك»، يُمكّن من تحديد مسار العلاجات الخاص بكل مريض وتتبعه وتقييمه.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-12-}}</noinclude>
88gk8fix2zkh8vrci2if5ooknsmcadd
صفحة:قانون إطار المنظومة الصحية (المغرب) رقم 06.22.pdf/13
104
309802
621877
2026-09-29T08:57:31Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
621877
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع3|الباب التاسع: نظام اعتماد المؤسسات الصحية}}
{{ع4|المادة 30}}
يحدث نظام لاعتماد المؤسسات الصحية لضمان التحسين المستمر لجودة وسلامة العلاجات.
{{ع4|المادة 31}}
يهدف نظام الاعتماد إلى إنجاز تقييم مستقل لجودة خدمات المؤسسات الصحية أو إن اقتضى الأمر الخدمات المقدمة من طرف مصلحة أو عدة مصالح تابعة لهذه المؤسسات، على أساس مؤشرات ومعايير ومرجعيات وطنية يتم تحديدها من قبل «الهيئة العليا للصحة» المنصوص عليها في المادة 32 بعده.
{{ع3|الباب العاشر: هيئات التدبير والحكامة}}
{{ع4|المادة 32}}
تعمل الدولة على إحداث:
* هيئة عليا للصحة تتولى، على وجه الخصوص، التأطير التقني للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وتقييم جودة خدمات المؤسسات الصحية وإبداء الرأي في السياسات العمومية في ميدان الصحة؛
* مجموعات صحية ترابية في شكل مؤسسات عمومية تتولى، على الصعيد الجهوي، تنفيذ سياسة الدولة في مجال الصحة.
وتضم كل مجموعة جميع المؤسسات الصحية التابعة للقطاع العام المتواجدة داخل دائرة نفوذها الترابي؛
* مؤسستين عموميتين، تكلف إحداهما بالأدوية والمنتجات الصحية والأخرى بالدم ومشتقاته.
{{ع3|الباب الحادي عشر: أحكام ختامية}}
{{ع4|المادة 33}}
يعمل بهذا القانون - الإطار بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية المتخذة لتطبيقه.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-13-}}</noinclude>
ais517v9r2esmrd9lcfnu9duzz8it0c
صفحة:قانون إطار المنظومة الصحية (المغرب) رقم 06.22.pdf/14
104
309803
621878
2026-09-29T08:58:33Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
621878
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع4|المادة 34}}
ينسخ القانون إطار رقم 34.09 المتعلق بالمنظومة الصحية وبعرض العلاجات.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-14-}}</noinclude>
9hs9zg63cjk4ja6ur76f92htjubaf7u
قانون إطار المنظومة الصحية (المغرب)
0
309804
621879
2026-09-29T08:59:35Z
ForzaGreen
19584
إنشاء الصفحة الرئيسية للنص بتضمين صفحات الفهرس (qanun)
621879
wikitext
text/x-wiki
{{ترويسة
| عنوان = قانون - إطار رقم 06.22 يتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية
| مؤلف =
| مترجم =
| باب = قوانين المغرب
| سابق =
| تالي =
| مصدر = {{مصدر|قانون إطار المنظومة الصحية (المغرب) رقم 06.22.pdf}}
| ملاحظات = نص محين صادر عن مديرية التشريع والدراسات بوزارة العدل. رابط خارجي: [https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/01/06/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.22.77%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2006.12%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-1767698533550.pdf وزارة العدل المغربية]
| سنة = 2022
}}
<pages
index="قانون إطار المنظومة الصحية (المغرب) رقم 06.22.pdf"
from="1"
to="14" />
{{rule}}
{{smallrefs}}
{{ملكية عامة - المغرب}}
[[تصنيف:قوانين المملكة المغربية]]
nvnb866nczxuz7yhuz2cyqqjp008tvs
فهرس:قانون حماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها (المغرب) رقم 19.25.pdf
106
309805
621880
2026-09-29T09:03:41Z
ForzaGreen
19584
إنشاء الفهرس (qanun)
621880
proofread-index
text/x-wiki
{{:MediaWiki:Proofreadpage_index_template
|النوع=book
|العنوان=[[قانون حماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها (المغرب)]]
|Language=ar
|الجزء=
|المؤلف=
|المترجم=
|المحقق=
|المحرر=
|الرسام=
|المدرسة=
|الناشر=وزارة العدل
|المكان=
|السنة=2026
|Key=
|ISBN=
|OCLC=
|LCCN=
|BNF_ARK=
|ARC=
|DOI=
|المصدر=pdf
|الصورة=1
|الحالة=C
|Transclusion=no
|Validation_date=
|الصفحات=<pagelist
1=1
/>
|الأجزاء=
|الملاحظات=
|Width=
|Header=
|Footer=
|wikidata=Q141597090
}}
57ircqhor4x2vj37k88qe6e53h06sy0
صفحة:قانون حماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها (المغرب) رقم 19.25.pdf/1
104
309806
621881
2026-09-29T09:04:43Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
621881
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع2|القانون رقم 19.25 المتعلق بحماية الحيوانات الضالة ورعايتها والوقاية من أخطارها}}
{{nop}}<noinclude>{{rule}}</noinclude>
s190yk4w6ynfkheax1721ajdzj1mpim
صفحة:قانون حماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها (المغرب) رقم 19.25.pdf/2
104
309807
621882
2026-09-29T09:05:44Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
621882
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع2|ظهير شريف رقم 1.26.55 صادر في 13 من صفر 1448 (28 يوليو 2026) بتنفيذ القانون رقم 19.25 المتعلق بحماية الحيوانات الضالة ورعايتها والوقاية من أخطارها<ref>الجريدة الرسمية : بتاريخ 26 صفر 1448 (10 أغسطس 2026)،ص 5127 عدد 7533</ref>.}}
الحمد لله وحده،
الطابع الشريف - بداخله:
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و50 منه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 19.25 المتعلق بحماية الحيوانات الضالة ورعايتها والوقاية من أخطارها، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بتطوان في 13 من صفر 1448 (28 يوليو 2026).
وقعه بالعطف:
رئيس الحكومة
الإمضاء: عزيز أخنوش
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-1-}}</noinclude>
tdtkq4spxaf2qt0uyhawq6gp1m12cpd
صفحة:قانون حماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها (المغرب) رقم 19.25.pdf/3
104
309808
621883
2026-09-29T09:06:46Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
621883
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع2|قانون رقم 19.25 يتعلق بحماية الحيوانات الضالة ورعايتها والوقاية من أخطارها}}
{{ع3|الباب الأول: أحكام عامة}}
{{ع5|المادة الأولى}}
دون الإخلال بالأحكام الخاصة الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل والمطبقة على بعض أنواع الحيوانات، يحدد هذا القانون قواعد حماية الحيوانات الضالة من الأمراض والمخاطر التي قد تهددها من خلال ضمان رعايتها وتوفير شروط عيش ملائمة لها، كما يحدد الآليات الضرورية للوقاية من أخطارها عبر تحديد التدابير الكفيلة بالتحكم في تكاثرها وضبط انتشارها.
{{ع5|المادة 2}}
يراد في مدلول هذا القانون بالحيوان الضال كل حيوان يوجد، لأي سبب من الأسباب، في أحد الفضاءات العامة، لا سيما بالشارع العام أو المباني السكنية المشتركة أو الأماكن المفتوحة للعموم، بشكل دائم أو مؤقت، دون سيطرة ورقابة من مالكه أو حارسه.
{{ع5|المادة 3}}
يتعين حماية الحيوانات الضالة من كل أنواع الأمراض الخطيرة أو المعدية، كما يتعين ضمان سلامتها من كل المخاطر التي قد تهددها كالقتل غير المبرر أو التعذيب أو العنف أو الإيذاء بكل أشكاله.
{{ع5|المادة 4}}
يمكن التبليغ، بكل الوسائل المتاحة، ولا سيما عبر المنصة الإلكترونية المحدثة لهذا الغرض، عن وجود حيوان ضال في أحد الفضاءات العامة، لا سيما بالشارع العام أو المباني السكنية المشتركة أو الأماكن المفتوحة للعموم، خاصة في الحالة التي يشكل فيها خطرا على صحته أو على صحة المواطنين أو سلامتهم.
{{ع5|المادة 5}}
لا يجوز لأي شخص أن يقوم برعاية حيوان ضال سواء بإيوائه أو إطعامه أو علاجه، إلا وفق أحكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-2-}}</noinclude>
cejqemqk7v67y9c039a27wf6k1v46y0
صفحة:قانون حماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها (المغرب) رقم 19.25.pdf/4
104
309809
621884
2026-09-29T09:07:48Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
621884
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع3|الباب الثاني: نظام التصريح بالحيوان والتزامات مالكه أو حارسه}}
{{ع5|المادة 6}}
لا تطبق أحكام هذا الباب على الحيوانات الخاضعة، بموجب نصوص خاصة، لنظام آخر للتصريح.
{{ع5|المادة 7}}
يلتزم مالك الحيوان أو حارسه باتخاذ التدابير اللازمة لحماية الحيوان من كل الأخطار التي يمكن أن تهدد صحته أو سلامته، أو صحة المواطنين أو سلامتهم، ولا سيما وقايته من الأمراض وتجنب كل أسباب شروده أو تواجده في أحد الفضاءات العامة، لا سيما بالشارع العام أو المباني السكنية المشتركة أو الأماكن المفتوحة للعموم، دون سيطرة ورقابة.
ولهذه الغاية، يتعين على مالك الحيوان:
* التوفر على دفتر صحي خاص بالحيوان وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي؛
* التصريح بكل حيوان يوجد في ملكيته.
يتم التصريح عبر المنصة الإلكترونية المحدثة لهذا الغرض وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
{{ع5|المادة 8}}
يمنح رقم تعريفي للحيوان فور التصريح به عبر المنصة الإلكترونية المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه يمكن من التعريف بالحيوان ومالكه.
يتعين على مالك الحيوان اتخاذ التدابير الضرورية من أجل حمل حيوان لرقمه التعريفي بصورة دائمة.
تحدد بنص تنظيمي كيفيات منح الرقم التعريفي للحيوان كيفيات حمله.
{{ع5|المادة 9}}
يتعين على مالك الحيوان التصريح فورا بكل تغيير يطرأ على أحد المعطيات التي سبق التصريح بها، ولا سيما في حالة نفوق الحيوان أو إصابته بمرض خطير كما يتعين عليه التصريح بانتقال ملكيته إلى شخص آخر داخل أجل أربع وعشرين (24) ساعة.
يتم إشعار مالك الحيوان، عبر المنصة الإلكترونية أو من لدن الإدارة المختصة بكل الوسائل المتاحة، داخل أجل أقصاه ثلاثة (3) أيام من تاريخ التصريح بالتدابير الواجب اتخاذها<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-3-}}</noinclude>
lgp6vt5ck4gatbsef0e46euru8d46v6
صفحة:قانون حماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها (المغرب) رقم 19.25.pdf/5
104
309810
621885
2026-09-29T09:08:50Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
621885
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>في حالة نفوق الحيوان أو إصابته بمرض خطير، وفي هذه الحالة يتعين على المالك المذكور اتخاذ هذه التدابير.
{{ع5|المادة 10}}
إذا تم فقدان الحيوان المصرح به، لأي سبب من الأسباب، تعين على مالكه، حسب الحالة، التصريح بذلك عبر المنصة الإلكترونية المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه، داخل أجل أقصاه ثلاثة (3) أيام من تاريخ اختفائه.
في حالة العثور على الحيوان المذكور، يجب على مالكه، حسب الحالة، أن يقوم بتحيين المعطيات الخاصة بالحيوان عبر المنصة الإلكترونية المذكورة، داخل أجل أقصاه ثلاثة (3) أيام من تاريخ العثور عليه.
{{ع5|المادة 11}}
إذا تم إيداع حيوان مفقود لدى أحد مراكز رعاية الحيوانات الضالة، وتبين أن الحيوان مصرح به، قام المركز فورا بإشعار مالكه من أجل تسلمه.
يتعين على المالك تسلم الحيوان داخل أجل عشرة (10) أيام من تاريخ الإشعار، ويتحمل تكاليف رعايته طوال مدة إيوائه بالمركز.
إذا لم يقم مالك الحيوان بتسلم الحيوان خلال الأجل المشار إليه في الفقرة الثانية أعلاه، اعتبر الحيوان متخلى عنه.
{{ع5|المادة 12}}
يجب على مالك كل حيوان مصرح به يرغب في التخلي عنه، أن يقوم بإيداعه، مقابل وصل يسلم له، لدى أحد مراكز رعاية الحيوانات الضالة. وفي هذه الحالة، يقوم المركز فورا بتحيين المعطيات المتعلقة بالحيوان المتخلى عنه المضمنة في المنصة الإلكترونية المنصوص عليها في المادة 7 من هذا القانون.
{{ع3|الباب الثالث: مراكز رعاية الحيوانات الضالة}}
{{ع4|الفرع الأول: مراكز رعاية الحيوانات الضالة المحدثة من لدن الجماعة}}
{{ع5|المادة 13}}
تقوم مراكز رعاية الحيوانات الضالة، المحدثة على مستوى المكاتب الجماعية لحفظ الصحة، باتخاذ التدابير الضرورية من أجل توفير شروط عيش ملائمة للحيوانات الضالة. ولهذه الغاية، تتولى، على الخصوص، ممارسة الاختصاصات التالية:
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-4-}}</noinclude>
35q5h0qpuqz4n23vdjybzuah13bo8w9
صفحة:قانون حماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها (المغرب) رقم 19.25.pdf/6
104
309811
621886
2026-09-29T09:09:51Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
621886
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude># رصد الحيوانات الضالة وجمعها ونقلها بوسائل ملائمة؛
# استقبال الحيوانات الضالة وترقيمها وتقييم حالتها الصحية وسلوكها؛
# استقبال كل حيوان يرغب مالكه في التخلي عنه؛
# إطعام الحيوانات التي يأويها المركز؛
# علاج الحيوانات التي يأويها المركز من الأمراض التي قد تهدد صحتها أو صحة المستخدمين بالمركز أو سلامتهم؛
# اتخاذ كل تدبير يهدف إلى وقاية الحيوانات الضالة وتلك التي يأويها المركز من الأمراض، ولا سيما من خلال تلقيحها ضد الأمراض الخطيرة أو المعدية؛
# اعتماد أساليب علمية ومبتكرة للحد من تكاثر الحيوانات الضالة، ولا سيما منها القطط والكلاب؛
# اتخاذ كل تدبير يهدف إلى الحد من معاناة الحيوانات الضالة وتلك التي يأويها المركز إذا كان لا يرجى شفاؤها من مرض أو عجز، أو إذا شكل وجودها خطرا على صحة المواطنين أو سلامتهم أو على صحة حيوان آخر، بما في ذلك اللجوء، عند الاقتضاء، إلى القتل الرحيم، تحت إشراف طبيب بيطري؛
# إرجاع الحيوانات الضالة، عند الاقتضاء، ولا سيما بعد تعقيمها وتلقيحها وترقيمها إلى الوسط الذي كانت تعيش فيه أو إلى أي وسط آخر ملائم لها؛
# تسليم كل حيوان يأويه المركز، وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي، إلى أي شخص يرغب في رعايته أو الانتفاع به، سواء تم ذلك بعوض أو بدون عوض، بعد التحقق من توفر الشروط المذكورة ولا سيما القدرة على التكفل بالحيوان؛
# تحسيس المواطنين بمبادئ الرفق بالحيوان، وبالتدابير التي يتعين اتخاذها للوقاية من الأمراض التي يمكن أن تنتقل من الحيوانات إلى الإنسان.
تمارس مراكز رعاية الحيوانات الضالة الاختصاصات المشار إليها أعلاه، طبقا لأحكام هذا القانون والنصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه.
{{ع5|المادة 14}}
تحدد بنص تنظيمي:
* معايير إنشاء مراكز رعاية الحيوانات الضالة المحدثة من لدن الجماعة؛
* قواعد الصحة والسلامة والوقاية من المخاطر المطبقة على هذه المراكز.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-5-}}</noinclude>
bhxf6fsi2l6o45cdkq87q5h95qh5mhb
صفحة:قانون حماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها (المغرب) رقم 19.25.pdf/7
104
309812
621887
2026-09-29T09:10:53Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
621887
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع5|المادة 15}}
يمارس مركز رعاية الحيوانات الضالة المحدث على مستوى المكتب الجماعي لحفظ الصحة اختصاصاته تحت إشراف طبيب بيطري تابع لهذا المكتب. وفي حالة عدم وجوده، توكل مهمة الإشراف، على الرغم من جميع الأحكام المخالفة، إلى طبيب بيطري يزاول مهنته في القطاع الخاص ينتدبه رئيس المجلس الجماعي لهذا الغرض بموجب عقد.
{{ع5|المادة 16}}
يمكن للجماعات أن تستعين، بموجب اتفاقيات تبرم لهذا الغرض، بجمعيات المجتمع المدني في ممارسة بعض اختصاصات مراكز رعاية الحيوانات الضالة المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه.
يشترط في الجمعيات الشريكة ما يلي:
* أن تكون في وضعية قانونية سليمة؛
* أن يكون من بين أغراضها رعاية الحيوانات، ولا سيما الحيوانات الضالة؛
* أن تتوفر على الموارد البشرية والمالية الكافية للقيام بالمهام الموكولة إليها؛
* أن تتوفر على الخبرة والتجربة اللازمة في المجال.
{{ع5|المادة 17}}
تحدد الاتفاقية واحدا أو أكثر من الاختصاصات المنصوص عليها في المادة 13 من هذا القانون، التي تسهم الجمعية في ممارستها. كما يجب أن تتضمن على الخصوص:
* مدة الاستعانة بخدمات الجمعية؛
* كيفيات تقديم الجمعية لخدماتها؛
* المؤهلات الواجب توافرها في الأشخاص الذين يعهد إليهم بتقديم الخدمة؛
* اليات المراقبة وكيفيات القيام بها؛
* حالات فسخ الاتفاقية أو إيقاف سريانها.
{{ع4|الفرع الثاني: مراكز رعاية الحيوانات الضالة المحدثة من لدن أشخاص القانون الخاص}}
{{ع5|المادة 18}}
يمكن للجماعة أن ترخص لكل شخص اعتباري من أشخاص القانون الخاص بإنشاء مركز لرعاية الحيوانات الضالة وتدبيره، وفق دفتر تحملات، يحدد نموذجه بنص تنظيمي، يتضمن على الخصوص:
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-6-}}</noinclude>
6ftxlsd2ns493qoy0326enrjoyxnyi0
صفحة:قانون حماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها (المغرب) رقم 19.25.pdf/8
104
309813
621888
2026-09-29T09:11:55Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
621888
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>* المعايير التقنية لإنشاء المركز حسب الطاقة الاستيعابية؛
* معايير تجهيز المؤسسة؛
* معايير الصحة والسلامة والوقاية من المخاطر؛
* كيفيات تقديم الخدمات؛
* المؤهلات الواجب توافرها في مستخدمي المركز؛
* آليات مراقبة عمل المركز وكيفيات القيام بها؛
* الاختصاص أو الاختصاصات المنصوص عليها في المادة 13 من هذا القانون، التي يمكن أن يعهد إلى المركز بممارستها.
{{ع5|المادة 19}}
للحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة 18 أعلاه، يشترط في كل شخص اعتباري من أشخاص القانون الخاص ما يلي:
* أن يكون في وضعية قانونية سليمة؛
* أن يكون من بين أغراضه رعاية الحيوانات، ولا سيما الحيوانات الضالة؛
* أن يتوفر على الموارد البشرية والمالية الكافية للقيام بالمهام الموكولة إليه.
{{ع5|المادة 20}}
يودع طلب الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة 18 أعلاه من قبل الممثل القانوني للشخص الاعتباري، مقابل وصل يسلم له، لدى الجماعة التي يوجد المركز داخل دائرة نفوذها الترابي.
{{ع5|المادة 21}}
تحدد مدة الترخيص المنصوص عليه في المادة 18 من هذا القانون في خمس (5) سنوات قابلة للتجديد وفق نفس الشروط المقررة لمنحه.
يتم تجديد الترخيص المذكور وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
{{ع5|المادة 22}}
يتعين على مراكز رعاية الحيوانات الضالة المرخص لها إخبار الجماعة، وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي، بكل تغيير يطرأ على أحد الشروط المنصوص عليها في المادة 19 أعلاه، وذلك داخل أجل لا يتعدى خمسة عشر (15) يوما من تاريخ حدوثه.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-7-}}</noinclude>
k0fgodv3lczjr7b67axwemhxxsy5tta
صفحة:قانون حماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها (المغرب) رقم 19.25.pdf/9
104
309814
621889
2026-09-29T09:12:56Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
621889
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع5|المادة 23}}
تمارس مراكز رعاية الحيوانات الضالة اختصاصاتها، على الرغم من جميع الأحكام المخالفة، تحت إشراف طبيب بيطري يزاول مهنته في القطاع الخاص يتم التعاقد معه لهذا الغرض.
{{ع5|المادة 24}}
تخضع مراكز رعاية الحيوانات الضالة للمراقبة من أجل التأكد من احترامها لأحكام هذا القانون والنصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه.
يعهد بمراقبة المراكز المذكورة إلى لجان للمراقبة يحدد تأليفها وكيفيات سيرها بنص تنظيمي.
{{ع5|المادة 25}}
تقوم لجنة المراقبة؛ مرة واحدة في السنة على الأقل، بمراقبة مراكز رعاية الحيوانات الضالة، وتكون هذه المراقبة موضوع تقرير تعده اللجنة وتحيله إلى الإدارة المختصة وإلى رئيس مجلس الجماعة المعني.
{{ع5|المادة 26}}
إذا تبين؛ من خلال عمليات المراقبة، إخلال المركز بأحد الشروط المنصوص عليها في المادة 19 أعلاه، أو ببند أو أكثر من بنود دفتر التحملات المنصوص عليه في المادة 18 من هذا القانون، قامت الجماعة بإعذار المركز باتخاذ التدابير اللازمة لتصحيح الاختلالات داخل أجل تحدده.
يبلغ الإعذار إلى المركز داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ معاينة المخالفة.
تقوم الجماعة بسحب الترخيص في حالة عدم تصحيح الاختلالات من لدن مركز رعاية الحيوانات الضالة داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة. وفي هذه الحالة، تقوم الجماعة باتخاذ التدابير اللازمة من أجل إيواء الحيوانات في مركز أو أكثر من مراكز رعاية الحيوانات الضالة الأخرى المتواجدة داخل نفوذها الترابي أو داخل النفوذ الترابي لجماعة أخرى. ويتم هذا الإيواء وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
{{ع5|المادة 27}}
إذا قرر المركز، بشكل إرادي، التوقف عن تقديم خدماته، وجب عليه التصريح بذلك مسبقا لدى الجماعة التي سلمت له الترخيص، داخل أجل لا يقل عن أربعة (4) أشهر قبل تاريخ<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-8-}}</noinclude>
lgg2xfl37mkvfe6p1ya77ktazqz6n46
صفحة:قانون حماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها (المغرب) رقم 19.25.pdf/10
104
309815
621890
2026-09-29T09:13:58Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
621890
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>التوقف. وفي هذه الحالة، تقوم الجماعة باتخاذ التدابير اللازمة من أجل إيواء الحيوانات في مركز أو أكثر من مراكز رعاية الحيوانات الضالة الأخرى المتواجدة داخل نفوذها الترابي أو داخل النفود الترابي لجماعة أخرى.
{{ع3|الباب الرابع :قاعدة المعطيات الخاصة بالحيوانات الضالة}}
{{ع5|المادة 28}}
تحدث قاعدة معطيات رقمية تحمل اسم «قاعدة المعطيات الخاصة بالحيوانات الضالة»، ويشار إليها بعده بقاعدة المعطيات.
يعهد بتدبير قاعدة المعطيات إلى الإدارة، ويتم في إطارها معالجة المعطيات المذكورة، من خلال تقييدها وتجميعها وحفظها وتحيينها عند الاقتضاء
{{ع5|المادة 29}}
تهدف قاعدة المعطيات إلى ما يلي:
* معالجة البيانات الخاصة بالحيوانات الضالة؛
* منح رقم تعريفي لكل حيوان ضال؛
* توفير المعطيات الضرورية التي تمكن من تتبع وضعية الحيوانات الضالة؛
* توفير المعطيات المتعلقة بتدابير الحماية التي خضعت لها الحيوانات الضالة؛
* توفير المعطيات الضرورية المتعلقة بالمركز المكلف برعاية الحيوان الضال؛ الإسهام في تحسين وتطوير التدابير التي يتعين اتخاذها من أجل الحد من انتشار
الحيوانات الضالة وتكاثرها.
{{ع5|المادة 30}}
يتم تقييد المعطيات المتعلقة بالحيوانات الضالة وتحيينها في قاعدة المعطيات من لدن مراكز رعاية الحيوانات الضالة وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
{{ع3|الباب الخامس: البحث عن المخالفات ومعاينتها}}
{{ع5|المادة 31}}
علاوة على ضباط الشرطة القضائية، يؤهل للبحث عن المخالفات الأحكام هذا القانون ومعاينتها أعوان الإدارة والجماعات المنتدبون لهذا الغرض والمحلفون طبقا للتشريع الجاري به العمل.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-9-}}</noinclude>
7t679kwh8g3heqdedanbxpl79xkekda
صفحة:قانون حماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها (المغرب) رقم 19.25.pdf/11
104
309816
621891
2026-09-29T09:15:00Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
621891
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>تثبت المخالفات المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه في محاضر وتحال إلى النيابة العامة المختصة طبقا لأحكام التشريع الجاري به العمل داخل أجل عشرة (10) أيام من تاريخ تحريرها.
{{ع5|المادة 32}}
يحق للأعوان المشار إليهم في المادة 31 أعلاه، لأجل القيام بمهامهم. الولوج إلى جميع الأماكن العامة والخاصة، كما يمكن لهم القيام بمراقبة وتفتيش هذه الأماكن وبتفتيش جميع وسائل النقل وفق أحكام التشريع الجاري به العمل، ويمكنهم القيام بحجز الحيوانات موضوع المخالفة وتحرير محضر بذلك.
{{ع5|المادة 33}}
يمكن أن يحتفظ بالحيوانات المحجوزة، على نفقة المخالف بأحد مراكز رعاية الحيوانات الضالة إلى حين البت في الدعوى العمومية.
{{ع5|المادة 34}}
يمكن للأعوان المشار إليهم في المادة 31 أعلاه الاستعانة بالقوة العمومية لتنفيذ مهامهم.
{{ع3|الباب السادس: العقوبات}}
{{ع5|المادة 35}}
لا تحول العقوبات المنصوص عليها في هذا الباب دون تطبيق العقوبات الأشد المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل.
{{ع5|المادة 36}}
يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة من 5.000 إلى 20.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من قام عمدا بقتل حيوان ضال أو تعذيبه أو إيذائه بأي شكل من الأشكال.
لا تطبق العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة على عملية القتل الرحيم المنجزة وفقا لأحكام هذا القانون.
{{ع5|المادة 37}}
يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة من 10.000 إلى 35.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من عرقل عمل لجنة المراقبة المنصوص عليها في المادة 25 من هذا القانون أو مراكز رعاية الحيوانات الضالة للاختصاصات المنصوص عليها في الباب الثالث من هذا القانون.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-10-}}</noinclude>
l67r1cm68kkvwvp67kxhqhdeqgdm5i6
صفحة:قانون حماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها (المغرب) رقم 19.25.pdf/12
104
309817
621892
2026-09-29T09:16:02Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
621892
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع5|المادة 38}}
يعاقب بغرامة من 5.000 إلى 20.000 درهم، كل من تسبب عمدا في تعريض حيوان للخطر خلافا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 7 من هذا القانون.
{{ع5|المادة 39}}
يعاقب بغرامة من 50.000 إلى 300.000 درهم، كل من قام بإحداث أو تدبير مركز الرعاية الحيوانات الضالة دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة 18 من هذا القانون.
{{ع5|المادة 40}}
يعاقب بغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم، كل مركز الرعاية الحيوانات الضالة حاصل على الترخيص المنصوص عليه في المادة 18 من هذا القانون:
* مارس اختصاصاته دون إشراف طبيب بيطري؛
* لم يقم بتقييد المعطيات المتعلقة بالحيوانات الضالة أو تحيينها في قاعدة المعطيات؛
* لم يقم، خلافا لأحكام المادة 27 من هذا القانون، بالتصريح المسبق بالتوقف عن تقديم خدماته.
{{ع5|المادة 41}}
يعاقب بغرامة من 20.000 إلى 50.000 درهم كل مركز الرعاية الحيوانات الضالة حاصل على الترخيص المنصوص عليه في المادة 18 من هذا القانون، لم يقم، خلافا لأحكام المادة 22 أعلاه، بإخبار الجماعة بكل تغيير يطرأ على أحد الشروط المنصوص عليها في المادة 19 من هذا القانون.
{{ع5|المادة 42}}
يعاقب بغرامة من 1.000 إلى 5.000 درهم كل مالك حيوان لم يقم، خلافا لأحكام المادة 7 من هذا القانون، بالتصريح بحيوان يوجد في ملكيته أو لا يتوفر على الدفتر الصحي الخاص بالحيوان.
{{ع5|المادة 43}}
يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 25.000 درهم، كل مركز الرعاية الحيوانات الضالة حاصل على الترخيص المنصوص عليه في المادة 18 أعلاه، لم يقم، خلافا لأحكام المادة 11 من هذا القانون، بإشعار مالك الحيوان من أجل تسلمه.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-11-}}</noinclude>
az1mik844b60pco41c7q26cuuyonwc1
صفحة:قانون حماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها (المغرب) رقم 19.25.pdf/13
104
309818
621893
2026-09-29T09:17:04Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
621893
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع5|المادة 44}}
يعاقب بغرامة من 500 إلى 2.000 درهم، كل من قام، خلافا لأحكام المادة 5 من هذا القانون، بإيواء حيوان ضال أو إطعامه أو علاجه في أحد الفضاءات العامة، لا سيما بالشارع العام أو المباني السكنية المشتركة أو الأماكن المفتوحة للعموم.
{{ع5|المادة 45}}
يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 20.000 درهم، كل من تسبب عمدا في شرود حيوان أو تركه في أحد الفضاءات العامة، لا سيما بالشارع العام أو المباني السكنية المشتركة أو الأماكن المفتوحة للعموم دون سيطرة ورقابة.
{{ع5|المادة 46}}
يعاقب بغرامة من 5.000 إلى 10.000 درهم، كل مالك حيوان لم يقم، خلافا لأحكام المادة 10 من هذا القانون، بالتصريح بفقدانه أو تحيين المعطيات الخاصة به.
{{ع5|المادة 47}}
يعاقب بغرامة من 5.000 إلى 15.000 درهم، كل مالك حيوان لم يقم بالتدابير الواجب اتخاذها في حالة نفوق الحيوان أو إصابته بمرض خطير بعد إشعاره بها عبر المنصة الإلكترونية أو من لدن الإدارة المختصة.
{{ع5|المادة 48}}
يعاقب بغرامة من 5.000 إلى 15.000 درهم، كل مركز الرعاية الحيوانات الضالة حاصل على الترخيص المنصوص عليه في المادة 18 أعلاه، لم يقم، خلافا لأحكام المادة 12 من هذا القانون، بتحيين المعطيات المتعلقة بالحيوان المتخلى عنه.
{{ع5|المادة 49}}
يعاقب بغرامة من 1.000 إلى 10.000 درهم، كل مالك حيوان؛
* لم يقم، خلافا لأحكام المادة 9 من هذا القانون، بتحيين المعطيات المصرح بها؛
* لم يقم بإبداعه لدى أحد مراكز رعاية الحيوانات الضالة في حالة التخلي عنه؛
* لم يقم، خلافا لأحكام المادة 8 من هذا القانون، باتخاذ التدابير الضرورية من أجل حمل الحيوان لرقمه التعريفي بصورة دائمة.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-12-}}</noinclude>
01o18r490z3e7ceih8e33ua7rr1ea1o
صفحة:قانون حماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها (المغرب) رقم 19.25.pdf/14
104
309819
621894
2026-09-29T09:18:05Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
621894
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع5|المادة 50}}
في حالة العود ترفع العقوبات المنصوص عليها في هذا الباب إلى الضعف.
يعتبر في حالة عود كل من سبق الحكم عليه من أجل ارتكاب أحد الأفعال المعاقب عليها بموجب هذا القانون بمقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به، ثم ارتكب أفعالا مماثلة قبل مضي خمس (5) سنوات من تمام تنفيذ العقوبة أو تقادمها.
التقرير حالة العود، تعد أفعالا مماثلة جميع الأفعال المنصوص عليها في هذا الباب.
{{ع3|الباب السابع: أحكام انتقالية وختامية}}
{{ع5|المادة 51}}
يمكن للسلطات الإدارية المحلية في حالات استثنائية، التدخل لوضع حد لخطر الحيوانات الضالة إذا شكل تهديدا على النظام والأمن العمومي. وفي هذه الحالة، تقوم السلطات المذكورة بإشعار مصالح الجماعة المعنية على الفور بكل تدبير تم اتخاذه في هذا الشأن.
{{ع5|المادة 52}}
لا تسري أحكام الباب الثاني من هذا القانون على الحيوانات التي توجد في ملكية الأجهزة الأمنية والقوات العمومية.
{{ع5|المادة 53}}
إذا تبين لمركز رعاية الحيوانات الضالة، بمناسبة جمع الحيوانات أو استقبالها، وجود حيوان متوحش في مدلول التشريع المتعلق بالحيوانات المتوحشة قام على الفور بإشعار المصالح المختصة من أجل القيام بالإجراءات اللازمة في شأن الحيوان المذكور.
{{ع5|المادة 54}}
يتوفر الأشخاص الذين يسيرون منشآت أو محلات لإيواء الحيوانات الضالة أو إطعامها أو رعايتها بشكل عام على أجل سنتين من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ من أجل التقيد بأحكامه.
{{ع5|المادة 55}}
يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، غير أن الأحكام التي تستلزم صدور نصوص تنظيمية لتطبيقها تدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر هذه النصوص بالجريدة الرسمية.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-13-}}</noinclude>
sd1r4rrp3kwy9afcxypcdk4ow4eim9w
صفحة:قانون حماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها (المغرب) رقم 19.25.pdf/15
104
309820
621895
2026-09-29T09:19:07Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
621895
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>ويتعين نشر النصوص التنظيمية المشار إليها في الفقرة أعلاه داخل أجل أقصاه سنتان ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-14-}}</noinclude>
sfwo1tsubs7l5xr3bfidg087d5075r4
قانون حماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها (المغرب)
0
309821
621896
2026-09-29T09:20:09Z
ForzaGreen
19584
إنشاء الصفحة الرئيسية للنص بتضمين صفحات الفهرس (qanun)
621896
wikitext
text/x-wiki
{{ترويسة
| عنوان = قانون رقم 19.25 يتعلق بحماية الحيوانات الضالة ورعايتها والوقاية من أخطارها
| مؤلف =
| مترجم =
| باب = قوانين المغرب
| سابق =
| تالي =
| مصدر = {{مصدر|قانون حماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها (المغرب) رقم 19.25.pdf}}
| ملاحظات = نص محين صادر عن مديرية التشريع والدراسات بوزارة العدل. رابط خارجي: [https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/08/28/%D8%B8%DB%81%DB%8C%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.26.55%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2019.25-1787912820893.pdf وزارة العدل المغربية]
| سنة = 2026
}}
<pages
index="قانون حماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها (المغرب) رقم 19.25.pdf"
from="1"
to="15" />
{{rule}}
{{smallrefs}}
{{ملكية عامة - المغرب}}
[[تصنيف:قوانين المملكة المغربية]]
d9mifu5ba9k3tpyk1t11lxss0iq3k4g
صفحة:كشف الأستار عن علم حروف الغبار (مخطوطة، 1851).djvu/39
104
309822
621897
2026-09-29T10:06:43Z
~2026-44033-07
72767
/* لم تصحح */ أنشأ الصفحة ب'منزلة واحدة وتضرب عددا فيه وتضع كذٰلك الى آخر العمل ومثال من ذٰلك اذا اقيل لك اقسم ستة وخمسين وثمانمائة على اربعة فانزل ذٰلك هكذا {| style="color:red;" | 2 || 5 || 8 |- | || || 4 |} ثم تطلب عدد اتضعه تحت الاربعة وتضربه فيها تجد اثنين ثم قهقر الاربعة تحت الخمسة واطلب عددا تضربه في...'
621897
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="~2026-44033-07" /></noinclude>منزلة واحدة وتضرب عددا فيه وتضع كذٰلك الى آخر العمل ومثال من ذٰلك اذا اقيل لك اقسم ستة وخمسين وثمانمائة على اربعة فانزل ذٰلك هكذا
{| style="color:red;"
| 2 || 5 || 8
|-
| || || 4
|}
ثم تطلب عدد اتضعه تحت الاربعة وتضربه فيها تجد اثنين ثم قهقر الاربعة تحت الخمسة واطلب عددا تضربه فيها تجد ذٰلك واحدا ويبقى لك واحد ضعه على راس الخمسة ثم قهقر ايضا الاربعة تحت الستة واطلب عددا تضربه في الاربعة تجد ذٰلك اربعة فيكون الخارج اربعة عشر وماتئن هكذا {{أحمر|214}} وان قيل لك اقسم اربعة اربعة وعشرين وتسعمائة على سته فانزل<noinclude></noinclude>
0g5k9wasto76fggmdgxgiv03qwhpj7k
621900
621897
2026-09-29T10:10:48Z
~2026-44033-07
72767
621900
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="~2026-44033-07" />{{خط مغربي|</noinclude>منزلة واحدة وتضرب عددا فيه وتضع كذٰلك الى آخر العمل ومثال من ذٰلك اذا اقيل لك اقسم ستة وخمسين وثمانمائة على اربعة فانزل ذٰلك هكذا
<noinclude>}}</noinclude>
{| style="color:red;"
| 2 || 5 || 8
|-
| || || 4
|}
<noinclude>{{خط مغربي|</noinclude>
ثم تطلب عدد اتضعه تحت الاربعة وتضربه فيها تجد اثنين ثم قهقر الاربعة تحت الخمسة واطلب عددا تضربه فيها تجد ذٰلك واحدا ويبقى لك واحد ضعه على راس الخمسة ثم قهقر ايضا الاربعة تحت الستة واطلب عددا تضربه في الاربعة تجد ذٰلك اربعة فيكون الخارج اربعة عشر وماتئن هكذا {{أحمر|214}} وان قيل لك اقسم اربعة اربعة وعشرين وتسعمائة على سته فانزل<noinclude>}}</noinclude>
hysdnqy3d949oqgfw1yxrfknbghw7j6
فهرس:قانون الحالة المدنية (المغرب) رقم 36.21 (2026-04-16).pdf
106
309823
621898
2026-09-29T10:08:49Z
ForzaGreen
19584
إنشاء الفهرس (qanun)
621898
proofread-index
text/x-wiki
{{:MediaWiki:Proofreadpage_index_template
|النوع=book
|العنوان=[[قانون الحالة المدنية (المغرب)]]
|Language=ar
|الجزء=
|المؤلف=
|المترجم=
|المحقق=
|المحرر=
|الرسام=
|المدرسة=
|الناشر=وزارة العدل
|المكان=
|السنة=2021
|Key=
|ISBN=
|OCLC=
|LCCN=
|BNF_ARK=
|ARC=
|DOI=
|المصدر=pdf
|الصورة=1
|الحالة=C
|Transclusion=no
|Validation_date=
|الصفحات=<pagelist
1=1
/>
|الأجزاء=
|الملاحظات=
|Width=
|Header=
|Footer=
|wikidata=Q141597727
}}
hqkmf5icur2brsf1wswikuh279ljcwu
صفحة:قانون الحالة المدنية (المغرب) رقم 36.21 (2026-04-16).pdf/1
104
309824
621899
2026-09-29T10:09:51Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
621899
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع2|القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية}}
{{وسط|'''صيغة محينة بتاريخ 29 يناير 2026'''}}
{{nop}}<noinclude>{{rule}}</noinclude>
bg0sfmw848u1i2yf1hcfkbclt2xb0ry
صفحة:قانون الحالة المدنية (المغرب) رقم 36.21 (2026-04-16).pdf/2
104
309825
621901
2026-09-29T10:10:52Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
621901
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع2|ظهير شريف رقم 1.21.81 صادر في 3 ذي الحجة 1442 (14 يوليو 2021) بتنفيذ القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية}}
'''كما تم تعديله ب:'''
* الظهير الشريف رقم 1.25.69 الصادر بتاريخ 19 من رجب 1447 (9 يناير 2026) بتنفيذ القانون رقم 16.25، الجريدة الرسمية عدد 7478 بتاريخ 9 شعبان 1447 (29 يناير 2026)، ص 801.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-2-}}</noinclude>
n73xi97o20cari8u91729j59o9wwc94
صفحة:قانون الحالة المدنية (المغرب) رقم 36.21 (2026-04-16).pdf/3
104
309826
621902
2026-09-29T10:11:54Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
621902
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع2|ظهير شريف رقم 1.21.81 صادر في 3 ذي الحجة 1442 (14 يوليو 2021) بتنفيذ القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية<ref>الجريدة الرسمية عدد 7006 بتاريخ 11 ذو الحجة 1442 (22 يوليو 2021)، ص 5645.</ref>}}
الحمد للّه وحده،
الطابع الشريف - بداخله:
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و50 منه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بفاس في 3 ذي الحجة 1442 (14 يوليو 2021).
وقعه بالعطف:
رئيس الحكومة،
الإمضاء: سعد الدين العثماني.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-3-}}</noinclude>
0fbiyigh7rf0ln6n99jfk1awlpxvjtv
صفحة:قانون الحالة المدنية (المغرب) رقم 36.21 (2026-04-16).pdf/4
104
309827
621903
2026-09-29T10:12:56Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
621903
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع2|قانون رقم 36.21 يتعلق بالحالة المدنية}}
{{ع3|الباب الأول: أحكام عامة}}
{{ع4|المادة الأولى}}
تحدث بمقتضى هذا القانون، منظومة رقمية وطنية وسجل وطني للحالة المدنية، لتسجيل وترسيم وتحيين وحفظ الوقائع المدنية الأساسية للأفراد، من ولادة ووفاة وزواج وانحلال ميثاق الزوجية بواسطة نظام معلومياتي مركزي مندمج.
يسري هذا القانون، وجوبا، على جميع المغاربة، كما يجوز للأجانب الاستفادة منه بالنسبة لولاداتهم ووفياتهم التي تقع فوق التراب الوطني.
{{ع4|المادة 2}}
يراد في مدلول هذا القانون والنصوص التنظيمية الصادرة لتطبيقه بما يلي:
* '''الحالة المدنية''': النظام الذي يقوم على تسجيل الوقائع المدنية الأساسية للأفراد من ولادة ووفاة وزواج وانحلال ميثاق الزوجية، وضبط جميع البيانات المتعلقة بها من حيث نوعها وتاريخ ومكان حدوثها بواسطة المنظومة الرقمية الوطنية للحالة المدنية المعدة لهذا الغرض.
* '''المنظومة الرقمية الوطنية للحالة المدنية''': منظومة رقمية لتسجيل وترسيم وتحيين وحفظ وقائع الحالة المدنية وتبادل معطياتها، ويشار إليها بعده «بالمنظومة الرقمية».
* '''بوابة الحالة المدنية''': موقع إلكتروني إخباري وتفاعلي خاص بمرفق الحالة المدنية، يمكن المرتفق والسلطات والمؤسسات والهيئات المشار إليها في المادة 20 من هذا القانون من التصريح الأولي بمختلف الوقائع المدنية من ولادة أو وفاة أو زواج أو انحلال ميثاق الزوجية.<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-4-}}</noinclude>
l6dn3uuiu57hf2a9j9ap30dcp53bml1
صفحة:قانون الحالة المدنية (المغرب) رقم 36.21 (2026-04-16).pdf/5
104
309828
621904
2026-09-29T10:13:57Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
621904
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>* '''النظام المعلومياتي لتدبير الحالة المدنية:''' نظام معلومياتي متطور يمكن مستعمليه من الضبط الأوتوماتيكي لمختلف المساطر والإجراءات المتعلقة بالحالة المدنية، ويوفر خدمات من جيل جديد للمرتفقين والإدارات العمومية، ويشار إليه بعده «بالنظام المعلومياتي».
* '''السجل الوطني للحالة المدنية''': سجل إلكتروني يتضمن جميع الرسوم الإلكترونية المكونة للقاعدة المركزية لمعطيات الحالة المدنية، ويشار إليه بعده «بالسجل الوطني».
* '''الدفتر العائلي الإلكتروني''': يشمل مراجع وملخصات الرسوم الإلكترونية لكل من الزوج والزوجة أو الزوجات حسب الحالة وأبنائهم والبيانات الهامشية المتعلقة بهم، ويعد عبر النظام المعلومياتي لتدبير الحالة المدنية.
* '''المصالح المختصة''': الإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية والجماعات الترابية والهيئات الخاصة المؤهلة من قبل السلطة المركزية لاستغلال معطيات الحالة المدنية.
{{ع4|المادة 3}}
تكتسي رسوم الحالة المدنية، نفس القوة الثبوتية التي للوثائق الرسمية، مع اعتبار الشروط الشرعية في إثبات النسب والأحوال الشخصية.
تخضع رسوم الحالة المدنية الإلكترونية للمقتضيات التشريعية ذات الصلة بالمعاملات الإلكترونية.
يحدد شكل رسم الحالة المدنية الإلكتروني ومضمونه بنص تنظيمي.
{{ع4|المادة 4}}
تحدث مكاتب الحالة المدنية بكل جماعة داخل المملكة، تبعا للتقسيم الجماعي للتراب الوطني. ويجوز لمجلس الجماعة، عند الحاجة، إحداث مكاتب فرعية داخل النفوذ الترابي للجماعة بمقررات يؤشر عليها عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه.
تحدد كيفية تطبيق مقتضيات الفقرة الأولى أعلاه بنص تنظيمي.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-5-}}</noinclude>
81wtbnm1hhjh0uj9913l2ricwj8ai9l
صفحة:قانون الحالة المدنية (المغرب) رقم 36.21 (2026-04-16).pdf/6
104
309829
621905
2026-09-29T10:14:59Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
621905
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>تحدث مكاتب للحالة المدنية، خارج المملكة بالمراكز الدبلوماسية والقنصلية، خاصة بالمغاربة المقيمين بالخارج.
{{ع4|المادة 5}}
يسهر رؤساء مجالس الجماعات على توفير جميع الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة لتسيير مكاتب الحالة المدنية التابعة لنفوذهم الترابي، كما تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالخارجية توفير جميع الإمكانيات المادية والبشرية بمكاتب الحالة المدنية المتواجدة بالمراكز الدبلوماسية والقنصلية بالخارج.
{{ع3|الباب الثاني: ضباط الحالة المدنية}}
{{ع4|المادة 6}}
طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، ومع مراعاة مقتضيات هذا القانون، يعهد بمهام ضابط الحالة المدنية داخل المملكة إلى رؤساء مجالس الجماعات، ويجوز تفويض هذه المهام طبقا لمقتضيات المادة 102 من القانون التنظيمي المذكور، وإذا تغيب أو عاقه عائق ناب عنه أحد نوابه أو أحد أعضاء المجلس طبقا لمقتضيات المادة 109 من نفس القانون التنظيمي.
تناط مهام ضابط الحالة المدنية بالجماعات ذات نظام المقاطعات برؤساء مجالس المقاطعات طبقا لمقتضيات المادة 237 من القانون التنظيمي المذكور.
تحدد كيفيات تفويض مهام ضابط الحالة المدنية بنص تنظيمي.
يمارس باشا كل جماعة من جماعات المشور مهام ضابط الحالة المدنية ويجوز أن يفوض هذه المهام لمساعده، وينوب عنه إذا تغيب أو عاقه عائق.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-6-}}</noinclude>
pka3f2oi1stchz53doinx47m77qajde
صفحة:قانون الحالة المدنية (المغرب) رقم 36.21 (2026-04-16).pdf/7
104
309830
621906
2026-09-29T10:16:01Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
621906
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع4|المادة 7}}
تناط مهام ضابط الحالة المدنية خارج المملكة، بالأعوان الدبلوماسيين والقناصل العاملين بالخارج، وذلك طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة باختصاصات الأعوان الدبلوماسيين والقناصل العاملين بالخارج.
{{ع4|المادة 8}}
تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية مراقبة أعمال ضابط الحالة المدنية، وتتبع سير مكاتب الحالة المدنية داخل المملكة.
تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالخارجية بمراقبة مكاتب الحالة المدنية خارج المملكة.
تحدد مسطرة المراقبة بنص تنظيمي.
{{ع4|المادة 9}}
تفقد صفة ضابط الحالة المدنية بالنسبة للمكلفين بها بمجرد انتهاء مهامهم القانونية.
{{ع4|المادة 10}}
يعتبر ضباط الحالة المدنية وموظفوها مسؤولين طبقا لقواعد المسؤولية التقصيرية عن الأضرار اللاحقة بالغير نتيجة إخلالهم بضوابط الحالة المدنية أو بسبب أخطائهم المهنية الجسيمة.
تقوم النيابة العامة المختصة بالإجراءات اللازمة لمتابعة ضابط الحالة المدنية أو غيره من الموظفين الذين ثبت لديها ارتكابهم أفعالا يعاقب عليها القانون.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-7-}}</noinclude>
cmc4b8hqf2ejsgrh4yr27fzq54xsdpp
صفحة:كشف الأستار عن علم حروف الغبار (مخطوطة، 1851).djvu/40
104
309831
621907
2026-09-29T10:16:59Z
~2026-44033-07
72767
/* لم تصحح */ أنشأ الصفحة ب'ذٰلك هكذا وثم اطلب عدد تضعه تحت الستة وتضربه فيها تجد ذٰلك واحدا ويبق لك ثلاثة ضعها على راسها وقهقر الستة تحت الاثنين واجعل كما تقدم فيخرج لك اربعة وخمسون ومائة هكذا 154 فصل وان لم تحمل آخر منزلة المقسوم وقهقره الى جهة اليمين ومثال من ذٰلك اذا قيل لك اقسم ثمان...'
621907
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="~2026-44033-07" /></noinclude>ذٰلك هكذا
وثم اطلب عدد تضعه تحت الستة
وتضربه فيها تجد ذٰلك واحدا ويبق لك ثلاثة
ضعها على راسها وقهقر الستة تحت الاثنين واجعل
كما تقدم فيخرج لك اربعة وخمسون ومائة هكذا
154 فصل وان لم تحمل آخر منزلة المقسوم
وقهقره الى جهة اليمين ومثال من ذٰلك اذا قيل
لك اقسم ثمانية وثمانين وماتئن على ستة فانزل
ذٰلك هكذا
ولتكن الستة تحت ثمانية وعشرين
ثم الطلب عدد تضربه فى الستة تجد ذٰلك اربعة
ويبق لك اربعة ضعها على راس الثمانية ثم قهقر الستة
تحت الثمانية لاولى واطلب عددا تضربه فيها تجد<noinclude>
{{يسار|ذٰلك}}</noinclude>
6qbsd0m2bwlcuzj9n18zs6j7v7ndj7j
621913
621907
2026-09-29T10:21:53Z
~2026-44033-07
72767
621913
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="~2026-44033-07" />{{خط مغربي|</noinclude>ذٰلك هكذا
<noinclude>}}</noinclude>
{| style="color:red;"
| 4 || 2 || 9
|-
| || || 6
|}
<noinclude>{{خط مغربي|</noinclude>
وثم اطلب عدد تضعه تحت الستة وتضربه فيها تجد ذٰلك واحدا ويبق لك ثلاثة
ضعها على راسها وقهقر الستة تحت الاثنين واجعل كما تقدم فيخرج لك اربعة وخمسون ومائة هكذا {{أحمر|154}} {{أحمر|فصل}} وان لم تحمل آخر منزلة المقسوم وقهقره الى جهة اليمين ومثال من ذٰلك اذا قيل لك اقسم ثمانية وثمانين وماتئن على ستة فانزل ذٰلك هكذا
<noinclude>}}</noinclude>
{| style="color:red;"
| 8 || 8 || 2
|-
| || 6 ||
|}
<noinclude>{{خط مغربي|</noinclude>
ولتكن الستة تحت ثمانية وعشرين ثم الطلب عدد تضربه فى الستة تجد ذٰلك اربعة ويبق لك اربعة ضعها على راس الثمانية ثم قهقر الستة تحت الثمانية لاولى واطلب عددا تضربه فيها تجد<noinclude>}}
{{يسار|ذٰلك}}</noinclude>
8uf6lwq9h566zkxddprihqymkdqano7
621918
621913
2026-09-29T10:26:10Z
~2026-44033-07
72767
621918
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="~2026-44033-07" />{{خط مغربي|</noinclude>ذٰلك هكذا
<noinclude>}}</noinclude>
{| style="color:red;"
| 4 || 2 || 9
|-
| || || 6
|}
<noinclude>{{خط مغربي|</noinclude>
وثم اطلب عدد تضعه تحت الستة وتضربه فيها تجد ذٰلك واحدا ويبق لك ثلاثة
ضعها على راسها وقهقر الستة تحت الاثنين واجعل كما تقدم فيخرج لك اربعة وخمسون ومائة هكذا {{أحمر|154}} {{أحمر|فصل}} وان لم تحمل آخر منزلة المقسوم وقهقره الى جهة اليمين ومثال من ذٰلك اذا قيل لك اقسم ثمانية وثمانين وماتئن على ستة فانزل ذٰلك هكذا
<noinclude>}}</noinclude>
{| style="color:red;"
| 8 || 8 || 2
|-
| || 6 ||
|}
<noinclude>{{خط مغربي|</noinclude>
ولتكن الستة تحت ثمانية وعشرين ثم الطلب عدد تضربه فى الستة تجد ذٰلك اربعة ويبق لك اربعة ضعها على راس الثمانية ثم قهقر الستة تحت الثمانية لاولى واطلب عددا تضربه فيها تجد<noinclude>}}
{{يسار|ذالك}}</noinclude>
1mnokbihj0e7ox0xot82g62x22dg0ss
صفحة:قانون الحالة المدنية (المغرب) رقم 36.21 (2026-04-16).pdf/8
104
309832
621908
2026-09-29T10:17:03Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
621908
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع3|الباب الثالث: المنظومة الرقمية والسجل الوطني}}
{{وسط|'''أولا: المنظومة الرقمية'''}}
{{ع4|المادة 11}}
يتم تسجيل وترسيم وتحيين وحفظ وقائع الحالة المدنية وتسليم مستخرجات من رسومها واستغلال إحصائياتها ومعطياتها وتبادلها إلكترونيا مع المصالح المختصة، بواسطة منظومة رقمية.
{{ع4|المادة 12}}
تشتمل المنظومة الرقمية على ما يلي:
* بوابة الحالة المدنية؛
* النظام المعلومياتي؛
* السجل الوطني؛
* التبادل الإلكتروني لمعطيات الحالة المدنية؛
* المعرف الرقمي المدني – الاجتماعي المشار إليه في المادة 30 من هذا القانون.
{{وسط|'''ثانيا: السجل الوطني'''}}
{{ع4|المادة 13}}
يتضمن السجل الوطني ما يلي:
* رسوم الحالة المدنية المحررة على دعامة إلكترونية بواسطة النظام المعلومياتي على إثر كل تصريح بولادة أو وفاة، أو تضمين بياني الزواج وانحلال ميثاق الزوجية أو تحيين أحد بيانات الرسم من تغيير أو إضافة أو حذف أو تصحيح.<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-8-}}</noinclude>
d3gxq6vux6rjpzub8xwxcv8e4lo9fmz
صفحة:قانون الحالة المدنية (المغرب) رقم 36.21 (2026-04-16).pdf/9
104
309833
621909
2026-09-29T10:18:04Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
621909
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>* رسوم الحالة المدنية الإلكترونية الممسوكة في إطار عملية رقمنة الرسوم المحررة بالسجلات الورقية الممسوكة لدى مختلف مكاتب الحالة المدنية داخل المملكة أو خارجها.
إذا وقع اختلاف بين بيانات الرسوم المحررة بالسجلات الورقية وبين نظيرتها التي تمت رقمنتها، ترجح السجلات الورقية الأصلية التي تم تخزينها إلكترونيا.
تخضع السجلات الورقية للحالة المدنية بعد رقمنتها، لمقتضيات التشريع المتعلق بالأرشيف.
{{ع4|المادة 14}}
يعتبر السجل الوطني المصدر الرسمي الوحيد لجميع رسوم الحالة المدنية ومستخرجاتها.
يمسك السجل الوطني بالمنصة المركزية للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.
{{ع4|المادة 15}}
تتولى سلطة مركزية، تحدد بنص تنظيمي، تصميم وتطوير العمليات والإجراءات الرقمية الخاصة بتدبير السجل الوطني، كما توفر البنيات التحتية والوسائل التنظيمية والتقنية اللازمة لضمان أمن وسلامة قواعد المعطيات، طبقا للتشريع المتعلق بالأمن السيبراني.
{{ع4|المادة 16}}
تتولى السلطة المركزية تدبير السجل الوطني، كما تسخر جميع الإمكانيات المادية والبشرية والتنظيمية اللازمة لذلك.
تحدد كيفية ومهام تدبير السجل الوطني بنص تنظيمي.
{{ع4|المادة 17}}
يجب معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي المضمنة بالسجل الوطني واستغلالها، طبقا للتشريع المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-9-}}</noinclude>
37bygh2ja3epcsan1h79eb87044hmo5
صفحة:قانون الحالة المدنية (المغرب) رقم 36.21 (2026-04-16).pdf/10
104
309834
621910
2026-09-29T10:19:06Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
621910
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع4|المادة 18}}
يعاقب، طبقا لمقتضيات الباب العاشر من الجزء الأول من الكتاب الثالث من مجموعة القانون الجنائي، كل شخص ارتكب أفعالا تمس نظم المعالجة الآلية للمعطيات المشار إليها في هذا القانون.
{{ع3|الباب الرابع: رسوم الحالة المدنية}}
{{وسط|'''أولا: مقتضيات مشتركة بين الرسوم'''}}
{{ع4|المادة 19}}
يصرح بوقائع الحالة المدنية من ولادة ووفاة وزواج وانحلال ميثاق الزوجية، بأي مكتب للحالة المدنية سواء داخل المغرب أو خارجه، عبر النظام المعلومياتي المعد لهذا الغرض.
يمكن للمرتفق القيام بالتصريح الأولي بالوقائع المشار إليها أعلاه عبر المنظومة الرقمية.
إذا حالت ظروف استثنائية دون تحرير الرسم إلكترونيا، ينجز ضابط الحالة المدنية محضرا في هذا الشأن، ويرفق ضمن المستندات والوثائق المدعمة للتصريح بالنظام المعلومياتي عند التمكن من تسجيل الرسم الإلكتروني.
تحرر رسوم الحالة المدنية باللغة العربية، مع كتابة الأسماء الشخصية والعائلية لصاحب الرسم ولأصوله بحروف تيفيناغ والحروف اللاتينية.
{{ع4|المادة 20}}
يجب على مديري ومتصرفي المؤسسات الصحية المدنية والعسكرية ومكاتب الصحة والمؤسسات السجنية ومراكز الإصلاح والتهذيب ومؤسسات الرعاية الاجتماعية وغيرها من المؤسسات المعنية، القيام بالتصريح الأولي بالولادات والوفيات الواقعة في الأماكن التابعة لها عن طريق إحدى وسائل الاتصال المرتبطة بالمنظومة الرقمية.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-10-}}</noinclude>
pfpipcd5bmfif1ivkj6pbz8m55ywx4p
صفحة:قانون الحالة المدنية (المغرب) رقم 36.21 (2026-04-16).pdf/11
104
309835
621911
2026-09-29T10:20:07Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
621911
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>كما يجب على السلطات الإدارية المحلية المختصة القيام بالتصريح الأولي بالولادات والوفيات الواقعة في دائرة نفوذها الترابي.
لا يصبح التصريح الأولي بالولادة أو الوفاة نهائيا ولا يرسم بالسجل الوطني من قبل ضابط الحالة المدنية، إلا بعد تتميمه من لدن الأشخاص المشار إليهم، حسب الحالة، في المواد 24 و25 و37 من هذا القانون مع مراعاة مقتضيات المادة 39 منه.
تحدد مسطرة التصريح الأولي الإلكتروني بنص تنظيمي.
{{ع4|المادة 21}}
إذا لم يتمم الأشخاص المشار إليهم في المواد 24 و25 و37 من هذا القانون، التصريح الأولي بالولادة أو الوفاة داخل أجل يحدد بنص تنظيمي، فلا يجوز تسجيل الرسم الخاص بالواقعة إلا بناء على إذن تصدره السلطة المركزية أو من تفوض له في ذلك، ويقدم طلب الإذن من قبل أي شخص له مصلحة مشروعة أو من قبل المصالح المختصة.
إذا رفضت السلطة المركزية أو من فوضت له في ذلك منح الإذن بالتسجيل، أمكن للمعني بالأمر أن يرفع دعوى قضائية أمام المحكمة المختصة طبقا لمقتضيات الفصل 217 من قانون المسطرة المدنية.
{{ع4|المادة 22}}
توقع رسوم الحالة المدنية إلكترونيا طبقا للمقتضيات التشريعية ذات الصلة بالمعاملات الإلكترونية.
يجب على ضابط الحالة المدنية أن يوقع رسوم الحالة المدنية إلكترونيا بمجرد تحريرها والمصادقة عليها بالنظام المعلومياتي.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-11-}}</noinclude>
4b33z12hihk67epz3j9b0yi8pt7ua0o
صفحة:قانون الحالة المدنية (المغرب) رقم 36.21 (2026-04-16).pdf/12
104
309836
621912
2026-09-29T10:21:09Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
621912
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع4|المادة 23}}
إذا تبين، رغم كل التدابير الاحترازية التقنية، أن شخصا سجل خطأ، أكثر من مرة بنفس البيانات بالسجل الوطني، يجب عرض أمره على السلطة المركزية من قبل ضابط الحالة المدنية أو صاحب المصلحة لاستصدار إذن بإلغائه.
إذا ثبت للسلطة المركزية، في غير الحالة المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه، أن الأمر يتعلق بشخص سجل أكثر من مرة ببيانات أو هويات مختلفة، وجب تجميد وضعية رسمه وعرض الأمر على المحكمة المختصة لاستصدار حكم يقضي بإلغاء الرسم المسجل أكثر من مرة.
تطبق العقوبة المنصوص عليها في الفصل 361 من مجموعة القانون الجنائي على كل شخص أدلى بتصريح كاذب من أجل التسجيل أو إعادة التسجيل في السجل الوطني أكثر من مرة.
{{وسط|'''ثانيا: رسم الولادة'''}}
{{ع4|المادة 24}}
يتمم التصريح الأولي بالولادة من طرف أقرباء المولود حسب الترتيب الموالي:
* الأب أو الأم؛
* الجد أو الجدة؛
* العم أو العمة؛
* الخال أو الخالة؛
* وصي الأب أو وصي الأم؛
* الأخ أو الأخت؛
* ابن الأخ أو بنت الأخ؛<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-12-}}</noinclude>
mxbl40ccaohz9w5hp01yyz5psit9uso
صفحة:قانون الحالة المدنية (المغرب) رقم 36.21 (2026-04-16).pdf/13
104
309837
621914
2026-09-29T10:22:11Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
621914
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>* ابن الأخت أو بنت الأخت،
يقدم الأخ الشقيق على الأخ للأب، ويقدم هذا الأخير على الأخ للأم، كما يقدم الأكبر سنا على من هو أصغر منه متى كانت له القدرة الكافية على التصريح.
ينتقل واجب التصريح بالولادة من أحد الأشخاص المذكورين في الفقرة الأولى أعلاه إلى الذي يليه في الترتيب، متى تعذر التصريح من الأول لسبب من الأسباب.
يقوم الوكيل في ذلك مقام موكله.
{{ع4|المادة 25}}
إذا تعلق الأمر بمولود من أبوين مجهولين، أو بمولود وقع التخلي عنه بعد الوضع، يصرح بولادته وكيل الملك بكيفية تلقائية أو بناء على طلب من السلطة الإدارية المحلية أو بطلب من يعنيه الأمر، معززا تصريحه بمحضر يحرر في هذا الشأن، وبشهادة طبية تحدد عمر المولود على وجه التقريب، ويختار له ضابط الحالة المدنية اسما شخصيا واسما عائليا، واسم أب واسم جد للأب مشتقين من أسماء العبودية لله تعالى، كما يختار له اسم أم واسم جد للأم مشتق من أسماء العبودية لله تعالى، ويشير برسم ولادة المعني بالأمر إلى أن أسماء الأبوين والجدين قد اختيرت له، طبقا لمقتضيات هذا القانون.
تصرح بالابن المجهول الأب أمه أو من يقوم مقامها، كما تختار له أو من يقوم مقامها اسما شخصيا واسم أب وجد للأب مشتقين من أسماء العبودية لله تعالى، ويختار له ضابط الحالة المدنية اسما عائليا خاصا به إن لم ترغب الأم في إعطائه اسمها العائلي، مع الإشارة إلى أن اختيار أسماء الأب والجد للأب قد اختيرت له طبقا لمقتضيات هذا القانون.
يجوز لكل شخص غير معروف الأب أو الأبوين، وسجل بالحالة المدنية دون هذين البيانين، أن يطلب بنفسه أو من ينوب عنه، إضافة اسم الأب أو الأبوين، أو الجد أو الجدين، حسب الحالة، باستصدار حكم قضائي.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-13-}}</noinclude>
agmafjzv6pa4ec3uzzogf7m4wxo0oh9
صفحة:قانون الحالة المدنية (المغرب) رقم 36.21 (2026-04-16).pdf/14
104
309838
621915
2026-09-29T10:23:13Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
621915
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع4|المادة 26}}
يشار برسم ولادة الطفل المكفول إلى مراجع الوثيقة التي تم بمقتضاها إسناد أو إلغاء أو استمرار الكفالة طبقا للتشريع الجاري به العمل.
{{ع4|المادة 27}}
يخصص للتوائم رسم ولادة خاص بكل واحد منهم، ويتعين أن يختار لكل واحد اسم شخصي خاص به، مع الإشارة بكل رسم إلى عبارة «التوأم الأول» و «التوأم الثاني » إلى آخر توأم.
{{ع4|المادة 28}}
يدعم التصريح بولادة الخنثى بشهادة طبية تحدد جنس المولود، ويعتمد عليها في تحرير الرسم، وإذا حدث تغيير على جنس الخنثى في المستقبل فيغير بمقتضى حكم صادر عن المحكمة المختصة.
{{ع4|المادة 29}}
يسجل بالحالة المدنية المولود الميت حسب الحالة:
* إذا ولد حيا، يحرر له رسم ولادة، ثم يليه رسم وفاة؛
* إذا ولد ميتا فلا يحرر له رسم ولادته، بل يقتصر على تحرير رسم وفاته فقط، يشار فيه، أن الأم وضعت « مولودا ميتا».
{{ع4|المادة 30}}
يسند، عند تسجيل ولادة كل مغربي أو أجنبي مقيم بالمغرب عبر المنظومة الرقمية، معرف رقمي مدني- اجتماعي المنصوص عليه في التشريع المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برنامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-14-}}</noinclude>
97bbrmz7z62n9x1iz81eznwdolrwpx2
صفحة:قانون الحالة المدنية (المغرب) رقم 36.21 (2026-04-16).pdf/15
104
309839
621916
2026-09-29T10:24:14Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
621916
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع4|المادة 31}}
إذا وقعت الولادة لمغربي أثناء سفر بحري أو جوي، وجب التصريح بها لدى القنصل المغربي أو العون الدبلوماسي في جهة الوصول، أو لدى أي ضابط للحالة المدنية بالمغرب، وذلك خلال أجل يحدد بنص تنظيمي.
{{ع4|المادة 32}}
تسجل ولادة الأجنبي الذي اكتسب الجنسية المغربية، إذا كان مولودا بالمغرب من قبل أي مكتب من مكاتب الحالة المدنية، وفق الكيفية المحددة بنص تنظيمي.
أما الحاصل على الجنسية المغربية المولود خارج المغرب، فيتم تسجيله بناء على حكم تصريحي بالولادة صادر عن المحكمة المختصة.
{{ع4|المادة 33}}
يجب على الشخص، عند التسجيل بالحالة المدنية لأول مرة، أن يختار لنفسه اسما عائليا، ويجب ألا يكون الاسم العائلي الذي تم اختياره مخالفا للاسم العائلي لأبيه أو ماسا بالأخلاق أو النظام العام أو اسما شخصيا أو مثيرا للسخرية، أو اسم مدينة أو قرية أو قبيلة، أو اسما مركبا إلا إذا كان أحد أفراد عائلة المعني بالأمر من جهة الأب مسجلا باسم مركب في الحالة المدنية.
إذا كان الاسم العائلي المختار اسما شريفا، وجب إثباته بشهادة يسلمها نقيب الشرفاء المختص وفي حالة عدم وجوده يثبت بشهادة عدلية لفيفية.
يصبح الاسم العائلي المختار، المسجل في الحالة المدنية، لازما لصاحبه ولأعقابه من بعده، ولا يجوز له تغييره إلا إذا أذن له في ذلك، بموجب مرسوم، مع مراعاة مقتضيات المادة 35 بعده.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-15-}}</noinclude>
jvlik9hojnd6e4p30gf717m0a9d6jcz
صفحة:قانون الحالة المدنية (المغرب) رقم 36.21 (2026-04-16).pdf/16
104
309840
621917
2026-09-29T10:25:16Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
621917
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع4|المادة 34}}
يجب ألا يكون الاسم الشخصي الذي اختاره من يقدم التصريح بالولادة قصد التسجيل في الحالة المدنية ماسا بالأخلاق أو النظام العام أو اسما عائليا أو مثيرا للسخرية أو اسم مدينة أو قرية أو قبيلة أو اسما مركبا من أكثر من اسمين.
يجب أن يثبت الاسم الشخصي المصرح به قبل الاسم العائلي حين التسجيل في الحالة المدنية، وألا يكون مشفوعا بأي كنية أو صفة مثل «مولاي» أو «سيدي» أو «لالة» أو متبوعا برقم أو عدد.
يجوز لكل مغربي مسجل بالحالة المدنية أن يطلب تغيير اسمه الشخصي، إذا كان له مبرر مقبول بواسطة حكم قضائي.
{{ع4|المادة 35<ref>تم تغيير أحكام المادة 35 (الفقرة الرابعة) أعلاه بمقتضى المادة الفريدة من الظهير الشريف رقم 1.25.69 الصادر بتاريخ 19 من رجب 1447 (9 يناير 2026) بتنفيذ القانون رقم 16.25، الجريدة الرسمية عدد 7478 بتاريخ 9 شعبان 1447 (29 يناير 2026)، ص 801.</ref>}}
تختص اللجنة العليا للحالة المدنية المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.99.665 الصادر في 2 شعبان 1423 (9 أكتوبر 2002)، ويشار إليها بعده باللجنة العليا، بالنظر في مدى مطابقة الأسماء العائلية المختارة لمقتضيات المادة 33 أعلاه، كما تختص في طلبات تغيير الأسماء العائلية، وطلبات تغيير الأسماء الشخصية الأجنبية بالنسبة للمواطنين المسجلين بالحالة المدنية المغربية.
تبت اللجنة العليا في النزاعات المتعلقة بالأسماء الشخصية المعروضة عليها من قبل ضباط الحالة المدنية للنظر فيما إذا كانت مستوفية للشروط المنصوص عليها في المادة 34 أعلاه.
يجوز الطعن في قرارات اللجنة العليا أمام المحكمة الإدارية بالرباط.
تتألف اللجنة العليا، من مؤرخ المملكة أو من ينوب عنه رئيسا، وقاض يعين من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-16-}}</noinclude>
k9sq9wy86bm7bdmpcqjcrp643vlpudo
صفحة:قانون الحالة المدنية (المغرب) رقم 36.21 (2026-04-16).pdf/17
104
309841
621919
2026-09-29T10:26:18Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
621919
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>تحدد مسطرة وكيفية اشتغال اللجنة العليا بنص تنظيمي.
'''ثالثا: تضمين مراجع وثيقتي الزواج وانحلال ميثاق الزوجية برسم الولادة'''
{{ع4|المادة 36}}
يضمن ضابط الحالة المدنية في رسم الولادة البيانات الأساسية لملخص رسم الزواج، أو لعقد زواج المغاربة المقيمين بالخارج في حالة إبرامه طبقا للقانون المحلي لبلد الإقامة، وذلك وفقا لمقتضيات مدونة الأسرة.
كما يضمن ضابط الحالة المدنية في رسم الولادة البيانات الأساسية لملخص وثيقة انحلال ميثاق الزوجية فور توصله به من قبل قاضي الأسرة، أو من قبل المصالح القنصلية المعنية بالخارج إذا تعلق الأمر بالمغاربة المقيمين بالخارج.
تحال ملخصات وثيقتي الزواج وانحلال ميثاق الزوجية على ضابط الحالة المدنية وجوبا، عبر المنظومة الرقمية أو عند الاقتضاء بواسطة حامل ورقي من قبل قاضي الأسرة أو رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة المصدرة للحكم المكتسب لقوة الشيء المقضي به أو رئيس المركز الدبلوماسي أو القنصلي، بخصوص انحلال ميثاق الزوجية.
بالرغم من جميع الأحكام التشريعية المخالفة، يتم تضمين بيانات وثيقتي الزواج وانحلال ميثاق الزوجية بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج الذين أبرموا عقود زواج طبقا للقانون المحلي لبلد الإقامة دون التقيد بأي آجال.
يجوز للمرتفق تقديم طلب إدراج بياني الزواج وانحلال ميثاق الزوجية بأي مكتب للحالة المدنية أو عبر المنظومة الرقمية.
{{وسط|'''رابعا: رسم الوفاة'''}}
{{ع4|المادة 37}}
يتمم التصريح الأولي بالوفاة من قبل الأشخاص المبينين أسفله مع مراعاة الترتيب:
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-17-}}</noinclude>
83kfsq1h27u4wxpgkr252p3w1kdaqdn
صفحة:قانون الحالة المدنية (المغرب) رقم 36.21 (2026-04-16).pdf/18
104
309842
621920
2026-09-29T10:27:20Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
621920
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>* الزوج أو الزوجة؛
* الابن أو البنت؛
* الأخ أو الأخت؛
* الأب أو الأم أو وصي الأب أو وصي الأم أو المقدم على الهالك قبل وفاته؛
* الجد أو الجدة؛
* الكافل أو الكافلة بالنسبة للمكفول أو المكفولة؛
* الأقربون بعدهم بالترتيب.
تطبق نفس المقتضيات المنصوص عليها في المادة 24 أعلاه فيما يخص الأسبقية وانتقال واجب التصريح والوكالة.
{{ع4|المادة 38}}
إذا عثر على جثة شخص، وجب على ضابط الحالة المدنية تحرير رسم وفاة له بناء على محضر منجز من قبل ضابط الشرطة القضائية التابع له مكان اكتشاف الجثة، ومؤشر عليه من لدن وكيل الملك المختص، وتضمن بالرسم، الهوية الكاملة للهالك في حالة توفرها، وإذا تعذر ذلك تضمن به أوصافه قدر الإمكان.
إذا ثبتت هوية الهالك بعد ذلك، يتم تصحيح الرسم وفق الهوية الثابتة بمقتضى حكم قضائي.
{{ع4|المادة 39}}
إذا تعذر على أحد أقارب الهالك المذكورين بالمادة 37 أعلاه تتميم التصريح الأولي بالوفاة الواقعة في المؤسسات المشار إليها في المادة 20 من هذا القانون، يقوم ضابط الحالة المدنية المختص بترسيم الوفاة بالسجل الوطني بناء على جميع المعلومات والبيانات المتوفرة بالمؤسسات المذكورة خلال أجل يحدد بنص تنظيمي.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-18-}}</noinclude>
s3xesk9t63lkprfvt1h5cpbtgcd7dvc
صفحة:قانون الحالة المدنية (المغرب) رقم 36.21 (2026-04-16).pdf/19
104
309843
621921
2026-09-29T10:28:22Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
621921
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع4|المادة 40}}
إذا وقعت الوفاة لمغربي أثناء سفر بحري أو جوي، وجب التصريح بها لدى العون الدبلوماسي أو القنصل المغربي بالخارج في جهة الوصول، أو لدى أي مكتب للحالة المدنية بالمغرب، وذلك خلال أجل يحدد بنص تنظيمي.
{{ع4|المادة 41}}
تسجل وفاة المفقود في المغرب أو خارجه، بناء على تصريح من ذويه أو من قبل النيابة العامة مدعم بحكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به بالوفاة، طبقا لمقتضيات مدونة الأسرة.
{{ع4|المادة 42}}
تقوم السلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني بالتصريح بوفاة أفراد القوات المسلحة الملكية وأفراد القوات المساعدة والمجندين الذين يستشهدون في عمليات الدفاع عن المملكة بواسطة وسائل الاتصال الرقمية المرتبطة بالمنظومة الرقمية، لدى ضابط الحالة المدنية المسند إليه هذا الاختصاص بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، قصد ترسيم واقعة وفاتهم بناء على الحجج المدلى بها.
بالرغم من جميع المقتضيات المخالفة، يقوم ضابط الحالة المدنية، المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه، بناء على طلب من السلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني بإلغاء رسوم وفاة المستشهدين إذا ثبت أنهم لا زالوا على قيد الحياة، أو بتحيين رسومهم إذا ثبت أن هناك خطأ في أحد بياناتها.
{{ع3|الباب الخامس: مستخرجات رسوم الحالة المدنية}}
{{ع4|المادة 43}}
تسلم نسخة من الرسم الإلكتروني للحالة المدنية أو نسخة كاملة أو موجزة من هذا الرسم، للمعني بالأمر وأصوله وفروعه وزوجه والأرمل، ووليه أو وصيه أو المقدم عليه، أو من<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-19-}}</noinclude>
c6pd8864cjrpct3ul1se12p6yrqe3y4
صفحة:قانون الحالة المدنية (المغرب) رقم 36.21 (2026-04-16).pdf/20
104
309844
621922
2026-09-29T10:29:23Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
621922
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>يوكله على ذلك، أو كافله أو طالب الكفالة طبقا للتشريع المتعلق بكفالة الأطفال المهملين، من قبل أي مكتب للحالة المدنية بالمغرب أو خارجه.
يجوز طلب نسخ من رسوم الحالة المدنية المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه، عبر المنظومة الرقمية، كما يمكن طلبها واستخراجها عن بعد بواسطة كل وسائل الاتصال المتوفرة.
كما يجوز للسلطات القضائية أو الإدارية، وكذا الأعوان الدبلوماسيين والقناصل المعتمدين بالمغرب، طلب نسخ من الرسوم التي تخص مواطنيهم.
إذا تعلق الأمر بغير من ذكر في الفقرتين الأولى والثالثة أعلاه، فلا تسلم النسخ من هذه الرسوم إلا بإذن صادر عن السلطة المركزية، أو من فوضت له في ذلك، بناء على طلب كتابي يبرر ذلك.
إذا رفضت السلطة المركزية أو من فوضت له في ذلك منح الإذن، أمكن للمعني بالأمر أن يرفع دعوى أمام المحكمة المختصة.
تحدد رسوم مستخرجات الحالة المدنية المسلمة من قبل ضابط الحالة المدنية طبقا للتشريع الجاري به العمل.
يحدد بنص تنظيمي شكل ومضمون وكيفية تسليم نسخ الرسوم الإلكترونية للحالة المدنية.
{{ع4|المادة 44}}
يحدث دفتر عائلي إلكتروني بالمنظومة الرقمية، ويحرر باللغة العربية مع كتابة الأسماء الشخصية والعائلية لصاحب الرسم وأصوله بحروف تيفيناغ وبالحروف اللاتينية بجانب كتابتها بالحروف العربية، وتسلم نسخة منه مستخرجة عبر النظام المعلومياتي للأزواج المغاربة المسجلين بالحالة المدنية وللنائب الشرعي.
{{ع4|المادة 45}}
يجوز طلب نسخة مستخرجة من الدفتر العائلي الإلكتروني عبر المنظومة الرقمية أو عن بعد بكل وسائل الاتصال المتوفرة.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-20-}}</noinclude>
dtswku3ky3jog4pyb0lfcp1aa8ma5e0
صفحة:قانون الحالة المدنية (المغرب) رقم 36.21 (2026-04-16).pdf/21
104
309845
621923
2026-09-29T10:30:25Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
621923
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>يحدد بنص تنظيمي شكل الدفتر العائلي الإلكتروني ومضمونه وطريقة تسليم نسخته المستخرجة عبر النظام المعلومياتي والوثائق اللازمة لذلك.
{{ع3|الباب السادس: تحيين بيانات رسوم الحالة المدنية}}
{{ع4|المادة 46}}
يتم تحيين كافة بيانات رسم الحالة المدنية، عبر المنظومة الرقمية، من قبل أي ضابط للحالة المدنية، طبقا لمقتضيات هذا القانون.
{{ع4|المادة 47}}
يقوم ضابط الحالة المدنية بإضافة أو تصحيح كتابة الأسماء الشخصية والعائلية لصاحب الرسم ولأصوله برسم ولادته بحروف تيفيناغ والحروف اللاتينية، بإذن من السلطة المركزية أو من تفوض له في ذلك، مع مراعاة مقتضيات المادة 52 من هذا القانون.
ويرجع هذا الاختصاص إلى السلطة الحكومية المكلفة بالخارجية أو من تفوض له في ذلك، بالنسبة لرسوم الولادة المسجلة بالقنصليات والمراكز الديبلوماسية المغربية بالخارج.
{{ع4|المادة 48}}
تبت المحاكم المختصة في الطلبات الرامية إلى تصحيح بيانات رسوم الحالة المدنية المشوبة بأخطاء جوهرية.
تختص السلطة المركزية أو من تفوض له في ذلك بمنح الإذن في تصحيح الأخطاء المادية.
إذا رفضت السلطة المركزية أو من فوضت له في ذلك منح الإذن بتصحيح الخطإ المادي، يجوز لمن يعنيه الأمر، تقديم طلب بذلك إلى رئيس المحكمة المختصة.
تحدد بنص تنظيمي مسطرة تصحيح الأخطاء المادية.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-21-}}</noinclude>
rxl31248z56pvhgspqy67f00u3gwqi8
صفحة:قانون الحالة المدنية (المغرب) رقم 36.21 (2026-04-16).pdf/22
104
309846
621924
2026-09-29T10:31:27Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
621924
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع4|المادة 49}}
يعتبر رسم الحالة المدنية مشوبا بخطإ مادي في الحالتين التاليتين:
* إغفال تضمين بيان بالرسم، على الرغم من كون المصرح قد صرح به، وثبت البيان الذي وقع إغفاله بالوثائق اللازمة؛
* إذا وقع تضمين بيان بالرسم، على خلاف ما تم التصريح به، استنادا إلى الوثائق المدعمة للتصريح.
ويعتبر رسم الحالة المدنية مشوبا بخطإ جوهري في الحالات التالية:
* إذا وقع إغفال تضمين بيان بالرسم لعدم التصريح به حين القيام بذلك؛
* إذا تبين أن بيانا من البيانات المضمنة بالرسم مخالف للواقع؛
* إذا اشتمل الرسم على إحدى البيانات الممنوع قانونا تضمينها به؛
* إذا ثبت تسجيل الرسم أكثر من مرة ببيانات وهوية مختلفة.
{{ع4|المادة 50}}
يقدم الطلب الرامي إلى تصحيح رسم من رسوم الحالة المدنية المشوب بالخطإ الجوهري إلى المحكمة المختصة، ويتم البت فيه وفق القواعد المقررة في قانون المسطرة المدنية.
{{ع4|المادة 51}}
يوجه الطلب الرامي إلى الحصول على الإذن بتصحيح الأخطاء المادية عبر المنظومة الرقمية بعد التأشير عليه من قبل ضابط الحالة المدنية، داخل المغرب أو خارجه إلى السلطة المركزية أو من تفوض له في ذلك، التي تأذن فيه بالقبول أو بالرفض في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ التوصل به.
{{ع4|المادة 52}}
تبت المحاكم المختصة في طلبات إضافة أو تصحيح كل بيان من بيانات رسوم ولادة ووفاة كل من المغاربة والأجانب المتوفين المسجلين بالحالة المدنية المغربية.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-22-}}</noinclude>
jynd6hded5v7tgwtbgx6pcf6fqar5us
صفحة:قانون الحالة المدنية (المغرب) رقم 36.21 (2026-04-16).pdf/23
104
309847
621925
2026-09-29T10:32:29Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
621925
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع4|المادة 53}}
يوجه الحكم الصادر عن المحكمة المختصة بالتصحيح أو الإذن الصادر عن السلطة المركزية أو من فوضت له في ذلك، وجوبا عبر المنظومة الرقمية بواسطة جميع الوسائل الرقمية المتوفرة، أو عند الاقتضاء بواسطة حامل ورقي، إلى أي ضابط للحالة المدنية الذي يجب عليه أن يضمن ملخص الحكم أو الإذن، بالرسم المراد تصحيحه، تحت طائلة الحكم على ضابط الحالة المدنية المعني وفقا لقواعد المسؤولية التقصيرية.
{{ع3|الباب السابع: مقتضيات انتقالية وختامية}}
{{ع4|المادة 54}}
تتولى السلطة المركزية رقمنة الرسوم المحررة بالسجلات الورقية الممسوكة لدى مختلف الجماعات والقنصليات والمراكز الدبلوماسية المغربية بالخارج، مع الحرص على المحافظة على مطابقتها لأصولها وموثوقيتها وأرشفتها رقميا.
{{ع4|المادة 55}}
يظل كناش التعريف والحالة المدنية، فيما يتعلق بمجال الحالة المدنية فقط، والدفتر العائلي، المؤسسان قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ معمولا بهما وساريي المفعول.
{{ع4|المادة 56}}
تعوض الإحالة إلى مقتضيات القانون رقم 37.99 المتعلق بالحالة المدنية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.239 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002)، في النصوص التشريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل بالإحالة إلى المقتضيات المماثلة لها في هذا القانون.
{{ع4|المادة 57}}
تبقى الإجراءات المسطرية المنجزة في قضايا الحالة المدنية قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ سارية المفعول.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-23-}}</noinclude>
jw6zf2nm5bbyqs44i0xoix035yyc940
صفحة:قانون الحالة المدنية (المغرب) رقم 36.21 (2026-04-16).pdf/24
104
309848
621926
2026-09-29T10:33:30Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
621926
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>تظل الأحكام الصادرة قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ خاضعة من حيث الطعون وآجالها للمقتضيات المنصوص عليها في القانون السالف الذكر رقم 37.99.
{{ع4|المادة 58}}
تنسخ مقتضيات القانون رقم 37.99 المتعلق بالحالة المدنية، مع مراعاة مقتضيات المادة 59 بعده، كما تنسخ جميع المقتضيات المخالفة لهذا القانون، لا سيما الفقرة الرابعة من الفصل 218 والفقرة الثانية من الفصل 219 من القانون المتعلق بالمسطرة المدنية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.74.447 بتاريخ 11 رمضان 1394 (28 شتنبر 1974).
{{ع4|المادة 59}}
ينتهي العمل بالنظام اليدوي والسجلات الورقية بمكاتب الحالة المدنية، التي تم تنزيل المنظومة الرقمية بها، داخل المملكة وخارجها، بقرارات صادرة عن السلطة المركزية.
يتم تعميم تنزيل المنظومة الرقمية بمكاتب الحالة المدنية، داخل المملكة وخارجها، بشكل تدريجي، خلال أجل لا يتعدى ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ودخوله حيز التنفيذ.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-24-}}</noinclude>
h36fravb8vfbhjdlx3n8p3hkxyiyjx9
قانون الحالة المدنية (المغرب)
0
309849
621927
2026-09-29T10:34:32Z
ForzaGreen
19584
إنشاء الصفحة الرئيسية للنص بتضمين صفحات الفهرس (qanun)
621927
wikitext
text/x-wiki
{{ترويسة
| عنوان = قانون رقم 36.21 يتعلق بالحالة المدنية
| مؤلف =
| مترجم =
| باب = قوانين المغرب
| سابق =
| تالي =
| مصدر = {{مصدر|قانون الحالة المدنية (المغرب) رقم 36.21 (2026-04-16).pdf}}
| ملاحظات = نص محين صادر عن مديرية التشريع والدراسات بوزارة العدل. رابط خارجي: [https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/04/16/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.21.81%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2036.21%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%281%29-1776328405081.pdf وزارة العدل المغربية]
| سنة = 2021
}}
<pages
index="قانون الحالة المدنية (المغرب) رقم 36.21 (2026-04-16).pdf"
from="1"
to="24" />
{{rule}}
{{smallrefs}}
{{ملكية عامة - المغرب}}
[[تصنيف:قوانين المملكة المغربية]]
qgyacbqu1vdncdowxte5qdaisg65hft
فهرس:قانون مكافحة الاتجار بالبشر (المغرب) رقم 27.14.pdf
106
309850
621928
2026-09-29T10:37:15Z
ForzaGreen
19584
إنشاء الفهرس (qanun)
621928
proofread-index
text/x-wiki
{{:MediaWiki:Proofreadpage_index_template
|النوع=book
|العنوان=[[قانون مكافحة الاتجار بالبشر (المغرب)]]
|Language=ar
|الجزء=
|المؤلف=
|المترجم=
|المحقق=
|المحرر=
|الرسام=
|المدرسة=
|الناشر=وزارة العدل
|المكان=
|السنة=2016
|Key=
|ISBN=
|OCLC=
|LCCN=
|BNF_ARK=
|ARC=
|DOI=
|المصدر=pdf
|الصورة=1
|الحالة=C
|Transclusion=no
|Validation_date=
|الصفحات=<pagelist
1=1
/>
|الأجزاء=
|الملاحظات=
|Width=
|Header=
|Footer=
|wikidata=Q141597867
}}
lxza4hjetowgrt40akqn8sk4qu1zzz4
صفحة:قانون مكافحة الاتجار بالبشر (المغرب) رقم 27.14.pdf/1
104
309851
621929
2026-09-29T10:38:17Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
621929
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع2|مكافحة الاتجار بالبشر}}
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|1}}</noinclude>
isfosvnfm80nn755rs18gfngr6iohlj
صفحة:قانون مكافحة الاتجار بالبشر (المغرب) رقم 27.14.pdf/2
104
309852
621930
2026-09-29T10:39:19Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
621930
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع2|ظهير شريف رقم 1.16.127 صادر في 21 من ذي القعدة 1437 (25 أغسطس 2016) بتنفيذ القانون رقم 27.14 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر<ref>الجريدة الرسمية عدد 6501 بتاريخ 17 ذو الحجة 1437 (19 سبتمبر 2016) ص 6644.</ref>}}
الحمد لله وحده،
الطابع الشريف – بداخله:
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 42 و50 منه،
أصدرنا امرنا الشريف بما يلي:
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا القانون رقم 27.14 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بالرباط في 21 من ذي القعدة 1437 (25 أغسطس 2016).
وقعه بالعطف:
رئيس الحكومة،
الإمضاء: عبد الإله بنكيران.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|2}}</noinclude>
h28dj7ppniq0bfalkylgybbpjj1vuul
صفحة:قانون مكافحة الاتجار بالبشر (المغرب) رقم 27.14.pdf/3
104
309853
621931
2026-09-29T10:40:21Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
621931
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع2|القانون رقم 27.14 يتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر}}
{{ع4|المادة الأولى}}
تتمم أحكام الباب السابع من الجزء الأول من الكتاب الثالث من مجموعة القانون الجنائي المصادق عليه بالظهير الشريف رقم 1.59.413 بتاريخ 28 من جمادى الآخرة 1382 (26 نونبر 1962) بالفرع السادس التالي:
{{ع5|الفرع السادس: في الاتجار بالبشر}}
{{ع6|الفصل 448-1}}
يقصد بالاتجار بالبشر تجنيد شخص أو استدراجه أو نقله أو تنقيله أو إيواؤه أو استقباله، أو الوساطة في ذلك، بواسطة التهديد بالقوة أو باستعمالها أو باستعمال مختلف أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع، أو إساءة استعمال السلطة أو الوظيفة أو النفوذ أو استغلال حالة الضعف أو الحاجة أو الهشاشة، أو بإعطاء أو بتلقي مبالغ مالية أو منافع أو مزايا للحصوص على موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال.
لا يشترط استعمال أي وسيلة من الوسائل المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه لقيام جريمة الاتجار بالبشر تجاه الأطفال الذين تقل سنهم عن ثمان عشرة سنة بمجرد تحقق قصد الاستغلال.
يشمل الاستغلال جميع أشكال الاستغلال الجنسي، لا سيما استغلال دعارة الغير والاستغلال عن طريق المواد الإباحية بما في ذلك وسائل الاتصال والتواصل المعلوماتي، ويشمل أيضا الاستغلال عن طريق العمل القسري أو السخرة أو التسول أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو نزع الأعضاء أو نزع الأنسجة البشرية أو بيعها، أو الاستغلال عن طريق إجراء التجارب والأبحاث الطبية على الأحياء، أو استغلال شخص للقيام بأعمال إجرامية أو في النزاعات المسلحة.
لا يتحقق هذا الاستغلال إلا إذا ترتب عنه سلب إرادة الشخص وحرمانه من حرية تغيير وضعه وإهدار كرامته الإنسانية، بأي وسيلة كانت ولو تلقى مقابلا أو أجرا عن ذلك.
يقصد بالسخرة في مفهوم هذا القانون جميع الأعمال أو الخدمات التي تفرض قسرا على أي شخص تحت التهديد، والتي لا يكون هذا الشخص قد تطوع لأدائها بمحض اختياره. ولا يدخل في مفهوم السخرة الأعمال المفروضة لأداء خدمة عسكرية إلزامية، أو نتيجة إدانة قضائية، أو أي عمل أو خدمة أخرى تفرض في حالة الطوارئ.
{{ع6|الفصل 448-2}}
دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد، يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات وبغرامة من 10.000 إلى 500.000 درهم كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|3}}</noinclude>
jin5fxybwy6ju5q1j9cx9ckl8vtlsvf
صفحة:كشف الأستار عن علم حروف الغبار (مخطوطة، 1851).djvu/41
104
309854
621932
2026-09-29T10:41:12Z
~2026-44033-07
72767
/* لم تصحح */ أنشأ الصفحة ب'ذٰلك ثمانية بيكون الخارج ثمانية واربعون هكذا {{أحمر|48}} {{أحمر|فصل}} وان بقى لك بقية اقل من المقسوم عليه قسمها منه ومثال من ذٰلك ان اقيل لك اقسم تسعة وسبعين وخمسمائة على ثمانية فانزل ذٰلك هكذا ثم اطلب عدد اتضعه تحت الثمانية وتضربه فيها تجد ذٰلك سبعة وبيق لك واحد...'
621932
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="~2026-44033-07" /></noinclude>ذٰلك ثمانية بيكون الخارج ثمانية واربعون هكذا {{أحمر|48}} {{أحمر|فصل}} وان بقى لك بقية اقل من المقسوم عليه قسمها منه ومثال من ذٰلك ان اقيل لك اقسم تسعة وسبعين وخمسمائة على ثمانية فانزل ذٰلك هكذا
ثم اطلب عدد اتضعه تحت الثمانية وتضربه فيها تجد ذٰلك سبعة وبيق لك واحد ضعه على راس السبعة ثم قهقر الثمانية والطلب عددا تضربه فيها تجد ذٰلك اثنين وبين ثلاثة حطها على الثمانية وبينهما خطا فيكون ثلاثة اثمان ويكون الخارج أثنين وسبعين وثلاثه اثمان هكذا
فصل وان كان المقسوم عليه<noinclude></noinclude>
gcpef4a408adph245t9t7w6tmvatu8u
621938
621932
2026-09-29T10:46:24Z
~2026-44033-07
72767
621938
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="~2026-44033-07" />{{خط مغربي|</noinclude>ذٰلك ثمانية بيكون الخارج ثمانية واربعون هكذا {{أحمر|48}} {{أحمر|فصل}} وان بقى لك بقية اقل من المقسوم عليه قسمها منه ومثال من ذٰلك ان اقيل لك اقسم تسعة وسبعين وخمسمائة على ثمانية فانزل ذٰلك هكذا
<noinclude>}}</noinclude>
{| style="color:red;"
| 9 || 7 || 5
|-
| || 8 ||
|}
<noinclude>{{خط مغربي|</noinclude>
ثم اطلب عدد اتضعه تحت الثمانية وتضربه فيها تجد ذٰلك سبعة وبيق لك واحد ضعه على راس السبعة ثم قهقر الثمانية والطلب عددا تضربه فيها تجد ذٰلك اثنين وبين ثلاثة حطها على الثمانية وبينهما خطا فيكون ثلاثة اثمان ويكون الخارج أثنين وسبعين وثلاثه اثمان هكذا
{{أحمر|72 <math>\tfrac{3}{8}</math>}} {{أحمر|فصل}} وان كان المقسوم عليه<noinclude>}}</noinclude>
965kpg9hi6djfbflkhouqg7hn8gcopt
صفحة:قانون مكافحة الاتجار بالبشر (المغرب) رقم 27.14.pdf/4
104
309855
621933
2026-09-29T10:41:23Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
621933
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع6|الفصل 448-3}}
دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد، ترفع عقوبة الاتجار بالبشر إلى السجن من عشر إلى عشرين سنة وغرامة من 100.000 إلى 1.000.000 درهم في الحالات التالية:
# إذا ارتكبت الجريمة بواسطة التهديد بالقتل أو بالإيذاء أو التعذيب أو الاحتجاز أو التشهير؛
# إذا كان مرتكب الجريمة حاملا لسلاح ظاهر أو مخبئ؛
# إذا كان مرتكب الجريمة موظفا عموميا استغل وظيفته لارتكاب الجريمة أو تسهيل ارتكابها؛
# إذا أصيبت الضحية بواسطة استغلالها في جريمة الاتجار بالبشر بعاهة دائمة أو بمرض عضوي أو نفسي أو عقلي عضال؛
# إذا ارتكبت الجريمة من قبل شخصين أو أكثر بصفتهم فاعلين أصليين أو مساهمين أو مشاركين؛
# إذا كان مرتكب الفعل معتادا على ارتكابه؛
# إذا ارتكبت الجريمة ضد عدة أشخاص مجتمعين.
{{ع6|الفصل 448-4}}
يعاقب على جريمة الاتجار بالبشر بالسجن من عشرين إلى ثلاثين سنة وغرامة من 200.000 إلى 2.000.000 درهم في الحالات التالية:
# إذا ارتكبت الجريمة ضد قاصر دون الثامنة عشر؛
# إذا ارتكبت الجريمة ضد شخص يعاني من وضعية صعبة بسبب كبر سنه أو بسبب المرض أو الإعاقة أو نقص بدني أو نفسي أو ضد امرأة حامل سواء كان حملها بينا أو كان معروفا لدى الفاعل؛
# إذا كان مرتكب الجريمة زوجا للضحية أو أحد أصولها أو فروعها أو وصيا عليها أو كافلا لها أو مكلف برعايتها او كانت له سلطة عليها.
{{ع6|الفصل 448-5}}
دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد، يعاقب بالسجن من عشرين إلى ثلاثين سنة وغرامة من 1.000.000 إلى 6.000.000 درهم عن جريمة الاتجار بالبشر، إذا ارتكبت الجريمة بواسطة عصابة إجرامية أو في إطار عابر للحدود الوطنية، أو إذا نتج عن الجريمة وفاة الضحية.
وترفع العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه إلى السجن المؤبد إذا ارتكبت الجريمة بواسطة التعذيب أو أعمال وحشية.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|4}}</noinclude>
i0bsuuayve0z61u2jzlwqlvmuicac5d
صفحة:قانون مكافحة الاتجار بالبشر (المغرب) رقم 27.14.pdf/5
104
309856
621934
2026-09-29T10:42:24Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
621934
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع6|الفصل 448-6}}
يعاقب بغرامة من 1.000.000 إلى 10.000.000 درهم، الشخص الاعتباري إذا ارتكب جريمة الاتجار بالبشر دون الإخلال بالعقوبات التي تطبق على الشخص الذاتي الذي يمثله أو يديره أو يعمل لحسابه.
علاوة على ذلك، يجب على المحكمة الحكم بحل الشخص الاعتباري وبالتدبيرين الوقائيين المنصوص عليهما في الفصل 62 من هذا القانون.
{{ع6|الفصل 448-7}}
يعاقب بالحبس من سنة على خمس سنوات وغرامة من 5.000 إلى 50.000 درهم، كل من علم بارتكاب جريمة الاتجار بالبشر أو الشروع فيها ولم يبلغها إلى السلطات المختصة.
غير أنه يجوز الإعفاء من هذه العقوبة إذا كان من امتنع عن التبليغ زوجا لمرتكب الجريمة أو كان من أحد أصوله أو فروعه.
{{ع6|الفصل 448-8}}
يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من 5.000 إلى 50.000 درهم، كل من استعمل العنف أو التهديد باستعماله أو وعد بمنفعة لمنع شخص من الإدلاء بشهادته أو تقديم أدلة، أو حرضه على الإدلاء بشهادة زور، أو على الامتناع عن تقديم أدلة، أو على تقديم إقرارات أو تصريحات أو أدلة غير صحيحة تتعلق بجريمة الاتجار بالبشر أمام أي سلطة مختصة، وفي أي مرحلة من مراحل التقاضي بشأنها.
{{ع6|الفصل 448-9}}
يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من 5.000 إلى 50.000 درهم، كل من عرض للخطر عمدا ضحية من ضحايا الاتجار بالبشر أو الشاهد، بالكشف عن هويته أو مكان إقامته أو عرقلة إجراءات الحماية المتخذة لفائدته.
يقصد بضحية من ضحايا الاتجار بالبشر كل شخص ذاتي، مغربيا كان أو أجنبيا، ثبت تعرضه، لأي ضرر مادي أو معنوي ناتج مباشرة عن الاتجار بالبشر طبقا للتعريف المنصوص عليه في هذا القانون.
{{ع6|الفصل 448-10}}
يعاقب بالحبس من سنة على خمس سنوات وغرامة من 5.000 إلى 50.000 درهم، كل من استفاد، مع علمه بجريمة الاتجار بالبشر من خدمة أو منفعة أو عمل يقدمه ضحية من ضحايا الاتجار بالبشر.
تضاعف العقوبة إذا كان ضحية الاتجار بالبشر قاصرا دون الثامنة عشر.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|5}}</noinclude>
trv1xbmfvl6zblr9yqh0x3ue0tc4cm2
صفحة:قانون مكافحة الاتجار بالبشر (المغرب) رقم 27.14.pdf/6
104
309857
621935
2026-09-29T10:43:26Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
621935
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع6|الفصل 448-11}}
يعاقب على محاولة ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا الفرع بالعقوبة المقررة للجريمة التامة.
{{ع6|الفصل 448-12}}
يعفى من العقوبات المنصوص عليها في هذا الفرع، كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات المختصة بما يعلمه عن جريمة الاتجار بالبشر قبل تنفيذها أو الشروع في تنفيذها أو مكن من الحيلولة دون إتمامها.
إذا حصل التبليغ عن الجريمة، فإنه يجوز إعفاء الجاني المبلغ من العقوبة أو تخفيفها، حسب ظروف التبليغ، إذا مكن السلطات المختصة أثناء التحقيق من القبض على باقي الجناة. وتستثنى من ذلك الجرائم المؤدية إلى وفاة الضحية أو إصابتها بعاهة دائمة أو بمرض عضوي أو نفسي أو عقلي عضال.
{{ع6|الفصل 448-13}}
مع مراعاة حقوق الغير حسن النية، تصادر لفائدة الخزينة العامة الأموال والأدوات التي استعملت أو كانت ستستعمل في ارتكاب جريمة الاتجار بالبشر أو التي تحصلت منها.
علاوة على ذلك، يجب الحكم بنشر المقرر القضائي الصادر بالإدانة أو تعليقه أو بثه عبر وسائل الاتصال السمعي البصري.
{{ع6|الفصل 448-14}}
لا يكون ضحية الاتجار بالبشر مسؤولا جنائيا أو مدنيا عن أي فعل قام به تحت التهديد متى ارتبط ذلك الفعل مباشرة بكونه شخصيا ضحية الاتجار بالبشر، إلا إذا ارتكب فعلا مجرما بمحض إرادته دون أن يتعرض لأي تهديد.
{{ع4|المادة الثانية}}
تتمم على النحو التالي أحكام القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.255 بتاريخ 25 من رجب 1432 (3 أكتوبر 2002) بالمادة 82-5-1 :
{{ع6|المادة 82-5-1}}
إذا تعلق الأمر بجريمة الاتجار بالبشر، يجب في جميع مراحل البحث والتحقيق والمحاكمة، العمل فورا على التعرف على ضحية الجريمة وهويتها وجنسيتها وسنها.
يمكن للسلطات القضائية المختصة أن تأمر بمنع المشتبه فيهم أو المهتمين من الاتصال أو الاقتراب من ضحية الاتجار بالبشر.
يمكن أيضا للسلطات القضائية المختصة الأمر بالترخيص للضحية الأجنبي بالبقاء بتراب المملكة على غاية انتهاء إجراءات المحاكمة.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|6}}</noinclude>
1c1fo7upk54dccqph7fkt0vug39ic28
صفحة:قانون مكافحة الاتجار بالبشر (المغرب) رقم 27.14.pdf/7
104
309858
621936
2026-09-29T10:44:28Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
621936
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>تسري أحكام الفقرتين الثانية والثالثة أعلاه على الشهود والخبراء والمبلغين في جريمة الاتجار بالبشر.
{{ع4|المادة الثالثة}}
تتمم على النحو التالي أحكام المادة 82-7 من القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية:
{{ع6|المادة 82-7}}
يمكن لوكيل الملك أو الوكيل العام للملك أو قاضي التحقيق كل فيما يخصه، تلقائيا أو بناء على طلب، إذا تعلق الأمر بجريمة الرشوة أو استغلال النفوذ أو الاختلاس أو التبديد أو الغدر '''أو غسل الأموال أو الاتجار بالبشر أو إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة 108''' '''من هذا القانون''' أن يتخذ بقرار معلل واحدا أو أكثر من التدابير التالية لضمان حماية الشهود والخبراء:
# الاستماع شخصيا للشاهد أو الخبير؛
# إخفاء هوية الشاهد أو الخبير في المحاضر والوثائق التي تتعلق بالقضية المطلوب فيها شهادة الشاهد أو إفادة الخبير، وذلك بشكل يحول دون التعرف على هويته الحقيقية؛
# تضمين هوية مستعارة أو غير صحيحة للشاهد أو الخبير في المحاضر والوثائق التي ستقدم أمام المحكمة بشكل يحول دون تعرف الغير على هويته الحقيقية؛
# عدم الإشارة إلى العنوان الحقيقي للشاهد أو الخبير ضمن المحاضر والوثائق التي تنجز في القضية المطلوب فيها شهادة الشاهد أو إفادة الخبير، وذلك بشكل يحول دون التعرف على عنوانه؛
# الإشارة في عنوان إقامة الشاهد أو الخبير إلى مقر الشرطة القضائية التي تم فيها الاستماع إليه أو المحكمة المختصة للنظر في القضية إذا ما كان قد استدعي أول مرة أمام قاضي التحقيق أو المحكمة؛
# وضع رهن إشارة الشاهد أو الخبير الذي يكون قد أدلى بشهادته أو إفادته، رقم هاتفي خاص بالشرطة القضائية حتى يتمكن من إشعارها بالسرعة اللازمة إزاء أي فعل قد يهدد سلامته أو سلامة أسرته أو أقاربه؛
# إخضاع الهواتف التي يستخدمها الشاهد أو الخبير لرقابة السلطات المختصة بعد موافقة المعني بالأمر كتابة ضمانا لحمايته؛
# توفير حماية جسدية للشاهد أو الخبير من طرف القوة العمومية بشكل يحول دون تعرض الشاهد أو الخبير أو أحد أفراد أسرته أو أقاربه للخطر.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|7}}</noinclude>
7t3e4eszi4akgk6w57i2wsukfevvx5c
صفحة:قانون مكافحة الاتجار بالبشر (المغرب) رقم 27.14.pdf/8
104
309859
621937
2026-09-29T10:45:29Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
621937
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>إذا كانت تدابير الحماية المذكورة غير كافية، يمكن بقرار معلل اتخاذ أي تدبير آخر يعتبر ضمانة فعلية لفائدة مستحق الحماية.
{{ع4|المادة الرابعة}}
تكفل الدولة في حدود الوسائل المتاحة إلى توفير الحماية والرعاية الصحية والدعم النفسي والاجتماعي لفائدة ضحايا التجار بالبشر والعمل على توفير أماكن لإيوائهم بصفة مؤقتة وتقديم المساعدة القانونية اللازمة لهم، وتيسير سبل اندماجهم في الحياة الاجتماعية أو تيسير عودتهم الطوعية إلى بلدهم الأصلي أو بلد إقامتهم حسب الحالة إذا كانوا أجانب.
{{ع4|المادة الخامسة}}
بالرغم عن جميع الأحكام التشريعية المخالفة، ولا سيما أحكام القانون رقم 23.86 المتعلق بتنظيم المصاريف القضائية في الميدان الجنائي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.86.238 بتاريخ 28 من ربيع الآخر 1407 (31 ديسمبر 1986)، يعفى ضحايا الاتجار بالبشر من الرسوم القضائية المرتبطة بالدعوى المدنية التي يرفعونها للمطالبة بالتعويض عن الضرر الناتج عن هذه الجريمة.
يستفيد أيضا ضحايا الاتجار بالبشر أو ذوو حقوقهم من المساعدة القضائية بحكم القانون في كل دعوى، بما في ذلك الاستئناف، وتسري آثار مفعول المساعدة القضائية بحكم القانون على جميع إجراءات تنفيذ الأحكام القضائية.
{{ع4|المادة السادسة}}
تحدث لدى رئيس الحكومة لجنة وطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه، يشار إليها بعده باسم "اللجنة".
{{ع4|المادة السابعة}}
تناط باللجنة الاختصاصات التالية:
# تقديم كل مقترح تراه مفيدا إلى الحكومة من أجل وضع سياسة عمومية وخطة عمل وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ورصد مستجداته والوقاية منه وحماية ضحاياه، وتتبع وتقييم تنفيذها، وذلك بإشراك الجهات المعنية؛
# اقتراح مختلف أشكال التنسيق والتعاون بين السلطات المختصة والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية، المعينة بمكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه؛
# اقتراح كل التدابير اللازمة لدعم مشاريع جمعيات المجتمع المدني لحماية ومساعدة ضحايا الاتجار بالبشر والوقاية منه؛
# إعداد قاعدة بيانات أو المساهمة في إعدادها لتجميع المعطيات والمعلومات المتعلقة بمنع ومكافحة الاتجار بالبشر؛<noinclude>{{rule}}
{{وسط|8}}</noinclude>
sjziz5ygmf0y24hik5tpy1x7h0uhjke
صفحة:قانون مكافحة الاتجار بالبشر (المغرب) رقم 27.14.pdf/9
104
309860
621939
2026-09-29T10:46:31Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
621939
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude># اعتماد برامج التربية والتكوين والتكوين المستمر وبرامج التحسيس والتواصل في مجال مكافحة الاتجار بالبشر لفائدة جميع القطاعات والهيئات والجمعيات المعنية؛
# اقتراح القيام بدراسات وأبحاث في مجال مكافحة الاتجار بالبشر ورفعها إلى السلطات والهيئات المعنية؛
# اقتراح إعداد دلائل إرشادية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر؛
# إعداد تقرير وطني سنوي حول المجهودات المبذولة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه والعوائق والإكراهات المتعلقة بهذا المجال؛
# رصد المظاهر الجديدة للإتجار بالبشر.
يمكن استشارة اللجنة بمناسبة إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر.
يحدد تأليف اللجنة وكيفية سيرها بنص تنظيمي.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|9}}</noinclude>
e713xgwv118zn58sdn94e1tfe9z1vt5
قانون مكافحة الاتجار بالبشر (المغرب)
0
309861
621940
2026-09-29T10:47:33Z
ForzaGreen
19584
إنشاء الصفحة الرئيسية للنص بتضمين صفحات الفهرس (qanun)
621940
wikitext
text/x-wiki
{{ترويسة
| عنوان = القانون رقم 27.14 يتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر
| مؤلف =
| مترجم =
| باب = قوانين المغرب
| سابق =
| تالي =
| مصدر = {{مصدر|قانون مكافحة الاتجار بالبشر (المغرب) رقم 27.14.pdf}}
| ملاحظات = نص محين صادر عن مديرية التشريع والدراسات بوزارة العدل. رابط خارجي: [https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/08/29/%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%20%D8%B5%D9%8A%D8%BA%D8%A9%20%D8%A3%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D8%A9-1724923695748.pdf وزارة العدل المغربية]
| سنة = 2016
}}
<pages
index="قانون مكافحة الاتجار بالبشر (المغرب) رقم 27.14.pdf"
from="1"
to="9" />
{{rule}}
{{smallrefs}}
{{ملكية عامة - المغرب}}
[[تصنيف:قوانين المملكة المغربية]]
2rolzyj2z0dilcozgv0in8llwnrhil3
فهرس:قانون مكافحة الإرهاب (المغرب) رقم 03.03.pdf
106
309862
621941
2026-09-29T10:50:18Z
ForzaGreen
19584
إنشاء الفهرس (qanun)
621941
proofread-index
text/x-wiki
{{:MediaWiki:Proofreadpage_index_template
|النوع=book
|العنوان=[[قانون مكافحة الإرهاب (المغرب)]]
|Language=ar
|الجزء=
|المؤلف=
|المترجم=
|المحقق=
|المحرر=
|الرسام=
|المدرسة=
|الناشر=وزارة العدل
|المكان=
|السنة=2003
|Key=
|ISBN=
|OCLC=
|LCCN=
|BNF_ARK=
|ARC=
|DOI=
|المصدر=pdf
|الصورة=1
|الحالة=C
|Transclusion=no
|Validation_date=
|الصفحات=<pagelist
1=1
/>
|الأجزاء=
|الملاحظات=
|Width=
|Header=
|Footer=
|wikidata=Q141597932
}}
iwpve2201t6hzxabnmhezo698x7oyyj
صفحة:قانون مكافحة الإرهاب (المغرب) رقم 03.03.pdf/1
104
309863
621942
2026-09-29T10:51:20Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
621942
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع2|القانون رقم 03.03 المتعلق بمكافحة الإرهاب}}
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|1}}</noinclude>
nglc8xiscb7t3hae1lqs81z5jr8fta2
صفحة:قانون مكافحة الإرهاب (المغرب) رقم 03.03.pdf/2
104
309864
621943
2026-09-29T10:52:22Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
621943
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع2|ظهير شريف رقم 1.03.140 صادر في 26 من ربيع الأول 1424 (28 ماي 2003) بتنفيذ القانون رقم 03.03 المتعلق بمكافحة الإرهاب<ref>الجريدة الرسمية عدد 5112 بتاريخ 27 ربيع الأول 1424 (29 ماي 2003)، ص 1755.</ref>}}
الحمد لله وحده،
الطابع الشريف - بداخله:
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و58 منه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 03.03 المتعلق بمكافحة الإرهاب، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بالدار البيضاء في 26 من ربيع الأول 1424 (28 ماي 2003).
وقعه بالعطف:
الوزير الأول،
الإمضاء: إدريس جطو.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|2}}</noinclude>
g5crnij1nmwdmq97gjhhgwqjq4415j8
صفحة:قانون مكافحة الإرهاب (المغرب) رقم 03.03.pdf/3
104
309865
621944
2026-09-29T10:53:24Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
621944
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع2|قانون رقم 03.03 يتعلق بمكافحة الإرهاب}}
{{ع3|الباب الأول: أحكام زجرية}}
{{ع4|المادة الأولى}}
يضاف إلى الجزء الأول من الكتاب الثالث من مجموعة القانون الجنائي المصادق عليها بالظهير الشريف رقم 1.59.413 بتاريخ 28 من جمادى الآخرة 1382 (26 نوفمبر 1962) الباب الأول مكرر التالي:
الباب الأول مكرر: الإرهاب
الفصل 218-1. - تعتبر الجرائم الآتية أفعالا إرهابية، إذا كانت لها علاقة عمدا بمشروع فردي أو جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف أو الترهيب أو العنف:
1 ـ الاعتداء عمدا على حياة الأشخاص أو على سلامتهم أو على حرياتهم أو اختطافهم أو احتجازهم؛
2 ـ تزييف أو تزوير النقود أو سندات القرض العام، أو تزييف أختام الدولة والدمغات والطوابع والعلامات، أو التزوير أو التزييف المنصوص عليه في الفصول 360 و361 و362 من هذا القانون؛
3 ـ التخريب أو التعييب أو الإتلاف؛
4 ـ تحويل الطائرات أو السفن أو أي وسيلة أخرى من وسائل النقل أو إتلافها أو إتلاف منشآت الملاحة الجوية أو البحرية أو البرية أو تعييب أو تخريب أو إتلاف وسائل الاتصال؛
5 ـ السرقة وانتزاع الأموال؛
6 ـ صنع أو حيازة أو نقل أو ترويج أو استعمال الأسلحة أو المتفجرات أو الذخيرة خلافا لأحكام القانون؛
7 ـ الجرائم المتعلقة بنظم المعالجة الآلية للمعطيات؛
8 ـ تزوير أو تزييف الشيكات أو أي وسيلة أداء أخرى المشار إليها على التوالي في المادتين 316 و331 من مدونة التجارة؛
9 ـ تكوين عصابة أو اتفاق لأجل إعداد أو ارتكاب فعل من أفعال الإرهاب؛
10 ـ إخفاء الأشياء المتحصل عليها من جريمة إرهابية مع علمه بذلك.
الفصل 218-2. - يعاقب بالحبس من سنتين إلى ست سنوات وبغرامة تتراوح بين 10.000 و200.000 درهم كل من أشاد بأفعال تكون جريمة إرهابية بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن أو الاجتماعات العمومية أو بواسطة المكتوبات<noinclude>{{rule}}
{{وسط|3}}</noinclude>
iat37qf8c7h26coqr4pomvmaymnp6gw
صفحة:قانون مكافحة الإرهاب (المغرب) رقم 03.03.pdf/4
104
309866
621945
2026-09-29T10:54:26Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
621945
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>والمطبوعات المبيعة أو الموزعة أو المعروضة للبيع أو المعروضة في الأماكن أو الاجتماعات العمومية أو بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم بواسطة مختلف وسائل الإعلام السمعية البصرية والإلكترونية.
الفصل 218-3. - يعتبر أيضا فعلا إرهابيا، بالمفهوم الوارد في الفقرة الأولى من الفصل 218-1 أعلاه، إدخال أو وضع مادة تعرض صحة الإنسان أو الحيوان أو المجال البيئي للخطر، في الهواء أو في الأرض أو في الماء، بما في ذلك المياه الإقليمية.
يعاقب عن الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه بالسجن من 10 إلى 20 سنة.
تكون العقوبة هي السجن المؤبد إذا ترتب عن الفعل فقد عضو أو بتره أو الحرمان من منفعته أو عمى أو عور أو أي عاهة دائمة أخرى لشخص أو أكثر.
تكون العقوبة هي الإعدام إذا ترتب عن الفعل موت شخص أو أكثر.
الفصل 218-4. - تعتبر أفعالا إرهابية الجرائم التالية:
* القيام بأي وسيلة كانت، مباشرة أو غير مباشرة، بتقديم أو جمع أو تدبير أموال أو قيم أو ممتلكات بنية استخدامها، أو مع العلم أنها ستستخدم كليا أو جزئيا لارتكاب عمل إرهابي، سواء وقع العمل المذكور أو لم يقع؛
* تقديم مساعدة أو مشورة لهذا الغرض.
يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل:
* فيما يخص الأشخاص الطبيعيين، بالسجن من 5 سنوات إلى 20 سنة وبغرامة من 500.000 إلى 2.000.000 درهم؛
* فيما يخص الأشخاص المعنوية، بغرامة من 1.000.000 إلى 5.000.000 درهم دون الإخلال بالعقوبات التي يمكن إصدارها على مسيريها أو المستخدمين العاملين بها المتورطين في الجرائم.
ترفع عقوبة السجن إلى عشر سنوات وإلى ثلاثين سنة، كما ترفع الغرامة إلى الضعف:
* عندما ترتكب الجرائم باستعمال التسهيلات التي توفرها مزاولة نشاط مهني؛
* عندما ترتكب الجرائم في إطار عصابة منظمة؛
* في حالة العود.
الفصل 218-5. - كل من قام بأي وسيلة من الوسائل بإقناع الغير بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو دفعه إلى القيام بها أو حرضه على ذلك يعاقب بالعقوبات المقررة لتلك الجريمة.
الفصل 218-6. - بالإضافة إلى حالات المشاركة المنصوص عليها في الفصل 129 من هذا القانون، يعاقب بالسجن من عشر إلى عشرين سنة، كل شخص يقدم عمدا لمن<noinclude>{{rule}}
{{وسط|4}}</noinclude>
lns01raxzt5p753jvnam0dana7bxgka
صفحة:قانون مكافحة الإرهاب (المغرب) رقم 03.03.pdf/5
104
309867
621946
2026-09-29T10:55:27Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
621946
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>يرتكب فعلا إرهابيا أو يساهم أو يشارك فيه، أسلحة أو ذخائر أو أدوات تنفيذ الجريمة، أو مساعدات نقدية أو وسائل تعيش أو تراسل أو نقل، أو مكانا للاجتماع أو السكن أو الاختباء، وكل من يعينه على التصرف فيما حصل عليه من عمله الإجرامي، وكل من يقدم له أي نوع من أنواع المساعدة مع علمه بذلك.
غير أنه يجوز للمحكمة أن تعفي من العقوبة أقارب وأصهار من ارتكب جريمة إرهابية أو ساهم أو شارك فيها، إلى غاية الدرجة الرابعة، إذا قدموا له مسكنا أو وسائل تعيش شخصية فقط.
الفصل 218-7. - يرفع الحد الأقصى للعقوبة عن الجرائم المنصوص عليها في الفصل 1- 218 أعلاه، إذا كان الفعل المرتكب يكون جريمة إرهابية كما يلي:
* الإعدام إذا كانت العقوبة المقررة للفعل هي السجن المؤبد؛
* السجن المؤبد إذا كان الحد الأقصى للعقوبة المقررة للفعل يصل إلى 30 سنة؛
* يرفع الحد الأقصى للعقوبات الأخرى السالبة للحرية إلى الضعف دون أن يتجاوز ثلاثين سنة إذا كانت العقوبة المقررة هي السجن أو الحبس؛
* إذا كانت العقوبة المقررة للفعل غرامة فيضاعف الحد الأقصى للغرامة مائة مرة دون أن تقل عن 100.000 درهم؛
* إذا كان الفاعل شخصا معنويا فيجب الحكم بحله والحكم بالتدبيرين الوقائيين المنصوص عليهما في الفصل 62 من القانون الجنائي مع عدم المساس بحقوق الغير.
الفصل 218-8. - يؤاخذ بعدم التبليغ عن جريمة إرهابية ويعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات كل من كان على علم بمخطط أو أفعال تهدف إلى ارتكاب أعمال معاقب عليها بوصفها جريمة إرهابية ولم يبلغ عنها فورا بمجرد علمه بها الجهات القضائية أو الأمنية أو الإدارية أو العسكرية.
غير أنه يجوز للمحكمة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة أن تعفي من العقوبة أقارب وأصهار من ارتكب جريمة إرهابية أو ساهم أو شارك فيها إلى غاية الدرجة الرابعة.
إذا تعلق الأمر بشخص معنوي، فيعاقب بغرامة تتراوح بين مائة ألف ومليون درهم.
الفصل 218-9. - يتمتع بعذر معف من العقاب طبق الشروط المنصوص عليها في الفصول 143 إلى 145 من هذا القانون، الفاعل أو المساهم أو المشارك الذي يكشف قبل غيره للجهات القضائية أو الأمنية أو الإدارية أو العسكرية عن وجود اتفاق جنائي أو وجود عصابة لأجل ارتكاب جريمة إرهابية، إذا قام بذلك قبل محاولة ارتكاب الجريمة التي كانت موضوع الاتفاق أو هدف العصابة وقبل إقامة الدعوى العمومية.
إذا تم التبليغ عن الأفعال المذكورة بعد ارتكاب الجريمة، فتخفض العقوبة إلى النصف بالنسبة للفاعل أو المساهم أو المشارك الذي يقدم نفسه تلقائيا للسلطات المذكورة أعلاه أو الذي يبلغ عن المساهمين أو المشاركين في الجريمة.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|5}}</noinclude>
6p3hxhu6cz2heej2ax0idsp5verd3xl
صفحة:قانون مكافحة الإرهاب (المغرب) رقم 03.03.pdf/6
104
309868
621947
2026-09-29T10:56:29Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
621947
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>إذا كانت العقوبة هي الإعدام فتحول إلى السجن المؤبد وإذا كانت هي السجن المؤبد فتخفض إلى السجن من 20 سنة إلى 30 سنة.
{{ع4|المادة الثانية}}
تتمم كما يلي الفصول 40 و70 و72 و86 (الفقرة الأولى) من مجموعة القانون الجنائي المشار إليها أعلاه:
الفصل 40 (فقرة ثانية مضافة). - يجوز أيضا للمحاكم تطبيق مقتضيات الفقرة الأولى من هذا الفصل إذا حكمت بعقوبة جنحية من أجل جريمة إرهابية.
الفصل 70. - إذا تبين..................................................... انتهاء العقوبة الأصلية.
(فقرة ثانية مضافة). - إذا كانت الجريمة المرتكبة جريمة إرهابية، فيجوز للمحكمة تعيين مكان الإقامة المذكور في الفقرة الأولى أعلاه. ولا يجوز الابتعاد عنه بدون رخصة طيلة المدة التي يحددها الحكم على أن لا تتجاوز 10 سنوات.
ويبلغ الحكم...................................................................
(الباقي بدون تغيير).
الفصل 72. - يجوز دائما الحكم بالمنع من الإقامة............................ القانون جناية.
أما في حالة..................................................................... على تلك الجنحة.
وعلى أي حال،................................................................ بالعقوبة الأصلية.
(فقرة رابعة مضافة). - غير أنه يجوز دائما الحكم بالمنع من الإقامة إذا صدر حكم بعقوبة حبسية من أجل جريمة إرهابية.
الفصل 86 (الفقرة الأولى). - يجب على المحكمة أن تصرح بعدم الأهلية لمزاولة جميع الوظائف والخدمات العمومية في الأحوال التي نص فيها القانون على ذلك أو إذا تعلق الأمر بجريمة إرهابية.
{{ع4|المادة الثالثة}}
يضاف إلى الباب الثاني من الجزء الأول من الكتاب الأول من مجموعة القانون الجنائي المشار إليها أعلاه الفصل 44-1 التالي:
الفصل 44-1. - يمكن للمحكمة أن تحكم بالمصادرة المنصوص عليها في الفصل 42 من هذا القانون إذا تعلق الأمر بجريمة إرهابية.
يجب دائما الحكم بالمصادرة المذكورة في الفصلين 43 و44 من هذا القانون، مع حفظ حق الغير، في حالة الحكم بالمؤاخذة من أجل جريمة إرهابية.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|6}}</noinclude>
jbh8jiaro3bivbu2gonajjru17s62yo
صفحة:قانون مكافحة الإرهاب (المغرب) رقم 03.03.pdf/7
104
309869
621948
2026-09-29T10:57:31Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
621948
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع3|الباب الثاني: أحكام مسطرية}}
{{ع4|المادة الرابعة}}
تتمم كما يلي أحكام المواد 59 (الفقرة الثانية) و62 و79 و102 و108 (الفقرتان الثالثة والرابعة) والمادة 115 من القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف 1.02.255 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002):
المادة 59 (الفقرة الثانية). - وفيما عدا حالات المس بأمن الدولة أو إذا تعلق الأمر بجريمة إرهابية، فلا يحق إلا لضابط الشرطة القضائية ومعه الأشخاص المشار إليهم في المادة 60 وحدهم الاطلاع على الأوراق أو المستندات قبل القيام بحجزها.
المادة 62 (فقرة ثالثة مضافة). - إذا تعلق الأمر بجريمة إرهابية واقتضت ذلك ضرورة البحث أو حالة الاستعجال القصوى أو إذا كان يخشى اندثار الأدلة فإنه يمكن الشروع في تفتيش المنازل أو معاينتها بصفة استثنائية قبل الساعة السادسة صباحاً أو بعد التاسعة ليلا بإذن كتابي من النيابة العامة.
المادة 79. - لا يمكن دخول المنازل.................................................... بمنزله.
تضمن....................................................................................إلى قبوله.
تسري...........................................................................................و63.
(فقرة رابعة مضافة). - إذا تعلق الأمر بجريمة إرهابية وامتنع الشخص الذي سيجري التفتيش أو الحجز بمنزله عن إعطاء موافقته أو تعذر الحصول عليها، فإنه يمكن إجراء العمليات المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة بإذن كتابي من النيابة العامة بحضور الشخص المعني بالأمر وفي حالة امتناعه أو تعذر حضوره فبحضور شخصين من غير مرؤوسي ضابط الشرطة القضائية.
المادة 102. - إذا كان التفتيش سيجري في منزل المتهم في قضية جنائية أو بشأن جريمة إرهابية، فإنه يجوز لقاضي التحقيق أن يباشره خارج الأوقات المحددة في المادة 62 شريطة أن يقوم به شخصيا وبحضور ممثل النيابة العامة.
إذا تعلق الأمر بجريمة إرهابية، فإنه يجوز لقاضي التحقيق في حالة الاستعجال القصوى وبقرار معلل أن ينتدب قاضيا أو ضابطا أو أكثر من ضباط الشرطة القضائية لإجراء التفتيش خارج الساعات القانونية بحضور ممثل النيابة العامة.
المادة 108 (الفقرة الثالثة). - كما يمكن للوكيل العام للملك إذا اقتضت ذلك ضرورة البحث، أن يلتمس كتابة من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، إصدار أمر بالتقاط المكالمات الهاتفية أو الاتصالات المنجزة بوسائل الاتصال عن بعد وتسجيلها وأخذ نسخ منها أو حجزها وذلك إذا كانت الجريمة موضوع البحث تمس بأمن الدولة أو جريمة إرهابية أو تتعلق بالعصابات الإجرامية، أو بالقتل أو التسميم، أو بالاختطاف وأخذ الرهائن، أو بتزييف أو تزوير النقود أو سندات القرض العام، أو بالمخدرات والمؤثرات العقلية، أو بالأسلحة والذخيرة والمتفجرات، أو بحماية الصحة.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|7}}</noinclude>
rpc3p7e9w03xsi1n2qlywuuz6rzeshg
صفحة:قانون مكافحة الإرهاب (المغرب) رقم 03.03.pdf/8
104
309870
621949
2026-09-29T10:58:33Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
621949
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>(الفقرة الرابعة). - غير أنه يجوز للوكيل العام للملك في حالة الاستعجال القصوى بصفة استثنائية، أن يأمر كتابة بالتقاط المكالمات الهاتفية أو الاتصالات المنجزة بوسائل الاتصال عن بعد وتسجيلها وأخذ نسخ منها وحجزها، متى كانت ضرورة البحث تقتضي التعجيل خوفا من اندثار وسائل الإثبات، إذا كانت الجريمة تمس بأمن الدولة أو جريمة إرهابية أو تتعلق بالمخدرات والمؤثرات العقلية أو بالأسلحة والذخيرة والمتفجرات أو بالاختطاف أو بأخذ الرهائن.
المادة 115 (فقرة ثانية مضافة). - دون الإخلال بالعقوبات الجنائية الأشد، تكون العقوبة السجن من خمس إلى عشر سنوات إذا ارتكبت الأفعال المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة لغرض إرهابي.
{{ع4|المادة الخامسة}}
تغير وتتمم كما يلي أحكام المادتين 66 (الفقرتان الرابعة والتاسعة) و80 (الفقرتان الرابعة والعاشرة) من قانون المسطرة الجنائية السالف الذكر:
المادة 66 (فقرة رابعة مضافة). - إذا تعلق الأمر بجريمة إرهابية، فإن مدة الحراسة النظرية تكون ستا وتسعين ساعة قابلة للتمديد مرتين لمدة ست وتسعين ساعة في كل مرة، بناء على إذن كتابي من النيابة العامة.
الفقرة التاسعة. - يمكن لممثل النيابة العامة تأخير اتصال المحامي بموكله بناء على طلب من ضابط الشرطة القضائية، إذا اقتضت ذلك ضرورة البحث، كلما تعلق الأمر بجريمة إرهابية أو بالجرائم المشار إليها في المادة 108 من هذا القانون على أن لا يتجاوز ذلك التأخير مدة ثمان وأربعين ساعة ابتداء من التمديد الأول.
المادة 80 (فقرة رابعة مضافة). - إذا تعلق الأمر بجريمة إرهابية فإن مدة الحراسة النظرية تكون ستا وتسعين ساعة قابلة للتمديد مرتين لمدة ست وتسعين ساعة في كل مرة، بناء على إذن كتابي من النيابة العامة.
(الفقرة العاشرة). - يمكن لممثل النيابة العامة تأخير اتصال المحامي بموكله بناء على طلب من ضابط الشرطة القضائية، إذا اقتضت ذلك ضرورة البحث، كلما تعلق الأمر بجريمة إرهابية أو بالجرائم المشار إليها في المادة 108 من هذا القانون على أن لا يتجاوز ذلك التأخير مدة ثمان وأربعين ساعة ابتداء من التمديد الأول.
{{ع4|المادة السادسة}}
يضاف إلى الكتاب الخامس من قانون المسطرة الجنائية المشار إليه أعلاه، القسم الرابع الآتي بعده:
القسم الرابع: '''أحكام خاصة بتمويل الإرهاب'''
المادة 595-1. - يمكن للوكيل العام للملك بمناسبة إجراء بحث قضائي أن يطلب معلومات حول عمليات أو تحركات أموال يشتبه في أن لها علاقة بتمويل الإرهاب، من الأبناك الخاضعة لأحكام الظهير الشريف رقم 1.93.147 بتاريخ 15 من محرم 1414 (6 يوليو 1993) المتعلق بممارسة نشاط مؤسسات الائتمان ومراقبتها ومن الأبناك الحرة<noinclude>{{rule}}
{{وسط|8}}</noinclude>
l6ldywjlp0uvdzlt3z0qr41dmlacs6l
صفحة:قانون مكافحة الإرهاب (المغرب) رقم 03.03.pdf/9
104
309871
621950
2026-09-29T10:59:35Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
621950
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>(off shore) التي تسري عليها أحكام القانون رقم 58.90 المتعلق بالمناطق المالية الحرة المصادق عليه بالظهير الشريف رقم 1.93.131 بتاريخ 23 من شعبان 1412 (26 فبراير 1992).
يمكن أيضا لقاضي التحقيق ولهيئة الحكم إذا أحيلت عليهما مسطرة لها علاقة بجريمة إرهابية طلب المعلومات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
المادة 595-2. - يمكن للسلطات القضائية المذكورة في المادة السابقة أن تأمر بتجميد أو حجز الأموال المشتبه في أن لها علاقة بتمويل الإرهاب.
يمكن لهذه السلطات أيضا أن تطلب مساعدة بنك المغرب لتنفيذ هذه التدابير.
تبلغ السلطات المذكورة إلى بنك المغرب التدابير المتخذة وما تقرر في شأنها.
المادة 595-3. - يقصد بالتجميد المنع المؤقت لنقل الممتلكات أو تبديلها أو التصرف فيها أو تحريكها أو إخضاعها للحراسة.
المادة 595-4. - يجب على المؤسسات البنكية المشار إليها في المادة 595-1 أعلاه تقديم المعلومات المطلوبة منها داخل أجل أقصاه 30 يوما من تاريخ التوصل بالطلب.
لا يجوز للأبناك أن تواجه السلطات المذكورة في المادة 595-1 أعلاه أو بنك المغرب بمبدأ الحفاظ على السر المهني.
لا يمكن أن يتعرض بنك المغرب أو الأبناك أو مسيروها أو المستخدمون لديها لأي متابعة على أساس الفصل 446 من القانون الجنائي ولا أن تقام ضدهم أي دعوى للمسؤولية المدنية بسبب ممارسة الأعمال والمهام المخولة لهم، في نطاق تطبيق مقتضيات هذا القسم.
المادة 595-5. - يمنع استعمال المعلومات المحصل عليها لأغراض غير الأغراض المنصوص عليها في هذا القسم.
المادة 595-6. - يجوز للحكومة، في إطار تطبيق الاتفاقيات الدولية في مجال مكافحة تمويل الإرهاب المنضمة إليها المملكة المغربية والمنشورة بصفة رسمية أن تحيل، بطلب من دولة أجنبية، الطلب إلى الوكيل العام للملك لاتخاذ الإجراءات التالية:
# البحث والتعريف فيما يتعلق بعائد إحدى جرائم تمويل الإرهاب والممتلكات التي استخدمت أو كانت معدة لاستخدامها في ارتكاب هذه الجريمة أو كل ممتلك تطابق قيمته العائد منها؛
# تجميد الممتلكات أو حجزها؛
# اتخاذ الإجراءات التحفظية بشأن الممتلكات المذكورة.
يرفض الوكيل العام للملك الطلب إذا:
* كان من شأن تنفيذه المس بسيادة الدولة أو أمنها أو مصالحها الأساسية أو النظام العام؛
* صدر في شأن الأفعال المتعلق بها الطلب مقرر قضائي نهائي في التراب الوطني؛<noinclude>{{rule}}
{{وسط|9}}</noinclude>
1uiau57dgwxg93khmumyi7wmwvtqy54
صفحة:قانون مكافحة الإرهاب (المغرب) رقم 03.03.pdf/10
104
309872
621951
2026-09-29T11:00:37Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
621951
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>* تعلق الأمر بتنفيذ مقرر قضائي أجنبي صدر وفق شروط لا توفر ضمانات كافية لحماية حقوق الدفاع؛
* كانت الأفعال المقدم على أساسها الطلب لا علاقة لها بتمويل الإرهاب.
المادة 595-7. - يتوقف على ترخيص من الوكيل العام للملك، كل تنفيذ في التراب الوطني لمقرر تجميد أو حجز أو مصادرة صادر عن سلطة قضائية أجنبية وقدم في شأنه طلب من لدن السلطة المذكورة.
يجب أن يتعلق قرار الترخيص بالتجميد أو بالحجز أو بالمصادرة بممتلك استخدم أو كان معدا لاستخدامه في ارتكاب الجريمة ويوجد بالتراب الوطني، أو أن يهدف إلى الإلزام بدفع مبلغ نقدي مطابق لقيمة الممتلك المذكور.
يتوقف تنفيذ المقرر الأجنبي على توافر الشرطين التاليين:
# أن يكون المقرر القضائي الأجنبي نهائيا وقابلا للتنفيذ وفق قانون الدولة الطالبة؛
# أن تكون الممتلكات المراد تجميدها أو حجزها أو مصادرتها عملا بهذا المقرر قابلة للتجميد أو الحجز أو المصادرة في ظروف مماثلة حسب التشريع المغربي.
المادة 595-8. - يترتب على ترخيص الوكيل العام للملك بالمصادرة، مع مراعاة حقوق الأغيار، نقل ملكية الممتلكات المصادرة إلى الدولة المغربية، ما عدا إذا تم الاتفاق على خلاف ذلك مع الدولة الطالبة أو في إطار تطبيق اتفاقية دولية أو على أساس المعاملة بالمثل.
لا يترتب عن قرار الوكيل العام للملك القاضي بالترخيص بحجز الأموال أو تجميدها إلا عقل الأموال موضوع القرار ومنع التصرف فيها طيلة مدة سريان مفعول قرار الحجز أو التجميد.
المادة 595-9. - يجب على كل الأشخاص الذين يشاركون في معالجة المعلومات المالية وفي مكافحة التحركات المرتبطة بتمويل الإرهاب وبصفة عامة، على جميع الأشخاص الذين يطلب منهم، بأي صفة من الصفات، الاطلاع على تلك المعلومات أو استغلالها أن يتقيدوا تقيدا تاما بكتمان السر المهني تحت طائلة العقوبة المنصوص عليها في الفصل 446 من القانون الجنائي.
المادة 595-10. - يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في الفصل 446 من مجموعة القانون الجنائي مسيرو أو مستخدمو الأبناك إذا أخبروا عمدا بأي وسيلة كانت، الشخص المعني بالأمر أو غيره ببحث يجري بشأن تحركات أمواله بسبب الاشتباه في علاقتها بتمويل الإرهاب.
يتعرض لنفس العقوبات كل من استعمل عمدا المعلومات المحصل عليها لأغراض غير الأغراض المنصوص عليها في هذا القسم.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|10}}</noinclude>
thtb40ooxf8om6pqief53iidnb7caaq
صفحة:قانون مكافحة الإرهاب (المغرب) رقم 03.03.pdf/11
104
309873
621952
2026-09-29T11:01:38Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
621952
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع4|المادة السابعة}}
بصرف النظر عن قواعد الاختصاص المقررة في قانون المسطرة الجنائية أو في نصوص أخرى، تختص محكمة الاستئناف بالرباط بالمتابعة والتحقيق والحكم في الجرائم الإرهابية.
يمكن للمحكمة المذكورة، لأسباب تتعلق بالأمن العمومي، أن تعقد جلساتها بصفة استثنائية بمقر أي محكمة أخرى.
{{ع4|المادة الثامنة}}
تغير كما يلي- مع مراعاة مقتضيات المادة التاسعة بعده- المادة 755 من القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.255 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002):
المادة 755 (الفقرة الأولى). - يجرى العمل بمقتضيات هذا القانون ابتداء من فاتح أكتوبر من سنة 2003.
{{ع4|المادة التاسعة}}
يجري العمل بمقتضيات هذا القانون ومقتضيات الباب الخامس من القسم الثالث من الكتاب الأول من القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|11}}</noinclude>
gu4xwijyigob7e343opxaqgozirw5ne
قانون مكافحة الإرهاب (المغرب)
0
309874
621953
2026-09-29T11:02:40Z
ForzaGreen
19584
إنشاء الصفحة الرئيسية للنص بتضمين صفحات الفهرس (qanun)
621953
wikitext
text/x-wiki
{{ترويسة
| عنوان = قانون رقم 03.03 يتعلق بمكافحة الإرهاب
| مؤلف =
| مترجم =
| باب = قوانين المغرب
| سابق =
| تالي =
| مصدر = {{مصدر|قانون مكافحة الإرهاب (المغرب) رقم 03.03.pdf}}
| ملاحظات = نص محين صادر عن مديرية التشريع والدراسات بوزارة العدل. رابط خارجي: [https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/04/30/%D8%B8%D9%80%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D9%80%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.03.140%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2003.03%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%D8%A9%20%D8%A8%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8-1777546049068.pdf وزارة العدل المغربية]
| سنة = 2003
}}
<pages
index="قانون مكافحة الإرهاب (المغرب) رقم 03.03.pdf"
from="1"
to="11" />
{{rule}}
{{smallrefs}}
{{ملكية عامة - المغرب}}
[[تصنيف:قوانين المملكة المغربية]]
5is7rzoxifjl034kbd0v5cye76k79m9
فهرس:قانون مكافحة غسل الأموال (المغرب) رقم 43.05.pdf
106
309875
621954
2026-09-29T11:06:51Z
ForzaGreen
19584
إنشاء الفهرس (qanun)
621954
proofread-index
text/x-wiki
{{:MediaWiki:Proofreadpage_index_template
|النوع=book
|العنوان=[[قانون مكافحة غسل الأموال (المغرب)]]
|Language=ar
|الجزء=
|المؤلف=
|المترجم=
|المحقق=
|المحرر=
|الرسام=
|المدرسة=
|الناشر=وزارة العدل
|المكان=
|السنة=2007
|Key=
|ISBN=
|OCLC=
|LCCN=
|BNF_ARK=
|ARC=
|DOI=
|المصدر=pdf
|الصورة=1
|الحالة=C
|Transclusion=no
|Validation_date=
|الصفحات=<pagelist
1=1
/>
|الأجزاء=
|الملاحظات=
|Width=
|Header=
|Footer=
|wikidata=Q141598017
}}
5fx0gallmdllu64nocevi4eqvbbaw3r
صفحة:قانون مكافحة غسل الأموال (المغرب) رقم 43.05.pdf/1
104
309876
621955
2026-09-29T11:07:53Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
621955
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع2|مكافحة غسل الأموال}}
{{وسط|'''صيغة محينة بتاريخ 14 يونيو 2021'''}}
{{nop}}<noinclude>{{rule}}</noinclude>
jucx5sg6v4b2i7q2kpt3qjhvrd0or92
صفحة:قانون مكافحة غسل الأموال (المغرب) رقم 43.05.pdf/2
104
309877
621956
2026-09-29T11:08:55Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
621956
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع2|ظهير شريف رقم 1.07.79 صادر في 28 من ربيع الأول 1428 (17 أبريل 2007) بتنفيذ القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال<ref>الجريدة الرسمية عدد 5522 بتاريخ 14 ربيع الآخر 1428 (3 ماي 2007)، ص 1359.</ref>}}
كما تم تعديله بـ:
* القانون رقم 12.18 بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي والقانون رقم 05.43 المتعلق بمكافحة غسل الأموال الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.56 بتاريخ 27 شوال 1442 (8 يونيو 2021)، الجريدة الرسمية 6995 بتاريخ 3 ذو القعدة 1442 (14 يونيو 2021)، ص 4162؛
* القانون رقم 19.14 المتعلق ببورصة القيم وشركات البورصة والمرشدين في الاستثمار المالي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.151 بتاريخ 21 ذي القعدة 1437 (25 أغسطس 2016)؛ الجريدة الرسمية عدد 6501 بتاريخ 17 ذو الحجة 1437 (19 سبتمبر 2016)، ص 6681؛
* القانون رقم 145.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.13.54 بتاريخ 21 من جمادى الآخرة 1434 (2 ماي 2013)؛ الجريدة الرسمية عدد 6148 بتاريخ 21 جمادى الآخرة 1434 (2 ماي 2013)، ص 3614؛
* الظهير الشريف رقم 1.11.02 صادر في 15 من صفر 1432 (20 يناير 2011) بتنفيذ القانون رقم 13.10 المتعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي المصادق عليه بالظهير الشريف رقم 1.59.413 بتاريخ 28 من جمادى الآخرة 1382 (26 نوفمبر 1962) والقانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.255 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) والقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.79 بتاريخ 28 من ربيع الأول 1428 (17 أبريل 2007)؛ الجريدة الرسمية عدد 5911 بتاريخ 19 صفر 1432 (24 يناير 2011)، ص 196.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-2-}}</noinclude>
3dwh7h8e7mafe4dc8rkbxelxvi6f7yh
صفحة:قانون مكافحة غسل الأموال (المغرب) رقم 43.05.pdf/3
104
309878
621957
2026-09-29T11:09:57Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
621957
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع2|ظهير شريف رقم 1.07.79 صادر في 28 من ربيع الأول 1428 (17 أبريل 2007) بتنفيذ القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال}}
الحمد لله وحده،
الطابع الشريف - بداخله:
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و58 منه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بمراكش في 28 من ربيع الأول 1428 (17 أبريل 2007).
وقعه بالعطف:
الوزير الأول،
الإمضاء: إدريس جطو.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-3-}}</noinclude>
8cboi04zec4ad4lg9a1jr16q5ayw3em
صفحة:قانون مكافحة غسل الأموال (المغرب) رقم 43.05.pdf/4
104
309879
621958
2026-09-29T11:10:58Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
621958
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع2|قانون رقم 43.05 يتعلق بمكافحة غسل الأموال}}
{{ع6|المادة الأولى}}
{{ع3|الباب الأول: أحكام زجرية}}
يتمم الباب التاسع من القسم الأول من الكتاب الثالث من مجموعة القانون الجنائي المصادق عليه بالظهير الشريف رقم 1.59.413 بتاريخ 28 من جمادى الآخرة 1382 (26 نوفمبر 1962) بأحكام الفرع السادس مكرر التالية:
{{ع6|الفرع السادس مكرر: غسل الأموال}}
{{ع6|الفصل 1–574<ref>تم تغيير وتتميم الفصل 574-1 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 18.12 بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي والقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.56 بتاريخ 27 شوال 1442 (8 يونيو 2021)، الجريدة الرسمية 6995 بتاريخ 3 ذو القعدة 1442 (14 يونيو 2021)، ص 4162.<br />- تم تغيير وتتميم الفصل 574-1 من مجموعة القانون الجنائي بموجب المادة الثالثة من الظهير الشريف رقم 1.11.02 صادر في 15 من صفر 1432 (20 يناير 2011) بتنفيذ القانون رقم 13.10 المتعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي المصادق عليه بالظهير الشريف رقم 1.59.413 بتاريخ 28 من جمادى الآخرة 1382 (26 نوفمبر 1962) والقانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.255 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) والقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.79 بتاريخ 28 من ربيع الأول 1428 (17 أبريل 2007)؛ الجريدة الرسمية عدد 5911 بتاريخ 19 صفر 1432 (24 يناير 2011)، ص. 196.</ref>}}
تكون الأفعال التالية جريمة غسل الأموال عندما ترتكب عمدا وعن علم:
* اكتساب أو حيازة أو استعمال ممتلكات أو عائداتها لفائدة الفاعل أو لفائدة الغير، مع العلم أنها متحصلة من إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل 574-2 بعده؛
* استبدال أو تحويل أو نقل ممتلكات أو عائداتها بهدف إخفاء أو تمويه طبيعتها الحقيقية أو مصدرها غير المشروع لفائدة الفاعل أو لفائدة الغير، عندما تكون متحصلة من إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل 574-2 بعده؛
* إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية للممتلكات أو مصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها لفائدة الفاعل أو لفائدة الغير، مع العلم بأنها عائدات متحصلة من إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل 574-2 بعده؛
* مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل 2- 574 بعده على الإفلات من الآثار التي يرتبها القانون على أفعاله؛<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-4-}}</noinclude>
gncxk7ugmzi76afd8grguc066mjfr9n
صفحة:قانون مكافحة غسل الأموال (المغرب) رقم 43.05.pdf/5
104
309880
621959
2026-09-29T11:12:00Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
621959
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>* تسهيل التبرير الكاذب، بأية وسيلة من الوسائل، لمصدر ممتلكات أو عائدات مرتكب إحدى الجرائم المشار إليها في الفصل 574-2 بعده، التي حصل بواسطتها على ربح مباشر أو غير مباشر؛
* تقديم المساعدة أو المشورة في عملية حراسة أو توظيف أو إخفاء أو استبدال أو تحويل أو نقل العائدات المتحصل عليها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من ارتكاب إحدى الجرائم المذكورة في الفصل 574.2 بعده.
* محاولة ارتكاب الأفعال المنصوص عليها في هذا الفصل.
{{ع6|الفصل 2–574<ref>تم تغيير وتتميم الفصل 574-2 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 12.18، سالف الذكر.<br />- تم تغيير وتتميم الفصل 574-2 من مجموعة القانون الجنائي بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 13.10، سالف الذكر.</ref>}}
يسري التعريف الوارد في الفصل 574-1 أعلاه على الجرائم التالية ولو ارتكبت خارج المغرب:
* الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية؛
* الاتجار في البشر؛
* تهريب المهاجرين؛
* الاتجار غير المشروع في الأسلحة والذخيرة؛
* الرشوة والغدر واستغلال النفوذ واختلاس الأموال العامة والخاصة؛
* الجرائم الإرهابية؛
* تزوير أو تزييف النقود وسندات القروض العمومية ووسائل الأداء الأخرى؛
* الانتماء إلى عصابة منظمة أنشئت أو وجدت للقيام بإعداد أو ارتكاب فعل إرهابي أو أفعال إرهابية؛
* الاستغلال الجنسي؛
* إخفاء أشياء متحصلة من جناية أو جنحة؛
* خيانة الأمانة؛
* النصب؛
* الجرائم التي تمس بالملكية الصناعية؛<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-5-}}</noinclude>
p60wyml9m2skeg5yynbdtg7ouqcigb5
صفحة:قانون مكافحة غسل الأموال (المغرب) رقم 43.05.pdf/6
104
309881
621960
2026-09-29T11:13:02Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
621960
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>* الجرائم التي تمس بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة؛
* الجرائم المرتكبة ضد البيئة؛
* القتل العمدي أو العنف أو الإيذاء العمدي؛
* الاختطاف والاحتجاز وأخذ الرهائن؛
* السرقة وانتزاع الأموال؛
* تهريب البضائع؛
* الغش في البضائع وفي المواد الغذائية؛
* التزييف والتزوير وانتحال الوظائف أو الألقاب أو الأسماء أو استعمالها بدون حق؛
* تحويل الطائرات أو السفن أو أية وسيلة أخرى من وسائل النقل أو إتلافها أو إتلاف منشآت الملاحة الجوية أو البحرية أو البرية أو تعييب أو تخريب أو إتلاف وسائل الاتصال؛
* الحصول أثناء مزاولة مهنة أو القيام بمهمة على معلومات متميزة واستخدامها لإنجاز أو المساعدة عمدا على إنجاز عملية أو أكثر في السوق؛
* المس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات؛
* نشر معلومات كاذبة أو مضللة حول الأدوات المالية وآفاق تطورها؛
* ممارسة التحايل في سوق الأدوات المالية قصد التأثير في الأسعار؛
* البيع أو تقديم خدمات بشكل هرمي أو بأي طريقة أخرى مماثلة.
{{ع6|الفصل 3–574<ref>تم تغيير وتتميم الفصل 574-3 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 12.18، سالف الذكر.<br />-تم تغيير وتتميم الفصل 574-3 من مجموعة القانون الجنائي بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 13.10 سالف الذكر.</ref>}}
دون الإخلال بالعقوبات الأشد، يعاقب على غسل الأموال:
* فيما يخص الأشخاص الطبيعيين بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 500.000 درهم؛<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-6-}}</noinclude>
dfxgpsk3xd8vixh1op3b6cxmhkjhccs
صفحة:قانون مكافحة غسل الأموال (المغرب) رقم 43.05.pdf/7
104
309882
621961
2026-09-29T11:14:04Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
621961
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>* فيما يخص الأشخاص المعنوية بغرامة من 500.000 إلى 3.000.000 درهم، دون الإخلال بالعقوبات التي يمكن إصدارها على مسيريها أو المستخدمين العاملين بها المتورطين في الجرائم.
{{ع6|الفصل 574-4}}
ترفع عقوبات الحبس والغرامة إلى الضعف:
* عندما ترتكب الجرائم باستعمال التسهيلات التي توفرها مزاولة نشاط مهني؛
* عندما يتعاطى الشخص بصفة اعتيادية لعمليات غسل الأموال؛
* عندما ترتكب الجرائم في إطار عصابة إجرامية منظمة؛
* في حالة العود.
ويوجد في حالة العود من ارتكب الجريمة داخل الخمس سنوات الموالية لصدور حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به من أجل إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل 574-1 أعلاه.
{{ع6|الفصل 574-5<ref>تم تغيير وتتميم الفصل 574-5 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 12.18، سالف الذكر.<br />- تم تغيير وتتميم الفصل 574-5 من مجموعة القانون الجنائي بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 13.10 سالف الذكر.</ref>}}
يجب دائما الحكم في حالة الإدانة من أجل جريمة غسل الأموال بالمصادرة الكلية للأشياء والأدوات والممتلكات التي استعملت أو كانت ستستعمل في ارتكاب جريمة غسل الأموال أو إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل 574-2 أعلاه والعائدات المتحصلة منها أو القيمة المعادلة لتلك الأشياء والأدوات والممتلكات والعائدات مع حفظ حق الغير حسن النية.
يمكن أيضا الحكم على مرتكبي جريمة غسل الأموال بواحدة أو أكثر من العقوبات الإضافية التالية:
* حل الشخص المعنوي؛
* نشر المقررات المكتسبة لقوة الشيء المقضي به الصادرة بالإدانة بواسطة جميع الوسائل الملائمة على نفقة المحكوم عليه.
يمكن علاوة على ذلك الحكم على مرتكب جريمة غسل الأموال بالمنع المؤقت أو النهائي من أن يزاول بصفة مباشرة أو غير مباشرة واحدة أو أكثر من المهن أو الأنشطة أو الفنون التي ارتكبت الجريمة أثناء مزاولتها.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-7-}}</noinclude>
382ce18havrj7yiq7vintnkc0hk2b8f
صفحة:قانون مكافحة غسل الأموال (المغرب) رقم 43.05.pdf/8
104
309883
621962
2026-09-29T11:15:05Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
621962
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع6|الفصل 6–574}}
تطبق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، حسب الحالة، على مسيري ومستخدمي الأشخاص المعنويين المتورطين في عمليات غسل الأموال، عندما تثبت مسؤوليتهم الشخصية.
{{ع6|الفصل 7–574}}
يستفيد من الأعذار المعفية، وفق الشروط المنصوص عليها في الفصول من 143 إلى 145 من مجموعة القانون الجنائي، الفاعل أو المساهم أو المشارك الذي يبلغ للسلطات المختصة، قبل علمها عن الأفعال المكونة لمحاولة ارتكاب جريمة غسل الأموال.
تخفض العقوبة إلى النصف، إذا تم التبليغ بعد ارتكاب الجريمة.
{{ع6|المادة 2}}
{{ع3|الباب الثاني: الوقاية من غسل الأموال}}
{{ع4|الفرع الأول: تعاريف}}
{{ع6|المادة 1<ref>تم نسخ وتعويض مقتضيات المادة 1 أعلاه، بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم 12.18، سالف الذكر.</ref>}}
من أجل تطبيق أحكام هذا القانون، يراد بما يلي:
العائدات: جميع الممتلكات المتحصلة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل 574-2 من مجموعة القانون الجنائي؛
الممتلكات: أي نوع من الأموال أو الأملاك أو الموارد الاقتصادية، المادية أو غير المادية، المنقولة أو العقارية، المملوكة لشخص واحد أو المشاعة وكل ملحقاتها وما تدره من ثمار أو منتجات وما يضم إليها أو يدمج فيها بالالتصاق وكذا العقود أو الوثائق القانونية التي تثبت ملكية هذه الممتلكات أيا كان أصل تملكها أو الحقوق المرتبطة بها، وأيا كانت دعامتها، بما فيها الإلكترونية أو الرقمية؛
علاقة الأعمال: كل علاقة مهنية أو تجارية بين الشخص الخاضع والزبون، يمكن أن تبرم بواسطة عقد يضفي عليها طابع الاستمرارية ويترتب عنه إنجاز عمليات متتالية بين المتعاقدين أو ينشئ بينهما التزامات مستمرة.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-8-}}</noinclude>
594ts2r34epcsolepi6yu20nj2maufh
صفحة:قانون مكافحة غسل الأموال (المغرب) رقم 43.05.pdf/9
104
309884
621963
2026-09-29T11:16:07Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
621963
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>ويمكن أيضا أن تنشأ هذه العلاقة، عند غياب العقد، بين الشخص الخاضع والزبون الذي يستفيد بصفة منتظمة من خدمات الشخص الخاضع لإنجاز عدة عمليات أو عملية واحدة ذات طابع مستمر أو تنفيذ مهام ذات طبيعة قانونية؛
التجميد: المنع المؤقت لنقل الممتلكات أو تبديلها أو تحويلها أو التصرف فيها أو تحريكها أو إخضاعها للحراسة؛
المستفيد الفعلي: الشخص الذاتي الذي يمتلك أو يسيطر في النهاية على الزبون أو الشخص الذاتي الذي تتم العمليات لفائدته.
يسري هذا التعريف أيضا على الشخص الذاتي الذي يمارس على شخص اعتباري أو ترتيب قانوني سيطرة فعلية مباشرة أو غير مباشرة أو عبر سلسلة من السيطرة أو الملكية؛
الترتيب القانوني: كل كيان غير منظم بموجب النصوص التشريعية الجاري بها العمل، بما في ذلك الاتحادات التجارية (Trust)، ينشأ خارج التراب الوطني بموجب عقد أو اتفاق يضع بموجبه شخص، لمدة محددة، ممتلكات تحت تصرف شخص آخر أو مراقبته قصد إدارتها لمصلحة مستفيد معين أو لغرض محدد، بحيث لا تعتبر الممتلكات المنقولة جزءا من ممتلكات الشخص الذي وضعت تحت تصرفه ومراقبته.
لا تسري الأحكام المتعلقة بالوكالة المنصوص عليها في القسم السادس من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود على هذا التعريف.
{{ع6|المادة 2<ref>تم نسخ وتعويض مقتضيات المادة 2 أعلاه، بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم 12.18، سالف الذكر.</ref>}}
تطبق أحكام هذا الباب على الأشخاص الذاتيين والاعتباريين التالي بيانهم ويشار إليهم في مواده بالأشخاص الخاضعين:
# بنك المغرب؛
# بريد المغرب؛
# مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها؛
# الشركات القابضة الحرة؛
# التجمعات المالية؛
# شركات صرف العملات؛
# مقاولات التأمين وإعادة التأمين والوكلاء وسماسرة التأمين وكل جهة مخولة لعرض عمليات التأمين والمؤسسات التي تدبر نظام تقاعد إجباري أو اختياري يعطي إمكانية الأداء الاستثنائي والحر للمساهمات والصندوق الوطني للتقاعد والتأمين برسم التأمينات المخولة؛<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-9-}}</noinclude>
3lbjjlhpzlosnnrkaurfwwov709wunh
صفحة:قانون مكافحة غسل الأموال (المغرب) رقم 43.05.pdf/10
104
309885
621964
2026-09-29T11:17:09Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
621964
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude># شركات تدبير هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة وشركات تدبير هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال ومؤسسات تدبير صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد وشركات تدبير هيئات التوظيف الجماعي العقاري؛
# شركات البورصة والمرشدون في الاستثمار المالي؛
# ماسكو حسابات السندات؛
# الخبراء المحاسبون والمحاسبون المعتمدون؛
# المحامون والموثقون والعدول؛
# الكازينوهات بما فيها تلك المحدثة على الأنترنت أو على متن السفن ومؤسسات ألعاب الحظ؛
# الوكلاء العقاريون؛
# تجار الأحجار الكريمة أو المعادن النفيسة؛
# تجار العاديات أو الأعمال الفنية؛
# مقدمو الخدمات للشركات الذين يتدخلون في إحداثها وتنظيمها وتوطينها.
{{ع4|الفرع الثاني: التزامات الأشخاص الخاضعين}}
{{ع5|القسم الفرعي الأول: التزامات اليقظة}}
{{ع6|المادة 3<ref>تم نسخ وتعويض مقتضيات المادة 3 أعلاه، بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم 12.18، سالف الذكر.</ref>}}
يتعين على الأشخاص الخاضعين وضع سياسات وضوابط للمراقبة الداخلية وتدابير لليقظة والكشف ومساطر لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفق النهج القائم على المخاطر، تتناسب مع طبيعة وحجم أنشطتهم والمخاطر المتعلقة بها، تمكن من:
التدبير المستمر للمخاطر عن طريق تحديدها وفهمها وتقييمها واتخاذ الإجراءات الكفيلة بخفضها؛
اتخاذ إجراءات معززة لتدبير وخفض المخاطر المرتفعة التي تم تحديدها؛
اتخاذ إجراءات مبسطة عند تحديدهم لمخاطر منخفضة باستثناء الحالات التي تستدعي تقديم التصريح بالاشتباه؛
تتبع تطبيق ضوابط المراقبة الداخلية وتعزيزها، عند الاقتضاء؛
تقييم المخاطر الداخلية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب وتوثيقه وتحيينه بشكل دوري ووضعه رهن إشارة سلطات الإشراف والمراقبة المشار إليها في المادة 13.1 بعده.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-10-}}</noinclude>
0nhytzlv4autbj1j6tbkyasip89jok1
صفحة:قانون مكافحة غسل الأموال (المغرب) رقم 43.05.pdf/11
104
309886
621965
2026-09-29T11:18:11Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
621965
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>يجب على الأشخاص المؤهلين لتقديم التصريح بالاشتباه المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 9 أدناه إخبار مسيريهم كتابة وبصفة منتظمة حول العمليات المنجزة من لدن الزبناء أو علاقات الأعمال الذين يشكلون درجة مرتفعة من المخاطر أو لفائدتهم.
{{ع6|المادة 4<ref>تم نسخ وتعويض مقتضيات المادة 4 أعلاه، بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم 12.18، سالف الذكر.</ref>}}
يجب على الأشخاص الخاضعين تطبيق إجراءات اليقظة التالية بصفة تلقائية ومستمرة، كل حسب طبيعة أنشطته والمخاطر المتعرض لها:
* تحديد هوية الزبناء معتادين كانوا أو عرضيين وأطراف علاقات الأعمال والآمرين بتنفيذ عمليات يكون الغير مستفيدا منها والأشخاص الذين يتصرفون باسم زبنائهم بموجب توكيل والتحقق، بواسطة وثائق وبيانات موثوقة، من الصلاحيات المخولة لهم من طرف الزبناء، سواء كان هؤلاء أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين أو ترتيبات قانونية؛
* اتخاذ الإجراءات والتدابير المناسبة لتحديد هوية المستفيد الفعلي والتحقق منها بما يضمن المعرفة التامة به، بما يشمل فهم بنية الملكية للأشخاص الاعتباريين والسيطرة عليهم؛
* فهم طبيعة علاقة الأعمال والغرض منها والحصول، عند الاقتضاء، على معلومات إضافية تتعلق بها؛
* التأكد من أن العمليات التي ينجزها الزبناء وعلاقات الأعمال مطابقة لما يعرفونه عنهم وعن أنشطتهم وكذا عن المخاطر التي يمثلونها؛
* التحقق من أن الوثائق والمعطيات والمعلومات التي تم الحصول عليها في إطار تنفيذ واجب اليقظة محينة والسهر على التحديث المنتظم لملفات الزبناء وأطراف علاقات الأعمال؛
* التأكد من مصدر الأموال ووجهتها؛
* الامتناع عن فتح حسابات مصرفية مجهولة أو بأسماء صورية وعن إقامة علاقات مراسلة بنكية مع أي مؤسسات مالية صورية أو الاستمرار فيها عند اكتشافها والتأكد من أن مراسليهم بالخارج يخضعون لنفس الالتزام؛
* تطبيق إجراءات يقظة معززة تتناسب مع درجة المخاطر على الزبناء وأطراف علاقات الأعمال والعمليات التي تتم مع الأشخاص الذاتيين المغاربة أو الأجانب الذين مارسوا أو يمارسون وظائف عمومية مدنية أو قضائية أو مهام سياسية هامة بالمغرب أو خارجه أو بمنظمة دولية أو لحسابها أو مع أصولهم أو فروعهم إلى حدود الدرجة الأولى أو أزواجهم أو الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين المرتبطين بهم بشكل وثيق؛
* تطبيق إجراءات اليقظة المعززة على الزبناء وأطراف علاقات الأعمال الذين يمثلون درجة مرتفعة من المخاطر بالنظر إلى طبيعتهم القانونية ونوع العمليات التي يقومون بها والدول ذات الصلة، واتخاذ تدابير متناسبة مع هذه المخاطر؛<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-11-}}</noinclude>
4bgh4mbaxhxx052nu2ppf840nx44546
صفحة:قانون مكافحة غسل الأموال (المغرب) رقم 43.05.pdf/12
104
309887
621966
2026-09-29T11:19:13Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
621966
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>* التأكد من تطبيق الالتزامات المحددة في هذا القانون من قبل فروعهم أو المؤسسات التابعة لهم التي يوجد مقرها بالخارج، ما عدا إذا كان تشريع البلد المضيف يحول دون ذلك. وفي هذه الحالة يقوم الشخص الخاضع، على مستوى المجموعة، باتخاذ إجراءات إضافية مناسبة لتدبير المخاطر وإخطار سلطة الإشراف والمراقبة. في حالة وجود اختلاف بين الالتزامات الواردة في هذا القانون وتلك الواجبة التطبيق في البلد المضيف، يتعين تطبيق القواعد الأكثر صرامة؛
* تحديد وتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تنتج عن تطوير منتجات أو ممارسات تجارية جديدة، بما في ذلك وسائل جديدة للتوزيع أو استخدام تقنيات جديدة أو قيد التطوير، سواء تعلقت بمنتجات جديدة أو موجودة أو قيد التطوير واتخاذ تدابير كفيلة بخفض هذه المخاطر.
عندما يتعذر على الأشخاص الخاضعين تحديد هوية الزبناء أو المستفيدين الفعليين والتحقق منها أو الحصول على معلومات تتعلق بطبيعة علاقات الأعمال والغرض منها أو تطبيق إجراءات اليقظة، يمنع عليهم إقامة تلك العلاقة أو الاستمرار فيها بالنسبة للزبناء وعلاقات الأعمال الحاليين، مع تقديم التصريح بالاشتباه وفقا لمقتضيات المواد 9 و 10و 11 أدناه كلما اقتضى الأمر ذلك.
تطبق أيضا أحكام هذه المادة على الزبناء وعلاقات الأعمال الحاليين.
{{ع6|المادة 5<ref>تم نسخ وتعويض مقتضيات المادة 5 أعلاه، بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم 12.18، سالف الذكر.</ref>}}
يطبق الأشخاص الخاضعون التالي بيانهم التدابير المنصوص عليها في المادتين 3 و 4 أعلاه وفق الشروط التالية:
# بالنسبة للمحامين والموثقين والعدول والخبراء المحاسبين والمحاسبين المعتمدين، كل فيما يخصه، عندما يقومون بإعداد أو إنجاز عمليات لفائدة زبنائهم، تتعلق بالأنشطة التالية:
#* شراء أو بيع عقارات أو أصول تجارية أو أحد عناصرها؛
#* تدبير الأموال أو السندات أو الحسابات البنكية أو الودائع أو غيرها من الأصول الأخرى التي يملكها الزبون؛
#* تنظيم وتقييم الحصص اللازمة لتكوين رأسمال شركات أو تسييرها أو استغلالها؛
#* تأسيس أشخاص اعتباريين أو تسييرهم أو استغلالهم؛
#* بيع أو شراء حصص أو أسهم في شركات تجارية.
# بالنسبة لمقدمي الخدمات للشركات عندما يقومون بإعداد أو إنجاز عمليات لفائدة زبنائهم، تتعلق بالأنشطة التالية:
#* العمل كوكيل في تأسيس الشركات؛<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-12-}}</noinclude>
r01eopdyvuflshk0b9gi9czycmpdckf
صفحة:قانون مكافحة غسل الأموال (المغرب) رقم 43.05.pdf/13
104
309888
621967
2026-09-29T11:20:15Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
621967
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>#* إدارة أو تسيير الشركات أو امتلاك حصة مساهمة فيها، بصفة مباشرة أو غير مباشرة؛
#* توطين الشركات.
# بالنسبة للوكلاء العقاريين عندما يقومون بإعداد أو إنجاز عمليات لفائدة زبنائهم، تتعلق بشراء أو بيع عقارات أو المشاركة فيها؛
# بالنسبة للكازينوهات أو مؤسسات ألعاب الحظ عند قيام الزبناء بعمليات مالية بمبلغ يساوي أو يفوق 30.000 درهم؛
# بالنسبة لتجار الأحجار الكريمة أو المعادن النفيسة عند إنجاز عملية نقدا يساوي مبلغها أو يفوق 150.000 درهم.
يراعى، عند القيام لفائدة الزبناء بأحد الأنشطة المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه، تنفيذ مقتضيات المواد 7 و9 و10و 11 بعده بالنسبة للمحامين والموثقين والعدول والخبراء المحاسبين والمحاسبين المعتمدين ومقدمي الخدمات للشركات وتجار الأحجار الكريمة أو المعادن النفيسة.
{{ع6|المادة 6<ref>تم نسخ وتعويض مقتضيات المادة 6 أعلاه، بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم 12.18، سالف الذكر.</ref>}}
يمكن للأشخاص الخاضعين المشار إليهم في الماد ة2 أعلاه، الاعتماد على الأطراف الأخرى المنصوص عليها في المادة نفسها، من أجل تنفيذ إجراءات اليقظة المتعلقة بتحديد هوية الزبون والمستفيد الفعلي وبفهم طبيعة علاقة الأعمال وطلب المعلومات في شأنها أو من أجل التدخل كوسيط أعمال.
في هذه الحالة، يتحمل هؤلاء الأشخاص الخاضعون الذين يعتمدون على أطراف أخرى في النهاية المسؤولية عن تنفيذ هذه الإجراءات.
{{ع6|المادة 7<ref>تم تغيير وتتميم المادة 7 أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 12.18، سالف الذكر.<br />- تم تغيير وتتميم المادة 7 أعلاه بمقتضى المادة السادسة من القانون رقم 13.10، سالف الذكر.</ref>}}
دون الإخلال بالأحكام التي تنص على التزامات أكثر إجبارية، يتولى الأشخاص الخاضعون حفظ الوثائق المتعلقة بالعمليات المنجزة من قبل الزبناء المعتادين والعرضيين وأطراف علاقات الأعمال طيلة عشر سنوات ابتداء من تاريخ تنفيذها.
تحفظ كذلك، طيلة عشر سنوات، الوثائق المتعلقة بهوية الزبناء المعتادين والعرضيين وأطراف علاقات الأعمال ابتداء من تاريخ إغلاق حساباتهم أو إنهاء العلاقات معهم وكذا بالوثائق المتعلقة بالآمرين المشار إليهم في المادة 4 أعلاه وبالمستفيدين الفعليين. وبصفة عامة، كل الوثائق التي تمكن من إعادة تشكيل العمليات وتلك المتعلقة بنتائج التحليلات التي تستهدف العمليات المنجزة.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-13-}}</noinclude>
slsdslll41htvwa5xw9jdm64fmaykq1
صفحة:قانون مكافحة غسل الأموال (المغرب) رقم 43.05.pdf/14
104
309889
621968
2026-09-29T11:21:17Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
621968
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>يتعين موافاة السلطات المؤهلة قانونا في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالمعلومات التي تطلبها في الآجال التي تحددها.
{{ع6|المادة 8<ref>تم تغيير وتتميم المادة 8 أعلاه بمقتضى المادة السادسة من القانون رقم 13.10 سالف الذكر.</ref>}}
يجب على الشخص الخاضع القيام بدراسة خاصة لكل عملية رغم أنها لا تدخل في نطاق تطبيق الأحكام المتعلقة بالتصريح بالاشتباه المنصوص عليه في المادة 9 أدناه، لكن تحيط بها ظروف غير اعتيادية أو معقدة ولا يبدو أن لها مبررا اقتصاديا أو موضوعا مشروعا ظاهرا.
في هذه الحالة، يقوم الأشخاص الخاضعون بالتحري لدى الزبون حول مصدر هذه المبالغ والغرض منها وحول هوية المستفيدين منها.
تضمن مواصفات العملية في وثيقة وتحفظ من قبل الأشخاص الخاضعين وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه.
{{ع5|القسم الفرعي الثاني: التصريح بالاشتباه}}
{{ع6|المادة 9<ref>تم تغيير وتتميم المادة 9 أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 12.18، سالف الذكر. تم تغيير وتتميم المادة 9 أعلاه بمقتضى المادة السادسة من القانون رقم 13.10 سالف الذكر.</ref>}}
دون الإخلال بأحكام المادة 42 من القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، يجب على الأشخاص الخاضعين تقديم التصريح بالاشتباه، فورا، إلى الوحدة بشأن ما يلي:
جميع المبالغ أو العمليات أو محاولات تنفيذ هذه العمليات المشتبه في ارتباطها بواحدة أو أكثر من الجرائم المشار إليها في الفصول من 1-218 إلى 4-218 وفي الفصلين 1-574 و 2-574 من مجموعة القانون الجنائي؛
كل عملية تكون هوية الذي أصدر الأمر بشأنها أو المستفيد منها مشكوكا فيها.
تحدد من طرف الهيئة المنصوص عليها في المادة 14 أدناه البيانات التي يجب أن يتضمنها التصريح بالاشتباه.
يجب على الأشخاص الخاضعين موافاة الوحدة بهوية المسيرين والمستخدمين المؤهلين لربط الاتصال بالهيئة ولتقديم التصريحات بالاشتباه إليها.
كما يتعين على الأشخاص الخاضعين موافاة الوحدة بوصف للمنظومة الداخلية لليقظة التي يعتمدونها بهدف ضمان التقيد بأحكام هذا القانون.
{{ع6|المادة 9.1<ref>تمت إضافة المادة 9.1 أعلاه، بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم 12.18، سالف الذكر.</ref>}}
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-14-}}</noinclude>
qfke2o8a1ufu9nkfs59b7lgin1ydj6q
صفحة:قانون مكافحة غسل الأموال (المغرب) رقم 43.05.pdf/15
104
309890
621969
2026-09-29T11:22:19Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
621969
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>تتلقى الوحدة من الأشخاص الخاضعين، بغض النظر عن توفر عنصر الاشتباه الوارد بالمادة 9، إشعارات تلقائية بعمليات مالية، وفق شروط وترتيبات تحددها هذه الوحدة بتشاور مع سلطات الإشراف والمراقبة.
{{ع6|المادة 10}}
يجب أن يقدم التصريح بالاشتباه المشار إليه في المادة 9 أعلاه كتابة. غير أنه، في حالة الاستعجال، يمكن تقديمه شفويا شريطة تأكيده كتابة.
تشعر الوحدة كتابة بتسلمها التصريح بالاشتباه.
عندما يتعلق التصريح بالاشتباه بعملية لم يتم تنفيذها بعد، يجب أن يتضمن الإشارة إلى أجل تنفيذ هذه العملية الذي لا يمكن بأي حال أن يقل عن الأجل المنصوص عليه في المادة 17 أدناه.
يجب عدم الاحتفاظ بالتصريح بالاشتباه في الملف عند إحالته على النيابة العامة أو قاضي التحقيق.
{{ع6|المادة 11<ref>تم تغيير وتتميم المادة 11 أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 12.18، سالف الذكر.</ref>}}
يقدم التصريح بالاشتباه كذلك في شأن العمليات التي تم تنفيذها في حالة استحالة إيقاف هذا التنفيذ. ويسري نفس الحكم عندما يتبين بعد تنفيذ العملية أن المبالغ المعنية مرتبطة بواحدة أو أكثر من الجرائم المشار إليها في الفصول من 1-218 إلى 4-218 وفي الفصلين 1-574 و 2-574 من مجموعة القانون الجنائي.
{{ع5|القسم الفرعي الثالث: الالتزام بالمراقبة الداخلية وباليقظة<ref>تم تغيير وتتميم عنوان القسم الفرعي الثالث أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 12.18، سالف الذكر.</ref>}}
{{ع6|المادة 12<ref>تم نسخ المادة 12 أعلاه، بمقتضى المادة السادسة من القانون رقم 12.18، سالف الذكر.</ref>}}
نسخت
{{ع6|المادة 13<ref>تم تغيير وتتميم المادة 13 أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 12.18، سالف الذكر.<br />- تم تغيير وتتميم المادة 13 أعلاه بمقتضى المادة السادسة من القانون رقم 13.10 سالف الذكر.</ref>}}
يجب على الأشخاص الخاضعين أن يطلعوا الوحدة وسلطات الإشراف والمراقبة المنصوص عليها في المادة 13.1 أدناه، بطلب منها، وداخل الآجال التي تحددها على جميع الوثائق والمعلومات الضرورية لإنجاز مهامها المنصوص عليها في هذا القانون.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-15-}}</noinclude>
26yle80cimt1no8uqhm8dn3hzhiz1yj
صفحة:قانون مكافحة غسل الأموال (المغرب) رقم 43.05.pdf/16
104
309891
621970
2026-09-29T11:23:21Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
621970
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>لا يمكن للأشخاص الخاضعين الاحتجاج بالسر المهني أمام الوحدة أو أمام سلطات الإشراف والمراقبة.
{{ع6|المادة 13.1<ref>تم نسخ وتعويض مقتضيات المادة 13.1 أعلاه، بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم 12.18، سالف الذكر.</ref>}}
تباشر السلطات والهيئات التالي بيانها، كل فيما يخصها، مهام الإشراف والمراقبة الواردة في هذا القانون:
* السلطة الحكومية المكلفة بالعدل بالنسبة للمحامين والموثقين والعدول؛
* السلطة الحكومية المكلفة بالمالية بالنسبة للشركات القابضة الحرة والخبراء المحاسبين والمحاسبين المعتمدين؛
* السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية بالنسبة للكازينوهات ومؤسسات ألعاب الحظ؛
* السلطة الحكومية المكلفة بالسكنى بالنسبة للوكلاء العقاريين؛
* بنك المغرب بالنسبة لمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها والتجمعات المالية الخاضعة لإشرافها؛
* مكتب الصرف بالنسبة لشركات صرف العملات؛
* الهيئة المغربية لسوق الرساميل بالنسبة لشركات تدبير هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة وشركات تدبير التوظيف الجماعي للرأسمال ومؤسسات تدبير صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد وشركات تدبير هيئات التوظيف الجماعي العقاري وشركات البورصة والمرشدين في الاستثمار المالي وماسكي حسابات السندات وكذا التجمعات المالية الخاضعة لإشرافها؛
* إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بالنسبة لتجار الأحجار الكريمة أو المعادن النفيسة أو العاديات أو الأعمال الفنية؛
* هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بالنسبة لمقاولات التأمين وإعادة التأمين والوكلاء وسماسرة التأمين وكل جهة مخولة لعرض عمليات التأمين والمؤسسات التي تدبر نظام تقاعد إجباري أو اختياري يعطي إمكانية الأداء الاستثنائي والحر للمساهمات والصندوق الوطني للتقاعد والتأمين برسم التأمينات المخولة والتجمعات المالية الخاضعة لإشرافها؛
* الوحدة المشار إليها في المادة 14 أدناه بالنسبة للأشخاص الخاضعين الذين لا يتوفرون على هيئة إشراف ومراقبة محددة بموجب قانون.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-16-}}</noinclude>
ehn442frj3dyy2ji4d64i0isipl3h2n
صفحة:قانون مكافحة غسل الأموال (المغرب) رقم 43.05.pdf/17
104
309892
621971
2026-09-29T11:24:23Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
621971
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>دون الإخلال بالاختصاصات المعهودة إليها بموجب القانون، تتولى سلطات الإشراف والمراقبة اتجاه الأشخاص الخاضعين الذين يعملون في ميادين اختصاصها المهام التالية:
* مواكبة ودعم وتأطير الأشخاص الخاضعين بهدف التطبيق الأمثل لمقتضيات هذا القانون ونصوصه التنظيمية؛
* السهر على احترام الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه. ولهذه الغاية، تؤهل هذه السلطات لإجراء مراقبة في عين المكان ومراقبة وثائق الأشخاص الخاضعين؛
* تحديد كيفيات تنفيذ مقتضيات المواد من 3 إلى 8 أعلاه. ولهذه الغاية، يجوز لسلطات الإشراف والمراقبة أن تحدد قواعد خاصة لكل صنف من الأشخاص الخاضعين لمراقبتها اعتبارا لطبيعة أنشطتها وللمخاطر التي تتعرض لها.
{{ع6|المادة 13.2<ref>تم نسخ وتعويض مقتضيات المادة 13.2 أعلاه، بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم 12.18، سالف الذكر.</ref>}}
يجب على السلطات الحكومية المشرفة على المنظمات والهيئات غير الهادفة إلى تحقيق الربح أن تتأكد من أنها لا تستعمل لأغراض غسل الأموال أو تمويل الإرهاب. مع مراعاة الاختصاصات المسندة إليها بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، تتولى هذه السلطات:
* مركزة البيانات المتعلقة بالمنظمات والهيئات غير الهادفة إلى تحقيق الربح وفقا لطبيعة أنشطتها ووضعها عند الاقتضاء رهن إشارة القطاعات الحكومية المعنية، وتحدد بنص تنظيمي شروط وكيفيات تطبيق هذا البند؛
* تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب المتعلقة بالمنظمات والهيئات غير الهادفة إلى تحقيق الربح وتحيينه بصفة منتظمة؛
* وضع سياسات للوقاية من استغلال المنظمات والهيئات غير الهادفة إلى تحقيق الربح في غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتتبع تنفيذها وتقييم فعاليتها بشكل دوري؛
* مراقبة التماس الإحسان العمومي وجمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية وفقا للنهج القائم على المخاطر، عندما يتعلق الأمر، على الخصوص، بالتمويلات الأجنبية.
{{ع6|المادة 13.3<ref>تمت إضافة الفصل 13.3 أعلاه، بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم 12.18، سالف الذكر.</ref>}}
يحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالمالية سجل عمومي للمستفيدين الفعليين من الأشخاص الاعتباريين المنشئين بالمملكة المغربية والترتيبات القانونية.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-17-}}</noinclude>
m9njefz1s3nonq4sqlcm1tbgvxub43s
صفحة:قانون مكافحة غسل الأموال (المغرب) رقم 43.05.pdf/18
104
309893
621972
2026-09-29T11:25:24Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
621972
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>ويمكن لها أن تعهد بتدبير هذا السجل لهيئة أو مؤسسة عمومية بموجب اتفاق مشترك. تحدد بنص تنظيمي كيفية مسك هذا السجل والبيانات المضمنة به والتزامات الأشخاص المصرحين وشروط الولوج إلى المعلومات الممركزة.
{{ع4|الفرع الثالث: الهيئة الوطنية للمعلومات المالية<ref>تم تسمية "الهيئة الوطنية للمعلومات المالية" محل تسمية "وحدة معالجة المعلومات المالية"، بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم 12.18، سالف الذكر.</ref>}}
{{ع6|المادة 14<ref>تم نسخ وتعويض مقتضيات المادة 14 أعلاه، بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم 12.18، سالف الذكر.</ref>}}
تحدث لدى رئاسة الحكومة الهيئة الوطنية للمعلومات المالية.
تتكون أجهزة الهيئة من رئيس ومجلس ومصالح إدارية.
تحدد كيفيات تعيين رئيس الهيئة ومجلسها وطرق سيره وعدد أعضائه والتنظيم الإداري والمالي الخاص بالهيئة والنظام الأساسي الخاص بموظفيها بنص تنظيمي.
{{ع6|المادة 15<ref>تم نسخ وتعويض مقتضيات المادة 15 أعلاه، بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم 12.18، سالف الذكر.</ref>}}
يعهد إلى الوحدة، على الخصوص، بالمهام التالية:
* تلقي التصاريح بالاشتباه والمعلومات الأخرى ذات الصلة بواحدة أو أكثر من الجرائم المشار إليها في الفصول من 218 -1 إلى 218 -4 وفي الفصلين 574 -1 و 574 -2 من مجموعة القانون الجنائي وتحليلها وتعميم نتائج هذا التحليل؛
* إحالة المعلومات ونتائج التحليل الذي تقوم به، تلقائيا أو بناء على طلب، إلى السلطات القضائية أو الإدارية المختصة؛
* تكوين قاعدة للمعطيات المتعلقة بعمليات غسل الأموال وبتمويل الإرهاب؛
* التعاون والمشاركة مع المصالح والهيئات الأخرى المعنية في دراسة التدابير التي يمكن اتخاذها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛
* السهر على احترام الأشخاص الخاضعين للمقتضيات الواردة في هذا القانون، مع مراعاة المهام المخولة لكل سلطة من سلطات الإشراف والمراقبة المنصوص عليها في المادة 13.1 أعلاه؛
* التنسيق الوطني بين القطاعات الحكومية والإدارات والمؤسسات العمومية والأشخاص الاعتباريين الآخرين الخاضعين للقانون العام أو الخاص في مجال مكافحة غسل<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-18-}}</noinclude>
9wt6fp0r642t4lst9zw8r1jamgnjwbh
صفحة:قانون مكافحة غسل الأموال (المغرب) رقم 43.05.pdf/19
104
309894
621973
2026-09-29T11:26:26Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
621973
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>الأموال وتمويل الإرهاب. ويمكن لها إذا تعلق الأمر بجريمة إرهابية أن تضم إليها أشخاص القانون العام الذين يهمهم الموضوع؛
* التنسيق الوطني بين الجهات المعنية لإعداد تقرير التقييم الوطني للمخاطر وتحيينه؛
* التمثيل المشترك للمصالح والهيئات الوطنية أمام الهيئات الدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛
* اقتراح أي إصلاح تشريعي أو تنظيمي أو إداري على الحكومة يكون ضروريا في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛
* إبداء رأيها للحكومة حول مضمون التدابير المتعلقة بتطبيق أحكام هذا الباب.
تقوم الهيئة بإعداد ونشر تقرير سنوي عن أنشطتها وتقدمه إلى رئيس الحكومة.
{{ع6|المادة 16}}
يجب على الشخص الخاضع، أن يشعر الوحدة فورا وكتابة بكل معلومة من شأنها تغيير التقديرات التي بني عليها التصريح بالاشتباه حين تقديمه.
{{ع6|المادة 17<ref>تم تغيير وتتميم المادة 17 أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 12.18، سالف الذكر.</ref>}}
يجوز للوحدة أن تتقدم باعتراض على تنفيذ أي عملية تشكل موضوع تصريح بالاشتباه. ويترتب على هذا الاعتراض إرجاء تنفيذ العملية لمدة لا تتعدى أربعة أيام عمل وذلك ابتداء من تاريخ توصل الوحدة بالتصريح المذكور.
عندما يتعلق التصريح بالاشتباه بعملية لم يتم تنفيذها بعد وتهم غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، يجوز للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط فيما يخص تمويل الإرهاب ولرئيس المحكمة الابتدائية المختصة فيما يخص غسل الأموال، بناء على طلب من الوحدة، وبعد تقديم النيابة العامة لدى المحكمة المعنية لمستنتجاتها، أن يمدد الأجل المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة لمرة واحدة، لمدة لا تتجاوز خمسة عشر (15) يوما من تاريخ انتهاء هذا الأجل. ويكون الأمر الصادر بالاستجابة لهذا الطلب للتنفيذ على الأصل.
يمكن للشخص الخاضع الذي قدم التصريح بالاشتباه تنفيذ العملية إذا لم يقدم أي اعتراض أو لم يتم إبلاغه بأي مقرر لرئيس المحكمة بعد انتهاء الأجل المحدد في حالة الاعتراض.
{{ع6|المادة 18<ref>تم تغيير وتتميم المادة 18 أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 12.18، سالف الذكر.<br />- تم تغيير وتتميم المادة 18 أعلاه بمقتضى المادة السادسة من القانون رقم 13.10 سالف الذكر.</ref>}}
بمجرد أن تتوصل الوحدة بمعلومات تبرز وجود أفعال من شأنها أن تكون جريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، تحيل الأمر على النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية المختصة أو محكمة الاستئناف بالرباط قصد اتخاذ الإجراء القانوني المناسب وتبين فيه الوحدة، عند<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-19-}}</noinclude>
shv6xszacg3r6ktxez3ect9eul3myjg
صفحة:قانون مكافحة غسل الأموال (المغرب) رقم 43.05.pdf/20
104
309895
621974
2026-09-29T11:27:28Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
621974
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>الاقتضاء، الإدارات والمؤسسات العمومية والأشخاص المعنويين الآخرين الخاضعين للقانون العام أو الخاص التي توصلت منها الوحدة بمعلومات أو وثائق في الموضوع.
تبلغ النيابة العامة الوحدة بكل المقررات الصادرة في القضايا التي أحيلت عليها طبقا لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة.
{{ع6|المادة 19<ref>تم تغيير وتتميم المادة 19 أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 12.18، سالف الذكر.</ref>}}
يجوز للنيابة العامة بالمحكمة الابتدائية المختصة أو بمحكمة الاستئناف بالرباط أن تأمر خلال مرحلة البحث ولمدة لا يمكن أن تتجاوز شهرا واحدا قابلة للتمديد مرة واحدة بما يلي:
# تجميد الممتلكات؛
# أو تعيين مؤسسة أو هيئة خاصة بهدف القيام مؤقتا بحراسة أو مراقبة الممتلكات.
يجوز، بصفة استثنائية، للنيابة العامة بالمحكمة الابتدائية المختصة أو بمحكمة الاستئناف بالرباط وفي حالة الاستعجال القصوى أن تأمر كتابة بتمديد الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه لمدة لا يمكن أن تتجاوز شهرا واحدا، متى كانت ضرورة البحث تقتضي ذلك خوفاً من اندثار وسائل الإثبات أو التصرف في الممتلكات.
يجب على النيابة العامة المختصة أن تشعر فوراً رئيس المحكمة الابتدائية المختصة أو الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط بهذا الأمر الصادر عنها.
يصدر رئيس المحكمة الابتدائية المختصة أو الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط حسب الحالة خلال أجل أربع وعشرين ساعة مقرراً بتأييد أو تعديل أو إلغاء قرار وكيل الملك أو الوكيل العام للملك.
يمكن لقاضي التحقيق تعيين مؤسسة أو هيئة خاصة بهدف القيام مؤقتا بحراسة أو مراقبة الممتلكات.
يمكن كذلك لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية المختصة أو للوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالرباط أو لقاضي التحقيق أن يأمر بحجز ممتلكات الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص المعنوية المشتبه في تورطهم مع أشخاص أو منظمات أو أنشطة لها علاقة بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب حتى في حالة عدم ارتكابها داخل تراب المملكة.
{{ع6|المادة 20}}
يجب على كل الأشخاص الذين يساهمون في أعمال الوحدة وبصفة عامة على كل الأشخاص الذين يطلعون، بأي صفة كانت، على المعلومات المتعلقة بالمهمة المنوطة بالوحدة أو يستغلون هذه المعلومات أن يحافظوا على السر المهني وفق الشروط والآثار المنصوص عليها في الفصل 446 من مجموعة القانون الجنائي.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-20-}}</noinclude>
0eryddxay0b77kg3fel3g09a04abwh8
صفحة:قانون مكافحة غسل الأموال (المغرب) رقم 43.05.pdf/21
104
309896
621975
2026-09-29T11:28:30Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
621975
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>لا يجوز لهؤلاء الأشخاص، حتى بعد انتهاء مهامهم، استعمال المعلومات التي اطلعوا عليها لأغراض غير تلك المنصوص عليها في هذا الباب.
{{ع6|المادة 21<ref>تم تغيير وتتميم المادة 21 أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 12.18، سالف الذكر.</ref>}}
لا يجوز استعمال المعلومات التي حصلت عليها الوحدة وسلطات الإشراف وسلطات المراقبة الخاصة بالأشخاص الخاضعين لأغراض غير تلك المنصوص عليها في هذا الباب. غير أنه، واستثناء من أحكام الفقرة أعلاه، تتولى الوحدة إطلاع النيابة العامة المختصة أو قاضي التحقيق بناء على طلب منهم ولإنجاز مهامهم، على الوثائق والمعلومات المحصل عليها أثناء القيام بمهامها، باستثناء التصريح بالاشتباه.
{{ع6|المادة 22<ref>تم تغيير وتتميم المادة 22 أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 12.18، سالف الذكر.<br />- تم تغيير وتتميم المادة 22 أعلاه بمقتضى المادة السادسة من القانون رقم 13.10 سالف الذكر.</ref>}}
بصرف النظر عن جميع المقتضيات القانونية المخالفة، يجب على الإدارات والمؤسسات العمومية والأشخاص الاعتباريين الآخرين الخاضعين للقانون العام أو الخاص:
* إطلاع الوحدة تلقائيا أو بناء على طلب منها على جميع الوثائق والمعلومات التي من شأنها أن تسهل القيام بمهامها؛
* إشعار الوحدة بالمخالفات لأحكام هذا القانون التي يكتشفونها عند ممارسة مهامهم؛
* موافاة الوحدة بجميع المعلومات اللازمة لتزويد قاعدة المعطيات المشار إليها في المادة 15 أعلاه وتحيينها وفقا للكيفيات التي تحددها الوحدة؛
* إخبار الوحدة بأي مستجد يطرأ على المعلومات التي سبق وأن تلقتها منها .
{{ع6|المادة 23}}
يجب على الوحدة أن تحتفظ لمدة عشر سنوات، ابتداء من تاريخ انتهاء عملها بخصوص قضية عرضت عليها، بجميع المعلومات أو الوثائق المضمنة سواء في دعامة مادية أو إلكترونية.
{{ع6|المادة 24<ref>تم نسخ وتعويض مقتضيات المادة 24 أعلاه، بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم 12.18، سالف الذكر.</ref>}}
يجوز للوحدة، بموجب مذكرات تعاون أو تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل، وفي احترام تام للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، تبادل المعلومات المالية المرتبطة بعمليات غسل الأموال أو بالجرائم الأصلية المرتبطة بها أو بتمويل الإرهاب مع السلطات الأجنبية التي لها اختصاصات مماثلة.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-21-}}</noinclude>
soo2okj3xf75nr2x6r1i9fadg730l77
صفحة:قانون مكافحة غسل الأموال (المغرب) رقم 43.05.pdf/22
104
309897
621976
2026-09-29T11:29:32Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
621976
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع4|الفرع الرابع: حماية الأشخاص الخاضعين ومسيريهم وأعوانهم والوحدة وأعوانها}}
{{ع6|المادة 25}}
لا يجوز، فيما يتعلق بالمبالغ أو العمليات التي كانت محل التصريح بالاشتباه المشار إليه في المادة 9 من هذا الباب أن تجرى أية متابعة على أساس الفصل 446 من مجموعة القانون الجنائي أو على أساس أحكام خاصة تتعلق بكتمان السر المهني ضد الشخص الخاضع أو مسيريه أو أعوانه الذين قدموا التصريح المذكور عن حسن نية.
{{ع6|المادة 26}}
لا يجوز أن تقام أية دعوى على أساس المسؤولية المدنية أو أن تصدر أية عقوبة، خصوصا من أجل الوشاية الكاذبة، ضد الشخص الخاضع أو مسيريه أو أعوانه الذين قدموا التصريح بالاشتباه عن حسن نية.
تطبق أحكام هذه المادة حتى في حالة عدم تقديم حجة على الصفة الجرمية للأفعال التي قدم التصريح بالاشتباه على أساسها أو حتى لو صدر في شأن هذه الأفعال مقرر بعدم المتابعة أو بالبراءة.
إذا تم تنفيذ العملية، كما نصت على ذلك المادة 11 أعلاه، فإن الشخص الخاضع يعفى من كل مسؤولية ولا يجوز إجراء أية متابعة بسبب ذلك التنفيذ ضد مسيريه أو أعوانه ما عدا في حالة التواطؤ مع مالك المبالغ أو منفذ العملية.
{{ع6|المادة 27<ref>تم تغيير وتتميم المادة 27 أعلاه بمقتضى المادة السادسة من القانون رقم 13.10 سالف الذكر.</ref>}}
لا تقبل أي دعوى على أساس المسؤولية الجنائية أو المدنية ضد:
* الوحدة أو أعوانها؛
* سلطات الإشراف أو سلطات المراقبة أو أعوانها؛
* الأشخاص الخاضعين أو أعوانهم؛
* الإدارات والمؤسسات العمومية أو الأشخاص المعنويين الآخرين الخاضعين للقانون العام أو الخاص أو أعوانهم.
وذلك بسبب القيام بحسن نية، بالمهام المخولة لهم بمقتضى هذا الباب.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-22-}}</noinclude>
4nplgb9213mtx5itpw9h26fjab48n0m
صفحة:قانون مكافحة غسل الأموال (المغرب) رقم 43.05.pdf/23
104
309898
621977
2026-09-29T11:30:34Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
621977
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع4|الفرع الخامس: عقوبات وأحكام مختلفة}}
{{ع6|المادة 28<ref>تم تغيير وتتميم المادة 28 أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 12.18، سالف الذكر.<br />- تم تغيير وتتميم المادة 28 أعلاه بمقتضى المادة السادسة من القانون رقم 13.10 سالف الذكر.</ref>}}
دون الإخلال بالعقوبات الأشد وبالعقوبات المنصوص عليها في التشريعات المطبقة عليهم، يمكن معاقبة الأشخاص الخاضعين ومعاقبة مسيريهم وأعوانهم، عند الاقتضاء، الذين يخلون بواجباتهم المنصوص عليها في المواد 3 و4 و5 و6 و7 و8 و9 و11و 13 و13.1و16 أعلاه، بعقوبة مالية تتراوح بين 20.000 و 1.000.000 درهم، تصدرها سلطات الإشراف والمراقبة المنصوص عليها في المادة 13.1 أعلاه.
يمكن الطعن في القرارات الصادرة بتطبيق الفقرة الأولى من هذه المادة أمام المحكمة الإدارية المختصة.
{{ع6|المادة 28.1<ref>تمت إضافة المادة 28.1 أعلاه، بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم 12.18، سالف الذكر.</ref>}}
مع مراعاة العقوبات التأديبية الأشد الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة ببعض سلطات الإشراف والمراقبة، تصدر سلطات الإشراف والمراقبة العقوبات التأديبية التالية في حق الأشخاص الخاضعين ومسيريهم وأعوانهم الذين يخالفون هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه:
* توجيه إنذار لأجل التقيد، داخل أجل محدد، بأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه؛
* توجيه أمر لتدارك الإخلالات أو الملاحظات المسجلة. ويجوز لسلطة الإشراف والمراقبة، في هذه الحالة، أن تطلب موافاتها بمخطط تقويم يحدد بوجه خاص الإجراءات المتخذة والتدابير المزمع القيام بها وكذا التوزيع الزمني لتنفيذها؛
* التوقيف المؤقت لواحد أو أكثر من المسيرين أو الأعوان؛
* المنع أو الحد من القيام ببعض الأنشطة أو تقديم بعض الخدمات؛
* سحب الاعتماد أو الترخيص.
يجب على سلطات الإشراف والمراقبة قبل اتخاذ إحدى العقوبات الواردة أعلاه، توجيه إشعار إلى المسيرين وإعذارهم لإبداء إيضاحات حول ما لوحظ من مآخذ، داخل أجل معقول تحدده هذه السلطات.
تطبق، عند ارتكاب أحد الأفعال الموجبة للعقوبات الواردة في هذه المادة من طرف المنتسبين إلى إحدى المهن المنظمة الخاضعة لهذا القانون، المقتضيات المماثلة المتعلقة<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-23-}}</noinclude>
h7oyb9md5yio0s5wi29ji72tl1sc36f
صفحة:قانون مكافحة غسل الأموال (المغرب) رقم 43.05.pdf/24
104
309899
621978
2026-09-29T11:31:35Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
621978
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>بالتوقيف أو العزل أو الشطب من الجدول، حسب الحالة، الواردة في النصوص التشريعية المنظمة لهذه المهن ويسند أمر اتخادها، إلى الهيئات أو اللجان الموكل إليها بموجب هذه النصوص التشريعية اختصاص توقيع العقوبات التأديبية، بناء على الملفات المحالة إليها من طرف سلطات الإشراف والمراقبة.
{{ع6|المادة 29}}
ما لم تكون الأفعال جريمة معاقبا عليها بعقوبة أشد، يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة 446 من مجموعة القانون الجنائي مسيرو أو أعوان الأشخاص الخاضعين الذين بلغوا عمدا إلى الشخص المعني بالأمر أو إلى الغير إما التصريح بالاشتباه المتعلق به أو معلومات عن القرارات المتخذة في شأن هذا التصريح أو الذين استعملوا عمدا المعلومات المحصل عليها لأغراض غير الأغراض المنصوص عليها في هذا الباب.
{{ع6|المادة 30<ref>تم نسخ المادة 30 أعلاه، بمقتضى المادة السادسة من القانون رقم 12.18، سالف الذكر.</ref>}}
نسخت
{{ع6|المادة 31}}
تطبق كذلك من أجل تسهيل التعاون الدولي في مجال غسل الأموال أحكام المواد 6-595 و595-7 و595-8 من قانون المسطرة الجنائية<ref>الظهير الشريف رقم 1.02.255 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية؛ الجريدة الرسمية عدد 5078 بتاريخ 27 ذي القعدة 1423 (30 يناير 2003)، ص 315.</ref> في مجال مكافحة غسل الأموال.
{{ع3|الباب الثالث: أحكام خاصة بالجرائم الإرهابية}}
{{ع6|المادة 32<ref>تم نسخ وتعويض مقتضيات المادة 32 أعلاه، بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم 12.18، سالف الذكر.</ref>}}
تحدث لجنة تحمل إسم "اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما "، ويشار إليها فيما بعد ب :«اللجنة.»
يعهد إلى اللجنة بالسهر على تطبيق العقوبات المالية تنفيذا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما. ولهذه الغاية تقوم بما يلي:
* التجميد الفوري ودون إنذار مسبق لممتلكات الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين أو الكيانات أو التنظيمات أو العصابات أو الجماعات الواردة أسماؤهم باللوائح الملحقة<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-24-}}</noinclude>
swt44012vr2bj6d4mwgefytly4vz782
صفحة:قانون مكافحة غسل الأموال (المغرب) رقم 43.05.pdf/25
104
309900
621979
2026-09-29T11:32:37Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
621979
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>بالقرارات الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما؛
* تحديد الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين أو الكيانات أو التنظيمات أو العصابات أو الجماعات الذين تنطبق عليهم شروط الإدراج في اللوائح المشار إليها في البند الأول أعلاه؛
علاوة على اختصاص اللجنة المنصوص عليه في الفقرة 2 أعلاه، يجوز للجنة أن تقوم، بقرار معلل، بالتجميد الفوري وحظر إتاحة أي ممتلكات أو توفير أموال أو أصول أخرى أو موارد اقتصادية أو خدمات مالية أو خدمات أخرى ذات الصلة كيفما كان نوعها وبشكل مباشر أو غير مباشر، بالكامل أو بالاشتراك مع غيرهم للأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين أو الكيانات أو التنظيمات أو العصابات أو الجماعات المدرجين بهذه اللوائح، والمنع من السفر بقرار من اللجنة، وذلك إلى حين الحذف من هذه اللوائح.
تمتد آثار التجميد وحظر التعامل والمنع من السفر إلى الأشخاص الاعتباريين الذين يمتلكهم أو يتحكم فيهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة هؤلاء الأشخاص وكذا أولئك الذين يعملون لحسابهم أو يتصرفون نيابة عنهم أو بتوجيه منهم.
في كل الأحوال، يتعين مراعاة حقوق الغير حسن النية عند تنفيذ هذا الإجراء.
تدرج اللجنة في قائمة محلية، دون إنذار مسبق واستنادا إلى أسباب جدية ومعقولة الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين أو الكيانات أو التنظيمات أو العصابات أو الجماعات المشار إليهم في الفقرتين 2 و 3 أعلاه.
تعمل اللجنة وفقا للبيانات المتوافرة لديها وقت الإدراج على إعلام المعني بالأمر، دون تأخير، بالإجراء المتخذ في شأنه، مرفقة برسالة الإبلاغ، الموجز الإيضاحي لأسباب الإدراج والآثار المترتبة عليه وكذلك حقوقه الواردة في هذا المجال.
يسري مفعول مساطر التجميد وحظر التعامل والمنع من السفر طيلة فترة الإدراج وينقضي بمجرد الحذف من اللوائح.
يمكن للجنة طلب الوثائق والمعلومات الضرورية لمباشرة مهامها، والحصول عليها من الأشخاص الخاضعين وسلطات الإشراف والمراقبة المشار إليهم في المادتين 2 و 13.1 أعلاه، وكذا الإدارات والمؤسسات العمومية والأشخاص المعنويين الآخرين التابعين للقانون العام أو الخاص.
تنشر اللجنة قراراتها بالجريدة الرسمية وعلى موقعها الإلكتروني، في صيغة موجزة، ماعدا في حالة المساس بالدفاع الوطني أو بالأمن الداخلي أو الخارجي للمملكة أو بسرية المسطرة التي تجرى أثناء البحث والتحقيق وفق المادة 15 من القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية.
تطبق قرارات اللجنة بصفة فورية بمجرد نشرها على الموقع الإلكتروني للجنة.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-25-}}</noinclude>
sca3zmxdd23y3p7aj3mcjuw00fpjgjt
صفحة:قانون مكافحة غسل الأموال (المغرب) رقم 43.05.pdf/26
104
309901
621980
2026-09-29T11:33:39Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
621980
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>علاوة على اختصاصات اللجنة المتعلقة بتطبيق العقوبات المالية، المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما، تقترح اللجنة على الحكومة التدابير المتعلقة بتطبيق إجراءات مشددة اتجاه الدول مرتفعة المخاطر، وذلك بناء على طلب من مجموعة العمل المالي أو من أي هيئة دولية أخرى مختصة. يمكن الطعن في قرارات اللجنة المتعلقة بالإدراج في اللائحة المحلية والآثار المترتبة عن ذلك أمام المحكمة الإدارية بالرباط.
دون الإخلال بالعقوبات الجنائية الأشد وبالعقوبات المنصوص عليها في التشريعات المطبقة على الأشخاص الخاضعين ومسيرهم وأعوانهم، تطبق اللجنة العقوبات المالية المنصوص عليها في المادة 28 أعلاه، على كل شخص ذاتي أو معنوي أخل بالالتزامات الواردة في هذه المادة.
يحدد تأليف هذه اللجنة وكيفية اشتغالها بنص تنظيمي<ref>أنظر المرسوم رقم 2.21.484 الصادر في 23 من ذي الحجة 1442 (3 أغسطس 2021) بتحديد تأليف اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما وكيفية اشتغالها، الجريدة الرسمية عدد 7014 بتاريخ 10 محرم 1443 (19 أغسطس 2021)، ص 6195. (للاطلاع أنقر هنا)</ref>.
{{ع6|المادة 33<ref>تم نسخ المواد 33 و34 و35 و36 و37 أعلاه، بمقتضى المادة السادسة من القانون رقم 12.18، سالف الذكر.</ref>}}
نسخت
{{ع6|المادة 34}}
نسخت
{{ع6|المادة 35}}
نسخت
{{ع6|المادة 36}}
نسخت
{{ع6|المادة 37}}
نسخت
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-26-}}</noinclude>
njols4i26k3z19u3oj7rcfbomow8nub
صفحة:قانون مكافحة غسل الأموال (المغرب) رقم 43.05.pdf/27
104
309902
621981
2026-09-29T11:34:41Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
621981
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع3|الباب الرابع: أحكام ختامية}}
{{ع6|المادة 38<ref>تم تغيير وتتميم المادة 38 أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 12.18، سالف الذكر.</ref>}}
بالرغم من قواعد الاختصاص المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية أو في نصوص أخرى، تختص محاكم الرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش، المحددة والمعينة دوائر نفوذها بنص تنظيمي، فيما يتعلق بالمتابعات والتحقيق والبت في الأفعال التي تكون جرائم غسل الأموال.
يمكن للمحاكم المذكورة، لأسباب تتعلق بالأمن العام وبصفة استثنائية، أن تعقد جلساتها في مقرات محاكم أخرى.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-27-}}</noinclude>
c1vnqg47fnun8m82pcn080i3hp65k64
قانون مكافحة غسل الأموال (المغرب)
0
309903
621982
2026-09-29T11:35:42Z
ForzaGreen
19584
إنشاء الصفحة الرئيسية للنص بتضمين صفحات الفهرس (qanun)
621982
wikitext
text/x-wiki
{{ترويسة
| عنوان = قانون رقم 43.05 يتعلق بمكافحة غسل الأموال
| مؤلف =
| مترجم =
| باب = قوانين المغرب
| سابق =
| تالي =
| مصدر = {{مصدر|قانون مكافحة غسل الأموال (المغرب) رقم 43.05.pdf}}
| ملاحظات = نص محين صادر عن مديرية التشريع والدراسات بوزارة العدل. رابط خارجي: [https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/03/27/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.07.79%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2043.05%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9%20%D8%BA%D8%B3%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-1774622209154.pdf وزارة العدل المغربية]
| سنة = 2007
}}
<pages
index="قانون مكافحة غسل الأموال (المغرب) رقم 43.05.pdf"
from="1"
to="27" />
{{rule}}
{{smallrefs}}
{{ملكية عامة - المغرب}}
[[تصنيف:قوانين المملكة المغربية]]
nhvcl5oxiqbg626yvvfg2m4ds2cmya5
فهرس:قانون التعليم العالي والبحث العلمي (المغرب) رقم 59.24.pdf
106
309904
621983
2026-09-29T11:38:32Z
ForzaGreen
19584
إنشاء الفهرس (qanun)
621983
proofread-index
text/x-wiki
{{:MediaWiki:Proofreadpage_index_template
|النوع=book
|العنوان=[[قانون التعليم العالي والبحث العلمي (المغرب)]]
|Language=ar
|الجزء=
|المؤلف=
|المترجم=
|المحقق=
|المحرر=
|الرسام=
|المدرسة=
|الناشر=وزارة العدل
|المكان=
|السنة=2026
|Key=
|ISBN=
|OCLC=
|LCCN=
|BNF_ARK=
|ARC=
|DOI=
|المصدر=pdf
|الصورة=1
|الحالة=C
|Transclusion=no
|Validation_date=
|الصفحات=<pagelist
1=1
/>
|الأجزاء=
|الملاحظات=
|Width=
|Header=
|Footer=
|wikidata=Q141598143
}}
aqzvh6vq22mna95qq2s9et8u3upt2r1
صفحة:قانون التعليم العالي والبحث العلمي (المغرب) رقم 59.24.pdf/1
104
309905
621984
2026-09-29T11:39:35Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
621984
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع2|القانون المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي}}
{{nop}}<noinclude>{{rule}}</noinclude>
e4o0mpqp9aqav483b0rgge4ygmnz00c
صفحة:قانون التعليم العالي والبحث العلمي (المغرب) رقم 59.24.pdf/2
104
309906
621985
2026-09-29T11:40:37Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
621985
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع2|ظهير شريف رقم 1.26.04 صادر في 22 من شعبان 1447 (11 فبراير 2026) بتنفيذ القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي<ref>الجريدة الرسمية عدد 7485 بتاريخ 5 رمضان 1447 (23 فبراير 2026)، ص 1308.</ref>.}}
الحمد لله وحده،
الطابع الشريف - بداخله:
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و50 منه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بالدار البيضاء في 22 من شعبان 1447 (11 فبراير 2026).
وقعه بالعطف:
رئيس الحكومة،
الإمضاء: عزيز أخنوش.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-1-}}</noinclude>
mvauqbp0cvlzxta3sxahty8b6nw3vy5
صفحة:قانون التعليم العالي والبحث العلمي (المغرب) رقم 59.24.pdf/3
104
309907
621986
2026-09-29T11:41:38Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
621986
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع2|قانون رقم 59.24 يتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي}}
{{ع3|الباب الأول: أحكام عامة}}
{{ع5|المادة الأولى}}
طبقا لأحكام الدستور ولا سيما الفقرة الأولى من الفصل 71 منه، وتطبيقا للقانون - الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.113 بتاريخ 7 ذي الحجة 1440 (9 أغسطس 2019)، ولا سيما المادتان 15 و 17 منه، يحدد هذا القانون التوجهات التي يجب اتباعها في مجال السياسة العمومية المتعلقة بمكون التعليم العالي والبحث العلمي وكذا تنظيمه العام، ولا سيما القواعد المتعلقة بهيكلته، ونظام حكامته، والقواعد العامة لهندسته البيداغوجية واللغوية، وآليات دعمه ومواكبته وتتبعه وتقييمه ومصادر تمويله، وكذا آليات التنسيق وإقامة الجسور بينه وبين باقي مكونات منظومة التربية والتكوين، وبين الجامعة ومحيطها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.
{{ع5|المادة 2}}
يقصد بالمصطلحات والعبارات التالية في مدلول هذا القانون، ما يلي:
* '''مؤسسة للتعليم العالي''': كل مؤسسة تتولى القيام بمهام التكوين والبحث العلمي طبقا لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه؛
* '''جامعة عمومية''': مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلالية الإدارية والمالية والبيداغوجية والعلمية ويمكن أن تكون متخصصة في حقل معرفي معين أو متعددة التخصصات؛
* '''جامعة خاصة''': مؤسسة خاصة للتعليم العالي تتمتع بالشخصية الاعتبارية وخاضعة للقانون الخاص، تتولى القيام بمهام التكوين والبحث وفق أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، وتتشكل على الأقل من مؤسستين خاصتين للتعليم العالي، ويمكن أن تكون متخصصة في حقل معرفي معين أو متعددة التخصصات؛<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-2-}}</noinclude>
tenphw08ic185syvvdss8gm16hf5gpk
صفحة:قانون التعليم العالي والبحث العلمي (المغرب) رقم 59.24.pdf/4
104
309908
621987
2026-09-29T11:42:40Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
621987
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>* '''مؤسسة خاصة للتعليم العالي''': كل مؤسسة للتعليم العالي محدثة في شكل شخص اعتباري خاضع للقانون الخاص، ويمكن أن تكون متخصصة في حقل معرفي معين أو متعددة التخصصات؛
* '''مؤسسة جامعية''': كل مؤسسة للتعليم العالي تابعة لجامعة عمومية؛
* '''مؤسسة رقمية للتعليم العالي''': كل مؤسسة للتعليم العالي يتم التكوين فيها عبر منصات رقمية مخصصة لهذا الغرض، وذلك طبقا لأحكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية؛
* '''مؤسسة للبحث العلمي''': كل مؤسسة تابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالبحث العلمي أو موضوعة تحت وصايتها، وتنحصر مهامها في القيام بالبحث العلمي وفق أحكام هذا القانون؛
* '''مؤسسة أجنبية للتعليم العالي''': فرع لمؤسسة أجنبية للتعليم العالي يضطلع بمهام التعليم العالي والبحث العلمي وفق التشريع الجاري به العمل؛
* '''مؤسسات قطاعية للتعليم العالي''': كل مؤسسة للتعليم العالي العمومي تابعة أو خاضعة لوصاية سلطة حكومية غير السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي؛
* '''مؤسسة قطاعية للبحث العلمي''': كل مؤسسة تقوم بمهام البحث العلمي والابتكار وتكون تابعة لسلطة حكومية غير السلطة الحكومية المكلفة بالبحث العلمي، أو خاضعة لوصايتها؛
* '''مؤسسات التعليم العالي غير الربحية ذات النفع العام''': كل مؤسسة للتعليم العالي أو البحث العلمي أو هما معا، محدثة بمبادرة من شخص اعتباري أو أكثر من أشخاص القانون العام أو بشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، طبقا للشروط والكيفيات المبينة في هذا القانون؛
* '''شهادة وطنية''': كل شهادة يفوض تسليمها باسم الدولة إلى مؤسسة للتعليم العالي، وتحدد بنص تنظيمي قائمة هذه الشهادات؛
* '''مدن الابتكار''': بنيات لتشجيع البحث العلمي والابتكار وتثمين نتائجه وكذا تسريع نقل التكنولوجيا ودعم المقاولة المبتكرة؛<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-3-}}</noinclude>
e8k4v4jnhlyrigyepkqnyla47vvw2du
صفحة:قانون التعليم العالي والبحث العلمي (المغرب) رقم 59.24.pdf/5
104
309909
621988
2026-09-29T11:43:41Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
621988
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>* '''التكوين الأساسي''': كل تكوين تنظمه مؤسسة للتعليم العالي في إطار مسلك معتمد من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي، يلقن في التوقيت العادي أو التوقيت الميسر، وذلك وفق الشروط والكيفيات المبينة في هذا القانون؛
* '''التكوين المستمر''': كل تكوين تنظمه مؤسسة للتعليم العالي ويختتم بشهادة خاصة تسلمها المؤسسة التي نظمته؛
* '''نمط التكوين الحضوري''': كل تكوين يستلزم متابعة الدراسة حضوريا في مؤسسة التعليم العالي المسجل بها الطالب خلال جميع مراحل مساره التكويني؛
* '''نمط التكوين عن بعد''': كل تكوين يلقن عن بعد من خلال منصات بيداغوجية رقمية مخصصة لذلك؛
* '''نمط التكوين بالتناوب''': كل نمط يزاوج بين التكوين في مؤسسة للتعليم العالي والتكوين في مقاولات أو إدارات عمومية أو جماعات ترابية أو هيئات أو مؤسسات عامة أو خاصة أخرى؛
* '''الترخيص:''' قرار إداري يخول فتح مؤسسة خاصة للتعليم العالي؛
* '''الاعتماد''': قرار إداري يخول لمؤسسة للتعليم العالي إحداث مسلك للتكوين أو البحث؛
* '''الاعتراف''': قرار إداري يخول لمؤسسة خاصة للتعليم العالي تحضير وتسليم شهادات معترف بمعادلتها للشهادات الوطنية.
{{ع3|الباب الثاني: التوجهات المتبعة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي}}
{{ع5|المادة 3}}
يستند التعليم العالي والبحث العلمي إلى المبادئ والمرتكزات المنصوص عليها في المادة 4 من القانون-الإطار رقم 51.17 المشار إليه أعلاه، كما يروم بلوغ الأهداف الأساسية المحددة في المادة 3 من هذا القانون-الإطار، وذلك في إطار من التنسيق والالتقائية وتعاضد الوسائل والموارد مع باقي مكونات منظومة التربية والتكوين.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-4-}}</noinclude>
rxzpkbplso4sbtgj626lu28i9dir0gf
صفحة:قانون التعليم العالي والبحث العلمي (المغرب) رقم 59.24.pdf/6
104
309910
621989
2026-09-29T11:44:43Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
621989
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع5|المادة 4}}
تراعي السياسات العمومية المتبعة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي التوجهات التالية:
* تعزيز وضمان استقلالية الجامعات ومؤسسات التعليم العالي الأخرى في إطار تعاقدي مع الدولة؛
* اعتبار الاستثمار في التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار استثمارا منتجا في الرأسمال البشري الوطني، وإسهاما في تحقيق أهداف التنمية الوطنية المستدامة؛
* الملاءمة المستمرة للنموذج البيداغوجي قصد تنمية القدرات الشخصية للطالب، وتمكينه من اكتساب المهارات العلمية والمعرفية والسلوكية اللازمة؛
* وضع إطار تعاقدي استراتيجي بين الدولة والقطاع الخاص في مجال تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، واعتباره إطارا وطنيا مرجعيا لتطوير دور هذا القطاع والرفع من أدائه، وضمان إسهامه في تنمية المرفق العمومي للتعليم العالي وتحسين مردوديته؛
* تعزيز دور المؤسسات الخاصة للتعليم العالي من خلال النهوض بوظائفها والرفع من إسهامها في المنظومة، في إطار التكامل والتعاون والشراكة بينها وبين مؤسسات التعليم العالي التابعة للقطاع العام؛
* إرساء منظومة وطنية مندمجة لتنمية البحث العلمي والابتكار وروح التميز وإشاعة ثقافة الاجتهاد والنبوغ والإبداع على صعيد المؤسسات والمجالات والأنشطة، طبقا للاستراتيجية الوطنية للنهوض بالبحث العلمي والتقني والابتكار؛
* تعزيز وتنويع آليات ومصادر تمويل مشاريع البحث العلمي والابتكار؛
* تطوير نظام معلوماتي مندمج لتدبير المعطيات واستغلالها لتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي بمختلف مكوناتها؛
* تطوير آليات تقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي، وفق مرجعيات ومؤشرات أداء متعاقد بشأنها؛<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-5-}}</noinclude>
3rcvfqa0h1y5t87ln2vvzgmxgghmr7n
صفحة:قانون التعليم العالي والبحث العلمي (المغرب) رقم 59.24.pdf/7
104
309911
621990
2026-09-29T11:45:45Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
621990
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>* ترسيخ وحدة المرفق العمومي للتعليم العالي والبحث العلمي من خلال تعزيز التعاون والشراكة والتكامل وتعاضد الموارد بين قطاعية العام والخاص.
{{ع5|المادة 5}}
تعد السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي، بتشاور مع القطاعات الوزارية والمؤسسات والهيئات المعنية، مخططا مديريا للتعليم العالي، يمكن من مواكبة واستشراف تطور التعليم العالي والبحث العلمي، وفق مبادئ العدالة المجالية، وتحقيق التوازن والإنصاف في التوزيع الجغرافي للخدمات والموارد والفرص بين مختلف الجهات.
{{ع3|الباب الثالث: التنظيم العام لمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي}}
{{ع4|الفصل الأول: المهام}}
{{ع5|المادة 6}}
تناط بمؤسسات التعليم العالي المهام التالية:
* التكوين والبحث العلمي والابتكار، من خلال:
** ضمان التكوين الأساسي لفائدة الطلبة؛
** توفير عروض التكوين المستمر والتكوين مدى الحياة والعمل على تنويعها وتطويرها؛
** إنتاج موارد بيداغوجية مادية ورقمية، والعمل على تحيينها وتجديدها؛
** تشجيع ومواكبة الابتكار البيداغوجي؛
** العمل على ملاءمة التكوين مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية؛
** تحفيز الفكر النقدي وصقل حس المبادرة والابتكار لدى الطلبة؛
** تطوير البحث العلمي والنهوض بأدواته المنهجية وموارده المعرفية والتقنية؛
** الإسهام في تعزيز السيادة الوطنية العلمية والتكنولوجية؛
** إنتاج أبحاث علمية ذات جودة تستجيب للأولويات المحلية والجهوية والوطنية؛
** نشر نتائج البحث العلمي بغية تيسير الولوج إليها بكافة الوسائل المتاحة؛<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-6-}}</noinclude>
rme66wgu56ojic17c8edmy968608npl
صفحة:قانون التعليم العالي والبحث العلمي (المغرب) رقم 59.24.pdf/8
104
309912
621991
2026-09-29T11:46:47Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
621991
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>** تثمين نتائج البحث العلمي وتطوير آليات تطبيقها واستثمارها لخلق الثروة وتحفيز النمو الاقتصادي؛
** تشجيع أنشطة نقل التكنولوجيا والابتكار؛
** تعزيز الشراكة في مجالات تثمين نتائج البحث العلمي ونقل التكنولوجيا والابتكار بين مؤسسات التعليم العالي والمقاولات.
* مواكبة الطلبة، من خلال:
** وضع نظام للإعلام والتوجيه والإرشاد الجامعي والعمل على تطويره؛
** تقديم خدمات الدعم الاجتماعي والنفسي للطلبة؛
** الإسهام في إدماج الطلبة في الحياة العملية والرفع من قابلية تشغيلهم؛
** ضمان مواكبة الطلبة في وضعية إعاقة من خلال توفير التجهيزات والوسائل الداعمة والتسهيلات التربوية والمادية الملائمة، وتكييف البرامج والامتحانات حسب احتياجاتهم؛
** تيسير اندماج الطلبة في وضعية خاصة في مختلف مؤسسات وهياكل وبنيات التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار؛
** تشجيع الحركية الطلابية والتناوب بين مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار الوطنية والأجنبية وبينها وبين المحيط الاقتصادي والاجتماعي؛
** مواكبة الطلبة الأجانب.
* الإشعاع الثقافي والرياضي، من خلال:
** الإسهام في التعريف بالتراث الثقافي والحضاري والروحي للمملكة؛
** ترسيخ السلوك المدني والحس المواطناتي لدى الطلبة؛
** تنشيط الفضاء الجامعي وجعله دامجا للطلبة بمختلف شرائحهم الاجتماعية؛
** تطوير الرياضة الجامعية باعتبارها رافدا للمواهب والطاقات الرياضية الوطنية ووسيلة للارتقاء بالقدرات الحياتية للطلبة؛
** الانخراط في التعاون الدولي المتعلق بالأنشطة الثقافية والرياضية الجامعية.
* الشراكة مع الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، من خلال:<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-7-}}</noinclude>
7s0s76smt8u6n0lqowo5f20md3dfxin
صفحة:قانون التعليم العالي والبحث العلمي (المغرب) رقم 59.24.pdf/9
104
309913
621992
2026-09-29T11:47:48Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
621992
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>** إشراك الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين في إعداد التكوينات وتلقينها والإشراف عليها، وكذا إشراكهم في اقتراح مواضيع البحث العلمي وتمويلها والمساهمة في تأطيرها واستقبال الطلبة وتدريبهم؛
** تشجيع تعاضد الموارد البشرية والمالية واللوجيستية في مختلف مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار؛
** القيام بمهام الخبرة والاستشارة لفائدة الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والقطاع الخاص؛
** العمل، بصفة عامة، على تعزيز الشراكة بين مؤسسات التعليم العالي والمقاولة.
{{ع4|الفصل الثاني: أصناف مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي وكيفيات إحداثها}}
{{ع5|المادة 7}}
تتكون مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي من:
* مؤسسات تابعة للقطاع العام منتظمة في شكل جامعات عمومية أو مؤسسات قطاعية للتعليم العالي أو مؤسسات البحث العلمي العمومية؛
* مؤسسات تابعة للقطاع الخاص؛
* مؤسسات التعليم العالي غير الربحية ذات النفع العام؛
* مؤسسات رقمية للتعليم العالي.
ويمكن الترخيص بفتح فروع لمؤسسات أجنبية للتعليم العالي وفق التشريع الجاري به العمل.
{{ع5|المادة 8}}
تحدث مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي وفق التشريع الجاري به العمل، مع مراعاة ما يلي:
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-8-}}</noinclude>
oec9l403ebpo90ilfquwb70srennh3l
صفحة:قانون التعليم العالي والبحث العلمي (المغرب) رقم 59.24.pdf/10
104
309914
621993
2026-09-29T11:48:50Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
621993
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>* وجود حاجيات جهوية أو وطنية، معززة بدراسات تقنية حول الطابع الأولوي والكلفة والأثر والقابلية للإنجاز، تبرر إحداث المؤسسة؛
* استجابة مبادرة الإحداث لكل من المخطط المديري للتعليم العالي المشار إليه في المادة 5 أعلاه والاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي والتقني والابتكار؛
* استطلاع رأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي المنصوص عليها في المادة 70 أدناه.
{{ع5|المادة 9}}
تحدث الجامعات العمومية بقانون طبقا لأحكام الفصل 71 من الدستور.
تعتبر الجامعات العمومية مؤسسات عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلالية الإدارية والمالية، وتخضع للمراقبة المالية للدولة المطبقة على المؤسسات العمومية وفق التشريع الجاري به العمل.
كما تخضع لوصاية الدولة التي تهدف إلى ضمان تقيد الأجهزة المختصة في هذه الجامعات بأحكام هذا القانون، خصوصا ما يتعلق بالمهام المسندة إليها، والسهر فيما يخصها بوجه عام على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العمومية.
{{ع5|المادة 10}}
تتمتع الجامعات العمومية بالاستقلالية البيداغوجية والعلمية والثقافية، وبحرية المبادرة في مختلف مجالات التكوين والبحث العلمي والابتكار.
يجوز للجامعات العمومية أن تمارس مهامها في إطار عقود - برامج تبرم مع الدولة، تحدد الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات الأداء ووسائل التنفيذ، بما يضمن انسجامها مع السياسات العمومية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-9-}}</noinclude>
97ftlbrknhttocm9b8g47lha6zpzra4
صفحة:قانون التعليم العالي والبحث العلمي (المغرب) رقم 59.24.pdf/11
104
309915
621994
2026-09-29T11:49:52Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
621994
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع5|المادة 11}}
تكون الجامعات العمومية متخصصة أو متعددة التخصصات، وتضم:
* مؤسسات جامعية؛
* بنيات للبحث العلمي؛
* بنيات للابتكار؛
* مراكز للتكوين أو البحث أو هما معا؛
* مراكز للإعلام والتوجيه والإرشاد الجامعي والثقافة المقاولاتية وكذا وحدات للدعم النفسي والاجتماعي والوساطة؛
* مصالح الجامعة؛
* مصالح إدارية مشتركة.
ويمكن للجامعات العمومية أن تحدث فروعا لها بالخارج بموجب اتفاقيات تبرم تحت إشراف السلطات الحكومية المختصة.
{{ع5|المادة 12}}
مع مراعاة أحكام المادة 8 أعلاه، تحدث المؤسسات الجامعية بمرسوم في شكل كليات أو مدارس أو معاهد.
{{ع5|المادة 13}}
يمكن للجامعات العمومية أن تشكل أقطابا جامعية، ولباقي مؤسسات التعليم العالي أن تنضم إليها.
يجب ألا يقل عدد أعضاء القطب الجامعي عن جامعتين اثنتين، وأن يكون، في كل الأحوال، أحد أعضائه جامعة عمومية.
يتمتع القطب الجامعي بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي، ويحدث بموجب اتفاقية تحدد، على الخصوص، ما يلي:
* تسمية القطب؛
* الأهداف المتوخاة من إحداث القطب؛<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-10-}}</noinclude>
oeatdn7f1pp4cph3lndv0lq1jjvk29v
صفحة:قانون التعليم العالي والبحث العلمي (المغرب) رقم 59.24.pdf/12
104
309916
621995
2026-09-29T11:50:53Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
621995
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>* الأنشطة والهياكل المشتركة؛
* حقوق والتزامات كل عضو من أعضاء القطب؛
* قواعد التسيير؛
* مساهمة الأعضاء؛
* نظام التتبع والمراقبة والتقييم.
تدخل الاتفاقية المحدثة للقطب الجامعي حيز التنفيذ بعد المصادقة عليها من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي، والسلطات الحكومية المعنية عند الاقتضاء.
يحدث القطب الجامعي في إطار مشروع أكاديمي وبيداغوجي وعلمي مشترك، يهدف، بالأساس، إلى تعزيز التكامل والتعاضد في مجالات التكوين والبحث والابتكار.
{{ع5|المادة 14}}
مع مراعاة أحكام المادة 8 أعلاه، تحدث المؤسسات القطاعية للتعليم العالي باقتراح من السلطات الحكومية المعنية، وتنتظم في شكل مدارس أو معاهد أو مراكز.
ويمكن للمؤسسات القطاعية للتعليم العالي أن تحدث فروعا لها بالخارج بمقتضى اتفاقيات تبرم لهذا الغرض، وفق التشريع الجاري به العمل.
تحدد قائمة هذه المؤسسات بمرسوم.
{{ع5|المادة 15}}
تضم المؤسسات القطاعية للتعليم العالي:
* بنيات للتكوين أو للتكوين والبحث العلمي والابتكار؛
* مصالح إدارية؛
* بنيات للإعلام والتوجيه والإرشاد والدعم النفسي والوساطة.
تحدد البنيات المشار إليها في البند الأول أعلاه من لدن السلطة الحكومية المعنية، بناء على اقتراح من مجلس المؤسسة، وبعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-11-}}</noinclude>
nqet3b0yiw0ohmd7uqow94fl99yat8k
صفحة:قانون التعليم العالي والبحث العلمي (المغرب) رقم 59.24.pdf/13
104
309917
621996
2026-09-29T11:51:55Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
621996
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>تحدث المصالح والبنيات المشار إليها في البندين الثاني والثالث أعلاه، وفق الكيفيات والشروط المحددة في النظام الداخلي للمؤسسة المعنية.
{{ع5|المادة 16}}
مع مراعاة أحكام المادة 8 أعلاه، تختص مؤسسات البحث العلمي العمومية بمهام البحث العلمي بما فيها التأطير المشترك لبحوث الماستر والدكتوراه، دون مهام التعليم العالي المختتم بنيل شهادات وطنية، وتحدث باقتراح من السلطات الحكومية المعنية.
{{ع5|المادة 17}}
تحدث المؤسسات الخاصة للتعليم العالي بمبادرة من شخص اعتباري أو أكثر خاضع أو خاضعين للقانون الخاص، مع مراعاة مقتضيات المادة 8 أعلاه وأحكام القانون رقم 54.19 بمثابة ميثاق للمرافق العمومية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.58 بتاريخ 3 ذي الحجة 1442 (14 يوليو 2021).
ويمكن للدولة أن تتعاقد مع هذه المؤسسات للقيام بمهام البحث والتكوينات ذات الأولوية.
{{ع5|المادة 18}}
يمكن أن تتخذ المؤسسات الخاصة للتعليم العالي شكل «جامعات» أو «كليات» أو «مدارس» أو «معاهد» أو «مراكز»، شريطة أن تكون تسمياتها مخالفة لتسميات مؤسسات التعليم العالي التابعة للقطاع العام.
{{ع5|المادة 19}}
تمنح السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي الترخيص بفتح مؤسسة خاصة للتعليم العالي، وفق الشروط التالية:
* أن تتوفر المؤسسة المراد إحداثها على بنايات وتجهيزات ملائمة لأنشطة التكوين والبحث والأنشطة الموازية؛
* أن تكون مسالك التكوين معتمدة من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي؛<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-12-}}</noinclude>
36u8lh61gqkx5hduf3b0p4m05n1lorm
صفحة:قانون التعليم العالي والبحث العلمي (المغرب) رقم 59.24.pdf/14
104
309918
621997
2026-09-29T11:52:57Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
621997
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>* أن تتوفر على هيئة قارة للتدريس تكون أغلبية أعضائها حاصلين على الدكتوراه أو ما يعادلها؛
* أن تتوفر المؤسسة على دلائل مرجعية تحدد شروط وكيفيات التشغيل الخاصة بمستخدمها من الأطر التربوية والإدارية والتقنية ومسارهم المهني، وتقوم بإطلاعهم عليها عند تشغيلهم.
يمنح الترخيص بفتح واستغلال وتسيير المؤسسة بعد استيفاء الشروط أعلاه.
ويخضع كل توسيع للمؤسسة أو تغيير يراد إدخاله على أحد العناصر الأساسية التي منح على أساسها الترخيص الأول لنفس الأحكام الواردة أعلاه.
وتحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بنص تنظيمي.
{{ع5|المادة 20}}
يعتبر الترخيص الممنوح من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي اعترافا من قبل الدولة بالتكوين المقدم من طرف المؤسسة في إطار التكوين الأساسي، والذي يتوج بتسليم شهادات معترف بمعادلتها للشهادات الوطنية.
{{ع5|المادة 21}}
يتم تقييم المؤسسات الخاصة للتعليم العالي كل أربع سنوات، للتأكد من استمرار استيفائها لشروط الترخيص، مع تتبع منتظم لهذه المؤسسات.
يسحب الترخيص، بقوة القانون، مؤقتا أو بصفة نهائية في حالة إخلال المؤسسة بأحد الشروط التي منح الترخيص على أساسها، أو في حالة سحب اعتماد جميع مسالك التكوين المفتوحة بالمؤسسة أو عدم تجديدها، وذلك بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي.
{{ع5|المادة 22}}
يتعين على المؤسسات الخاصة للتعليم العالي التوفر على أساتذة قارين يتناسب عددهم ومؤهلاتهم مع طبيعة ومضامين التكوينات التي يدرسونها.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-13-}}</noinclude>
knm7rh4ioxi4h5akwv1x2hx05zlqkh3
صفحة:قانون التعليم العالي والبحث العلمي (المغرب) رقم 59.24.pdf/15
104
309919
621998
2026-09-29T11:53:59Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
621998
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>ويمكن، أن يساهم في التكوين بالمؤسسات المذكورة أساتذة متعاقدون وأساتذة زائرون، مغاربة أو أجانب، ولها أن تستعين بمهنيين أو خبراء يتوفرون على دبلوم وخبرة تؤهلهم للمشاركة في التكوين، وذلك وفق عقد بين الطرفين.
كما يمكن الترخيص للأساتذة الباحثين بالتعليم العالي العام، من أجل المساهمة في التكوين بالمؤسسات الخاصة للتعليم العالي بعد موافقة رئيس الجامعة المعنية إذا تعلق الأمر بمؤسسة جامعية، أو موافقة رئيس المؤسسة إذا تعلق الأمر بمؤسسة قطاعية للتعليم العالي، وذلك شريطة عدم إخلالهم بمهامهم بالمؤسسات التابعين لها ووفق المقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل.
{{ع5|المادة 23}}
يستفيد، طبقا للتشريع الجاري به العمل، الطلبة الذين يتابعون دراستهم بالمؤسسات الخاصة للتعليم العالي من الخدمات المنصوص عليها في المادة 88 أدناه.
{{ع5|المادة 24}}
يتعين أن تتضمن الإعلانات الإشهارية المتعلقة بالتكوينات التي تحتضنها المؤسسات الخاصة للتعليم العالي المرخص لها معلومات صحيحة لا تحتمل أي تضليل أو مغالطة أو معلومات تخالف ما هو مرخص به لهذه المؤسسات من شأنها أن توقع العموم في أي لبس أو غموض في المسالك المعتمدة بها، أو المستوى التعليمي المطلوب أو الملقن بها، أو تحديد نوعية الدراسة أو نمط التكوين المقدم من قبلها، أو مدة تحضير الشهادات المسلمة باسمها.
{{ع5|المادة 25}}
يلتزم الممثل القانوني للمؤسسة الخاصة للتعليم العالي بضمان استمرارية الخدمات المقدمة من قبل هذه الأخيرة، ولا يجوز له، بأي حال من الأحوال، الإقدام على إغلاقها قبل نهاية السنة الجامعية.
وفي حالة تعذر استمرارية المؤسسة في أداء مهامها لقوة قاهرة أو ظروف استثنائية مبررة لحالة الإغلاق أو لسحب الترخيص منها، يتعين على الممثل القانوني للمؤسسة إشعار السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والسلطات الترابية المختصة، وكذا الطلبة وأسرهم<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-14-}}</noinclude>
j6rnb7mwqb1lqeeuhyqpirx1dt5xu4x
صفحة:قانون التعليم العالي والبحث العلمي (المغرب) رقم 59.24.pdf/16
104
309920
621999
2026-09-29T11:55:01Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
621999
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>فورا قبل تاريخ إغلاقها، ولمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر في الحالات الأخرى وإيجاد حلول ناجعة لاستكمال الطلبة لدراستهم.
وفي هذه الحالة، تتخذ الإدارة جميع التدابير التي تراها لازمة لضمان استمرارية الخدمات المقدمة من قبل المؤسسة، وتأمين متابعة الطلبة لدراستهم، إما بنفس المؤسسة أو بمؤسسة أخرى، دون تحمل الطلبة أي نفقة إضافية، وذلك وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
يجب، وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي، أن يثبت الممثل القانوني للمؤسسة الخاصة للتعليم العالي عند الترخيص لها اكتتابه لكفالة بنكية باسم السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي، لمواجهة النفقات المترتبة على عجز المؤسسة عن استئناف نشاطها، عند الاقتضاء.
{{ع5|المادة 26}}
دون الإخلال بأحكام المادة 8 أعلاه، تحدث مؤسسات التعليم العالي غير الربحية ذات النفع العام بمبادرة من شخص اعتباري أو أكثر من أشخاص القانون العام أو بشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك وفق دفتر تحملات يحدد نموذجه بنص تنظيمي.
تتعاقد الدولة مع هذه المؤسسات قصد القيام بمهام التكوين والبحث في المجالات ذات الأولوية.
ينتج، بقوة القانون، عن إحداث مؤسسات التعليم العالي غير الربحية ذات النفع العام اعتراف الدولة بها.
تحدد قائمة هذه المؤسسات بمرسوم.
{{ع5|المادة 27}}
تحدث المؤسسات الرقمية للتعليم العالي طبقا لأحكام هذا القانون ووفق الشروط والكيفيات المحددة بمرسوم.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-15-}}</noinclude>
9o32pc4rxmkpxpbfs5v8aeb0k7of6bl
صفحة:قانون التعليم العالي والبحث العلمي (المغرب) رقم 59.24.pdf/17
104
309921
622000
2026-09-29T11:56:03Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
622000
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع5|المادة 28}}
يمكن للمؤسسات الأجنبية للتعليم العالي أن تحدث فروعا لها بالتراب الوطني، وفق اتفاقيات تصادق عليها السلطات الحكومية المعنية، مع مراعاة الشروط المطلوبة للترخيص بإحداث مؤسسة خاصة للتعليم العالي.
يشترط أن تكون تسمية فرع المؤسسة الأجنبية للتعليم العالي ونظامه البيداغوجي والشهادات المسلمة من قبله مطابقا لما هو معمول به في المؤسسة-الأم، مع مراعاة التشريع الوطني المتعلق باعتماد مسالك التكوين والبحث.
ينتج، بقوة القانون، عن الموافقة على إحداث فروع المؤسسات الأجنبية اعتراف الدولة بها.
{{ع3|الباب الرابع: حكامة مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي}}
{{ع4|الفصل الأول: الجامعات العمومية}}
{{ع5|المادة 29}}
يدير الجامعة مجلس ويسيرها رئيس.
ويواكب الجامعة، على صعيد كل جهة، مجلس للأمناء من أجل الاضطلاع بالمهام المسندة إليها طبقا لأحكام هذا القانون.
{{ع5|المادة 30}}
يتألف مجلس الجامعة من:
* رئيس الجامعة، بصفته رئيسا؛
* ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالمالية؛
* رئيس المجلس العلمي المحلي الذي يقع في دائرة نفوذه الترابي مقر الجامعة؛
* مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين التي يوجد مقر الجامعة في دائرة نفوذها الترابي؛<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-16-}}</noinclude>
28uzsmwja25fylcp7hsc674k5zo9u3o
صفحة:قانون التعليم العالي والبحث العلمي (المغرب) رقم 59.24.pdf/18
104
309922
622001
2026-09-29T11:57:05Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
622001
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>* ممثل عن مؤسسات التكوين المهني الواقعة بدائرة النفوذ الترابي للجامعة، يتم تعيينه من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني؛
* رؤساء المؤسسات الجامعية التابعة للجامعة؛
* رئيس مجلس الجماعة الذي يوجد في دائرة نفوذه الترابي مقر الجامعة؛
* ممثل عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب؛
* ممثلين اثنين عن القطاعات الاقتصادية والاجتماعية يعينان من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي، باقتراح من رئيس الجامعة مع مراعاة المناصفة؛
* أستاذ باحث أو أستاذة باحثة عن كل مؤسسة جامعية تابعة للجامعة منتخب من لدن ومن بين الأساتذة الباحثين المزاولين مهامهم بالمؤسسة الجامعية المعنية؛
* أستاذة باحثة عن كل مؤسسة متوفرة على العدد الأكبر من الأساتذة الباحثين مقارنة مع باقي المؤسسات التابعة للجامعة، وفي حدود ثلاث مؤسسات، تنتخب من لدن ومن بين الأساتذة الباحثين المزاولين مهامهم بالمؤسسات المعنية؛
* ثلاثة (3) أطر إدارية وتقنية منتخبين من لدن ومن بين الأطر الإدارية والتقنية العاملين بالجامعة؛
* ثلاثة (3) ممثلين عن الطلبة منتخبين من لدن ومن بين الطلبة الذين يتابعون دراستهم بصفة قانونية بالجامعة المعنية.
يمكن لرئيس مجلس الجامعة أن يدعو، على سبيل الاستشارة، كل شخص يرى فائدة في حضوره أشغال المجلس.
تحدد، بنص تنظيمي، شروط وكيفيات انتخاب الأعضاء المنتخبين في مجلس الجامعة، وكذا مدة انتدابهم.
إذا لم يقع انتخاب الأعضاء المنتخبين داخل الآجال المقررة لذلك، اعتبر مجلس الجامعة مكونا بصفة قانونية بحضور باقي أعضائه.
يتولى المدير الإداري والمالي المشار إليه في المادة 37 أدناه مهام كتابة مجلس الجامعة.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-17-}}</noinclude>
p9wkoqg32pb7lxzvjgr7ues0f67z5kw
صفحة:قانون التعليم العالي والبحث العلمي (المغرب) رقم 59.24.pdf/19
104
309923
622002
2026-09-29T11:58:07Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
622002
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع5|المادة 31}}
تساعد مجلس الجامعة في القيام بمهامه لجان دائمة، من بينها:
* لجنة الشؤون البيداغوجية؛
* لجنة البحث العلمي والابتكار؛
* لجنة الميزانية؛
* لجنة الشراكة والتعاون؛
* لجنة الشؤون القانونية والمؤسساتية والأخلاقيات؛
* لجنة الشؤون الثقافية والرياضية والحياة الجامعية.
يمكن للمجلس أن يحدث لجانا دائمة أخرى أو لجانا مؤقتة، كلما اقتضت الضرورة ذلك.
يحدد النظام الداخلي لمجلس الجامعة كيفيات سيره ومهام اللجان المحدثة لديه وتأليفها وكذا كيفيات سيرها.
{{ع5|المادة 32}}
يجتمع مجلس الجامعة، بدعوة من رئيسه، مرتين على الأقل في كل سنة محاسبية، إحداهما لحصر القوائم التركيبية للسنة المحاسبية المنتهية، والأخرى لدراسة وحصر ميزانية السنة الموالية.
كما يمكن، كلما دعت الضرورة لذلك، أن ينعقد المجلس بمبادرة من رئيسه أو بطلب مكتوب من ثلث أعضائه على الأقل.
يتداول مجلس الجامعة بصفة قانونية بحضور نصف أعضائه على الأقل.
وإذا لم يتوفر هذا النصاب القانوني، جاز بعد سبعة (7) أيام، على الأقل، عقد اجتماع ثان دون اعتبار شرط النصاب.
وتتخذ القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادل الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-18-}}</noinclude>
epfw02htu4w6ogly43za85a37m1v9dn