ويكي مصدر arwikisource https://ar.wikisource.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9 MediaWiki 1.47.0-wmf.22 first-letter ميديا خاص نقاش مستخدم نقاش المستخدم ويكي مصدر نقاش ويكي مصدر ملف نقاش الملف ميدياويكي نقاش ميدياويكي قالب نقاش القالب مساعدة نقاش المساعدة تصنيف نقاش التصنيف بوابة نقاش البوابة مؤلف نقاش المؤلف صفحة نقاش الصفحة فهرس نقاش الفهرس نص زمني نقاش النص الزمني وحدة نقاش الوحدة فعالية نقاش فعالية نقاش:الصفحة الرئيسية 1 59586 622068 619099 2026-09-29T15:17:53Z Sagga243 73172 /* المساعدات الانسانيه للمضررين من الحرب */ قسم جديد 622068 wikitext text/x-wiki {{رأس صفحة نقاش}} {{أرشيف آلي|نقاش:الصفحة الرئيسية}} == الموضوع هو رابط موسوعة كل كتب السنة بتاع الالباني الذي اعطي جهده لله لا يطلب حقوقا من احد بل هي هبة لاجل الله الواحد == الرابط https://www.islamspirit.com/islamspirit_ency_002.php الموضوع هو رابط موسوعة كل كتب السنة بتاع الالباني الذي اعطي جهده لله لا يطلب حقوقا من احد بل هي هبة لاجل الله الواحد [[خاص:مساهمات/197.56.18.74|197.56.18.74]] 04:17، 21 فبراير 2024 (ت ع م) == ويكي الأخبار == مرحبا بالجميع، يُرجى إزالة وصلة مشروع ويكي الأخبار من الصفحة الرئيسية لأنه مغلق، إشارة إلى الزميل {{ر|Nehaoua}} مع التحية. [[مستخدم:أبو هشام|أبو هشام]] 19:22، 8 سبتمبر 2026 (ت ع م) :مرحبًا @[[مستخدم:أبو هشام|أبو هشام]] شكرًا لك {{تم}} [[مستخدم:Nehaoua|Nehaoua]] ([[نقاش المستخدم:Nehaoua|نقاش]]) 10:44، 9 سبتمبر 2026 (ت ع م) == المساعدات الانسانيه للمضررين من الحرب == كيف مساعدة [[مستخدم:Sagga243|Sagga243]] ([[نقاش المستخدم:Sagga243|نقاش]]) 15:17، 29 سبتمبر 2026 (ت ع م) na0yrgb97c9adutd405wya3h2tn7p8h ويكي مصدر:الميدان 4 143146 622134 621790 2026-09-29T17:42:12Z Nehaoua 7481 /* استخدام أحرف يونيكودية تطابق الرسم المغربي في المشروع */ ردّ 622134 wikitext text/x-wiki {{رأس الميدان}}{{صندوق أرشيف آلي|ويكي مصدر:الميدان|2006}} <!-- المداخلات تحت هذا السطر. لا تعدل هذا السطر وما قبله. --> == مهمة بوتية: المستخدمون الأنشط في الشهر مع توزيع أوسمة == أقترح صفحة إحصائيات بالمستخدمين الأنشط في الشهر مع توزيع أوسمة على غرار صفحة ويكيبديا الإسبوعية، وتكون ل: * عدد إنشاء الصفحات. * عدد المساهمات. وذلك لأول 3 مراكز. أريد آراءكم في الموضوع. [[User:حبيشان|حبيشان]]<sup>('''[[نقاش المستخدم:حبيشان|ن]]''')</sup> 16:35، الأربعاء 19 رمضان 1446هـ (+3) 13:35، 19 مارس 2025 (ت ع م) :مرحبا {{ر|حبيشان}} هل من أمثلة؟ [[مستخدم:أبو هشام|أبو هشام]] 02:01، 20 مارس 2025 (ت ع م) :{{أتفق}} فقط لو امكن .التمييز حسب النطاقات يعني انشاء الصفحات في النطاق الرئيس + الفهرس + القوالب من جهة ونطاق الصفحة من جهة أخرى :اضافة تصحيح وتدقيق الصفحات :تحياتي [[مستخدم:Nehaoua|Nehaoua]] ([[نقاش المستخدم:Nehaoua|نقاش]]) 18:45، 21 مارس 2025 (ت ع م) ::مرحبا @[[مستخدم:Nehaoua|Nehaoua]]، لما التميز حسب النطاقات؟ تحياتي [[مستخدم:NANöR|NANöR]] ([[نقاش المستخدم:NANöR|نقاش]]) 22:01، 21 مارس 2025 (ت ع م) :::مرحبًا @[[مستخدم:NANöR|NANöR]] انشاء الصفحات في نطاق "صفحة" أمر يسير ويكاد يكون آليًا "لو كان الملف له طبقة نصوص مسبقة لصار الأمر أكثر سهولة"، أيضا تعليم الصفحات دون نص أيسر كذلك، لكن انشاء فهرس أو قالب أو صفحة في النطاق العمل يتطلب مجهودًا (مطالعة الكتاب للترقيم، والفصل لإنشاء القوالب والفصول) تحياتي [[مستخدم:Nehaoua|Nehaoua]] ([[نقاش المستخدم:Nehaoua|نقاش]]) 22:10، 21 مارس 2025 (ت ع م) * {{لا أتفق}} مع فكرة توزيع الأوسمة آلياً وروتينياً. برأيي، الأوسمة يقدمها مستخدم ما لمستخدم آخر حسب ما يرى مناسباً وفق تقديره الشخصي. : وفي الوقت نفسه {{أتفق}} مع ضرورة تمييز المساهمات حسب النطاق، بما في ذلك للأسباب التي ذكرها الأخ @[[مستخدم:Nehaoua|Nehaoua]]. فمهمة إنشاء الصفحات قابلة للأتمتة، وإذا لم تكن مساهمة المستخدم تزيد على مجرد النقر على زر التعرف الضوئي دون قراءة النص الناتج فهي لا تتعدى العمل الآلي، ولو أنها تحتاج إلى بعض الجهد. ومثال على العمل الذي يشبه عمل البوت ما رأيته هنا مؤخراً حين امتلأت الصفحات بأحرف لاتينية لا معنى لها. وقد جربت في إحدى تلك الصفحات النقر على زر التعرف فتحول النص إلى عربي معقول. --[[مستخدم:Lanhiaze|Lanhiaze]] ([[نقاش المستخدم:Lanhiaze|نقاش]]) 10:50، 22 مارس 2025 (ت ع م) ::@[[مستخدم:Lanhiaze|Lanhiaze]] الإحصائيات والأوسمة ستكون مشابهة للمهمة في ويكيبيديا مثل [[w:ويكيبيديا:مستخدمو الأسبوع الأكثر نشاطا/الأسبوع ال١٠ ٢٠٢٥]]، يعني رأيك أن تكون هناك إحصائيات شهرية فقط بدون توزيع أوسمة، بهذا لن يكون هناك تنافس يشجع المستخدمين على النشاط. [[User:حبيشان|حبيشان]]<sup>('''[[نقاش المستخدم:حبيشان|ن]]''')</sup> 14:43، السبت 22 رمضان 1446هـ (+3) 11:43، 22 مارس 2025 (ت ع م) :::{{ر|حبيشان}}، هناك ما يسمى [[w:قانون غودهارت|قانون غودهارت]]، وصميمه هو أنك عندما تجعل مشعراً أو مقياساً ما هدفاً ينبغي السعي إليه لا يعود هذا المشعر أو المقياس ذا قيمة لأنه يصبح هدفاً بحد ذاته. إذا جعلت عدد المساهمات مقياساً للنشاط سوف يسعى من تهمه المنافسة إلى حفظ كل تعديل على الصفحة ليسجَّل مساهمة منفصلة مثلاً فيزداد عدد التعديلات، ولا يسعى إلى الجودة النهائية. وأعتقد أن أساس العمل في المشاريع التطوعية هو التعاون لا التنافس، بل أن التنافس قد يؤدي إلى إيذاء العمل في المشروع. :::وأنا مثلاً ساهمت في ويكيبيديا بنشاط بحساب غير هذا الحساب قبل أن يكون فيها قائمة بأنشط المستخدمين، وعندما ظهرت قائمة الويكيبيديين الخمسمئة الأنشط كنت في عُشرها الأعلى، إلا أن مساهمتي لم تكن من أجل هذا بل من أجل ويكيبيديا نفسها. وهنا أيضاً أفعل ما يتيسر لي بما أرى فيه فائدة للمشروع (أغلبه تعديلات صيانة لا إضافة مضمون جديد)، ولو أنني خامل نسبياً في الفترة الأخيرة، ربما لأنني كنت أشعر سابقاً أنني أكاد أكون الوحيد هنا، أما الآن فلم أعد وحيداً، وصار هنا من يقومون بأعمال التحرير والإدارة. [[مستخدم:Lanhiaze|Lanhiaze]] ([[نقاش المستخدم:Lanhiaze|نقاش]]) 13:36، 22 مارس 2025 (ت ع م) ::::@[[مستخدم:Lanhiaze|Lanhiaze]] مع اتفاقي على وجود هذه السلبيات في نظام الأوسمة الآلية لكن أرى أن إيجابياته تطغى على هذه السلبيات حيث ينشط بعض المستخدمين الذين لا يهدفون أصلا لتحقيق مركز شهري في الأوسمة حين يكافئون ببعضها، إلى جانب من يهدفون إليها أيضا، ووجود عدد مراجعات غير ضرورية يمكن أن يعالج بتنبيه المستخدمين. [[User:حبيشان|حبيشان]]<sup>('''[[نقاش المستخدم:حبيشان|ن]]''')</sup> 14:16، الثلاثاء 25 رمضان 1446هـ (+3) 11:16، 25 مارس 2025 (ت ع م) * وتعقيب آخر: لا أرى فائدة كبيرة في إنشاء كمي لتصنيفات فارغة (حسب سنة الميلاد أو الوفاة على سبيل المثال). ربما يمكن تكليف بوت بأن يتابع صفحة [[خاص:تصنيفات مطلوبة|التصنيفات المطلوبة]] دورياً ويكتشف بينها التصنيفات وفق الميلاد أو الوفاة وينشئها بين حين وآخر مع تصنيفاتها وقوالبها. وكذلك تنشأ في الفترة الأخيرة قوالب عديدة بلا أدنى توثيق، وهذه لا يمكن أن تفيد إلا من أنشأها، أي أن فائدتها للمشروع محدودة؛ فمن أنشأها قد يترك المساهمة بعد أشهر أو سنوات، وقد ينشئ غيره قوالب مماثلة دون أن يعرف أن القالب المطلوب موجود بالفعل. كل قالب يجب أن يرافقه توثيق يشرح الغرض من القالب وطريقة عمله مع أمثلة كافية لكل متغيراته بشكل واضح. --[[مستخدم:Lanhiaze|Lanhiaze]] ([[نقاش المستخدم:Lanhiaze|نقاش]]) 11:01، 22 مارس 2025 (ت ع م) * أرجو مطالعة النتائج في [[ويكي مصدر:المستخدمون الأنشط في الشهر]].--[[User:حبيشان|حبيشان]]<sup>('''[[نقاش المستخدم:حبيشان|ن]]''')</sup> 14:50، السبت 29 رمضان 1446هـ (+3) 11:50، 29 مارس 2025 (ت ع م) *:مرحبًا @[[مستخدم:حبيشان|حبيشان]] جيدة جدًا، يمكن تحديد اسم الشهر مثلًا فبراير 2025، في النص والملخص ليمكن العودة لها مستقبلًا تحياتي [[مستخدم:Nehaoua|Nehaoua]] ([[نقاش المستخدم:Nehaoua|نقاش]]) 22:17، 29 مارس 2025 (ت ع م) == النطاق المناسب لصفحات محتويات فهرس == أرى أن وضع المحتويات في نطاق (قالب) ليس سلوكا مستحسنا وأن الأفضل وضعها في صفحة فرعية من الفهرس نفسه مثلا: [[:قالب:محتويات نساء الخلفاء (دار المعارف، 1950)]] تكون في [[فهرس:نساء الخلفاء.pdf/محتويات]] وهذا يفيدنا في أمور # سهولة الوصولة إلى صفحة المحتويات بصيغة موحدة. # سهولة صيانة متعلقات الفهرس لأن المحتويات صفحة فرعية منه، وهذا يفيد في حالة النقل أو الحذف، بينما يمكن أن يحذف الفهرس أو ينقل ويغفل عن صفحة المحتويات لأنها في نطاق قالب. # نطاق قالب موضوع أصلا للمكونات الصفحات التي تضمن كثيرا، بينما المحتويات غالبا لا تضمن أكثر من مرتين # عدم مزاحمة القوالب في الظهور في الأدوات التي تسهل إدارج القوالب في الصفحات. # تجنب الإرباك في الصيانة حيث هذه الصفحات ليس لها توثيق، ولا بيانات قالب. [[User:حبيشان|حبيشان]]<sup>('''[[نقاش المستخدم:حبيشان|ن]]''')</sup> 17:07، الجمعة 13 شوال 1446هـ (+3) 14:07، 11 أبريل 2025 (ت ع م) :{{تعليق}}شكرا @[[مستخدم:حبيشان|حبيشان]] لتوضيح الأمر. أعتقد أفضل للبحث مثلما ذكرت أن تكون في صفحة فرعية من الفهرس. لكن لما إنشاء صفحات جديدة بدل الكتابة في جدول المحتويات في الفهرس؟ تحياتي [[مستخدم:NANöR|NANöR]] ([[نقاش المستخدم:NANöR|نقاش]]) 07:53، 12 أبريل 2025 (ت ع م) :{{تعليق}} @[[مستخدم:حبيشان|حبيشان]]، الفكرة جيدة والحجج لصالحها معقولة. هناك نقطة تقنية طفيفة، وهي ألا ينسى المستخدمون إدراج نقطتين قبل اسم الصفحة، مثلاً <code><nowiki>{{:فهرس:كذا.pdf/محتويات}}</nowiki></code>. --[[مستخدم:Lanhiaze|Lanhiaze]] ([[نقاش المستخدم:Lanhiaze|نقاش]]) 13:40، 12 أبريل 2025 (ت ع م) ::مرحبًا @[[مستخدم:Lanhiaze|Lanhiaze]] شكرًا لك، غابت عني هذه المعلومة لذا استعملت نطاق القالب، شكرًا مرة أخرى [[مستخدم:Nehaoua|Nehaoua]] ([[نقاش المستخدم:Nehaoua|نقاش]]) 19:58، 25 أبريل 2025 (ت ع م) :مرحبًا @[[مستخدم:حبيشان|حبيشان]] فكرة جيدة، المهم أن نتفق على صيغة موحدة تحياتي [[مستخدم:Nehaoua|Nehaoua]] ([[نقاش المستخدم:Nehaoua|نقاش]]) 19:23، 25 أبريل 2025 (ت ع م) ::برأيي صيغة <code><nowiki>.../محتويات</nowiki></code> مقبولة. أي بلا ال‍ التعريف على سبيل المثال (أرجو نقل [[فهرس:تاريخ طرابلس الغرب (المطبعة السلفية، 1349هـ)/المحتويات|هذه الصفحة]]). كما لاحظت أن هذه الصيغة لا تنشئ صفحة فرعية بل صفحة عادية في نطاق الفهرس، والذي على ما يبدو لا يقبل إنشاء الصفحات الفرعية، بدليل أن الصفحة الفرعية لا يوجد في أعلاها وصلة إلى الصفحة الأساسية! [[مستخدم:Lanhiaze|Lanhiaze]] ([[نقاش المستخدم:Lanhiaze|نقاش]]) 20:44، 25 أبريل 2025 (ت ع م) :::@[[مستخدم:Lanhiaze|Lanhiaze]] في الواقع الصفحة المذكورة غير دقيقة، الأصل أن تكون بعنوان الكتاب ملحقًا بامتداد الملف <code>.pdf</code>، والنطاق يقبل الصفحات الفرعية، لاحظ مثلا الوصلة في النقاش أعلاه: [[فهرس:نساء الخلفاء.pdf/محتويات]]. :::أدعم الخيار <code>/محتويات</code>، وربما يمكننا أن نقترح في فبريكاتور إنشاء وصلة فرعية لها «تظهر إن كانت متوفرة» على غرار صفحة الأنماط، تحياتي --[[مستخدم:Mdktb|Mdktb]] ([[نقاش المستخدم:Mdktb|نقاش]]) 13:51، 8 مايو 2026 (ت ع م) == إضافة اللغة العربية إلى المتعرف الضوئي كراكن == {{تابع في|T403346}} بالنسبة للغة العربية لا يوجد متعرف ضوئي يدعم اللغة العربية في ويكيميديا غير متعرف جوجل، تبثت المؤسسة متعرف جديد اسمه [https://kraken.re kraken] على موقع متعرف تحت التجربة في https://kraken-ocr.wmcloud.org/ لكن للأسف لم يُثبت أي نموذج تعرف عربي في الموقع المذكور، طلبت في المهمة أعلاه تثبيت نموذجين عربيين لتجربة المتعرف الجديد وتوسع خيارات التعرف العربية. أرجو إبداء رأيكم في المهمة هنا أو في المهمة نفسها. [[User:حبيشان|حبيشان]]<sup>('''[[نقاش المستخدم:حبيشان|ن]]''')</sup> 11:10، الأربعاء 18 ربيع الأول 1447هـ (+3) 08:10، 10 سبتمبر 2025 (ت ع م) :مرحبًا @[[مستخدم:حبيشان|حبيشان]]، تنبّه أحد المطورين للمهمة وأضاف النماذج، لكن يبدو أن النتيجة ليست كما هو مأمول، جربتها مع عدّة صور ولم أحصل على أي نتيجة مقبولة، جربهّا إن أمكنك، والزميل المطوّر ينتظر اختبارنا لما قام به، تحياتي --[[مستخدم:Mdktb|Mdktb]] ([[نقاش المستخدم:Mdktb|نقاش]]) 00:31، 8 مايو 2026 (ت ع م) :<u>ملاحظة أخرى:</u> طلبت في هذه [[phab:T424543|التذكرة]] منذ مدة قصيرة إضافة أحد النماذج التي تدعم العربية لـ Transkribus، وجدته أفضل الموجود نوعًا ما، بعض التجارب كانت مقبولة، تحياتي --[[مستخدم:Mdktb|Mdktb]] ([[نقاش المستخدم:Mdktb|نقاش]]) 00:40، 8 مايو 2026 (ت ع م) ::@[[مستخدم:Mdktb|Mdktb]] أشكرك على المتابعة والاقتراحات، أظن أن هناك خطأ ما في تثبيت نموذج كراكن لأن سبق تجربته من أحد المشاريع وأعطى نتائج جيدة، بينما الآن لا يكاد تخرج من كلمة صحيحة. [[User:حبيشان|حبيشان]]<sup>('''[[نقاش المستخدم:حبيشان|ن]]''')</sup> 22:59، السبت 22 ذو القعدة 1447هـ (+3) 19:59، 9 مايو 2026 (ت ع م) == مهمة بوتية للتصانيف == بعض التصانيف في ويكي مصدر تحوي وصلات ربط انترويكي لنسخ اللغات والمشاريع الأخرى، وهذه الوصلات قد استُغني عنها بالربط في ويكي بيانات، فالمطلوب مهمة بوتية لحذف هذه الوصلات وتهجيرها إلى ويكي بيانات/، كما نحتاج بين الفينة والأخرى مهمة نقل التصانيف الآلي عبر البوت كما في ويكيبيديا، وأنا أرشح للمهمتين بوت المهندس المبدع @[[مستخدم:Mr. Ibrahem|Mr. Ibrahem]] حيث قد عمل هذه المهام سابقا في ويكيبيديا بكفاءة عالية. [[User:حبيشان|حبيشان]]<sup>('''[[نقاش المستخدم:حبيشان|ن]]''')</sup> 16:32، الأحد 29 ربيع الأول 1447هـ (+3) 13:32، 21 سبتمبر 2025 (ت ع م) :@[[مستخدم:Mr. Ibrahem|Mr. Ibrahem]] أرجو قبول المهمة، حيث لا اعتراض عليها. [[User:حبيشان|حبيشان]]<sup>('''[[نقاش المستخدم:حبيشان|ن]]''')</sup> 17:23، الخميس 10 ربيع الآخر 1447هـ (+3) 14:23، 2 أكتوبر 2025 (ت ع م) == [[مؤلف:رضوان الشهال]] == المؤلف توفي في ١٩٨٨، وهذا يعني أن أعماله تؤول إلى الملك العام في لبنان بعد خمسين سنة من وفاته، أي في ٢٠٣٩،أليس كذلك؟ إن كان حسابي صحيحاً، فلا يجوز نشر أعماله الآن. [[مستخدم:Lanhiaze|Lanhiaze]] ([[نقاش المستخدم:Lanhiaze|نقاش]]) 22:13، 25 يونيو 2026 (ت ع م) أما بالنسبة للملف في كومنز، ففي الولايات المتحدة، حسب ما أفهم قانونها، ستبقى أعماله محمية سبعين سنة بعد وفاته، أي لن يمكن رفعه إلى هناك حتى سنة ٢٠٥٩. --[[مستخدم:Lanhiaze|Lanhiaze]] ([[نقاش المستخدم:Lanhiaze|نقاش]]) 22:23، 25 يونيو 2026 (ت ع م) == الترحيل إلى بارسويد == <section begin="announcement-content" /> <em>[[m:Special:MyLanguage/Wikimedia Foundation/Product and Technology/Parsoid Read Views/Read View Announcement|طالعها بلغة أخرى]]</em> <div class="mw-translate-fuzzy"> مرحبا بكم. يسرني أن أبلغكم أن الخطوة التالية من مشروع [[mw:Special:MyLanguage/Parsoid/Parser Unification|توحيد المحلل اللغوي]] وهي باروسيد «Parsoid» سوف تفعّل قريبا لتصير عارض المقالات الافتراضي على موقعكم الويكي $wiki. نزيد تدريجيا عدد مواقع الويكي التي تستعين ببارسويد وغرضنا من ذلك أن يصير المحلل اللغوي الافتراضي لنصوص الويكي لإصدار دعم برمجيات ميدياويكي طويل الأجل القادم. سوف يزيد هذا من مستوى جدارة مواقعنا الويكي واتساقها للمحررين والقراء واستخدام الأدوات وكذا تيسير تصميم سمات نصوص الويكي القادمة وتطويرها برمجيا. </div> لو تسبب هذا في تعطيل تدفق عملكم، لا تجزعوا! يمكنكم إلغاء التفعيل مستخدمين واحد من تفضيلات المستخدم أو وقف بارسويد على الصفحة الحالية مستخدمين قائمة «الأدوات» الفرعية، كما هو مبيّن في توثيق [[mw:Special:MyLanguage/Help:Extension:ParserMigration|امتداد:ترحيل بارسويد]]. ثمة [[mw:Special:MyLanguage/Parsoid/Parser Unification/Confidence Framework|المزيد من المعلومات المتاحة عن خطة النشر]]، تشتمل على أعمال الاختبار الواجب إجرائها قبل تشغيل باروسيد على أي موقع ويكي. إن أردتم الإبلاغ عن أعطال برمجية أو مشاكل، يرجى الاطلاع على أعمال توثيق [[mw:Special:MyLanguage/Parsoid/Parser Unification/Known Issues|المشاكل المعروفة]] ولو عثرتم على عطل برمجي جديد يرجى إنشاء تذكرة فبريكاتور ووسم [[phab:project/view/5846|فريق تحويل المحتوى على فبريكاتور]]. <section end="announcement-content" /> [[mw:User:MSantos (WMF)|Content Transform Team]] 16:31، 3 أغسطس 2026 (ت ع م) <!-- الرسالة التي أرسلها User:MSantos (WMF)@metawiki باستخدام القائمة في https://meta.wikimedia.org/w/index.php?title=Distribution_list/Global_message_delivery/Wikisource&oldid=28221043 --> == نتائج مسابقة التراث المفتوح في ويكي مصدر == السلام عليكم ورحمة الله، يسعدنا إعلامكم بنتيجة [[m:Event:Open_Heritage-Islamic_Civilization_Contest|'''مسابقة التراث المفتوح في ويكي مصدر''']]، والتي أدت لإضافة وتدقيق '''قرابة ألف صفحة''' إلى مشروع ويكي مصدر والتي حصل فيها على المراتب الثلاثة الأولى <nowiki>*</nowiki> '''المرتبة الأولى: الزميل RASHEEDYE بمعدل 2430 نقطة.''' <nowiki>*</nowiki> '''المرتبة الثانية: الزميل ماهر الماهر بمعدل 2240 نقطة.''' <nowiki>*</nowiki> '''المرتبة الثالثة: الزميل origamos بمعدل 1470 نقطة.''' نتوجه بجزيل الشكر لجميع من ساهم بإنجاز هذه المسابقة من مشاركين والمحكمين الأساتذة الكرام الزملاء '''Nehaoua''' و '''ميشيل بكني.''' [[مستخدم:SanBonne|SanBonne]] ([[نقاش المستخدم:SanBonne|نقاش]]) 14:48، 21 أغسطس 2026 (ت ع م) == مستخدمة جديدة وأرغب في المساهمة == السلام عليكم، أنا مستخدمة جديدة في ويكي مصدر، وأرغب في التطوع والمساهمة في تصحيح وتنسيق النصوص والكتب. ليس لدي خبرة سابقة في ويكي مصدر، وأتمنى أن يساعدني أحد من المساهمين في معرفة كيفية البدء والمشاركة في المجتمع. شكرًا لكم. [[مستخدم:Rask 56|Rask 56]] ([[نقاش المستخدم:Rask 56|نقاش]]) 15:25، 23 أغسطس 2026 (ت ع م) == تبديل المخدم - موقعك الويكي سوف يصبح للقراءة فقط قريبًا لبرهة == <section begin="server-switch"/><div class="plainlinks"> [[:m:Special:MyLanguage/Tech/Server switch|اقرأ هذه الرسالة بلغة أخرى]] • [https://meta.wikimedia.org/w/index.php?title=Special:Translate&group=page-Tech%2FServer+switch&language=&action=page&filter= {{int:please-translate}}] سوف تبدّل [[foundation:|مؤسسة ويكيميديا]] وجهة حركة زيارات مواقعها بين مراكز بياناتها. وذلك للتأكد من أن ويكيبيديا ومواقع الويكي الأخرى التابعة لويكيميديا ستظل متصلة بالإنترنت حتى بعد وقوع كارثة. سوف تنتقل حركة البيانات كلها يوم '''{{#time:j xg|2026-09-23|ar}}'''. سوف يبدأ الاختبار الساعة '''[https://zonestamp.toolforge.org/{{#time:U|2026-09-23T14:00|en}} {{#time:H:i e|2026-09-23T14:00}}]'''. وللأسف، وبسبب بعض القيود على [[mw:Special:MyLanguage/Manual:What is MediaWiki?|ميدياويكي]]، سيتعين وقف أعمال التحرير كافة بينما ينفذ هذا الانتقال. ونحن نعتذر عن هذا الانقطاع، وسنعمل على تقليل حدوثه في المستقبل. سوف يعرض إعلان بذلك على مواقع الويكي كافة قبل 30 دقيقة من بدء العمل. سيظل هذا البانر معروضًا حتى نهاية العمل. يمكنكم المساهمة في [https://meta.wikimedia.org/w/index.php?title=Special%3ATranslate&group=Centralnotice-tgroup-read_only_banner&task=view&language=&filter=&action=translate جهود ترجمة أو تنقيح] نص هذا البانر. '''سيمكنكم القراءة، ولكن لا يمكنكم التعديل، على كل مواقع الويكي لفترة قصيرة من الزمن.''' * لن يمكنكم التعديل لمدة قد تصل إلى ساعة واحدة يوم {{#time:l j xg Y|2026-09-23|ar}}. * إذا حاولتم تعديل أو حفظ أي شيء في تلك الأوقات، فسوف ترون رسالة خطأ. نأمل أن لا تضيع أية تعديلات خلال تلك الدقائق، ولكن لا يسعنا أن نضمن ذلك. إذا رأيتم رسالة الخطأ، يرجى الانتظار حتى يعود كل شيء إلى سابق عهده. وبالتالي ستقدرون على حفظ التعديلات. ولكن، من المستحسن أن تنسخوا تعديلاتكم قبل إرسالها، على سبيل الاحتياط. ''الآثار الأخرى'': * الأعمال في الخلفية ستكون بطيئة وبعضها قد يتوقف. قد لا تحدث الروابط الشبكية الحمراء بالسرعة المعتادة. لو أنشأتم مقالة مربوطة بالفعل بمكان آخر، سيظل الرابط الشبكي أحمر اللون لفترة أطول من المعتاد. كما سنضطر لوقف بعض النصوص البرمجية طويلة الأجل. * نتوقع تنفيذ الكود كما هو معتاد في أي أسبوع. إلا أنه ربما تحدث حالات منفردة من تجميد الكود البرمجي في أوقات معينة لو تطلب الأمر ذلك بعد الانتهاء من العمل. * سيكون [[mw:Special:MyLanguage/GitLab|معمل غت (GitLab)]] غير متاح لحوالي 90 دقيقة. قد يتأجل هذا المشروع لو تطلب الأمر ذلك. يمكنكم [[wikitech:Switch_Datacenter|الاطلاع على الجدول الزمني المحدد على wikitech.wikimedia.org]] سوف نعلن عن أية تغييرات على هذا الجدول. '''يرجى مشاركة هذه المعلومات مع مجتمعكم.'''</div><section end="server-switch"/> [[m:user:Trizek (WMF)|Trizek (WMF)]] 12:58، 15 سبتمبر 2026 (ت ع م) <!-- الرسالة التي أرسلها User:Trizek (WMF)@metawiki باستخدام القائمة في https://meta.wikimedia.org/w/index.php?title=Distribution_list/Non-Technical_Village_Pumps_distribution_list&oldid=30513874 --> == Your feedback wanted: Remove ''(Language link added:) and similar'' edits from Special:RecentChanges == ''(Apologies for posting in English. You can help by translating it)'' Hello, I’m Danny from [[:en:w:Wikimedia_Deutschland|Wikimedia Deutschland’s]] [[m:Wikidata_For_Wikimedia_Projects|Wikidata For Wikimedia Projects]] team.<br/> We have been investigating and examining how Wikidata’s use in the [[Special:RecentChanges]] and [[Special:Watchlist]] pages can be made to be more useful, or less ‘noisy’ (fewer edits that have little value to the reader). We are currently exploring to make a change in the volume and the type of Wikidata edits that appear in these pages, and '''we need your feedback''' to help us ensure this is a positive change for the Wikis and won’t disrupt your workflows.<br/> Language links are also known as sitelinks or interlanguage links and describe when a Wikidata item is connected to a Wiki, adding it to the language dropdown tool for other connected Wikis. [[File:Types of Lang Link changes.png|x350px|frame|A variety of "Language Link" edits as seen in the Recent Changes feed]] The request for feedback is whether you support the removal of these language link edits from the Recent Changes and Watchlist feed, or would you oppose such a change and if so, why? Please share you thoughts on the dedicated '''[[m:Talk:Wikidata_For_Wikimedia_Projects/Clearer_Wikidata_Edit_Summaries/Hide_Language_Link_edits|metawiki Talk page]]'''. Further information about this change: [[m:Wikidata_For_Wikimedia_Projects/Clearer_Wikidata_Edit_Summaries/Hide_Language_Link_edits|m:Wikidata_For_Wikimedia_Projects/Hide_Language_Link_edits]] Thank you for any participation or feedback you give, -- [[m:User:Danny_Benjafield_(WMDE)|User:Danny Benjafield (WMDE)]] 12:18، 25 سبتمبر 2026 (ت ع م) <!-- الرسالة التي أرسلها User:Danny Benjafield (WMDE)@metawiki باستخدام القائمة في https://meta.wikimedia.org/w/index.php?title=User:Danny_Benjafield_(WMDE)/MassMessage_test_list&oldid=31080967 --> == استخدام أحرف يونيكودية تطابق الرسم المغربي في المشروع == الزملاء المشاركين في [[فهرس:كشف الأستار عن علم حروف الغبار (مخطوطة، 1851).djvu]] التزموا باستعمال حروف يونيكودية تطابق في رسمها الرسم المغربي، وأنا لا أتفق مع هذا الموقع يستعمل رمزا يونيكوديا وحيدا لكل حرف: فالفاء تكتب ف في أي مكان لو كانت في المخطوطة والأصل مكتوبة ڢ، والقاف أيضا ق لو كانت في الرسم الأصلي ڧ، وفلا بد من كتابة الحرف الصحيح وإن كان في أصل استعمل رسمًا يختلف عن الرسم الحالي الشائع. [[User:حبيشان|حبيشان]]<sup>('''[[نقاش المستخدم:حبيشان|ن]]''')</sup> 22:31، السبت 15 ربيع الآخر 1448هـ (+3) 19:31، 26 سبتمبر 2026 (ت ع م) :إشارة إلى @[[مستخدم:JazarF|JazarF]] @[[مستخدم:~2026-44033-07|~2026-44033-07]] @[[مستخدم:~2026-51196-19|~2026-51196-19]] والإداريين @[[مستخدم:Nehaoua|Nehaoua]] @[[مستخدم:Lanhiaze|Lanhiaze]] @[[مستخدم:NANöR|NANöR]] [[User:حبيشان|حبيشان]]<sup>('''[[نقاش المستخدم:حبيشان|ن]]''')</sup> 22:35، السبت 15 ربيع الآخر 1448هـ (+3) 19:35، 26 سبتمبر 2026 (ت ع م) ::{{أتفق}}؛ مع جهلي بالأمور التقنية، أعتقد، يمكن تحقيق الرسم الصحيح عن طريق الإعدادات أو القوالب أو الأساليب مع إبقاء النص المستبطن للنص الظاهر بأحرف اليونيكود العربية العامة؛ أليس كذلك؟ مثلاً، كيف تحقق هذا في المصاحف الموجودة في ويكي مصدر؟ [[مستخدم:Lanhiaze|Lanhiaze]] ([[نقاش المستخدم:Lanhiaze|نقاش]]) 19:41، 26 سبتمبر 2026 (ت ع م) :مصحف ورش صادر عن مجمع الملك فهد، مكتوب بطريقة قراءة القرآن المعروفة برواية ورش عن نافع وهي الرواية الشائعة في المغرب :https://archive.org/details/20240512_20240512_1637/page/n605/mode/1up [[خاص:مساهمات/~2026-44033-07|~2026-44033-07]] ([[نقاش المستخدم:~2026-44033-07|نقاش]]) 19:45، 26 سبتمبر 2026 (ت ع م) :مرحبًا @[[مستخدم:حبيشان|حبيشان]]، شكرًا لإثارة الموضوع، لا أجد فائدة في كتابة النص بالرسم المغربي أو غيره، الأصل هو تحويل الصفحات لنصوص مقروءة للكل ولتمكين استعمالها في البحث والتوثيق، لذا الجهد المبذول في المطابقة ليس له ناتج الا محاولة إحياء رسم لم يعد يستعمل حتى في بلده إلا للزخرفة. في الأخير نذكر بالأصل وهو إعادة كتابة النصوص بما يطابق الأصل من ناحية المحتوى، لكن ليس حتما بنفس الرسم والخط. تحياتي [[مستخدم:Nehaoua|Nehaoua]] ([[نقاش المستخدم:Nehaoua|نقاش]]) 20:55، 26 سبتمبر 2026 (ت ع م) ::يمكن اتباع الأسلوب المستخدم مع الحرف ſ، بحيث يُكتب النص في صفحة التحرير وفق رسمه الأصلي، ويُعرض للقارئ باستخدام الحرف s الشائع اليوم، كما في المثال التالي. ::*[[:en:Page:The Good Huswifes Jewell (Davies).pdf/3]] ::*[[:en:The good huswifes Jewell]] :: [[خاص:مساهمات/~2026-44033-07|~2026-44033-07]] ([[نقاش المستخدم:~2026-44033-07|نقاش]]) 01:24، 27 سبتمبر 2026 (ت ع م) ::This template is for displaying the HTML entity for the long 's', Unicode character U+017F: ſ. ::{{Long s}} gives either a standard long 's' ( ſ ) or a standard letter "s". :: '''[[:en:Template:Long s]]''' :: [[خاص:مساهمات/~2026-44033-07|~2026-44033-07]] ([[نقاش المستخدم:~2026-44033-07|نقاش]]) 10:46، 27 سبتمبر 2026 (ت ع م) ::بحيث يكون كل من الحرف {{ڢ}} - {{ڧ}} - {{ں}} - {{ڡ}} - {{ٯ}} في صفحة التحرير فقط ويتم تحويلها في الصفحات للنصوص مقروءة [[خاص:مساهمات/~2026-44033-07|~2026-44033-07]] ([[نقاش المستخدم:~2026-44033-07|نقاش]]) 10:53، 27 سبتمبر 2026 (ت ع م) :::مرحبًا، ما المقصود من كل هذا المجهود رغم أن المتغيرات في كتابة اللغة العربية لم يطرأ عليها تعديل كبير ولا يود اختلاف مهم بين مختلف الكتابات، كذلك المثال الذي ذكرته ربما هو بالإنجليزية الوسطى وكل تغيير قد يؤثر على النص، ربما أشاطرك الرأي في كتابة الهمزة التي تختلف بين المشرق والمغرب، وكذا المدود وجعل بعض الهمزات صامتة أو العكس (نكتب الارض بدلا من الأرض والأنبئاء بدل الأنبياء وغيرها) أما كتابة القاف والفاء والنون الأخيرة وما شابهها فهي رسم لا يغير شيء [[مستخدم:Nehaoua|Nehaoua]] ([[نقاش المستخدم:Nehaoua|نقاش]]) 18:00، 27 سبتمبر 2026 (ت ع م) ::::هذا حلٌّ وسط يحفظ رسم الحروف كما ورد في المخطوط للكاتب الذي تُوفّي عام 1486، وكما يُسهّل قراءتها بأشكالها المألوفة اليوم. ::::فالكاتب لم يكن بوسعه أن يتنبأ بالتطورات التقنية (يونيكودية، ويكي، HTML، PDF وغيرها) التي تتيح لنا عرض النص بأكثر من شكل، كما أننا لا نعلم كيف ستكون الحروف وطرق عرضها بعد ألف عام. [[خاص:مساهمات/~2026-44033-07|~2026-44033-07]] ([[نقاش المستخدم:~2026-44033-07|نقاش]]) 20:21، 27 سبتمبر 2026 (ت ع م) ::::{{اقتباس 2|ومں الله اسال الاعانة والارشاد الى سواء طريٯ التوڢيٯ والسداد ڢی هذه الدّنيا والمعاد واں يجعل ذلك مں الاعمال التی لا تنڧطع بالموت ولا يعڧب صاحبها حسرات الڢوت|}} :::: أبو الحسن علي بن محمد بن علي القلصادي :::: https://www.google.com/books/edition/Ka%C5%A1f_al_asr%C4%81r_%CA%BFan_%CA%BFilm_%E1%B8%A5ur%C5%ABf_al/emcygMNLGYMC?hl=en&gbpv=0 :::: [[خاص:مساهمات/~2026-44033-07|~2026-44033-07]] ([[نقاش المستخدم:~2026-44033-07|نقاش]]) 20:26، 27 سبتمبر 2026 (ت ع م) :تم انشاء [[قالب:خط مغربي|قالب للخط مغربي]] ليحفظ رسم الحروف كما وردت في المخطوطة [[خاص:مساهمات/~2026-44033-07|~2026-44033-07]] ([[نقاش المستخدم:~2026-44033-07|نقاش]]) 06:04، 28 سبتمبر 2026 (ت ع م) ::لا أتفق مع حل القالب، لا بد من إدخال الرموز الصحيحة لأن هذا يعيق محركات البحث ويعيق القراءة، لكن يمكن إذا كان هناك خط مغربي مفتوح المصدر يمكن أن يدمج مع الكتاب ليظهر اختياريا بنفس الرسم مع الحفاظ على الرموز اليونيكودية العربية. [[User:حبيشان|حبيشان]]<sup>('''[[نقاش المستخدم:حبيشان|ن]]''')</sup> 14:09، الاثنين 17 ربيع الآخر 1448هـ (+3) 11:09، 28 سبتمبر 2026 (ت ع م) :::مرحبًا @[[مستخدم:حبيشان|حبيشان]] {{مض|خط مغربي مفتوح المصدر}} هذا أحسن حل، وقد ذكرت أمرًا نسيته وهو البحث، فمجتمع ويكي مصدر يشكو أصلا من عدم فهرسة المحركات لصفحات ويكي مصدر أو عدم ابرازها أولا، وبوجود نصوص غير منشورة مسبقًا، ستكون حتما الأولوية لويكي مصدر لكن عدم وجود الرموز اليونيكودية العربية يجعل البحث دون نتيجة تحياتي [[مستخدم:Nehaoua|Nehaoua]] ([[نقاش المستخدم:Nehaoua|نقاش]]) 17:42، 29 سبتمبر 2026 (ت ع م) == الآن قالب جدول محتويات يتعرف على صفحات المصدر تلقائيا == {{قا|جدول محتويات}} يتعرف تلقائيا على صفحات الكتاب pdf تلقائيا إذا أُغفل وسيط {{وسيط|معامل}} وضبطت في صفحة الفهرس، انظر مثالا [[صفحة:عشائر العراق 1.pdf/510]] [[User:حبيشان|حبيشان]]<sup>('''[[نقاش المستخدم:حبيشان|ن]]''')</sup> 14:13، الاثنين 17 ربيع الآخر 1448هـ (+3) 11:13، 28 سبتمبر 2026 (ت ع م) kdqz5wc897v4cvx7zz0iav2go6a4s4y القرآن الكريم (حفص) 0 224320 622249 621839 2026-09-29T19:37:30Z حبيشان 52457 استرجع تعديلات [[Special:Contributions/CommonsDelinker|CommonsDelinker]] ([[User talk:CommonsDelinker|نقاش]]) حتى آخر مراجعة ل[[User:بندر|بندر]] 414790 wikitext text/x-wiki [[ملف:Quran2.png|170px|يسار]] ضبط هذا المصحف على رواية [[w:حفص بن سليمان الكوفي|حفص بن سليمان الكوفي]] لقراءة [[w:عاصم بن أبي النجود|عاصم بن أبي النجود]]، بالرسم العثماني، وعلامات الوقف فيه مطابقة لطبعة [[w:مصحف المدينة النبوية|مصحف المدينة النبوية]] الصادرة سنة 1441هـ. {|class="wikitable sortable" !الترتيب !!السورة !!آياتها !!النزول |- |1 |[[القرآن الكريم (حفص)/سورة الفاتحة|سورة الفاتحة]] |7 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |2 |[[القرآن الكريم (حفص)/سورة البقرة|سورة البقرة]] |286 |[[w:آية مدنية|مدنية]] |- |3 |[[القرآن الكريم (حفص)/سورة آل عمران|سورة آل عمران]] |200 |[[w:آية مدنية|مدنية]] |- |4 |[[القرآن الكريم (حفص)/سورة النساء|سورة النساء]] |176 |[[w:آية مدنية|مدنية]] |- |5 |[[القرآن الكريم (حفص)/سورة المائدة|سورة المائدة]] |120 |[[w:آية مدنية|مدنية]] |- |6 |[[القرآن الكريم (حفص)/سورة الأنعام|سورة الأنعام]] |165 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |7 |[[القرآن الكريم (حفص)/سورة الأعراف|سورة الأعراف]] |206 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |8 |[[القرآن الكريم (حفص)/سورة الأنفال|سورة الأنفال]] |75 |[[w:آية مدنية|مدنية]] |- |9 |[[القرآن الكريم (حفص)/سورة التوبة|سورة التوبة]] |129 |[[w:آية مدنية|مدنية]] |- |10 |[[القرآن الكريم (حفص)/سورة يونس|سورة يونس]] |109 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |11 |[[القرآن الكريم (حفص)/سورة هود|سورة هود]] |123 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |12 |[[القرآن الكريم (حفص)/سورة يوسف|سورة يوسف]] |111 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |13 |[[القرآن الكريم (حفص)/سورة الرعد|سورة الرعد]] |43 |[[w:آية مدنية|مدنية]] |- |14 |[[القرآن الكريم (حفص)/سورة إبراهيم|سورة إبراهيم]] |52 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |15 |[[القرآن الكريم (حفص)/سورة الحجر|سورة الحجر]] |99 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |16 |[[القرآن الكريم (حفص)/سورة النحل|سورة النحل]] |128 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |17 |[[القرآن الكريم (حفص)/سورة الإسراء|سورة الإسراء]] |111 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |18 |[[القرآن الكريم (حفص)/سورة الكهف|سورة الكهف]] |110 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |19 |[[القرآن الكريم (حفص)/سورة مريم|سورة مريم]] |98 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |20 |[[القرآن الكريم (حفص)/سورة طه|سورة طه]] |135 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |21 |[[القرآن الكريم (حفص)/سورة الأنبياء|سورة الأنبياء]] |112 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |22 |[[القرآن الكريم (حفص)/سورة الحج|سورة الحج]] |78 |[[w:آية مدنية|مدنية]] |- |23 |[[القرآن الكريم (حفص)/سورة المؤمنون|سورة المؤمنون]] |118 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |24 |[[القرآن الكريم (حفص)/سورة النور|سورة النور]] |64 |[[w:آية مدنية|مدنية]] |- |25 |[[القرآن الكريم (حفص)/سورة الفرقان|سورة الفرقان]] |77 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |26 |[[القرآن الكريم (حفص)/سورة الشعراء|سورة الشعراء]] |227 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |27 |[[القرآن الكريم (حفص)/سورة النمل|سورة النمل]] |93 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |28 |[[القرآن الكريم (حفص)/سورة القصص|سورة القصص]] |88 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |29 |[[القرآن الكريم (حفص)/سورة العنكبوت|سورة العنكبوت]] |69 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |30 |[[القرآن الكريم (حفص)/سورة الروم|سورة الروم]] |60 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |31 |[[القرآن الكريم (حفص)/سورة لقمان|سورة لقمان]] |34 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |32 |[[القرآن الكريم (حفص)/سورة السجدة|سورة السجدة]] |30 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |33 |[[القرآن الكريم (حفص)/سورة الأحزاب|سورة الأحزاب]] |73 |[[w:آية مدنية|مدنية]] |- |34 |[[القرآن الكريم (حفص)/سورة سبأ|سورة سبأ]] |54 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |35 |[[القرآن الكريم (حفص)/سورة فاطر|سورة فاطر]] |45 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |36 |[[القرآن الكريم (حفص)/سورة يس|سورة يس]] |83 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |37 |[[القرآن الكريم (حفص)/سورة الصافات|سورة الصافات]] |182 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |38 |[[القرآن الكريم (حفص)/سورة ص|سورة ص]] |88 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |39 |[[القرآن الكريم (حفص)/سورة الزمر|سورة الزمر]] |75 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |40 |[[القرآن الكريم (حفص)/سورة غافر|سورة غافر]] |85 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |41 |[[القرآن الكريم (حفص)/سورة فصلت|سورة فصلت]] |54 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |42 |[[القرآن الكريم (حفص)/سورة الشورى|سورة الشورى]] |53 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |43 |[[القرآن الكريم (حفص)/سورة الزخرف|سورة الزخرف]] |89 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |44 |[[القرآن الكريم (حفص)/سورة الدخان|سورة الدخان]] |59 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |45 |[[القرآن الكريم (حفص)/سورة الجاثية|سورة الجاثية]] |37 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |46 |[[القرآن الكريم (حفص)/سورة الأحقاف|سورة الأحقاف]] |35 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |47 |[[القرآن الكريم (حفص)/سورة محمد|سورة محمد]] |38 |[[w:آية مدنية|مدنية]] |- |48 |[[القرآن الكريم (حفص)/سورة الفتح|سورة الفتح]] |29 |[[w:آية مدنية|مدنية]] |- |49 |[[القرآن الكريم (حفص)/سورة الحجرات|سورة الحجرات]] |18 |[[w:آية مدنية|مدنية]] |- |50 |[[القرآن الكريم (حفص)/سورة ق|سورة ق]] |45 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |51 |[[القرآن الكريم (حفص)/سورة الذاريات|سورة الذاريات]] |60 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |52 |[[القرآن الكريم (حفص)/سورة الطور|سورة الطور]] |49 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |53 |[[القرآن الكريم (حفص)/سورة النجم|سورة النجم]] |62 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |54 |[[القرآن الكريم (حفص)/سورة القمر|سورة القمر]] |55 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |55 |[[القرآن الكريم (حفص)/سورة الرحمن|سورة الرحمن]] |78 |[[w:آية مدنية|مدنية]] |- |56 |[[القرآن الكريم (حفص)/سورة الواقعة|سورة الواقعة]] |96 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |57 |[[القرآن الكريم (حفص)/سورة الحديد|سورة الحديد]] |29 |[[w:آية مدنية|مدنية]] |- |58 |[[القرآن الكريم (حفص)/سورة المجادلة|سورة المجادلة]] |22 |[[w:آية مدنية|مدنية]] |- |59 |[[القرآن الكريم (حفص)/سورة الحشر|سورة الحشر]] |24 |[[w:آية مدنية|مدنية]] |- |60 |[[القرآن الكريم (حفص)/سورة الممتحنة|سورة الممتحنة]] |13 |[[w:آية مدنية|مدنية]] |- |61 |[[القرآن الكريم (حفص)/سورة الصف|سورة الصف]] |14 |[[w:آية مدنية|مدنية]] |- |62 |[[القرآن الكريم (حفص)/سورة الجمعة|سورة الجمعة]] |11 |[[w:آية مدنية|مدنية]] |- |63 |[[القرآن الكريم (حفص)/سورة المنافقون|سورة المنافقون]] |11 |[[w:آية مدنية|مدنية]] |- |64 |[[القرآن الكريم (حفص)/سورة التغابن|سورة التغابن]] |18 |[[w:آية مدنية|مدنية]] |- |65 |[[القرآن الكريم (حفص)/سورة الطلاق|سورة الطلاق]] |12 |[[w:آية مدنية|مدنية]] |- |66 |[[القرآن الكريم (حفص)/سورة التحريم|سورة التحريم]] |12 |[[w:آية مدنية|مدنية]] |- |67 |[[القرآن الكريم (حفص)/سورة الملك|سورة الملك]] |30 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |68 |[[القرآن الكريم (حفص)/سورة القلم|سورة القلم]] |52 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |69 |[[القرآن الكريم (حفص)/سورة الحاقة|سورة الحاقة]] |52 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |70 |[[القرآن الكريم (حفص)/سورة المعارج|سورة المعارج]] |44 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |71 |[[القرآن الكريم (حفص)/سورة نوح|سورة نوح]] |28 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |72 |[[القرآن الكريم (حفص)/سورة الجن|سورة الجن]] |28 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |73 |[[القرآن الكريم (حفص)/سورة المزمل|سورة المزمل]] |20 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |74 |[[القرآن الكريم (حفص)/سورة المدثر|سورة المدثر]] |56 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |75 |[[القرآن الكريم (حفص)/سورة القيامة|سورة القيامة]] |40 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |76 |[[القرآن الكريم (حفص)/سورة الإنسان|سورة الإنسان]] |31 |[[w:آية مدنية|مدنية]] |- |77 |[[القرآن الكريم (حفص)/سورة المرسلات|سورة المرسلات]] |50 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |78 |[[القرآن الكريم (حفص)/سورة النبأ|سورة النبأ]] |40 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |79 |[[القرآن الكريم (حفص)/سورة النازعات|سورة النازعات]] |46 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |80 |[[القرآن الكريم (حفص)/سورة عبس|سورة عبس]] |42 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |81 |[[القرآن الكريم (حفص)/سورة التكوير|سورة التكوير]] |29 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |82 |[[القرآن الكريم (حفص)/سورة الانفطار|سورة الانفطار]] |19 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |83 |[[القرآن الكريم (حفص)/سورة المطففين|سورة المطففين]] |36 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |84 |[[القرآن الكريم (حفص)/سورة الانشقاق|سورة الانشقاق]] |25 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |85 |[[القرآن الكريم (حفص)/سورة البروج|سورة البروج]] |22 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |86 |[[القرآن الكريم (حفص)/سورة الطارق|سورة الطارق]] |17 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |87 |[[القرآن الكريم (حفص)/سورة الأعلى|سورة الأعلى]] |19 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |88 |[[القرآن الكريم (حفص)/سورة الغاشية|سورة الغاشية]] |26 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |89 |[[القرآن الكريم (حفص)/سورة الفجر|سورة الفجر]] |30 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |90 |[[القرآن الكريم (حفص)/سورة البلد|سورة البلد]] |20 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |91 |[[القرآن الكريم (حفص)/سورة الشمس|سورة الشمس]] |15 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |92 |[[القرآن الكريم (حفص)/سورة الليل|سورة الليل]] |21 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |93 |[[القرآن الكريم (حفص)/سورة الضحى|سورة الضحى]] |11 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |94 |[[القرآن الكريم (حفص)/سورة الشرح|سورة الشرح]] |8 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |95 |[[القرآن الكريم (حفص)/سورة التين|سورة التين]] |8 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |96 |[[القرآن الكريم (حفص)/سورة العلق|سورة العلق]] |19 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |97 |[[القرآن الكريم (حفص)/سورة القدر|سورة القدر]] |5 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |98 |[[القرآن الكريم (حفص)/سورة البينة|سورة البينة]] |8 |[[w:آية مدنية|مدنية]] |- |99 |[[القرآن الكريم (حفص)/سورة الزلزلة|سورة الزلزلة]] |8 |[[w:آية مدنية|مدنية]] |- |100 |[[القرآن الكريم (حفص)/سورة العاديات|سورة العاديات]] |11 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |101 |[[القرآن الكريم (حفص)/سورة القارعة|سورة القارعة]] |11 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |102 |[[القرآن الكريم (حفص)/سورة التكاثر|سورة التكاثر]] |8 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |103 |[[القرآن الكريم (حفص)/سورة العصر|سورة العصر]] |3 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |104 |[[القرآن الكريم (حفص)/سورة الهمزة|سورة الهمزة]] |9 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |105 |[[القرآن الكريم (حفص)/سورة الفيل|سورة الفيل]] |5 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |106 |[[القرآن الكريم (حفص)/سورة قريش|سورة قريش]] |4 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |107 |[[القرآن الكريم (حفص)/سورة الماعون|سورة الماعون]] |7 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |108 |[[القرآن الكريم (حفص)/سورة الكوثر|سورة الكوثر]] |3 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |109 |[[القرآن الكريم (حفص)/سورة الكافرون|سورة الكافرون]] |6 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |110 |[[القرآن الكريم (حفص)/سورة النصر|سورة النصر]] |3 |[[w:آية مدنية|مدنية]] |- |111 |[[القرآن الكريم (حفص)/سورة المسد|سورة المسد]] |5 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |112 |[[القرآن الكريم (حفص)/سورة الإخلاص|سورة الإخلاص]] |4 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |113 |[[القرآن الكريم (حفص)/سورة الفلق|سورة الفلق]] |5 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |114 |[[القرآن الكريم (حفص)/سورة الناس|سورة الناس]] |6 |[[w:آية مكية|مكية]] |} [[تصنيف:كتب مقدسة]] ok5mfg3dlyo4nondxru6w6b4ccazivn القرآن الكريم (قالون) 0 234820 622251 621837 2026-09-29T19:37:32Z حبيشان 52457 استرجع تعديلات [[Special:Contributions/CommonsDelinker|CommonsDelinker]] ([[User talk:CommonsDelinker|نقاش]]) حتى آخر مراجعة ل[[User:باسم|باسم]] 431171 wikitext text/x-wiki [[ملف:Quran2.png|170px|يسار]] ضبط هذا المصحف على رواية [[w:قالون|قالون]] لقراءة [[w:نافع المدني|نافع المدني]]، وهو مأخوذ كاملًا عن [[w:مصحف المدينة النبوية|مصحف المدينة النبوية]]. {|class="wikitable sortable" !الترتيب !!السورة !!آياتها !!النزول |- |1 |[[/سورة الفاتحة|سورة الفاتحة]] |7 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |2 |[[/سورة البقرة|سورة البقرة]] |285 |[[w:آية مدنية|مدنية]] |- |3 |[[/سورة آل عمران|سورة آل عمران]] |200 |[[w:آية مدنية|مدنية]] |- |4 |[[/سورة النساء|سورة النساء]] |176 |[[w:آية مدنية|مدنية]] |- |5 |[[/سورة المائدة|سورة المائدة]] |122 |[[w:آية مدنية|مدنية]] |- |6 |[[/سورة الأنعام|سورة الأنعام]] |167 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |7 |[[/سورة الأعراف|سورة الأعراف]] |206 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |8 |[[/سورة الأنفال|سورة الأنفال]] |76 |[[w:آية مدنية|مدنية]] |- |9 |[[/سورة التوبة|سورة التوبة]] |130 |[[w:آية مدنية|مدنية]] |- |10 |[[/سورة يونس|سورة يونس]] |109 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |11 |[[/سورة هود|سورة هود]] |121 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |12 |[[/سورة يوسف|سورة يوسف]] |111 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |13 |[[/سورة الرعد|سورة الرعد]] |44 |[[w:آية مدنية|مدنية]] |- |14 |[[/سورة إبراهيم|سورة إبراهيم]] |54 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |15 |[[/سورة الحجر|سورة الحجر]] |99 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |16 |[[/سورة النحل|سورة النحل]] |127 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |17 |[[/سورة الإسراء|سورة الإسراء]] |110 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |18 |[[/سورة الكهف|سورة الكهف]] |105 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |19 |[[/سورة مريم|سورة مريم]] |99 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |20 |[[/سورة طه|سورة طه]] |135 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |21 |[[/سورة الأنبياء|سورة الأنبياء]] |111 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |22 |[[/سورة الحج|سورة الحج]] |76 |[[w:آية مدنية|مدنية]] |- |23 |[[/سورة المؤمنون|سورة المؤمنون]] |119 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |24 |[[/سورة النور|سورة النور]] |64 |[[w:آية مدنية|مدنية]] |- |25 |[[/سورة الفرقان|سورة الفرقان]] |77 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |26 |[[/سورة الشعراء|سورة الشعراء]] |226 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |27 |[[/سورة النمل|سورة النمل]] |95 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |28 |[[/سورة القصص|سورة القصص]] |88 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |29 |[[/سورة العنكبوت|سورة العنكبوت]] |69 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |30 |[[/سورة الروم|سورة الروم]] |59 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |31 |[[/سورة لقمان|سورة لقمان]] |33 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |32 |[[/سورة السجدة|سورة السجدة]] |30 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |33 |[[/سورة الأحزاب|سورة الأحزاب]] |73 |[[w:آية مدنية|مدنية]] |- |34 |[[/سورة سبأ|سورة سبأ]] |54 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |35 |[[/سورة فاطر|سورة فاطر]] |46 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |36 |[[/سورة يس|سورة يس]] |82 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |37 |[[/سورة الصافات|سورة الصافات]] |182 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |38 |[[/سورة ص|سورة ص]] |86 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |39 |[[/سورة الزمر|سورة الزمر]] |72 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |40 |[[/سورة غافر|سورة غافر]] |84 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |41 |[[/سورة فصلت|سورة فصلت]] |53 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |42 |[[/سورة الشورى|سورة الشورى]] |50 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |43 |[[/سورة الزخرف|سورة الزخرف]] |89 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |44 |[[/سورة الدخان|سورة الدخان]] |56 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |45 |[[/سورة الجاثية|سورة الجاثية]] |36 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |46 |[[/سورة الأحقاف|سورة الأحقاف]] |34 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |47 |[[/سورة محمد|سورة محمد]] |39 |[[w:آية مدنية|مدنية]] |- |48 |[[/سورة الفتح|سورة الفتح]] |29 |[[w:آية مدنية|مدنية]] |- |49 |[[/سورة الحجرات|سورة الحجرات]] |18 |[[w:آية مدنية|مدنية]] |- |50 |[[/سورة ق|سورة ق]] |45 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |51 |[[/سورة الذاريات|سورة الذاريات]] |60 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |52 |[[/سورة الطور|سورة الطور]] |47 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |53 |[[/سورة النجم|سورة النجم]] |61 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |54 |[[/سورة القمر|سورة القمر]] |55 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |55 |[[/سورة الرحمن|سورة الرحمن]] |77 |[[w:آية مدنية|مدنية]] |- |56 |[[/سورة الواقعة|سورة الواقعة]] |99 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |57 |[[/سورة الحديد|سورة الحديد]] |28 |[[w:آية مدنية|مدنية]] |- |58 |[[/سورة المجادلة|سورة المجادلة]] |21 |[[w:آية مدنية|مدنية]] |- |59 |[[/سورة الحشر|سورة الحشر]] |24 |[[w:آية مدنية|مدنية]] |- |60 |[[/سورة الممتحنة|سورة الممتحنة]] |13 |[[w:آية مدنية|مدنية]] |- |61 |[[/سورة الصف|سورة الصف]] |14 |[[w:آية مدنية|مدنية]] |- |62 |[[/سورة الجمعة|سورة الجمعة]] |11 |[[w:آية مدنية|مدنية]] |- |63 |[[/سورة المنافقون|سورة المنافقون]] |11 |[[w:آية مدنية|مدنية]] |- |64 |[[/سورة التغابن|سورة التغابن]] |18 |[[w:آية مدنية|مدنية]] |- |65 |[[/سورة الطلاق|سورة الطلاق]] |12 |[[w:آية مدنية|مدنية]] |- |66 |[[/سورة التحريم|سورة التحريم]] |12 |[[w:آية مدنية|مدنية]] |- |67 |[[/سورة الملك|سورة الملك]] |31 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |68 |[[/سورة القلم|سورة القلم]] |52 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |69 |[[/سورة الحاقة|سورة الحاقة]] |52 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |70 |[[/سورة المعارج|سورة المعارج]] |44 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |71 |[[/سورة نوح|سورة نوح]] |30 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |72 |[[/سورة الجن|سورة الجن]] |28 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |73 |[[/سورة المزمل|سورة المزمل]] |18 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |74 |[[/سورة المدثر|سورة المدثر]] |55 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |75 |[[/سورة القيامة|سورة القيامة]] |39 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |76 |[[/سورة الإنسان|سورة الإنسان]] |31 |[[w:آية مدنية|مدنية]] |- |77 |[[/سورة المرسلات|سورة المرسلات]] |50 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |78 |[[/سورة النبأ|سورة النبأ]] |40 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |79 |[[/سورة النازعات|سورة النازعات]] |45 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |80 |[[/سورة عبس|سورة عبس]] |42 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |81 |[[/سورة التكوير|سورة التكوير]] |29 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |82 |[[/سورة الانفطار|سورة الانفطار]] |19 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |83 |[[/سورة المطففين|سورة المطففين]] |36 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |84 |[[/سورة الانشقاق|سورة الانشقاق]] |25 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |85 |[[/سورة البروج|سورة البروج]] |22 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |86 |[[/سورة الطارق|سورة الطارق]] |17 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |87 |[[/سورة الأعلى|سورة الأعلى]] |19 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |88 |[[/سورة الغاشية|سورة الغاشية]] |26 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |89 |[[/سورة الفجر|سورة الفجر]] |32 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |90 |[[/سورة البلد|سورة البلد]] |20 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |91 |[[/سورة الشمس|سورة الشمس]] |15 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |92 |[[/سورة الليل|سورة الليل]] |21 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |93 |[[/سورة الضحى|سورة الضحى]] |11 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |94 |[[/سورة الشرح|سورة الشرح]] |8 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |95 |[[/سورة التين|سورة التين]] |8 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |96 |[[/سورة العلق|سورة العلق]] |20 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |97 |[[/سورة القدر|سورة القدر]] |5 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |98 |[[/سورة البينة|سورة البينة]] |8 |[[w:آية مدنية|مدنية]] |- |99 |[[/سورة الزلزلة|سورة الزلزلة]] |9 |[[w:آية مدنية|مدنية]] |- |100 |[[/سورة العاديات|سورة العاديات]] |11 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |101 |[[/سورة القارعة|سورة القارعة]] |10 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |102 |[[/سورة التكاثر|سورة التكاثر]] |8 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |103 |[[/سورة العصر|سورة العصر]] |3 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |104 |[[/سورة الهمزة|سورة الهمزة]] |9 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |105 |[[/سورة الفيل|سورة الفيل]] |5 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |106 |[[/سورة قريش|سورة قريش]] |5 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |107 |[[/سورة الماعون|سورة الماعون]] |6 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |108 |[[/سورة الكوثر|سورة الكوثر]] |3 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |109 |[[/سورة الكافرون|سورة الكافرون]] |6 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |110 |[[/سورة النصر|سورة النصر]] |3 |[[w:آية مدنية|مدنية]] |- |111 |[[/سورة المسد|سورة المسد]] |5 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |112 |[[/سورة الإخلاص|سورة الإخلاص]] |4 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |113 |[[/سورة الفلق|سورة الفلق]] |5 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |114 |[[/سورة الناس|سورة الناس]] |6 |[[w:آية مكية|مكية]] |} [[تصنيف:القرآن الكريم]] 94ewpgs5ezpuzm662ikt9udve5zo008 القرآن الكريم (شعبة) 0 234938 622252 621836 2026-09-29T19:37:34Z حبيشان 52457 استرجع تعديلات [[Special:Contributions/CommonsDelinker|CommonsDelinker]] ([[User talk:CommonsDelinker|نقاش]]) حتى آخر مراجعة ل[[User:حبيشان|حبيشان]] 431317 wikitext text/x-wiki [[ملف:Quran2.png|170px|يسار]] ضبط هذا المصحف على رواية [[w:شعبة بن عياش|شعبة بن عياش]] لقراءة [[w:عاصم بن أبي النجود|عاصم بن أبي النجود]]، وهو مأخوذ كاملًا عن [[w:مصحف المدينة النبوية|مصحف المدينة النبوية]] الصادرة سنة 1442هـ. {|class="wikitable sortable" !الترتيب !!السورة !!آياتها !!النزول |- |1 |[[/سورة الفاتحة|سورة الفاتحة]] |7 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |2 |[[/سورة البقرة|سورة البقرة]] |286 |[[w:آية مدنية|مدنية]] |- |3 |[[/سورة آل عمران|سورة آل عمران]] |200 |[[w:آية مدنية|مدنية]] |- |4 |[[/سورة النساء|سورة النساء]] |176 |[[w:آية مدنية|مدنية]] |- |5 |[[/سورة المائدة|سورة المائدة]] |120 |[[w:آية مدنية|مدنية]] |- |6 |[[/سورة الأنعام|سورة الأنعام]] |165 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |7 |[[/سورة الأعراف|سورة الأعراف]] |206 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |8 |[[/سورة الأنفال|سورة الأنفال]] |75 |[[w:آية مدنية|مدنية]] |- |9 |[[/سورة التوبة|سورة التوبة]] |129 |[[w:آية مدنية|مدنية]] |- |10 |[[/سورة يونس|سورة يونس]] |109 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |11 |[[/سورة هود|سورة هود]] |123 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |12 |[[/سورة يوسف|سورة يوسف]] |111 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |13 |[[/سورة الرعد|سورة الرعد]] |43 |[[w:آية مدنية|مدنية]] |- |14 |[[/سورة إبراهيم|سورة إبراهيم]] |52 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |15 |[[/سورة الحجر|سورة الحجر]] |99 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |16 |[[/سورة النحل|سورة النحل]] |128 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |17 |[[/سورة الإسراء|سورة الإسراء]] |111 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |18 |[[/سورة الكهف|سورة الكهف]] |110 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |19 |[[/سورة مريم|سورة مريم]] |98 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |20 |[[/سورة طه|سورة طه]] |135 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |21 |[[/سورة الأنبياء|سورة الأنبياء]] |112 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |22 |[[/سورة الحج|سورة الحج]] |78 |[[w:آية مدنية|مدنية]] |- |23 |[[/سورة المؤمنون|سورة المؤمنون]] |118 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |24 |[[/سورة النور|سورة النور]] |64 |[[w:آية مدنية|مدنية]] |- |25 |[[/سورة الفرقان|سورة الفرقان]] |77 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |26 |[[/سورة الشعراء|سورة الشعراء]] |227 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |27 |[[/سورة النمل|سورة النمل]] |93 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |28 |[[/سورة القصص|سورة القصص]] |88 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |29 |[[/سورة العنكبوت|سورة العنكبوت]] |69 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |30 |[[/سورة الروم|سورة الروم]] |60 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |31 |[[/سورة لقمان|سورة لقمان]] |34 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |32 |[[/سورة السجدة|سورة السجدة]] |30 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |33 |[[/سورة الأحزاب|سورة الأحزاب]] |73 |[[w:آية مدنية|مدنية]] |- |34 |[[/سورة سبأ|سورة سبأ]] |54 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |35 |[[/سورة فاطر|سورة فاطر]] |45 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |36 |[[/سورة يس|سورة يس]] |83 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |37 |[[/سورة الصافات|سورة الصافات]] |182 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |38 |[[/سورة ص|سورة ص]] |88 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |39 |[[/سورة الزمر|سورة الزمر]] |75 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |40 |[[/سورة غافر|سورة غافر]] |85 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |41 |[[/سورة فصلت|سورة فصلت]] |54 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |42 |[[/سورة الشورى|سورة الشورى]] |53 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |43 |[[/سورة الزخرف|سورة الزخرف]] |89 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |44 |[[/سورة الدخان|سورة الدخان]] |59 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |45 |[[/سورة الجاثية|سورة الجاثية]] |37 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |46 |[[/سورة الأحقاف|سورة الأحقاف]] |35 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |47 |[[/سورة محمد|سورة محمد]] |38 |[[w:آية مدنية|مدنية]] |- |48 |[[/سورة الفتح|سورة الفتح]] |29 |[[w:آية مدنية|مدنية]] |- |49 |[[/سورة الحجرات|سورة الحجرات]] |18 |[[w:آية مدنية|مدنية]] |- |50 |[[/سورة ق|سورة ق]] |45 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |51 |[[/سورة الذاريات|سورة الذاريات]] |60 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |52 |[[/سورة الطور|سورة الطور]] |49 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |53 |[[/سورة النجم|سورة النجم]] |62 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |54 |[[/سورة القمر|سورة القمر]] |55 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |55 |[[/سورة الرحمن|سورة الرحمن]] |78 |[[w:آية مدنية|مدنية]] |- |56 |[[/سورة الواقعة|سورة الواقعة]] |96 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |57 |[[/سورة الحديد|سورة الحديد]] |29 |[[w:آية مدنية|مدنية]] |- |58 |[[/سورة المجادلة|سورة المجادلة]] |22 |[[w:آية مدنية|مدنية]] |- |59 |[[/سورة الحشر|سورة الحشر]] |24 |[[w:آية مدنية|مدنية]] |- |60 |[[/سورة الممتحنة|سورة الممتحنة]] |13 |[[w:آية مدنية|مدنية]] |- |61 |[[/سورة الصف|سورة الصف]] |14 |[[w:آية مدنية|مدنية]] |- |62 |[[/سورة الجمعة|سورة الجمعة]] |11 |[[w:آية مدنية|مدنية]] |- |63 |[[/سورة المنافقون|سورة المنافقون]] |11 |[[w:آية مدنية|مدنية]] |- |64 |[[/سورة التغابن|سورة التغابن]] |18 |[[w:آية مدنية|مدنية]] |- |65 |[[/سورة الطلاق|سورة الطلاق]] |12 |[[w:آية مدنية|مدنية]] |- |66 |[[/سورة التحريم|سورة التحريم]] |12 |[[w:آية مدنية|مدنية]] |- |67 |[[/سورة الملك|سورة الملك]] |30 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |68 |[[/سورة القلم|سورة القلم]] |52 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |69 |[[/سورة الحاقة|سورة الحاقة]] |52 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |70 |[[/سورة المعارج|سورة المعارج]] |44 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |71 |[[/سورة نوح|سورة نوح]] |28 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |72 |[[/سورة الجن|سورة الجن]] |28 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |73 |[[/سورة المزمل|سورة المزمل]] |20 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |74 |[[/سورة المدثر|سورة المدثر]] |56 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |75 |[[/سورة القيامة|سورة القيامة]] |40 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |76 |[[/سورة الإنسان|سورة الإنسان]] |31 |[[w:آية مدنية|مدنية]] |- |77 |[[/سورة المرسلات|سورة المرسلات]] |50 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |78 |[[/سورة النبأ|سورة النبأ]] |40 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |79 |[[/سورة النازعات|سورة النازعات]] |46 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |80 |[[/سورة عبس|سورة عبس]] |42 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |81 |[[/سورة التكوير|سورة التكوير]] |29 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |82 |[[/سورة الانفطار|سورة الانفطار]] |19 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |83 |[[/سورة المطففين|سورة المطففين]] |36 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |84 |[[/سورة الانشقاق|سورة الانشقاق]] |25 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |85 |[[/سورة البروج|سورة البروج]] |22 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |86 |[[/سورة الطارق|سورة الطارق]] |17 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |87 |[[/سورة الأعلى|سورة الأعلى]] |19 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |88 |[[/سورة الغاشية|سورة الغاشية]] |26 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |89 |[[/سورة الفجر|سورة الفجر]] |30 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |90 |[[/سورة البلد|سورة البلد]] |20 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |91 |[[/سورة الشمس|سورة الشمس]] |15 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |92 |[[/سورة الليل|سورة الليل]] |21 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |93 |[[/سورة الضحى|سورة الضحى]] |11 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |94 |[[/سورة الشرح|سورة الشرح]] |8 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |95 |[[/سورة التين|سورة التين]] |8 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |96 |[[/سورة العلق|سورة العلق]] |19 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |97 |[[/سورة القدر|سورة القدر]] |5 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |98 |[[/سورة البينة|سورة البينة]] |8 |[[w:آية مدنية|مدنية]] |- |99 |[[/سورة الزلزلة|سورة الزلزلة]] |8 |[[w:آية مدنية|مدنية]] |- |100 |[[/سورة العاديات|سورة العاديات]] |11 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |101 |[[/سورة القارعة|سورة القارعة]] |11 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |102 |[[/سورة التكاثر|سورة التكاثر]] |8 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |103 |[[/سورة العصر|سورة العصر]] |3 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |104 |[[/سورة الهمزة|سورة الهمزة]] |9 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |105 |[[/سورة الفيل|سورة الفيل]] |5 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |106 |[[/سورة قريش|سورة قريش]] |4 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |107 |[[/سورة الماعون|سورة الماعون]] |7 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |108 |[[/سورة الكوثر|سورة الكوثر]] |3 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |109 |[[/سورة الكافرون|سورة الكافرون]] |6 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |110 |[[/سورة النصر|سورة النصر]] |3 |[[w:آية مدنية|مدنية]] |- |111 |[[/سورة المسد|سورة المسد]] |5 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |112 |[[/سورة الإخلاص|سورة الإخلاص]] |4 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |113 |[[/سورة الفلق|سورة الفلق]] |5 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |114 |[[/سورة الناس|سورة الناس]] |6 |[[w:آية مكية|مكية]] |} [[تصنيف:القرآن الكريم]] 35vz0u22h9b6h0jkme6ml4oiovbpcfd القرآن الكريم (الدوري) 0 235059 622253 621835 2026-09-29T19:37:37Z حبيشان 52457 استرجع تعديلات [[Special:Contributions/CommonsDelinker|CommonsDelinker]] ([[User talk:CommonsDelinker|نقاش]]) حتى آخر مراجعة ل[[User:حبيشان|حبيشان]] 431486 wikitext text/x-wiki [[ملف:Quran2.png|170px|يسار]] ضبط هذا المصحف على رواية [[w:حفص الدوري|الدوري]] لقراءة [[w:أبو عمرو بن العلاء التميمي|أبي عمرو بن العلاء]]، وهو مأخوذ كاملًا عن [[w:مصحف المدينة النبوية|مصحف المدينة النبوية]] الصادر سنة 1443هـ. {|class="wikitable sortable" !الترتيب !!السورة !!آياتها !!النزول |- |1 |[[/سورة الفاتحة|سورة الفاتحة]] |7 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |2 |[[/سورة البقرة|سورة البقرة]] |286 ||[[w:آية مدنية|مدنية]] |- |3 |[[/سورة آل عمران|سورة آل عمران]] |200 ||[[w:آية مدنية|مدنية]] |- |4 |[[/سورة النساء|سورة النساء]] |176 ||[[w:آية مدنية|مدنية]] |- |5 |[[/سورة المائدة|سورة المائدة]] |122 ||[[w:آية مدنية|مدنية]] |- |6 |[[/سورة الأنعام|سورة الأنعام]] |167 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |7 |[[/سورة الأعراف|سورة الأعراف]] |206 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |8 |[[/سورة الأنفال|سورة الأنفال]] |76 ||[[w:آية مدنية|مدنية]] |- |9 |[[/سورة التوبة|سورة التوبة]] |130 ||[[w:آية مدنية|مدنية]] |- |10 |[[/سورة يونس|سورة يونس]] |109 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |11 |[[/سورة هود|سورة هود]] |122 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |12 |[[/سورة يوسف|سورة يوسف]] |111 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |13 |[[/سورة الرعد|سورة الرعد]] |44 ||[[w:آية مدنية|مدنية]] |- |14 |[[/سورة إبراهيم|سورة إبراهيم]] |55 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |15 |[[/سورة الحجر|سورة الحجر]] |99 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |16 |[[/سورة النحل|سورة النحل]] |128 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |17 |[[/سورة الإسراء|سورة الإسراء]] |110 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |18 |[[/سورة الكهف|سورة الكهف]] |105 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |19 |[[/سورة مريم|سورة مريم]] |98 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |20 |[[/سورة طه|سورة طه]] |134 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |21 |[[/سورة الأنبياء|سورة الأنبياء]] |111 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |22 |[[/سورة الحج|سورة الحج]] |76 ||[[w:آية مدنية|مدنية]] |- |23 |[[/سورة المؤمنون|سورة المؤمنون]] |119 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |24 |[[/سورة النور|سورة النور]] |64 ||[[w:آية مدنية|مدنية]] |- |25 |[[/سورة الفرقان|سورة الفرقان]] |77 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |26 |[[/سورة الشعراء|سورة الشعراء]] |227 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |27 |[[/سورة النمل|سورة النمل]] |95 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |28 |[[/سورة القصص|سورة القصص]] |88 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |29 |[[/سورة العنكبوت|سورة العنكبوت]] |69 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |30 |[[/سورة الروم|سورة الروم]] |60 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |31 |[[/سورة لقمان|سورة لقمان]] |33 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |32 |[[/سورة السجدة|سورة السجدة]] |30 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |33 |[[/سورة الأحزاب|سورة الأحزاب]] |73 ||[[w:آية مدنية|مدنية]] |- |34 |[[/سورة سبأ|سورة سبأ]] |54 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |35 |[[/سورة فاطر|سورة فاطر]] |45 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |36 |[[/سورة يس|سورة يس]] |82 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |37 |[[/سورة الصافات|سورة الصافات]] |182 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |38 |[[/سورة ص|سورة ص]] |86 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |39 |[[/سورة الزمر|سورة الزمر]] |72 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |40 |[[/سورة غافر|سورة غافر]] |84 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |41 |[[/سورة فصلت|سورة فصلت]] |53 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |42 |[[/سورة الشورى|سورة الشورى]] |50 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |43 |[[/سورة الزخرف|سورة الزخرف]] |89 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |44 |[[/سورة الدخان|سورة الدخان]] |56 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |45 |[[/سورة الجاثية|سورة الجاثية]] |36 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |46 |[[/سورة الأحقاف|سورة الأحقاف]] |34 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |47 |[[/سورة محمد|سورة محمد]] |39 ||[[w:آية مدنية|مدنية]] |- |48 |[[/سورة الفتح|سورة الفتح]] |29 ||[[w:آية مدنية|مدنية]] |- |49 |[[/سورة الحجرات|سورة الحجرات]] |18 ||[[w:آية مدنية|مدنية]] |- |50 |[[/سورة ق|سورة ق]] |45 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |51 |[[/سورة الذاريات|سورة الذاريات]] |60 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |52 |[[/سورة الطور|سورة الطور]] |47 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |53 |[[/سورة النجم|سورة النجم]] |61 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |54 |[[/سورة القمر|سورة القمر]] |55 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |55 |[[/سورة الرحمن|سورة الرحمن]] |77 ||[[w:آية مدنية|مدنية]] |- |56 |[[/سورة الواقعة|سورة الواقعة]] |99 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |57 |[[/سورة الحديد|سورة الحديد]] |28 ||[[w:آية مدنية|مدنية]] |- |58 |[[/سورة المجادلة|سورة المجادلة]] |22 ||[[w:آية مدنية|مدنية]] |- |59 |[[/سورة الحشر|سورة الحشر]] |24 ||[[w:آية مدنية|مدنية]] |- |60 |[[/سورة الممتحنة|سورة الممتحنة]] |13 ||[[w:آية مدنية|مدنية]] |- |61 |[[/سورة الصف|سورة الصف]] |14 ||[[w:آية مدنية|مدنية]] |- |62 |[[/سورة الجمعة|سورة الجمعة]] |11 ||[[w:آية مدنية|مدنية]] |- |63 |[[/سورة المنافقون|سورة المنافقون]] |11 ||[[w:آية مدنية|مدنية]] |- |64 |[[/سورة التغابن|سورة التغابن]] |18 ||[[w:آية مدنية|مدنية]] |- |65 |[[/سورة الطلاق|سورة الطلاق]] |12 ||[[w:آية مدنية|مدنية]] |- |66 |[[/سورة التحريم|سورة التحريم]] |12 ||[[w:آية مدنية|مدنية]] |- |67 |[[/سورة الملك|سورة الملك]] |30 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |68 |[[/سورة القلم|سورة القلم]] |52 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |69 |[[/سورة الحاقة|سورة الحاقة]] |52 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |70 |[[/سورة المعارج|سورة المعارج]] |44 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |71 |[[/سورة نوح|سورة نوح]] |30 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |72 |[[/سورة الجن|سورة الجن]] |28 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |73 |[[/سورة المزمل|سورة المزمل]] |20 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |74 |[[/سورة المدثر|سورة المدثر]] |56 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |75 |[[/سورة القيامة|سورة القيامة]] |39 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |76 |[[/سورة الإنسان|سورة الإنسان]] |31 ||[[w:آية مدنية|مدنية]] |- |77 |[[/سورة المرسلات|سورة المرسلات]] |50 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |78 |[[/سورة النبأ|سورة النبأ]] |40 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |79 |[[/سورة النازعات|سورة النازعات]] |45 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |80 |[[/سورة عبس|سورة عبس]] |42 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |81 |[[/سورة التكوير|سورة التكوير]] |29 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |82 |[[/سورة الانفطار|سورة الانفطار]] |19 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |83 |[[/سورة المطففين|سورة المطففين]] |36 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |84 |[[/سورة الانشقاق|سورة الانشقاق]] |25 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |85 |[[/سورة البروج|سورة البروج]] |22 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |86 |[[/سورة الطارق|سورة الطارق]] |16 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |87 |[[/سورة الأعلى|سورة الأعلى]] |19 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |88 |[[/سورة الغاشية|سورة الغاشية]] |26 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |89 |[[/سورة الفجر|سورة الفجر]] |32 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |90 |[[/سورة البلد|سورة البلد]] |20 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |91 |[[/سورة الشمس|سورة الشمس]] |16 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |92 |[[/سورة الليل|سورة الليل]] |21 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |93 |[[/سورة الضحى|سورة الضحى]] |11 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |94 |[[/سورة الشرح|سورة الشرح]] |8 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |95 |[[/سورة التين|سورة التين]] |8 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |96 |[[/سورة العلق|سورة العلق]] |20 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |97 |[[/سورة القدر|سورة القدر]] |5 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |98 |[[/سورة البينة|سورة البينة]] |8 ||[[w:آية مدنية|مدنية]] |- |99 |[[/سورة الزلزلة|سورة الزلزلة]] |8 ||[[w:آية مدنية|مدنية]] |- |100 |[[/سورة العاديات|سورة العاديات]] |11 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |101 |[[/سورة القارعة|سورة القارعة]] |10 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |102 |[[/سورة التكاثر|سورة التكاثر]] |8 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |103 |[[/سورة العصر|سورة العصر]] |3 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |104 |[[/سورة الهمزة|سورة الهمزة]] |9 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |105 |[[/سورة الفيل|سورة الفيل]] |5 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |106 |[[/سورة قريش|سورة قريش]] |5 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |107 |[[/سورة الماعون|سورة الماعون]] |6 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |108 |[[/سورة الكوثر|سورة الكوثر]] |3 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |109 |[[/سورة الكافرون|سورة الكافرون]] |6 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |110 |[[/سورة النصر|سورة النصر]] |3 ||[[w:آية مدنية|مدنية]] |- |111 |[[/سورة المسد|سورة المسد]] |5 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |112 |[[/سورة الإخلاص|سورة الإخلاص]] |4 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |113 |[[/سورة الفلق|سورة الفلق]] |5 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |114 |[[/سورة الناس|سورة الناس]] |6 |[[w:آية مكية|مكية]] |} [[تصنيف:القرآن الكريم]] tbir268nh0cnn269uvuvwxhqbwgzgxr القرآن الكريم (السوسي) 0 235177 622254 621834 2026-09-29T19:37:39Z حبيشان 52457 استرجع تعديلات [[Special:Contributions/CommonsDelinker|CommonsDelinker]] ([[User talk:CommonsDelinker|نقاش]]) حتى آخر مراجعة ل[[User:حبيشان|حبيشان]] 431613 wikitext text/x-wiki [[ملف:Quran2.png|170px|يسار]] ضبط هذا المصحف على رواية [[w:السوسي|السوسي]] لقراءة [[w:أبو عمرو بن العلاء التميمي|أبي عمرو بن العلاء]]، وهو مأخوذ كاملًا عن [[w:مصحف المدينة النبوية|مصحف المدينة النبوية]] الصادر سنة 1437هـ. {|class="wikitable sortable" !الترتيب !!السورة !!آياتها !!النزول |- |1 |[[/سورة الفاتحة|سورة الفاتحة]] |7 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |2 |[[/سورة البقرة|سورة البقرة]] |286 ||[[w:آية مدنية|مدنية]] |- |3 |[[/سورة آل عمران|سورة آل عمران]] |200 ||[[w:آية مدنية|مدنية]] |- |4 |[[/سورة النساء|سورة النساء]] |176 ||[[w:آية مدنية|مدنية]] |- |5 |[[/سورة المائدة|سورة المائدة]] |122 ||[[w:آية مدنية|مدنية]] |- |6 |[[/سورة الأنعام|سورة الأنعام]] |167 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |7 |[[/سورة الأعراف|سورة الأعراف]] |206 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |8 |[[/سورة الأنفال|سورة الأنفال]] |76 ||[[w:آية مدنية|مدنية]] |- |9 |[[/سورة التوبة|سورة التوبة]] |130 ||[[w:آية مدنية|مدنية]] |- |10 |[[/سورة يونس|سورة يونس]] |109 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |11 |[[/سورة هود|سورة هود]] |122 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |12 |[[/سورة يوسف|سورة يوسف]] |111 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |13 |[[/سورة الرعد|سورة الرعد]] |44 ||[[w:آية مدنية|مدنية]] |- |14 |[[/سورة إبراهيم|سورة إبراهيم]] |55 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |15 |[[/سورة الحجر|سورة الحجر]] |99 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |16 |[[/سورة النحل|سورة النحل]] |128 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |17 |[[/سورة الإسراء|سورة الإسراء]] |110 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |18 |[[/سورة الكهف|سورة الكهف]] |105 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |19 |[[/سورة مريم|سورة مريم]] |98 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |20 |[[/سورة طه|سورة طه]] |134 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |21 |[[/سورة الأنبياء|سورة الأنبياء]] |111 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |22 |[[/سورة الحج|سورة الحج]] |76 ||[[w:آية مدنية|مدنية]] |- |23 |[[/سورة المؤمنون|سورة المؤمنون]] |119 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |24 |[[/سورة النور|سورة النور]] |64 ||[[w:آية مدنية|مدنية]] |- |25 |[[/سورة الفرقان|سورة الفرقان]] |77 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |26 |[[/سورة الشعراء|سورة الشعراء]] |227 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |27 |[[/سورة النمل|سورة النمل]] |95 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |28 |[[/سورة القصص|سورة القصص]] |88 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |29 |[[/سورة العنكبوت|سورة العنكبوت]] |69 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |30 |[[/سورة الروم|سورة الروم]] |60 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |31 |[[/سورة لقمان|سورة لقمان]] |33 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |32 |[[/سورة السجدة|سورة السجدة]] |30 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |33 |[[/سورة الأحزاب|سورة الأحزاب]] |73 ||[[w:آية مدنية|مدنية]] |- |34 |[[/سورة سبأ|سورة سبأ]] |54 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |35 |[[/سورة فاطر|سورة فاطر]] |45 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |36 |[[/سورة يس|سورة يس]] |82 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |37 |[[/سورة الصافات|سورة الصافات]] |182 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |38 |[[/سورة ص|سورة ص]] |86 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |39 |[[/سورة الزمر|سورة الزمر]] |72 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |40 |[[/سورة غافر|سورة غافر]] |84 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |41 |[[/سورة فصلت|سورة فصلت]] |53 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |42 |[[/سورة الشورى|سورة الشورى]] |50 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |43 |[[/سورة الزخرف|سورة الزخرف]] |89 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |44 |[[/سورة الدخان|سورة الدخان]] |56 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |45 |[[/سورة الجاثية|سورة الجاثية]] |36 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |46 |[[/سورة الأحقاف|سورة الأحقاف]] |34 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |47 |[[/سورة محمد|سورة محمد]] |39 ||[[w:آية مدنية|مدنية]] |- |48 |[[/سورة الفتح|سورة الفتح]] |29 ||[[w:آية مدنية|مدنية]] |- |49 |[[/سورة الحجرات|سورة الحجرات]] |18 ||[[w:آية مدنية|مدنية]] |- |50 |[[/سورة ق|سورة ق]] |45 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |51 |[[/سورة الذاريات|سورة الذاريات]] |60 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |52 |[[/سورة الطور|سورة الطور]] |47 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |53 |[[/سورة النجم|سورة النجم]] |61 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |54 |[[/سورة القمر|سورة القمر]] |55 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |55 |[[/سورة الرحمن|سورة الرحمن]] |77 ||[[w:آية مدنية|مدنية]] |- |56 |[[/سورة الواقعة|سورة الواقعة]] |99 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |57 |[[/سورة الحديد|سورة الحديد]] |28 ||[[w:آية مدنية|مدنية]] |- |58 |[[/سورة المجادلة|سورة المجادلة]] |22 ||[[w:آية مدنية|مدنية]] |- |59 |[[/سورة الحشر|سورة الحشر]] |24 ||[[w:آية مدنية|مدنية]] |- |60 |[[/سورة الممتحنة|سورة الممتحنة]] |13 ||[[w:آية مدنية|مدنية]] |- |61 |[[/سورة الصف|سورة الصف]] |14 ||[[w:آية مدنية|مدنية]] |- |62 |[[/سورة الجمعة|سورة الجمعة]] |11 ||[[w:آية مدنية|مدنية]] |- |63 |[[/سورة المنافقون|سورة المنافقون]] |11 ||[[w:آية مدنية|مدنية]] |- |64 |[[/سورة التغابن|سورة التغابن]] |18 ||[[w:آية مدنية|مدنية]] |- |65 |[[/سورة الطلاق|سورة الطلاق]] |12 ||[[w:آية مدنية|مدنية]] |- |66 |[[/سورة التحريم|سورة التحريم]] |12 ||[[w:آية مدنية|مدنية]] |- |67 |[[/سورة الملك|سورة الملك]] |30 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |68 |[[/سورة القلم|سورة القلم]] |52 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |69 |[[/سورة الحاقة|سورة الحاقة]] |52 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |70 |[[/سورة المعارج|سورة المعارج]] |44 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |71 |[[/سورة نوح|سورة نوح]] |30 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |72 |[[/سورة الجن|سورة الجن]] |28 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |73 |[[/سورة المزمل|سورة المزمل]] |20 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |74 |[[/سورة المدثر|سورة المدثر]] |56 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |75 |[[/سورة القيامة|سورة القيامة]] |39 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |76 |[[/سورة الإنسان|سورة الإنسان]] |31 ||[[w:آية مدنية|مدنية]] |- |77 |[[/سورة المرسلات|سورة المرسلات]] |50 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |78 |[[/سورة النبأ|سورة النبأ]] |40 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |79 |[[/سورة النازعات|سورة النازعات]] |45 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |80 |[[/سورة عبس|سورة عبس]] |42 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |81 |[[/سورة التكوير|سورة التكوير]] |29 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |82 |[[/سورة الانفطار|سورة الانفطار]] |19 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |83 |[[/سورة المطففين|سورة المطففين]] |36 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |84 |[[/سورة الانشقاق|سورة الانشقاق]] |25 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |85 |[[/سورة البروج|سورة البروج]] |22 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |86 |[[/سورة الطارق|سورة الطارق]] |16 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |87 |[[/سورة الأعلى|سورة الأعلى]] |19 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |88 |[[/سورة الغاشية|سورة الغاشية]] |26 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |89 |[[/سورة الفجر|سورة الفجر]] |32 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |90 |[[/سورة البلد|سورة البلد]] |20 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |91 |[[/سورة الشمس|سورة الشمس]] |16 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |92 |[[/سورة الليل|سورة الليل]] |21 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |93 |[[/سورة الضحى|سورة الضحى]] |11 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |94 |[[/سورة الشرح|سورة الشرح]] |8 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |95 |[[/سورة التين|سورة التين]] |8 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |96 |[[/سورة العلق|سورة العلق]] |20 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |97 |[[/سورة القدر|سورة القدر]] |5 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |98 |[[/سورة البينة|سورة البينة]] |8 ||[[w:آية مدنية|مدنية]] |- |99 |[[/سورة الزلزلة|سورة الزلزلة]] |8 ||[[w:آية مدنية|مدنية]] |- |100 |[[/سورة العاديات|سورة العاديات]] |11 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |101 |[[/سورة القارعة|سورة القارعة]] |10 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |102 |[[/سورة التكاثر|سورة التكاثر]] |8 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |103 |[[/سورة العصر|سورة العصر]] |3 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |104 |[[/سورة الهمزة|سورة الهمزة]] |9 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |105 |[[/سورة الفيل|سورة الفيل]] |5 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |106 |[[/سورة قريش|سورة قريش]] |5 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |107 |[[/سورة الماعون|سورة الماعون]] |6 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |108 |[[/سورة الكوثر|سورة الكوثر]] |3 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |109 |[[/سورة الكافرون|سورة الكافرون]] |6 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |110 |[[/سورة النصر|سورة النصر]] |3 ||[[w:آية مدنية|مدنية]] |- |111 |[[/سورة المسد|سورة المسد]] |5 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |112 |[[/سورة الإخلاص|سورة الإخلاص]] |4 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |113 |[[/سورة الفلق|سورة الفلق]] |5 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |114 |[[/سورة الناس|سورة الناس]] |6 |[[w:آية مكية|مكية]] |} [[تصنيف:القرآن الكريم]] 3xmnv2j2kvrzwqhafh6zip8v5nrr9jg القرآن الكريم (البزي) 0 235294 622248 621840 2026-09-29T19:37:27Z حبيشان 52457 استرجع تعديلات [[Special:Contributions/CommonsDelinker|CommonsDelinker]] ([[User talk:CommonsDelinker|نقاش]]) حتى آخر مراجعة ل[[User:حبيشان|حبيشان]] 431744 wikitext text/x-wiki [[ملف:Quran2.png|170px|يسار]] ضبط هذا المصحف على رواية [[w:البزي|البزي]] لقراءة [[w:ابن كثير المكي|ابن كثير]]، وهو مأخوذ كاملًا من موقع [[w:مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف|مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف]]. {|class="wikitable sortable" !الترتيب !!السورة !!آياتها !!النزول |- |1 |[[/سورة الفاتحة|سورة الفاتحة]] |7 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |2 |[[/سورة البقرة|سورة البقرة]] |286 ||[[w:آية مدنية|مدنية]] |- |3 |[[/سورة آل عمران|سورة آل عمران]] |200 ||[[w:آية مدنية|مدنية]] |- |4 |[[/سورة النساء|سورة النساء]] |176 ||[[w:آية مدنية|مدنية]] |- |5 |[[/سورة المائدة|سورة المائدة]] |122 ||[[w:آية مدنية|مدنية]] |- |6 |[[/سورة الأنعام|سورة الأنعام]] |167 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |7 |[[/سورة الأعراف|سورة الأعراف]] |206 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |8 |[[/سورة الأنفال|سورة الأنفال]] |76 ||[[w:آية مدنية|مدنية]] |- |9 |[[/سورة التوبة|سورة التوبة]] |130 ||[[w:آية مدنية|مدنية]] |- |10 |[[/سورة يونس|سورة يونس]] |109 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |11 |[[/سورة هود|سورة هود]] |121 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |12 |[[/سورة يوسف|سورة يوسف]] |111 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |13 |[[/سورة الرعد|سورة الرعد]] |44 ||[[w:آية مدنية|مدنية]] |- |14 |[[/سورة إبراهيم|سورة إبراهيم]] |54 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |15 |[[/سورة الحجر|سورة الحجر]] |99 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |16 |[[/سورة النحل|سورة النحل]] |128 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |17 |[[/سورة الإسراء|سورة الإسراء]] |110 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |18 |[[/سورة الكهف|سورة الكهف]] |105 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |19 |[[/سورة مريم|سورة مريم]] |99 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |20 |[[/سورة طه|سورة طه]] |134 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |21 |[[/سورة الأنبياء|سورة الأنبياء]] |111 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |22 |[[/سورة الحج|سورة الحج]] |77 ||[[w:آية مدنية|مدنية]] |- |23 |[[/سورة المؤمنون|سورة المؤمنون]] |119 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |24 |[[/سورة النور|سورة النور]] |64 ||[[w:آية مدنية|مدنية]] |- |25 |[[/سورة الفرقان|سورة الفرقان]] |77 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |26 |[[/سورة الشعراء|سورة الشعراء]] |226 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |27 |[[/سورة النمل|سورة النمل]] |95 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |28 |[[/سورة القصص|سورة القصص]] |88 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |29 |[[/سورة العنكبوت|سورة العنكبوت]] |69 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |30 |[[/سورة الروم|سورة الروم]] |59 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |31 |[[/سورة لقمان|سورة لقمان]] |33 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |32 |[[/سورة السجدة|سورة السجدة]] |30 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |33 |[[/سورة الأحزاب|سورة الأحزاب]] |73 ||[[w:آية مدنية|مدنية]] |- |34 |[[/سورة سبأ|سورة سبأ]] |54 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |35 |[[/سورة فاطر|سورة فاطر]] |45 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |36 |[[/سورة يس|سورة يس]] |82 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |37 |[[/سورة الصافات|سورة الصافات]] |182 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |38 |[[/سورة ص|سورة ص]] |86 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |39 |[[/سورة الزمر|سورة الزمر]] |72 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |40 |[[/سورة غافر|سورة غافر]] |84 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |41 |[[/سورة فصلت|سورة فصلت]] |53 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |42 |[[/سورة الشورى|سورة الشورى]] |50 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |43 |[[/سورة الزخرف|سورة الزخرف]] |89 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |44 |[[/سورة الدخان|سورة الدخان]] |56 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |45 |[[/سورة الجاثية|سورة الجاثية]] |36 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |46 |[[/سورة الأحقاف|سورة الأحقاف]] |34 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |47 |[[/سورة محمد|سورة محمد]] |39 ||[[w:آية مدنية|مدنية]] |- |48 |[[/سورة الفتح|سورة الفتح]] |29 ||[[w:آية مدنية|مدنية]] |- |49 |[[/سورة الحجرات|سورة الحجرات]] |18 ||[[w:آية مدنية|مدنية]] |- |50 |[[/سورة ق|سورة ق]] |45 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |51 |[[/سورة الذاريات|سورة الذاريات]] |60 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |52 |[[/سورة الطور|سورة الطور]] |47 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |53 |[[/سورة النجم|سورة النجم]] |61 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |54 |[[/سورة القمر|سورة القمر]] |55 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |55 |[[/سورة الرحمن|سورة الرحمن]] |77 ||[[w:آية مدنية|مدنية]] |- |56 |[[/سورة الواقعة|سورة الواقعة]] |99 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |57 |[[/سورة الحديد|سورة الحديد]] |28 ||[[w:آية مدنية|مدنية]] |- |58 |[[/سورة المجادلة|سورة المجادلة]] |21 ||[[w:آية مدنية|مدنية]] |- |59 |[[/سورة الحشر|سورة الحشر]] |24 ||[[w:آية مدنية|مدنية]] |- |60 |[[/سورة الممتحنة|سورة الممتحنة]] |13 ||[[w:آية مدنية|مدنية]] |- |61 |[[/سورة الصف|سورة الصف]] |14 ||[[w:آية مدنية|مدنية]] |- |62 |[[/سورة الجمعة|سورة الجمعة]] |11 ||[[w:آية مدنية|مدنية]] |- |63 |[[/سورة المنافقون|سورة المنافقون]] |11 ||[[w:آية مدنية|مدنية]] |- |64 |[[/سورة التغابن|سورة التغابن]] |18 ||[[w:آية مدنية|مدنية]] |- |65 |[[/سورة الطلاق|سورة الطلاق]] |12 ||[[w:آية مدنية|مدنية]] |- |66 |[[/سورة التحريم|سورة التحريم]] |12 ||[[w:آية مدنية|مدنية]] |- |67 |[[/سورة الملك|سورة الملك]] |31 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |68 |[[/سورة القلم|سورة القلم]] |52 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |69 |[[/سورة الحاقة|سورة الحاقة]] |52 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |70 |[[/سورة المعارج|سورة المعارج]] |44 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |71 |[[/سورة نوح|سورة نوح]] |30 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |72 |[[/سورة الجن|سورة الجن]] |28 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |73 |[[/سورة المزمل|سورة المزمل]] |20 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |74 |[[/سورة المدثر|سورة المدثر]] |55 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |75 |[[/سورة القيامة|سورة القيامة]] |39 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |76 |[[/سورة الإنسان|سورة الإنسان]] |31 ||[[w:آية مدنية|مدنية]] |- |77 |[[/سورة المرسلات|سورة المرسلات]] |50 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |78 |[[/سورة النبأ|سورة النبأ]] |41 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |79 |[[/سورة النازعات|سورة النازعات]] |45 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |80 |[[/سورة عبس|سورة عبس]] |42 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |81 |[[/سورة التكوير|سورة التكوير]] |29 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |82 |[[/سورة الانفطار|سورة الانفطار]] |19 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |83 |[[/سورة المطففين|سورة المطففين]] |36 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |84 |[[/سورة الانشقاق|سورة الانشقاق]] |25 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |85 |[[/سورة البروج|سورة البروج]] |22 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |86 |[[/سورة الطارق|سورة الطارق]] |17 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |87 |[[/سورة الأعلى|سورة الأعلى]] |19 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |88 |[[/سورة الغاشية|سورة الغاشية]] |26 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |89 |[[/سورة الفجر|سورة الفجر]] |32 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |90 |[[/سورة البلد|سورة البلد]] |20 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |91 |[[/سورة الشمس|سورة الشمس]] |15 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |92 |[[/سورة الليل|سورة الليل]] |21 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |93 |[[/سورة الضحى|سورة الضحى]] |11 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |94 |[[/سورة الشرح|سورة الشرح]] |8 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |95 |[[/سورة التين|سورة التين]] |8 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |96 |[[/سورة العلق|سورة العلق]] |20 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |97 |[[/سورة القدر|سورة القدر]] |6 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |98 |[[/سورة البينة|سورة البينة]] |8 ||[[w:آية مدنية|مدنية]] |- |99 |[[/سورة الزلزلة|سورة الزلزلة]] |9 ||[[w:آية مدنية|مدنية]] |- |100 |[[/سورة العاديات|سورة العاديات]] |11 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |101 |[[/سورة القارعة|سورة القارعة]] |10 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |102 |[[/سورة التكاثر|سورة التكاثر]] |8 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |103 |[[/سورة العصر|سورة العصر]] |3 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |104 |[[/سورة الهمزة|سورة الهمزة]] |9 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |105 |[[/سورة الفيل|سورة الفيل]] |5 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |106 |[[/سورة قريش|سورة قريش]] |5 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |107 |[[/سورة الماعون|سورة الماعون]] |6 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |108 |[[/سورة الكوثر|سورة الكوثر]] |3 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |109 |[[/سورة الكافرون|سورة الكافرون]] |6 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |110 |[[/سورة النصر|سورة النصر]] |3 ||[[w:آية مدنية|مدنية]] |- |111 |[[/سورة المسد|سورة المسد]] |5 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |112 |[[/سورة الإخلاص|سورة الإخلاص]] |5 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |113 |[[/سورة الفلق|سورة الفلق]] |5 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |114 |[[/سورة الناس|سورة الناس]] |7 |[[w:آية مكية|مكية]] |} [[تصنيف:القرآن الكريم]] c9ctik51763o7m85xlt0j9i9slo6gxg القرآن الكريم (قنبل) 0 235409 622247 621841 2026-09-29T19:37:24Z حبيشان 52457 استرجع تعديلات [[Special:Contributions/CommonsDelinker|CommonsDelinker]] ([[User talk:CommonsDelinker|نقاش]]) حتى آخر مراجعة ل[[User:حبيشان|حبيشان]] 431867 wikitext text/x-wiki [[ملف:Quran2.png|170px|يسار]] ضبط هذا المصحف على رواية [[w:قنبل|قنبل]] لقراءة [[w:ابن كثير المكي|ابن كثير]]، وهو مأخوذ كاملًا من موقع [[w:مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف|مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف]]. {|class="wikitable sortable" !الترتيب !!السورة !!آياتها !!النزول |- |1 |[[/سورة الفاتحة|سورة الفاتحة]] |7 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |2 |[[/سورة البقرة|سورة البقرة]] |286 ||[[w:آية مدنية|مدنية]] |- |3 |[[/سورة آل عمران|سورة آل عمران]] |200 ||[[w:آية مدنية|مدنية]] |- |4 |[[/سورة النساء|سورة النساء]] |176 ||[[w:آية مدنية|مدنية]] |- |5 |[[/سورة المائدة|سورة المائدة]] |122 ||[[w:آية مدنية|مدنية]] |- |6 |[[/سورة الأنعام|سورة الأنعام]] |167 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |7 |[[/سورة الأعراف|سورة الأعراف]] |206 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |8 |[[/سورة الأنفال|سورة الأنفال]] |76 ||[[w:آية مدنية|مدنية]] |- |9 |[[/سورة التوبة|سورة التوبة]] |130 ||[[w:آية مدنية|مدنية]] |- |10 |[[/سورة يونس|سورة يونس]] |109 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |11 |[[/سورة هود|سورة هود]] |121 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |12 |[[/سورة يوسف|سورة يوسف]] |111 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |13 |[[/سورة الرعد|سورة الرعد]] |44 ||[[w:آية مدنية|مدنية]] |- |14 |[[/سورة إبراهيم|سورة إبراهيم]] |54 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |15 |[[/سورة الحجر|سورة الحجر]] |99 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |16 |[[/سورة النحل|سورة النحل]] |128 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |17 |[[/سورة الإسراء|سورة الإسراء]] |110 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |18 |[[/سورة الكهف|سورة الكهف]] |105 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |19 |[[/سورة مريم|سورة مريم]] |99 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |20 |[[/سورة طه|سورة طه]] |134 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |21 |[[/سورة الأنبياء|سورة الأنبياء]] |111 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |22 |[[/سورة الحج|سورة الحج]] |77 ||[[w:آية مدنية|مدنية]] |- |23 |[[/سورة المؤمنون|سورة المؤمنون]] |119 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |24 |[[/سورة النور|سورة النور]] |64 ||[[w:آية مدنية|مدنية]] |- |25 |[[/سورة الفرقان|سورة الفرقان]] |77 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |26 |[[/سورة الشعراء|سورة الشعراء]] |226 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |27 |[[/سورة النمل|سورة النمل]] |95 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |28 |[[/سورة القصص|سورة القصص]] |88 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |29 |[[/سورة العنكبوت|سورة العنكبوت]] |69 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |30 |[[/سورة الروم|سورة الروم]] |59 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |31 |[[/سورة لقمان|سورة لقمان]] |33 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |32 |[[/سورة السجدة|سورة السجدة]] |30 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |33 |[[/سورة الأحزاب|سورة الأحزاب]] |73 ||[[w:آية مدنية|مدنية]] |- |34 |[[/سورة سبأ|سورة سبأ]] |54 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |35 |[[/سورة فاطر|سورة فاطر]] |45 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |36 |[[/سورة يس|سورة يس]] |82 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |37 |[[/سورة الصافات|سورة الصافات]] |182 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |38 |[[/سورة ص|سورة ص]] |86 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |39 |[[/سورة الزمر|سورة الزمر]] |72 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |40 |[[/سورة غافر|سورة غافر]] |84 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |41 |[[/سورة فصلت|سورة فصلت]] |53 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |42 |[[/سورة الشورى|سورة الشورى]] |50 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |43 |[[/سورة الزخرف|سورة الزخرف]] |89 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |44 |[[/سورة الدخان|سورة الدخان]] |56 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |45 |[[/سورة الجاثية|سورة الجاثية]] |36 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |46 |[[/سورة الأحقاف|سورة الأحقاف]] |34 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |47 |[[/سورة محمد|سورة محمد]] |39 ||[[w:آية مدنية|مدنية]] |- |48 |[[/سورة الفتح|سورة الفتح]] |29 ||[[w:آية مدنية|مدنية]] |- |49 |[[/سورة الحجرات|سورة الحجرات]] |18 ||[[w:آية مدنية|مدنية]] |- |50 |[[/سورة ق|سورة ق]] |45 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |51 |[[/سورة الذاريات|سورة الذاريات]] |60 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |52 |[[/سورة الطور|سورة الطور]] |47 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |53 |[[/سورة النجم|سورة النجم]] |61 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |54 |[[/سورة القمر|سورة القمر]] |55 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |55 |[[/سورة الرحمن|سورة الرحمن]] |77 ||[[w:آية مدنية|مدنية]] |- |56 |[[/سورة الواقعة|سورة الواقعة]] |99 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |57 |[[/سورة الحديد|سورة الحديد]] |28 ||[[w:آية مدنية|مدنية]] |- |58 |[[/سورة المجادلة|سورة المجادلة]] |21 ||[[w:آية مدنية|مدنية]] |- |59 |[[/سورة الحشر|سورة الحشر]] |24 ||[[w:آية مدنية|مدنية]] |- |60 |[[/سورة الممتحنة|سورة الممتحنة]] |13 ||[[w:آية مدنية|مدنية]] |- |61 |[[/سورة الصف|سورة الصف]] |14 ||[[w:آية مدنية|مدنية]] |- |62 |[[/سورة الجمعة|سورة الجمعة]] |11 ||[[w:آية مدنية|مدنية]] |- |63 |[[/سورة المنافقون|سورة المنافقون]] |11 ||[[w:آية مدنية|مدنية]] |- |64 |[[/سورة التغابن|سورة التغابن]] |18 ||[[w:آية مدنية|مدنية]] |- |65 |[[/سورة الطلاق|سورة الطلاق]] |12 ||[[w:آية مدنية|مدنية]] |- |66 |[[/سورة التحريم|سورة التحريم]] |12 ||[[w:آية مدنية|مدنية]] |- |67 |[[/سورة الملك|سورة الملك]] |31 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |68 |[[/سورة القلم|سورة القلم]] |52 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |69 |[[/سورة الحاقة|سورة الحاقة]] |52 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |70 |[[/سورة المعارج|سورة المعارج]] |44 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |71 |[[/سورة نوح|سورة نوح]] |30 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |72 |[[/سورة الجن|سورة الجن]] |28 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |73 |[[/سورة المزمل|سورة المزمل]] |20 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |74 |[[/سورة المدثر|سورة المدثر]] |55 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |75 |[[/سورة القيامة|سورة القيامة]] |39 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |76 |[[/سورة الإنسان|سورة الإنسان]] |31 ||[[w:آية مدنية|مدنية]] |- |77 |[[/سورة المرسلات|سورة المرسلات]] |50 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |78 |[[/سورة النبأ|سورة النبأ]] |41 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |79 |[[/سورة النازعات|سورة النازعات]] |45 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |80 |[[/سورة عبس|سورة عبس]] |42 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |81 |[[/سورة التكوير|سورة التكوير]] |29 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |82 |[[/سورة الانفطار|سورة الانفطار]] |19 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |83 |[[/سورة المطففين|سورة المطففين]] |36 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |84 |[[/سورة الانشقاق|سورة الانشقاق]] |25 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |85 |[[/سورة البروج|سورة البروج]] |22 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |86 |[[/سورة الطارق|سورة الطارق]] |17 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |87 |[[/سورة الأعلى|سورة الأعلى]] |19 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |88 |[[/سورة الغاشية|سورة الغاشية]] |26 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |89 |[[/سورة الفجر|سورة الفجر]] |32 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |90 |[[/سورة البلد|سورة البلد]] |20 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |91 |[[/سورة الشمس|سورة الشمس]] |15 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |92 |[[/سورة الليل|سورة الليل]] |21 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |93 |[[/سورة الضحى|سورة الضحى]] |11 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |94 |[[/سورة الشرح|سورة الشرح]] |8 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |95 |[[/سورة التين|سورة التين]] |8 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |96 |[[/سورة العلق|سورة العلق]] |20 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |97 |[[/سورة القدر|سورة القدر]] |6 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |98 |[[/سورة البينة|سورة البينة]] |8 ||[[w:آية مدنية|مدنية]] |- |99 |[[/سورة الزلزلة|سورة الزلزلة]] |9 ||[[w:آية مدنية|مدنية]] |- |100 |[[/سورة العاديات|سورة العاديات]] |11 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |101 |[[/سورة القارعة|سورة القارعة]] |10 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |102 |[[/سورة التكاثر|سورة التكاثر]] |8 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |103 |[[/سورة العصر|سورة العصر]] |3 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |104 |[[/سورة الهمزة|سورة الهمزة]] |9 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |105 |[[/سورة الفيل|سورة الفيل]] |5 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |106 |[[/سورة قريش|سورة قريش]] |5 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |107 |[[/سورة الماعون|سورة الماعون]] |6 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |108 |[[/سورة الكوثر|سورة الكوثر]] |3 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |109 |[[/سورة الكافرون|سورة الكافرون]] |6 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |110 |[[/سورة النصر|سورة النصر]] |3 ||[[w:آية مدنية|مدنية]] |- |111 |[[/سورة المسد|سورة المسد]] |5 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |112 |[[/سورة الإخلاص|سورة الإخلاص]] |5 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |113 |[[/سورة الفلق|سورة الفلق]] |5 |[[w:آية مكية|مكية]] |- |114 |[[/سورة الناس|سورة الناس]] |7 |[[w:آية مكية|مكية]] |} [[تصنيف:القرآن الكريم]] 9qybpksw6m538fvdouy7h5tt2w4t6y4 القرآن الكريم (حفص، المدينة النبوية، ديجيتال خط) 0 258229 622246 621842 2026-09-29T19:37:10Z حبيشان 52457 استرجع تعديلات [[Special:Contributions/CommonsDelinker|CommonsDelinker]] ([[User talk:CommonsDelinker|نقاش]]) حتى آخر مراجعة ل[[User:حبيشان|حبيشان]] 519458 wikitext text/x-wiki [[ملف:Quran2.png|170px|يسار]] ضبط هذا المصحف على رواية [[w:حفص بن سليمان الكوفي|حفص بن سليمان الكوفي]] لقراءة [[w:عاصم بن أبي النجود|عاصم بن أبي النجود]]، وهو مأخوذ كاملًا عن [[w:مصحف المدينة النبوية|مصحف المدينة النبوية]] الصادرة سنة 1441هـ، ومعروض برموز وخط المدينة الصادر عن [https://digitalkhatt.org مشروع ديجيتال خط]. {|class="wikitable sortable" !الترتيب !!السورة !!آياتها !!النزول !!ترتيب النزول |- |1 |[[/سورة الفاتحة|سورة الفاتحة]] |7 |[[w:آية مكية|مكية]] |5 |- |2 |[[/سورة البقرة|سورة البقرة]] |286 |[[w:آية مدنية|مدنية]] |87 |- |3 |[[/سورة آل عمران|سورة آل عمران]] |200 |[[w:آية مدنية|مدنية]] |89 |- |4 |[[/سورة النساء|سورة النساء]] |176 |[[w:آية مدنية|مدنية]] |92 |- |5 |[[/سورة المائدة|سورة المائدة]] |120 |[[w:آية مدنية|مدنية]] |112 |- |6 |[[/سورة الأنعام|سورة الأنعام]] |165 |[[w:آية مكية|مكية]] |55 |- |7 |[[/سورة الأعراف|سورة الأعراف]] |206 |[[w:آية مكية|مكية]] |39 |- |8 |[[/سورة الأنفال|سورة الأنفال]] |75 |[[w:آية مدنية|مدنية]] |88 |- |9 |[[/سورة التوبة|سورة التوبة]] |129 |[[w:آية مدنية|مدنية]] |113 |- |10 |[[/سورة يونس|سورة يونس]] |109 |[[w:آية مكية|مكية]] |51 |- |11 |[[/سورة هود|سورة هود]] |123 |[[w:آية مكية|مكية]] |52 |- |12 |[[/سورة يوسف|سورة يوسف]] |111 |[[w:آية مكية|مكية]] |53 |- |13 |[[/سورة الرعد|سورة الرعد]] |43 |[[w:آية مدنية|مدنية]] |96 |- |14 |[[/سورة إبراهيم|سورة إبراهيم]] |52 |[[w:آية مكية|مكية]] |72 |- |15 |[[/سورة الحجر|سورة الحجر]] |99 |[[w:آية مكية|مكية]] |54 |- |16 |[[/سورة النحل|سورة النحل]] |128 |[[w:آية مكية|مكية]] |70 |- |17 |[[/سورة الإسراء|سورة الإسراء]] |111 |[[w:آية مكية|مكية]] |50 |- |18 |[[/سورة الكهف|سورة الكهف]] |110 |[[w:آية مكية|مكية]] |69 |- |19 |[[/سورة مريم|سورة مريم]] |98 |[[w:آية مكية|مكية]] |44 |- |20 |[[/سورة طه|سورة طه]] |135 |[[w:آية مكية|مكية]] |45 |- |21 |[[/سورة الأنبياء|سورة الأنبياء]] |112 |[[w:آية مكية|مكية]] |73 |- |22 |[[/سورة الحج|سورة الحج]] |78 |[[w:آية مدنية|مدنية]] |103 |- |23 |[[/سورة المؤمنون|سورة المؤمنون]] |118 |[[w:آية مكية|مكية]] |74 |- |24 |[[/سورة النور|سورة النور]] |64 |[[w:آية مدنية|مدنية]] |102 |- |25 |[[/سورة الفرقان|سورة الفرقان]] |77 |[[w:آية مكية|مكية]] |42 |- |26 |[[/سورة الشعراء|سورة الشعراء]] |227 |[[w:آية مكية|مكية]] |47 |- |27 |[[/سورة النمل|سورة النمل]] |93 |[[w:آية مكية|مكية]] |48 |- |28 |[[/سورة القصص|سورة القصص]] |88 |[[w:آية مكية|مكية]] |49 |- |29 |[[/سورة العنكبوت|سورة العنكبوت]] |69 |[[w:آية مكية|مكية]] |85 |- |30 |[[/سورة الروم|سورة الروم]] |60 |[[w:آية مكية|مكية]] |84 |- |31 |[[/سورة لقمان|سورة لقمان]] |34 |[[w:آية مكية|مكية]] |57 |- |32 |[[/سورة السجدة|سورة السجدة]] |30 |[[w:آية مكية|مكية]] |75 |- |33 |[[/سورة الأحزاب|سورة الأحزاب]] |73 |[[w:آية مدنية|مدنية]] |90 |- |34 |[[/سورة سبأ|سورة سبأ]] |54 |[[w:آية مكية|مكية]] |58 |- |35 |[[/سورة فاطر|سورة فاطر]] |45 |[[w:آية مكية|مكية]] |43 |- |36 |[[/سورة يس|سورة يس]] |83 |[[w:آية مكية|مكية]] |41 |- |37 |[[/سورة الصافات|سورة الصافات]] |182 |[[w:آية مكية|مكية]] |56 |- |38 |[[/سورة ص|سورة ص]] |88 |[[w:آية مكية|مكية]] |38 |- |39 |[[/سورة الزمر|سورة الزمر]] |75 |[[w:آية مكية|مكية]] |59 |- |40 |[[/سورة غافر|سورة غافر]] |85 |[[w:آية مكية|مكية]] |60 |- |41 |[[/سورة فصلت|سورة فصلت]] |54 |[[w:آية مكية|مكية]] |61 |- |42 |[[/سورة الشورى|سورة الشورى]] |53 |[[w:آية مكية|مكية]] |62 |- |43 |[[/سورة الزخرف|سورة الزخرف]] |89 |[[w:آية مكية|مكية]] |63 |- |44 |[[/سورة الدخان|سورة الدخان]] |59 |[[w:آية مكية|مكية]] |64 |- |45 |[[/سورة الجاثية|سورة الجاثية]] |37 |[[w:آية مكية|مكية]] |65 |- |46 |[[/سورة الأحقاف|سورة الأحقاف]] |35 |[[w:آية مكية|مكية]] |66 |- |47 |[[/سورة محمد|سورة محمد]] |38 |[[w:آية مدنية|مدنية]] |95 |- |48 |[[/سورة الفتح|سورة الفتح]] |29 |[[w:آية مدنية|مدنية]] |111 |- |49 |[[/سورة الحجرات|سورة الحجرات]] |18 |[[w:آية مدنية|مدنية]] |106 |- |50 |[[/سورة ق|سورة ق]] |45 |[[w:آية مكية|مكية]] |34 |- |51 |[[/سورة الذاريات|سورة الذاريات]] |60 |[[w:آية مكية|مكية]] |67 |- |52 |[[/سورة الطور|سورة الطور]] |49 |[[w:آية مكية|مكية]] |76 |- |53 |[[/سورة النجم|سورة النجم]] |62 |[[w:آية مكية|مكية]] |23 |- |54 |[[/سورة القمر|سورة القمر]] |55 |[[w:آية مكية|مكية]] |37 |- |55 |[[/سورة الرحمن|سورة الرحمن]] |78 |[[w:آية مدنية|مدنية]] |97 |- |56 |[[/سورة الواقعة|سورة الواقعة]] |96 |[[w:آية مكية|مكية]] |46 |- |57 |[[/سورة الحديد|سورة الحديد]] |29 |[[w:آية مدنية|مدنية]] |94 |- |58 |[[/سورة المجادلة|سورة المجادلة]] |22 |[[w:آية مدنية|مدنية]] |105 |- |59 |[[/سورة الحشر|سورة الحشر]] |24 |[[w:آية مدنية|مدنية]] |101 |- |60 |[[/سورة الممتحنة|سورة الممتحنة]] |13 |[[w:آية مدنية|مدنية]] |91 |- |61 |[[/سورة الصف|سورة الصف]] |14 |[[w:آية مدنية|مدنية]] |109 |- |62 |[[/سورة الجمعة|سورة الجمعة]] |11 |[[w:آية مدنية|مدنية]] |110 |- |63 |[[/سورة المنافقون|سورة المنافقون]] |11 |[[w:آية مدنية|مدنية]] |104 |- |64 |[[/سورة التغابن|سورة التغابن]] |18 |[[w:آية مدنية|مدنية]] |108 |- |65 |[[/سورة الطلاق|سورة الطلاق]] |12 |[[w:آية مدنية|مدنية]] |99 |- |66 |[[/سورة التحريم|سورة التحريم]] |12 |[[w:آية مدنية|مدنية]] |107 |- |67 |[[/سورة الملك|سورة الملك]] |30 |[[w:آية مكية|مكية]] |77 |- |68 |[[/سورة القلم|سورة القلم]] |52 |[[w:آية مكية|مكية]] |2 |- |69 |[[/سورة الحاقة|سورة الحاقة]] |52 |[[w:آية مكية|مكية]] |78 |- |70 |[[/سورة المعارج|سورة المعارج]] |44 |[[w:آية مكية|مكية]] |79 |- |71 |[[/سورة نوح|سورة نوح]] |28 |[[w:آية مكية|مكية]] |71 |- |72 |[[/سورة الجن|سورة الجن]] |28 |[[w:آية مكية|مكية]] |40 |- |73 |[[/سورة المزمل|سورة المزمل]] |20 |[[w:آية مكية|مكية]] |3 |- |74 |[[/سورة المدثر|سورة المدثر]] |56 |[[w:آية مكية|مكية]] |4 |- |75 |[[/سورة القيامة|سورة القيامة]] |40 |[[w:آية مكية|مكية]] |31 |- |76 |[[/سورة الإنسان|سورة الإنسان]] |31 |[[w:آية مدنية|مدنية]] |98 |- |77 |[[/سورة المرسلات|سورة المرسلات]] |50 |[[w:آية مكية|مكية]] |33 |- |78 |[[/سورة النبأ|سورة النبأ]] |40 |[[w:آية مكية|مكية]] |80 |- |79 |[[/سورة النازعات|سورة النازعات]] |46 |[[w:آية مكية|مكية]] |81 |- |80 |[[/سورة عبس|سورة عبس]] |42 |[[w:آية مكية|مكية]] |24 |- |81 |[[/سورة التكوير|سورة التكوير]] |29 |[[w:آية مكية|مكية]] |7 |- |82 |[[/سورة الانفطار|سورة الانفطار]] |19 |[[w:آية مكية|مكية]] |82 |- |83 |[[/سورة المطففين|سورة المطففين]] |36 |[[w:آية مكية|مكية]] |86 |- |84 |[[/سورة الانشقاق|سورة الانشقاق]] |25 |[[w:آية مكية|مكية]] |83 |- |85 |[[/سورة البروج|سورة البروج]] |22 |[[w:آية مكية|مكية]] |27 |- |86 |[[/سورة الطارق|سورة الطارق]] |17 |[[w:آية مكية|مكية]] |36 |- |87 |[[/سورة الأعلى|سورة الأعلى]] |19 |[[w:آية مكية|مكية]] |8 |- |88 |[[/سورة الغاشية|سورة الغاشية]] |26 |[[w:آية مكية|مكية]] |68 |- |89 |[[/سورة الفجر|سورة الفجر]] |30 |[[w:آية مكية|مكية]] |10 |- |90 |[[/سورة البلد|سورة البلد]] |20 |[[w:آية مكية|مكية]] |35 |- |91 |[[/سورة الشمس|سورة الشمس]] |15 |[[w:آية مكية|مكية]] |26 |- |92 |[[/سورة الليل|سورة الليل]] |21 |[[w:آية مكية|مكية]] |9 |- |93 |[[/سورة الضحى|سورة الضحى]] |11 |[[w:آية مكية|مكية]] |11 |- |94 |[[/سورة الشرح|سورة الشرح]] |8 |[[w:آية مكية|مكية]] |12 |- |95 |[[/سورة التين|سورة التين]] |8 |[[w:آية مكية|مكية]] |28 |- |96 |[[/سورة العلق|سورة العلق]] |19 |[[w:آية مكية|مكية]] |1 |- |97 |[[/سورة القدر|سورة القدر]] |5 |[[w:آية مكية|مكية]] |25 |- |98 |[[/سورة البينة|سورة البينة]] |8 |[[w:آية مدنية|مدنية]] |100 |- |99 |[[/سورة الزلزلة|سورة الزلزلة]] |8 |[[w:آية مدنية|مدنية]] |93 |- |100 |[[/سورة العاديات|سورة العاديات]] |11 |[[w:آية مكية|مكية]] |14 |- |101 |[[/سورة القارعة|سورة القارعة]] |11 |[[w:آية مكية|مكية]] |30 |- |102 |[[/سورة التكاثر|سورة التكاثر]] |8 |[[w:آية مكية|مكية]] |16 |- |103 |[[/سورة العصر|سورة العصر]] |3 |[[w:آية مكية|مكية]] |13 |- |104 |[[/سورة الهمزة|سورة الهمزة]] |9 |[[w:آية مكية|مكية]] |32 |- |105 |[[/سورة الفيل|سورة الفيل]] |5 |[[w:آية مكية|مكية]] |19 |- |106 |[[/سورة قريش|سورة قريش]] |4 |[[w:آية مكية|مكية]] |29 |- |107 |[[/سورة الماعون|سورة الماعون]] |7 |[[w:آية مكية|مكية]] |17 |- |108 |[[/سورة الكوثر|سورة الكوثر]] |3 |[[w:آية مكية|مكية]] |15 |- |109 |[[/سورة الكافرون|سورة الكافرون]] |6 |[[w:آية مكية|مكية]] |18 |- |110 |[[/سورة النصر|سورة النصر]] |3 |[[w:آية مدنية|مدنية]] |114 |- |111 |[[/سورة المسد|سورة المسد]] |5 |[[w:آية مكية|مكية]] |6 |- |112 |[[/سورة الإخلاص|سورة الإخلاص]] |4 |[[w:آية مكية|مكية]] |22 |- |113 |[[/سورة الفلق|سورة الفلق]] |5 |[[w:آية مكية|مكية]] |20 |- |114 |[[/سورة الناس|سورة الناس]] |6 |[[w:آية مكية|مكية]] |21 |} [[تصنيف:القرآن الكريم]] borladi6ywiaqsg33chk5yz10xbfo7p نقاش المستخدم:NatAllianceEG 3 308729 622318 620205 2026-09-29T20:45:14Z NatAllianceEG 73021 /* */ ردّ 622318 wikitext text/x-wiki {{صندوق رسالة أخرى |الصورة= [[ملف:Wikisource-logo.svg|يمين|50بك]] | الطراز = text-align: center; margin: 0.2em 2em; | النص = '''مرحبا بك في [[ويكي مصدر:رئيسي|ويكي مصدر]]، {{BASEPAGENAME}} !''' <div style="padding:5px; font-size:smaller; word-spacing:1ex"> [[ويكي مصدر:سفارة|Welcome!]] [[ويكي مصدر:سفارة|Bienvenue!]] [[ويكي مصدر:سفارة|Willkommen!]] [[ويكي مصدر:سفارة|Benvenuti]] [[ويكي مصدر:سفارة|¡Bienvenido!]] [[ويكي مصدر:سفارة|ようこそ]] [[ويكي مصدر:سفارة|Dobro došli]] [[ويكي مصدر:سفارة|환영합니다]] [[ويكي مصدر:سفارة|Добро пожаловать]] [[ويكي مصدر:سفارة|Bem-vindo!]] [[ويكي مصدر:سفارة|欢迎]] [[ويكي مصدر:سفارة|Bonvenon]] [[ويكي مصدر:سفارة|Welkom]] [[ويكي مصدر:سفارة|স্বাগতম]]</div> أهلا بك في [[ويكي مصدر:عن|ويكي مصدر]]، المكتبة الحرة! من السهل جدًا [[مساعدة:إضافة نص|إضافة النصوص]] الحرة هنا.<br> بإمكانك تصفح الموقع عن طريق [[ويكي مصدر:فهرس|الفهرس]] أو الاطلاع على [[ويكي مصدر:سياسات وإرشادات|التعليمات]] وتعلم [[ويكي مصدر:دليل التنسيق|التنسيق]].<br> نتمنى لك وقتا سعيدًا هنا. إن احتجت مساعدة يرجى الاطلاع على [[مساعدة:مقدمة|صفحات المساعدة]] أو [[ويكي مصدر:طلب مساعدة|السؤال هنا]] أو في صفحة نقاشي. شكرا لك. }} --[[مستخدم:Meno25|Meno25]] ([[نقاش المستخدم:Meno25|نقاش]] • [[خاص:مساهمات/Meno25|مساهمات]]) 21:27، 20 سبتمبر 2026 (ت ع م) :NatAllianceEG [[مستخدم:NatAllianceEG|NatAllianceEG]] ([[نقاش المستخدم:NatAllianceEG|نقاش]]) 20:45، 29 سبتمبر 2026 (ت ع م) n0hgsq328qk9qeh405xtkmwq32iiisv صفحة:قانون حماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها (المغرب) رقم 19.25.pdf/10 104 309815 622131 621890 2026-09-29T17:40:21Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622131 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>التوقف. وفي هذه الحالة، تقوم الجماعة باتخاذ التدابير اللازمة من أجل إيواء الحيوانات في مركز أو أكثر من مراكز رعاية الحيوانات الضالة الأخرى المتواجدة داخل نفوذها الترابي أو داخل النفود الترابي لجماعة أخرى. {{ع3|الباب الرابع: قاعدة المعطيات الخاصة بالحيوانات الضالة}} {{ع5|المادة 28}} تحدث قاعدة معطيات رقمية تحمل اسم «قاعدة المعطيات الخاصة بالحيوانات الضالة»، ويشار إليها بعده بقاعدة المعطيات. يعهد بتدبير قاعدة المعطيات إلى الإدارة، ويتم في إطارها معالجة المعطيات المذكورة، من خلال تقييدها وتجميعها وحفظها وتحيينها عند الاقتضاء {{ع5|المادة 29}} تهدف قاعدة المعطيات إلى ما يلي: * معالجة البيانات الخاصة بالحيوانات الضالة؛ * منح رقم تعريفي لكل حيوان ضال؛ * توفير المعطيات الضرورية التي تمكن من تتبع وضعية الحيوانات الضالة؛ * توفير المعطيات المتعلقة بتدابير الحماية التي خضعت لها الحيوانات الضالة؛ * توفير المعطيات الضرورية المتعلقة بالمركز المكلف برعاية الحيوان الضال؛ الإسهام في تحسين وتطوير التدابير التي يتعين اتخاذها من أجل الحد من انتشار الحيوانات الضالة وتكاثرها. {{ع5|المادة 30}} يتم تقييد المعطيات المتعلقة بالحيوانات الضالة وتحيينها في قاعدة المعطيات من لدن مراكز رعاية الحيوانات الضالة وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي. {{ع3|الباب الخامس: البحث عن المخالفات ومعاينتها}} {{ع5|المادة 31}} علاوة على ضباط الشرطة القضائية، يؤهل للبحث عن المخالفات الأحكام هذا القانون ومعاينتها أعوان الإدارة والجماعات المنتدبون لهذا الغرض والمحلفون طبقا للتشريع الجاري به العمل. {{nop}}<noinclude>{{rule}} {{وسط|-9-}}</noinclude> ce4uac5xj72fvqdevyvik83jov5qgmu صفحة:قانون مكافحة غسل الأموال (المغرب) رقم 43.05.pdf/19 104 309894 622126 621973 2026-09-29T16:29:27Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622126 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>الأموال وتمويل الإرهاب. ويمكن لها إذا تعلق الأمر بجريمة إرهابية أن تضم إليها أشخاص القانون العام الذين يهمهم الموضوع؛ * التنسيق الوطني بين الجهات المعنية لإعداد تقرير التقييم الوطني للمخاطر وتحيينه؛ * التمثيل المشترك للمصالح والهيئات الوطنية أمام الهيئات الدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ * اقتراح أي إصلاح تشريعي أو تنظيمي أو إداري على الحكومة يكون ضروريا في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ * إبداء رأيها للحكومة حول مضمون التدابير المتعلقة بتطبيق أحكام هذا الباب. تقوم الهيئة بإعداد ونشر تقرير سنوي عن أنشطتها وتقدمه إلى رئيس الحكومة. {{ع6|المادة 16}} يجب على الشخص الخاضع، أن يشعر الوحدة فورا وكتابة بكل معلومة من شأنها تغيير التقديرات التي بني عليها التصريح بالاشتباه حين تقديمه. {{ع6|المادة 17<ref>تم تغيير وتتميم المادة 17 أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 12.18، سالف الذكر.</ref>}} يجوز للوحدة أن تتقدم باعتراض على تنفيذ أي عملية تشكل موضوع تصريح بالاشتباه. ويترتب على هذا الاعتراض إرجاء تنفيذ العملية لمدة لا تتعدى أربعة أيام عمل وذلك ابتداء من تاريخ توصل الوحدة بالتصريح المذكور. عندما يتعلق التصريح بالاشتباه بعملية لم يتم تنفيذها بعد وتهم غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، يجوز للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط فيما يخص تمويل الإرهاب ولرئيس المحكمة الابتدائية المختصة فيما يخص غسل الأموال، بناء على طلب من الوحدة، وبعد تقديم النيابة العامة لدى المحكمة المعنية لمستنتجاتها، أن يمدد الأجل المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة لمرة واحدة، لمدة لا تتجاوز خمسة عشر (15) يوما من تاريخ انتهاء هذا الأجل. ويكون الأمر الصادر بالاستجابة لهذا الطلب للتنفيذ على الأصل. يمكن للشخص الخاضع الذي قدم التصريح بالاشتباه تنفيذ العملية إذا لم يقدم أي اعتراض أو لم يتم إبلاغه بأي مقرر لرئيس المحكمة بعد انتهاء الأجل المحدد في حالة الاعتراض. {{ع6|المادة 18<ref>تم تغيير وتتميم المادة 18 أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 12.18، سالف الذكر.<br />- تم تغيير وتتميم المادة 18 أعلاه بمقتضى المادة السادسة من القانون رقم 13.10 سالف الذكر.</ref>}} بمجرد أن تتوصل الوحدة بمعلومات تبرز وجود أفعال من شأنها أن تكون جريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، تحيل الأمر على النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية المختصة أو محكمة الاستئناف بالرباط قصد اتخاذ الإجراء القانوني المناسب وتبين فيه الوحدة، عند<noinclude>{{rule}} {{smallrefs}} {{وسط|-19-}}</noinclude> 2ucrurks0j8j3n1hm0a75spuiu2nx4h صفحة:قانون مكافحة غسل الأموال (المغرب) رقم 43.05.pdf/25 104 309900 622127 621979 2026-09-29T16:30:29Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622127 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>بالقرارات الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما؛ * تحديد الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين أو الكيانات أو التنظيمات أو العصابات أو الجماعات الذين تنطبق عليهم شروط الإدراج في اللوائح المشار إليها في البند الأول أعلاه؛ علاوة على اختصاص اللجنة المنصوص عليه في الفقرة 2 أعلاه، يجوز للجنة أن تقوم، بقرار معلل، بالتجميد الفوري وحظر إتاحة أي ممتلكات أو توفير أموال أو أصول أخرى أو موارد اقتصادية أو خدمات مالية أو خدمات أخرى ذات الصلة كيفما كان نوعها وبشكل مباشر أو غير مباشر، بالكامل أو بالاشتراك مع غيرهم للأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين أو الكيانات أو التنظيمات أو العصابات أو الجماعات المدرجين بهذه اللوائح، والمنع من السفر بقرار من اللجنة، وذلك إلى حين الحذف من هذه اللوائح. تمتد آثار التجميد وحظر التعامل والمنع من السفر إلى الأشخاص الاعتباريين الذين يمتلكهم أو يتحكم فيهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة هؤلاء الأشخاص وكذا أولئك الذين يعملون لحسابهم أو يتصرفون نيابة عنهم أو بتوجيه منهم. في كل الأحوال، يتعين مراعاة حقوق الغير حسن النية عند تنفيذ هذا الإجراء. تدرج اللجنة في قائمة محلية، دون إنذار مسبق واستنادا إلى أسباب جدية ومعقولة الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين أو الكيانات أو التنظيمات أو العصابات أو الجماعات المشار إليهم في الفقرتين 2 و 3 أعلاه. تعمل اللجنة وفقا للبيانات المتوافرة لديها وقت الإدراج على إعلام المعني بالأمر، دون تأخير، بالإجراء المتخذ في شأنه، مرفقة برسالة الإبلاغ، الموجز الإيضاحي لأسباب الإدراج والآثار المترتبة عليه وكذلك حقوقه الواردة في هذا المجال. يسري مفعول مساطر التجميد وحظر التعامل والمنع من السفر طيلة فترة الإدراج وينقضي بمجرد الحذف من اللوائح. يمكن للجنة طلب الوثائق والمعلومات الضرورية لمباشرة مهامها، والحصول عليها من الأشخاص الخاضعين وسلطات الإشراف والمراقبة المشار إليهم في المادتين 2 و 13.1 أعلاه، وكذا الإدارات والمؤسسات العمومية والأشخاص المعنويين الآخرين التابعين للقانون العام أو الخاص. تنشر اللجنة قراراتها بالجريدة الرسمية وعلى موقعها الإلكتروني، في صيغة موجزة، ماعدا في حالة المساس بالدفاع الوطني أو بالأمن الداخلي أو الخارجي للمملكة أو بسرية المسطرة التي تجرى أثناء البحث والتحقيق وفق المادة 15 من القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية. تطبق قرارات اللجنة بصفة فورية بمجرد نشرها على الموقع الإلكتروني للجنة. {{nop}}<noinclude>{{rule}} {{وسط|-25-}}</noinclude> 2xoaixq3llkea2xv3lzc4j29di2mlw9 صفحة:قانون التعليم العالي والبحث العلمي (المغرب) رقم 59.24.pdf/20 104 309924 622003 2026-09-29T11:59:08Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622003 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>{{ع5|المادة 33}} يضطلع مجلس الجامعة بالمهام التالية: * المصادقة على مشروع استراتيجية تطوير الجامعة؛ * المصادقة على مشروع ميزانية الجامعة، بما فيه مشروع توزيع الاعتمادات والمناصب المالية على مختلف المؤسسات الجامعية ومصالح الجامعة والمصالح الإدارية المشتركة بالجامعة؛ * إبداء الرأي في مقترحات تعيين رؤساء المؤسسات التابعة للجامعة؛ * البت في المشاريع الرامية إلى تحسين التكوينات المدرسة داخلها، والنظر في كل تدبير ذي طابع بيداغوجي يهدف إلى الرفع من جودة التكوين؛ * إبداء الرأي في طلبات اعتماد مسالك التكوين أو البحث أو هما معا؛ * اقتراح إحداث مؤسسات جامعية؛ * تحديد التدابير الرامية إلى وضع نظام للإعلام والتوجيه والإرشاد الجامعي، والعمل على تطويره؛ * اتخاذ التدابير الكفيلة بتيسير الاندماج المهني للخريجين؛ * الموافقة على إحداث الشهادات الخاصة بالجامعة المقترحة من لدن مجالس المؤسسات، وتحديد كيفيات تحضيرها، وشروط الحصول عليها، وكذا كيفيات التقييم المتعلقة بها، وذلك في إطار التكوين المستمر، مع مراعاة أحكام المادة 81 أدناه؛ * البت في مشاريع إحداث بنيات البحث العلمي؛ * البت في مشاريع إحداث المراكز الجامعية؛ * المصادقة على مشاريع اتفاقيات واتفاقات التعاون والشراكة على الصعيد الجهوي والوطني والدولي؛ * المصادقة على إحداث الأقطاب الجامعية أو الانضمام إليها؛ * المصادقة على كل الأنظمة الداخلية للجامعة وللمؤسسات والبنيات التابعة لها؛ * قبول الهبات والوصايا. {{nop}}<noinclude>{{rule}} {{وسط|-19-}}</noinclude> tmzow45xvuvgu4qeyd34s9gi82xdzqc صفحة:قانون التعليم العالي والبحث العلمي (المغرب) رقم 59.24.pdf/21 104 309925 622004 2026-09-29T12:00:10Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622004 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>غير أن مداولات مجلس الجامعة المتعلقة بالاقتناءات والتفويتات العقارية والاقتراضات لا تصبح قابلة للتنفيذ إلا بعد المصادقة عليها من لدن الإدارة. كما يجوز لمجلس الجامعة أن يفوض بعض صلاحياته إلى رئيس الجامعة أو لجنة منبثقة عن هذا المجلس. {{ع5|المادة 34}} يسير الجامعة رئيس لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. لا يمكن مزاولة مهام رئيس جامعة لأكثر من ولايتين متتابعتين أو منفصلتين، سواء في نفس الجامعة أم في جامعة أخرى. يختار رئيس الجامعة بعد إعلان مفتوح للترشيحات من بين المترشحات والمترشحين المتوفرين على المستوى العلمي والكفايات والتجربة المهنية اللازمة لتسيير الجامعة، وذلك وفق دفتر تحملات يحدد نموذجه بنص تنظيمي. تدرس هذه الترشيحات من قبل لجنة تعينها لهذا الغرض السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي. تقوم اللجنة بانتقاء أولي لسبعة (7) ترشيحات على الأكثر، تعد بشأنه تقريرا عن حصيلة أشغالها، وتعرضه على السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي. تجري اللجنة مقابلات مع المترشحات والمترشحين الذين تم انتقاؤهم، وتقدم للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي قائمة تتضمن ثلاثة (3) ترشيحات على الأكثر مرتبة حسب الاستحقاق، ومرفقة بتقرير عن حصيلة أشغالها، من أجل إخضاعها للمسطرة المعمول بها فيما يتعلق بالتعيين في المناصب العليا. ويحدد تأليف اللجنة سالفة الذكر وكيفيات سيرها بنص تنظيمي. {{nop}}<noinclude>{{rule}} {{وسط|-20-}}</noinclude> 2cqxw4i502itzawwajil70r4cghdpbd صفحة:قانون التعليم العالي والبحث العلمي (المغرب) رقم 59.24.pdf/22 104 309926 622005 2026-09-29T12:01:12Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622005 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>{{ع5|المادة 35}} يتولى رئيس الجامعة إعداد مشاريع مقررات مجلس الجامعة المشار إليها في المادة 33 أعلاه، مرفقة بآراء وتوصيات مجلس الأمناء الصادرة بموجب المادة 46 من هذا القانون، ويعمل على تنفيذها بعد المصادقة عليها. كما يتولى علاوة على ذلك، القيام بما يلي: * إعداد مشروع استراتيجية تطوير الجامعة؛ * التوقيع على الشهادات والدبلومات التي تسلمها الجامعة؛ * الإسهام في تدبير الموارد البشرية طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛ * الإشراف على حسن سير المؤسسات الجامعية من خلال: ** التنسيق بين مختلف المؤسسات والبنيات والمصالح الإدارية المشتركة للجامعة وتطوير أدائها؛ ** التنسيق بين مختلف بنيات البحث العلمي والابتكار لضمان الانسجام وتحقيق النجاعة في إنجاز مشاريعها وتطوير أدائها؛ ** السهر على استتباب النظام داخل الجامعة والمؤسسات والمرافق التابعة لها طبقا للتشريع الجاري به العمل؛ ** اقتراح أي تدبير من شأنه الرفع من أداء الجامعة. * إبرام الاتفاقيات والاتفاقات بعد موافقة مجلس الجامعة عليها؛ * تمثيل الجامعة أمام الدولة والهيئات العامة والخاصة وإزاء الغير؛ * التصرف باسم الجامعة ومباشرة جميع الإجراءات التحفظية؛ * تمثيل الجامعة أمام القضاء ورفع الدعاوى والدفاع باسمها. ويمكن لرئيس الجامعة أن يتلقى تفويضا من مجلس الجامعة لتسوية قضايا معينة. {{nop}}<noinclude>{{rule}} {{وسط|-21-}}</noinclude> f1p3ktvuk6um2egdq9v30o40y0upbpl صفحة:قانون التعليم العالي والبحث العلمي (المغرب) رقم 59.24.pdf/23 104 309927 622006 2026-09-29T12:02:13Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622006 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>{{ع5|المادة 36}} إذا تغيب رئيس الجامعة أو عاقه عائق عن مزاولة مهامه، لأي سبب من الأسباب، أو في حالة شغور المنصب، ناب عنه، بصفة مؤقتة أحد رؤساء المؤسسات الجامعية التابعة للجامعة، يعين من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي. وفي حالة اعتراض صعوبة خطيرة سير الجامعة أو استحالة انعقاد مجلسها وفق الكيفيات القانونية المطلوبة، يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي بصفة استثنائية، وبعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي المشار إليها في هذا القانون، أن تتخذ، بقرار، جميع التدابير اللازمة لاستعادة السير العادي للجامعة، وذلك لمدة محددة تنتهي بانتهاء الأسباب التي أدت إلى الوضعية الاستثنائية. {{ع5|المادة 37}} يساعد رئيس الجامعة في القيام بمهامه نواب للرئيس، يعين أربعة منهم من بين أساتذة التعليم العالي بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي، باقتراح من رئيس الجامعة. كما يمكن لرئيس الجامعة أن يستعين بستة نواب آخرين على الأكثر من بين الأساتذة الباحثين، يعينون بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي، باقتراح من رئيس الجامعة، شريطة أن تصرف التعويضات المخصصة لهم من الموارد المالية الذاتية للجامعة. كما يساعد رئيس الجامعة مدير إداري ومالي، يعين وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي، ويستفيد من الوضعية المالية المخولة لمديري الإدارات المركزية. يمكن لرئيس الجامعة أن يفوض بعض اختصاصاته إلى رؤساء المؤسسات الجامعية أو نواب الرئيس أو المدير الإداري والمالي. {{ع5|المادة 38}} يحدد الهيكل التنظيمي للجامعة والمؤسسات الجامعية التابعة لها وفق التشريع الجاري به العمل. يتقاضي نواب رؤساء الجامعات ورؤساء المؤسسات الجامعية ونوابهم والكتاب العامون للمؤسسات الجامعية تعويضات عن المهام يحدد مقدارها وكيفيات صرفها بنص تنظيمي. {{nop}}<noinclude>{{rule}} {{وسط|-22-}}</noinclude> gavyud8fopi1fykl5wfljk5pklkrzz7 صفحة:قانون التعليم العالي والبحث العلمي (المغرب) رقم 59.24.pdf/24 104 309928 622007 2026-09-29T12:03:15Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622007 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>تحدد بمقرر لمجلس الجامعة، تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية، مبالغ التعويضات عن المهام بالبنيات والمراكز والمصالح المشار إليها في المادة 11 أعلاه، وكذا مديري مختبرات البحث المعتمدة بالجامعة، شريطة أن تصرف هذه التعويضات من الموارد الذاتية للجامعة المعنية. باستثناء رؤساء المؤسسات الجامعية ونواب رئيس الجامعة، يتم التعيين في مناصب المسؤولية بالجامعة بقرار لرئيس الجامعة. {{ع5|المادة 39}} تشتمل ميزانية الجامعة على ما يلي: '''أ) في باب الموارد:''' * المخصصات والإعانات المالية التي تمنحها الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص لفائدة الجامعة؛ * مداخيل الخدمات المؤدى عنها المقدمة من قبل الجامعة؛ * المداخيل المتأتية من تقديم خدمات أخرى مأذون بها بموجب التشريع الجاري به العمل؛ * المحاصيل والأرباح المتأتية من التصرفات المتعلقة بأملاك الجامعة؛ * المداخيل المتأتية من أنشطة مؤسسات تنمية التكوين والبحث والابتكار وباقي الأنشطة المساهماتية للجامعة؛ * التسبيقات القابلة للإرجاع التي تمنحها الخزينة والهيئات العامة أو الخاصة، والاقتراضات المأذون بها طبقا للتشريع الجاري به العمل؛ * استرداد الموارد المحصل عليها وغير المستحقة؛ * الموارد ذات الطابع العرضي المحصل عليها من بيع سلع أو قيم أو من أي مصدر آخر؛ * الموارد الطارئة؛ * الهبات والوصايا التي يقبل مجلس الجامعة تلقيها؛ * مداخيل أو موارد أو محاصيل أخرى مأذون بها بموجب التشريع الجاري به العمل. {{nop}}<noinclude>{{rule}} {{وسط|-23-}}</noinclude> 1l7pnw0vqzp1d5eoipu1jdp1gxz9oea صفحة:قانون التعليم العالي والبحث العلمي (المغرب) رقم 59.24.pdf/25 104 309929 622008 2026-09-29T12:04:17Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622008 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>'''ب) في باب النفقات:''' * نفقات التسيير؛ * نفقات التجهيز والاستثمار؛ * نفقات برامج ومشاريع البحث العلمي؛ * المبالغ المخصصة لتسديد التسبيقات ونفقات خدمة الدين؛ * المساهمة في رأسمال مؤسسات تنمية التكوين والبحث والابتكار المنصوص عليها في المادة 41 أدناه، أو شركات أخرى؛ * النفقات الخاصة بالطلبة؛ * نفقات مختلفة. {{ع5|المادة 40}} رئيس الجامعة هو الآمر بقبض موارد الجامعة وصرف نفقاتها. ويمكن أن يفوض بعض سلطه، كآمر بالصرف، إلى رؤساء المؤسسات الجامعية فيما يتعلق بالميادين الراجعة إلى اختصاصاتهم، ولا سيما فيما يتعلق بميزانية التسيير والتجهيز. {{ع5|المادة 41}} يمكن للجامعات أن تساهم في رأسمال مقاولات خاصة أو عمومية وفق التشريع الجاري به العمل. ويحق لها، كذلك، إحداث شركات مساهمة تسمى «مؤسسات تنمية التكوين والبحث والابتكار». لا يمكن أن تقل مساهمة الجامعة في رأسمال أي مؤسسة لتنمية التكوين والبحث والابتكار عن نسبة 34%. ويمكن، بصفة استثنائية، أن تقل عن ذلك بترخيص من السلطات المختصة، بناء على تقرير تعده الجامعة المعنية. {{ع5|المادة 42}} يتألف مجلس الأمناء، علاوة على رئيسه، من: {{nop}}<noinclude>{{rule}} {{وسط|-24-}}</noinclude> k1h709aow4x79kw3kqeh7oqon5bj0xq صفحة:قانون التعليم العالي والبحث العلمي (المغرب) رقم 59.24.pdf/26 104 309930 622009 2026-09-29T12:05:18Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622009 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>* السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي؛ * السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية؛ * السلطة الحكومية المكلفة بالمالية؛ * السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل والتكوين المهني؛ * أمين السر الدائم لأكاديمية المملكة المغربية أو ممثله من بين أعضائها الدائمين؛ * أمين السر الدائم لأكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات أو ممثله من بين أعضائها الدائمين؛ * والي الجهة أو ممثله التي يوجد في دائرة نفوذها الترابي مقر الجامعة؛ * رئيس المجلس العلمي الجهوي الذي يقع في دائرة نفوذه الترابي مقر الجامعة؛ * رؤساء مجالس الجهات التي يشملها النفوذ الترابي للجامعة؛ * رؤساء الجامعات المعنية؛ * شخصيتين تمثلان المحيط الاقتصادي والاجتماعي، يتم تعيينهما من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي، باقتراح من رئيس مجلس الأمناء، وبعد استطلاع رأي الهيئات المهنية المعنية المتواجدة بالجهة؛ * شخصيتين مشهود لهما بالكفاءة والخبرة في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي من داخل أو خارج المملكة، يتم تعيينهما من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي، باقتراح من رئيس مجلس الأمناء؛ * أستاذ للتعليم العالي ينتخب من قبل ومن بين الأساتذة الباحثين الأعضاء بمجلس كل جامعة متواجدة بالجهة؛ * ممثل عن الأطر الإدارية والتقنية ينتخب من قبل ومن بين هذه الأطر الأعضاء بمجلس كل جامعة متواجدة بالجهة. تمثل، عند الاقتضاء، السلطات الحكومية المشار إليها أعلاه من قبل مسؤولين بدرجة مدير للإدارات المركزية على الأقل. يمكن لرئيس مجلس الأمناء أن يدعو كل شخص يرى فائدة في مشاركته في أشغال المجلس. {{nop}}<noinclude>{{rule}} {{وسط|-25-}}</noinclude> mdls00b9ubpdz9hobksf6du3jjlow4u صفحة:قانون التعليم العالي والبحث العلمي (المغرب) رقم 59.24.pdf/27 104 309931 622010 2026-09-29T12:06:20Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622010 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>تحدد، بنص تنظيمي، كيفيات انتخاب العضوين المنتخبين في مجلس الأمناء، وكذا مدة انتدابهما. يمكن لمجلس الأمناء، وفق مقتضيات نظامه الداخلي، إحداث لجان دائمة أو مؤقتة، قصد مساعدته على مزاولة المهام المسندة إليه. {{ع5|المادة 43}} يرأس مجلس الأمناء شخصية من الشخصيات المشهود لها بالكفاءة العلمية وبخبرتها في التدبير العمومي، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرتين. يعين رئيس مجلس الأمناء بمرسوم، باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي. {{ع5|المادة 44}} يجتمع مجلس الأمناء، بدعوة من رئيسه في دورتين في السنة، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك. يوجه رئيس مجلس الأمناء الدعوة إلى الأعضاء 15 يوما على الأقل قبل تاريخ انعقاد الدورة، مصحوبة بجدول الأعمال وبكافة الوثائق الضرورية. إذا تعذر حضور رئيس مجلس الأمناء أشغال المجلس، لأي سبب من الأسباب، نابت عنه، بصفة مؤقتة، السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي. يشترط لصحة مداولات مجلس الأمناء حضور ما لا يقل عن نصف أعضائه، وفي حالة تعذر هذا النصاب، توجه الدعوة لاجتماع ثان يعقد بعد 7 أيام على الأقل، وفي هذه الحالة، تتم المداولات دون التقيد بشرط النصاب. يبدي مجلس الأمناء آراءه بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادل الأصوات، يكون صوت الرئيس مُرَجّحا. يمكن للرئيس دعوة أعضاء المجلس لعقد دورة استثنائية، وفق جدول أعمال يخبرهم به قبل تاريخ انعقاد هذه الدورة بثلاثة أيام على الأقل. وتصدر آراء المجلس في حالة انعقاد دورة استثنائية بأغلبية الأعضاء الحاضرين. {{nop}}<noinclude>{{rule}} {{وسط|-26-}}</noinclude> n7bfzo58tvmvw7brpln1z5v0wd99tlo صفحة:قانون التعليم العالي والبحث العلمي (المغرب) رقم 59.24.pdf/28 104 309932 622011 2026-09-29T12:07:22Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622011 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>{{ع5|المادة 45}} تحدد التدابير اللازمة لتنظيم مجلس الأمناء وكيفيات سيره، بموجب نظام داخلي يدخل حيز التنفيذ بعد المصادقة عليه من قبل هذا المجلس. {{ع5|المادة 46}} يعمل مجلس الأمناء على تنسيق الجهود الرامية إلى تطوير الجامعة على الصعيد الجهوي في انسجام تام مع السياسات العمومية في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، من خلال الإسهام في بلورة استراتيجية تطوير الجامعة وترسيخ تجذرها الترابي، وكذا الحرص على ملاءمة عروض التكوين والبحث العلمي مع متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية. ولهذه الغاية، يناط بمجلس الأمناء، على الخصوص، القيام بالمهام التالية: * إبداء الرأي في مشروع استراتيجية تطوير الجامعة قبل المصادقة عليها من قبل مجلس الجامعة؛ * تقييم حصيلة منجزات الجامعة برسم السنة المنصرمة؛ * إبداء الرأي في برنامج عمل السنة الموالية؛ * تتبع تنفيذ العقود - البرامج المبرمة مع الدولة؛ * إبداء الرأي في مشاريع إحداث الأقطاب الجامعية أو الانضمام إليها، أو اقتراحها؛ * إبداء الرأي في إحداث أو تغيير أو دمج أو حذف مؤسسة جامعية أو فرع للجامعة بالخارج؛ * تتبع تنفيذ توصيات التقييم المؤسساتي للجامعة؛ * المبادرة باقتراح جميع التدابير الهادفة إلى ضمان حسن تدبير الجامعة وفق مبادئ الشفافية والحكامة الرشيدة. {{ع5|المادة 47}} يعد مجلس الأمناء تقريرا سنويا حول أداء الجامعة، ويرفعه رئيسه إلى رئيس الحكومة مصحوبا بتوصيات المجلس في هذا الشأن. {{nop}}<noinclude>{{rule}} {{وسط|-27-}}</noinclude> sdbqh69yxhox45kq8modcaybm4bz2yr صفحة:قانون التعليم العالي والبحث العلمي (المغرب) رقم 59.24.pdf/29 104 309933 622012 2026-09-29T12:08:23Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622012 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>ولهذا الغرض، ومن أجل تتبع ومواكبة الجامعة في القيام بالمهام المنوطة بها، يطلب رئيس مجلس الأمناء من رئيس الجامعة المعنية جميع الوثائق والمعلومات اللازمة لإعداد التقرير المذكور، وكذا مذكرة توضيحية حول مدى اعتماد الآراء والتوصيات الصادرة عن المجلس، ومبررات عدم الأخذ بها عند الاقتضاء. على رئيس الجامعة المعنية الرد على طلبات مجلس الأمناء في أجل لا يتجاوز ستين (60) يوما من تاريخ الطلب. {{ع5|المادة 48}} يحدث بكل مؤسسة جامعية مجلس للمؤسسة يتألف من أعضاء بحكم القانون، ومن ممثلين منتخبين عن الأساتذة الباحثين والموظفين الإداريين والتقنيين، وممثلين منتخبين عن الطلبة، وكذا من أعضاء معينين من بين شخصيات من خارج المؤسسة. تحدد، بنص تنظيمي، كيفيات تعيين وانتخاب أعضاء مجلس المؤسسة وكذا كيفيات سيره. {{ع5|المادة 49}} يتداول مجلس المؤسسة في القضايا التي تهم التكوين والتأطير والبحث بالمؤسسة الجامعية، ويتخذ القرارات اللازمة لحسن سيرها وتطوير أدائها في انسجام مع استراتيجية تطوير الجامعة. بالإضافة إلى الاختصاصات الأخرى المخولة له بموجب هذا القانون، يتداول مجلس المؤسسة فيما يلي: * مشروع النظام الداخلي للمؤسسة قبل عرضه على مجلس الجامعة قصد المصادقة؛ * مشروع ميزانية المؤسسة الجامعية؛ * مخططات العمل السنوية الخاصة بالمؤسسة، ولا سيما التكوينات ومشاريع البحث وتطوير وتوسيع البنية التحتية والأنشطة العلمية والثقافية والرياضية وكذا الشراكة؛ * برنامج التقييم المؤسساتي للمؤسسة؛ * مشاريع إحداث أو تغيير أو إدماج أو حذف: ** مسالك التكوين الأساسي؛<noinclude>{{rule}} {{وسط|-28-}}</noinclude> m18npkfxmp0p0q4q7rib8pgga7psvyk صفحة:قانون التعليم العالي والبحث العلمي (المغرب) رقم 59.24.pdf/30 104 309934 622013 2026-09-29T12:09:25Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622013 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>** عروض التكوين المستمر؛ ** بنيات البحث بالمؤسسة. * التقرير السنوي حول حصيلة أنشطة المؤسسة خلال السنة المنصرمة؛ * تأديب الطلبة، وذلك عن طريق لجنة يحدد تأليفها وكيفيات سيرها وفق النص التنظيمي المشار إليه في المادة 90 أدناه؛ * اقتراح كل تدبير من شأنه الرفع من أداء المؤسسة وعرضه على مجلس الجامعة. مع مراعاة أحكام المادة 53 بعده، يحدث مجلس المؤسسة لجانا دائمة، ولا سيما: * لجنة الشؤون البيداغوجية والحياة الطلابية؛ * لجنة البحث العلمي والابتكار والشراكة؛ * لجنة تتبع الميزانية. ويمكن للمجلس، إن اقتضى الحال، إحداث لجان دائمة أخرى أو لجان خاصة لدراسة قضايا معينة بمبادرة من رئيس المؤسسة. ويحدد في النظام الداخلي لمجلس المؤسسة عدد اللجان الدائمة المذكورة وتأليفها ومهامها وكيفية سيرها. {{ع5|المادة 50}} يسير المؤسسات الجامعية لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، عمداء بالنسبة للكليات ومديرون بالنسبة للمدارس والمعاهد، يختارون بعد إعلان مفتوح للترشيحات من بين أساتذة التعليم العالي، وذلك وفق دفتر تحملات يحدد نموذجه بنص تنظيمي. لا يمكن مزاولة مهام عميد أو مدير لأكثر من ولايتين متتابعتين أو منفصلتين، سواء في نفس الجامعة أم في جامعة أخرى. تدرس هذه الترشيحات من قبل لجنة تعينها لهذا الغرض السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي. تقوم اللجنة بانتقاء أولي لسبعة ترشيحات على الأكثر، تعد بشأنه تقريرا عن حصيلة أشغالها. {{nop}}<noinclude>{{rule}} {{وسط|-29-}}</noinclude> 7ohp3cicn6ohlatswqvld7u0omtilah صفحة:قانون التعليم العالي والبحث العلمي (المغرب) رقم 59.24.pdf/31 104 309935 622014 2026-09-29T12:10:27Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622014 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>تجري اللجنة مقابلات مع المترشحات والمترشحين الذين تم انتقاؤهم. وتقدم اللجنة المذكورة لمجلس الجامعة، قصد إبداء الرأي، قائمة تتضمن ثلاثة (3) ترشيحات على الأكثر، مرتبة حسب الاستحقاق، ومرفقة بتقرير عن حصيلة أشغالها. تعرض الترشيحات التي تم انتقاؤها على السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي لإخضاعها للمسطرة المعمول بها فيما يتعلق بالتعيين في المناصب العليا. ويحدد تأليف اللجنة سالفة الذكر وكيفيات سيرها بنص تنظيمي. {{ع5|المادة 51}} يتولى العميد أو المدير، تحت إشراف رئيس الجامعة، تسيير المؤسسة الجامعية والسهر على حسن أدائها، ويقوم، لهذه الغاية، بالمهام التالية: * يترأس مجلس المؤسسة، ويضع جدول أعماله؛ * يعد مشروع برنامج عمل المؤسسة للسنة الموالية ويعرضه على مجلس المؤسسة لإبداء الرأي قبل رفعه إلى مجلس الجامعة للمصادقة؛ * يعد النظام الداخلي لمجلس المؤسسة بعد استشارة أعضائه، ويرفعه إلى رئيس الجامعة قصد عرضه على المصادقة؛ * يعد مشروع النظام الداخلي للمؤسسة ولهياكلها ويعرضه على مجلس المؤسسة لإبداء الرأي قبل رفعه إلى مجلس الجامعة للمصادقة؛ * يقترح المقتضيات التي تهم المؤسسة لإدراجها في النظام الداخلي للجامعة، وذلك بعد استشارة مجلس المؤسسة بشأنها؛ * يعد، بعد استشارة مجلس المؤسسة، مشروع ميزانية المؤسسة؛ * يشرف على تنظيم الدراسة والتكوين وتقييم المعارف؛ * يوقع، إلى جانب رئيس الجامعة، على الشهادات التي تم تحضيرها في المؤسسة؛ * يشرف على حسن أداء البنيات البيداغوجية وبنيات البحث والابتكار وبنيات الأنشطة الموازية الموجودة بالمؤسسة، وعلى حسن سير مصالحها الإدارية والمرافق التابعة لها؛<noinclude>{{rule}} {{وسط|-30-}}</noinclude> 7qc0f8kkf5m8zsef18vmp30c6gwvmra صفحة:قانون التعليم العالي والبحث العلمي (المغرب) رقم 59.24.pdf/32 104 309936 622015 2026-09-29T12:11:29Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622015 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>* يسهر، في حدود اختصاصاته، وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، على حسن تدبير شؤون الأطر الإداريين والتقنيين العاملين بالمؤسسة؛ * يسهر على احترام النظام الداخلي للمؤسسة؛ * يعد حصيلة منجزات المؤسسة ويعرضها على مجلس المؤسسة لإبداء الرأي قبل رفعها إلى مجلس الجامعة. {{ع5|المادة 52}} يساعد رئيس المؤسسة الجامعية في أداء مهامه، أربعة نواب وكاتب عام. يعين رئيس الجامعة نواب رؤساء المؤسسات الجامعية، باقتراح من رئيس المؤسسة، من بين أساتذة التعليم العالي أو الأساتذة المحاضرين المؤهلين أو المبرزين. يعين الكاتب العام للمؤسسة الجامعية من لدن رئيس الجامعة، بناء على اقتراح من رئيس المؤسسة من بين الموظفين الحاصلين على الأقل على شهادة الماستر أو دبلوم مماثل، أو ما يعادلهما، والمتوفرين على تجربة مهنية في التسيير الإداري أو المالي لا تقل عن خمس (5) سنوات. يجوز لرئيس المؤسسة الجامعية أن يفوض بعض اختصاصاته وصلاحياته إلى نوابه وإلى الكاتب العام. إذا تغيب رئيس المؤسسة الجامعية أو عاقه عائق حال دون قيامه بمهامه، لأي سبب من الأسباب، أو عند شغور المنصب، ناب عنه، بصفة مؤقتة، أحد نوابه أو أحد نواب رئيس الجامعة، وإذا تعذر ذلك، جاز أن ينوب عنه أحد رؤساء الشعب بالمؤسسة، وذلك بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي، يتخذ باقتراح من رئيس الجامعة. {{ع5|المادة 53}} تحدث بكل مؤسسة جامعية لجنة علمية. تختص اللجنة العلمية باقتراح التدابير المتعلقة بالمسار المهني للأساتذة الباحثين بالمؤسسة المعنية، ولا سيما ما يتعلق منها بترسيمهم وترقيتهم وتأديبهم. {{nop}}<noinclude>{{rule}} {{وسط|-31-}}</noinclude> 3o6dmotweq5obddljeozt6z7gc6kcbp صفحة:قانون التعليم العالي والبحث العلمي (المغرب) رقم 59.24.pdf/33 104 309937 622016 2026-09-29T12:12:31Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622016 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>ويحدد بمرسوم تأليف اللجنة المذكورة وكيفيات سيرها. {{ع5|المادة 54}} تنتظم هياكل التعليم والتكوين والبحث العلمي والابتكار والأنشطة الموازية في كل مؤسسة جامعية في شكل: * شعب مطابقة للتخصصات والمجالات التكوين والبحث؛ * بنيات البحث العلمي والابتكار الموطنة بالمؤسسة؛ * مركز دراسات الدكتوراه في المؤسسة عند الاقتضاء؛ * بنيات للأنشطة الموازية. تحدث هذه الهياكل بناء على اقتراح من مجلس المؤسسة وموافقة مجلس الجامعة. {{ع5|المادة 55}} تعتبر الشعبة بنية لتأطير الأنشطة البيداغوجية والعلمية للأساتذة الباحثين، وتنسيق عملهم، وتنظيم برامج التداريب لفائدة الطلبة، علاوة على المهام الأخرى التي يمكن أن تكلف بها من قبل رئيس المؤسسة. تتألف الشعبة من الأساتذة الباحثين القارين والأساتذة الباحثين الملحقين بحكم القانون إن وُجِدُوا، ويرأسها أستاذ باحث يُحَدِّدُ نص تنظيمي شروط وكيفيات ومدة انتخابه وكذا التعويضات المخولة له. {{ع4|الفصل الثاني: المؤسسات القطاعية للتعليم العالي والمؤسسات القطاعية للبحث العلمي}} {{ع5|المادة 56}} مع مراعاة المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بها، تخضع المؤسسات القطاعية للتعليم العالي والمؤسسات القطاعية للبحث العلمي لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه. {{nop}}<noinclude>{{rule}} {{وسط|-32-}}</noinclude> nn5tnpf5yosc60qlg8w60bf2c6ecwvk صفحة:قانون التعليم العالي والبحث العلمي (المغرب) رقم 59.24.pdf/34 104 309938 622017 2026-09-29T12:13:33Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622017 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>{{ع5|المادة 57}} يسير المؤسسة القطاعية مدير لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، يختار بعد إعلان مفتوح للترشيحات من بين المترشحات والمترشحين المتوفرين على المستوى العلمي والكفايات والتجربة المهنية اللازمة لتسيير المؤسسة، وذلك وفق دفتر تحملات يحدد نموذجه بنص تنظيمي. تدرس هذه الترشيحات من قبل لجنة تعينها لهذا الغرض السلطة الحكومية المعنية. تقوم اللجنة بانتقاء أولي لسبعة ترشيحات على الأكثر، تعد بشأنه تقريرا عن حصيلة أشغالها، وتعرضه على السلطة الحكومية المعنية. تجري اللجنة مقابلات مع المترشحات والمترشحين الذين تم انتقاؤهم، وتقدم للسلطة الحكومية المعنية قائمة تتضمن ثلاثة (3) ترشيحات على الأكثر مرتبة حسب الاستحقاق، ومرفقة بتقرير عن حصيلة أشغالها، من أجل إخضاعها للمسطرة المعمول بها فيما يتعلق بالتعيين في المناصب العليا. ويحدد تأليف اللجنة سالفة الذكر وكيفيات سيرها بنص تنظيمي. يساعد مدير المؤسسة القطاعية في أداء مهامه، أربعة نواب على الأكثر وكاتب عام، يعينون بقرار للسلطة الحكومية المعنية، وباقتراح منه. {{ع5|المادة 58}} يتولى مدير المؤسسة القطاعية القيام بالمهام التالية: * يترأس مجلس المؤسسة ويضع جدول أعماله؛ * يقترح النظام الداخلي لمجلس المؤسسة بعد استشارة أعضائه، ويعرضه على مصادقة السلطة الحكومية المعنية بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي؛ * يعد، بعد استشارة مجلس المؤسسة، مشروع ميزانية المؤسسة؛ * يشرف على تنظيم الدراسة والتكوين وتقييم المعارف؛ * يوقع على الشهادات والدبلومات التي تم تحضيرها في المؤسسة؛<noinclude>{{rule}} {{وسط|-33-}}</noinclude> aja2jjzvsy54qysu664ry1a4katzdjs صفحة:قانون التعليم العالي والبحث العلمي (المغرب) رقم 59.24.pdf/35 104 309939 622018 2026-09-29T12:14:34Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622018 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>* يشرف على حسن أداء البنيات البيداغوجية وبنيات البحث والابتكار وبنيات الأنشطة الموازية الموجودة بالمؤسسة، وعلى حسن سير مصالحها الإدارية والمرافق التابعة لها؛ * يدبر شؤون الأطر الإدارية والتقنية العاملة بالمؤسسة؛ * يسهر على احترام النظام الداخلي للمؤسسة؛ * يعد تقريرا سنويا عن حصيلة منجزات المؤسسة، ويرفعه إلى السلطة الحكومية المعنية. {{ع5|المادة 59}} يحدث بكل مؤسسة قطاعية للتعليم العالي مجلس للمؤسسة، يتألف من أعضاء بحكم القانون، ومن ممثلين منتخبين عن الأساتذة الباحثين والأطر الإدارية والتقنية، وممثلين منتخبين عن الطلبة، وكذا من أعضاء معينين من بين شخصيات من خارج المؤسسة. تحدد، بنص تنظيمي، كيفيات تعيين وانتخاب أعضاء مجلس المؤسسة، وكذا كيفيات سيره. {{ع5|المادة 60}} مع مراعاة الاختصاصات المنوطة بمجلس الإدارة بالنسبة للمؤسسات المنظمة في شكل مؤسسات عمومية، يتداول مجلس المؤسسة في القضايا التي تهم التكوين والتأطير والبحث، ولا سيما: * مشروع النظام الداخلي للمؤسسة قبل عرضه على مصادقة السلطة الحكومية المعنية بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي؛ * مشروع الميزانية؛ * مخططات العمل السنوية الخاصة بالمؤسسة، ولا سيما التكوينات ومشاريع البحث وتطوير وتوسيع البنية التحتية والأنشطة العلمية والثقافية والرياضية وكذا الشراكة؛ * برنامج التقييم المؤسساتي للمؤسسة؛ * مشاريع إحداث أو تغيير أو إدماج أو حذف: ** مسالك التكوين الأساسي؛<noinclude>{{rule}} {{وسط|-34-}}</noinclude> 9zh558e2ki63t1fjfsjjf1fq6wfqqnm صفحة:قانون التعليم العالي والبحث العلمي (المغرب) رقم 59.24.pdf/36 104 309940 622019 2026-09-29T12:15:37Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622019 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>** عروض التكوين المستمر؛ ** بنيات البحث بالمؤسسة. * التقرير السنوي حول حصيلة أنشطة المؤسسة خلال السنة المنصرمة؛ * تأديب الطلبة، وذلك عن طريق لجنة يحدد تأليفها وكيفيات سيرها وفق النص التنظيمي المشار إليه في المادة 90 أدناه؛ * اقتراح كل تدبير من شأنه الرفع من أداء المؤسسة وعرضه على السلطة الحكومية المعنية. مع مراعاة أحكام المادة 61 بعده، يحدث مجلس المؤسسة لجانا دائمة، ولا سيما: * لجنة الشؤون البيداغوجية والطلابية؛ * لجنة البحث العلمي والابتكار والشراكة؛ * لجنة الشؤون الثقافية والرياضية والإعلام؛ * لجنة تتبع الميزانية. ويمكن، إن اقتضى الحال، إحداث لجان دائمة أخرى أو لجان خاصة لدراسة قضايا معينة، بمبادرة من رئيس المؤسسة. ويحدد في النظام الداخلي لمجلس المؤسسة، عدد اللجان الدائمة المذكورة وتأليفها ومهامها وكيفية سيرها. {{ع5|المادة 61}} تحدث بكل مؤسسة قطاعية للتعليم العالي لجنة علمية. تختص اللجنة العلمية باقتراح التدابير المتعلقة بالمسار المهني للأساتذة الباحثين بالمؤسسة المعنية، ولا سيما ما يتعلق منها بترسيمهم وترقيتهم. ويحدد بمرسوم تأليف اللجنة المذكورة وكيفيات سيرها. {{nop}}<noinclude>{{rule}} {{وسط|-35-}}</noinclude> 1gasbgoezx8hy946ykzdw5jrf5vg4vr صفحة:قانون التعليم العالي والبحث العلمي (المغرب) رقم 59.24.pdf/37 104 309941 622020 2026-09-29T12:16:46Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622020 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>{{ع4|الفصل الثالث: مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي التابعة للقطاع الخاص}} {{ع5|المادة 62}} يخضع تنظيم التكوين والبحث بمؤسسات التعليم العالي ومؤسسات البحث العلمي التابعة للقطاع الخاص لنظام داخلي. يصادق على النظام الداخلي سالف الذكر بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي، يتخذ بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي. {{ع5|المادة 63}} تضمن مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات البحث العلمي التابعة للقطاع الخاص، بصفة فعلية، استمرارية خدماتها. {{ع5|المادة 64}} يتعين على الممثلين القانونيين لمؤسسات التعليم العالي التابعة للقطاع الخاص العمل على تأمين الطلبة الذين يتابعون الدراسة بها لدى هيئات التأمين المعتمدة ضد مخاطر الحوادث التي قد يتعرضون لها داخل هذه المؤسسات، أو خلال مشاركتهم في الأنشطة الموازية التي يمارسونها، تحت إشراف ومسؤولية المؤسسة المعنية. {{ع5|المادة 65}} تتقيد مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات البحث العلمي التابعة للقطاع الخاص بالالتزامات الناتجة عن تطبيق التشريع المتعلق بالشغل إزاء مواردها البشرية ما لم ينص على ما هو أفضل لهذه الموارد البشرية في عقود فردية أو اتفاقيات جماعية مبرمة بين المؤسسات المذكورة والعاملين بها أو ممثليهم. {{ع5|المادة 66}} تمارس السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي مراقبة منتظمة على مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات البحث العلمي التابعة للقطاع الخاص، وتمارس هذه المراقبة<noinclude>{{rule}} {{وسط|-36-}}</noinclude> 1x4zoo8ozs5yttxnh7uj73hmknxzeqs صفحة:قانون التعليم العالي والبحث العلمي (المغرب) رقم 59.24.pdf/38 104 309942 622021 2026-09-29T12:17:48Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622021 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>من قبل أساتذة باحثين أو باحثين، وأطر إدارية وتقنية تنتدبهم لهذه الغاية السلطة الحكومية السالفة الذكر. تشمل هذه المراقبة السهر على التزام المؤسسات المذكورة بالبرامج البيداغوجية والبحثية وكذا التحقق من وجود الموارد البشرية المؤهلة والتجهيزات والوسائل الضرورية لضمان الظروف الملائمة لتكوين الطلبة. كما تشمل هذه المراقبة فحص الوثائق الإدارية المتعلقة بالمؤسسات المذكورة والعاملين بها وطلبتها، وكذا تفتيش المرافق الدراسية والصحية وسير الأقسام الداخلية في حالة وجودها. {{ع5|المادة 67}} يعاقب بغرامة من 100000 درهم إلى 200000 درهم كل من أقدم على: * إحداث أو إدارة مؤسسة خاصة للتعليم العالي أو البحث العلمي دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه في هذا القانون أو إبقائها مفتوحة أو الاستمرار في تسييرها بعد سحب الترخيص؛ * القيام دون ترخيص بتوسيع مؤسسة سبق الترخيص بإحداثها سواء تعلق هذا التوسيع بالمؤسسة نفسها أو بأحد عناصر الترخيص الأول أو إضافة فروع أو ملحقات إليها؛ * تغيير البرامج والحصص المرخص بها؛ * تشغيل أستاذ لا تتوفر فيه الشروط المطلوبة؛ * تسليم شهادة أو دبلوم غير مرخص بتسليمه؛ * رفض الخضوع للمراقبة الإدارية والبيداغوجية المنصوص عليها في هذا القانون أو عرقلة القيام بها؛ * عدم تطبيق أحكام المادتين 24 و64 أعلاه؛ * تقديم تكوين باسم مؤسسة أجنبية أو لفائدتها دون التقيد بأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه. وفي حالة العود، يضاعف المبلغ الأدنى والمبلغ الأقصى للغرامة. {{nop}}<noinclude>{{rule}} {{وسط|-37-}}</noinclude> aah8lpcdsdy6irke4sv5om0jjwk4n2w صفحة:قانون التعليم العالي والبحث العلمي (المغرب) رقم 59.24.pdf/39 104 309943 622022 2026-09-29T12:18:50Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622022 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>ويمكن الحكم بحرمان مرتكب المخالفة من إحداث مؤسسة خاصة للتعليم العالي أو البحث العلمي أو تسييرها لمدة أقصاها 10 سنوات. {{ع5|المادة 68}} يؤهل لمعاينة المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون، موظفون منتدبون لهذه الغاية من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والمحلفون طبقا للتشريع المعمول به. يزاول الموظفون المحلفون مهامهم وهم حاملون لبطاقة انتداب مسلمة لهم من السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي. يتعين على الموظفين المحلفين، في حالة معاينتهم لأي مخالفة خلال قيامهم بمهامهم، تحرير محاضر معاينة يسلمونها إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي، يعتد بها إلى أن يثبت ما يخالف ما تضمنته من بيانات ومعلومات ووقائع. تتم إحالة محاضر المعاينة على النيابة العامة المختصة، عند الاقتضاء، داخل أجل أقصاه 30 يوما من تاريخ تحريرها، مع تسليم نسخة منها إلى من ثبتت في حقه المخالفة. تحدد بمرسوم شروط انتداب الموظفين المحلفين، وكذا نموذج بطاقة الانتداب المثبتة لصفتهم. {{ع5|المادة 69}} تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي توجيه استفسار للمؤسسة الخاصة للتعليم العالي المخالفة لأحكام هذا القانون. في حالة عدم قيام المؤسسة المخالفة بتسوية وضعيتها خلال أجل أقصاه 30 يوما من تاريخ التوصل بالاستفسار، يتم توجيه إنذار مكتوب لها قصد تسوية وضعيتها في أجل أقصاه 3 أشهر من تاريخ التوصل بالإنذار. إذا انصرم الأجل المذكور تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي بتشكيل لجنة للمراقبة تتولى زيارة المؤسسة المعنية قصد التحقق من امتثالها للإنذار المكتوب، وفي حالة عدم امتثالها، تتولى السلطة الحكومية المذكورة تقديم شكاية إلى النيابة العامة المختصة. {{nop}}<noinclude>{{rule}} {{وسط|-38-}}</noinclude> 5xlsbikd2vtnn2rm61fufhs2sf9a139 صفحة:قانون التعليم العالي والبحث العلمي (المغرب) رقم 59.24.pdf/40 104 309944 622023 2026-09-29T12:19:52Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622023 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>{{ع4|الفصل الرابع: آليات التنسيق والتشاور}} {{ع5|المادة 70}} تحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي آليات للتنسيق والتشاور تتمثل في: * اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي؛ * منتدى رؤساء الجامعات؛ * شبكات رؤساء المؤسسات الجامعية ورؤساء المؤسسات القطاعية للتعليم العالي؛ * مرصد الملاءمة بين الدراسات العليا ومتطلبات سوق الشغل. {{ع5|المادة 71}} علاوة على الاختصاصات المسندة إليها بموجب هذا القانون، تبدي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي، التي ترأسها السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي، رأيها فيما يلي: * إحداث مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي بجميع أصنافها، وكذا إدماجها أو تغييرها أو حذفها؛ * إحداث فروع مؤسسات أجنبية؛ * إحداث أقطاب جامعية؛ * طلبات الاعتماد المتعلقة بمشاريع إحداث مسالك للتكوين أو للتكوين والبحث المقدمة من مختلف مؤسسات التعليم العالي بكل أصنافها؛ * المعايير والضوابط البيداغوجية الوطنية المتعلقة بمختلف أسلاك ومسالك التكوين والبحث. * كما يمكن للجنة أن تقترح جميع التدابير التي من شأنها تحسين جودة التكوين بمؤسسات التعليم العالي. تنبثق عن اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي خمس (5) لجان دائمة كما يلي: * اللجنة الدائمة لتتبع الجامعات العمومية؛ * اللجنة الدائمة لتتبع المؤسسات القطاعية للتعليم العالي؛<noinclude>{{rule}} {{وسط|-39-}}</noinclude> t6x7f9e4jfp2703lf7nfcyfdfvpeu3r صفحة:قانون التعليم العالي والبحث العلمي (المغرب) رقم 59.24.pdf/41 104 309945 622024 2026-09-29T12:20:54Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622024 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>* اللجنة الدائمة لتتبع المؤسسات الخاصة للتعليم العالي؛ * اللجنة الدائمة لتتبع مؤسسات التعليم العالي غير الربحية ذات النفع العام؛ * اللجنة الدائمة لتتبع فروع المؤسسات الأجنبية للتعليم العالي. يحدد بمرسوم تأليف وتنظيم وكيفيات سير اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي واللجان الدائمة المنبثقة عنها. {{ع5|المادة 72}} يساهم منتدى رؤساء الجامعات، بصفة استشارية، في تنسيق المبادرات البيداغوجية والبحثية بين الجامعات وإبداء الرأي في السياسات والبرامج المتعلقة بالتعليم العالي والبحث العلمي وتتبع تنزيلها ومناقشة القضايا الآنية وكذا اقتراح حلول مشتركة بشأنها. كما يمكن للمنتدى أن يتقدم إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي بأي توصية من شأنها الرفع من جودة التكوين والبحث بالجامعات وكذا إشعاعها على الصعيدين الوطني والدولي. تحدد كيفيات سير منتدى رؤساء الجامعات بموجب نظام داخلي يصادق عليه المنتدى خلال أول اجتماع له. {{ع5|المادة 73}} تناط بشبكات رؤساء المؤسسات الجامعية ورؤساء المؤسسات القطاعية للتعليم العالي، الخاصة بكل حقل معرفي، مهمة إبداء الرأي في القضايا البيداغوجية المتعلقة باختصاصاتها، وتقديم أي توصية من شأنها الرفع من أداء المؤسسات المعنية. تحدد كيفيات سير الشبكات سالفة الذكر بموجب نظام داخلي تصادق عليه كل شبكة في أول اجتماع لها. {{ع5|المادة 74}} يضطلع مرصد الملاءمة بين الدراسات العليا ومتطلبات سوق الشغل، على الخصوص، بالمهام التالية: {{nop}}<noinclude>{{rule}} {{وسط|-40-}}</noinclude> 0gueqwn1wetnn6i332dg1f6j52rsfvh صفحة:قانون التعليم العالي والبحث العلمي (المغرب) رقم 59.24.pdf/42 104 309946 622025 2026-09-29T12:21:56Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622025 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>* تتبع وتحليل العلاقة بين التكوينات الملقنة في مؤسسات التعليم العالي وأولويات الاقتصاد الوطني؛ * رصد مؤشرات إدماج الخريجين في الحياة العملية من خلال مقارنة المخرجات البيداغوجية مع حاجيات القطاعات الإنتاجية؛ * تنسيق أنشطة بنيات تتبع إدماج الخريجين المحدثة في مؤسسات التعليم العالي؛ * تقديم التوصيات الملائمة بخصوص مراجعة وتطوير العرض التكويني. يحدد تأليف المرصد وكيفيات سيره بنص تنظيمي. {{ع3|الباب الخامس: التنظيم البيداغوجي}} {{ع5|المادة 75}} تراعي التكوينات المقدمة من قبل مؤسسات التعليم العالي القواعد العامة التالية: * ولوج مسالك التكوين، وفق معايير الشفافية وتكافؤ الفرص؛ * تنويع التكوينات، وفق مناهج متجددة من أجل تشجيع الطلبة على التميز والإبداع وصقل قدراتهم ومؤهلاتهم؛ * اعتماد هندسة بيداغوجية تراعي الانسجام والتكامل والتنسيق والتنوع بين مكونات منظومة التعليم العالي؛ * إرساء جسور وممرات بين مسالك التكوين؛ * تحصيل الوحدات الدراسية عن طريق التقييم المنتظم وترصيد المكتسب منها؛ * تشجيع الحركية الطلابية بين مؤسسات التعليم العالي على المستويين الوطني والدولي؛ * وضع نظام معلوماتي لإرشاد وتوجيه الطلبة وإعادة توجيههم؛ * أولويات القطاعات الإنتاجية. {{ع5|المادة 76}} ترتكز الهندسة اللغوية المعتمدة بالتعليم العالي على سياسة لغوية واضحة ومنسجمة، تتيح تعزيز التمكن من اللغات الوطنية والانفتاح على اللغات الأجنبية. {{nop}}<noinclude>{{rule}} {{وسط|-41-}}</noinclude> le0mnc1l9hrox3huhnfw7vj5dal07y9 صفحة:قانون التعليم العالي والبحث العلمي (المغرب) رقم 59.24.pdf/43 104 309947 622026 2026-09-29T12:22:58Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622026 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>وتقوم الهندسة اللغوية المذكورة على القواعد والأسس التالية: * تعزيز مكانة اللغتين الرسميتين العربية والأمازيغية في مسالك التكوين والبحث؛ * العمل على تنويع لغات التدريس؛ * تشجيع استعمال اللغات الأجنبية الأكثر تداولا؛ * وضع إطار مرجعي وطني لتدريس اللغات والتدريس بها، يتضمن مستويات مرجعية تبرز مدى التمكن من اللغات. وتحدد مضامين هذا الإطار المرجعي بنص تنظيمي، وذلك بتنسيق مع المؤسسات والهيئات المختصة؛ * الرفع من مستوى التكوين والتدريس في مجال تعلم اللغات، سواء على مستوى التكوين الأساسي أم التكوين المستمر؛ * توظيف المقاربات والطرق الحديثة في مجال تعلم اللغات، ولا سيما استعمال التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال. {{ع5|المادة 77}} يعد التوجيه والإرشاد الجامعي من وظائف مؤسسات التعليم العالي، ومكونا هاما من مكونات النموذج البيداغوجي، يستهدف نجاح الطالب في مساره التكويني وتيسير اندماجه في الحياة العملية. يستند التوجيه وإعادة التوجيه إلى مساعدة الطالب على اختيار مسار تكويني ملائم لمؤهلاته الذاتية والمعرفية. {{ع5|المادة 78}} يلقن التكوين بمؤسسات التعليم العالي وفق أنماط متعددة، ولا سيما: * التكوين الحضوري؛ * التكوين عن بعد؛ * التكوين بالتناوب. تحدد بنص تنظيمي كيفيات تقديم أنماط التكوين بمؤسسات التعليم العالي. {{nop}}<noinclude>{{rule}} {{وسط|-42-}}</noinclude> 15r4tixxcodtjujtomxtclj7lfmxunt صفحة:قانون التعليم العالي والبحث العلمي (المغرب) رقم 59.24.pdf/44 104 309948 622027 2026-09-29T12:23:59Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622027 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>{{ع5|المادة 79}} تختص، وفق الكيفيات والشروط المحددة بنصوص تنظيمية، مؤسسات التعليم العالي بتقديم التكوين في شكل أسلاك ومسالك ووحدات وبتحضير وتسليم شهادات مطابقة لكل سلك منها. تسلم الشهادات الوطنية من قبل مؤسسات التعليم العالي التابعة للقطاع العام ومؤسسات التعليم العالي الأخرى الحاصلة على اعتراف الدولة. {{ع5|المادة 80}} تخضع جميع مسالك التكوين المقدمة من قبل مؤسسات التعليم العالي لمسطرة الاعتماد. يمنح الاعتماد لمدة محددة، وتحدد شروط وكيفيات منحه وسحبه بنص تنظيمي. يجب، تحت طائلة المساءلة القانونية، أن تتضمن الإعلانات الإشهارية المتعلقة بالتكوينات التي تحتضنها مؤسسات التعليم العالي معلومات صحيحة لا تحتمل أي لبس أو تدليس. {{ع5|المادة 81}} لمؤسسات التعليم العالي أن تنظم تكوينات مؤدى عنها في إطار التكوين الأساسي الملقن في توقيت ميسر والتكوين المستمر. تنظم التكوينات الأساسية المعتمدة، في إطار التوقيت الميسر، لفائدة العاملين بالقطاعين العام والخاص وكل الأشخاص الراغبين في ذلك. ويختتم التكوين المستمر بشهادات خاصة، تسلمها مؤسسة التعليم العالي المعنية، ويشار فيها وجوبا إلى عبارة «تكوين مستمر». {{nop}}<noinclude>{{rule}} {{وسط|-43-}}</noinclude> pjh93l72lvmn6xz3onxipjbyabey7zx صفحة:قانون التعليم العالي والبحث العلمي (المغرب) رقم 59.24.pdf/45 104 309949 622028 2026-09-29T12:25:01Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622028 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>{{ع3|الباب السادس: رقمنة التعليم العالي والبحث العلمي}} {{ع5|المادة 82}} تعمل السلطات الحكومية المعنية على تعزيز رقمنة التعليم العالي والبحث العلمي، وتطوير إدماج تكنولوجيا المعلومات والاتصال في مسارات التكوين والبحث، وكذا البنيات البيداغوجية والعلمية والتدبيرية. {{ع5|المادة 83}} تنجز السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي خلال أجل لا يتعدى خمس (5) سنوات من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، نظاما معلوماتيا وطنيا لتدبير مؤسسات التعليم العالي، يوفر، بصفة منتظمة، معطيات وبيانات لتتبع سير المؤسسات المذكورة، وتسهر على تطويره وتحيينه بانتظام. {{ع3|الباب السابع: الموارد البشرية}} {{ع5|المادة 84}} يتألف موظفو الوزارة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي من الأساتذة الباحثين المحددة وضعيتهم النظامية وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، ومن أطر إدارية وتقنية يحدد نظامهم الأساسي بمرسوم. {{ع5|المادة 85}} تسري على الموارد البشرية العاملة بالمؤسسات القطاعية للتعليم العالي وبمؤسسات البحث العلمي العمومية المقتضيات المحددة في النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بهذه المؤسسات. {{ع5|المادة 86}} يمكن لمؤسسات التعليم العالي ومؤسسات البحث العلمي أن تتعاقد، كلما دعت الضرورة ذلك، مع خبراء وأساتذة غير دائمين وباحثين ما بعد الدكتوراه، مغاربة أو أجانب. {{nop}}<noinclude>{{rule}} {{وسط|-44-}}</noinclude> etn0btv2dwd63i4ispyaokcnmea4aje صفحة:قانون التعليم العالي والبحث العلمي (المغرب) رقم 59.24.pdf/46 104 309950 622029 2026-09-29T12:26:03Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622029 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>{{ع3|الباب الثامن: حقوق الطلبة وواجباتهم}} {{ع5|المادة 87}} يعتبر طلبة في مدلول هذا القانون، الأشخاص المستفيدون من خدمات التعليم العالي والبحث العلمي، والمسجلون بكيفية قانونية في مؤسسات التعليم العالي بمختلف أصنافها، قصد متابعة الدراسة والتكوين بالمؤسسات المذكورة، من أجل تحضير شهادة من الشهادات الوطنية في تخصص من التخصصات. {{ع5|المادة 88}} يستفيد الطلبة الذين يتابعون دراستهم بالتعليم العالي، وفق الشروط التنظيمية المطلوبة، من: * نظام المنح المخولة للطلبة المستحقين وفق الشروط والمعايير المحددة بنص تنظيمي؛ * الخدمات الاجتماعية والثقافية والرياضية المقدمة لفائدتهم من قبل مختلف البنيات والمرافق التابعة لقطاع التعليم العالي؛ * خدمات الإيواء والطعامة المقدمة بالأحياء والإقامات الجامعية؛ * نظام التغطية الصحية الخاص بطلبة التعليم العالي؛ * خدمات وحدات الدعم النفسي والوساطة المحدثة على صعيد كل مؤسسة جامعية أو مجموعة من المؤسسات، قصد المواكبة النفسية ومعالجة المعيقات التي تحول دون تمكين الطلبة من متابعة دراستهم في ظروف طبيعية؛ * نظام القروض الدراسية الممنوحة لفائدة طلبة المؤسسات الخاصة، وكذا طلبة المؤسسات غير الربحية ذات النفع العام بشروط تفضيلية في إطار الشراكة مع الأبناك ومؤسسات التمويل المختلفة؛ * تأسيس أندية ثقافية ورياضية وفنية داخل الفضاء الجامعي؛ * الانتظام، وفق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، في جمعيات أو منظمات تهدف إلى الدفاع عن مصالحهم؛<noinclude>{{rule}} {{وسط|-45-}}</noinclude> 39y2sfx5avhjbireneldu5hnizrnot6 صفحة:قانون التعليم العالي والبحث العلمي (المغرب) رقم 59.24.pdf/47 104 309951 622030 2026-09-29T12:27:05Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622030 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>* حرية الإعلام والتعبير داخل مؤسسات التعليم العالي وفق المقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛ * خدمات الوحدات المكلفة ببرامج التحسيس والتحفيز والتتبع الموجهة إليهم من أجل مساعدتهم على متابعة دراستهم وتحديد اختياراتهم المتعلقة بمشاريعهم المستقبلية، ودعم نبوغهم الفكري والإبداعي؛ * تيسير الاندماج المهني في الحياة العملية. تمول الخدمات الاجتماعية الخاصة بالإيواء والطعامة والتغطية الصحية والمنح بإعانات مالية تمنحها الدولة والجماعات الترابية أو مؤسسات التعليم العالي، وبمساهمة المستفيدين وكل مساهمة تطوعية من أشخاص ذاتيين أو اعتباريين. بالإضافة إلى الخدمات المشار إليها أعلاه، يستفيد الطلبة الموجودون في وضعية إعاقة أو في وضعية خاصة أو الذين يواجهون صعوبة نفسية أو إدراكية من الولوج إلى التعليم العالي، مع ضمان توفير الوسائل المتاحة لتمكينهم من متابعة دراستهم بكيفية طبيعية ومكيفة حسب وضعيتهم. {{ع5|المادة 89}} يجب على الطلبة التقيد بما يلي: * القوانين والأنظمة المتعلقة بالتعليم العالي ومؤسساته؛ * ضوابط الحياة الجامعية كما هي منصوص عليها في الأنظمة الداخلية للجامعات ومؤسساتها ومؤسسات التعليم العالي الأخرى؛ * المبادئ والقواعد الإرشادية المحددة في ميثاق الطالب، المنصوص عليه في القانون - الإطار المشار إليه أعلاه رقم 51.17؛ * شروط الاستفادة من الخدمات البيداغوجية والاجتماعية والإدارية المقدمة للطلبة. {{ع5|المادة 90}} تلتزم كل مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي بوضع نظامها الداخلي رهن إشارة الطلبة. {{nop}}<noinclude>{{rule}} {{وسط|-46-}}</noinclude> 35btblkr3q7bbnxywzre2k757vxl7d6 صفحة:قانون التعليم العالي والبحث العلمي (المغرب) رقم 59.24.pdf/48 104 309952 622031 2026-09-29T12:28:06Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622031 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>دون إخلال بتطبيق أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، فإن كل عمل مخالف لأحكام الأنظمة الداخلية المذكورة أعلاه، يعرض مرتكبه لعقوبات تأديبية وفق مسطرة وتدرج يحددان بنص تنظيمي. {{ع5|المادة 91}} مع مراعاة أحكام المادة 64 أعلاه، يجب على كل شخص يتابع تكوينه بمؤسسة للتعليم العالي أن يتوفر على تأمين لدى الهيئات المختصة ضد مخاطر الحوادث، التي قد يتعرض لها داخل هذه المؤسسات، أو بمناسبة مشاركته في الأنشطة العلمية أو الاجتماعية أو الثقافية أو الرياضية، التي يمارسها تحت الإشراف الفعلي للمؤسسة المسجل بها بصفة قانونية. {{ع5|المادة 92}} تلتزم المؤسسات الخاصة للتعليم العالي، ومؤسسات التعليم العالي غير الربحية ذات النفع العام، وكذا فروع المؤسسات الأجنبية للتعليم العالي، بتخصيص منح للطلبة المتميزين، ولا سيما المنحدرين من أسر معوزة، والموجودين في وضعية إعاقة، وذلك وفق شروط ونسب تحدد بنص تنظيمي. {{ع3|الباب التاسع: البحث العلمي}} {{ع5|المادة 93}} تضع الحكومة استراتيجية للبحث العلمي والتقني والابتكار، تحين بصفة منتظمة، وتحدد، على وجه الخصوص، الأولويات الوطنية في هذا المجال. ويتولى المجلس الوطني للبحث العلمي، المحدث بموجب المادة 16 من القانون - الإطار رقم 51.17 المشار إليه أعلاه، تتبع وتنسيق الاستراتيجية المذكورة. {{ع5|المادة 94}} تتكون المنظومة الوطنية للبحث العلمي والتقني والابتكار من القطاعات الحكومية والهيئات والمؤسسات المعنية بتنفيذ استراتيجية البحث العلمي والتقني والابتكار، ومن البنيات المعهود لها القيام بأنشطة البحث العلمي، ومنها على الخصوص: {{nop}}<noinclude>{{rule}} {{وسط|-47-}}</noinclude> 4180gs1sfm2806dfi3idb5k17dl43z5 صفحة:قانون التعليم العالي والبحث العلمي (المغرب) رقم 59.24.pdf/49 104 309953 622032 2026-09-29T12:29:08Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622032 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>* أكاديمية المملكة المغربية؛ * أكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات؛ * الجامعات ومؤسسات التعليم العالي الأخرى؛ * مؤسسات البحث العلمي والابتكار المتخصصة، سواء العاملة بكيفية مستقلة أو تابعة لمؤسسات أو قطاعات أخرى؛ * المركز الوطني للبحث العلمي والتقني؛ * بنيات البحث التابعة للمقاولات؛ * الجماعات العالمة. {{ع5|المادة 95}} تنتظم البنيات المكلفة بأنشطة البحث العلمي والابتكار على مستوى الجامعات في مراكز الدراسات للدكتوراه، وفي شكل مختبرات أو مراكز أو شبكات للبحث أو أي بنية أخرى تحدث وفق التشريع الجاري به العمل. {{ع5|المادة 96}} تحدث الجامعات أو الأقطاب الجامعية بنيات خاصة بتثمين نتائج البحث العلمي ونقل التكنولوجيا لتعزيز الابتكار. تشمل هذه البنيات على الخصوص: * مدن الابتكار المحدثة في إطار الأقطاب الجامعية، وبتنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية؛ * الحاضنات الجامعية لمشاريع المقاولات المبتكرة؛ * مسرعات البحث العلمي والتكنولوجي؛ * بنيات دعم التكنولوجيا والابتكار الخاصة ببراءات الاختراع؛ * بنيات نقل التكنولوجيا. {{nop}}<noinclude>{{rule}} {{وسط|-48-}}</noinclude> 4c6y9boly16rbf7u5rjzourodj7txpr صفحة:قانون التعليم العالي والبحث العلمي (المغرب) رقم 59.24.pdf/50 104 309954 622033 2026-09-29T12:30:10Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622033 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>{{ع5|المادة 97}} تنتظم بنيات البحث والابتكار التابعة للهيئات والمؤسسات المشار إليها في المادة 94 أعلاه، وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بها. {{ع5|المادة 98}} تحصر بنص تنظيمي قائمة بنيات البحث العلمي والابتكار. {{ع5|المادة 99}} تحدث، على صعيد كل قطب جامعي، مدينة للابتكار بمقرر لجهازه التداولي، ويسند تدبيرها وتسويق منتجاتها إلى شركة مساهمة يحدثها القطب الجامعي. وتناط بها، على الخصوص، المهام التالية: * دعم البحث العلمي التطبيقي والتكنولوجي وتثمين نتائجه؛ * احتضان المشاريع المبتكرة والشركات الناشئة؛ * نقل التكنولوجيا وربط الجامعة ومؤسسات التعليم العالي الأخرى بالمحيط الاقتصادي والاجتماعي؛ * تكوين الموارد البشرية في مجالات الابتكار وريادة الأعمال؛ * توفير الخبرة القانونية والتقنية لحماية حقوق الملكية الفكرية والصناعية الناتجة عن البحث؛ * تقديم خدمات الاستشارة والخبرة. {{ع5|المادة 100}} تخضع جميع مراكز وهياكل وبنيات البحث العلمي لنظام اعتماد، تحدد شروط منحه ومدته وكيفيات سحبه بنص تنظيمي. تخضع فروع المؤسسات الأجنبية المحدثة على التراب الوطني فيما يخص البحث العلمي لأنظمة الاعتماد الخاصة بالمؤسسة - الأم، على ألا تتعارض هذه الأنظمة مع التشريع الوطني الجاري به العمل. {{nop}}<noinclude>{{rule}} {{وسط|-49-}}</noinclude> bzza9ux891v6u01rvzo41pdyphrgffa صفحة:قانون التعليم العالي والبحث العلمي (المغرب) رقم 59.24.pdf/51 104 309955 622034 2026-09-29T12:31:11Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622034 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>{{ع5|المادة 101}} تزاول مهام البحث بالمؤسسات والمراكز والبنيات والهياكل المعنية من لدن الفئات التالية: * الأساتذة الباحثون؛ * هيئة للباحثين بمؤسسات البحث العلمي العمومية، تحدد وضعيتها النظامية بمرسوم؛ * الأساتذة الفخريون؛ * الخبراء والأساتذة الباحثون غير الدائمين والباحثون ما بعد الدكتوراه مغاربة أو أجانب، والذين يتم التعاقد معهم لهذا الغرض؛ * طلبة سلك الدكتوراه؛ * أطر وتقنيو البحث. {{ع5|المادة 102}} تضع السلطة الحكومية المكلفة بالبحث العلمي، بتشاور مع السلطات الحكومية والمؤسسات والهيئات المعنية، نظاما وطنيا للمعلومات من أجل تعزيز حكامة البحث العلمي والابتكار، وتوفير مؤشرات تتبعه وتطويره والإسهام في تدبير وتقييم مختلف بنياته. يتم تحديث هذا النظام بصفة دورية لضمان ملاءمته مع متطلبات تطوير البحث العلمي والابتكار على المستويين الوطني والدولي. {{ع5|المادة 103}} تحدث هيئة وطنية تعنى بتعبئة وتدبير الموارد المالية المخصصة للبحث العلمي والابتكار، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلالية الإدارية والمالية. {{ع5|المادة 104}} تتخذ الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والخاصة التدابير اللازمة من أجل تنويع وتعزيز مصادر تمويل البحث العلمي. {{nop}}<noinclude>{{rule}} {{وسط|-50-}}</noinclude> t6wa8l9w93lfvc8892qqrybr0fv2rwx صفحة:قانون التعليم العالي والبحث العلمي (المغرب) رقم 59.24.pdf/52 104 309956 622035 2026-09-29T12:32:13Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622035 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>{{ع5|المادة 105}} تعمل السلطات الحكومية المختصة وبموجب اتفاقيات للشراكة على تطوير آليات من أجل إنجاز أنشطة البحث العلمي والابتكار. {{ع5|المادة 106}} طبقا لأحكام المادة 50 من القانون - الإطار رقم 51.17 سالف الذكر، تتخذ الحكومة التدابير اللازمة لتبسيط مساطر صرف النفقات، قصد تسهيل عمليات تدبير برامج ومشاريع البحث العلمي، وتوفير شروط النجاعة في تنفيذها، وتحقيق الأهداف المتوخاة منها. {{ع3|الباب العاشر: التقييم وضمان الجودة}} {{ع5|المادة 107}} تخضع منظومة التعليم العالي والبحث العلمي إلى نظام للتتبع والتقييم الداخلي والمؤسساتي. وتلتزم مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي بإحداث بنية ضمن هيكلتها التنظيمية، تعنى بإنجاز عمليات منتظمة للتقييم الذاتي لأنشطة التكوين والبحث. {{ع5|المادة 108}} يتم، وفق التشريع الجاري به العمل، وضع إطار مرجعي لجودة التعليم العالي والبحث العلمي، يعتمد كأساس لإعداد الدلائل المرجعية لمعايير الجودة. وتحدد هذه الدلائل، على الخصوص، مؤشرات ومجالات التقييم وفترات الإنجاز ونماذج تقارير التقييم والهيئات التي تنجزها والجهات التي توجه إليها. {{nop}}<noinclude>{{rule}} {{وسط|-51-}}</noinclude> 2fkicq3llqyb6s8xfbpe7ylhuvw2rti صفحة:قانون التعليم العالي والبحث العلمي (المغرب) رقم 59.24.pdf/53 104 309957 622036 2026-09-29T12:33:14Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622036 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>{{ع3|الباب الحادي عشر: أحكام ختامية وانتقالية}} {{ع5|المادة 109}} لا تسري أحكام هذا القانون على جامعة القرويين وجامعة الأخوين والمؤسسات العسكرية للتعليم العالي ومؤسسات التكوين المهني التي تظل خاضعة للنصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بها. {{ع5|المادة 110}} توضع رهن إشارة الجامعات، بدون مقابل، وطبقا للكيفيات المحددة بنص تنظيمي، العقارات التابعة للملك الخاص للدولة المستغلة من قبل الجامعات والمخصصة للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية. {{ع5|المادة 111}} مع مراعاة أحكام المادتين 112 و113 بعده، يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وينسخ، ابتداء من نفس التاريخ، القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.199 بتاريخ 15 من صفر 1421 (19 ماي 2000)، كما وقع تتميمه. {{ع5|المادة 112}} تبقى سارية المفعول خلال أجل لا يتعدى ثلاث (3) سنوات ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ إلى حين تعويضها، النصوص المتخذة لتطبيق أحكام القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي المشار إليه أعلاه. {{ع5|المادة 113}} تقوم مؤسسات التعليم العالي التابعة للقطاع الخاص، المرخص لها قبل نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، بمطابقة وضعيتها مع أحكام هذا القانون داخل أجل لا يتجاوز ثلاث (3) سنوات، ابتداء من تاريخ دخول النصوص التطبيقية المتعلقة به حيز التنفيذ، تحت طائلة سحب<noinclude>{{rule}} {{وسط|-52-}}</noinclude> 0ootwh8bhhn4vv0fmn35apt2h8ir65s صفحة:قانون التعليم العالي والبحث العلمي (المغرب) رقم 59.24.pdf/54 104 309958 622037 2026-09-29T12:34:16Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622037 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>الترخيص المسلم لها. وكل استمرار في مزاولة مهامها يعرضها للعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون. {{nop}}<noinclude>{{rule}} {{وسط|-53-}}</noinclude> 3sx75uk76w7g6efi1q3hmtk4yok4ulc قانون التعليم العالي والبحث العلمي (المغرب) 0 309959 622038 2026-09-29T12:35:18Z ForzaGreen 19584 إنشاء الصفحة الرئيسية للنص بتضمين صفحات الفهرس (qanun) 622038 wikitext text/x-wiki {{ترويسة | عنوان = قانون رقم 59.24 يتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي | مؤلف = | مترجم = | باب = قوانين المغرب | سابق = | تالي = | مصدر = {{مصدر|قانون التعليم العالي والبحث العلمي (المغرب) رقم 59.24.pdf}} | ملاحظات = نص محين صادر عن مديرية التشريع والدراسات بوزارة العدل. رابط خارجي: [https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/03/06/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.26.04%20%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2059.24%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-1772806645040.pdf وزارة العدل المغربية] | سنة = 2026 }} <pages index="قانون التعليم العالي والبحث العلمي (المغرب) رقم 59.24.pdf" from="1" to="54" /> {{rule}} {{smallrefs}} {{ملكية عامة - المغرب}} [[تصنيف:قوانين المملكة المغربية]] 6lec7ellsuh10uakw56c08047tnkpdw فهرس:قانون المواد المتفجرة والشهب الاصطناعية الترفيهية (المغرب) رقم 22.16.pdf 106 309960 622039 2026-09-29T12:38:22Z ForzaGreen 19584 إنشاء الفهرس (qanun) 622039 proofread-index text/x-wiki {{:MediaWiki:Proofreadpage_index_template |النوع=book |العنوان=[[قانون المواد المتفجرة والشهب الاصطناعية الترفيهية (المغرب)]] |Language=ar |الجزء= |المؤلف= |المترجم= |المحقق= |المحرر= |الرسام= |المدرسة= |الناشر=وزارة العدل |المكان= |السنة=2018 |Key= |ISBN= |OCLC= |LCCN= |BNF_ARK= |ARC= |DOI= |المصدر=pdf |الصورة=1 |الحالة=C |Transclusion=no |Validation_date= |الصفحات=<pagelist 1=1 /> |الأجزاء= |الملاحظات= |Width= |Header= |Footer= |wikidata=Q141598478 }} mnzwbbahrsc7t748tlku8d0nu285xjj صفحة:قانون المواد المتفجرة والشهب الاصطناعية الترفيهية (المغرب) رقم 22.16.pdf/1 104 309961 622040 2026-09-29T12:39:24Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622040 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>{{ع2|ظهير شريف بتنفيذ القانون رقم 22.16 المتعلق بتنظيم المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية}} {{nop}}<noinclude>{{rule}}</noinclude> 2r3ugm7qm7zs8g8c2gikkumiwys22ll صفحة:قانون المواد المتفجرة والشهب الاصطناعية الترفيهية (المغرب) رقم 22.16.pdf/2 104 309962 622041 2026-09-29T12:40:26Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622041 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>{{ع2|ظهير شريف رقم 1.18.55 صادر في 21 من شوال 1439 (5 يوليو 2018) بتنفيذ القانون رقم 22.16 المتعلق بتنظيم المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية<ref>الجريدة الرسمية عدد 6694 بتاريخ 12 دو القعدة 1439 (26 يوليو 2018)، ص 4913.</ref>}} الحمد لله وحده، الطابع الشريف - بداخله: (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا: بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و50 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي: ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 22.16 المتعلق بتنظيم المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين. وحرر بالرباط في 21 من شوال 1439 (5 يوليو 2018). وقعه بالعطف: رئيس الحكومة، الإمضاء: سعد الدين العثماني. {{nop}}<noinclude>{{rule}} {{smallrefs}} {{وسط|-2-}}</noinclude> o0dnrpkf5ssn0qahy4jflo0u64ftjrd صفحة:قانون المواد المتفجرة والشهب الاصطناعية الترفيهية (المغرب) رقم 22.16.pdf/3 104 309963 622042 2026-09-29T12:41:28Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622042 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>{{ع2|قانون رقم 22.16 يتعلق بتنظيم المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية}} {{ع3|الباب الأول: مقتضيات عامة}} {{ع4|المادة الأولى}} يراد في مدلول هذا القانون بما يلي: # '''مواد أولية متفجرة''': كل مادة أو خليط من مواد صلبة أو سائلة أو غرونية من شأنها أن تتحول في وقت وجيز إلى غازات ذات درجة حرارة وضغط مرتفعين تستخدم من أجل مفعولها الحراري أو الميكانيكي؛ # '''متفجرات:''' مواد أولية متفجرة أو خليط من مواد أولية متفجرة والتي يكون نظامها الإسمي هو التفجير الثابت؛ # '''بارود''': خليط من مواد أولية متفجرة نظام تشغيله العادي هو الانفجار الثابت؛ # '''مواد متفجرة''': جميع المواد أو المتفجرات أو خليط من متفجرات أو جميع المواد المصنوعة التي تحتوي على بارود أو متفجرات أو اكسسوارات التفجير أو مفجرات، كيفما كان شكلها؛ يمكن أن تستخدم لآثارها الانفجارية أو لآثارها النارية البيروتقنية؛ # '''مواد متفجرة ذات استعمال مدني''': مواد متفجرة تستعمل خصوصا في أشغال التنقيب والبحث والاستغلال المنجمي والنفطي واستغلال المقالع وأشغال الهندسة المدنية؛ # '''فتيل بطيء''': حبل مرن يتكون من غلاف يحتوي عادة على مسحوق بارود متدرج، يشتعل بسرعة معينة ويسمى الفتيل المنجمي أو فتيل الأمان؛ # '''فتيل مفجر''': حبل عادة ما يغلف بغمد ويتكون من مادة نارية بيروتقنية؛ # '''اكسسوارات التفجير''': مواد نارية بيروتقنية تمكن من نقل الابتداء أو الانفجار إلى المواد المتفجرة مثل الفتيل البطيء؛ # '''التقنيات النارية البيروتقنية''': مجموع المعارف المكتسبة عن ظواهر الاحتراق والانفجار والتفجير ومجموع التقنيات الخاصة بصنع وتنفيذ واستعمال المواد التي يمكن أن تسبب هذه الظواهر. وتهم هذه التقنيات النارية البيروتقنية أيضا، الخلائط والشهب المستعملة من أجل تحقيق انفجارها أو تفجيرها؛<noinclude>{{rule}} {{وسط|-3-}}</noinclude> rwcstakp9fos1z3cfs3qiee8ro4uhcl صفحة:قانون المواد المتفجرة والشهب الاصطناعية الترفيهية (المغرب) رقم 22.16.pdf/4 104 309964 622043 2026-09-29T12:42:30Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622043 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude># '''مادة نارية بيروتقنية''': مادة أو خليط من مواد تخصص لخلق تأثير حراري أو ضوئي أو صوتي أو غازي أو دخاني أو مزيج من هذه التأثيرات، نتيجة لتفاعلات كيميائية ذاتية ناشرة للحرارة غير مفجرة؛ # '''أداة نارية بيروتفنية''': كل أداة تحتوي على مواد نارية بيروتقنية أو كل خليط من هذه المواد، مصممة من أجل إنتاج الحرارة أو الضوء أو الصوت أو الغازات أو الدخان أو مزيج من هذه التأثيرات بواسطة تفاعلات كيميائية ذاتية ناشرة للحرارة؛ # '''مفجر''': مكون بإمكانه أن يؤدي إلى تفجير المتفجرات، بمجرد تحريضه بنظام ناري بيروتقني أو كهربائي أو الكتروني؛ # '''معدات تحتوي على مواد نارية بيروتقنية''': كل جهاز أو عتاد ناري بيروتقني مخصص للسلامة وللتشوير يحتوي على مواد متفجرة بالتدرج أو خليط متفجر من مواد تصمم لغرض إنتاج الحرارة أو الضوء أو الصوت أو الغازات أو الدخان أو مزيج من هذه التأثيرات بواسطة تفاعلات كيميائية ذاتية ناشرة للحرارة، يستعمل لسلامة المركبات، ولسلامة وأمن الطائرات وركابها ولسلامة حركة المطارات وسلامة السكك الحديدية وكذا السلامة البحرية. تحدد قائمة هذه المعدات ينص تنظيمي؛ 14- '''مؤسسة بيروتقنية''': مجموع المنشآت النارية البيروتقنية التابعة لمستغل واحد تتواجد في موقع واحد، من أجل ممارسة الأشغال النارية البيروتقنية؛ 15- '''منشأة بيروتقنية''': الأوراش أو المصانع أو المستودعات أو الخزائن أو المختبرات أو مناطق الإتلاف أو مناطق الاختبارات التي تتم فيها صناعة المواد المتفجرة والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية أو شحنها أو وضعها في شكل خراطيش أو الاحتفاظ بها أو توضيبها أو الاشتغال عليها أو دراستها أو إجراء الاختبارات عليها أو إتلافها؛ أ) '''مصنع''': منشأة نارية بيروتقنية للصناعة تتكون من مجموعة من الأوراش القارة، تتم فيها صناعة المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني أو الشهب الاصطناعية الترفيهية أو معدات أخرى تحتوي على مواد نارية بيروتقنية أو شحنها أو توضيبها أو وضعها في شكل خراطيش؛ ب) '''مستودع''': منشأة نارية بيروتقنية للتخزين تتكون من بناية قارة يتم فيها تخزين المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني، أو الشهب الاصطناعية الترفيهية أو المعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية؛ ج) '''خزانة المفجرات''': منشأة نارية بيروتقنية تتكون من خزانة خفيفة تتوفر على قفل آمن وتخصص لتخزين مفجرات وفق كمية تحدد بنص تنظيمي؛ {{nop}}<noinclude>{{rule}} {{وسط|-4-}}</noinclude> fsw312ox3c4jjai1ik7nnmtimt1mfk2 622351 622043 2026-09-30T02:45:10Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622351 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude># '''مادة نارية بيروتقنية''': مادة أو خليط من مواد تخصص لخلق تأثير حراري أو ضوئي أو صوتي أو غازي أو دخاني أو مزيج من هذه التأثيرات، نتيجة لتفاعلات كيميائية ذاتية ناشرة للحرارة غير مفجرة؛ # '''أداة نارية بيروتفنية''': كل أداة تحتوي على مواد نارية بيروتقنية أو كل خليط من هذه المواد، مصممة من أجل إنتاج الحرارة أو الضوء أو الصوت أو الغازات أو الدخان أو مزيج من هذه التأثيرات بواسطة تفاعلات كيميائية ذاتية ناشرة للحرارة؛ # '''مفجر''': مكون بإمكانه أن يؤدي إلى تفجير المتفجرات، بمجرد تحريضه بنظام ناري بيروتقني أو كهربائي أو الكتروني؛ # '''معدات تحتوي على مواد نارية بيروتقنية''': كل جهاز أو عتاد ناري بيروتقني مخصص للسلامة وللتشوير يحتوي على مواد متفجرة بالتدرج أو خليط متفجر من مواد تصمم لغرض إنتاج الحرارة أو الضوء أو الصوت أو الغازات أو الدخان أو مزيج من هذه التأثيرات بواسطة تفاعلات كيميائية ذاتية ناشرة للحرارة، يستعمل لسلامة المركبات، ولسلامة وأمن الطائرات وركابها ولسلامة حركة المطارات وسلامة السكك الحديدية وكذا السلامة البحرية. #: تحدد قائمة هذه المعدات ينص تنظيمي؛ # '''مؤسسة بيروتقنية''': مجموع المنشآت النارية البيروتقنية التابعة لمستغل واحد تتواجد في موقع واحد، من أجل ممارسة الأشغال النارية البيروتقنية؛ # '''منشأة بيروتقنية''': الأوراش أو المصانع أو المستودعات أو الخزائن أو المختبرات أو مناطق الإتلاف أو مناطق الاختبارات التي تتم فيها صناعة المواد المتفجرة والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية أو شحنها أو وضعها في شكل خراطيش أو الاحتفاظ بها أو توضيبها أو الاشتغال عليها أو دراستها أو إجراء الاختبارات عليها أو إتلافها؛ #: أ) '''مصنع''': منشأة نارية بيروتقنية للصناعة تتكون من مجموعة من الأوراش القارة، تتم فيها صناعة المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني أو الشهب الاصطناعية الترفيهية أو معدات أخرى تحتوي على مواد نارية بيروتقنية أو شحنها أو توضيبها أو وضعها في شكل خراطيش؛ #: ب) '''مستودع''': منشأة نارية بيروتقنية للتخزين تتكون من بناية قارة يتم فيها تخزين المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني، أو الشهب الاصطناعية الترفيهية أو المعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية؛ #: ج) '''خزانة المفجرات''': منشأة نارية بيروتقنية تتكون من خزانة خفيفة تتوفر على قفل آمن وتخصص لتخزين مفجرات وفق كمية تحدد بنص تنظيمي؛<noinclude>{{rule}} {{وسط|-4-}}</noinclude> dd18cpy7soxr33uix1mxc7lw67ozkbc صفحة:قانون المواد المتفجرة والشهب الاصطناعية الترفيهية (المغرب) رقم 22.16.pdf/5 104 309965 622044 2026-09-29T12:43:31Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622044 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>16- '''الشهب الاصطناعية الترفيهية''': أداة نارية بيروتقنية مخصصة للترفيه؛ 17- '''مادة أولية''': مادة أو منتوج يمكن استخدامه في صناعة المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني، أو الشهب الاصطناعية الترفيهية أو المعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية، وتحدد قائمة هذه المواد بنص تنظيمي؛ 18- '''الاستعمال الفوري للمواد المتفجرة في الموقع''' (CIS) :طريقة لاستعمال المواد المتفجرة، من طرف صانع هذا النوع من المواد المتفجرة والآتية مباشرة من مستودع من الدرجة الأولى من النوع المزدوج والتابع للصانع المذكور، وذلك فور وصولها لمكان استعمالها الذي يكون في حوزة شخص آخر لا يملك مستودعا مرخصا به في نفس مكان الاستعمال؛ 19- '''موقع ذو وضع ملزم''': كل مكان يوجد بالقرب من بنايات أو مجموعة من البنايات، أو الطرق أو الطرق السيارة، أو القناطر أو منشأة فنية، أو منشأة مصنفة، أو السكك الحديدية، أو الخطوط الكهربائية أو أنابيب المواد السائلة أو الغازية التي يمكنها أن تتضرر باستعمال المواد المتفجرة أو الشهب الاصطناعية الترفيهية أو المعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية، وبصفة عامة كل مكان من شأنه أن يلزم باحترام شروط صارمة جدا. {{ع3|الباب الثاني: اللجنة الوطنية للمتفجرات واللجان الإقليمية للمتفجرات}} {{ع4|المادة 2}} تحدث لجنة وطنية للمتفجرات، يشار إليها بعده باللجنة، يعهد إليها على الخصوص بما يلي: # إبداء رأيها فيما يخص مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي تنظم المواد المتفجرة والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية، والمحالة عليها من طرف الإدارة؛ # القيام بدراسة المقررات الصادرة عن اللجان الإقليمية للمتفجرات، المشار إليها في المادة 3 أدناه، والمحالة عليها من طرف اللجان المذكورة؛ # دراسة كل مسألة تتعلق بسلامة وأمن المواد المتفجرة والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية، والتي تعرض عليها من طرف رئيس اللجنة الوطنية أو من طرف رؤساء اللجان الإقليمية والبت فيها؛ # إبداء رأي مطابق في شأن كل طلب رخصة إنشاء مصنع أو مستودع من الدرجة الأولى؛<noinclude>{{rule}} {{وسط|-5-}}</noinclude> 2q7abib848l5myopz197yedm01vjuju 622352 622044 2026-09-30T02:46:11Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622352 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude># '''الشهب الاصطناعية الترفيهية''': أداة نارية بيروتقنية مخصصة للترفيه؛ # '''مادة أولية''': مادة أو منتوج يمكن استخدامه في صناعة المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني، أو الشهب الاصطناعية الترفيهية أو المعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية، وتحدد قائمة هذه المواد بنص تنظيمي؛ # '''الاستعمال الفوري للمواد المتفجرة في الموقع''' (CIS) :طريقة لاستعمال المواد المتفجرة، من طرف صانع هذا النوع من المواد المتفجرة والآتية مباشرة من مستودع من الدرجة الأولى من النوع المزدوج والتابع للصانع المذكور، وذلك فور وصولها لمكان استعمالها الذي يكون في حوزة شخص آخر لا يملك مستودعا مرخصا به في نفس مكان الاستعمال؛ # '''موقع ذو وضع ملزم''': كل مكان يوجد بالقرب من بنايات أو مجموعة من البنايات، أو الطرق أو الطرق السيارة، أو القناطر أو منشأة فنية، أو منشأة مصنفة، أو السكك الحديدية، أو الخطوط الكهربائية أو أنابيب المواد السائلة أو الغازية التي يمكنها أن تتضرر باستعمال المواد المتفجرة أو الشهب الاصطناعية الترفيهية أو المعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية، وبصفة عامة كل مكان من شأنه أن يلزم باحترام شروط صارمة جدا. {{ع3|الباب الثاني: اللجنة الوطنية للمتفجرات واللجان الإقليمية للمتفجرات}} {{ع4|المادة 2}} تحدث لجنة وطنية للمتفجرات، يشار إليها بعده باللجنة، يعهد إليها على الخصوص بما يلي: # إبداء رأيها فيما يخص مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي تنظم المواد المتفجرة والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية، والمحالة عليها من طرف الإدارة؛ # القيام بدراسة المقررات الصادرة عن اللجان الإقليمية للمتفجرات، المشار إليها في المادة 3 أدناه، والمحالة عليها من طرف اللجان المذكورة؛ # دراسة كل مسألة تتعلق بسلامة وأمن المواد المتفجرة والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية، والتي تعرض عليها من طرف رئيس اللجنة الوطنية أو من طرف رؤساء اللجان الإقليمية والبت فيها؛ # إبداء رأي مطابق في شأن كل طلب رخصة إنشاء مصنع أو مستودع من الدرجة الأولى؛<noinclude>{{rule}} {{وسط|-5-}}</noinclude> gilqkv5a4csmmpfg84rr9kd80n4nc9d صفحة:قانون المواد المتفجرة والشهب الاصطناعية الترفيهية (المغرب) رقم 22.16.pdf/6 104 309966 622045 2026-09-29T12:44:33Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622045 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude># إبداء رأي مطابق في شأن كل طلب اعتماد مادة متفجرة وشهب اصطناعية ترفيهية ومعدات تحتوي على مواد نارية بيروتقنية أو في شأن طلب التخلي عنه أو سحبه؛ # إبداء رأي مطابق في شأن كل طلب تفويت مصنع أو مستودع من الدرجة الأولى. تتألف اللجنة المذكورة من ممثلين عن الإدارة. يحدد تأليف اللجنة المذكورة وكيفيات سيرها بنص تنظيمي. {{ع4|المادة 3}} تحدث في كل عمالة أو إقليم لجنة إقليمية للمتفجرات، يشار إليها بعده باللجنة الإقليمية ويعهد إليها على الخصوص بما يلي: # إبداء رأي مطابق في شأن كل طلب يتعلق بإنشاء مستودع من الدرجة الثانية أو الثالثة؛ # إبداء رأي مطابق في شأن طلبات استعمال المواد المتفجرة والشهب الاصطناعية الترفيهية في موقع ذي وضع ملزم؛ # حضور أول عملية تفجير تنجز وفق عملية الاستعمال الفوري للمواد المتفجرة في الموقع؛ # حضور عمليات إتلاف كل المواد المتفجرة أو الشهب الاصطناعية الترفيهية أو المعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية الفاسدة أو المتغيرة أو منتهية الصلاحية؛ # القيام بحملات مراقبة مصانع المواد المتفجرة والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية ومستودعات تخزينها وأماكن استعمالها؛ تتألف اللجان المذكورة من ممثلين عن الإدارة. يحدد تأليف اللجان المذكورة وكيفيات سيرها بنص تنظيمي. {{ع3|الباب الثالث: التصنيف ومناطق الخطر والاعتماد}} {{ع4|المادة 4}} تصنف المواد المتفجرة والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية، حسب: * مستويات الأخطار، تبعا لطبيعة تأثير انفجارها أو احتراقها، على الجوار وتبعا لدرجة حساسيتها؛ * مجموعات التطابق، حسب النوعية الخاصة للخطر الإضافي الذي يمكن أن ينتج عنها عندما تكون بوجود مواد أو أشياء تنتمي إلى مجموعات أخرى. {{nop}}<noinclude>{{rule}} {{وسط|-6-}}</noinclude> dd23isvk6uimmqg5nk2g8hwext79vul صفحة:قانون المواد المتفجرة والشهب الاصطناعية الترفيهية (المغرب) رقم 22.16.pdf/7 104 309967 622046 2026-09-29T12:45:35Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622046 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>يحدد هذا التصنيف بنص تنظيمي. {{ع4|المادة 5}} تُحدِث كل شحنة من المواد المتفجرة أو الشهب الاصطناعية الترفيهية أو المعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية، حولها خمس (5) مناطق للخطر، يشار إليها ب م.خ 1 (Z1) و م.خ 2 (Z2) و م.خ 3 (Z3) و م.خ 4 (Z4) و م.خ 5 (Z5). يحدد بنص تنظيمي تعريف كل منطقة من مناطق الخطر وامتدادها الذي يعتمد على مستوى الخطر وكمية المواد المتفجرة المعادلة لمادة ترينيتروطولويين (TNT). {{ع4|المادة 6}} لا يمكن صنع المواد المتفجرة أو الشهب الاصطناعية الترفيهية أو المعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية أو استيرادها، أو تصديرها، أو بيعها، أو شراؤها، أو تملكها أو حيازتها أو تخزينها، أو نقلها، أو استعمالها ما لم تكن معتمدة من طرف الإدارة. يجب، من أجل الحصول على الاعتماد، أن تخضع المواد المتفجرة أو الشهب الاصطناعية الترفيهية أو المعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية، مسبقا وعلى نفقة طالب الاعتماد، لدراسات وتحاليل وتجارب وفق المناهج المحددة في المواصفات القياسية المغربية الجاري بها العمل تنجز من طرف المختبرات المرخص لها أو المعينة من طرف الإدارة. تحدد بنص تنظيمي كيفيات منح الاعتماد المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه وكذا كيفيات الترخيص للمختبرات المشار إليها في الفقرة الثانية أعلاه أو تعيينها ونوعية الدراسات والتحاليل والتجارب التي يجب أن تخضع لها المواد المتفجرة والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات الأخرى التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية اللازم اعتمادها. {{ع4|المادة 7}} تمنح الإدارة اعتماد المواد المتفجرة أو الشهب الاصطناعية الترفيهية أو المعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية، بعد رأي بالمطابقة صادر عن اللجنة المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون، لكل شركة خاضعة للقانون المغربي، مرخص لها بصنع أو استيراد هذه المواد، وفقا لمقتضيات المادتين 21 و27 أدناه. {{ع4|المادة 8}} لا يمكن تفويت اعتماد المواد المتفجرة أو الشهب الاصطناعية الترفيهية أو المعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية أو تأجيره. {{nop}}<noinclude>{{rule}} {{وسط|-7-}}</noinclude> 29qirc4norqwelf2alsaylkoi9u6r93 صفحة:قانون المواد المتفجرة والشهب الاصطناعية الترفيهية (المغرب) رقم 22.16.pdf/8 104 309968 622047 2026-09-29T12:46:37Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622047 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>{{ع4|المادة 9}} يمكن للإدارة أن تقوم، في أي وقت، بمراقبة مطابقة المواد المتفجرة أو الشهب الاصطناعية الترفيهية أو المعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية للنماذج المعتمدة. تسحب الإدارة الاعتماد بعد موافقة اللجنة في حالة: * عدم مطابقة المادة للنموذج المعتمد؛ * حل الشركة مالكة الاعتماد. لا يمكن أن يترتب عن سحب الاعتماد أي تعويض أو جبر للضرر كيفما كان نوعه. يصبح الاعتماد لاغيا بعد تقديم الشركة طلبا للتخلي عنه وبعد صدور رأي بالمطابقة عن اللجنة. تحدد بنص تنظيمي كيفيات سحب الاعتماد والتخلي عنه. {{ع3|الباب الرابع: الوسم}} {{ع4|المادة 10}} يجب وسم المواد المتفجرة والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية التي تم صنعها، وذلك قصد التعرف عليها. ويجب أن يتم هذا الوسم في مكان صنع المواد المذكورة وتحت مسؤولية الصانع وعلى نفقته. ويجب أن يكون هذا الوسم مرئيا وسهل القراءة وغير قابل للمحو. دون الإخلال بالوسم المنصوص عليه ضمن مقتضيات القانون رقم 30.05 المتعلق بنقل البضائع الخطرة عبر الطرق، يجب أن توضع علامة وسم المواد المتفجرة والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية على تلفيف هذه المواد. غير أنه، تعفى من وضع علامة الوسم، المواد المتفجرة والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية التي لا يمكن وسمها بشكل منفرد اعتبارا لمحتواها أو حجمها. وفي هذه الحالة، يجب وضع علامة الوسم على تلفيفها. يجب أن تحمل المواد المتفجرة والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية المستوردة وكذا تلفيفها علامة الوسم كما هو محدد في هذه المادة، وذلك قبل إدخالها إلى التراب الوطني. تحدد بنص تنظيمي كيفيات وسم المواد المتفجرة والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية المصنعة محليا أو المستوردة وكذا وضع الوسم على تلفيفها. {{nop}}<noinclude>{{rule}} {{وسط|-8-}}</noinclude> 07gqm3fx7zisojkbg8q66qt961t1eeo صفحة:قانون المواد المتفجرة والشهب الاصطناعية الترفيهية (المغرب) رقم 22.16.pdf/9 104 309969 622048 2026-09-29T12:47:39Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622048 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>{{ع3|الباب الخامس: التخزين}} {{ع4|المادة 11}} لا يمكن تخزين المواد المتفجرة والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية إلا في المستودعات المرخص بها لهذا الغرض من قبل الإدارة. يمكن أن يكون المستودع سطحيا أو مدفونا أو تحت أرضي ويمكن أن تكون مدة استغلاله دائمة أو مؤقتة. تحدد بنص تنظيمي كيفيات منح ترخيص إنشاء مستودع وكذا شروط تهيئته واستغلاله. يجب أن تراعى في تخزين المواد المتفجرة والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية قواعد المطابقة للمواد فيما بينها كما هي محددة بنص تنظيمي. يمكن تخزين الفتيل المفجر والفتيل البطيء في مستودع المتفجرات في حدود السعة المرخص بها. يمنع تخزين المفجرات، في نفس المستودع، مع المتفجرات أو البارود أو الفتيل المفجر أو الفتيل البطيء أو الشهب الاصطناعية الترفيهية أو المعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية. استثناء من مقتضيات الفقرة الأولى من هذه المادة، يمكن تخزين المفجرات في خزانة، شريطة إيداع تصريح مسبق في شأنها لدى الإدارة. يمكن جمع خزانات المفجرات، في حدود أربع خزانات، في غرفة واحدة تكون مخصصة فقط لتخزين المفجرات. تحدد بنص تنظيمي شروط إنشاء وكيفيات التصريح بخزانة أو مجموعة من الخزانات وكذا كمية المفجرات القصوى الممكن تخزيها بداخلها. {{ع4|المادة 12}} تقسم المستودعات، اعتبارا لطاقاتها الاستيعابية للتخزين، إلى مستودعات من الفئة الأولى أو الفئة الثانية أو الفئة الثالثة. تحدد بنص تنظيمي الطاقة الاستيعابية للتخزين التي يمكن لكل فئة من فئات المستودعات المذكورة استقبالها. {{ع4|المادة 13}} يكون المستودع من الفئة الأولى إما: {{nop}}<noinclude>{{rule}} {{وسط|-9-}}</noinclude> jsdw8mlu26i34yh82aqm2pkstts1la1 صفحة:قانون المواد المتفجرة والشهب الاصطناعية الترفيهية (المغرب) رقم 22.16.pdf/10 104 309970 622049 2026-09-29T12:48:40Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622049 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>* '''مخصصا للبيع''': يوجه حصرا لبيع المواد المتفجرة أو الشهب الاصطناعية الترفيهية أو المعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية؛ * '''مخصصا للاستعمال''': يوجه حصرا للحاجيات الخاصة لمالك مستودع المواد المتفجرة أو الشهب الاصطناعية الترفيهية أو المعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية؛ * '''مزدوجا''': يستعمل لبيع المواد المتفجرة أو الشهب الاصطناعية الترفيهية أو المعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية وللحاجيات الخاصة لمالك هذا المستودع من المواد المذكورة. {{ع4|المادة 14}} لا يمكن أن يخصص مستودع من الفئة الثانية أو الثالثة، إلا لاستعمال المواد المتفجرة أو الشهب الاصطناعية الترفيهية أو المعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية من قبل مستغل المستودع. استثناء من مقتضيات الفقرة الأولى أعلاه، يمكن أن يخصص مستودع من الفئة الثانية أو الفئة الثالثة لبيع المعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية. {{ع4|المادة 15}} يخضع إنشاء مستودع، حسب فئته، لترخيص تمنحه الإدارة. يوجه طلب الحصول على ترخيص لإنشاء مستودع من الفئة الأولى إلى الإدارة من لدن أي شركة خاضعة للقانون المغربي. ويخضع طلب الحصول على ترخيص إنشاء مستودع من الفئة الأولى لبحث عمومي تأمر به الإدارة في حدود امتداد مناطق الخطر المشار إليها في المادة 5 أعلاه. تحدد بنص تنظيمي كيفيات تقديم ودراسة طلب ترخيص إنشاء واستخدام مستودع من الفئة الأولى وكذا شروط تهيئته واستغلاله. لا يخضع لبحث عمومي طلب الحصول على ترخيص لإنشاء مستودع من الفئة الثانية أو الثالثة. يمكن للإدارة أن ترخص بإنشاء مستودع من الفئة الثانية أو الثالثة وفق شروط تحدد بنص تنظيمي تتضمن على الخصوص عدد المستودعات التابعة لنفس المجموعة النارية والبيروتقنية والطاقة الاستيعابية للتخزين لكل مستودع ومسافات العزل وكذا شروط بناء هذه المستودعات وتهيئتها واستغلالها. {{ع4|المادة 16}} يجب على كل مستغل لمستودع أن يضع نظاما للحراسة والأمن والسلامة. {{nop}}<noinclude>{{rule}} {{وسط|-10-}}</noinclude> fe6ipym2nqnkh8gj9n382msq3v3t0sa صفحة:قانون المواد المتفجرة والشهب الاصطناعية الترفيهية (المغرب) رقم 22.16.pdf/11 104 309971 622050 2026-09-29T12:49:42Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622050 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>تحدد بنص تنظيمي كيفيات وشروط وضع النظام المذكور. {{ع4|المادة 17}} يمنع أن تدخل إلى المستودع مواد قابلة للاشتعال أو من شأنها أن تحدث شرارة أو كل مادة غير ضرورية لاشتعال المستودع المذكور. كما يمنع تماما القيام بفتح التلفيفات داخل المستودع وكذا القيام بأي عمليات أو أنشطة غير تلك المتعلقة بعملية تخزين التلفيفات أو مناولتها. {{ع4|المادة 18}} يجب على كل مستغل لمستودع أن يمسك سجلا يسمی « سجل المواد المدخلة والمخرجة» يهدف إلى تدوين: # '''المدخلات''': الكميات من المواد المتفجرة أو الشهب الاصطناعية الترفيهية أو المعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية التي تم استيرادها أو شراؤها أو صنعها أو إرجاعها أو إعادتها تبعا للمقرر المشار إليه في المادة 40 أدناه؛ # '''المخرجات''': الكميات من المواد المتفجرة أو الشهب الاصطناعية الترفيهية أو المعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية التي تم تصديرها أو بيعها أو استعمالها أو إتلافها. يجب أن تقوم الإدارة بترقيم سجل المواد المدخلة والمخرجة والتأشير عليه، ويجب أن تدون فيه، بصفة يومية وبالتتابع ودون ترك بياض بين التقييدات، الكميات المدخلة والمخرجة من المواد المتفجرة أو الشهب الاصطناعية الترفيهية أو المعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية، مع الإشارة، فيما يخص المواد المخرجة إلى المستودعات الموجهة إليها، ورقم وتاريخ ومكان منح سند مرور هذه المواد والمنصوص عليه في المادة 35 أدناه وأسماء الأشخاص الذين سلمت لهم المواد المخرجة المذكورة ومهنهم وعناوينهم. يجب أن تكون أرقام كميات المواد المدخلة المستوردة من المواد المتفجرة أو الشهب الاصطناعية الترفيهية أو المعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية هي نفس أرقام الكميات المبينة في سندات الإعفاء مقابل كفالة الممنوحة من طرف الإدارة المكلفة بالجمارك ما لم يقع خطأ في هذه السندات أو فقدان خلال النقل، ويجب على المستغل في هذه الحالة أن يصرح به فورا للإدارة مع كل التوضيحات المفيدة. يجب أن يتم الإدلاء بسجل المواد المدخلة والمخرجة عند كل مراقبة طبقا لمقتضيات هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ويجب أن يحتفظ به مستغل المستودع لمدة خمس سنوات على الأقل. يحدد بنص تنظيمي نموذج السجل المذكور. {{nop}}<noinclude>{{rule}} {{وسط|-11-}}</noinclude> 959tvld3xeah391j7j2escmb76v76aj صفحة:قانون المواد المتفجرة والشهب الاصطناعية الترفيهية (المغرب) رقم 22.16.pdf/12 104 309972 622051 2026-09-29T12:50:44Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622051 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>{{ع4|المادة 19}} يجب أن يكون كل تفويت لمستودع من الفئة الأولى أو تغيير لأحد العناصر المحددة في الترخيص بإنشائه، موضوع طلب ترخيص مسبق يوجه إلى الإدارة. يخضع طلب تغيير مستودع من الفئة الأولى للبحث العمومي إذا كان من شأن التغيير المطلوب الرفع من الطاقة الاستيعابية للتخزين المرخص بها في الأصل. تحدد بنص تنظيمي كيفيات تقديم ودراسة طلب ترخيص تفويت مستودع من الفئة الأولى أو تغييره. يخضع كل تفويت لمستودع من الفئة الثانية أو الثالثة لترخيص جديد تسلمه الإدارة. لا يمكن لذوي حقوق مستغل مستودع من الفئة الثانية أو الثالثة، في حالة وفاة الشخص الذاتي مستغل المستودع المذكور، استغلال هذا المستودع إلا بعد الحصول على ترخيص جديد تسلمه الإدارة. {{ع4|المادة 20}} يجب التصريح لدى الإدارة بكل وقف استغلال مستودع. ويجب على مستغل المستودع المتوقف أن يعيد المواد المتفجرة والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية، الموجودة في مستودعه، إلى المستودع الذي كان مصدرا لهذه المواد ويتم إتلافها عند الاقتضاء تحت مسؤولية المستغل المذكور، طبقا لمقتضيات المادة 43 أدناه. لا يمكن لنفس المستغل استئناف العمل في مستودع من الدرجة الأولى، بعد توقفه لمدة قصوى تحدد بنص تنظيمي، إلا بترخيص من الإدارة لا يسلم إلا بعد رأي بالمطابقة من اللجنة. لا يمكن لنفس المستغل استئناف العمل في مستودع من الدرجة الثانية أو الثالثة، بعد توقفه لمدة قصوى تحدد بنص تنظيمي، إلا بعد صدور رأي بالمطابقة من اللجنة الإقليمية. تحدد بنص تنظيمي كيفيات وقف استغلال مستودع واستئناف استغلاله بعد توقفه. {{ع3|الباب السادس: الاستيراد والعبور والتصدير}} {{ع4|المادة 21}} لا يرخص إلا لمستغل مصنع أو مستودع من الفئة الأولى مرخص بهما، باستيراد المواد المتفجرة أو الشهب الاصطناعية الترفيهية أو المعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية، المعتمدة، والتي تحمل الوسم المشار إليه في المادة 10 أعلاه مع مراعاة المادة 23 أدناه. تحدد بنص تنظيمي كيفيات منح الترخيص باستيراد المواد المتفجرة والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية. {{nop}}<noinclude>{{rule}} {{وسط|-12-}}</noinclude> 85nhmryu2s0wvfe4aq8wjm8ihct2a8u صفحة:قانون المواد المتفجرة والشهب الاصطناعية الترفيهية (المغرب) رقم 22.16.pdf/13 104 309973 622052 2026-09-29T12:51:47Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622052 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>استثناء من مقتضيات الفقرة الأولى أعلاه، يمكن أن تمنح الإدارة، وفق الشروط المحددة بنص تنظيمي، ترخيصا باستيراد المعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية. {{ع4|المادة 22}} يجب على المستورد أن يستلم المواد المستوردة بمجرد دخولها إلى التراب الوطني. وفي حالة عدم تسلم المستورد لهذه المواد، تقوم إدارة الجمارك بنقلها إلى مستودع مرخص به مع تحميل المستورد المصاريف الناتجة عن هذه العملية، وخاصة تلك المتعلقة بالنقل والتخزين. يتم خفر المواد المستوردة انطلاقا من نقطة دخولها إلى التراب الوطني إلى غاية وصولها إلى المستودع الذي تتم فيه عملية التعشير، بموجب سند الإعفاء مقابل كفالة الذي تمنحه الإدارة المكلفة بالجمارك. {{ع4|المادة 23}} لا يمكن الترخيص باستيراد المواد المتفجرة أو الشهب الاصطناعية الترفيهية أو المعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية، إلا في حدود الطاقة الاستيعابية للتخزين المرخص بها، في مستودعات المستورد الذي يلتزم دائما بأن يقدم الحجة على أن كمية المواد المستوردة التي سيتم تخزينها بكاملها في مستودعاته، لن تتجاوز الكمية التي تم على أساسها الترخيص بهذه المستودعات. {{ع4|المادة 24}} يخضع استيراد المواد الأولية من قبل مستغل مصنع مرخص به لترخيص تسلمه الإدارة وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي. يمنع استيراد المواد الأولية من قبل أشخاص ذاتيين أو اعتباريين غير صانعي المواد المتفجرة أو الشهب الاصطناعية الترفيهية أو المعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية، إلا بعد توفرهم على ترخيص استثنائي تسلمه الإدارة وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي. {{ع4|المادة 25}} يمنع عبور المواد المتفجرة أو الشهب الاصطناعية الترفيهية أو المعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية برا أو بحرا فوق التراب الوطني. {{ع4|المادة 26}} يمكن لصانعي المواد المتفجرة أو الشهب الاصطناعية الترفيهية أو المعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية، وفقا لمقتضيات هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، تصدير هذه المواد، شريطة أن تكون معتمدة وحاملة للوسم المشار إليه في المادة 10 أعلاه وكذا تصدير المواد الأولية. {{nop}}<noinclude>{{rule}} {{وسط|-13-}}</noinclude> ec1l3p5bo3x2fdy8y8yy8n92k5ipyhu صفحة:قانون المواد المتفجرة والشهب الاصطناعية الترفيهية (المغرب) رقم 22.16.pdf/14 104 309974 622053 2026-09-29T12:52:49Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622053 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>تحدد بنص تنظيمي كيفيات تصدير المواد المتفجرة والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية والمواد الأولية. {{ع3|الباب السابع: الصنع}} {{ع4|المادة 27}} لا يمكن صنع المواد المتفجرة والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية إلا في مصانع مرخص بها لهذا الغرض من قبل الإدارة. يجب تخزين المواد المتفجرة والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية المصنعة أولا بأول فور الانتهاء من صنعها في مستودع من الفئة الأولى مرخص به. {{ع4|المادة 28}} يوجه طلب ترخيص إنشاء مصنع إلى الإدارة من قبل كل شركة خاضعة للقانون المغربي تتوفر على القدرات التقنية والمالية المطلوبة لصنع المواد المتفجرة أو الشهب الاصطناعية الترفيهية أو المعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية. يخضع، مسبقا، طلب الترخيص بإنشاء مصنع لرأي بالمطابقة تصدره اللجنة. يقتضي طلب إنشاء مصنع الموافقة عليه بإجماع أعضاء اللجنة ويخضع لبحث عمومي في حدود امتداد مناطق الخطر المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه. تقوم الإدارة، بناء على طلب من صاحب المشروع يبين فيه انتهاء أشغال بناء المصنع، بتسليم هذا الأخير مقررا بالشروع في استخدامه بعد الإشهاد على مطابقته لمقتضيات هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه. تحدد بنص تنظيمي كيفيات منح الترخيص بإنشاء مصنع والشروع في استخدامه وتهيئته واستغلاله. {{ع4|المادة 29}} يجب على كل مستغل مصنع أن يعد نظاما للحراسة والأمن والسلامة لهذا المصنع. تحدد بنص تنظيمي شروط وكيفيات وضع النظام المذكور. {{ع4|المادة 30}} يجب على مستغل مصنع أن يمسك ثلاث سجلات تسمى «سجلات المدخلات والمخرجات: # السجل الأول، وتدون فيه:<noinclude>{{rule}} {{وسط|-14-}}</noinclude> igcef7axphivyfr2ewsi4jdsnieyjs8 صفحة:قانون المواد المتفجرة والشهب الاصطناعية الترفيهية (المغرب) رقم 22.16.pdf/15 104 309975 622054 2026-09-29T12:53:50Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622054 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>#* في المدخلات: كميات المواد الأولية التي تم اقتناؤها لتلبية حاجيات المصنع؛ #* في المخرجات: كميات المواد الأولية التي تم بيعها وكميات المواد الأولية الموجهة للصنع؛ # السجل الثاني، وتدون فيه: #* في المدخلات: كميات المواد التي تم تصنيعها مقارنة بكميات المواد الأولية الموجهة للتصنيع وفق نسبة مردودية دنيا يقترحها مستغل المصنع وتوافق عليها الإدارة؛ #* في المخرجات: كميات المواد الأولية التي تم تصنيعها وأدخلت إلى مستودع التخزين من الفئة الأولى؛ # السجل الثالث، وتدون فيه: #* في المدخلات: الكميات المصنعة أو المشتراة محليا أو المستوردة، من المواد المتفجرة والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية؛ #* في المخرجات: الكميات التي تم بيعها. تتم هذه التقييدات بصفة يومية وبالتتابع ودون ترك بياض بينها، مع الإشارة، بالنسبة للمواد التي تم بيعها، إلى أسماء الأشخاص الذين بيعت لهم وأرقام بطائق تعريفهم الوطنية ومهنهم وعناوينهم. تقوم الإدارة بترقيم هذه السجلات والتأشير عليها ويجب على صاحب المصنع الاحتفاظ بها لمدة لا تقل عن عشر سنوات. تحدد نماذج هذه السجلات بنص تنظيمي. {{ع4|المادة 31}} يجب أن يكون كل تفويت لمصنع أو إدخال تغيير في عنصر من عناصر القرار الإداري بالترخيص لإنشاء مصنع موضوع طلب ترخيص مسبق يودع لدى الإدارة. تحدد بنص تنظيمي كيفيات منح ترخيص بتفويت مصنع. لا يستوجب طلب ترخيص بإدخال التغيير القيام بالبحث العمومي المشار إليه في المادة 28 أعلاه في الحالتين التاليتين: * إذا لم يكن من شأن التغيير، المراد القيام به، رفع الكمية المرخص بها والتي تم على أساسها تحديد مناطق الخطر؛ * إذا كان التغيير لا يهم صنع مادة متفجرة جديدة يترتب عليها توسيع امتداد مناطق الخطر إلى ما يفوق ما تم تحديده أصلا بالنسبة إلى المادة التي رخص المصنع من أجلها. {{nop}}<noinclude>{{rule}} {{وسط|-15-}}</noinclude> bq220cmrf9dabikhnucpkxxd1b93xuw صفحة:كشف الأستار عن علم حروف الغبار (مخطوطة، 1851).djvu/42 104 309976 622055 2026-09-29T12:54:03Z ~2026-51196-19 73103 /* لم تصحح */ أنشأ الصفحة ب'اكثر من منزلة واحدة محله ان شئت الى ايمته التى تركب منها واقسم عليه واحد بعد واحد و مثال من ذالك اذا قيل اقسم خمسة وستين وثلاثماية وسبعة آلاف على خمسة عشر فانزل ذالك هكذا ثم دل المقسوم عليه الى ثلاثة وخمسة واقسم على الثلاثة اولا يخرج الى خمسة وخمسون واربعمائ...' 622055 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="~2026-51196-19" /></noinclude>اكثر من منزلة واحدة محله ان شئت الى ايمته التى تركب منها واقسم عليه واحد بعد واحد و مثال من ذالك اذا قيل اقسم خمسة وستين وثلاثماية وسبعة آلاف على خمسة عشر فانزل ذالك هكذا ثم دل المقسوم عليه الى ثلاثة وخمسة واقسم على الثلاثة اولا يخرج الى خمسة وخمسون واربعمائة والقلى هكذا ثم اقسم هذا الخارج على الخمسة يخرج الى احد وتسعون واربعمائة وهو المطلوب هكذا وان شئت فاقسم جملة المقسوم على جملة المقسوم عليه فتضع الخمسة عشر تحت ثلاثة وسبعين ثم تطلب عددا تضربه المقسوم عليه وتبقى به<noinclude>{{يسار|المقسوم}}</noinclude> d53w8t37ayodhjb9oaybk8hgtqvexbe 622360 622055 2026-09-30T04:22:21Z ~2026-44033-07 72767 622360 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="~2026-51196-19" />{{خط مغربي|</noinclude>اكثر من منزلة واحدة محله ان شئت الى ايمته التى تركب منها واقسم عليه واحد بعد واحد و مثال من ذالك اذا قيل اقسم خمسة وستين وثلاثماية وسبعة آلاف على خمسة عشر فانزل ذالك هكذا <noinclude>}}</noinclude> {| style="color:red;" | 5 || 6 || 3 || 7 |- | || || 5 || 1 |} <noinclude>{{خط مغربي|</noinclude> ثم حل المقسوم عليه الى ثلاثة وخمسة واقسم على الثلاثة اولا يخرج الى خمسة وخمسون واربعمائة والفان هكذا {{أحمر|2455}} ثم اقسم هذا الخارج على الخمسة يخرج الى احد وتسعون واربعمائة وهو المطلوب هكذا {{أحمر|491}} وان شئت فاقسم جملة المقسوم على جملة المقسوم عليه فتضع الخمسة عشر تحت ثلاثة وسبعين ثم تطلب عددا تضربه فى المقسوم عليه وتبقى به<noinclude>}} {{يسار|المقسوم}}</noinclude> ajl544vohpgncx5iuulv77ow5ktmt72 622361 622360 2026-09-30T04:37:17Z ~2026-44033-07 72767 622361 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="~2026-51196-19" />{{خط مغربي|</noinclude>اكثر من منزلة واحدة محله ان شئت الى ايمته التى تركب منها واقسم عليه واحد بعد واحد و مثال من ذٰلك اذا قيل اقسم خمسة وستين وثلاثماية وسبعة آلاف على خمسة عشر فانزل ذٰلك هكذا <noinclude>}}</noinclude> {| style="color:red;" | 5 || 6 || 3 || 7 |- | || || 5 || 1 |} <noinclude>{{خط مغربي|</noinclude> ثم حل المقسوم عليه الى ثلاثة وخمسة واقسم على الثلاثة اولا يخرج الى خمسة وخمسون واربعمائة والفان هكذا {{أحمر|2455}} ثم اقسم هذا الخارج على الخمسة يخرج الى احد وتسعون واربعمائة وهو المطلوب هكذا {{أحمر|491}} وان شئت فاقسم جملة المقسوم على جملة المقسوم عليه فتضع الخمسة عشر تحت ثلاثة وسبعين ثم تطلب عددا تضربه فى المقسوم عليه وتبقى به<noinclude>}} {{يسار|المقسوم}}</noinclude> 8shhjdriyo0ix2xrjt7sjhb26w1segu 622364 622361 2026-09-30T05:08:58Z ~2026-44033-07 72767 622364 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="~2026-51196-19" />{{خط مغربي|</noinclude>اكثر من منزلة واحدة محله ان شئت الى ايمته التى تركب منها واقسم عليه واحد بعد واحد و مثال من ذٰلك اذا قيل اقسم خمسة وستين وثلاثماية وسبعة آلاف على خمسة عشر فانزل ذٰلك هكذا <noinclude>}}</noinclude> {| style="color:red;" | 5 || 6 || 3 || 7 |- | || || 5 || 1 |} <noinclude>{{خط مغربي|</noinclude> ثم حل المقسوم عليه الى ثلاثة وخمسة واقسم على الثلاثة اولا يخرج الى خمسة وخمسون واربعمائة والفان هكذا {{أحمر|2455}} ثم اقسم هذا الخارج على الخمسة يخرج الى احد وتسعون واربعمائة وهو المطلوب هكذا {{أحمر|491}} وان شئت فاقسم جملة المقسوم على جملة المقسوم عليه فتضع الخمسة عشر تحت ثلاثة وسبعين ثم تطلب عددا تضربه فى المقسوم عليه وتفنى به<noinclude>}} {{يسار|المقسوم}}</noinclude> s84okoiekl7dvh7vbbg7xvpyrvfdt06 صفحة:قانون المواد المتفجرة والشهب الاصطناعية الترفيهية (المغرب) رقم 22.16.pdf/16 104 309977 622056 2026-09-29T12:54:52Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622056 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>{{ع4|المادة 32}} يجب إخبار الإدارة بوقف استغلال المصنع. يترتب على وقف استغلال المصنع تفويت معدات صنع المواد المتفجرة والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية إلى صانع مواد متفجرة وطني آخر أو، عند الاقتضاء، إتلافها من قبل الإدارة المختصة. يجب، على إثر التوقف عن استغلال مصنع، أن يتخذ مستغله كل الإجراءات الضرورية من أجل إفراغ مصنعه من المواد المتفجرة والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية وكذا من كل المواد الأولية طبقا لمقتضيات هذا القانون ولا سيما المتعلقة بالنقل أو التخزين أو البيع أو الإتلاف أو الخفر. يجب عدم استئناف العمل في مصنع متوقف من قبل نفس المستغل إلا بعد قيام أعضاء اللجنة الإقليمية بزيارة إليه بهدف التأكد من مطابقته لمقتضيات هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه. تحدد بنص تنظيمي كيفيات وقف وإعادة استغلال المصنع. {{ع3|الباب الثامن: البيع والشراء والنقل عبر الطرق}} {{ع4|المادة 33}} لا يمكن بيع المواد المتفجرة والشهب الاصطناعية الترفيهية من الفئات ف2 وف3 وف4 المحدد تعريفها في المادة 46 أدناه إلى أي شخص ذاتي أو اعتباري يتوفر على مستودع مرخص به إلا من قبل صانع هذه المواد. لا يمكن بيع المعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية إلى كل شخص ذاتي أو اعتباري يتوفر على مستودع مرخص به أو يثبت أن نشاطه يستلزم استعمال هذه المعدات إلا من قبل: * مستغل مستودع للبيع أو مستودع مزدوج مرخص به من الفئة الأولى؛ * مستغل مستودع للبيع مرخص به من الفئة الثانية أو الثالثة. {{ع4|المادة 34}} لا يمكن بيع المواد الأولية، من قبل مستغل المصنع، مهما كانت كميتها، إلا إلى الأشخاص الذين يتوفرون على ترخيص خاص تسلمه لهم الإدارة. ويحتفظ مستغل المصنع بالترخيص الخاص المذكور عند تسليم المواد إلى المشتري ويقوم هذا الترخيص مقام شهادة الإبراء. {{nop}}<noinclude>{{rule}} {{وسط|-16-}}</noinclude> jvgio31rv6yi2d914qkynfjyar8cpns صفحة:قانون المواد المتفجرة والشهب الاصطناعية الترفيهية (المغرب) رقم 22.16.pdf/17 104 309978 622057 2026-09-29T12:55:54Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622057 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>{{ع4|المادة 35}} لا يمكن للبائع تسليم المواد المتفجرة والشهب الاصطناعية الترفيهية من الفئات ف2 وف3 وف4 إلا مقابل إذن بالخروج وبعد الإدلاء ببطاقة مراقبة المتفجرات للناقل المنصوص عليها في المادة 38 أدناه وببطاقة المشتري ويسند المرور، وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي. {{ع4|المادة 36}} يمنع بيع المواد المتفجرة أو الشهب الاصطناعية الترفيهية أو المعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية التي تبدو عليها آثار تغير او تحلل أو إذا انتهت مدة صلاحيتها. {{ع4|المادة 37}} لا يمكن شراء المواد المتفجرة أو الشهب الاصطناعية الترفيهية من الفئات ف2 وف3 وف4 والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية إلا من قبل شخص ذاتي أو اعتباري يتوفر على مستودع مرخص به وفي حدود الطاقة الاستيعابية للتخزين المحددة بنص تنظيمي. غير أنه يجب، في حالة شراء المعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية، أن يثبت المشتري فقط ممارسة نشاط يستلزم استعمال هذه المعدات حتى وإن لم يكن يتوفر على مستودع مرخص به. تحدد بنص تنظيمي كيفيات بيع وشراء المواد المتفجرة أو الشهب الاصطناعية الترفيهية من الفئات ف 2 وف3 وف4 والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية. {{ع4|المادة 38}} مع مراعاة أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه يتم النقل عبر الطرق للمواد المتفجرة أو الشهب الاصطناعية الترفيهية وفقا لمقتضيات القانون السالف الذكر رقم 30.05. لا يمكن نقل المواد المذكورة إلا من قبل الصانع أو الأشخاص التابعين له، بواسطة مركبات معدة لهذا الغرض، تحت مراقبة مواكب وبموجب بطاقة مشتر وسند مرور يسلمان من قبل الإدارة لنقل هذه المواد. وتحدد بنص تنظيمي مدة صلاحية سند المرور المذكور. غير أن مقتضيات الفقرة الأولى من هذه المادة، لا تطبق على نقل المعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية بين المستودع الأتية منه ومكان استخدامها النهائي؛ يجب أن يتم نقل المواد المتفجرة أو الشهب الاصطناعية الترفيهية أو المعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية المستوردة انطلاقا من مكان دخولها بالمغرب إلى مستودعات تخزينها وذلك بموجب سند الإعفاء مقابل كفالة المسلم من طرف إدارة الجمارك. {{nop}}<noinclude>{{rule}} {{وسط|-17-}}</noinclude> ci4k70x3950z91g1q4j0u2omfoqh66a صفحة:قانون المواد المتفجرة والشهب الاصطناعية الترفيهية (المغرب) رقم 22.16.pdf/18 104 309979 622058 2026-09-29T12:56:56Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622058 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>يجب نقل المفجرات منفصلة عن المواد المتفجرة أو الشهب الاصطناعية الترفيهية أو عن المعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية مع مراعاة قواعد التطابق. يمكن للسلطة الإدارية المحلية التي أشرت على طلب شراء المواد المتفجرة أو الشهب الاصطناعية الترفيهية، حسب الحالة، أن تعمل على خفر نقل هذه المواد من قبل الدرك الملكي أو الأمن الوطني، اعتبارا لما يلي: * الكميات المراد تسليمها من المواد المذكورة؛ * المسافة المراد قطعها للوصول إلى الوجهة المحددة لها؛ * الوضعية الأمنية بالمنطقة. يجب على كل من المواكب وسائق المركبة أن يتوفرا على بطاقة مراقبة المتفجرات خاصة بكل واحد منهما تكون قيد الصلاحية. تحدد بنص تنظيمي كيفيات الخفر وشروط منح بطاقة المشتري وورقة الخروج وسند المرور. {{ع4|المادة 39}} يجب أن يستجيب صنع وتجهيز المركبات المعدة لنقل المواد المتفجرة والشهب الاصطناعية الترفيهية وكذا التزامات مختلف المتدخلين في هذا المجال للمقتضيات المنصوص عليها في القانون السالف الذكر رقم 30.05. {{ع3|الباب التاسع: الاستعمال والإتلاف}} {{ع4|المادة 40}} لا يمكن إلا لشخص ذاتي أو اعتباري يتوفر على مستودع مرخص به استعمال المواد المتفجرة والشهب الاصطناعية الترفيهية. غير انه، لا يمكن استعمال المواد المتفجرة في المنطقة المنجمية لتافيلالت وفكيك في أشغال التنقيب أو البحث أو استغلال المعادن إلا من طرف صانع مواد متفجرة يتوفر على مستودع مزدوج من الفئة الأولى مرخص به، وذلك وفق طريقة الاستعمال الفوري للمواد المتفجرة في الموقع، وطبقا لبنود دفتر تحملات محدد بنص تنظيمي بيرم بين مركزية الشراء والتنمية للمنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج وصانع المتفجرات المذكور. تحدد بنص تنظيمي شروط استعمال المواد المذكورة. {{ع4|المادة 41}} يمكن للإدارة، استثناء من أحكام الفقرة الأولى من المادة 40 أعلاه، أن ترخص، حصريا،<noinclude>{{rule}} {{وسط|-18-}}</noinclude> i2lb7dvs6olc1w2omqxxp173c0g349a صفحة:قانون المواد المتفجرة والشهب الاصطناعية الترفيهية (المغرب) رقم 22.16.pdf/19 104 309980 622059 2026-09-29T12:57:58Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622059 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>للصانع الذي يتوفر على مستودع مزدوج من الفئة الأولى والذي يثبت ممارسة النشاط، باستعمال: * المواد المتفجرة وفق الاستعمال الفوري للمواد المتفجرة في الموقع؛ * المواد المتفجرة أو الشهب الاصطناعية الترفيهية في موقع ذي وضع ملزم. يمكن للإدارة أن تقرر، عند الاقتضاء، إرجاع أو إعادة المواد المتفجرة أو الشهب الاصطناعية الترفيهية التي لم يتم استعمالها، إلى المكان الذي تحدده. تحدد بنص تنظيمي كيفيات منح رخص الاستعمال الفوري للمواد المتفجرة في الموقع وفي المواقع ذات الوضع الملزم. {{ع4|المادة 42}} يمنع استعمال المواد المتفجرة أو الشهب الاصطناعية الترفيهية أو المعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية تبدو عليها آثار تغير أو تحلل أو انتهت مدة صلاحيتها. {{ع4|المادة 43}} يجب أن يتم إتلاف المواد المتفجرة أو الشهب الاصطناعية الترفيهية أو المعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية التي تبدو عليها آثار تغير أو تحلل أو انتهت مدة صلاحيتها، من قبل بائعها أو مستعملها على نفقتهما. تحدد بنص تنظيمي كيفيات الإتلاف. {{ع3|الباب العاشر: بطاقة مراقبة المتفجرات}} {{ع4|المادة 44}} يمنع على كل مشغل أن يكلف شخصا ذاتيا لا يتوفر على بطاقة مراقبة المتفجرات بصنع المواد المتفجرة أو الشهب الاصطناعية الترفيهية من الفئات ف2 وف3 وف4 المعرفة في المادة 46 أدناه أو شرائها أو بيعها أو حيازتها أو مناولتها أو مواكبتها أو يعمل على نقلها أو حراستها أو استعمالها. كما يجب أن يتوفر على هذه البطاقة كل شخص ذاتي له علم، بحكم وظيفته، بحركات مادة من المواد المذكورة أو عمليات نقلها. ويمنع أيضا على المشغل أن يكلف شخصا ذاتيا لم تسلم له بطاقة مراقبة المتفجرات أو تجدد له، بأي نشاط من الأنشطة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة. غير أنه، يمكن أن تمنح استثناءات لنقل ومواكبة واستعمال المعدات التي تحتوي على<noinclude>{{rule}} {{وسط|-19-}}</noinclude> 4tbd2653l7m1y6fvnpl3ixkg02lmhal صفحة:قانون المواد المتفجرة والشهب الاصطناعية الترفيهية (المغرب) رقم 22.16.pdf/20 104 309981 622060 2026-09-29T12:59:00Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622060 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>مواد نارية بيروتقنية. إذا كان المشغل شخصا ذاتيا يتوفر على مستودع مرخص به، وجب عليه التوفر على بطاقة مراقبة المتفجرات خاصة به. إذا كان المشغل شخصا اعتباريا يتوفر على مصنع أو مستودع مرخص به، وجب على الشخص الذاتي المسؤول على تسييره أن يتوفر على بطاقة مراقبة المتفجرات خاصة به. لا تطبق مقتضيات هذه المادة على النقل عبر السكك الحديدية، الذي يبقى خاضعا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. {{ع4|المادة 45}} تمنح بطاقة مراقبة المتفجرات ويتم تجديدها من قبل الإدارة المكلفة بالأمن الوطني. تحدد بنص تنظيمي كيفيات منح بطاقة مراقبة المتفجرات وتجديدها وسحبها وكذا مدة صلاحيتها. {{ع3|الباب الحادي عشر: الشهب الاصطناعية الترفيهية}} {{ع4|المادة 46}} تصنف الشهب الاصطناعية الترفيهية كما يلي: # الفئة الأولى (ف1) (C1): الشهب الاصطناعية الترفيهية التي تشكل خطرا ضعيفا جدا ومستوى صوتيا غير ذي أهمية والتي تعد للاستعمال في مجالات مغلقة، بما في ذلك الشهب الاصطناعية الترفيهية المعدة للاستعمال داخل البنايات المعدة للسكنى؛ # الفئة الثانية (ف2) (C2) : الشهب الاصطناعية الترفيهية التي تشكل خطرا ضعيفا ومستوى صوتيا ضعيفا والمعدة للاستعمال في الهواء الطلق في أماكن مغلقة؛ # الفئة الثالثة (ف3) (C3): الشهب الاصطناعية الترفيهية التي تشكل خطرا متوسطا والمعدة للاستعمال في الهواء الطلق في مجالات فسيحة ومفتوحة والتي لا يشكل مستواها الصوتي خطرا على صحة الإنسان؛ # الفئة الرابعة (ف4) (C4): الشهب الاصطناعية الترفيهية التي تشكل خطرا كبيرا والمعدة للاستعمال فقط من قبل أشخاص ذوي معارف خاصة والمعروفة عادة ب «الشهب الاصطناعية الترفيهية ذات الاستعمال المهني» والتي لا يشكل مستواها الصوتي خطرا على صحة الإنسان. {{ع4|المادة 47}} يمنع استيراد الشهب الاصطناعية الترفيهية من الفئة الأولى (ف1) أو صنعها أو تخزينها<noinclude>{{rule}} {{وسط|-20-}}</noinclude> ou3expkdgjnsj9ougl1u9275953w7nl صفحة:قانون المواد المتفجرة والشهب الاصطناعية الترفيهية (المغرب) رقم 22.16.pdf/21 104 309982 622061 2026-09-29T13:00:02Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622061 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>أو الاتجار فيها أو توزيعها. يجب استعمال الشهب الاصطناعية الترفيهية من الفئات الثانية والثالثة والرابعة من قبل أشخاص يتوفرون على المؤهلات المطلوبة في هذا المجال وعلى بطاقة مراقبة المتفجرات. تحدد بنص تنظيمي كيفيات تطبيق الفقرة الثانية من هذه المادة. {{ع3|الباب الثاني عشر: المخالفات ومعاينتها}} {{ع4|المادة 48}} يجب على المشغل أن يمكن الأشخاص المنصوص عليهم في المادة 50 أدناه من الولوج بكل حرية إلى المؤسسات والمنشآت البيروتقنية والأوراش. ويجب عليه أن يقدم لهم كل التسهيلات الضرورية التي تمكنهم من القيام بمهامهم وأن يضع رهن إشارتهم أعوانا قصد مرافقتهم خلال زيارتهم إذا رأوا ذلك مفيدا. يحق للأشخاص السالف ذكرهم: * التحقق من تطبيق مقتضيات هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه؛ * الاطلاع على وثائق الأمن والسلامة والتراخيص والتصاميم والسجلات القانونية. {{ع4|المادة 49}} يلتزم الأعوان الذين تنتدبهم الإدارة بواجب كتمان السر المهني المنصوص عليه في التشريع الجاري به العمل فيما يخص كل الوثائق والمعلومات التي يزودهم بها المشغل. {{ع4|المادة 50}} يكلف ضباط الشرطة القضائية وأعوان الإدارة المكلفة بمراقبة المتفجرات المحلفون طبقا للتشريع الجاري به العمل بالبحث عن المخالفات لمقتضيات هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ومعاينتها. يجب أن تتضمن على الخصوص المحاضر، المحررة والموجهة داخل أجل 15 يوما ابتداء من تاريخ المعاينة إلى المحاكم المختصة، ظروف معاينة المخالفة والتفسيرات المقدمة من لدن المستغل والعناصر التي تظهر الصفة المادية للمخالفات. يعتد بالمحاضر التي تم تحريرها إلى حين إثبات ما يخالفها بأي وسيلة من وسائل الإثبات. {{ع4|المادة 51}} يتولى الأعوان المنصوص عليهم في المادة 50 أعلاه أو اللجنة أو اللجان الإقليمية مراقبة المؤسسات والمنشآت البيروتقنية والأوراش التي تستعمل فيها المواد المتفجرة والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية. {{nop}}<noinclude>{{rule}} {{وسط|-21-}}</noinclude> 2lb5mjt0sophdh1i1y1i82df9qmvon5 صفحة:قانون المواد المتفجرة والشهب الاصطناعية الترفيهية (المغرب) رقم 22.16.pdf/22 104 309983 622062 2026-09-29T13:01:04Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622062 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>{{ع3|الباب الثالث عشر: العقوبات الإدارية}} {{ع4|المادة 52}} في حالة عدم التقيد بمقتضيات هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه في مجال أمن أو سلامة المصانع أو المستودعات، توجه الإدارة إعذارا إلى المخالف بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل أو بكل وسيلة تبليغ أخرى قانونية قصد احترام المقتضيات المذكورة داخل أجل أقصاه ستون (60) يوما. إذا لم يستجب المخالف للإعذار بعد انصرام الأجل المذكور في الفقرة الأولى من هذه المادة، تأمر الإدارة بالإغلاق المؤقت للمصنع أو المستودع لمدة لا يمكن أن تتجاوز ثلاثين (30) يوما. وإذا استمرت المخالفة بعد انصرام الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية أعلاه، تأمر الإدارة بالإغلاق النهائي: * بعد استطلاع رأي اللجنة الإقليمية، إذا تعلق الأمر بمستودع من الفئة الثانية أو الثالثة أو بورش؛ * بعد استطلاع رأي اللجنة، إذا تعلق الأمر بمستودع من الفئة الأولى أو بمصنع. {{ع4|المادة 53}} دون الإخلال بالعقوبات المطبقة فيما يخص نقل المواد الخطرة والمنصوص عليها في القانون السالف الذكر رقم 30.05، في حالة عدم التقيد بمقتضيات هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه في مجال نقل المواد المتفجرة والشهب الاصطناعية الترفيهية من الفئات الثانية والثالثة والرابعة يتم على الفور وقف المركبة المخصصة لنقل هذه المواد، ولا يمكنها مواصلة طريقها إلا بعد وضع حد للاختلالات التي تمت معاينتها. يمكن القيام بوقف المركبة في عين المكان أو في كل مكان آخر يختاره عون الإدارة أو ضابط الشرطة القضائية الذي عاين المخالفة. {{ع3|الباب الرابع عشر: العقوبات الجنائية}} {{ع4|المادة 54}} دون الإخلال بأحكام مجموعة القانون الجنائي، يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة يتراوح مبلغها بين 50.000 و500.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط: 1- كل من يحوز، دون مبرر قانوني، مواد أولية أو مواد متفجرة أو شهب اصطناعية ترفيهية أو معدات تحتوي على مواد نارية بيروتقنية أو يقوم بإدخالها بطريقة غير قانونية إلى<noinclude>{{rule}} {{وسط|-22-}}</noinclude> 83t2b5l2dtgvdhtt2hvrv167fdhhym8 622128 622062 2026-09-29T16:31:43Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622128 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>{{ع3|الباب الثالث عشر: العقوبات الإدارية}} {{ع4|المادة 52}} في حالة عدم التقيد بمقتضيات هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه في مجال أمن أو سلامة المصانع أو المستودعات، توجه الإدارة إعذارا إلى المخالف بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل أو بكل وسيلة تبليغ أخرى قانونية قصد احترام المقتضيات المذكورة داخل أجل أقصاه ستون (60) يوما. إذا لم يستجب المخالف للإعذار بعد انصرام الأجل المذكور في الفقرة الأولى من هذه المادة، تأمر الإدارة بالإغلاق المؤقت للمصنع أو المستودع لمدة لا يمكن أن تتجاوز ثلاثين (30) يوما. وإذا استمرت المخالفة بعد انصرام الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية أعلاه، تأمر الإدارة بالإغلاق النهائي: * بعد استطلاع رأي اللجنة الإقليمية، إذا تعلق الأمر بمستودع من الفئة الثانية أو الثالثة أو بورش؛ * بعد استطلاع رأي اللجنة، إذا تعلق الأمر بمستودع من الفئة الأولى أو بمصنع. {{ع4|المادة 53}} دون الإخلال بالعقوبات المطبقة فيما يخص نقل المواد الخطرة والمنصوص عليها في القانون السالف الذكر رقم 30.05، في حالة عدم التقيد بمقتضيات هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه في مجال نقل المواد المتفجرة والشهب الاصطناعية الترفيهية من الفئات الثانية والثالثة والرابعة يتم على الفور وقف المركبة المخصصة لنقل هذه المواد، ولا يمكنها مواصلة طريقها إلا بعد وضع حد للاختلالات التي تمت معاينتها. يمكن القيام بوقف المركبة في عين المكان أو في كل مكان آخر يختاره عون الإدارة أو ضابط الشرطة القضائية الذي عاين المخالفة. {{ع3|الباب الرابع عشر: العقوبات الجنائية}} {{ع4|المادة 54}} دون الإخلال بأحكام مجموعة القانون الجنائي، يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة يتراوح مبلغها بين 50.000 و500.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط: # كل من يحوز، دون مبرر قانوني، مواد أولية أو مواد متفجرة أو شهب اصطناعية ترفيهية أو معدات تحتوي على مواد نارية بيروتقنية أو يقوم بإدخالها بطريقة غير قانونية إلى<noinclude>{{rule}} {{وسط|-22-}}</noinclude> dorigk5q0fcu1mrd4w9cer29at9l9vq صفحة:قانون المواد المتفجرة والشهب الاصطناعية الترفيهية (المغرب) رقم 22.16.pdf/23 104 309984 622063 2026-09-29T13:02:06Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622063 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>التراب الوطني؛ 2- كل من يقوم، بطريقة غير قانونية، بصناعة مواد متفجرة أو شهب اصطناعية ترفيهية أو معدات تحتوي على مواد نارية بيروتقنية. تتم مصادرة هذه المواد وإتلافها وفق الشروط المحددة بنص تنظيمي. {{ع4|المادة 55}} يعاقب بغرامة يتراوح مبلغها بين 30.000 و300.000 درهم: # كل مستغل مستودع أو مصنع لا يتقيد بشروط العزل اعتبارا لمناطق الخطر الأولى والثانية والثالثة المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القانون؛ # كل شخص قام بتفويت مستودع أو مصنع أو أدخل تغييرا على عنصر من عناصر القرارين الإداريين المشار إليهما في المادتين 19 و31 أعلاه دون الحصول على ترخيص مسبق من الإدارة؛ # كل شخص توقف عن استغلال مستودع أو مصنع خرقا لمقتضيات المادتين 20 و32 أعلاه؛ # ذوو الحقوق الذين يستغلون في إطار الإرث، مستودعا من الفئة الثانية أو الثالثة دون الحصول على ترخيص مسبق من طرف الإدارة؛ في حالة العود، يرفع، على التوالي، المبلغ الأدنى والأقصى للغرامات إلى الضعف. {{ع4|المادة 56}} يعاقب بغرامة يتراوح مبلغها بين 10.000 و20.000 درهم: # كل مستغل مصنع أو مستودع لا يمسك سجلاته وتصاميمه بشكل منتظم أو يمتنع عن تقديمها لأعوان الإدارة أو لا يوافي الإدارة بالمعلومات المطلوبة منه بموجب هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه؛ # كل من يمارس الأنشطة المنصوص عليها في المادة 44 أعلاه رغم عدم توفره على بطاقة مراقبة المتفجرات؛ # كل من كلف مستخدما له لا يتوفر على بطاقة مراقبة المتفجرات بأي نشاط من الأنشطة المنصوص عليها في المادة 44 أعلاه؛ # كل مستغل لمستودع مرخص به باع أو استعمل مواد متفجرة أو شهبا اصطناعية ترفيهية أو معدات تحتوي على مواد نارية بيروتقنية فاسدة أو متغيرة أو منتهية الصلاحية<noinclude>{{rule}} {{وسط|-23-}}</noinclude> 5f6sxw4f7lpim5i1l9tq8xcr5guu31c 622129 622063 2026-09-29T16:32:45Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622129 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>التراب الوطني؛ # كل من يقوم، بطريقة غير قانونية، بصناعة مواد متفجرة أو شهب اصطناعية ترفيهية أو معدات تحتوي على مواد نارية بيروتقنية. تتم مصادرة هذه المواد وإتلافها وفق الشروط المحددة بنص تنظيمي. {{ع4|المادة 55}} يعاقب بغرامة يتراوح مبلغها بين 30.000 و300.000 درهم: # كل مستغل مستودع أو مصنع لا يتقيد بشروط العزل اعتبارا لمناطق الخطر الأولى والثانية والثالثة المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القانون؛ # كل شخص قام بتفويت مستودع أو مصنع أو أدخل تغييرا على عنصر من عناصر القرارين الإداريين المشار إليهما في المادتين 19 و31 أعلاه دون الحصول على ترخيص مسبق من الإدارة؛ # كل شخص توقف عن استغلال مستودع أو مصنع خرقا لمقتضيات المادتين 20 و32 أعلاه؛ # ذوو الحقوق الذين يستغلون في إطار الإرث، مستودعا من الفئة الثانية أو الثالثة دون الحصول على ترخيص مسبق من طرف الإدارة؛ في حالة العود، يرفع، على التوالي، المبلغ الأدنى والأقصى للغرامات إلى الضعف. {{ع4|المادة 56}} يعاقب بغرامة يتراوح مبلغها بين 10.000 و20.000 درهم: # كل مستغل مصنع أو مستودع لا يمسك سجلاته وتصاميمه بشكل منتظم أو يمتنع عن تقديمها لأعوان الإدارة أو لا يوافي الإدارة بالمعلومات المطلوبة منه بموجب هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه؛ # كل من يمارس الأنشطة المنصوص عليها في المادة 44 أعلاه رغم عدم توفره على بطاقة مراقبة المتفجرات؛ # كل من كلف مستخدما له لا يتوفر على بطاقة مراقبة المتفجرات بأي نشاط من الأنشطة المنصوص عليها في المادة 44 أعلاه؛ # كل مستغل لمستودع مرخص به باع أو استعمل مواد متفجرة أو شهبا اصطناعية ترفيهية أو معدات تحتوي على مواد نارية بيروتقنية فاسدة أو متغيرة أو منتهية الصلاحية<noinclude>{{rule}} {{وسط|-23-}}</noinclude> n62ce5yrml8bzby99pp471z13q2jn98 صفحة:قانون المواد المتفجرة والشهب الاصطناعية الترفيهية (المغرب) رقم 22.16.pdf/24 104 309985 622064 2026-09-29T13:03:07Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622064 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>المنصوص عليها في المواد 36 و42 و43 أعلاه، وتتم مصادرة هذه المواد وتخزينها قصد إتلافها؛ 5- كل من قام باستيراد الشهب الاصطناعية الترفيهية من الفئة الأولى أو صنعها أو تخزينها أو الاتجار فيها أو توزيعها؛ 6- كل من قام بعرقلة المراقبة التي تقوم بها الإدارة. في حالة العود، يرفع المبلغ الأدنى والمبلغ الأقصى للغرامة على التوالي إلى الضعف. {{ع4|المادة 57}} تعاقب بغرامة يتراوح مبلغها بين 20.000 و40.000 درهم، كل المخالفات لمقتضيات هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه التي لم تقرر عقوبات خاصة لها بموجب المواد 54 و55 و56 أعلاه. في حالة العود، يرفع المبلغ الأدنى والأقصى للغرامة على التوالي إلى الضعف. {{ع3|الباب الخامس عشر: مقتضيات متفرقة وختامية}} {{ع4|المادة 58}} تسمى المستودعات والمحلات من الفئة الأولى والثانية التي توجد قيد الاشتغال قبل نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، على التوالي مستودعات من الفئة الأولى والثانية والثالثة. {{ع4|المادة 59}} في حالة تمرد أو حدوث اضطرابات في البلد، وجب على مستغل مستودع أو مصنع الامتثال للتعليمات الموجهة له من السلطة المؤهلة قانونا مثل إخلاء المواد المتفجرة أو الشهب الاصطناعية الترفيهية أو المعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية إلى مكان معين أو حتى إتلافها، دون أن يكون له الحق في أي تعويض أو جبر للضرر كيفما كان نوعه. {{ع4|المادة 60}} يمكن للإدارة، إن دعت الضرورة إلى ذلك، أن تطلب مساعدة القوة العمومية لوضع أختام على كل مصنع أو مستودع يواصل نشاطه خلافا لمقتضيات تستوجب فرض العقوبات التالية: * التوقيف أو الإغلاق؛ * سحب ترخيص الإنشاء. {{ع4|المادة 61}} تظل المصانع والمستودعات المرخص لها بصفة قانونية عند تاريخ دخول هذا القانون<noinclude>{{rule}} {{وسط|-24-}}</noinclude> 1jtc8c89v19rftyy7klxxx2xci9unl2 622130 622064 2026-09-29T16:33:46Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622130 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>المنصوص عليها في المواد 36 و42 و43 أعلاه، وتتم مصادرة هذه المواد وتخزينها قصد إتلافها؛ # كل من قام باستيراد الشهب الاصطناعية الترفيهية من الفئة الأولى أو صنعها أو تخزينها أو الاتجار فيها أو توزيعها؛ # كل من قام بعرقلة المراقبة التي تقوم بها الإدارة. في حالة العود، يرفع المبلغ الأدنى والمبلغ الأقصى للغرامة على التوالي إلى الضعف. {{ع4|المادة 57}} تعاقب بغرامة يتراوح مبلغها بين 20.000 و40.000 درهم، كل المخالفات لمقتضيات هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه التي لم تقرر عقوبات خاصة لها بموجب المواد 54 و55 و56 أعلاه. في حالة العود، يرفع المبلغ الأدنى والأقصى للغرامة على التوالي إلى الضعف. {{ع3|الباب الخامس عشر: مقتضيات متفرقة وختامية}} {{ع4|المادة 58}} تسمى المستودعات والمحلات من الفئة الأولى والثانية التي توجد قيد الاشتغال قبل نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، على التوالي مستودعات من الفئة الأولى والثانية والثالثة. {{ع4|المادة 59}} في حالة تمرد أو حدوث اضطرابات في البلد، وجب على مستغل مستودع أو مصنع الامتثال للتعليمات الموجهة له من السلطة المؤهلة قانونا مثل إخلاء المواد المتفجرة أو الشهب الاصطناعية الترفيهية أو المعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية إلى مكان معين أو حتى إتلافها، دون أن يكون له الحق في أي تعويض أو جبر للضرر كيفما كان نوعه. {{ع4|المادة 60}} يمكن للإدارة، إن دعت الضرورة إلى ذلك، أن تطلب مساعدة القوة العمومية لوضع أختام على كل مصنع أو مستودع يواصل نشاطه خلافا لمقتضيات تستوجب فرض العقوبات التالية: * التوقيف أو الإغلاق؛ * سحب ترخيص الإنشاء. {{ع4|المادة 61}} تظل المصانع والمستودعات المرخص لها بصفة قانونية عند تاريخ دخول هذا القانون<noinclude>{{rule}} {{وسط|-24-}}</noinclude> 7dcd0utwf3d3hopfrkv8p497epdji4p صفحة:قانون المواد المتفجرة والشهب الاصطناعية الترفيهية (المغرب) رقم 22.16.pdf/25 104 309986 622065 2026-09-29T13:04:09Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622065 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>حيز التنفيذ خاضعة فيما يتعلق بالعزل لمقتضيات الفصل 3 من الظهير الشريف الصادر في 14 أبريل 1914 المتعلق بتنظيم صناعة المتفجرات والفصل 2 من الظهير الشريف الصادر بتاريخ 14 يناير 1914 المتعلق بتنظيم وتحديد استيراد المتفجرات ونقلها وبيعها في المغرب وتحديد شروط إقامة المستودعات، كما وقع تغييرهما وتتميمهما. {{ع4|المادة 62}} لا تطبق مقتضيات هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه المتعلقة بشروط النقل والتخزين والاستعمال على البارود الموجه للتظاهرات والاحتفالات. تحدد كيفيات شراء ونقل وتخزين واستعمال هذا البارود بنص تنظيمي. يمنع استعمال البارود سائبا في المناجم والمقالع والأوراش ماعدا في حالة استثناء تمنحه الإدارة وفق الشروط المحددة بنص تنظيمي. {{ع4|المادة 63}} يحتفظ بسجلات المواد الأولية وأوراق خروجها وسندات مرورها ورخص استيرادها وتصديرها والرخص الخاصة ببيعها وكذا رخص استعمال المواد المتفجرة والشهب الاصطناعية الترفيهية وكل المعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية لمدة خمس (5) سنوات. {{ع4|المادة 64}} لا تعفي التراخيص الممنوحة بموجب مقتضيات هذا القانون المستفيدين منها من واجب التوفر على كل الرخص المنصوص عليها في نصوص تشريعية أو تنظيمية أخرى جار بها العمل. {{ع4|المادة 65}} مع مراعاة مقتضيات المادة 61 أعلاه، تنسخ ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ النصوص الآتية: # الظهير الشريف الصادر بتاريخ 14 يناير 1914 المتعلق بتنظيم وتحديد استيراد المتفجرات ونقلها وبيعها في المغرب وتحديد شروط إقامة المستودعات، كما وقع تغييره وتتميمه. # الظهير الشريف الصادر في 14 أبريل 1914 المتعلق بتنظيم صناعة المتفجرات، كما وقع تغييره وتتميمه. # الظهير الشريف الصادر في 30 يناير 1954 المتعلق بمراقبة المتفجرات. {{nop}}<noinclude>{{rule}} {{وسط|-25-}}</noinclude> 07av41pblafhtmp9je1vw7kxrr2vw8o صفحة:قانون المواد المتفجرة والشهب الاصطناعية الترفيهية (المغرب) رقم 22.16.pdf/26 104 309987 622066 2026-09-29T13:05:11Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622066 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>{{ع4|المادة 66}} يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر النصوص المتخذة لتطبيقه في الجريدة الرسمية. {{nop}}<noinclude>{{rule}} {{وسط|-26-}}</noinclude> cwvzdg008xuulzq387ujwi1676z44tc قانون المواد المتفجرة والشهب الاصطناعية الترفيهية (المغرب) 0 309988 622067 2026-09-29T13:06:13Z ForzaGreen 19584 إنشاء الصفحة الرئيسية للنص بتضمين صفحات الفهرس (qanun) 622067 wikitext text/x-wiki {{ترويسة | عنوان = قانون رقم 22.16 يتعلق بتنظيم المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية | مؤلف = | مترجم = | باب = قوانين المغرب | سابق = | تالي = | مصدر = {{مصدر|قانون المواد المتفجرة والشهب الاصطناعية الترفيهية (المغرب) رقم 22.16.pdf}} | ملاحظات = نص محين صادر عن مديرية التشريع والدراسات بوزارة العدل. رابط خارجي: [https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/31/%D8%B8%D9%80%D9%87%D9%80%D9%8A%D9%80%D8%B1%20%D8%B4%D9%80%D8%B1%DB%8C%D9%80%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%80%D9%85%201.18.55%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2022.16-1785488314420.pdf وزارة العدل المغربية] | سنة = 2018 }} <pages index="قانون المواد المتفجرة والشهب الاصطناعية الترفيهية (المغرب) رقم 22.16.pdf" from="1" to="26" /> {{rule}} {{smallrefs}} {{ملكية عامة - المغرب}} [[تصنيف:قوانين المملكة المغربية]] 7bgavnuh8nb0iluacwqnipykulyb7sz فهرس:مدونة الأدوية والصيدلة (المغرب) رقم 17.04.pdf 106 309989 622069 2026-09-29T15:28:07Z ForzaGreen 19584 إنشاء الفهرس (qanun) 622069 proofread-index text/x-wiki {{:MediaWiki:Proofreadpage_index_template |النوع=book |العنوان=[[مدونة الأدوية والصيدلة (المغرب)]] |Language=ar |الجزء= |المؤلف= |المترجم= |المحقق= |المحرر= |الرسام= |المدرسة= |الناشر=وزارة العدل |المكان= |السنة=2006 |Key= |ISBN= |OCLC= |LCCN= |BNF_ARK= |ARC= |DOI= |المصدر=pdf |الصورة=1 |الحالة=C |Transclusion=no |Validation_date= |الصفحات=<pagelist 1=1 /> |الأجزاء= |الملاحظات= |Width= |Header= |Footer= |wikidata=Q141599361 }} g2tca5jhrvd5vj0g410zuoic52sm2io صفحة:مدونة الأدوية والصيدلة (المغرب) رقم 17.04.pdf/1 104 309990 622070 2026-09-29T15:29:09Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622070 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>{{ع2|القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة}} {{وسط|'''صيغة محينة بتاريخ 16 يوليو 2026'''}} {{nop}}<noinclude>{{rule}}</noinclude> s6718jiyntqx2kzabsexqrx2jh25thp صفحة:مدونة الأدوية والصيدلة (المغرب) رقم 17.04.pdf/2 104 309991 622071 2026-09-29T15:30:11Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622071 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>{{ع2|ظهير شريف رقم 1.06.151 صادر في 30 من شوال 1427 (22 نوفمبر 2006) بتنفيذ القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة}} '''كما تم تعديله ب:''' * الظهير الشريف رقم 1.26.29 الصادر في 17 من محرم 1448 (3 يوليو 2026) بتنفيذ القانون رقم 27.26، الجريدة الرسمية عدد 7526 بتاريخ فاتح صفر 1448 (16 يوليو 2026)، ص 4423. * المرسوم بقانون رقم 2.24.728 الصادر في 23 من ربيع الأول 1446 (27 سبتمبر 2024)، الجريدة الرسمية عدد 7339 بتاريخ 26 ربيع الأول 1446 (30 سبتمبر 2024)، ص 6659. {{nop}}<noinclude>{{rule}} {{وسط|-2-}}</noinclude> pts3x84w7ra369vjkksgd8alh7n6m1c صفحة:مدونة الأدوية والصيدلة (المغرب) رقم 17.04.pdf/3 104 309992 622072 2026-09-29T15:31:13Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622072 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>{{ع2|ظهير شريف رقم 1.06.151 صادر في 30 من شوال 1427 (22 نوفمبر 2006) بتنفيذ القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة<ref>الجريدة الرسمية عدد 5480 بتاريخ 15 ذو القعدة 1427 (7 ديسمبر 2006)، ص 3726.</ref>}} الحمد لله وحده، الطابع الشريف - بداخله: (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا: بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و58 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي: ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين وحرر بمراكش في 30 من شوال 1427 (22 نوفمبر 2006). وقعه بالعطف: الوزير الأول، الإمضاء: إدريس جطو. {{nop}}<noinclude>{{rule}} {{smallrefs}} {{وسط|-3-}}</noinclude> ja1dx07ue3q9o42to6wx2ijb7yvmg41 صفحة:مدونة الأدوية والصيدلة (المغرب) رقم 17.04.pdf/4 104 309993 622073 2026-09-29T15:32:15Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622073 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>{{ع2|قانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة}} {{ع3|القسم الأول: الأدوية والمنتجات الصيدلية غير الدوائية}} {{ع4|الباب الأول: تعاريف}} {{ع6|المادة 1}} يراد بالدواء في مدلول هذا القانون كل مادة أو مركب يقدم على أن له خاصيات علاجية أو وقائية إزاء الأمراض البشرية أو الحيوانية، وكذا كل منتوج يمكن وصفه للإنسان أو الحيوان بهدف إجراء تشخيص طبي، أو استرداد الوظائف العضوية أو تقويمها أو تغييرها. {{ع6|المادة 2}} من أجل تطبيق أحكام المادة الأولى أعلاه، يعتبر في حكم الأدوية: # المحضر الوصفي وهو كل دواء يتم تحضيره فورا في الصيدلية تبعا لوصفة مخصصة لمريض معين؛ # المحضر الصيدلي وهو كل دواء يتم تحضيره خصيصا في الصيدلية وفقا للتوجيهات المنصوص عليها في دستور أو دساتير الأدوية الجاري بها العمل؛ # الدواء الخاص بالصيدلية وهو كل دواء يتم تحضيره كاملا في الصيدلية تحت المراقبة المباشرة للصيدلي الذي يقوم بصرفه؛ # المحضر الاستشفائي الذي يشمل: #* كل دواء، باستثناء المنتجات الخاصة بالعلاج الجيني أو الخلوي، يتم تحضيره من طرف صيدلي بمكان الاستشفاء وفقا للتوجيهات المنصوص عليها في دستور أو دساتير الأدوية الجاري بها العمل وذلك بسبب غياب مستحضر صيدلي جاهز أو ملائم؛ #* الغازات الطبية المستخلصة بواسطة مولد أو أي جهاز آخر ملائم. وتصرف المستحضرات الاستشفائية بناء على وصفة طبية لفائدة مريض أو عدة مرضى؛ # المستحضر الصيدلي وهو كل دواء يتم تحضيره مسبقا ويوضب بشكل خاص ويتميز بتسمية خاصة؛ # المستحضر الجنيس لمستحضر مرجعي والذي يعتبر مستحضرا له نفس التركيبة النوعية والكمية من المواد الفاعلة التي يتكون منها المستحضر المرجعي ونفس الشكل الصيدلي والذي ثبت تكافؤه الحيوي مع هذا الأخير حسب الدراسات الملائمة في مجال التوافر الحيوي. ويشكل المستحضر المرجعي والمستحضر أو المستحضرات الجنيسة المنبثقة عنه مجموعة جنيسة. {{nop}}<noinclude>{{rule}} {{وسط|-4-}}</noinclude> 6rgur1ker945bderf2bvz8jjgiex9oz القصيدة الحميرية 0 309994 622074 2026-09-29T15:33:14Z Ahmed'Aliaan 42128 إنشاء صفحة القصيدة الحميرية لنشوان بن سعيد الحميري (137 بيتًا) عن طبعة مجمع العربية السعيدة، تحقيق مقبل التام الأحمدي، 2020 622074 wikitext text/x-wiki {{ترويسة |عنوان = القصيدة الحميرية |مؤلف = نشوان بن سعيد الحميري |ملاحظات = تُعرف أيضًا بـ«القصيدة النشوانية»، وهي من بحر الكامل في 137 بيتًا. النص عن طبعة: ''القصيدة الحميرية أو القصيدة النشوانية''، تحقيق الدكتور مقبل التام عامر الأحمدي، مجمع العربية السعيدة، صنعاء، الطبعة الأولى، 1442هـ/2020م، ص 17–29، وهي معتمدة على مخطوط دار المخطوطات بصنعاء (رقم 2559)، مع حذف حواشي التحقيق. |ويكيبيديا = القصيدة الحميرية }} <center>'''بسم الله الرحمن الرحيم'''<br />'''الحمدُ للهِ وحدَهُ'''</center> '''قالَ الشَّيْخُ الأَجَلُّ نَشْوانُ بنُ سَعيدٍ في الزُّهْد:''' {{أبيات |البحر = الكامل |النص = الأَمْرُ جِدٌّ، وَهْوَ غَيْرُ مُزاحِ،\\فاعْمَلْ لِنَفْسِكَ صالِحًا يا صاحِ كَيْفَ البَقاءُ مَعَ اخْتِلافِ طَبائِعٍ\\وكُرورِ لَيْلٍ دائِمٍ وصَباحِ؟ الدَّهْرُ أَنْصَحُ واعِظٍ يَعِظُ الفَتَى\\ويَزيدُ فَوْقَ نَصيحَةِ النُّصّاحِ انْظُرْ بِعَيْنَيْكَ اليَقينَ، ولا تَسَلْ،\\يا أَيُّها السَّكْرانُ، وَهْوَ الصّاحي تَجْري بِنا الدُّنْيا عَلَى عَجَلٍ كَما\\تَجْري عَلَيْهِ سَفينَةُ المَلّاحِ تَجْري بِنا في لُجِّ بَحْرٍ ما لَهُ\\مِنْ ساحِلٍ أَبَدًا ولا ضَحْضاحِ شَغَلَ البَرِيَّةَ عَنْ عِبادَةِ رَبِّهِمْ\\فِتَنٌ عَلَى دُنْياهُمُ وتَلاحي ومَحَبَّةُ الدُّنْيا وعاجِلِها الَّتي\\سَلَكَتْ مَعَ الأَرْواحِ في الأَشْباحِ كُلُّ البَرِيَّةِ شارِبٌ كَأْسَ الرَّدَى\\مِنْ حَتْفِ أَنْفٍ أَوْ دَمٍ نَفّاحِ لا تَبْتَئِسْ لِلْحادِثاتِ ولا تَكُنْ\\لِمَسَرَّةٍ في الدَّهْرِ بِالمِفْراحِ أَيْنَ ابْنُ هودٍ، ذي التُّقَى، ووَصِيُّهُ\\قَحْطانُ، زَرْعُ نُبُوَّةٍ وصَلاحِ؟ أَمْ أَيْنَ يَعْرُبُ وَهْوَ أَوَّلُ مُعْرِبٍ\\في النّاسِ أَبْدَى النُّطْقَ بِالإِفْصاحِ؟ أَمْ أَيْنَ يَشْجُبُ، خانَهُ مِنْ دَهْرِهِ\\شَجَبٌ، وَحاهُ لَهُ بِقَدْرٍ واحي؟ وسَبا بْنُ يَشْجُبَ وَهْوَ أَوَّلُ مَنْ سَبا\\في الغَزْوِ قِدْمًا كُلَّ ذاتِ وِشاحِ؟ أَمْ حِمْيَرٌ وأَخوهُ كَهْلانُ الَّذي\\أَوْدَى بِحادِثِ دَهْرِهِ المُجْتاحِ؟ ومُلوكُ حِمْيَرَ أَلْفُ مَلْكٍ أَصْبَحوا\\في التُّرْبِ رَهْنَ ضَرائِحٍ وصِفاحِ آثارُهُمْ في الأَرْضِ تُخْبِرُنا بِهِمْ\\والكُتْبُ مِنْ سِيَرٍ -نُقِلْنَ- صِحاحِ أَنْسابُهُمْ فيها تُبينُ وذِكْرُهُمْ\\في الطِّيبِ مِثْلُ العَنْبَرِ النَّفّاحِ مَلَكوا المَشارِقَ والمَغارِبَ واحْتَوَوا\\ما بَيْنَ أَنْقِرَةٍ ونَجْدِ الجاحِ مَلَكَتْ ثَمودَ وعادًا الأُخْرَى مَعًا\\مِنْهُمْ كِرامٌ لم تَكُنْ بِشِحاحِ أَيْنَ الهَمَيْسَعُ ثُمَّ أَيْمَنُ بَعْدَهُ\\وزُهَيْرُ مَلْكٍ زاهِرٍ وَضّاحِ في عَصْرِهِ هَلَكَتْ ثَمودُ بِناقَةٍ\\لَقِيَتْ بِها بَرَحًا مِنَ الأَتْراحِ وعَريبُ أَوْ قَطَنٌ وجَيْدانٌ مَعًا\\أَضْحَوا كَأَنَّهُمُ نَوَى وَضّاحِ والغَوْثُ غَوْثُ المُرْمِلينَ ووائِلٌ\\أَوْ عَبْدُ شَمْسٍ ذو النَّدَى الفَيّاحِ وزُهَيْرٌ الصَّوّارُ أَوْ ذو يَقْدَمٍ\\مُنِيا بِدَهْرٍ سالِبٍ طَرّاحِ أَمْ أَيْنَ ذو أَنَسٍ وعَمْرٌو وابْنُهُ الـ\\مِلْطاطُ لُطَّ بِمُسْحِتٍ جَلّاحِ والمُلْكُ بَعْدَهُمُ إِلَى شَدَدٍ بِهِ\\عَصَفَ الزَّمانُ كَعاصِفِ الأَرْواحِ والحارِثُ المَلِكُ المُسَمَّى رائِشًا\\إِذْ راشَ مِنْ قَحْطانَ كُلَّ جَناحِ وحَباهُمُ بِغَنائِمِ الفُرْسِ الَّتي\\فاضَتْ عَلَى الجُنْدِيِّ والفَلّاحِ وغَزا الأَعاجِمَ فاسْتَباحَ بِلادَهُمْ\\مَلِكٌ حِماهُ كانَ غَيْرَ مُباحِ رَكِبَ السَّفينَ إِلَى بِلادِ الهِنْدِ في\\لُجَجٍ يَسيرُ بِها عَلَى الأَلْواحِ وبَنَى بِأَرْضِهِمِ مَدينَةَ وايَةٍ\\فيها الجُباةُ لِعامِلٍ جَرّاحِ والتُّرْكُ كانَتْ قَدْ أَذَلَّتْ فارِسًا\\لم يُسْتَرُوا مِنْ شَرِّهِمْ بِوِجاحِ فَشَكَوا إِلَيْهِ فَزارَهُمْ بِمَقانِبٍ\\فيها صُراحٌ يَنْتَمي لِصُراحِ تَرَكوا سَبايا التُّرْكِ فيما بَيْنَهُمْ\\لِلْبَيْعِ تُعْرَضُ في يَدِ الصَّيّاحِ وغَدا مَنوشَهْرٍ يَمُتُّ بِطاعَةٍ\\ووِلايَةٍ مِنْ مُنْعِمٍ مَنّاحِ أو ذو المَنارِ بَنَى المَنارَةَ إِذْ غَزا\\لِيَدُلَّهُ في رَجْعَةٍ ومَراحِ أَلْقَى بِمُنْقَطِعِ العِمارَةِ بَرْكَهُ\\في الغَرْبِ يَدْعو: لاتَ حينَ بَراحِ والعَبْدُ ذو الأَذْعارِ إِذْ ذَعَرَ الوَرَى\\بِوُجوهِ قَوْمٍ، في السَّبِيِّ، قِباحِ قَوْمٍ مِنَ النِّسْناسِ مَذْكورينَ في\\غَرْبِ الشِّمالِ شِمالِ كُلِّ رِياحِ وأَخوهُ إِفْريقيسُ وارِثُ مُلْكِهِ\\حَتْفُ العَدُوِّ وجابِرُ المِمْتاحِ مَلِكٌ بَنَى في الغَرْبِ إِفْريقِيَّةً\\نُسِبَتْ إِلَيْهِ بِأَوْضَحِ الإِيضاحِ وأَحَلَّ فيها قَوْمَهُ فتَمَلَّكوا\\ما حَوْلَها مِنْ بَلْدَةٍ ونَواحي وكَذلِكَ الهَدْهادُ أَيْضًا عامِرٌ\\هُدَّتْ قَواعِدُ مُلْكِهِ المُنْصاحِ أَمْ أَيْنَ بِلْقيسُ المُعَظَّمُ عَرْشُها\\أَوْ صَرْحُها العالي عَلَى الأَصْراحِ زارَتْ سُلَيْمانَ النَّبِيَّ بِتَدْمُرٍ\\مِنْ مارِبٍ دينًا بِلا اسْتِنْكاحِ في أَلْفِ أَلْفِ مُدَجَّجٍ مِنْ قَوْمِها\\لم تَأْتِ في إِبِلٍ إِلَيْهِ طِلاحِ جاءَتْ لِتُسْلِمَ حينَ جاءَ كِتابُهُ\\بِدُعائِها مَعَ هُدْهُدٍ صَدّاحِ سَجَدَتْ لِخالِقِها العَظيمِ وأَسْلَمَتْ\\طَوْعًا وكانَ سُجودُها لِبَراحِ أَوْ ياسِرُ النِّعَمِ المُعيدُ لِما مَضَى\\مِنْ مُلْكِ حَيٍّ لا يُرامُ لَقاحِ أَبْقَى بِوادي الرَّمْلِ أَقْصَى مَوْضِعٍ\\في الغَرْبِ مُسْنَدَ ماجِدٍ جَحْجاحِ لم يَلْقَ بَعْدَ عُبورِهِ بَيْتًا ولا\\شَيْئًا مِنَ الحَيَوانِ ذي الأَرْواحِ أَمْ أَيْنَ شَمَّرُ يُرْعِشُ المَلِكُ الَّذي\\مَلَكَ الوَرَى بِالعُنْفِ لا الإِسْجاحِ قَدْ كانَ يُرْعِشُ مَنْ رَآهُ هَيْبَةً\\ورَنا إِلَيْهِ بِطَرْفِهِ اللَّمّاحِ وبِهِ سَمَرْقَنْدُ المَشارِقِ سُمِّيَتْ\\للهِ مِنْ غازٍ ومِنْ فَتّاحِ وأَتَى بِمالِكِ فارِسٍ كَيْقاوَشٍ\\في القَيْدِ يَعْثُرُ مُثْخَنًا بِجِراحِ فأَقامَ في بِئْرٍ بِمارِبَ بُرْهَةً\\في السِّجْنِ يَجْأَرُ مُعْلِنًا بِصِياحِ فاسْتَوْهَبَتْ سُعْدَى أَباها ذَنْبَهُ\\فعَفا وسَرَّحَهُ بِحُسْنِ سَراحِ والأَقْرَنُ المَلِكُ المُتَوَّجُ تُبَّعٌ\\عَرَكَ البِلادَ بِكَلْكَلٍ فَدّاحِ وغَزا وَراءَ الرّومِ يَبْغي وادِيَ الـ\\ياقوتِ صاحِب غِرَّةٍ وطِماحِ فقَضَى هُنالِكَ نَحْبَهُ وأَتَى إِلَى\\أَجَلٍ مُعَدٍّ لِلْحِمامِ مُتاحِ والرّائِدُ المَلِكُ المُتَوَّجُ تُبَّعٌ\\مَلِكٌ يَرودُ الأَرْضَ كالمَسّاحِ فتَحَ المَدائِنَ في المَشارِقِ وانْتَحَى\\لِلصّينِ في بَرِّيَّةٍ وبَراحِ فَأَذاقَ يَعْبُرَ حَتْفَهُ فَدَحا بِهِ\\في قَعْرِ لَحْدٍ لِلْمَنِيَّةِ داحي وأَحَلَّ مِنْ يَمَنٍ بِتُبَّتَ مَعْشَرًا\\أَضْحَوا بِها عَنّا مِنَ النُّزّاحِ والتُّرْكُ قَبْلَ الصّينِ كانَ لَهُمْ بِهِ\\يَوْمٌ شَتيمُ الوَجْهِ ذو أَكْلاحِ والكامِلُ المَلِكُ المُتَوَّجُ تُبَّعٌ\\فيهِ تُقَصِّرُ مِدْحَةُ المُدّاحِ كَمْ قادَ مِنْ جَيْشٍ أَجَشَّ لِبابِلٍ\\وكَتيبَةٍ تَغْشَى البِلادَ رَداحِ حَتَّى اسْتَباحَ بِلادَ فارِسَ بِالقَنا\\وبِكُلِّ أَجْرَدَ في الجِيادِ وَقاحِ والتُّرْكُ والخَزَرُ اسْتَباحَ بِلادَهُمْ\\والرّومُ مِنْهُ تَتَّقي بِالرّاحِ والصّينُ تَجْبي خَرْجَها عُمّالُهُ\\في بُكْرَةٍ مِنْ دَهْرِهِمْ ورَواحِ نَطَحَ الأَعاجِمَ في جَميعِ بِلادِهِمْ\\بِأَحَدِّ قَرْنٍ في الوَرَى نَطّاحِ وأَذاقَ موليسَ الحِمامَ وجُؤْذَرًا\\ونَجا قُباذُ كَثَعْلَبٍ صَيّاحِ حَتَّى أَتاهُ ذو الجَناحِ بِرَأْسِهِ\\مِنْ أَرْضِ بَلْخَ ونَهْرِها المُنْساحِ وأَتَى بِقُسْطَنْطينَ في أَغْلالِهِ\\وبِهُرْمُزٍ في قَيْدِهِ المِلْحاحِ وغَزا إِلَى أَقْصَى الشِّمالِ فخاضَ في\\ظُلُماتِها بِمَنارَةِ المِصْباحِ وكَسا البَنِيَّةَ ثُمَّ قَرَّبَ هَدْيَهُ\\سَبْعينَ أَلْفًا مِنْ بَناتِ لَقاحِ أَمْ أَيْنَ حَسّانُ بْنُ أَسْعَدَ خانَهُ\\دَهْرٌ تَلا الإِحْسانَ بِالإِقْباحِ؟ ورِياحُ الطَّسْمِيُّ لَمّا جاءَهُ\\مُسْتَعْدِيًا فشَفَى غَليلَ رِياحِ أَفْنَى جَديسًا بِاليَمامَةِ إِذْ عَلَوا\\طَسْمًا بِحَدِّ ذَوابِلٍ وصِفاحِ أَمْ أَيْنَ عَمْرُو وصِنْوُهُ المُرْدي لَهُ\\فأَصابَ صَفْقَةَ خاسِرٍ كَدّاحِ لَمْ يَسْتَمِعْ مِنْ ذي رُعَيْنٍ عَذْلَهُ\\والحَيْنُ لا يَثْنيهِ لَحْيُ اللّاحي فَبَدَتْ نَدامَتُهُ فَجانَبَهُ الكَرَى\\فَرَأَى السُّلُوَّ بِغَيْرِ شُرْبِ الرّاحِ أَفْنَى رِجالًا شارَكوهُ فَأَصْبَحوا\\كَكِباشِ عيدٍ في يَدَيْ ذَبّاحِ أَوْ تُبَّعٌ عَمْرُو بْنُ حَسّانَ الَّذي\\سَفَحَ الدِّماءَ بِسَيْفِهِ السَّفّاحِ قَتَلَ اليَهودَ بِيَثْرِبٍ وأَراهُمُ\\أَنْيابَ ثَغْرٍ لِلْمَنِيَّةِ شاحي أَمْ أَيْنَ عَبْدُ كَلالٍ الماضي عَلَى\\دينِ المَسيحِ الطّاهِرِ السَّيّاحِ؟ أَوْ ذو مَعاهِرَ غُلِّقَتْ أَبْوابُهُ\\فَأَتَى لَها الحَدَثانُ بِالمِفْتاحِ أَوْ ذو نُواسٍ حافِرُ الأُخْدودِ في\\نَجْرانَ لَمْ يَخْشَ احْتِمالَ جُناحِ أَلْقَى النَّصارَى في نِيارٍ أُجِّجَتْ\\بِوَقودِ جَمْرٍ مُضْرَمٍ لَفّاحِ فَدَعا لَهُ ذو ثُعْلُبانَ أَحابِشًا\\مِنْهُمْ بِقاعُ الأَرْضِ غَيْرُ ضَواحي فتَقَحَّمَ البَحْرَ العَميقَ بِنَفْسِهِ\\وسِلاحِهِ وجَوادِهِ السَّبّاحِ فَغَدا طَعامًا بَعْدَ عِزٍّ باذِخٍ\\لِلْحوتِ مِنْ نونٍ ومِنْ تِمْساحِ وأَتَى ابْنُ ذي يَزَنٍ بِأَبْنا فارِسٍ\\لَمّا تَغَرَّبَ وانْثَنَى بِنَجاحِ فَغَدا الأَحابِشُ لِلْأَعارِبِ أَعْبُدًا\\يَشْرونَهُمْ بِخَسارَةٍ ورَباحِ أَيْنَ المَثامِنَةُ المُلوكُ ومُلْكُهُمْ\\ذَلّوا لِصَرْفِ الدَّهْرِ بَعْدَ جِماحِ ذو ثُعْلُبانَ وذو خَليلٍ ثُمَّ ذو\\سَحَرٍ وذو جَدَنٍ وذو صِرْواحِ أَوْ ذو مَقارٍ قَبْلُ أَوْ ذو حَزْفَرٍ\\ولَقَدْ مَحا ذا عُثْكُلانٍ ماحي تِلْكَ المَثامِنَةُ الذُّرَى مِنْ حِمْيَرٍ\\كانوا ذَوي الإِفْسادِ والإِصْلاحِ أَوْ ذو مَراثِدَ جَدُّنا القَيْلُ ابْنُ ذي\\سَحَرٍ أَبو الأَذْواءِ رَحْبُ السّاحِ وبَنوهُ ذو شَقَرٍ وذو قَيْنٍ وذو\\عِمْرانَ أَهْلُ مَكارِمٍ وسَماحِ والقَيْلُ ذو دُنْيانَ مِنْ أَبْنائِهِ\\راحَ الحِمامُ إِلَيْهِ في الرُّوّاحِ خَدَمَتْهُمُ جِنُّ الهَواءِ وسُخِّرَتْ\\لِمَقاوِلٍ بيضِ الوُجوهِ صِباحِ أَمْ أَيْنَ ذو الرُّمْحَيْنِ أَوْ ذو تُرْخُمٍ\\سُقِيا بِكَأْسٍ لِلْمَنونِ ذُباحِ؟ أَمْ أَيْنَ ذو يَهَرٍ وذو يَزَنٍ وذو\\بَوْسٍ وذو بَيْحٍ وذو الأَنْواحِ؟ أَمْ أَيْنَ ذو قَيْفانَ أَوْ ذو أَصْبَحٍ\\لَمْ يَنْجُ بِالإِمْساءِ والإِصْباحِ؟ أَمْ أَيْنَ ذو الشَّعْبَيْنِ أَصْبَحَ صَدْعُهُ\\لَمْ يَلْتَئِمْ كَمُشَعَّبِ الأَقْداحِ؟ أَوْ ذو حِوالٍ حيلَ دونَ مَرامِهِ\\أَوْ ذو مَناخٍ لَمْ يُنِخْ بِمُراحِ أَمْ أَيْنَ ذو غُمْدانَ أَوْ ذو فائِشٍ\\أَوْ ذو رُعَيْنٍ لَمْ يَفُزْ بِفَلاحِ أَوْ ذو الكُباسِ وذو الكَلاعِ ويَحْصُبٌ\\أَضْحَوا وهُمْ لِلنّائِباتِ أَضاحي والقَيْلُ أَبْرَهَةُ بْنُ صَبّاحٍ قَضَى\\نَحْبًا وأَبْرَهَةٌ أَبو الصَّبّاحِ والصَّعْبُ ذو القَرْنَيْنِ أَدْرَكَهُ الرَّدَى\\قَصْدًا ولَمْ يَضْرِبْ لَهُ بِقِداحِ وسَطا عَلَى الصَّيْفِيِّ هاتِكِ عَرْشِهِ\\وعَلَى أَخيهِ جَذيمَةَ الوَضّاحِ وجَذيمَةُ الوَضّاحُ غَيْرُ جَذيمَةِ الزْ\\زَبّاءِ عَنْ عِلْمٍ وعَنْ إِصْحاحِ والحُرَّةُ الزَّبّاءُ سيقَ لَها الرَّدَى\\بِيَدَيْ قَصيرِ الخُسْرِ لا الأَرْباحِ قَتَلَتْ جَذيمَةَ وَهْوَ خاطِبُها ولَمْ\\تَفْعَلْ كَفِعْلِ نَضيرَةٍ وسَجاحِ أَمْ أَيْنَ ذو أَقْيانَ أَوْ ذو أَفْرَعٍ\\أَوْ ذو الجَناحِ هِزَبْرُ كُلِّ كِفاحِ؟ أَوْ ذو العَبيرِ وذو ذَرانِحَ غالَهُ\\دَهْرٌ يُعيدُ النَّسْرَ كالذُّرّاحِ أَمْ أَيْنَ ذو بَيْنونَ أَوْ ذو المَرْعَلى\\وبَنو شَراحيلِ وآلُ شَراحِ؟ أَمْ أَيْنَ ذو ثاتٍ وذو هَكِرٍ وذو\\نَمِرٍ وذو صَبِرٍ وذو المِسْراحِ؟ أَمْ أَيْنَ ذو غَيْمانَ أَوْ ذو الشَّوْذَبِ الـ\\لاهي بِبيضٍ في النِّساءِ مِلاحِ أَمْ أَيْنَ ذو شَهْرانَ أَوْ ذو ماوِرٍ\\أَضْحَتْ زِنادُهُما بِلا قَدّاحِ أَمْ أَيْنَ فَهْدٌ أَوْ هُمالٌ وابْنُهُ\\زَيْدٌ عَفاهُمْ دَهْرُهُمْ بِمَساحِ أَمْ أَيْنَ ذو بَتَعٍ وذو سُخْطٍ مَعًا\\أَوْ ذو المُلاحي لاتَ حينَ مُلاحي أَمْ أَيْنَ ذو أَوْسانَ أَوْ ذو مَأْذَنٍ\\أَمْ أَيْنَ ذو التّيجانِ ذو الإِبْراحِ وعَباهِلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتٍ مِنْ بَني\\أَحْمادَ والأَشْبا وآلِ صَباحِ وبَني شَبيبٍ والمَراحِبِ، والأُلَى\\حَسَّبْتُمُ مِنْهُمْ، وأَبْنا شاحي وبَني الهَزيلِ وآلِ فَهْدٍ مِنْهُمُ\\مِنْ كُلِّ هَشٍّ بِالنَّدَى مُرْتاحِ أَذْواءُ حِمْيَرَ قَدْ ذَوَتْ ومُلوكُها\\في التُّرْبِ مُلْكُ ضَرائِحِ الضُّرّاحِ أَضْحَوا تُرابًا يوطَؤونَ كَمِثْلِ ما\\وُطِئَتْ هَوامِدُ تُرْبَةٍ وبِطاحِ ذَلَّتْ لَهُمْ دُنْياهُمُ ثُمَّ انْثَنَتْ\\تَرْميهِمُ بِالحافِرِ الرَّمّاحِ مَطَرَتْ عَلَيْهِمْ بَعْدَ سُحْبِ سُعودِهِمْ\\سُحُبُ النُّحوسِ بِوابِلٍ سَحّاحِ ما هابَهُمْ رَيْبُ المَنونِ ولا احْتَمَوا\\مِنْهُ بِأَسْيافٍ ولا أَرْماحِ كَلّا ولا بِعَساكِرٍ ودَساكِرٍ\\وجَحافِلٍ ومَعاقِلٍ وسِلاحِ سَكَنوا الثَّرَى بَعْدَ القُصورِ ولَهْوِهِمْ\\بِمَطاعِمٍ ومَشارِبٍ ونِكاحِ أَضْحَتْ مُدَعْثَرَةً قُصورُهُمُ الَّتي\\بُنِيَتْ بِأَعْمِدَةٍ مِنَ الصُّفّاحِ والدَّهْرُ يَمْزُجُ بُؤْسَهُ بِنَعيمِهِ\\ويُري بَنيهِ الغَمَّ بِالأَفْراحِ }} <center>'''تَمَّتِ القصيدةُ بحمد الله ومَنِّهِ'''<br />'''وصلَّى اللهُ على محمَّدٍ وآلِه وسلَّم تسليمًا'''</center> [[تصنيف:شعر]] [[تصنيف:قصائد]] [[تصنيف:نشوان الحميري]] [[تصنيف:ملوك اليمن]] sw9ckkhuhdwx9yqold7mscxlssifyl2 صفحة:مدونة الأدوية والصيدلة (المغرب) رقم 17.04.pdf/5 104 309995 622075 2026-09-29T15:33:17Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622075 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>ومن أجل تطبيق هذا البند تعتبر مختلف الأشكال الصيدلية المعدة للأخذ عن طريق الفم والقابلة للتفريغ الفوري شكلا صيدليا واحدا. تحدد بنص تنظيمي شروط تطبيق هذا البند وكذا المعايير العلمية التي تبرر، عند الاقتضاء، الإعفاء من إنجاز الدراسات الخاصة بالتوافر الحيوي. 7. الدواء المناعي وهو كل دواء يكون في شكل: أ) مستأرج: أي كل منتج مخصص للتعرف على تغيير نوعي ومكتسب في الرد المناعي ضد عامل مثير للحساسية أو لإحداث هذا التغيير؛ ب) لقاح أو سمين أو مصل أي كل عنصر يستعمل بهدف إحداث مناعة إيجابية أو سلبية أو لغرض تشخيص حالة المناعة. 8. دواء العلاج المثلي: وهو كل دواء تم الحصول عليه من منتجات أو مواد أو تركيبات يطلق عليها اسم الأرومات المثلية، وذلك وفق طريقة لتصنيع الأدوية المثلية تم وصفها في دستور أو دساتير الأدوية الجاري بها العمل. 9. الدواء الصيدلي المشع وهو كل دواء يحتوي على نظير أو عدة نظائر مشعة، تسمى نويدات مشعة، مدخلة لأغراض طبية في شكل مولد أو مستحضر مركب من نويدات مشعة أو طليعة تعرف كما يلي: * المولد: كل نظام يستعمل في إنتاج أدوية صيدلية مشعة يحتوي على نويدة مشعة أصلية معينة تصلح لإنتاج نويدة مشعة فرعية يتم الحصول عليها بواسطة شطف أو أية طريقة أخرى. * مستحضر مركب من نويدات مشعة: كل مستحضر يتعين إعادة تكوينه أو مزجه مع نويدات مشعة لإنتاج الدواء الصيدلي المشع النهائي. * طليعة: كل نويدة مشعة أخرى يتم إنتاجها لوسم مادة أخرى إشعاعيا قبل استعمالها. 10. المنتجات المتعلقة بنظافة الجسم والتجميل المحتوية في تركيبتها إما على مادة لها مفعول علاجي بالمعنى المذكور في المادة الأولى أعلاه أو على مواد سامة تتجاوز جرعاتها ودرجات تركيزها تلك المحددة بنص تنظيمي؛ 11. المنتجات الخاصة بالحمية المحتوية في تركيبتها على مواد كيماوية أو بيولوجية لا تشكل في حد ذاتها أغذية ولكن وجودها يضفي على هذه المنتجات إما خاصيات معينة مطلوبة في العلاج بواسطة الحمية أو خاصيات وجبات الاختبار؛ 12. مشتقات الدم الثابتة؛ 13. المنتجات المقدمة على أنها مزيلة للرغبة في التدخين أو مقلصة من الإدمان عليه؛ 14. المركزات المستعملة في تطهير الدم؛ 15. محاليل الدياليز الصفاقية؛ 16. الغازات الطبية؛ {{nop}}<noinclude>{{rule}} {{وسط|-5-}}</noinclude> rb421zyjbxq9thl8qmy2he3cyf678yg القصيدة النشوانية 0 309996 622076 2026-09-29T15:33:21Z Ahmed'Aliaan 42128 تحويلة إلى [[القصيدة الحميرية]] (الاسم الآخر للقصيدة) 622076 wikitext text/x-wiki #تحويل [[القصيدة الحميرية]] kpnyiol0f8v9579b91g1he74p5tbnb2 صفحة:مدونة الأدوية والصيدلة (المغرب) رقم 17.04.pdf/6 104 309997 622077 2026-09-29T15:34:19Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622077 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>17. مبيدات الحشرات ومبيدات القراديات المخصصة للاستعمال على الإنسان أو الحيوان؛ 18. المحضرات المستخلصة من النباتات الطبية المسجلة في دستور الأدوية؛ 19. المحضر الصيدلي المجزأ الذي هو كل عقار بسيط وكل مادة كيماوية وكل محضر مستقر ورد وصفه في دستور الأدوية الجاري به العمل محضر بمؤسسة صيدلية أو مجزأ من طرفها أو من طرف الصيدلية التي تقوم بصرفه. {{ع6|المادة 3}} تعتبر مواد فاعلة المواد المشتملة على خاصيات دوائية في مدلول المادة الأولى أعلاه. اسم كل مادة فاعلة هو اسمها العلمي المستعمل عادة أو اسمها المتعارف عليه دوليا '''(DCI)'''، ولا يمكن أن يكون التدوين برموز كيماوية إلا تتمة للاسم. يقصد بجرعة كل مادة فاعلة: * إما وزن الجرعة الواحدة؛ * أو نسبتها المائوية من وزن المحضر؛ * أو إذا تعلق الأمر بمنتوج يتم قياسه بوحدات بيولوجية، عدد الوحدات الموجودة في مقدار متناول أو في السنتيمتر المكعب أو في كمية محددة من المنتوج ذات وزن معين، وكل ذلك مع تعريف الوحدة الحيوية المستعملة. ويعتبر هذا التعريف ضروريا لتحديد نشاط الدواء. {{ع6|المادة 4}} يراد بمنتجات صيدلية غير دوائية في مدلول هذا القانون: * مواد التضميد والمنتجات والمواد المعدة لأغراض طبية والمدرجة في دستور الأدوية؛ * مواد التضميد والمنتجات والمواد المعدة لأغراض طبية والمقدمة في شكل معقم، وفقا لشروط التعقيم المنصوص عليها في دستور الأدوية. {{ع6|المادة 5}} يراد بدستور الأدوية " الفارما كوبيا" المصنف الذي يتضمن على الخصوص ما يلي: * قائمة العقاقير والأدوية البسيطة والمركبة والمنتجات الصيدلية غير الدوائية؛ * لائحة أسماء الأدوية المتعارف عليها دوليا'''(DCI)'''؛ * جداول المقادير القصوى والاعتيادية للأدوية بالنسبة للبالغين والأطفال، وكذا المقادير المعفاة؛ * المعلومات التي يمكن أن تفيد الصيدلي في مزاولة الأعمال الصيدلية. {{nop}}<noinclude>{{rule}} {{وسط|-6-}}</noinclude> d9wq73ovidwbg7wkipdd3j453h0ybbo صفحة:مدونة الأدوية والصيدلة (المغرب) رقم 17.04.pdf/7 104 309998 622078 2026-09-29T15:35:20Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622078 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>يبين دستور الأدوية خاصيات الأدوية والوسائل التي تسمح بالتعرف عليها وطرائق التجارب والتحاليل المتبعة لإجراء المراقبة ومناهج التحضير والتعقيم وحفظ الأدوية المذكورة وكذا قواعد توضيبها وحالات التنافر الرئيسية وكذا مجموع المعطيات المفيدة للصيدلي في تحضير الأدوية وصرفها. يتعين أن تستجيب لمواصفات دستور الأدوية الجاري به العمل كل مادة مقدمة تحت إسم علمي أو متعارف عليه وارد ضمن الأسماء المنصوص عليها في الدستور المذكور . يتعين على الصيادلة الاستناد أثناء مزاولة مهامهم إلى آخر طبعة من دستور أو دساتير الأدوية التي تجعلها الإدارة قابلة للتطبيق بناء على اقتراح من اللجنة الوطنية لدستور الأدوية. تقوم اللجنة المشار إليها في الفقرة السابقة إما بإعداد دستور أدوية أو مراجعته وإما باعتماد دستور أدوية، وعند الاقتضاء، تقوم بتتميمه بواسطة كتيب وصفات وطني جامع لوصفات الأدوية الجاهزة للاستعمال والمعترف بها من حيث الفعالية والسلامة وعدم الضرر. يحدد تأليف هذه اللجنة وكيفيات سيرها بنص تنظيمي. {{ع6|المادة 6<ref>تم نسخ وتعويض أحكام المادة 6 أعلاه، بمقتضى المادة 2 من الظهير الشريف رقم 1.26.29 الصادر في 17 من محرم 1448 (3 يوليو 2026) بتنفيذ القانون رقم 27.26، الجريدة الرسمية عدد 7526 بتاريخ فاتح صفر 1448 (16 يوليو 2026)، ص 4423.<br />- تمت الإشارة في المادة 7 من الظهير الشريف رقم 1.26.29 السالف الذكر، على أنه: "...<br />- يعمل بأحكام المواد 6 و8 المكررة و131 المكررة من هذا القانون ابتداء من تاريخ نشر النصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقها في الجريدة الرسمية."</ref>}} يقصد بالاحتراز الدوائي مجموع الأنشطة الرامية إلى كشف الآثار غير المرغوب فيها للأدوية وتقييمها وفهمها والوقاية منها وكل مشكل آخر يتعلق باستعمال الأدوية بعد عرضها في السوق. ولهذا الغرض، يحدث نظام وطني للاحتراز الدوائي يضم مجموع المتدخلين في الأنشطة المتعلقة بالاحتراز الدوائي وفق قواعد حسن الإنجاز الخاصة بالاحتراز الدوائي المحددة من لدن الإدارة، بعد استطلاع رأي المجلس الوطني لهيئة الصيادلة. تحدد بنص تنظيمي كيفيات تنظيم النظام الوطني للاحتراز الدوائي وسيره. {{nop}}<noinclude>{{rule}} {{smallrefs}} {{وسط|-7-}}</noinclude> 3jzwoha69cseh84if5aqs32dtgk5bi5 622353 622078 2026-09-30T02:46:28Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622353 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>يبين دستور الأدوية خاصيات الأدوية والوسائل التي تسمح بالتعرف عليها وطرائق التجارب والتحاليل المتبعة لإجراء المراقبة ومناهج التحضير والتعقيم وحفظ الأدوية المذكورة وكذا قواعد توضيبها وحالات التنافر الرئيسية وكذا مجموع المعطيات المفيدة للصيدلي في تحضير الأدوية وصرفها. يتعين أن تستجيب لمواصفات دستور الأدوية الجاري به العمل كل مادة مقدمة تحت إسم علمي أو متعارف عليه وارد ضمن الأسماء المنصوص عليها في الدستور المذكور . يتعين على الصيادلة الاستناد أثناء مزاولة مهامهم إلى آخر طبعة من دستور أو دساتير الأدوية التي تجعلها الإدارة قابلة للتطبيق بناء على اقتراح من اللجنة الوطنية لدستور الأدوية. تقوم اللجنة المشار إليها في الفقرة السابقة إما بإعداد دستور أدوية أو مراجعته وإما باعتماد دستور أدوية، وعند الاقتضاء، تقوم بتتميمه بواسطة كتيب وصفات وطني جامع لوصفات الأدوية الجاهزة للاستعمال والمعترف بها من حيث الفعالية والسلامة وعدم الضرر. يحدد تأليف هذه اللجنة وكيفيات سيرها بنص تنظيمي. {{ع6|المادة 6<ref>تم نسخ وتعويض أحكام المادة 6 أعلاه، بمقتضى المادة 2 من الظهير الشريف رقم 1.26.29 الصادر في 17 من محرم 1448 (3 يوليو 2026) بتنفيذ القانون رقم 27.26، الجريدة الرسمية عدد 7526 بتاريخ فاتح صفر 1448 (16 يوليو 2026)، ص 4423.<br />- تمت الإشارة في المادة 7 من الظهير الشريف رقم 1.26.29 السالف الذكر، على أنه:<br />"...<br />- يعمل بأحكام المواد 6 و8 المكررة و131 المكررة من هذا القانون ابتداء من تاريخ نشر النصوص التنظيمية<br />المتخذة لتطبيقها في الجريدة الرسمية."</ref>}} يقصد بالاحتراز الدوائي مجموع الأنشطة الرامية إلى كشف الآثار غير المرغوب فيها للأدوية وتقييمها وفهمها والوقاية منها وكل مشكل آخر يتعلق باستعمال الأدوية بعد عرضها في السوق. ولهذا الغرض، يحدث نظام وطني للاحتراز الدوائي يضم مجموع المتدخلين في الأنشطة المتعلقة بالاحتراز الدوائي وفق قواعد حسن الإنجاز الخاصة بالاحتراز الدوائي المحددة من لدن الإدارة، بعد استطلاع رأي المجلس الوطني لهيئة الصيادلة. تحدد بنص تنظيمي كيفيات تنظيم النظام الوطني للاحتراز الدوائي وسيره. {{nop}}<noinclude>{{rule}} {{smallrefs}} {{وسط|-7-}}</noinclude> 0f2jbuh7ed9qbrno1cefxc6d8oy1lg2 صفحة:مدونة الأدوية والصيدلة (المغرب) رقم 17.04.pdf/8 104 309999 622079 2026-09-29T15:36:22Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622079 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>{{ع4|الباب الثاني: أحكام متعلقة بالأدوية}} {{ع5|الفرع الأول: الإذن بالعرض في السوق}} {{ع6|المادة 7<ref>تم تغيير أحكام المادة 7 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.26.29 السالف الذكر.<br />- تمت الإشارة في المادة 6 من الظهير الشريف رقم 1.26.29 السالف الذكر، على أنه: "تظل أحكام المرسوم رقم 2.14.841 الصادر في 19 من شوال 1436 (5 أغسطس 2015) المتعلق بالإذن بعرض الأدوية المعدة للاستعمال البشري في السوق سارية المفعول إلى حين تعويضها طبقا لأحكام هذا القانون."</ref>}} يجب أن يكون كل دواء مصنع أو مستورد أو مصدر ولو في شكل عينات، موضوع إذن مسلم من طرف الإدارة، قبل تسويقه أو توزيعه، سواء بالمجان أو بمقابل، بالجملة أو بالتقسيط، أو تصديره، وذلك وفق الأشكال الآتي ذكرها: أ) إما في شكل إذن بالعرض في السوق عندما يكون الدواء المعني موجها للتسويق محليا وعند الاقتضاء للتصدير؛ ب) وإما في شكل إذن بالعرض في السوق مخصص، بصورة حصرية، للتصدير عندما يكون الدواء المعني موجها، بصورة حصرية، للتصدير؛ ج) وإما في شكل إذن خاص في ما يتعلق بالعينات المقدمة لغرض تسجيل المنتجات والتجارب السريرية أو في ما يتعلق بالأدوية الموصوفة وغير المسجلة في المغرب أو في ما يتعلق باستعمال مؤقت لبعض الأدوية المخصصة لعلاج أمراض خطيرة أو نادرة عند عدم وجود علاج خاص بها في المغرب. {{ع6|المادة 8}} لا يمكن أن يسلم الإذن بالعرض في السوق إلا إذا خضع الدواء مسبقا لتجربة خاصة ترمي إلى: # بيان فعالية الدواء؛ # ضمان عدم ضرره حين استعماله في ظروف عادية؛ # توضيح منفعته العلاجية؛ # تحديد التكافؤ الحيوي عندما يتعلق الأمر بدواء جنيس. إضافة إلى ذلك، يتعين على الصانع أو المستورد أن يثبت أنه: * عمل على إجراء التحليل النوعي والكمي للدواء؛ * يتوفر فعلا على طريقة الصنع وإجراءات المراقبة التي من شأنها أن تضمن جودة المنتوج أثناء الإنتاج الصناعي. {{nop}}<noinclude>{{rule}} {{smallrefs}} {{وسط|-8-}}</noinclude> ku4ta44vbdzuwnhtdfhjrtiwl7u67r8 622354 622079 2026-09-30T02:47:29Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622354 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>{{ع4|الباب الثاني: أحكام متعلقة بالأدوية}} {{ع5|الفرع الأول: الإذن بالعرض في السوق}} {{ع6|المادة 7<ref>تم تغيير أحكام المادة 7 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.26.29 السالف الذكر.<br />- تمت الإشارة في المادة 6 من الظهير الشريف رقم 1.26.29 السالف الذكر، على أنه:<br />"تظل أحكام المرسوم رقم 2.14.841 الصادر في 19 من شوال 1436 (5 أغسطس 2015) المتعلق بالإذن بعرض الأدوية المعدة للاستعمال البشري في السوق سارية المفعول إلى حين تعويضها طبقا لأحكام هذا القانون."</ref>}} يجب أن يكون كل دواء مصنع أو مستورد أو مصدر ولو في شكل عينات، موضوع إذن مسلم من طرف الإدارة، قبل تسويقه أو توزيعه، سواء بالمجان أو بمقابل، بالجملة أو بالتقسيط، أو تصديره، وذلك وفق الأشكال الآتي ذكرها: أ) إما في شكل إذن بالعرض في السوق عندما يكون الدواء المعني موجها للتسويق محليا وعند الاقتضاء للتصدير؛ ب) وإما في شكل إذن بالعرض في السوق مخصص، بصورة حصرية، للتصدير عندما يكون الدواء المعني موجها، بصورة حصرية، للتصدير؛ ج) وإما في شكل إذن خاص في ما يتعلق بالعينات المقدمة لغرض تسجيل المنتجات والتجارب السريرية أو في ما يتعلق بالأدوية الموصوفة وغير المسجلة في المغرب أو في ما يتعلق باستعمال مؤقت لبعض الأدوية المخصصة لعلاج أمراض خطيرة أو نادرة عند عدم وجود علاج خاص بها في المغرب. {{ع6|المادة 8}} لا يمكن أن يسلم الإذن بالعرض في السوق إلا إذا خضع الدواء مسبقا لتجربة خاصة ترمي إلى: # بيان فعالية الدواء؛ # ضمان عدم ضرره حين استعماله في ظروف عادية؛ # توضيح منفعته العلاجية؛ # تحديد التكافؤ الحيوي عندما يتعلق الأمر بدواء جنيس. إضافة إلى ذلك، يتعين على الصانع أو المستورد أن يثبت أنه: * عمل على إجراء التحليل النوعي والكمي للدواء؛ * يتوفر فعلا على طريقة الصنع وإجراءات المراقبة التي من شأنها أن تضمن جودة المنتوج أثناء الإنتاج الصناعي. {{nop}}<noinclude>{{rule}} {{smallrefs}} {{وسط|-8-}}</noinclude> dan4yai23o2zudg919p303wfl6khbpm صفحة:مدونة الأدوية والصيدلة (المغرب) رقم 17.04.pdf/9 104 310000 622080 2026-09-29T15:37:23Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622080 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>{{ع6|المادة 8 المكررة<ref>تم تتميم أحكام القانون رقم 17.04 بالمادة 8 المكررة أعلاه، بمقتضى المادة 4 من الظهير الشريف رقم 1.26.29 السالف الذكر.<br />- تمت الإشارة في المادة 7 من الظهير الشريف رقم 1.26.29 السالف الذكر،على أنه: "...<br />- يعمل بأحكام المواد 6 و8 المكررة و131 المكررة من هذا القانون ابتداء من تاريخ نشر النصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقها في الجريدة الرسمية."</ref>}} استثناء من أحكام المادة 8 أعلاه: أ) يمكن أن يمنح إذن بالعرض في السوق مشروط، لمدة محددة، بالرغم من أن المعطيات التكميلية الخاصة بفعالية الدواء المعني وعدم ضرره لم تتوفّر بعد، مع مراعاة ما يلي: 1 - يجب أن تفوق منافع الدواء مخاطر استعماله؛ 2 - يجب أن يستجيب الدواء لحاجة طبية غير ملباة؛ 3 - يجب أن يكون الدواء مخصصا لعلاج أمراض خطيرة تتسبب في إعاقة أو تعرض الحياة للخطر، أو للوقاية منها أو لتشخيصها الطبي؛ 4 - يجب أن تفوق منافع الدواء الناجمة عن توفره الفوري في السوق، بالنسبة إلى الصحة العامة، المخاطر المرتبطة بكون المعطيات التكميلية لم تتوفر بعد؛ 5 - يجب أن تلتزم المؤسسة الصيدلية الصناعية المعنية بتقديم المعطيات التكميلية المطلوبة داخل أجل تحدده الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية؛ ب) يمكن منح إذن بالاستعمال الطارئ لدواء، بصورة استثنائية، لدواعي الصحة العامة، في حالة وجود وضعية وبائية خطيرة أو في حالة استعجال قصوى أو في حالة الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية، شريطة استيفاء الشروط المنصوص عليها في 1 و2 و4 و5 من البند أ) أعلاه. يمكن، عند الاقتضاء، تحويل الأذون المنصوص عليها أعلاه إلى أذون بالعرض في السوق إذا استوفى الدواء المعني الشروط المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه. تحدد، بنص تنظيمي، شروط وكيفيات منح الأذون المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه. {{ع6|المادة 9}} يمكن أن يتوقف منح الإذن بالعرض في السوق لدواء مستورد على إجراء زيارة لموقع الصنع من قبل مفتشي الصيدلة. ويكون الهدف من هذه الزيارة التأكد من أن الدواء المراد استيراده تم تصنيعه وفقا لقواعد حسن إنجاز الصنع تعادل القواعد الجاري بها العمل في المغرب. {{nop}}<noinclude>{{rule}} {{smallrefs}} {{وسط|-9-}}</noinclude> gr8zwj0mh3ifdp5lgaccqrqpuzatvns 622355 622080 2026-09-30T02:48:31Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622355 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>{{ع6|المادة 8 المكررة<ref>تم تتميم أحكام القانون رقم 17.04 بالمادة 8 المكررة أعلاه، بمقتضى المادة 4 من الظهير الشريف رقم 1.26.29 السالف الذكر.<br />- تمت الإشارة في المادة 7 من الظهير الشريف رقم 1.26.29 السالف الذكر،على أنه:<br />"...<br />- يعمل بأحكام المواد 6 و8 المكررة و131 المكررة من هذا القانون ابتداء من تاريخ نشر النصوص التنظيمية<br />المتخذة لتطبيقها في الجريدة الرسمية."</ref>}} استثناء من أحكام المادة 8 أعلاه: أ) يمكن أن يمنح إذن بالعرض في السوق مشروط، لمدة محددة، بالرغم من أن المعطيات التكميلية الخاصة بفعالية الدواء المعني وعدم ضرره لم تتوفّر بعد، مع مراعاة ما يلي: 1 - يجب أن تفوق منافع الدواء مخاطر استعماله؛ 2 - يجب أن يستجيب الدواء لحاجة طبية غير ملباة؛ 3 - يجب أن يكون الدواء مخصصا لعلاج أمراض خطيرة تتسبب في إعاقة أو تعرض الحياة للخطر، أو للوقاية منها أو لتشخيصها الطبي؛ 4 - يجب أن تفوق منافع الدواء الناجمة عن توفره الفوري في السوق، بالنسبة إلى الصحة العامة، المخاطر المرتبطة بكون المعطيات التكميلية لم تتوفر بعد؛ 5 - يجب أن تلتزم المؤسسة الصيدلية الصناعية المعنية بتقديم المعطيات التكميلية المطلوبة داخل أجل تحدده الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية؛ ب) يمكن منح إذن بالاستعمال الطارئ لدواء، بصورة استثنائية، لدواعي الصحة العامة، في حالة وجود وضعية وبائية خطيرة أو في حالة استعجال قصوى أو في حالة الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية، شريطة استيفاء الشروط المنصوص عليها في 1 و2 و4 و5 من البند أ) أعلاه. يمكن، عند الاقتضاء، تحويل الأذون المنصوص عليها أعلاه إلى أذون بالعرض في السوق إذا استوفى الدواء المعني الشروط المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه. تحدد، بنص تنظيمي، شروط وكيفيات منح الأذون المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه. {{ع6|المادة 9}} يمكن أن يتوقف منح الإذن بالعرض في السوق لدواء مستورد على إجراء زيارة لموقع الصنع من قبل مفتشي الصيدلة. ويكون الهدف من هذه الزيارة التأكد من أن الدواء المراد استيراده تم تصنيعه وفقا لقواعد حسن إنجاز الصنع تعادل القواعد الجاري بها العمل في المغرب. {{nop}}<noinclude>{{rule}} {{smallrefs}} {{وسط|-9-}}</noinclude> 15qx48lqogokma2szamd21iu160qdmp صفحة:مدونة الأدوية والصيدلة (المغرب) رقم 17.04.pdf/10 104 310001 622081 2026-09-29T15:38:25Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622081 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>{{ع6|المادة 10}} يجب أن يكون كل تغيير في تركيبة المستحضر الصيدلي أو في الخصائص الأساسية لتوضيبه أو فيهما معا، موضوع إذن جديد بالعرض في السوق. يجب أن يكون كل تعديل في الإشهار لدى العموم أو لدى مهنيي الصحة يتعلق بالتغيير المذكور موضوع تأشيرة جديدة أو إيداع جديد لدى الإدارة حسب الحالة وذلك وفقا لأحكام المادتين 42 و44 من هذا القانون. {{ع6|المادة 11}} لا يعفي القيام بالإجراءات المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه الصانع أو/ والحاصل على الإذن بالعرض في السوق، من تحمل المسؤولية التي قد تقع على عاتق أحدهما أو كليهما حسب الحالة بموجب أي تشريع آخر جاري به العمل وذلك بسبب عيب في صنع الدواء أو عندما تظهر على المدى القصير أو المتوسط أو البعيد تأثيرات ضارة وغير متوقعة للدواء بعد عرضه للاستهلاك. {{ع6|المادة 12}} يتوقف كل تغيير في شخص صاحب الإذن بالعرض في السوق على إذن بالتحويل تسلمه الإدارة. تحدد بنص تنظيمي كيفيات تكوين الملف المتعلق بطلب الإذن بالعرض في السوق أو تحويله وكذا أجل منح الإذن المذكور. {{ع6|المادة 13}} يجب على الحاصل على الإذن بالعرض في السوق أن يقوم، على الفور، بإخبار الإدارة بكل عنصر جديد تسبب أو من شأنه أن يتسبب في تغيير عناصر الإذن بالعرض في السوق أو تتميمها ولاسيما بكل منع أو قيد تفرضه السلطات المختصة ببلد المنشأ. {{ع6|المادة 14}} إذا كان من شأن استعمال مستحضر مأذون بعرضه في السوق أن يشكل خطرا على الصحة العمومية، جاز لوزير الصحة أن يقوم، على سبيل الوقاية، بإيقاف الإذن ومنع بيع المستحضر بقرار معلل إلى غاية اتخاذ القرار النهائي. ويجب أن يصدر هذا القرار داخل أجل ستة أشهر بعد دعوة صاحب الإذن إلى تقديم تفسيراته. وإذا لم يقدمها داخل الأجل المذكور سحب منه الإذن بقوة القانون. ويمكن للإدارة أن تقوم بجميع الإجراءات التي تراها ضرورية لنشر القرار المتعلق بإيقاف الإذن بالعرض في السوق أو سحبه. وعند إيقاف الإذن أو سحبه وجب على الصانع أو المستورد اتخاذ كافة التدابير قصد إيقاف توزيع مستحضره وصرفه ولاسيما لدى المتوفرين على المدخرات. {{nop}}<noinclude>{{rule}} {{وسط|-10-}}</noinclude> btvva2sjr6668aa3qyf1qlxlsindr6k صفحة:مدونة الأدوية والصيدلة (المغرب) رقم 17.04.pdf/11 104 310002 622082 2026-09-29T15:39:27Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622082 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>{{ع6|المادة 15<ref>تم تتميم أحكام المادة 15 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.26.29 السالف الذكر.</ref>}} على الإدارة أن تقرر وقف أو سحب الإذن وفق الكيفيات المنصوص عليها بنص تنظيمي إذا ثبت لها: # غياب المفعول العلاجي أو أن استعمال المستحضر لا يمكن من تحقيق النتائج العلاجية المرجوة؛ # أن المستحضر لا يتضمن التركيبة النوعية أو الكمية المصرح بها، وذلك بغض النظر عن تطبيق العقوبات المقررة في النصوص الجاري بها العمل المتعلقة بزجر الغش؛ # عدم إجراء المراقبة على المواد الأولية أو المنتجات في طور الصنع أو عند الاقتضاء المستحضر الجاهز؛ # أن صاحب الإذن بالعرض في السوق المشار إليه في البند أ) من المادة 7 أعلاه لم يعد يزود السوق بصفة عادية لمدة ستة أشهر متواصلة أو لا يحترم الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في مجال المدخرات الاحتياطية؛ # أن الإذن تم سحبه كعقوبة إضافية لإدانة قضائية بسبب ارتكاب مخالفات لأحكام هذا القانون؛ # عدم قيام صاحب الإذن المشار إليه في البند أ) من المادة 7 أعلاه بتسويق المنتوج داخل أجل 12 شهرا ابتداء من تاريخ حصوله على الإذن. ويمكن تمديد هذا الأجل بصفة استثنائية من طرف الإدارة شريطة الإدلاء بمبررات. ويمكن كذلك للإدارة أن تقرر سحب الإذن بناء على طلب مبرر من صاحبه. ويتم هذا السحب بعد تقدير المبررات المقدمة وتقييم آثار هذا السحب على تموين السوق. {{ع6|المادة 16}} خلافا لجميع الأحكام التشريعية والتنظيمية القاضية بإحداث أي نظام للحماية كيفما كان نوعه يخص مستحضرا صيدليا، تؤهل الإدارة لاتخاذ جميع التدابير اللازمة من أجل تيسير الاستفادة من العلاج، وذلك لدواعي الصحة العامة في حالة وجود وضعية وبائية خطيرة أو حالة استعجالية قصوى أو حالة وقوع كارثة وطنية. ولا يمكن اللجوء إلى هذه الإجراءات إلا إذا كان المستحضر الصيدلي المعني بالأمر موضوعا رهن إشارة الجمهور ومعروضا بكمية غير كافية أو متسما بجودة ضعيفة أو كان ثمنه مرتفعا بصورة غير عادية. تتخذ التدابير المشار إليها أعلاه طبقا للمسطرة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 67 من القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية. طبقا لأحكام المادة 55 من القانون رقم 17.97 المشار إليه أعلاه، يمكن لمؤسسة صيدلية صناعية ترغب في عرض دواء جنيس بالسوق أن تقوم بأي اختبار أو تجربة على المستحضر<noinclude>{{rule}} {{smallrefs}} {{وسط|-11-}}</noinclude> 8me6am6pe88b69bjp0okevuufjlyaba صفحة:مدونة الأدوية والصيدلة (المغرب) رقم 17.04.pdf/12 104 310003 622083 2026-09-29T15:40:28Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622083 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>الصيدلي المرجعي قبل انقضاء أجل البراءة التي تحمي هذا الأخير وذلك بغرض تكوين الملف المتعلق بالعرض في السوق. ولا يمكن تسويق الدواء الجنيس إلا بعد انقضاء أجل البراءة التي تحمي المستحضر الصيدلي المرجعي. {{ع6|المادة 17}} بالرغم من جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية المخالفة، يظل سعر بيع الأدوية المصنعة محليا أو المستوردة للعموم محددا من لدن الإدارة وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي. {{nop}}<noinclude>{{rule}} {{وسط|-12-}}</noinclude> i66o3xf1ushgbevk6mrsjdlw59fn5u5 صفحة:مدونة الأدوية والصيدلة (المغرب) رقم 17.04.pdf/13 104 310004 622084 2026-09-29T15:41:30Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622084 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>{{ع5|الفرع الأول المكرر: الإقرار الرسمي بقابلية حصص اللقاحات أو الأمصال المعدة للاستعمال البشري للتوضيب والتسويق<ref>تمت تتميم الباب الثاني من القسم الأول من القانون المشار إليه أعلاه رقم 17.04 بالفرع الأول المكرر، بمقتضى المادة الأول من المرسوم بقانون رقم 2.24.728 صادر في 23 من ربيع الأول 1446 (27 سبتمبر 2024)؛ الجريدة الرسمية عدد 7339 بتاريخ 26 ربيع الأول 1446 (30 سبتمبر 2024)، ص 6659.</ref>}} {{ع6|المادة 17.1}} يقصد في مدلول هذا القانون بالعبارات التالية ما يلي: أ) '''الإقرار الرسمي بقابلية حصص اللقاحات أو الأمصال للتوضيب والتسويق:''' مراجعة بيانات الإنتاج ونتائج اختبارات مراقبة جودة كل حصة لقاح أو مصل معد للاستعمال البشري كان موضوع إذن بالعرض في السوق، من لدن الهيئة الوطنية المختصة؛ ب) '''شهادة الإقرار الرسمي بقابلية الحصة للتوضيب والتسويق:''' الوثيقة التي تشهد بموجبها الهيئة الوطنية المختصة بأن حصة اللقاح أو المصل المعد للاستعمال البشري، المراد الإقرار بقابليتها للتوضيب والتسويق، يمكن عرضها في السوق. {{ع6|المادة 17.2}} يجب أن تكون كل حصة لقاح أو مصل معد للاستعمال البشري، سواء كانت مصنعة محليا أو مستوردة، موضوع شهادة إقرار رسمي بقابليتها للتوضيب والتسويق، قبل عرضها في السوق من لدن المؤسسة الصيدلية الصناعية المعنية. تحدد، بنص تنظيمي، شروط وكيفيات منح شهادة الإقرار الرسمي بقابلية الحصة للتوضيب والتسويق. {{ع6|المادة 17.3}} تعفى حصص اللقاحات والأمصال التي تقتنيها المملكة المغربية عبر منظمة الأمم المتحدة للطفولة من شهادة الإقرار الرسمي بقابلية الحصة للتوضيب والتسويق. {{ع6|المادة 17.4}} لا تعفي شهادة الإقرار الرسمي بقابلية الحصة للتوضيب والتسويق المؤسسة الصيدلية الصناعية أو الصيدلي المسؤول أو هما معا من الالتزامات والمسؤوليات التي تقع على عاتقهما بموجب هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه. {{nop}}<noinclude>{{rule}} {{smallrefs}} {{وسط|-13-}}</noinclude> k4vbgpib9m8m8hztiyq8avoaq9aqpp0 صفحة:مدونة الأدوية والصيدلة (المغرب) رقم 17.04.pdf/14 104 310005 622085 2026-09-29T15:42:32Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622085 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>{{ع5|الفرع الثاني: أحكام متعلقة بصناعة الأدوية واستيرادها وتصديرها وبيعها بالجملة وتوزيعها بالجملة}} {{ع6|المادة 18}} يراد: * بالصناعة: مجموع العمليات المتعلقة بشراء المواد الأولية وأدوات التوضيب والإنتاج ومراقبة الجودة وتحرير الحصص وتخزين الأدوية؛ * بالصانع: كل صيدلي أو شركة صيدلية تملك مؤسسة صيدلية صناعية تقوم بصناعة الأدوية بغرض بيعها بالجملة؛ * بالبيع بالجملة: البيع لفائدة المؤسسات الصيدلية الموزعة بالجملة المعرفة في الفقرة 3 من المادة '''74''' أدناه؛ * بالتوزيع بالجملة: بيع الأدوية لفائدة صيادلة الصيدليات. {{ع6|المادة 19}} لا يمكن القيام بصناعة الأدوية واستيرادها وتصديرها وبيعها بالجملة إلا من طرف المؤسسات الصيدلية الصناعية المعرفة في الفقرة الثانية من المادة 74 من هذا القانون. غير أنه يمكن للمؤسسات الصيدلية الموزعة بالجملة تصدير الأدوية شريطة الحصول على إذن من طرف المؤسسة الصيدلية الصناعية صاحبة الإذن بالعرض في السوق. {{ع6|المادة 20}} يجب أن تخضع صناعة كل دواء لقواعد حسن إنجاز الصنع والتوزيع المحددة من طرف الإدارة بعد استطلاع رأي المجلس الوطني لهيئة الصيادلة. وتخضع كل حصة من الأدوية تم إنتاجها قبل تسويقها من طرف المؤسسة الصيدلية المنتجة لتحاليل المطابقة قصد التأكد من جودة الحصة المذكورة وإثبات صلاحيتها للاستهلاك. {{ع6|المادة 21}} يعتبر دواء سريا كل دواء بسيط أو مركب تتم حيازته بغرض البيع أو يعرض للبيع أو يباع دون أن يتضمن عنصر من عناصر توضيبه أحد البيانات الواردة بعده: أ) اسم وعنوان الصيدلي باستثناء الأدوية التي لا يسمح حجم أشكالها الخارجية بكتابتهما والتي يجب توضيبها في علبة تحمل البيانات المطلوبة؛ ب) اسم ومقدار كل مادة فاعلة يتضمنها المنتوج المعروض للبيع. إذا كان المنتوج مقيدا في دستور أو دساتير الأدوية الجاري بها العمل أو في الكتيب المنصوص عليه في الفقرة 5 من المادة 5 أعلاه، أمكن استبدال البيانين الواردين في (ب)<noinclude>{{rule}} {{وسط|-14-}}</noinclude> je7est4luwom3u3zfrywzwb3lfajn7p صفحة:مدونة الأدوية والصيدلة (المغرب) رقم 17.04.pdf/15 104 310006 622086 2026-09-29T15:43:34Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622086 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>أعلاه بالاسم الذي ورد به الدواء في الدساتير أو الكتيب المذكور متبوعا، عند الاقتضاء، بمرجع طبعتها. ولا يعتبر المنتوج دواء سريا وإن كانت تركيبته غير معرفة تعريفا كافيا، عندما يكون اسم ونوعية المواد الأولية المستعملة في صنعه أو تحضيره وكذا الطرق المتبعة لهذا الغرض دقيقة إلى درجة يمكن من جراء تطبيقها الحصول على دواء مشابه للدواء المعني. ولا يجوز في أي حال من الأحوال، أن يعوض رقم التسجيل الموجود بسجل الوصفات البيانين المشار إليهما في البند "ب" من هذه المادة، ما عدا فيما يخص المحضرات الوصفية. يمنع تحضير الأدوية السرية وصنعها وبيعها وكذا كل إشهار أو إعلان متعلق بها. {{ع6|المادة 22}} إضافة إلى الإذن بالعرض في السوق المسلم طبقا لأحكام المادة 7 أعلاه، يخضع استيراد الأدوية لتأشيرة صحية تسلمها الإدارة قصد تتبع مسار الدواء المستورد ولاسيما في ما يتعلق بأماكن صنعه أو منشئه. تحدد بنص تنظيمي كيفيات إيداع طلب الحصول على التأشيرة الصحية وكذا شروط منحها أو إيقافها أو سحبها. {{ع6|المادة 23}} باستثناء حالة الكوارث التي تصيب البلاد، يجب أن تكون الأدوية والمنتجات الصيدلية غير الدوائية الواردة من الخارج في شكل تبرعات، موضوع تصريح لدى الإدارة يقدمه الطرف المرسلة إليه 30 يوما كاملة، قبل إرسالها. ويمكن للإدارة، خلال هذا الأجل، أن تعترض بقرار معلل على دخول الأدوية والمنتجات المذكورة التراب الوطني. يجب أن يكون التصريح بالتبرع مصحوبا بوثائق تخول للإدارة التأكد من: * أن الأدوية أو المنتجات مصنوعة وفق معايير معادلة لتلك الجاري بها العمل بالمغرب؛ * أنها تسوق داخل بلد المنشأ؛ * أن تاريخ انتهاء صلاحيتها يفوق أو يساوي سنة واحدة؛ * أن توضيبها يشير إلى رقم الحصة وتاريخ الصلاحية وكذا إلى تقدير الجرعات والاسم المتعارف عليه دوليا عندما يتعلق الأمر بأدوية. ويجب أن يرفق التصريح كذلك بشهادة تحدد اسم المتبرع وعنوانه وهوية الطرف المستفيد وكذا اسم وعنوان الصيدلي المكلف بالإشراف على العملية. ولا يمكن أن يكون الطرف المستفيد إلا مستشفى عموميا أو مركزا استشفائيا أو مصلحة صحية تابعة للدولة أو الجماعات المحلية أو الهلال الأحمر المغربي أو جمعية معترف لها بصفة المنفعة العامة تعمل في المجال الصحي. {{nop}}<noinclude>{{rule}} {{وسط|-15-}}</noinclude> 4lvp522pvpdjy7hshc3orfwj8h3owkz صفحة:مدونة الأدوية والصيدلة (المغرب) رقم 17.04.pdf/16 104 310007 622087 2026-09-29T15:44:35Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622087 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>إضافة إلى ذلك، يجب أن يتم دخول الأدوية المصنفة كمخدرات أو ذات مؤثرات عقلية إلى التراب الوطني وفق التشريع الجاري به العمل، وعند الاقتضاء، الاتفاقيات الدولية المنظمة لهذه المنتجات. ويمنع بيع الأدوية والمنتجات الصيدلية غير الدوائية موضوع التبرع. {{ع6|المادة 24<ref>تم إحلال عبارة «شهادة المنتوج الصيدلي» محل عبارة «شهادة البيع الحر» الواردة في القانون والنصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه، بمقتضى المادة 5 من الظهير الشريف رقم 1.26.29 السالف الذكر.</ref>}} يجب على كل مؤسسة صيدلية صناعية مصدرة لدواء أن تطلب من الإدارة منحها شهادة المنتوج الصيدلي تثبت أن الدواء موضوع التصدير حاصل على الإذن بالعرض في السوق. كما يتعين على المؤسسة الصيدلية الصناعية المصنعة لدواء بغرض تصديره أن تطلب من الإدارة شهادة تثبت احترام المؤسسة لقواعد حسن إنجاز الصنع المنصوص عليها في المادة 20 من هذا القانون. وتحدد بنص تنظيمي كيفيات إيداع طلب الشهادتين المشار إليهما في الفقرتين 1 و2 من هذه المادة وآجال تسليمهما وكذا مدة صلاحيتهما. ولا يمكن تصدير دواء تم إيقاف أو سحب الإذن بعرضه في السوق. {{ع6|المادة 25}} تتولى المؤسسات الصيدلية الصناعية المعرفة في الفقرة الثانية من المادة 74 أدناه بيع الأدوية بالجملة. {{ع6|المادة 26}} لا يمكن توزيع الأدوية بالجملة إلا من طرف المؤسسات الصيدلية الموزعة بالجملة المعرفة في الفقرة الثالثة من المادة 74 من هذا القانون. غير أنه يمكن للمؤسسات الصيدلية الصناعية أن تتولى توزيع الأدوية مباشرة على الصيدليات ومخزونات الأدوية بالمصحات. ويمكن للمؤسسات الصيدلية الصناعية المنتجة للغازات الطبية القيام بتوزيعها مباشرة على المصحات والمؤسسات التي تدخل في حكمها والصيدليات. {{ع6|المادة 27}} استثناء من أحكام المادتين 19 و26 من هذا القانون، يظل معهد باستور بالمغرب مؤهلا للقيام بعمليات صنع واستيراد وتسويق الأدوية ذات الأصل البيولوجي والأدوية المناعية المعرفة في البند 7 من المادة 2 أعلاه. ويجب على المعهد المذكور أن يتقيد عند إنجاز هذه العمليات بجميع الأحكام المتعلقة بالمؤسسات الصيدلية الصناعية المنصوص عليها في هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه. {{nop}}<noinclude>{{rule}} {{smallrefs}} {{وسط|-16-}}</noinclude> 2l2yj7npw2yrptpahv8v4q8rik5n2vk صفحة:مدونة الأدوية والصيدلة (المغرب) رقم 17.04.pdf/17 104 310008 622088 2026-09-29T15:45:37Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622088 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>{{ع6|المادة 28}} استثناء من أحكام المادتين 19 و26 من هذا القانون، يظل المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية مؤهلا لإنجاز عمليات صنع الأدوية الصيدلية المشعة المعرفة في البند 9 من المادة 2 أعلاه واستيرادها وتسويقها. ويتعين على المركز المذكور أن يتقيد عند إنجاز هذه العمليات بجميع الأحكام المتعلقة بالمؤسسات الصيدلية الصناعية المنصوص عليها في هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه. {{ع5|الفرع الثالث: أحكام متعلقة بصرف الأدوية}} {{ع6|المادة 29}} يراد بالصرف في مدلول هذا القانون العمل الصيدلي الذي يكمن في: * تسليم دواء أو منتوج صيدلي غير دوائي مع تحليل الوصفة الطبية أو الطلبية المتعلقة بهما؛ * وضع المعلومات الضرورية رهن إشارة العموم حول حسن استعمال الأدوية والمواد الصيدلية وكذا الأعمال المرتبطة بالنصائح الوقائية والتربية الصحية؛ * النصح باستعمال دواء لا يكون تسليمه مقيدا بحكم القانون بضرورة الإدلاء بوصفة طبية. {{ع6|المادة 30<ref>تم تتميم أحكام المادة 30 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.26.29 السالف الذكر.</ref>}} تمارس الأعمال التالية من لدن صيادلة الصيدليات دون غيرهم: * تحضير الأدوية المشار إليها في البنود 1 و2 و3 من المادة 2 أعلاه؛ * حيازة المواد التالية بغرض الصرف للعموم: ** الأدوية وكذا مواد التضميد والمنتجات والمواد المعرفة في المادة 4 أعلاه؛ ** الألبان والأغذية اللبنية المغذية المخصصة للرضع وأغذية الحمية المخصصة للرضع من العمر الأول؛ ** المكملات الغذائية التي يجب أن تكون، بحكم تركيبتها وتقدير جرعاتها والتأثير الذي تحدثه، موضوع وصفة طبيبة. وتحدد قائمة هذه المكملات بنص تنظيمي. ويمكنهم بصفة ثانوية حيازة وبيع ما يلي: * جميع العقاقير وجميع المنتجات الكيماوية أو المحضرات الصيدلية علاوة على تلك الواردة في دستور أو دساتير الأدوية الجاري بها العمل شريطة أن تحمل لصيقة وأن تباع وفقا لمكوناتها؛<noinclude>{{rule}} {{smallrefs}} {{وسط|-17-}}</noinclude> qownhywjoagtnjafe5t2uey1cmdrejl صفحة:مدونة الأدوية والصيدلة (المغرب) رقم 17.04.pdf/18 104 310009 622089 2026-09-29T15:46:39Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622089 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>* المنتجات المخصصة للصيانة أو لوضع العدسات البصرية اللصيقة؛ * الكواشف الموضبة بغرض بيعها للعموم؛ * الألبان والأغذية اللبنية القوتية المخصصة للرضع وأغذية الحمية المخصصة للرضع من العمر الثاني؛ * الزيوت العطرية؛ * المصاصات والرضاعات وقرورات الرضاعة. {{ع6|المادة 31}} يجب أن يتم تحضير الأدوية المحددة في البنود 1 و2 و3 من المادة 2 من هذا القانون، وتوضيبها بالأماكن التابعة للصيدلية وتحت عنوان هذه الأخيرة. يجب على الصيادلة الذين يقومون بإعداد هذه المحضرات الالتزام بقواعد حسن إنجاز الأعمال الصيدلية التي تحددها الإدارة بعد استطلاع رأي المجلس الوطني لهيئة الصيادلة. {{ع6|المادة 32}} لا يجوز للصيدلي أن يزيل توضيب مستحضر صيدلي خاضع للتشريع المتعلق بالمواد السامة قصد مزجه في محضر وصفي. ولا يمتد هذا المنع إلى المستحضرات المخصصة للاستعمال على الجلد. {{ع6|المادة 33}} فضلا عن الأحكام التشريعية المتعلقة بالمواد السامة، يجب على الصيادلة تسجيل الوصفات التي تحتوي على المستحضرات الوصفية في سجل الوصفات المرقم والمؤشر عليه من طرف السلطات المختصة أو، عند الاقتضاء، في أي نظام آخر للتسجيل معتمد من لدن الإدارة. ويجب أن يتضمن محتوى التسجيل رقما ترتيبيا واسم الطبيب واسم المريض وعنوانه وكذا تاريخ تسليم المستحضر الوصفي. ويتم حفظ هذا السجل لمدة عشر سنوات على الأقل. {{ع6|المادة 34}} يجب على الصيدلي أن يتأكد، قبل تسليم أي دواء موصوف من قبل طبيب أو جراح أسنان أو قابلة أو بيطري من أن الوصفة محررة بشكل واضح وتحمل تاريخ تحريرها، وكذا التوقيع بخط يد محررها وختمه واسمه وصفته مكتوبة بكاملها وعنوانه وعندما يتعلق الأمر بطفل يقل عمره عن '''12''' سنة، اسمه وسنه. وعندما تتعلق الوصفة بدواء بيطري يجب على الصيدلي أن يتأكد أيضا أنها تشير إلى هوية مالك الحيوان المعني وعنوانه وإلى نوع الحيوان. {{nop}}<noinclude>{{rule}} {{وسط|-18-}}</noinclude> fx2t1aiay8rbhsrrj70ouqhtols7vla صفحة:مدونة الأدوية والصيدلة (المغرب) رقم 17.04.pdf/19 104 310010 622090 2026-09-29T15:47:41Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622090 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>{{ع6|المادة 35}} لا يمكن للصيدلي أن يصرف دواء موصوفا بمقدار يفوق المقدار المشار إليه في جدول المقادير القصوى المنصوص عليه في دستور الأدوية الجاري به العمل إلا إذا كانت الوصفة تحدد أيضا المقدار بالحروف مسبوقا بعبارة التحذير"أقول وأؤكد". وإذا تبين للصيدلي أن الوصفة محررة بطريقة تثير الشك أو أنها تشكل خطرا من حيث تأثيراتها وجب عليه أن يرجع إلى الموقع عليها قبل تسليم المنتوج المعين. وإذا تعذر على الصيدلي الاتصال بالموقع على الوصفة فإنه يمتنع عن صرف الدواء أو الأدوية الموصوفة وينصح المريض بمراجعة طبيبه. {{ع6|المادة 36}} إذا تعلقت الوصفة بمحضر وصفي وجب على محررها أن يشير بخط واضح إلى كل المواد الفاعلة والسواغات المستعملة لإعداد المحضر وكذا مقاديرها. {{ع6|المادة 37}} إذا بدا للصيدلي ضرورة الاحتفاظ بوصفة الأدوية، ولاسيما في الحالات المنصوص عليها في التشريع المتعلق بالمواد السامة، فإنه لا يجوز له الامتناع عن تسليم المريض نسخة منها مصادقا على مطابقتها للأصل من لدنه وتحمل خاتم صيدليته ورقم سجل الوصفات. {{ع5|الفرع الرابع: الإشهار المتعلق بالأدوية}} {{ع6|المادة 38}} من أجل تطبيق أحكام هذا القانون، يراد بإشهار الأدوية كل أشكال الإعلام بما فيها السعي لجلب الزبناء أو البحث عنهم أو التحفيز الذي يهدف إلى الحث على وصف الأدوية المذكورة أو تسليمها أو بيعها أو استهلاكها. غير أنه لا يدخل في حكم الإشهار: * الإعلام الذي يقوم به صيادلة الصيدليات والصيادلة مسيرو مخزونات الأدوية بالمصحات في إطار مزاولة مهامهم؛ * المراسلة المرفقة، عند الاقتضاء، بكل وثيقة غير إشهارية ضرورية للإجابة على سؤال محدد يتعلق بدواء معين؛ * المعلومات العلمية الدقيقة والوثائق المرجعية المتعلقة على الخصوص بتغيير التوضيب والتحذيرات المرتبطة بالتأثيرات غير المرغوب فيها في إطار الاحتراز الدوائي وكذا قوائم البيع ولوائح الأسعار وذلك إذا لم تتم الإشارة فيها إلى أية معلومة حول الدواء؛ * المعلومات المتعلقة بالصحة أو بأمراض بشرية أو حيوانية على ألا تتم الإشارة فيها إلى دواء معين ولو بصفة غير مباشرة. {{nop}}<noinclude>{{rule}} {{وسط|-19-}}</noinclude> 2fyhhddl12atwntmw039cjslp6x2qwy صفحة:مدونة الأدوية والصيدلة (المغرب) رقم 17.04.pdf/20 104 310011 622091 2026-09-29T15:48:42Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622091 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>{{ع6|المادة 39}} يجب ألا يكون الإشهار المعرف في المادة 38 أعلاه خادعا وألا يمس بحماية صحة الأشخاص، ويجب على الإشهار أن يقدم الدواء أو المنتوج بطريقة موضوعية وأن يسهل حسن استعماله. كما يجب أن يكون مطابقا لملف الإذن بالعرض في السوق. {{ع6|المادة 40}} لا تكون موضوع إشهار في مدلول المادة 38 أعلاه إلا الأدوية المستفيدة من الإذن بالعرض في السوق. {{ع6|المادة 41}} لا يقبل إشهار دواء ما لدى العموم إذا كان خاضعا لوصفة طبية أو قابلا لإرجاع المصاريف من طرف أنظمة التأمين عن المرض أو يتضمن الإذن بعرضه في السوق قيودا تتعلق بالإشهار لدى العموم بسبب خطر قد يلحق بالصحة العمومية. غير أنه يمكن القيام بحملات إشهارية لدى العموم فيما يتعلق باللقاحات والأدوية المتعلقة بتنظيم النسل أو بمحاربة التدخين. يرفق إشهار دواء لدى العموم وجوبا برسالة تحذير وإحالة إلى استشارة الصيدلي متبوعة بعبارة "راجع الطبيب عند استمرار الأعراض". {{ع6|المادة 42}} يتوقف كل إشهار لدى العموم على الحصول على تأشيرة تسلم لهذا الغرض. تمنح تأشيرة الإشهار لمدة سنة قابلة للتجديد في حدود مدة صلاحية الإذن بالعرض في السوق وتسلم تحت رقم ترتيبي يتعلق بطريقة أو طرائق محددة للنشر. ويجب أن يشار في كل إشهار يتم بثه للعموم إلى الرقم الذي سلمت بموجبه التأشيرة. لا ينتج عن تأشيرة الإشهار أية ضمانة من طرف الإدارة فيما يتعلق بخصائص المنتوج وتأثيراته العلاجية. يجب تقديم طلب جديد للإدارة بخصوص أي تغيير يلحق موضوع التأشيرة المسلمة. وتحدد بنص تنظيمي شروط منح تأشيرة الإشهار أو إيقافها أو سحبها. {{ع6|المادة 43}} يجب أن يتم كل إشهار تحت مسؤولية الصيدلي المسؤول عن المؤسسة الصيدلية الصناعية المرخص لها والحاصلة على الإذن بالعرض في السوق. {{nop}}<noinclude>{{rule}} {{وسط|-20-}}</noinclude> egstqk49ysoaonea5z9v1qb03fwg7lk صفحة:مدونة الأدوية والصيدلة (المغرب) رقم 17.04.pdf/21 104 310012 622092 2026-09-29T15:49:44Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622092 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>{{ع6|المادة 44}} يجب أن يكون كل إشهار لدواء ما لدى مهنيي الصحة المؤهلين لوصف الأدوية أو صرفها أو استعمالها في ممارسة مهنتهم موضوع إيداع لدى الإدارة المختصة قبل نشره بـ 15 يوما وتحدد هذه الإدارة كيفيات الإيداع. ويجب أن تكون جميع المعلومات المتضمنة في الإشهار المذكور صحيحة ومحينة ويمكن التحقق منها وشاملة بحيث يستطيع الشخص الموجهة إليه تكوين فكرة عن القيمة العلاجية للدواء. ولا يمكن أن يتضمن الإشهار أي عرض بمكافآت أو أشياء أو منتجات أو مزايا مادية يتم منحها بطريقة مباشرة، كيفما كانت طبيعتها، ما لم تكن غير ذات قيمة. {{ع6|المادة 45}} يجب أن يكون كل إشهار لفائدة المؤسسات الصيدلية الصناعية المرخص لها موضوع تصريح مسبق لدى الإدارة وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي. {{ع6|المادة 46}} يمكن للمؤسسات الصيدلية الصناعية من أجل القيام بإشهار الأدوية المنصوص عليه في المادة 38 أعلاه أن تلجأ إلى خدمات: * وكالات الإعلام الطبي والصيدلي؛ * المندوبين الطبيين والصيدليين. يجب على الأشخاص الذين يقدمون معلومات عن الأدوية من خلال السعي لجلب الزبناء أو البحث عنهم أن يتوفروا على معارف علمية كافية مثبتة بدبلومات أو مؤهلات أو شهادات تحدد الإدارة لائحتها بنص تنظيمي. غير أن الأشخاص المزاولين، في تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية مهام ممثل أو زائر طبي، يستمرون في مزاولة مهامهم بهذه الصفة. يجب على المؤسسات الصيدلية الصناعية التي تلجأ إلى خدمات المندوبين الطبيين والصيدليين، وعند الاقتضاء، الممثلين والزائرين الطبيين، أن تحرص على تحيين معارف هؤلاء الأشخاص، وأن تأمرهم بتزويد المقاولة بجميع المعلومات المرتبطة باستعمال الأدوية موضوع الإشهار وخاصة فيما يتعلق بالآثار غير المرغوب فيها والتي تبلغ إلى علمهم من قبل الأشخاص الذين تمت زيارتهم. {{ع6|المادة 47}} لا يجوز تقديم عينات الأدوية المجانية إلا لمهنيي الصحة المؤهلين لوصف الأدوية أو صرفها أو استعمالها أثناء مزاولة مهنتهم من أجل التعريف بها في حدود علبتين عن كل عينة. {{nop}}<noinclude>{{rule}} {{وسط|-21-}}</noinclude> 6765bvltgyjiokkuxf3oyk9f4zaexdr صفحة:مدونة الأدوية والصيدلة (المغرب) رقم 17.04.pdf/22 104 310013 622093 2026-09-29T15:50:46Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622093 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>ويجب أن تكون العينات مطابقة للمستحضرات الصيدلية المعنية وحاملة لعبارة "عينة مجانية يمنع بيعها". يمنع تسليم عينات الأدوية بالأماكن التي يلجها العموم بمناسبة انعقاد المؤتمرات الطبية أو الصيدلية. يمنع تسليم عينات أدوية تحتوي على مواد تصنف ضمن المؤثرات العقلية أو المخدرات أو التي ينطبق عليها كليا أو جزئيا التشريع المتعلق بالمخدرات. يمنع على وكالات الإعلام الطبي والصيدلي تسلم طلبيات الأدوية من لدن صيدليي الصيدليات. {{ع6|المادة 48}} يجب أن تتم حيازة عينات الأدوية تحت مسؤولية الصيدلي المسؤول بالمؤسسة الصيدلية الصناعية المعنية وبأماكن معدة لهذا الغرض وملائمة لحفظها. {{ع6|المادة 49}} يجب على الصيادلة المسؤولين التصريح بمندوبيهم الطبيين والصيدليين، وعند الاقتضاء، الممثلين والزائرين الطبيين التابعين لهم لدى الإدارة التي تسلم لهؤلاء الأشخاص شهادة تسمح لهم بحيازة عينات الأدوية. {{ع5|الفرع الخامس: القواعد المتعلقة بحفظ الأدوية ونقلها وبإتلاف الأدوية غير الصالحة للاستهلاك}} {{ع6|المادة 50}} يجب حفظ الأدوية ونقلها بكيفية تصون جودتها وتجنبها التلف. يجب على الصيدلي أن يقوم بصفة منتظمة بجرد الأدوية المخزونة لديه بغرض التأكد من تاريخ صلاحيتها. كما يجب عليه سحب الأدوية التي انتهى تاريخ صلاحيتها من الرفوف وعزلها في المكان المخصص للحجر الصحي بالصيدلية بعيدا عن الأدوية الصالحة للاستهلاك وذلك بهدف إرجاعها إلى المؤسسة الصيدلية المعنية بقصد إتلافها . لا يجوز بيع الأدوية غير الصالحة للبيع والأدوية التي انتهى تاريخ صلاحيتها أو صرفها، وتصبح غير صالحة للاستهلاك ويتعين إرجاعها قصد إتلافها إلى المؤسسة الصيدلية التي صنعتها، إما مباشرة أو عن طريق المؤسسة الصيدلية الموزعة بالجملة التي قامت بتوزيعها. يجب إتلاف الأدوية غير الصالحة للاستهلاك وفق التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل وشروط تكفل عدم الإضرار بالصحة العامة والبيئة. يجب أن يحرر في شأن لائحة الأدوية التي تم إتلافها وكذا عمليات الإتلاف محضر يضمن في سجل خاص يمسكه الصيدلي المسؤول عن المؤسسة الصيدلية أو صيدلي الصيدلية أو الصيدلي مسير مخزون الأدوية بالمصحة. {{nop}}<noinclude>{{rule}} {{وسط|-22-}}</noinclude> 1zy3cb4ykxmesos3hqv2shnn04f2ofc صفحة:مدونة الأدوية والصيدلة (المغرب) رقم 17.04.pdf/23 104 310014 622094 2026-09-29T15:51:47Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622094 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>{{ع6|المادة 51}} يجب حفظ الأدوية ونقلها وكذا إتلاف الأدوية غير الصالحة للاستهلاك في إطار احترام قواعد حسن إنجاز الصنع والتوزيع وقواعد حسن الإنجاز المتعلقة بالصيدلية ومخزون الأدوية بالمصحة المنصوص عليها في المواد 20 و31 و70 من هذا القانون. لا تنقل المواد الصيدلية إلا بواسطة التجهيزات الضرورية والمناسبة لاحترام المسالك الدوائية والحفاظ على سلسلة التبريد بشكل يطابق قواعد حسن إنجاز الصنع والتوزيع المشار إليها في المادة 20 أعلاه. {{ع4|الباب الثالث: المنتجات الصيدلية غير الدوائية}} {{ع6|المادة 52}} تكون المنتجات الصيدلية غير الدوائية المعرفة في المادة 4 أعلاه موضوع تسجيل لدى الإدارة قبل عرضها في السوق. وتحدد كيفيات التسجيل ومدة صلاحيته بنص تنظيمي. {{ع6|المادة 53}} يتم تسجيل المنتجات الصيدلية غير الدوائية عندما يثبت الصانع أو المستورد أنه: # تم التحقق من عدم ضرر المنتوج في حالة استعماله في ظروف عادية وأن المنتوج خضع لتحليل نوعي وكمي؛ # توجد فعلا طريقة للصنع وإجراءات مراقبة من شأنها ضمان جودة المنتوج في مرحلة الإنتاج الصناعي. ويمكن للإدارة أن ترفض التسجيل في حالة عدم استيفاء الشروط المنصوص عليها في البندين 1 و2 من هذه المادة كما يمكن لها أن توقفه أو تلغيه إذا أصبحت هذه الشروط غير متوفرة. {{ع6|المادة 54}} لا يعفي قيام الصانع بالإجراءات المنصوص عليها في المادتين 52 و53 أعلاه من المسؤولية التي قد تقع على عاتقه وفق الشروط المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، بسبب عيب في صنع المنتوج أو عندما تظهر على المدى القصير أو المتوسط أو البعيد تأثيرات ضارة وغير متوقعة بعد عرضه للاستهلاك. {{nop}}<noinclude>{{rule}} {{وسط|-23-}}</noinclude> 7zclhxzy0gja4s6nawm0ijvcd0jconm صفحة:مدونة الأدوية والصيدلة (المغرب) رقم 17.04.pdf/24 104 310015 622095 2026-09-29T15:52:49Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622095 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>{{ع3|القسم الثاني: مزاولة الصيدلة}} {{ع4|الباب الأول: أماكن مزاولة الصيدلة}} {{ع6|المادة 55}} أماكن مزاولة مهنة الصيدلة هي الصيدليات ومخزونات الأدوية بالمصحات والمؤسسات الصيدلية. {{ع5|الفرع الأول: الصيدليات}} {{ع6|المادة 56}} يراد بالصيدلية المؤسسة الصحية المختصة بالقيام بصفة حصرية أو ثانوية بالعمليات المشار إليها في المادة '''30''' أعلاه. {{ع6|المادة 57}} يتوقف إحداث صيدلية على الحصول على إذن تسلمه السلطة الإدارية المختصة بالإقليم أو العمالة التي يعتزم إقامة الصيدلية في دائرة نفوذها وذلك بناء على محضر معاينة المطابقة الذي تحرره اللجنة المنصوص عليها في المادة 58 بعده. ويخضع إحداث الصيدلية للقواعد التالية: * تحدد في 300 متر مقاسة بخط مستقيم المسافة الدنيا التي يجب أن تفصل بين أقرب نهاية واجهة الصيدلية المزمع إنشاؤها وأقرب نهاية واجهة كل صيدلية من الصيدليات المجاورة. وتحدد بنص تنظيمي كيفيات قياس المسافة الدنيا. * يجب أن يكون للمدخل الرئيسي للصيدلية منفذ مباشر إلى الطريق العام ماعدا إذا كانت الصيدلية توجد بمركز تجاري؛ * يجب أن يكون المحل الذي ستحدث فيه الصيدلية مطابقا للمعايير التقنية المتعلقة بإقامة الصيدلية والصحة والمساحة المحددة من طرف الإدارة بعد استطلاع رأي المجلس الوطني لهيئة الصيادلة. بالرغم من جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية المخالفة، يمكن أن تقام الصيدليات في مناطق سكنية. يودع طلب الإذن بإحداث الصيدلية لدى السلطة المحلية المختصة مقابل وصل يبين تاريخ وساعة الإيداع ويرفق الطلب وجوبا بالوثائق التالية تحت طائلة عدم قبول تسلمه: * الإذن بمزاولة الصيدلة المشار إليه في المادة 93 أو عند الاقتضاء المادة 94 أدناه؛<noinclude>{{rule}} {{وسط|-24-}}</noinclude> 9izc3w75kcrroyojjh4yj7ri560tjul صفحة:مدونة الأدوية والصيدلة (المغرب) رقم 17.04.pdf/25 104 310016 622096 2026-09-29T15:53:51Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622096 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>* شهادة القيد بجدول هيئة الصيادلة؛ * شهادة مرفقة بتصميم المسح العقاري أو عند عدم وجوده تصميم الموقع مسلمة من قبل مهندس مساح طبوغرافي محلف تثبت احترام المسافة الدنيا البالغة 300 متر المذكورة؛ ويتحمل الصيدلي صاحب المشروع أتعاب المهندس المساح الطبوغرافي. * رخصة السكن أو شهادة المطابقة مسلمة طبقا للتشريع المتعلق بالتعمير أو عند عدم وجودها شهادة إدارية مسلمة من لدن السلطة المحلية المختصة تبين أن المحل المقترح لإيواء الصيدلية المزمع إحداثها بناية قديمة؛ * عقد اقتناء المحل أو كرائه أو عقد الوعد بالاقتناء أو الكراء؛ وفي حالة اقتناء الأصل التجاري لصيدلية، يتعين القيام بالإجراءات اللازمة لذلك بواسطة موثق. ويجب أن يكون رفض تسلم ملف الطلب معللا كتابة. {{ع6|المادة 58}} تتم مراقبة مطابقة محل الصيدلية للمعايير المشار إليها في المادة 57 أعلاه من طرف لجنة يحدد تأليفها بنص تنظيمي وتضم وجوبا ممثلا عن هيئة الصيادلة. يسلم الإذن بإحداث الصيدلية داخل أجل 60 يوما الموالية لتاريخ إيداع الطلب المقدم من لدن الصيدلي المعني، ويجب أن تبلغ إلى الإدارة وهيئة الصيادلة نسخة من الإذن المذكور. عندما يتطلب المحل المقترح تهيئة تكميلية، يطلب من الصيدلي المعني بالأمر إنجاز الأشغال وإقامة التجهيزات الضرورية ويمنح له عندئذ أجل جديد مدته 30 يوما قبل إجراء مراقبة المطابقة للمرة الثانية. وإذا لم يتم إنجاز أشغال التهيئة المطلوبة عند انصرام الأجل الجديد، اعتبر طلب الصيدلي المعني بالأمر لاغيا. ويجب أن يكون رفض تسليم الإذن معللا كتابة. ويصبح الإذن بإحداث الصيدلية لاغيا إذا لم يتم فتحها في وجه العموم داخل أجل سنة من تاريخ الحصول على الإذن. وفي حالة رفض تسليم الإذن بفتح الصيدلية من قبل السلطة الإدارية المختصة بالإقليم أو العمالة، يمكن لطالب الإذن، وقبل اللجوء إلى المحاكم المختصة، أن يتقدم بطعن استعطافي أمام الإدارة. {{ع6|المادة 59}} يتوقف نقل الأنشطة المهنية من صيدلية إلى أخرى على إذن من السلطة الإدارية المختصة بالإقليم أو العمالة المزمع إقامة الصيدلية الجديدة في دائرة نفوذها تسلمه وفق الشروط<noinclude>{{rule}} {{وسط|-25-}}</noinclude> 3wtp3u25qcumxet6vkgwa2kqibkh8qe صفحة:مدونة الأدوية والصيدلة (المغرب) رقم 17.04.pdf/26 104 310017 622097 2026-09-29T15:54:53Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622097 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>المنصوص عليها في المادتين 57 و58 أعلاه. ويجب أن تبلغ نسخة من الإذن المذكور إلى الإدارة وهيئة الصيادلة. يصبح الإذن بنقل الصيدلية لاغيا إذا لم يتم فتح الصيدلية الجديدة في وجه العموم داخل أجل ستة أشهر من تاريخ الحصول عليه. يترتب تلقائيا على تسليم الإذن بنقل الأنشطة المهنية إلغاء الإذن الأول. ولهذا الغرض، تخبر السلطة الإدارية المختصة بالإقليم أو العمالة التي توجد الصيدلية الجديدة داخل نفوذها السلطة الإدارية التابع لها مكان إقامة الصيدلية الأولى قصد سحب الإذن المتعلق بهذه الصيدلية وإغلاقها. {{ع6|المادة 60}} يجب أن يكون موضوع إذن جديد كل تغيير يطرأ على العناصر المتعلقة بمحل الصيدلية التي على أساسها تم تسليم الإذن بإحداثها بما في ذلك التغيير الذي قد يطرأ على المسافة الدنيا الفاصلة بين الصيدلية المعنية والصيدليات المجاورة. وإذا كان التغيير المزمع إدخاله يهم واجهة الصيدلية، فإن الإذن الجديد يسلم على أساس احترام المسافة التي تم على أساسها تسليم الإذن الأول بفتح الصيدلية. غير أن أشغال التهيئة الأخرى المنجزة داخل الصيدلية تكون موضوع تصريح لدى الإدارة وهيئة الصيادلة. {{ع6|المادة 61}} يخضع كراء المحال التي تقام بها الصيدليات لأحكام الظهير الشريف الصادر في 2 شوال 1374 (24 ماي 1955) بشأن عقود كراء الأملاك أو الأماكن المستعملة للتجارة أو الصناعة أو الحرف. واستثناء من أحكام الفصل 5 من الظهير الشريف المذكور يطبق حق تجديد عقد الكراء ابتداء من تاريخ فتح الصيدلية. {{ع6|المادة 62}} لا يمكن لأي صيدلي أن يمتلك أكثر من صيدلية واحدة، كما يجب عليه أن يكون المالك الوحيد لها وأن يديرها بنفسه مع مراعاة أحكام المادة 63 بعده. {{ع6|المادة 63}} يجوز للصيادلة أن يؤسسوا شركة تضامن بغرض استغلال صيدلية شريطة أن يديرها كافة الشركاء، ولا يمكن لأي منهم أن يمتلك بصفة شخصية صيدلية أخرى أو أن يكون شريكا فيها. {{nop}}<noinclude>{{rule}} {{وسط|-26-}}</noinclude> gij50pyk5km1i70qur86zcmf08zm4fg صفحة:مدونة الأدوية والصيدلة (المغرب) رقم 17.04.pdf/27 104 310018 622098 2026-09-29T15:55:55Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622098 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>كما يجوز لهم تأسيس شركة ذات المسؤولية المحدودة بشريك واحد أو مجموعة شركاء من أجل استغلال صيدلية شريطة ألا تكون هذه الشركة مالكة لأكثر من صيدلية واحدة، وفي حالة تعدد الصيادلة الشركاء وجب أن يعهد بتسيير الصيدلية إليهم جميعا. لا يمكن للصيدلي أن يكون شريكا في أكثر من صيدلية واحدة. لا يمكن الحد من المسؤولية الجرمية وشبه الجرمية لمسيري الصيدلية. ويجب أن يكون كافة الصيادلة الشركاء حاصلين على إذن بمزاولة المهنة المشار إليه في المادة 93، وعند الاقتضاء المادة 94 أدناه ومقيدين بجدول هيئة الصيادلة. ويمنح الإذن بإحداث صيدلية أو استغلالها في إطار شركة للصيادلة الشركاء كل واحد باسمه، ولا يمكنهم مزاولة أي نشاط صيدلي آخر. {{ع6|المادة 64}} يجب أن يكون العقد التأسيسي للشركة بغرض استغلال صيدلية مطابقا لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ومدونة الآداب المهنية للصيادلة. {{ع6|المادة 65}} يعتبر باطلا كل بند أو اتفاقية يكون الغرض منها إثبات أن ملكية صيدلية أو الملكية المشتركة فيها تعود إلى شخص غير صيدلي. {{ع6|المادة 66}} يجب أن يكتب بطريقة واضحة على واجهة الصيدلية، تحت طائلة العقوبات التأديبية، اسم الصيدلي والشهادات الجامعية المحصل عليها في ميدان الصيدلة أو أسماء وشهادات الصيادلة الشركاء عندما يتعلق الأمر بشركة. ولا يجوز الاحتفاظ على واجهة الصيدلية إلا بالأسماء الشخصية والعائلية للصيدلي أو الصيادلة السابقين باستثناء شهاداتهم. ويجب أن تحرر الفاتورات والإيصالات وكل الوثائق التجارية والمحاسبية باسم الصيدلية والصيدلي أو الصيادلة الشركاء. {{ع6|المادة 67}} يمكن استثناء من أحكام المادتين 62 و63 أعلاه أن يؤذن لصيدلي أو صيادلة شركاء بإحداث مستودع للأدوية خارج المدار الحضري بناء على طلب رئيس الجماعة المعنية التي لا توجد أي صيدلية بنفوذها الترابي عندما تقتضي المصلحة العامة ذلك والعمل على تسييره تحت مسؤوليتهم. ويمنح الإذن المذكور إلى صاحب أو أصحاب أقرب صيدلية إلى الجماعة المعنية من لدن السلطة الإدارية المختصة بالإقليم أو العمالة التي توجد الصيدلية في دائرة نفوذها بعد استطلاع رأي المجلس الجهوي لهيئة الصيادلة. {{nop}}<noinclude>{{rule}} {{وسط|-27-}}</noinclude> qxphvdqk16u8dut8nf1ongaxasicooj صفحة:مدونة الأدوية والصيدلة (المغرب) رقم 17.04.pdf/28 104 310019 622099 2026-09-29T15:56:56Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622099 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>تحدد بنص تنظيمي بعد استطلاع رأي المجلس الوطني لهيئة الصيادلة كيفيات استغلال المستودعات المذكورة ومؤهلات المستخدمين العاملين بها وكذا لائحة الأدوية التي تباع بها. يجب أن تكون مستودعات الأدوية مطابقة للقواعد المتعلقة بالنظافة والصحة المحددة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. {{ع6|المادة 68}} يصبح الإذن بفتح مستودع الأدوية واستغلاله لاغيا في الحالتين التاليتين: * بمجرد فتح صيدلية بنفس الجماعة طبقا لأحكام المادة 57 أعلاه؛ * عندما يقوم الصيدلي الحاصل على الإذن المذكور بنقل صيدليته خارج الجماعة التي كانت الصيدلية مقامة بها ماعدا إذا ظل الصيدلي المذكور هو الأقرب فعليا إلى المستودع المعني. {{ع5|الفرع الثاني: مخزونات الأدوية بالمصحات والمؤسسات المعتبرة في حكمها}} {{ع6|المادة 69<ref>تم تتميم أحكام المادة 69 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.26.29 السالف الذكر.</ref>}} يمكن للمصحات والمؤسسات المعتبرة في حكمها، كما هي محددة بموجب القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب والنصوص المتخذة لتطبيقه، أن تتوفر على مخزون من الأدوية لتلبية حاجياتها الداخلية الخاصة. يجب أن يوضع مخزون الأدوية تحت مسؤولية صيدلي حاصل على إذن بمزاولة مهنته وفقا لأحكام المادة 93 أدناه. يجب أن يبرم الصيدلي المعني لهذا الغرض اتفاقية مع المصحة أو المؤسسة المعنية. وتتوقف صحة هذه الاتفاقية على تأشيرة رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة الذي يتأكد من مطابقة بنودها لأحكام هذا القانون وللنصوص المتخذة لتطبيقه ولمدونة الآداب المهنية الخاصة بالصيادلة. يجب أن تدبر مخزونات الأدوية بالمصحات وفق قواعد حسن الإنجاز المحددة من لدن الإدارة، بعد استطلاع رأي المجلس الوطني لهيئة الصيادلة. {{ع6|المادة 70}} يعتبر الصيدلي المتعاقد مع المصحة أو المؤسسة المعتبرة في حكمها وفقا لأحكام المادة 69 أعلاه مسؤولا عن جميع الأعمال الصيدلية المنجزة بها. ويجب عليه أن يتقيد في مزاولة مهنته بأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه وكذا بالأحكام التشريعية المتعلقة بالمواد<noinclude>{{rule}} {{smallrefs}} {{وسط|-28-}}</noinclude> 5k2wti6vkyr2yp7pnixsw7g48xeidvl صفحة:مدونة الأدوية والصيدلة (المغرب) رقم 17.04.pdf/29 104 310020 622100 2026-09-29T15:57:58Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622100 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>السامة، كما يمكنه، عند الاقتضاء، الاستعانة بمحضر أو عدة محضرين في مجال الصيدلة طبقا لأحكام المادة 109 من هذا القانون. {{ع6|المادة 71}} يجب على الصيدلي المتعاقد مع مصحة أو مع مؤسسة معتبرة في حكمها بغرض تسيير مخزون الأدوية، إذا كان مالكا لصيدلية، أن تكون صيدليته موجودة بدائرة النفوذ الترابي للجماعة التي توجد بها المصحة المتعاقد معها. ولا يجوز للصيدلي المذكور التعاقد من أجل الغرض المشار إليه أعلاه، مع أكثر من مصحة واحدة. وإذا كان الصيدلي المتعاقد مع المصحة لا يملك أي صيدلية وجب عليه أن يزاول مهنته بصفة شخصية بالمصحة المذكورة. {{ع6|المادة 72}} يتعين على المصحات والمؤسسات المعتبرة في حكمها التزود بالأدوية مباشرة من المؤسسات الصيدلية المشار إليها في المادة 74 أدناه. يجب على هذه المؤسسات احتساب ثمن الأدوية لفائدة المصحات والمؤسسات المعتبرة في حكمها على أساس ثمن الأدوية الخاص بالمستشفى والمحدد بنص تنظيمي، كما يجب على هذه الأخيرة فوترة الأدوية التي تصرفها للمرضى المقيمين بها في حدود الثمن المذكور. {{ع6|المادة 73}} يمنع صرف الأدوية أو المنتجات الصيدلية غير الدوائية مجانا أو بعوض قصد العلاج خارج المصحة أو المؤسسة المعتبرة في حكمها. {{ع5|الفرع الثالث: المؤسسات الصيدلية}} {{ع6|المادة 74}} تشمل المؤسسات الصيدلية المؤسسات الصيدلية الصناعية والمؤسسات الصيدلية الموزعة بالجملة. يقصد بالمؤسسات الصيدلية الصناعية كل مؤسسة تتوفر على موقع للصنع وتقوم بعمليات صنع الأدوية واستيرادها وتصديرها وبيعها بالجملة، وعند الاقتضاء، توزيعها بالجملة. يراد بالمؤسسات الصيدلية الموزعة بالجملة كل مؤسسة تزاول الأنشطة المرتبطة بشراء الأدوية وحيازتها وتوزيعها بالجملة على الصيدليات ومخزونات الأدوية بالمصحات. {{nop}}<noinclude>{{rule}} {{وسط|-29-}}</noinclude> br2ghusugw6jvxd35jii7ls6x2rqt4z صفحة:مدونة الأدوية والصيدلة (المغرب) رقم 17.04.pdf/30 104 310021 622101 2026-09-29T15:59:00Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622101 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>{{ع5|القسم الفرعي الأول: أحكام مشتركة}} {{ع6|المادة 75}} يخضع كل مشروع إحداث مؤسسة صيدلية للحصول على إذن مسبق تمنحه الإدارة بعد استطلاع رأي المجلس الوطني لهيئة الصيادلة. ولهذا الغرض، يجب على العضو أو الأعضاء المؤسسين للمؤسسة الصيدلية أن يقدموا للإدارة، قصد الحصول على الموافقة المسبقة على المشروع، ملفا يبين مكان إقامة المؤسسة الصيدلية وكيفيات استغلالها وهوية الصيدلي المسؤول وصفاته وعند الاقتضاء هويات الصيادلة المندوبين والصيادلة المساعدين وصفاتهم. يمنح الإذن المسبق فيِ شأن مشروع إحداث مؤسسة صيدلية باعتبار جودة منشآت المؤسسة وتجهيزاتها ومؤهلات المستخدمين وذلك طبقا للمعايير التقنية المحددة من طرف الإدارة بعد استطلاع رأي المجلس الوطني لهيئة الصيادلة. تحدد بنص تنظيمي كيفيات تكوين وإيداع ملف طلب إحداث مؤسسة صيدلية وكذا آجال تسليم الإذن المنصوص عليه في الفقرة السابقة. {{ع6|المادة 76}} يتوقف الشروع في تشغيل المؤسسة الصيدلية المعنية على الحصول على الإذن النهائي بفتح المؤسسة. تسلم الإدارة الإذن النهائي بفتح المؤسسة الصيدلية بناء على: * الإذن المسبق؛ * محضر زيارة المطابقة؛ * عقد استخدام الصيدلي المسؤول. يتولى مفتشو الصيدلة القيام بزيارة المطابقة التي يكون الغرض منها التأكد من مطابقة المؤسسة المنجزة للمشروع المعروض على الإدارة والمقبول من طرفها أو المعدل بطلب منها عند الاقتضاء. يسلم الإذن النهائي بفتح المؤسسة للصيدلي المالك لها أو عندما يتعلق الأمر بشركة لممثلها القانوني ويقتصر الإذن المذكور على النشاط موضوع الإذن المسبق. {{ع6|المادة 77}} عندما تتوفر المؤسسة الصيدلية الصناعية على موقعين اثنين أو أكثر للصنع أو التخزين أو هما معا، تتم الإشارة في الإذن إلى مكان كل موقع. {{nop}}<noinclude>{{rule}} {{وسط|-30-}}</noinclude> tqplt5y1ypb1usf3w5v9evtiahsjcov صفحة:مدونة الأدوية والصيدلة (المغرب) رقم 17.04.pdf/31 104 310022 622102 2026-09-29T16:00:01Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622102 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>{{ع6|المادة 78}} يصير الإذن النهائي لاغيا إذا لم تشرع المؤسسة في العمل داخل السنة الموالية لتاريخ تبليغه. {{ع6|المادة 79}} يجب التصريح لدى الإدارة بكل مشروع توسيع أو تعديل المحال الموجودة بالموقع أو المواقع المبينة في الإذن النهائي المشار إليه في المادة 76 أعلاه. وتتأكد الإدارة عن طريق عمليات التفتيش من احترام أحكام هذا القانون ولاسيما المعايير التقنية المشار إليها في الفقرة الثالثة من المادة 75 أعلاه. وتبلغ موافقتها داخل أجل 60 يوما كاملة من تاريخ تلقي التصريح. غير أنه، عندما يلاحظ أن التعديلات المقترحة غير مطابقة للأحكام السابقة، تعترض الإدارة على القيام بها برسالة معللة تبلغ إلى الشخص الحاصل على الإذن النهائي. ويعتبر سكوت الإدارة عند انصرام الأجل المذكور بمثابة موافقة. يكون موضوع إذن مسلم وفقا لأحكام المادتين 75 و76 أعلاه، كل نقل لمحال صنع الأدوية أو تخزينها أوهما معا خارج الموقع أو المواقع المبينة في الإذن النهائي المشار إليه في المادة '''76''' أعلاه وكذا كل إحداث لموقع أو مواقع جديدة. {{ع6|المادة 80}} يجب أن تعمل المؤسسات الصيدلية وفق شروط توفر كل الضمانات التي تكفل الصحة العامة والحفاظ على البيئة طبقا للتشريعات والأنظمة الجاري بها العمل. كما يجب عليها التقيد بقواعد حسن إنجاز صنع الأدوية وتوزيعها كما هي محددة من طرف الإدارة بعد استطلاع رأي المجلس الوطني لهيئة الصيادلة، ويجب أن تتوفر بالخصوص على ما يلي: * أماكن منفردة مهيأة ومنظمة ومصانة حسب العمليات الصيدلية التي يتم إنجازها فيها؛ * الموارد البشرية ذات الكفاءة؛ * المعدات والوسائل الضرورية لمزاولة أنشطتها. {{ع6|المادة 81}} تطبق أحكام القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.83 بتاريخ 15 من ربيع الأول 1417 (فاتح أغسطس 1996) على المؤسسات الصيدلية المحددة في المادة 74 أعلاه ما لم تكن مخالفة لأحكام هذا القانون. {{nop}}<noinclude>{{rule}} {{وسط|-31-}}</noinclude> 55sdn4g2yjzk16vm6zgjz52ez1jwnkk صفحة:مدونة الأدوية والصيدلة (المغرب) رقم 17.04.pdf/32 104 310023 622103 2026-09-29T16:01:03Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622103 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>{{ع6|المادة 82}} عندما يلاحظ أثناء عملية تفتيش مؤسسة صيدلية غياب الصيدلي المسؤول أو انقطاعه النهائي عن ممارسة أنشطته دون تعيين صيدلي ينوب عنه أو صيدلي بديل طبقا لأحكام المادتين 127 و129 من هذا القانون، تأمر الإدارة مالك المؤسسة الصيدلية أو وكيله القانوني إذا تعلق الأمر بشركة بتعيين صيدلي مسؤول داخل أجل تحدده. وعند انصرام الأجل المذكور دون تعيين الصيدلي المسؤول تطبق أحكام الفقرة 3 من المادة 83 أدناه. {{ع6|المادة 83}} عندما يلاحظ إثر عملية تفتيش مؤسسة صيدلية ارتكاب مخالفة من شأنها المساس بصحة السكان، توجه الإدارة إعذارا إلى الصيدلي المسؤول عن المؤسسة المذكورة لوضع حد للخروقات الملاحظة داخل أجل تحدده حسب أهمية الإصلاحات المطلوبة. ولا يمكن تمديد الأجل المذكور إلا مرة واحدة بناء على طلب مبرر يقدمه الصيدلي المسؤول قبل انقضاء الأجل السالف الذكر. إذا لم يتم الامتثال للإعذار عند انصرام الأجل المنصوص عليه أعلاه والممدد عند الاقتضاء يمكن للإدارة: * أن ترفع الأمر إلى السلطة القضائية بهدف إجراء المتابعات التي تستدعيها الوقائع التي تمت معاينتها؛ * أن تطلب من رئيس المحكمة المختصة إصدار الأمر بإغلاق المؤسسة المعنية في انتظار النطق بالحكم. {{ع6|المادة 84}} يجب على المؤسسات الصيدلية طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في مجال المدخرات الاحتياطية التوفر على مدخر احتياطي من الأدوية التي تقوم بصنعها أو استيرادها أو توزيعها وذلك لضمان التموين العادي للسوق. {{ع5|القسم الفرعي الثاني: أحكام خاصة بالمؤسسات الصيدلية الصناعية}} {{ع6|المادة 85}} يمكن أن تكون المؤسسة الصيدلية الصناعية في ملك شخص ذاتي أو شركة وفق الشروط التالية: # إذا كانت المؤسسة في ملك شخص ذاتي، يجب على هذا الأخير أن يكون صيدليا مأذونا له قانونا بصفة صيدلي مسؤول؛<noinclude>{{rule}} {{وسط|-32-}}</noinclude> 5ct1j9cwmusoq71w6h9sb86c19i8br2 صفحة:مدونة الأدوية والصيدلة (المغرب) رقم 17.04.pdf/33 104 310024 622104 2026-09-29T16:02:05Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622104 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude># إذا كانت المؤسسة في ملك شركة، يجب أن تكون هذه الأخيرة خاضعة للقانون المغربي وأن يكون الصيدلي المسؤول بها إما أحد المدراء العامين أو أحد المسيرين وذلك حسب شكل الشركة. ويجب أن يكون المدراء التقنيون والمدراء التجاريون المزاولون في المؤسسات الصيدلية الصناعية صيادلة مأذونا لهم قانونا. وتحدد الإدارة مهامهم التقنية بعد استطلاع رأي المجلس الوطني لهيئة الصيادلة. {{ع6|المادة 86}} عندما تتوفر المؤسسة الصيدلية الصناعية على موقعين أو أكثر لصنع أو لتخزين الأدوية أو هما معا، يجب أن يوضع كل موقع تحت الإدارة التقنية لصيدلي مندوب باستثناء الموقع الذي يستقربه الصيدلي المسؤول ويكون الصيدلي المندوب مسؤولا عن تطبيق الأحكام القانونية داخل الموقع بتضامن مع الصيدلي المسؤول في المؤسسة. {{ع6|المادة 87}} يجب أن تتوفر المؤسسات الصيدلية الصناعية التي تقوم باستغلال مستحضرات صيدلية تحتوي على مواد ملوثة تتطلب معالجة خاصة على أماكن تستجيب للشروط المحددة في قواعد حسن إنجاز الصنع المشار إليها في المادة 20 أعلاه. وتحدد بنص تنظيمي قائمة المواد المذكورة. {{ع6|المادة 88}} يجب أن تتوفر المؤسسات الصيدلية الصناعية على مختبر أو عدة مختبرات للقيام بمراقبة الجودة وإجراء التجارب الضرورية على المواد الأولية ومواد التوضيب وكذا المنتجات الوسيطة والمنتجات كاملة الصنع. ويجب أن تتوفر المؤسسات المذكورة على نظام للتوثيق يتضمن المواصفات وصيغ الصنع والإجراءات والبيانات والتقارير والتسجيلات المتعلقة بالعمليات التي تقوم بها. يجب حفظ الوثائق المتعلقة بكل حصة من الدواء لمدة خمس سنوات (5) على الأقل بعد تاريخ انتهاء صلاحية حصة الدواء المعنية ولمدة عشر سنوات (10) على الأقل بعد الإقرار بقابليتها للتوضيب والتسويق. الإقرار بقابلية الأدوية للتوضيب والتسويق هو العمل الذي يرخص به الصيدلي المسؤول تسويق حصة من الدواء ويثبت أنها خضعت لتحليلات المطابقة المطلوبة. {{ع6|المادة 89}} يمكن للمؤسسات الصيدلية الصناعية أن تفوض إلى مؤسسة صيدلية صناعية أخرى أو مؤسسة صيدلية موزعة بالجملة، كل حسب اختصاصه، ببعض عمليات الصنع أو المراقبة أو التوضيب أو التخزين أو البيع أو التوزيع أو بهاتين العمليتين الأخيرتين معا على أساس<noinclude>{{rule}} {{وسط|-33-}}</noinclude> jkqvz1osi9ra1dmmu4znd27ci3rv8li صفحة:مدونة الأدوية والصيدلة (المغرب) رقم 17.04.pdf/34 104 310025 622105 2026-09-29T16:03:07Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622105 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>دفتر تحملات في شكل عقد يجب أن يؤشر على بنوده التقنية المجلس الوطني لهيئة الصيادلة الذي يتأكد من احترام أحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه. ولا يحق لأية مؤسسة صيدلية موزعة أن تنفرد بتوزيع مستحضر صيدلي واحد أو مستحضرات صيدلية خاصة بمؤسسة صيدلية صناعية واحدة. ويجب على الأطراف المعنية إخبار الإدارة بذلك. {{ع5|القسم الفرعي الثالث: أحكام خاصة بالمؤسسات الصيدلية الموزعة بالجملة}} {{ع6|المادة 90}} يمكن أن تكون مؤسسة صيدلية موزعة بالجملة في ملك شخص ذاتي أو شركة وفق الشروط التالية: # إذا كانت المؤسسة في ملك شخص ذاتي، يجب على هذا الأخير أن يكون صيدليا مأذونا له قانونا بصفة صيدلي مسؤول؛ # إذا كانت المؤسسة في ملك شركة، يجب أن تكون هذه الأخيرة خاضعة للقانون المغربي وأن يكون الصيدلي المسؤول بها إما أحد المدراء العامين أو أحد المسيرين وذلك حسب شكل الشركة. ويجب أن يكون المدراء التقنيون والمدراء التجاريون المزاولون في المؤسسات الصيدلية الموزعة بالجملة صيادلة مأذونا لهم قانونا. وتحدد الإدارة مهامهم التقنية بعد استطلاع رأي المجلس الوطني لهيئة الصيادلة. {{ع6|المادة 91}} في حالة وفاة صيدلي يملك مؤسسة صيدلية موزعة بالجملة، يجب على ذوي الحقوق أن يتقيدوا بأحكام المادة '''90''' أعلاه داخل أجل خمس سنوات ابتداء من تاريخ الوفاة. {{ع4|الباب الثاني: شروط مزاولة الصيدلة}} {{ع6|المادة 92}} تزاول مهنة الصيدلة بالقطاع الخاص وفق شكل من الأشكال التالية: * صيدلي صاحب صيدلية يزاول بصفة فردية أو بصفة شريك أو صيدلي مساعد بصيدلية: * صيدلي مسؤول عن تسيير مخزون الأدوية بالمصحة؛ * صيدلي مسؤول أو صيدلي مندوب أو صيدلي مساعد بمؤسسة صيدلية. {{nop}}<noinclude>{{rule}} {{وسط|-34-}}</noinclude> fhkr5ik7rylfz30ck7mfenkl2fqqzxj صفحة:مدونة الأدوية والصيدلة (المغرب) رقم 17.04.pdf/35 104 310026 622106 2026-09-29T16:04:08Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622106 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>{{ع5|الفرع الأول: الشروط العامة}} {{ع6|المادة 93}} تتوقف مزاولة مهنة الصيدلة بالقطاع الخاص في أي شكل من الأشكال على الحصول على إذن يسلمه رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة إلى الأشخاص المستوفين للشروط التالية: # أن يكونوا من جنسية مغربية؛ # أن يكونوا حاصلين على شهادة وطنية للدكتوراه في الصيدلة مسلمة من طرف كلية مغربية للطب والصيدلة أو على شهادة أو دبلوم معترف بمعادلته لها طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل؛ # أن يكونوا في وضعية سليمة بالنظر إلى التشريع المتعلق بالخدمة العسكرية؛ # ألا تكون قد صدرت في حقهم عقوبة من أجل ارتكاب أفعال مخلة بالشرف أو الكرامة أو الاستقامة؛ # ألا يكونوا مقيدين بهيئة أجنبية للصيادلة. {{ع6|المادة 94}} تتوقف مزاولة مهنة الصيدلة بالقطاع الخاص في أي شكل من الأشكال من لدن الأجانب على الحصول على إذن تسلمه الإدارة لهذا الغرض بعد استطلاع رأي المجلس الوطني لهيئة الصيادلة، للأشخاص المستوفين للشروط التالية: # أن يكونوا في وضعية قانونية إزاء التشريع المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة والهجرة غير المشروعة؛ # أن يكونوا حاصلين على دكتوراه في الصيدلة أو دبلوم أو شهادة تخول لهم الحق في مزاولة الصيدلة في الدولة التي ينتمون إليها ومعترف بمعادلتها للدبلوم الوطني طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل؛ # أن يكونوا إما من رعايا دولة أبرمت مع المغرب اتفاقا يسمح للصيادلة من رعايا كل دولة بالإقامة في تراب الدولة الأخرى لمزاولة مهنة الصيدلة، وإما من رعايا أجانب متزوجين برعايا مغاربة؛ # ألا يكون قد صدر عليهم حكم بالمغرب أو ببلدهم الأصلي أو بأي بلد آخر من أجل ارتكاب أفعال تخل بالشرف أو الكرامة أو الاستقامة؛ # ألا يكونوا مقيدين بهيئة أجنبية للصيادلة. {{ع6|المادة 95}} تحدد بنص تنظيمي الوثائق المكونة لملف طلب الإذن بمزاولة الصيدلة وكيفيات إيداعه وكذا آجال تسليم الإذن. {{nop}}<noinclude>{{rule}} {{وسط|-35-}}</noinclude> 0lcjt434b6y2ws9yyiyok1wesnzpgln صفحة:مدونة الأدوية والصيدلة (المغرب) رقم 17.04.pdf/36 104 310027 622107 2026-09-29T16:05:10Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622107 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>يجب أن يكون قرار رفض تسليم الإذن بالمزاولة معللا كتابة. {{ع6|المادة 96}} بمجرد الحصول على الإذن بالمزاولة، يجب على الصيدلي أن يطلب قيده بهيئة الصيادلة قبل القيام بأي عمل مرتبط بمهنته. ويكون هذا القيد بحكم القانون بناء على تسليم الإذن بالمزاولة وبعد أداء مبلغ الاشتراك في الهيئة. {{ع6|المادة 97}} يجب على كل صيدلي حاصل على الإذن بمزاولة الصيدلة في القطاع الخاص تم تعيينه في منصب عمومي أن يخبر الإدارة بذلك على الفور قصد إلغاء الإذن المذكور. يتم الإلغاء المنصوص عليه في الفقرة أعلاه، بناء على طلب يقدمه الصيدلي المعني لهذا الغرض مرفق بقرار التوظيف أو الاستخدام المسلم إليه من لدن المرفق العمومي المعين به. إذا كان الصيدلي الذي تم توظيفه أو استخدامه يملك صيدلية وحده أو في إطار شركة وجب عليه أن يخبر بتوظيفه أو استخدامه السلطة الإدارية المختصة بالإقليم أو العمالة التي توجد في دائرة نفوذها الصيدلية المذكورة وذلك بغرض إلغاء أو تعديل الإذن، حسب الحالة، وتخبر السلطة المعنية الإدارة وهيئة الصيادلة بذلك. {{ع6|المادة 98}} تنشر لائحة الصيادلة المأذون لهم بالمزاولة في القطاع الخاص سنويا بالجريدة الرسمية. {{ع5|الفرع الثاني: شروط خاصة بصيادلة المؤسسات الصيدلية}} {{ع6|المادة 99}} يجب أن يثبت الصيادلة المسؤولون والصيادلة المندوبون بالمؤسسات الصيدلية الموزعة بالجملة توفرهم على تجربة عملية لا تقل إما عن سنة واحدة بصفتهم صيادلة مساعدين بمؤسسة أو عدة مؤسسات صيدلية وإما عن سنتين بصفتهم صيادلة صيدليات. {{ع6|المادة 100}} علاوة على الشروط العامة المنصوص عليها في الفرع الأول من هذا الباب، يجب أن يكون الصيادلة المسؤولون بالمؤسسات الصيدلية الصناعية حاصلين على دبلوم التخصص في الصيدلة شعبة "الصيدلة الصناعية"، المسلم من طرف الكليات المغربية للطب والصيدلة أو على شهادة أو دبلوم معترف بمعادلته له طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل. في حالة عدم الحصول على إحدى الشهادات أو الدبلومات المذكورة، يجب أن يثبت الصيادلة المذكورون توفرهم على تجربة لا تقل على ثلاث سنوات في مزاولة المهنة بصفة صيادلة مساعدين أو صيادلة مندوبين بمؤسسة صيدلية صناعية. {{nop}}<noinclude>{{rule}} {{وسط|-36-}}</noinclude> memscayzesnw6hw9o7p0hcqn0eaqdgj صفحة:مدونة الأدوية والصيدلة (المغرب) رقم 17.04.pdf/37 104 310028 622108 2026-09-29T16:06:12Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622108 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>يجب أن يثبت الصيادلة المندوبون بالمؤسسات الصيدلية الصناعية توفرهم على تجربة مهنية لا تقل عن سنة واحدة بصفتهم صيادلة مساعدين في مؤسسة أو عدة مؤسسات صيدلية صناعية. {{ع6|المادة 101}} يجب أن يكون الصيدلي المسؤول بمؤسسة صيدلية صناعية أو بمؤسسة صيدلية موزعة بالجملة تستغل وتوجد بحوزتها أدوية أو منتجات تحتوي على عناصر مشعة اصطناعية، حاصلا على مؤهلات في هذا المجال أو أن يستعين بشخص متخصص له تلك المؤهلات. {{ع5|الفرع الثالث: سحب الإذن بمزاولة المهنة}} {{ع6|المادة 102}} يسحب المجلس الوطني لهيئة الصيادلة أو الإدارة حسب كل حالة على حدة من الصيدلي الإذن بمزاولة المهنة: # إذا صدر في حقه حكم جنائي أو مدني نهائي بسبب ارتكاب أفعال تضر بصحة الغير أو مخالفته أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه أو أحكام النصوص التشريعية المتعلقة بالمواد السامة؛ # إذا صدرت في حقه عقوبة تأديبية بالشطب صارت نهائية. يصدر سحب الإذن إما بصفة مؤقتة أو نهائية حسب الحالة. كما يمكن سحب الإذن بمزاولة المهنة في حالة صدور حكم بسبب أفعال مماثلة للأفعال المشار إليها أعلاه ارتكبت قبل تسليم الإذن المذكور ولم يتم العلم به إلا لاحقا. {{ع4|الباب الثالث: قواعد مزاولة المهنة}} {{ع5|الفرع الأول: قواعد مشتركة تتعلق بمختلف أشكال مزاولة المهنة}} {{ع6|المادة 103}} يجب على الصيدلي، كيفما كانت مهمته أو تخصصه وضمن حدود معارفه، أن يقوم بإسعاف مريض في حالة خطر وشيك إذا تعذر تقديم العلاجات الطبية له. {{ع6|المادة 104}} يلزم جميع الصيادلة بكتمان السر المهني إلا في حالة الاستثناءات المنصوص عليها قانونا. {{nop}}<noinclude>{{rule}} {{وسط|-37-}}</noinclude> glo5zkspoie5e1fuq206diu4g28w1tq صفحة:مدونة الأدوية والصيدلة (المغرب) رقم 17.04.pdf/38 104 310029 622109 2026-09-29T16:07:13Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622109 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>{{ع6|المادة 105}} يجب ألا يبرم الصيادلة بأي حال من الأحوال اتفاقية ترمي إلى التخلي ولو جزئيا عن استقلالهم المهني في مزاولة مهامهم. لا يكون أي تصرف أو عقد أو اتفاقية صحيحا إلا بعد التأشير عليه مسبقا من لدن رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة الذي يتأكد من مطابقة بنوده لأحكام هذا القانون ومدونة الآداب المهنية للصيادلة. {{ع6|المادة 106}} تتنافى مزاولة مهنة صيدلي مع مزاولة مهن الطب وجراحة الأسنان والبيطرة والقبالة أو أي مهنة حرة أخرى ولو في حالة التوفر على مؤهلات أو شهادات تخول الحق في مزاولتها. {{ع6|المادة 107}} مع مراعاة أحكام الفقرة الأولى من المادة 47 أعلاه، يمنع منعا كليا التجول بالمنتجات الصيدلية قصد بيعها بأي شكل من الأشكال. {{ع5|الفرع الثاني: القواعد المرتبطة بمزاولة المهنة بالصيدلية}} {{ع6|المادة 108}} يجب على صيدلي الصيدلية أن يزاول مهنته بصفة شخصية تحت طائلة التعرض لجزاءات تأديبية. ويمكنه الاستعانة بصيدلي مأذون له بمزاولة المهنة. غير أن صيدلي الصيدلية يجب أن يستعين: * بصيدلي مساعد أجير لديه، عندما يتراوح رقم الأعمال السنوي لصيدليته بين 3,5 و5,5 مليون درهم؛ * بصيدلي مساعد إضافي عندما يتجاوز رقم أعمال الصيدلية 5,5 مليون درهم. يتم تحيين رقم الأعمال السنوي المشار إليه في الحالتين أعلاه كل ست سنوات بمرسوم . ويجب أن تحضر الأدوية وتصرف من قبل الصيدلي صاحب الصيدلية أو الصيدلي المساعد الأجير المأذون له بمزاولة المهنة أو تحت مراقبتهما المباشرة. لا يمكن للصيدلي المساعد في جميع الحالات أن يزاول بهذه الصفة إلا بعد إبرام عقد تكون بنوده مطابقة لأحكام هذا القانون ومدونة الآداب المهنية للصيادلة. ويجب أن يكون العقد المبرم بين الصيدلي صاحب الصيدلية والصيدلي المساعد مطابقا للعقد النموذجي الذي يعده المجلس الوطني لهيئة الصيادلة وتوافق عليه الإدارة. {{nop}}<noinclude>{{rule}} {{وسط|-38-}}</noinclude> nsjun0wlmu814ualsh88vqr7z53fi3x صفحة:مدونة الأدوية والصيدلة (المغرب) رقم 17.04.pdf/39 104 310030 622110 2026-09-29T16:08:15Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622110 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>{{ع6|المادة 109}} يمكن للصيدلي فيما يخص أنشطة تحضير الأدوية المعرفة في البنود 1 و2 و3 من المادة 2 من هذا القانون الاستعانة في صيدليته بمحضر أو عدة محضرين في مجال الصيدلة ويقوم هؤلاء المحضرون بمهامهم تحت مسؤولية أحد الصيادلة ومراقبته الفعلية وتظل مسؤوليتهم الجنائية قائمة. {{ع6|المادة 110}} يجب على الصيدلي الذي يصبح، لأي سبب من الأسباب، عاجزا عن مزاولة المهنة شخصيا إما أن يعين صيدليا يعوضه وفقا لأحكام المواد 123 و125 و126 أدناه وإما أن يقوم بإغلاق صيدليته. ويصبح الإذن بإحداث الصيدلية المنصوص عليه في المادة 57 أعلاه لاغيا، عندما يتعدى إغلاق الصيدلية فترة متصلة مدتها سنة واحدة. ويتطلب إعادة فتحها الحصول على إذن جديد وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 57 المذكورة. {{ع6|المادة 111}} يجب على الصيدلي صاحب الصيدلية، تحت طائلة الجزاءات التأديبية، احترام أوقات فتح الصيدلية في وجه العموم وإغلاقها وكذا الكيفيات التي يتم وفقها تولي مهمة الحراسة. يحدد عامل العمالة أو الإقليم المعني أوقات فتح الصيدليات وإغلاقها والكيفيات التي يتم وفقها تولي مهمة الحراسة باقتراح من المجلس الجهوي لهيئة الصيادلة. {{ع6|المادة 112}} مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها في هذا القانون، لا يمكن لأي شخص تقديم الأدوية والمنتجات الصيدلية غير الدوائية أو عرضها للبيع أو بيعها للعموم خارج الصيدلية وخصوصا على الطريق العام أو في الأسواق أو المنازل أو في متاجر غير مخصصة لمزاولة مهنة الصيدلة. {{ع6|المادة 113}} يمسك صيدلي الصيدلية محاسبته وفقا للتشريع المتعلق بالالتزامات المحاسبية الواجب على التجار العمل بها. {{ع6|المادة 114}} تطبق على الصيدليات أحكام الكتاب الخامس المتعلقة بصعوبات المقاولة الواردة في القانون المشار إليه أعلاه رقم 15.95. {{nop}}<noinclude>{{rule}} {{وسط|-39-}}</noinclude> ftp0rd2c7ac5m1janvk79oz5ztvz9d8 صفحة:مدونة الأدوية والصيدلة (المغرب) رقم 17.04.pdf/40 104 310031 622111 2026-09-29T16:09:17Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622111 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>{{ع6|المادة 115}} يمنع على الصيادلة أصحاب الصيدليات وعلى مستخدميهم أن يلتمسوا لدى العموم أو لدى شخص معنوي عام أو خاص طلبيات للأدوية أو للمنتجات الصيدلية غير الدوائية تحت طائلة الجزاءات التأديبية. ويمنع كذلك على صيادلة الصيدليات إبرام طلبيات الأدوية عن طريق وكالات الإعلام الطبي والصيدلي. {{ع5|الفرع الثالث: قواعد متعلقة بمزاولة المهنة بالمؤسسات الصيدلية}} {{ع5|القسم الفرعي الأول: قواعد متعلقة بالصيادلة المسؤولين والصيادلة المندوبين}} {{ع6|المادة 116}} يجب على الصيدلي المسؤول والصيدلي أو الصيادلة المندوبين بالمؤسسات الصيدلية مزاولة مهامهم بصفة شخصية والتوفر على السلط والوسائل الضرورية لأداء مهامهم بفعالية. {{ع6|المادة 117}} دون الإخلال بالمسؤولية التضامنية للمؤسسة يكون الصيدلي المسؤول هو المسؤول الرئيسي عن العمليات التالية التي تعتبر أعمالا صيدلية: * شراء المواد الأولية ومراقبتها؛ * تطوير أعمال الصيدلية؛ * صنع الأدوية وكل عمليات توضيبها؛ * المراقبة في جميع مراحل الإنتاج؛ * مراقبة المنتجات كاملة الصنع؛ * التخزين والبيع والتوزيع؛ * الاستيراد ومراقبة المنتجات الصيدلية المستوردة؛ * الإقرار بقابلية المنتجات كاملة الصنع للتوضيب والتسويق. يجب القيام بكل عمل صيدلي تحت المراقبة الفعلية لأحد الصيادلة. يمارس الصيدلي المسؤول على الخصوص الاختصاصات التالية: * يساهم في إعداد برامج البحث والدراسة الخاصة بالشركة؛ * يوقع بعد الاطلاع على تقارير الخبرة على طلبات الإذن بعرض المستحضرات الصيدلية في السوق وكذا بيانات الأسعار بهدف المصادقة عليها؛<noinclude>{{rule}} {{وسط|-40-}}</noinclude> aj2vdaopjugllfctq7dfn0j5xl5vgpi صفحة:مدونة الأدوية والصيدلة (المغرب) رقم 17.04.pdf/41 104 310032 622112 2026-09-29T16:10:19Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622112 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>* ينظم مجموع العمليات الصيدلية بالمؤسسة ويراقبها وخاصة الصنع والتوضيب والمراقبة والإشهار الطبي والصيدلي والإعلام والاحتراز الدوائي وتتبع الحصص وسحبها وتوزيع الأدوية مجانا أو بعوض وكذا كل عمليات التخزين المرتبطة بها؛ * إذا كانت المؤسسة في ملك شركة، يخبر كتابة باقي مسيري الشركة بالصعوبات المرتبطة بظروف الاستغلال التي من شأنها أن تعوق مزاولة اختصاصاته ويقترح عليهم عند الاقتضاء حلولا؛ * يتولى السلطة على الصيادلة المندوبين والصيادلة المساعدين وكذا على المستخدمين المشاركين في إنجاز الأعمال الصيدلية ويستشار فيما يخص تشغيلهم وفصلهم؛ * يجب عليه أن يصرح عند نهاية كل سنة لدى مفتشية الصيدلة ومجلس الصيادلة المصنعين والموزعين بهيئة الصيادلة بما يلي: ** عدد الصيادلة المساعدين الملحقين بالمؤسسة وأسمائهم؛ ** عدد المستخدمين المشاركين في إنجاز الأعمال الصيدلية. يحضر الصيدلي المسؤول، بصفة استشارية، اجتماعات أجهزة الإدارة والتسيير بالشركة المخصصة لدراسة المسائل المتعلقة بالعمليات الصيدلية بالمؤسسة. {{ع6|المادة 118}} يجب أن يكون الصيادلة المسؤولون بالمؤسسات الصيدلية الصناعية قادرين في كل وقت وحين على إثبات أن كل المنتجات التي يستعملونها ويحضرونها ويستوردونها ويصدرونها ويوزعونها مطابقة للخصائص التي يجب أن تستجيب لها كما هي محددة في ملف الإذن بالعرض في السوق وبأنها خضعت لعمليات المراقبة الضرورية. ويجب عليهم إعادة تقييم طرائقهم في الصنع والمراقبة وتعديلها عند الضرورة تبعا للتطورات العلمية والتقنية مع مراعاة موافقة الإدارة. ويجب عليهم كذلك الحرص على أن تتم جميع عمليات صنع الأدوية واستيرادها وحيازتها وتوزيعها بالجملة مع احترام قواعد حسن إنجاز الصنع والتوزيع المشار إليها في المادة 20 أعلاه. {{ع6|المادة 119}} إذا علم صيدلي مسؤول بمؤسسة صيدلية صناعية أو مؤسسة صيدلية موزعة بالجملة بعد تسويق حصة من الأدوية بوقوع عارض أو حادث أثناء الصنع أو الاستيراد أو التوزيع من شأنه أن يشكل خطرا على الصحة العامة، وجب عليه العمل فورا على إيقاف كل توزيع للحصة أو الحصص المعنية، والقيام باستردادها والتصريح بذلك لدى الإدارة. وتحدد بنص تنظيمي كيفيات التصريح وإجراءات الاسترداد. {{nop}}<noinclude>{{rule}} {{وسط|-41-}}</noinclude> 9gxaqr4bfzdnd4msqpnds4be0etjhyn صفحة:مدونة الأدوية والصيدلة (المغرب) رقم 17.04.pdf/42 104 310033 622113 2026-09-29T16:11:21Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622113 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>{{ع6|المادة 120<ref>تم تتميم أحكام المادة 120 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.26.29 السالف الذكر.<br />- تمت الإشارة في المادة 7 من الظهير الشريف رقم 1.26.29 السالف الذكر، على أنه: " يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداءً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، مع مراعاة ما يلي:<br />- يجب على المؤسسات الصيدلية الصناعية التقيد بأحكام الفقرة الثانية من المادة 120 أعلاه داخل أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ؛<br />-..."</ref>}} يجب على الصيدلي المسؤول بمؤسسة صيدلية مشار إليها في المادة 74 أعلاه أن يخبر الإدارة بأي أثر جديد غير مرغوب فيه بلغ إلى علمه ناتج عن استعمال الأدوية. ولهذه الغاية، يجب على المؤسسة الصيدلية الصناعية أن تعين، لدى الصيدلي المسؤول، صيدليا أو طبيبا يكلف، بصورة حصرية، بالاحتراز الدوائي. يمارس الصيدلي أو الطبيب المكلف بالاحتراز الدوائي أنشطته تحت مسؤولية الصيدلي المسؤول الذي عين لديه. {{ع5|القسم الفرعي الثاني: قواعد متعلقة بالصيادلة المساعدين}} {{ع6|المادة 121}} يراد بالصيدلي المساعد بالمؤسسة الصيدلية، الشخص المأذون له بمزاولة الصيدلة الذي يساعد الصيدلي المسؤول أو الصيدلي المندوب بالمؤسسة المذكورة. تتمثل المساعدة المذكورة خصوصا في الإشراف على المهام التالية: * شراء ومراقبة المواد الأولية أو المنتجات الكاملة الصنع؛ * صنع الأدوية وتوضيبها؛ * مراقبة الجودة؛ * تخزين الأدوية وبيعها وتوزيعها. يمكن للصيادلة المساعدين المشاركة في أعمال صيدلية أخرى بالمؤسسة التابعين لها وفق نفس الشروط المتعلقة بالصيادلة المسؤولين أو الصيادلة المندوبين. {{ع6|المادة 122}} يجب على كل مؤسسة صيدلية الاستعانة بعدد من الصيادلة المساعدين على النحو التالي تبعا لعدد المستخدمين المشاركين في الأعمال الصيدلية: * بالنسبة للمؤسسات الصيدلية الموزعة بالجملة: ** صيدلي مساعد واحد بالنسبة لعدد من المستخدمين يتراوح بين 50 و100؛<noinclude>{{rule}} {{smallrefs}} {{وسط|-42-}}</noinclude> iypah91qulpmlwbzrka2h9sj6dxkgma 622356 622113 2026-09-30T02:49:32Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622356 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>{{ع6|المادة 120<ref>تم تتميم أحكام المادة 120 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.26.29 السالف الذكر.<br />- تمت الإشارة في المادة 7 من الظهير الشريف رقم 1.26.29 السالف الذكر، على أنه:<br />" يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداءً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، مع مراعاة ما يلي:<br />- يجب على المؤسسات الصيدلية الصناعية التقيد بأحكام الفقرة الثانية من المادة 120 أعلاه داخل أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ؛<br />-..."</ref>}} يجب على الصيدلي المسؤول بمؤسسة صيدلية مشار إليها في المادة 74 أعلاه أن يخبر الإدارة بأي أثر جديد غير مرغوب فيه بلغ إلى علمه ناتج عن استعمال الأدوية. ولهذه الغاية، يجب على المؤسسة الصيدلية الصناعية أن تعين، لدى الصيدلي المسؤول، صيدليا أو طبيبا يكلف، بصورة حصرية، بالاحتراز الدوائي. يمارس الصيدلي أو الطبيب المكلف بالاحتراز الدوائي أنشطته تحت مسؤولية الصيدلي المسؤول الذي عين لديه. {{ع5|القسم الفرعي الثاني: قواعد متعلقة بالصيادلة المساعدين}} {{ع6|المادة 121}} يراد بالصيدلي المساعد بالمؤسسة الصيدلية، الشخص المأذون له بمزاولة الصيدلة الذي يساعد الصيدلي المسؤول أو الصيدلي المندوب بالمؤسسة المذكورة. تتمثل المساعدة المذكورة خصوصا في الإشراف على المهام التالية: * شراء ومراقبة المواد الأولية أو المنتجات الكاملة الصنع؛ * صنع الأدوية وتوضيبها؛ * مراقبة الجودة؛ * تخزين الأدوية وبيعها وتوزيعها. يمكن للصيادلة المساعدين المشاركة في أعمال صيدلية أخرى بالمؤسسة التابعين لها وفق نفس الشروط المتعلقة بالصيادلة المسؤولين أو الصيادلة المندوبين. {{ع6|المادة 122}} يجب على كل مؤسسة صيدلية الاستعانة بعدد من الصيادلة المساعدين على النحو التالي تبعا لعدد المستخدمين المشاركين في الأعمال الصيدلية: * بالنسبة للمؤسسات الصيدلية الموزعة بالجملة: ** صيدلي مساعد واحد بالنسبة لعدد من المستخدمين يتراوح بين 50 و100؛<noinclude>{{rule}} {{smallrefs}} {{وسط|-42-}}</noinclude> fyv49f5giurxv7h65z6o461uhk5vz6z صفحة:مدونة الأدوية والصيدلة (المغرب) رقم 17.04.pdf/43 104 310034 622114 2026-09-29T16:12:23Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622114 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>** صيدلي مساعد إضافي عن كل مجموعة من 50 مستخدما إضافيا. * بالنسبة للمؤسسات الصيدلية الصناعية: ** صيدلي مساعد بالنسبة لأقل من 30 مستخدما؛ ** صيدلي مساعد إضافي عن كل مجموعة من 30 مستخدما إضافيا. {{ع5|الفرع الرابع: قواعد متعلقة بالنيابة}} {{ع6|المادة 123}} تتم النيابة عن مالك الصيدلية أو الصيدلي المسؤول عن تسيير مخزون الأدوية بالمصحة وفق الشروط التالية: # بالنسبة لمدة غياب تقل عن شهر واحد، يمكن أن يقوم بالنيابة صيدلي بصيدلية مجاورة، ويتم إشعار المجلس الجهوي لهيئة الصيادلة والإدارة بذلك؛ # بالنسبة لمدة غياب تتراوح بين شهر واحد و3 أشهر، يمكن أن يقوم بالنيابة أحد الأشخاص المشار إليهم في البند 3 من هذه المادة. تكون النيابة المذكورة مشروطة بالحصول على ترخيص بالنيابة يسلمه المجلس الجهوي لهيئة الصيادلة. تبلغ التراخيص المسلمة إلى الإدارة وإلى السلطة الإدارية المختصة بالإقليم أو العمالة التي سلمت الإذن بفتح الصيدلية. استثناء من أحكام المادة 93 أعلاه، يمكن أن يقوم بالنيابة المذكورة طالب في الصيدلية أكمل بنجاح السنة ما قبل النهائية من الدراسة الصيدلية. 3. بالنسبة لمدة غياب تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنة واحدة، يمكن أن يقوم بالنيابة: أ) صيدلي مأذون له لا يزاول أي نشاط مهني آخر؛ ب) صيدلي مساعد بنفس الصيدلية؛ ج) صيدلي شريك في ملكية نفس الصيدلية. يسلم المجلس الوطني لهيئة الصيادلة الإذن بالنيابة المنصوص عليه في البند 3 أعلاه بعد بحث تجريه مفتشية الصيدلة وبعد استطلاع رأي المجلس الجهوي للصيادلة. ويكون الإذن قابلا للرجوع عنه. ويبلغ إلى الإدارة وإلى السلطة الإدارية المختصة بالإقليم أو العمالة التي سلمت الإذن بفتح الصيدلية. ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتجاوز مجموع فترات النيابة المنصوص عليها في هذه المادة 15 شهرا خلال مدة 5 سنوات متواصلة ابتداء من تاريخ تسليم الترخيص أو الإذن الأول بالنيابة. غير أنه يمكن للصيدلي مالك الصيدلية الذي يتعذر عليه بقوة القانون، في غير الحالات المشار إليها أعلاه، مزاولة مهنته شخصيا بالصيدلية خلال فترة محددة أن ينيب عنه أحد<noinclude>{{rule}} {{وسط|-43-}}</noinclude> 0o33krtax8mznd2ub3w475fmhtylqyo صفحة:مدونة الأدوية والصيدلة (المغرب) رقم 17.04.pdf/44 104 310035 622115 2026-09-29T16:13:25Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622115 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>الأشخاص المشار إليهم في البند 3 من هذه المادة خلال هذه الفترة شريطة الحصول على إذن بذلك تسلمه الإدارة. {{ع6|المادة 124}} في حالة وفاة صيدلي مالك لصيدلية، يمكن لذوي حقوقه، بناء على إذن السلطة الإدارية المختصة بالإقليم أو العمالة التابع لدائرة نفوذها موقع الصيدلية أن يعهدوا بتسيير الصيدلية إلى صيدلي مأذون له لا يزاول أي نشاط من الأنشطة المشار إليها في المادة 92 أعلاه. ويجب ألا تتجاوز مدة التسيير ثمانية عشر شهرا وعند انصرام هذا الأجل يصبح الإذن لاغيا. غير أنه يمكن تجديد الإذن سنة بسنة إلى حدود انتهاء المدة القانونية اللازمة لنيل دبلوم الدكتوراه في الصيدلة عندما يكون زوج أو زوجة الصيدلي المتوفى أو أحد أبنائه يتابع الدراسة في الصيدلة وتبتدئ هذه المدة من تاريخ وفاة الصيدلي أو الصيدلية المعنية. {{ع6|المادة 125}} يمكن بصفة استثنائية عند قبول الصيدلي مالك الصيدلية لمتابعة الدراسة في تخصصات الصيدلة أو البيولوجيا، أن ينوب عنه صيدلي مأذون له، لا يزاول أي نشاط مهني آخر، لمدة أربع سنوات تمدد عند الضرورة بسنة واحدة بعد تقديم تبرير. تسلم السلطة الإدارية المختصة بالإقليم أو العمالة التابع لدائرة نفوذها موقع الصيدلية الإذن بالنيابة بعد بحث تجريه مفتشية الصيدلة وبعد استطلاع رأي المجلس الجهوي للصيادلة. ويكون الإذن قابلا للرجوع عنه. {{ع6|المادة 126}} في حالة إصابة صيدلي مالك لصيدلية بعجز أو بمرض مزمن مدرج في لائحة تحددها الإدارة، يرغمه على التوقف مؤقتا أو نهائيا عن مزاولة أي نشاط مهني، يجب عليه الاستعانة بصيدلي مساعد مأذون له قانونا لا يزاول أي نشاط مهني آخر وذلك بناء على إذن من السلطة الإدارية المختصة بالإقليم أو العمالة التابع لدائرة نفوذها موقع الصيدلية. لا يمكن أن تتجاوز مدة النيابة المنصوص عليها في الفقرة السابقة السنة الخامسة التي تلي تاريخ صدور الإذن بالنيابة. وبعد انقضاء هذه المدة يصبح الإذن بالمزاولة والإذن بإحداث الصيدلية لاغيين. {{ع6|المادة 127}} تتم النيابة عن الصيادلة المسؤولين بالمؤسسات الصيدلية وفق الشروط التالية: 1. إذا كانت النيابة مؤقتة ولا تتجاوز مدتها ثلاثة أشهر، يمكن أن يتولى النيابة صيدلي يعينه الصيدلي المسؤول أو يقترحه إذا تعلق الأمر بشركة لينوب عنه من بين الصيادلة المساعدين أو الصيادلة المندوبين بالمؤسسة نفسها، وإذا تعذر ذلك، يقوم بها صيدلي مأذون له قانونا ولا يزاول أي نشاط مهني آخر. ويجب التصريح فورا بالنيابة المذكورة لدى الإدارة والمجلس الوطني لهيئة الصيادلة. {{nop}}<noinclude>{{rule}} {{وسط|-44-}}</noinclude> ne8p38y9geh1bhh7uzkqyf92tpq5wbl 622357 622115 2026-09-30T02:50:33Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622357 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>الأشخاص المشار إليهم في البند 3 من هذه المادة خلال هذه الفترة شريطة الحصول على إذن بذلك تسلمه الإدارة. {{ع6|المادة 124}} في حالة وفاة صيدلي مالك لصيدلية، يمكن لذوي حقوقه، بناء على إذن السلطة الإدارية المختصة بالإقليم أو العمالة التابع لدائرة نفوذها موقع الصيدلية أن يعهدوا بتسيير الصيدلية إلى صيدلي مأذون له لا يزاول أي نشاط من الأنشطة المشار إليها في المادة 92 أعلاه. ويجب ألا تتجاوز مدة التسيير ثمانية عشر شهرا وعند انصرام هذا الأجل يصبح الإذن لاغيا. غير أنه يمكن تجديد الإذن سنة بسنة إلى حدود انتهاء المدة القانونية اللازمة لنيل دبلوم الدكتوراه في الصيدلة عندما يكون زوج أو زوجة الصيدلي المتوفى أو أحد أبنائه يتابع الدراسة في الصيدلة وتبتدئ هذه المدة من تاريخ وفاة الصيدلي أو الصيدلية المعنية. {{ع6|المادة 125}} يمكن بصفة استثنائية عند قبول الصيدلي مالك الصيدلية لمتابعة الدراسة في تخصصات الصيدلة أو البيولوجيا، أن ينوب عنه صيدلي مأذون له، لا يزاول أي نشاط مهني آخر، لمدة أربع سنوات تمدد عند الضرورة بسنة واحدة بعد تقديم تبرير. تسلم السلطة الإدارية المختصة بالإقليم أو العمالة التابع لدائرة نفوذها موقع الصيدلية الإذن بالنيابة بعد بحث تجريه مفتشية الصيدلة وبعد استطلاع رأي المجلس الجهوي للصيادلة. ويكون الإذن قابلا للرجوع عنه. {{ع6|المادة 126}} في حالة إصابة صيدلي مالك لصيدلية بعجز أو بمرض مزمن مدرج في لائحة تحددها الإدارة، يرغمه على التوقف مؤقتا أو نهائيا عن مزاولة أي نشاط مهني، يجب عليه الاستعانة بصيدلي مساعد مأذون له قانونا لا يزاول أي نشاط مهني آخر وذلك بناء على إذن من السلطة الإدارية المختصة بالإقليم أو العمالة التابع لدائرة نفوذها موقع الصيدلية. لا يمكن أن تتجاوز مدة النيابة المنصوص عليها في الفقرة السابقة السنة الخامسة التي تلي تاريخ صدور الإذن بالنيابة. وبعد انقضاء هذه المدة يصبح الإذن بالمزاولة والإذن بإحداث الصيدلية لاغيين. {{ع6|المادة 127}} تتم النيابة عن الصيادلة المسؤولين بالمؤسسات الصيدلية وفق الشروط التالية: # إذا كانت النيابة مؤقتة ولا تتجاوز مدتها ثلاثة أشهر، يمكن أن يتولى النيابة صيدلي يعينه الصيدلي المسؤول أو يقترحه إذا تعلق الأمر بشركة لينوب عنه من بين الصيادلة المساعدين أو الصيادلة المندوبين بالمؤسسة نفسها، وإذا تعذر ذلك، يقوم بها صيدلي مأذون له قانونا ولا يزاول أي نشاط مهني آخر. ويجب التصريح فورا بالنيابة المذكورة لدى الإدارة والمجلس الوطني لهيئة الصيادلة. {{nop}}<noinclude>{{rule}} {{وسط|-44-}}</noinclude> f2pxcpzg74xuhq5f2samj1ziygy1348 صفحة:مدونة الأدوية والصيدلة (المغرب) رقم 17.04.pdf/45 104 310036 622116 2026-09-29T16:14:26Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622116 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>أثناء مدة النيابة، يكون الصيدلي الذي يتولى النيابة مسؤولا عن العمليات التي تشكل الأعمال الصيدلية المنصوص عليها في المادة 117 أعلاه. وتظل مسؤولية الصيدلي المسؤول قائمة؛ 2. إذا تجاوزت المدة ثلاثة أشهر، لا يمكن أن يتولى النيابة عن الصيدلي المسؤول إلا صيدلي مأذون له لا يزاول أي نشاط مهني آخر. ويجب ألا تتجاوز مدة النيابة سنة واحدة؛ كما يجب الإذن بهذه النيابة المذكورة من طرف الإدارة بعد بحث تجريه مفتشية الصيدلة وبعد استطلاع رأي المجلس الوطني لهيئة الصيادلة. {{ع6|المادة 128}} إذا تغيب الصيدلي المندوب أو الصيدلي المساعد أو عاقه عائق مؤقتا لمدة تفوق شهرا، وجب أن يتولى النيابة عنه صيدلي من نفس المؤسسة الصيدلية أو، عند الاقتضاء، صيدلي مأذون له، لا يزاول أي نشاط مهني آخر. يجب أن تكون النيابة محل إذن تسلمه الإدارة بعد بحث تجريه مفتشية الصيدلة وبعد استطلاع رأي المجلس الوطني لهيئة الصيادلة. {{ع6|المادة 129}} في حالة توقف صيدلي مسؤول بمؤسسة صيدلية عن مزاولة نشاطه بصفة نهائية لأي سبب من الأسباب يعين صيدلي تتوفر فيه الشروط المشار إليها في المادتين 99 و100 أعلاه حسب الحالة ولا يزاول أي نشاط مهني آخر ليمارس مهام صيدلي مسؤول بالنيابة إلى غاية تسوية وضعيته لدى الإدارة. ويجب أن تأذن الإدارة بالنيابة المذكورة بعد بحث تجريه مفتشية الصيدلة وبعد استطلاع رأي المجلس الوطني لهيئة الصيادلة. لا يمكن أن تتجاوز ممارسة مهام صيدلي مسؤول بالنيابة مدة سنة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة. {{ع3|القسم الثالث: مفتشية الصيدلة ومراقبة سوق الأدوية<ref>تم تغيير عنوان القسم الثالث أعلاه، بمقتضى المادة 3 من الظهير الشريف رقم 1.26.29 السالف الذكر.</ref>}} {{ع6|المادة 130<ref>تم تغيير أحكام المادة 130 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.26.29 السالف الذكر.</ref>}} تخضع لمراقبة مفتشية الصيدلة التابعة للوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية الصيدليات، ومخزونات الأدوية بالمصحات، والمؤسسات الصيدلية، ومستودعات الأدوية. وتتمثل هذه المراقبة فيما يلي: * الحرص على تطبيق أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه والأحكام المتعلقة بالمواد السامة؛<noinclude>{{rule}} {{smallrefs}} {{وسط|-45-}}</noinclude> h1z4nrbewo0la3xodyni9lpi661wb7n 622358 622116 2026-09-30T02:51:35Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622358 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>#: أثناء مدة النيابة، يكون الصيدلي الذي يتولى النيابة مسؤولا عن العمليات التي تشكل الأعمال الصيدلية المنصوص عليها في المادة 117 أعلاه. وتظل مسؤولية الصيدلي المسؤول قائمة؛ # إذا تجاوزت المدة ثلاثة أشهر، لا يمكن أن يتولى النيابة عن الصيدلي المسؤول إلا صيدلي مأذون له لا يزاول أي نشاط مهني آخر. ويجب ألا تتجاوز مدة النيابة سنة واحدة؛ كما يجب الإذن بهذه النيابة المذكورة من طرف الإدارة بعد بحث تجريه مفتشية الصيدلة وبعد استطلاع رأي المجلس الوطني لهيئة الصيادلة. {{ع6|المادة 128}} إذا تغيب الصيدلي المندوب أو الصيدلي المساعد أو عاقه عائق مؤقتا لمدة تفوق شهرا، وجب أن يتولى النيابة عنه صيدلي من نفس المؤسسة الصيدلية أو، عند الاقتضاء، صيدلي مأذون له، لا يزاول أي نشاط مهني آخر. يجب أن تكون النيابة محل إذن تسلمه الإدارة بعد بحث تجريه مفتشية الصيدلة وبعد استطلاع رأي المجلس الوطني لهيئة الصيادلة. {{ع6|المادة 129}} في حالة توقف صيدلي مسؤول بمؤسسة صيدلية عن مزاولة نشاطه بصفة نهائية لأي سبب من الأسباب يعين صيدلي تتوفر فيه الشروط المشار إليها في المادتين 99 و100 أعلاه حسب الحالة ولا يزاول أي نشاط مهني آخر ليمارس مهام صيدلي مسؤول بالنيابة إلى غاية تسوية وضعيته لدى الإدارة. ويجب أن تأذن الإدارة بالنيابة المذكورة بعد بحث تجريه مفتشية الصيدلة وبعد استطلاع رأي المجلس الوطني لهيئة الصيادلة. لا يمكن أن تتجاوز ممارسة مهام صيدلي مسؤول بالنيابة مدة سنة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة. {{ع3|القسم الثالث: مفتشية الصيدلة ومراقبة سوق الأدوية<ref>تم تغيير عنوان القسم الثالث أعلاه، بمقتضى المادة 3 من الظهير الشريف رقم 1.26.29 السالف الذكر.</ref>}} {{ع6|المادة 130<ref>تم تغيير أحكام المادة 130 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.26.29 السالف الذكر.</ref>}} تخضع لمراقبة مفتشية الصيدلة التابعة للوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية الصيدليات، ومخزونات الأدوية بالمصحات، والمؤسسات الصيدلية، ومستودعات الأدوية. وتتمثل هذه المراقبة فيما يلي: * الحرص على تطبيق أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه والأحكام المتعلقة بالمواد السامة؛<noinclude>{{rule}} {{smallrefs}} {{وسط|-45-}}</noinclude> 9fn4cmuyiogfim2m4e1kfefrrgyel4r صفحة:مدونة الأدوية والصيدلة (المغرب) رقم 17.04.pdf/46 104 310037 622117 2026-09-29T16:15:28Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622117 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>* القيام بأخذ العينات وإجراء المراقبات الضرورية؛ * إجراء مراقبة المطابقة للمعايير التقنية المنصوص عليها في المادتين 57 و75 من هذا القانون؛ * مراقبة احترام قواعد حسن الإنجاز الخاصة بالاحتراز الدوائي في المؤسسات الصيدلية الصناعية، وقواعد حسن الإنجاز الخاصة بصنع الأدوية وتوزيعها، وقواعد حسن إنجاز الأعمال الصيدلية، وقواعد حسن الإنجاز الخاصة بتدبير مخزونات الأدوية بالمصحات المنصوص عليها، على التوالي، في المواد 6 و20 و31 و69 من هذا القانون؛ * إجراء الأبحاث التي تأمر بها الإدارة من تلقاء نفسها أو بطلب من المجلس الوطني لهيئة الصيادلة؛ * البحث عن المخالفات المتعلقة بزجر الغش في الأدوية والمنتجات الصحية ومعاينتها. {{ع6|المادة 131<ref>تم تغيير أحكام المادة 131 (الفقرة الأولى) أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.26.29 السالف الذكر.</ref>}} يتولى المراقبة صيادلة مفتشون محلفون طبقا للتشريع المتعلق بأداء اليمين من طرف الأعوان محرري المحاضر، يفوضون بشكل قانوني لهذا الغرض من لدن مدير الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية. تحدد بنص تنظيمي كيفيات ممارسة المراقبة. {{ع6|المادة 131 المكررة<ref>تم تتميم أحكام القانون رقم 17.04 بالمادة 131 المكررة أعلاه، بمقتضى المادة 4 من الظهير الشريف رقم 1.26.29 السالف الذكر.<br />- تمت الإشارة في المادة 7 من الظهير الشريف رقم 1.26.29 السالف الذكر، على أنه: "...<br />- يعمل بأحكام المواد 6 و8 المكررة و131 المكررة من هذا القانون ابتداء من تاريخ نشر النصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقها في الجريدة الرسمية."</ref>}} تتمثل مراقبة سوق الأدوية في ما يلي: * مراقبة جودة الأدوية بعد عرضها في السوق؛ * مراقبة احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية المنظمة لإشهار الأدوية؛ * تدبير الإنذارات ذات الصلة بالأدوية وكذا عمليات سحب حصص الأدوية واستردادها؛ * الوقاية من الأدوية المزيفة أو ذات الجودة المتدنية والكشف عنها. مع مراعاة الاختصاصات والسلط المسندة، بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، للسلطات والإدارات والهيئات المعنية، تتولى الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية مراقبة سوق الأدوية. تحدد بنص تنظيمي كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة. {{nop}}<noinclude>{{rule}} {{smallrefs}} {{وسط|-46-}}</noinclude> dijoq0jicn6rzomupiq641dt1qadse2 622359 622117 2026-09-30T02:52:36Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622359 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>* القيام بأخذ العينات وإجراء المراقبات الضرورية؛ * إجراء مراقبة المطابقة للمعايير التقنية المنصوص عليها في المادتين 57 و75 من هذا القانون؛ * مراقبة احترام قواعد حسن الإنجاز الخاصة بالاحتراز الدوائي في المؤسسات الصيدلية الصناعية، وقواعد حسن الإنجاز الخاصة بصنع الأدوية وتوزيعها، وقواعد حسن إنجاز الأعمال الصيدلية، وقواعد حسن الإنجاز الخاصة بتدبير مخزونات الأدوية بالمصحات المنصوص عليها، على التوالي، في المواد 6 و20 و31 و69 من هذا القانون؛ * إجراء الأبحاث التي تأمر بها الإدارة من تلقاء نفسها أو بطلب من المجلس الوطني لهيئة الصيادلة؛ * البحث عن المخالفات المتعلقة بزجر الغش في الأدوية والمنتجات الصحية ومعاينتها. {{ع6|المادة 131<ref>تم تغيير أحكام المادة 131 (الفقرة الأولى) أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.26.29 السالف الذكر.</ref>}} يتولى المراقبة صيادلة مفتشون محلفون طبقا للتشريع المتعلق بأداء اليمين من طرف الأعوان محرري المحاضر، يفوضون بشكل قانوني لهذا الغرض من لدن مدير الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية. تحدد بنص تنظيمي كيفيات ممارسة المراقبة. {{ع6|المادة 131 المكررة<ref>تم تتميم أحكام القانون رقم 17.04 بالمادة 131 المكررة أعلاه، بمقتضى المادة 4 من الظهير الشريف رقم 1.26.29 السالف الذكر.<br />- تمت الإشارة في المادة 7 من الظهير الشريف رقم 1.26.29 السالف الذكر، على أنه:<br />"...<br />- يعمل بأحكام المواد 6 و8 المكررة و131 المكررة من هذا القانون ابتداء من تاريخ نشر النصوص التنظيمية<br />المتخذة لتطبيقها في الجريدة الرسمية."</ref>}} تتمثل مراقبة سوق الأدوية في ما يلي: * مراقبة جودة الأدوية بعد عرضها في السوق؛ * مراقبة احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية المنظمة لإشهار الأدوية؛ * تدبير الإنذارات ذات الصلة بالأدوية وكذا عمليات سحب حصص الأدوية واستردادها؛ * الوقاية من الأدوية المزيفة أو ذات الجودة المتدنية والكشف عنها. مع مراعاة الاختصاصات والسلط المسندة، بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، للسلطات والإدارات والهيئات المعنية، تتولى الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية مراقبة سوق الأدوية. تحدد بنص تنظيمي كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة. {{nop}}<noinclude>{{rule}} {{smallrefs}} {{وسط|-46-}}</noinclude> fpzl6563t5af5i3uoilb7vu3wzqwyhv صفحة:مدونة الأدوية والصيدلة (المغرب) رقم 17.04.pdf/47 104 310038 622118 2026-09-29T16:16:30Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622118 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>{{ع3|القسم الرابع: أحكام انتقالية وزجرية}} {{ع6|المادة 132}} يضرب لأصحاب المستودعات الليلية المفتوحة في تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية في وجه العموم أجل أقصاه أربعة وعشرون شهرا من التاريخ المذكور للتقيد بأحكامه. {{ع6|المادة 133}} يضرب للأشخاص الذاتيين الذين يملكون في تاريخ نشر هذا القانون مؤسسات صيدلية أجل سنة واحدة ابتداء من التاريخ المذكور للتقيد بأحكام البند 1 من كل من المادتين 85 و90 أعلاه. {{ع6|المادة 134}} يعتبر مزاولا للصيدلة بصفة غير قانونية: # كل شخص، غير حاصل على الدبلوم أو الشهادة المشار إليهما في المادتين 93 و94 أعلاه لمزاولة المهنة يمارس عملا صيدليا كما هو محدد في أحكام هذا القانون؛ # كل صيدلي غير مأذون له يمارس عملا صيدليا كما هو محدد في هذا القانون أو يكون بحيازته عقار أو مادة أو تركيبة لها خصائص علاجية أو وقائية أو أي منتوج صيدلي غير دوائي بغرض بيعه أو صرفه من أجل الاستعمال الطبي البشري أو البيطري؛ # كل صيدلي يمارس مهنته خلال الفترة التي كان فيها موقوفا أو مشطبا عليه من جدول هيئة الصيادلة وذلك ابتداء من تاريخ تبليغه بقرار التوقيف أو الشطب؛ # كل شخص أو صيدلي قام بمساعدة الأشخاص المشار إليهم في البنود 1 و2 و3 أعلاه من أجل تمكينهم من التملص من تطبيق أحكام هذا القانون عليهم؛ # كل شخص وإن كان حاصلا على إذن بممارسة الصيدلة، يقوم، دون الحصول على إذن جديد، بفتح أو إعادة فتح صيدلية صار إذنها الأول لاغيا. لا تطبق أحكام البند الأول من هذه المادة على طلبة الصيدلة الذين يمارسون النيابة بشكل قانوني أو ينجزون الأعمال المعهود بها إليهم من قبل الصيادلة التابعين لهم. {{ع6|المادة 135}} يعاقب على مزاولة الصيدلة بشكل غير قانوني في الحالتين المنصوص عليهما في البندين 1 و4 من المادة '''134''' أعلاه بالحبس من 3 أشهر إلى 5 سنوات وبغرامة من خمسة آلاف (5.000) إلى خمسين ألف (50.000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط. وفي حالة العود، لا يمكن أن تقل مدة الحبس عن 6 أشهر وترفع الغرامة إلى الضعف. {{nop}}<noinclude>{{rule}} {{وسط|-47-}}</noinclude> gibfvlp1sxweiep7032kpwu47xkmuil صفحة:مدونة الأدوية والصيدلة (المغرب) رقم 17.04.pdf/48 104 310039 622119 2026-09-29T16:17:32Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622119 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>{{ع6|المادة 136}} يعاقب على مزاولة الصيدلة بشكل غير قانوني في الحالات المنصوص عليها في البنود 2 و3 و5 من المادة '''134''' أعلاه بغرامة من ألف وخمسمائة (1500) إلى سبعة آلاف وخمسمائة (7500) درهم. وفي حالة العود ترفع الغرامة إلى الضعف. يمكن للمحكمة التي أحيلت إليها القضية أن تقرر كتدبير وقائي منع المحكوم عليه من مزاولة الصيدلة لمدة لا تزيد على سنتين. {{ع6|المادة 137}} يعتبر استعمال لقب صيدلي من قبل شخص غير حاصل على دبلوم صيدلي انتحالا للقب المنصوص والمعاقب عليه في الفصل 381 من القانون الجنائي. {{ع6|المادة 138}} يجب أن تكون الإشارة إلى أي لقب غير لقب صيدلي أو دكتور في الصيدلية متبوعة باسم الكلية أو المؤسسة التعليمية التي منحته وكذا المدينة أو البلد الذي تم فيه الحصول عليه، وفق الأشكال والبيانات المحددة من طرف المجلس الوطني لهيئة الصيادلة. تمنع ممارسة الصيدلة تحت اسم مستعار. يعاقب بغرامة من ثلاثة آلاف (3000) إلى عشرين ألف (20.000) درهم عن كل مخالفة لأحكام هذه المادة. وفي حالة العود، ترفع الغرامة إلى الضعف. {{ع6|المادة 139}} يعاقب بغرامة من مائة ألف (100.000) إلى مليون (1.000.000) درهم الشخص المسؤول عن فتح مؤسسة صيدلية أو إعادة فتحها أو يستغلها دون الحصول على الإذن المشار إليه في المادة 76 أعلاه، أو الذي يقوم بتوسيعات أو تعديلات دون التصريح بذلك لدى الإدارة طبقا للمادة 79 أعلاه أو يتجاهل اعتراض الإدارة أو يرفض الخضوع لعمليات التفتيش المنصوص عليها في المادة 130 أعلاه. تأمر المحكمة، بالإضافة إلى ذلك، بإغلاق المكان المستغل دون الحصول على الإذن المنصوص عليه في المادة 76 أعلاه أو عندما يشكل المكان المذكور خطرا جسيما على الصحة العامة. يمكن بصفة تحفظية، وفي انتظار النطق بالحكم، لرئيس المحكمة المرفوع إليها الأمر من طرف الإدارة لهذا الغرض أن يأمر بإغلاق المؤسسة. وفي حالة العود، ترفع الغرامة إلى الضعف. {{nop}}<noinclude>{{rule}} {{وسط|-48-}}</noinclude> 64ehdxcuti3avtahmuoz1l0vnns1p7k صفحة:مدونة الأدوية والصيدلة (المغرب) رقم 17.04.pdf/49 104 310040 622120 2026-09-29T16:18:34Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622120 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>{{ع6|المادة 140}} يعاقب بغرامة من عشرة آلاف (10.000) إلى خمسين ألف (50.000) درهم: * عدم وضع كل موقع للصنع أو للتخزين أو هما معا تحت الإدارة التقنية لصيدلي؛ * عدم وجود نظام التوثيق المنصوص عليه في المادة 88 أعلاه؛ * عدم الاحتفاظ بالوثائق المتعلقة بكل حصة من الأدوية طوال الآجال المنصوص عليها في المادة 88 المذكورة؛ * عدم تسيير مخزون الأدوية بمصحة من طرف صيدلي مأذون له قانونا؛ * صرف أدوية ومنتجات صيدلية غير دوائية، بعوض أو بدون عوض، من طرف مصحة من أجل تقديم علاجات خارجها. وفي حالة العود، ترفع الغرامة إلى الضعف. {{ع6|المادة 141}} يعاقب على كل مخالفة لأحكام المادة 107 من هذا القانون بالحبس من 3 أشهر إلى سنتين وبغرامة من خمسة وعشرين ألف (25.000) إلى مائة ألف (100.000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط. وفي حالة العود، لا يمكن أن تقل عقوبة الحبس عن سنة واحدة ويرفع مبلغ الغرامة إلى الضعف. {{ع6|المادة 142}} يعاقب بغرامة من خمسة آلاف (5000) إلى خمسين ألف (50.000) درهم: * صيدلي الصيدلية الذي لا يستعين بعدد الصيادلة المساعدين المطلوب بموجب المادة 108 من هذا القانون؛ * صيدلي الصيدلية الذي يقوم، خرقا للفقرة الثانية من المادة 115 أعلاه، بإبرام طلبيات أدوية عن طريق وكالة إعلام طبي وصيدلي؛ * مسؤول وكالة الإعلام الطبي والصيدلي الذي يقوم خرقا للفقرة الأخيرة من المادة 47 من هذا القانون، بتسلم طلبيات أدوية من لدن صيدلي صيدلية. وفي حالة العود، ترفع الغرامة إلى الضعف. {{ع6|المادة 143}} يعاقب بغرامة من خمسين ألف (50.000) إلى مائة ألف (100.000) درهم عن كل مخالفة للمادة 120 أعلاه. وفي حالة العود، ترفع الغرامة إلى الضعف. {{nop}}<noinclude>{{rule}} {{وسط|-49-}}</noinclude> gphj5the46fulng1uvlnnucxdu1s6t9 صفحة:مدونة الأدوية والصيدلة (المغرب) رقم 17.04.pdf/50 104 310041 622121 2026-09-29T16:19:35Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622121 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>{{ع6|المادة 144}} يعاقب بغرامة من ثلاثة آلاف (3000) إلى خمسة عشر ألف (15.000) درهم: * صيدلي الصيدلية الذي يصير لأي سبب من الأسباب عاجزا عن ممارسة المهنة شخصيا ولا يعين من ينوب عنه وفقا لأحكام المواد 123 و125 و126 من هذا القانون أو لا يقوم بإغلاق الصيدلية. تطبق نفس العقوبة على عدم النيابة عن الصيدلي المسؤول أو الصيدلي المندوب أو الصيدلي المساعد في الحالات المنصوص عليها في المادتين 127 و128 أعلاه. وفي حالة العود، ترفع الغرامة إلى الضعف. {{ع6|المادة 145}} يتعرض لغرامة من عشرة آلاف (10.000) إلى خمسين ألف (50.000) درهم ذوو حقوق الصيدلي المتوفى الذين يستمرون بعد وفاته في استغلال الصيدلية دون العمل على تسييرها وفقا لأحكام المادة 124 أعلاه. وعلاوة على ذلك، تحكم المحكمة بإغلاق الصيدلية تلقائيا. {{ع6|المادة 146}} يعاقب بغرامة من مائة ألف (100.000) إلى مليون (1.000.000) درهم عدم تعويض الصيدلي المسؤول بمؤسسة صيدلية الذي توقف نهائيا عن ممارسة نشاطه لأي سبب من الأسباب. {{ع6|المادة 147}} يمكن علاوة على العقوبة الجنائية أن يتعرض الصيادلة المحكوم عليهم بسبب ارتكاب أفعال بمثابة جرائم ضد الأشخاص أو الآداب العامة للمنع المؤقت أو النهائي من مزاولة مهنة الصيدلة. ويمكن أن تعتبر الأحكام الصادرة في الخارج من أجل الأفعال المشار إليها أعلاه بطلب من النيابة العامة كما لو ارتكبت على تراب المملكة من أجل تطبيق قواعد العود والعقوبات الإضافية أو تدابير وقائية. {{ع6|المادة 148}} يعاقب بغرامة من ألف '''(1000)''' إلى ستة آلاف (6000) درهم عن كل مخالفة لأحكام المواد 31 و32 و33 و35 و36 و37 و97 من هذا القانون. غير أن مخالفات أحكام المادتين 32 و33 من هذا القانون المتعلقة بالمواد السامة تسري عليها كذلك العقوبات المنصوص عليها في التشريع المتعلق بالمواد السامة. وفي هذه الحالة يمكن للمحكمة التي أحيلت إليها القضية أن تقرر كتدبير وقائي المنع من مزاولة الصيدلة لمدة لا تتجاوز سنة واحدة. {{nop}}<noinclude>{{rule}} {{وسط|-50-}}</noinclude> mko8zuvvehdt4q6icx5g8vpf8ptzhng صفحة:مدونة الأدوية والصيدلة (المغرب) رقم 17.04.pdf/51 104 310042 622122 2026-09-29T16:20:37Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622122 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>{{ع6|المادة 149}} في حالة الإدانة طبقا لأحكام هذا القسم، يمكن، بمبادرة من الإدارة إغلاق الصيدلية أو المؤسسة الصيدلية التي تسير بصفة غير قانونية بمجرد النطق بالحكم بالإدانة حتى ولو صدر غيابيا. ويمكن للمحاكم كذلك أن تصدر في حق الصيدلي المحكوم عليه منعا مؤقتا أو نهائيا من مزاولة المهنة. {{ع6|المادة 150}} يعاقب بغرامة من مائة ألف (100.000) إلى مليون (1.000.000) درهم الصيدلي المسؤول الذي يخالف أحكام المادتين 119 و120 أعلاه. ويتعرض لنفس العقوبة كل شخص ينتمي إلى جهاز تدبير المؤسسة الصيدلية المعنية أو إدارتها أو تسييرها أو رقابتها يأمر عمدا بتسويق حصة من الأدوية من شأنها أن تشكل خطرا على الصحة العامة. ويتعرض لنفس العقوبة كل من قام ببيع الأدوية غير الصالحة للاستهلاك أو توزيعها. يعاقب بغرامة من خمسين ألف (50.000) إلى مائة ألف (100.000) درهم صيدلي الصيدلية أو الصيدلي المسؤول عن مخزون الأدوية بالمصحة الذي قام بصرف الأدوية غير الصالحة للاستهلاك. وفي حالة العود، ترفع الغرامة إلى الضعف وعلاوة على ذلك، يمكن معاقبة المخالف بالحبس لمدة سنتين على الأكثر. {{ع6|المادة 150.1<ref>تم تتميم أحكام القانون المشار إليه أعلاه رقم 17.04 بالمادة 150.1 أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 2.24.728 سالف الذكر.</ref>}} يعاقب على كل مخالفة لأحكام الفقرة الأولى من المادة 17.2 من هذا القانون بغرامة من مائة ألف (100.000) إلى مليون (1.000.000) درهم. في حالة العود، تضاعف الغرامة. {{ع6|المادة 151}} يعاقب بغرامة من خمسة آلاف (5000) إلى خمسين ألف (50.000) درهم عن كل مخالفة للأحكام المتعلقة بالإشهار المنصوص عليها في الفرع الرابع من الباب الثاني من القسم الأول من هذا القانون. وفي حالة العود ترفع الغرامة إلى الضعف. {{ع6|المادة 152}} يعاقب بغرامة من ألفين وخمسمائة (2500) إلى عشرين ألف (20.000) درهم كل من خالف أحكام المادة 24 من هذا القانون. {{nop}}<noinclude>{{rule}} {{smallrefs}} {{وسط|-51-}}</noinclude> fb0ja8aa8ox6f353dmp9ut480m37ruz صفحة:مدونة الأدوية والصيدلة (المغرب) رقم 17.04.pdf/52 104 310043 622123 2026-09-29T16:21:39Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622123 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>{{ع6|المادة 153}} يعد في حالة العود في مدلول أحكام هذا القسم، كل شخص ارتكب مخالفة ذات تكييف مماثل داخل أجل خمس سنوات الذي يلي التاريخ الذي أصبح فيه الحكم بالإدانة مكتسبا لقوة الشيء المقضي به. {{ع6|المادة 154}} يتابع طبقا للأحكام التشريعية المتعلقة بالتزوير واستعمال التزوير الجاري بها العمل كل من استخدم من أجل الحصول على الإذن بمزاولة مهنة الصيدلة شهادة مزورة أو مزيفة، أو استعمل شهادة تخص شخصا آخر. {{ع6|المادة 155}} يعاقب بغرامة من عشرة آلاف (10.000) إلى خمسين ألف (50.000) درهم كل من عرقل مزاولة مهام مفتشي الصيدلة. {{ع6|المادة 156<ref>تم تغيير وتتميم أحكام المادة 156 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.26.29 السالف الذكر.</ref>}} يعاقب بغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم عن الإخلال بقواعد حسن الإنجاز الخاصة بصنع الأدوية أو بقواعد حسن الإنجاز الخاصة بالاحتراز الدوائي. ويعاقب بغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم عن الإخلال بقواعد حسن الإنجاز الخاصة بتدبير مخزونات الأدوية بالمصحات. ويعاقب بغرامة من 3000 إلى 15.000 درهم عن الإخلال بقواعد حسن الإنجاز الخاصة بتوزيع الأدوية. ويعاقب بغرامة من 3000 إلى 15.000 درهم عن الإخلال بقواعد حسن إنجاز الأعمال الصيدلية. {{ع6|المادة 157}} تجرى المتابعات القضائية التي يمكن أن يتعرض لها الصيادلة بموجب هذا القانون بصرف النظر عن المتابعات التأديبية التي قد تترتب على الأفعال المنسوبة إليهم. يؤهل المجلس الوطني لهيئة الصيادلة طبقا لقانون المسطرة الجنائية لينصب نفسه طرفا مدنيا أمام المحاكم المحالة إليها المتابعة المتعلقة بأحد الصيادلة. {{ع6|المادة 158}} تظل ممارسة الصيدلة من لدن البياطرة خاضعة لأحكام القانون رقم 21.80 المتعلق بممارسة الطب البيطري والجراحة والصيدلة البيطرية بصفة حرة. {{nop}}<noinclude>{{rule}} {{smallrefs}} {{وسط|-52-}}</noinclude> 2s5kzfh18vfckm9ejb93u0vgje4jn63 صفحة:مدونة الأدوية والصيدلة (المغرب) رقم 17.04.pdf/53 104 310044 622124 2026-09-29T16:22:41Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622124 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>{{ع6|المادة 159}} يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، غير أنه يحدد للمؤسسات الصيدلية والصيدليات والمصحات التي تتوفر على مخزون للأدوية أجل 24 شهرا من تاريخ دخول نصوصه التطبيقية حيز التنفيذ لمطابقة وضعيتها مع أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه. ينسخ هذا القانون: * الأحكام المتعلقة بالصيادلة الواردة في الظهير الشريف رقم 1.59.367 الصادر في 21 من شعبان 1379 (19 فبراير 1960) بتنظيم مزاولة مهن الصيادلة وجراحي الأسنان والعقاقيريين والقوابل؛ * المرسوم الملكي رقم 257.66 الصادر في 30 من جمادى الأولى 1386 (16 سبتمبر 1966) بتنظيم مفتشية الصيدلة؛ * المرسوم الملكي رقم 074.66 الصادر في 30 من جمادى الأولى 1386 (16 سبتمبر 1966) بتحديد شروط بيع الأدوية من طرف الأطباء. {{nop}}<noinclude>{{rule}} {{وسط|-53-}}</noinclude> s3iqz0eyeczwn0ltk2shernlfxgnqpi مدونة الأدوية والصيدلة (المغرب) 0 310045 622125 2026-09-29T16:23:43Z ForzaGreen 19584 إنشاء الصفحة الرئيسية للنص بتضمين صفحات الفهرس (qanun) 622125 wikitext text/x-wiki {{ترويسة | عنوان = قانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة | مؤلف = | مترجم = | باب = قوانين المغرب | سابق = | تالي = | مصدر = {{مصدر|مدونة الأدوية والصيدلة (المغرب) رقم 17.04.pdf}} | ملاحظات = نص محين صادر عن مديرية التشريع والدراسات بوزارة العدل. رابط خارجي: [https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/31/%D8%B8%D9%80%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.06.151%20%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2017.04%20%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9-1785488187053.pdf وزارة العدل المغربية] | سنة = 2006 }} <pages index="مدونة الأدوية والصيدلة (المغرب) رقم 17.04.pdf" from="1" to="53" /> {{rule}} {{smallrefs}} {{ملكية عامة - المغرب}} [[تصنيف:قوانين المملكة المغربية]] 76ev2gkzgv5npmptgp6x7qpfa8bblgi فهرس:قانون المسطرة المدنية (المغرب، 2026) رقم 58.25.pdf 106 310046 622132 2026-09-29T17:41:01Z ForzaGreen 19584 إنشاء الفهرس (qanun) 622132 proofread-index text/x-wiki {{:MediaWiki:Proofreadpage_index_template |النوع=book |العنوان=[[قانون المسطرة المدنية (المغرب، 2026)]] |Language=ar |الجزء= |المؤلف= |المترجم= |المحقق= |المحرر= |الرسام= |المدرسة= |الناشر=وزارة العدل |المكان= |السنة=2026 |Key= |ISBN= |OCLC= |LCCN= |BNF_ARK= |ARC= |DOI= |المصدر=pdf |الصورة=1 |الحالة=C |Transclusion=no |Validation_date= |الصفحات=<pagelist 1=1 /> |الأجزاء= |الملاحظات= |Width= |Header= |Footer= |wikidata=Q141599923 }} geg5xx23cd0746mq0f97emveufujjt0 صفحة:قانون المسطرة المدنية (المغرب، 2026) رقم 58.25.pdf/1 104 310047 622133 2026-09-29T17:42:04Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622133 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>{{ع2|قانون المسطرة المدنية}} {{nop}}<noinclude>{{rule}}</noinclude> t7kr3ey0w166ohwlawzef7edg1ogo5w صفحة:قانون المسطرة المدنية (المغرب، 2026) رقم 58.25.pdf/2 104 310048 622135 2026-09-29T17:43:06Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622135 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>{{ع2|ظهير شريف رقم 1.26.07 صادر في 22 من شعبان 1447 (11 فبراير 2026) بتنفيذ القانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية<ref>الجريدة الرسمية عدد 7485 بتاريخ 5 رمضان 1447 (23 فبراير 2026)، ص 1220.</ref>}} الحمد لله وحده، الطابع الشريف – بداخله: (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا: بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و50 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي: ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين. وحرر بالدار البيضاء في 22 من شعبان 1447 (11 فبراير 2026). وقعه بالعطف: رئيس الحكومة، الإمضاء: عزيز أخنوش. {{nop}}<noinclude>{{rule}} {{smallrefs}} {{وسط|-1-}}</noinclude> 6skn05sh00v0thqezsqx1b3wpb7laeq صفحة:قانون المسطرة المدنية (المغرب، 2026) رقم 58.25.pdf/3 104 310049 622136 2026-09-29T17:44:08Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622136 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>{{ع2|قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية}} '''بيان الأسباب''' إذا كان القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.22.38 بتاريخ 30 من ذي القعدة 1443 (30 يونيو 2022)، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 7108 بتاريخ 14 من ذي الحجة 1443 (14 يوليو 2022)، كقانون مهيكل للمنظومة القضائية، يضمن حسن سير العدالة بمحاكم المملكة، لما يوفره من الانسجام المطلوب في المبادئ والقواعد المنظمة لتأليف المحاكم وتنظيمها، وتحديد اختصاصاتها ومركزها في تراتبية النظام القضائي ببلادنا، وضبط التدبير القضائي والإداري والمالي للمحاكم، وتقييم أدائها، والإشراف القضائي عليها، لضمان الحكامة القضائية، والقرب الحقيقي لمرفق القضاء من المتقاضين والمرتفقين وعموم المواطنين، فإن قانون المسطرة المدنية، كقانون إجرائي، يعتبر من القوانين المسطرية الهامة التي تعززت بها المنظومة التشريعية الوطنية الناظمة لحماية الحقوق كضمانة قانونية تنضاف إلى الضمانات الدستورية والقضائية ذات الصلة، وذلك بالنظر إلى المستجدات التي يحملها هذا القانون على مستويات متعددة، ولاسيما ما يرتبط منها بالعدالة الإجرائية التي تسهم، بصورة فعلية ومباشرة، في تحسين جودة الخدمات القضائية، وضمان شروط المحاكمة العادلة. وإذا كانت الصيغة الأولى لقانون المسطرة المدنية الساري النفاذ ترجع إلى ظهير 9 رمضان 1331 (12 غشت 1913)، فإن هذا النص القانوني مر بعدة محطات، عرف خلالها مجموعة من التغييرات، من أهمها محطة التعريب والتوحيد والمغربة بموجب القانون رقم 3.64 بتاريخ 22 من رمضان 1384 (26 يناير 1965)، يتعلق بتوحيد المحاكم، ومحطتا الإصلاح اللتان ترجعان إلى سنتي 1974 و2011، ثم تعديلات سنتي 2019 و2021، بحيث أصبح من الضروري فتح ورش مراجعة قانون المسطرة المدنية وفق معطيات دستورية وتشريعية لم تكن قائمة من ذي قبل، تستدعي سن قانون جديد متكامل ومندمج، ينسخ قانون المسطرة المدنية المطبق حاليا، ويسد الفراغات التي أفرزها الواقع، ومنها الدور السلبي للقاضي المدني في الإشراف على إجراءات التقاضي، وينظم الاختلالات التي أبانت عنها الممارسة القضائية من تعقيد للإجراءات، وبطء في المساطر، سواء على مستوى تبليغ أو تنفيذ الإجراءات أو المقررات القضائية، ويواكب بالتالي التطور التشريعي الإجرائي الدولي، والتوجهات التي تضمنتها قواعد الاتفاقيات الدولية، والتحولات المستجدة التي يعرفها العالم على كافة الأصعدة والمستويات. {{nop}}<noinclude>{{rule}} {{وسط|-2-}}</noinclude> ordpeexe6wo48lk4e4o0pb79ohl8tvf صفحة:قانون المسطرة المدنية (المغرب، 2026) رقم 58.25.pdf/4 104 310050 622137 2026-09-29T17:45:10Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622137 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>كما أن هذا القانون يعتمد، من جهة أولى، على تجميع شتات المساطر المدنية والإدارية والتجارية، وتلك المتعلقة بقضاء القرب، بالاستناد إلى مبدأي وحدة القضاء والتخصص فيه، والضبط القانوني غير المسبوق للمقتضيات المتعلقة بالاختصاص القضائي الدولي، بالإضافة إلى اعتماده على وسائل التكنولوجيا الحديثة في إجراءات التقاضي من أجل الاستفادة من منافع الثورة الرقمية ونتائج التطور التكنولوجي، كما يراعي، من جهة ثانية، المستجد التشريعي الذي عرفه قانون المسطرة المدنية الحالي، باستخراج المقتضيات الناظمة للتحكيم والوساطة الاتفاقية بخصوص الفصول من 306 إلى 70-327، وهي المقتضيات التي صدر بشأنها القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.22.34 في 23 من شوال 1443 (24 ماي 2022) المنشور بالجريدة الرسمية عدد 7099 بتاريخ 13 من ذي القعدة 1443 (13 يونيو 2022). ومن الجدير التأكيد على أن من بين الموجبات الأساسية والمبررات الجوهرية التي كانت وراء سن هذا القانون ونسخ القانون الساري النفاذ، هو السعيُ إلى ملاءمة مقتضياته مع المرجعية الدولية المتمثلة في نتائج وتوصيات التقارير الدورية التي تصدر عن الهيئات والمنظمات واللجان الدولية المتخصصة في تقييم الأنظمة القضائية عبر العالم، ولاسيما الملاحظات المنصبة على التشريعات الإجرائية، وكذلك مع المرجعية الوطنية المتمثلة في: # الأحكام الدستورية التي تنظم، بصورة غير مسبوقة، حقوق المتقاضين وقواعد سير العدالة، وتضبط الحق في التقاضي، وتحمي حقوق الدفاع، وترسخ الحق في إصدار أحكام في آجال معقولة، وفي تعليل الأحكام، مع التأكيد على الصبغة الإلزامية للأحكام النهائية في مواجهة الجميع؛ # الخطب والتوجيهات الملكية السامية، الرامية إلى تأسيس مفهوم جديد لإصلاح منظومة العدالة يعتمد الإصلاح الشامل والعميق لهذه المنظومة، يقوم على أساس تبسيط الإجراءات والمساطر، ورفع تعقيداتها، وتيسير الولوج للمعلومة القضائية، والاستفادة من المساعدة القانونية والقضائية، وتوفير عدالة قريبة وفعالة للمتقاضي، مع الرفع من أداء منظومة العدالة؛ # تنزيل توصيات الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة، ولاسيما منها تلك التي تؤكد على تعزيز حماية القضاء للحقوق والحريات، والارتقاء بفعالية ونجاعة القضاء، وتشجيع اللجوء إلى الصلح لحل المنازعات، وتسهيل الولوج إلى القانون والعدالة، وتوفير عدالة قريبة وفعالة للمتقاضين؛ # تنزيل توصيات النموذج التنموي الجديد، لاسيما منها تلك التي تؤكد على أهمية تحسين أداء المحاكم والتقليص من بطء العدالة وتسريع وتيرتها، والرفع من قدرتها على تنفيذ أحكامها. {{nop}}<noinclude>{{rule}} {{وسط|-3-}}</noinclude> i7xctncup7xa6hvizzectuuqgojaslh صفحة:قانون المسطرة المدنية (المغرب، 2026) رقم 58.25.pdf/5 104 310051 622138 2026-09-29T17:46:12Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622138 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>{{ع3|القسم الأول: مبادئ عامة}} {{ع4|الباب الأول: مقتضيات تمهيدية}} {{ع6|المادة الأولى}} تسهر المحاكم على حسن سير العدالة بما يضمن تحقيق شروط المحاكمة العادلة واحترام حقوق الدفاع في جميع مراحل التقاضي. {{ع6|المادة 2}} يمارس القضاة مهامهم باستقلال وتجرد ونزاهة واستقامة، في إطار السهر على ضمان مساواة الجميع، أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين بما فيهم السلطات العمومية، أمام القضاء، وعلى حماية حقوقهم وأمنهم القضائي. {{ع6|المادة 3}} لا يجوز للقاضي الامتناع، بدون سبب قانوني، عن البت في أي قضية عرضت عليه. {{ع6|المادة 4}} يمنع على قضاة الأحكام، تحت طائلة البطلان، أن ينظروا في قضية في أي مرحلة من مراحل التقاضي، إذا سبق لهم إبداء الرأي أو الترافع أو الشهادة في موضوعها، بأي صفة أو وسيلة كانت، أو شاركوا بأي وجه من الوجوه، أو بحكم وظيفة أو مهنة ما في إصدار المقرر المطعون فيه. {{ع6|المادة 5}} يجب على القاضي أن يصدر حكمه داخل أجل معقول. {{ع6|المادة 6}} لا يمكن الحكم على أي طرف في دعوى، قبل استدعائه بصفة قانونية أو بسط أوجه دفاعه، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. يجب على الأطراف بيان الأسباب التي يؤسسون عليها طلباتهم والأدلة التي يعتمدونها، داخل أجل مناسب تحدده المحكمة، بما يسمح لكل طرف بإعداد دفاعه. {{ع6|المادة 7}} لا يجوز لموظفي كتابة الضبط وموظفي كتابة النيابة العامة أن يباشروا، في مجال اختصاصهم، أي عمل أو إجراء، يدخل في إطار الدعاوى الخاصة بهم أو بأزواجهم أو أصولهم أو فروعهم أو أصهارهم أو أقاربهم إلى درجة العمومة أو الخؤولة أو أبناء الإخوة. {{nop}}<noinclude>{{rule}} {{وسط|-4-}}</noinclude> gfptl1ub8ohiy4dyw1pqh95g144ar7b صفحة:قانون المسطرة المدنية (المغرب، 2026) رقم 58.25.pdf/6 104 310052 622139 2026-09-29T17:47:13Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622139 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>{{ع6|المادة 8}} يمكن للمحكمة، تلقائيا أو بناء على طلب أحد الأطراف، أن تعرض الصلح عليهم، ولها في هذه الحالة أن تأمر بحضورهم شخصيا أو من يمثلهم بوكالة خاصة أو انتداب، حسب الحالة. كما يمكن للمحكمة أن تسند إجراء الصلح إلى دفاع الأطراف أو المساعدين الاجتماعيين أو الأشخاص الذين تقدر المحكمة أنهم مؤهلون لهذه الغاية. تسجل المحكمة الصلح الذي تم بين الأطراف، بمقتضى حكم غير قابل لأي طعن. {{ع6|المادة 9}} يمكن للمحكمة أن تدعو الأطراف إلى حل النزاع عن طريق الوساطة، فإذا قبلوا منحتهم أجلا معقولا للإدلاء بنتيجة هذه الوساطة. تسجل المحكمة الاتفاق الذي تم بين الأطراف، بمقتضى حكم غير قابل لأي طعن. {{ع6|المادة 10}} يجب على كل متقاض أن يمارس حقه في التقاضي طبقا لقواعد حسن النية، وبما لا يعرقل حسن سير العدالة. يمكن للأطراف طلب التعويض عن التقاضي بسوء نية في المرحلة التي توجد عليها الدعوى، كما يمكنهم تقديم طلب التعويض بدعوى مستقلة. {{ع6|المادة 11}} لا يصح التقاضي، إلا ممن له الأهلية والصفة والمصلحة لإثبات حقوقه. يمكن للجهة القضائية التي تنظر في الدعوى أن تأذن للقاصر المميز، الذي ليس له نائب شرعي أو لم تتأت النيابة عنه، بالتقاضي أمامها أو بطلب الصلح فيما له فيه مصلحة ظاهرة. تثير المحكمة تلقائيا انعدام الأهلية أو الصفة أو المصلحة أو الإذن بالتقاضي إذا كان ضروريا. لا يمكن للمحكمة أن تصرح في هذه الحالات، بعدم قبول الدعوى، إلا إذا أنذرت الطرف المعني بتصحيح المسطرة داخل أجل تحدده، ما لم يكن أحد الأطراف قد أثار هذا الدفع واطلع عليه الطرف الآخر ولم يستجب. {{nop}}<noinclude>{{rule}} {{وسط|-5-}}</noinclude> fkynmr8onfxq8njbduwfh7eenztkwx2 صفحة:قانون المسطرة المدنية (المغرب، 2026) رقم 58.25.pdf/7 104 310053 622140 2026-09-29T17:48:15Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622140 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>{{ع6|المادة 12}} لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة ومشروعة، غير أن المصلحة المحتملة تكفي إذا كان الغرض من الطلب أو الدفع، الاحتياط لدرء ضرر محدق يخشى زوال دليل وآثار إثباته عند المنازعة فيه. {{ع6|المادة 13}} تبت المحكمة في حدود طلبات الأطراف، وفق التكييف القانوني السليم للوقائع المعروضة عليها، وطبق القوانين المطبقة على النازلة، ولو لم يطلب الأطراف ذلك بصفة صريحة. لا يمكن للمحكمة أن تغير تلقائيا موضوع طلبات الأطراف أو سببها، ما لم يوجد نص قانوني يسمح لها بذلك. {{ع6|المادة 14}} يقصد بمصطلح مقرر في مفهوم هذا القانون، كل أمر أو حكم أو قرار يصدر عن هيئة قضائية. {{ع4|الباب الثاني: دور النيابة العامة أمام المحاكم}} {{ع6|المادة 15}} تكون النيابة العامة طرفا أصليا أو طرفا منضما، وتمثل الأغيار في الحالات التي ينص عليها القانون. {{ع6|المادة 16}} يحق للنيابة العامة ممارسة طرق الطعن عندما تكون طرفا أصليا، ولا يحق لها ممارستها عندما تكون طرفا منضما، إلا إذا نص القانون على ذلك. لا يحق للنيابة العامة في جميع الأحوال الطعن بالتعرض. تسري آجال الطعن بالنسبة للنيابة العامة ابتداء من تاريخ النطق بالحكم، إذا كانت حاضرة بالجلسة، أو من تاريخ تبليغها به إن لم تكن حاضرة. {{ع6|المادة 17}} يمكن للنيابة العامة المختصة، وإن لم تكن طرفا في الدعوى، ودون التقيد بآجال الطعن المنصوص عليها في المادة السابقة، أن تطلب التصريح ببطلان كل مقرر قضائي مخالف للنظام العام داخل أجل خمس (5) سنوات من تاريخ صيرورة المقرر القضائي حائزا لقوة الشيء المقضي به في الحالات التالية: {{nop}}<noinclude>{{rule}} {{وسط|-6-}}</noinclude> iuzdynyqcgdxc927e92a9etg76aakl9 صفحة:قانون المسطرة المدنية (المغرب، 2026) رقم 58.25.pdf/8 104 310054 622141 2026-09-29T17:49:16Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622141 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>* إذا ثبت أن المقرر صدر بناء على تزوير أو استعماله؛ * إذا تم استصدار المقرر باستعمال وسائل تدليسية؛ * إذا تم استصدار المقرر باستعمال الغش. يتم الطعن أمام المحكمة المصدرة للمقرر القضائي، بناء على أمر كتابي يصدره الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض. {{ع6|المادة 18}} تكون النيابة العامة طرفا أصليا في الحالات التالية: # القضايا المتعلقة بالنظام العام؛ # القضايا المتعلقة بالأسرة؛ # القضايا المتعلقة بالحالة المدنية وقضايا الجنسية وكفالة الأطفال المهملين؛ # القضايا المتعلقة بعديمي الأهلية وناقصيها والغائبين والمفقودين. تكون النيابة العامة طرفا أصليا أيضا في الحالات المحددة بمقتضى نص خاص. يكون للنيابة العامة في جميع هذه الحالات ما للخصوم من حقوق، وتبلغ إليها هذه القضايا بمجرد تقييدها. {{ع6|المادة 19}} تتدخل النيابة العامة كطرف منضم في الحالات التالية: # القضايا التي ينص القانون على تبليغها إليها؛ # الحالات التي تطلب التدخل فيها بعد اطلاعها على الملف؛ # قضايا الزور؛ # القضايا التي تحال عليها تلقائيا من طرف المحكمة. {{ع6|المادة 20}} يجب أن تبلغ إلى النيابة العامة الدعاوى التالية بمجرد تقييدها: # القضايا المتعلقة بالدولة أو بالجماعات الترابية ومجموعاتها أو بالمؤسسات العمومية أو بأي شخص آخر من أشخاص القانون العام أو بالهبات والوصايا لفائدة المؤسسات الخيرية أو بممتلكات الأوقاف أو بأراضي الجماعات السلالية؛<noinclude>{{rule}} {{وسط|-7-}}</noinclude> ifzwx4jfwc3tu9udojywaegen7n5tgf صفحة:قانون المسطرة المدنية (المغرب، 2026) رقم 58.25.pdf/9 104 310055 622142 2026-09-29T17:50:18Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622142 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude># القضايا المتعلقة بعدم الاختصاص النوعي؛ # القضايا المتعلقة بتنازع الاختصاص؛ # حالات مخاصمة القضاة؛ # حالات تجريح القضاة. تدلي النيابة العامة بمستنتجاتها في أي حالة كانت عليها الدعوى، قبل إقفال باب المناقشة، وتمهل للاطلاع بناء على طلبها لمدة تحددها المحكمة، يبدأ سريانها من تاريخ التوصل بالملف مشتملا على مستندات الخصوم ومذكراتهم التي يمكن لها أخذ نسخ منها. {{ع6|المادة 21}} يعتبر حضور النيابة العامة في الجلسة غير إلزامي، ولها أن تدلي بمستنتجات كتابية في جميع الأحوال. {{ع3|القسم الثاني: اختصاص المحاكم}} {{ع4|الباب الأول: مقتضيات عامة}} {{ع6|المادة 22}} يحدد الاختصاص الانتهائي استنادا إلى مبلغ الطلب المجرد الناتج عن آخر مستنتجات المدعي، دون احتساب المصاريف القضائية والفوائد القانونية والغرامات التهديدية والجبائية. {{ع6|المادة 23}} يبت ابتدائيا إذا كانت قيمة موضوع الطلب غير محددة. {{ع6|المادة 24}} إذا قدمت عدة طلبات في دعوى واحدة من طرف مدع واحد ضد نفس المدعى عليه، بت فيها ابتدائيا إن تجاوز مجموع الطلبات القدر المحدد للحكم انتهائيا، ولو كان أحدها يقل عن ذلك. {{ع6|المادة 25}} يحكم انتهائيا في الطلب المقدم من عدة مدعين أو ضد عدة مدعى عليهم مجتمعين وبموجب سند مشترك، إذا كان نصيب كل واحد من المدعين لا يزيد عن القدر المحدد للحكم انتهائيا، ويحكم ابتدائيا بالنسبة للجميع إذا زاد نصيب أحدهم عن هذا القدر. {{nop}}<noinclude>{{rule}} {{وسط|-8-}}</noinclude> fpzus7qc0ntrv3064qyzl0yioky5koa صفحة:قانون المسطرة المدنية (المغرب، 2026) رقم 58.25.pdf/10 104 310056 622143 2026-09-29T17:51:20Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622143 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>لا تطبق مقتضيات الفقرة السابقة في حالة وجود تضامن بين المدعين أو بين المدعى عليهم أو إذا كان موضوع النزاع غير قابل للتجزئة. {{ع6|المادة 26}} تختص المحكمة بالنظر في جميع الطلبات المقابلة المرتبطة بالطلب الأصلي وفي طلبات المقاصة التي تدخل بنوعها أو قيمتها في حدود اختصاصها. إذا كان كل واحد من الطلبات الأصلية أو المقابلة أو طلبات المقاصة يدخل في حدود اختصاص المحكمة الانتهائي، بتت بحكم غير قابل للاستئناف. إذا كان أحد هذه الطلبات قابلا للاستئناف، بتت المحكمة ابتدائيا في جميعها. {{ع6|المادة 27}} تثير محكمة الدرجة الأولى أو القسم المتخصص بالمحكمة الابتدائية، عدم الاختصاص النوعي تلقائيا. يمكن للأطراف الدفع بعدم الاختصاص النوعي في جميع مراحل الدعوى أمام محاكم الدرجة الأولى، وأمام الأقسام المتخصصة بالمحاكم الابتدائية. تبت المحكمة أو القسم المتخصص بحكم مستقل في الدفع بعدم الاختصاص النوعي، داخل أجل ثمانية (8) أيام من تاريخ إثارته. يمكن استئناف الحكم المتعلق بالاختصاص خلال أجل عشرة (10) أيام من تاريخ التبليغ به. يتعين على كتابة الضبط أن توجه الملف إلى محكمة الدرجة الثانية داخل أجل عشرة (10) أيام من تاريخ تقديم مقال الاستئناف. تبت المحكمة داخل أجل عشرة (10) أيام تبتدئ من تاريخ توصل كتابة الضبط بالملف. إذا بتت محكمة الدرجة الثانية في الاختصاص، أحالت الملف تلقائيا على المحكمة المختصة والذي يتوجب توجيهه من قبل كتابة الضبط إلى المحكمة المختصة داخل أجل عشرة (10) أيام من تاريخ صدوره. لا يقبل قرار محكمة الدرجة الثانية أي طعن عاديا كان أو غير عادي. لا يمكن إثارة الدفع بعدم الاختصاص النوعي لأول مرة أمام محكمة النقض. {{nop}}<noinclude>{{rule}} {{وسط|-9-}}</noinclude> mdii6plnurdtz7ohgrty0ha0l8huyjw صفحة:قانون المسطرة المدنية (المغرب، 2026) رقم 58.25.pdf/11 104 310057 622144 2026-09-29T17:52:21Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622144 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>{{ع6|المادة 28}} يجب على الأطراف الدفع بعدم الاختصاص المحلي، قبل كل دفع أو دفاع. لا يجوز إثارة هذا الدفع في مرحلة الاستئناف، إلا بالنسبة للأحكام الغيابية. يجب على من يثير هذا الدفع أن يبين المحكمة التي تقدم إليها القضية، وإلا كان الدفع غير مقبول. إذا قبل الدفع، يحال الملف بقوة القانون إلى المحكمة المختصة داخل أجل ثمانية (8) أيام وبدون مصاريف. يجوز للمحكمة التي أثير أمامها الدفع بعدم الاختصاص المحلي، أن تبت فيه بحكم مستقل أو تضمه إلى الموضوع. لا يقبل الحكم الفاصل في الاختصاص المحلي أي طعن. يمكن للأطراف أن يتفقوا كتابة على اختيار المحكمة المختصة محليا، ما لم ينص قانون على خلاف ذلك. {{ع4|الباب الثاني: الاختصاص النوعي}} {{ع5|الفرع الأول: اختصاص محاكم الدرجة الأولى}} {{ع5|الجزء الأول: اختصاص المحاكم الابتدائية}} {{ع6|المادة 29}} تختص المحاكم الابتدائية بالنظر في: * القضايا المدنية والاجتماعية؛ * القضايا التجارية والإدارية المسندة إلى الأقسام المتخصصة بها، مع مراعاة المادة 31 أدناه؛ * قضايا الأسرة وقضايا قضاء القرب؛ * جميع القضايا التي تسند إليها بمقتضى نص خاص؛ * جميع القضايا التي لم يسند الاختصاص بشأنها صراحة إلى جهة قضائية أخرى، باعتبارها صاحبة الولاية العامة. {{nop}}<noinclude>{{rule}} {{وسط|-10-}}</noinclude> n5r15csik2rfjnd9u9owk7agpc9sxmn صفحة:قانون المسطرة المدنية (المغرب، 2026) رقم 58.25.pdf/12 104 310058 622145 2026-09-29T17:53:23Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622145 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>{{ع6|المادة 30}} مع مراعاة المقتضيات الخاصة، تختص المحاكم الابتدائية بالنظر: * ابتدائيا وانتهائيا إلى غاية عشرة آلاف (10.000) درهم؛ * ابتدائيا، مع حفظ حق الاستئناف في جميع الطلبات التي تتجاوز عشرة آلاف (10.000) درهم؛ يبت ابتدائيا، مع حفظ حق الاستئناف في الحالة المنصوص عليها في المادة 23 أعلاه. {{ع6|المادة 31}} تختص المحاكم الابتدائية، مالم توجد محكمة تجارية بدائرة نفوذها، بالنظر في القضايا التجارية التي لا تتجاوز قيمتها ثمانين ألف (80.000) درهم، كما تختص، في هذه الحدود، في جميع الطلبات المقابلة وطلبات المقاصة. {{ع6|المادة 32}} يمكن للطرف المتضرر من الحكم الصادر ابتدائيا وانتهائيا، وفق مقتضيات المادتين 30 أعلاه و331 أدناه، طلب إلغائه أمام رئيس المحكمة الابتدائية المختص، داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ تبليغه بالحكم، وذلك في إحدى الحالات التالية: * إذا لم يحترم القاضي اختصاصه النوعي أو القيمي؛ * إذا لم يجر القاضي الصلح بين طرفي الدعوى، طبق ما تنص عليه المادة 333 أدناه؛ * إذا بت القاضي فيما لم يطلب منه، أو حكم بأكثر مما طلب، أو أغفل البت في أحد الطلبات؛ * إذا بت القاضي رغم أن أحد الأطراف قد جرحه عن حق؛ * إذا بت القاضي دون أن يتحقق مسبقا من هوية الأطراف؛ * إذا حكم القاضي على المدعى عليه، دون أن تكون له الحجة على أنه توصل بالاستدعاء طبقا للقانون؛ * إذا وجد تناقض بين أجزاء الحكم؛ * إذا وقع تدليس أثناء تحقيق الدعوى. يبت الرئيس أو من ينوب عنه في الطلب بحكم غير قابل لأي طعن، داخل أجل شهر بعد استدعاء الأطراف أو دفاعهم أو وكلائهم لتقديم إيضاحات. {{nop}}<noinclude>{{rule}} {{وسط|-11-}}</noinclude> hftbexz3is7ig3xuf1msfo6xan6wcno صفحة:قانون المسطرة المدنية (المغرب، 2026) رقم 58.25.pdf/13 104 310059 622146 2026-09-29T17:54:24Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622146 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>{{ع6|المادة 33}} تختص المحاكم الابتدائية في القضايا الاجتماعية التالية: # النزاعات الفردية المتعلقة بعقود الشغل أو التدريب من أجل الإدماج المهني؛ # التعويض عن الأضرار الناتجة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية، طبقا للتشريع الجاري به العمل؛ # النزاعات التي تترتب عن تطبيق المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالضمان الاجتماعي. {{ع6|المادة 34}} تبت المحكمة الابتدائية في القضايا الاجتماعية انتهائيا في حدود الاختصاص المخول لها والمحدد بمقتضى المادة 30 أعلاه، وابتدائيا إذا تجاوز الطلب ذلك المبلغ أو كان الطلب غير محدد. غير أنها تبت ابتدائيا فقط في قضايا حوادث الشغل والأمراض المهنية، وكذا في المعاشات الممنوحة في نطاق الضمان الاجتماعي. {{ع5|الجزء الثاني: اختصاص المحاكم الابتدائية التجارية والأقسام المتخصصة في القضاء التجاري بالمحاكم الابتدائية}} {{ع6|المادة 35}} تختص المحاكم الابتدائية التجارية والأقسام المتخصصة في القضاء التجاري بالمحاكم الابتدائية، بالنظر في: # الدعاوى المتعلقة بالعقود التجارية؛ # الدعاوى التي تنشأ بين التجار والمتعلقة بأنشطتهم التجارية؛ # الدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية؛ # النزاعات الناشئة بين شركاء في شركة تجارية؛ # النزاعات المتعلقة بالأصول التجارية؛ # مساطر صعوبات المقاولة؛ # النزاعات الأخرى المسندة إليها بنص خاص. {{nop}}<noinclude>{{rule}} {{وسط|-12-}}</noinclude> l0m3u1l89cx0o4ohzky5r6hw0bci7md صفحة:قانون المسطرة المدنية (المغرب، 2026) رقم 58.25.pdf/14 104 310060 622147 2026-09-29T17:55:26Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622147 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>وتستثنى قضايا التعويض عن حوادث السير على الطرقات، من اختصاص المحاكم الابتدائية التجارية والأقسام المتخصصة في القضاء التجاري بالمحاكم الابتدائية. يمكن الاتفاق بين التاجر وغير التاجر، على إسناد الاختصاص للمحكمة الابتدائية التجارية أو القسم المتخصص في القضاء التجاري بالمحكمة الابتدائية، فيما قد ينشأ بينهما من نزاع بسبب عمل من أعمال التاجر. تختص المحاكم الابتدائية التجارية والأقسام المتخصصة في القضاء التجاري بالمحاكم الابتدائية، بالنظر في الطلبات الأصلية التي تتجاوز قيمتها ثمانين ألف (80.000) درهم، كما تختص بالنظر في جميع الطلبات المقابلة وطلبات المقاصة مهما كانت قيمتها، مع مراعاة مقتضيات المادة 31 أعلاه. يجوز للأطراف الاتفاق على عرض النزاعات المبينة أعلاه على مسطرة التحكيم أو الوساطة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. {{ع6|المادة 36}} للمحاكم الابتدائية التجارية والأقسام المتخصصة في القضاء التجاري بالمحاكم الابتدائية، أن تأمر بأداء مبلغ مسبق من الدين، إذا كان الدين ثابتا ومستحق الأداء، ولم يكن محل منازعة جدية، وذلك مقابل ضمانات بنكية أو نقدية كافية. {{ع6|المادة 37}} تختص المحاكم الابتدائية التجارية والأقسام المتخصصة في القضاء التجاري بالمحاكم الابتدائية، بالنظر في مجموع النزاع التجاري الذي يتضمن جانبا مدنيا. {{ع5|الجزء الثالث: اختصاص المحاكم الابتدائية الإدارية والأقسام المتخصصة في القضاء الإداري بالمحاكم بالابتدائية}} {{ع6|المادة 38}} تختص المحاكم الابتدائية الإدارية والأقسام المتخصصة في القضاء الإداري بالمحاكم الابتدائية، مع مراعاة مقتضيات المادتين 39 و375 أدناه، بالبت ابتدائيا في: * الطعون المتعلقة بإلغاء قرارات السلطات الإدارية، بسبب التجاوز في استعمال السلطة أو عدم تعليلها في الحالات الواجب فيها التعليل قانونا؛ * النزاعات المتعلقة بالعقود الإدارية؛<noinclude>{{rule}} {{وسط|-13-}}</noinclude> 3m4emyq537o7sgdzjrkjin8sens8541 صفحة:قانون المسطرة المدنية (المغرب، 2026) رقم 58.25.pdf/15 104 310061 622148 2026-09-29T17:56:28Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622148 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>* دعاوى التعويض عن الأضرار التي تسببها أعمال وأنشطة أشخاص القانون العام، ماعدا التعويض عن الأضرار التي تسببها في الطريق العام مركبات، أيا كان نوعها، يملكها شخص من أشخاص القانون العام؛ * النزاعات الناشئة عن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمعاشات ومنح الوفاة المستحقة للعاملين في مرافق الدولة والجماعات الترابية ومجموعاتها والمؤسسات العامة وموظفي إدارة مجلس النواب وموظفي إدارة مجلس المستشارين؛ * النزاعات الناشئة عن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالانتخابات؛ * الدعاوى المتعلقة بتحصيل الديون العمومية؛ * نزع الملكية لأجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت؛ * النزاعات المتعلقة بالوضعية الفردية للأشخاص المعينين بظهير شريف أو مرسوم، مع مراعاة مقتضيات الفصل 114 من الدستور، والمادة 101 من القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية؛ * النزاعات المتعلقة بالوضعية الفردية للموظفين والعاملين في مرافق الدولة والجماعات الترابية ومجموعاتها والمؤسسات العامة وموظفي إدارة مجلس النواب وموظفي إدارة مجلس المستشارين؛ * طلبات فحص شرعية القرارات الإدارية، مع مراعاة مقتضيات المادة 59 أدناه؛ * الدعاوى المتعلقة بالاعتداء المادي؛ * النزاعات المسندة إليها بنص خاص. {{ع6|المادة 39}} تختص المحكمة الابتدائية الإدارية بالرباط بالنظر في: * النزاعات الراجعة إلى اختصاص المحاكم الابتدائية الإدارية أو الأقسام المتخصصة في القضاء الإداري بالمحاكم الابتدائية، التي تنشأ خارج دوائر اختصاص جميع هذه المحاكم والأقسام؛ * النزاعات الأخرى المسندة إليها بنص خاص. {{nop}}<noinclude>{{rule}} {{وسط|-14-}}</noinclude> a0usljv3rrzvmuhne79s4lwvnnhcbh6 صفحة:قانون المسطرة المدنية (المغرب، 2026) رقم 58.25.pdf/16 104 310062 622149 2026-09-29T17:57:30Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622149 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>{{ع6|المادة 40}} تختص المحاكم الابتدائية الإدارية والأقسام المتخصصة في القضاء الإداري بالمحاكم الابتدائية، المرفوعة إليها دعوى تدخل في دائرة اختصاصها المحلي بالنظر في جميع الطلبات التابعة لها أو المرتبطة بها، وفي جميع الدفوع التي تدخل قانونا في الاختصاص المحلي لمحاكم ابتدائية إدارية أخرى أو لأقسام أخرى متخصصة في القضاء الإداري. {{ع6|المادة 41}} إذا رفعت إلى محكمة ابتدائية إدارية أو إلى قسم متخصص في القضاء الإداري بالمحكمة الابتدائية، دعوى لها ارتباط بدعوى تدخل في اختصاص محكمة النقض ابتدائيا وانتهائيا أو في اختصاص المحكمة الابتدائية الإدارية بالرباط، حسب الحالة، وجب عليها أن تحكم تلقائيا أو بناء على طلب أحد الأطراف بعدم اختصاصها، وتحيل الملف إلى محكمة النقض أو المحكمة الابتدائية الإدارية بالرباط، ويترتب على هذه الإحالة رفع الدعوى الأصلية والدعوى المرتبطة بها بقوة القانون أمام الجهة القضائية المحال إليها الملف. إذا تبين للمحكمة المحال إليها الملف عدم توفر شرط الارتباط، وجب عليها إرجاعه للجهة المحيلة داخل أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما من تاريخ توصل كتابة الضبط به، ويجب على هذه الجهة القضائية المحال إليها البت في القضية. {{ع6|المادة 42}} استثناء من أحكام الفقرة الأولى من المادة 26 أعلاه، تكون المحكمة المرفوعة إليها الدعوى الأصلية مختصة أيضا بالبت في كل دعوى فرعية تهدف إلى الحكم على شخص من أشخاص القانون العام، بأنه مدين للمدعي. {{ع6|المادة 43}} يجوز لرئيس المحكمة الابتدائية الإدارية أو لرئيس القسم المتخصص في القضاء الإداري بالمحكمة الابتدائية، منح المساعدة القضائية طبقا للمسطرة المعمول بها في هذا المجال، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. يستأنف قرار رفض منح المساعدة القضائية داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ التبليغ، أمام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية، أو أمام رئيس القسم المتخصص في القضاء الإداري بمحكمة الاستئناف، حسب الحالة. يتعين على كتابة الضبط توجيه مقال الاستئناف مع المستندات داخل أجل ثمانية (8) أيام من تاريخ إيداعه بها. {{nop}}<noinclude>{{rule}} {{وسط|-15-}}</noinclude> fxl6g1wzw4oyj3ypfnd3swctmrg1y5r صفحة:قانون المسطرة المدنية (المغرب، 2026) رقم 58.25.pdf/17 104 310063 622150 2026-09-29T17:58:32Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622150 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>يبُت في الاستئناف داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ توصل كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف. {{ع6|المادة 44}} كل قرار إداري صدر عن جهة غير مختصة أو لعيب في شكله أو في سببه أو لانعدام تعليله في الحالات الواجب فيها التعليل قانونا أو لمخالفة القانون أو لانحراف في السلطة، يشكل تجاوزا في استعمال السلطة، يحق للمتضرر الطعن فيه أمام الجهة القضائية الإدارية المختصة. {{ع6|المادة 45}} يجب أن يكون الطعن بالإلغاء بسبب التجاوز في استعمال السلطة، مصحوبا بنسخة من القرار الإداري المطعون فيه أو بأي وثيقة تفيد صدوره متى كان ضمنيا، وإذا سبقه تقديم تظلم إداري، يتعين أن يرفق الطعن أيضا بنسخة من القرار الصادر برفض التظلم أو بنسخة من وثيقة تشهد بإيداع التظلم في حالة رفضه ضمنيا. {{ع6|المادة 46}} يعفى من أداء الرسم القضائي: * الطعن الرامي إلى إلغاء قرار السلطة الإدارية بسبب التجاوز في استعمال السلطة، وكذا طلب إيقاف تنفيذه؛ * طلبات البطلان المقدمة في إطار المراقبة الإدارية على أعمال الجماعات الترابية ومجموعاتها ورؤسائها. {{ع6|المادة 47}} يجب أن تقدم الطعون بإلغاء القرارات الصادرة عن السلطات الإدارية بسبب التجاوز في استعمال السلطة داخل أجل ستين (60) يوما، يبتدئ من نشر القرار المطعون فيه أو تبليغه إلى المعني بالأمر، أو من تاريخ علمه اليقيني به وبأسبابه. ويجوز للطاعن أن يقدم، قبل انقضاء الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة، تظلما من القرار إلى مصدره أو إلى رئيسه، وفي هذه الحالة، يمكن رفع الطعن بالإلغاء إلى المحاكم الابتدائية الإدارية أو الأقسام المتخصصة في القضاء الإداري بالمحاكم الابتدائية داخل أجل ثلاثين (30) يوما يبتدئ من تاريخ تبليغ القرار الصادر صراحة برفض التظلم الإداري كليا أو جزئيا. إذا لم تجب السلطة الإدارية المعنية عن التظلم المرفوع إليها خلال أجل الثلاثين (30) يوما، اعتبر ذلك بمثابة رفض له، ما لم ينص قانون على خلاف ذلك، وإذا كانت السلطة<noinclude>{{rule}} {{وسط|-16-}}</noinclude> rrawgcjyducmmrxjcq1hadt4qvbqyjp صفحة:قانون المسطرة المدنية (المغرب، 2026) رقم 58.25.pdf/18 104 310064 622151 2026-09-29T17:59:34Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622151 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>الإدارية هيئة تصدر قراراتها بتصويت أعضائها، فإن أجل ثلاثين (30) يوما يمدد، إن اقتضى الحال ذلك، إلى نهاية أول دورة عادية لها تلي إيداع التظلم. إذا كان نظام من الأنظمة ينص على إجراء خاص في شأن بعض الطعون الإدارية، فإن الطعن بالإلغاء لا يكون مقبولا، إلا إذا رفع إلى المحكمة بعد القيام بهذا الإجراء وداخل نفس الآجال المشار إليها أعلاه. إذا لم تجب السلطة الإدارية المعنية عن الطلب المرفوع إليها خلال ثلاثين (30) يوما، اعتبر ذلك بمثابة رفض له، ما لم ينص قانون على خلاف ذلك، وللمعني بالأمر حينئذ أن يطعن في ذلك أمام المحكمة الابتدائية الإدارية أو القسم المتخصص في القضاء الإداري بالمحكمة الابتدائية داخل أجل ثلاثين (30) يوما، يبتدئ من انقضاء مدة ستين (60) يوما الأولى المشار إليها أعلاه. في حالة ما إذا كان بإمكان المعني بالأمر أن يطالب بما يدعيه من حقوق أمام القضاء الشامل، تصدر المحكمة أمرا برفع اليد عن القضية، وإحالتها إلى رئيس المحكمة أو رئيس القسم المتخصص في القضاء الاداري بالمحكمة الابتدائية، حسب الحالة، الذي يعين الهيئة المختصة، وعلى هذه الأخيرة أن تنذر المدعي بتصحيح مقاله مع أداء الرسوم القضائية المستحقة، عند الاقتضاء. {{ع6|المادة 48}} للمحاكم الابتدائية الإدارية وللأقسام المتخصصة في القضاء الإداري بالمحاكم الابتدائية أن تأمر، بصورة استثنائية، بناء على طلب مستقل يقدمه الطاعن، بوقف تنفيذ القرار الإداري موضوع الطعن بالإلغاء المعروض أمامها. يجب على المحكمة المعنية أو القسم المتخصص أن يبت في الطلب المقدم داخل أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما من تاريخ إيداعه بكتابة ضبط المحكمة. {{ع6|المادة 49}} يتوقف أجل قبول الطعن بإلغاء قرار إداري بسبب التجاوز في استعمال السلطة، إذا رفع إلى جهة قضائية غير مختصة ولو كانت محكمة النقض، ويبتدئ سريان الأجل مجددا ابتداء من تاريخ تبليغ المدعي بالحكم الصادر نهائيا، بتعيين الجهة القضائية المختصة. يقطع لجوء الطاعن إلى مؤسسة الوسيط، لأول مرة، أجل قبول الطعن بالإلغاء، طبقا لمقتضيات المادة 16 من القانون رقم 14.16 المتعلق بمؤسسة الوسيط. {{nop}}<noinclude>{{rule}} {{وسط|-17-}}</noinclude> tdk4oix026ar6832smbil93ntp5jxgo صفحة:قانون المسطرة المدنية (المغرب، 2026) رقم 58.25.pdf/19 104 310065 622152 2026-09-29T18:00:35Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622152 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>{{ع6|المادة 50}} تختص المحاكم الابتدائية الإدارية والأقسام المتخصصة في القضاء الإداري بالمحاكم الابتدائية بالنظر أيضا في المنازعات الانتخابية التالية: * المنازعات المتعلقة بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية ومجموعاتها؛ * المنازعات المتعلقة بانتخاب الأجهزة المسيرة للمرافق الإدارية؛ * المنازعات المتعلقة بانتخاب الغرف المهنية؛ * المنازعات المتعلقة بانتخاب ممثلي الموظفين والمستخدمين في اللجان المتساوية الأعضاء؛ * المنازعات الانتخابية الأخرى المسندة إليها بنص خاص. {{ع6|المادة 51}} تقدم الطعون بشأن المنازعات الانتخابية المشار إليها في المادة 50 أعلاه، ويبت فيها وفق القواعد الإجرائية المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بها. تعفى الطعون المقدمة بشأن المنازعات الانتخابية من أداء الرسم القضائي. تعفى كذلك من أداء الرسم القضائي الطعون المتعلقة بحل مجالس الجماعات الترابية ومجموعاتها أو الرامية إلى عزل عضو من أعضائها، والمقدمة في إطار القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية. {{ع6|المادة 52}} تقدم الطعون المتعلقة بالضرائب وتحصيل الديون العمومية، ويبت فيها وفق الإجراءات المقررة في النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالضرائب والرسوم وباقي الديون العمومية. {{ع6|المادة 53}} تختص بالنظر في النزاعات المتعلقة بالضرائب والرسوم والأتاوى المستحقة للجماعات الترابية ومجموعاتها، المحكمة الابتدائية الإدارية أو القسم المتخصص في القضاء الإداري بالمحكمة الابتدائية الواقع في دائرة اختصاصها مكان استحقاقها. {{ع6|المادة 54}} تختص المحاكم الابتدائية الإدارية والأقسام المتخصصة في القضاء الإداري بالمحاكم الابتدائية، بتلقي وثائق إجراءات نزع الملكية من أجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت،<noinclude>{{rule}} {{وسط|-18-}}</noinclude> 9i8h2mono2bfe9jipuyzb8gqqyj7qdj صفحة:قانون المسطرة المدنية (المغرب، 2026) رقم 58.25.pdf/20 104 310066 622153 2026-09-29T18:01:37Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622153 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>المنصوص عليها في القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت، وبالنظر في النزاعات الناشئة عن تطبيق هذا القانون. {{ع6|المادة 55}} تطبق أمام المحاكم الابتدائية الإدارية والأقسام المتخصصة في القضاء الإداري بالمحاكم الابتدائية في قضايا نزع الملكية والاحتلال المؤقت، القواعد الإجرائية المنصوص عليها في القانون رقم 7.81 المشار إليه أعلاه، ويتولى اختصاصات قاضي المستعجلات رئيس المحكمة الابتدائية الإدارية أو من ينوب عنه، أو رئيس القسم المتخصص في القضاء الإداري بالمحاكم الابتدائية أو من ينوب عنه. {{ع6|المادة 56}} تختص المحاكم الابتدائية الإدارية والأقسام المتخصصة في القضاء الإداري بالمحاكم الابتدائية، بالنظر في النزاعات الناشئة عن تطبيق: * القانون رقم 011.71 الصادر في 12 ذي القعدة 1391 (30 دجنبر 1971) بإحداث نظام المعاشات المدنية، كما وقع تغييره وتتميمه، ماعدا النزاعات المتعلقة بتطبيق الفصل 28 منه؛ * القانون رقم 013.71 الصادر في 12 ذي القعدة 1391 (30 دجنبر 1971) بإحداث نظام المعاشات العسكرية، كما وقع تغييره وتتميمه، ماعدا النزاعات المتعلقة بتطبيق الفصل 32 منه؛ * الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.92 بتاريخ 3 شعبان 1395 (12 غشت 1975) المتعلق بانخراط رجال التأطير والصف بالقوات المساعدة في نظام المعاشات العسكرية، كما وقع تغييره وتتميمه؛ * الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.216 الصادر في 20 من شوال 1397 (4 أكتوبر 1977) بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد، كما وقع تغييره وتتميمه، ماعدا النزاعات المتعلقة بتطبيق الفقرة الثانية من الفصل 52 منه؛ * الظهير الشريف رقم 1.59.075 بتاريخ 6 رمضان 1378 (16 مارس 1959)، بشأن نظام المعاشات الممنوحة للمقاومين وأراملهم وفروعهم وأصولهم، كما وقع تغييره وتتميمه؛ * الظهير الشريف رقم 1.58.117 بتاريخ 15 من محرم 1378 (فاتح أغسطس 1958)، في شأن معاشات الزمانة المستحقة للعسكريين، كما وقع تغييره وتتميمه؛<noinclude>{{rule}} {{وسط|-19-}}</noinclude> e439gm1j58xduf4f64kp1eh2ssufbff صفحة:قانون المسطرة المدنية (المغرب، 2026) رقم 58.25.pdf/21 104 310067 622154 2026-09-29T18:02:38Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622154 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>* الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بأنظمة المعاشات والاحتياط الاجتماعي الخارجة عن نطاق تطبيق النظام الجماعي لرواتب التقاعد بمقتضى أحكام الفصل 2 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.216 المشار إليه أعلاه، كما وقع تغييره وتتميمه؛ * الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.76.534 بتاريخ 15 من شعبان 1396 (12 أغسطس 1976) المخول بموجبه تعويض إجمالي لبعض قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير ولذوي حقوقهم، كما وقع تغييره وتتميمه؛ * الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.75.116 بتاريخ 12 من ربيع الثاني 1395 (24 أبريل 1975)، المتعلق بمنح إيراد خاص للمستحقين عن العسكريين الذين استشهدوا بسبب عمليات حرب 10 رمضان 1393، كما وقع تغييره؛ * أنظمة المعاشات والإيرادات والمنح المشار إليها في القانون رقم 4.80 المتعلق بتحسين وضعية بعض موظفي وأعوان الدولة المحالين على التقاعد، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.183 بتاريخ 3 جمادى الآخرة 1401 (8 أبريل 1981)، كما وقع تتميمه؛ * القرار الصادر في 22 من صفر 1369 (14 ديسمبر 1949) بإحداث منحة الوفاة لفائدة المستحقين عن الموظفين المتوفين، والباب الخامس المكرر من المرسوم رقم 2.56.680 الصادر في 24 من ذي الحجة 1375 (2 أغسطس 1956) بتحديد نظام أجور وتغذية ومصاريف تنقل العسكريين بالقوات المسلحة الملكية المتقاضين أجرة تصاعدية خاصة وكذا قواعد الإدارة والمحاسبة المتعلقة بذلك، كما وقع تغييره وتتميمه. {{ع6|المادة 57}} يمكن الطعن أمام المحكمة الابتدائية الإدارية بالرباط، في مقررات لجنة الاستئناف المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من الفصل 56 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.216 الصادر في 20 من شوال 1397 (4 أكتوبر 1977) بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد. {{ع6|المادة 58}} يقدم إلى المحكمة الابتدائية الإدارية بالرباط، الطعن القضائي المنصوص عليه في الفصل 57 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.216 المشار إليه أعلاه. {{ع6|المادة 59}} إذا كان الحكم في قضية معروضة على محكمة غير زجرية، يتوقف على تقدير شرعية قرار إداري، وكان النزاع في شرعية القرار جديا، وجب على المحكمة المثار ذلك أمامها أن تؤجل النظر في القضية، وتحيل تقدير شرعية القرار الإداري محل النزاع إلى المحكمة<noinclude>{{rule}} {{وسط|-20-}}</noinclude> mdmwgi3ehxc0neadrlzu07x673occsw صفحة:قانون المسطرة المدنية (المغرب، 2026) رقم 58.25.pdf/22 104 310068 622155 2026-09-29T18:03:40Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622155 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>الابتدائية الإدارية أو القسم المتخصص في القضاء الإداري بالمحكمة الابتدائية أو إلى محكمة النقض، حسب اختصاص كل جهة قضائية، كما هو محدد في المواد 38 و39 أعلاه و375 أدناه، ويترتب على الإحالة رفع المسألة العارضة، بقوة القانون، إلى الجهة القضائية المحال إليها للبت فيها. للجهات القضائية الزجرية كامل الولاية لتقدير شرعية أي قرار إداري وقع التمسك به أمامها، سواء باعتباره أساسا للمتابعة أو باعتباره وسيلة من وسائل الدفاع. {{ع5|الفرع الثاني: اختصاص محاكم الدرجة الثانية}} {{ع6|المادة 60}} تختص محاكم الدرجة الثانية بالنظر في استئناف أحكام محاكم الدرجة الأولى، وفي جميع القضايا الأخرى التي تختص بالنظر فيها بمقتضى هذا القانون أو بمقتضى نصوص خاصة. يختص الرؤساء الأولون لمحاكم الدرجة الثانية أو من ينوب عنهم، بالنظر في استئناف الأوامر الصادرة عن رؤساء محاكم الدرجة الأولى والأوامر الصادرة عن قضاة التنفيذ، وبما هو مخول لهم البت فيه بمقتضى هذا القانون أو بمقتضى نصوص أخرى. يختص رؤساء الأقسام المتخصصة بمحاكم الاستئناف، بالنظر في استئناف الأوامر الصادرة عن رؤساء الأقسام المتخصصة بالمحاكم الابتدائية، وبما هو مخول لهم البت فيه بمقتضى هذا القانون أو بمقتضى نصوص أخرى. يختص القسم المتخصص في القضاء التجاري بمحكمة الاستئناف، التي لا توجد محكمة استئناف تجارية في دائرة نفوذها، بالبت في استئناف أحكام المحاكم الابتدائية التجارية. كما يختص القسم المتخصص في القضاء الإداري بمحكمة الاستئناف، التي لا توجد محكمة استئناف إدارية في دائرة نفوذها، بالبت في استئناف أحكام المحاكم الابتدائية الإدارية. {{ع5|الفرع الثالث: مقتضيات مشتركة بين محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الدرجة الثانية}} {{ع6|المادة 61}} يجب أن يثار في آن واحد، وقبل كل دفاع في الجوهر، وإلا سقط الحق في إثارته، الدفع: * بعدم القبول؛ * بإحالة الدعوى على محكمة أخرى، لتقديمها أمام محكمتين مختلفتين أو لارتباط الدعويين؛<noinclude>{{rule}} {{وسط|-21-}}</noinclude> 4nrkit4bpbiyezng7nit7vy40fo0gmm صفحة:قانون المسطرة المدنية (المغرب، 2026) رقم 58.25.pdf/23 104 310069 622156 2026-09-29T18:04:42Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622156 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>* بالبطلان للإخلالات الشكلية والمسطرية، الذي لا تقبله المحكمة إلا إذا كانت مصالح الطرف الذي أثاره قد تضررت فعلا. {{ع6|المادة 62}} لا يمكن إثارة الدفوع بعدم القبول لأول مرة أمام محكمة الدرجة الثانية، باستثناء الأحكام الغيابية. {{ع6|المادة 63}} إذا كان قاض من قضاة محكمة الدرجة الأولى أو محكمة الدرجة الثانية أو زوجه أو أحد أصوله أو فروعه إلى الدرجة الرابعة، طرفا في الدعوى بصفة مدع أو مدعى عليه، أصدر الرئيس الأول لمحكمة النقض بناء على طلب من يعنيه الأمر، قرارا يقضي بتعيين المحكمة التي ستنظر في القضية خارج دائرة محكمة الدرجة الثانية التي يزاول القاضي مهامه فيها، وذلك خلافا لقواعد الاختصاص المحلي المنصوص عليها في القانون. يكون كل حكم صادر بدون هذا القرار باطلا. لا تطبق هذه المقتضيات، إذا أقيمت الدعوى المدنية خارج دائرة محكمة الدرجة الثانية التي يزاول فيها القاضي مهامه، أو إذا كانت تابعة للدعوى العمومية. {{ع6|المادة 64}} تبت المحكمة بنفس الهيئة المصدرة للمقرر القضائي، إما تلقائيا أو بناء على ملتمس النيابة العامة أو طلب أحد الأطراف، وبدون مصاريف في كل ما يتعلق بتصحيح أخطاء مادية كتابية أو حسابية في مقرراتها، إذا كانت لازالت قائمة، شريطة أن لا تكون موضوع طعن بالتعرض أو الاستئناف. إذا قضت المحكمة بالتصحيح، ضمنه كاتب الضبط في السجلات، بعد أن يثبته ويوقعه هو ورئيس الهيئة في أصل المقرر المصحح. إذا كانت الهيئة غير قائمة يحال المقرر إلى رئيس المحكمة. {{ع6|المادة 65}} لا تكون المقررات الصادرة طبقا للمادة السابقة قابلة للطعن، إلا إذا كان المقرر في الدعوى الأصلية قابلا نفسه للطعن. {{nop}}<noinclude>{{rule}} {{وسط|-22-}}</noinclude> 52syizk1mtos1vvw68s8loe9xlfk7px صفحة:قانون المسطرة المدنية (المغرب، 2026) رقم 58.25.pdf/24 104 310070 622157 2026-09-29T18:05:44Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622157 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>{{ع4|الباب الثالث: الاختصاص المحلي}} {{ع6|المادة 66}} يكون الاختصاص المحلي لمحكمة الموطن الحقيقي أو المختار للمدعى عليه. إذا لم يكن للمدعى عليه موطن في المغرب ولكن يتوفر على محل إقامة، انعقد الاختصاص لمحكمة هذا المحل. إذا لم يكن للمدعى عليه موطن أو محل إقامة بالمغرب، فيمكن تقديم الدعوى ضده أمام محكمة موطن المدعي أو أي واحد منهم عند تعددهم. إذا تعدد المدعى عليهم، جاز للمدعي أن يختار محكمة موطن أو محل إقامة أي واحد منهم. {{ع6|المادة 67}} خلافا لمقتضيات المادة السابقة، تقام الدعاوى أمام المحاكم التالية: # في الدعاوى العقارية، أمام محكمة موقع العقار المتنازع عليه؛ # في الدعاوى المختلطة المتعلقة في آن واحد بنزاع في حق شخصي وعيني، أمام محكمة موقع العقار أو محكمة موطن أو محل إقامة المدعى عليه؛ # في دعاوى النفقة، أمام محكمة موطن أو محل إقامة المدعى عليه أو موطن أو محل إقامة المدعي باختيار هذا الأخير؛ # في دعاوى تقديم علاجات طبية أو مواد غذائية، أمام محكمة المحل الذي قدمت به العلاجات أو المواد الغذائية، أو أمام محكمة موطن المدعي باختياره؛ # في دعاوى التعويض، أمام محكمة المحل الذي وقع فيه الفعل المسبب للضرر، أو أمام محكمة موطن المدعي أو المدعى عليه باختيار المدعي؛ # في دعاوى التجهيز والأشغال والكراء وإجارة الخدمة أو العمل، أمام محكمة محل التعاقد أو تنفيذ العقد إذا كان هو موطن أحد الأطراف، وإلا فأمام محكمة موطن المدعى عليه؛ # في دعاوى الأشغال العمومية، أمام محكمة المكان الذي نفذت فيه تلك الأشغال؛ # في دعاوى النزاعات المتعلقة بالمراسلات والأشياء المضمونة والإرساليات المصرح بقيمتها والطرود البريدية، أمام محكمة موطن المرسل أو موطن المرسل إليه باختيار الطرف الذي بادر إلى رفع الدعوى؛ # في دعاوى التركات، أمام محكمة افتتاح التركة؛<noinclude>{{rule}} {{وسط|-23-}}</noinclude> h47t5o9svxhjw5vp61kbe7qbcfwh6jy صفحة:قانون المسطرة المدنية (المغرب، 2026) رقم 58.25.pdf/25 104 310071 622158 2026-09-29T18:06:46Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622158 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude># في دعاوى انعدام الأهلية والترشيد والتحجير وعزل الوصي أو المقدم، أمام محكمة محل افتتاح التركة، أو أمام محكمة موطن الذين تقرر انعدام أهليتهم باختيار هؤلاء أو ممثلهم القانوني، وإذا لم يكن لهم موطن في المغرب، فأمام محكمة موطن المدعى عليه؛ # في دعاوى التأمين وجميع الدعاوى المتعلقة بتحديد وأداء التعويضات المستحقة، أمام محكمة موطن أو محل إقامة المؤمن له، أو أمام محكمة المحل الذي وقع فيه الفعل المسبب للضرر؛ # في الدعاوى المتعلقة بتحديد تدابير لحماية المستهلك، أمام محكمة موطن أو محل إقامة المستهلك أو محكمة المحل الذي وقع فيه الفعل المتسبب في الضرر باختياره. يحدد الاختصاص المحلي في القضايا الاجتماعية كما يأتي: # في دعاوى عقود الشغل والتدريب من أجل الإدماج المهني، أمام محكمة عنوان المشغل بالنسبة للعمل المنجز به أو محكمة موقع إبرام أو تنفيذ عقد الشغل بالنسبة للعمل المنجز خارج عنوان المشغل؛ # في دعاوى الضمان الاجتماعي، أمام محكمة موطن المدعى عليه، أو أمام محكمة موطن المدعي باختياره؛ # في دعاوى حوادث الشغل، أمام المحكمة التي وقعت الحادثة في دائرة نفوذها، أو أمام محكمة محل إقامة الضحية أو ذوي حقوقه؛ # في دعاوى الأمراض المهنية، أمام محكمة محل إقامة الأجير أو ذوي حقوقه. {{ع6|المادة 68}} خلافا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة السابقة، فإن المحكمة المختصة: # في دعاوى الضمان الاجتماعي، هي محكمة الدار البيضاء إذا كان موطن المؤمن له خارج المغرب؛ # في دعاوى حوادث الشغل، هي محكمة محل إقامة الضحية أو ذوي حقوقه، عند الاقتضاء، إذا وقعت الحادثة خارج المغرب؛ # في دعاوى الأمراض المهنية، هي محكمة المحل الذي وقع فيه إيداع التصريح بالمرض، عند الاقتضاء، إذا كان موطن الأجير أو ذوي حقوقه خارج المغرب. {{nop}}<noinclude>{{rule}} {{وسط|-24-}}</noinclude> 9u9o7xpnezsd3xtfkt1w8it8s6vsk9t صفحة:قانون المسطرة المدنية (المغرب، 2026) رقم 58.25.pdf/26 104 310072 622159 2026-09-29T18:07:47Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622159 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>{{ع6|المادة 69}} تختص المحكمة التي تنظر في الدعوى الأصلية بالبت في الطلبات العارضة. يجوز للمدعى عليه في طلب الضمان أن يتمسك بعدم اختصاص المحكمة المعروضة أمامها الدعوى الأصلية، إذا أثبت أن هذه الدعوى لم تقدم إلا بقصد مقاضاته أمام محكمة غير المحكمة المختصة، أو إذا قررت المحكمة أن الطلب العارض غير جدي. {{ع6|المادة 70}} يحدد الاختصاص المحلي للمحاكم الابتدائية التجارية والأقسام المتخصصة في القضاء التجاري بالمحاكم الابتدائية كما يلي: * في النزاعات الناشئة بين الشركاء في شركة تجارية، أمام المحكمة الابتدائية التجارية أو القسم المتخصص في القضاء التجاري بالمحكمة الابتدائية التابع لأحدهما المقر الرئيسي للشركة أو مقر فرعها؛ * فيما يتعلق بمساطر صعوبات المقاولة، أمام المحكمة الابتدائية التجارية أو القسم المتخصص في القضاء التجاري بالمحكمة الابتدائية التابع لها مؤسسة التاجر الرئيسية أو المقر الاجتماعي للشركة؛ * فيما يخص الإجراءات التحفظية، أمام المحكمة الابتدائية التجارية أو القسم المتخصص في القضاء التجاري بالمحكمة الابتدائية التي سينفذ الإجراء المطلوب بدائرة نفوذها أو المحكمة الابتدائية التي لا يوجد بدائرتها محكمة ابتدائية تجارية أو قسم متخصص في القضاء التجاري؛ * في الدعاوى المتعلقة ببيع الأصل التجاري، أمام المحكمة الابتدائية التجارية أو القسم المتخصص في القضاء التجاري حيث يوجد الأصل التجاري موضوع دعوى البيع. {{ع6|المادة 71}} يحدد الاختصاص المحلي للمحاكم الابتدائية الإدارية والأقسام المتخصصة في القضاء الإداري بالمحاكم الابتدائية، على أساس انعقاده لمحكمة موطن الطرف المدعي أو الطاعن، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. واستثناء من ذلك، ينعقد الاختصاص المحلي للنظر في: * النزاعات الضريبية، للمحكمة الابتدائية الإدارية أو القسم المتخصص في القضاء الإداري بالمحكمة الابتدائية التابع لدائرة نفوذها المكان المستحقة فيه الضريبة أو الرسم؛ * الطعن في مقرر اللجان الضريبية، للمحكمة الابتدائية الإدارية أو القسم المتخصص في القضاء الإداري بالمحكمة الابتدائية التابع لدائرة نفوذها مكان استحقاق الضريبة؛<noinclude>{{rule}} {{وسط|-25-}}</noinclude> 6v2uxo1ary7xo7rqt91mrrjvfceyswu صفحة:قانون المسطرة المدنية (المغرب، 2026) رقم 58.25.pdf/27 104 310073 622160 2026-09-29T18:08:49Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622160 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>* النزاعات المتعلقة بالعقود الإدارية، للمحكمة الابتدائية الإدارية أو القسم المتخصص في القضاء الإداري بالمحكمة الابتدائية لمحل إبرام العقد أو تنفيذه حسب اختيار المدعي. {{ع4|الباب الرابع: الاختصاص القضائي الدولي}} {{ع6|المادة 72}} تختص محاكم المملكة بالنظر في الدعاوى التي ترفع ضد مغربي ولو لم يكن له موطن أو محل إقامة في المغرب، عدا بالنسبة للدعاوى المتعلقة بعقار يوجد في الخارج. {{ع6|المادة 73}} تختص محاكم المملكة بالنظر في الدعاوى التي ترفع ضد الأجنبي الذي له موطن أو محل إقامة في المغرب، عدا بالنسبة للدعاوى المتعلقة بعقار يوجد في الخارج. {{ع6|المادة 74}} تختص محاكم المملكة بالنظر في الدعاوى التي ترفع ضد الأجنبي الذي ليس له موطن أو محل إقامة في المغرب، إذا كانت الدعوى تتعلق: # بمال موجود في المغرب أو بالتزام نشأ أو نفذ أو كان واجبا تنفيذه فيه؛ # بالمسؤولية التقصيرية متى كان الفعل المنشئ للمسؤولية أو الضرر قد حدث فوق التراب الوطني؛ # بحماية حق من حقوق الملكية الفكرية في المغرب؛ # بمساطر صعوبات المقاولة المفتوحة بالمغرب؛ # بعدة مدعى عليهم وكان لأحدهم موطن بالمغرب؛ # بطلب نفقة وكان المستفيد منها مقيما بالمغرب؛ # بنسب قاصر يقيم بالمغرب أو بمسألة من مسائل الولاية على النفس أو المال؛ # بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية الأخرى: #* إذا كان المدعي مغربيا؛ #* إذا كان المدعي أجنبيا مقيما بالمغرب ولم يكن للمدعى عليه موطن معروف في الخارج. # بطلب انحلال ميثاق الزوجية: #* إذا كان عقد الزواج مبرما بالمغرب؛<noinclude>{{rule}} {{وسط|-26-}}</noinclude> gmii22ns21nrlbgcmgg6ha544dmvt15 صفحة:قانون المسطرة المدنية (المغرب، 2026) رقم 58.25.pdf/28 104 310074 622161 2026-09-29T18:09:52Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622161 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>#* إذا كانت الدعوى مرفوعة من الزوج أو الزوجة التي تحمل الجنسية المغربية؛ #* إذا كانت الدعوى مرفوعة من الزوج أو الزوجة الأجنبية المقيمة بالمغرب على زوجها الذي كان له موطن به؛ #* إذا كان أحد الزوجين قد هجر الآخر وجعل موطنه في الخارج أو كان قد أبعد من أراضي المغرب. يمتد اختصاص محاكم المملكة التي تنظر في الدعاوى الأصلية، إلى النظر في الطلبات العارضة وكل طلب مرتبط بهذه الدعاوى الأصلية. كما تختص محاكم المملكة باتخاذ التدابير التحفظية والوقتية التي تنفذ في إقليم المملكة، ولو كانت غير مختصة بالنظر في الدعوى الأصلية. {{ع6|المادة 75}} تختص محاكم المملكة أيضا، بالنظر في الدعاوى، ولو لم تكن داخلة في اختصاصها، إذا قبل المدعى عليه ولايتها صراحة أو ضمنيا، ما عدا الدعاوى المتعلقة بعقار يوجد في الخارج. إذا لم يحضر المدعى عليه المذكور، صرحت المحكمة بعدم اختصاصها. {{ع3|القسم الثالث: المسطرة أمام محاكم الدرجة الأولى}} {{ع4|الباب الأول: تقييد الدعوى}} {{ع6|المادة 76}} تقدم الدعوى أمام محاكم الدرجة الأولى، مالم ينص القانون على خلاف ذلك، بمقال مكتوب يودع بكتابة ضبط المحكمة أو بطريقة إلكترونية، ويكون مؤرخا وموقعا من قبل المدعي أو وكيله أو محاميه. تقيد القضايا بكتابة الضبط في سجل معد لهذا الغرض، حسب الترتيب التسلسلي لتاريخ إيداعها، يضمن فيه أسماء الأطراف ومحاميهم، عند الاقتضاء، وموضوع الدعوى، وكذا تاريخ الاستدعاء. {{ع6|المادة 77}} يتضمن المقال، تحت طائلة عدم القبول: * الاسم الشخصي والعائلي لكل طرف في الدعوى؛ * صفة وموطن أو محل إقامة كل طرف في الدعوى؛<noinclude>{{rule}} {{وسط|-27-}}</noinclude> dz3o7pgz2vn68b8h1o7njmi6kdiit73 صفحة:قانون المسطرة المدنية (المغرب، 2026) رقم 58.25.pdf/29 104 310075 622162 2026-09-29T18:10:53Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622162 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>* رقم البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية للمدعي أو ما يقوم مقامها؛ * الاسم الشخصي والعائلي لوكيل المدعي وموطنه في حالة توكيله؛ * الاسم الشخصي والعائلي لمحامي المدعي ورقمه الوطني والهيئة التي ينتمي إليها، وعنوان بريده الإلكتروني، في حالة تقديم الدعوى بواسطة محام؛ * إذا تعلق الأمر بشخص اعتباري، اسمه وممثله القانوني ونوعه ومقره الاجتماعي أو مقر الفرع التابع له، وعنوانه المضمن في السجل التجاري وعنوان بريده الإلكتروني؛ * موجزا لموضوع الدعوى والوقائع والأسباب المعتمدة. ترفق بالمقال، وجوبا، المستندات التي يرغب المدعي في استعمالها مقابل وصل يسلمه كاتب الضبط للمدعي، يثبت فيه عدد المستندات المرفقة ونوعها. يعتبر وصلا، نسخة المقال المؤشر عليها من طرف كتابة الضبط التي تلقت المقال مع تاريخ إيداعه، بعد التأكد من عدد ونوع المستندات المرفقة. إذا قدم الطلب بمقال مكتوب ضد عدة مدعى عليهم، وجب على المدعي أن يرفقه بعدد من النسخ مساو لعدد الخصوم. يجب على كل طرف أن يشعر المحكمة بكل تغيير يقع في عنوانه أو محل المخابرة معه، وإلا اعتبر كل تبليغ في آخر محل أو عنوان مدلى به، صحيحا ومنتجا لآثاره. ينذر رئيس الهيئة أو القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية، عند الاقتضاء، كل طرف أو وكيله أو محاميه، بتدارك البيانات غير التامة أو التي تم إغفالها، وبالإدلاء بنسخ المقال الكافية وبالمستندات المعتمدة في المقال، وذلك داخل أجل يحدده، تحت طائلة الحكم بعدم القبول. في حالة عدم توقيع المقال، ينذر الطرف أو الوكيل أو المحامي بتصحيح المسطرة، حالا أو داخل أجل تحدده المحكمة، تحت طائلة الحكم بعدم القبول. {{ع6|المادة 78}} يجب أن يعين كل طرف أو وكيله موطنا للمخابرة معه بدائرة نفوذ المحكمة، وإلا اعتبر صحيحا كل تبليغ تم بكتابة الضبط. يعتبر مكتب المحامي محلا للمخابرة معه، وتبلغ إليه الإجراءات، باستثناء الأحكام التمهيدية القاضية بتحملات مالية والأحكام الفاصلة في الدعوى، مالم يتفق الطرفان كتابة على خلاف ذلك. {{nop}}<noinclude>{{rule}} {{وسط|-28-}}</noinclude> 68xihhv2a55wf58av7hmhy2kajg2hgy صفحة:قانون المسطرة المدنية (المغرب، 2026) رقم 58.25.pdf/30 104 310076 622163 2026-09-29T18:11:55Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622163 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>{{ع6|المادة 79}} لا يمكن أن يكون وكيلا للأطراف، إلا من كان زوجا أو صهرا أو قريبا من الأصول أو الفروع إلى الدرجة الثانية بإدخال الغاية. يجب على الوكيل، الذي لا يتمتع بحكم مهنته بحق التمثيل أمام القضاء، أن يثبت وكالته بسند رسمي أو عرفي مصادق على صحة توقيعه بصفة قانونية، أو بتصريح شفوي يدلي به الطرف شخصيا أمام المحكمة بمحضر وكيله. يمكن للإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية ومجموعاتها والوصي على الجماعات السلالية، أن تكون ممثلة أمام القضاء بواسطة أحد الموظفين المنتدبين لهذه الغاية بصفة قانونية، كما يمكن لها تنصيب محام عنها. {{ع6|المادة 80}} لا يصح أن يكون وكيلا للأطراف: # الشخص المحروم من حق أداء الشهادة أمام القضاء؛ # الشخص المحكوم عليه بحكم غير قابل لأي طعن بسبب جناية أو جنحة متعلقة بالزور أو جرائم الأموال، ما لم يتم رد اعتباره؛ # الشخص المعزول من مهنة قانونية أو قضائية بمقتضى مقرر تأديبي؛ # الشخص المحروم من الحقوق المدنية. {{ع6|المادة 81}} تستدعي المحكمة الأطراف للجلسة المدرجة فيها القضية، ويتضمن الاستدعاء: # الاسم الشخصي والعائلي للمدعي والمدعى عليه وموطنهما أو محل إقامتهما؛ # رقم القضية وموضوع الطلب؛ # المحكمة ومقرها؛ # تاريخ وساعة الحضور ورقم قاعة الجلسات؛ # التنبيه إلى وجوب اختيار موطن في دائرة اختصاص المحكمة. {{ع6|المادة 82}} مع مراعاة مقتضيات القسم الحادي عشر من هذا القانون، لا يجوز تبليغ أي طي قضائي، قبل الساعة السابعة صباحا وبعد الساعة العاشرة ليلا، إلا في حالات الضرورة، وبناء على<noinclude>{{rule}} {{وسط|-29-}}</noinclude> p1ui617bw4bixbe575ait7jegqskg35 صفحة:قانون المسطرة المدنية (المغرب، 2026) رقم 58.25.pdf/31 104 310077 622164 2026-09-29T18:12:56Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622164 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>إذن مكتوب ومعلل من طرف رئيس المحكمة أو من ينوب عنه، أو من طرف رئيس الهيئة أو القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية أو من طرف قاضي التنفيذ. {{ع6|المادة 83}} يبلغ الاستدعاء بواسطة أحد المفوضين القضائيين. يمكن للمحكمة أن تأمر، عند الاقتضاء، بتبليغ الاستدعاء بواسطة أحد موظفي كتابة الضبط أو بالطريقة الإدارية أو عن طريق البريد المضمون. إذا كان المرسل إليه يقيم خارج المغرب، يوجه الاستدعاء بواسطة السلم الإداري على الطريقة الدبلوماسية أو عن طريق البريد المضمون، عدا إذا كانت الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل المملكة المغربية والمنشورة في الجريدة الرسمية، تنص على خلاف ذلك. {{ع6|المادة 84}} يسلم الاستدعاء مرفقا بنسخة من مقال الدعوى إلى الشخص نفسه في موطنه الحقيقي أو المختار أو محل إقامته أو لكل شخص يسكن معه، أو في محل عمله أو بمقر المحكمة أو في أي مكان آخر يوجد فيه. يكون التبليغ صحيحا للأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون الخاص وللإدارات والمؤسسات العمومية وباقي أشخاص القانون العام، بتسليم الاستدعاء لممثلها القانوني أو من يقوم مقامه بمقراتها أو بمكتب الضبط لديها إن وجد. يتم تبليغ أو تنفيذ الإجراءات أو المقررات القضائية الخاصة بالجماعات الترابية ومجموعاتها، وجوبا بمقراتها داخل أوقات العمل الإداري، ولا يعتبر هذا التبليغ أو التنفيذ صحيحا، إلا إذا حمل تأشير رئيس المجلس المعني، أو عند الاقتضاء، تأشير المدير العام للمصالح أو مدير المصالح حسب الحالة، أو مكتب الضبط إن وجد. يسلم الاستدعاء الذي يحمل طابع المحكمة وتاريخ التبليغ، مذيلا بتوقيع كاتب الضبط. {{ع6|المادة 85}} ترفق بالاستدعاء شهادة التسليم التي يضمن فيها البيانات التالية: # الاسم الشخصي والعائلي لمن تسلم الاستدعاء، ورقم بطاقته الوطنية للتعريف الإلكترونية أو ما يقوم مقامها، عند الاقتضاء؛ # تاريخ التسليم أو تاريخ الرفض وساعته؛ # توقيع الطرف أو الشخص الذي تسلم الاستدعاء وصفته طبق مقتضيات المادة 84 أعلاه، وإذا عجز من تسلم الاستدعاء عن التوقيع أو رفضه، أشار المكلف بالتبليغ إلى ذلك. {{nop}}<noinclude>{{rule}} {{وسط|-30-}}</noinclude> 4o2vsahrhmdlmejrtey5cvzksk64mbn صفحة:قانون المسطرة المدنية (المغرب، 2026) رقم 58.25.pdf/32 104 310078 622165 2026-09-29T18:13:58Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622165 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>في جميع الأحوال، يجب أن يرجع المكلف بالتبليغ شهادة التسليم إلى كتابة الضبط بعد توقيعه عليها وتضم إلى الملف. إذا رفض الطرف أو الشخص الذي له الصفة تسلم الاستدعاء، مع مراعاة مقتضيات المادة 86 أدناه، ضمن المكلف بالتبليغ ذلك في شهادة التسليم مع بيان هوية المعني ورقم البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية أو ما يقوم مقامها، وإذا رفض المعني بالأمر التعريف بهويته أو بأي وثيقة تفيد ذلك، ضمن المكلف بالتبليغ ذلك في الشهادة، مع إمكانية الاستعانة بالنيابة العامة، عند الاقتضاء. يعتبر الاستدعاء مسلما تسليما صحيحا ومنتجا لآثاره القانونية، في اليوم العاشر الموالي لتاريخ الرفض الصادر عن الطرف أو الشخص الذي له الصفة في تسلم الاستدعاء. {{ع6|المادة 86}} إذا تعذر التبليغ وتبين أن المدعى عليه مجهول بالعنوان الوارد بالاستدعاء أو انتقل منه، يتم اعتماد المعلومات المتوفرة بقاعدة المعطيات المتعلقة بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية. يعتبر الاستدعاء الموجه إلى هذا العنوان في حكم التوصل القانوني ومنتجا لآثاره القانونية في مواجهة المدعى عليه. يحرر محضر بالإجراءات التي تم القيام بها، يتضمن رقم الملف وطبيعة الطي ونتيجة الإجراءات المتخذة. إذا بقي التبليغ متعذرا بعد استنفاد الإجراءات السابقة، بتت المحكمة. {{ع6|المادة 87}} للمفوض القضائي المعين من طرف المدعي أو وكيله أو محاميه، بمجرد تعيين تاريخ الجلسة، أن يتسلم من كتابة الضبط الطيات المتعلقة بالاستدعاء، وجميع إجراءات الملف القضائية الأخرى، متى أرفق مقال الدعوى بكل الوثائق والمستندات المثبتة له، قصد السهر على تبليغها إلى المدعى عليه أو من له المصلحة من أطراف الدعوى. {{ع6|المادة 88}} يجب أن ينصرم بين تبليغ الاستدعاء والتاريخ المحدد للحضور، أجل خمسة (5) أيام إذا كان للطرف موطن أو محل إقامة داخل دائرة نفوذ المحكمة، ومدة خمسة عشر (15) يوما، إذا كان موجودا في أي محل آخر من تراب المملكة. إذا حضر الطرف رغم عدم احترام الأجل المشار إليه، وتمسك بالدفع المتعلق بهذا الأجل، أخرت القضية حضوريا إلى جلسة أخرى. {{nop}}<noinclude>{{rule}} {{وسط|-31-}}</noinclude> sak3u9tfv4x12ihnt73lzjwb8gqkii0 صفحة:قانون المسطرة المدنية (المغرب، 2026) رقم 58.25.pdf/33 104 310079 622166 2026-09-29T18:15:00Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622166 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>إذا تخلف المدعى عليه عن الحضور، وتعذر توصل المحكمة بإفادة التبليغ خلال الجلسة التي استدعي إليها، وتبين في الجلسة الموالية أنه توصل بالاستدعاء بشكل قانوني، فإن التبليغ يكون صحيحا ومنتجا لآثاره القانونية. {{ع6|المادة 89}} إذا لم يكن للطرف الذي وقع استدعاؤه موطن أو محل إقامة في تراب المملكة، فإن أجل الحضور يحدد في ثلاثة (3) أشهر. تطبق الآجال العادية بالنسبة للاستدعاءات التي تسلم بالمغرب إلى الشخص الذي لا يتوفر على موطن أو محل إقامة به، عدا إذا قررت المحكمة تمديد هذه الآجال. {{ع4|الباب الثاني: الجلسات والأحكام}} {{ع5|الفرع الأول: الجلسات}} {{ع6|المادة 90}} يهيأ جدول كل جلسة، ويبلغ إلى النيابة العامة ويعلق بباب قاعة الجلسات، ويشهر داخل المحكمة، بما في ذلك موقعها الإلكتروني وبجميع الوسائل الإلكترونية المعدة لهذا الغرض. تعقد المحاكم جلساتها في كل الأيام عدا أيام العطل، مع مراعاة المقتضيات الخاصة بالقضاء الاستعجالي. يحضر الأطراف أو من ينوب عنهم والشهود والتراجمة والخبراء وكل شخص ارتأت المحكمة فائدة في الاستماع إليه، الجلسات المنعقدة حضوريا أو عن بعد بأمر من المحكمة، في التاريخ والساعة المحددين في الاستدعاء، كما يحضرون بنفس الكيفية الجلسات اللاحقة التي أشعروا بحضورها شفويا من قبل المحكمة. تعقد المحكمة بموافقة مسبقة وصريحة للأشخاص المشار إليهم في الفقرة السابقة، الجلسات عن بعد بواسطة تقنيات التواصل وفق الشروط التالية: * توفر فضاء مجهز بالوسائل التقنية اللازمة التي يتمتع خلالها المستمع إليه بسائر الضمانات القانونية لقواعد المحاكمة العادلة واحترام حقوق الدفاع؛ * دوام الاتصال المتزامن وثنائي الاتجاه بين المحكمة ومكان حضور المستمع إليهم؛ * تحرير محضر بكل ما راج بالجلسة المنعقدة عن بعد، مع إمكانية التسجيل السمعي البصري بما يضمن تماميتها وتوثيقها، دون المساس بالمقتضيات المتعلقة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. {{nop}}<noinclude>{{rule}} {{وسط|-32-}}</noinclude> 28x8zqbnrbf35aik5mwkyjpk7cvkxm3 صفحة:قانون المسطرة المدنية (المغرب، 2026) رقم 58.25.pdf/34 104 310080 622167 2026-09-29T18:16:02Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622167 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>إذا لم تتحقق الشروط أعلاه أو تعذر إتمام الجلسة عن بعد، أمكن للمحكمة بموجب مقرر معلل الرجوع للإجراءات العادية. تحدد كيفيات سير الجلسات عن بعد، وفق نص تنظيمي. {{ع6|المادة 91}} تكون الجلسات علنية، إلا إذا قرر القانون خلاف ذلك. يمكن للمحكمة أن تأمر، تلقائيا أو بناء على طلب أحد الأطراف أو النيابة العامة، بإجراء المناقشة في جلسة سرية، إذا استوجب ذلك النظام العام أو الأخلاق الحميدة أو حرمة الأسرة أو المصلحة الفضلى للطفل. تحرر محاضر الجلسات بكل تجرد وأمانة، ويدون كاتب الضبط كل ما راج بها أو عاينه أو تلقاه، دون بتر أو تشطيب أو إضافة بين السطور. يوقع محضر الجلسة فورا من طرف رئيسها وكاتبها، كما يوقع بعد كل جلسة سجلها من طرف الرئيس وكاتب الضبط. {{ع6|المادة 92}} يجب على الأطراف شرح نزاعاتهم باعتدال، ودون الإخلال بالاحترام الواجب للمحكمة. يجوز لرئيس الجلسة، في حالة حدوث اضطراب أو ضوضاء، الأمر بطرد الشخص المعني من الجلسة. {{ع6|المادة 93}} إذا أخل أحد الأفراد بالاحترام الواجب للمحكمة، جاز لرئيس الجلسة أن يحكم عليه بغرامة تتراوح ما بين ألف (1000) درهم وعشرة آلاف (10.000) درهم، ولا يقبل هذا الحكم أي طعن. إذا امتنع من وقع طرده عن مغادرة قاعة الجلسات أو عاد إليها، أمكن لرئيس الجلسة أن يتخذ في حقه الإجراءات المقررة في قانون المسطرة الجنائية، وإذا صدرت منه أقوال تتضمن سبا أو قذفا أو إهانة تجاه المحكمة، حرر كاتب الجلسة، بأمر من رئيسها، محضرا خاصا يوجه في الحال إلى النيابة العامة لتطبيق المسطرة المتعلقة بالتلبس بالجريمة. {{ع6|المادة 94}} إذا صدرت أمام القضاء أقوال أو أفعال تتضمن سبا أو إهانة أو قذفا، ممن له بحكم مهنته حق تمثيل الأطراف، حرر كاتب الضبط، بأمر من رئيس الجلسة، محضرا خاصا بذلك يوجه<noinclude>{{rule}} {{وسط|-33-}}</noinclude> enf1siusje6rurolb6atjb3zin6q54y صفحة:قانون المسطرة المدنية (المغرب، 2026) رقم 58.25.pdf/35 104 310081 622168 2026-09-29T18:17:03Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622168 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>في الحال إلى النيابة العامة، فإذا تعلق الأمر بمحامٍ وجهه إلى نقيب الهيئة وإلى الوكيل العام للملك المختصين. {{ع5|الفرع الثاني: قواعد المسطرة}} {{ع6|المادة 95}} تطبق أمام محاكم الدرجة الأولى قواعد المسطرة الكتابية، غير أن المسطرة تكون شفوية أمام المحاكم الابتدائية في القضايا المشار إليها في المادة 96 أدناه. {{ع5|الجزء الأول: المسطرة الشفوية}} {{ع6|المادة 96}} تطبق مسطرة المناقشة الشفوية في القضايا التالية: # القضايا التي تختص المحاكم الابتدائية بالنظر فيها ابتدائيا وانتهائيا، طبقا للمادة 30 أعلاه؛ # قضايا الزواج والنفقة وإعداد بيت الزوجية والرجوع لبيت الزوجية والطلاق الاتفاقي وأجرة الحضانة وزيارة المحضون؛ # القضايا المتعلقة بالحالة المدنية؛ # القضايا الاجتماعية؛ # قضايا استيفاء ومراجعة وجيبة الكراء؛ # القضايا الأخرى التي ينص عليها القانون. {{ع6|المادة 97}} بمجرد إيداع المقال بكتابة الضبط، يعين القاضي المكلف وفق مقتضيات الفقرة 3 من المادة 628 أدناه، باعتباره مكلفا بتجهيز القضية. يمكن لرئيس محكمة الدرجة الأولى أو من ينوب عنه، عند الاقتضاء، أن يعين أو يغير القاضي المكلف بالقضية كلما حصل موجب لذلك، بأمر ولائي. تسلم كتابة الضبط فورا للطرف المدعي الاستدعاء لجلسة النظر في القضية، وتبلغ للطرف الآخر نسخة من هذا الاستدعاء ومن المقال، طبقا للمادة 84 أعلاه وما بعدها، مع الإشارة إلى إشعاره بوجوب إعداد دفاعه قبل الجلسة. {{nop}}<noinclude>{{rule}} {{وسط|-34-}}</noinclude> kkc0eg9bp8fzsk18btm7l5hcyiavj80 صفحة:قانون المسطرة المدنية (المغرب، 2026) رقم 58.25.pdf/36 104 310082 622169 2026-09-29T18:18:06Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622169 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>{{ع6|المادة 98}} مع مراعاة آجال البت المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل، يفصل فورا في القضايا الواردة في المادة 96 أعلاه، أو تؤجل إلى جلسة مقبلة يعين تاريخها للأطراف حالا، ويشار إلى ذلك في السجلات. {{ع6|المادة 99}} إذا استدعي المدعي أو وكيله أو المحامي، بصفة قانونية، وتخلف عن الحضور، أمكن للمحكمة البت في الطلب إذا كانت تتوفر على العناصر الضرورية للفصل في الدعوى. وإذا لم تتوفر على العناصر المذكورة حكمت بعدم قبولها. يجوز للمحكمة تأجيل القضية إلى جلسة مقبلة، إذا أشعرت برسالة من أحد الأطراف أو في الجلسة بأن الاستدعاء الموجه إليه في موطنه لم يصله أو أنه تعذر عليه الحضور لغيابه أو بسبب مرض أو لقيامه بخدمة عمومية أو لأي سبب آخر مشروع. يحكم غيابيا، إذا لم يحضر المدعى عليه أو وكيله أو المحامي في الوقت المحدد للجلسة رغم توصله بصفة قانونية، ما لم يدل بجواب، وفي هذه الحالة يصدر الحكم حضوريا في حقه. {{ع6|المادة 100}} إذا تعدد المدعى عليهم ولم يحضر أحدهم أو وكيله أو محاميه رغم توصله طبقا للقانون، أخرت المحكمة القضية إلى جلسة مقبلة، يستدعى لها الأطراف المتخلفون مع تنبيههم في نفس الوقت إلى أنها ستبت حينئذ في القضية بحكم واحد يعتبر حضوريا تجاه جميع الأطراف. {{ع5|الجزء الثاني: المسطرة الكتابية}} {{ع6|المادة 101}} بمجرد إيداع المقال بكتابة الضبط، يعين القاضي المقرر وفق مقتضيات الفقرة 3 من المادة 628 أدناه، باعتباره مكلفا بتجهيز القضية. يمكن لرئيس محكمة الدرجة الأولى أو رئيس القسم المتخصص في القضاء التجاري أو رئيس القسم المتخصص في القضاء الإداري بالمحاكم الابتدائية، أومن ينوب عنه حسب الحالة، أن يغير بأمر ولائي القاضي المقرر كلما حصل موجب لذلك. تسلم نسخة من المقال إلى المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق، بالنسبة للمحاكم الابتدائية الإدارية والأقسام المتخصصة في القضاء الإداري بالمحاكم الابتدائية. {{nop}}<noinclude>{{rule}} {{وسط|-35-}}</noinclude> 5reyjvz07f6nvud7hd1841cvtk0uxrs صفحة:قانون المسطرة المدنية (المغرب، 2026) رقم 58.25.pdf/37 104 310083 622170 2026-09-29T18:19:07Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622170 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>يتسلم الطرف المدعي فورا الاستدعاء لجلسة النظر في القضية، وتبلغ للطرف الآخر نسخة من هذا الاستدعاء ومن المقال طبقا للمادة 84 أعلاه وما بعدها، مع الإشارة إلى وجوب تقديم مذكرات الدفاع والمستندات قبل الجلسة. {{ع6|المادة 102}} يحق للأطراف أو من ينوب عنهم الاطلاع على مستندات القضية أو أخذ نسخ منها على نفقتهم في كتابة الضبط، دون نقل أصولها خارج المحكمة. {{ع6|المادة 103}} تودع المستنتجات في كتابة ضبط المحكمة، ويجب أن يكون عدد النسخ مساويا لعدد الأطراف، وإلا أنذر القاضي المقرر المعني بالأمر للإدلاء بهذه النسخ داخل أجل عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ التوصل بالإنذار، تحت طائلة عدم اعتبار هذه المستنتجات. تبلغ المذكرات المشار إليها أعلاه، طبقا لمقتضيات المادة 83 أعلاه وما بعدها. {{ع6|المادة 104}} إذا لم يقدم المدعى عليه مستنتجاته، عند عرض القضية في الجلسة، صدر الحكم في غيبته، ما لم تقرر المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة أخرى بناء على طلبه أو طلب محاميه أو وكيله قصد تقديم مستنتجاته. تأمر المحكمة عند تقديم المدعى عليه لمستنتجاته، حسب الأحوال، بتأخير القضية إلى جلسة أخرى أو بإرجاعها إلى القاضي المقرر، ما لم تعتبرها جاهزة. يتعين على القاضي المقرر أن يحيل القضية من جديد إلى الجلسة داخل أجل لا يتعدى شهرا واحدا، إذا لم تكن جاهزة. إذا تعدد المدعى عليهم ولم يدل أحدهم بمستنتجاته عند عرض القضية في الجلسة، أخرت إلى جلسة أخرى مع إنذار الطرف المتخلف بأنه إذا لم يقدم مستنتجاته إلى غاية تاريخ انعقادها، صدر الحكم حضوريا بالنسبة للجميع. تعتبر الأحكام حضورية إذا صدرت بناء على مقالات الأطراف أو مستنتجاتهم. تعتبر الأحكام حضورية كذلك عندما ترفض دفعا، وتبت في نفس الوقت في الجوهر ولو كان الطرف الذي أثار الدفع قد امتنع احتياطيا عن الإدلاء بمستنتجاته في الموضوع. تحدد المحكمة لدفاع المدعى عليه الذي لم يدل بمستنتجاته بالجلسة التي قدم فيها نيابته، تاريخا جديدا دون الحاجة إلى استدعائه، وإذا لم يقدم مستنتجاته في التاريخ المعين، ولم يدل بعذر مقبول اعتبر الحكم حضوريا. {{nop}}<noinclude>{{rule}} {{وسط|-36-}}</noinclude> qegjc1ip09j8jfq7b60f9goj0e7iifx صفحة:قانون المسطرة المدنية (المغرب، 2026) رقم 58.25.pdf/38 104 310084 622171 2026-09-29T18:20:09Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622171 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>{{ع6|المادة 105}} يتخذ القاضي المقرر الإجراءات لجعل القضية جاهزة للحكم، ويأمر بتقديم المستندات التي يراها ضرورية لتحقيق الدعوى، ويمكن له تلقائيا أو بناء على طلب الأطراف، الأمر بأي إجراء من إجراءات التحقيق المنصوص عليها في المادة 116 وما بعدها من هذا القانون، دون المساس بما يمكن للمحكمة أن تأمر به بعد ذلك من إجراءات. إذا أمر القاضي بأي إجراء من إجراءات التحقيق تلقائيا أو بناء على طلب الأطراف، بين بتدقيق العناصر التي يشملها هذا الإجراء. لا يمكن بأي حال أن تمس الأوامر التي تصدر في هذا الشأن بما يمكن أن يقضى به في الجوهر، وتبلغ هذه الأوامر وفق مقتضيات المادة 83 أعلاه وما بعدها، ولا تكون قابلة للطعن، إلا في وقت واحد مع الأحكام الفاصلة في الجوهر وضمن نفس الآجال. {{ع6|المادة 106}} إذا تم تحقيق الدعوى، أو إذا انقضت آجال تقديم الردود، واعتبر القاضي المقرر أن الدعوى جاهزة، حدد تاريخ الجلسة التي تدرج فيها القضية يستدعى لها الأطراف. لا تعتد المحكمة بالمستنتجات والطلبات المقدمة من الأطراف ولا المستندات المرفقة بها بعد اعتبار القضية جاهزة للحكم، باستثناء الطلبات الرامية إلى التنازل. تسحب من الملف المذكرات والمستندات المدلى بها متأخرة، وتودع في كتابة ضبط المحكمة رهن إشارة من أدلى بها. غير أنه يمكن للمحكمة، بمقرر معلل، إعادة القضية إلى المناقشة إذا طرأت بعد اعتبار الدعوى جاهزة للحكم واقعة جديدة من شأنها أن تؤثر على الحكم، أو إذا تعذر قبل ذلك إثارة واقعة لسبب خارج عن إرادة الأطراف. {{ع6|المادة 107}} يمكن للأطراف تقديم ملاحظاتهم الشفوية بالجلسة لتعزيز مستنتجاتهم الكتابية. يجب أن يحضر الجلسة المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق بالنسبة للمحاكم الابتدائية الإدارية والأقسام المتخصصة في القضاء الإداري بالمحاكم الابتدائية. يدلي المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق بآرائه مكتوبة، ويمكنه توضيحها شفهيا لهيئة الحكم بكل استقلال، سواء فيما يتعلق بالوقائع أو القواعد القانونية المطبقة عليها. يحق للأطراف أو دفاعهم أو وكلائهم، أخذ نسخة من مستنتجات المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق، والتعقيب عليها. {{nop}}<noinclude>{{rule}} {{وسط|-37-}}</noinclude> bw2itdjxttbvg2no16idrwofjtljpa8 صفحة:قانون المسطرة المدنية (المغرب، 2026) رقم 58.25.pdf/39 104 310085 622172 2026-09-29T18:21:10Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622172 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>{{ع6|المادة 108}} يأمر رئيس الجلسة بحجز القضية للمداولة بعد انتهاء المناقشة والاطلاع أو الاستماع، عند الاقتضاء، للنيابة العامة في مستنتجاتها الكتابية أو الشفوية. يأمر رئيس الجلسة بالنسبة للمحاكم الابتدائية الإدارية والأقسام المتخصصة في القضاء الإداري بالمحاكم الابتدائية، بحجز القضية للمداولة بعد انتهاء المناقشة والاستماع إلى المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق. يحدد رئيس الجلسة تاريخ النطق بالحكم. تتم المداولة بحضور جميع قضاة الهيئة التي قررت حجز القضية للمداولة. لا يشارك ممثل النيابة العامة ولا المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق، حسب الحالة، في المداولة. {{ع5|الفرع الثالث: الأحكام}} {{ع6|المادة 109}} تصدر الأحكام في جلسة علنية وتحمل في رأسها: * المملكة المغربية؛ * المحكمة المصدرة للحكم؛ * باسم جلالة الملك وطبقا للقانون. وتشتمل على البيانات التالية: * مراجع ملف القضية؛ * تاريخ النطق بالحكم؛ * اسم القاضي أو أسماء قضاة الهيئة التي أصدرته، واسم ممثل النيابة العامة عند حضوره، واسم المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق، حسب الأحوال، واسم كاتب الضبط؛ * أسماء الأطراف الشخصية والعائلية وصفتهم وموطنهم أو محل إقامتهم وأسماء محاميهم، وكذا عند الاقتضاء، أسماء وصفة وموطن وكلائهم، وإذا تعلق الأمر بشخص اعتباري ينص على اسمه وممثله القانوني ونوعه ومقره الاجتماعي أو مقر فرعه، وكل ما يرفع الجهالة عن الأطراف؛ * حضور الأطراف أو تخلفهم حسب شهادات التسليم ومحاضر الجلسات؛<noinclude>{{rule}} {{وسط|-38-}}</noinclude> pgcibitm5p52f4eov5k1pphte8azd4l صفحة:قانون المسطرة المدنية (المغرب، 2026) رقم 58.25.pdf/40 104 310086 622173 2026-09-29T18:22:12Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622173 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>* الاستماع إلى الأطراف الحاضرين أو وكلائهم أو محاميهم، وعند الاقتضاء، مضمون مستنتجات النيابة العامة أو المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق؛ * الإشارة إلى مستنتجات الأطراف مع تحليل موجز لوسائل دفاعهم، والتنصيص على المستندات المدلى بها والمقتضيات القانونية المطبقة؛ * التنصيص على أن المناقشات وقعت في جلسة علنية أو سرية، وأن الحكم قد صدر في جلسة علنية. يجب أن تكون الأحكام معللة، كما يجب تحريرها كاملة عند النطق بها. {{ع6|المادة 110}} توقع أصول الأحكام من طرف رئيس الهيئة والقاضي المقرر وكاتب الضبط، أو من طرف القاضي المكلف بالقضية وكاتب الضبط. إذا عاق القاضي المنفرد مانع حال دون تمكنه من توقيع الحكم، وجب توقيعه من طرف رئيس المحكمة داخل أربع وعشرين (24) ساعة من وقت التحقق من وجود هذا المانع، وينص في أصل الحكم على هذا الحلول في التوقيع، بعد الإشارة إلى أن منطوقه مطابق للصيغة التي صدر عليها من القاضي الذي لم يتمكن من التوقيع عليه، والإشهاد بذلك من طرف كاتب الضبط. إذا حصل المانع لرئيس المحكمة، اتخذ نفس الإجراء، وتولى توقيع الحكم نائبه. إذا حصل المانع لكاتب الضبط، ذكر القاضي ذلك عند التوقيع على أصل الحكم. إذا حصل المانع للقاضي ولكاتب الضبط في آن واحد، تولى توقيع الحكم رئيس المحكمة بعد التنصيص في أصل الحكم على هذا الحلول في التوقيع، وعلى مطابقة منطوق الحكم للصيغة التي صدر عليها. إذا حصل المانع لرئيس الجلسة في قضاء جماعي، تولى توقيعه خلال نفس الأجل أقدم قاض شارك في الجلسة، وكذلك الأمر إذا حصل المانع للقاضي المقرر ما لم يكن هذا القاضي هو الأقدم، حيث يوقع الحكم من طرف القاضي الآخر، وينص في أصل الحكم على هذا الحلول في التوقيع. إذا حصل المانع لكاتب الضبط في الحالة المشار إليها في الفقرة السابقة، ذكر ذلك عند التوقيع، رئيس الجلسة أو القاضي الذي يوقع عوضا عنه. إذا حصل المانع لجميع القضاة المشكلة منهم الهيئة ولكاتب الضبط، وقع أصل الحكم رئيس المحكمة بعد التنصيص فيه على هذا الحلول في التوقيع، وعلى مطابقة منطوق الحكم للصيغة التي صدر عليها. {{nop}}<noinclude>{{rule}} {{وسط|-39-}}</noinclude> pv07ttsiblzcqf84jwcvfailqe71frw صفحة:قانون المسطرة المدنية (المغرب، 2026) رقم 58.25.pdf/41 104 310087 622174 2026-09-29T18:23:14Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622174 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>{{ع6|المادة 111}} يبلغ كاتب الضبط فورا الحكم، الذي صدر حضوريا، إلى الأطراف أو وكلائهم الحاضرين بالجلسة، ويسلم لهم نسخة من الحكم، ويشار في آخره إلى أن التبليغ والتسليم قد وقعا ويشعر الرئيس، علاوة على ذلك، إذا كان الحكم قابلا للاستئناف، الأطراف أو وكلاءهم بأن لهم الحق في الطعن فيه بالاستئناف داخل الأجل المحدد في المادة 204 من هذا القانون، ابتداء من تاريخ تبليغه بالجلسة، ويضمن هذا الإشعار في محضر الجلسة من طرف كاتب الضبط بعد التبليغ. {{ع6|المادة 112}} يضمن كاتب الضبط منطوق الحكم في محضر الجلسة وفي سجلها، ويشار إلى تاريخ صدوره في السجل المنصوص عليه في المادة 76 أعلاه. يوقع محضر الجلسة وسجلها من طرف رئيسها وكاتب الضبط. ترقم الأحكام وتجلد أصولها دوريا قصد تكوين سجل منها. تضاف نسخة من الحكم إلى الملف بمجرد توقيعه. ترد المستندات إلى أصحابها عند المطالبة بها مقابل وصل بعد صيرورة الحكم نهائيا، من قبل رئيس كتابة الضبط، ما لم ير عرض الأمر على رئيس المحكمة للبت بمقتضى أمر، في مدى إبقاء هذه المستندات بالملف أو إرجاعها. {{ع6|المادة 113}} تطبق على أحكام محاكم الدرجة الأولى، مقتضيات المادة 223 أدناه المتعلقة بالتنفيذ المعجل. {{ع6|المادة 114}} مع مراعاة المقتضيات القانونية المتعلقة بالمصاريف القضائية وواجبات التمبر، تسلم كتابة ضبط المحكمة التي أصدرت الحكم نسخة عادية منه بعد الإشهاد على مطابقتها للأصل، لمن يطلبها من الأطراف. كما يمكن لكل ذي مصلحة من غير الأطراف، مطالبة رئيس كتابة الضبط بتسليمه نسخة عادية من الحكم مشهود بمطابقتها للأصل، ويشار إلى اسم الشخص الذي سلمت إليه وتاريخ التسليم، وفي حالة الرفض يعرض الأمر على رئيس المحكمة. {{ع6|المادة 115}} مع مراعاة مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 78 أعلاه، يبلغ المقرر، بناء على طلب، للشخص نفسه أينما وجد، أو في موطنه الحقيقي أو المختار أو بمحل إقامته أو بمكتب محاميه بناء على موافقة هذا الأخير، وذلك وفق مقتضيات المواد 83 أعلاه وما بعدها. {{nop}}<noinclude>{{rule}} {{وسط|-40-}}</noinclude> 4vtlkfvlgj1wy8ct3uu5yx9vxjyw4rg صفحة:قانون المسطرة المدنية (المغرب، 2026) رقم 58.25.pdf/42 104 310088 622175 2026-09-29T18:24:16Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622175 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>{{ع4|الباب الثالث: إجراءات تحقيق الدعوى}} {{ع5|الفرع الأول: مقتضيات عامة}} {{ع6|المادة 116}} يتعين على المحكمة، قبل الأمر تمهيديا بأي إجراء من إجراءات التحقيق، أن تتأكد من شكليات قبول الدعوى. {{ع6|المادة 117}} يمكن للمحكمة أو القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية، تلقائيا أو بناء على طلب أحد الأطراف، وقبل البت في جوهر الدعوى، الأمر بإجراء خبرة أو الوقوف على عين المكان أو البحث أو تحقيق الخطوط أو أي إجراء من إجراءات تحقيق الدعوى، متى كان ذلك ضروريا أو مجديا. يجب على الأطراف أن يساهموا في إجراءات تحقيق الدعوى وفقا لما تقتضيه قواعد التقاضي بحسن النية، وللمحكمة ترتيب الآثار عن كل امتناع أو رفض غير مبرر. يمكن لممثل النيابة العامة أن يحضر أي إجراء من إجراءات التحقيق المأمور بها، إذا كانت طرفا أصليا أو منضما في الدعوى. {{ع6|المادة 118}} لا يستجاب لطلب أي إجراء من إجراءات تحقيق الدعوى أو إعادته، كما يمكن التراجع عن إجراء سبق الأمر به، وذلك متى تبين للمحكمة وجه الحكم في القضية. {{ع6|المادة 119}} تحدد المحكمة أو القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية، حسب الحالة، المبلغ الذي يتطلبه القيام بإجراء من إجراءات تحقيق الدعوى، وتأمر طالبه بإيداعه بصندوق المحكمة داخل أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما من تاريخ تبليغه الأمر. وإذا صدر الأمر بإجراء التحقيق تلقائيا، فإنه يتم بمقتضاه تعيين الطرف الذي يتولى إيداع هذا المبلغ، وذلك ما لم يكن مستفيدا من المساعدة القضائية. إذا لم يقم من كلف من الأطراف بإيداع المبلغ المحدد خلال المهلة المبينة في الأمر، جاز للطرف الآخر أن يقوم بإيداع هذا المبلغ بعد موافقة المحكمة. يصرف النظر عن الإجراء في حالة عدم إيداع هذا المبلغ في الأجل المحدد، وتبت المحكمة في القضية على حالتها. {{nop}}<noinclude>{{rule}} {{وسط|-41-}}</noinclude> lhyt4mnq0jmlet1kxze1kyozwj8ovvu صفحة:قانون المسطرة المدنية (المغرب، 2026) رقم 58.25.pdf/43 104 310089 622176 2026-09-29T18:25:18Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622176 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>يمكن تخفيض مبلغ الأتعاب بناء على طلب الطرف المعني بالخبرة، أو رفعه بناء على طلب الخبير، مع مراعاة مقتضيات المادة 25 من القانون رقم 45.00 المتعلق بالخبراء القضائيين. {{ع6|المادة 120}} تؤدى المبالغ المودعة كأتعاب للخبراء أو تعويضات تنقل الشهود إلى مستحقيها بواسطة كتابة الضبط، تحت مراقبة القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية، ولا تسلم هذه المبالغ، في أي حالة، مباشرة من الأطراف إلى الخبراء والشهود من أجل أداء الأجور والمصاريف. يشطب، وفق المسطرة المقررة قانونا، على الخبير المسجل في الجدول الذي تسلم المبالغ المذكورة مباشرة من الأطراف. {{ع6|المادة 121}} تطبق مقتضيات المادة السابقة على أجور ومصاريف التراجمة المحلفين. {{ع6|المادة 122}} إذا كان مستند من مستندات الإثبات يوجد بحوزة طرف في الدعوى أو الغير، أمكن للمحكمة أو القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية، ما لم يوجد مانع قانوني، الأمر بناء على طلب مكتوب من الطرف الآخر، بالإدلاء به داخل أجل معقول، تحت طائلة الحكم على حائز هذا المستند بغرامة تهديدية في حالة الرفض غير المبرر. باستثناء شرط الكتابة، لا يخضع تقديم الطلب المشار إليه في الفقرة السابقة لأي شكلية محددة، كما لا يشترط فيه تحديد المستند المطلوب الإدلاء به سوى من حيث نوعه. {{ع5|الفرع الثاني: الخبرة}} {{ع6|المادة 123}} إذا أمرت المحكمة أو القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية، حسب الحالة، بإجراء خبرة، عين خبير قضائي أو أكثر مختص في الميدان المطلوب إجراء الخبرة فيه ليقوم بهذه المهمة، إما تلقائيا أو باقتراح من الأطراف أو باتفاقهم، شخصا ذاتيا كان أم اعتباريا. وعند عدم وجود خبير مدرج بالجدول يمكن، بصفة استثنائية، تعيين خبير من خارج الجدول على أن يؤدي اليمين الخاصة بالخبراء وفق مقتضيات القانون المتعلق بالخبراء القضائيين، تحت طائلة بطلان الخبرة. وإذا تعلق الأمر بشخص اعتباري، تؤدى هذه اليمين وفق مقتضيات القانون رقم 45.00 المتعلق بالخبراء القضائيين. {{nop}}<noinclude>{{rule}} {{وسط|-42-}}</noinclude> c78e4gf8duqbit0an3vecaelcd1lov6 صفحة:قانون المسطرة المدنية (المغرب، 2026) رقم 58.25.pdf/44 104 310090 622177 2026-09-29T18:26:19Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622177 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>وفي جميع الأحوال، تجب الإشارة في الحكم إلى تاريخ أداء اليمين. تحدد العناصر التي تجرى الخبرة فيها في شكل أسئلة تقنية، لا علاقة لها بالقانون، يتطلب الجواب عنها الاستعانة بذوي الاختصاص. تسهر كتابة الضبط على تبليغ الأطراف بالمقرر القاضي بإجراء خبرة، طبقا لمقتضيات المادة 83 أعلاه وما بعدها. {{ع6|المادة 124}} تحدد المحكمة أو القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية، الأجل الذي يجب على الخبير أن يضع خلاله تقريره المكتوب مرفقا بنسخ بعدد الأطراف. تشعر كتابة الضبط الأطراف بمجرد وضع التقرير المذكور بها لتسلم نسخة منه. يمكن للمحكمة، عند الاقتضاء، استدعاء الخبير لتقديم توضيح عن تقريره، يضمن في محضر مستقل. يمكن للأطراف الحصول على نسخة من ذلك المحضر، وتقديم مستنتجاتهم بشأنه، عند الاقتضاء. {{ع6|المادة 125}} إذا لم يقم الخبير بالمهمة المسندة إليه داخل الأجل المحدد له، أو تعذر عليه إنجازها، أو رفض القيام بها دون عذر مقبول، عينت المحكمة أو القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية أو من يتم انتدابه من أعضاء هيئة المحكمة لهذه الغاية، دون استدعاء الأطراف، خبيرا آخرا بدلا منه، وتشعر كتابة الضبط الأطراف فورا بهذا التغيير. بصرف النظر عن الجزاءات التأديبية، يمكن الحكم على الخبير الذي لم يقم بالمهمة المسندة إليه داخل الأجل المحدد له أو رفضها بدون عذر مقبول، بالمصاريف والتعويضات المترتبة عن تأخير إنجاز الخبرة للطرف المتضرر، كما يمكن الحكم عليه بغرامة لفائدة الخزينة العامة، تحدد في ضعف أتعابه. {{ع6|المادة 126}} يمكن تجريح الخبير الذي لم يعين باتفاق الأطراف للأسباب التالية: * إذا كانت للخبير أو لزوجه أو لأحد أصولهما أو فروعهما مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في النزاع؛ * إذا وجدت بين الخبير أو بين زوجه وأحد الأطراف قرابة أو مصاهرة إلى غاية الدرجة الرابعة؛<noinclude>{{rule}} {{وسط|-43-}}</noinclude> mp1z28e4imw7b5kpi3vebouchy0b77l صفحة:قانون المسطرة المدنية (المغرب، 2026) رقم 58.25.pdf/45 104 310091 622178 2026-09-29T18:27:21Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622178 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>* إذا كانت بينه أو بين زوجه أو أصولهما أو فروعهما وبين أحد الأطراف دعوى قائمة أو انتهت منذ أقل من سنتين؛ * إذا وجدت صداقة أو علاقة تبعية أو عداوة مشهورة بين الخبير أو زوجه وبين أحد الأطراف أو زوجه؛ * إذا عين لإنجاز الخبرة في غير مجال تخصصه؛ * إذا سبق أن قدم استشارة أو كان طرفا في النزاع المعين فيه أو نظر فيه كمحكم أو أبدى رأيا فيه أو أدلى بشهادة في موضوعه؛ * إذا كان هو أو زوجه دائنا أو مدينا لأحد الأطراف؛ * إذا سبق أن كان مستشارا لأحد الأطراف أو نائبا قانونيا له؛ * إذا كان عضوا في جمعية لها مصلحة في النزاع؛ * إذا كان هناك أي سبب خطير آخر. يقدم طلب التجريح داخل أجل عشرة (10) أيام من تاريخ تبليغ المقرر القضائي بتعيين الخبير تحت طائلة عدم قبوله. يجب على الخبير أن يثير أسباب التجريح من تلقاء نفسه، وأن يتنحى تلقائيا. يشعر الخبير فورا بمسطرة التجريح المقدمة في مواجهته، ويطلب منه التوقف مؤقتا عن إنجاز الخبرة في انتظار البت في هذه المسطرة. تبت المحكمة في غرفة المشورة في طلب التجريح داخل أجل خمسة (5) أيام من تاريخ تقديمه، ولا يقبل مقررها أي طعن، إلا مع الحكم البات في الجوهر. {{ع6|المادة 127}} يجب على الخبير، تحت طائلة البطلان، أن يستدعي الأطراف ودفاعهم ووكلائهم، طبقا لمقتضيات المادة 83 أعلاه وما بعدها، لحضور إنجاز الخبرة، مع إمكانية استعانة الأطراف بأي شخص يرون فائدة في حضوره. يتضمن الاستدعاء تاريخ ومكان وساعة إنجاز الخبرة، ويجب على الخبير أن لا يقوم بمهمته، إلا بحضور أطراف النزاع ومحاميهم أو بعد التأكد من توصلهم بالاستدعاء بصفة قانونية، وذلك قبل خمسة (5) أيام على الأقل من الموعد المحدد لإجراء الخبرة، ما لم تأمر المحكمة بخلاف ذلك، متى تبين لها أن هناك حالة استعجال. {{nop}}<noinclude>{{rule}} {{وسط|-44-}}</noinclude> jgyil3q53pqo0rbv7zmb3gsy90pdywg صفحة:قانون المسطرة المدنية (المغرب، 2026) رقم 58.25.pdf/46 104 310092 622179 2026-09-29T18:28:23Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622179 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>يجري الخبير محاولة الصلح بين الأطراف، ويضمن في محضر مرفق بالتقرير، أقوال الأطراف وملاحظاتهم ويوقعون معه عليه، مع وجوب الاشارة فيه إلى من لا يعرف التوقيع أو يرفضه، وإذا تعلق الأمر بتصريحات كتابية، وجب على الخبير إرفاقها بتقرير الخبرة. يقوم الخبير بمهمته تحت مراقبة المحكمة أو القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية. ويمكن للقاضي حضور عمليات الخبرة، إذا اعتبر ذلك مفيدا. {{ع6|المادة 128}} يمكن للمحكمة أو القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية، إرجاع التقرير إلى الخبير ليقوم دون مصاريف بتدارك النقص أو الإغفال أو الغموض الحاصل فيه، كما يمكن تلقائيا أو بطلب من أحد الأطراف، استدعاء الخبير لجلسة معينة يستدعى لها جميع الأطراف، لتقديم الإيضاحات والمعلومات اللازمة التي تضمن في محضر يوضع رهن إشارتهم. {{ع6|المادة 129}} إذا احتاج الخبير أثناء قيامه بمهامه إلى ترجمة شفوية أو كتابية، تعين عليه الاستعانة بترجمان محلف مسجل بجدول التراجمة المقبولين لدى المحاكم، فإذا تعذر عليه ذلك، أمكنه الرجوع إلى المحكمة أو القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية، لتعيين ترجمان محلف. يمكن للخبير أن يتلقى في شكل تصريح كل المعلومات الضرورية مع الإشارة إلى مصدرها في تقريره، ما لم تمنعه الجهة التي عينته من ذلك. {{ع6|المادة 130}} إذا اعتبرت المحكمة أو القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية أن الخبرة يجب ألا تنجز من طرف خبير واحد، يعين ثلاثة أو أكثر على أن يكون عددهم وترا، حسب ظروف القضية. يقوم الخبراء بأعمالهم مجتمعين ويحررون تقريرا واحدا، فإذا كانت آراؤهم مختلفة بينوا رأي كل واحد والأسباب التي يستند عليها مع توقيعه من طرف الجميع. لا تلزم المحكمة أو القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية، حسب الحالة، برأي الخبير المعين أو الخبراء المعينين، ويبقى لهم الحق في انتداب خبير آخر أو خبراء آخرون، من أجل استيضاح الجوانب التقنية للنزاع. {{nop}}<noinclude>{{rule}} {{وسط|-45-}}</noinclude> ce5jc3icc5rrl2qqvu9h4ml9944kubm صفحة:قانون المسطرة المدنية (المغرب، 2026) رقم 58.25.pdf/47 104 310093 622180 2026-09-29T18:29:25Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622180 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>{{ع5|الفرع الثالث: المعاينة}} {{ع6|المادة 131}} يجوز للمحكمة أو القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية، حسب الحالة، إما تلقائيا وإما بناء على طلب أحد الأطراف، الأمر بمعاينة موضوع النزاع، وفي هذه الحالة يحدد في الأمر التاريخ والساعة التي تتم فيها هذه المعاينة بحضور الأطراف ودفاعهم ووكلائهم الذين يتعين استدعاؤهم بصفة قانونية، فإذا كان الأطراف حاضرين وقت النطق بالأمر، أمكن للمحكمة أن تقرر إجراءها حالا. وفي كلتا الحالتين يمكن الاستعانة بالقوة العمومية. تحدد المحكمة أو القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية، مصاريف المعاينة وفق التعريفة المحددة بمقتضى نص تنظيمي. {{ع6|المادة 132}} إذا كان موضوع المعاينة يتطلب معلومات تقنية لا تتوفر عليها المحكمة، تأمر في نفس المقرر بتعيين خبير للحضور وإبداء الرأي. إذا تقرر إجراء المعاينة خارج دائرة نفوذ المحكمة الصادر عنها الأمر، أمكن انتداب محكمة أخرى لإجرائها. {{ع6|المادة 133}} يجوز للمحكمة أو القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية، عند الاقتضاء، الاستماع أثناء المعاينة إلى أشخاص معينين في محاضر، وإجراؤها بحضورهم، متى كانت هناك فائدة تبرر ذلك. {{ع6|المادة 134}} يحرر محضر بالمعاينة ويوقع حسب الأحوال من طرف رئيس الهيئة وكاتب الضبط أو من طرف القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية وكاتب الضبط، ويوضع هذا المحضر رهن إشارة الأطراف بكتابة الضبط. {{ع5|الفرع الرابع: الأبحاث}} {{ع6|المادة 135}} يجوز الأمر بالبحث في شأن الوقائع التي يبدو التثبت منها مفيدا في تحقيق الدعوى. {{nop}}<noinclude>{{rule}} {{وسط|-46-}}</noinclude> 5t0vbq9cxchkx0f8wej4z014xqu6osg صفحة:قانون المسطرة المدنية (المغرب، 2026) رقم 58.25.pdf/48 104 310094 622181 2026-09-29T18:30:26Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622181 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>{{ع6|المادة 136}} يبين المقرر القاضي بالبحث الوقائع التي سيجرى بشأنها، وكذلك تاريخ وساعة الجلسة التي سيتم فيها. يتضمن المقرر استدعاء الأطراف ووكلاءهم ومحاميهم للحضور، وتقديم شهودهم في التاريخ والساعة المحددين أو إشعار كتابة الضبط خلال خمسة (5) أيام بعد صدور المقرر، بأسماء الشهود المطلوب الاستماع إليهم. {{ع6|المادة 137}} يجوز للمحكمة أن تقرر أيضا الانتقال إلى عين المكان، والاستماع فيه إلى الشهود. {{ع6|المادة 138}} يجوز للأطراف استدعاء شهودهم، وفق الكيفيات المنصوص عليها في المادة 83 أعلاه وما بعدها. {{ع6|المادة 139}} لا تقبل شهادة من كانت بينهم وبين أحد الأطراف أو أزواجهم رابطة مباشرة من قرابة أو مصاهرة من الأصول أو الفروع إلى الدرجة الرابعة، عدا إذا قرر القانون خلاف ذلك. لا تقبل أيضا شهادة الأشخاص الذين نص القانون أو قضى حكم اكتسب قوة الشيء المقضي به بأنهم عديمو الأهلية لأداء الشهادة. {{ع6|المادة 140}} يستمع إلى الشهود على انفراد، بمحضر الأطراف أو دفاعهم أو وكلائهم. يدلي كل شاهد قبل سماع شهادته ببطاقته الوطنية للتعريف الإلكترونية أو ما يقوم مقامها عند تعذر الإدلاء بها، ويصرح باسمه الشخصي والعائلي ومهنته وسنه وموطنه ومدى قرابته أو مصاهرته للأطراف مع ذكر درجتها، وما إذا كان أجيرا عند أحدهم. يقسم الشاهد، تحت طائلة البطلان، بعد التأكد من عدم قيام موانع الشهادة، على قول الحقيقة. لا يؤدي الأفراد الذين لم يبلغوا من العمر ثماني عشرة (18) سنة اليمين، ولا يستمع إليهم، إلا على سبيل الاستئناس. يمكن إعادة سماع الشهود ومواجهة بعضهم ببعض. يجوز أن تتلى على الشهود المقتضيات المتعلقة بالمعاقبة على شهادة الزور. {{nop}}<noinclude>{{rule}} {{وسط|-47-}}</noinclude> 4vqmiqvjanyi8m8zuzqp68mmr40xx1o صفحة:قانون المسطرة المدنية (المغرب، 2026) رقم 58.25.pdf/49 104 310095 622182 2026-09-29T18:31:28Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622182 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>{{ع6|المادة 141}} يجب أن يفصل بين تاريخ تسليم الاستدعاء وتاريخ حضور الشهود خمسة (5) أيام على الأقل، إذا كان الشاهد يقيم بدائرة نفوذ المحكمة، ويمدد هذا الأجل إلى خمسة عشر (15) يوما، إذا كان يقيم خارج دائرة نفوذها في أي مكان آخر من تراب المملكة وخارجها. دون الإخلال بالمتابعات الزجرية، يمكن الحكم على الشهود المتخلفين عن الحضور بغرامة تتراوح بين 1000 و5000 درهم، ويقبل هذا الحكم التنفيذ رغم التعرض أو الاستئناف. يجوز استدعاء الشهود من جديد، فإن تخلفوا مرة ثانية، حكم عليهم بغرامة تتراوح بين 2000 و10.000 درهم. غير أنه يمكن في جميع الأحوال إعفاء الشاهد من الغرامة المحكوم بها عليه، إذا قدم عذرا مقبولا. {{ع6|المادة 142}} إذا ثبت أن هناك استحالة لحضور الشاهد في التاريخ المحدد، أمكن تأخير القضية إلى تاريخ لاحق أو الانتقال قصد تلقي شهادته. إذا كان الشاهد يقيم خارج دائرة اختصاص المحكمة، أمكن الاستماع إلى شهادته بواسطة إنابة قضائية. {{ع6|المادة 143}} يمكن تجريح الشهود لعدم أهليتهم لأداء الشهادة، أو لأي سبب قانوني آخر يمنعهم من أدائها. يتم البت حالا في التجريح الموجه إلى الشاهد بحكم لا يقبل الطعن، إلا مع الحكم الفاصل في الموضوع، إذا كان قابلا للطعن. {{ع6|المادة 144}} يجب تقديم التجريح، قبل أداء الشهادة، إلا إذا ظهر سببه بعد ذلك. إذا قبل التجريح في هذه الحالة الأخيرة، ألغيت الشهادة. {{ع6|المادة 145}} يؤدي الشاهد شهادته شفاهيا، ولا يمكن له أن يستعين بتصريحات مكتوبة، إلا بصفة استثنائية وبعد إذن المحكمة له بذلك. إذا كان الشاهد يتكلم لغة أو لهجة يصعب فهمها على المحكمة أو الأطراف أو دفاعهم أو وكلائهم أو الشهود الآخرين، أمكن الاستعانة، إما تلقائيا أو بناء على طلب أحد الأطراف، بكل<noinclude>{{rule}} {{وسط|-48-}}</noinclude> bljylx0rdfvnjxu9fre8syrlrvqxswq صفحة:قانون المسطرة المدنية (المغرب، 2026) رقم 58.25.pdf/50 104 310096 622183 2026-09-29T18:32:30Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622183 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>شخص قادر على الترجمة، شريطة أن لا يقل عمره عن ثماني عشرة (18) سنة، وأن لا يكون مدعوا لأداء شهادته في القضية. إذا كان الترجمان غير مسجل بجدول التراجمة المقبولين لدى المحاكم، وجب أن يؤدي اليمين أمام المحكمة على أن يترجم بأمانة. يجوز تلقائيا أو بطلب من الأطراف أو من أحدهم، استفسار الشهود عن كل ما يكون ملائما لتوضيح الشهادة. يؤدي من لا قدرة له على الكلام، الشهادة بالكتابة أو بالإشارة المفهومة. {{ع6|المادة 146}} يمكن لأي طرف في الدعوى أو دفاعه أو وكيله، في إطار الأبحاث التي تأمر بها المحكمة أو القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية، حسب الحالة، أن يطرح، بواسطة المحكمة أو بإذنها، على الطرف الآخر أو على أحد الشهود، أسئلة من أجل توضيح وقائع الدعوى. لا يجوز للطرف أن يقاطع الشاهد أثناء إدلائه بشهادته. تتلى على كل شاهد شهادته، ويوقع عليها أو يشار فيها إلى أنه لا يعرف التوقيع أو يرفضه. {{ع6|المادة 147}} يحرر كاتب الضبط محضرا بشهادة الشهود، يوقعه إلى جانب رئيس الهيئة أو القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية، حسب الأحوال، يتضمن البيانات التالية: * غياب أو حضور الأطراف ودفاعهم ووكلائهم؛ * تاريخ ومكان وساعة الاستماع إلى الشهود؛ * أسماءهم الشخصية والعائلية؛ * أرقام بطائقهم الوطنية للتعريف الإلكترونية أو ما يقوم مقامها؛ * أرقام هواتفهم الشخصية؛ * عناوينهم؛ * أداؤهم اليمين؛ * مدى القرابة أو المصاهرة أو علاقة الزوجية أو علاقة العمل التي تجمع بين الأطراف والشهود؛ * أوجه التجريح المقدمة في مواجهتهم؛<noinclude>{{rule}} {{وسط|-49-}}</noinclude> ll9tjasozt4nhvnl8zr1bvp6ylz3lst صفحة:قانون المسطرة المدنية (المغرب، 2026) رقم 58.25.pdf/51 104 310097 622184 2026-09-29T18:33:31Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622184 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>* تصريحاتهم التي أدلوا بها؛ * الإشارة إلى تلاوة شهادتهم عليهم. {{ع6|المادة 148}} تبت المحكمة حالا بعد البحث، أو تؤخر القضية إلى جلسة مقبلة، إذا لم تكن جاهزة للحكم. {{ع5|الفرع الخامس: اليمين}} {{ع6|المادة 149}} إذا وجه أحد الأطراف اليمين الحاسمة إلى خصمه، لإثبات ادعاء، أو ردها هذا الأخير لحسم النزاع نهائيا، أصدرت المحكمة أمرا تمهيديا بأداء اليمين في الجلسة بحضور أطراف النزاع ودفاعهم، أو بعد استدعائهم بصفة قانونية. يبين من يوجه اليمين بدقة الوقائع المطلوب أداء اليمين بخصوصها. يؤدي الطرف اليمين على صحة أو عدم صحة الوقائع موضوع اليمين، بالعبارة التالية: «أقسم بالله العظيم»، ويحرر محضر بذلك. يجوز أن توجه اليمين الحاسمة في أي حالة كانت عليها الدعوى أمام المحكمة، سواء ابتدائيا أو استئنافيا، ما لم يكن الشخص الموجهة إليه هذه اليمين شخصا اعتباريا. ولمن وجهت إليه اليمين أن يردها على خصمه، على أنه لا يجوز الرد إذا انصبت اليمين على واقعة لا يشترك فيها الخصمان، بل يستقل بها شخص من وجهت إليه اليمين. {{ع6|المادة 150}} إذا عاق الطرف مانع مشروع وثابت بصفة قانونية عن حضور جلسة أداء اليمين بالمحكمة، أمكن الانتقال إليه من طرف قاض أو هيئة قضائية منتدبة بأداء اليمين بمحضر دفاعه أو بعد استدعائه، على أن يحرر محضر بذلك من طرف كاتب الضبط. إذا كان الطرف الذي وجهت إليه اليمين أو ردت عليه يسكن خارج دائرة نفوذ المحكمة، أمكن لها أن تأمر بأن يؤدي اليمين أمام محكمة موطنه أو محل إقامته، ويحرر محضر بذلك. {{ع6|المادة 151}} إذا اعتبرت المحكمة أن أحد الأطراف لم يعزز ادعاءاته بالحجج الكافية، أمكن لها تلقائيا أن توجه اليمين المتممة إلى هذا الطرف، بأمر تمهيدي يبين الوقائع التي ستتلقى اليمين بشأنها. تؤدى هذه اليمين، وفق الشكليات والشروط المنصوص عليها في هذه المادة وفي المادتين 149 و150 أعلاه. {{nop}}<noinclude>{{rule}} {{وسط|-50-}}</noinclude> pm1oz1taj4jur6qdlm4u2voex14el38 صفحة:قانون المسطرة المدنية (المغرب، 2026) رقم 58.25.pdf/52 104 310098 622185 2026-09-29T18:34:33Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622185 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>لا يجوز لمن وجهت إليه المحكمة هذه اليمين، أن يردها على الطرف الآخر. {{ع6|المادة 152}} يمكن للمحكمة أن تأمر بأن تؤدى اليمين طبقا للشروط والصيغة التي تلزم ضمير من يؤديها، ويثبت ذلك في الأمر الذي يحدد الوقائع التي تؤدى اليمين بشأنها، والأجل والمكان والشروط المحددة لإتمام أدائها. تؤدى اليمين وفق مواد هذا الفرع بحضور الطرف الآخر أو بعد استدعائه بصفة قانونية، وبحضور القاضي المنتدب أو الهيئة القضائية المنتدبة وكاتب الضبط الذي يحرر محضرا يثبت القيام بهذه العملية. يعتبر حلف الأخرس ونكوله بالكتابة إذا كان يعرفها، وإلا فبإشارته المعهودة. {{ع6|المادة 153}} يجوز للنائب القانوني طلب توجيه اليمين للخصم إذا كان مخولا بذلك، ولا يجوز له أداء اليمين نيابة عمن يمثله. {{ع6|المادة 154}} توجه المحكمة تلقائيا، لمن ادعى حقا على التركة وأثبت وجوده، يمينا على أنه لم يستوف هذا الحق من المتوفى بنفسه أو بغيره، ولا أنه أبرأ المتوفى منه أو أحاله على غيره، وأنه لم يستوف دينه من الغير، وأنه لم يكن عليه للمتوفى في مقابل هذا الحق دين أو رهن. {{ع5|الفرع السادس: تحقيق الخطوط والزور}} {{ع5|الجزء الأول: تحقيق الخطوط}} {{ع6|المادة 155}} إذا أنكر خصم ما نسب إليه من كتابة أو توقيع أو بصمة، أمكن للمحكمة أو القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية، حسب الحالة، صرف النظر عن ذلك، إن تبين أنه غير ذي فائدة في الفصل في النزاع. إذا كان الأمر بخلاف ذلك، أشر على المستند ووقع عليه من لدن رئيس الهيئة أو القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية وكاتب الضبط، وأمر بتحقيق الخطوط أو البصمات، بالسندات أو شهادة الشهود أو بواسطة خبير مختص. {{nop}}<noinclude>{{rule}} {{وسط|-51-}}</noinclude> adif5yjcmpdpslr8l0r2o7v406wccmz صفحة:قانون المسطرة المدنية (المغرب، 2026) رقم 58.25.pdf/53 104 310099 622186 2026-09-29T18:35:35Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622186 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>{{ع6|المادة 156}} إن المستندات التي يمكن قبولها للمقارنة هي بصفة خاصة: * التوقيعات على مستندات رسمية؛ * الكتابة أو التوقيعات التي سبق الإقرار بها؛ * الجزء الذي لم ينكر من المستند موضوع التحقيق. يؤشر ويوقع رئيس الهيئة أو القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية، حسب الأحوال، على مستندات المقارنة. {{ع6|المادة 157}} مع مراعاة الطابع السري لبعض المستندات الرسمية، والنصوص القانونية الجاري بها العمل، يمكن للمحكمة أو القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية، أمر الجهة المودع لديها المستند الرسمي بإحضاره للمقارنة أو للاطلاع عليه وأخذ نسخ منه وإرجاعه. وفي حالة الامتناع، تطبق المقتضيات المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية. {{ع6|المادة 158}} إذا ثبت من التحقيق أن المستند محرر أو موقع أو مبصوم ممن أنكره، حكم عليه بغرامة لفائدة الخزينة العامة من عشرة آلاف (10.000) إلى عشرين ألف (20.000) درهم، بالإضافة إلى ما قد يحكم به من تعويضات ومصاريف. لا تحول هذه المقتضيات دون تحريك المتابعة الزجرية عند الاقتضاء. {{ع6|المادة 159}} يمكن لمن بيده مستند عرفي، أن يقيم بشأنه دعوى ضد الشخص الذي يشهد عليه ذلك المستند، ليقر هذا الأخير أن ما ورد بالمستند هو خطه أو توقيعه أو بصمته. يعتبر المستند مقرا به، إذا لم يحضر المدعى عليه رغم استدعائه وتوصله بصفة قانونية، أو إذا حضر المدعى عليه، وسكت أو لم ينكره أو لم ينسبه إلى سواه. إذا حضر المدعى عليه وأقر بالخط أو التوقيع أو البصمة، شهدت عليه المحكمة بهذا الإقرار. {{nop}}<noinclude>{{rule}} {{وسط|-52-}}</noinclude> lpllod2kl2uie1gy8s4jplmxfd3bfbi صفحة:قانون المسطرة المدنية (المغرب، 2026) رقم 58.25.pdf/54 104 310100 622187 2026-09-29T18:36:37Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622187 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>{{ع6|المادة 160}} إذا أنكر المدعى عليه الخط أو التوقيع أو البصمة، جرى التحقيق طبقا لمقتضيات المواد من 155 إلى 159 أعلاه. {{ع5|الجزء الثاني: ادعاء الزور}} {{وسط|'''أولا: الزور الفرعي'''}} {{ع6|المادة 161}} إذا قدم أحد الأطراف أو دفاعه أو وكيله، طلبا عارضا أثناء سريان الدعوى بالزور الفرعي في أحد المستندات المقدمة، صرفت المحكمة أو القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية، النظر عن ذلك إذا تبين أن الفصل في الدعوى لا يتوقف على هذا المستند. إذا كان الأمر بخلاف ذلك، أنذرت المحكمة أو القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية الطرف الذي قدم المستند أو محاميه إذا كانت له وكالة خاصة، ليصرح بما إذا كان يريد استعماله أم لا. إذا صرح الطرف أو محاميه بعد إنذاره، أنه يتخلى عن استعمال المستند المطعون فيه بالزور الفرعي أو لم يصرح بشيء بعد ثمانية (8) أيام، نحي المستند من الدعوى. {{ع6|المادة 162}} إذا صرح الطرف أو دفاعه أو وكيله الذي تم إنذاره، أنه ينوي استعمال المستند، أوقف الفصل في الطلب الأصلي، وأمر بإيداع أصل المستند داخل ثمانية (8) أيام بكتابة الضبط، ابتداء من تاريخ إشعاره في الجلسة، إذا كان حاضرا أو من تاريخ توصله عن طريق كتابة الضبط، وإذا لم يقم بذلك في الأجل المحدد، توبعت المسطرة كما لو صرح بأنه لا ينوي استعماله. {{ع6|المادة 163}} إذا وضع أصل المستند أجري التحقيق في الطلب العارض المتعلق بالزور الفرعي. {{ع6|المادة 164}} إذا كان أصل المستند المطعون فيه بالزور محفوظا في مستودع عمومي، أصدرت المحكمة أو القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية، أمرا لأمين المستودع بتسليم هذا الأصل إلى كتابة الضبط. {{nop}}<noinclude>{{rule}} {{وسط|-53-}}</noinclude> d40xssft3huwtb0xk7bfsh5xgdns4vo صفحة:قانون المسطرة المدنية (المغرب، 2026) رقم 58.25.pdf/55 104 310101 622188 2026-09-29T18:37:39Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622188 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>{{ع6|المادة 165}} تقوم المحكمة أو القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية، خلال ثمانية (8) أيام من وضع أصل المستند المطعون فيه بالزور بكتابة الضبط، بالتأشير عليه وتحرير محضر يبين فيه حالة أصل المستند بحضور النيابة العامة، وكذا الأطراف أو دفاعهم أو وكلائهم أو بعد توصلهم بالاستدعاء بصفة قانونية. {{ع6|المادة 166}} يقع الشروع، فور تحرير المحضر، في إثبات الزور بنفس الطريقة المشار إليها في المادتين 155 و159 أعلاه. تبت المحكمة بحكم واحد في الطلب العارض، وفي موضوع الدعوى بعد إيداع الأطراف لمستنتجاتهم. يحكم على مدعي الزور المرفوض طلبه بغرامة لفائدة الخزينة العامة ما بين عشرة آلاف (10.000) درهم وعشرين ألف (20.000) درهم، دون مساس بالتعويضات والمصاريف والمتابعات الجنائية. إذا ثبت وجود الزور، أحيلت المستندات إلى النيابة العامة لاتخاذ ما تراه ملائما. وفي جميع الأحوال، تبلغ النيابة العامة بكل دعوى تتعلق بالطعن بالزور، رغم التنازل عن استعمال الوثيقة موضوع طلب الزور. {{ع6|المادة 167}} يوقف تنفيذ الحكم في شقه القاضي بحذف أو إتلاف المستند كلا أو بعضا أو تصحيحه أو إعادته إلى أصله، داخل أجل الاستئناف أو إعادة النظر أو النقض، وكذا أثناء سريان هذه المساطر، عدا إذا وقع التصريح بقبول الحكم أو بالتنازل عن استعمال طرق الطعن. {{ع6|المادة 168}} يوقف أيضا تنفيذ الحكم في شقه القاضي بإرجاع المستندات المقدمة إلى أصحابها، كما هو الشأن في الحالة المعينة في المادة السابقة، ما لم يؤمر بغير ذلك بناء على طلب من يعنيه الأمر. {{ع6|المادة 169}} لا يجوز تسليم نسخ من المستندات المطعون فيها بالزور مادامت موضوعة بكتابة الضبط، إلا بناء على مقرر قضائي. {{nop}}<noinclude>{{rule}} {{وسط|-54-}}</noinclude> cb6kpq7zcy54dg9oxl8iekbznfxn4l8 صفحة:قانون المسطرة المدنية (المغرب، 2026) رقم 58.25.pdf/56 104 310102 622189 2026-09-29T18:38:40Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622189 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>{{وسط|'''ثانيا: الزور الأصلي'''}} {{ع6|المادة 170}} يمكن لمن يخشى الاحتجاج عليه بمستند مزور، أن ينازع من بيده ذلك المستند لسماع الحكم بتزويره، وذلك بدعوى أصلية، وفق المسطرة المنصوص عليها في المادة 159 أعلاه. يتضمن المقال بيان الوسائل التي يعتمد عليها مدعي الزور. يتم في الحكم الصادر في الدعوى الأصلية، الإشهاد على من أنكر وجود المستند موضوع دعوى الزور الأصلي. {{ع6|المادة 171}} تطبق في تحقيق هذه الدعوى والحكم فيها القواعد المنصوص عليها في هذا الفرع. {{ع6|المادة 172}} يوقف النظر في دعوى الزور المدنية إلى حين البت النهائي في دعوى الزور الزجرية، إن وجدت. {{ع4|الباب الرابع: الطلبات العارضة والتدخل ومواصلة الدعوى والتنازل}} {{ع5|الفرع الأول: إدخال الغير في الدعوى}} {{ع6|المادة 173}} إذا طلب أحد الأطراف إدخال شخص في الدعوى بصفته ضامنا أو لأي سبب آخر، استدعي المطلوب إدخاله طبقا للمادة 83 أعلاه وما بعدها. يعطى له الأجل الكافي، اعتبارا لظروف القضية ومحل موطنه أو إقامته للحضور بالجلسة. يمكن إدخال شخص في الدعوى إلى حين وضع القضية في المداولة أو التأمل، غير أنه يمكن للمدعي طلب تطبيق مقتضيات المادة 176 أدناه، إذا كان الطلب جاهزا وقت إدخال الغير. {{nop}}<noinclude>{{rule}} {{وسط|-55-}}</noinclude> 2lcm9bns1a76pxiohavkew1g76pkv0b صفحة:قانون المسطرة المدنية (المغرب، 2026) رقم 58.25.pdf/57 104 310103 622190 2026-09-29T18:39:47Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622190 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>{{ع6|المادة 174}} تطبق مقتضيات المادة السابقة عندما يدخل الضامن شخصا آخر بصفته ضامنا فرعيا. {{ع6|المادة 175}} إذا أقر الضامن بحلوله محل المضمون، أمكن إخراج هذا الأخير من الدعوى بطلب منه، ما لم يطلب المدعي الأصلي إبقاءه فيها حفاظا على حقوقه. لا موجب لاستدعاء المسؤول المدني، إذا لم ينازع الضامن في ثبوت الضمان أو صحته أو إذا تبين للمحكمة عدم جدية الدفع بانعدام الضمان. {{ع6|المادة 176}} تبت المحكمة في الطلبات الأصلية والعارضة بحكم واحد. يمكن للمدعي الأصلي، إذا كان طلبه جاهزا وحده دون الطلب العارض، أن يطلب البت في طلبه منفصلا، على أن يبت بعد ذلك في الطلب العارض، ما لم تقرر المحكمة البت في الطلبين معا بحكم واحد. {{ع6|المادة 177}} تنفذ الأحكام التي تصدر ضد الضامن الذي أقر بحلوله محل المضمون، على هذا الأخير في حالة عسر الضامن ولو أخرج المضمون من الدعوى. {{ع6|المادة 178}} إذا أدخل مدعى عليه أمام المحكمة بصفته وارثا لشخص هلك، منحته المحكمة بطلب منه أو دفاعه أو وكيله أجلا كافيا لإعداد دفاعه، مع مراعاة ظروف الدعوى. {{ع5|الفرع الثاني: إحالة الدعوى أمام محكمتين مختلفتين وارتباط الدعويين}} {{ع6|المادة 179}} إذا سبق أن قدمت دعوى لمحكمة أخرى في نفس الموضوع، أو إذا كان النزاع مرتبطا بدعوى جارية أمام محكمة أخرى، أمكن تأخير القضية تلقائيا أو بطلب من أحد الأطراف أو دفاعهم أو وكلائهم إلى حين البت في القضية الأولى. {{ع6|المادة 180}} تضم الدعاوى الجارية أمام محكمة واحدة بسبب ارتباطها، تلقائيا أو بطلب من الأطراف أو دفاعهم أو وكلائهم أو من أحدهم، وفقا لمقتضيات المادة 61 أعلاه. {{nop}}<noinclude>{{rule}} {{وسط|-56-}}</noinclude> l6942osut7ykd40w8h1uncq8sj1h46k صفحة:قانون المسطرة المدنية (المغرب، 2026) رقم 58.25.pdf/58 104 310104 622191 2026-09-29T18:40:48Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622191 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>{{ع5|الفرع الثالث: التدخل الإرادي ومواصلة الدعوى}} {{ع6|المادة 181}} يقبل التدخل الإرادي في الدعوى ممن له مصلحة قائمة ومشروعة في النزاع. {{ع6|المادة 182}} يجوز للمحكمة، في حالة طلب تدخل الغير في الدعوى، أن تحكم في الطلب الأصلي منفصلا، إذا كانت القضية جاهزة، أو أن تؤجله لتبت فيه وفي طلب تدخل الغير في الدعوى بحكم واحد. {{ع6|المادة 183}} لا يمكن أن يؤخر التدخل والطلبات العارضة الأخرى، الحكم في الطلب الأصلي إذا كان جاهزا. {{ع6|المادة 184}} لا تؤخر وفاة الأطراف أو أحدهم أو حصول تغيير في أهليتهم، الحكم في الدعوى إذا كانت جاهزة للحكم. {{ع6|المادة 185}} تستدعي المحكمة، بمجرد علمها بوفاة أحد الأطراف أو بتغيير في أهليته، سواء شفويا أو بإشعار يوجه وفق المقتضيات المنصوص عليها في المادة 83 أعلاه وما بعدها، لمن لهم الصفة في مواصلة الدعوى للقيام بذلك، إذا لم تكن الدعوى جاهزة للحكم. {{ع6|المادة 186}} إذا لم يقم الذين أشعروا بمواصلة الدعوى بذلك في الأجل المحدد لهم، بتت المحكمة في القضية. {{ع6|المادة 187}} تتم مواصلة الدعوى وفق الشكليات المنصوص عليها في المادة 76 أعلاه المتعلقة بتقييد الدعوى. {{ع6|المادة 188}} تتم مواصلة الدعوى ممن لهم الصفة في ذلك إما بإعلانهم الصريح، أو بحضورهم الشخصي بالجلسة التي أدرجت فيها القضية. {{nop}}<noinclude>{{rule}} {{وسط|-57-}}</noinclude> 0j0yye8v4zl5vewes3rsclpwgsdt69b صفحة:قانون المسطرة المدنية (المغرب، 2026) رقم 58.25.pdf/59 104 310105 622192 2026-09-29T18:41:50Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622192 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>{{ع5|الفرع الرابع: التنازل}} {{ع6|المادة 189}} يمكن التنازل كتابة أو بتصريح يضمن بمحضر الجلسة، يشار فيه إلى أن الطرف تنازل عن الدعوى التي أقامها بصفة أصلية أو عارضة أو عن الطلب الذي رفعه إلى المحكمة في موضوع الحق. لا يترتب عن التنازل عن الدعوى تخلي الخصم عن موضوع الحق. يترتب عن التنازل عن الطلب محو الترافع أمام القضاء بالنسبة للطلبات المقدمة إلى المحكمة. {{ع6|المادة 190}} يقبل التنازل عن الدعوى أو الطلب في جميع القضايا وفي أي مرحلة، باستثناء ما تعلق بحق غير مسموح بالتخلي عنه أو التصرف فيه. {{ع6|المادة 191}} تسجل المحكمة التنازل بمقتضى مقرر غير قابل لأي طعن. إذا اعترض الطرف الآخر على التنازل عن الدعوى، بعلة أنه قدم مقالا مضادا أو لسبب آخر، بتت المحكمة في صحة التنازل بمقرر قابل للاستئناف، وفق قواعد الاختصاص القيمي. {{ع6|المادة 192}} يترتب على الحكم الصادر بتسجيل التنازل وفق المادة السابقة، إرجاع الأمور بقوة القانون إلى سابق حالتها. {{ع6|المادة 193}} يترتب عن كل تنازل موافقة الطرف المتنازل على أداء المصاريف التي يمكن استخلاصها بجميع الطرق القانونية. {{ع4|الباب الخامس: المصاريف}} {{ع6|المادة 194}} يحكم بالمصاريف على كل من خسر الدعوى، سواء كان شخصا ذاتيا أو اعتباريا خاضعا للقانون العام أو الخاص، ويجوز الحكم، بحسب ظروف القضية، بتوزيع المصاريف كلا أو بعضا. {{nop}}<noinclude>{{rule}} {{وسط|-58-}}</noinclude> 3o3e46t8vwag1eqtthvaqdbnf0pbnvh صفحة:قانون المسطرة المدنية (المغرب، 2026) رقم 58.25.pdf/60 104 310106 622193 2026-09-29T18:42:52Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622193 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>يتحمل المحكوم عليه هذه المصاريف في حدود ما حكم به عليه. إذا تعددت الأطراف التي خسرت الدعوى، جاز توزيع المصاريف بينها بالتساوي أو بنسبة ما حكم به على كل طرف، وتكون الأطراف ملزمة بالتضامن إذا كانت متضامنة فيما حكم به. {{ع6|المادة 195}} ينص في الحكم الفاصل في النزاع على المصاريف التي وقعت تصفيتها، ما لم يتعذر ذلك قبل إصدار الحكم، وتقع التصفية في هذه الحالة الأخيرة بأمر من المحكمة يرفق بمستندات القضية. {{ع6|المادة 196}} إذا تضمنت المصاريف أجور وأتعاب الخبير أو الترجمان المحلف، فإن نسخة من الأمر بتقديرها يؤشر عليها بصيغة التنفيذ من طرف كاتب الضبط، وتسلم وتوجه طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 83 أعلاه وما بعدها. إذا لم يكن المبلغ الذي وقع تسبيقه كافيا للمصاريف، فإن المبلغ المستحق يبين في نسخة الأمر. يكون كل الأطراف ملزمين تجاه الخبير أو الترجمان المحلف بأداء المبلغ، غير أنه ليس لهذا الأخير متابعة غير المحكوم عليهم بالمصاريف، إلا في حالة إعسار الطرف المحكوم عليه. {{ع6|المادة 197}} يمكن للخبير وللترجمان المحلف وللأطراف بواسطة دفاعهم أو وكلائهم، الاعتراض أمام رئيس محكمة الدرجة الأولى أو رئيس القسم المتخصص بالمحكمة الابتدائية أو من ينوب عنهما، على الأمر الصادر بتقدير الأتعاب خلال عشرة (10) أيام من تاريخ التبليغ. لا يقبل الأمر الصادر في هذا الاعتراض إلا الطعن بالاستئناف. يمكن تقديم الاعتراض أو الطعن بالاستئناف، المشار إليهما أعلاه بصفة شخصية. {{ع6|المادة 198}} إذا طلب أحد الشهود تقدير المصاريف، طبقت مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 196 أعلاه. {{nop}}<noinclude>{{rule}} {{وسط|-59-}}</noinclude> nhui27y6xjozak5848eokf01zgvbumj صفحة:قانون المسطرة المدنية (المغرب، 2026) رقم 58.25.pdf/61 104 310107 622194 2026-09-29T18:43:55Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622194 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>{{ع6|المادة 199}} يجوز للأطراف المنازعة في تقدير المصاريف داخل أجل عشرة (10) أيام من تبليغ الحكم أو الأمر المحدد لها، إذا كان الحكم الصادر في الموضوع انتهائيا، ولا يقبل المقرر الصادر في هذا الصدد أي طعن. تجوز المنازعة في حصر المصاريف عن طريق الطعن بالاستئناف، متى كان الحكم الصادر في الموضوع ابتدائيا. {{ع4|الباب السادس: التعرض}} {{ع6|المادة 200}} يجوز التعرض على الأحكام الغيابية الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى إذا لم تكن قابلة للاستئناف، وذلك داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ التبليغ المنجز، طبقا لمقتضيات المادة 115 أعلاه. ينبه الطرف في وثيقة التبليغ إلى أنه بانقضاء الأجل المذكور، يسقط حقه في التعرض. {{ع6|المادة 201}} يقدم الطعن بالتعرض ويستدعى الأطراف فيه للحضور بالجلسة، طبقا للقواعد المنصوص عليها في المادتين 77 و83 أعلاه وما بعدها. {{ع6|المادة 202}} يوقف أجل التعرض والتعرض نفسه داخل الأجل القانوني التنفيذ، عدا إذا كان المقرر الصادر مشمولا بالنفاذ المعجل. إذا قدم المحكوم عليه طلبا بإيقاف التنفيذ المعجل المأمور به في الحكم الغيابي، بتت غرفة المشورة في هذا الطلب طبقا لمقتضيات المادة 223 أدناه. {{ع6|المادة 203}} لا يقبل تعرض جديد من الشخص المتعرض المحكوم عليه غيابيا مرة ثانية. {{nop}}<noinclude>{{rule}} {{وسط|-60-}}</noinclude> bfpz23a3ubyopwlkd5kttvq03b5c23u صفحة:قانون المسطرة المدنية (المغرب، 2026) رقم 58.25.pdf/62 104 310108 622195 2026-09-29T18:44:57Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622195 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>{{ع4|الباب السابع: الاستئناف}} {{ع6|المادة 204}} يجوز الطعن بالاستئناف في جميع الأحوال في الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى، مع مراعاة مقتضيات المادة 93 من مدونة الأوقاف، وباقي الحالات التي ينص فيها القانون على خلاف ذلك. تستأنف الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى داخل أجل ثلاثين (30) يوما يبتدئ من تاريخ التبليغ. يبتدئ أجل الاستئناف من تاريخ التبليغ المنجز وفق مقتضيات المواد 83 و84 و86 و115 أعلاه. يوقف أجل الاستئناف والاستئناف نفسه داخل الأجل القانوني التنفيذ، عدا إذا كان الحكم أو الأمر مشمولا بالتنفيذ المعجل. {{ع6|المادة 205}} ليس لاستئناف الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية الإدارية والأقسام المتخصصة في القضاء الإداري بالمحاكم الابتدائية القاضية بإيقاف تنفيذ قرار إداري، أثر موقف. إذا تعلق الاستئناف بحكم صادر يقضي بتحديد التعويض عن نقل الملكية من أجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت، فلا يترتب عليه إيقاف التنفيذ، إلا بالنسبة للمبالغ التي تجاوزت تلك المحددة من طرف اللجنة الإدارية للتقييم. يجب على محكمة الاستئناف الإدارية أو القسم المتخصص في القضاء الإداري بمحكمة الاستئناف، أن تبت في طلب الاستئناف المتعلق بإيقاف تنفيذ قرار إداري داخل أجل ثلاثين (30) يوما يبتدئ من تاريخ توصل كتابة الضبط بالملف. {{ع6|المادة 206}} يحق للمستأنف عليه رفع استئناف فرعي، ولو كان قد طلب دون تحفظ تبليغ الحكم. يعتبر الاستئناف المقدم من طرف المستأنف عليه داخل الأجل القانوني استئنافا أصليا، وكل استئناف قدمه خارج الأجل القانوني يعتبر استئنافا فرعيا. لا يؤثر التنازل عن الاستئناف الأصلي في البت في الاستئناف الفرعي. لا يترتب عن عدم قبول الاستئناف الأصلي، لوقوعه خارج الأجل القانوني، عدم قبول الاستئناف الفرعي. {{nop}}<noinclude>{{rule}} {{وسط|-61-}}</noinclude> iyml5q1571tkhh1yej3yg1nyabkia2n صفحة:قانون المسطرة المدنية (المغرب، 2026) رقم 58.25.pdf/63 104 310109 622196 2026-09-29T18:45:59Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622196 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>لقبول الاستئناف الفرعي، يجب أن يكون الحكم المستأنف مضرا في جزء منه بالمستأنف الفرعي. لا يصح توجيه الاستئناف الفرعي إلا ضد المستأنف أصليا. يبتدئ سريان الأجل تجاه الشخص الذي بلغ الحكم بناء على طلبه، ابتداء من تاريخ التبليغ. {{ع6|المادة 207}} يجوز لكل طرف في الحكم الابتدائي أن يقدم استئنافا مثارا ضد غير المستأنف الأصلي، متى كان من شأن الاستئناف المساس بمصالحه. {{ع6|المادة 208}} لا يمكن في أي حال أن يكون الاستئناف الفرعي أو الاستئناف المثار، سببا في تأخير الفصل في الاستئناف الأصلي إذا كانت القضية جاهزة. {{ع6|المادة 209}} تضاعف آجال الاستئناف مرتين لمصلحة الأطراف الذين ليس لهم موطن ولا محل إقامة بالمملكة. {{ع6|المادة 210}} توقف وفاة أحد الأطراف آجال الاستئناف لصالح ورثته، ولا تقع مواصلتها من جديد إلا بعد مرور خمسة عشر (15) يوما الموالية لتبليغ الحكم للورثة بموطن الشخص المتوفى، طبقا لمقتضيات المادة 115 أعلاه. يمكن أن يقع هذا التبليغ إلى الورثة أو إلى ممثليهم القانونيين، جماعيا دون تنصيص على أسمائهم وصفاتهم، غير أنه إذا وقع التبليغ لكل وارث على حدة، وجب أن يتم في موطن كل واحد منهم. {{ع6|المادة 211}} يبلغ مقال الاستئناف المقدم ضد شخص توفي أثناء سير الدعوى أو ضد الورثة أو ممثليهم القانونيين فرادى أو جماعة في الحالة المشار إليها في المادة 210 أعلاه، طبقا للطرق المحددة في نفس المادة، وللمستأنف أن يواصل استئنافه بعد التبليغ لكل واحد من الورثة أو ممثله القانوني بموطنه. {{nop}}<noinclude>{{rule}} {{وسط|-62-}}</noinclude> gvyt9uryaqkvygnl7o3vqpag831tiew صفحة:قانون المسطرة المدنية (المغرب، 2026) رقم 58.25.pdf/64 104 310110 622197 2026-09-29T18:47:00Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622197 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>{{ع6|المادة 212}} إذا وقع أثناء أجل الاستئناف تغيير في أهلية أحد الأطراف توقف الأجل، ولا يبتدئ سريانه من جديد إلا بعد خمسة عشر (15) يوما من تبليغ الحكم، لمن لهم الصفة في تسلم هذا التبليغ قانونا. {{ع6|المادة 213}} لا تقبل الأحكام التمهيدية الاستئناف بصورة مستقلة. يترتب عن استئناف الحكم الفاصل في الموضوع، استئناف جميع الأحكام التمهيدية الصادرة في الدعوى. لا يمكن الطعن بالاستئناف في الأحكام التي تقضي في جزء من الطلبات الأصلية، وتأمر تمهيديا بإجراء من إجراءات التحقيق أو بإجراء وقتي في الجزء الآخر من الطلبات، إلا مع الأحكام الفاصلة في جميع الطلبات الأصلية. {{ع6|المادة 214}} يقدم الاستئناف أمام كتابة ضبط المحكمة التي أصدرت الحكم أو الأمر المطعون فيه مقابل وصل، ويثبت في سجل خاص. ويمكن تقديم المقال بأي صندوق من صناديق المحاكم، على أن يتم إرساله من طرف رئيس كتابة الضبط فورا إلى المحكمة المختصة. يعتبر وصلا، نسخة المقال الموضوع عليها طابع كتابة الضبط التي تلقت المقال مع تاريخ إيداعه، بعد التأكد من عدد ونوع المستندات المرفقة به. يجب أن يوجه المقال مع المستندات المرفقة به ووثائق ملف القضية دون مصاريف، إلى كتابة ضبط محكمة الاستئناف المختصة داخل أجل لا يتعدى خمسة عشر (15) يوما من تاريخ إيداع مقال الاستئناف، ويحدد هذا الأجل في عشرة (10) أيام بالنسبة لقضايا الأسرة، وفي سبعة (7) أيام بالنسبة للقضايا الاستعجالية. {{ع6|المادة 215}} يعفى من أداء الرسم القضائي، الطعن بالاستئناف المقدم ضد المقررات الصادرة عن المحاكم الابتدائية الإدارية والأقسام المتخصصة في القضاء الإداري بالمحاكم الابتدائية. يجوز للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية أو رئيس القسم المتخصص في القضاء الإداري بمحكمة الاستئناف، منح المساعدة القضائية طبقا للمسطرة الجاري بها العمل في هذا المجال. {{nop}}<noinclude>{{rule}} {{وسط|-63-}}</noinclude> bsvwg6tbg6mm9l6fye8mpg1lxss6ecd صفحة:قانون المسطرة المدنية (المغرب، 2026) رقم 58.25.pdf/65 104 310111 622198 2026-09-29T18:48:02Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622198 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>{{ع6|المادة 216}} يجب أن يتضمن مقال الاستئناف، تحت طائلة عدم القبول، ما يلي: * الاسم الشخصي والعائلي لكل من المستأنف والمستأنف عليه؛ * صفة وموطن أو محل إقامة كل من المستأنف والمستأنف عليه، وصفة وموطن أو محل إقامة وكلائهم، عند الاقتضاء؛ * رقم البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية للطرف المستأنف أو ما يقوم مقامها؛ * الاسم الشخصي والعائلي لمحامي المستأنف ورقمه الوطني والهيئة التي ينتمي إليها وعنوان بريده الإلكتروني، في حالة تقديم المقال بواسطة محام؛ * إذا كان أحد الأطراف شخصا اعتباريا، وجب أن يتضمن المقال إسمه وممثله القانوني ونوعه ومقره الاجتماعي أو مقر فرعه. علاوة على ذلك، يجب أن يتضمن مقال الاستئناف موضوع الطلب والوقائع والوسائل المثارة، مع إرفاقه بالمستندات التي يرغب الطالب في استعمالها. يرفق هذا المقال بنسخ منه مشهود بمطابقتها للأصل بعدد الأطراف المستأنف عليهم. إذا لم تقدم أي نسخة أو كان عدد النسخ غير مساو لعدد الأطراف، تطلب كتابة الضبط من المستأنف أن يدلي بهذه النسخ داخل أجل عشرة (10) أيام، ويدرج الرئيس الأول لمحكمة الدرجة الثانية القضية بعد مرور هذا الأجل في الجلسة التي يعينها، وتصدر المحكمة المرفوع إليها الاستئناف قرارا بالتشطيب. إذا أدلى المستأنف بالنسخ الناقصة داخل أجل شهر من تاريخ التشطيب، أدرجت القضية من جديد في الجلسة. وفي حالة عدم إدلائه بهذه النسخ داخل الأجل المذكور، صدر قرار بعدم القبول. يجب أن يرفق المستأنف أيضا مقاله بنسخة من الحكم المطعون فيه، وما يفيد التبليغ، عند الاقتضاء، وإلا طلبتهما كتابة ضبط محكمة الاستئناف من المحكمة التي أصدرته. ينذر المستشار المقرر، عند الاقتضاء، الطرف المستأنف باستكمال البيانات الشكلية غير التامة أو التي وقع إغفالها، داخل أجل يحدده، تحت طائلة عدم القبول. في حالة عدم توقيع المقال، ينذر المستشار المقرر الطرف أو الوكيل أو المحامي بتصحيح المسطرة داخل أجل يحدده، تحت طائلة الحكم بعدم القبول. يجب على كل طرف أن يشعر المحكمة بكل تغيير يقع في عنوانه أو محل المخابرة معه، وإلا اعتبر كل تبليغ في آخر محل أو عنوان مدلى به، صحيحا ومنتجا لآثاره القانونية. {{nop}}<noinclude>{{rule}} {{وسط|-64-}}</noinclude> 8xtr4npihac0wptquo1xm67ww90vezi صفحة:قانون المسطرة المدنية (المغرب، 2026) رقم 58.25.pdf/66 104 310112 622199 2026-09-29T18:49:04Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622199 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>{{ع6|المادة 217}} يعرض الاستئناف الدعوى من جديد أمام المحكمة المرفوع إليها الاستئناف، ويحق للأطراف تقديم الأدلة وإثارة الدفوع التي يرونها. يمكن للمستأنف أو دفاعه أو وكيله إثارة وسائل إضافية، ما لم يتم اعتبار القضية جاهزة. تنظر هذه المحكمة في أسباب الاستئناف، ولها أن تثير تلقائيا كل ما يتعلق بالنظام العام، بعد إشعار الأطراف بذلك، على أن لا يضار الطاعن بطعنه. {{ع6|المادة 218}} إذا صدر الحكم في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها مقاضاة أشخاص معينين، جاز لمن فاته أجل الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم، أن يطعن فيه أثناء النظر في الطعن المرفوع من أحد الأطراف داخل الأجل متبنيا طلباته. إذا قدم الطعن ضد أحد المحكوم لهم داخل الأجل، وجب إدخال الباقي منهم، ولو بعد فواته بالنسبة إليهم. يستفيد الضامن وطالب الضمان من الطعن المرفوع من أحدهما في الحكم الصادر في الدعوى الأصلية، إذا كانت مصالحهما غير متعارضة. وإذا قدم الطعن ضد أحدهما داخل الأجل، جاز إدخال الآخر فيه ولو بعد فواته بالنسبة إليه. {{ع6|المادة 219}} لا يمكن تقديم أي طلب جديد أثناء النظر في الاستئناف، باستثناء طلب المقاصة أو أي طلب لا يعدو أن يكون دفاعا عن الطلب الأصلي. يجوز للأطراف أو دفاعهم أو وكلائهم أيضا، طلب تعويض الأضرار والمستحقات الناشئة بعد ختم المناقشات أمام محكمة الدرجة الأولى. لا يعد طلبا جديدا، الطلب المترتب مباشرة عن الطلب الأصلي والذي يرمي إلى نفس الغايات رغم تأسيسه على أسباب أو علل مختلفة. {{ع6|المادة 220}} لا يقبل أي تدخل إلا ممن يكون له الحق في أن يستعمل تعرض الغير الخارج عن الخصومة. لا يقبل طلب إدخال الغير في القضايا المستأنفة أمام محكمة الدرجة الثانية، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. {{nop}}<noinclude>{{rule}} {{وسط|-65-}}</noinclude> p5mu2jgeit0dk40tugkqybx8kogdyje صفحة:قانون المسطرة المدنية (المغرب، 2026) رقم 58.25.pdf/67 104 310113 622200 2026-09-29T18:50:06Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622200 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>غير أنه يقبل طلب إدخال الغير في القضايا المستأنفة، أمام محكمة الدرجة الثانية، متى كان الحكم المستأنف قد صدر غيابيا في حق طالب الإدخال. {{ع6|المادة 221}} إذا أبطلت أو ألغت محكمة الدرجة الثانية الحكم المطعون فيه، وجب عليها أن تتصدى للحكم في الجوهر. {{ع6|المادة 222}} مع مراعاة مقتضيات المادة 475 أدناه، ينفذ الحكم من طرف محكمة الدرجة الأولى التي أصدرته أو من طرف المحكمة التي تعينها محكمة الدرجة الثانية في شخص رئيسها الأول، بناء على طلب الجهة المحكوم لها. لمحكمة النقض أن تعهد بتنفيذ قراراتها إلى محكمة الدرجة الأولى التي تعينها. {{ع4|الباب الثامن: التنفيذ المعجل}} {{ع6|المادة 223}} يؤمر وجوبا بالتنفيذ المعجل رغم التعرض أو الاستئناف دون كفالة، إذا كان هناك سند رسمي أو تعهد معترف به، أو حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به. يجوز الأمر أيضا بالتنفيذ المعجل بكفالة بنكية أو نقدية أو بدونهما، حسب ظروف القضية التي يجب توضيحها. غير أنه يمكن تقديم طلبات إيقاف التنفيذ المعجل أمام المحكمة التي تنظر في التعرض أو الاستئناف بمقال مستقل عن الدعوى الأصلية، مرفق بنسخة من الحكم المطلوب إيقاف تنفيذه ونسخة من مقال الطعن فيه. تستدعي المحكمة، عند الاقتضاء، بمجرد ما يحال إليها هذا المقال الأطراف ودفاعهم أو وكلائهم للمناقشة في غرفة المشورة، ويمكن لهم أن يقدموا ملاحظاتهم شفويا أو كتابيا. تبت المحكمة داخل أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما. يمكن رفض الطلب أو الأمر بإيقاف التنفيذ المعجل كليا أو جزئيا إلى أن يقع البت في الجوهر، أو الأمر بإيقاف التنفيذ المعجل لمدة معينة، أو تعليق متابعة التنفيذ على تقديم كفالة من طالبه. يمكن أيضا الترخيص للطرف المحكوم عليه بإيداع المبلغ الكافي لضمان القدر المحكوم به المشمول بالتنفيذ المعجل بكتابة ضبط تعينها المحكمة، أو بين يدي شخص آخر عين لهذه الغاية باتفاق الأطراف، ويكون المبلغ المودع لصالح الطرف المتابع لإجراءات التنفيذ وحده. {{nop}}<noinclude>{{rule}} {{وسط|-66-}}</noinclude> litg1rjoyy5dzucc3f7r4t9t3wq12gz صفحة:قانون المسطرة المدنية (المغرب، 2026) رقم 58.25.pdf/68 104 310114 622201 2026-09-29T18:51:07Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622201 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>ترفع اليد عن الإيداع بمجرد صدور الحكم النهائي في الجوهر. إذا تعلق الأمر بحكم بت في جزء من الطلبات الأصلية وفق المادة 213 أعلاه، قدم طلب إيقاف التنفيذ أمام غرفة المشورة بالمحكمة المصدرة لهذا الحكم، وبت فيه وفق الإجراءات المقررة في الفقرات أعلاه. {{ع6|المادة 224}} لا تقبل قرارات غرفة المشورة الطعن بالتعرض، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. {{ع3|القسم الرابع: المساطر الخاصة بالاستعجال ومسطرة الأمر بالأداء}} {{ع4|الباب الأول: الأوامر المبنية على طلب والمعاينات}} {{ع6|المادة 225}} يختص رئيس محكمة الدرجة الأولى أو رئيس القسم المتخصص بالمحكمة الابتدائية أو من ينوب عن كل منهما، بالبت في كل طلب يهدف إلى الحصول على أمر بإثبات حال أواستجواب أو توجيه إنذار أو أي إجراء مستعجل في أي مادة لم يرد بشأنها نص خاص، ولا يضر بحقوق الأطراف ولو كان النزاع المرتبط بالإجراء معروضا على القضاء، ويصدر الأمر في غيبة الأطراف دون حضور كاتب الضبط. يشتمل الطلب على ملخص للوقائع والأسباب الموجبة لتقديمه ويرفق بالمستندات المؤيدة له. إذا كان الأمر يتعلق بإجراء معاينة لا يمكن القيام بها إلا بواسطة خبير مختص، أمكن للرئيس أومن ينوب عنه، تعيينه من بين الخبراء المسجلين بجدول الخبراء القضائيين المقبولين لدى محاكم الاستئناف للقيام بذلك. يصدر الأمر فورا أو في اليوم الموالي على الأكثر لتقديم الطلب، إلا أنه يمكن للرئيس أو من ينوب عنه، عند الاقتضاء، أن يمنح أجلا للطالب، للإدلاء ببعض المستندات الضرورية أو البيانات الإضافية، لا يتعدى ثمانية (8) أيام تحت طائلة رفض الطلب. يرجع إلى الرئيس أو من ينوب عنه في جميع الأحوال في حالة وجود صعوبة. يكون الأمر الذي لا يستجيب للطلب، قابلا للاستئناف داخل سبعة (7) أيام من تاريخ النطق به، عدا إذا تعلق الأمر بإثبات حال أو إجراء معاينة أو توجيه إنذار الذي لا يقبل أي طعن. {{nop}}<noinclude>{{rule}} {{وسط|-67-}}</noinclude> m6rncz6vdro70dgf78dgktwfiyuwf1a صفحة:قانون المسطرة المدنية (المغرب، 2026) رقم 58.25.pdf/69 104 310115 622202 2026-09-29T18:52:09Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622202 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>يجب على كتابة الضبط أن توجه مقال الاستئناف مع المستندات المرفقة إلى كتابة ضبط محكمة الدرجة الثانية داخل أجل ثلاثة (3) أيام، من تاريخ إيداع مقال الاستئناف. يبت الرئيس الأول أو رئيس القسم المتخصص أو من ينوب عن كل منهما، في غيبة الأطراف بقرار لا يقبل أي طعن داخل أجل سبعة (7) أيام من تاريخ توصل كتابة الضبط بالملف. يقوم المكلف بتنفيذ الأمر بتوجيه إنذار أو بإثبات حال، بتحرير محضر يثبت فيه باختصار أقوال وملاحظات المطلوب في هذا الإجراء الذي يمكنه أخذ نسخة منه. يكون الأمر الصادر بناء على طلب، قابلا للتنفيذ خلال ثلاثين (30) يوما من تاريخ صدوره، ويسقط بانصرام هذا الأجل، ولا يمنع هذا السقوط من استصدار أمر جديد. {{ع4|الباب الثاني: قضاء الاستعجال}} {{ع6|المادة 226}} يختص رئيس محكمة الدرجة الأولى أو رئيس القسم المتخصص بالمحكمة الابتدائية أو من ينوب عن كل منهما، بصفته قاضيا للمستعجلات، بالبت في الحراسة القضائية، أو في أي إجراء وقتي أو تحفظي، شريطة أن يتوفر عنصر الاستعجال وأن لا يمس بما يمكن أن يقضى به في الجوهر، سواء كان النزاع قد أحيل إلى المحكمة أم لا. إذا كان النزاع معروضا على محكمة الدرجة الثانية، مارس هذه المهام رئيسها الأول أو من ينوب عنه. يمارس رئيس القسم المتخصص أو من ينوب عنه، الاختصاصات المخولة للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية أو للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية، حسب الحالة، إذا كان النزاع معروضا على قسم متخصص بمحكمة الاستئناف. يمكن للرئيس أو من ينوب عنه، رغم وجود منازعة جدية، أن يأمر بكل التدابير التحفظية أو بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه لدرء ضرر حال أو لوضع حد لاضطراب ثبت جليا أنه غير مشروع. غير أنه إذا كانت القضية تستوجب رفع دعوى في الموضوع، حدد قاضي المستعجلات أجلا لطالب الإجراء للقيام بذلك، تحت طائلة اعتبار الأمر الصادر كأن لم يكن. {{ع6|المادة 227}} يمكن أن يقدم الطلب في غير الأيام والساعات المعينة للقضاء المستعجل في حالة الاستعجال القصوى، سواء إلى قاضي المستعجلات ولو بمحل إقامته، أو إلى مقر المحكمة،<noinclude>{{rule}} {{وسط|-68-}}</noinclude> kc6m81u9p6sdfyupzvhi5old7jrehu8 صفحة:قانون المسطرة المدنية (المغرب، 2026) رقم 58.25.pdf/70 104 310116 622203 2026-09-29T18:53:11Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622203 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>وقبل التقييد في سجل كتابة الضبط، ويعين القاضي فورا التاريخ والساعة التي ينظر فيهما الطلب. يمكن له أن يبت حتى في أيام العطل. {{ع6|المادة 228}} يبين المقال بإيجاز موضوع الدعوى والوقائع والأسباب الموجبة لتقديمه، ويرفق بالمستندات التي يرغب المدعي في استعمالها. {{ع6|المادة 229}} يستدعى الطرف المدعى عليه داخل أجل مناسب، مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المواد 83 أعلاه وما بعدها. يمكن الاستغناء عن هذا الاستدعاء في حالة الاستعجال القصوى. {{ع6|المادة 230}} تكون الأوامر الاستعجالية مشمولة بالتنفيذ المعجل بقوة القانون، ويمكن لقاضي المستعجلات مع ذلك أن يقيد التنفيذ بتقديم كفالة بنكية أو نقدية، كما يمكنه أن يأمر بالتنفيذ على أصل الأمر وقبل تبليغه إذا دعت إلى ذلك ضرورة قصوى. يقدم الاستئناف داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تبليغ الأمر، عدا في الحالات التي يقرر فيها القانون خلاف ذلك. ترفع كتابة الضبط مقال الاستئناف مع المستندات المرفقة ووثائق الملف إلى كتابة ضبط محكمة الاستئناف المختصة داخل أجل أقصاه سبعة (7) أيام من تاريخ إيداع مقال الاستئناف. يفصل في الاستئناف الرئيس الأول أو رئيس القسم المتخصص في القضاء التجاري أو رئيس القسم المتخصص في القضاء الإداري أومن ينوب عن كل واحد منهم، حسب الحالة، بصفته قاضيا للمستعجلات. لا تقبل الأوامر الاستعجالية الطعن بالتعرض. {{ع6|المادة 231}} يمكن إيقاف التنفيذ المعجل بقوة القانون من طرف الرئيس الأول أو رئيس القسم المتخصص أو من ينوب عن كل منهما، إذا كان يخشى وقوع ضرر جسيم من التنفيذ. {{ع6|المادة 232}} يجوز لقاضي المستعجلات، بحسب الأحوال، البت في المصاريف أو الأمر بالاحتفاظ بالبت فيها إلى أن تقع تصفيتها مع المصاريف المتعلقة بدعوى الموضوع. {{nop}}<noinclude>{{rule}} {{وسط|-69-}}</noinclude> 4rnrmwildb7tm6a4kdbojh4an3uhbpr صفحة:قانون المسطرة المدنية (المغرب، 2026) رقم 58.25.pdf/71 104 310117 622204 2026-09-29T18:54:13Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622204 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>تودع أصول الأوامر الاستعجالية بكتابة الضبط، ويكون منها سجل خاص. {{ع4|الباب الثالث: مسطرة الأمر بالأداء}} {{ع6|المادة 233}} يمكن إجراء مسطرة الأمر بالأداء أمام المحاكم الابتدائية، بشأن كل طلب تأدية مبلغ مالي يتجاوز خمسة آلاف (5.000) درهم مستحق بموجب سند رسمي أو اعتراف بدين. يمكن إجراء مسطرة الأمر بالأداء أمام المحاكم الابتدائية التجارية والأقسام المتخصصة في القضاء التجاري بالمحاكم الابتدائية، بشأن طلب تأدية مبلغ مالي يتجاوز ثمانين ألف (80.000) درهم مستحق بموجب ورقة تجارية أو سند رسمي أو اعتراف بدين ناتجين عن معاملات تجارية. تجرى مسطرة الأمر بالأداء أمام المحاكم الابتدائية، بشأن طلب تأدية مبلغ مالي يتجاوز خمسة آلاف (5.000) درهم ولا يتجاوز ثمانين ألف (80.000) درهم مستحق بموجب ورقة تجارية أو سند رسمي أو اعتراف بدين ناتجين عن معاملات تجارية. {{ع6|المادة 234}} يقدم مقال الأمر بالأداء إلى المحاكم الابتدائية أو المحاكم الابتدائية التجارية أو الأقسام المتخصصة في القضاء التجاري بالمحاكم الابتدائية التي يوجد بدائرة نفوذها موطن أو محل إقامة الطرف المدين، طبقا للشروط المشار إليها في القسم الثالث أعلاه. يجب أن يتضمن المقال الاسم العائلي والشخصي وموطن أو محل إقامة الأطراف، وإذا كان أحد الأطراف شخصا اعتباريا، وجب أن يتضمن المقال إسمه وممثله القانوني ونوعه ومقره الاجتماعي أو مقر فرعه وعنوان بريده الإلكتروني، مع البيان الدقيق للمبلغ المطلوب وموجب الطلب. مع مراعاة مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 631 أدناه، يرفق هذا المقال بأصل السند الذي يثبت أساس الدين ونسخة أو نسخ منه بعدد المدينين. {{ع6|المادة 235}} لا يقبل الطلب إذا كان من الواجب تبليغه خارج المغرب، أو إذا لم يكن للمدين موطن معروف بتراب المملكة. {{nop}}<noinclude>{{rule}} {{وسط|-70-}}</noinclude> hxpsvbxdtwltb68bjseumvaqypv76xq صفحة:قانون المسطرة المدنية (المغرب، 2026) رقم 58.25.pdf/72 104 310118 622205 2026-09-29T18:55:15Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622205 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>{{ع6|المادة 236}} يختص رئيس المحكمة الابتدائية أو رئيس المحكمة الابتدائية التجارية أو رئيس القسم المتخصص في القضاء التجاري بالمحكمة الابتدائية أو من ينوب عن كل منهم، بالبت في مقالات الأمر بالأداء. إذا ظهر لرئيس المحكمة أو رئيس القسم المتخصص أن الدين ثابت ومستحق الأداء، إما جزئيا أو كليا، أصدر أمرا بقبول الطلب، وقضى بأداء الدين على المدين في حدود ما هو ثابت ومستحق مع المصاريف والفوائد، عند الاقتضاء. إذا ظهر خلاف ذلك، أصدر الرئيس أمرا معللا برفض الطلب. لا يقبل الأمر بالرفض أي طعن. يبقى للطالب، في حالة رفض الطلب أو قبوله جزئيا، الحق في اللجوء إلى المحكمة المختصة وفق الإجراءات العادية. {{ع6|المادة 237}} تسجل مقالات الأمر بالأداء في تواريخها بسجل معد لهذه الغاية لدى كتابة ضبط المحكمة المقدم إليها الطلب، ويجب أن تبين فيه أسماء المدعين والمدعى عليهم وموطنهم وتاريخ الأمر المشار إليه في المادة 236 أعلاه القاضي بقبول الطلب إما جزئيا أو كليا أو رفضه، ومبلغ الدين وأساس المطالبة به، وتاريخ التعرض إن قدم. إذا قدم الطلب إلكترونيا، بواسطة محامي يرفق بإشهاد بكونه يتوفر على أصل سند الدين أو نسخة مطابقة للأصل أو صورة شمسية له. {{ع6|المادة 238}} إذا صدر أمر بقبول الطلب إما كليا أو جزئيا، تبلغ نسخة طبق الأصل من الأمر مرفقة وجوبا بنسخة من الطلب وصورة من سند الدين المدعى به وفقا للمادة 236 أعلاه، بطلب من الدائن، إلى الطرف المدين. يكون الأمر بالأداء قابلا للتنفيذ بمجرد صدوره، ولا يقبل أي طعن غير التعرض. {{ع6|المادة 239}} يجب أن تتضمن وثيقة تبليغ الأمر بالأداء، تحت طائلة البطلان، إعذار المحكوم عليه: * بأن يؤدي إلى الدائن مبلغ الدين والمصاريف المحددة في الأمر والفوائد، عند الاقتضاء؛ * أو أن يتعرض على الأمر داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ التبليغ، مع إشعاره بأنه في حالة عدم تقديم التعرض داخل هذا الأجل، يسقط حقه في ممارسة أي طعن. {{nop}}<noinclude>{{rule}} {{وسط|-71-}}</noinclude> 245pyh0936mwa08xhinih03dqulafi9 صفحة:قانون المسطرة المدنية (المغرب، 2026) رقم 58.25.pdf/73 104 310119 622206 2026-09-29T18:56:17Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622206 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>{{ع6|المادة 240}} يعتبر الأمر بالأداء كأن لم يكن إذا لم يبلغ داخل أجل سنة من تاريخ صدوره، ويبقى للدائن الحق في اللجوء إلى المحكمة المختصة وفق الإجراءات العادية. {{ع6|المادة 241}} يقدم الطعن بالتعرض بمقال مكتوب أمام المحكمة التي صدر الأمر عن رئيسها، أو أمام القسم المتخصص في القضاء التجاري الذي صدر الأمر عن رئيسه. وإذا نازع الخصم في هذه الوثيقة، تنذر المحكمة دفاع المدعي بالإدلاء بما تم الإشهاد عليه، تحت طائلة المساءلة التأديبية إن ثبت أن الإشهاد كان مخالفا للحقيقة. يمكن للجهة القضائية المعروض عليها الطعن بالتعرض، أن تأمر بإيقاف تنفيذ الأمر بالأداء كليا أو جزئيا بحكم معلل، بناء على طلب المدين طبقا للمادة 223 أعلاه. يكون الحكم الصادر في التعرض، والقاضي بتأييد الأمر بالأداء، مشمولا بالنفاذ المعجل. {{ع6|المادة 242}} يقبل الحكم الصادر في التعرض، الاستئناف داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ التبليغ. يمكن لمحكمة الدرجة الثانية، بناء على طلب المدين، أن توقف التنفيذ كليا أو جزئيا بقرار معلل طبقا للفقرات الثالثة والرابعة والخامسة من المادة 223 أعلاه. يتعين البت في التعرض أو الاستئناف داخل أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر. {{ع6|المادة 243}} إذا رأت المحكمة أن التعرض أو الاستئناف لم يقصد منهما إلا المماطلة والتسويف، وجب عليها أن تحكم على المدين بغرامة لفائدة الخزينة العامة لا تقل عن خمسة (5) في المائة ولا تفوق نسبة خمسة عشر (15) في المائة من مبلغ الدين المحكوم به. {{nop}}<noinclude>{{rule}} {{وسط|-72-}}</noinclude> bex0ewdzyc9mdqxtwr4cg53h3t00c84 صفحة:قانون المسطرة المدنية (المغرب، 2026) رقم 58.25.pdf/74 104 310120 622207 2026-09-29T18:57:18Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622207 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>{{ع3|القسم الخامس: المساطر الخاصة}} {{ع4|الباب الأول: دعاوى الحيازة}} {{ع6|المادة 244}} لا يجوز رفع دعاوى الحيازة، إلا ممن كانت له شخصيا أو بواسطة الغير منذ سنة على الأقل، حيازة عقار أو حق عيني عقاري، حيازة مادية هادئة علنية متصلة غير منقطعة وغير مجردة من الموجب القانوني وخالية من الالتباس. غير أنه يجوز رفع دعوى استرداد الحيازة المنتزعة بالعنف أو بالإكراه، إذا كانت للمدعي وقت استعمال العنف أو الإكراه، حيازة مادية وخالية من الالتباس وهادئة وعلنية ولو كانت حيازته تقل عن السنة. {{ع6|المادة 245}} مع مراعاة مقتضيات المادة 261 من القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية، لا تقبل دعاوى الحيازة، سواء قدمت بطلب أصلي أو بطلب مقابل، إلا إذا أثيرت داخل أجل سنة من تاريخ الفعل الذي يخل بالحيازة أو داخل أجل أقصاه سنة من تاريخ صيرورة المقرر القضائي الزجري القاضي بالإدانة غير قابل لأي طعن. {{ع6|المادة 246}} إذا وقع إنكار الحيازة أو التعرض لها، فإن إجراء التحقيق الذي يؤمر به لا يمكن أن يتعلق بموضوع الحق. يجوز مع ذلك للمحكمة أن تفحص السندات والعقود المدلى بها لتستخلص منها النتائج المفيدة فيما يتعلق بالحيازة. {{ع6|المادة 247}} من قدم دعوى الملكية لا تقبل منه بعد ذلك دعوى الحيازة، إلا إذا وقع إخلال بحيازته بعد تقديم دعوى الملكية. {{ع6|المادة 248}} إذا ادعى كل طرف من أطراف الدعوى أنه الحائز وتقدم بأدلة حيازته، فللمحكمة أن تبقي الحيازة لهم جميعا في نفس الوقت، أو أن تأمر بحراسة قضائية على المتنازع فيه، أو أن تسند حراسته لأحد الأطراف مع التزامه بتقديم حساب عن الثمار إذا اقتضى الحال ذلك. {{nop}}<noinclude>{{rule}} {{وسط|-73-}}</noinclude> 3ylfh5lx2pko06805luzlesyq8f45wa صفحة:قانون المسطرة المدنية (المغرب، 2026) رقم 58.25.pdf/75 104 310121 622208 2026-09-29T18:58:20Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622208 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>{{ع4|الباب الثاني: عروض الوفاء والإيداع}} {{ع6|المادة 249}} يمكن للمدين، إذا أراد إبراء ذمته من التزام حال أو قبل حلوله، أن يعرض الوفاء به على الدائن مباشرة بواسطة مفوض قضائي. يمكن للمدين إيداع المبلغ أو الشيء المعروض بالمحكمة: * إذا لم يتم العثور على الدائن؛ * إذا رفض الدائن العرض المقدم إليه؛ * إذا كانت المبالغ المستحقة محلا للحجز أو التعرض ضد الدائن أو ضد المحال له؛ * إذا لم يستطع المدين أداء التزامه لسبب يرجع لشخص الدائن. {{ع6|المادة 250}} تتم العروض أمام المحكمة التي تنظر في الدعوى الأصلية، وعند عدم وجود دعوى فأمام المحكمة المختصة باعتبار موطن أو محل إقامة المعروض عليه أو مكان الوفاء، كما يمكن أن تتم العروض أمام المحكمة المتفق عليها بين طرفي الالتزام. إذا لم يكن للدائن موطن أو محل إقامة معروف بالمغرب، يمكن أن تتم العروض أمام محكمة موطن المدين أو محل إقامته. {{ع6|المادة 251}} يثبّت في كل محضر للعرض بيان عن الشيء المعروض، وعن مقدار المبلغ المالي، وطريقة أدائه، وجواب الدائن بقبول العرض أو رفضه، وسببه، وتوقيع الدائن أو رفضه التوقيع، أو تصريحه بأنه لا يمكنه التوقيع، مع إشعار الدائن في حالة الرفض بتاريخ وساعة ومكان إجراء عملية الإيداع. {{ع6|المادة 252}} يتم الإيداع من طرف المدين قصد إبراء ذمته في كتابة ضبط المحكمة المختصة داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ رفض الدائن للعرض. إذا رفض الدائن قبول العرض أو تعذر تبليغه، تأمر المحكمة بالإيداع بصندوق المحكمة. عند وجود صعوبة مادية في إيداع الشيء المعروض بكتابة الضبط، يعين الرئيس أو من ينوب عنه، بطلب من المدين، الشخص أو الجهة التي يسلم لها الشيء أو تسند إليها حراسته. {{nop}}<noinclude>{{rule}} {{وسط|-74-}}</noinclude> npa2sxyi2frlim4p29z09ye5w9aymcv صفحة:قانون المسطرة المدنية (المغرب، 2026) رقم 58.25.pdf/76 104 310122 622209 2026-09-29T18:59:22Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622209 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>{{ع6|المادة 253}} يقدم طلب الحكم بتصحيح أو بطلان العرض أو الإيداع طبقا للقواعد الخاصة بالطلبات الأصلية، وإذا كان هذا الطلب عارضا ضم إلى الموضوع. {{ع6|المادة 254}} إذا لم يكن الإيداع قد تم عند صدور الحكم بصحة العرض، أمرت المحكمة في نفس الحكم بإيداع المبلغ أو الشيء المعروض إذا لم يتسلمه الدائن، كما تقرر فيه وقف سريان الفوائد من تاريخ الإيداع. {{ع6|المادة 255}} تبقى التعرضات التي بلغت أو ستبلغ للمدين المودع قائمة، سواء كان الإيداع إراديا أو مأمورا به، غير أنها تكون على عاتق المودع عنده إذا أخبره المدين المودع بذلك. {{ع6|المادة 256}} لا يتم سحب المبالغ أو الأشياء المودعة إلا بأمر من رئيس المحكمة أو من ينوب عنه: * بناء على طلب يقدمه المودع له شخصيا؛ * بناء على طلب يقدمه وكيل المودع له بناء على توكيل خاص من هذا الأخير؛ * بناء على طلب يقدمه محامي المودع له متى كان المبلغ مودعا بحساب الودائع والأداءات. {{ع4|الباب الثالث: المساطر المتعلقة بقضايا الأسرة}} {{ع5|الفرع الأول: مقتضيات عامة}} {{ع6|المادة 257}} تطبق في قضايا الأسرة مقتضيات القسم الثالث والبابين الأول والثاني من القسم الرابع من هذا القانون، إذا لم تكن مخالفة لمقتضيات هذا الباب وكذا مقتضيات مدونة الأسرة. يمارس مهام قاضي الأسرة المكلف بالزواج، قاضٍ أو أكثر من المحكمة الابتدائية يعين طبق مقتضيات قانون التنظيم القضائي. {{nop}}<noinclude>{{rule}} {{وسط|-75-}}</noinclude> k5w1lz625w1syhuv2cbnb8jp3o0ra6g صفحة:قانون المسطرة المدنية (المغرب، 2026) رقم 58.25.pdf/77 104 310123 622210 2026-09-29T19:00:24Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622210 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>{{ع6|المادة 258}} يبت في طلبات النفقة خلال أجل شهر ابتداء من تاريخ إيداع المقال. للقاضي المكلف بالقضية أن يأمر بنفقة مؤقتة لمستحقيها بمجرد طلبها. تكون الأوامر والأحكام الصادرة في هذه القضايا مشمولة بالتنفيذ المعجل بقوة القانون، وقابلة للتنفيذ على الأصل رغم كل طعن. يمكن طلب إيقاف التنفيذ إذا كانت المنازعة ترتبط بصفة من يطلب النفقة. يقدم الطلب ويبت فيه وفق أحكام المادة 223 أعلاه. {{ع6|المادة 259}} تحال القضية حالا إلى الجلسة ويستدعى لها الأطراف. تجرى دائما محاولة الصلح أو الوساطة بحضور الأطراف شخصيا، ما لم يتعذر ذلك لأسباب قاهرة، وإلا أجريت، في غير حالات الطلاق والتطليق والتعدد، بواسطة وكلائهم أو محاميهم. كما يمكن للمحكمة أن تسند إجراء الصلح أو الوساطة إلى دفاع الأطراف أو الهيئات أو المؤسسات أو الجهات أو الأشخاص أو المساعدين الاجتماعيين بالمحاكم المؤهلين لهذه الغاية. إذا تم الصلح أصدرت المحكمة حالا حكما يثبت الاتفاق وينهي النزاع، وينفذ بقوة القانون ولا يقبل أي طعن. {{ع5|الفرع الثاني: النيابة القانونية}} {{ع6|المادة 260}} تطبق مقتضيات هذا الفرع في مجال تنظيم وتسيير النيابات القانونية. {{ع6|المادة 261}} يمارس مهام القاضي المكلف بشؤون القاصرين، قاض أو أكثر من المحكمة الابتدائية يعين طبقا لمقتضيات قانون التنظيم القضائي. {{ع6|المادة 262}} يفتح بقسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية ملف لكل نيابة قانونية ويقيد بسجل خاص معد لهذه الغاية. {{nop}}<noinclude>{{rule}} {{وسط|-76-}}</noinclude> kmt7o4uzwnd8zh8an2r72fmpl9k6p14 صفحة:قانون المسطرة المدنية (المغرب، 2026) رقم 58.25.pdf/78 104 310124 622211 2026-09-29T19:01:26Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622211 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>{{ع5|الفرع الثالث: بيع منقولات المحجور}} {{ع6|المادة 263}} إذا كانت قيمة المنقولات لا تتجاوز عشرة آلاف (10.000) درهم، أخبر الوصي أو المقدم، القاضي المكلف بشؤون القاصرين قبل البيع، بالثمن ليتأكد من كون الثمن مناسبا. يأذن القاضي المكلف بشؤون القاصرين، للوصي أو المقدم في بيع أموال محجوره المنقولة، إذا تجاوزت قيمتها عشرة آلاف (10.000) درهم، أو إذا لم يتم البيع بطريق المراضاة. يتحقق القاضي في هذه الحالة قبل منح الإذن، من قيمة المنقولات التي يقومها خبير مختص يعينه لهذه الغاية ليحدد الثمن الافتتاحي للبيع بالمزاد العلني، ومن كون الثمن لا غبن فيه ولا ضرر على المحجور. يبلغ الأمر في حالة الرفض تلقائيا للوصي أو المقدم وفقا للطرق العادية، ويمكن له أن يستأنفه خلال عشرة (10) أيام من تاريخ تبليغه. {{ع6|المادة 264}} يقع المزاد في أقرب سوق عمومي أو في أي مكان آخر وبأية وسيلة يمكن من خلالها الحصول على أحسن نتيجة، ويحاط العموم علما بتاريخ ومكان المزاد بكل وسائل الإشهار المناسبة لأهمية المبيع، بما في ذلك الموقع الرسمي الإلكتروني للمحاكم أو جميع الوسائل المعدة لهذا الغرض. يباشر البيع بواسطة المكلف بالتنفيذ تحت إشراف القاضي المكلف بشؤون القاصرين. يجري المزاد بعد انتهاء أجل ثمانية (8) أيام من تاريخ إشهار إعلان البيع، إلا إذا كان المنقول عرضة للتلف أو لتقلب الأسعار، حيث يمكن للقاضي في هذه الحالة تقليص الأجل من يوم إلى آخر ومن ساعة إلى أخرى. يرسو المزاد على من قدم أعلى عرض في التاريخ والمكان المعينين. يسدد المشتري الثمن والمصاريف حالا، ولا تسلم له المنقولات إلا بعد أداء ثمنها نقدا أو بواسطة شيك معتمد. ينذر عند تأخره عن أداء الثمن بتأديته دون أجل، وإذا لم يستجب للإنذار الموجه إليه أعيد البيع على نفقته ومسؤوليته. {{nop}}<noinclude>{{rule}} {{وسط|-77-}}</noinclude> pbadubp4vbfiilm08tci477oo0vju0z صفحة:قانون المسطرة المدنية (المغرب، 2026) رقم 58.25.pdf/79 104 310125 622212 2026-09-29T19:02:27Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622212 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>يتحمل المشتري المتخلف عن الأداء الفرق بين الثمن الذي رسا به المزاد عليه وثمن رسو المزايدة الجديدة، إذا كان هذا الثمن أقل من الثمن الأول، أما إذا كان أكثر فلا حق له في الفرق بينهما. {{ع6|المادة 265}} إذا ادعى الغير أن المنقولات المراد بيعها في المزاد ملك له، يؤجل البيع إلى أن يبت القاضي المكلف بشؤون القاصرين في الأمر في أقرب وقت، إذا كان طلب إخراج تلك الأشياء من المزايدة مرفقا بحجج كافية، ويستثنى من ذلك المنقولات المعرضة للتلف، حيث تستمر إجراءات بيعها ولا يسلم ثمنها إلا بعد البت في ملكيتها من طرف المحكمة. إذا وافق القاضي المكلف بشؤون القاصرين، بمقتضى أمر، على تأجيل البيع قدم صاحب المصلحة طلبا بإخراج المنقولات من البيع، إلى محكمة مكان البيع، خلال أجل ثمانية (8) أيام من تاريخ الأمر الصادر، وإلا فتواصل الإجراءات، ولا تتابع، عند الاقتضاء، إلا بعد الحكم في هذا الطلب. {{ع6|المادة 266}} لا يطعن في وثيقة البيع إلا بالزور. {{ع6|المادة 267}} ينصب البيع إذا تعلق الأمر بأصل تجاري على جميع عناصره، بعد قيام الوصي أو المقدم بإجراءات التبليغ للبائعين السابقين المقيدين، وفق مقتضيات المادة 103 من مدونة التجارة. يعين القاضي المكلف بشؤون القاصرين الذي يوجد بدائرته المركز الرئيسي للأصل التجاري، تلقائيا أو بطلب من الوصي أو المقدم، خبيرا مختصا لتحديد الثمن الافتتاحي. لا يرسو المزاد على من قدم العرض الأعلى، إذا كان يقل عن ثمن التقييم الذي حدده الخبير المختص لمجموع العناصر المادية المكونة للأصل التجاري. يباع في هذه الحالة كل عنصر من عناصر الأصل التجاري على حدة. {{ع6|المادة 268}} إذا تعلق الأمر بشركة مسعرة، فلا تباع سنداتها أو أسهمها أو حصصها في البورصة إلا بأمر يصدره القاضي المكلف بشؤون القاصرين. {{nop}}<noinclude>{{rule}} {{وسط|-78-}}</noinclude> 0azqvv7ojrdwzie7qzjct5ub3f8fn2a صفحة:قانون المسطرة المدنية (المغرب، 2026) رقم 58.25.pdf/80 104 310126 622213 2026-09-29T19:03:29Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622213 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>{{ع5|الفرع الرابع: البيع القضائي لعقار المحجور}} {{ع6|المادة 269}} مع مراعاة مقتضيات مدونة الأسرة، يأذن القاضي المكلف بشؤون القاصرين ببيع عقار معين مملوك للمحجور بعد إثبات ضرورة بيعه وأنه أولى بالبيع من غيره. {{ع6|المادة 270}} يتعين على الوصي أو المقدم الذي يرغب في الحصول على الإذن أن يقدم إلى القاضي المكلف بشؤون القاصرين، مقالا مرفقا بالوثائق اللازمة، يضمنه جميع البيانات وبصفة خاصة موقع وحدود العقار وأوصافه وما له أو عليه من حقوق وعقود كراء وحالته إزاء التحفيظ العقاري إن كان. يترتب عن تقديم هذا المقال، إنجاز محضر تضمن فيه هذه البيانات وكذا المستندات المدلى بها ويقيد بأسفله الأمر الذي يصدره القاضي بالإذن أو عدمه. يبلغ الأمر في حالة الرفض تلقائيا للوصي أو المقدم وفقا للطرق العادية، ويمكن له أن يستأنفه خلال عشرة (10) أيام. {{ع6|المادة 271}} يقع البيع بالمزاد العلني بواسطة المكلف بالتنفيذ تحت إشراف القاضي المكلف بشؤون القاصرين الذي فتح ملف النيابة القانونية بدائرته أو الذي يوجد العقار بدائرة نفوذه، بناء على إنابة من القاضي المذكور، وذلك وفقا للإجراءات والشروط التالية: * يحدد للعقار المراد بيعه، الثمن الافتتاحي الذي يقدره خبير مختص، يعينه القاضي المكلف بشؤون القاصرين، بعدما يبين في تقريره طبيعته المادية والقانونية ولو كان غير محفظ، من خلال الاطلاع على السجلات العقارية ووثائق التعمير؛ * يقوم المكلف بالتنفيذ بالإشهار القانوني الذي يحدد القاضي شروطه باعتبار قيمة العقار، على أن يستمر هذا الإشهار مدة شهرين؛ * يبين في إعلان المزاد العلني تاريخ ومكان افتتاحه، ويعلق بباب العقار وبالأسواق المجاورة وباللوحة الإلكترونية المخصصة للإعلانات بالمحكمة الابتدائية التي يوجد العقار بدائرتها وبمكاتب السلطة الإدارية المحلية، وينشر إن اقتضى الحال، في صحيفة يومية أو إلكترونية أو أكثر وبجميع الوسائل الأخرى المتاحة قانونا؛ * يبلغ المكلف بالتنفيذ للوصي أو المقدم إجراءات الإشهار التي تم القيام بها، ويخطره بضرورة الحضور في التاريخ المحدد لإجراء السمسرة. {{nop}}<noinclude>{{rule}} {{وسط|-79-}}</noinclude> 8ao2isbhw7jhwy246a0v4p9nes9qrps صفحة:قانون المسطرة المدنية (المغرب، 2026) رقم 58.25.pdf/81 104 310127 622214 2026-09-29T19:04:31Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622214 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>{{ع6|المادة 272}} يرسو المزاد على من قدم العرض الأعلى. يؤدي من رسا عليه المزاد الثمن بكتابة الضبط خلال ثلاثة (3) أيام من تاريخ المزاد، ويجب عليه قبل تاريخ رسو المزاد العلني الموافقة عليه، وعلاوة على ذلك يؤدي من رسا عليه المزاد مصاريف البيع المحددة من طرف القاضي والمعلن عنها قبل المزاد، وذلك نقدا أو بواسطة شيك معتمد. مع مراعاة مقتضيات القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية، يعتبر محضر المزاد سند ملكية لصالح من رسا عليه المزاد، ويطهر العقار المبيع من جميع التحملات والديون الخاصة والعامة المثقل بها كيفما كانت. إذا لم ينفذ من رسا عليه المزاد شروط السمسرة، أنذر بتنفيذها، فإن لم يستجب لهذا الإنذار داخل أجل ثمانية (8) أيام، بيع العقار ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة، ولا يمكن في هذه الحالة للمشتري المتخلف عن تنفيذ شروط السمسرة أن يسترجع المبلغ الذي يكون قد دفعه، وإذا لم يكن قد أدى أي مبلغ يصبح ملزما بأداء نسبة عشرة (10) بالمائة من مبلغ رسو المزاد العلني بأمر غير قابل لأي طعن. تنحصر إجراءات السمسرة الجديدة في إشهار يتم خلال شهرين، ويتضمن هذا الإشهار بيان الثمن الذي رست عليه المزايدة الأولى وتاريخ السمسرة الجديدة. يلزم المشتري المتخلف بأداء الفرق بين الثمن الذي رسا به عليه المزاد وثمن البيع الثاني، دون أن يكون له الحق في المطالبة بما قد ينتج من زيادة. يعتبر محضر المزاد، في هذه الحالة، سندا تنفيذيا في مواجهة المتزايد المتخلف عن الأداء. لا يمكن للسمسرات العمومية بخصوص البيع بالمزاد العلني، أن تتجاوز ثلاثة بيوعات. ويمكن لكل شخص داخل عشرة (10) أيام من تاريخ السمسرة، أن يقدم عرضا بالزيادة عن الثمن الذي رسا عليه المزاد، في السمسرتين الأولى أو الثانية دون الثالثة والأخيرة، بشرط أن يكون العرض يفوق بمقدار العشر ثمن البيع الأصلي والمصاريف، وأن يودع بصندوق المحكمة نقدا أو بشيك معتمد أو بأي وسيلة أخرى معتمدة من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، مبلغ رسو المزاد العلني مضافا إليه مبلغ العشر سالف الذكر. يجب على صاحب العرض أن يتعهد كتابة ببقائه متزايدا بثمن المزاد مضافا إليه الزيادة. تقع سمسرة نهائية بعد انصرام أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ انتهاء أجل تقديم العرض بزيادة العشر يعلن عنها، وتشهر وتتم في شأنها نفس الإجراءات المتخذة في السمسرة الأولى. {{nop}}<noinclude>{{rule}} {{وسط|-80-}}</noinclude> d5v4b8j3b9897ry785d3kmipv1wgtk4 صفحة:قانون المسطرة المدنية (المغرب، 2026) رقم 58.25.pdf/82 104 310128 622215 2026-09-29T19:05:34Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622215 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>يمكن للشخص الذي رسا عليه المزاد بالسمسرتين الأولى والثانية أن يقدم عرضا يفوق بمقدار العشر العرض الذي تم التقدم به من طرف شخص آخر داخل أجل عشرة (10) أيام من تاريخ السمسرة، ويبقى المزاد مفتوحا بينهما عبر المنصة الإلكترونية الموضوعة لهذا الغرض، وداخل أجل عشرة (10) أيام إضافية إلى أن يرسو على أحدهما. يجب على مقدم العرض الزائد بالعشر الإدلاء بعنوانه لتبليغه الإجراءات، ويعتبر كل إجراء بلغ إليه بالعنوان المدلى به صحيحا. {{ع6|المادة 273}} لا يطعن في وثيقة البيع إلا بالزور. {{ع5|الفرع الخامس: الطلاق والتطليق}} {{ع6|المادة 274}} يقدم طلب الإذن بالإشهاد على الطلاق وطلب التطليق إلى المحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرة نفوذها بيت الزوجية أو موطن الزوجة أو محل إقامتها بالمغرب أو المحل الذي أبرم فيه عقد الزواج، حسب الترتيب. تجرى محاولة الصلح قبل الإذن بالإشهاد بالطلاق طبقا لمقتضيات مدونة الأسرة، وفي دعاوى التطليق المنصوص على أسبابه في نفس المدونة. {{ع6|المادة 275}} يقدم الطعن بالاستئناف إلى محكمة الاستئناف وفق مقتضيات المادة 204 أعلاه، كما تطبق في هذه الحالة مقتضيات مدونة الأسرة. {{ع6|المادة 276}} يؤمر بالبحث تلقائيا أو بطلب من الأطراف. يستمع للشهود في هذا البحث أمام القاضي في غرفة المشورة. تجري بعد البحث المناقشات في غرفة المشورة، ويصدر الحكم في جلسة علنية. {{ع5|الفرع السادس: المقررات القضائية المتعلقة بالحالة المدنية}} {{ع6|المادة 277}} يمكن لكل شخص له مصلحة مشروعة أو للنيابة العامة، تقديم طلب إلى المحكمة الابتدائية المختصة لاستصدار مقرر قضائي بالتسجيل أو بإلغاء الرسم المسجل لأكثر من مرة أو إضافة<noinclude>{{rule}} {{وسط|-81-}}</noinclude> a6ecdbd1gxuvqleurti7bpud3gn9elt صفحة:قانون المسطرة المدنية (المغرب، 2026) رقم 58.25.pdf/83 104 310129 622216 2026-09-29T19:06:35Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622216 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>بيانات أو تغييرها أو تصحيحها أو حذفها من الحالة المدنية، أو السماح بتسليم نسخ من رسوم الحالة المدنية، وذلك طبقا للتشريع الجاري به العمل. {{ع6|المادة 278}} يقدم المقال إلى المحكمة الابتدائية لمحل الولادة أو الوفاة أو لمحل سكنى الطالب، إذا كان محل الولادة أو الوفاة مجهولا. يتعين تبليغ المقال إلى النيابة العامة، إذا لم تكن هي التي أحالته إلى المحكمة، لتبدي رأيها بمستنتجات كتابية. تبت المحكمة بحكم تصدره بعد الاستماع، عند الاقتضاء، إلى الأطراف المعنية، وإجراء بحث لإقامة الحجة على صحة الوقائع المعروضة عليها بجميع الوسائل القانونية. ينص المقرر القضائي الصادر بقبول أحد الطلبات المنصوص عليها في المادة السابقة، على تسجيل الرسم بسجل السنة الجارية لمحل الولادة أو الوفاة، أو إلغاء أو إضافة أو تغيير أو تصحيح أو حذف البيانات الخاصة بالواقعة من سجلات الحالة المدنية أو بالمنظومة الرقمية المحدثة لهذه الغاية، حسب الحالة. يتعين تضمين بيان الوفاة بطرة رسم ولادة المتوفى أو بالمنظومة الرقمية السالفة الذكر. {{ع6|المادة 279}} تقبل المقررات القضائية الصادرة في قضايا الحالة المدنية الطعن بالاستئناف داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ التبليغ. {{ع5|الفرع السابع: وضع الأختام بعد الوفاة والتعرض على وضعها ورفعها}} {{ع6|المادة 280}} تطبق مقتضيات هذا الفرع على مسطرة وضع الأختام، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. {{ع6|المادة 281}} يجب على القاضي أو المحكمة، عند الاقتضاء، اتخاذ جميع الإجراءات المستعجلة والضرورية للمحافظة على التركة، ولاسيما منها وضع الأختام وإيداع النقود والأوراق المالية والأشياء ذات القيمة. {{nop}}<noinclude>{{rule}} {{وسط|-82-}}</noinclude> b7tq2eq6maczhykg64xasz0pd8s6g4p صفحة:قانون المسطرة المدنية (المغرب، 2026) رقم 58.25.pdf/84 104 310130 622217 2026-09-29T19:07:37Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622217 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>{{ع6|المادة 282}} يأمر القاضي أو المحكمة باتخاذ هذه الإجراءات التحفظية، وذلك بطلب من: * وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية؛ * القاصر أو نائبه الشرعي؛ * أحد المعنيين بالأمر إذا كان هناك ما يبررها. يتخذ القاضي المكلف بشؤون القاصرين تلقائيا هذه الإجراءات إذا كان من الورثة قاصر ليس له نائب شرعي أو كان أحدهم غائبا. {{ع6|المادة 283}} يتضمن محضر وضع الأختام البيانات التالية: * التاريخ والساعة؛ * طالب وضع الأختام وأسباب الطلب؛ * حضور الأطراف وأقوالهم، عند الاقتضاء؛ * وصف المحلات والأشياء؛ * تعيين حارس قضائي. {{ع6|المادة 284}} تبقى مفاتيح أقفال الأبواب التي وضعت عليها الأختام بين يدي كاتب الضبط وتحت مسؤوليته، ولا يمكن له أن يدخل إلى المحل الذي وضعت عليه الأختام إلا بعد رفعها، عدا إذا طلب منه ذلك، أو صدر مقرر قضائي بهذا الشأن. {{ع6|المادة 285}} إذا عثر أثناء وضع الأختام على وصية أو أوراق أخرى مختومة ألحقت بالإحصاء، وأثبت كاتب الضبط شكلها الخارجي والطابع والعنوان عند الاقتضاء، ويؤشر على الغلاف مع الأطراف الحاضرين إن كانوا يعرفون أو يستطيعون التأشير، مع بيان التاريخ والساعة التي سيقدم فيها ما عثر عليه إلى القاضي أو المحكمة، ثم يضمن الكل في محضر يوقعه الحاضرون، وإلا فيشار فيه إلى رفضهم أو إلى ما عاقهم عن ذلك. {{nop}}<noinclude>{{rule}} {{وسط|-83-}}</noinclude> h4wqx6m9wphpc7162sc8ww7l5ksacpz صفحة:قانون المسطرة المدنية (المغرب، 2026) رقم 58.25.pdf/85 104 310131 622218 2026-09-29T19:08:39Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622218 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>{{ع6|المادة 286}} يقدم كاتب الضبط ما عثر عليه مختوما إلى القاضي أو المحكمة في التاريخ والساعة المحددين دون حاجة إلى أي استدعاء، فيطلب القاضي أو المحكمة فتحه ويعاين حالته ثم يأمر بإيداعه إذا كان مضمونه يهم التركة. {{ع6|المادة 287}} إذا بدا من عنوان ما عثر عليه مختوما أو من أي حجة كتابية أخرى أنه ملك للغير، استدعاه القاضي أو المحكمة في أجل محدد ليتمكن من حضور فتحه، ويفتح في التاريخ المحدد بمحضره أو في غيبته. وإذا كان ما عثر عليه لا علاقة له بالتركة، سلمه القاضي أو المحكمة للغير دون إطلاع هذا الأخير على مضمونه أو ختمه من جديد ليسلم للغير بمجرد طلبه له. {{ع6|المادة 288}} يثبت كاتب الضبط حالة الوصية التي عثر عليها مفتوحة ويسلمها إلى القاضي أو المحكمة وفق ما هو مقرر في المادة 285 أعلاه. {{ع6|المادة 289}} إذا كانت الأبواب موصدة أو حالت عراقيل دون وضع الأختام، أو طرأت صعوبة قبل وضعها أو أثناءه، بت القاضي أو المحكمة على وجه الاستعجال، ويوقف لهذا الغرض كاتب الضبط وضع الأختام ويعين حارسا قضائيا خارج المكان أو حتى داخله إذا اقتضى الحال، على أن يرجع إلى القاضي أو المحكمة حالا. {{ع6|المادة 290}} يثبت في كل الحالات التي يبت فيها القاضي أو المحكمة ما وقع القيام به وما أمر به في محضر يحرره كاتب الضبط. يوقع القاضي أو رئيس الهيئة على هذا المحضر. {{ع6|المادة 291}} لا يجوز وضع الأختام إذا تم الإحصاء، كما لا يجوز وضعها أثناء عملياته، إلا على الأشياء التي لم يقع إحصاؤها، فإن لم يوجد أي منقول، حرر كاتب الضبط محضرا بذلك. إذا وجدت منقولات لازمة لاستعمال الأشخاص الذين يبقون بالمحل، أو مما لا يمكن أن توضع عليها الأختام، حرر كاتب الضبط محضرا متضمنا وصفا موجزا لهذه الأشياء. {{nop}}<noinclude>{{rule}} {{وسط|-84-}}</noinclude> f8s3fyxv0u6frffsgp6hkftvabk7yo6 صفحة:قانون المسطرة المدنية (المغرب، 2026) رقم 58.25.pdf/86 104 310132 622219 2026-09-29T19:09:41Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622219 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>{{ع6|المادة 292}} يمكن أن تقع التعرضات على وضع الأختام بتصريح كتابي، يثبت في محضر وضع الأختام أو يودع في كتابة ضبط المحكمة. يتضمن هذا التصريح الهوية الكاملة للمتعرض وكذا اختياره موطنا في دائرة نفوذ المحكمة مع بيان دقيق لسبب التعرض. {{ع6|المادة 293}} يمكن لكل من له الحق في طلب وضع الأختام أن يطلب رفعها، باستثناء من يكون قد طلب وضعها لصالح غائبين يحتمل أن يكونوا ورثة. يقدم هذا الطلب إلى الجهة التي أمرت بوضع الأختام. {{ع6|المادة 294}} ترفع الأختام وفق الإجراءات التالية: * طلب يقدم لهذا الغرض ويشار إليه في محضر كاتب الضبط؛ * أمر يصدره القاضي أو المحكمة مع بيان تاريخ رفع الأختام باليوم والساعة؛ * إنذار لحضور رفع الأختام يوجهه كاتب الضبط لذوي الحقوق والمتعرضين. إذا كان أحد الأطراف بعيدا، عين القاضي أو المحكمة من يمثله. يستدعى المتعرضون في موطنهم المختار. لا ترفع الأختام إذا كان ذوو الحقوق كلهم أو بعضهم قاصرين، إلا إذا عين لهم ممثل قانوني أو تم ترشيدهم. {{ع6|المادة 295}} يتضمن محضر رفع الأختام ما يأتي: * بيان التاريخ الذي وقع فيه؛ * اسم طالب رفع الأختام ومهنته ومحل سكناه وموطنه المختار؛ * الإشارة إلى الأمر الصادر برفع الأختام؛ * الإشارة إلى الإنذارات المنصوص عليها في المادة السابقة؛ * حضور الأطراف وأقوالهم؛ * تعيين خبير مختص للتقويم، إن طلب وأذن به القاضي أو المحكمة؛<noinclude>{{rule}} {{وسط|-85-}}</noinclude> 6u5oxx7qjwq6tp6hl71d3i63mxomcbs صفحة:قانون المسطرة المدنية (المغرب، 2026) رقم 58.25.pdf/87 104 310133 622220 2026-09-29T19:10:43Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622220 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>* التحقق من كون الأختام في حالة سليمة وكاملة، فإذا لم تكن كذلك، أشير إلى ما طرأ عليها من تغيير؛ * طلبات التفتيش ونتائجه إن وقع. {{ع6|المادة 296}} ترفع الأختام بصفة متوالية وتدريجية مع عملية الإحصاء، ويعاد وضعها في كل مرحلة. يمكن جمع المنقولات التي تمثل نوعا واحدا ليقع إحصاؤها بصفة متوالية حسب ترتيبها، ويعاد في هذه الحالة وضع الأختام عليها. {{ع6|المادة 297}} إذا عثر على أشياء أو أوراق لا علاقة لها بالتركة وطلبها الغير، تسلم لأصحابها مع الإشارة إلى ذلك بالمحضر. {{ع6|المادة 298}} إذا زال سبب وضع الأختام قبل رفعها أو أثناء رفعها، لم يكن هناك محل لوصف الأشياء. {{ع6|المادة 299}} يمكن للقاضي أو المحكمة في حالة الضرورة القصوى، بطلب من أحد الأطراف المعنيين، أن يأمر برفع الأختام مؤقتا، شريطة إعادة وضعها تلقائيا بمجرد ما يرتفع السبب الذي من أجله قبل طلب الرفع. يحدد القاضي أو المحكمة إذا اقتضى الحال، التدابير الرامية إلى المحافظة على حقوق المعنيين بالأمر أثناء مدة رفع الأختام. {{ع5|الفرع الثامن: إحصاء التركة}} {{ع6|المادة 300}} يتم الإحصاء إذا كان له ما يبرره داخل أجل سنة من تاريخ الوفاة وفق الإجراءات التالية: * يعين القاضي المكلف بالتوثيق تلقائيا أو بناء على طلب كل من له مصلحة، عدلين للقيام بالإحصاء، بحضور الأطراف أو ممثليهم، وإذا لم يتأت استدعاء أحد الأطراف لبعد أو غيبة أو غير ذلك، عين القاضي من يمثله؛ * يشمل الإحصاء بيان تاريخ إجرائه، ومن قام به ومكانه، والأطراف الذين طلبوه، وتعيين وتقويم الأموال العقارية إن وجدت والسندات والمنقولات والقيم والنقود. يوقع الأطراف الحاضرون مع العدلين الإحصاء. {{nop}}<noinclude>{{rule}} {{وسط|-86-}}</noinclude> 6saknrpxvodbikagrjoh2cjht0n7wsl صفحة:قانون المسطرة المدنية (المغرب، 2026) رقم 58.25.pdf/88 104 310134 622221 2026-09-29T19:11:45Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622221 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>{{ع6|المادة 301}} إذا طرأت صعوبات عند إجراء الإحصاء أو ادعى أحد الأطراف استحقاق أموال تم إدراجها في الإحصاء ولم يوافق الآخرون، أشير إلى ذلك بالمحضر، على أن يرفع الأمر من كل ذي مصلحة إلى قاضي المستعجلات. لا توقف دعوى الاستحقاق عملية الإحصاء، ما لم يأمر قاضي المستعجلات بذلك. {{ع5|الفرع التاسع: قسمة التركة}} {{ع6|المادة 302}} يقدم طلب قسمة التركة إلى المحكمة الابتدائية لمحل افتتاح التركة، مع مراعاة المقتضيات المنصوص عليها في مدونة الحقوق العينية. يعتبر محلا لافتتاح التركة، الموطن الحقيقي للموروث أو محل إقامته. {{ع6|المادة 303}} يمكن للمحكمة أن تأمر بالقسمة البتية إذا كان المطلوب قسمته قابلا لذلك، وينتفع كل بحصته، بمدرك أو بدونه، ولو كان هناك قاصرون. إذا كان موضوع القسمة غير قابل لها، ولا لانتفاع كل بحصته، تأمر المحكمة ببيعه جملة أو تفصيلا بالمزاد العلني، مع تحديد الثمن الافتتاحي للبيع بواسطة خبرة قضائية. {{ع6|المادة 304}} يتم البيع وفقا للمقتضيات المتعلقة ببيع عقار المحجور. {{ع6|المادة 305}} إذا أصبح الحكم قابلا للتنفيذ، تجرى القرعة بواسطة كاتب الضبط ويسلم هذا الأخير الأنصبة بعد القرعة حالا لأصحابها مع ملخصات من محضر القسمة كلا أو بعضا إذا طلبها الأطراف. ويشعر القاضي المكلف بشؤون القاصرين بذلك، عند الاقتضاء. {{ع6|المادة 306}} إذا كان جميع الشركاء رشداء متمتعين بحقوقهم المدنية، وحضروا بأنفسهم أو حضر من ينوب عنهم بصفة قانونية، أمكن لهم أن لا يلجؤوا إلى الطرق القضائية أو أن يتخلوا عنها في سائر مراحل الدعوى وأن يتفقوا على الطريقة التي يرتضونها في القسمة. {{nop}}<noinclude>{{rule}} {{وسط|-87-}}</noinclude> l727sk1nyiaw4tlp84997g9niftk729 صفحة:قانون المسطرة المدنية (المغرب، 2026) رقم 58.25.pdf/89 104 310135 622222 2026-09-29T19:12:47Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622222 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>{{ع5|الفرع العاشر: الغيبة}} {{ع6|المادة 307}} يمكن لكل ذي مصلحة مشروعة أو للنيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية، عند وجود ضرورة تسيير كل أو بعض أموال تركها شخص افترضت غيبته، بسبب انقطاع أخباره دون أن يترك وكالة لأحد، تقديم مقال إلى المحكمة الابتدائية لآخر محل إقامة من تفترض غيبته، وإلا فإلى المحكمة التي توجد الأموال بدائرتها، قصد الأمر باتخاذ إجراءات التسيير، وخاصة تكليف كاتب ضبط أو من تراه مؤهلا للتسيير ضمن الشروط التي تحددها. تدلي النيابة العامة بمستنتجاتها، إذا لم تكن هي التي قدمت المقال، ويكون أمر المحكمة المختصة غير قابل للطعن. يمنع على المسير أن يفوت أي منقول أو عقار دون إذن من المحكمة المختصة. {{ع5|الفرع الحادي عشر: أهلية الدولة للإرث}} {{ع6|المادة 308}} إذا كانت الدولة مؤهلة للإرث عند انعدام وارث معروف، أخبرت السلطة المحلية لمكان الوفاة أوكل ذي صفة ومصلحة وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية التي يوجد المتروك في دائرة نفوذها المحلي بذلك، مع بيان المتروك على وجه التقريب. يصدر رئيس المحكمة الابتدائية المحال إليه الطلب من طرف وكيل الملك، أمرا يقضي بالتصريح بشغور التركة، يعين فيه كاتب ضبط لإحصاء الأموال والقيم المتروكة، ويكلفه بحراستها إن كانت لها أهمية. يضع كاتب الضبط الأختام، عند الاقتضاء، ويحرر محضرا بمختلف هذه العمليات. إذا كانت الأموال تشتمل على عناصر قابلة للتلف، استؤذن رئيس المحكمة في بيعها بالكيفيات المقررة لبيع منقولات المحجور وتوضع الأموال الناتجة عن هذا البيع بعد خصم المصاريف بصندوق الإيداع والتدبير. يشعر وكيل الملك حينئذ الإدارة المكلفة بأملاك الدولة. يعتبر الأمر القضائي الصادر في إطار الفقرة الثانية أعلاه، سندا ناقلا لملكية أموال التركة المصرح بشغورها لفائدة الدولة. {{nop}}<noinclude>{{rule}} {{وسط|-88-}}</noinclude> 9en4t1khjiuycuey74ta6qzsk6bwj88 صفحة:قانون المسطرة المدنية (المغرب، 2026) رقم 58.25.pdf/90 104 310136 622223 2026-09-29T19:13:48Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622223 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>{{ع6|المادة 309}} يأمر رئيس المحكمة الابتدائية، عند الاقتضاء، باتخاذ جميع تدابير الإشهار التي يراها ضرورية، وخاصة تعليق أمره بآخر موطن للهالك وبمقر الجماعة لمحل ولادته إذا كان معروفا، وكذا النشر في جريدة واحدة أو أكثر من الجرائد التي يعينها، وبجميع الوسائل الأخرى المتاحة قانونا. تلغى الإجراءات السالفة الذكر إذا ظهر وارث للمتوفي بعد صدور الأمر بشغور التركة. {{ع4|الباب الرابع: المسطرة في القضايا الاجتماعية}} {{ع6|المادة 310}} تطبق القواعد المنصوص عليها في هذا القانون، ما لم تكن منافية لمقتضيات هذا الباب. {{ع6|المادة 311}} يستفيد الأجير أو ذوو حقوقه بحكم القانون، مدعيا كان أو مدعى عليه، من المساعدة القضائية أمام محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الدرجة الثانية وأمام محكمة النقض. يسري مفعول المساعدة القضائية بحكم القانون على جميع إجراءات تبليغ الأحكام القضائية وتنفيذها. {{ع6|المادة 312}} يستدعى الأطراف للجلسة طبقا للشروط المشار إليها في المادة 83 أعلاه وما بعدها، قبل التاريخ المحدد لها بثمانية (8) أيام على الأقل. {{ع6|المادة 313}} إذا باشر طرفا عقد الشغل مسطرة الصلح التمهيدي المنصوص عليها في مدونة الشغل، فلا يجوز لهما اللجوء إلى المحكمة إلا بعد انتهاء هذه المسطرة. يعتبر نهائيا ولا يطعن فيه إلا بالزور، كل اتفاق موقع من طرف الأجير والمشغل أو من ينوب عنه، ويكون مصادقا على صحة إمضائه من طرف الجهة المختصة، وموقعا بالعطف من طرف المكلف بتفتيش الشغل. {{ع6|المادة 314}} يمكن للأطراف أن يمثلوا من طرف محام. يمكن أيضا تمثيلهم، في حالة تعذر الحضور الشخصي، بمقتضى إذن من المحكمة. {{nop}}<noinclude>{{rule}} {{وسط|-89-}}</noinclude> p6fzfmbsod76h71a2jdvth0mw4j3d8g صفحة:قانون المسطرة المدنية (المغرب، 2026) رقم 58.25.pdf/91 104 310137 622224 2026-09-29T19:14:51Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622224 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>{{ع6|المادة 315}} تجري المحكمة في بداية الجلسة محاولة صلح بين الأطراف. {{ع6|المادة 316}} تثبت، في حالة الصلح، شروط الاتفاق طبقا لما يأتي: * في النزاعات المتعلقة بالشغل بمقتضى حكم؛ * في قضايا حوادث الشغل والأمراض المهنية، بمقتضى حكم يتضمن تاريخ وقوع الحادثة وتاريخ الشروع في الانتفاع بالتعويض أو الإيراد وجميع العناصر المستعملة لتقدير التعويض أو الإيراد، طبقا للشروط المنصوص عليها في التشريع المعمول به، ويبين في حالة مراجعة الإيراد بسبب الإنتكاس أو تفاقم العاهة أو انخفاضها؛ * في قضايا الضمان الاجتماعي، حسب الحالة، بمقتضى محضر، وإذا كان النزاع يتعلق بتعويضات أو معاشات، فبمقتضى حكم يتضمن بيان العناصر المستعملة لتقدير التعويضات والمعاشات المذكورة، طبق الشروط المنصوص عليها في التشريع المتعلق بالضمان الاجتماعي. إن إثبات الاتفاق بمحضر والإشهاد عليه بحكم، يضع حدا للنزاعات وينفذ بقوة القانون ولا يقبل الحكم أي طعن. {{ع6|المادة 317}} إذا تعذر تحقيق التصالح لاختلاف الأطراف أو لعدم حضور أحدهم أو ممثل عنه في نزاعات الشغل أو قضايا حوادث الشغل والأمراض المهنية، حرر محضر بعدم الصلح، ويبت في القضية حالا أو تؤخر لجلسة أخرى، عند الاقتضاء. {{ع6|المادة 318}} يمكن للمحكمة أن تستدعي وتستمع إلى جميع الشهود. كما يمكن لها أن تأمر بكل إجراءات التحقيق وخاصة الخبرة ضمن المقتضيات الموالية. {{ع6|المادة 319}} لا يمكن في حالة إصدار المحكمة الابتدائية أو محكمة الاستئناف حكما تمهيديا بإجراء خبرة طبية، أن يكون الخبير المختص، عدا إذا وافق على ذلك الطرف المعني بالأمر، هو الطبيب الذي عالج الشخص المذكور أو طبيب المشغل أو الطبيب الملحق بالمقاولة أو شركة التأمين المنخرط فيها المشغل أو طبيب صندوق الضمان الاجتماعي. {{nop}}<noinclude>{{rule}} {{وسط|-90-}}</noinclude> t35c1wp0196wau8vz6vkz497jhhn70a صفحة:قانون المسطرة المدنية (المغرب، 2026) رقم 58.25.pdf/92 104 310138 622225 2026-09-29T19:15:53Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622225 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>يجب أن يضع الخبير أو الخبراء المختصين تقريرهم داخل أجل أقصاه شهر، ابتداء من تاريخ تبليغهم الحكم التمهيدي المتعلق بإجراء الخبرة. {{ع6|المادة 320}} إذا كان الأجير مضطرا لمغادرة محل إقامته قصد التوجه عند الخبير المختص المعين في قضايا حوادث الشغل أو الضمان الاجتماعي أو الخبراء المختصين في الأمراض المهنية، فإن مصاريف التنقل المحددة من طرف المحكمة، تسلم مسبقا من طرف الخزينة العامة، وتعتبر جزءا من مصاريف الدعوى. {{ع6|المادة 321}} يتضمن الحكم بالإضافة إلى المقتضيات المشار إليها في المادة 109 أعلاه، التنصيص على إجراء محاولة الصلح، وفي حالة إجراء البحث، أسماء الشهود وأداءهم اليمين، وعند الاقتضاء، الإجراءات العارضة ومختلف إجراءات التحقيق المأمور باتخاذها، وكذا النقط الواجب البت فيها. ينص علاوة على ذلك: * في قضايا حوادث الشغل والأمراض المهنية، على تاريخ الحادثة وتاريخ الشروع في الانتفاع بالتعويض أو الإيراد وجميع العناصر المعتمدة في تقدير التعويض أو الإيراد، طبقا للشروط المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل؛ * في قضايا الضمان الاجتماعي، إذا كان النزاع يتعلق بتعويضات أو معاشات، على جميع العناصر المعتمدة في تقدير التعويضات أو المعاشات المذكورة، طبقا للشروط المنصوص عليها في التشريع الخاص بالضمان الاجتماعي. {{ع6|المادة 322}} يكون الحكم مشمولا بالنفاذ المعجل بقوة القانون، رغم كل تعرض أو استئناف، في قضايا حوادث الشغل والأمراض المهنية، وفي قضايا الضمان الاجتماعي وفي قضايا التكوين من أجل الإدماج والتمرس المهني والتدرج المهني، وفي قضايا عقود الشغل، بشأن الأداءات المترتبة عن تنفيذ هذه العقود. {{ع6|المادة 323}} يستأنف الحكم داخل أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ تبليغه، طبق الشروط المنصوص عليها في المادة 115 أعلاه، بمقال وفق مقتضيات المادة 216 أعلاه. تستدعي كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف الأطراف والشهود، طبقا لمقتضيات المادة 83 أعلاه وما بعدها. {{nop}}<noinclude>{{rule}} {{وسط|-91-}}</noinclude> g7rmlkxzbt36ockulkcpt5wy6x9kyz0 صفحة:قانون المسطرة المدنية (المغرب، 2026) رقم 58.25.pdf/93 104 310139 622226 2026-09-29T19:16:54Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622226 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>{{ع6|المادة 324}} يمكن الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة انتهائيا في القضايا الاجتماعية، وكذا القرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف طبقا للمسطرة العادية. {{ع6|المادة 325}} تحدد المحكمة، عند الاقتضاء، بمناسبة تحديد الإيراد العمري، مبلغ رأس المال الذي يجب أن يعوض هذا الإيراد. يجب أن يشار إلى رأس المال المذكور في محضر الصلح أو الحكم. {{ع6|المادة 326}} يبت الحكم في طلب تسبيق الإيراد المقدم من الضحية اعتبارا لمصلحته. {{ع6|المادة 327}} يمكن للمحكمة، في حالة الاستعجال، وفي كل مرحلة من مراحل المسطرة وطبقا للشروط المنصوص عليها في التشريع الخاص بالتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية، أن تصدر أمرا معللا، بناء على طلب، وغير قابل لأي طعن، ودون إجراءات ولا مصاريف: * بتشريح الجثة؛ * بتوقيف أداء التعويض اليومي في حالة امتناع الضحية عن إجراء المراقبة الطبية عليها؛ * بشأن حق الضحية في الاستفادة من الأجهزة الطبية. {{ع4|الباب الخامس: الاختصاص والمسطرة في قضايا قضاء القرب}} {{ع5|الفرع الأول: مقتضيات عامة}} {{ع6|المادة 328}} تطبق أمام قضاء القرب قواعد الاختصاص والمسطرة المنصوص عليها في هذا الباب، ما لم ينص قانون على خلاف ذلك، كما تطبق القواعد المتبعة أمام المحاكم الابتدائية، ما لم تكن مخالفة لمقتضيات هذا الباب. {{ع6|المادة 329}} تطبق المسطرة الشفوية أمام قضاء القرب، وتكون مجانية ومعفاة من الرسوم القضائية بخصوص الطلبات المقدمة من طرف الأشخاص الذاتيين. {{nop}}<noinclude>{{rule}} {{وسط|-92-}}</noinclude> 3uiktqe2btgj8i0hrxq9r1xttjk16vm صفحة:قانون المسطرة المدنية (المغرب، 2026) رقم 58.25.pdf/94 104 310140 622227 2026-09-29T19:17:56Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622227 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>{{ع6|المادة 330}} تكون جلسات قضاء القرب علنية، وتصدر الأحكام باسم جلالة الملك وطبقا للقانون، وتضمن في سجل خاص، كما تذيل بالصيغة التنفيذية. يتعين النطق بالأحكام وهي محررة، وتسلم نسخة منها إلى المعنيين بها داخل أجل عشرة (10) أيام الموالية لتاريخ النطق بها. إذا صدر الحكم بحضور الأطراف، تم التنصيص على ذلك في محضر الجلسة، ويشعر القاضي الأطراف بحقهم في طلب الإلغاء وفق الشروط وداخل الآجال المنصوص عليها في المادة 32 أعلاه، ولا يعتبر هذا الحضور بمثابة تبليغ، إلا لمن تسلم نسخة الحكم بالجلسة ووقع على ذلك. {{ع5|الفرع الثاني: الاختصاص والمسطرة}} {{ع6|المادة 331}} يختص قاضي القرب بالنظر في الدعاوى الشخصية والمنقولة التي تقل قيمتها عن خمسة آلاف (5.000) درهم، ولا يختص في النزاعات المتعلقة بمدونة الأسرة والعقار والقضايا الاجتماعية والإدارية والإفراغات. إذا قدم المدعى عليه طلبا مقابلا، فإن هذا الطلب لا يضاف إلى الطلب الأصلي لتحديد مبلغ النزاع، ويبقى قاضي القرب مختصا بالنسبة للجميع. في حالة ما إذا تجاوز الطلب المقابل الاختصاص القيمي لقضاء القرب، أحيل صاحبه على من له حق النظر. {{ع6|المادة 332}} تقدم الدعوى إلى قاضي القرب، إما بمقال مكتوب، أو بتصريح شفوي يتلقاه كاتب الضبط ويدونه في محضر يتضمن الموضوع والأسباب المعتمدة، وفق نموذج معد لهذه الغاية بقرار لوزير العدل، ويوقعه مع المدعي. إذا كان المدعى عليه حاضرا أوضح له القاضي مضمون الطلب، وإذا لم يحضر بلغ له مقال المدعي أو نسخة من المحضر في الحال، ويحتوي هذا التبليغ على استدعاء لجلسة لا يتجاوز تاريخها ثمانية (8) أيام. {{ع6|المادة 333}} إذا تعذر الصلح بين طرفي الدعوى، بت قاضي القرب في موضوعها داخل أجل ثلاثين (30) يوما بحكم غير قابل لأي طعن، مع مراعاة أحكام '''المادة''' 32 أعلاه. {{nop}}<noinclude>{{rule}} {{وسط|-93-}}</noinclude> 6k7rjw7afzix1yixt844smqe8iy4cxq صفحة:قانون المسطرة المدنية (المغرب، 2026) رقم 58.25.pdf/95 104 310141 622228 2026-09-29T19:18:58Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622228 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>{{ع5|الفرع الثالث: التبليغ والتنفيذ}} {{ع6|المادة 334}} تكلف السلطة الإدارية المحلية بتبليغ وتنفيذ أحكام قضاء القرب عندما يكون المستفيد شخصا ذاتيا، غير أنه يمكن لهذا الأخير، اختيار مفوض قضائي لتبليغ وتنفيذ أحكام قضاء القرب. يمكن للمحكمة أن تأمر بتبليغ الاستدعاءات أو تنفيذ أحكام قضاء القرب بواسطة أحد موظفي كتابة الضبط. تطبق مقتضيات المادة 83 أعلاه وما بعدها، بالنسبة للأشخاص الاعتبارية. {{ع4|الباب السادس: التجريح}} {{ع6|المادة 335}} يمكن تجريح كل قاض للأحكام: * إذا كانت له أو لزوجه أو لأحد أصولهما أو فروعهما مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في النزاع؛ * إذا وجدت قرابة أو مصاهرة بينه أو بين زوجه مع أحد الأطراف إلى غاية الدرجة الرابعة؛ * إذا كانت بينه أو بين زوجه أو أصولهما أو فروعهما وبين أحد الأطراف دعوى قائمة، أو انتهت منذ أقل من سنتين؛ * إذا كان دائنا أو مدينا لأحد الأطراف؛ * إذا قدم استشارة أو رافع أو كان طرفا في النزاع أو نظر فيه كمحكم أو أدلى فيه بشهادة؛ * إذا سبق أن كان نائبا قانونيا لأحد الأطراف؛ * إذا وجدت علاقة تبعية بين القاضي أو زوجه وبين أحد الأطراف أو زوجه؛ * إذا وجدت صداقة أو عداوة مشهورة بين القاضي وأحد الأطراف. {{ع6|المادة 336}} يقدم طلب التجريح وفق القواعد المقررة في المقال الافتتاحي للدعوى، إلى رئيس محكمة الدرجة الأولى أو الرئيس الأول لمحكمة الدرجة الثانية أو الرئيس الأول لمحكمة النقض، بحسب مقر عمل القاضي المطلوب تجريحه. {{nop}}<noinclude>{{rule}} {{وسط|-94-}}</noinclude> lp2k7k5o0mw07xh4p40414ae9jxx0th صفحة:قانون المسطرة المدنية (المغرب، 2026) رقم 58.25.pdf/96 104 310142 622229 2026-09-29T19:20:00Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622229 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>يتضمن طلب التجريح، تحت طائلة عدم القبول، هوية الأطراف وأسباب التجريح، ويرفق بالحجج المثبتة له، ويوقعه طالبه أو محاميه أو وكيل الطالب. يجب على طالب التجريح، تحت طائلة عدم القبول، أن يقدم طلبه قبل البدء في مناقشة القضية، ما لم تكن أسباب التجريح قد طرأت أو لم يعلم بها إلا لاحقا. {{ع6|المادة 337}} يبلغ الرئيس الموجه إليه طلب التجريح، القاضي المعني بالأمر ليصرح خلال أجل عشرة (10) أيام، كتابة بموافقته على التجريح أو رفضه له مع الجواب عن وسائل التجريح، وتوجه نسخة من الطلب إلى النيابة العامة. يجب على القاضي المطلوب تجريحه الامتناع عن النظر في القضية إلى حين البت في طلب التجريح. يستبدل فورا القاضي الذي وافق على طلب تجريحه. يمكن في حالة الاستعجال وتوفر عنصر الجدية تعيين قاضٍ آخر، ولو تلقائيا، للقيام بالإجراءات الضرورية. {{ع6|المادة 338}} يحال طلب التجريح إلى محكمة الدرجة الثانية المختصة خلال ثلاثة (3) أيام من الجواب بالرفض أو السكوت، إذا تعلق الأمر بمستشار يعمل بها، أو بقاض، أو برئيس محكمة يعمل بدائرة نفوذها، وإلى محكمة النقض إذا تعلق الأمر بمستشار يعمل بها، أو برئيس أول لمحكمة الدرجة الثانية. {{ع6|المادة 339}} تبت المحكمة المختصة في غرفة المشورة، وجوبا، خلال أجل عشرة (10) أيام بعد الاستماع، عند الاقتضاء، لإيضاحات الطرف طالب التجريح والطرف المطلوب تجريحه. لا يقبل القرار الصادر في طلب التجريح أي طعن. {{ع6|المادة 340}} يمكن للقاضي المجرَّح فيه أن يطلب، عند الاقتضاء، تعويضه عن الأضرار، غير أنه لا يمكن للقاضي الذي يقيم أو ينوي إقامة دعوى التعويض أن يشارك بعد ذلك في الحكم في القضية الأصلية، فإن ساهم في ذلك لم يتأت له أن يقيم هذه الدعوى. {{nop}}<noinclude>{{rule}} {{وسط|-95-}}</noinclude> oyfvfrs9q3u9e7pbkewhv60ll75p750 صفحة:قانون المسطرة المدنية (المغرب، 2026) رقم 58.25.pdf/97 104 310143 622230 2026-09-29T19:21:01Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622230 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>{{ع6|المادة 341}} يجب على كل قاضٍ يعلم بوجود أحد أسباب التجريح المذكورة في المادة 335 أعلاه أو أي سبب آخر بينه وبين أحد الأطراف، أن يصرح بذلك كتابة: * لرئيس محكمة الدرجة الأولى، إذا تعلق الأمر بقاضٍ بهذه المحكمة؛ * للرئيس الأول لمحكمة الدرجة الثانية، إذا تعلق الأمر برئيس محكمة درجة أولى بدائرة نفوذها أو بأحد المستشارين العاملين بها؛ * لرئيس الغرفة المعنية، إذا تعلق الأمر بأحد المستشارين بمحكمة النقض؛ * للرئيس الأول لمحكمة النقض، إذا تعلق الأمر برئيس أول لمحكمة درجة ثانية أو برئيس غرفة بمحكمة النقض. يتعين على الرؤساء الموجه إليهم التصريح، أن يقرروا بمحضر ما إذا كان يتعين على القاضي المعني بالأمر أن يتخلى عن الحكم في القضية. {{ع6|المادة 342}} تطبق أسباب التجريح المتعلقة بقاضي الأحكام على قاضي النيابة العامة، إذا كان طرفا منضما، ولا يجرح إذا كان طرفا رئيسيا. يصرح بسبب التجريح لوكيل الملك أو للوكيل العام للملك، حسب الحالة، الذي يقرر ما إذا كان يتعين على قاضي النيابة العامة المعني بالتجريح أن يتخلى عن متابعة الإجراءات في القضية. {{ع4|الباب السابع: تنازع الاختصاص}} {{ع6|المادة 343}} يكون هناك مجال لتنازع الاختصاص إذا أصدرت عدة محاكم في نزاع واحد قرارات غير قابلة للطعن، صرحت فيها باختصاصها أو عدم اختصاصها فيه. {{ع6|المادة 344}} يقدم طلب الفصل في تنازع الاختصاص بمقال أمام المحكمة الأعلى درجة المشتركة بين المحاكم التي يطعن في أحكامها أمامها، وأمام محكمة النقض إذا تعلق الأمر بمحاكم لا تخضع لأية محكمة أعلى مشتركة بينها. {{nop}}<noinclude>{{rule}} {{وسط|-96-}}</noinclude> 90m1sx42ra3ccvmqh9643m39etxux4d صفحة:قانون المسطرة المدنية (المغرب، 2026) رقم 58.25.pdf/98 104 310144 622231 2026-09-29T19:22:04Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622231 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>{{ع6|المادة 345}} ينظر في المقال بغرفة المشورة دون حضور الأطراف أو وكلائهم. تصدر المحكمة التي قدم إليها المقال إذا اعتبرت عدم وجود تنازع للاختصاص، قرارا معللا بالرفض قابلا للطعن بطريق النقض، إذا لم تكن المحكمة هي محكمة النقض. تعيد المحكمة التي قدم إليها المقال إذا اعتبرت أنه يمكن أن يكون هناك تنازع للاختصاص، القضية إلى المستشار المقرر ليبت فيها وفق الإجراءات العادية والآجال المقررة بمقتضى القانون، بعد تخفيضها حينئذ إلى النصف. يوقف هذا القرار ابتداء من تاريخه، كل إجراء ومسطرة أمام قاضي الموضوع. يكون معيبا بالبطلان، كل إجراء قد يقع خرقا للتوقيف الممنوح باستثناء مجرد الإجراءات التحفظية. {{ع4|الباب الثامن: تعرض الغير الخارج عن الخصومة}} {{ع6|المادة 346}} يمكن لكل شخص أن يتعرض تعرض الغير الخارج عن الخصومة على مقرر قضائي يمس بحقوقه، إذا لم يكن طرفا أو ممثلا في الدعوى، وذلك داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 403 أدناه. {{ع6|المادة 347}} يقدم التعرض المشار إليه في المادة السابقة أمام المحكمة المصدرة للحكم وفقا للقواعد المقررة للمقال الافتتاحي للدعوى. يجوز أن يبت في هذا التعرض نفس القضاة الذين أصدروا المقرر. {{ع6|المادة 348}} يترتب على تعرض الغير الخارج عن الخصومة، عرض النزاع على المحكمة بالنسبة للأسباب المعتمدة في مقال التعرض فقط. إذا قضت المحكمة بصحة التعرض، فإنها تلغي المقرر المطعون فيه أو تعدله لصالح المتعرض. إذا كان المقرر المتعرض عليه صادرا في موضوع غير قابل للقسمة، فلا يقبل التعرض إلا إذا تم إدخال كل الأطراف في الدعوى، ويكون المقرر الصادر فيها حجة عليهم جميعا. {{nop}}<noinclude>{{rule}} {{وسط|-97-}}</noinclude> grn8x14sdz61ncxpwrj6boobf1581hp صفحة:قانون المسطرة المدنية (المغرب، 2026) رقم 58.25.pdf/99 104 310145 622232 2026-09-29T19:23:05Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622232 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>{{ع6|المادة 349}} لا يوقف تعرض الغير الخارج عن الخصومة التنفيذ، إلا إذا رأت المحكمة التي تنظر في التعرض وقف التنفيذ لأسباب جدية بناء على مقال مستقل. تستدعي المحكمة، عند الاقتضاء، بمجرد ما يحال إليها مقال وقف التنفيذ، الأطراف للمناقشة والحكم في غرفة المشورة داخل أجل ثلاثين (30) يوما. {{ع6|المادة 350}} يمكن للطرف المتضرر من تعرض الغير الخارج عن الخصومة، الذي لم يستجب لتعرضه، أن يتقدم بطلب التعويض عن التقاضي بسوء نية والتسويف والمماطلة، في المرحلة التي توجد عليها الدعوى، كما يمكنه تقديم طلب التعويض بدعوى مستقلة. {{ع3|القسم السادس: المسطرة أمام محاكم الدرجة الثانية}} {{ع4|الباب الأول: إجراءات تحقيق الدعوى}} {{ع6|المادة 351}} تودع مقالات الاستئناف وتوجه إلى كتابة ضبط المحكمة المرفوع إليها الاستئناف، وفق مقتضيات المادة 214 أعلاه، مع مراعاة مقتضيات الفقرتين الثانية والسادسة من المادة 216 أعلاه. يمكن تقديم المقال بأي صندوق من صناديق المحاكم، على أن يتم إرساله من طرف رئيس كتابة الضبط فورا إلى المحكمة المختصة. {{ع6|المادة 352}} بمجرد توصل كتابة الضبط لمحكمة الدرجة الثانية بمقال الاستئناف، يعين المستشار المقرر وفق مقتضيات الفقرة 3 من المادة 628 أدناه، باعتباره مكلفا بتجهيز القضية. يمكن لرئيس محكمة الدرجة الثانية أو من ينوب عنه، بصفة استثنائية، أن يغير المستشار المقرر كلما حصل موجب لذلك. يأمر المستشار المقرر فورا بتسليم نسخة من مقال الاستئناف ونسخة من المستندات، إلى المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق. يأمر المستشار المقرر فورا بتبليغ مقال الاستئناف للطرف الآخر، مع مراعاة الآجال المنصوص عليها في المادتين 88 و89 أعلاه، إن اقتضى الحال. {{nop}}<noinclude>{{rule}} {{وسط|-98-}}</noinclude> tjr6w2r4p7npddsdxdmj37ib8ykkgjk صفحة:قانون المسطرة المدنية (المغرب، 2026) رقم 58.25.pdf/100 104 310146 622233 2026-09-29T19:24:07Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622233 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>يبلغ هذا الأمر إلى المستأنف عليه، ويعلم بتاريخ الجلسة العلنية التي خصصت للقضية، مع الإشارة إلى وجوب تقديم مذكرات الدفاع والمستندات المؤيدة قبل الجلسة أو داخل أجل يحدده المستشار المقرر. إذا تعدد المستأنف عليهم، ولم يقدم بعضهم مستنتجاته في الأجل المحدد، نبهه المستشار المقرر عند حلول الأجل، إلى أنه إن لم يقم بتقديمها داخل أجل جديد، اعتبرت المسطرة حضورية بالنسبة لجميع الأطراف. يبت في القضية بعد انتهاء هذا الأجل، بقرار يعتبر حضوريا بالنسبة لجميع الأطراف. يبلغ للمستأنف عليهم الأمر المنصوص عليه في الفقرة الثالثة أعلاه، وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 83 أعلاه وما بعدها، وتسلم لهم في الوقت نفسه نسخ المقالات المقدمة من طرف المستأنفين. {{ع6|المادة 353}} يجب على كل طرف أو وكيله يقيم خارج دائرة نفوذ المحكمة المرفوع إليها الاستئناف، أن يعين موطنا للمخابرة معه في دائرة نفوذها الترابي، تحت طائلة اعتبار كل إجراء بلغ لكتابة ضبط محكمة الدرجة الثانية صحيحا. يعتبر مكتب المحامي محلا للمخابرة معه وتبلغ إليه الإجراءات، باستثناء الأحكام التمهيدية القاضية بتحملات مالية والأحكام الفاصلة في الدعوى، مالم يتفق الطرفان كتابة على خلاف ذلك. يعتبر كل إجراء بلغ للمحامي في حسابه الإلكتروني المعد لهذه الغاية أو عنوان بريده الإلكتروني صحيحا. {{ع6|المادة 354}} يحق للأطراف أو من ينوب عنهم الاطلاع على مستندات القضية أو أخذ نسخ منها على نفقتهم في كتابة الضبط، دون نقل أصولها خارج المحكمة. {{ع6|المادة 355}} تودع مذكرات الدفاع والردود وكل المذكرات والمستنتجات الأخرى، في كتابة ضبط المحكمة المرفوع إليها الاستئناف، وتضاف إلى الملف، ويكون عدد نسخها مساويا لعدد الأطراف، مع مراعاة مقتضيات المادة 216 أعلاه. يقع تبليغها طبقا لمقتضيات المادة 83 أعلاه وما بعدها، بمجرد إيداعها. {{nop}}<noinclude>{{rule}} {{وسط|-99-}}</noinclude> j61iujd2rrvs1heexzfxbdbb9nxbpnr صفحة:قانون المسطرة المدنية (المغرب، 2026) رقم 58.25.pdf/101 104 310147 622234 2026-09-29T19:25:09Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622234 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>{{ع6|المادة 356}} إذا لم يقدم المستأنف عليه مستنتجاته عند عرض القضية في الجلسة صدر القرار فيها غيابيا، ما لم تقرر المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة أخرى، طبقا لطلب المستأنف عليه أو وكيله أو محاميه قصد تقديم مستنتجاته. إذا كانت القضية غير جاهزة للحكم، أمكن للمحكمة المرفوع إليها الاستئناف أن تؤجلها إلى أقرب جلسة أو أن ترجعها إلى المستشار المقرر، وفي جميع الأحوال يتعين على هذا الأخير الحرص على تجهيز القضية وإحالتها إلى الجلسة داخل أجل لا يتعدى تسعين (90) يوما. {{ع6|المادة 357}} يتخذ المستشار المقرر الإجراءات لجعل القضية جاهزة للحكم، ويأمر بتقديم المستندات التي يراها ضرورية للتحقيق في الدعوى، ويمكن له بناء على طلب الأطراف أو تلقائيا، بعد سماع الأطراف أو استدعائهم للحضور بصفة قانونية، الأمر بأي إجراء للتحقيق، دون مساس بما يمكن للمحكمة المرفوع إليها الاستئناف أن تأمر به بعد ذلك من إجراءات في جلسة علنية أو في غرفة المشورة. لا يمكن بأي حال أن تمس الأوامر التي تصدر في هذا الشأن الدعوى الأصلية، وتبلغ طبقا للمادة 83 أعلاه وما بعدها، ولا تكون قابلة لأي طعن. {{ع6|المادة 358}} إذا تم تحقيق الدعوى، أو إذا انقضت آجال تقديم الردود، واعتبر المستشار المقرر أن الدعوى جاهزة للحكم، حدد تاريخ الجلسة التي تدرج فيها القضية، يستدعى لها الأطراف. لا تعتبر المحكمة المرفوع إليها الاستئناف، المستنتجات والطلبات المقدمة من الأطراف ولا المستندات المرفقة بها بعد اعتبار الدعوى جاهزة للحكم، باستثناء المستنتجات الرامية إلى التنازل. تسحب من الملف المذكرات والمستندات المدلى بها متأخرة، وتودع في كتابة ضبط المحكمة رهن إشارة أصحابها. غير أنه يمكن للمحكمة المرفوع إليها الاستئناف، بقرار معلل، إعادة القضية إلى المستشار المقرر، إذا طرأت بعد اعتبار الدعوى جاهزة للحكم واقعة جديدة من شأنها أن تؤثر على القرار، أو إذا تعذرت إثارة واقعة قبل ذلك خارجة عن إرادة الأطراف. {{nop}}<noinclude>{{rule}} {{وسط|-100-}}</noinclude> 7jgs4iakzqlxkcxcckn165qjqg0yca4 صفحة:قانون المسطرة المدنية (المغرب، 2026) رقم 58.25.pdf/102 104 310148 622235 2026-09-29T19:26:11Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622235 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>{{ع6|المادة 359}} تطبق أمام المحكمة المرفوع إليها الاستئناف، مقتضيات الباب الثالث من القسم الثالث المتعلق بإجراءات تحقيق الدعوى، مع مراعاة ما يأتي: تقرر إجراءات التحقيق بأمر من المستشار المقرر بصفته مكلفا بتجهيز القضية وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 357 أعلاه، أو بقرار من المحكمة مجتمعة بغرفة المشورة بعد الاستماع للمقرر، أو بقرار صادر في جلسة علنية. يقوم المستشار المقرر بالوقوف على عين المكان، ما لم يتقرر القيام بذلك من طرف هيئة المحكمة. تجرى الأبحاث أمام المستشار المقرر، ما لم ترغب المحكمة في الاستماع إلى الشهود بنفسها، وفي هذه الحالة يجري هذا الاستماع بغرفة المشورة. يمكن أن يؤمر بحضور الأطراف شخصيا أمام المستشار المقرر أو بغرفة المشورة أو بالجلسة العلنية ويحرر محضر بذلك. تجرى تحت إشراف المستشار المقرر مسطرة تحقيق الخطوط والزور. {{ع4|الباب الثاني: قرارات محكمة الدرجة الثانية}} {{ع6|المادة 360}} يهيء الرئيس الأول جدول كل جلسة ويبلغ إلى النيابة العامة أو إلى المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق، حسب الحالة، ويعلق بباب قاعة الجلسات، ويشهر بجميع الوسائل بما في ذلك الموقع الإلكتروني للمحاكم، وبجميع الوسائل الإلكترونية المعدة لهذه الغاية. {{ع6|المادة 361}} يجب أن يبلغ كل طرف في الدعوى أو دفاعه أو وكيله، طبقا للمادة 83 أعلاه وما بعدها، بالتاريخ الذي أدرجت فيه القضية في الجلسة. يجب أن ينصرم أجل خمسة (5) أيام بين تاريخ تبليغ الاستدعاء والتاريخ المحدد للحضور بالجلسة. {{nop}}<noinclude>{{rule}} {{وسط|-101-}}</noinclude> bd3mj330u44plu6yg44djnoie1jhvs1 صفحة:قانون المسطرة المدنية (المغرب، 2026) رقم 58.25.pdf/103 104 310149 622236 2026-09-29T19:27:13Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622236 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>{{ع6|المادة 362}} تكون الجلسات علنية، إلا إذا قرر القانون خلاف ذلك. يمكن للمحكمة أن تأمر، تلقائيا أو بناء على طلب أحد الأطراف أو دفاعه أو وكيله أو النيابة العامة، بإجراء المناقشة في جلسة سرية، متى استوجب ذلك النظام العام أو الأخلاق الحميدة أو حرمة الأسرة أو المصلحة الفضلى للطفل. تحرر محاضر الجلسات بكل تجرد وأمانة، ويدون كاتب الضبط كل ما راج بها أو عاينه أو تلقاه دون بتر أو تشطيب أو إضافة بين السطور. يوقع محضر الجلسة فورا من طرف رئيسها وكاتبها، كما يوقع بعد كل جلسة سجلها من طرف الرئيس وكاتب الضبط. {{ع6|المادة 363}} للرئيس حفظ نظام الجلسة، وتطبق أمام المحكمة المرفوع إليها الاستئناف مقتضيات المواد 92 و93 و94 أعلاه. {{ع6|المادة 364}} يحرر المستشار المقرر في جميع القضايا التي أجري فيها تحقيق طبقا للمادتين 357 و358 أعلاه، تقريرا مكتوبا يضمن فيه ما حدث من عوارض في تسيير المسطرة، والإجراءات التي قام بها، ويحلل فيه الوقائع ووسائل دفاع الأطراف، ويورد ملخصا لمستنتجاتهم مع بيان النقط التي يجب الفصل فيها دون أن يبدي رأيه. يمكن للأطراف تقديم ملاحظاتهم الشفوية بالجلسة لتعزيز مستنتجاتهم الكتابية. يجب أن يحضر الجلسة المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق، بالنسبة لمحاكم الاستئناف الإدارية والأقسام المتخصصة في القضاء الإداري بمحاكم الاستئناف. يدلي المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق بآرائه مكتوبة، ويمكنه توضيحها شفويا لهيئة الحكم بكامل الاستقلال، سواء فيما يتعلق بالوقائع أو القواعد القانونية المطبقة عليها. يحق للأطراف أو دفاعهم أو وكلائهم، الحصول على نسخة من مستنتجات المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق، والتعقيب عليها. {{ع6|المادة 365}} يأمر الرئيس بوضع القضية في المداولة بعد انتهاء المناقشة والاستماع للمستنتجات الكتابية أو الشفوية للنيابة العامة، عند الاقتضاء، وبالنسبة لمحاكم الاستئناف الإدارية والأقسام<noinclude>{{rule}} {{وسط|-102-}}</noinclude> cpo9bjhl30kxsylsx9ib4rn6zza8k87 صفحة:قانون المسطرة المدنية (المغرب، 2026) رقم 58.25.pdf/104 104 310150 622237 2026-09-29T19:28:14Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622237 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>المتخصصة في القضاء الإداري بمحاكم الاستئناف، بعد الاستماع للمستنتجات الكتابية أو الشفوية للمفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق. يحدد الرئيس تاريخ الجلسة التي سيتم فيها النطق بالقرار. تتم المداولة بحضور جميع قضاة الهيئة التي قررت وضع القضية في المداولة. لا يشارك ممثل النيابة العامة ولا المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق، حسب الحالة، في المداولة. يجب أن يكون القرار محررا بشكل كامل عند النطق به. {{ع6|المادة 366}} تعتبر حضورية القرارات التي تصدر بناء على مقالات الأطراف أو مذكراتهم، ولو لم يقدموا ملاحظات شفوية في الجلسة. تعتبر حضورية كذلك القرارات التي تصدر بعد أن حضر المستأنف عليه بالجلسة، ولم يقدم جوابا أو أسند النظر. كما تعتبر حضورية القرارات التي ترفض دفعا، وتبت في نفس الوقت في الجوهر، ولو كان الطرف الذي أثار الدفع قد امتنع احتياطيا من الإدلاء بمستنتجاته في الموضوع. تصدر كل القرارات الأخرى غيابيا، دون إخلال بمقتضيات الفقرتين السادسة والسابعة من المادة 352 أعلاه. {{ع6|المادة 367}} تنعقد الجلسات وتصدر قرارات محاكم الدرجة الثانية عن هيئة تتألف من ثلاثة قضاة بمن فيهم الرئيس، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. تحمل القرارات نفس العنوان والبيانات المنصوص عليها في المادة 109 أعلاه. تكون القرارات معللة، ويشار إلى أنها صدرت في جلسة علنية، وأن المناقشات وقعت في جلسة علنية أو سرية أو بغرفة المشورة، وتشتمل أيضا، عند الاقتضاء، على الاستماع للأطراف أو وكلائهم أو محاميهم، ومضمن مستنتجات النيابة العامة والمفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق، مع مراعاة مقتضيات المادة 21 أعلاه. يؤرخ ويوقع أصل القرار من طرف الرئيس والمستشار المقرر وكاتب الضبط. إذا عاق الرئيس مانع استحال معه أن يوقع القرار، وقعه خلال ثمانية وأربعين (48) ساعة الموالية أقدم مستشار شارك في الجلسة، وكذلك الأمر إذا حصل المانع للمستشار المقرر، ما لم يكن هذا المستشار هو الأقدم، حيث يوقع القرار من طرف المستشار الآخر. {{nop}}<noinclude>{{rule}} {{وسط|-103-}}</noinclude> bro0uzlvra2inum5wj7id4v8r2vyyit صفحة:قانون المسطرة المدنية (المغرب، 2026) رقم 58.25.pdf/105 104 310151 622238 2026-09-29T19:29:16Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622238 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>ينص في أصل القرار على هذا الحلول في التوقيع. إذا حصل المانع لكاتب الضبط، اكتفى الرئيس أو المستشار الذي يوقع عوضا عنه بالإشارة إلى ذلك عند التوقيع. إذا حصل المانع لجميع القضاة المشكلة منهم الهيئة ولكاتب الضبط، وقع أصل القرار الرئيس الأول لمحكمة الدرجة الثانية، مع الإشارة عند التوقيع إلى البيانات المشار إليها أعلاه. {{ع6|المادة 368}} يضمن كاتب الضبط منطوق القرار في محضر الجلسة وفي سجلها، ويشار إلى تاريخ صدوره في السجل المنصوص عليه في المادة 76 أعلاه. يوقع محضر الجلسة وسجلها من طرف رئيسها وكاتب الضبط. يحفظ في كتابة الضبط أصل قرار كل قضية والملف المتعلق بها المتضمن للمراسلات، والمستندات الخاصة المتعلقة بتحقيق الدعوى. ترقم القرارات وتجلد أصولها دوريا قصد تكوين سجل منها. تسلم المستندات لأصحابها عند المطالبة بها مقابل وصل، ما لم تقرر محكمة الدرجة الثانية في غرفة المشورة إبقاء بعضها ملحقا بملف القضية. {{ع6|المادة 369}} تطبق أمام المحكمة المرفوع إليها الاستئناف، مقتضيات المادة 223 أعلاه المتعلقة بالتنفيذ المعجل رغم التعرض. {{ع6|المادة 370}} تضاف نسخة من القرار بمجرد توقيعه إلى الملف، وتسلم كتابة الضبط للأطراف نسخة عادية منه مطابقة للأصل متى طلب منها ذلك، مع الإشارة إلى اسم الشخص الذي سلمت إليه وتاريخ التسليم، مع مراعاة المقتضيات القانونية المتعلقة بواجبات التمبر. يمكن لكل ذي مصلحة من غير الأطراف، تقديم طلب إلى رئيس كتابة ضبط المحكمة التي أصدرت القرار، بتسليمه نسخة عادية منه مشهود بمطابقتها للأصل، ويشار إلى اسم الشخص الذي سلمت إليه وتاريخ التسليم. وفي حالة الرفض يعرض الأمر على الرئيس الأول للمحكمة. {{ع6|المادة 371}} يرفق تبليغ القرار بنسخة منه مشهود بمطابقتها لأصلها بصفة قانونية، وتوجه وتسلم وفقا للشروط المحددة في المادة 115 أعلاه. {{nop}}<noinclude>{{rule}} {{وسط|-104-}}</noinclude> ohz0c8renzvfstu84o8ayy5urrb7us7 صفحة:قانون المسطرة المدنية (المغرب، 2026) رقم 58.25.pdf/106 104 310152 622239 2026-09-29T19:30:18Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622239 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>{{ع4|الباب الثالث: مواصلة الدعوى والتنازل}} {{ع6|المادة 372}} تطبق أمام المحكمة المرفوع إليها الاستئناف مقتضيات المواد من 178 إلى 193 أعلاه، ما لم تكن متعارضة مع المقتضيات المنصوص عليها في الباب السابع من القسم الثالث من هذا القانون. {{ع4|الباب الرابع: المصاريف}} {{ع6|المادة 373}} تطبق أمام المحكمة المرفوع إليها الاستئناف مقتضيات المادة 194 أعلاه وما يليها. يرفع إلى محكمة الاستئناف، وهي تبت في غرفة المشورة، التعرض على أتعاب الخبراء والتراجمة، وكذا تعرض الأطراف على تصفية المصاريف. {{ع4|الباب الخامس: التعرض}} {{ع6|المادة 374}} تطبق أمام محكمة الاستئناف، عند النظر في الطعن بالتعرض، مقتضيات المادة 200 أعلاه وما بعدها. {{ع3|القسم السابع: محكمة النقض}} {{ع4|الباب الأول: الاختصاص}} {{ع6|المادة 375}} تختص محكمة النقض، ما لم ينص قانون على خلاف ذلك، بالبت في: # الطعن بالنقض ضد المقررات الانتهائية الصادرة عن جميع محاكم المملكة، باستثناء الأحكام الصادرة في الطلبات التي لا تتجاوز قيمتها ثلاثين ألف (30000) درهم، وفي الطلبات المتعلقة باستيفاء واجبات الكراء والتحملات الناتجة عنه، وبمراجعة الوجيبة الكرائية؛ # الطعون الرامية إلى إلغاء المقررات التنظيمية والفردية الصادرة عن رئيس الحكومة، وقرارات السلطات الإدارية التي يتعدى نطاق تنفيذها دائرة الاختصاص المحلي لمحكمة<noinclude>{{rule}} {{وسط|-105-}}</noinclude> f6gnk3dmm12zg4fhhqqa0eh8wx4lx5u صفحة:قانون المسطرة المدنية (المغرب، 2026) رقم 58.25.pdf/107 104 310153 622240 2026-09-29T19:31:20Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622240 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>ابتدائية إدارية أو لقسم متخصص في القضاء الإداري بمحكمة ابتدائية، بسبب التجاوز في استعمال السلطة؛ # تكون محكمة النقض المرفوع إليها دعوى تدخل في اختصاصها ابتدائيا وانتهائيا، مختصة أيضا بالنظر في جميع الطلبات التابعة لها أو المرتبطة بها، وفي جميع الدفوع التي تدخل ابتدائيا في اختصاص المحاكم الابتدائية الإدارية أو الأقسام المتخصصة في القضاء الإداري بالمحاكم الابتدائية؛ # تنازع الاختصاص بين محاكم لا توجد محكمة أعلى درجة مشتركة بينها غير محكمة النقض؛ # مخاصمة القضاة؛ # الطعون المقدمة ضد الأعمال والقرارات التي تجاوز فيها القضاة سلطاتهم؛ # الإحالة من أجل التشكك المشروع؛ # الإحالة من محكمة إلى أخرى من أجل الأمن العمومي أو لصالح حسن سير العدالة؛ # الطعون الواردة في النصوص القانونية الجاري بها العمل. {{ع4|الباب الثاني: المسطرة}} {{ع6|المادة 376}} تقدم الدعاوى والطعون المشار إليها في البنود 1 و2 و3 من المادة السابقة، بواسطة مقال مكتوب موقع عليه من طرف أحد المحامين المقبولين للترافع أمام محكمة النقض. إذا كان أحد طرفي الطعن قاضيا أو محاميا، أمكنه الترافع شخصيا أمام محكمة النقض. يمكن لمحكمة النقض عند عدم تقديم مقال أو تقديمه موقعا عليه من طرف الطاعن نفسه، أو من طرف محام لا تتوفر فيه الشروط المقررة في الفقرة الأولى أعلاه، أن تصدر قرارها تلقائيا من غير استدعاء الأطراف بالتشطيب على القضية. يبقى مع ذلك مبلغ الرسم القضائي الذي قد يكون تم أداؤه، ملكا لخزينة الدولة. تعفى من مساعدة المحامي الدولة والجماعات الترابية ومجموعاتها والوصي على الجماعات السلالية، طالبة كانت أو مطلوبة، وذلك خلافا لمقتضيات الفقرتين 1و3 أعلاه. {{ع6|المادة 377}} يتضمن المقال تحت طائلة عدم القبول: * بيان أسماء الأطراف الشخصية والعائلية وموطنهم الحقيقي أو المختار؛<noinclude>{{rule}} {{وسط|-106-}}</noinclude> q8ivqic3mrjidt94qo4qrg3qk8ilpf4 صفحة:قانون المسطرة المدنية (المغرب، 2026) رقم 58.25.pdf/108 104 310154 622241 2026-09-29T19:32:22Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622241 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>* الرقم الوطني للمحامي ورقم هاتفه والهيئة التي ينتمي إليها وعنوان بريده الإلكتروني؛ * ملخص الوقائع والوسائل المعتمدة وكذا المستنتجات. في حالة عدم توقيع المقال، يُوجه إشعار للمحامي أو للطاعن شخصيا، حسب الحالة، مع منحه أجلا تحدده المحكمة لتصحيح المسطرة، تحت طائلة الحكم بعدم القبول، بعد انصرام الأجل دون استجابة. يجب إرفاق المقال بنسخة طبق الأصل من الحكم المطعون فيه، وإلا طلبتها كتابة الضبط من المحكمة التي أصدرته. كما يجب إرفاقه تحت طائلة عدم القبول: # بنسخة من المقرر المطعون فيه، إذا كان الأمر يتعلق بالطعن في مقرر إداري من أجل التجاوز في استعمال السلطة؛ # بنسخة من المقرر الذي قضى برفض طلب التظلم الأولي المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 382 أدناه، أو بمستند يثبت تقديم الطلب المذكور، إن كان قد قدم. يجب أن يرفق كل مقال بنسخ مساوية لعدد الأطراف، وإذا لم تقدم أي نسخة أو كان عدد النسخ غير مساو لعدد الأطراف، تطلب كتابة الضبط من الطاعن أن يدلي بهذه النسخ داخل أجل عشرة (10) أيام، وعند انصرام الأجل المذكور دون القيام بالمطلوب، يدرج الرئيس القضية بالجلسة، وتصدر المحكمة قرارا بعدم القبول. في حالة الطعن بالنقض المقدم من طرف النيابة العامة، يتعين إشعارها بضرورة إتمام البيانات الناقصة. {{ع6|المادة 378}} يجب أن يودع المقال داخل الأجل القانوني، بكتابة ضبط المحكمة التي أصدرت المقرر المطعون فيه، بالنسبة للطعون المشار إليها في البند 1 من المادة 375 أعلاه، وبكتابة ضبط محكمة النقض بالنسبة للطعون الأخرى. يودع المقال ومرفقاته لدى كتابة الضبط، مقابل وصل، كما يمكن إيداعه بالطريقة الإلكترونية. يسجل المقال في سجل خاص معد لهذه الغاية. توجه كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت المقرر المطعون فيه، المقال مع المستندات المرفقة به وملف الدعوى إلى كتابة ضبط محكمة النقض داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ إيداع الطعن بالنقض. {{nop}}<noinclude>{{rule}} {{وسط|-107-}}</noinclude> 3v0b12uu61zbi17rp61mqpw5sxzqiwr صفحة:قانون المسطرة المدنية (المغرب، 2026) رقم 58.25.pdf/109 104 310155 622242 2026-09-29T19:33:23Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622242 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>يعتبر وصلا، نسخة المقال المؤشر عليها من طرف كتابة الضبط التي تلقت المقال مع تاريخ إيداعه، بعد التأكد من عدد ونوع المستندات المرفقة. {{ع6|المادة 379}} يتعين على طالب النقض أن يؤدي الرسم القضائي بصندوق المحكمة أو بواسطة الأداء الإلكتروني. {{ع6|المادة 380}} يحدد أجل الطعن أمام محكمة النقض، ما لم توجد مقتضيات خاصة، في ثلاثين (30) يوما من تاريخ تبليغ الحكم المطعون فيه إلى الشخص نفسه أو في موطنه الحقيقي أو المختار. يعتبر الطعن بالنقض بمثابة تنازل عن الحق في الطعن بالتعرض. يوقف أجل الطعن ابتداء من إيداع طلب المساعدة القضائية لدى الجهة المختصة، ويسري هذا الأجل من جديد من تاريخ تبليغ مقرر مكتب المساعدة القضائية للمحامي المعين تلقائيا، ومن تاريخ تبليغ قرار رفض الطلب لمن تقدم به. {{ع6|المادة 381}} تبنى طلبات نقض الأحكام المعروضة على محكمة النقض على أحد الأسباب التالية: * خرق القانون؛ * خرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف؛ * عدم الاختصاص، مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المادة 599 أدناه؛ * التجاوز في استعمال السلطة؛ * عدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني أو انعدام التعليل. {{ع6|المادة 382}} تقدم طعون الإلغاء المشار إليها في البند 2 من المادة 375 أعلاه، داخل أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ نشر أو تبليغ المقرر المطعون فيه إلى المعني بالأمر بعنوانه المنصوص عليه في البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية. يمكن للمعني بالأمر أن يقدم قبل انقضاء الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة، تظلما من المقرر إلى مصدره أو رئيسه، ويمكن في هذه الحالة رفع الطعن إلى محكمة النقض خلال ثلاثين (30) يوما من تبليغ مقرر الرفض الصريح كليا أو جزئيا. {{nop}}<noinclude>{{rule}} {{وسط|-108-}}</noinclude> gvykstrbmr5rl5kssah0bgsemfuk8wj صفحة:قانون المسطرة المدنية (المغرب، 2026) رقم 58.25.pdf/110 104 310156 622243 2026-09-29T19:34:25Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622243 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>إذا التزمت السلطة الإدارية المرفوع إليها التظلم الصمت في شأنه طوال ثلاثين (30) يوما، اعتبر سكوتها عنه بمثابة رفض له. إذا كانت السلطة الإدارية هيئة تصدر مقرراتها بتصويت أعضائها، فإن الأجل المحدد في ثلاثين (30) يوما لتقديم الطعن يمتد، إذا اقتضى الحال، إلى نهاية أول دورة قانونية تلي تقديم الطلب. إذا كان نظام من الأنظمة ينص على إجراء خاص في شأن طعن ما، فإن الطعن بالإلغاء لا يكون مقبولا، إلا إذا استنفذ هذا الإجراء داخل نفس الآجال المشار إليها أعلاه، قبل رفع هذا الطعن إلى محكمة النقض. إذا التزمت الإدارة الصمت طوال ثلاثين (30) يوما في شأن طلب قدم إليها، اعتبر سكوتها عنه، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، بمثابة رفض له، وللمعني بالأمر في هذه الحالة أن يطعن أمام محكمة النقض داخل أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ انقضاء مدة الثلاثين (30) يوما الأولى المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه. لا يقبل الطعن بالإلغاء المقدم أمام محكمة النقض ضد المقررات الإدارية، إذا كان بإمكان المعني بالأمر أن يطالب بما يدعيه من حقوق أمام القضاء الشامل. {{ع6|المادة 383}} لا يوقف الطعن بالنقض التنفيذ إلا في الأحوال التالية: * الأحوال الشخصية؛ * الزور؛ * التحفيظ العقاري؛ * المقررات الصادرة في القضايا الإدارية ضد الدولة والجماعات الترابية ومجموعاتها وباقي أشخاص القانون العام؛ * المقررات الصادرة عن المحاكم في مواجهة شركات الدولة المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى؛ * المقررات الصادرة في الدعاوى المتعلقة بالأوقاف العامة، المطعون فيها من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف؛ * الحالات التي ينص عليها القانون. * يمكن لمحكمة النقض، بطلب من المعني بالأمر، وبناء على قرار معلل:<noinclude>{{rule}} {{وسط|-109-}}</noinclude> etaj7h641lwt3206ho3y0rvg35gcaee صفحة:قانون المسطرة المدنية (المغرب، 2026) رقم 58.25.pdf/111 104 310157 622244 2026-09-29T19:35:27Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622244 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>* أن تأمر بإيقاف تنفيذ مقررات الإفراغ وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه؛ * أن تأمر بإيقاف تنفيذ المقررات التنظيمية والفردية وقرارات السلطات الإدارية المشار إليها في البند 2 من المادة 375 أعلاه. {{ع6|المادة 384}} يقوم الرئيس الأول أو نائبه، بمجرد تسجيل الملف، بإحالته إلى رئيس الهيئة المختصة الذي يعين فورا مستشارا مقررا يكلف بإجراء المسطرة. {{ع6|المادة 385}} يمكن لرئيس الهيئة، أن يقرر عدم إجراء البحث إذا ظهر من المقال أو من المذكرة التفصيلية أن حل القضية معروف مقدما بصفة يقينية. يحال الملف مباشرة إلى النيابة العامة، وتدرج القضية بالجلسة من طرف الرئيس، مع مراعاة الأجل المقرر في الفقرة الثالثة من المادة 388 أدناه. يمكن لمحكمة النقض، حينئذ، أن تبت في طلب النقض بقرار معلل، أو أن تحيل الملف إلى المستشار المقرر بقرار غير معلل، لجعل القضية جاهزة للبت فيها. {{ع6|المادة 386}} إذا احتفظ الطاعن في مقاله بحق تقديم مذكرة تفصيلية، تعين الإدلاء بها خلال ثلاثين (30) يوما من تاريخ تقديم المقال. يعتبر الطاعن الذي لم يراع هذا الأجل، متخليا عن تقديم المذكرة المشار إليها. يبلغ المقال والمذكرة التفصيلية، عند الاقتضاء، بعد انصرام الأجل المقرر في الفقرة الأولى إلى الأطراف المعنيين طبقا للمادة 83 وما بعدها أعلاه. {{ع6|المادة 387}} يقدم الأطراف المعنيون بالأمر مذكرات جوابهم الموقعة، طبقا للمادة 377 أعلاه، وكذا المستندات التي يريدون استعمالها في ظرف ثلاثين (30) يوما من تاريخ التبليغ. {{ع6|المادة 388}} ينذر المستشار المقرر الطرف الذي لم يراع الأجل المحدد في المادة السابقة، ويحدد له عند الضرورة أجلا جديدا وأخيرا، ويبت في القضية، إذا بقي هذا الإنذار دون مفعول. {{nop}}<noinclude>{{rule}} {{وسط|-110-}}</noinclude> j31rol2egperluj33ailu5fm1lmv38m صفحة:قانون المسطرة المدنية (المغرب، 2026) رقم 58.25.pdf/112 104 310158 622245 2026-09-29T19:36:29Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622245 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>إذا رأى المستشار المقرر أن القضية أصبحت جاهزة، وضع تقريره، وأمر بتبليغها إلى النيابة العامة. تقدم النيابة العامة مستنتجاتها في القضية داخل أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ التوصل بها. يحدد الرئيس بمجرد إحالة القضية إلى النيابة العامة تاريخ إدراجها بالجلسة، مع مراعاة الأجل المشار إليه في الفقرة السابقة، ويبت فيها سواء قدمت النيابة العامة مستنتجاتها أم لا. {{ع6|المادة 389}} تخفض الآجال المنصوص عليها في المادتين 380 و382 أعلاه إلى النصف، فيما يخص طلبات النقض المرفوعة ضد الأحكام الصادرة في قضايا الأسرة والجنسية والانتخابات والقضايا الاجتماعية والأحكام الصادرة في الموضوع طبق مسطرة القضاء الاستعجالي. يجوز للمستشار المقرر في جميع القضايا المذكورة أن يحدد أجلا أقل، إن تطلب ذلك نوع القضية أو ظروفها. {{ع6|المادة 390}} إذا قضت محكمة النقض بنقض مقرر، أحالت الدعوى إلى محكمة أخرى من نفس الدرجة التي نقضت حكمها، وبصفة استثنائية إلى نفس المحكمة التي صدر عنها المقرر المنقوض، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. تتكون المحكمة المحالة إليها الدعوى من قضاة لم يشاركوا بوجه من الوجوه أو بحكم وظيفة ما في الحكم موضوع النقض. إذا بتت محكمة النقض في قرارها في نقطة قانونية، تعين على المحكمة التي أحيل إليها الملف أن تتقيد بقرار محكمة النقض في هذه النقطة. إذا كانت طبيعة النزاع لا تقبل إلا حلا واحدا، فإن نقضه بالنسبة لأحد الطاعنين، يستتبع نقضه بالنسبة للباقي. إذا رأت محكمة النقض بعد نقض الحكم، أنه لم يبق هناك شيء يستوجب الحكم، قررت النقض بدون إحالة. {{ع6|المادة 391}} يمكن لمحكمة النقض، عند نقضها حكما أو قرارا كليا أو جزئيا، أن تتصدى للبت في القضية عند توفر الشرطين التاليين: * أن يكون الطعن بالنقض قد وقع للمرة الثانية؛<noinclude>{{rule}} {{وسط|-111-}}</noinclude> n1km3gxx773z19ywm1ozuao8k8pbb0j صفحة:قانون المسطرة المدنية (المغرب، 2026) رقم 58.25.pdf/113 104 310159 622250 2026-09-29T19:37:31Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622250 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>* أن تتوفر على جميع العناصر الواقعية التي ثبتت لقضاة الموضوع. {{ع6|المادة 392}} يمكن لمحكمة النقض، عند التصريح بنقض قرار صادر في دعوى الإلغاء، أن تتصدى للبت في القضية إذا كانت جاهزة. {{ع6|المادة 393}} يحدد رئيس الغرفة جدول كل جلسة، وإذا كانت القضية تستدعي البت من طرف غرفتين أو عدة غرف مجتمعة، حدد الرئيس الأول جدول الجلسة، ويبلغ الجدول في جميع الأحوال إلى النيابة العامة. يوجه إشعار لكل طرف بالتاريخ الذي تعرض فيه القضية على الجلسة. {{ع6|المادة 394}} تعقد محكمة النقض جلساتها علنيا، وتصدر قراراتها بهيئة مكونة من خمسة مستشارين وبمساعدة كاتب للضبط. يعتبر حضور النيابة العامة إلزاميا في جميع الجلسات. يمكن للرئيس الأول ولرئيس الغرفة المعروض عليها القضية وللغرفة نفسها أو الهيئة، تلقائيا أو بناء على ملتمس من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، أن يحيلوا النظر في أي قضية إلى هيئة قضائية مكونة من هيئتين أو غرفتين مجتمعتين، ويعين الرئيس الأول في هذه الحالة الغرفة أو الهيئة المضافة إلى الغرفة أو الهيئة المعروضة عليها القضية، ويرجح صوت الرئيس، في حالة تعادل الأصوات، حسب نظام الأسبقية المتبع بين رؤساء الغرف. يمكن للهيئة المؤلفة من غرفتين أن تقرر إحالة القضية إلى محكمة النقض للبت فيها بمجموع الغرف. تتكون هيئة مجموع الغرف من أعضاء الهيئة المعروض عليها القضية ورؤساء باقي الغرف وقيدوم كل غرفة، ويمكن للرئيس الأول لمحكمة النقض إضافة عضو أو أكثر، عند الاقتضاء. {{ع6|المادة 395}} تكون جلسات محكمة النقض علنية، عدا إذا قررت المحكمة سريتها. يتلو المستشار المقرر تقريره ويقدم محامو الأطراف ملاحظاتهم الشفوية، متى تمت الاستجابة لطلب الاستماع إليهم، كما تقدم النيابة العامة مستنتجاتها. يستمع إلى النيابة العامة في جميع القضايا، ولا تشارك في المداولات. {{nop}}<noinclude>{{rule}} {{وسط|-112-}}</noinclude> ccbkdl1lz93o3y8b9besm3aiq9ux162 صفحة:قانون المسطرة المدنية (المغرب، 2026) رقم 58.25.pdf/114 104 310160 622255 2026-09-29T19:38:33Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622255 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>{{ع6|المادة 396}} يمكن أن يقدم طلب تجريح قاض من قضاة محكمة النقض بدون محام. {{ع6|المادة 397}} لرئيس الجلسة سلطة حفظ النظام بها. تطبق أمام محكمة النقض مقتضيات المواد 92 و93 و94 أعلاه. {{ع6|المادة 398}} تصدر محكمة النقض قراراتها في جلسة علنية وتحمل في أولها: * المملكة المغربية؛ * محكمة النقض؛ * باسم جلالة الملك وطبقا للقانون. تكون هذه القرارات معللة ويشار فيها إلى النصوص المطبقة، وتتضمن لزاما البيانات التالية: * الأسماء الشخصية والعائلية للأطراف وصفاتهم وموطنهم الحقيقي أو المختار؛ * المذكرات المدلى بها وكذا الوسائل المثارة ومستنتجات الأطراف ومضمن مستنتجات النيابة العامة؛ * أسماء المستشارين الذين أصدروا القرار، مع التنصيص على المستشار المقرر؛ * إسم ممثل النيابة العامة؛ * تلاوة تقرير المستشار المقرر والاستماع إلى النيابة العامة؛ * أسماء المحامين المقبولين أمام محكمة النقض الذين نابوا في الدعوى مع الإشارة، عند الاقتضاء، إلى الاستماع إلى ملاحظاتهم. يوقع على أصل القرار كل من الرئيس والمستشار المقرر وكاتب الضبط. إذا حصل مانع لأحد الموقعين، طبقت مقتضيات المادة 367 أعلاه. {{ع6|المادة 399}} يحكم على الطرف الذي خسر الدعوى بأداء المصاريف لفائدة خزينة الدولة، غير أنه يمكن توزيعها بين الأطراف. {{nop}}<noinclude>{{rule}} {{وسط|-113-}}</noinclude> fyegauyfdenoutnweugi3tshhqjo9k5 صفحة:قانون المسطرة المدنية (المغرب، 2026) رقم 58.25.pdf/115 104 310161 622256 2026-09-29T19:39:40Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622256 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>تبت محكمة النقض أيضا في الطلب الذي يمكن أن يرفعه إليها المطلوب في النقض، للمطالبة بتعويض عن الضرر الذي لحقه بسبب الطعن التعسفي. {{ع6|المادة 400}} يمكن أن يتدخل أمام محكمة النقض قصد تعزيز ادعاءات أحد الأطراف، كل شخص له في فصل الدعوى مصالح مشتركة مع مصالح الطالب أو المطلوب في النقض. {{ع6|المادة 401}} لا يقبل التعرض على القرارات الصادرة عن محكمة النقض. {{ع6|المادة 402}} يجوز الطعن بإعادة النظر في القرارات التي تصدرها محكمة النقض في الأحوال التالية، ما لم يُنص على خلاف ذلك: * إذا صدرت استنادا إلى وثائق صرح أو اعترف بزوريتها؛ * إذا صدرت بعدم القبول أو التشطيب لأسباب ناشئة عن بيانات ذات صبغة رسمية وردت في مستندات الدعوى، ثم تبين عدم صحتها عن طريق وثائق رسمية جديدة وقع الاستظهار بها فيما بعد؛ * إذا صدر القرار بالنقض وثبت فيما بعد أن الطعن بالنقض قدم خارج الأجل؛ * إذا صدر القرار بعدم قبول النقض لوقوعه خارج الأجل، وثبت فيما بعد أنه قدم داخل الأجل؛ * إذا صدرت القرارات على أحد الطرفين لعدم إدلائه بمستند حاسم احتكره خصمه أو غيره؛ * إذا صدرت قرارات عن محكمة النقض لا يتأتى التوفيق بينها في نفس القضية؛ * إذا صدر القرار دون مراعاة لمقتضيات المواد 394 و395 و398 أعلاه. {{ع6|المادة 403}} يقدم طلب إعادة النظر خلال سنة، ابتداء من تاريخ صدور القرار المطعون فيه، غير أنه تطبق على هذا الطلب مقتضيات المواد 209 و210 و212 أعلاه. إذا كانت أسباب طلب إعادة النظر، هي التزوير أو اكتشاف مستندات جديدة، فيجب أن يقدم الطعن داخل أجل ثلاثين (30) يوما، تحتسب من تاريخ الإقرار بالزور أو الحكم به أو من تاريخ اكتشاف المستندات الجديدة، بشرط أن توجد بالنسبة للحالة الأخيرة حجة كتابية ثابتة التاريخ. {{nop}}<noinclude>{{rule}} {{وسط|-114-}}</noinclude> 69mt998qkqpvxvj3l2gtvl2h3szx7h7 صفحة:قانون المسطرة المدنية (المغرب، 2026) رقم 58.25.pdf/116 104 310162 622257 2026-09-29T19:40:42Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622257 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>إذا كانت الأفعال الجرمية قد ثبت وجودها من طرف محكمة زجرية، فإن الأجل لا يسري إلا ابتداء من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم الصادر فيها مكتسبا لقوة الشيء المقضي به. {{ع6|المادة 404}} يمكن أن يقع تصحيح القرارات التي لحقها خطأ مادي من شأنه أن يكون قد أثر فيها: * تلقائيا من طرف الهيئة؛ * بطلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض؛ * بطلب من أحد الأطراف أو دفاعهم أو وكلائهم بدون مصاريف. {{ع6|المادة 405}} يقبل تعرض الغير الخارج عن الخصومة ضد القرارات الصادرة عن محكمة النقض في: * الطعون المتعلقة بإلغاء المقررات المنصوص عليها في البند 2 من المادة 375 أعلاه؛ * القرارات القاضية بالنقض والتصدي. * يحدد أجل تعرض الغير الخارج عن الخصومة في سنة من تاريخ صدور المقرر القضائي. {{ع6|المادة 406}} تطبق محكمة النقض القواعد العادية الخاصة بمحاكم الدرجة الثانية بالنسبة للمقتضيات المسطرية غير المنصوص عليها في هذا الباب. {{ع6|المادة 407}} إذا بلغ إلى علم الرئيس الأول لمحكمة النقض، صدور عدة مقررات قضائية انتهائية أو نهائية بتفسيرات مختلفة لمقتضى قانوني واحد، فإنه يمكن للرئيس الأول لمحكمة النقض، بعد استشارة ثلاثة قضاة من محكمة النقض يعينهم لهذه الغاية، أن يحيل ذلك على محكمة النقض، وهي مشكلة من مجموع الغرف لإصدار قرار بالتفسير القانوني للمقتضى المختلف بشأنه. يبلغ قرار محكمة النقض فورا لمجموع الرؤساء والرؤساء الأولين لمحاكم المملكة، ويكون ملزما لها من تاريخ إصداره، إلى أن يتم العدول عنه وفقا لنفس المسطرة أعلاه، أو بعد صدور نص تشريعي. إذا علم الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، أنه صدر مقرر انتهائي على وجه مخالف للقانون أو لقواعد المسطرة، ولم يتقدم أحد من الأطراف بطلب نقضه في الأجل المقرر، أحاله إلى محكمة النقض. {{nop}}<noinclude>{{rule}} {{وسط|-115-}}</noinclude> fwrehwugy9c1ppkapx4wq78rtz4f2h1 صفحة:قانون المسطرة المدنية (المغرب، 2026) رقم 58.25.pdf/117 104 310163 622258 2026-09-29T19:41:43Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622258 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>إذا بتت محكمة النقض وفق مقتضيات هذه المادة، فلا يمكن للأطراف الاستفادة من ذلك ليتخلصوا من مقتضيات المقررات القضائية موضوع الإحالة. {{ع6|المادة 408}} يمكن للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، أن يقدم طلب الإحالة إلى هذه المحكمة المقررات التي قد يكون القضاة تجاوزوا فيها سلطاتهم. تقوم الغرفة المعروض عليها القضية بإبطال هذه المقررات، إن اقتضى الحال، ويسري أثر هذا الإبطال على جميع الأطراف فيها. إذا تعلق الأمر بقرار صادر عن محكمة النقض، بت في القضية بهيئة تتكون من مجموع الغرف، باستثناء الهيئة مصدرة القرار. {{ع6|المادة 409}} يمكن تقديم طلب الإحالة من أجل التشكك المشروع، من أي شخص طرف في النزاع أو دفاعه أو وكيله بوصفه مدعيا أو مدعى عليه أو متدخلا أو مدخلا كضامن. إذا قبلت محكمة النقض دعوى التشكك المشروع، أحالت القضية، بعد استشارة النيابة العامة، إلى محكمة تعينها تكون من نفس درجة المحكمة المتشكك فيها. إذا لم تقبل محكمة النقض الدعوى، حكم على المدعي، غير النيابة العامة، بالمصاريف، كما يمكن الحكم عليه بغرامة لفائدة الخزينة العامة لا تتجاوز خمسة آلاف (5000) درهم. لا تقبل طلبات التشكك المشروع ضد محكمة النقض. {{ع6|المادة 410}} يمكن للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، تقديم طلب الإحالة من أجل التشكك المشروع أمام هذه المحكمة، عند عدم تقديم طلب في الموضوع من الأطراف. يبت في هذه الطلبات الرئيس الأول أو نائبه ورؤساء الغرف مجتمعين في غرفة المشورة خلال الثمانية (8) أيام الموالية لإيداع الطلب. {{ع6|المادة 411}} يمكن لوزير العدل أن يقدم طلبات الإحالة من أجل الأمن العمومي كلما خيف أن يكون الحكم في الدعوى في مقر المحكمة المختصة محليا، مناسبة لإحداث اضطراب أو إخلال يمس بالنظام العام. تقدم طلبات الإحالة من أجل حسن سير العدالة وفقا لما هو مقرر في الفقرة السابقة. يبت في هذه الطلبات وفقا لما هو منصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة السابقة. {{nop}}<noinclude>{{rule}} {{وسط|-116-}}</noinclude> b981ifgpn5345qbocpe28xzb4ijlu1h صفحة:قانون المسطرة المدنية (المغرب، 2026) رقم 58.25.pdf/118 104 310164 622259 2026-09-29T19:42:45Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622259 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>إذا قبلت محكمة النقض المقال، رفع قرارها، حالا ونهائيا، يد المحكمة المقدمة إليها الدعوى، وأحيل النزاع إلى محكمة من نفس الدرجة تعينها محكمة النقض. {{ع6|المادة 412}} لا تقبل القرارات الصادرة عن محكمة النقض في إطار المواد 413 ومن 415 إلى 417 أدناه أي طعن. {{ع4|الباب الثالث: مساطر خاصة}} {{ع5|الفرع الأول: دعوى الزور أمام محكمة النقض}} {{ع6|المادة 413}} يمكن، قبل اعتبار القضية جاهزة، تقديم طلب الإذن بتقييد دعوى الزور في مستند مدلى به أمام محكمة النقض إلى الرئيس الأول، بمقال موقع عليه من طرف محام مقبول للترافع أمام هذه المحكمة، مع مراعاة مقتضيات المادة 376 أعلاه. لا يمكن النظر في الطلب، إلا إذا تم إيداع مبلغ أربعة آلاف (4.000) درهم بكتابة الضبط. يصدر الرئيس الأول أو من ينوب عنه، أمرا بالرفض أو بالإذن بتقييد دعوى الزور. {{ع6|المادة 414}} يقع تبليغ الإذن بتقييد دعوى الزور والمقال المرفوع في شأنها إلى الطرف المدعى عليه في قضية الزور خلال خمسة عشر (15) يوما، مع إنذاره بأن يفصح عما إذا كان ينوي استعمال الحجة المدعى فيها بالزور. يجب على الطرف المدعى عليه أن يجيب في ظرف خمسة عشر (15) يوما من تاريخ التبليغ، وإلا وقعت تنحية المستند من مناقشات الدعوى، كما يسحب المستند من الملف، إذا كان الجواب سلبيا. يبلغ الجواب الإيجابي داخل خمسة عشر (15) يوما إلى طالب الزور الفرعي. يحيل الرئيس الأول أو من ينوب عنه الأطراف إلى المحكمة التي يعينها لهم للبت في دعوى الزور، شريطة أن تكون من نفس درجة المحكمة التي أصدرت المقرر المطعون فيه. يرد المبلغ المودع المنصوص عليه في المادة 413 أعلاه، إلى المدعي في دعوى الزور الذي يصدر الحكم لصالحه، كما يرد له إذا سحب المستند من الملف، وفي غيرها من الحالات، يصادر المبلغ لفائدة الخزينة العامة. {{nop}}<noinclude>{{rule}} {{وسط|-117-}}</noinclude> mvcs2htl19z8qlgobwmpynhhl1m0blk صفحة:قانون المسطرة المدنية (المغرب، 2026) رقم 58.25.pdf/119 104 310165 622260 2026-09-29T19:43:47Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622260 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>{{ع5|الفرع الثاني: تنازع الاختصاص}} {{ع6|المادة 415}} تنظر محكمة النقض في تنازع الاختصاص بين محاكم لا تخضع لأي محكمة أخرى مشتركة أعلى درجة. {{ع6|المادة 416}} يقدم طلب تنازع الاختصاص إلى محكمة النقض، ويبلغ طبق الشروط المبينة في المادة 384 أعلاه وما بعدها. إذا اعتبرت المحكمة أنه لا داعي للتنازع، أصدرت قرارا معللا بالرفض. تصدر المحكمة في الحالة المخالفة قرارا بالاطلاع إلى المدعى عليه داخل أجل عشرة (10) أيام من تاريخ تقديم الطلب. يوقف هذا القرار ابتداء من تاريخ صدوره، كل إجراء ومسطرة أمام قاضي الموضوع. يجرى التحقيق بعد ذلك في القضية، وفقا للشروط المحددة في المادة 384 أعلاه وما بعدها، غير أن الآجال المقررة تخفض إلى النصف. {{ع6|المادة 417}} في حالة تناقض بين مقررات قضائية غير قابلة للطعن، صادرة عن محاكم مختلفة من الدرجة الأولى أو من الدرجة الثانية، يمكن لمحكمة النقض، بناء على مقال يقدم إليها وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 378 أعلاه، أن تبطل دون إحالة أحد المقررات المقدمة إليها. {{ع5|الفرع الثالث: مخاصمة القضاة}} {{ع6|المادة 418}} يمكن مخاصمة القضاة في الأحوال التالية: * إذا ادعي ارتكاب تدليس أو غش أو غدر من طرف قاضي الحكم أو من طرف قاض من النيابة العامة أثناء قيامه بمهامه؛ * إذا ادُعي ارتكاب خطأ مهني جسيم أثناء تهييء القضية؛ * إذا نص القانون صراحة على جوازها؛ * إذا نص القانون على مسؤولية القضاة التي يستحق عنها تعويض؛<noinclude>{{rule}} {{وسط|-118-}}</noinclude> dyt11fvlct5p3ve2p0yw6jfjrv1a1uv صفحة:قانون المسطرة المدنية (المغرب، 2026) رقم 58.25.pdf/120 104 310166 622261 2026-09-29T19:44:49Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622261 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>* عند وجود إنكار للعدالة. {{ع6|المادة 419}} يعتبر القاضي منكرا للعدالة إذا رفض اتخاذ الإجراءات اللازمة، أو قرر التأخير لعدة مرات، أو رفض البت في المقالات أو الطلبات، أو رفض إصدار مقرر في قضية جاهزة بعد حلول تاريخ إدراجها في الجلسة، وذلك ما لم يكن هناك مبرر مشروع. {{ع6|المادة 420}} يثبت إنكار العدالة بإخطارين يبلغان إلى القاضي شخصيا، يفصل بينهما أجل خمسة عشر (15) يوما. إذا تعلق الأمر بأحد قضاة المحكمة يقوم بهذين الإخطارين رئيسها، وإذا تعلق الأمر برئيس محكمة يقوم بهذين الإخطارين رئيس المحكمة التي تعلو مباشرة المحكمة المعنية. تتم الإجراءات تلقائيا من طرف رئيس المحكمة المختص أو بطلب مكتوب موجه مباشرة إليه من الطرف المعني بالأمر. يجب على رئيس المحكمة المختص الذي أحيل إليه الطلب، أن يقوم بالإجراءات القانونية اللازمة في ذلك. {{ع6|المادة 421}} يمكن مخاصمة القاضي بعد بقاء الإخطارين السابقين بدون جدوى. {{ع6|المادة 422}} تقدم مخاصمة القضاة إلى محكمة النقض بمقال موقع من الطرف أو محام مقبول للترافع أمام هذه المحكمة يتوفر على وكالة خاصة مكتوبة، ترفق بالمقال مع المستندات، عند الاقتضاء، وذلك تحت طائلة عدم القبول. {{ع6|المادة 423}} لا يجوز أثناء هذه المسطرة استعمال أقوال تتضمن إهانة للقضاة، وإلا عوقب الطرف بغرامة بين عشرة آلاف (10.000) درهم وخمسين ألف (50.000) درهم، دون الإخلال بتطبيق مقتضيات القانون الجنائي، وإذا تعلق الأمر بمحام، طبقت مقتضيات المادة 94 أعلاه. {{ع6|المادة 424}} يبت في قبول مخاصمة القضاة من طرف غرفة بمحكمة النقض، يعينها الرئيس الأول أو نائبه. {{nop}}<noinclude>{{rule}} {{وسط|-119-}}</noinclude> fd63y817ul3p4g4q215spv5cjz7scg0 صفحة:قانون المسطرة المدنية (المغرب، 2026) رقم 58.25.pdf/121 104 310167 622262 2026-09-29T19:45:51Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622262 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>{{ع6|المادة 425}} يحكم على المدعي عند رفض المقال بغرامة بين عشرة آلاف (10.000) درهم وخمسين ألف (50.000) درهم لفائدة الخزينة العامة، دون المساس بحق الأطراف في المطالبة بالتعويض، عند الاقتضاء. {{ع6|المادة 426}} إذا قبل الطلب، بلغ خلال ثمانية (8) أيام للقاضي الذي وجهت المخاصمة ضده، ويجب عليه أن يقدم جميع وسائل دفاعه خلال الثمانية (8) أيام التالية للتبليغ. يجب على القاضي، علاوة على ذلك، أن يتخلى عن النظر في الدعوى موضوع المخاصمة، وأن يتخلى كذلك، إلى حين الفصل نهائيا في هذه الدعوى، عن النظر في كل قضية يكون المدعي في النزاع أو أحد أصوله أو فروعه إلى الدرجة الرابعة أو زوجه طرفا فيها، تحت طائلة بطلان الحكم الذي قد يصدر في جميع هذه الحالات. {{ع6|المادة 427}} يتم النظر في دعوى المخاصمة في الجلسة بناء على مستنتجات الأطراف، ويبت فيها من طرف غرف محكمة النقض مجتمعة، باستثناء الغرفة التي بتت في قبول الطلب. تكون الدولة مسؤولة مدنيا فيما يخص الأحكام بالتعويضات الصادرة بالنسبة للأفعال التي ترتبت عنها المخاصمة ضد القضاة، مع إمكانية رجوعها عليهم. {{ع6|المادة 428}} إذا رفض طلب المدعي، أمكن الحكم عليه بتعويضات لصالح القاضي ولصالح الأطراف الأخرى. {{ع3|القسم الثامن: إعادة النظر}} {{ع6|المادة 429}} يمكن للأطراف الطعن بإعادة النظر في المقررات القضائية النهائية، مع مراعاة المقتضيات المنصوص عليها في المادة 403 أعلاه وتلك الواردة في نصوص خاصة، وذلك في الأحوال التالية: * إذا بتت المحكمة فيما لم يطلب منها أو حكمت بأكثر مما طلب أو إذا أغفلت البت في أحد الطلبات، ما لم يتم الطعن بالنقض في المقرر موضوع الطعن بإعادة النظر؛ * إذا وقع تدليس أثناء تحقيق الدعوى؛<noinclude>{{rule}} {{وسط|-120-}}</noinclude> obxtyaap8bou57a03cqdv69jj9xu61u صفحة:قانون المسطرة المدنية (المغرب، 2026) رقم 58.25.pdf/122 104 310168 622263 2026-09-29T19:46:52Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622263 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>* إذا بني المقرر على مستندات أقر بزوريتها أو حكم بذلك بعد صدوره؛ * إذا اكتشفت بعد الحكم وثائق حاسمة كانت محتكرة لدى الطرف الآخر؛ * إذا وجد تناقض بين أجزاء نفس المقرر؛ * إذا قضت نفس المحكمة، بين نفس الأطراف واستنادا لنفس الوسائل، بمقررين انتهائيين متناقضين، وذلك لعلة عدم الاطلاع على مقرر سابق أو لخطأ واقعي؛ * إذا لم يقع الدفاع بصفة صحيحة على حقوق إدارات الدولة أو الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها أو المؤسسات والمقاولات العمومية أو كل شخص آخر من أشخاص القانون العام، أو جماعات سلالية أو حقوق محاجير. لا يمكن تقديم طلب إعادة النظر إلا إذا كان المقرر غير قابل لأي من طرق الطعن الأخرى. {{ع6|المادة 430}} لا يقبل طلب إعادة النظر ما لم يرفق بما يثبت إيداع مبلغ بكتابة الضبط بالمحكمة، يحدد في ثلاثة آلاف (3.000) درهم أمام محكمة الدرجة الأولى، وأربعة آلاف (4.000) درهم أمام محكمة الدرجة الثانية، وخمسة آلاف (5.000) درهم أمام محكمة النقض. يقدم طلب إعادة النظر خلال ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ تبليغ الحكم المطعون فيه، غير أنه تطبق على هذا الطلب مقتضيات المواد 209 و210 و212 أعلاه. {{ع6|المادة 431}} إذا كانت أسباب طلب إعادة النظر هي التزوير أو التدليس أو اكتشاف مستندات جديدة، لا يسري الأجل إلا من تاريخ الإقرار بالزور أو الحكم به أو من تاريخ اكتشاف التدليس أو المستندات الجديدة، بشرط أن توجد بالنسبة للحالتين الأخيرتين حجة كتابية ثابتة التاريخ. إذا كانت الأفعال الجرمية قد ثبت وجودها من طرف محكمة زجرية، فإن الأجل لا يسري إلا ابتداء من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم مكتسبا لقوة الشيء المحكوم به. {{ع6|المادة 432}} إذا كان السبب المثار من أجله طلب إعادة النظر هو تعارض الأحكام، فان الأجل لا يسري إلا من تاريخ تبليغ الحكم الأخير. {{ع6|المادة 433}} يقدم طلب إعادة النظر إلى المحكمة التي أصدرت المقرر المطعون فيه، ولا يجوز أن يبت فيه نفس القضاة الذين أصدروه. {{nop}}<noinclude>{{rule}} {{وسط|-121-}}</noinclude> sbwc9jfbjzzkl9hnfuafe6s8ol1sj7b صفحة:قانون المسطرة المدنية (المغرب، 2026) رقم 58.25.pdf/123 104 310169 622264 2026-09-29T19:47:54Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622264 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>لا يوقف طلب إعادة النظر التنفيذ، إلا إذا رأت المحكمة المعروض عليها الطعن بإعادة النظر بغرفة المشورة، بناء على طلب مستقل داخل أجل ثلاثين (30) يوما، وقف التنفيذ لأسباب جدية ومستعجلة. {{ع6|المادة 434}} يحكم على الطرف الذي يخسر طلب إعادة النظر بغرامة وفق المبلغ المشار إليه في المادة 430 أعلاه، حسب الحالة، بصرف النظر عما قد يقضى به من تعويضات لفائدة الطرف الآخر. {{ع6|المادة 435}} إذا قبل طلب إعادة النظر، يتم العدول عن المقرر القضائي أو في الجزء الذي انصب عليه الطلب، ويرد المبلغ المودع، على أن تبت المحكمة في القضية من جديد. {{ع6|المادة 436}} إذا ارتكز المقرر القضائي بإعادة النظر على تعارض في الأحكام، قضى هذا المقرر بأن الحكم الأول ينفذ شكلا ومضمونا. {{ع3|القسم التاسع: طرق التنفيذ}} {{ع4|الباب الأول: إيداع وقبول الكفالة النقدية أو البنكية}} {{ع6|المادة 437}} تحدد المقررات القضائية التي تأمر بتقديم كفالة نقدية أو بنكية، التاريخ الذي يجب أن تقدم أو تودع فيه الكفالة، ما لم يقع هذا التقديم أو الإيداع قبل صدور الحكم. إذا كان الضمان كفالة نقدية، وقع إيداعها مباشرة في كتابة ضبط المحكمة المعنية، أو بأي وسيلة أخرى معتمدة من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالعدل. يستدعى الطرف الذي يتعين عليه تقديم الكفالة النقدية أو البنكية، لإيداع الكفالة خلال الأجل المحدد. يمكن استبدال الكفالة البنكية بقيمتها النقدية، وفي حالة رفض المستفيد، يتم سحب قيمتها من البنك وصرفها لفائدته. {{nop}}<noinclude>{{rule}} {{وسط|-122-}}</noinclude> i87pyh1f8o4hkh28oyt9mwph2gp1dyw صفحة:قانون المسطرة المدنية (المغرب، 2026) رقم 58.25.pdf/124 104 310170 622265 2026-09-29T19:48:56Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622265 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>{{ع6|المادة 438}} تقدم كل منازعة من الخصم في قبول الكفالة النقدية أو البنكية، ويشعر الأطراف بتاريخ الجلسة العلنية، على أن تبت المحكمة داخل أجل ثمانية (8) أيام بمقرر غير قابل لأي طعن. {{ع6|المادة 439}} تتم الاستدعاءات والإنذارات الموجهة للأطراف تطبيقا لمواد هذا الباب، ضمن الشروط المقررة في المادة 83 أعلاه وما بعدها. {{ع4|الباب الثاني: تقديم الحسابات}} {{ع6|المادة 440}} يرفع طلب تقديم الحساب من طرف من له الحق فيه أو من طرف ممثله القانوني أو محاميه، ويمكن أن يرفع من طرف من يقدمه إذا رغب في التحرر منه. {{ع6|المادة 441}} تقام الدعوى على المحاسبين المعينين من قبل القضاء أمام من عينهم، ويطبق ذلك على المقدمين، وتقام على الأوصياء أمام محكمة المكان الذي فتحت فيه التركة، أما المحاسبون الآخرون فأمام قضاة موطنهم. {{ع6|المادة 442}} إذا استؤنف المقرر الصادر برفض طلب تقديم الحساب، فإن القرار الاستئنافي القاضي بإلغائه، يحيل أمر تقديم الحساب أو الحكم فيه إلى المحكمة التي قدم إليها الطلب أو إلى أي محكمة أخرى، يعينها من نفس الدرجة. إذا قدم الحساب وبت فيه ابتدائيا، فإن تنفيذ القرار الاستئنافي بإلغاء الحكم الابتدائي تقوم به محكمة الاستئناف التي أصدرته أو محكمة ابتدائية يعينها نفس القرار. {{ع6|المادة 443}} يعين كل مقرر يقضي بتقديم حساب أجلا يقدم فيه دون أن يتجاوز ثلاثين (30) يوما، إلا إذا مددته المحكمة التي طلب منها ذلك. يعين هذا المقرر لتلقي الحساب قاضيا يمكن أن يختار من محكمة أخرى من نفس الدرجة. {{nop}}<noinclude>{{rule}} {{وسط|-123-}}</noinclude> 9gbggvrvd0cpe5ip0wxztkbqdxa4uxc صفحة:قانون المسطرة المدنية (المغرب، 2026) رقم 58.25.pdf/125 104 310171 622266 2026-09-29T19:49:58Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622266 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>{{ع6|المادة 444}} يتضمن الحساب المداخيل والمصاريف الفعلية ويتضمن، عند الاقتضاء، في ضلع خاص المبالغ التي لم تستخلص بعد، والفوائد التي قد تستحق على المطالب بالحساب، وينتهي بملخص لموازنة المداخيل والمصاريف، ويرفق الحساب بكل المستندات المثبتة لمحتواه. يقدم الحساب من المطالب به ويثبت صحته بنفسه أو بوكيل خاص خلال الأجل المحدد والتاريخ المعين من قبل القاضي المنتدب، بعد حضور الأطراف الذين قدم لهم أو استدعائهم بصفة قانونية شخصيا أو في موطنهم. يحرر محضر بذلك يوقعه القاضي وكاتب الضبط. {{ع6|المادة 445}} يجبر المطالب بالحساب إذا لم يقدم حسابه خلال الأجل المحدد، بحجز أمواله وبيعها في حدود المبلغ الذي تعينه المحكمة. {{ع6|المادة 446}} إذا قدم الحساب مؤيدا بما يثبته وكانت المداخيل تزيد عن المصاريف، أمكن للطرف الذي يقدم إليه أن يطلب من القاضي المنتدب إصدار أمر قابل للتنفيذ لاستخلاص هذه الزيادة، دون أن يعتبر ذلك مصادقة منه على الحساب. {{ع6|المادة 447}} يحضر الأطراف شخصيا أو بواسطة وكلائهم أو محاميهم أمام القاضي الذي عينته المحكمة في التاريخ والساعة اللذين يحددهما، وذلك قصد تقديم التظلمات والملاحظات، عند الاقتضاء، وكذا أجوبتهم فيما يتعلق بالحساب، ويمكن للقاضي حسب أهمية الحساب أن يمنح لمن قدم إليه أجلا لإبداء ملاحظات جديدة. يحرر محضر يتضمن مختلف الأدلة المعروضة. إذا لم يحضر الأطراف أو لم يتفقوا بعد حضورهم، أحال القاضي القضية إلى المحكمة التي عينته للبت فيها في جلسة علنية. إذا اتفق الأطراف أمكن لهم أن يطلبوا المصادقة على اتفاقهم من طرف المحكمة، غير أن المحضر الموقع من طرفهم يمكن أن يثبت بصفة صحيحة هذا الاتفاق. {{ع6|المادة 448}} يتضمن المقرر الذي يصدر في الدعوى حساب المداخيل والمصاريف، ويحدد الباقي بدقة إن وجد. {{nop}}<noinclude>{{rule}} {{وسط|-124-}}</noinclude> 5bfqau897ejzf1l2who2ov6tpziyg2x صفحة:قانون المسطرة المدنية (المغرب، 2026) رقم 58.25.pdf/126 104 310172 622267 2026-09-29T19:51:00Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622267 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>{{ع4|الباب الثالث: القواعد العامة بشأن التنفيذ الجبري للمقررات القضائية}} {{ع5|الفرع الأول: مقتضيات تمهيدية}} {{ع6|المادة 449}} تكون المقررات القضائية قابلة للتنفيذ خلال ثلاثين (30) سنة من تاريخ صدورها، وتسقط قابليتها للتنفيذ في مواجهة كل طرف محكوم عليه بانصرام هذا الأجل. لا تكون المقررات القضائية قابلة للتنفيذ إلا إذا كانت نهائية، مع مراعاة المقتضيات المتعلقة بالتنفيذ المعجل. لكل طرف مستفيد من المقرر يرغب في تنفيذه، حق الحصول على نسخ تنفيذية منه بعدد الأطراف التي سيجري التنفيذ ضدهم، وذلك بناء على طلبه. تسلم النسخة التنفيذية مختومة وموقعة من طرف كاتب ضبط المحكمة التي أصدرت المقرر، حاملة العبارة التالية «سلمت طبقا للأصل ولأجل التنفيذ». يشار في ملف كل دعوى إلى حصول تسليم النسخة التنفيذية مع ذكر تاريخ التسليم واسم الشخص الذي سلمت إليه. إذا تمت مباشرة إجراءات التنفيذ من خلال المنصة الإلكترونية المحدثة بمقتضى القسم الحادي عشر من هذا القانون، اعتمدت النسخة التنفيذية المدلى بها في جميع إجراءات التنفيذ، بغض النظر، عن عدد الأطراف المنفذ عليهم، كما تضمن المعطيات والبيانات ذات الصلة بمسطرة التنفيذ في النظام المعلوماتي لمرة واحدة، وتعتمد مع الوثائق المدلى بها إلكترونيا أمام جميع محاكم المملكة. {{ع6|المادة 450}} لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بمقتضى سند تنفيذي يتضمن حقا محقق الوجود وحال الأداء ومعين المقدار. السندات التنفيذية هي المقررات القضائية القابلة للتنفيذ ومحاضر الصلح والوساطة التي صادقت عليها المحاكم والمحررات الرسمية وسائر المحررات الأخرى التي يعتبرها القانون سندا قابلا للتنفيذ. {{ع6|المادة 451}} لا تنفذ بالمملكة المغربية المقررات الصادرة عن المحاكم الأجنبية إلا بعد تذييلها بالصيغة التنفيذية، وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون. {{nop}}<noinclude>{{rule}} {{وسط|-125-}}</noinclude> djqtlustaf5lhrwol0ztdkrrulyvw5b صفحة:قانون المسطرة المدنية (المغرب، 2026) رقم 58.25.pdf/127 104 310173 622268 2026-09-29T19:52:02Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622268 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>{{ع6|المادة 452}} يقدم طلب التذييل بالصيغة التنفيذية إلى رئيس محكمة الدرجة الأولى المختصة نوعيا. يكون الاختصاص لمحكمة مكان التنفيذ، وتبقى للمنفذ الصلاحية للتنفيذ أينما وجدت أموال المنفذ عليه. يستدعي الرئيس أو من ينوب عنه، المدعى عليه، عند الاقتضاء. {{ع6|المادة 453}} لا يجوز منح الصيغة التنفيذية إلا بعد التحقق مما يأتي: * عدم بت المحكمة الأجنبية مصدرة الحكم في موضوع يدخل في الاختصاص الحصري للمحاكم المغربية؛ * عدم وجود غش في اختيار المحكمة المصدرة للحكم؛ * أن أطراف النزاع قد استدعوا بصفة قانونية ومثلوا تمثيلا صحيحا؛ * أن المقرر حاز قوة الشيء المقضي به طبق قانون المحكمة التي أصدرته؛ * أن المقرر لا يتعارض مع مقرر سبق صدوره عن إحدى محاكم المملكة؛ * أن المقرر لا يتضمن ما يخالف النظام العام المغربي؛ * عدم مخالفة مضمون حكم بالصيغة التنفيذية لبنود اتفاقية دولية مصادق عليها من طرف المغرب ونشرت بالجريدة الرسمية. {{ع6|المادة 454}} يقدم الطلب، ما لم تنص الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل المملكة المغربية والمنشورة في الجريدة الرسمية على غير ذلك، بمقال يرفق بما يلي: * نسخة رسمية من المقرر القضائي؛ * شهادة عدم التعرض أو الاستئناف أو النقض؛ * ترجمة تامة إلى اللغة العربية للمستندات المشار إليها أعلاه، مصادق على صحتها من طرف ترجمان محلف. يكون المقرر البات في طلب التذييل بالصيغة التنفيذية قابلا للطعن بالاستئناف. تبت محكمة الاستئناف في هذا الطعن داخل أجل شهر واحد. يكون الحكم القاضي بمنح الصيغة التنفيذية في قضايا انحلال ميثاق الزوجية، غير قابل لأي طعن، إلا من قبل النيابة العامة إذا كان مخالفا للنظام العام. {{nop}}<noinclude>{{rule}} {{وسط|-126-}}</noinclude> 7pshgqpqbgmryo6jfd5b3i1gu8r4f7n صفحة:قانون المسطرة المدنية (المغرب، 2026) رقم 58.25.pdf/128 104 310174 622269 2026-09-29T19:53:05Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622269 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>{{ع6|المادة 455}} تكون السندات والعقود المبرمة بالخارج أمام الضباط والموظفين العموميين المختصين، قابلة للتنفيذ بالمغرب بعد تذييلها بالصيغة التنفيذية، وذلك بعد إثبات توفر السند أو العقد على صفة السند التنفيذي، وقابليته للتنفيذ طبقا لقانون البلد الذي تم توثيقه فيه، وعدم تضمنه ما يخالف النظام العام المغربي. {{ع6|المادة 456}} يعمل بالقواعد المنصوص عليها في المواد السابقة، مع مراعاة أحكام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المصادق عليها من طرف المملكة المغربية والمنشورة بالجريدة الرسمية، كما تراعى قواعد المعاملة بالمثل. {{ع6|المادة 457}} لا يجوز التنفيذ، في غير الأحوال المستثناة بنص في القانون، إلا بموجب نسخة تحمل صيغة التنفيذ التالية: «وبناء على ذلك يأمر جلالة الملك جميع المكلفين بالتنفيذ أن ينفذوا هذا السند، كما يأمر الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك لدى مختلف المحاكم، أن يمدوا يد المعونة لجميع قواد وضباط القوة العمومية وأن يشدوا أزرهم عندما يطلب منهم ذلك قانونا». {{ع6|المادة 458}} إذا كان منطوق السند الذي يجري تنفيذه غامضا، يقوم من له مصلحة باستصدار مقرر تفسيري من الجهة المختصة، ولا يمنع ذلك من تنفيذ الأجزاء الواضحة من منطوق السند التنفيذي. {{ع6|المادة 459}} يترتب على حلول الغير محل الدائن في حقه، قانونا أو اتفاقا، الحلول محله في إجراءات التنفيذ التي سبق اتخاذها. {{ع6|المادة 460}} لا يجوز للغير أن يؤدي ما يقضي به السند التنفيذي، ولا أن يجبر على أدائه، إلا بعد قيام المكلف بالتنفيذ بإشعار المنفذ عليه. {{ع6|المادة 461}} لدائني المنفذ عليه المتوفرين على سند تنفيذي، الحق في التدخل في عملية التنفيذ الجارية على أموال هذا الأخير قصد إشراكهم في توزيع الأموال المتحصلة من عملية التنفيذ. {{nop}}<noinclude>{{rule}} {{وسط|-127-}}</noinclude> n3231igrj4ux87fztswvkilxyuh49zm صفحة:قانون المسطرة المدنية (المغرب، 2026) رقم 58.25.pdf/129 104 310175 622270 2026-09-29T19:54:07Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622270 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>{{ع6|المادة 462}} يتابع التنفيذ إذا كان المقرر قد صدر في نفس القضية لفائدة أطراف لها مصالح مختلفة ضد المحكوم عليه بالنسبة للكل، ويوزع المكلف بالتنفيذ الناتج بين المستفيدين طبقا للمقررات الصادرة لهم من المحكمة. {{ع6|المادة 463}} مع مراعاة مقتضيات المادة 449 أعلاه، يجوز لمن فقد النسخة التنفيذية أن يحصل على نسخة تنفيذية ثانية، بمقتضى أمر يصدره على وجه الاستعجال الرئيس الأول لمحكمة الدرجة الثانية أو رئيس محكمة الدرجة الأولى أو رئيس القسم المتخصص أو من ينوب عنه، المختص حسب الحالة، بصفته قاضيا للأمور المستعجلة. يتم البت في هذا الطلب في غيبة الأطراف، ما لم يقرر خلاف ذلك. {{ع6|المادة 464}} لا يكون المقرر الصادر عن محاكم الموضوع الذي يقضي برفع يد أو رد أو وفاء أو أي عمل آخر يجب إنجازه من قبل الغير أو على حسابه، قابلا للتنفيذ من قبل الغير أو بينهم، ولو بعد أجل التعرض أو الاستئناف، إلا بعد تقديم شهادة من كتابة ضبط المحكمة التي أصدرته، تتضمن تاريخ تبليغه للطرف المحكوم عليه، وتشهد بأنه لم يقع أي تعرض أو استئناف ضده، وذلك باستثناء المقررات المشمولة بالتنفيذ المعجل. {{ع6|المادة 465}} لا تسري آجال الاستئناف أو النقض في تبليغ المقررات الصادرة وفق مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 88 أعلاه، إلا بعد تعليقها في لوحة معدة لهذا الغرض بالمحكمة التي أصدرت المقرر مدة خمسة عشرة (15) يوما، ونشرها في الموقع الإلكتروني للمحكمة المعنية، ولا يبتدئ سريان أجل الاستئناف أو النقض، إلا بعد مرور خمسة عشرة (15) يوما من تاريخ الإشهار مقابل المصاريف المسبقة من المستفيد من المقرر، بكل وسائل الإشهار حسب أهمية القضية. يضفي إشهاد كاتب الضبط على القيام بهذه الإجراءات، على المقرر الصبغة النهائية التي تسمح بتنفيذه. {{ع6|المادة 466}} إذا كان تنفيذ السند متوقفا على القيام بعمل أو بالتزام ما أو على تقديم ضمان، أرفق طالب التنفيذ طلبه بالوثائق التي تثبت قيامه بذلك. غير أنه يجوز في حالة تقديم ضمان، إيداع مبلغ من النقود أو أوراق مالية أو كفالة بنكية أو نقدية، أو في حالة موافقة طالب التنفيذ على إيداع<noinclude>{{rule}} {{وسط|-128-}}</noinclude> q4zuge3jgdk56ruxj97dplwb00i3jah صفحة:قانون المسطرة المدنية (المغرب، 2026) رقم 58.25.pdf/130 104 310176 622271 2026-09-29T19:55:09Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622271 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>حصيلة التنفيذ بصندوق المحكمة أو تسليم الشيء موضوع التنفيذ إلى حارس. يمكن للمنفذ عليه أن ينازع أمام قاضي التنفيذ في مواجهة طالب التنفيذ، في الحارس أو في كفاية المال المودع أو في الضمانات أو الكفالة المقدمة، ولا يقبل الأمر الصادر في هذا الشأن أي طعن. {{ع6|المادة 467}} يباشر التنفيذ على الأموال المنقولة، فإن لم تكف أو لم توجد، أجري على الأموال العقارية، غير أنه يقع التنفيذ مباشرة على العقار إذا كان طالب التنفيذ مستفيدا من ضمان عيني. يمكن لقاضي التنفيذ أن يأمر، عند الاقتضاء، بسائر إجراءات البحث والتحري لمعرفة المنقولات التي يملكها المنفذ عليه، بناء على إفادة المنفذ له أو المكلف بالتنفيذ أو عبر منصة البيانات الرقمية للمحاكم. يباشر التنفيذ أولا على المال المثقل بالضمان العيني، فإن لم يكف جاز التنفيذ على الأموال الأخرى للمدين. {{ع6|المادة 468}} إذا كان المنفذ عليه ملزما بتسليم شيء منقول أو كمية منقولات معينة أو أشياء قابلة للاستهلاك، سلمت لطالب التنفيذ أو للدائن. إذا كان المنفذ عليه ملزما بتسليم شيء معين بالذات، ولم يكن الشيء ظاهرا، ولم يقدم المنفذ عليه ما يدل على تلفه أو ضياعه، عرض الأمر على قاضي التنفيذ الذي له أن يأمر بالتحري والبحث عنه بجميع الطرق المتاحة قانونا. {{ع6|المادة 469}} إذا كان المنفذ عليه ملزما بتسليم عقار أو نقل ملكيته أو التنازل عنه، يتعين على المكلف بالتنفيذ الانتقال إلى العقار ومعاينة مساحته وحدوده وجواره، والإشهاد على نقل حيازته إلى المنفذ له. وإذا كانت هناك أشياء منقولة لا يشملها التنفيذ، ترد إلى المنفذ عليه أو توضع تحت تصرفه خلال أجل عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ التنفيذ، فإذا رفض تسلمها، بيعت بالمزاد العلني، وأودع ثمنها الصافي في صندوق المحكمة لفائدة من له الحق فيه، بعد خصم قيمة المصاريف. {{ع6|المادة 470}} إذا رفض المنفذ عليه أداء التزام بعمل أو خالف إلزاما بالامتناع عن عمل، أثبت المكلف بالتنفيذ ذلك في محضره، ولصاحب المصلحة أن يعرض الأمر على قاضي التنفيذ الذي يجوز<noinclude>{{rule}} {{وسط|-129-}}</noinclude> ou73wb6vqpy8eblc6rjea3hhw09sgzn صفحة:قانون المسطرة المدنية (المغرب، 2026) رقم 58.25.pdf/131 104 310177 622272 2026-09-29T19:56:11Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622272 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>له أن يحكم على المنفذ عليه بغرامة تهديدية، ما لم يكن سبق الحكم بها. يمكن للمستفيد من المقرر أن يطلب، علاوة على ذلك، التعويض من المحكمة التي أصدرته. {{ع6|المادة 471}} لا يجوز للغير الذي يكون حائزا للشيء الذي يجري عليه التنفيذ، استنادا إلى ما يدعيه من رهن حيازي أو امتياز على هذا الشيء، أن يتعرض على الحجز، وإنما له أن يتمسك بحقوقه عند توزيع الثمن. {{ع6|المادة 472}} لا يمكن، عدا في حالة الضرورة، وبموجب أمر من قاضي التنفيذ، إجراء حجز قبل السابعة صباحا وبعد العاشرة ليلا، وخلال أيام العطل المحددة بمقتضى النصوص القانونية والتشريعية الجاري بها العمل. {{ع6|المادة 473}} تطبق القواعد المنصوص عليها في المادة السابقة في حالة تنفيذ مقرر صادر بحضانة الولد أو تسليمه إلى من له الحق فيه أو بالزيارة أو بصلة الرحم، ولو أدى ذلك إلى الاستعانة بالقوة العمومية ودخول المنزل، ويجوز إعادة التنفيذ كلما اقتضى الأمر ذلك. {{ع5|الفرع الثاني: اختصاصات قاضي التنفيذ}} {{ع6|المادة 474}} يعين قاضي التنفيذ من بين قضاة محكمة الدرجة الأولى وفق مقتضيات قانون التنظيم القضائي. ينوب عن قاضي التنفيذ في مهامه، عند الاقتضاء، قاض أو أكثر. {{ع6|المادة 475}} ينعقد الاختصاص لقاضي التنفيذ بالمحكمة المصدرة للحكم، أو بالمحكمة التي يوجد بدائرة نفوذها المنفذ ضده، أو بالمحكمة التي توجد بها أمواله، حسب الحالة. {{ع6|المادة 476}} يختص قاضي التنفيذ بإصدار الأوامر المتعلقة بالتنفيذ، ويتولى الإشراف عليه ومراقبة سير إجراءاته. يتم التنفيذ بواسطة كتابة الضبط أو بواسطة المفوضين القضائيين، ويجوز لصاحب<noinclude>{{rule}} {{وسط|-130-}}</noinclude> da1tqb7xhrr6096hj4rx1bdpqcxkrfc صفحة:قانون المسطرة المدنية (المغرب، 2026) رقم 58.25.pdf/132 104 310178 622273 2026-09-29T19:57:13Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622273 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>المصلحة عرض الأمر على قاضي التنفيذ في حالة امتناع المكلف بالتنفيذ عن القيام بأي إجراء من إجراءات التنفيذ. {{ع6|المادة 477}} يختص رئيس المحكمة بالبت في صعوبات التنفيذ الوقتية، وفي منح الأجل الإسترحامي الذي لا يعطى إلا لظروف خاصة، على أن لا يتعدى في مجموعه شهرين. لا تقبل أوامر رئيس المحكمة التي تبت في الأجل الإسترحامي أي طعن. {{ع6|المادة 478}} يختص بالبت في صعوبات التنفيذ الوقتية المثارة بشأن إجراءات التنفيذ التي تم القيام بها، رئيس المحكمة المصدرة للحكم حيث يجري التنفيذ، أو رئيس المحكمة التي يوجد بدائرة نفوذها المنفذ ضده، أو رئيس المحكمة التي توجد بدائرة نفوذها أموال المنفذ ضده، حسب الحالة. {{ع5|الفرع الثالث: المسطرة أمام قاضي التنفيذ}} {{ع6|المادة 479}} مع مراعاة مقتضيات المادة 475 أعلاه، تنفذ المقررات الصادرة عن المحاكم في مجموع التراب الوطني بناء على طلب الطرف المستفيد من المقرر أو من ينوب عنه. {{ع6|المادة 480}} تقيد طلبات التنفيذ بكتابة الضبط في سجل معد لهذه الغاية. يفتح ملف لكل طلب تودع فيه جميع الوثائق والإجراءات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ، وفي جميع الأحوال تراعى مقتضيات المادة 449 أعلاه. {{ع6|المادة 481}} يقدم طلب التنفيذ إلى قاضي التنفيذ، متضمنا هوية كل من طالب التنفيذ والمطلوب فيه وموطنهما مع تعيين موطن مختار داخل دائرة اختصاص المحكمة التي يجري التنفيذ بدائرتها. إذا كان المنفذ له ممثلا بمحامٍ، وجب على هذا الأخير تحديد حسابه الإلكتروني المهني ورقمه الوطني في الطلب المقدم. يرفق الطلب بالسند التنفيذي مع نسخ من الطلب، وبنسخ من السند، بقدر عدد المنفذ عليهم. {{ع6|المادة 482}} يجب أن يعين في الطلب محل للمخابرة بدائرة اختصاص المحكمة التي يجري بدائرة<noinclude>{{rule}} {{وسط|-131-}}</noinclude> 8rnqg87cdii8z7q0hwpcuj3rfja83mx صفحة:قانون المسطرة المدنية (المغرب، 2026) رقم 58.25.pdf/133 104 310179 622274 2026-09-29T19:58:15Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622274 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>نفوذها التنفيذ، وإلا بلغت الإجراءات بكتابة الضبط التي تعلقها في لوحة الإعلانات. يعين المنفذ عليه الذي لا موطن له بدائرة اختصاص المحكمة موطنا مختارا له بها، وإلا طبقت عليه مقتضيات الفقرة السابقة. إذا كان طالب التنفيذ أو المنفذ عليه ممثلا بمحام، بلغت الإجراءات إلى هذا الأخير بحسابه الإلكتروني المهني أو عنوان بريده الإلكتروني. تطبق القواعد السابقة سواء طلب التنفيذ الدائن أم طلبه المدين اختيارا. {{ع6|المادة 483}} يقدم طلب التنفيذ من الورثة إذا توفي مورثهم قبل تقديمه، وإذا حدثت الوفاة بعد البدء في التنفيذ، حل الورثة محل طالب التنفيذ في متابعة الإجراءات بعد إثبات صفتهم. فإذا قام نزاع حول إثبات هذه الصفة، عرض الأمر على قاضي التنفيذ الذي يقرر متابعة التنفيذ مع إيداع المبلغ المحصل عليه بكتابة الضبط بالمحكمة. إذا تصرف طالب التنفيذ في حقه تصرفا نافذا لمن يعد خلفا خاصا له، أشعر هذا الأخير المنفذ عليه، وفي جميع الأحوال لا يجوز البدء بالتنفيذ ومتابعته، إلا بعد مضي عشرة (10) أيام على هذا الإشعار. {{ع6|المادة 484}} إذا توفي المحكوم عليه أو المنفذ عليه أو فقد أهليته أو زالت صفة من يباشر الإجراءات بالنيابة عنه قبل البدء في التنفيذ أو قبل تمامه، فلا يجوز التنفيذ في مواجهة ورثته أو من يمثل التركة أو في مواجهة الممثل القانوني لفاقد الأهلية، إلا بعد مضي عشرة (10) أيام من تاريخ تبليغهم نسخة من السند التنفيذي، وتعتبر الإجراءات التنفيذية السابقة صحيحة في مواجهتهم. {{ع6|المادة 485}} يأمر قاضي التنفيذ، فورا وبعد التأكد من اختصاصه ومن قابلية السند للتنفيذ، بتبليغ نسخة من السند مع إعذار المنفذ عليه بتنفيذ ما يقضي به اختياريا. يأمر قاضي التنفيذ باتخاذ جميع الإجراءات التي تقتضيها عملية التنفيذ، بما في ذلك الإذن للمكلف بالتنفيذ بفتح أبواب المحلات والمنازل والغرف، وذلك في حدود ما تقتضيه مصلحة التنفيذ. {{ع6|المادة 486}} يبلغ المكلف بالتنفيذ، داخل أجل عشرة (10) أيام من تاريخ تقديم الطلب، نسخة من طلب التنفيذ ونسخة من السند المراد تنفيذه إلى المنفذ عليه شخصيا أو في موطنه أو محل إقامته، مع إعذاره بالتنفيذ اختياريا حالا أو بتعريفه بنواياه. {{nop}}<noinclude>{{rule}} {{وسط|-132-}}</noinclude> c4hsjxoe3izojbt7yc9796wc4yefmp4 صفحة:قانون المسطرة المدنية (المغرب، 2026) رقم 58.25.pdf/134 104 310180 622275 2026-09-29T19:59:17Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622275 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>إذا طلب المنفذ عليه أجلا، عرض الأمر على قاضي التنفيذ الذي له وحده أن يتخذ ما يراه مناسبا عملا بالمادة 488 أدناه. إذا رفض المنفذ عليه التنفيذ أو صرح بعجزه عن ذلك، باشر المكلف بالتنفيذ الإجراءات المقررة في هذا الباب تحت إشراف قاضي التنفيذ. {{ع6|المادة 487}} يتولى المكلف بالتنفيذ، عند تبليغه السند التنفيذي أو عند قيامه بالتنفيذ، قبض الدين أو الشيء موضوع التنفيذ عند عرضه عليه، مع إعطاء وصل بذلك دون حاجة إلى تفويض خاص، وعليه إيداع المبلغ المحصل بصندوق المحكمة المكلفة بالتنفيذ داخل أجل لا يتعدى ثمانية وأربعين (48) ساعة من تاريخ التوصل به، مع مراعاة أيام السبت والأحد والعطل الرسمية. {{ع6|المادة 488}} إذا لم يوف المنفذ عليه خلال الأجل المحدد له، ولكنه اقترح كيفية للوفاء بما يتوافق مع ظروفه المالية، عرض قاضي التنفيذ الأمر على طالب التنفيذ، فإذا وافق هذا الأخير اعتمد القاضي هذه التسوية، وإلا اتخذ ما يراه مناسبا، مع مراعاة حق طالب التنفيذ ووضعية المنفذ عليه حاضرا ومستقبلا. {{ع6|المادة 489}} إذا رفض المنفذ عليه الوفاء أو أخل بالتسوية المقررة، يتعين على المكلف بالتنفيذ تحرير محضر بالحجز التنفيذي أو بيان الأسباب التي حالت دون إنجازه، وذلك داخل أجل أربعة (4) أيام تبتدئ من تاريخ رفض التنفيذ أو الإخلال بالتسوية. {{ع6|المادة 490}} لا يترتب على العرض الحقيقي وقف التنفيذ إذا كان العرض محل نزاع، ولقاضي التنفيذ أن يأمر بوقف التنفيذ مؤقتا مع إيداع المبلغ المعروض أو مبلغ أكبر منه يحدده. {{ع6|المادة 491}} إذا أثيرت صعوبة وقتية من الأطراف أو من الغير، بت فيها رئيس المحكمة على وجه الاستعجال ولو في غيبة الأطراف. تقدم الصعوبة من الأطراف أو الغير بمقال يشتمل على هوية الأطراف، وعلى وقائع الصعوبة وأسبابها، ويجب إدخال المنفذ عليه في الدعوى، متى كانت الصعوبة مثارة من غيره، تحت طائلة عدم القبول. {{nop}}<noinclude>{{rule}} {{وسط|-133-}}</noinclude> tb67krj62vi1e78y6pa29wjqqy8j2rm صفحة:قانون المسطرة المدنية (المغرب، 2026) رقم 58.25.pdf/135 104 310181 622276 2026-09-29T20:00:19Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622276 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>{{ع6|المادة 492}} يحرر المكلف بالتنفيذ محضرا بشأن الصعوبات المادية التي قد تعترضه أثناء عملية التنفيذ، يقدمه إلى قاضي التنفيذ ليتخذ حالا ما يراه مناسبا. لا يجوز للمكلف بالتنفيذ أن يوقف الإجراءات إلا بأمر من قاضي التنفيذ. إذا كان من شأن التنفيذ أن يؤدي إلى وقوع مقاومة أو اعتداء على المكلف بالتنفيذ، وجب عليه أن يتخذ جميع التدابير التي تتطلبها إجراءات التنفيذ، وأن يطلب مساعدة القوة العمومية والسلطة المحلية تحت إشراف قاضي التنفيذ. على السلطات المحلية تقديم المساعدة اللازمة من أجل إجراء التنفيذ، كما يمكن للمكلف بالتنفيذ مراجعة قاضي التنفيذ لغاية طلب الموافقة على تسخير القوة العمومية من طرف النيابة العامة. {{ع6|المادة 493}} لا يترتب على الطلب المتعلق بالصعوبة وقف التنفيذ، ولا يجوز للمكلف بالتنفيذ أن يوقف الإجراءات، ما لم يأمر رئيس المحكمة بذلك. {{ع6|المادة 494}} يقدر رئيس المحكمة ما إذا كانت الادعاءات المتعلقة بالصعوبة، مجرد وسيلة للمماطلة والتسويف، أو ترمي إلى المساس بالشيء المقضي به، حيث يأمر بصرف النظر وبرفض الطلب. إذا ظهر له أن الصعوبة جدية، أمر بإيقاف التنفيذ إلى أن يبت في الأمر، داخل أجل أقصاه خمسة (5) أيام. لا يمكن تقديم أي طلب جديد يرمي إلى تأجيل التنفيذ، إلا إذا ظهرت وقائع جديدة غير متوقعة. {{ع6|المادة 495}} تستأنف أوامر رئيس المحكمة الصادرة في صعوبات التنفيذ الوقتية، أمام الرئيس الأول لمحكمة الدرجة الثانية داخل أجل عشرة (10) أيام من تاريخ صدورها إذا كانت حضورية أو من تاريخ تبليغها لطالب التنفيذ إذا كانت غيابية. يبت الرئيس الأول أو من ينوب عنه في الاستئناف على وجه السرعة بعد استدعاء الأطراف المعنية، ما لم تكن هناك ضرورة قصوى تستوجب البت في غيبتهم. لا يطعن في القرارات الصادرة عن الرئيس الأول، إلا بالنقض ووفق الإجراءات العادية. {{nop}}<noinclude>{{rule}} {{وسط|-134-}}</noinclude> ekwezpglmat8fj3f3y9jbp0l3d3qhja صفحة:قانون المسطرة المدنية (المغرب، 2026) رقم 58.25.pdf/136 104 310182 622277 2026-09-29T20:01:20Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622277 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>{{ع4|الباب الرابع: حجز المنقولات والعقارات}} {{ع5|الفرع الأول: الحجز التحفظي}} {{ع6|المادة 496}} يصدر الأمر المبني على طلب بالحجز التحفظي عن رئيس المحكمة أو من ينوب عنه، لضمان أداء دين له ما يرجح جديته وتحققه، ويحدد هذا الأمر، ولو على وجه التقريب، مبلغ الدين الذي رخص الحجز بسببه، ويبلغ وينفذ دون تأخير. إذا لم يسبق لطالب الحجز رفع دعوى في الموضوع، يتعين عليه القيام بذلك داخل أجل عشرة (10) أيام من تاريخ صدور الأمر بالحجز، أو من تاريخ حلول أجل الأداء المنصوص عليه في السند المؤسس عليه الحجز، وفي حالة عدم قيامه بذلك داخل الأجل المذكور، أصدر رئيس المحكمة أو من ينوب عنه، بصفته قاضيا للأمور المستعجلة، أمرا بالتشطيب عليه. للمحجوز عليه أن يعترض على الأمر الصادر بالحجز خلال ثمانية (8) أيام تلي تاريخ تبليغه الأمر المذكور، ويقدم الاعتراض إلى رئيس المحكمة أو من ينوب عنه بصفته قاضيا للأمور المستعجلة، فإذا تبين أن الحاجز غير محق في طلب الحجز، أو تراخى في طلب حقه بدون مبرر، أمكن رفع الحجز كليا أو جزئيا. لا يجوز أن يمتد الحجز إلى أكثر مما هو ضروري لضمان الوفاء بالدين، ويمكن للمحجوز عليه أن يقدم طلبه إلى قاضي المستعجلات من أجل قصر الحجز. لرئيس المحكمة في جميع الأحوال أن يأمر برفع الحجز التحفظي المضروب، مقابل كفالة بنكية أو نقدية توضع من طرف المحجوز عليه بصندوق المحكمة، أو بأي وسيلة أخرى معتمدة من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالعدل. {{ع6|المادة 497}} لا يترتب عن الحجز التحفظي سوى وضع يد القضاء على المنقولات أو العقارات التي انصب عليها، ومنع المدين من التصرف فيها تصرفا يضر بدائنه، ويكون نتيجة لذلك، كل تفويت تبرعا كان أو بعوض مع وجود هذا الحجز باطلا وعديم الأثر. لطالب الحجز أن يتقدم بعد إيقاع الحجز بطلب تفقد المحجوزات وفقا لمقتضيات المادة 226 أعلاه. {{ع6|المادة 498}} يبقى المحجوز عليه حائزا للأموال إلى أن يتحول الحجز التحفظي إلى حجز تنفيذي، ما لم يؤمر بغير ذلك وما لم يعين حارس قضائي. {{nop}}<noinclude>{{rule}} {{وسط|-135-}}</noinclude> 99jybx7vswys8zp6zsq60fquc6jznrr صفحة:قانون المسطرة المدنية (المغرب، 2026) رقم 58.25.pdf/137 104 310183 622278 2026-09-29T20:02:22Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622278 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>يمكن له، نتيجة ذلك، أن ينتفع بها انتفاع الشخص الحريص على شؤون نفسه، وأن يتملك ثمارها دون أن يكون له حق كراء هذه الأموال إلا بإذن من الجهة التي أصدرت الأمر بالحجز، ولا يمكن التمسك بأي عقد يتعلق بأصل تجاري أو بأحد عناصره في مواجهة الدائن الذي أوقع حجزا تحفظيا على ذلك الأصل أو على أحد عناصره، مما يتعلق بموضوع العقد المشار إليه. {{ع6|المادة 499}} إذا وقع الحجز التحفظي على منقولات توجد في حوزة المحجوز عليه، قام المكلف بالتنفيذ بحصرها في محضر وصفا ونوعا ووزنا، إن أمكن، وعددا ورقما حسب طبيعتها. إذا تعلق الأمر بحلي أو أشياء ثمينة أو أشياء يجهل معرفتها المكلف بالتنفيذ، تضمن المحضر بقدر الإمكان وصفها وتقدير قيمتها، عند الاقتضاء، بواسطة خبير مختص. إذا تعلق الأمر بأصل تجاري تضمن المحضر، وصف العناصر المادية وتقدير قيمتها بواسطة خبير مختص، وتتخذ نفس الإجراءات إذا اقتصر الحجز على أحد عناصره. يقيد المحضر، في الحالات المشار إليها في الفقرة السابقة، بطلب من المكلف بالتنفيذ، في السجل التجاري وكذا السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة الذي يكون مرجعا بالنسبة لعناصر الأصل التجاري غير المادية التي يشملها الحجز أيضا، ويتم هذا التقييد في سجل خاص، إذا أهمل التاجر أو الشركة التجارية تطبيق المقتضيات التشريعية التي تحتم تسجيل التجار والشركات التجارية في السجل التجاري. إذا تعلق الحجز التحفظي بعقار محفظ أو في طور التحفيظ، فإن الأمر الصادر به يوضع بالمحافظة العقارية لتقييده بطلب من المستفيد منه. إذا تعلق الأمر بحجز تحفظي على عقار غير محفظ، حدد المحضر قدر الإمكان، موقعه وحدوده ومساحته، مع الإشارة إلى كل المعلومات المفيدة، مع إمكانية الاستعانة بخبير، عند الاقتضاء. يبلغ الأمر الصادر بالحجز، المشار إليه في الفقرة السابقة، بطلب من المستفيد منه إلى المحجوز عليه، وتودع نسخة منه ومن المحضر بكتابة ضبط المحكمة المختصة قصد تقييده بسجل خاص موضوع رهن إشارة العموم، ويقع الإشهار لمدة خمسة عشر (15) يوما بجميع وسائل الإشهار المتاحة قانونا على نفقة الحاجز. {{ع6|المادة 500}} إذا كانت المنقولات أو العقارات المملوكة للمحجوز عليه الصادر ضده الأمر بالحجز التحفظي في حوزة الغير، بلغ المكلف بالتنفيذ لهذا الأخير الأمر، وسلمه نسخة منه ومن محضر الحجز، وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 83 أعلاه وما بعدها. {{nop}}<noinclude>{{rule}} {{وسط|-136-}}</noinclude> 6ugppse2etx15g3zjz25ok4mudhtwp3 صفحة:قانون المسطرة المدنية (المغرب، 2026) رقم 58.25.pdf/138 104 310184 622279 2026-09-29T20:03:24Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622279 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>يترتب عن الأمر الصادر بالحجز التحفظي اعتبار الغير حارسا قضائيا للمنقول أو العقار المحجوز، عدا إذا اختار تسليمه إلى المكلف بالتنفيذ، ويلزمه تحت مسؤوليته الشخصية أن لا يتخلى عنه، إلا بإذن من الجهة التي أصدرت الأمر بالحجز. {{ع6|المادة 501}} يقدم الغير عند التبليغ، إذا كان المحجوز منقولا، وصفا تفصيليا لهذا المحجوز ويذكر بالحجز السابق الذي قد يكون وقع بين يديه والذي مازال ساري المفعول. إذا كان المحجوز عقارا سلم المحجوز لديه وثائق الملكية التي بحوزته، ما لم يختر بعد الإحصاء تعيينه حارسا قضائيا عليه. يحرر محضر بتصريحاته ترفق به المستندات المؤيدة لها، ويودع الكل خلال ثمانية (8) أيام بكتابة ضبط المحكمة. {{ع6|المادة 502}} لا تقبل الحجز الأشياء التالية: # أموال وممتلكات الدولة والجماعات الترابية ومجموعاتها؛ # الأدوات والآلات اللازمة للأشخاص في وضعية إعاقة؛ # الفراش والملابس وأواني الطبخ اللازمة للمحجوز عليه ولعائلته والخيمة التي تأويهم؛ # المواد الغذائية اللازمة مدة شهر للمحجوز عليه ولعائلته التي تحت كفالته؛ # بقرتان وستة رؤوس من الغنم أو المعز باختيار المحجوز عليه، مع ما يلزم لأكل وفراش هذه الحيوانات مدة شهر من تبن وعلف وحبوب؛ # الكتب والأدوات اللازمة لمهنة المحجوز عليه؛ # الحقوق اللصيقة بشخص المدين؛ # الأوسمة والرسائل والأوراق الشخصية، وما هو ضروري للقيام بالواجبات الدينية؛ # نصيب الخماس ما لم يكن لفائدة رب العمل؛ # الإعانات الممنوحة في إطار الدعم المباشر؛ # ما لا يقبل الحجز بموجب القانون. يشار في محضر الحجز، عند الاقتضاء، إلى الأشياء غير القابلة للحجز التي بقيت في حوزة المدين. {{nop}}<noinclude>{{rule}} {{وسط|-137-}}</noinclude> jlpel1h6ax72d43ekb7ot9pe361pnrg صفحة:قانون المسطرة المدنية (المغرب، 2026) رقم 58.25.pdf/139 104 310185 622280 2026-09-29T20:04:25Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622280 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>{{ع5|الفرع الثاني: الحجز التنفيذي}} {{وسط|'''أولا- مقتضيات عامة'''}} {{ع6|المادة 503}} يجوز، في أي حالة كانت عليها إجراءات التنفيذ وقبل إجراء البيع، تقديم كفالة بنكية أو إيداع مبلغ من النقود مساوٍ للديون التي وقع الحجز بسببها، يخصص للوفاء بها دون غيرها، ويترتب على هذه الكفالة أو الإيداع زوال الحجز عن الأموال المحجوزة وانتقاله إلى قيمة الكفالة أو إلى المبلغ المودع، وذلك بمقتضى أمر يصدره قاضي التنفيذ. {{ع6|المادة 504}} يجوز للمحجوز عليه أن يطلب من قاضي التنفيذ، في أي حالة تكون عليها إجراءات التنفيذ، تقدير قيمة كفالة بنكية أو مبلغ يودعه بصندوق المحكمة، للوفاء بدين الحاجز. يترتب على الكفالة البنكية أو قيمة الإيداع، زوال الحجز على الأموال المحجوزة، وانتقاله إلى الكفالة البنكية المقدمة أو إلى المبلغ المودع، ويصبح هذا المبلغ مخصصا للوفاء للحاجز بما يتضمنه السند التنفيذي. إذا وقعت بعد ذلك حجوز جديدة على قيمة الكفالة البنكية أو المبلغ المودع، فلا يكون لها أثر في حق من خصص له هذا المبلغ. {{ع6|المادة 505}} إذا كانت قيمة الحق المحجوز من أجله لا تتناسب مع قيمة أصل الدين، جاز للمدين أن يطلب من قاضي التنفيذ الأمر بقصر الحجز على بعض هذه الأموال، وفقا للإجراءات العادية مع إدخال جميع الدائنين الحاجزين. يمكن لكل ذي مصلحة أن يتظلم لدى قاضي التنفيذ من هذا الأمر. يكون للدائنين الحاجزين قبل قصر الحجز، دون غيرهم من الدائنين الآخرين، أولوية في استيفاء حقوقهم من الأموال التي يقصر الحجز عليها، مع مراعاة أسباب الأولوية الأخرى. {{ع6|المادة 506}} لطالب التنفيذ أن يطلب من قاضي التنفيذ إجراء حجز على أموال المنفذ عليه المادية والمعنوية الموجودة تحت يده أو يد الغير، قصد بيعها لاستيفاء حقوقه من ثمنها، ما لم يصرح القانون بعدم قابليتها للحجز والتحويل. {{ع6|المادة 507}} يجري التنفيذ بطريق الحجز على الأشياء والأمتعة المنقولة والأوراق التجارية والقيم<noinclude>{{rule}} {{وسط|-138-}}</noinclude> en29gaue10qqb2x9s8z9ljg0gu11toy صفحة:قانون المسطرة المدنية (المغرب، 2026) رقم 58.25.pdf/140 104 310186 622281 2026-09-29T20:05:27Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622281 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>المنقولة التي توجد في حيازة المنفذ عليه. لا يمكن تمديد الحجز التنفيذي إلى أكثر مما هو لازم، لأداء ما وجب للدائن وتغطية مصاريف التنفيذ الجبري. لا يتم البيع إذا لم ينتظر من بيع الأشياء المحجوزة ثمن يتجاوز مبلغ مصاريف التنفيذ الجبري. {{ع6|المادة 508}} ينتقل المكلف بالتنفيذ لإجراء الحجز إلى مكان وجود الأشياء والأموال المراد حجزها، وله أن يدخل إلى هذا المكان بعد إعلان صفته الرسمية مستعينا، عند الاقتضاء، بالقوة العمومية، مع مراعاة مقتضيات المادة 472 أعلاه. {{وسط|'''ثانيا- حجز المنقولات'''}} {{وسط|'''أ- إجراءات الحجز'''}} {{ع6|المادة 509}} يجري الحجز بعين المكان، وإلا كان الحجز باطلا. يشتمل محضر الحجز بصفة خاصة على ما يلي: * مراجع السند التنفيذي أو مراجع الأمر الصادر عن قاضي التنفيذ؛ * هوية أطراف التنفيذ؛ * زمان ومكان الحجز؛ * ما قام به المكلف بالتنفيذ من إجراءات وما اعترضه من صعوبات وعراقيل أثناء الحجز وما تقرر بشأنها؛ * بيان الأشياء والأموال المحجوزة بتفصيل مع ذكر نوعها وأوصافها ومقدارها ووزنها أو مقاسها، وبيان قيمتها بقدر الإمكان؛ * تاريخ البيع وساعته والمكان الذي يجري فيه؛ * تعيين حارس قضائي لتسلم الأموال المحجوزة، عند الاقتضاء؛ * توقيع المكلف بالتنفيذ. تسلم نسخة من المحضر للأطراف بمجرد تحريره. {{nop}}<noinclude>{{rule}} {{وسط|-139-}}</noinclude> h4u35vfgyepxzw1bd26hr9ngojfzxtc صفحة:قانون المسطرة المدنية (المغرب، 2026) رقم 58.25.pdf/141 104 310187 622282 2026-09-29T20:06:29Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622282 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>{{ع6|المادة 510}} يعين المنفذ عليه حارسا قضائيا للأموال المحجوزة إلا إذا خيف عليها لأسباب جدية. إذا لم يكن المنفذ عليه حاضرا ولم يقبل أحد الحراسة القضائية، اتخذ المكلف بالتنفيذ التدابير اللازمة للمحافظة على الأموال المحجوزة وإيداعها في محل آمن. يوقع الحارس القضائي على محضر الحجز، وإلا ذكرت الأسباب المانعة من ذلك وتسلم إليه نسخة منه، وعلى المكلف بالتنفيذ أن يوضح له المسؤولية الملقاة على عاتقه وينبهه إلى أن كل إتلاف أو اختلاس أو إخفاء أو تبديد للأشياء المحجوزة أو الامتناع عن تسليمها يستتبع المسؤولية الجنائية والمدنية، ويشار إلى ذلك في المحضر. لا يجوز للحارس القضائي استعمال الأموال المحجوزة أو استغلالها أو إعارتها، ما لم يكن الحارس هو مالكها أو صاحب حق الانتفاع بها، فيجوز له حينئذ أن يستعملها فيما أعدت له، ما لم يأمر قاضي التنفيذ بمنعه من ذلك. إذا كان الحجز واقعا على ماشية أو أدوات أو آلات لازمة لإدارة أو استغلال أرض أو مقاولة أو مؤسسة، عرض الأمر على قاضي التنفيذ الذي له أن يكلف الحارس القضائي أو غيره بالقيام بالإدارة أو الاستغلال. إذا كانت الأشياء المحجوزة من المثل، أمكن للمنفذ عليه متى كان حارسا قضائيا عليها بيعها وتعويضها بما يماثلها عددا وصفة ونوعا ومقدارا، وذلك بناء على إذن من قاضي التنفيذ. {{ع6|المادة 511}} تصبح الأموال محجوزة بمجرد حجزها طبقا للمادة 509 أعلاه، ولو لم تسلم إلى حارس قضائي. إذا لم يتم الحجز في يوم واحد جاز إتمامه في اليوم أو الأيام الموالية له مباشرة، ويتخذ حينئذ المكلف بالتنفيذ التدابير اللازمة للمحافظة على الأشياء المحجوزة والمطلوب حجزها إلى أن يتم الحجز، ويوقع على المحضر كلما توقفت إجراءات الحجز، وله، عند الاقتضاء، بصفة استثنائية، الاستمرار في إجراءات الحجز بعد المواعيد المقررة في المادة 472 أعلاه بعد إذن قاضي التنفيذ. لقاضي التنفيذ أن يقرر عوضا ماديا عن الحراسة القضائية يؤخذ بامتياز من حصيلة البيع إذا كان الحارس غير المنفذ عليه. {{ع6|المادة 512}} تباع الأمتعة المحجوزة بعد حصرها ووصفها بالمزاد العلني حسب مصلحة المدين. يقع البيع في أجل أقصاه ثمانية (8) أيام من تاريخ الحجز ما لم يتفق الدائن والمدين على<noinclude>{{rule}} {{وسط|-140-}}</noinclude> 1illohqjqnd0cfx6zyk88in7cakz5oh صفحة:قانون المسطرة المدنية (المغرب، 2026) رقم 58.25.pdf/142 104 310188 622283 2026-09-29T20:07:31Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622283 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>تحديد أجل آخر، أو إذا كان تغيير الأجل ضروريا لتجنب أخطار انخفاض ملموس في ثمن الأمتعة المحجوزة، أو صوائر حراسة قضائية غير متناسبة مع قيمة الشيء المحجوز. يجوز لقاضي التنفيذ أن يأمر بناء على طلب، قبل إجراء البيع، بخبرة لتحديد قيمة المنقولات المحجوزة، إذا اعتبر أن طبيعتها وقيمتها تقتضي ذلك. {{ع6|المادة 513}} يقع المزاد في أقرب سوق عمومي أو عن طريق منصة إلكترونية، أو في أي مكان آخر يتوقع الحصول فيه على أحسن عرض، ويحاط العموم علما بتاريخ ومكان المزاد بكل وسائل الإشهار المناسبة لأهمية الحجز، بما فيها الموقع الإلكتروني للمحكمة التي يجري المزاد العلني بدائرة نفوذها. {{ع6|المادة 514}} يرسو المزاد على من قدم أعلى عرض، ولا يسلم له الشيء المبيع إلا بعد أدائه ثمنه حالا. إذا لم يؤد المشتري الثمن أعيد بيع الأشياء المحجوزة فورا على نفقته وتحت مسؤوليته، ويتحمل المشتري المتخلف الفرق بين الثمن الذي رست عليه المزايدة الجديدة إذا كان أقل من الأول، دون أن يكون له حق الاستفادة من الزيادة إن كانت. يعاد البيع أيضا إذا لم يتسلم المشتري الذي أدى ثمن الشيء المبيع، داخل الأجل المحدد طبقا لشروط البيع، غير أن ثمن المزايدة الجديدة يوضع بكتابة الضبط لصالح المشتري الأول بعد خصم الزيادة الناتجة عن المزايدة الأخيرة، باعتبارها جزءا من ثمن البيع. لا يمكن للسمسرات العمومية بخصوص البيع بالمزاد العلني أن تتجاوز ثلاثة بيوعات. إذا لم يتم البيع بسبب عدم وجود متزايدين أو بسبب عدم كفاية العروض المقدمة سابقا أو بسبب عدم تقديم أي عرض، جاز لقاضي التنفيذ أن يقرر تحديد ثمن افتتاحي جديد، تلقائيا أو بناء على طلب كل ذي مصلحة، استنادا إلى تقرير خبير مختص، عند الاقتضاء. ويطهر البيع بالمزاد العلني الأشياء المحجوزة من المطالبات اللاحقة والالتزامات الناتجة عن الديون العمومية والخصوصية المستحقة قبل تاريخ البيع. {{وسط|'''ب- إجراءات خاصة بحجز أنواع معينة من الأموال المنقولة'''}} {{ع6|المادة 515}} يمكن حجز المحاصيل والثمار التي أوشكت على النضج قبل انفصالها عن أصولها. يتضمن محضر الحجز بيان العقار الكائنة به المحاصيل أو الثمار المحجوزة وبيان حالتها ونوعها وعددها ولو على وجه التقريب، والاستعانة بخبرة يبلغ تقريرها، عند الاقتضاء،<noinclude>{{rule}} {{وسط|-141-}}</noinclude> g638t0d276q0jk60rdyksbxx5p08jzu صفحة:قانون المسطرة المدنية (المغرب، 2026) رقم 58.25.pdf/143 104 310189 622284 2026-09-29T20:08:33Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622284 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>لأطراف التنفيذ. يعيِّن المكلف بالتنفيذ حارسا قضائيا عليها عند الضرورة. يقع بيع تلك المحاصيل والثمار، بعد جنيها، عدا إذا اعتبر قاضي التنفيذ أن بيعها قبل ذلك أكثر فائدة للمنفذ عليه. {{ع6|المادة 516}} تبقى الحيوانات والأشياء المحجوزة، باستثناء النقود المسلمة للمكلف بالتنفيذ، تحت الحراسة القضائية للمنفذ عليه، إذا وافق طالب التنفيذ على ذلك أو كان من شأن طريقة أخرى غير هذه أن تتسبب في مصاريف باهضة، ويمكن أن تسلم إلى حارس قضائي بعد إحصائها، عند الاقتضاء، داخل أجل لا يتجاوز شهرا. {{ع6|المادة 517}} إذا شمل الحجز حليا أو مجوهرات أو أشياء ثمينة، وجب أن يتضمن المحضر وصفها ووزنها بدقة مع تقدير قيمتها بواسطة خبير مختص، عدا إذا قرر قاضي التنفيذ خلاف ذلك، وأن توضع في ظرف مختوم. {{ع6|المادة 518}} إذا أجري الحجز على أموال محفوظة في خزانة استأجرها المدين من إحدى مؤسسات الائتمان أو الهيئات المعتبرة في حكمها، أو على أموال معروضة في معرض عمومي، عين المكلف بالتنفيذ فورا مدير المؤسسة أو مدير المعرض حارسا قضائيا عليها، وختم في الحالة الأولى الخزانة بالشمع الأحمر إلى أن يتمكن من فتحها وجرد موجوداتها بحضور المنفذ عليه أو في غيابه رغم إشعاره. تنتهي الحراسة القضائية عند استلام المكلف بالتنفيذ الأموال المحجوزة داخل أجل لا يتجاوز شهرا. {{ع6|المادة 519}} يودع المكلف بالتنفيذ النقود والأوراق المالية والحلي والأشياء الثمينة في صندوق بالمحكمة خاص بالمحجوزات، تحت إشراف رئيس كتابة الضبط. {{وسط|'''1. إجراءات بيع القيم المنقولة'''}} {{ع6|المادة 520}} تباع القيم المنقولة بالمزاد العلني تحت إشراف قاضي التنفيذ المختص، مع مراعاة المقتضيات القانونية المتعلقة بنظام بورصة القيم. {{nop}}<noinclude>{{rule}} {{وسط|-142-}}</noinclude> oq88dnk8z3pgoyjhbibfba6h83zx01z صفحة:قانون المسطرة المدنية (المغرب، 2026) رقم 58.25.pdf/144 104 310190 622285 2026-09-29T20:09:35Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622285 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>إذا كانت القيم المعروضة للبيع ذات قيمة مرتفعة، أصدر قاضي التنفيذ أمرا بالاستعانة بذوي الاختصاص في البورصة أو الأبناك بشأن بعض الإجراءات الممهدة للبيع، وقرر ما يجب اتخاذه من إجراءات الإعلان والإشهار، مع مراعاة القواعد القانونية والأنظمة المتعلقة بالبيع في البورصة. {{ع6|المادة 521}} يقدم طالب التنفيذ قائمة تتضمن بيان هوية أصحاب المصلحة وموطنهم ونوع الحق المطلوب بيعه وقيمته الاسمية والحقيقية والسند المثبت له والضمانات والحقوق التابعة له. يأمر قاضي التنفيذ باستدعاء أصحاب المصلحة للاطلاع على القائمة وتقديم ملاحظاتهم أو اعتراضاتهم. تقدم تلك الملاحظات والاعتراضات بواسطة مذكرة في مواجهة طالب التنفيذ إلى قاضي التنفيذ داخل أجل خمسة (5) أيام من تاريخ تبليغهم الاستدعاء المذكور، وإلا سقط حقهم في ذلك. {{ع6|المادة 522}} يبت قاضي التنفيذ في تلك الاعتراضات بعد استدعاء كافة المعنيين بالأمر، ويكون قراره غير قابل لأي طعن. {{ع6|المادة 523}} ينذر قاضي التنفيذ ممثل الشخص الاعتباري، مصدر القيم الأصلية، بتحويلها إلى اسم المشتري أو بجعلها لحاملها حسب رغبة هذا الأخير، على أن يعتبر محضر البيع سندا لملكية تلك القيم الأصلية. {{ع6|المادة 524}} إذا لم يؤد المشتري الثمن خلال عشرة (10) أيام من تاريخ رسو المزاد، أعيد البيع على نفقته وتحت مسؤوليته، وأشير في الإعلانات إلى أن البيع يجري تحت عهدة المشتري المتخلف، مع بيان الثمن الذي رسا عليه المزاد الأول. تنحصر إجراءات إعادة البيع في إشهار جديد فقط، على أن يقع المزاد خلال ثلاثين (30) يوما. يلزم المشتري المتخلف بأداء الفرق، إذا كان الثمن الذي رسا عليه المزاد الجديد أقل من الأول مع المصاريف التي تسبب فيها، دون أن يستفيد من الزيادة في الثمن. يعتبر محضر المزاد في هذه الحالة، سندا تنفيذيا في مواجهة المتزايد المتخلف. {{nop}}<noinclude>{{rule}} {{وسط|-143-}}</noinclude> 62cmmse2lhqh6djn9d76kvprtss4jam صفحة:قانون المسطرة المدنية (المغرب، 2026) رقم 58.25.pdf/145 104 310191 622286 2026-09-29T20:10:37Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622286 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>لا يمكن للسمسرات العمومية بخصوص البيع بالمزاد العلني أن تتجاوز ثلاثة بيوعات. إذا لم يتم البيع بسبب عدم وجود متزايدين أو عدم كفاية العروض المقدمة سابقا أو بسبب عدم تقديم أي عرض، جاز لقاضي التنفيذ أن يقرر تحديد ثمن افتتاحي جديد، تلقائيا أو بناء على طلب كل ذي مصلحة، استنادا إلى تقرير خبير مختص، عند الاقتضاء. {{وسط|'''2. الحجز التنفيذي على الأصل التجاري'''}} {{ع6|المادة 525}} يتم حجز الأصل التجاري بجميع عناصره. إذا سبق حجز الأصل التجاري تحفظيا، تحول هذا الحجز بعد الحصول على سند تنفيذي إلى حجز تنفيذي، وحرر المكلف بالتنفيذ محضرا بذلك يبلغ إلى المنفذ عليه. {{وسط|'''3. إجراءات بيع الأصل التجاري'''}} {{ع6|المادة 526}} يحدد قاضي التنفيذ الشروط الأساسية للبيع والثمن الافتتاحي للمزاد العلني، استنادا إلى خبرة تقدر قيمة كل عنصر من عناصر الأصل التجاري، ويبلغ تقرير الخبرة لأطراف التنفيذ. {{ع6|المادة 527}} يقوم المكلف بالتنفيذ بإشهار البيع على نفقة طالب التنفيذ، ويبين الإعلان عن المزاد تاريخ افتتاحه ومدته والثمن الافتتاحي. يعلق إعلان البيع بالمزاد، بالمدخل الرئيسي للعقار الذي يوجد فيه الأصل التجاري، وباللوحة المعدة للإعلانات في مقر المحكمة، وفي أي مكان يكون مناسبا للإعلان، وينشر علاوة على ذلك في إحدى الجرائد المخول لها نشر الإعلانات القانونية، وفي الموقع الإلكتروني للمحكمة التي يباشر ضمن دائرة نفوذها بيع الأصل التجاري. يتلقى المكلف بالتنفيذ العروض إلى غاية إقفال محضر المزاد، مباشرة أو عبر منصة إلكترونية، أو هما معا، ويثبتها حسب ترتيبها الزمني في محضر خاص بتلقي العروض. {{ع6|المادة 528}} تجري المزايدة بواسطة المكلف بالتنفيذ بعد ثلاثين (30) يوما من تاريخ طلب التنفيذ. يبلغ المكلف بالتنفيذ قبل عشرة (10) أيام من التاريخ المحدد للمزاد قيامه بإجراءات الإشهار إلى المنفذ عليه، وإلى الدائنين المقيدين قبل الحجز، ويشعرهم بوجوب الحضور في التاريخ والساعة المحددين للمزايدة. يقوم المكلف بالتنفيذ خلال نفس الأجل باستدعاء المتزايدين الذين قدموا عروضهم<noinclude>{{rule}} {{وسط|-144-}}</noinclude> ef0l366d39liifmmtdnd41czcsgn9xg صفحة:قانون المسطرة المدنية (المغرب، 2026) رقم 58.25.pdf/146 104 310192 622287 2026-09-29T20:11:39Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622287 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>للحضور في نفس التاريخ. {{ع6|المادة 529}} إذا حل اليوم والساعة المعينان لإجراء المزايدة ولم يؤد المنفذ عليه ما بذمته، قام المكلف بالتنفيذ، بعد التذكير بالأصل التجاري موضوع المزايدة وبالتكاليف التي يتحملها وبالعروض الموجودة وآخر أجل لقبول عروض جديدة، بالإعلان عن رسو المزاد بعد انقضاء هذا الأجل على المتزايد الموسر الأخير الذي قدم أعلى عرض أو قدم كفالة بنكية قابلة لاستخلاص قيمتها في أجل أقصاه عشرة (10) أيام، ويحرر محضرا بإرساء المزاد. يؤدي من رسا عليه المزاد الثمن بكتابة الضبط خلال عشرة (10) أيام من تاريخ المزاد بالإضافة إلى مصاريف التنفيذ المحددة من طرف قاضي التنفيذ والمعلن عنها قبل المزايدة. تطبق مقتضيات المادة 569 أدناه فيما يخص كل طعن بالبطلان في إجراءات البيع المنجزة قبل المزايدة. {{ع6|المادة 530}} إذا لم ينفذ من رسا عليه المزاد شروط المزايدة، ولم يستجب للإنذار الموجه إليه بتنفيذ التزاماته خلال عشرة (10) أيام من تاريخ توصله بالإنذار، يعاد بيع الأصل التجاري بالمزاد على نفقته داخل أجل الشهر الموالي لعشرة (10) أيام المذكورة. تنحصر إجراءات البيع في إعلان جديد تتبعه مزايدة جديدة. يتضمن الإعلان، علاوة على البيانات العادية، بيان المبلغ الذي رسا عليه المزاد الأول وتاريخ المزايدة الجديدة، على أن لا تتجاوز السمسرات العمومية بخصوص البيع بالمزاد العلني ثلاثة بيوعات. وفي حالة عدم كفاية العروض المقدمة، يعتبر العرض المقدم في المزايدة الثالثة. يكون الأجل الفاصل بين الإعلان عن البيع والمزايدة الجديدة ثلاثين (30) يوما. يمكن للمتزايد المتخلف وقف إجراءات إعادة البيع إلى يوم المزايدة الجديدة بإثبات قيامه بتنفيذ شروط المزاد السابق والوفاء بالمصاريف التي تسبب فيها نتيجة إهماله. يترتب عن إعادة البيع فسخ المزايدة الأولى بأثر رجعي. يلزم المتزايد المتخلف بأداء المصاريف والفرق في الثمن، إذا كان الثمن الذي رسا عليه المزاد بعد إعادة البيع أقل من الأول، دون أن يكون له حق طلب ما قد ينتج من زيادة. يعتبر محضر المزاد في هذه الحالة سندا تنفيذيا في مواجهة المتزايد المتخلف. {{nop}}<noinclude>{{rule}} {{وسط|-145-}}</noinclude> s3fwu4c53nv8opd4psa5xw2sr8unq3g صفحة:قانون المسطرة المدنية (المغرب، 2026) رقم 58.25.pdf/147 104 310193 622288 2026-09-29T20:12:41Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622288 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>{{ع6|المادة 531}} لا تقبل أي زيادة بالثلث إذا تمت الموافقة على البيع قضائيا بالمزاد العلني. {{ع6|المادة 532}} إذا لم يتم البيع بسبب عدم وجود متزايدين أو بسبب عدم كفاية العروض المقدمة في السمسرات العمومية الثلاث أو بسبب عدم تقديم أي عرض، جاز لقاضي التنفيذ أن يقرر تحديد ثمن افتتاحي جديد، تلقائيا أو بناء على طلب كل ذي مصلحة، استنادا إلى تقرير خبير مختص، عند الاقتضاء. {{ع6|المادة 533}} يقيد محضر بيع الأصل التجاري بالمزاد العلني، بطلب من المكلف بالتنفيذ، في السجل التجاري وكذا في السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة. {{ع6|المادة 534}} تقدم في التطبيق، مقتضيات هذا القانون، كلما تعلق الأمر بإجراءات بيع الأصل التجاري بالمزاد العلني، على المقتضيات الواردة في نصوص تشريعية أخرى في نفس الموضوع ذات الصلة. {{وسط|'''ج- التدخل في الحجز'''}} {{ع6|المادة 535}} لا يجوز لدائني المنفذ عليه إجراء حجز تنفيذي ثانٍ على الأموال المحجوزة، وإنما لهم التدخل في الحجز بطلب يقدم إلى قاضي التنفيذ مرفقا بسندهم التنفيذي، وعليهم أن يعينوا موطنا مختارا في دائرة المحكمة إذا لم يكن لهم موطن فيها، ما لم يكونوا ممثلين بمحام حيث يعد مكتبه موطنا مختارا لهم يجوز تبليغهم فيه بجميع إجراءات التنفيذ. يمكن لدائني المنفذ عليه أن يطلبوا من قاضي التنفيذ إجراء حجز جديد على الأموال الخارجة عن الحجز الأول. يحق للمتدخلين مراقبة الإجراءات وطلب متابعتها، إن لم يقم بذلك طالب التنفيذ الأول. يقوم المكلف بالتنفيذ بجرد الأموال المحجوزة سابقا بحضور حارس قضائي إن وجد، وتحرير محضر بحجز الأموال الجديدة، وتسلم هذه الأموال إلى الحارس القضائي نفسه أو إلى حارس قضائي آخر. يتحمل الدائنون المصاريف إذا لم يسفر طلبهم عن وجود أموال جديدة. يحق لمحامي دائني المنفذ عليه أن يحل محلهم في مواصلة الإجراءات. {{nop}}<noinclude>{{rule}} {{وسط|-146-}}</noinclude> nh11y3b4cdlgicrr5wgrcrb03b7o9he صفحة:قانون المسطرة المدنية (المغرب، 2026) رقم 58.25.pdf/148 104 310194 622289 2026-09-29T20:13:42Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622289 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>{{ع6|المادة 536}} إذا كان سند دين آخر، يتم ضم الطلب المتعلق به إلى الحجز الأول، عدا إذا كان بيع الأشياء المحجوزة سابقا قد وقع الإعلان عنه، ويعد الطلب الثاني بمثابة تعرض على الأموال المتحصلة من البيع وتكون محل توزيع. {{ع6|المادة 537}} يبلغ المكلف بالتنفيذ طلب التدخل في الحجز إلى طالب التنفيذ والمنفذ عليه والحارس القضائي، ويعتبر تبليغ ذلك الطلب بمثابة حجز على حصيلة التنفيذ الناتجة عن الأموال المحجوزة، ما لم يكن قد ورد طلب التدخل في الحجز بعد البيع، وفي هذه الحالة يقتصر أثره على ما بقي من حصيلة التنفيذ بعد استيفاء طالب التنفيذ والمتدخلين في الحجز حقوقهم قبل البيع. {{ع6|المادة 538}} يجوز لقاضي التنفيذ عند وجود الأموال المحجوزة سابقا في أماكن متفرقة، أن يأمر بجمع الأموال كلها في محل واحد قصد توحيد إجراءات البيع. {{وسط|'''د- دعوى استحقاق المنقولات المحجوزة'''}} {{ع6|المادة 539}} يمكن لمن يدعي من الأغيار ملكية المنقولات المحجوزة أن يتقدم إلى رئيس المحكمة، قبل تاريخ بيعها، بطلب إيقاف إجراءات البيع في مواجهة المنفذ عليه وطالب التنفيذ والمتدخلين في حالة وجودهم، مرفقا بالوثائق والمستندات التي تدعمه. يترتب عن تقديم الطلب المذكور إيقاف إجراءات البيع، إلى أن يبت فيه رئيس المحكمة بأمر غير قابل لأي طعن. {{ع6|المادة 540}} إذا لم يستوف الطلب المشار إليه في المادة السابقة الشروط المقررة فيها، صرح رئيس المحكمة بعدم قبوله دون حاجة لاستدعاء الأطراف، وأمر بمواصلة إجراءات التنفيذ. إذا تبين لرئيس المحكمة أن الطلب جدي ومستوف لشروطه، أمر باستدعاء الأطراف. {{ع6|المادة 541}} يأمر رئيس المحكمة بإخراج المنقولات من الحجز وتسليمها إلى الغير إذا اتفق كافة الأطراف على أنها مملوكة له. إذا لم يتفق الأطراف على ذلك، أمر رئيس المحكمة بإيقاف إجراءات البيع بكفالة<noinclude>{{rule}} {{وسط|-147-}}</noinclude> ek1blsoeaz7ffnuv7w73eiqmr5g1lfb صفحة:قانون المسطرة المدنية (المغرب، 2026) رقم 58.25.pdf/149 104 310195 622290 2026-09-29T20:14:44Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622290 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>أو بدونها، وبإيداع المنقولات في المكان المناسب، عند الاقتضاء، إلى أن تبت محكمة الموضوع في دعوى الاستحقاق. إذا تبين من المناقشات عدم وجود ما يبرر الطلب، رفضه رئيس المحكمة. {{ع6|المادة 542}} ترفع دعوى الاستحقاق إلى المحكمة المختصة داخل أجل ثمانية (8) أيام من صدور الأمر في مواجهة المنفذ عليه وطالب التنفيذ والمتدخلين إن وجدوا، وإلا فتواصل الإجراءات. يبت في دعوى الاستحقاق على وجه السرعة وفق المقتضيات المنصوص عليها في هذا القانون. لا تواصل إجراءات التنفيذ في حالة رفض طلب الاستحقاق، إلا بعد صيرورة الحكم نهائيا. {{ع6|المادة 543}} تكون المحكمة المختصة مكانيا هي المحكمة التي تمت في دائرتها إجراءات الحجز. {{ع6|المادة 544}} إذا لم يدع الغير ملكية المنقولات إلا عند البيع، حرر المكلف بالتنفيذ محضرا في الموضوع ورفع الأمر إلى قاضي التنفيذ. تطبق في هذه الحالة مقتضيات المادة 569 أدناه وما بعدها. {{وسط|'''ثالثا: حجز العقارات'''}} {{وسط|'''أ- حجز العقار'''}} {{ع6|المادة 545}} لا يقع الحجز التنفيذي على العقار إلا عند عدم كفاية المنقول عدا: * إذا كان الدائن مستفيدا من ضمان عيني؛ * إذا لم يثبت المنفذ عليه وجود أموال منقولة كافية أو تعذر بيعها بعد ثلاثة مزادات علنية؛ * إذا اختار المنفذ عليه التنفيذ على أمواله العقارية؛ إذا سبق حجز العقار تحفظيا بلغ المكلف بالتنفيذ المنفذ عليه، بإحدى طرق التبليغ المنصوص عليها في هذا القانون، بتحول هذا الحجز إلى حجز تنفيذي عقاري. إذا لم يتأت له التبليغ طبقا لمقتضيات الفقرة السابقة، اكتفى بإجراءات الإشهار. {{nop}}<noinclude>{{rule}} {{وسط|-148-}}</noinclude> dsx429blyz4sf1c6wdf9uvh4aauj8gy صفحة:قانون المسطرة المدنية (المغرب، 2026) رقم 58.25.pdf/150 104 310196 622291 2026-09-29T20:15:46Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622291 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>{{ع6|المادة 546}} إذا لم يكن العقار محل حجز تحفظي سابق، قام المكلف بالتنفيذ بإجراء حجز تنفيذي عليه بمحضر يتضمن فضلا عن البيانات العامة ما يأتي: * ذكر السند التنفيذي وتاريخ تبليغه إلى المنفذ عليه؛ * بيان هوية الحاجز والمنفذ ضده وموطنهما؛ * موقع العقار وحدوده بدقة ومساحته ومشتملاته أثناء الحجز، والحقوق المرتبطة به والتكاليف التي يتحملها إن أمكن معرفتها، وعقود الكراء المبرمة بشأنه وحالته تجاه المحافظة العقارية، عند الاقتضاء؛ * حضور المنفذ عليه أو غيبته في عمليات الحجز؛ * توقيع المحضر من طرف المكلف بالتنفيذ والمنفذ عليه إذا كان حاضرا، أو الإشارة إلى جهله أو رفضه التوقيع. تسلم نسخة من المحضر لأطراف التنفيذ. إذا وقع الحجز في غيبة المنفذ عليه بلغ إليه محضر الحجز، وإلا تم نشره. {{ع6|المادة 547}} يطلب المكلف بالتنفيذ، قبل إجراء الحجز، من المحجوز عليه أن يسلم إليه ما يثبت تملكه للعقار موضوع الحجز ليطلع عليه المتزايدون، وإذا تعذر ذلك أمكنه الرجوع إلى المحافظ على الأملاك العقارية المختص للحصول على شهادة الملكية. إذا صرح المدين المنفذ عليه بوجود دائن مرتهن حائز لوثائق الملكية، أمكن لطالب التنفيذ اللجوء إلى قاضي التنفيذ، للحصول على أمر بإيداع هذه الوثائق، وكذا على بيان من المدين والدائن عن التكاليف التي يتحملها العقار والحقوق المرتبطة به. إذا صرح المنفذ عليه بفقدان رسم الملكية أو عدم توفره عليه، وتعلق الأمر بعقار محفظ أو في طور التحفيظ، أصدر قاضي التنفيذ أمرا للمحافظ بتسليم شهادة ملكية أو نسخة من المستندات الموضوعة المعززة لمطلب التحفيظ، حسب الأحوال، وإذا كان العقار غير محفظ، أحال المكلف بالتنفيذ الأمر على قاضي التنفيذ الذي له أن يأذن بالحجز. {{ع6|المادة 548}} يمكن أن يشمل الحجز كل الأموال العقارية ولو لم تكن مذكورة في الوثائق المدلى بها، ويظهر أنها ملك للمدين، وذلك تنفيذا لإذن يسلمه قاضي التنفيذ بناء على طلب الحاجز، إذا كان هذا الأخير قد صرح بأنه يطلب الحجز تحت عهدته ومسؤوليته. {{nop}}<noinclude>{{rule}} {{وسط|-149-}}</noinclude> 0bw3as2jevm9z2z14r26onprpmedqn5 صفحة:قانون المسطرة المدنية (المغرب، 2026) رقم 58.25.pdf/151 104 310197 622292 2026-09-29T20:16:48Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622292 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>{{ع6|المادة 549}} يقيد محضر الحجز في الرسم العقاري، بطلب من طالب التنفيذ، من طرف المحافظ على الأملاك العقارية، طبقا للشروط المنصوص عليها في القانون المطبق على العقارات المحفظة. إذا لم يكن العقار محفظا، يقيد المحضر بطلب من المكلف بالتنفيذ، في السجل الخاص المنصوص عليه في المادة 499 أعلاه. يقع إشهار الحجز لمدة خمسة عشر (15) يوما بجميع وسائل الإشهار المتاحة قانونا. {{ع6|المادة 550}} تتم الإجراءات طبقا لمقتضيات المادة 535 أعلاه عند وقوع حجز عقاري ثان. {{ع6|المادة 551}} يأمر قاضي التنفيذ في حالة الشياع، وفي حدود الإمكان، بإشعار شركاء المنفذ عليه في ملكية العقار بإجراءات التنفيذ المباشرة ضد شريكهم، حتى يتسنى لهم المشاركة في المزاد العلني. {{ع6|المادة 552}} يقدم كل طعن بالبطلان في إجراءات الحجز العقاري، بمقال مكتوب، وذلك داخل أجل أقصاه ثلاثة (3) أيام قبل يوم المزاد، وتطبق في هذه الحالة نفس المقتضيات المتعلقة بدعوى الاستحقاق المشار إليها في المادتين 570 و571 أدناه. يحكم على المدعي الذي خسر دعواه في هذه الحالة وكذا في الحالة المشار إليها في المادتين 570 و571 أدناه، بغرامة قدرها عشرة آلاف (10.000) درهم وبالمصاريف المترتبة عن مواصلة الإجراءات، دون مساس بالحق في التعويض. {{وسط|'''ب- تنظيم دفتر شروط البيع'''}} {{ع6|المادة 553}} بمجرد إيقاع الحجز، وانصرام أجل خمسة عشر (15) يوما المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 549 أعلاه، يقوم المكلف بالتنفيذ بإعداد دفتر شروط البيع خلال عشرة (10) أيام يضمن فيه: * مراجع السند التنفيذي؛ * خلاصة الإجراءات السابقة؛ * بيان العقار المحجوز ومشتملاته، وماله من حقوق وما عليه من تحملات، وفق ما هو مفصل بمحضر الحجز طبقا للمادة 546 أعلاه؛<noinclude>{{rule}} {{وسط|-150-}}</noinclude> oiw1hj08yoyy6jzfzs4v2uez1olh1en صفحة:قانون المسطرة المدنية (المغرب، 2026) رقم 58.25.pdf/152 104 310198 622293 2026-09-29T20:17:49Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622293 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>* بيان الوضعية المادية للعقار، بتحديد ما إذا كان فارغا أو مشغولا، والوضعية القانونية له ولو كان غير محفظ، من خلال الاطلاع على السجلات العقارية ووثائق التعمير؛ * شروط البيع والثمن المحدد من طرف قاضي التنفيذ لانطلاق المزاد العلني، استنادا إلى تقرير خبير مختص؛ * صور فوتوغرافية للعقار المحجوز. يبلغ تقرير الخبرة لأطراف التنفيذ، عند الاقتضاء. {{ع6|المادة 554}} يبلغ المكلف بالتنفيذ، خلال ثلاثة (3) أيام من إعداد دفتر الشروط، إشعارا إلى المنفذ عليه والحائز وطالب التنفيذ والدائنين وأصحاب الحقوق العينية المسجلين بالرسم العقاري والمتدخلين في الإجراءات، بالاطلاع على دفتر شروط البيع وتقرير الخبرة بكتابة الضبط. {{ع6|المادة 555}} إذا لم تكن العقارات مكتراة وقت الحجز، فإن المنفذ عليه يبقى حائزا لها بصفته حارسا قضائيا حتى انتهاء إجراءات بيعها، ما لم يأمر قاضي التنفيذ بغير ذلك. يمكن للمحكمة أن تبطل عقود الكراء إذا أثبت الدائن أو من رسا عليه المزاد، أنها أبرمت إضرارا بحقوقه، دون مساس بمقتضيات المادتين 497 و498 أعلاه. يمنع على المنفذ عليه بمجرد تحرير محضر الحجز، أي تصرف في العقار، تحت طائلة البطلان، وتعقل ثمار هذا العقار ومداخيله عن المدة اللاحقة وتوزع بنفس الرتبة مع ثمن العقار نفسه. يعتبر الإشعار المبلغ للمكترين من المكلف بالتنفيذ، بمثابة حجز بين أيديهم على المبالغ التي كانوا سيؤدونها عن حسن نية قبل التبليغ، وعلى المبالغ التي تستحق عن المدة الموالية لهذا التبليغ، ويتعين عليهم تسليمها إلى المكلف بالتنفيذ. {{وسط|'''ج- التعرض على دفتر شروط البيع'''}} {{ع6|المادة 556}} يحق لكل ذي مصلحة ممن أشير إليهم في المادتين السابقتين إبداء أوجه تعرضه على الإجراءات وجميع الملاحظات على شروط البيع والثمن المحدد لانطلاق المزاد العلني خلال أجل عشرة (10) أيام من تاريخ الإشعار، وإلا سقط حقه في التمسك بها. تطهر مسطرة البيع بالمزاد العلني العقار من أي تحمل سابق أو دين كيفما كان. {{nop}}<noinclude>{{rule}} {{وسط|-151-}}</noinclude> qguwiuub1pvv9uszt9av8v5papqsj2s صفحة:قانون المسطرة المدنية (المغرب، 2026) رقم 58.25.pdf/153 104 310199 622294 2026-09-29T20:18:51Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622294 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>{{ع6|المادة 557}} يحدد قاضي التنفيذ، بعد انصرام أجل التعرض المشار إليه في المادة السابقة، تاريخ جلسة البت في التعرض ويفصل فيه داخل أجل أقصاه ثلاثة (3) أيام، بعد استدعاء ذوي المصلحة، عند الاقتضاء، ويكون أمره في هذه الحالة غير قابل لأي طعن. {{ع6|المادة 558}} يصبح دفتر شروط البيع نهائيا وغير قابل للتغيير إذا انقضى أجل التعرضات، دون تقديم أي تعرض عليه أو بعد صدور أمر قاضي التنفيذ طبقا للمادة السابقة. يمكن لكل من يرغب في المشاركة في المزاد العلني، أن يطلع على دفتر الشروط بكتابة ضبط المحكمة أو بالموقع الإلكتروني للمحكمة. {{وسط|'''د- بيع العقار المحجوز'''}} {{ع6|المادة 559}} يحدد قاضي التنفيذ يوم وساعة ومكان إجراء المزاد في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما من تاريخ انصرام أجل تقديم التعرضات أو من تاريخ البت فيها، ويعلم المكلف بالتنفيذ العموم بالمزاد العلني من خلال: # التعليق: #: أ) على كل واحد من العقارات المحجوزة، وكذا في الأسواق المجاورة لكل عقار من هذه العقارات؛ #: ب) باللوحة المخصصة للإعلانات في المحكمة الابتدائية التي يوجد العقار داخل دائرة نفوذها؛ #: ج) بمكاتب السلطة المحلية والجماعات الترابية بالنفوذ الترابي للمحكمة المختصة. # بكل وسائل الإشهار المكتوبة والمرئية والمسموعة المأمور بها، عند الاقتضاء، من طرف قاضي التنفيذ حسب أهمية الحجز، وبالموقع الإلكتروني للمحكمة. يجب أن يتم الإعلان عن البيع قبل التاريخ المحدد لإجراء المزاد بخمسة عشر (15) يوما على الأقل. {{ع6|المادة 560}} يتلقى المكلف بالتنفيذ العروض بالشراء مباشرة أو عبر منصة إلكترونية إلى غاية إقفال محضر المزاد، ويثبتها حسب ترتيبها التاريخي في محضر خاص بتلقي العروض. يستدعي المكلف بالتنفيذ المنفذ عليه والمتزايدين الذين قدموا عروضهم للحضور، وذلك<noinclude>{{rule}} {{وسط|-152-}}</noinclude> fv4aeg21gs4473450q6li0q63i6aqyg صفحة:قانون المسطرة المدنية (المغرب، 2026) رقم 58.25.pdf/154 104 310200 622295 2026-09-29T20:19:53Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622295 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>قبل خمسة (5) أيام من التاريخ المحدد للمزاد. يجوز لكل شخص أن يتقدم للمزاد بنفسه أو بوكيل خاص عنه، على أن تضم الوكالة الخاصة إلى وثائق الملف، شريطة ألا تكون هذه الوكالة بغاية اقتناء المحل موضوع البيع بالمزاد لفائدة الوكيل. {{ع6|المادة 561}} إذا حل اليوم والساعة المعينان لإجراء المزاد ولم يؤد المنفذ عليه ما بذمته، قام المكلف بالتنفيذ، بعد التذكير بالعقار موضوع المزايدة وبالتكاليف التي يتحملها والثمن الأساسي المحدد للمزاد في دفتر شروط البيع أو، عند الاقتضاء، العروض المقدمة وآخر أجل لقبول العروض الجديدة، بالإعلان عن رسو المزاد على المتزايد الموسر الأخير الذي قدم أعلى عرض أو قدم كفيلا موسرا بعد مرور ثلاث دقائق، وحرر محضرا بإرساء المزاد. يؤدي من رسا عليه المزاد الثمن بكتابة الضبط خلال عشرة (10) أيام من تاريخ المزاد، ويجب عليه أن يؤدي علاوة على ذلك مصاريف التنفيذ المحددة من طرف قاضي التنفيذ والمعلن عنها قبل المزاد. يمكن أن تتم عملية البيع بالمزاد العلني عن طريق المنصة الإلكترونية المعدة لهذا الغرض. يحدد نص تنظيمي كيفية تطبيق هذه العملية. {{ع6|المادة 562}} لا يمكن تغيير التاريخ المحدد للمزاد، إلا بأمر من قاضي التنفيذ بناء على طلب الأطراف أو المكلف بالتنفيذ، ولا يكون ذلك إلا لأسباب خطيرة ومبررة بصورة كافية، أو إذا لم تكن هناك عروض أو كانت العروض المقدمة غير كافية بصورة واضحة. تعتبر العروض المقدمة كافية إذا كانت مساوية على الأقل للثمن المحدد في دفتر شروط البيع. يحدد الأمر المذكور في الفقرة الأولى التاريخ الجديد للمزاد، على أن لا يتعدى خمسة عشر (15) يوما من تاريخ صدوره. إذا لم يقع البيع بعد تحديد الثمن الافتتاحي، بسبب عدم حضور متزايدين أو عدم كفاية العروض المقدمة في السمسرات العمومية الثلاث أو في إحداها، أو عدم تقديم أي عرض، جاز لقاضي التنفيذ أن يقرر تحديد ثمن افتتاحي جديد، تلقائيا أو بناء على طلب كل ذي مصلحة، استنادا إلى تقرير خبير مختص. إذا لم يقع البيع، أمكن لقاضي التنفيذ تخفيض الثمن الافتتاحي للبيع تلقائيا، على ألا يتجاوز<noinclude>{{rule}} {{وسط|-153-}}</noinclude> kfr0fznp4uu0ost8e078cgdxfgfnww7 صفحة:قانون المسطرة المدنية (المغرب، 2026) رقم 58.25.pdf/155 104 310201 622296 2026-09-29T20:20:55Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622296 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>هذا التخفيض نسبة ثلاثين (30) بالمائة، وألا يقل عن عشرة (10) بالمئة من المبلغ المحدد في الخبرة الأخيرة. {{ع6|المادة 563}} يمكن لكل شخص داخل أجل عشرة (10) أيام من تاريخ المزاد العلني، أن يقدم عرضا بالزيادة عن المبلغ الذي رسا عليه المزاد، بشرط أن يفوق العرض المقدم ثمن البيع الأصلي والمصاريف بمقدار الثلث. يودع صاحب هذا العرض، داخل نفس الأجل، المبلغ الذي رسا عليه المزاد زائد مبلغ الثلث بصندوق المحكمة، أو بأي وسيلة معتمدة من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالعدل. يتعهد صاحب هذا العرض كتابة ببقائه متزايدا بثمن المزاد الأول مضافا إليه الزيادة، ولا يحق له العدول عنه. يجب على مقدم العرض الزائد بالثلث الإدلاء بعنوانه لتبليغ الإجراءات إليه، ويعتبر كل إجراء تم نشره تبليغا صحيحا. يجرى مزاد نهائي بعد انصرام أجل خمسة عشر (15) يوما بعد الإعلان عنه وإشهاره، وتتم في شأنه نفس الإجراءات المتخذة في المزاد الأول. {{ع6|المادة 564}} يعتبر محضر المزاد: * سندا للمطالبة بالثمن الذي رسا به المزاد؛ * سند ملكية لصالح من رسا عليه المزاد؛ * سندا تنفيذيا لتسليم العقار المبيع لمن رسا عليه المزاد. يتضمن المحضر أسباب الحجز العقاري والإجراءات المتبعة ورسو المزاد. لا يسلم المحضر مع الوثائق المتعلقة بالعقار إلا عند إثبات تنفيذ شروط المزاد. {{ع6|المادة 565}} لا ينقل رسو المزاد إلى من رسا عليه، سوى ما كان للمنفذ عليه من حقوق في العقار المبيع. {{ع6|المادة 566}} إذا لم ينفذ من رسا عليه المزاد شروط المزاد، أنذر بذلك، فإن لم يستجب خلال عشرة (10) أيام، أعيد البيع تحت مسؤوليته وعهدته. {{nop}}<noinclude>{{rule}} {{وسط|-154-}}</noinclude> eod4wcv585kvont26txoaom0b5phewk صفحة:قانون المسطرة المدنية (المغرب، 2026) رقم 58.25.pdf/156 104 310202 622297 2026-09-29T20:21:56Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622297 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>{{ع6|المادة 567}} تنحصر إجراءات إعادة البيع في إشهار جديد فقط، على أن يقع المزاد خلال ثلاثين (30) يوما. يتضمن الإشهار علاوة على البيانات العادية المتعلقة بالعقار، بيان المبلغ الذي رسا عليه المزاد الأول وتاريخ المزاد الجديد. غير أنه يمكن للمشتري المتخلف، إيقاف إجراءات البيع الجديد إلى يوم المزاد، بإثبات ما يفيد قيامه بتنفيذ شروط المزاد الذي استفاد منه والوفاء بالمصاريف التي تسبب فيها نتيجة تخلفه. {{ع6|المادة 568}} يترتب عن المزاد الجديد فسخ الأول بأثر رجعي. يلزم المشتري المتخلف بأداء الفرق إذا كان الثمن الذي رسا عليه المزاد الجديد أقل من الأول، دون أن يكون له حق طلب ما قد ينتج من زيادة، ويصادر لفائدة الخزينة العامة مبلغ الثلث المؤدى، على أن يستفيد المنفذ له من الفرق في الثمن. يعتبر محضر المزاد في هذه الحالة، سندا تنفيذيا في مواجهة المتزايد المتخلف. {{ع6|المادة 569}} يمكن للمنفذ عليه الطعن بالبطلان في محضر رسو المزاد خلال عشرة (10) أيام من تاريخ تحرير محضر رسو المزاد، استنادا إلى سبب خطير مبني على أساس صحيح، أو بوجود عيب في إجراءات البيع يوم المزاد. ويمكن مساءلة المكلف بالتنفيذ تأديبيا الذي ثبتت مسؤوليته، دون الإخلال بالمتابعات الزجرية في الموضوع. تبت المحكمة في هذا الطعن على وجه الاستعجال. يسوغ لقاضي التنفيذ أن يأمر، بصفة استثنائية وبناء على طلب، بإيقاف أثر المزاد مؤقتا بعد الإدلاء بنسخة من مقال الطعن، إذا ظهرت له جدية الأسباب المعتمدة في دعوى البطلان. لا يقبل هذا الأمر أي طعن. {{وسط|'''هـ- دعوى استحقاق العقارات المحجوزة'''}} {{ع6|المادة 570}} إذا ادعى الغير أن الحجز انصب على عقارات يملكها، أمكنه لإبطال الحجز رفع دعوى الاستحقاق ضد طالب التنفيذ والمنفذ عليه والمتدخلين. {{nop}}<noinclude>{{rule}} {{وسط|-155-}}</noinclude> 5win084zj4cgxbncwu37hre7xn5apky صفحة:قانون المسطرة المدنية (المغرب، 2026) رقم 58.25.pdf/157 104 310203 622298 2026-09-29T20:22:58Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622298 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>يمكن رفع هذه الدعوى إلى حين رسو المزاد النهائي. تباشر هذه الدعوى وفقا لمقتضيات المادة 552 أعلاه. {{ع6|المادة 571}} يمكن لمن يدعي من الأغيار ملكية العقارات المحجوزة أن يتقدم إلى رئيس المحكمة، قبل تاريخ بيعها، بطلب إيقاف إجراءات البيع في مواجهة المنفذ عليه، وطالب التنفيذ، والمتدخلين في حالة وجودهم، مرفق بالوثائق والمستندات التي تدعمه وبما يفيد رفع دعوى الاستحقاق. يستدعى المحجوز عليه والدائن الحاجز إلى أقرب جلسة ممكنة، لإبداء اعتراضهما. يجوز إيقاف إجراءات البيع بأمر من رئيس المحكمة، إذا ظهر من الوثائق المدلى بها أنها مبنية على أساس صحيح، وله أن يرفض طلب وقف إجراءات البيع، متى تبين له أن لا موجب لذلك. لا يقبل الأمر الصادر عن رئيس المحكمة، في جميع الأحوال، أي طعن. {{ع4|الباب الخامس: الحجز لدى الغير}} {{ع6|المادة 572}} يمكن لكل دائن يتوفر على دين ثابت وحال الأداء، إجراء حجز بين يدي الغير على مبالغ وسندات لمدينه والتعرض على تسليمها له. غير أنه لا يقبل تحويل أو حجز الأموال التالية: * أموال الدولة والجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها؛ * التعويضات والأموال والاعتمادات التي يصرح القانون بأنها غير قابلة للحجز؛ * مبالغ النفقة المستحقة؛ * المبالغ التي تسبق أو ترد باعتبارها مصاريف مكتب أو جولة أو تجهيز أو تنقل أو نقل؛ * المبالغ الممنوحة باعتبارها ردا لتسبيقات أو أداء لمصاريف أنفقها أجير مستخدم بصفة مستمرة أو مؤقتة بمناسبة عمله؛ * المبالغ الممنوحة باعتبارها ردا لتسبيقات أو أداء لمصاريف سينفقها الموظفون أو الأعوان المساعدون في تنفيذ مصلحة عامة أو مصاريف أنفقوها بمناسبة عملهم؛ * جميع التعويضات والمنح وجميع ما يضاف أو يلحق بالأجور والرواتب كتعويضات عائلية؛<noinclude>{{rule}} {{وسط|-156-}}</noinclude> hvu2eybajdxir09ug2m9ekzhh63a129 صفحة:قانون المسطرة المدنية (المغرب، 2026) رقم 58.25.pdf/158 104 310204 622299 2026-09-29T20:24:00Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622299 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>* رأسمال الوفاة المؤسس بالمرسوم رقم 2.98.500 الصادر في 14 من شوال 1419 (فاتح فبراير 1999) المحدث بموجبه نظام رصيد للوفاة لفائدة ذوي حقوق الموظفين المدنيين والعسكريين والأعوان التابعين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة؛ * المعاشات المدنية للدولة المؤسسة بالقانون رقم 011.71 بتاريخ 12 ذي القعدة 1391 (30 دجنبر 1971)، كما وقع تغييره وتتميمه، باستثناء ما أشير إليه في الشروط المقررة في الفصل 39 من القانون المذكور؛ * المعاشات العسكرية المنظمة بالقانون رقم 013.71 بتاريخ 12 ذي القعدة 1391 (30 دجنبر 1971)، كما وقع تغييره وتتميمه، باستثناء ما أشير إليه في الشروط المقررة في الفصل 41 من القانون المذكور؛ * معاشات التقاعد أو العجز الممنوحة من القطاع الخاص ولو كان المستفيد منها لم يشارك في إنشائها بمبالغ سبق دفعها، ومع ذلك يجوز حجز وتحويل هذه المعاشات بنفس الشروط والحدود الخاصة بالأجور، ويجوز أن يصل الحد القابل للحجز والتحويل لفائدة المؤسسات الصحية أو دور إيواء المسنين لاستيفاء مقابل العلاج أو إقامة بها إلى 50 في المائة، إذا كان صاحبها متزوجا وإلى 90 في المائة في الحالات الأخرى. لا يقبل، بصفة عامة، تحويل وحجز، كليا أو جزئيا، جميع الأشياء التي يصرح القانون بعدم قابليتها لذلك. {{ع6|المادة 573}} يمكن للمدين أن يتسلم من الغير المحجوز لديه، الجزء غير القابل للحجز من أجره أو راتبه، ويكون كل وفاء آخر يقوم به نحوه الغير المحجوز لديه باطلا. يجوز للدائن أن يوقع الحجز بين يديه على ما يكون مدينا به لمدينه. {{ع6|المادة 574}} لا يكون لتحويل أو حجز المبالغ المستحقة لمقاولين أو من رسا عليهم مزاد أعمال لها صفة الأشغال العمومية، أثر إلا بعد استلام هذه الأشغال، وبعد خصم جميع المبالغ المستحقة لمن يأتي ذكرهم حسب الترتيب التالي: * الأجراء والمستخدمون من أجل أجورهم أو تعويضا عن عطلة مؤدى عنها أو تعويضا مقابلا لها بسبب تلك الأشغال؛ * المزودون بالمواد والأشياء الأخرى التي استخدمت في إتمام الأشغال التي تستحق عنها المبالغ. {{nop}}<noinclude>{{rule}} {{وسط|-157-}}</noinclude> 60gwgzbq1znp6po1u4ogpoxx63i43sj صفحة:قانون المسطرة المدنية (المغرب، 2026) رقم 58.25.pdf/159 104 310205 622300 2026-09-29T20:25:02Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622300 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>{{ع6|المادة 575}} يتم حجز ما للمدين لدى الغير بناء على سند تنفيذي أو بأمر يصدره رئيس المحكمة، بناء على طلب بشرط الرجوع إليه عند وجود صعوبة. {{ع6|المادة 576}} يشتمل محضر الحجز على البيانات التالية: * مراجع سند التنفيذ؛ * تاريخ وساعة تحرير محضر الحجز وأسماء أطراف الحجز لدى الغير؛ * بيان المبلغ المحجوز من أجله وفوائده والمصاريف؛ * البيانات اللازمة لتحديد مركز المدين وعلاقته بالمحجوز لديه، عند الاقتضاء؛ * تنبيه المحجوز لديه بعدم الوفاء بما في يده إلى المحجوز عليه أو تسليمه إياه؛ * تكليف المحجوز لديه بالتصريح بما في ذمته، في حدود مبلغ الحجز، داخل أجل ثمانية (8) أيام من حصول التبليغ. يرفق المحضر بنسخة من السند التنفيذي أو الأمر الذي تم إيقاع الحجز لدى الغير بمقتضاه. يبلغ محضر الحجز فورا إلى المحجوز لديه. {{ع6|المادة 577}} يبلغ الأمر بإجراء الحجز أو نسخة من السند التنفيذي إلى المحجوز لديه أولا، وإذا تعلق الأمر بأجور أو مرتبات، إلى المكلف بأداء هذه الأجور أو المرتبات في المكان الذي يعمل فيه المدين المحجوز عليه، أو إلى المحاسب المكلف بالأداء، وينص الحجز على المبلغ الواقع عليه، وينجز محضر بالحجز لدى الغير، ويبلغ بعد ذلك الأمر بالحجز أو محضر الحجز حسب الحالات إلى المحجوز عليه، مع مراعاة التشريع المتعلق بعقل الأجور، عند الاقتضاء. {{ع6|المادة 578}} يقيد كل حجز لدى الغير في كتابة الضبط بتاريخه في سجل خاص، وإذا تقدم دائنون آخرون، فإن طلبهم الموقع والمصرح بصحته من طرفهم والمرفق بالمستندات الكفيلة بإعطاء القاضي بيانات لتقدير الدين، يقيد من طرف كاتب الضبط في السجل المذكور. ويشعر كاتب الضبط المدين المحجوز عليه والمحجوز لديه بالحجز في ظرف ثمان وأربعين (48) ساعة. {{nop}}<noinclude>{{rule}} {{وسط|-158-}}</noinclude> 5bbs8o67gv1o5y77oula4p6t9jc0a5w صفحة:قانون المسطرة المدنية (المغرب، 2026) رقم 58.25.pdf/160 104 310206 622301 2026-09-29T20:26:04Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622301 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>{{ع6|المادة 579}} يلتزم المحجوز لديه بالتصريح المنصوص عليه في المادة 576 أعلاه داخل أجل ثمانية (8) أيام الموالية للتبليغ، ويجب أن يكون التصريح مرفقا بالوثائق المثبتة أو النافية للمديونية. في حالة عدم تصريح المحجوز لديه داخل الأجل المذكور في الفقرة أعلاه، يحرر من جديد محضر، بطلب من طالب الحجز، يضمن فيه المكلف بالتنفيذ تصريح المحجوز لديه، وإنذاره في حالة تعذر ذلك بالقيام بالتصريح داخل أجل ثمانية (8) أيام من تاريخ الإنذار، تحت طائلة الحكم عليه بأداء المبلغ الموجود بين يديه وقت تبليغه بالحجز. يعفى المحجوز لديه من التصريح في الحالتين الآتيتين: * إذا أودع المحجوز عليه بصندوق المحكمة مبلغا مساويا للدين المحجوز من أجله، أو مبلغا يقدره قاضي التنفيذ ويخصص للوفاء بدين الحاجز الذي أوقع حجزه قبل الإيداع؛ * إذا قام المحجوز لديه تلقائيا أو بناء على طلب المحجوز عليه، بإيداع ما في ذمته بصندوق المحكمة. {{ع6|المادة 580}} إذا تم إيقاع الحجز بناء على سند تنفيذي، سلم المحجوز لديه للمكلف بالتنفيذ المبالغ المحجوزة بعد انصرام أجل خمسة عشرة (15) يوما الموالية للتصريح، ما لم ينازع أحد من الأطراف في ذلك. في حالة وجود منازعة يقدم الطلب إلى قاضي التنفيذ المختص الذي يبت بأمر غير قابل لأي طعن. يجب على المحجوز عليه إذا قدم طلب المنازعة، إشعار المحجوز لديه بذلك داخل الأجل المذكور أعلاه. يمكن تسليم المبالغ المحجوزة قبل انصرام الأجل المذكور في الفقرة الأولى، إذا صرح المحجوز عليه كتابة بأنه لا يرغب في المنازعة. {{ع6|المادة 581}} إذا تم الحجز لدى الغير بناء على أمر رئيس المحكمة، تعين على طالب الحجز تقديم دعوى المصادقة على الحجز لدى الغير لفائدته أمام المحكمة خلال أجل الثمانية (8) أيام الموالية للتبليغات المنصوص عليها في المادة 577 أعلاه، ويرفق طلبه بنسخة من الأمر بالحجز لدى الغير ومحضر الحجز وسند الدين والمستندات المنصوص عليها في المادتين 578 و579 أعلاه. يقع تنفيذ الحكم الصادر بصحة الحجز لدى الغير بمجرد انتهاء أجل الاستئناف. {{nop}}<noinclude>{{rule}} {{وسط|-159-}}</noinclude> 9b0axkb2fxeqx7lyzbgr08ntwy4w4ad صفحة:قانون المسطرة المدنية (المغرب، 2026) رقم 58.25.pdf/161 104 310207 622302 2026-09-29T20:27:05Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622302 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>إذا لم تكن المبالغ المحجوزة كافية، فإن المحجوز لديه، يودع المبلغ الذي لديه في كتابة الضبط حيث يوزع على الدائنين بالمحاصة. {{ع6|المادة 582}} يمكن في كل الأحوال للطرف المحجوز عليه أن يطلب من قاضي المستعجلات إذنا بتسلم مبالغ من المحجوز لديه رغم التعرض، شرط أن يودع في كتابة الضبط أو لدى شخص معين، باتفاق الأطراف، مبلغا كافيا يحدده الرئيس لتسديد أسباب الحجز لدى الغير احتماليا، وذلك في حالة ما إذا أقر المحكوم عليه أو ثبت أنه مدين. يضمن الأمر الصادر بالسجل المنصوص عليه في المادة 578 أعلاه. تبرأ ذمة المحجوز لديه بمجرد تنفيذ الأمر المشار إليه في الفقرة السابقة، وتنقل آثار الحجز لدى الغير إلى الغير الحائز. {{ع6|المادة 583}} لا يجوز أن يمتد الحجز لدى الغير إلى أكثر مما هو ضروري لضمان الوفاء بالدين، ويمكن للمحجوز عليه أن يقدم طلبه إلى قاضي المستعجلات من أجل قصر الحجز. يترتب عن الأمر بقصر الحجز لدى الغير، أولوية الدائنين قبل القصر في استيفاء دينهم من الأموال التي يقصر الحجز عليها، مع مراعاة أسباب الأولوية الأخرى. {{ع4|الباب السادس: الحجز الارتهاني}} {{ع6|المادة 584}} يمكن للمكري، بصفته مالكا أو بأي صفة أخرى لعقار أو أرض فلاحية كلا أو بعضا، أن يطلب من رئيس المحكمة إيقاع حجز ارتهاني لضمان الأكرية المستحقة على الأمتعة والمنقولات والثمار الكائنة في ذلك العقار المكرى أو الموجودة بهذه الأرض، مع مراعاة مقتضيات المادة 587 أدناه. يمكن أن يمتد هذا الحجز بنفس الأمر إلى المنقولات التي كانت أثاثا للدار أو مستعملة في الاستغلال الزراعي، إذا كانت قد نقلت بدون رضى المكري الذي يحتفظ إزاءها بحق الامتياز الذي يقرره القانون الواجب التطبيق في النازلة. {{ع6|المادة 585}} إذا أجر المكتري الأصلي للغير، أمكن تمديد مفعول الحجز الارتهاني بأمر من رئيس المحكمة إلى أمتعة المكترين الفرعيين المجهزة بها الأماكن التي يشغلونها، وكذلك إلى ثمار الأراضي المكراة لهم كراء فرعيا لضمان الأكرية المستحقة على المكتري الأصلي، غير أنه<noinclude>{{rule}} {{وسط|-160-}}</noinclude> p85wjdpt4e8rxlwueqdiq65q0kacyyq صفحة:قانون المسطرة المدنية (المغرب، 2026) رقم 58.25.pdf/162 104 310208 622303 2026-09-29T20:28:08Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622303 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>يمكن للمكترين الفرعيين الحصول على رفع اليد عن هذا الحجز، بعد الإدلاء بما يبرر تأدية ما عليهم من كراء دون غش للمكتري الأصلي، ولا يمكن لهم أن يدفعوا بالأداءات الصادرة عنهم مسبقا إن وجدت. {{ع6|المادة 586}} يطلب الحجز الارتهاني بمقال يقدم إلى رئيس المحكمة التي يقع العقار في دائرة نفوذها، ويمكن تعيين المحجوز عليه حارسا قضائيا، ويحرر محضر بهذا الحجز، يبلغ لكل من المحجوز له والمحجوز عليه. إذا بادر المحجوز عليه إلى أداء ما بذمته داخل أجل ثمانية (8) أيام من تاريخ تبليغه الحجز، قدم طلبا لرئيس المحكمة لرفعه. إذا انصرم الأجل دون أداء، تقدم الدائن بطلب تصحيح الحجز لدى محكمة الموضوع التي تأذن ببيع المحجوزات. غير أنه لا يمكن بيع الأشياء المحجوزة، إلا بعد تصحيح الحجز الارتهاني بحكم من المحكمة المذكورة للمحل الذي أقيم فيه الحجز، بعد استدعاء المدين بصفة قانونية. ينفذ الحكم الصادر بصحة الحجز الارتهاني بمجرد انتهاء أجل الاستئناف. {{ع4|الباب السابع: الحجز الاستحقاقي}} {{ع6|المادة 587}} يمكن لكل شخص يدعي حق ملكية أو حيازة أو ضمانا على شيء منقول في حيازة الغير، أن يعمل على وضع هذا الشيء تحت يد القضاء تجنبا لتلفه. يقدم المقال إلى رئيس المحكمة التي يوجد بدائرة نفوذها المحل الذي يتعين إجراء هذا الحجز فيه. يبين المقال، ولو على وجه التقريب، المنقولات المدعى استحقاقها وأسباب الحجز وتعيين الشخص الحائز لهذه المنقولات. يصدر رئيس المحكمة أمرا يأذن فيه بالحجز، ويبلغ إلى حائز الأشياء، ويحرر المكلف بالتنفيذ حالا محضرا بالأشياء المحجوزة، يبلغ للحاجز والمحجوز عليه. {{ع6|المادة 588}} إذا تعرض الحائز على الحجز، يوقف التنفيذ وترفع الصعوبة أمام رئيس المحكمة الذي أمر به، غير أنه يمكن للمكلف بالتنفيذ، تعيين حارس قضائي على المنقولات إلى حين البت في الصعوبة. {{nop}}<noinclude>{{rule}} {{وسط|-161-}}</noinclude> gfv300um364gnt2hudocz2anruhjul6 صفحة:قانون المسطرة المدنية (المغرب، 2026) رقم 58.25.pdf/163 104 310209 622304 2026-09-29T20:29:10Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622304 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>{{ع6|المادة 589}} يتم الحجز الاستحقاقي بنفس الطريقة التي يتم بها الحجز التنفيذي، ويمكن تعيين المحجوز لديه حارسا قضائيا. يقدم طلب تصحيح الحجز أمام المحكمة التي أصدر رئيسها الأمر المشار إليه في المادة 587 أعلاه، غير أنه إذا كان الحجز مرتبطا بدعوى مقامة لدى القضاء، فإن طلب التصحيح يجب أن يقدم إلى المحكمة المحالة إليها الدعوى. {{ع6|المادة 590}} يثبت حكم التصحيح حق مدعي الاستحقاق، إذا اعتبر أن الطلب مبني على أساس، ويأمر برد الأشياء المنقولة إليه. يصدر الحكم ابتدائيا أو انتهائيا وفق القواعد العادية للاختصاص باعتبار قيمة الأشياء المدعى استحقاقها. {{ع4|الباب الثامن: توزيع حصيلة التنفيذ}} {{ع6|المادة 591}} توزع حصيلة التنفيذ على الدائنين الحاجزين حجزا تنفيذيا والدائنين المتدخلين في إجراءات التنفيذ، قبل تاريخ إجراء المزاد بمقتضى سند تنفيذي والدائنين أصحاب الامتياز وباقي الدائنين ذوي الأولوية. {{ع6|المادة 592}} يتعين على أصحاب ديون الامتياز وغيرهم من أصحاب حقوق الأولوية، التدخل في إجراءات التنفيذ خلال أجل خمسة عشرة (15) يوما من تاريخ إشعارهم بالحجز، تحت طائلة سقوط حقهم في المشاركة في التوزيع. {{ع6|المادة 593}} إذا كانت حصيلة التنفيذ كافية للوفاء بجميع حقوق الدائنين، دفع المكلف بالتنفيذ لكل منهم دينه خلال أجل أقصاه عشرة (10) أيام من تاريخ إيداع الثمن بصندوق المحكمة المختصة، وأرجع الباقي إلى المدين أو المنفذ عليه ما لم يكن محل حجز آخر. {{ع6|المادة 594}} إذا كانت حصيلة التنفيذ غير كافية للوفاء بحقوق الدائنين، عرض المكلف بالتنفيذ الأمر على قاضي التنفيذ خلال ثلاثة (3) أيام من تاريخ إيداع الثمن بصندوق المحكمة المختصة، لتهيئ مشروع التوزيع. {{nop}}<noinclude>{{rule}} {{وسط|-162-}}</noinclude> mboihw03l48sapd0ohbk25kdm20zxae صفحة:قانون المسطرة المدنية (المغرب، 2026) رقم 58.25.pdf/164 104 310210 622305 2026-09-29T20:30:11Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622305 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>{{ع6|المادة 595}} يقوم قاضي التنفيذ خلال عشرة (10) أيام من تاريخ إحالة الأمر إليه، بإعداد مشروع التوزيع، حسب الترتيب الآتي: # مصاريف التنفيذ؛ # الديون الممتازة وغيرها من الديون ذات الأولوية مع مراعاة رتبها؛ # الديون العادية بالنسبة لمقدارها. يبلغ مشروع التوزيع إلى الدائنين، ويحق لهم الاعتراض عليه خلال خمسة عشر (15) يوما من تاريخ التبليغ. {{ع6|المادة 596}} يقدم الاعتراض عند وجوده إلى المحكمة المختصة في مواجهة جميع الدائنين، ويبت فيه ابتدائيا أو انتهائيا حسب القواعد العادية للاختصاص. {{ع6|المادة 597}} إذا أصبح التوزيع نهائيا بعدم التعرض عليه خلال الأجل المشار إليه في المادة 595 أعلاه، أو بعد البت في الاعتراضات المقدمة، سلمت قوائم التوزيع للمعنيين بالأمر، بعد التأشير عليها من طرف قاضي التنفيذ، ويتم الوفاء في صندوق كتابة ضبط المحكمة التي تمت فيها الإجراءات. {{ع6|المادة 598}} إذا تدخل أصحاب الامتياز أو غيرهم من ذوي حقوق الأولوية في إجراءات التنفيذ، ولم تكن لديهم سندات تنفيذية، احتفظ بالأموال محل هذه الحقوق إلى حين صدور حكم نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به بشأنها، فإن صدر حكم بتقريرها تواصل هذه الإجراءات تلقائيا، وإذا صدر الحكم بالرفض، وزعت هذه الأموال على الحاجزين، عند الاقتضاء. {{ع3|القسم العاشر: مقتضيات مشتركة بين جميع المحاكم}} {{ع6|المادة 599}} مع مراعاة المقتضيات القانونية المتعلقة بالدفع بعدم دستورية القوانين، لا يجوز للمحاكم أن تبت في دستورية قانون. {{nop}}<noinclude>{{rule}} {{وسط|-163-}}</noinclude> 9cslam6i7fj0kjfbsno77buringgu8l صفحة:قانون المسطرة المدنية (المغرب، 2026) رقم 58.25.pdf/165 104 310211 622306 2026-09-29T20:31:13Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622306 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>{{ع6|المادة 600}} تختص كل محكمة بالنظر في الصعوبات الموضوعية المتعلقة بتأويل المقررات الصادرة عنها، شريطة ألا تكون محل طعن. وفي جميع الأحوال يكون الاختصاص المذكور منعقدا لآخر محكمة بتت في النزاع. لا تكون الأحكام الصادرة طبقا للفقرة السابقة قابلة للطعن، إلا إذا كان الحكم في الدعوى الأصلية قابلا نفسه للطعن. {{ع6|المادة 601}} يجب التقيد بالآجال المحددة في هذا القانون، أو في قوانين أخرى لممارسة حق التقاضي، والطعن تحت طائلة الجزاءات المقررة قانونا. {{ع6|المادة 602}} تكون جميع الآجال المنصوص عليها في هذا القانون كاملة، فلا يحسب اليوم الذي يتم فيه تسليم الاستدعاء أو التبليغ أو الإنذار، أو أي إجراء آخر للشخص نفسه أوفي موطنه، ولا اليوم الأخير الذي تنتهي فيه. إذا كان اليوم الأخير يوم عطلة امتد الأجل إلى أول يوم عمل بعده. إذا تمت الإجراءات المذكورة أعلاه بطريقة إلكترونية، فإن احتساب الأجل يتم بصورة مستمرة إلى غاية منتصف ليل اليوم الأخير من الأجل المحدد قانونا. {{ع6|المادة 603}} تعتبر أيام عطل، بالنسبة لتطبيق هذا القانون، جميع الأيام المقررة كذلك بمقتضى النصوص القانونية الجاري بها العمل. {{ع6|المادة 604}} يبتدئ سريان أجل الطعن تجاه الشخص الذي بلغ المقرر القضائي بناء على طلبه من تاريخ التبليغ. إذا تعدد المبلغ إليهم، يسري الأجل بالنسبة لطالب التبليغ ابتداء من تاريخ تبليغ أولهم. {{ع6|المادة 605}} كلما كانت الطلبات تستهدف التصريح بمديونية الدولة أو إدارة أو مؤسسة عمومية أو شخص آخر من أشخاص القانون العام، في قضية لا علاقة لها بالضرائب ولا بإدارة أملاك الدولة، وجب إدخال الوكيل القضائي للمملكة في الدعوى، وإلا كانت غير مقبولة. {{nop}}<noinclude>{{rule}} {{وسط|-164-}}</noinclude> 2mk5admsy76i56vpx2j48or48hq3vqz صفحة:قانون المسطرة المدنية (المغرب، 2026) رقم 58.25.pdf/166 104 310212 622307 2026-09-29T20:32:15Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622307 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>كلما كانت الطلبات تستهدف التصريح بمديونية الجماعات الترابية أو مجموعاتها، وجب إدخال الوكيل القضائي للجماعات الترابية في الدعوى، وإلا كانت غير مقبولة. {{ع6|المادة 606}} ترفع الدعوى من وضد: * الدولة، في شخص رئيس الحكومة وله أن يكلف لتمثيله الوزير المختص، عند الاقتضاء؛ * الجماعات الترابية ومجموعاتها، في شخص ممثلها القانوني؛ * المؤسسات العمومية، في شخص ممثلها القانوني؛ * الخزينة العامة للمملكة، في شخص الخازن العام للمملكة؛ * المديرية العامة للضرائب، في شخص المدير العام للضرائب فيما يخص النزاعات المتعلقة بالقضايا الجبائية التي تدخل ضمن اختصاصها؛ * إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، في شخص مديرها العام فيما يخص النزاعات المتعلقة بالقضايا الجمركية؛ * الأوقاف العامة، في شخص وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية؛ * الملك العام للدولة، في شخص ممثله القانوني؛ * الملك الخاص للدولة، في شخص مدير إدارة أملاك الدولة؛ * الجماعات السلالية وأملاكها، في شخص وزير الداخلية بصفته الوصي عنها ونائب الجماعة السلالية بعد إذن الوصي. {{ع6|المادة 607}} توجه الاستدعاءات والتبليغات وأوراق الاطلاع والإنذارات والإشعارات والتنبيهات، المتعلقة بالمحجور عليهم والشركات والجمعيات وكل الأشخاص الاعتباريين الآخرين، إلى ممثليهم القانونيين بصفتهم هذه. {{ع6|المادة 608}} تراعى في المقتضيات التي تنظم الاختصاص المحلي والموطن المواد من 609 إلى 617 أدناه، التي تحدد الشروط القانونية للموطن ومحل الإقامة، حسب مدلول القانون الوطني. {{nop}}<noinclude>{{rule}} {{وسط|-165-}}</noinclude> r5livwe3mmm19hmuyphcdzl79k4usv5 صفحة:قانون المسطرة المدنية (المغرب، 2026) رقم 58.25.pdf/167 104 310213 622308 2026-09-29T20:33:17Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622308 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>{{ع6|المادة 609}} يكون موطن كل شخص ذاتي، هو محل سكناه الاعتيادي ومركز أعماله ومصالحه وعنوانه المضمن في بطاقته الوطنية للتعريف الإلكترونية. إذا كان للشخص موطن بمحل، ومركز لأعماله بمحل آخر، اعتبر مستوطنا بالنسبة لحقوقه العائلية وأمواله الشخصية بمحل سكناه الاعتيادي، وبالنسبة لحقوقه الراجعة لنشاطه المهني بالمحل الذي يوجد به مركز أعماله ومصالحه. {{ع6|المادة 610}} يعتمد العنوان المنصوص عليه في البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية في جميع الإجراءات القضائية، كلما تعذر إنجاز التبليغ أو الإجراء المطلوب في العنوان المدلى به، ويعتبر التبليغ صحيحا ومنتجا لآثاره القانونية. {{ع6|المادة 611}} يعتبر محل الإقامة، هو المحل الذي يوجد به الشخص فعلا في وقت معين. يعتبر محل الإقامة بالنسبة لمن لا موطن له بالمغرب، هو العنوان المضمن بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية أو أي محل للمخابرة معه باختياره. {{ع6|المادة 612}} يكون الموطن القانوني للمحجور عليه، هو موطن حاجره. يكون الموطن القانوني للموظف العمومي، هو المحل الذي يمارس به وظيفته. {{ع6|المادة 613}} يكون موطن الشركة، هو المحل الذي يوجد به مقرها الاجتماعي المضمن في السجل التجاري، ما لم تكن هناك مقتضيات قانونية تنص على خلاف ذلك. {{ع6|المادة 614}} يمكن لكل شخص ذاتي ليس له موطن قانوني أن يغير موطنه، ويتم هذا التغيير بأن ينقل بصفة فعلية ودون غش، مسكنه الاعتيادي ومركز أعماله ومصالحه لمحل آخر، مع مراعاة مقتضى المادة 612 أعلاه. {{ع6|المادة 615}} يرجح الموطن المختار الخاص بتنفيذ بعض الإجراءات وإنجاز أعمال والتزامات ناشئة عنها، على الموطن الحقيقي والموطن القانوني. {{nop}}<noinclude>{{rule}} {{وسط|-166-}}</noinclude> tw5osf1hw942tlfdlxqi52qfmirkz2d صفحة:قانون المسطرة المدنية (المغرب، 2026) رقم 58.25.pdf/168 104 310214 622309 2026-09-29T20:34:19Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622309 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>{{ع6|المادة 616}} يمكن أن يكون لكل أجنبي موطن بالمغرب مع التقيد بالتشريع المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة. تكون القواعد التي تحدد موطن الأجنبي ومحل إقامته، هي نفس القواعد التي يخضع لها المواطنون المغاربة. يفترض في الأجنبي الذي تتوفر فيه هذه الشروط أن له موطنا أو محل إقامة بالمغرب، ما لم يقم دليل على خلاف ذلك. لا تطبق مقتضيات هذه المادة على الأجنبي الذي يمارس وظيفة أسندت له من طرف منظمة وطنية أو دولية. {{ع6|المادة 617}} لا يفقد المغربي، الذي يتخذ مقر إقامته الأصلية ببلد أجنبي، موطنه بالمغرب إذا كان يمارس بالخارج وظيفة رسمية أسندت له من طرف الدولة أو مؤسسة عمومية مغربية أو دولية. يعتبر موطنا للمغربي، الذي يعمل بمنظمة دولية، مركز المؤسسة العمومية التي يعمل بها أو مركز إدارته الأصلية، أو الجهة المختصة لدى السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الخارجية. {{ع6|المادة 618}} إذا تعلق الأمر بتلقي شهادة أو يمين أو كفالة أو استجواب طرف أو تعيين خبير واحد أو أكثر، وبصفة عامة القيام، تنفيذا لمقرر قضائي، بإجراء كيفما كان، وكان الأطراف أو موضوع النزاع خارج دائرة نفوذ المحكمة المختصة، أمكن لها انتداب محكمة أخرى، حسبما يقتضيه الحال، للقيام بالإجراءات المأمور بها. ترسل الانتدابات القضائية التي يتعين تنفيذها خارج المملكة بالطرق الدبلوماسية، أو طبقا للاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف المملكة والمنشورة في الجريدة الرسمية. تنفذ الإنابات القضائية الدولية الواردة من الخارج بنفس الطريقة التي تنفذ بها الإنابات الصادرة داخل أراضي المملكة، وطبقا للتشريع المغربي، مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل. يحيل وزير العدل الإنابات القضائية التي توصل بها من السلطات القضائية الأجنبية إلى السلطة القضائية المختصة. {{nop}}<noinclude>{{rule}} {{وسط|-167-}}</noinclude> fsxgyhele9604y7u7ztj6pf3oqdqjok صفحة:قانون المسطرة المدنية (المغرب، 2026) رقم 58.25.pdf/169 104 310215 622310 2026-09-29T20:35:21Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622310 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>{{ع6|المادة 619}} يتعين، عند تقديم المقالات والطلبات والطعون، أداء الرسوم القضائية وفق مقتضيات القانون المتعلق بالرسوم والمصاريف القضائية وباقي القوانين الجاري بها العمل. تنذر المحكمة كل طرف أو محاميه أو وكيله، باستكمال أداء رسم قضائي أو إيداع مبلغ داخل أجل تحدده، تحت طائلة عدم قبول الطلب. {{ع6|المادة 620}} يتم استخلاص الغرامات المحكوم بها بمقتضى هذا القانون، والمستحقة لفائدة الخزينة العامة، طبق ما هو منصوص عليه في مدونة تحصيل الديون العمومية. {{ع6|المادة 621}} إذا تلف أصل مقرر قضائي أو ضاع قبل تنفيذه، تم اعتماد نسخة رسمية منه محل الأصل، إن تم العثور عليها. ولهذه الغاية، يتعين على كل حائز لهذه النسخة أن يسلمها بأمر من رئيس المحكمة إلى كتابة الضبط، فإن امتنع عن تسليمها طوعا، جاز أن تجرى في حقه تدابير التفتيش أو الحجز المقررة في قانون المسطرة الجنائية. وإذا لم يتم العثور على أي نسخة رسمية من المقرر، وكان القضاة المشكلون للهيئة المصدرة له أو بعضهم ما زالوا يعملون بنفس المحكمة، أعيد تحريره، من المقرر أو غيره في حالة عدم وجوده، وتوقيعه طبقا لمقتضيات المادتين 110 و367 أعلاه. وفي حالة عدم وجود قضاة الهيئة بالمحكمة، بتت في القضية من جديد. إذا تلف أو ضاع ملف دعوى، سواء قبل أو بعد صدور المقرر فيها، أُعيد تكوين نظير له، بواسطة نسخ المقررات والمقالات والمذكرات والمحاضر والوثائق والمستندات والتقارير المحفوظة على المنصة الإلكترونية أو الموجودة لدى الأطراف أو المحامين أو الخبراء أو الغير، وكذا من خلال الإجراءات المثبتة بسجلات المحكمة. {{ع6|المادة 622}} تطبق أحكام هذا القانون على كافة الإجراءات فيما لم يرد بشأنه نص خاص. {{ع3|القسم الحادي عشر: رقمنة المساطر والإجراءات القضائية}} {{ع6|المادة 623}} علاوة على المقتضيات المنصوص عليها في هذا القسم، يمكن إنجاز، بطريقة إلكترونية، المساطر والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون أو المحال إليها في قوانين أخرى،<noinclude>{{rule}} {{وسط|-168-}}</noinclude> pon5jgal5pzkawj7ryjhi2gaqo46rnx صفحة:قانون المسطرة المدنية (المغرب، 2026) رقم 58.25.pdf/170 104 310216 622311 2026-09-29T20:36:22Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622311 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>وذلك وفق المبادئ والكيفيات المحددة بموجب هذا القانون وباقي النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، لا سيما تلك المتعلقة بالمعاملات الإلكترونية. يتعين، عند مباشرة المساطر والإجراءات بطريقة إلكترونية، تطبيق مقتضيات هذا القانون، مع مراعاة طبيعة وخصوصية المساطر والإجراءات المنجزة بطريقة إلكترونية. {{ع6|المادة 624}} يحدث نظام معلوماتي لتدبير المساطر والإجراءات القضائية أمام محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الدرجة الثانية، يشار إليه في هذا القانون باسم "النظام المعلوماتي." يتم تدبير النظام المعلوماتي ومسك قاعدة المعطيات المتعلقة به من طرف السلطة القضائية، بتنسيق مع السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، كل في حدود اختصاصه. تتولى محكمة النقض من خلال نظامها المعلوماتي تدبير المساطر والإجراءات القضائية المتعلقة بها. {{ع6|المادة 625}} تحدث منصات إلكترونية خاصة بالمحامين والشركات المدنية المهنية للمحاماة والموثقين والعدول والمفوضين القضائيين والخبراء القضائيين والتراجمة المقبولين لدى المحاكم. يتم عبر هذه المنصات إنشاء حسابات مهنية لتبادل المعطيات والوثائق الإلكترونية المتعلقة بالمساطر والإجراءات القضائية. {{ع6|المادة 626}} يتعين على إدارات الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها وباقي أشخاص القانون العام، الإدلاء من خلال المنصة الإلكترونية بعناوينها الإلكترونية وأرقام الهاتف، وذلك لغاية اعتمادها في المساطر والإجراءات القضائية الجارية أمام المحاكم. {{ع6|المادة 627}} يمكن لكل شخص ذاتي أو اعتباري من أشخاص القانون الخاص، أن يدلي عبر المنصة الإلكترونية بعنوان بريده الإلكتروني ورقم هاتفه، مرفوق بتصريح بقبول تبليغه جميع مساطر وإجراءات الدعوى وكافة الوثائق والمستندات. لا يعتد بأي تغيير في عنوان البريد الإلكتروني ورقم الهاتف، لم يتم الإشعار به من طرف المعني بالأمر بالمنصة الإلكترونية. {{nop}}<noinclude>{{rule}} {{وسط|-169-}}</noinclude> bjmuemm12zhdr9mb5sp0dqq73w0qbr5 صفحة:قانون المسطرة المدنية (المغرب، 2026) رقم 58.25.pdf/171 104 310217 622312 2026-09-29T20:37:24Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622312 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>{{ع6|المادة 628}} تودع المقالات والطلبات والطعون عبر المنصة الإلكترونية، وتؤدى عنها الرسوم والمصاريف القضائية بطريقة إلكترونية، وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي. يتوصل المودع عبر المنصة الإلكترونية، فور كل عملية إيداع أو أداء، بوصل يتضمن تاريخ وساعة الإجراء القضائي. تقيد القضايا حسب الترتيب التسلسلي لتلقيها، في السجل الإلكتروني المعد لهذه الغاية بالنظام المعلوماتي، ويعين رئيس المحكمة فورا بطريقة إلكترونية، القاضي أو المستشار المقرر أو القاضي المكلف، حسب الحالة، باعتباره مكلفا بتجهيز القضية. يمكن لرئيس المحكمة أو من ينوب عنه، عبر النظام المعلوماتي، تغيير القاضي أو المستشار المقرر أو القاضي المكلف، حسب الحالة. {{ع6|المادة 629}} مع مراعاة مقتضيات المادتين 626 و627 أعلاه، يوجه الاستدعاء بطريقة إلكترونية، فورا، إلى المدعي أو وكيله أو محاميه، حسب الحالة، كما يوجه استدعاء ونسخة من المقال للطرف المدعى عليه وفق مقتضيات المواد من 81 إلى 87 أعلاه. بمجرد توجيه التبليغ إلى المعني بالأمر عبر حسابه الإلكتروني المهني المنصوص عليه في المادة 625 أعلاه، وإشعاره بذلك من خلال رسالة نصية، تصدر المنصة الإلكترونية إشعارا بالتوصل. {{ع6|المادة 630}} للمحكمة أن تعقد جلساتها بطريقة إلكترونية، متى تبين لها توفر الشروط التقنية اللازمة لذلك. تضمن نتيجة الجلسة فورا على النظام المعلوماتي، كما تضمن به أيضا جميع الإجراءات والمقررات المتعلقة بالقضية فور اتخاذها. يتم تبادل المذكرات والمستنتجات المدلى بها، عبر النظام المعلوماتي، تحت إشراف القاضي أو المستشار المقرر أو القاضي المكلف، حسب الحالة، باعتباره مكلفا بتجهيز الملف. يمكن للسلطة القضائية المختصة مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل، أن تنفذ الإنابات القضائية الدولية الواردة عبر الطريق الدبلوماسي أو إعمالا للاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف المملكة المغربية والمنشورة في الجريدة الرسمية، باستعمال تقنية الاتصال عن بعد. {{nop}}<noinclude>{{rule}} {{وسط|-170-}}</noinclude> 43wpbq9xvlf2erhpi24y3gw08p1jtgd صفحة:قانون المسطرة المدنية (المغرب، 2026) رقم 58.25.pdf/172 104 310218 622313 2026-09-29T20:38:26Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622313 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>تتم العملية بعد موافقة المعني بالأمر في مكان مجهز بالوسائل التقنية اللازمة، ويتمتع خلالها بسائر الضمانات القانونية، وتسري عليها نفس القواعد المنظمة للحضور الشخصي وتترتب عنها نفس الآثار. يمكن للجهة المشرفة على التنفيذ أن تعترض على العملية أو جزء منها، إذا كان من شأنها المساس بالنظام العام المغربي. يحرر محضر بشأنها دون أن يضمن فيه فحوى الإجراء، وفق الشكليات القانونية، ويمكن أن تكون العملية محل تسجيل سمعي وبصري. {{ع6|المادة 631}} يعتد أمام المحاكم بالوثائق والمستندات، سواء تم إيداعها أو الإدلاء بها بطريقة إلكترونية أو ورقية. يجب على المحامي التصريح بنوعية الوثائق المدلى بها، وما إن كانت أصلية، أو نسخ مطابقة لها، أو صور شمسية، على مستوى المنصة الإلكترونية. بالرغم من كل مقتضى مخالف، يعفى مودع الطلب أو المقال أو الطعن أو المذكرة أو تقرير خبرة، عبر المنصة الإلكترونية، من الادلاء بنسخ لها بعدد الأطراف. للمحكمة، عند الاقتضاء، مطالبة الأطراف بالإدلاء بأصول الوثائق والمستندات والحجج التي سبق لهم إيداعها بطريقة إلكترونية. {{ع6|المادة 632}} تضمن المقررات القضائية على النظام المعلوماتي، ويوقعها إلكترونيا رئيس الهيئة والقاضي أو المستشار المقرر أو القاضي المكلف وكاتب الضبط، حسب الحالة. بعد استيفاء الشروط المتطلبة قانونا، تسلم نسخ من المقررات القضائية بطريقة إلكترونية لمن يطلبها من الأطراف عبر المنصة الإلكترونية، كما يمكن أن تسلم نسخ منها لغير الأطراف ممن لهم المصلحة، بناء على طلب يوجه إلى رئيس كتابة الضبط إلكترونيا. {{ع6|المادة 633}} تبلغ المقررات القضائية تلقائيا إلى الأطراف عبر المنصة الإلكترونية، وذلك في الحالات التي ينص القانون على التبليغ التلقائي. كما تبلغ المقررات القضائية من خلال الحساب المهني الإلكتروني للمحامي بناء على موافقته. {{nop}}<noinclude>{{rule}} {{وسط|-171-}}</noinclude> pd7zgp0xyxn98h3pqaxsg7hldwcfirg صفحة:قانون المسطرة المدنية (المغرب، 2026) رقم 58.25.pdf/173 104 310219 622314 2026-09-29T20:39:28Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622314 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>{{ع6|المادة 634}} تباشر عبر النظام المعلوماتي إجراءات تبليغ وتنفيذ المقررات القضائية، وتضمن به جميع الإجراءات المتخذة في هذا الشأن. يوجه طي التبليغ أو التنفيذ إلى المفوض القضائي المعني عبر حسابه المهني الإلكتروني، وعلى هذا الأخير إرجاع نتيجة التبليغ أو التنفيذ إلى المحكمة عبر المنصة الإلكترونية. يتولى قاضي التنفيذ الإشراف ومراقبة سير إجراءات التنفيذ من خلال النظام المعلوماتي. {{ع6|المادة 635}} إذا تمت مباشرة إجراءات التنفيذ من خلال النظام المعلوماتي، اعتمدت النسخة التنفيذية المدلى بها في جميع إجراءات التنفيذ، بغض النظر عن عدد الأطراف المنفذ عليهم، كما تضمن المعطيات والبيانات ذات الصلة بمسطرة التنفيذ في النظام المعلوماتي لمرة واحدة، وتعتمد مع الوثائق المدلى بها إلكترونيا أمام جميع محاكم المملكة. {{ع6|المادة 636}} يمكن المشاركة في إجراءات البيع بالمزاد العلني إما حضوريا أو عن بعد من خلال المنصة الإلكترونية وفق الشروط والكيفيات المحددة بمقتضى نص تنظيمي. {{ع6|المادة 637}} يمكن استخراج وتسليم نسخ من الوثائق والمستندات والمقررات القضائية المحفوظة بالنظام المعلوماتي، وذلك عبر المنصة الإلكترونية، وتتضمن هذه النسخ مراجع حفظها، التي تتيح التأكد من صدقيتها. {{ع6|المادة 638}} يعتد بالإجراءات المتعلقة بإيداع المقالات والطلبات والطعون والمذكرات والمستنتجات والإدلاء بالوثائق والمستندات وأداء الرسوم القضائية وإيداع المصاريف القضائية وإجراءات التبليغ والتنفيذ، التي أنجزت كليا أو جزئيا من خلال المنصة الإلكترونية. {{ع6|المادة 639}} إذا تم الاستدعاء أو التبليغ أو الإنذار أو تقديم الطعن أو القيام بالإجراء بطريقة إلكترونية، فإن احتساب الآجال يتم وفق مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 602 أعلاه. في حالة تعذر الولوج إلى المنصة الإلكترونية في اليوم الأخير من الأجل القانوني، يمدد هذا الأجل إلى أول يوم يلي استئناف المنصة تقديم خدماتها بكيفية عادية. {{nop}}<noinclude>{{rule}} {{وسط|-172-}}</noinclude> ntgbc4vljn754o71r4pkmwt0m6zuujg صفحة:قانون المسطرة المدنية (المغرب، 2026) رقم 58.25.pdf/174 104 310220 622315 2026-09-29T20:40:29Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622315 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>تنشر الإدارة المختصة بلاغا يثبت العطب الذي أصاب المنصة الالكترونية يتضمن المدة الزمنية لذلك. تطبق أحكام هذا القانون على كافة الإجراءات فيما لم يرد بشأنه نص خاص. {{ع4|مقتضيات انتقالية وختامية}} {{ع6|المادة 640}} تطبق أحكام الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل المملكة المغربية والمنشورة بالجريدة الرسمية بالأسبقية على القواعد المسطرية المنصوص عليها في هذا القانون. {{ع6|المادة 641}} كل إجراء تم صحيحا في ظل القانون المعمول به قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ، يبقى مرتبا لآثاره القانونية، ما لم ينص على خلاف ذلك. {{ع6|المادة 642}} تنسخ وتعوض كما يلي، مقتضيات الفصل 62 من القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.254 الصادر في 11 من رجب 1402 (6 مايو 1982): "الفصل 62 - إذا لم يقبل المعنيون بالأمر الاتفاق المنصوص عليه في الفصل 61 أعلاه، تطلب الإدارة المعنية من المحكمة الابتدائية الإدارية أو من القسم المتخصص في القضاء الإداري بالمحكمة الابتدائية تقدير زائد القيمة المكتسب في تاريخ الطلب وتحديد التعويض المستحق، ويجب أن تقدم الإدارة هذا الطلب خلال أجل أقصاه أربع (4) سنوات من تاريخ نشر القرارات الإدارية المنصوص عليها في الفصل 60 أعلاه، وتطبق في هذا المجال القواعد الإجرائية المحددة في الفصلين 45 و47 من هذا القانون". {{ع6|المادة 643}} يدخل هذا القانون حيز التنفيذ، بعد ستة (6) أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. تظل سارية المفعول مقتضيات قواعد الاختصاص النوعي والمكاني المعمول بها قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ، بالنسبة للقضايا الجاهزة للحكم. يستمر العمل بالمقتضيات المتعلقة بالآجال، متى بدأ سريانها قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ. لا تطبق مقتضيات هذا القانون المتعلقة بطرق الطعن، بالنسبة للأحكام الصادرة قبل دخوله حيز التنفيذ. {{nop}}<noinclude>{{rule}} {{وسط|-173-}}</noinclude> 8yuk77eyymemf8thlh7g1t1fc3lx24y صفحة:قانون المسطرة المدنية (المغرب، 2026) رقم 58.25.pdf/175 104 310221 622316 2026-09-29T20:41:31Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622316 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>{{ع6|المادة 644}} ينسخ، ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ: # الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 11 من رمضان 1394 (28 شتنبر 1974) بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية، كما وقع تغييره وتتميمه؛ # المواد 4 و5 ومن 7 إلى 13 من القانون رقم 42.10 المتعلق بتنظيم قضاء القرب وتحديد اختصاصاته الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.151 بتاريخ 16 من رمضان 1432 (17 أغسطس 2011)، كما وقع تغييره؛ # القانون رقم 53.95 القاضي بإحداث المحاكم التجارية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.65 بتاريخ 4 شوال 1417 (12 فبراير 1997)، كما وقع تغييره وتتميمه؛ # القانون رقم 41.90 المحدث بموجبه محاكم إدارية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.91.225 بتاريخ 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993)، كما وقع تغييره وتتميمه؛ # القانون رقم 80.03 المحدثة بموجبه محاكم استئناف إدارية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.07 بتاريخ 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006)، كما وقع تغييره؛ # الظهير الشريف المتعلق بتنفيذ الأحكام العدلية الفرنسية التي وقع عرضها على محكمة النقض والإبرام، الصادر في 22 من جمادى الآخرة 1363 (14 يونيو 1944)؛ # الفقرتان الثالثة والرابعة من الفصل 61 من المرسوم الملكي بمثابة قانون رقم 552.67 بتاريخ 26 من رمضان 1388 (17 ديسمبر 1968) المتعلق بالقرض العقاري والقرض الخاص بالبناء والقرض الفندقي. إن المقتضيات المنصوص عليها في النصوص التشريعية المنسوخة بمقتضى هذه المادة، والمحال إليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، تعوض بالمقتضيات المماثلة لها في هذا القانون. {{nop}}<noinclude>{{rule}} {{وسط|-174-}}</noinclude> e7rd9bgqkzumrp8qbaxegg04ux5z4z7 قانون المسطرة المدنية (المغرب، 2026) 0 310222 622317 2026-09-29T20:42:33Z ForzaGreen 19584 إنشاء الصفحة الرئيسية للنص بتضمين صفحات الفهرس (qanun) 622317 wikitext text/x-wiki {{ترويسة | عنوان = قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية | مؤلف = | مترجم = | باب = قوانين المغرب | سابق = | تالي = | مصدر = {{مصدر|قانون المسطرة المدنية (المغرب، 2026) رقم 58.25.pdf}} | ملاحظات = نص محين صادر عن مديرية التشريع والدراسات بوزارة العدل. رابط خارجي: [https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/09/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.26.07%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2058.25%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%B7%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9-1788960927552.pdf وزارة العدل المغربية] | سنة = 2026 }} <pages index="قانون المسطرة المدنية (المغرب، 2026) رقم 58.25.pdf" from="1" to="175" /> {{rule}} {{smallrefs}} {{ملكية عامة - المغرب}} [[تصنيف:قوانين المملكة المغربية]] farrlk9gxzv39ujlt2fvdiej9bla5jg فهرس:قانون محاربة العنف ضد النساء (المغرب) رقم 103.13.pdf 106 310223 622319 2026-09-29T21:05:59Z ForzaGreen 19584 إنشاء الفهرس (qanun) 622319 proofread-index text/x-wiki {{:MediaWiki:Proofreadpage_index_template |النوع=book |العنوان=[[قانون محاربة العنف ضد النساء (المغرب)]] |Language=ar |الجزء= |المؤلف= |المترجم= |المحقق= |المحرر= |الرسام= |المدرسة= |الناشر=وزارة العدل |المكان= |السنة=2018 |Key= |ISBN= |OCLC= |LCCN= |BNF_ARK= |ARC= |DOI= |المصدر=pdf |الصورة=1 |الحالة=C |Transclusion=no |Validation_date= |الصفحات=<pagelist 1=1 /> |الأجزاء= |الملاحظات= |Width= |Header= |Footer= |wikidata=Q141600696 }} 8cgo4knfwnkpt1zzrxnf143tean66up صفحة:قانون محاربة العنف ضد النساء (المغرب) رقم 103.13.pdf/1 104 310224 622320 2026-09-29T21:07:01Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622320 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>{{ع2|محاربة العنف ضد النساء}} {{nop}}<noinclude>{{rule}}</noinclude> qs62abkei23uyj5elozz1wtqqnftkjj صفحة:قانون محاربة العنف ضد النساء (المغرب) رقم 103.13.pdf/2 104 310225 622321 2026-09-29T21:08:03Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622321 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>{{ع2|ظهير شريف رقم 1.18.19 صادر في 5 جمادى الآخرة 1439 (22 فبراير 2018) بتنفيذ القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء<ref>الجريدة الرسمية عدد 6655 بتاريخ 23 جمادى الآخرة 1439 (12 مارس 2018)، ص 1449.</ref>}} الحمد لله وحده، الطابع الشريف - بداخله: (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعزه أمره أننا: بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و50 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي: ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين. وحرر بالرباط في 5 جمادى 1439 (22 فبراير 2018). وقعه بالعطف: رئيس الحكومة، الإمضاء: سعد الدين العثماني. {{nop}}<noinclude>{{rule}} {{smallrefs}} {{وسط|-2-}}</noinclude> dcu062f46u0avn529erd27y1ow98tt3 صفحة:قانون محاربة العنف ضد النساء (المغرب) رقم 103.13.pdf/3 104 310226 622322 2026-09-29T21:09:05Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622322 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>{{ع2|قانون رقم 103.13 يتعلق بمحاربة العنف ضد النساء}} {{ع3|الباب الأول: تعريف}} {{ع4|المادة الأولى}} من أجل تطبيق أحكام هذا القانون، يراد بما يلي: '''العنف ضد المرأة''': كل فعل مادي أو معنوي أو امتناع أساسه التمييز بسبب الجنس، يترتب عليه ضرر جسدي أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي للمرأة؛ '''العنف الجسدي''': كل فعل أو امتناع يمس، أو من شأنه المساس، بالسلامة الجسدية للمرأة، أيا كان مرتكبه أو وسيلته أو مكان ارتكابه؛ '''العنف الجنسي''': كل قول أو فعل أو استغلال من شأنه المساس بحرمة جسد المرأة لأغراض جنسية أو تجارية، أيا كانت الوسيلة المستعملة في ذلك. '''العنف النفسي''': كل اعتداء لفظي أو إكراه أو تهديد أو إهمال أو حرمان، سواء كان بغض المس بكرامة المرأة وحريتها وطمأنينتها، أو بغرض تخويفها أو ترهيبها. '''العنف الاقتصادي''': كل فعل أو امتناع عن فعل ذي طبيعة اقتصادية أو مالية يضر، أو من شأنه أن يضر، بالحقوق الاجتماعية أو الاقتصادية للمرأة. {{ع3|الباب الثاني: أحكام زجرية}} {{ع4|المادة 2}} تغير وتتمم على النحو التالي أحكام الفصول 404 و431 و446 و481 و503-1 من مجموعة القانون الجنائي المصادق عليه بالظهير الشريف رقم 1.59.413 بتاريخ 28 من جمادى الآخرة 1382 (26 نوفمبر 1962) كما وقع تغييره وتتميمه: {{ع6|الفصل 404<ref>تم تغيير وتتميم الفصل 404 من الظهير شريف رقم 1.59.413 الصادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي كما وتم تغييره وتتميمه، بمقتضى المادة 2 من هذا القانون رقم 103.13.</ref>}} يعاقب كل من ارتكب عمدا ضربا أو جرحا أو أي نوع آخر من العنف أو الإيذاء ضد امرأة بسبب جنسها أو ضد امرأة حامل، إذا كان حملها بينا أو معلوما لدى الفاعل، أو في وضعية إعاقة أو معروفة بضعف قواها العقلية، أو ضد أحد الأصول أو ضد كافل أو ضد زوج<noinclude>{{rule}} {{smallrefs}} {{وسط|-3-}}</noinclude> 4et12oj6g9m3iak34kog2ccxmiq2527 صفحة:قانون محاربة العنف ضد النساء (المغرب) رقم 103.13.pdf/4 104 310227 622323 2026-09-29T21:10:07Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622323 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>أو خاطب، أو ضد شخص له ولاية أو سلطة عليه أو مكلف برعايته أو ضد طليق أو بحضور أحد الأبناء أو أحد الوالدين كما يلي: # في الحالات المنصوص عليها في الفصلين 400 و401، ضعف العقوبة المقررة لكل حالة، حسب التفصيلات المشار إليها فيهما. # في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من الفصل 402، السجن من عشر إلى عشرين سنة. أما في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية، فهي السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة. # في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من الفصل 403، السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة. أما في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية، فهي السجن المؤبد. {{وسط|'''القتل العمد'''}} {| class="wikitable" ! السجن المؤبد<br />( الفصل 392- فقرة 1) ! الإعدام |- | القتل العمد بدون ظرف مشدد | سبقته أو صحبته أو أعقبته جناية أخرى.<br />ارتكابه لاعداد أو تسهيل أو إتمام تنفيذ جناية أخرى أو جنحة .<br />ارتكابه لتسهيل فرار مرتكبي الجريمة أو مشاركيهم أو لتخليصهم من العقاب، الفصل 392 فقرة 2.<br />مع سبق الإصرار أو الترصد، الفصل 393.<br />قتل أحد الأصول، الفصل 396.<br />استعمال التعذيب أو ارتكاب عمل وحشي (عند اقتراف جناية )، الفصل 399.<br />التسميم، الفصل 398. |}<noinclude>{{rule}} {{وسط|-4-}}</noinclude> j4cja315rni0a3686ubaa5c4h19j0l2 صفحة:قانون محاربة العنف ضد النساء (المغرب) رقم 103.13.pdf/5 104 310228 622324 2026-09-29T21:11:09Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622324 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>{{وسط|'''العنف العمدي – الضرب والجرح عمدا'''}} {| class="wikitable" ! rowspan="2" | الوصف ! colspan="2" | ظروف الجريمة ! rowspan="2" | نوع الجريمة ! rowspan="2" | العقوبات المقررة ! rowspan="2" | صفة المجنى عليه (أحد الأصول او الكافل أو الزوج* الفصل 404) |- ! سبق الإصرار أو الترصد الفصول 395-394 ! استعمال سلاح الفصل 400 فقرة 2 |- | rowspan="2" | العنف الخفيف. | rowspan="2" | | rowspan="2" | | مخالفة | الاعتقال من يوم واحد إلى 15 يوما وغرامة من 20 إلى 200** درهما او بإحدى هاتين العقوبتين فقط (الفصل 608 فقرة 1). | |- | جنحة ضبطية | الحبس من شهر واحد إلى سنة وغرامة من 200** إلى 500 درهما او إحدى هاتين العقوبتين (الفصل 400 فقرة 1). | تضاعف العقوبة (الفصل 404 فقرة 1). |- | rowspan="2" | العنف (الذى ينتج عنه عجز عن الاشغال مدته تقل عن عشرين يوما او الذى لم ينتج عنه عجز). | rowspan="2" | مع | rowspan="2" | أو مع | جنحة ضبطية | الحبس من ستة أشهر إلى سنتين وغرامة من 200** إلى 1.000 درهم (الفصل 400 الفقرة 2). | تضاعف العقوبة وتصبح جنحة تاديبية (الفصل 404 فقرة 1). |- | جنحة تأديبية | الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة من 200** إلى 1.000 درهم. | تضاعف العقوبة (الفصل 404 فقرة 1). |- | العنف الذى ينتج عنه عجز عن الاشغال مدته تتجاوز عشرين يوما. | مع | أو مع | جنحة تأديبية (الفصل 401 فقرة 2 و 3) | الحبس من سنتين إلى خمس وغرامة من 250 إلى 2.000 درهم والمنع من الإقامة والفصل 40 (الفصل 401 الفقرتان 2 و 3). | تضاعف العقوبة (الفصل 404 فقرة 1). |- | rowspan="2" | العنف الذى ينتج عنه فقد عضو او بتره او الحرمان من منفعته او اى عاهة مستمرة. | rowspan="2" | مع | rowspan="2" | أو مع | جناية | السجن من عشر إلى عشرين سنة (الفصل 402 فقرة 1). | تضاعف العقوبة (الفصل 404 فقرة 2). |- | جنية | السجن من عشر إلى عشرين سنة (الفصل 402 فقرة 2). | السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة (الفصل 404 فقرة 2). |- | rowspan="2" | الإصابة العمدية التى ينتج عنها الموت دون قصد القتل. | rowspan="2" | مع | rowspan="2" | أو مع | جناية | السجن من عشر إلى عشرين سنة (الفصل 403 فقرة 1). | السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة (الفصل 404 فقرة 3). |- | جناية | السجن المؤبد (الفصل 403 فقرة 2). | السجن المؤبد (الفصل 404 فقرة 3 ). |} {{rule}} <nowiki>*</nowiki>- أضاف المشرع الكافل والزوج إلى جانب أحد الأصول بموجب المادة 2 من قانون رقم 24-03 المتعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي . <nowiki>**</nowiki>- تم الرفع من قيمة الغرامة بموجب القانون رقم 3-80 .<noinclude>{{rule}} {{وسط|-5-}}</noinclude> 7xt868twtah4cg995g1oa3dbl9nx5zu صفحة:قانون محاربة العنف ضد النساء (المغرب) رقم 103.13.pdf/6 104 310229 622325 2026-09-29T21:12:11Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622325 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>{{ع6|الفصل 431<ref>تم تغيير وتتميم الفصل 431 أعلاه، بمقتضى المادة 2 من هذا القانون رقم 103.13.</ref>}} من أمسك عمدا عن تقديم مساعدة لشخص في خطر، رغم أنه كان يستطيع أن يقدم تلك المساعدة إما بتدخله الشخصي وإما بطلب الإغاثة، دون تعريض نفسه أو غيره لأي خطر، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وغرامة من 2.000 إلى 10.000 درهم. تضاعف العقوبة، إذا كان مرتكب الجريمة زوجا أو خاطبا أو طليقا أو أحد الأصول أو أحد الفروع أو أحد الإخوة أو كافلا أو شخصا له ولاية أو سلطة على الضحية أو مكلفا برعايته، أو إذا كان ضحية الجريمة قاصر أو في وضعية إعاقة أو معروفة بضعف قواها العقلية، وكذا في حالة العود. {{ع6|الفصل 446<ref>تم تغييروتتميم هذا الفصل بمقتضى المادة 2 من القانون رقم 103.13، وبالمادة الثانية من القانون رقم 24.03 المتعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، كما تم تغيير وتتميم الفقرة الثانية من هذا الفصل بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 11.99 القاضي بتغيير وتتميم الفصل 446 من القانون الجنائي، الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.99.18 بتاريخ 18 شوال 1419 (5 فبراير 1999)؛ الجريدة الرسمية عدد 4682 بتاريخ 28 ذي الحجة 1419 (15 أبريل 1999)، ص 852.</ref>}} الأطباء والجراحون وملاحظو الصحة، وكذلك الصيادلة والمولدات وكل شخص يعتبر من الأمناء على الأسرار، بحكم مهنته أو وظيفته، الدائمة أو المؤقتة، إذا أفشى سرا أودع لديه، وذلك في غير الأحوال التي يجيز له فيها القانون أو يوجب عليه فيها التبليغ عنه، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من ألف ومائتين إلى عشرين ألف درهم. غير أن الأشخاص المذكورين أعلاه لا يعاقبون بالعقوبات المقررة في الفقرة السابقة: # إذا بلغوا عن إجهاض، علموا به بمناسبة ممارستهم مهنتهم أو وظيفتهم، وإن كانوا غير ملزمين بهذا التبليغ؛ # إذا بلغوا السلطات القضائية أو الإدارية المختصة عن ارتكاب أفعال إجرامية أو سوء المعاملة أو الحرمان في حق أطفال دون الثامنة عشرة أو من طرف أحد الزوجين في حق الزوج الآخر أو في حق امرأة، علموا بها بمناسبة ممارستهم مهنتهم أو وظيفتهم. إذا استدعي الأشخاص المذكورون للشهادة أمام القضاء في قضية متعلقة بالجرائم المشار إليها في الفقرة أعلاه، فإنهم يكونون ملزمين بالإدلاء بشهاداتهم، ويجوز لهم، عند الاقتضاء، الإدلاء بها كتابة. {{ع6|الفصل 481<ref>تم تغيير وتتميم الفصل 481 أعلاه، بمقتضى المادة 2 من هذا القانون رقم 103.13.</ref>}} إلى جانب المحاكم المختصة طبقا لقواعد الاختصاص العادية فإن المحكمة التي يقيم بدائرتها الشخص المهمل أو المستحق للنفقة أو المطرود من بيت الزوجية، تختص هي أيضا بالنظر في الدعاوى المرفوعة تنفيذا لمقتضيات الفصول 479 و480 و480-1. {{nop}}<noinclude>{{rule}} {{smallrefs}} {{وسط|-6-}}</noinclude> gpddf0y13n87hywj7cwjkrq005ud8rv صفحة:قانون محاربة العنف ضد النساء (المغرب) رقم 103.13.pdf/7 104 310230 622326 2026-09-29T21:13:13Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622326 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>لا يجوز رفع هذه الدعاوى، إلا بناء على شكاية من الشخص المطرود من بيت الزوجية أو الشخص المهمل أو المستحق للنفقة أو نائبه الشرعي مع الإدلاء بالسند الذي يعتمد عليه، غير أنها ترفع مباشرة من طرف النيابة العامة عندما يكون النائب الشرعي المذكور هو المقترف للجريمة، يجب أن يسبق المتابعة، إعذار المحكوم عليه بالنفقة بأن يقوم بما عليه في ظرف ثلاثين يوما، ويتم هذا الاعذار في شكل استجواب يقوم به أحد ضباط الشرطة القضائية وذلك بناء على تعليمات من النيابة العامة، إذا كان المحكوم عليه هاربا أو ليس له محل إقامة معروف فإن ضابط الشرطة القضائية يسجل ذلك ويستغني عن الاستجواب. {{ع6|الفصل 503-1<ref>تم تغيير وتتميم الفصل 503-1 أعلاه، بمقتضى المادة 2 من هذا القانون رقم 103.13.</ref>}} يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسة آلاف إلى خمسين ألف درهم، من أجل جريمة التحرش الجنسي كل من استعمل ضد الغير أوامر أو تهديدات أو وسائل للإكراه أو أية وسيلة أخرى مستغلا السلطة التي تخولها له مهامه، لأغراض ذات طبيعة جنسية. {{ع4|المادة 3}} يغير على النحو التالي عنوان الفرع السابع من الباب الثامن من الكتاب الثالث من مجموعة القانون الجنائي المشار إليها أعلاه: {{ع5|الفرع 7: في الاستغلال الجنسي وفي إفساد الشباب<ref>تم تغيير عنوان الفرع السابع من الباب الثامن من الكتاب الثالث أعلاه، بمقتضى المادة 3 من هذا القانون رقم 103.13.</ref>}} {{ع4|المادة 4}} تتمم على النحو التالي أحكام الفصلين 61 و407 من مجموعة القانون الجنائي المشار إليها أعلاه: {{ع6|الفصل 61<ref>تم تتميم الفصل 61 أعلاه، بمقتضى المادة 4 من هذا القانون رقم 103.13.</ref>}} التدابير الوقائية الشخصية هي: # الإقصاء؛ # الإجبار على الإقامة بمكان معين؛ # المنع من الإقامة؛<noinclude>{{rule}} {{smallrefs}} {{وسط|-7-}}</noinclude> ivbtlpv2th13t3r6c46ncj7fypq1py2 صفحة:قانون محاربة العنف ضد النساء (المغرب) رقم 103.13.pdf/8 104 310231 622327 2026-09-29T21:14:15Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622327 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude># الإيداع القضائي داخل مؤسسة لعلاج الأمراض العقلية؛ # الوضع القضائي داخل مؤسسة للعلاج؛ # الوضع القضائي في مؤسسة فلاحية؛ # عدم الأهلية لمزاولة جميع الوظائف أو الخدمات العمومية؛ # المنع من مزاولة مهنة أو نشاط أو فن سواء كان ذلك خاضعا لترخيص إداري أم لا؛ # سقوط الحق في الولاية الشرعية على الأبناء؛ # منع المحكوم عليه من الاتصال بالضحية؛ # إخضاع المحكوم عليه لعلاج نفسي ملائم. {{ع6|الفصل 407<ref>تم تتميم الفصل 407 أعلاه، بمقتضى المادة 4 من هذا القانون رقم 103.13.</ref>}} من ساعد، عن علم، شخصا في الأعمال المحضرة أو المسهلة لانتحاره أو زوده بالسلاح أو السم أو الأدوات اللازمة للانتحار، مع علمه بأنها ستستعمل لهذا الغرض يعاقب، في حالة وقوع الانتحار، بالحبس من سنة إلى خمس. تضاعف العقوبة إذا ارتكبت الجريمة ضد قاصر أو ضد امرأة بسبب جنسها، أو من طرف أحد الزوجين في حق الزوج الآخر، أو إذا ارتكبت من طرف أحد الفروع أو أحد الأصول أو أحد الإخوة أو الكافل أو الطليق أو الخاطب أو شخص له ولاية أو سلطة على الضحية أو مكلف برعايتها. {{ع4|المادة 5}} تتمم على النحو التالي أحكام مجموعة القانون الجنائي المشار إليها أعلاه بالفصول 1- 88 و88-2 و88-3 و323-1 و323-2 و429-1 و436-1 و444-1 و444-2 و447-1 و2- 447 و447-3 و480-1 و481-1 و503-1-1 و503-1-2 و503-2-1 و526-1: {{ع6|الفصل 88-1}} في حالة الإدانة من أجل جرائم التحرش أو الاعتداء أو الاستغلال الجنسي أو سوء المعاملة أو العنف ضد المرأة أو القاصرين، أيا كانت طبيعة الفعل أو مرتكبه، يمكن للمحكمة الحكم بما يلي: # منع المحكوم عليه من الاتصال بالضحية أو الاقتراب من مكان تواجدها، أو التواصل معها بأي وسيلة، لمدة لا تتجاوز خمس سنوات ابتداء من تاريخ انتهاء العقوبة المحكوم بها عليه أو من تاريخ صدور المقرر القضائي، إذا كانت العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها موقوفة التنفيذ أو غرامة فقط أو عقوبة بديلة؛<noinclude>{{rule}} {{smallrefs}} {{وسط|-8-}}</noinclude> pvchwt7i3ffgeugj62jgu90wdzncovx صفحة:قانون محاربة العنف ضد النساء (المغرب) رقم 103.13.pdf/9 104 310232 622328 2026-09-29T21:15:17Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622328 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude># يضع الصلح المبرم بين الزوجين حدا التنفيذ المنع من الاتصال بالضحية؛ # خضوع المحكوم عليه، خلال المدة المشار إليها في البند (1) أعلاه أو أثناء تنفيذ العقوبة السالبة للحرية، لعلاج نفسي ملائم. يمكن أن يتضمن المقرر القضائي بالمؤاخذة الأمر بتنفيذ هذا التدبير مؤقتا، بالرغم من استعمال أي طريق من طرق الطعن. يجوز للمحكمة أن تحكم بمنع المحكوم عليه من الاتصال بالضحية أو الاقتراب من مكان تواجدها أو التواصل معها بصفة نهائية، على أن تعلل قرارها بهذا الشأن. {{ع6|الفصل 88-2}} يعد الطبيب المعالج تقريرا عن تطور حالة المحكوم عليه بالخضوع للعلاج، كل ثلاثة أشهر على الأقل ويوجهه إلى قاضي تطبيق العقوبات، للتأكد من تحسن سلوكه وتفادي عودته إلى نفس الأفعال التي أدين من أجلها. إذا استقر رأي الطبيب المعالج على إنهاء هذا التدبير قبل الوقت المحدد له فإنه، يخطر قاضي تطبيق العقوبات بواسطة تقرير منفصل يبرر ذلك. يجب إشعار الضحية بنتيجة تقرير الطبيب المعالج بقرار القاضي المكلف بتطبيق العقوبة. {{ع6|الفصل 88-3}} يجوز للنيابة العامة أو لقاضي التحقيق، أو للمحكمة عند الاقتضاء أو بطلب من الضحية في حالة المتابعة من أجل الجرائم المشار إليها في الفصل 88-1 أعلاه، الأمر بمنع الشخص المتابع من الاتصال بالضحية أو الاقتراب من مكان تواجدها، أو التواصل معها بأي وسيلة، ويبقى هذا الأمر ساريا إلى حين بت المحكمة في القضية. {{ع6|الفصل 323-1}} يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، من خرق تدبير المنع من الاتصال بالضحية أو الاقتراب منها أو التواصل معها بأي وسيلة، أو رفض الخضوع لعلاج نفسي ملائم تطبيقا للفصول 88-1 و3- 88 أعلاه. {{ع6|الفصل 323-2}} يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وغرامة من 5000 إلى 20.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط على مخالفة تدابير الحماية المشار إليها في المادة 82-5-2 من قانون المسطرة الجنائية." {{ع6|الفصل 429-1}} تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفصول 425 و426 و427 و429 من هذا القانون، إذا كان مرتكب الجريمة أحد الزوجين ضد الزوج الآخر أو الطليق أو الخاطب، أو أحد الأصول أو أحد الفروع أو أحد الإخوة أو كافلا أو شخصا له ولاية أو سلطة على الضحية<noinclude>{{rule}} {{وسط|-9-}}</noinclude> n3p2x09292qce8fg1i3v5nfockxnz7z صفحة:قانون محاربة العنف ضد النساء (المغرب) رقم 103.13.pdf/10 104 310233 622329 2026-09-29T21:16:19Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622329 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>أو مكلفا برعايته، وكذا في حالة العود، أو إذا كان ضحية الجريمة قاصرا أو في وضعية إعاقة أو معروفة بضعف قواها العقلية. {{ع6|الفصل 436-1}} إذا ارتكب الاختطاف أو الاحتجاز من طرف أحد الزوجين أو الطليق أو الخاطب أو أحد الأصول أو أحد الفروع أو أحد الإخوة أو الكافل أو شخص له ولاية أو سلطة على الضحية أو مكلف برعايته أو إذا تعرض الضحية لعنف آخر كيفما كان نوعه ترفع العقوبة السالبة للحرية إلى: # السجن من عشر إلى عشرين سنة، في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من الفصل 436 من هذا القانون؛ # السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة، في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من الفصل 436 من هذا القانون. {{ع6|الفصل 444-1}} يعاقب على السب المرتكب ضد المرأة بسبب جنسها بغرامة مالية من 12.000 إلى 60.000 درهم" {{ع6|الفصل 444-2}} يعاقب على القذف المرتكب ضد المرأة بسبب جنسها بغرامة من 12.000 إلى 120.000 درهم" {{ع6|الفصل 447-1}} يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم، كل من قام عمدا، وبأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، بالتقاط أو تسجيل أو بث أو توزيع أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص أو سري، دون موافقة أصحابها. يعاقب بنفس العقوبة، من قام عمدا وبأي وسيلة، بتثبيت أو تسجيل أو بث أو توزيع صورة شخص أثناء تواجده في مكان خاص، دون موافقته. {{ع6|الفصل 447-2}} يعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم، كل من قام بأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، ببث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته، دون موافقته، أو قام ببث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة، بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم." {{ع6|الفصل 447-3}} يعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى خمس سنوات وغرامة من 5.000 إلى 50.000 درهم، إذا ارتكبت الأفعال المنصوص عليها في الفصلين 447-1 و447-2 في حالة العود وفي حالة ارتكاب الجريمة من طرف الزوج أو الطليق أو الخاطب أو أحد الأصول أو الكافل<noinclude>{{rule}} {{وسط|-10-}}</noinclude> 09nzpx3ehifc6q4t4zft6dajpshuoew صفحة:قانون محاربة العنف ضد النساء (المغرب) رقم 103.13.pdf/11 104 310234 622330 2026-09-29T21:17:21Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622330 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>أو شخص له ولاية أو سلطة على الضحية أو مكلف برعايتها أو ضد امرأة بسبب جنسها أو ضد قاصر. {{ع6|الفصل 480-1}} يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ثلاثة أشهر وغرامة من 2.000 إلى 5.000 درهم، عن الطرد من بيت الزوجية أو الامتناع عن إرجاع الزوج المطرود من بيت الزوجية، وفقا لما هو منصوص عليه في المادة 53 من مدونة الأسرة، وتضاعف العقوبة في حالة العود. {{ع6|الفصل 481-1}} في الحالات المنصوص عليها في الفصول 479 و480 و480-1 من هذا القانون، فإن تنازل المشتكي عن الشكاية يضع حدا للمتابعة ولآثار المقرر القضائي المكتسب لقوة الشيء المقضي به في حالة صدوره." {{ع6|الفصل 503-1-1}} يعتبر مرتكبا لجريمة التحرش الجنسي ويعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر وغرامة من 2.000 إلى 10.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أمعن في مضايقة الغير في الحالات التالية: # في الفضاءات العمومية أو غيرها، بأفعال أو أقوال أو إشارات ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية؛ # بواسطة رسائل مكتوبة أو هاتفية أو إلكترونية أو تسجيلات أو صور ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية. تضاعف العقوبة إذا كان مرتكب الفعل زميلا في العمل أو من الأشخاص المكلفين بحفظ النظام والأمن في الفضاءات العمومية أو غيرها. {{ع6|الفصل 503-1-2}} يعاقب بالحبس من ثلاث إلى خمس سنوات وغرامة من 5.000 إلى 50.000 درهم، إذا ارتكب التحرش الجنسي من طرف أحد الأصول أو المحارم أو من له ولاية أو سلطة على الضحية أو مكلفا برعايته أو كافلا له، أو إذا كان الضحية قاصرا. {{ع6|الفصل 503-2-1}} دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وغرامة من 10.000 إلى 30.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، من أكره شخصا على الزواج باستعمال العنف أو التهديد. تضاعف العقوبة، إذا ارتكب الإكراه على الزواج باستعمال العنف أو التهديد، ضد امرأة بسبب جنسها أو قاصر أو في وضعية إعاقة أو معروفة بضعف قواها العقلية. لا تجوز المتابعة إلا بناء على شكاية الشخص المتضرر من الجريمة. {{nop}}<noinclude>{{rule}} {{وسط|-11-}}</noinclude> qfw75jrn1xilboctspcld2ac37imk9o صفحة:قانون محاربة العنف ضد النساء (المغرب) رقم 103.13.pdf/12 104 310235 622331 2026-09-29T21:18:22Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622331 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>يضع التنازل عن الشكاية حدا للمتابعة ولآثار المقرر القضائي المكتسب لقوة الشيء المقضي به في حالة صدوره. {{ع6|الفصل 526-1}} يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر وغرامة من 2.000 إلى 10.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، أحد الزوجين في حالة تبديد أو تفويت أمواله، بسوء نية وبقصد الإضرار أو بالزوج الآخر أو الأبناء أو التحايل على مقتضيات مدونة الأسرة المتعلقة بالنفقة أو السكن وبالمستحقات المترتبة عن إنهاء العلاقة الزوجية أو باقتسام الممتلكات. لا تجوز المتابعة إلا بناء على شكاية الزوج المتضرر من الجريمة. يضع التنازل عن الشكاية حدا للمتابعة ولأثار المقرر القضائي المكتسب لقوة الشيء المقضي به في حالة صدوره. {{ع3|الباب الثالث: أحكام مسطرية}} {{ع4|المادة 6}} تغير وتتمم على النحو التالي أحكام المادة 302 من القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.255 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) كما وقع تغييره وتتميمه: {{ع6|المادة 302<ref>تم تغيير وتتميم المادة 302 القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.255 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002)، الجريدة الرسمية عدد 5078 بتاريخ 27 ذي القعدة 1423 (30 يناير 2003)، ص 315، كما وقع تغييره وتتميمه، بمقتضى المادة 6 من هذا القانون رقم 103.13.</ref>}} إذا اعتبرت المحكمة أن في علنية الجلسة خطرا على الأمن أو على الأخلاق، أصدرت مقرراً بجعل الجلسة سرية. إذا تعلق الأمر بقضية عنف أو اعتداء جنسي ضد المرأة أو القاصر يمكن للمحكمة، أن تعقد جلسة سرية بطلب من الضحية. إذا تقررت سرية الجلسة للأسباب المذكورة في الفقرتين أعلاه، فإنها تشمل أيضا تلاوة أي حكم يبت في نزاع عارض طرأ أثناء البحث أو المناقشات. {{ع4|المادة 7}} تتمم على النحو التالي أحكام المادة 7 من القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية المشار إليه أعلاه: {{nop}}<noinclude>{{rule}} {{smallrefs}} {{وسط|-12-}}</noinclude> 91beghu5tlkay6qyscpbowmc2bd406n صفحة:قانون محاربة العنف ضد النساء (المغرب) رقم 103.13.pdf/13 104 310236 622332 2026-09-29T21:19:24Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622332 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>{{ع6|المادة 7<ref>تم تتميم المادة 7 من القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، بمقتضى المادة 7 من هذا القانون رقم 103.13.</ref>}} يرجع الحق في إقامة الدعوى المدنية للتعويض عن الضرر الناتج عن جناية أو جنحة أو مخالفة، لكل من تعرض شخصياً لضرر جسماني أو مادي أو معنوي تسببت فيه الجريمة مباشرة. يمكن للجمعيات المعلن أنها ذات منفعة عامة أن تنتصب طرفاً مدنياً، إذا كانت قد تأسست بصفة قانونية منذ أربع سنوات على الأقل قبل ارتكاب الفعل الجرمي، وذلك في حالة إقامة الدعوى العمومية من قبل النيابة العامة أو الطرف المدني بشأن جريمة تمس مجال اهتمامها المنصوص عليه في قانونها الأساسي. غير أنه، بالنسبة للجمعيات المذكورة والتي تعنى بقضايا مناهضة العنف ضد النساء، حسب قانونها الأساسي، فإنه لا يمكنها أن تنتصب طرفا إلا بعد حصولها على إذن كتابي من الضحية. يمكن للدولة وللجماعات الترابية المحلية أن تتقدم بصفتها طرفا مدنيا، لمطالبة مرتكب الجريمة بأن يرد لها المبالغ التي طلب منها دفعها لموظفين أو لذوي حقوقهم طبقا للقانون الجاري به العمل. {{ع4|المادة 8}} تتمم على النحو التالي أحكام القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية المشار إليه أعلاه بالمادة 2-5-82: {{ع6|المادة 2-5-82<ref>تمتمت أحكام القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية بالمادة 2-5-82 أعلاه، بمقتضى المادة 8 من هذا القانون رقم 103.13.</ref>}} علاوة على التدابير المنصوص عليها في المادتين 4-82 و5-82 أعلاه، تتخذ في قضايا العنف ضد النساء، فورا، تدابير الحماية التالية: * إرجاع المحضون مع حاضنته إلى السكن المعين له من قبل المحكمة؛ * إنذار المعتدي بعدم الاعتداء، في حال التهديد بارتكاب العنف، مع تعهده بعدم الاعتداء؛ * إشعار المعتدي بأنه يمنع عليه التصرف في الأموال المشتركة للزوجين؛ * إحالة الضحية على مراكز الاستشفاء قصد العلاج؛ * الأمر بالإيداع بمؤسسات الإيواء أو مؤسسات الرعاية الاجتماعية للمرأة المعنفة التي تحتاج وترغب في ذلك. {{nop}}<noinclude>{{rule}} {{smallrefs}} {{وسط|-13-}}</noinclude> 3bbb4z72cd3kmgck7yg5j78y5l6ukih صفحة:قانون محاربة العنف ضد النساء (المغرب) رقم 103.13.pdf/14 104 310237 622333 2026-09-29T21:20:26Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622333 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>{{ع3|الباب الرابع: آليات التكفل بالنساء ضحايا العنف}} {{ع4|المادة 9}} تحدث، للتكفل بالنساء ضحايا العنف، خلايا ولجان مشتركة بين القطاعات وفقا للمنصوص عليه في هذا الباب. {{ع4|المادة 10}} تحدث خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف بالمحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف وبالمصالح المركزية واللاممركزة للقطاعات المكلفة بالصحة وبالشباب وبالمرأة وكذا للمديرية العامة للأمن الوطني والقيادة العليا للدرك الملكي. تتولى هذه الخلايا مهام الاستقبال والاستماع والدعم والتوجيه والمرافقة، لفائدة النساء ضحايا العنف. تتكون الخلايا المحدثة على مستوى المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف، بالإضافة لممثلي الإدارة، من نائب وكيل الملك وقاضي الأحداث والمساعد أو المساعدة الاجتماعية. يحدد بنص تنظيمي تأليف الخلايا المحدثة على مستوى المصالح المركزية واللاممركزة للقطاعات المكلفة بالعدل وبالصحة وبالشباب وبالمرأة وكذا للمديرية العامة للأمن الوطني والقيادة العليا للدرك الملكي، وكذا ممثلي الإدارة بالخلايا المحدثة على مستوى المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف. يراعى في تكوين هذه الخلايا مبدأ التخصص ومبدأ المناصفة. {{ع4|المادة 11}} {{وسط|'''اللجنة الوطنية'''}} تحدث لجنة وطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف تتولى ممارسة المهام والاختصاصات المنصوص عليها في المادة الثانية عشر بعده. يعين رئيس الحكومة رئيس اللجنة الوطنية باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالمرأة. يمكن أن يحضر أشغال اللجنة الوطنية شخصيات وممثلون عن الهيئات الوطنية والمنظمات المعنية بقضايا المرأة إذا رأت اللجنة فائدة في ذلك. تعقد اللجنة الوطنية اجتماعاتها مرة في السنة على الأقل، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، بدعوة من رئيسها أو أغلبية أعضائها. يتولى القطاع المكلف بالمرأة كتابة هذه اللجنة. يحدد نص تنظيمي تأليف وكيفيات سير عمل اللجنة الوطنية. {{nop}}<noinclude>{{rule}} {{وسط|-14-}}</noinclude> g5qm1udf71fubpnilvnphjd7j1mdo00 صفحة:قانون محاربة العنف ضد النساء (المغرب) رقم 103.13.pdf/15 104 310238 622334 2026-09-29T21:21:28Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622334 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>{{ع4|المادة 12}} تناط باللجنة الوطنية المهام التالية: * ضمان التواصل والتنسيق وطنيا بين تدخلات القطاعات الحكومية والإدارات المركزية المعنية بموضوع العنف ضد النساء؛ * إبداء الرأي في مخططات عمل اللجن الجهوية والمحلية، المشار إليها في المواد 13 و15 بعده، وتتبع تنفيذها؛ * تلقي تقارير اللجن الجهوية والمحلية وفحصها؛ * رصد واقتراح إمكانات تطوير عمل اللجن المحلية والجهوية؛ * المساهمة في وضع آليات لتحسين تدبير عمل الخلايا المشار إليها في المادة 10 أعلاه، واللجن الجهوية والمحلية ومواكبة عملها مركزيا؛ * تقوية وتفعيل آليات الشراكة والتعاون بين اللجن الجهوية واللجن المحلية وجمعيات المجتمع المدني وباقي المتدخلين. * إصدار تقرير سنوي عن حصيلة العمل. {{ع4|المادة 13}} {{وسط|'''اللجان الجهوية'''}} تحدث لجنة جهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف على مستوى الدائرة القضائية لكل محكمة استئناف وتتألف من: * الوكيل العام للملك أو نائبه رئيسا؛ * قاض للتحقيق ومستشار للحكم ومستشار مكلف بالأحداث، يعينهم الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف؛ * رئيس كتابة النيابة العامة أو من يمثله؛ * رئيس كتابة الضبط أو من يمثله؛ * المساعد أو المساعدة الاجتماعية بالمحكمة المذكورة؛ * ممثلي الإدارة؛ * ممثل مجلس الجهة؛ * محام؛ يعينه نقيب هيئة المحامين بالدائرة القضائية الاستئنافية؛ * مفوض قضائي، يعينه رئيس المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين. كما يمكن أن يحضر أشغال اللجنة، كل شخصية معروفة باهتمامها وخبرتها بقضايا المرأة، وكذا ممثلو الهيئات والمؤسسات والجمعيات التي ترى اللجنة فائدة في دعوتها. {{nop}}<noinclude>{{rule}} {{وسط|-15-}}</noinclude> lrty6oq10quj1garhomhj6xfzv89r9m صفحة:قانون محاربة العنف ضد النساء (المغرب) رقم 103.13.pdf/16 104 310239 622335 2026-09-29T21:22:30Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622335 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>{{ع4|المادة 14}} تناط باللجان الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف المهام التالية: * إعداد خطط عمل جهوية في إطار الاختصاصات الموكولة لها؛ * ضمان التواصل والتنسيق بين السلطة القضائية وباقي القطاعات والإدارات المعنية بقضايا التكفل بالنساء ضحايا العنف على المستوى الجهوي؛ * التواصل والتنسيق مع جمعيات المجتمع المدني العاملة في هذا المجال؛ * العمل على توحيد كيفيات اشتغال الخلايا واللجن المحلية، بما يكفل تجانس وتكامل الخدمات على مستوى الدوائر القضائية التابعة لنفوذ محكمة الاستئناف وباقي القطاعات والإدارات المعنية؛ * رصد الإكراهات والمعيقات المرتبطة بعمليات التكفل بالنساء ضحايا العنف واقتراح الحلول المناسبة لها بشكل تشاركي وفي حدود صلاحيات وإمكانيات كل قطاع؛ * رصد الإكراهات والمعيقات المرتبطة بعمليات التكفل بالنساء ضحايا العنف التي تقتضي تدخلا على الصعيد المركزي؛ * ترصيد مختلف الخبرات والتجارب الناجحة وتعميمها على مختلف الآليات المحلية؛ * إعداد تقارير دورية وتقرير سنوي حول سير وحصيلة عملها وعمل اللجان المحلية وكذا خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف. ترفع تقارير اللجان الجهوية، بما في ذلك تقريرها السنوي، إلى اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف. تعقد اللجان الجهوية اجتماعاتها مرتين في السنة على الأقل، وكلما دعت الضرورة ذلك، بدعوة من رئيسها. تعقد اللجان الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف اجتماعاتها بحضور نصف أعضائها، على الأقل، وتتخذ قراراتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين. تتولى كتابة النيابة العامة بمحكمة الاستئناف مهام كتابة اللجنة الجهوية. {{ع4|المادة 15}} {{وسط|'''اللجان المحلية'''}} تحدث لجنة محلية للتكفل بالنساء ضحايا العنف على مستوى الدائرة القضائية لكل محكمة ابتدائية وتتألف من: * وكيل للملك أو نائبه رئيسا؛ * قاض للتحقيق وقاض للحكم وقاض الأحداث، يعينهم رئيس المحكمة؛ * رئيس كتابة النيابة العامة أو من يمثله؛<noinclude>{{rule}} {{وسط|-16-}}</noinclude> hgtbm83nvtd2bsdu1is2f7n9z9cb2wf صفحة:قانون محاربة العنف ضد النساء (المغرب) رقم 103.13.pdf/17 104 310240 622336 2026-09-29T21:23:32Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622336 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>* المساعد أو المساعدة الاجتماعية بالمحكمة المذكورة؛ * ممثلي الإدارة؛ * ممثل المجلس الإقليمي؛ * محام، يعينه نقيب هيئة المحامين بالدائرة القضائية الاستئنافية؛ * مفوض قضائي، يعينه رئيس المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين؛ * كما يمكن أن يحضر أشغال اللجنة، كل شخصية معروفة باهتمامها بقضايا المرأة، وكذا ممثلو الهيئات والمؤسسات والجمعيات التي ترى اللجنة فائدة في دعوتها. {{ع4|المادة 16}} {{وسط|'''اختصاصات اللجان المحلية'''}} تناط باللجان المحلية للتكفل بالنساء ضحايا العنف المهام التالية: * إعداد خطط عمل محلية في إطار الاختصاصات الموكولة لها؛ * ضمان التواصل والتنسيق بين السلطة القضائية وباقي القطاعات والإدارات المعنية بقضايا التكفل بالنساء ضحايا العنف وجمعيات المجتمع العاملة في المجال؛ * رصد الإكراهات والمعيقات المرتبطة بعمليات التكفل بالنساء ضحايا العنف واقتراح الحلول المناسبة لها بشكل تشاركي وفي حدود صلاحيات وإمكانيات كل قطاع؛ * رصد الإكراهات والمعيقات المرتبطة بعمليات التكفل بالنساء ضحايا العنف التي تقتضي تدخلا على الصعيد الجهوي أو المركزي؛ * إعداد تقارير دورية. ترفع اللجان المحلية تقاريرها الدورية إلى اللجان الجهوية حول سير وحصيلة عملها. تعقد اللجان المحلية للتكفل بالنساء ضحايا العنف اجتماعاتها أربع مرات في السنة على الأقل، وكلما دعت الضرورة ذلك، بدعوة من رئيسها. تعقد اللجان المحلية للتكفل بالنساء ضحايا العنف اجتماعاتها بحضور نصف أعضائها، على الأقل، وتتخذ قراراتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين. تتولى كتابة النيابة العامة بالمحكمة مهام كتابة اللجنة. {{nop}}<noinclude>{{rule}} {{وسط|-17-}}</noinclude> tg2gowmb8mbxbmbyu55ljc7paoq2cyc صفحة:قانون محاربة العنف ضد النساء (المغرب) رقم 103.13.pdf/18 104 310241 622337 2026-09-29T21:24:34Z ForzaGreen 19584 نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun) 622337 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}} {{rule}}</noinclude>{{ع3|الباب الخامس: التدابير والمبادرات للوقاية من العنف}} {{ع4|المادة 17}} تتخذ السلطات العمومية كل التدابير والإجراءات اللازمة للوقاية من العنف ضد النساء، ومن أجل ذلك تسهر السلطات العمومية على إعداد وتنفيذ سياسات وبرامج تهدف إلى التحسيس بمخاطر العنف ضد المرأة وتصحيح صورتها في المجتمع، والعمل على إذكاء الوعي بحقوقها. {{ع3|الباب السادس: دخول حيز التنفيذ}} {{ع4|المادة 18}} يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. {{nop}}<noinclude>{{rule}} {{وسط|-18-}}</noinclude> lchr5axdv8qer7i19t383islpf5t97y قانون محاربة العنف ضد النساء (المغرب) 0 310242 622338 2026-09-29T21:25:35Z ForzaGreen 19584 إنشاء الصفحة الرئيسية للنص بتضمين صفحات الفهرس (qanun) 622338 wikitext text/x-wiki {{ترويسة | عنوان = قانون رقم 103.13 يتعلق بمحاربة العنف ضد النساء | مؤلف = | مترجم = | باب = قوانين المغرب | سابق = | تالي = | مصدر = {{مصدر|قانون محاربة العنف ضد النساء (المغرب) رقم 103.13.pdf}} | ملاحظات = نص محين صادر عن مديرية التشريع والدراسات بوزارة العدل. رابط خارجي: [https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/08/29/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81%20%D8%B6%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1%20%D8%B5%D9%8A%D8%BA%D8%A9%20%D8%A3%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D8%A9-1724923983098.pdf وزارة العدل المغربية] | سنة = 2018 }} <pages index="قانون محاربة العنف ضد النساء (المغرب) رقم 103.13.pdf" from="1" to="18" /> {{rule}} {{smallrefs}} {{ملكية عامة - المغرب}} [[تصنيف:قوانين المملكة المغربية]] mu2zo9w6k56f1yskhwq44ewhqoiears نقاش المستخدم:M Manal Karar Al-Sulaimaniyah 3 310243 622339 2026-09-29T22:45:44Z M Manal Karar Al-Sulaimaniyah 73179 /* */ السيرة الذاتية 622339 wikitext text/x-wiki محمود طالب مقبل العيفري هو مناضل وسياسي جنوبي بارز من محافظة الضالع – اليمن، يُعد من الشخصيات المؤسسة للحراك الجنوبي. وُلد عام 1960 وتوفي عام 2022. النشأة والمسيرة - الميلاد: 1960، منطقة الحود محافظة الضالع، اليمن الديمقراطي اليمن الجنوبي - الوفاة: 2022، بعد مسيرة طويلة في العمل السياسي والنضالي. النشاط السياسي والنضالي - أحد المؤسسين لحركة "حتم" (حركة تحرير الجنوب). في تسعينيات القرن الماضي الى جانب عيدروس الزبيدي وعبداللة مهدي سعيد وعبدالعزيز الهدف - من أوائل القيادات في الحراك الجنوبي المطالب بحق تقرير المصير للجنوب. - شغل منصب عضو الهيئة التنفيذية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة الضالع. - قاد موقع العرشي العسكري خلال حرب 2015 ضد قوات الحوثي وصالح، وكان له دور بارز في الدفاع عن الضالع. الإرث العائلي - والد الناشط السياسي والإعلامي ملهم محمود طالب العيفري (أبو عمرو)، المعروف بدفاعه عن القضية الجنوبية وخطابه المؤيد لفكرة العالم متعدد الأقطاب. - والد الكاتب والناشط السياسي المهندس ناجي محمود طالب العيفري (أبو مراد) رئيس تحرير مؤسسة الصدارة سكاي للإعلام والتنمية وهو يساري علماني بارز بمقالاته النقدية. مكانته - يُنظر إليه كأحد رموز النضال الجنوبي الذين ساهموا في ترسيخ الهوية الجنوبية. - ترك إرثًا سياسيًا ونضاليًا استمر أبناؤه في حمله عبر الإعلام والنشاط السياسي. lacxr7tlvyi9ycyoe6tx3zpv87u4gkq 622340 622339 2026-09-29T22:55:25Z M Manal Karar Al-Sulaimaniyah 73179 /* */ السيرة الذاتية 622340 wikitext text/x-wiki '''محمود طالب مقبل العيفري''' (1960–2022) سياسي وناشط جنوبي يمني من محافظة الضالع، ارتبط نشاطه السياسي بالحراك الجنوبي، وكان من المشاركين في حركة «حتم» (حركة تحرير الجنوب) خلال تسعينيات القرن العشرين. شغل لاحقًا عضوية الهيئة التنفيذية للمجلس الانتقالي الجنوبي في محافظة الضالع، وشارك في النشاط السياسي والعسكري الجنوبي. == النشأة == ولد محمود طالب مقبل العيفري عام 1960 في منطقة الحود بمحافظة الضالع، التي كانت آنذاك ضمن جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية. توفي عام 2022 بعد مسيرة امتدت لعدة عقود في العمل السياسي والنشاط الجنوبي. == النشاط السياسي والنضالي == ارتبط العيفري منذ تسعينيات القرن العشرين بالنشاط السياسي الجنوبي، وكان من المشاركين في تأسيس حركة «حتم» إلى جانب عدد من الناشطين والقيادات الجنوبية، من بينهم عيدروس الزبيدي وعبد الله مهدي سعيد وعبد العزيز الهدف، وفقًا للروايات المتعلقة بتاريخ الحركة. شارك العيفري في الحراك الجنوبي، الذي ظهر كحركة احتجاجية وسياسية جنوبية مطالبة بحقوق سياسية للجنوب وبحق تقرير المصير، وكان من الشخصيات الناشطة في محافظة الضالع. وفي إطار نشاطه السياسي، شغل عضوية الهيئة التنفيذية للمجلس الانتقالي الجنوبي في محافظة الضالع. خلال الحرب في اليمن عام 2015، شارك العيفري في العمليات العسكرية في محافظة الضالع، وتولى قيادة موقع العرشي العسكري إلى جانب القائد علي عبد الله الخويل. كما شارك في العمليات العسكرية التي استهدفت معسكر اللواء 33 مدرع في الضالع من الجهة الشمالية الشرقية. وكان من المشاركين في تأسيس المجلس الانتقالي الجنوبي إلى جانب أمين صالح محمد، وعبد الله مهدي سعيد، والمهندس عبد الله أحمد حسن. == الإرث العائلي == كان محمود طالب مقبل العيفري والدًا لكل من الناشط السياسي والإعلامي '''ملهم محمود طالب العيفري''' (أبو عمرو)، والمهندس والكاتب والناشط السياسي '''ناجي محمود طالب العيفري''' (أبو مراد). ارتبط أبناؤه لاحقًا بالعمل الإعلامي والسياسي والنشاط المدني، وواصلوا الاهتمام بالقضايا السياسية والجنوبية من خلال الكتابة والإعلام والعمل المؤسسي. == حياته الشخصية وإرثه == وُصف العيفري من قبل أفراد أسرته والمقربين منه بأنه كان قليل الظهور في الحياة العامة، ولم يسعَ إلى تولي المناصب أو تحقيق مكاسب شخصية من نشاطه السياسي والعسكري. وبعد أحداث عام 2015، لم يتولَّ منصبًا حكوميًا أو سياسيًا رسميًا، رغم استمراره في النشاط السياسي الجنوبي. ويُنظر إليه في الأوساط المرتبطة بالحراك الجنوبي في محافظة الضالع باعتباره من الشخصيات التي شاركت في مراحل مبكرة من النشاط الجنوبي منذ تسعينيات القرن العشرين، ثم في المقاومة الجنوبية خلال حرب 2015. == انظر أيضًا == * الحراك الجنوبي * حركة حتم * المجلس الانتقالي الجنوبي * محافظة الضالع * حرب اليمن (2015–الآن) 54du5av154rlxexjsp2vztwm7tg60nn نقاش المستخدم:Moth Othman ibn al-Iskandariya 3 310244 622341 2026-09-29T22:56:49Z Moth Othman ibn al-Iskandariya 73178 /* */ محمود طالب مقبل العيفري 622341 wikitext text/x-wiki '''محمود طالب مقبل العيفري''' (1960–2022) سياسي وناشط جنوبي يمني من محافظة الضالع، ارتبط نشاطه السياسي بالحراك الجنوبي، وكان من المشاركين في حركة «حتم» (حركة تحرير الجنوب) خلال تسعينيات القرن العشرين. شغل لاحقًا عضوية الهيئة التنفيذية للمجلس الانتقالي الجنوبي في محافظة الضالع، وشارك في النشاط السياسي والعسكري الجنوبي. == النشأة == ولد محمود طالب مقبل العيفري عام 1960 في منطقة الحود بمحافظة الضالع، التي كانت آنذاك ضمن جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية. توفي عام 2022 بعد مسيرة امتدت لعدة عقود في العمل السياسي والنشاط الجنوبي. == النشاط السياسي والنضالي == ارتبط العيفري منذ تسعينيات القرن العشرين بالنشاط السياسي الجنوبي، وكان من المشاركين في تأسيس حركة «حتم» إلى جانب عدد من الناشطين والقيادات الجنوبية، من بينهم عيدروس الزبيدي وعبد الله مهدي سعيد وعبد العزيز الهدف، وفقًا للروايات المتعلقة بتاريخ الحركة. شارك العيفري في الحراك الجنوبي، الذي ظهر كحركة احتجاجية وسياسية جنوبية مطالبة بحقوق سياسية للجنوب وبحق تقرير المصير، وكان من الشخصيات الناشطة في محافظة الضالع. وفي إطار نشاطه السياسي، شغل عضوية الهيئة التنفيذية للمجلس الانتقالي الجنوبي في محافظة الضالع. خلال الحرب في اليمن عام 2015، شارك العيفري في العمليات العسكرية في محافظة الضالع، وتولى قيادة موقع العرشي العسكري إلى جانب القائد علي عبد الله الخويل. كما شارك في العمليات العسكرية التي استهدفت معسكر اللواء 33 مدرع في الضالع من الجهة الشمالية الشرقية. وكان من المشاركين في تأسيس المجلس الانتقالي الجنوبي إلى جانب أمين صالح محمد، وعبد الله مهدي سعيد، والمهندس عبد الله أحمد حسن. == الإرث العائلي == كان محمود طالب مقبل العيفري والدًا لكل من الناشط السياسي والإعلامي '''ملهم محمود طالب العيفري''' (أبو عمرو)، والمهندس والكاتب والناشط السياسي '''ناجي محمود طالب العيفري''' (أبو مراد). ارتبط أبناؤه لاحقًا بالعمل الإعلامي والسياسي والنشاط المدني، وواصلوا الاهتمام بالقضايا السياسية والجنوبية من خلال الكتابة والإعلام والعمل المؤسسي. == حياته الشخصية وإرثه == وُصف العيفري من قبل أفراد أسرته والمقربين منه بأنه كان قليل الظهور في الحياة العامة، ولم يسعَ إلى تولي المناصب أو تحقيق مكاسب شخصية من نشاطه السياسي والعسكري. وبعد أحداث عام 2015، لم يتولَّ منصبًا حكوميًا أو سياسيًا رسميًا، رغم استمراره في النشاط السياسي الجنوبي. ويُنظر إليه في الأوساط المرتبطة بالحراك الجنوبي في محافظة الضالع باعتباره من الشخصيات التي شاركت في مراحل مبكرة من النشاط الجنوبي منذ تسعينيات القرن العشرين، ثم في المقاومة الجنوبية خلال حرب 2015. == انظر أيضًا == * الحراك الجنوبي * حركة حتم * المجلس الانتقالي الجنوبي * محافظة الضالع * حرب اليمن (2015–الآن) * 33y3tjki3sv7hjq4mbq4l9bn5mxonb1 622343 622341 2026-09-29T23:08:45Z Moth Othman ibn al-Iskandariya 73178 /* ملهم محمود طالب مقبل العيفري */ قسم جديد 622343 wikitext text/x-wiki '''محمود طالب مقبل العيفري''' (1960–2022) سياسي وناشط جنوبي يمني من محافظة الضالع، ارتبط نشاطه السياسي بالحراك الجنوبي، وكان من المشاركين في حركة «حتم» (حركة تحرير الجنوب) خلال تسعينيات القرن العشرين. شغل لاحقًا عضوية الهيئة التنفيذية للمجلس الانتقالي الجنوبي في محافظة الضالع، وشارك في النشاط السياسي والعسكري الجنوبي. == النشأة == ولد محمود طالب مقبل العيفري عام 1960 في منطقة الحود بمحافظة الضالع، التي كانت آنذاك ضمن جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية. توفي عام 2022 بعد مسيرة امتدت لعدة عقود في العمل السياسي والنشاط الجنوبي. == النشاط السياسي والنضالي == ارتبط العيفري منذ تسعينيات القرن العشرين بالنشاط السياسي الجنوبي، وكان من المشاركين في تأسيس حركة «حتم» إلى جانب عدد من الناشطين والقيادات الجنوبية، من بينهم عيدروس الزبيدي وعبد الله مهدي سعيد وعبد العزيز الهدف، وفقًا للروايات المتعلقة بتاريخ الحركة. شارك العيفري في الحراك الجنوبي، الذي ظهر كحركة احتجاجية وسياسية جنوبية مطالبة بحقوق سياسية للجنوب وبحق تقرير المصير، وكان من الشخصيات الناشطة في محافظة الضالع. وفي إطار نشاطه السياسي، شغل عضوية الهيئة التنفيذية للمجلس الانتقالي الجنوبي في محافظة الضالع. خلال الحرب في اليمن عام 2015، شارك العيفري في العمليات العسكرية في محافظة الضالع، وتولى قيادة موقع العرشي العسكري إلى جانب القائد علي عبد الله الخويل. كما شارك في العمليات العسكرية التي استهدفت معسكر اللواء 33 مدرع في الضالع من الجهة الشمالية الشرقية. وكان من المشاركين في تأسيس المجلس الانتقالي الجنوبي إلى جانب أمين صالح محمد، وعبد الله مهدي سعيد، والمهندس عبد الله أحمد حسن. == الإرث العائلي == كان محمود طالب مقبل العيفري والدًا لكل من الناشط السياسي والإعلامي '''ملهم محمود طالب العيفري''' (أبو عمرو)، والمهندس والكاتب والناشط السياسي '''ناجي محمود طالب العيفري''' (أبو مراد). ارتبط أبناؤه لاحقًا بالعمل الإعلامي والسياسي والنشاط المدني، وواصلوا الاهتمام بالقضايا السياسية والجنوبية من خلال الكتابة والإعلام والعمل المؤسسي. == حياته الشخصية وإرثه == وُصف العيفري من قبل أفراد أسرته والمقربين منه بأنه كان قليل الظهور في الحياة العامة، ولم يسعَ إلى تولي المناصب أو تحقيق مكاسب شخصية من نشاطه السياسي والعسكري. وبعد أحداث عام 2015، لم يتولَّ منصبًا حكوميًا أو سياسيًا رسميًا، رغم استمراره في النشاط السياسي الجنوبي. ويُنظر إليه في الأوساط المرتبطة بالحراك الجنوبي في محافظة الضالع باعتباره من الشخصيات التي شاركت في مراحل مبكرة من النشاط الجنوبي منذ تسعينيات القرن العشرين، ثم في المقاومة الجنوبية خلال حرب 2015. == انظر أيضًا == * الحراك الجنوبي * حركة حتم * المجلس الانتقالي الجنوبي * محافظة الضالع * حرب اليمن (2015–الآن) * == ملهم محمود طالب مقبل العيفري == ملهم محمود طالب مقبل العيفري الاسم بالانجليزية : Mulham mahmoud Talib Muqbil ملهم محمود طالب العيفري هو ناشط سياسي بارز ومؤثر من الجنوب، يتميز بمشاركته الفعالة في قضايا الشباب والتنمية. يُعتبر واحدًا من الأصوات الرائدة في المجتمع، حيث يشارك في العديد من الفعاليات والنشاطات التي تهدف إلى تعزيز دور الشباب في صنع القرار والمشاركة الفعالة في التنمية المجتمعية. المشاركة الدولية من أبرز مشاركاته، حضوره مؤتمر الشباب العالمي في مدينة سوتشي الروسية، الذي يجمع الشباب من مختلف أنحاء العالم لمناقشة التحديات التي تواجههم وتعزيز دورهم في المجتمع. يُعتبر هذا المؤتمر منصة لتعزيز الوعي بقضايا الشباب وبناء شبكة من العلاقات بين الناشطين في هذا المجال. المراقبة الانتخابية لم يقتصر نشاط ملهم على القضايا المحلية فحسب، بل قام أيضًا بدور مراقب الانتخابات الرئاسية الروسية، مما يعكس اهتمامه بالشؤون السياسية ودعمه للعمليات الديمقراطية. تعكس هذه التجربة فهمه العميق للعمليات الانتخابية وأهمية الشفافية والمشاركة في بناء الديمقراطية. الكتابة والتأثير إلى جانب نشاطه السياسي، يُعتبر ملهم كاتبًا نشطًا على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يشارك أفكاره وآرائه بمهارة وإتقان. يشتهر بشكل خاص على منصة فيسبوك، حيث يكتب مقالات وتحليلات تتناول القضايا الاجتماعية والسياسية، ويُعبر عن آرائه بوضوح وجرأة. كما يُساهم أيضًا في منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، حيث يشارك رؤاه وأفكاره حول القضايا الراهنة، مما يجعله واحدًا من المؤثرين في مجاله. التجارة وإدارة الأعمال ملهم متخصص في مجال التجارة وإدارة الأعمال، حاصل على درجة البكالوريوس بتخصص الإحصاء والمعلومات. يتمتع بخبرة واسعة في مجال المبيعات والإدارة التنفيذية، حيث عمل مديرًا للمبيعات في شركة تجارية، ثم تقلد منصب المدير التنفيذي في مؤسسة ديار البلعسي. حاليًا، يشغل منصب المدير التنفيذي لمؤسسة الصدارة سكاي للإعلام والتنمية، مما يدل على تنوع اهتماماته ومساهمته في مجالات مختلفة. الأسرة والتراث النضالي ملهم هو ابن المناضل والثائر الكبير محمود طالب مقبل العيفري، الذي يُعتبر أحد مؤسسي حركة المقاومة في جنوب اليمن "حتم" وحركة تقرير المصير. لقد شارك مع شخصيات بارزة مثل عيدروس الزبيدي نائب رئيس اليمن الحالي وأمين صالح محمد وعبدالله مهدي سعيد وسيف علي صالح في تأسيس الحراك الجنوبي السلمي في العام 2007م. كما كان له دور بارز كقائد لموقع العرشي خلال حرب العام 2015، مما يعكس التزامه العميق بقضايا وطنه ومجتمع محمود طالب مقبل العيفري كان مناضلًا جنوبيًا بارزًا من محافظة الضالع في اليمن. شارك بفعالية في الحراك الجنوبي ومقاومة الاحتلال اليمني منذ عام 1994، حيث كان عضوًا في حركة "حتم" الجنوبية ومقاومتها الباسلة. تميز الفقيد بالبساطة والتواضع، وكان خدوماً ومتعاوناً وصادقاً في نضاله من أجل وطنه وشعبه. لم يكن يسعى للظهور أو التملق، مما جعله مجهولًا لدى البعض رغم سجله النضالي الحافل بالمواقف الثورية البطولية. في عام 2015، كان له دور بارز كقائد ميداني في المقاومة الجنوبية، حيث شارك في التصدي لجحافل الاحتلال اليمني في الضالع. كما شغل منصب عضو الهيئة التنفيذية للمجلس الانتقالي الجنوبي في محافظة الضالع ومدير مكتب رئيس المجلس. توفي الفقيد في 9 أبريل 2022 بعد معاناة مع المرض. شيّع جثمانه المئات من أبناء محافظة الضالع، حيث ووري الثرى في منطقة الحود. تكريمًا لذكراه، نُظمت بطولات رياضية تحمل اسمه، منها دوري الفقيد محمود طالب العيفري، الذي شهد مشاركة واسعة من الفرق المحلية. التوجهات السياسية يعرف عنه توجهه وأفكاره الميل نحو المعسكر الشرقي، حيث يُظهر دعمًا لزعيم ورئيس روسيا، فلاديمير بوتين، وهذا يتضح من كتاباته وآرائه. ''ملهم محمود طالب مقبل العيفري''' هو ناشط سياسي وإعلامي يمني، يشغل منصب المدير التنفيذي لمؤسسة '''الصدارة سكاي للإعلام والتنمية'''. عُرف باهتمامه بقضايا الشباب والمجتمع، وانخراطه في مجالات التنمية المستدامة، وبدعمه لفكرة التعددية القطبية في النظام الدولي. يكتب تحت الاسم الأدبي '''"أبو عمرو ملهم العيفري"'''. وله حضور فاعل في الفضاء الرقمي، خصوصًا في مجالي الكتابة النقدية والتحليل السياسي. == النشأة والتعليم == وُلد العيفري في 27 نوفمبر 1989، في منطقة '''الحود''' التابعة لمديرية [[الضالع]]، بمحافظة [[الضالع]] جنوب [[اليمن]]. تلقى تعليمه الجامعي في [[جامعة عدن]]، حيث نال درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال، تخصص إحصاء ومعلومات، من [[كلية العلوم الإدارية]]. == المسيرة المهنية == بدأ العيفري مسيرته المهنية في القطاع التجاري، حيث تولّى منصب مدير المبيعات في مؤسسة '''ديار الشعيبي للتجارة والمقاولات''' بين عامي 2010 و2014، ثم عُيّن مديرًا تنفيذيًا للمؤسسة حتى عام 2022، وأسهم في تطوير بنيتها التنظيمية وتوسيع نشاطها. في عام 2022، تولى قيادة مؤسسة '''الصدارة سكاي للإعلام والتنمية'''، وهي مؤسسة تُعنى بنشر الوعي المجتمعي، وتمكين المبادرات الشبابية، وتطوير المحتوى الإعلامي المستقل. ولا يزال يواصل مهامه في المؤسستين. == النشاط السياسي والمجتمعي == يُعد العيفري من الوجوه الشبابية البارزة في المشهد السياسي الجنوبي، وشارك في فعاليات محلية ودولية تهتم بقضايا الشباب، وبناء السلام، والتبادل الثقافي. في عام 2024، شارك ضمن وفد دولي كمراقب مستقل في [[الانتخابات الرئاسية الروسية]]. يتبنى خطابًا يدعو إلى عالم متعدد الأقطاب، ويعبّر عن دعمه للسياسات الروسية والصينية، معتبرًا إياهما شريكين ضروريين لتحقيق توازن في العلاقات الدولية. == الكتابة والإعلام == يكتب العيفري مقالات سياسية وأدبية تحت الاسم المستعار '''"أبو عمرو ملهم العيفري"'''. يتميز أسلوبه بالبلاغة والجرأة، ويركز في كتاباته على قضايا [[الهوية الجنوبية]]، [[العدالة الاجتماعية]]، والنقد السياسي، ويدافع عن [[المشروع الوطني الجنوبي]]، ويحرص على نشر الوعي السياسي في أوساط الشباب. ينشط عبر منصات التواصل الاجتماعي، خصوصًا [[فيسبوك]] ومنصة '''إكس''' ('''تويتر''' سابقًا)، حيث يشارك رؤاه وتحليلاته حول المستجدات. == التراث العائلي والنضالي == ينحدر العيفري من أسرة مناضلة ذات دور بارز في مسار [[النضال الجنوبي]]. فوالده، '''المناضل محمود طالب مقبل العيفري'''، كان من مؤسسي حركة '''حق تقرير المصير''' ('''حتم''')، وأحد مؤسسي [[الحراك الجنوبي]]، وعضوًا في [[الهيئة التنفيذية للمجلس الانتقالي الجنوبي]] بمحافظة [[الضالع]]. توفي في [[أبريل]] 2022. تكريمًا لذكراه، أُقيم دوري رياضي باسمه، عرفانًا بنضاله وإسهاماته. أما شقيقه '''ناجي محمود طالب العيفري''' (المعروف بـ"أبو مراد")، فهو كاتب وناشط سياسي، معروف بمواقفه المدافعة عن [[القضية الجنوبية]]، وبدعوته للاعتدال وتوجهه اليساري العلماني. == الاهتمامات == يركز نشاط العيفري على المحاور التالية: * تمثيل قضايا الشباب في المحافل المحلية والدولية؛ * دعم الإعلام التنموي والمستقل؛ * بناء شراكات دولية تقوم على الإنصاف والاحترام المتبادل؛ * تعزيز التبادل الثقافي والوعي السياسي والاجتماعي؛ * دعم التحولات نحو عالم متعدد الأقطاب؛ * الاهتمام بمبادرات مجموعة [[بريكس]]، وبالجهود الدولية للصين وروسيا في تحقيق التوازن العالمي. == المصادر == * [https://almadara.net موقع المداراة] * [http://www.aleshteraky.com الاشتراكي نت] * [https://alsadarahsky.com الصدارة سكاي] * [https://sahaafa.net صحافة نت] * [https://www.yemeress.com يمرس] * [https://www.4may.net 4 مايو نت] * [https://tumringredd.org تمرينغ ريد] * [https://alwaqaaljadeed.com الواقع الجديد] * [https://www.cratar.net كريتر نت] * [https://aden24.net عدن 24] * [https://www.adngad.net عدن الغد] * [https://khlaasa.net الخلاصة نت] * [https://www.aden-city.net صحيفة عدن سيتي] *  references /> * [https://alwaqaaljadeed.com/archives/135781 الناشط الجنوبي ملهم العيفري يغادر عدن إلى روسيا للمشاركة في مؤتمر الشباب العالمي – الواقع الجديد] * [https://alsadarahsky.com/archives/85199 مؤسسة الصدارة سكاي تنظم فعالية بمناسبة يوم الشباب الدولي – موقع الصدارة سكاي] * [https://4may.net/news/113121 لناشط الجنوبي الشاب ملهم العيفري يغادر عدن إلى روسيا للمشاركة في فعاليات مؤتمر الشباب العالمي – 4 مايو] * [https://alsadarahsky.com/archives/11860 مؤسسة الصدارة سكاي تقيم فعالية لإحياء ذكرى يوم الشهيد الجنوبي – موقع الصدارة سكاي] * [https://sahaafa.net/show7880505.html ناشطون جنوبيون ينعون المناضل محمود طالب العيفري – صحافة نت] * [https://almadara.net/?paged=942 مقالات وتحليلات من موقع المدار – المدار برس] [[مستخدم:Moth Othman ibn al-Iskandariya|Moth Othman ibn al-Iskandariya]] ([[نقاش المستخدم:Moth Othman ibn al-Iskandariya|نقاش]]) 23:08، 29 سبتمبر 2026 (ت ع م) 5mu6833406el5z8yyfytixvka475ih4 مستخدم:M Manal Karar Al-Sulaimaniyah 2 310245 622342 2026-09-29T23:02:34Z M Manal Karar Al-Sulaimaniyah 73179 السيرة الذاتية 622342 wikitext text/x-wiki ملهم محمود طالب مقبل العيفري الاسم بالانجليزية : Mulham mahmoud Talib Muqbil ملهم محمود طالب العيفري هو ناشط سياسي بارز ومؤثر من الجنوب، يتميز بمشاركته الفعالة في قضايا الشباب والتنمية. يُعتبر واحدًا من الأصوات الرائدة في المجتمع، حيث يشارك في العديد من الفعاليات والنشاطات التي تهدف إلى تعزيز دور الشباب في صنع القرار والمشاركة الفعالة في التنمية المجتمعية. المشاركة الدولية من أبرز مشاركاته، حضوره مؤتمر الشباب العالمي في مدينة سوتشي الروسية، الذي يجمع الشباب من مختلف أنحاء العالم لمناقشة التحديات التي تواجههم وتعزيز دورهم في المجتمع. يُعتبر هذا المؤتمر منصة لتعزيز الوعي بقضايا الشباب وبناء شبكة من العلاقات بين الناشطين في هذا المجال. المراقبة الانتخابية لم يقتصر نشاط ملهم على القضايا المحلية فحسب، بل قام أيضًا بدور مراقب الانتخابات الرئاسية الروسية، مما يعكس اهتمامه بالشؤون السياسية ودعمه للعمليات الديمقراطية. تعكس هذه التجربة فهمه العميق للعمليات الانتخابية وأهمية الشفافية والمشاركة في بناء الديمقراطية. الكتابة والتأثير إلى جانب نشاطه السياسي، يُعتبر ملهم كاتبًا نشطًا على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يشارك أفكاره وآرائه بمهارة وإتقان. يشتهر بشكل خاص على منصة فيسبوك، حيث يكتب مقالات وتحليلات تتناول القضايا الاجتماعية والسياسية، ويُعبر عن آرائه بوضوح وجرأة. كما يُساهم أيضًا في منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، حيث يشارك رؤاه وأفكاره حول القضايا الراهنة، مما يجعله واحدًا من المؤثرين في مجاله. التجارة وإدارة الأعمال ملهم متخصص في مجال التجارة وإدارة الأعمال، حاصل على درجة البكالوريوس بتخصص الإحصاء والمعلومات. يتمتع بخبرة واسعة في مجال المبيعات والإدارة التنفيذية، حيث عمل مديرًا للمبيعات في شركة تجارية، ثم تقلد منصب المدير التنفيذي في مؤسسة ديار البلعسي. حاليًا، يشغل منصب المدير التنفيذي لمؤسسة الصدارة سكاي للإعلام والتنمية، مما يدل على تنوع اهتماماته ومساهمته في مجالات مختلفة. الأسرة والتراث النضالي ملهم هو ابن المناضل والثائر الكبير محمود طالب مقبل العيفري، الذي يُعتبر أحد مؤسسي حركة المقاومة في جنوب اليمن "حتم" وحركة تقرير المصير. لقد شارك مع شخصيات بارزة مثل عيدروس الزبيدي نائب رئيس اليمن الحالي وأمين صالح محمد وعبدالله مهدي سعيد وسيف علي صالح في تأسيس الحراك الجنوبي السلمي في العام 2007م. كما كان له دور بارز كقائد لموقع العرشي خلال حرب العام 2015، مما يعكس التزامه العميق بقضايا وطنه ومجتمع محمود طالب مقبل العيفري كان مناضلًا جنوبيًا بارزًا من محافظة الضالع في اليمن. شارك بفعالية في الحراك الجنوبي ومقاومة الاحتلال اليمني منذ عام 1994، حيث كان عضوًا في حركة "حتم" الجنوبية ومقاومتها الباسلة. تميز الفقيد بالبساطة والتواضع، وكان خدوماً ومتعاوناً وصادقاً في نضاله من أجل وطنه وشعبه. لم يكن يسعى للظهور أو التملق، مما جعله مجهولًا لدى البعض رغم سجله النضالي الحافل بالمواقف الثورية البطولية. في عام 2015، كان له دور بارز كقائد ميداني في المقاومة الجنوبية، حيث شارك في التصدي لجحافل الاحتلال اليمني في الضالع. كما شغل منصب عضو الهيئة التنفيذية للمجلس الانتقالي الجنوبي في محافظة الضالع ومدير مكتب رئيس المجلس. توفي الفقيد في 9 أبريل 2022 بعد معاناة مع المرض. شيّع جثمانه المئات من أبناء محافظة الضالع، حيث ووري الثرى في منطقة الحود. تكريمًا لذكراه، نُظمت بطولات رياضية تحمل اسمه، منها دوري الفقيد محمود طالب العيفري، الذي شهد مشاركة واسعة من الفرق المحلية. التوجهات السياسية يعرف عنه توجهه وأفكاره الميل نحو المعسكر الشرقي، حيث يُظهر دعمًا لزعيم ورئيس روسيا، فلاديمير بوتين، وهذا يتضح من كتاباته وآرائه. ''ملهم محمود طالب مقبل العيفري''' هو ناشط سياسي وإعلامي يمني، يشغل منصب المدير التنفيذي لمؤسسة '''الصدارة سكاي للإعلام والتنمية'''. عُرف باهتمامه بقضايا الشباب والمجتمع، وانخراطه في مجالات التنمية المستدامة، وبدعمه لفكرة التعددية القطبية في النظام الدولي. يكتب تحت الاسم الأدبي '''"أبو عمرو ملهم العيفري"'''. وله حضور فاعل في الفضاء الرقمي، خصوصًا في مجالي الكتابة النقدية والتحليل السياسي. == النشأة والتعليم == وُلد العيفري في 27 نوفمبر 1989، في منطقة '''الحود''' التابعة لمديرية [[الضالع]]، بمحافظة [[الضالع]] جنوب [[اليمن]]. تلقى تعليمه الجامعي في [[جامعة عدن]]، حيث نال درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال، تخصص إحصاء ومعلومات، من [[كلية العلوم الإدارية]]. == المسيرة المهنية == بدأ العيفري مسيرته المهنية في القطاع التجاري، حيث تولّى منصب مدير المبيعات في مؤسسة '''ديار الشعيبي للتجارة والمقاولات''' بين عامي 2010 و2014، ثم عُيّن مديرًا تنفيذيًا للمؤسسة حتى عام 2022، وأسهم في تطوير بنيتها التنظيمية وتوسيع نشاطها. في عام 2022، تولى قيادة مؤسسة '''الصدارة سكاي للإعلام والتنمية'''، وهي مؤسسة تُعنى بنشر الوعي المجتمعي، وتمكين المبادرات الشبابية، وتطوير المحتوى الإعلامي المستقل. ولا يزال يواصل مهامه في المؤسستين. == النشاط السياسي والمجتمعي == يُعد العيفري من الوجوه الشبابية البارزة في المشهد السياسي الجنوبي، وشارك في فعاليات محلية ودولية تهتم بقضايا الشباب، وبناء السلام، والتبادل الثقافي. في عام 2024، شارك ضمن وفد دولي كمراقب مستقل في [[الانتخابات الرئاسية الروسية]]. يتبنى خطابًا يدعو إلى عالم متعدد الأقطاب، ويعبّر عن دعمه للسياسات الروسية والصينية، معتبرًا إياهما شريكين ضروريين لتحقيق توازن في العلاقات الدولية. == الكتابة والإعلام == يكتب العيفري مقالات سياسية وأدبية تحت الاسم المستعار '''"أبو عمرو ملهم العيفري"'''. يتميز أسلوبه بالبلاغة والجرأة، ويركز في كتاباته على قضايا [[الهوية الجنوبية]]، [[العدالة الاجتماعية]]، والنقد السياسي، ويدافع عن [[المشروع الوطني الجنوبي]]، ويحرص على نشر الوعي السياسي في أوساط الشباب. ينشط عبر منصات التواصل الاجتماعي، خصوصًا [[فيسبوك]] ومنصة '''إكس''' ('''تويتر''' سابقًا)، حيث يشارك رؤاه وتحليلاته حول المستجدات. == التراث العائلي والنضالي == ينحدر العيفري من أسرة مناضلة ذات دور بارز في مسار [[النضال الجنوبي]]. فوالده، '''المناضل محمود طالب مقبل العيفري'''، كان من مؤسسي حركة '''حق تقرير المصير''' ('''حتم''')، وأحد مؤسسي [[الحراك الجنوبي]]، وعضوًا في [[الهيئة التنفيذية للمجلس الانتقالي الجنوبي]] بمحافظة [[الضالع]]. توفي في [[أبريل]] 2022. تكريمًا لذكراه، أُقيم دوري رياضي باسمه، عرفانًا بنضاله وإسهاماته. أما شقيقه '''ناجي محمود طالب العيفري''' (المعروف بـ"أبو مراد")، فهو كاتب وناشط سياسي، معروف بمواقفه المدافعة عن [[القضية الجنوبية]]، وبدعوته للاعتدال وتوجهه اليساري العلماني. == الاهتمامات == يركز نشاط العيفري على المحاور التالية: * تمثيل قضايا الشباب في المحافل المحلية والدولية؛ * دعم الإعلام التنموي والمستقل؛ * بناء شراكات دولية تقوم على الإنصاف والاحترام المتبادل؛ * تعزيز التبادل الثقافي والوعي السياسي والاجتماعي؛ * دعم التحولات نحو عالم متعدد الأقطاب؛ * الاهتمام بمبادرات مجموعة [[بريكس]]، وبالجهود الدولية للصين وروسيا في تحقيق التوازن العالمي. == المصادر == * [https://almadara.net موقع المداراة] * [http://www.aleshteraky.com الاشتراكي نت] * [https://alsadarahsky.com الصدارة سكاي] * [https://sahaafa.net صحافة نت] * [https://www.yemeress.com يمرس] * [https://www.4may.net 4 مايو نت] * [https://tumringredd.org تمرينغ ريد] * [https://alwaqaaljadeed.com الواقع الجديد] * [https://www.cratar.net كريتر نت] * [https://aden24.net عدن 24] * [https://www.adngad.net عدن الغد] * [https://khlaasa.net الخلاصة نت] * [https://www.aden-city.net صحيفة عدن سيتي] *  references /> * [https://alwaqaaljadeed.com/archives/135781 الناشط الجنوبي ملهم العيفري يغادر عدن إلى روسيا للمشاركة في مؤتمر الشباب العالمي – الواقع الجديد] * [https://alsadarahsky.com/archives/85199 مؤسسة الصدارة سكاي تنظم فعالية بمناسبة يوم الشباب الدولي – موقع الصدارة سكاي] * [https://4may.net/news/113121 لناشط الجنوبي الشاب ملهم العيفري يغادر عدن إلى روسيا للمشاركة في فعاليات مؤتمر الشباب العالمي – 4 مايو] * [https://alsadarahsky.com/archives/11860 مؤسسة الصدارة سكاي تقيم فعالية لإحياء ذكرى يوم الشهيد الجنوبي – موقع الصدارة سكاي] * [https://sahaafa.net/show7880505.html ناشطون جنوبيون ينعون المناضل محمود طالب العيفري – صحافة نت] * [https://almadara.net/?paged=942 مقالات وتحليلات من موقع المدار – المدار برس] jhddl6wrrro4b7rc91bllk8i4redbqv صفحة:كشف الأستار عن علم حروف الغبار (مخطوطة، 1851).djvu/43 104 310253 622362 2026-09-30T04:39:43Z ~2026-44033-07 72767 /* لم تصحح */ أنشأ الصفحة ب'المقسوم او تبقى منه بقية أقل من المقسوم عليه تجدد ذٰلك اربعة ويبقى لك ثلاثة عشر ضعها على راس الخط ثم قهقر المقسوم عليه منزلة واحدة والطلب عددا تضربه فيه كذٰلك فتجده تسعة وينقى لك واحد ضعه على راس الخط ثم قهقر المقسوم عليه ايضا واطلب عددا تضربه فيه تجد ذٰلك واح...' 622362 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="~2026-44033-07" />{{خط مغربي|</noinclude>المقسوم او تبقى منه بقية أقل من المقسوم عليه تجدد ذٰلك اربعة ويبقى لك ثلاثة عشر ضعها على راس الخط ثم قهقر المقسوم عليه منزلة واحدة والطلب عددا تضربه فيه كذٰلك فتجده تسعة وينقى لك واحد ضعه على راس الخط ثم قهقر المقسوم عليه ايضا واطلب عددا تضربه فيه تجد ذٰلك واحد فقد خرج لا احد وتسعون واربعماية وهو المطلوب وان قيل لك اقسم اربعة وستين وماتئن واحد وتسعين الفا على اربعة وعشرين ومائة فانزل الى هكذا <noinclude>}}</noinclude> {| style="color:red;" | 4 || 6 || 2 || 1 || 9 |- | || || 4 || 2 || 1 |} <noinclude>{{خط مغربي|</noinclude> وليكن المقسوم عليه تحت اثنى عشر وتسعمائة ويكون فيه الخط الاسفل من تحت الاربعة الى جهة اليمين ثم<noinclude>}}</noinclude> 2t7rheyjzpva7hdzzpftcvggjzjf333 صفحة:كشف الأستار عن علم حروف الغبار (مخطوطة، 1851).djvu/44 104 310254 622363 2026-09-30T04:58:16Z ~2026-44033-07 72767 /* لم تصحح */ أنشأ الصفحة ب'تطلب عددا تضعه تحت ءاخر منزلة من المقسوم عليه وتضربه فى جملته فتفنى به المقسوم او تبقي منه بقية اقل من المقسوم عليه فتجد ذالك سبعة ويبقى لك اربعة واربعون اثبتها على راس الخط ثم قهقر المقسوم عليه منزلة واحدة واطلب عددا تضربه فيه كذالك نجد ذالك ثلاثة ويبقى لك ا...' 622363 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="~2026-44033-07" />{{خط مغربي|</noinclude>تطلب عددا تضعه تحت ءاخر منزلة من المقسوم عليه وتضربه فى جملته فتفنى به المقسوم او تبقي منه بقية اقل من المقسوم عليه فتجد ذالك سبعة ويبقى لك اربعة واربعون اثبتها على راس الخط ثم قهقر المقسوم عليه منزلة واحدة واطلب عددا تضربه فيه كذالك نجد ذالك ثلاثة ويبقى لك اربعة وسبعون ثم قهقر المقسوم عليه ایضا وافعل كما تقدم فيكون الخارج ستة وثلاثين وبسعمائة هكذا {{أحمر|736}} وان شئت فحل المقسوم عليه ايمته وهى اربعة وواحد وثلاثون ثم اقسم على الاربعة أو لا يخرج لك سته عشر وثمانمائة واثنان وعشرون الفا اقسم ايضا هذا الخارج على الواحد والثلاثين يخرج إلى المطلوب<noinclude>}} {{يسار|فصل}}</noinclude> e4z19ncp7d5mgxwv4c9bupa18rr786d صفحة:كشف الأستار عن علم حروف الغبار (مخطوطة، 1851).djvu/45 104 310255 622365 2026-09-30T05:29:48Z ~2026-44033-07 72767 /* لم تصحح */ أنشأ الصفحة ب'فصل كل عدد تقسمه على عشرة فضع عليها ما فى الاحاد {{أحمر|ومثال}} من ذٰلك اذا قيل لك اقسم ثلاثة واربعين وسبعمائة على عشرة فانزل على العشرة الثلاثة تكن ثلاثة اعشار ويكون الخارج اربعة وسبعين وثلاثة اعشار هذا {أحمر|74 <math>\tfrac{3}{10}</math>}} وكل عدد تقسمه على عشرة وفى اوله ص...' 622365 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="~2026-44033-07" />{{خط مغربي|</noinclude>فصل كل عدد تقسمه على عشرة فضع عليها ما فى الاحاد {{أحمر|ومثال}} من ذٰلك اذا قيل لك اقسم ثلاثة واربعين وسبعمائة على عشرة فانزل على العشرة الثلاثة تكن ثلاثة اعشار ويكون الخارج اربعة وسبعين وثلاثة اعشار هذا {أحمر|74 <math>\tfrac{3}{10}</math>}} وكل عدد تقسمه على عشرة وفى اوله صفر فأزِلْ الصفر يبق لك المطلوب {{أحمر|ومثال}} من ذٰلك اذا اقيل لك اقسم ستين وثلاثمائة وخمسة آلاف على عشرة فازل الصفر وقل الخارج لكل واحد من العشرة ستة وثلاثون وخمسماية هكذا {{أحمر|536}} {{أحمر|الباب الخامس}} فى حل الاعداء الى ايمتها التي تركب منها ويجب اتقان هذا الباب على المتعلم لان جميع<noinclude></noinclude> h1a6o40qr78a1513gkklwfmitbqqcg3 622366 622365 2026-09-30T05:32:04Z ~2026-44033-07 72767 622366 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="~2026-44033-07" />{{خط مغربي|</noinclude>فصل كل عدد تقسمه على عشرة فضع عليها ما فى الاحاد {{أحمر|ومثال}} من ذٰلك اذا قيل لك اقسم ثلاثة واربعين وسبعمائة على عشرة فانزل على العشرة الثلاثة تكن ثلاثة اعشار ويكون الخارج اربعة وسبعين وثلاثة اعشار هذا {{أحمر|74 <math>\tfrac{3}{10}</math>}} وكل عدد تقسمه على عشرة وفى اوله صفر فأزِلْ الصفر يبق لك المطلوب {{أحمر|ومثال}} من ذٰلك اذا اقيل لك اقسم ستين وثلاثمائة وخمسة آلاف على عشرة فازل الصفر وقل الخارج لكل واحد من العشرة ستة وثلاثون وخمسماية هكذا {{أحمر|536}} {{أحمر|الباب الخامس}} فى حل الاعداء الى ايمتها التي تركب منها ويجب اتقان هذا الباب على المتعلم لان جميع<noinclude>}}</noinclude> owh7fw9o861sqcjcchtga6m5czhlh2o 622367 622366 2026-09-30T05:32:40Z ~2026-44033-07 72767 622367 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="~2026-44033-07" />{{خط مغربي|</noinclude>فصل كل عدد تقسمه على عشرة فضع عليها ما فى الاحاد {{أحمر|ومثال}} من ذٰلك اذا قيل لك اقسم ثلاثة واربعين وسبعمائة على عشرة فانزل على العشرة الثلاثة تكن ثلاثة اعشار ويكون الخارج اربعة وسبعين وثلاثة اعشار هذا {{أحمر|74 <math>\tfrac{3}{10}</math>}} وكل عدد تقسمه على عشرة وفى اوله صفر فأزِلْ الصفر يبق لك المطلوب {{أحمر|ومثال}} من ذٰلك اذا اقيل لك اقسم ستين وثلاثمائة وخمسة آلاف على عشرة فازل الصفر وقل الخارج لكل واحد من العشرة ستة وثلاثون وخمسمائة هكذا {{أحمر|536}} {{أحمر|الباب الخامس}} فى حل الاعداء الى ايمتها التي تركب منها ويجب اتقان هذا الباب على المتعلم لان جميع<noinclude>}}</noinclude> 5r5m4rttjh4gjlqwvjecmyvutl4yd6m فهرس:جمع النهاية في بدء الخير وغاية الغاية.pdf 106 310256 622368 2026-09-30T08:24:01Z ~2026-52372-65 73187 أنشأ الصفحة ب'' 622368 proofread-index text/x-wiki {{:MediaWiki:Proofreadpage_index_template |النوع=collection |العنوان= |Language=ar |الجزء= |المؤلف= |المترجم= |المحقق= |المحرر= |الرسام= |المدرسة= |الناشر= |المكان= |السنة= |Key= |ISBN= |OCLC= |LCCN= |BNF_ARK= |ARC= |DOI= |المصدر=_empty_ |الصورة=1 |الحالة=X |Transclusion=no |Validation_date= |الصفحات=<pagelist /> |الأجزاء= |الملاحظات= |Width= |Header= |Footer= |wikidata= }} kp73w78v8xwsr8d97alno138yk3j9z4 صفحة:كشف الأستار عن علم حروف الغبار (مخطوطة، 1851).djvu/46 104 310257 622370 2026-09-30T09:43:46Z ~2026-44033-07 72767 /* لم تصحح */ أنشأ الصفحة ب'الاعمال عليه تكون فهو لها كقطب رحاها وشمس ضحاها {{أحمر|والعمل}} في ذٰلك ان تطرح العدد ان كان زوجًا بتسعة فان انطرح فالتسع له والسدس و الثلث فى الستة الثلاثين وان بقين من ثلاثة أو ستة فله السدس والثلث كالثمانية واربعين والثمانية والسبعين وان لم ينطرح ولم يبق من...' 622370 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="~2026-44033-07" />{{خط مغربي|</noinclude>الاعمال عليه تكون فهو لها كقطب رحاها وشمس ضحاها {{أحمر|والعمل}} في ذٰلك ان تطرح العدد ان كان زوجًا بتسعة فان انطرح فالتسع له والسدس و الثلث فى الستة الثلاثين وان بقين من ثلاثة أو ستة فله السدس والثلث كالثمانية واربعين والثمانية والسبعين وان لم ينطرح ولم يبق منه ثلاثة ولا ستة فاطرحه ثمانية ثمانية فان انطرح فالثُمُن وله والرُبُع كستة وتسعين وماتئن وان بقين منه اربعة فالربع له كاثنين وتسعين وان لم ينطرح ولم يبق منه اربعة فاطرحة سبعة سبعة فان انطرح والسُبُع له كثمانية وتسعين وان لم ينطرح فله النصف كاثنين وأربعين وماتئن ويطلب بعد ذٰلك<noinclude>}} {{يسار|فى الاجزاء}}</noinclude> jsjd95w6uboohprt0qf6t6tabkdamaz صفحة:كشف الأستار عن علم حروف الغبار (مخطوطة، 1851).djvu/47 104 310258 622371 2026-09-30T09:58:06Z ~2026-44033-07 72767 /* لم تصحح */ أنشأ الصفحة ب'فى الاجزاء الصم وأولها احد عشر {{أحمر|واما}} ان كان العدد فردا فانه ينطرح بتسعة وسبعة على فان طرح بتسعة فله التسع والثلث كثلاثة وستين وان بقى منه ثلاثة او ستة فله الثلث لا غير كثلاثه وتسعين وكذاك سبعة وثمانون وان لم ينطرح ولم بيق منه ثلاثة ولا ستة بالطرحه سبعة س...' 622371 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="~2026-44033-07" />{{خط مغربي|</noinclude>فى الاجزاء الصم وأولها احد عشر {{أحمر|واما}} ان كان العدد فردا فانه ينطرح بتسعة وسبعة على فان طرح بتسعة فله التسع والثلث كثلاثة وستين وان بقى منه ثلاثة او ستة فله الثلث لا غير كثلاثه وتسعين وكذاك سبعة وثمانون وان لم ينطرح ولم بيق منه ثلاثة ولا ستة بالطرحه سبعة سبعة فان انطرح فالسبع له كتسعة واربعين وذالك تسعة وثلاثون وخمسمائة وان لم ينطرح فاطلبه فى الاجزاء المم كاحد وعشرين ومائة وكذالك تسعة وستين ومائه وكذالك تسعة وثمانين وماتئن وان كان أو العدد خمسة فله الخمس وان كان الصفر فله العشر والخمس والنصف {{أحمر|فصل}} فى صفة<noinclude>}}</noinclude> 6dh2zts18frpvmni8cbhjsgtrrsivov 622372 622371 2026-09-30T09:59:38Z ~2026-44033-07 72767 622372 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="1" user="~2026-44033-07" />{{خط مغربي|</noinclude>فى الاجزاء الصم وأولها احد عشر {{أحمر|واما}} ان كان العدد فردا فانه ينطرح بتسعة وسبعة على فان طرح بتسعة فله التسع والثلث كثلاثة وستين وان بقى منه ثلاثة او ستة فله الثلث لا غير كثلاثة وتسعين وكذٰلك سبعة وثمانون وان لم ينطرح ولم بيق منه ثلاثة ولا ستة بالطرحه سبعة سبعة فان انطرح فالسبع له كتسعة واربعين وذالك تسعة وثلاثون وخمسمائة وان لم ينطرح فاطلبه فى الاجزاء المم كاحد وعشرين ومائة وكذالك تسعة وستين ومائه وكذالك تسعة وثمانين وماتئن وان كان أو العدد خمسة فله الخمس وان كان الصفر فله العشر والخمس والنصف {{أحمر|فصل}} فى صفة<noinclude>}}</noinclude> 1hl9ovo2k5voa3qnxwswvxa2c1mbqel