ويكي مصدر
arwikisource
https://ar.wikisource.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9
MediaWiki 1.47.0-wmf.23
first-letter
ميديا
خاص
نقاش
مستخدم
نقاش المستخدم
ويكي مصدر
نقاش ويكي مصدر
ملف
نقاش الملف
ميدياويكي
نقاش ميدياويكي
قالب
نقاش القالب
مساعدة
نقاش المساعدة
تصنيف
نقاش التصنيف
بوابة
نقاش البوابة
مؤلف
نقاش المؤلف
صفحة
نقاش الصفحة
فهرس
نقاش الفهرس
نص زمني
نقاش النص الزمني
وحدة
نقاش الوحدة
فعالية
نقاش فعالية
صفحة:البداية والنهاية (مطبعة السعادة 1351هـ)03.pdf/2
104
275701
627689
578223
2026-10-11T12:04:17Z
Khawla.raghib
73288
627689
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="3" user="حبيشان" />{{وسط|( ٢ )}}</noinclude><section begin="ق-1" />﷽
<section end="ق-1" /><section begin="ق-2" />{{ع2| باب كيفية بدء الوحي إلى رسول الله {{ص}}، وذكر أول شيء أنزل عليه من القرآن العظيم }}
كان ذلك وله {{ص}} من العمر أربعون سنة. وحكى ابن جرير عن ابن عباس وسعيد بن المسيب: أنه كان عمره إذ ذاك ثلاثا وأربعين سنة.
قال البخاري: حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها. أنها قالت: أول ما بدئ به رسول الله {{ص}} من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم، وكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب اليه الخلاء فكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه - وهو التعبد - الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء. فجاءه الملك فقال اقرأ. فقال: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني قعطنى حتى بلغ منى الجهد ثم أرسلنى. فقال: اقرأ، فقلت: ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ منى الجهد ثم أرسلنى. فقال: اقرأ، فقلت: ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ منى الجهد. ثم أرسلنى فقال: ﴿اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ * خَلَقَ الْإِنْسانَ مِنْ عَلَقٍ، * اِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ * الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ * عَلَّمَ الْإِنْسانَ ما لَمْ يَعْلَمْ﴾ فرجع بها رسول الله {{ص}} يرجف
<section end="ق-2" /><noinclude></noinclude>
0gem65owx9aueqcqm8atizgu3hdjqmi
627690
627689
2026-10-11T12:08:04Z
Khawla.raghib
73288
627690
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="3" user="حبيشان" />{{وسط|( ٢ )}}</noinclude><section begin="ق-1" />﷽
<section end="ق-1" /><section begin="ق-2" />{{ع2| باب كيفية بدء الوحي إلى رسول الله {{ص}}، وذكر أول شيء أنزل عليه من القرآن العظيم }}
كان ذلك وله {{ص}} من العمر أربعون سنة. وحكى ابن جرير عن ابن عباس وسعيد بن المسيب: أنه كان عمره إذ ذاك ثلاثا وأربعين سنة.
قال البخاري: حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها. أنها قالت: أول ما بدئ به رسول الله {{ص}} من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم، وكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب اليه الخلاء فكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه - وهو التعبد - الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء. فجاءه الملك فقال اقرأ. فقال: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني حتى بلغ منى الجهد ثم أرسلنى. فقال: اقرأ، فقلت: ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ منى الجهد ثم أرسلنى. فقال: اقرأ، فقلت: ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ منى الجهد. ثم أرسلنى فقال: ﴿اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ * خَلَقَ الْإِنْسانَ مِنْ عَلَقٍ، * اِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ * الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ * عَلَّمَ الْإِنْسانَ ما لَمْ يَعْلَمْ﴾ فرجع بها رسول الله {{ص}} يرجف
<section end="ق-2" /><noinclude></noinclude>
2bxb8lmn8m5wvmtcxc4ocuw9hw4m2qr
قانون العمل 14 لسنة 2025 - مصر
0
288821
629124
611014
2026-10-12T08:01:40Z
~2026-54813-19
73294
/* ديباجة */
629124
wikitext
text/x-wiki
{{عنوان|قانون العمل المصري}}
{{قانون|
|العنوان الشائع=قانون العمل
|رقم=14
|سنة=2025
|البلد=مصر
|ألغى=12| سنة_الملغي=2003
|ألغاه=
|}}
'''نُشر في:''' الجريدة الرسمية — العدد ١٨ في ٣ مايو ٢٠٢٥
'''بدء العمل:''' من أول الشهر التالي لانقضاء تسعين يومًا من تاريخ نشره، وبشأن المحاكم العمالية المتخصصة اعتبارًا من أول أكتوبر التالي.
== نص القانون ==
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه،
=== المادة الأولى ===
يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن العمل الفردي، كما تسري أحكامهما فيما لم يرد بشأنه نص خاص في عقود العمل الفردية أو اتفاقيات العمل الجماعية على العاملين الأجانب داخل جمهورية مصر العربية. وفيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص، لا تسري أحكام هذا القانون والقانون المرافق على:
(١) العاملين بأجهزة الدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة،
(٢) عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.
=== المادة الثانية ===
يستمر صندوق تمويل التدريب والتأهيل المنشأ بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ بالشخصية الاعتبارية العامة ويتبع الوزير المعني بشئون العمل، ويباشر اختصاصاته على النحو الذي ينظمه القانون المرافق. وتنقضي الخصومة في الدعاوى المقيدة أو المنظورة قبل العمل بهذا القانون بين الصندوق والمنشآت الخاضعة للقانون المرافق متى كان موضوعها تحصيل نسبة (١٪) لصالح الصندوق، وتمتنع المطالبة بما لم يسدد منها ما لم تتمسك المنشأة باستمرار الخصومة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون. ولا يترتب على انقضاء الخصومة حق المنشآت في استرداد ما سبق سداده من هذه النسبة.
=== المادة الثالثة ===
يستمر صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية المنشأ وفق أحكام قانون العمل المشار إليه، ويتبع الوزير المعني بشئون العمل ويباشر اختصاصاته وفق القانون المرافق. كما يستمر المجلس القومي للأجور ويشكل ويمارس اختصاصاته على النحو المبين بالقانون المرافق.
=== المادة الرابعة ===
لا تخل أحكام هذا القانون والقانون المرافق بالحقوق والمزايا التي سبق حصول العمال عليها من أجور ولوائح ونظم واتفاقيات وقرارات داخلية سابقة على العمل بأحكامه. وتظل الأحكام الواردة بالتشريعات الخاصة ببعض فئات العمال سارية إلى أن يتم إبرام ونفاذ الاتفاقيات الجماعية بشأنها وفق أحكام القانون المرافق. وتُعد المزايا التي ترد بتلك التشريعات حدًا أدنى يتم التفاوض على أساسه.
=== المادة الخامسة ===
لا تخل أحكام هذا القانون والقانون المرافق بأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم ١٥ لسنة ٢٠١٧.
=== المادة السادسة ===
يجوز لأصحاب الأعمال تشغيل العمال دون التقيد بشرط الحصول على ترخيص مزاولة المهنة أو الحرفة المنصوص عليه في المادة (٢٧) من القانون المرافق، على أن يتم توفيق الأوضاع خلال مدة لا تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ صدور القرارات المنظمة لقواعد وإجراءات الحصول على الترخيص، ويجوز لرئيس مجلس الوزراء مد المدة لمدد مماثلة بما لا يجاوز ثلاث سنوات مجموعها. ويُعفى من الترخيص العمال الذين اشتغلوا لدى صاحب العمل لمدة تزيد على سنة قبل صدور القانون المرافق. وتلتزم الجهات المخاطبة بأحكام المادتين (٢٢) و(٤١) من القانون المرافق بتوفيق أوضاعها خلال سنة من تاريخ العمل به، ويجوز مدها لمدة أو مدد أخرى لا تجاوز سنتين بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
=== المادة السابعة ===
تؤول جميع الأموال النقدية والعينية والحقوق والالتزامات والموارد الخاصة بحسابات الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المنشأة بوزارة العمل ومديرياتها إلى صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المنشأ وفقًا لأحكام القانون المرافق.
=== المادة الثامنة ===
تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون والقانون المرافق بأن ترسل إلى الوزارة المعنية بشئون العمل، خلال ثلاثين يومًا من تاريخ العمل به، بيانًا مفصلًا بعدد العمال وجنسياتهم وأعمارهم ومؤهلاتهم ومهنهم وأنواعهم والأجور التي يتقاضونها.
=== المادة التاسعة ===
مع مراعاة حكم المادة (١٣) من هذا القانون، تحيل المحاكم من تلقاء نفسها ما لديها من منازعات ودعاوى أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرافق من اختصاص المحاكم العمالية المتخصصة، وذلك بالحالة التي تكون عليها، ودون رسوم، ويلتزم قلم الكتاب بإعلان الخصوم بقرار الإحالة وتكليفهم بالحضور. ولا يسري ذلك على الدعاوى المحجوزة للحكم أو المحدد لها جلسة للنطق به قبل العمل بهذا القانون.
=== المادة العاشرة ===
تستمر محكمة النقض ومحاكم الاستئناف في نظر الطعون على الأحكام الصادرة في المنازعات والدعاوى المشار إليها بالمادة التاسعة، المرفوعة قبل تاريخ العمل بنظام المحاكم العمالية المتخصصة طبقًا للمادة (١٣) من هذا القانون.
=== المادة الحادية عشرة ===
يصدر الوزير المعني بشئون العمل القرارات المنفذة لأحكام هذا القانون والقانون المرافق خلال تسعين يومًا من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر يستمر العمل بالقرارات السارية بما لا يتعارض مع أحكامه. ويصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق فيما يتعلق بالمحاكم العمالية المتخصصة.
=== المادة الثانية عشرة ===
يُلغى القانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ بإصدار قانون العمل، والقانون رقم ١٢٥ لسنة ٢٠١٠ بشأن مرتبة امتياز حقوق العمال، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق.
=== المادة الثالثة عشرة ===
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول الشهر التالي لانقضاء تسعين يومًا من تاريخ نشره، ويعمل بشأن المحاكم العمالية المتخصصة اعتبارًا من أول أكتوبر التالي. يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ويُنفذ كقانون من قوانينها.
= الكتاب الأول: التعاريف والأحكام العامة =
== الباب الأول: التعاريف ==
=== المادة ١ ===
يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالكلمات والمصطلحات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها: العامل، المتدرج، صاحب العمل، الأجر وأجزاؤه، الأجر التأميني، العمل المؤقت/العرضي/الموسمي، العامل غير المنتظم، العامل في القطاع غير الرسمي، السخرة، الليل، التوجيه المهني، التدريب، التلمذة الصناعية، مجالس المهارات القطاعية، وكالات التشغيل الخاصة، الوكلاء المفوضون، المفاوضة الجماعية، المنازعة الجماعية، الشركاء الاجتماعيون، المفوض العمالي، اتفاقية العمل الجماعية، التوفيق، الوساطة، التحكيم، شرط التحكيم، مشارطة التحكيم، الإضراب عن العمل، إصابة العمل… إلخ.
=== المادة ٢ ===
تعتبر السنة ٣٦٥ يومًا والشهر ثلاثين يومًا في تطبيق أحكام هذا القانون ما لم يتفق على خلاف ذلك.
== الباب الثاني: الأحكام العامة ==
=== المادة ٣ ===
يعتبر هذا القانون هو القانون العام الذي يحكم علاقات العمل.
=== المادة ٤ ===
يحظر تشغيل العامل قسرًا أو جبرًا، كما يُحظر التحرش أو التنمر أو ممارسة أي عنف لفظي أو جسدي أو نفسي على العامل. وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات الجزاءات التأديبية المقررة لذلك.
=== المادة ٥ ===
يحظر أي تمييز بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو الجغرافي أو النقابي… ولا يعد تمييزًا محظورًا كل ميزة تقرر للمرأة أو الطفل أو ذوي الإعاقة والأقزام والفئات الأولى بالرعاية بالقدر اللازم للدمج والحماية.
=== المادة ٦ ===
يقع باطلًا كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون ولو كان سابقًا عليه إذا تضمن انتقاصًا من حقوق العامل أو إبراءً من حقوقه الناشئة عن عقد العمل خلال سريانه أو خلال ثلاثة أشهر من انتهائه… وتستمر المزايا الأوفر… ويسري ذلك في حالة تغيير الكيان القانوني للمنشأة أو انتقال ملكيتها.
=== المادة ٧ ===
تعفى دعاوى العمال والمتدرجين وعمال التلمذة الصناعية من الرسوم والمصاريف القضائية… وللمحكمة الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة… وتعفى من ضريبة الدمغة.
=== المادة ٨ ===
تكون للمبالغ المستحقة للعامل امتياز على جميع أموال المدين، وتعد اشتراكات التأمين الاجتماعي جزءًا من حقوق العمال.
=== المادة ٩ ===
لا يمنع حل المنشأة أو إفلاسها أو إغلاقها أو تصفيتها من الوفاء بجميع الالتزامات الناشئة طبقًا لهذا القانون… ويصدر الوزير المختص ضوابط ومواعيد الوفاء بحقوق العمال.
=== المادة ١٠ ===
إذا تعدد أصحاب العمل كانوا مسؤولين بالتضامن… ويكون الوكيل المفوض أو من تنازل له صاحب العمل متضامنًا معه.
=== المادة ١١ ===
لا يترتب على إدماج المنشأة أو تقسيمها أو انتقالها… إنهاء عقود استخدام العمال، ويكون الخلف مسؤولًا متضامنًا…
=== المادة ١٢ ===
يستحق العاملون علاوة سنوية دورية لا تقل عن (٣٪) من الأجر التأميني… وآلية تخفيضها أو الإعفاء منها عبر المجلس القومي للأجور.
=== المادة ١٣ ===
يصدر الوزير المختص قرارًا بتحديد اختصاصات الجهة الإدارية المختصة.
=== المادة ١٤ ===
يؤول ثلث المبالغ المحكوم بها عن مخالفة أحكام هذا القانون لصالح الوزارة المختصة… وتؤول باقي الحصيلة للخزانة العامة.
=== المادة ١٥ ===
يكون تحصيل الرسوم ومقابل الخدمات طبقًا لقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي.
= الكتاب الثاني: أنظمة التدريب والتشغيل وتشغيل العمالة غير المنتظمة =
== الباب الأول: التدريب ==
=== المادة ١٦ ===
تسري أحكام هذا الباب على جميع مراكز التدريب الخاضعة لهذا القانون، وعلى الفئات: راغبي التدريب… المتدرجون… عمال التلمذة الصناعية… إلخ.
=== المادة ١٧ ===
تتولى الجهة الإدارية المختصة التوجيه المهني… وإعداد التصنيف المهني الوطني… ويصدر الوزير المختص القواعد والإجراءات.
=== المادة ١٨ ===
ينشأ «المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية»… ويصدر قرار تشكيله واختصاصاته ونظام عمله من رئيس مجلس الوزراء.
=== المادة ١٩ ===
يجوز للمجلس الأعلى تشكيل مجالس تنفيذية على مستوى المحافظات…
=== المادة ٢٠ ===
يمارس «صندوق تمويل التدريب والتأهيل» نشاطه… ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلس الإدارة ولوائحه وتمويله.
=== المادة ٢١ ===
تتكون موارد الصندوق من: نسبة مقطوعة عن كل عامل… والإعانات والتبرعات… وعائد الاستثمار… (وفق التفصيل بالقانون).
=== المادة ٢٢ ===
لا يجوز مزاولة عمليات التدريب إلا من خلال شركات مرخص لها… ويُستثنى منظمات أصحاب الأعمال… والجهات الحكومية… والمنشآت التي تتولى تدريب عمالها… والكيانات التي تؤهل ذوي الإعاقة… إلخ.
=== المادة ٢٣ ===
يشترط لمزاولة التدريب الحصول على ترخيص… ويحدد الوزير شروطه ورسومه (حتى ١٠٠ ألف جنيه)… وسجل للجهات المرخصة.
=== المادة ٢٤ ===
تلتزم الجهات غير المستثناة بإخطار الوزارة بالبرامج لاعتمادها… وفق قواعد يصدر بها قرار الوزير بالتنسيق مع هيئة «إتقان».
=== المادة ٢٥ ===
يُرخص للمدربين… برسوم لا تجاوز ٥٠٠٠ جنيه… ويُستثنى مدربو الجهات الحكومية إذا اقتصر تدريبهم داخل جهاتهم.
=== المادة ٢٦ ===
تمنح الجهة التدريبية شهادة اجتياز… وتعتمد من الجهة الإدارية برسم لا يجاوز ٥٠٠ جنيه.
=== المادة ٢٧ ===
ترخيص مزاولة المهنة أو الحرفة… رسوم لا تجاوز ٥٠٠ جنيه… شهادة مستوى مهارة… ويُستثنى خريجو التعليم الفني والعالي في مجال تخصصهم.
=== المادة ٢٨ ===
يشترط في المتدرج ألا يقل سنه عن ١٤ سنة… ويصدر الوزير القواعد المنظمة.
=== المادة ٢٩ ===
اتفاق التدرج مكتوب… مدة تعلم المهنة… المكافأة تصاعدية…
=== المادة ٣٠ ===
يجوز إنهاء اتفاق التدرج لعدم الصلاحية… مع إخطار مسبق.
=== المادة ٣١ ===
تسري على المتدرجين أحكام الإجازات وساعات العمل… دون إخلال بأحكام الفصل الرابع.
== الفصل الأول من الباب الثاني: سياسات التشغيل ==
=== المادة ٣٢ ===
إنشاء «المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة»…
=== المادة ٣٣ ===
قيد الراغبين في العمل وإصدار شهادة القيد… ولا يجوز التشغيل بدونها (مع استثناء مؤقت).
=== المادة ٣٤ ===
إرفاق شهادة المهارة وترخيص المزاولة بطلب القيد بحسب الأحوال.
=== المادة ٣٥ ===
إعادة شهادة قيد العامل للجهة الإدارية خلال ٤٥ يومًا من استلام العمل…
=== المادة ٣٦ ===
بيانات سنوية مفصلة من المنشآت عن العمال والوظائف الشاغرة والتوقعات…
=== المادة ٣٧ ===
تلتزم المنشآت المشار إليها في المادة (٣٥) من هذا القانون بإمساك سجل ورقي أو إلكتروني لقيد أسماء الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام الحاصلين على شهادات التأهيل أو بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة ، بحسب الأحوال ، الذين ألحقوا بالعمل لديها ، يشتمل على البيانات الواردة في شهادات التأهيل أو بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة بحسب الأحوال ، ويجب تقديم هذا السجل إلى الجهة الإدارية المختصة كلما طلب منها ذلك .
ويجب إخطار تلك الجهة ببيان يتضمن العدد الإجمالي للعاملين ، وعدد الوظائف التي يشغلها الأشخاص ذوو الإعاقة والأقزام ، والأجر الذي يتقاضاه كل منهم ، وذلك وفقًا للنموذج والموعد اللذين يصدر بتحديدهما قرار من الوزير المختص .
=== المادة ٣٨ ===
تزويد الوزارة بالبيانات لإنشاء/تحديث قواعد بيانات العمالة…
== الفصل الثاني: التشغيل في الداخل والخارج ==
=== المادة ٣٩ ===
نطاق الاستثناءات… ويجوز تقرير السريان بقرار من الوزير المختص.
=== المادة ٤٠ ===
قنوات الإلحاق: الوزارة… الجهات العامة… شركات القطاع… وكالات التشغيل الخاصة المرخصة…
=== المادة ٤١ ===
شروط ترخيص وكالات التشغيل الخاصة (الملكية، رأس المال، خطاب ضمان مليون جنيه… الرسوم… حالات الوقف).
=== المادة ٤٢ ===
التزامات الشركات المرخص لها… تنظيم الإعلان والرقابة.
=== المادة ٤٣ ===
حظر تقاضي مبالغ من العامل… واستثناء ١٪ من أجر السنة الأولى كمصروفات إدارية لوكالات خاصة… ويحظر ما زاد.
=== المادة ٤٤ ===
حالات إلغاء الترخيص أو الإيقاف… ولا يخل ذلك بالمسؤولية.
=== المادة ٤٥ ===
حظر تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد.
=== المادة ٤٦ ===
ترخيص الجمعيات والمؤسسات الأهلية لإنشاء مكاتب لتشغيل المتعطلين بالداخل… برسوم لا تجاوز ٥٠٠٠ جنيه… مع إعفاءات معينة.
=== المادة ٤٧ ===
الإعلان عن الوظائف… وإخطار الجهة الإدارية بما تم شغله.
=== المادة ٤٨ ===
إرسال العقود والطلبات الخاصة بالعمل بالخارج للوزارة… ولها الاعتراض خلال ١٥ يومًا.
=== المادة ٤٩ ===
متابعة تنفيذ الاتفاقيات الدولية وعقود العمالة المصرية بالخارج.
=== المادة ٥٠ ===
مزاولة المنظمات الدولية لإلحاق المصريين ذوي الخبرات الخاصة للعمل خارج البلاد بشروط معينة.
=== المادة ٥١ ===
تقارير نصف سنوية من الجهات التي تزاول التشغيل.
=== المادة ٥٢ ===
حظر ممارسة الإلحاق إلكترونيًا إلا بترخيص… ويصدر الوزير المختص القواعد بالتشاور مع وزير الاتصالات.
= حقوق المرأة والطفل والأجانب =
== الفصل الثالث: تشغيل النساء ==
=== المادة ٥٣ ===
تسري على النساء العاملات جميع الأحكام المنظمة لتشغيل العمال دون تمييز، وأجر متساوٍ للعمل ذي القيمة المتساوية… ويصدر الوزير قرارًا بالأعمال المحظورة حمايةً للأمومة أو لاعتبارات السلامة والصحة المهنية.
=== المادة ٥٤ ===
إجازة وضع أربعة أشهر مدفوعة… وتخفيض ساعة عمل للحامل اعتبارًا من الشهر السادس… وعدم تشغيلها ساعات إضافية حتى ستة أشهر بعد الوضع.
=== المادة ٥٥ ===
العودة للوظيفة أو المماثلة… حظر الفصل أثناء/بعد إجازة الوضع إلا لسبب مشروع… وجواز حرمانها من أجر الإجازة إذا اشتغلت لدى الغير خلالها.
=== المادة ٥٦ ===
فترتا رضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة ضمن ساعات العمل.
=== المادة ٥٧ ===
إجازة بدون أجر لرعاية الطفل لمدة لا تجاوز سنتين بالمنشآت التي تستخدم خمسين عاملة فأكثر… ولثلاث مرات طوال الخدمة بشروط.
=== المادة ٥٨ ===
للعاملة إنهاء العقد بسبب الزواج أو الحمل أو الوضع… بإخطار خلال ثلاثة أشهر وفق الأحوال.
=== المادة ٥٩ ===
تعليق نظام تشغيل النساء… وإتاحة ضوابط العمل المرن/عن بُعد لمن ترعى أطفالًا ذوي إعاقة أو أقزام.
=== المادة ٦٠ ===
التزام منشآت مائة عاملة فأكثر بإنشاء دار حضانة أو التعاقد معها… مع إمكان تحمل التكاليف بدلًا من الإنشاء… وفق ضوابط يحددها الوزير.
== الفصل الرابع: تشغيل وتدريب الأطفال ==
=== المادة ٦١ ===
تسري أحكام قانون الطفل فيما لم يرد بشأنه نص خاص… ويُعد طفلًا من لم يبلغ ١٨ سنة.
=== المادة ٦٢ ===
حظر تشغيل الأطفال قبل ١٥ سنة… وجواز تدريبهم من ١٤ سنة بما لا يعوق التعليم… وبطاقة متدرّب معتمدة.
=== المادة ٦٣ ===
تحديد تشغيل أو تدريب الأطفال وبيئته بقرار من الوزير المختص بالتنسيق مع المجلس القومي للطفولة والأمومة.
=== المادة ٦٤ ===
حظر الأعمال الخطرة أو التي تعوق التعليم… وأسوأ أشكال عمل الأطفال وفق الاتفاقيات الدولية… ويصدر الوزير قرارًا بها.
=== المادة ٦٥ ===
حد أقصى ٦ ساعات يوميًا وفترات راحة لا تقل في مجموعها عن ساعة… وحظر الليل/الإضافي/الراحة الأسبوعية.
=== المادة ٦٦ ===
التزامات صاحب العمل: تعليق الأحكام… كشوف ساعات… إخطار الجهة بالبيانات… سكن منفصل للأطفال وحظر مبيتهم بمكان العمل.
=== المادة ٦٧ ===
قيد وتأهيل الأطفال ذوي الإعاقة وإخطار الجهة الإدارية… ومعاونتهم في الالتحاق بالأعمال المناسبة… وإخطار مديرية التضامن.
=== المادة ٦٨ ===
حظر تشغيل الطفل بالمخالفة من قِبل الأبوين أو متولي أمره.
== الفصل الخامس: تنظيم عمل الأجانب ==
=== المادة ٦٩ ===
يشمل «العمل» التابع والحر ولحساب النفس وأي مهنة أو حرفة بما فيها الخدمة المنزلية.
=== المادة ٧٠ ===
خضوع عمل الأجانب للضوابط… نسبة قصوى للتشغيل… المهن المحظورة… جواز الإعفاء من المعاملة بالمثل.
=== المادة ٧١ ===
لا يعمل الأجنبي إلا بترخيص من الوزارة المختصة وبإقامة بغرض العمل… ويصدر الوزير شروط الترخيص وتجديده ورسومه وحالات الإعفاء والإلغاء… وإخطار الجهة خلال سبعة أيام عند الإعفاء.
= أحكام إضافية للعمالة غير المنتظمة والصندوق =
=== المادة ٨١ ===
يجوز بقرار من رئيس الجمهورية في حالات الطوارئ العامة صرف إعانات طوارئ عاجلة لفئات العمالة غير المنتظمة أو بعضها أو لأسرهم حسبما يحدده القرار.
=== المادة ٨٢ ===
تتكون موارد الصندوق من (بنسب ورسوم وفئات) تشمل: نسب من الأجور الفعلية في المقاولات والمناجم… اشتراكات قيد لفئات أخرى… نسبة من مبيعات منتجات زراعية تشتريها الدولة… مبالغ على بعض طلبات التوثيق والرُخص المهنية… أموال حسابات العمالة غير المنتظمة… التبرعات… عوائد الخدمات… عائد الاستثمار… ويصدر بتحديد الفئات والمواعيد قرار من رئيس مجلس إدارة الصندوق.
=== المادة ٨٣ ===
لصندوق العمالة غير المنتظمة حساب خاص وموازنة مستقلة على نمط الهيئات الاقتصادية… وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات… وترحيل الفائض.
=== المادة ٨٤ ===
تعد أموال الصندوق أموالًا عامة… وللصندوق الحق في التنفيذ المباشر والحجز الإداري وفق قانون رقم ٣٠٨ لسنة ١٩٥٥.
=== المادة ٨٥ ===
تلتزم أجهزة الوزارة ومديرياتها بتنفيذ أحكام الباب ولوائح وقرارات مجلس إدارة الصندوق… ويصدر الوزير قواعد وإجراءات وآليات التنسيق.
= الكتاب الثالث: علاقات العمل =
== الباب الأول: علاقات العمل الفردية ==
=== الفصل الأول: عقد العمل الفردي ===
==== المادة ٨٦ ====
تسري أحكام هذا الفصل على العقد الذي يتعهد بمقتضاه عامل بأن يعمل لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه لقاء أجر.
==== المادة ٨٧ ====
يُبرم عقد العمل لمدة غير محددة، أو لمدة محددة إذا اقتضت طبيعة العمل… ويجوز باتفاق الطرفين تجديد العقد لمدد مماثلة.
==== المادة ٨٨ ====
يُعتبر العقد غير محدد المدة منذ إبرامه إذا كان غير مكتوب، أو لم تُذكر مدته، أو استمر تنفيذ عقد محدد المدة بعد انتهائه دون اتفاق مكتوب.
==== المادة ٨٩ ====
يلتزم صاحب العمل بتحرير العقد كتابة بالعربية من أربع نسخ (صاحب العمل/العامل/مكتب التأمينات/الجهة الإدارية). وللأجنبي نسخة بلغته مع العربية… ويُعمل بالعربية عند الاختلاف. ويجب أن يتضمن: تاريخ البداية، بيانات الطرفين، طبيعة العمل، الأجر وميعاده وسائر المزايا. وإذا لم يوجد عقد مكتوب جاز الإثبات بجميع طرق الإثبات… ويُعطى العامل إيصالًا بما أودعه من أوراق.
==== المادة ٩٠ ====
تُحدَّد فترة الاختبار لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار أكثر من مرة لدى صاحب عمل واحد.
==== المادة ٩١ ====
لا يجوز لصاحب العمل أن يخرج على الشروط المتفق عليها فى عقد العمل الفردى، أو اتفاقية العمل الجماعية، أو أن يكلف العامل بعمل غير المتفق عليه، إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك، منعًا لوقوع حادث، أو لإصلاح ما نشأ عنه، أو فى حالة القوة القاهرة، على أن يكون ذلك بصفة مؤقتة، وله أن يكلف العامل بعمل غير المتفق عليه، إذا كان لا يختلف عنه اختلافًا جوهريًا.
وفى جميع الأحوال، لا يجوز المساس بحقوق العامل.
==== المادة ٩٢ ====
على صاحب العمل أن ينشئ ملفًا ورقيًا أو إلكترونيًا لكل عامل يتضمن اسمه، ومهنته، ودرجة مهارته عند التحاقه بالعمل، ومحل إقامته، وحالته الاجتماعية، وتاريخ بداية خدمته، وأجره، وبيان ما يطرأ عليه من تطورات والجزاءات التى وقعت عليه، وبيان ما حصل عليه من إجازات، وأن يدرج أو يودع فى الملف صورة من عقد العمل، ومحاضر التحقيق إن وجدت، وتقارير رؤسائه عن عمله وفقًا لما تقرره لائحة المنشأة، وأية أوراق أخرى تتعلق بخدمة العامل وما يفيد التأمين عليه لدى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والكشف الطبى الابتدائى، ولا يجوز الاطلاع على هذه البيانات إلا لمن رخص له قانونًا بذلك، وأن يقدم هذا الملف إلى الجهة الإدارية المختصة أو المحكمة العمالية المختصة حسب الأحوال عند طلبه.
وعليه أن يحتفظ بملف العامل ورقيًا أو إلكترونيًا لمدة خمس سنوات على الأقل تبدأ من تاريخ انتهاء علاقة العمل، وفى جميع الأحوال يجب الاحتفاظ بالملف عند وجود نزاع قضائى لحين الفصل فى الدعوى بحكم بات.
==== المادة ٩٣ ====
يلتزم صاحب العمل، بنقل العامل من الجهة التى تم التعاقد معه فيها إلى مكان العمل، كما يلتزم بإعادته إلى تلك الجهة خلال ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء عقد العمل لأحد الأسباب المبينة فى هذا القانون، ولو كان خلال فترة الاختبار، إلا إذا رفض العامل كتابة العودة خلال المدة المشار إليها.
فإذا لم يقم صاحب العمل بذلك وجب على الجهة الإدارية المختصة، بناءً على طلب العامل، إعادته إلى الجهة التى تم التعاقد معه فيها على نفقتها، ولهذه الجهة استرداد ما أنفقته بطريق الحجز الإدارى.
==== المادة ٩٤ ====
إذا عهد صاحب العمل إلى صاحب عمل آخر بتأدية عمل من أعماله، أو جزء منها، وذلك فى منطقة عمل واحدة وجب على الأخير أن يسوى بين عماله، وعمال صاحب العمل الأصلى فى جميع الحقوق، ويكون الأخير متضامنًا معه فى الوفاء بجميع الالتزامات التى تفرضها أحكام هذا القانون.
وفى جميع الأحوال، لا يجوز المساس بحقوق العامل.
==== المادة ٩٥ ====
يلتزم العامل الذى تم تدريبه على نفقة صاحب العمل بأن يقضى لديه المدة المتفق عليها، وفى حالة تركه العمل قبل انقضاء هذه المدة يلتزم بسداد نفقات التدريب، دون إخلال بحق صاحب العمل فى التعويض، ما لم ينص عقد العمل على خلاف ذلك.
=== الفصل الثاني: أنماط العمل الجديدة ===
==== المادة ٩٦ ====
يعتبر نمطًا جديدًا من أنماط العمل كل عمل يقوم به العامل بطريقة غير تقليدية، أيًا كان شكل أداء العمل، أو طريقة تنفيذه، ويقدم لصالح صاحب العمل وتحت إدارته أو إشرافه، مقابل أجر أيًا كانت صورته، ويعتبر نمطًا من أنماط العمل الجديدة على الأخص ما يأتي:
١- العمل عن بعد، وهو أداء العمل فى مكان يختلف عن المقر التقليدى للمنشأة، ويتم تنفيذه من خلال الوسائل التكنولوجية.
۲- العمل بعض الوقت أو جزء منه، وهو العمل الذى يتم خلال ساعات عمل أقل من ساعات العمل الكاملة للعمل المماثل.
3- العمل المرن، وهو أداء العمل بنفس عدد ساعات العمل المطلوبة من العامل، فى أوقات غير متصلة يتم الاتفاق عليها بين طرفى علاقة العمل، أو بتغيير فى مواعيد ساعات العمل أو عددها أو مكان العمل.
4- تقاسم العمل، وهو العمل الذى يقوم بإنجازه أكثر من شخص ويتقاسمون فيه الأدوار أو الأوقات، كما يتقاسمون الأجر، وفقًا لما يتم الاتفاق عليه.
5- أى صور أخرى للعمل يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
==== المادة ٩٧ ====
تسرى على علاقات العمل فى أنماط العمل الجديدة ما يسرى على علاقات العمل التقليدية، وذلك مع مراعاة طبيعة كل عمل وطريقة أدائه.
كما يسرى على العاملين فى تلك الأنماط جميع الحقوق والواجبات التى تسرى على العاملين فى الأنماط التقليدية للعمل، وعلى الأخص الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي، والحد الأدنى للأجر وطريقة حسابه، وضمان الحصول عليه، وإتاحة التدريب المهنى وبرامج تنمية المهارات، والحق فى المفاوضة الجماعية، والحرية النقابية وفقًا لأحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى الصادر بالقانون رقم ۲۱۳ لسنة ٢٠١٧.
==== المادة ٩٨ ====
يجوز باتفاق الطرفين فى أنماط العمل الجديدة أن يقوم العامل بالعمل لدى أكثر من صاحب عمل مع التزام العامل بعدم إفشاء أسرار العمل، أو أن يعمل لحساب نفسه إلى جانب عمله لدى الغير.
==== المادة ٩٩ ====
يجب أن تكون علاقة العمل فى أنماط العمل الجديدة واضحة ومحددة فى عقد عمل مكتوب ورقيًا أو إلكترونيًا، ويجوز للعامل إثبات علاقة العمل بكافة طرق الإثبات.
==== المادة ١٠٠ ====
يُصدر الوزير المختص بالتشاور مع المنظمات النقابية العمالية ومنظمات أصحاب الأعمال القرارات اللازمة لتنظيم أنماط العمل الجديدة، وتحديد صورها والنماذج الاسترشادية لعقود ولوائح العمل، وطرق إثبات علاقة العمل، وآليات حصول الطرفين على حقوقهم، وذلك فى موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ إصدار هذا القانون.
=== الفصل الثالث: الأجور ===
==== المادة ١٠١ ====
يُشكَّل المجلس القومى للأجور برئاسة الوزير المعنى بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، وعضوية كل من:
- الوزير المختص، أو من ينيبه.
- الوزير المعنى بشئون التضامن الاجتماعي، أو من ينيبه.
- الوزير المعنى بشئون المالية، أو من ينيبه.
- الوزير المعنى بشئون الصناعة، أو من ينيبه.
- الوزير المعنى بشئون قطاع الأعمال العام، أو من ينيبه.
- الوزير المعنى بشئون التموين والتجارة الداخلية، أو من ينيبه.
- رئيس المجلس القومى للمرأة، أو من ينيبه.
- رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
- الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
- رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
- رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أو من ينيبه.
- رئيس المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، أو من ينيبه.
- ستة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال، يتم اختيارهم من المنظمات الأكثر تمثيلاً، من حيث العضوية.
- ستة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية العمالية المعنية الأكثر تمثيلاً للعمال، ترشحهم منظماتهم، على أن يُراعى تمثيل جميع مستويات المنظمات النقابية المعنية ما لم يكن ذلك متعذراً.
ويجوز للمجلس الاستعانة بعدد كافٍ من الخبراء والمختصين أو الشخصيات العامة، وفقاً للموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، دون أن يكون لهم صوت معدود فى المداولات.
==== المادة ١٠٢ ====
يختص المجلس المشار إليه فى المادة (١٠١) من هذا القانون على وجه الخصوص بالآتى:
- ١ وضع الحد الأدنى لأجور العاملين فى كل القطاعات على المستوى القومى، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفى علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.
- ٢ وضع الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية، بما لا يقل عن النسبة المقررة فى المادة (١٢) من هذا القانون، والقواعد المنظمة لصرفها وفقاً لأحكام هذا القانون.
- ٣ النظر فى طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية لظروف اقتصادية طارئة.
- ٤ وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات التخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية.
- ٥ إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، فى موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
==== المادة ١٠٣ ====
يجتمع المجلس القومى للأجور بدعوة من رئيسه كل ستة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية آراء الحاضرين من أعضائه، وعند التساوى يُرجَّح الجانب الذى منه الرئيس.
==== المادة ١٠٤ ====
تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بتنفيذ قرارات المجلس القومى للأجور، كل فيما يخصها.
==== المادة ١٠٥ ====
يتعين على أجهزة التفتيش بالوزارة المختصة القيام بإجراء التفتيش الدورى على المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون للتحقق من تنفيذ قرارات المجلس القومى للأجور، وعلى أصحاب الأعمال أو من يمثلونهم، إمساك سجلات ورقية أو إلكترونية تتضمن بيانات العاملين والأجر المستحق لكل عامل.
==== المادة ١٠٦ ====
مع عدم الإخلال بالاختصاص المقرر لمحاكم مجلس الدولة، لكل ذى مصلحة الطعن على القرارات الصادرة عن المجلس القومى للأجور فى طلبات أصحاب الأعمال بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية أمام المحكمة العمالية، وذلك خلال ثلاثين يوماً من التاريخ المقرر لصرف العلاوة أو الإخطار بالقرار المطعون فيه، بحسب الأحوال.
==== المادة ١٠٧ ====
يُحدد الأجر وفقاً لعقد العمل الفردى، أو اتفاقية العمل الجماعية، أو لائحة المنشأة المعتمدة، فإذا لم يُحدد بأى من هذه الطرق استحق العامل أجر المثل إن وُجد، وإلا قُدِّر الأجر طبقاً لعرف المهنة فى الجهة التى يُؤدَّى فيها العمل، فإن لم يوجد عرف تولى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة تقدير الأجر وفقاً لمقتضيات العدالة، مع مراعاة أحكام هذا القانون.
==== المادة ١٠٨ ====
تُؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل فى أحد أيام العمل وفى مكانه بالعملة المتداولة قانوناً، أو فى حساب العامل البنكى، مع مراعاة الأحكام التالية:
- ١ العمال المعينون بأجر شهرى تُؤدى أجورهم مرة على الأقل فى الشهر.
- ٢ إذا كان الأجر بالإنتاج أو بالعمولة واستلزم العمل مدة تزيد على أسبوعين، وجب أن يحصل العامل كل أسبوع على دفعة تحت الحساب تتناسب مع ما أتمه من العمل، وأن يُؤدى له باقى أجره خلال الأسبوع التالى لتسليم ما كُلِّف به.
- ٣ فى غير ما ذُكر فى البندين (١، ٢) من هذه المادة تُؤدى للعمال أجورهم مرة كل أسبوع على الأكثر ما لم يُتفق على غير ذلك.
- ٤ إذا انتهت علاقة العمل لأى سبب يُؤدى صاحب العمل للعامل أجره وجميع المبالغ المستحقة له فى مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ مطالبة العامل بهذه المستحقات.
وفى جميع الأحوال، يجب ألا يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدنى للأجور، ويُحظر احتجاز أجر العامل أو جزء منه دون سند قانونى.
==== المادة ١٠٩ ====
يكون حساب متوسط الأجر اليومى لعمال الإنتاج، أو العمال الذين يتقاضون أجوراً أساسية مضافاً إليها عمولة أو نسبة مئوية على أساس متوسط ما تقاضاه العامل عن أيام العمل الفعلية فى السنة الميلادية السابقة، أو عن المدة التى اشتغلها إن قلت عن ذلك، مقسوماً على عدد أيام العمل الفعلية عن ذات الفترة.
==== المادة ١١٠ ====
يُحظر على صاحب العمل أن ينقل العامل من فئة عمال الأجر الشهرى إلى فئة عمال اليومية، أو بالأجر الأسبوعى، أو بالساعة، أو بالإنتاج، إلا بعد موافقته، ويكون للعامل فى هذه الحالة جميع الحقوق التى اكتسبها فى المدة التى قضاها بالأجر الشهرى.
=== المادة ١١١ ===
إذا حضر العامل إلى مقر عمله في الوقت المحدد للعمل، وكان مستعدًا لمباشرة عمله، وحالت دون ذلك أسباب ترجع إلى صاحب العمل، اعتبر كأنه أدى عمله فعلًا، واستحق أجره كاملًا. أما إذا حضر وحالت بينه وبين مباشرة عمله أسباب قهرية خارجة عن إرادة صاحب العمل استحق نصف أجره.
=== المادة ١١٢ ===
لا يجوز لصاحب العمل إلزام العامل بشراء أغذية، أو سلع أو خدمات من محل معين، أو مما ينتجه صاحب العمل من سلع، أو ما يقدمه من خدمات.
=== المادة ١١٣ ===
لا يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل أكثر من عشرة بالمائة وفاءً لما يكون قد أقرضه من مال أثناء سريان العقد، أو أن يتقاضى أية فائدة عن هذه القروض، ويسري هذا الحكم على الأجور المدفوعة مقدمًا.
=== المادة ١١٤ ===
مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠، لا يجوز في جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز، أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أي دين إلا في حدود خمسة وعشرين بالمائة من هذا الأجر، ويجوز رفع نسبة الخصم إلى خمسين بالمائة في حالة دين النفقة.
وعند التزاحم يقدم دين النفقة ثم ما يكون مطلوبًا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات أو ضياعها لما صرف إليه بغير وجه حق أو ما وقع عليه من غرامات. ويشترط لصحة النزول عن الأجر في حدود النسبة المقررة بهذه المادة موافقة مكتوبة من العامل.
وتُحسب النسبة المشار إليها بعد استقطاع ضريبة الدخل والاشتراكات والمبالغ المستحقة وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه، وما يكون صاحب العمل قد أقرضه للعامل في حدود المادة (١١٣).
=== المادة ١١٥ ===
لا تبرأ ذمة صاحب العمل من الأجر إلا إذا وقع العامل بما يفيد استلام الأجر في السجل المعد لذلك، أو في كشوف الأجور، أو في إيصال تحويل الأجر ومستحقاته إلى حسابه بأحد البنوك، ويلتزم صاحب العمل بإعطاء العامل بيانًا بمفردات أجره.
=== المادة ١١٦ ===
مع مراعاة حكم المادة (١١٥)، يُسلم صاحب العمل إلى عماله من الأطفال أجورهم أو مكافآتهم أو غير ذلك مما يستحقونه قانونًا، ويكون هذا التسليم مبرئًا لذمته.
=== المادة ١١٧ ===
يكون حساب متوسط الأجر اليومي لعمال الإنتاج، أو العمال الذين يتقاضون أجرًا أساسيًا مضافًا إليه عمولة أو نسبة مئوية على أساس متوسط ما تقاضاه العامل من الأجر خلال السنة الميلادية السابقة، أو عن المدة التي اشتغلها إن قلت عن ذلك، محسوبًا على عدد أيام العمل الفعلية عن ذات الفترة.
=== المادة ١١٨ ===
يُحظر على صاحب العمل أن ينقل العامل من فئة عمال الأجر الشهري إلى فئة عمال اليومية، أو الأجر الأسبوعي، أو بالساعة، أو بالإنتاج، إلا بعد موافقته. ويكون للعامل في هذه الحالة جميع الحقوق التي اكتسبها في المدة التي قضاها بالأجر الشهري.
=== المادة ١١٩ ===
إذا حضر العامل إلى مقر عمله في الوقت المحدد للعمل، وكان مستعدًا لمباشرة عمله، وحالت دون ذلك أسباب ترجع إلى صاحب العمل، اعتبر كأنه أدى عمله فعلًا واستحق أجره كاملًا. أما إذا حضر وحالت بينه وبين مباشرة عمله أسباب قهرية خارج إرادة صاحب العمل استحق نصف أجره.
=== المادة ١٢٠ ===
لا يجوز لصاحب العمل أن يوقع جزاء الخصم من الأجر أو الحبس في الدرجة الأدنى مباشرة دون تخفيض الأجر أو الفصل من الخدمة إلا وفقًا لأحكام هذا القانون.
== الفصل الرابع: ساعات العمل والراحة ==
=== المادة ١٢١ ===
يحدد الحد الأقصى لساعات العمل الفعلية والإضافية بقرار من الوزير المختص للأعمال التي تقتضي ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة أجرًا إضافيًا طبقًا للمادة (١٢٣).
=== المادة ١٢٢ ===
يجوز لصاحب العمل عدم التقيد ببعض أحكام هذا الفصل لمواجهة ضرورات عمل طارئة أو ظروف استثنائية، بشرط إخطار الجهة الإدارية المختصة خلال سبعة أيام بمبررات التشغيل الإضافي ومدته. ويتقاضى العامل في هذه الحالة أجرًا إضافيًا لا يقل عن أجره مضافًا إليه ٢٥٪ عن ساعات النهار و٧٠٪ عن الليل، وتحسب على أساس أجر الساعة. وإذا وقع التشغيل في يوم الراحة استحق مثل أجره عن هذا اليوم، ويُمنح يومًا آخر عوضًا عنه خلال الأسبوع التالي. وفي جميع الأحوال، لا تزيد ساعات وجود العامل بالمنشأة على ١٢ ساعة.
=== المادة ١٢٣ ===
يلتزم صاحب العمل بوضع في مكان ظاهر جدولًا يبين مواعيد العمل وفترات الراحة ويوم الراحة الأسبوعية لكل العاملين، وإخطار الجهة الإدارية المختصة بصورة من الجدول وأي تعديل عليه خلال سبعة أيام من التنفيذ.
== الفصل الخامس: الإجازات ==
=== المادة ١٢٤ ===
يستحق العامل إجازة سنوية بأجر، لا يدخل في حسابها أيام الأعياد الرسمية والراحة الأسبوعية، على النحو الآتي:
١) خمسة عشر يومًا في السنة الأولى.
٢) واحد وعشرون يومًا اعتبارًا من السنة الثانية.
٣) ثلاثون يومًا لمن أمضى عشر سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر، أو لمن تجاوزت سنه خمسين عامًا.
٤) خمسة وأربعون يومًا للأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام.
وتزاد الإجازة سبعة أيام للأعمال الخطرة أو المضرة بالصحة أو في المناطق النائية بقرار من الوزير المختص. وتستحق الإجازة بنسبة المدة لمن لم يُمض ستة أشهر بشرط قضاء ستة أشهر على الأقل بالخدمة.
=== المادة ١٢٥ ===
يحدد صاحب العمل مواعيد الإجازة السنوية وفق مقتضيات العمل، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية. ولا يجوز للعامل النزول عن إجازته، ويلتزم بالقيام بها في التاريخ والمدة المحددين له. وإذا رفض كتابةً سقط حقه في مقابلها. ويجب أن يحصل العامل على ١٥ يومًا سنويًا منها أسبوع متصل على الأقل. وتسوى مستحقات رصيد الإجازات أو المقابل عن ثلاث سنوات على الأكثر. وعند انتهاء علاقة العمل يستحق المقابل النقدي لرصيد الإجازة. ولا تجزأ أو تُضم أو تُؤجل بالنسبة للأطفال وذوي الإعاقة والأقزام.
=== المادة ١٢٦ ===
للعامل تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان متقدمًا لامتحان في إحدى مراحل التعليم، بشرط إخطار صاحب العمل قبلها بعشرة أيام، وإثبات دخوله الامتحان.
=== المادة ١٢٧ ===
يجوز لصاحب العمل حرمان العامل من أجر إجازته، أو استرداد ما أداه عنها، إذا ثبت اشتغاله خلالها لدى الغير، دون إخلال بالجزاء التأديبي.
=== المادة ١٢٨ ===
للعامل الانقطاع لسبب عارض مدة لا تجاوز سبعة أيام خلال السنة، بحد أقصى يومان في المرة الواحدة، وتُحسب من الإجازة السنوية. وللعامل الذي يولد له مولود إجازة طارئة مدفوعة يوم الولادة بحد أقصى ثلاث مرات طوال خدمته، ولا تُحسب من رصيده السنوي.
=== المادة ١٢٩ ===
للعامل إجازة بأجر في العطلات والأعياد والمناسبات المحددة بقرار من الوزير المختص. ولصاحب العمل تشغيل العامل فيها لضرورة العمل؛ ويستحق العامل أجرًا مضاعفًا أو يومًا عوضيًا بناءً على طلبه.
=== المادة ١٣٠ ===
للعامل الذي أمضى خمس سنوات متصلة لدى صاحب عمل الحق في إجازة مدفوعة لمدة شهر لأداء فريضة الحج أو لزيارة بيت المقدس، وتكون مرة واحدة طوال خدمته.
=== المادة ١٣١ ===
للعامل الذى يثبت مرضه، أو إصابته على نحو يحول بينه وبين أداء عمله الحق فى إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، ويستحق العامل خلالها تعويضًا عن الأجر، تحدد نسبته ومدته، وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه.
ويكون للعامل الذى يثبت مرضه فى المنشآت الصناعية التى يسرى فى شأنها قانون تيسير منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم ١٥ لسنة ٢٠١٧، الحق فى إجازة مرضية كل ثلاث سنوات تقضى فى الخدمة على أساس ثلاثة أشهر بأجر، ثم ستة أشهر بأجر يعادل (٪٨٥) من أجره، ثم ثلاثة أشهر بأجر يعادل (٪٧٥) من أجره، وذلك إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفائه.
ويخصم من الأجر الذى يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعى من تعويض عن الأجر.
وللعامل أن يستفيد من متجمد إجازاته السنوية إلى جانب ما يستحقه من إجازة مرضية، كما له أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة سنوية، إذا كان له رصيد يسمح بذلك.
=== المادة ١٣٢ ===
للجهة الطبية المختصة منع العامل المخالط لمريض بمرض معد من أحد أفراد أسرته من مزاولة عمله المدة المناسبة بما لا يجاوز ثلاثة أشهر، وتحدد هذه الأمراض بقرار من الوزير المعنى بشئون الصحة، كما يحدد القرار الجهة الطبية المختصة المشار إليها.
=== المادة ١٣٣ ===
تثبت عدم اللياقة للخدمة صحيًا وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه.
== الفصل السادس: واجبات العمال ومساءلتهم ==
=== المادة ١٣٤ ===
يجب على العامل ما يأتي:
١- أن يؤدى بنفسه الواجبات المنوطة به بدقة وأمانة، وذلك وفقًا لما هو محدد بالقانون ولوائح العمل، وعقود العمل الفردية والجماعية، وأن ينجزها فى الوقت المحدد، وأن يبذل فيها عناية الشخص المعتاد.
٢- أن ينفذ أوامر وتعليمات صاحب العمل الخاصة بتنفيذ الواجبات التى تدخل فى نطاق العمل المنوط به، إذا لم يكن فى هذه الأوامر والتعليمات ما يخالف العقد أو القانون أو اللوائح أو الآداب العامة، ولم يكن فى تنفيذها ما يعرض للخطر.
٣- أن يحافظ على مواعيد العمل، وأن يتبع الإجراءات المقررة فى حالة التغيب عن العمل، أو مخالفة مواعيده.
٤- أن يحافظ على ما يسلمه إليه صاحب العمل من أدوات أو أجهزة أو مستندات أو أى أشياء أخرى، وأن يقوم بجميع الأعمال اللازمة لسلامتها، ويلتزم بأن يبذل فى ذلك عناية الشخص المعتاد.
٥- أن يحسن معاملة عملاء صاحب العمل.
٦- أن يحترم رؤساءه وزملاءه فى العمل، وأن يتعاون معهم بما يحقق مصلحة المنشأة التى يعمل بها.
٧- أن يحافظ على كرامة العمل، وأن يتبع السلوك القويم.
٨- أن يراعى النظم الموضوعة للمحافظة على سلامة المنشأة وأمنها.
٩- أن يحافظ على أسرار العمل، فلا يفشى المعلومات المتعلقة بالعمل متى كانت سرية بطبيعتها، أو وفقًا للتعليمات الكتابية الصادرة عن صاحب العمل.
١٠- أن يخطر جهة العمل بالبيانات الصحيحة المتعلقة بمحل إقامته وحالته الاجتماعية وموقفه من أداء الخدمة العسكرية، والبيانات الأخرى التى تتطلب القوانين أو النظم إدراجها فى السجل الخاص به، وبكل تغيير يطرأ على بيان من البيانات السابقة فى المواعيد المحددة لذلك.
١١- أن يتبع النظم التى يضعها صاحب العمل لتنمية وتطوير مهاراته وخبراته مهنيًا وثقافيًا، أو لتأهيله للقيام بعمل يتفق، أو يتناسب مع عمله والتطور التقنى داخل المنشأة، وذلك بالاشتراك مع المنظمة النقابية العمالية المعنية.
=== المادة ١٣٥ ===
مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم ١٣٧ لسنة ١٩٥٨ فى شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية بالإقليم المصرى، ومع مراعاة أحكام المادتين (١٣٢ و١٣٨) من هذا القانون يلتزم العامل بالخضوع للاختبارات الطبية عن تعاطى المواد المخدرة أو الأمراض المعدية حينما يطلب منه صاحب العمل ذلك وعلى نفقته، ويتم الاختبار الطبى بالهيئة العامة للتأمين الصحى أو المعامل المركزية بوزارة الصحة.
وتتم الاختبارات الطبية عن تعاطى المواد المخدرة والتظلم منها وفقًا للتنظيم والإجراءات والضمانات التى يصدر بها قرار من الوزير المختص، على أن يكون من بينها إجراء فحص لذات العينة فى ذات يوم سحبها، وفى حالة اختلاف نتيجتى الفحص يتم إجراء تحليل توكيدى لدى أى من الجهتين المشار إليهما فى الفقرة الأولى من هذه المادة.
فإذا تأكدت إيجابية العينة يتم إحالة العامل للمحكمة العمالية المختصة لإعمال شئونها.
وفى جميع الأحوال، يلتزم صاحب العمل باتباع السرية فى إجراء الكشف الطبى وعدم الإفصاح عن الوضع الصحى للعامل بناء على هذه الاختبارات.
=== المادة ١٣٦ ===
يحظر على العامل أن يقوم بنفسه، أو بواسطة غيره بالأعمال الآتية:
١- الاحتفاظ لنفسه بأى ورقة أو مستند خاص بالعمل أو أى بيانات إلكترونية أو أى من وسائل التأمين الإلكترونية الخاصة بالعمل سواء بنفسه، أو بتمكين الغير من الحصول على أى منها أو على أية معلومات تخص العمل.
٢- العمل لدى الغير سواء بأجر، أو دون أجر إذا كان فى قيامه بهذا العمل ما يخل بحسن أدائه لعمله أو يمكن الغير، أو يساعده على التعرف على أسرار المنشأة، أو منافسة صاحب العمل.
٣- ممارسة نشاط مماثل للنشاط الذى يمارسه صاحب العمل أثناء قيام علاقة العمل أو الاشتراك فى نشاط من هذا القبيل، سواء بصفته شريكًا، أو عاملاً.
٤- الاقتراض من عملاء صاحب العمل، أو ممن يمارسون نشاطًا مماثلًا للنشاط الذى يمارسه صاحب العمل، ولا يسرى هذا الحظر على الاقتراض من البنوك أو غيرها من الجهات المرخص لها بذلك.
٥- طلب أو قبول هدايا، أو مكافآت، أو عمولات، أو مبالغ، أو أشياء أخرى بأية صفة كانت بمناسبة قيامه بواجباته بغير موافقة صاحب العمل.
٦- جمع تبرعات نقدية أو عينية، أو توزيع منشورات، أو جمع توقيعات، أو تنظيم اجتماعات داخل مكان العمل دون موافقة صاحب العمل كتابة، مع مراعاة ما تقضى به أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى المشار إليه.
=== المادة ١٣٧ ===
على كل صاحب عمل يستخدم عشرة عمال فأكثر أن يعد لائحة بقواعد تنظيم العمل وفقًا لطبيعة النشاط، على أن تتضمن على الأخص نظم الترقى، والنقل، والأجور، والمخالفات التى تمثل خروجًا على مقتضى الواجب الوظيفى، والجزاءات التأديبية، خلال ستين يومًا من بداية عمل المنشأة أو تاريخ توافر هذا النصاب، أو نفاذ هذا القانون، بحسب الأحوال، وعليه تسليم الجهة الإدارية المختصة نسخة من اللائحة لمراجعتها والتصديق عليها وعلى الجهة الإدارية المختصة استطلاع رأى المنظمة النقابية العمالية المختصة والتي يتعين عليها إبداء رأيها إلى الجهة الإدارية المختصة فى موعد لا يتجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ تسلمها للائحة وإلا اعتبر ذلك بمثابة موافقة على اللائحة، فإذا لم تقم الجهة الإدارية المختصة بالتصديق، أو الاعتراض على اللائحة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ استلامها اعتبرت اللائحة نافذة.
وعلى صاحب العمل أن يعلق هذه اللائحة فى مكان ظاهر بالمنشأة وفروعها ومواقع عملها.
وللوزير المختص أن يصدر قرارًا بالقواعد العامة لهذه اللائحة.
=== المادة ١٣٨ ===
يشترط فى الفعل الذى تجوز مساءلة العامل عنه تأديبيًا أن يكون ذا صلة بالعمل، وتحدد لائحة الجزاءات المخالفات والجزاءات المقررة لها، وفقًا لما هو منصوص عليه فى المادة (١٣٩) من هذا القانون وبما يحقق تناسب الجزاء مع المخالفة.
ولا يجوز توقيع جزاء تأديبى على العامل بعد مضى ثلاثين يومًا من تاريخ الانتهاء من التحقيق فى المخالفة.
=== المادة ١٣٩ ===
الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على العامل وفقًا للوائح تنظيم العمل والجزاءات فى المنشأة هى:
١- الإنذار الكتابى.
٢- الخصم من الأجر الأساسى.
٣- تأجيل موعد استحقاق العلاوة السنوية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.
٤- الحرمان من جزء من العلاوة السنوية، بما لا يجاوز نصفها.
٥- تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنة.
٦- خفض الأجر الأساسى بمقدار علاوة على الأكثر.
٧- الخفض إلى وظيفة فى الدرجة الأدنى مباشرة، دون تخفيض الأجر.
٨- الفصل من الخدمة وفقًا لأحكام هذا القانون.
=== المادة ١٤٠ ===
لا يجوز لصاحب العمل توقيع أكثر من جزاء عن المخالفة الواحدة، كما لا يجوز له الجمع بين اقتطاع جزء من أجر العامل تطبيقًا لحكم المادة (١٣٩) من هذا القانون وبين أى جزاء مالى، إذا زاد ما يجب اقتطاعه على أجر خمسة أيام فى الشهر الواحد.
=== المادة ١٤١ ===
لا يجوز توقيع جزاء على العامل إلا بعد إبلاغه كتابة بما نسب إليه وسماع أقواله، وتحقيق دفاعه وإثبات ذلك فى محضر يودع فى ملفه الخاص، على أن يبدأ التحقيق خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ اكتشاف المخالفة ولا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ بداية التحقيق ويجوز أن تزاد ثلاثة أشهر أخرى إذا تكشف أثناء التحقيق وقائع أو مستندات جديدة، وللمنظمة النقابية التى يتبعها العامل أن تندب ممثلًا عنها لحضور التحقيق.
ويجوز فى المخالفات التى يعاقب عليها بالإنذار، أو الخصم من الأجر الأساسى الذى لا يزيد مقداره على أجر يوم واحد، أن يكون التحقيق شفاهة، على أن يثبت مضمونه فى القرار الذى يصدر بتوقيع الجزاء.
وفى جميع الحالات، يشترط أن يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسببًا.
=== المادة ١٤٢ ===
تختص الشئون القانونية بالمنشأة بالتحقيق مع العامل، وفى حالة عدم وجودها فلصاحب العمل أن يعهد بالتحقيق فى موضوع المخالفة إلى شخص آخر من ذوى الخبرة أو أحد العاملين بالمنشأة، بشرط ألا يقل المستوى الوظيفى للمحقق عن مستوى العامل الذى يحقق معه.
=== المادة ١٤٣ ===
لا يجوز لصاحب العمل أن يوقع جزاء الخصم على العامل عن المخالفة الواحدة بما يزيد على خمسة أيام من الأجر الأساسى، كما لا يجوز أن يقتطع من هذا الأجر وفاءً للجزاءات التى يوقعها أكثر من أجر خمسة أيام فى الشهر الواحد.
وإذا حدد الخصم بنسبة محددة من الأجر، اعتبر أن المقصود بذلك هو الأجر الأساسى اليومى للعامل.
=== المادة ١٤٤ ===
يجوز تشديد الجزاء إذا عاد العامل إلى ارتكاب مخالفة جديدة من نوع المخالفة التى سبق مجازاته عليها، متى وقعت هذه المخالفة خلال سنة من تاريخ إبلاغ العامل بتوقيع الجزاء السابق.
=== المادة ١٤٥ ===
لصاحب العمل أن يوقف العامل عن عمله مؤقتًا بموجب قرار مكتوب لمدة لا تزيد على ستين يومًا مع صرف أجره كاملًا، وذلك فى الحالات الآتية:
١- إذا أحيل العامل للتحقيق بسبب مخالفة ارتكبها داخل مقر العمل، واقتضت مصلحة التحقيق ذلك.
٢- إذا اتهم العامل بارتكاب جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، أو أى جنحة أخرى داخل محل العمل.
٣- إذا طلب صاحب العمل من المحكمة العمالية المختصة فصل العامل من الخدمة.
=== المادة ١٤٦ ===
للعامل التظلم من قرار وقفه عن العمل الصادر وفقًا للبندين (١، ٢) من المادة (١٤٥) من هذا القانون بموجب عريضة تقدم لقاضى الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة، وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطاره، أو علمه بصدور القرار المتظلم منه.
وعلى القاضى الفصل فى هذا التظلم فى اليوم التالى لتقديمه على الأكثر، فإذا قضى بعدم صحة القرار الصادر بالوقف، قضى بعودته للعمل مرة أخرى.
=== المادة ١٤٧ ===
لصاحب العمل أن يطلب من قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة مد فترة الإيقاف عن العمل لمدة أو لمدد أخرى مع صرف نصف أجر العامل وذلك قبل انتهاء مدة الإيقاف بعشرة أيام.
وعلى قاضى الأمور الوقتية البت فى هذا الطلب قبل انتهاء فترة الإيقاف، فإذا لم يصدر قراره خلال هذه المدة ولم يعد العامل إلى عمله، يستمر إيقاف العامل مع صرف الأجر كاملًا لحين البت فى الطلب فإذا قضى برفض الطلب يعاد لعمله فور انتهاء مدة إيقافه الأخيرة.
فإذا كان الوقف لأحد الأسباب الواردة بالبند (٢) من المادة (١٤٥) من هذا القانون، ورأت السلطة المختصة بالاتهام حفظ التحقيق، أو إصدار أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، أو قدم العامل للمحاكمة الجنائية وقضى ببراءته، وجبت إعادته إلى عمله مع صرف ما لم يصرف له من مستحقات عن فترة الإيقاف، وإلا اعتبر عدم إعادته للعمل فصلًا تعسفيًا.
=== المادة ١٤٨ ===
يكون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من العمل للمحكمة العمالية المختصة، ويكون توقيع باقى الجزاءات التأديبية لصاحب العمل، أو من يفوضه لذلك، ويكون لمدير المنشأة توقيع جزائى الإنذار الكتابى، والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام.
وفى جميع الأحوال، لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيمًا، ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية:
١- إذا ثبت انتحال العامل شخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة.
٢- إذا ثبت ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل، بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالواقعة، أو الحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه.
٣- إذا ثبت تكرار عدم مراعاة العامل التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال، أو المنشأة، بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة، ومعلنة فى مكان ظاهر، رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك.
٤- إذا ثبت أن العامل أفشى أسرار المنشأة التى يعمل بها، وأدى ذلك إلى إحداث أضرار جسيمة بالمنشأة.
٥- إذا ثبت قيام العامل بمنافسة صاحب العمل فى ذات نشاطه.
٦- إذا ثبت وجود العامل فى حالة سكر بيّن أو متأثرًا بما تعاطاه من مادة مخدرة أثناء ساعات العمل.
٧- إذا ثبت اعتداء العامل على صاحب العمل، أو المدير العام، وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أثناء العمل، أو بسببه.
وفى جميع الأحوال، لا يجوز الفصل من الخدمة إلا وفقًا لأحكام هذا القانون.
=== المادة ١٤٩ ===
مع عدم الإخلال بحق التقاضى، إذا نشأ نزاع فردى بين صاحب العمل والعامل بشأن تطبيق أحكام هذا القانون، أو أى من القوانين ذات الصلة كان لأى منهما خلال عشرة أيام من تاريخ نشوء النزاع أن يطلب تسويته وديًا بمعرفة لجنة تُشكل على النحو الآتى:
١- مدير مديرية العمل، أو من ينيبه (رئيسًا).
٢- العامل، أو من يمثله (عضوًا).
٣- صاحب العمل، أو من يمثله (عضوًا).
ولرئيس اللجنة أن يستعين بذوى الخبرة حسب الموضوع المعروض.
ويجب أن تنتهى اللجنة من أعمالها خلال واحد وعشرين يومًا من تاريخ تقديم الطلب، فإذا تمت التسوية الودية، يثبت رئيس اللجنة ذلك فى محضر يوقعه طرفا النزاع، ويلحق بمحضر الجلسة التى تم فيها، ويحال إلى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة، ويكون قابلًا للتنفيذ بالأمر الذى يصدره وينتهى به النزاع فى حدود ما تمت التسوية الودية فيه.
ويصدر الوزير المختص قرارًا بنظام عمل اللجنة والنماذج والسجلات التى تستعين بها.
=== المادة ١٥٠ ===
إذا لم تتم تسوية النزاع وديًا يحرر رئيس اللجنة محضرًا بما تم، ويوقع منه ومن طرفى النزاع، ويثبت ما تم من أعمال وما تلقته اللجنة من مستندات ورأيها فى موضوع النزاع، ويحال إلى المحكمة العمالية المختصة بناء على طلب أى من طرفيه، ويحدد قلم كتاب المحكمة جلسة لنظر النزاع فى مدة لا تجاوز عشرين يومًا من تاريخ ورود الطلب، وعليه إعلان طرفى النزاع بها.
فإذا كان موضوع النزاع يتعلق بفصل العامل، وجب على المحكمة أن تفصل فى هذا الطلب بصفة مستعجلة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ أول جلسة، فإذا رأت من ظاهر الأوراق صحة طلب العامل، ألزمت صاحب العمل أن يؤدى إلى العامل ما يعادل أجره من تاريخ الفصل، وبحد أقصى ستة أشهر، ويكون قرارها نهائيًا.
وتخصم المبالغ التى استوفاها العامل نفاذًا لقرار المحكمة من مبلغ التعويض الذى يحكم به أو أى مبالغ أخرى مستحقة له قبل صاحب العمل، مع مراعاة نص المادة (١٤٣) من هذا القانون.
فإذا كان فصل العامل بسبب النشاط النقابى، قضت المحكمة بإعادته إلى عمله إذا طلب ذلك.
=== المادة ١٥١ ===
إذا تسبب العامل بخطئه، أو بمناسبة عمله فى فقد، أو إتلاف مهمات، أو آلات، أو خامات، أو منتجات أو غيرها، يملكها صاحب العمل، أو كانت فى عهدته التزم بأداء قيمة ما فقد، أو أتلف.
ولصاحب العمل بعد إجراء التحقيق وإخطار العامل أن يبدأ باقتطاع المبلغ المشار إليه من أجره، على ألا يزيد ما يقتطع لهذا الغرض على أجر خمسة أيام فى الشهر الواحد.
ويجوز للعامل أن يتظلم أمام المحكمة العمالية المختصة من تقدير صاحب العمل وفقًا للمدد والإجراءات المحددة فى هذا القانون.
فإذا لم يقض لصاحب العمل بالمبلغ الذى قدره، أو قضى له بأقل منه، وجب عليه رد ما اقتطع دون وجه حق خلال سبعة أيام من تاريخ صدور الحكم.
ولا يجوز لصاحب العمل أن يستوفى مستحقاته بطريق الاقتطاع وفقًا لحكم هذه المادة، فيما زاد على أجر شهرين.
=== المادة ١٥٢ ===
لا تخل الأحكام الواردة بهذا الفصل بالضمانات المقررة بقانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى المشار إليه، لأعضاء مجالس إدارات المنظمات النقابية.
=== المادة ١٥٣ ===
يجب على صاحب العمل أن يمسك سجلًا ورقيًا أو إلكترونيًا لقيد الجزاءات المالية الموقعة على العمال، مع بيان سبب توقيعها واسم العامل ومقدار أجره، وأن يفرد لحصيلتها حسابًا خاصًا للصرف على عمال المنشأة فى الأغراض الاجتماعية والثقافية والرياضية، ولا يجوز صرف هذه المبالغ للوفاء بالالتزامات المنصوص عليها فى المادة (٢٧٢) من هذا القانون وتوزع حصيلة تلك الأموال عند تصفية المنشأة بالتساوى على العمال الموجودين بها وقت التصفية.
== الفصل السابع: انتهاء علاقة العمل الفردية ==
=== المادة ١٥٤ ===
مع عدم الإخلال بما نصت عليه المواد (٨٧، ٨٨، ٩٥) من هذا القانون، ينتهى عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته.
فإذا أبرم العقد أو جدد لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند انقضاء خمس سنوات، وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
وتسرى أحكام الفقرة الثانية من هذه المادة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة المذكورة.
فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل استحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة.
=== المادة ١٥٥ ===
إذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين، انتهى العقد بإنجاز هذا العمل، ويجوز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه، وذلك لعمل أو أعمال أخرى مماثلة.
فإذا انتهى العقد المبرم لإنجاز عمل معين واستمر طرفاه فى تنفيذه، اعتبر ذلك تجديدًا منهما لهذا العقد، أو أعمال أخرى مماثلة.
فإذا استغرق إنجاز العمل الأصلى، أو الأعمال التى جدد لها لأكثر من خمس سنوات، لا يجوز للعامل إنهاء العقد قبل تمام إنجاز هذه الأعمال.
=== المادة ١٥٦ ===
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (١٦٥) من هذا القانون إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأى من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
=== المادة ١٥٧ ===
مع عدم الإخلال بحكم المادة (٢٣٥) من هذا القانون، ومع مراعاة أحكام المواد من (١٥٨ إلى ١٧٥) من هذا القانون، لا يجوز لأصحاب الأعمال والعمال إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، إلا بمبرر مشروع وكاف.
ويراعى فى جميع الأحوال، أن يتم الإنهاء فى وقت مناسب لظروف العمل.
=== المادة ١٥٨ ===
لا يجوز تعليق الإخطار بالإنهاء على شرط واقف، أو فاسخ.
ويبدأ سريان مهلة الإخطار من تاريخ تسلمه.
=== المادة ١٥٩ ===
لا يجوز توجيه الإخطار للعامل خلال إجازاته، ولا تحتسب مهلة الإخطار إلا من اليوم التالى لانتهاء الإجازة، وإذا حصل العامل على إجازة مرضية خلال مهلة الإخطار يوقف سريان هذه المهلة ولا يبدأ سريانها من جديد إلا من اليوم التالى لانتهاء تلك الإجازة.
=== المادة ١٦٠ ===
يظل عقد العمل قائمًا طوال مهلة الإخطار، ويلتزم طرفاه بتنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عنه وينتهى العقد بانقضاء هذه المهلة.
=== المادة ١٦١ ===
لا يجوز الاتفاق على الإعفاء من شرط الإخطار أو تخفيض مدته، ويجوز الاتفاق على زيادة هذه المدة.
ويجوز لصاحب العمل إعفاء العامل من مراعاة مهلة الإخطار كلها، أو بعضها فى حالة إنهاء العقد من جانب العامل.
=== المادة ١٦٢ ===
إذا كان الإخطار بالإنهاء من جانب صاحب العمل، يحق للعامل أن يتغيب يومًا كاملًا فى الأسبوع أو ثمانى ساعات أثناء الأسبوع، وذلك للبحث عن عمل آخر مع استحقاقه لأجره عن يوم أو ساعات الغياب.
ويكون للعامل تحديد يوم الغياب، أو ساعاته، بشرط أن يخطر صاحب العمل بذلك فى اليوم السابق للغياب على الأقل.
=== المادة ١٦٣ ===
لصاحب العمل أن يعفى العامل من العمل أثناء مهلة الإخطار، مع احتساب مدة خدمة العامل مستمرة إلى حين انتهاء تلك المهلة، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وبخاصة استحقاق العامل أجره عن هذه المهلة.
==== المادة ١٦٤ ====
إذا أنهى صاحب العمل عقد العمل غير محدد المدة دون إخطار أو قبل انقضاء مهلة الإخطار، يلتزم بأن يؤدى للعامل مبلغًا يعادل أجره عن مدة المهلة، أو الجزء الباقى منها.
وفي هذه الحالة تُحسب مدة المهلة، أو الجزء الباقى منها ضمن مدة خدمة العامل، ويستمر صاحب العمل في تحمل الأعباء، والالتزامات المترتبة على ذلك، أما إذا كان الإنهاء صادرًا من جانب العامل فإن العقد ينتهى من وقت تركه العمل.
==== المادة ١٦٥ ====
إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض عما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بما لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونًا.
ويُعتبر من الأسباب غير المشروعة ما يأتي:
-١ انتساب العامل إلى منظمة نقابية، أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق هذا القانون.
-٢ ممارسة صفة المفوض العمالي، أو سبق ممارسة هذه الصفة، أو السعي إلى ذلك.
-٣ تقديم شكوى، أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل، أو المشاركة في ذلك، تظلمًا من إخلاله بالقوانين، أو اللوائح، أو عقود العمل.
-٤ توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.
-٥ استخدام العامل لحقه في الإجازات الممنوحة له طبقًا لأحكام هذا القانون.
-٦ اللون، أو الجنس، أو الحالة الاجتماعية، أو المسئوليات العائلية، أو الحمل أو الدين أو الرأى السياسي.
==== المادة ١٦٦ ====
يعتبر العامل مستقيلاً من العمل إذا تغيب بدون مبرر مشروع أكثر من عشرين يومًا متقطعة خلال السنة الواحدة، أو أكثر من عشرة أيام متتالية، على أن يسبق ذلك إنذار بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل، أو من يمثله، للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى، وخمسة أيام في الحالة الثانية.
==== المادة ١٦٧ ====
للعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل بشرط أن تكون موقعة من العامل أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.
ولا تنتهى خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر في العمل إلى أن تبت جهة عمله في الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة، وللعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ إخطار صاحب العمل بقبول الاستقالة على أن يكون هذا العدول مكتوبًا ومعتمدًا من الجهة الإدارية المختصة، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.
==== المادة ١٦٨ ====
للعامل إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بالتزام من التزاماته الجوهرية الناشئة عن هذا القانون، أو عقد العمل الفردي أو الجماعي، أو لائحة النظام الأساسي للمنشأة، أو إذا وقع على العامل، أو أحد ذويه اعتداء من صاحب العمل، أو ممن يمثله.
ويُعتبر الإنهاء في هذه الحالات بمثابة إنهاء للعقد من جانب صاحب العمل بغير مبرر مشروع.
==== المادة ١٦٩ ====
ينتهى عقد العمل بوفاة العامل حقيقة، أو حكمًا، طبقًا للقواعد القانونية المقررة، ولا ينتهى عقد العمل بوفاة صاحب العمل، إلا إذا كان قد أبرم لاعتبارات تتعلق بشخص صاحب العمل، أو بنشاطه الذي ينقطع بوفاته.
فإذا توفى العامل وهو في الخدمة، يصرف صاحب العمل لأسرته ما يعادل أجر شهرين طبقًا لآخر أجر تقاضاه لمواجهة نفقات الجنازة، تُصرف للأرمل، فإذا لم يوجد صُرفت لأرشد الأولاد، أو إلى أي شخص يثبت قيامه بتحمل نفقات الجنازة، وذلك بحد أدنى ألف جنيه.
كما تُصرف منحة تعادل أجر العامل عن الشهر الذي توفى فيه والشهرين التاليين.
==== المادة ١٧٠ ====
تسوى مستحقات العامل عند انتهاء علاقة العمل وفقًا للقوانين واللوائح والاتفاقات المنظمة لذلك، مع عدم الإخلال بما هو أيسر للعامل.
==== المادة ١٧١ ====
إذا انتهت علاقة العمل، التزم صاحب العمل بأداء جميع حقوق العامل خلال مدة لا تجاوز سبعة أيام عمل من تاريخ انتهاء العلاقة، ما لم يوجد نص أو اتفاق أصلح للعامل.
==== المادة ١٧٢ ====
مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، يستحق العامل عند انتهاء عقد العمل مكافأة نهاية خدمة وفقًا للقواعد المقررة، وذلك في الحالات التي لا يسرى فيها نظام التأمينات، أو بالنسبة للأجر الذي لا يدخل ضمن أجر الاشتراك التأمينى، وذلك كله بحسب الأحوال.
==== المادة ١٧٣ ====
يُحظر على صاحب العمل إنهاء عقد العامل لمرض العامل، إلا إذا استنفد إجازاته المرضية، وما تبقى من متجمد إجازاته السنوية المستحقة له، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه.
وعلى صاحب العمل أن يخطر العامل برغبته في إنهاء العقد قبل مضى خمسة عشر يومًا من تاريخ استنفاد العامل لإجازاته.
فإذا شُفى العامل قبل تمام الإخطار، امتنع على صاحب العمل إنهاء العقد لمرض العامل.
==== المادة ١٧٤ ====
لصاحب العمل أن ينهى عقد العمل ولو كان محدد المدة، أو مبرمًا لإنجاز عمل معين إذا حكم نهائيًا على العامل بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة، وذلك ما لم تأمر المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة.
==== المادة ١٧٥ ====
يلتزم صاحب العمل بأن يمكن العامل من الاطلاع على تدرجه الوظيفي وعناصر أجره، وأن يعطى العامل بناءً على طلبه ودون مقابل شهادة تحدد خبرته وكفاءته المهنية، وذلك أثناء سريان العقد، أو عند انتهائه.
ويلتزم صاحب العمل بمنح العامل عند انتهاء علاقة العمل شهادة يبين فيها تاريخ التحاقه بالعمل، وتاريخ انتهائه، ونوع العمل الذي كان يؤديه، والمزايا التي كان يحصل عليها، ويجوز بناءً على طلب العامل، أن تتضمن تلك الشهادة مقدار الأجر الذي كان يتقاضاه، وسبب انتهاء علاقة العمل، وذلك خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ طلبها.
كما يلتزم بأن يرد للعامل عند انتهاء علاقة العمل ما يكون قد أودعه لديه من أوراق، أو شهادات، أو أدوات، وما يفيد إخلاء طرفه، فور طلبهم.
== الباب الثاني: المحاكم العمالية المتخصصة ==
=== الفصل الأول: إنشاء المحاكم العمالية وتشكيلها ===
==== المادة ١٧٦ ====
تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية محكمة تسمى "المحكمة العمالية"، كما تنشأ بدائرة كل محكمة من محاكم الاستئناف دوائر استئنافية متخصصة، لنظر الطعون التي تُرفع إليها في الأحكام الصادرة عن المحكمة العمالية.
ويكون تعيين مقار المحاكم العمالية بقرار يصدر من وزير العدل، وله عند الضرورة ولاعتبارات يراها كظروف المكان أو الكثافة العمالية، وبناء على طلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة، تعيين مقار أخرى لنظر الدعاوى العمالية داخل اختصاص المحاكم الجزئية التابعة للمحكمة الابتدائية.
ويكون قضاتها من قضاة المحاكم الابتدائية، ومحاكم الاستئناف، ويصدر باختيارهم قرار من مجلس القضاء الأعلى.
==== المادة ١٧٧ ====
تختص المحكمة العمالية المشار إليها في المادة (١٧٦) من هذا القانون، دون غيرها، بنظر النزاعات الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة لعلاقات العمل كافة، وكذلك الدعاوى المتعلقة بحقوق العمال التأمينية والمنتفعين عنهم، والمنظمات النقابية العمالية وتشكيلاتها، وذلك دون الإخلال باختصاصات محاكم مجلس الدولة.
==== المادة ١٧٨ ====
تُشكل كل دائرة من دوائر المحكمة العمالية من ثلاثة من القضاة بالمحاكم الابتدائية، يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس من الفئة (أ).
وتُشكل كل دائرة من الدوائر الاستئنافية المتخصصة من ثلاثة من قضاة الاستئناف يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس بمحكمة الاستئناف.
==== المادة ١٧٩ ====
تعيّن الجمعية العمومية للمحكمة الابتدائية في بداية كل عام قضائي قاضيًا بدرجة رئيس محكمة من الفئة (أ) ليحكم بصفة مؤقتة مع عدم المساس بأصل الحق في المسائل المستعجلة التي يُخشى عليها من فوات الوقت، وإصدار الأوامر على عرائض، والأوامر الوقتية، وأوامر الأداء في تلك المسائل أيًا كانت قيمة الحق محل الطلب الذي تختص به المحاكم العمالية.
==== المادة ١٨٠ ====
يكون الطعن في الأحكام، والتظلم من الأوامر الصادرة عن قاضي الأمور المستعجلة أمام المحاكم العمالية المتخصصة دون غيرها.
=== الفصل الثاني: الاختصاصات والإجراءات والطعن ===
==== المادة ١٨١ ====
تختص دوائر المحاكم العمالية بنظر الجرائم الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة لعلاقات العمل، وحقوق العمال التأمينية والمنتفعين عنهم، والمنظمات النقابية العمالية وتشكيلاتها، ويكون استئنافها أمام الدوائر الاستئنافية المتخصصة.
==== المادة ١٨٢ ====
لا يجوز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة عن الدوائر الاستئنافية المتخصصة في الجرائم الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة لعلاقات العمل، وحقوق العمال التأمينية والمنتفعين عنهم، والمنظمات النقابية العمالية وتشكيلاتها، في غير الأحوال الصادر فيها أحكام بعقوبة مقيدة للحرية.
==== المادة ١٨٣ ====
تختص المحكمة العمالية بالفصل في منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية في الأحكام والأوامر الصادرة عنها، أو تلك التي تصدر وفقًا للمادة (١٧٩) من هذا القانون، ويُطعن في الأحكام الصادرة عنها أمام الدوائر الاستئنافية المتخصصة.
ويختص رؤساء الدوائر بالمحكمة العمالية بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ.
ويكون الاختصاص بالفصل في التظلمات من هذه القرارات والأوامر أمام المحكمة ذاتها، على ألا يكون من بين أعضائها من أصدر القرار، أو الأمر المتظلم منه.
==== المادة ١٨٤ ====
ينشأ في دائرة اختصاص المحكمة العمالية قلم كتاب خاص بالمحكمة، وإدارة خاصة لتنفيذ الأحكام، والقرارات الصادرة عنها، أو عن دوائرها الاستئنافية.
ويصدر رئيس المحكمة الابتدائية المختصة قرارًا بتنظيم العمل بها.
==== المادة ١٨٥ ====
ينشأ في مقر كل محكمة ابتدائية، وكذا بكل مقر آخر تنعقد فيه المحكمة العمالية، مكتب للمساعدة القانونية العمالية يُناط به كل ما من شأنه معاونة المتقاضين في إقامة دعواهم العمالية على الوجه القانوني الصحيح، وتكون سائر خدمات هذا المكتب للمتقاضين اختيارية، ودون مقابل.
ويصدر وزير العدل قرارًا بتشكيل هذه المكاتب، وتحديد مقراتها، وما يلزم لحسن سير العمل فيها.
==== المادة ١٨٦ ====
تُشكل بمحكمة النقض دائرة أو أكثر تختص دون غيرها، بالفصل في الطعون بالنقض في الأحكام الصادرة عن المحاكم العمالية.
كما تُنشأ بمحكمة النقض دائرة أو أكثر لفحص تلك الطعون، فإذا رأت أن الطعن غير جائز أو غير مقبول للأسباب الواردة في المادة (٢٦٣) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨، أمرت بعدم قبوله بقرار مُسبب، وإذا رأت أن الطعن جدير بالنظر، أحالته إلى الدائرة المختصة.
وتُشكل الدوائر الواردة في الفقرة الثانية من هذه المادة من ثلاثة من قضاة المحكمة بدرجة نائب رئيس على الأقل، ويُعرض الطعن على تلك الدوائر فور إيداع نيابة النقض مذكرة برأيها.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز الطعن في القرار الصادر عن دائرة فحص الطعون بأي طريق.
واستثناءً من أحكام الفقرة الثانية من المادة (٢٦٩) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه، وإذا قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه حكمت في موضوع الدعوى ولو كان الطعن لأول مرة.
==== المادة ١٨٧ ====
تتبع في الطعن على أحكام المحاكم العمالية الأحكام الواردة في قوانين الإجراءات الجنائية، وحالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، والمرافعات المدنية والتجارية، والإثبات في المواد المدنية والتجارية، بحسب الأحوال، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون.
== الباب الثالث: التشاور الاجتماعي ==
==== المادة ١٨٨ ====
ينشأ بالوزارة المختصة مجلس يسمى "المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي"، وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة، يهدف إلى تعزيز التعاون والتشاور والحوار بين أطراف العمل الثلاثة في جميع قضايا العمل، بما يحقق التوازن والاستقرار في علاقات العمل الفردية والجماعية.
==== المادة ١٨٩ ====
يختص المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي بما يأتي:
١- رسم السياسات القومية للتشاور الثلاثي والحوار الاجتماعي، وخلق بيئة عمل محفزة على التشاور والتعاون وتبادل المعلومات بين أطراف العمل الثلاثة، بما يتفق مع السياسة العامة للدولة.
٢- إبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل، والحماية الاجتماعية، والمنظمات النقابية العمالية، والعلاقات الصناعية والقوانين ذات الصلة.
٣- إبداء الرأي في اتفاقيات العمل الدولية والعربية قبل التصديق عليها، وإعداد دراسات تحليل الفجوة التشريعية والتنفيذية اللازمة لها.
٤- اقتراح الحلول المناسبة لتفادي منازعات العمل الجماعية على المستوى القومي، وعلى الأخص في الأزمات الاقتصادية التي تؤدي إلى توقف بعض المنشآت أو تقليص نشاطها.
==== المادة ١٩٠ ====
يتكون المجلس برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن أطراف العمل الثلاثة، ويُصدر بتشكيله ونظام عمله قرار من رئيس مجلس الوزراء.
==== المادة ١٩١ ====
يجتمع المجلس أربع مرات سنويًا على الأقل، ويجوز دعوته للاجتماع عند الاقتضاء، وتصدر قراراته بأغلبية الحاضرين، وعند التساوي يُرجح الجانب الذي منه الرئيس.
==== المادة ١٩٢ ====
للمجلس أن يشكل من بين أعضائه أو من غيرهم لجانًا نوعية، ويجوز له الاستعانة بمن يراه من ذوي الخبرة. وله أن يفوض رئيسه في بعض اختصاصاته، ويُحدد قرار التفويض مدته ونطاقه.
==== المادة ١٩٣ ====
يجوز للمجلس قبول الهبات والمنح والتبرعات بعد العرض على مجلس إدارته وموافقة ثلثى أعضائه على الأقل، وفقًا للقواعد والإجراءات المقررة قانونًا.
ويكون للمجلس حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد لدى البنك المركزي، وله أن يفتح حسابًا لدى أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي بعد موافقة وزير المالية، ويُرحل فائض أمواله من سنة مالية إلى أخرى، وله أن يستثمر أمواله استثمارًا آمنًا، ويخضع حسابه لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.
== الباب الرابع: المفاوضة الجماعية واتفاقيات العمل الجماعية ==
==== المادة ١٩٤ ====
تُجرى المفاوضة الجماعية بحرية وطواعية في إطار من التوازن بين مصالح طرفيها من أجل:
-١ تحسين شروط وظروف العمل، وأحكام التشغيل.
-٢ التعاون بين طرفي علاقة العمل لتحقيق التنمية الاجتماعية لعمال المنشأة.
-٣ تسوية المنازعات الجماعية بين العمال وأصحاب الأعمال.
==== المادة ١٩٥ ====
تكون المفاوضة الجماعية على مستوى المنشأة أو فروعها، أو المهنة، أو الصناعة، أو على المستوى الإقليمي، أو على المستوى القومي.
==== المادة ١٩٦ ====
إذا أُثير نزاع عمل جماعي وجب على طرفيه الدخول في مفاوضة جماعية لتسويته وديًا.
ويلتزم طرفا المفاوضة الجماعية بتقديم ما يطلب منهما من بيانات ومعلومات ومستندات تتعلق بموضوع النزاع، والسير في إجراءات المفاوضة.
فإذا رفض أحد الطرفين البدء في إجراءات المفاوضة الجماعية جاز للطرف الآخر أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة تحريك إجراءات التفاوض بدعوة منظمة أصحاب الأعمال أو المنظمة النقابية العمالية المعنية أو المفوض العمالي، بحسب الأحوال، للتدخل وإقناع الطرف الرافض بالعدول عن موقفه.
==== المادة ١٩٧ ====
إذا أسفرت المفاوضة الجماعية عن اتفاق الطرفين يُدَوَّن اتفاقهما في اتفاقية عمل جماعية طبقًا للشروط والقواعد المحددة في هذا القانون.
==== المادة ١٩٨ ====
يُحظر على طرفي علاقة العمل أثناء المفاوضة اتخاذ إجراءات، أو إصدار قرارات تتعلق بالموضوعات محل التفاوض، إلا في حالة الضرورة والاستعجال ويُشترط أن يكون الإجراء أو القرار في هذه الحالة مؤقتًا.
==== المادة ١٩٩ ====
مع عدم الإخلال بأحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي المشار إليه، يكون إبرام الاتفاقية الجماعية لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات، أو للمدة اللازمة لتنفيذ مشروع معين، فإذا زادت المدة في الحالة الأخيرة على ثلاث سنوات تعين على طرفي الاتفاقية التفاوض لتجديدها أو لتعديل شروطها في ضوء ما يستجد من ظروف اقتصادية، أو اجتماعية، وتُتبع في شأن التجديد أحكام المادة (٢٠٢) من هذا القانون.
==== المادة ٢٠١ ====
يجب أن تكون اتفاقية العمل الجماعية مكتوبة باللغة العربية، ويجوز كتابة نسخة منها بلغة أجنبية، وفي حالة التعارض أو الخلاف يُعتد بالنص المكتوب باللغة العربية.
==== المادة ٢٠٢ ====
يتعين على طرفي اتفاقية العمل الجماعية سلوك طريق المفاوضة الجماعية لتجديدها قبل انتهاء مدتها بثلاثة أشهر، فإذا انقضت المدة الأخيرة دون الاتفاق على التجديد امتد العمل بالاتفاقية مدة ثلاثة أشهر ويستمر التفاوض لتجديدها، فإذا انقضى شهران دون التوصل إلى اتفاق كان لأي من طرفي الاتفاقية عرض الأمر على الجهة الإدارية المختصة لاتخاذ ما يلزم نحو اتباع إجراءات الوساطة وفقًا لأحكام هذا القانون.
==== المادة ٢٠٣ ====
تكون اتفاقية العمل الجماعية نافذة وملزمة لطرفيها بعد التوقيع عليها، ويتعين إيداعها لدى الجهة الإدارية المختصة لقيدها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ التوقيع عليها في سجل ورقي أو إلكتروني يُعد لهذا الغرض، ويجوز للجهة الإدارية المختصة الاعتراض عليها إذا توافرت حالة من الحالات المنصوص عليها في المادة (٢٠٠) من هذا القانون، وإخطار طرفي الاتفاقية بالاعتراض وأسبابه، وذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول. فإذا انقضت المدة المذكورة ولم تقم الجهة الإدارية المختصة بالاعتراض، وجب عليها إجراء القيد وفقًا للأحكام السابقة.
==== المادة ٢٠٤ ====
إذا رفضت الجهة الإدارية المختصة قيد الاتفاقية وفق أحكام المادة (٢٠٣) من هذا القانون، جاز لأي من طرفي الاتفاقية اللجوء إلى قاضي الأمور المستعجلة بالمحكمة العمالية المختصة التي يقع بدائرتها محل العمل، وفقًا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الإخطار بالاعتراض، فإذا قضت بقيد الاتفاقية وجب على الجهة الإدارية المختصة إجراء القيد في السجل الخاص بذلك.
==== المادة ٢٠٥ ====
يلتزم صاحب العمل بأن يضع اتفاقية العمل الجماعية في مكان ظاهر بمحل العمل، متضمنة نصوصها والموقعين عليها وتاريخ إيداعها لدى الجهة الإدارية المختصة.
==== المادة ٢٠٦ ====
يكون الانضمام إلى الاتفاقية بعد قيدها لدى الجهة الإدارية المختصة للعمال ومنظماتهم النقابية، وأصحاب الأعمال ومنظماتهم من غير طرفي الاتفاقية الجماعية، بناءً على اتفاق بين الطرفين الراغبين في الانضمام ودون حاجة إلى موافقة طرفي الاتفاقية الأصليين، بطلب موقع من الطرفين يُقدم إلى الجهة الإدارية المختصة.
==== المادة ٢٠٧ ====
تلتزم الجهة الإدارية المختصة بالتأشير على هامش السجل المشار إليه في المادة (٢٠٣) من هذا القانون بما يطرأ على اتفاقية العمل الجماعية من تجديد، أو انضمام، أو تعديل خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ حصوله.
==== المادة ٢٠٨ ====
يلتزم طرفا اتفاقية العمل الجماعية بتنفيذها بطريقة تتفق مع ما يقتضيه حسن النية، وأن يمتنعا عن القيام بأي عمل، أو إجراء، من شأنه أن يعطل تنفيذ أحكامها.
==== المادة ٢٠٩ ====
إذا طرأت ظروف استثنائية غير متوقعة وترتب على حدوثها أن تنفيذ أحد الطرفين للاتفاقية، أو لحكم من أحكامها أصبح مُرهقًا، وجب على الطرفين سلوك طريق المفاوضة الجماعية لمناقشة هذه الظروف، والوصول إلى اتفاق يحقق التوازن بين مصلحتيهما. فإذا لم يصل الطرفان إلى اتفاق وجب عليهما عرض الأمر على الجهة الإدارية المختصة لاتخاذ ما يلزم نحو اتباع إجراءات التوفيق أو الوساطة والتحكيم وفقًا لأحكام هذا القانون.
==== المادة ٢١٠ ====
لكل من طرفي اتفاقية العمل الجماعية، وكذلك لكل ذي مصلحة من العمال أو أصحاب الأعمال، أن يطلب الحكم بتنفيذ أي من أحكامها، أو بالتعويض عن عدم تنفيذها أو مخالفتها. ولا يُحكم بالتعويض على المنظمة النقابية العمالية المعنية أو منظمة أصحاب الأعمال إلا إذا كان التصرف الذي ترتب عليه الضرر الموجب للتعويض قد صدر عن مجلس إدارة المنظمة أو الممثل القانوني لها.
==== المادة ٢١١ ====
للمنظمة النقابية العمالية، ولمنظمة أصحاب الأعمال التي تكون طرفًا في الاتفاقية الجماعية أن ترفع لمصلحة أي عضو من أعضائها جميع الدعاوى الناشئة عن الإخلال بأحكام الاتفاقية. وللعضو الذي رُفعت الدعوى من المنظمة لمصلحته أن يتدخل فيها، كما يجوز له رفع هذه الدعوى ابتداءً مستقلاً عنها.
==== المادة ٢١٢ ====
مع عدم الإخلال بحق التقاضي، تخضع المنازعات الناشئة عن الاتفاقية الجماعية للإجراءات التي يتفق عليها الطرفان، مع مراعاة الأحكام الواردة في الباب الثالث من هذا الكتاب.
=== الفصل الرابع: منازعات العمل الجماعية ===
==== الفرع الأول: أحكام عامة ====
==== المادة ٢١٣ ====
مع عدم الإخلال بحق التقاضي، تسري أحكام هذا الفصل على كل نزاع يتعلق بشروط العمل أو ظروفه أو أحكام التشغيل ينشأ بين صاحب عمل أو مجموعة من أصحاب الأعمال، أو منظماتهم، وجميع العمال أو فريق منهم أو منظماتهم.
==== المادة ٢١٤ ====
إذا انقضى شهر من تاريخ بدء المفاوضة دون الوصول إلى اتفاق جاز للطرفين أو لأحدهما اللجوء للجهة الإدارية المختصة لبدء إجراءات التوفيق.
==== الفرع الثاني: التوفيق ====
==== المادة ٢١٥ ====
تحدد الجهة الإدارية المختصة جلسة للتوفيق في النزاع في موعد لا يتجاوز خمسة أيام من تاريخ تقديم الطلب إليها، ويُخطر به طرفا النزاع قبل الموعد المحدد بثلاثة أيام على الأقل. ويصدر الوزير المختص قرارًا بإجراءات وقواعد التوفيق.
==== المادة ٢١٦ ====
إذا اتفق طرفا النزاع على تسويته وديًا وفقًا لأحكام هذا الفرع، يُحرر الاتفاق ويُوقع عليه منهما في اتفاقية عمل جماعية، وتتخذ بشأنه الإجراءات الواردة في هذا القانون، وتكون ملزمة لهما.
==== المادة ٢١٧ ====
مع مراعاة أحكام قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤، إذا لم تتم تسوية النزاع خلال واحد وعشرين يومًا من تاريخ بدء التوفيق، جاز للطرفين اللجوء إلى الجهة الإدارية المختصة لاتخاذ إجراءات إحالة النزاع إلى مركز الوساطة والتحكيم المنصوص عليه في المادة (٢١٨) من هذا القانون.
==== الفرع الثالث: مركز الوساطة والتحكيم ====
==== المادة ٢١٨ ====
يُنشأ بالوزارة المختصة مركز يسمى "مركز الوساطة والتحكيم"، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع الوزير المختص، ويتكون من قسمين: قسم الوساطة، وقسم التحكيم. ويكون له رئيس تنفيذي يصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح من الوزير المختص، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد الهيكل الإداري والمالي للمركز ونظام العمل به والرسوم المقررة على خدماته بما لا يجاوز خمسين ألف جنيه، وحالات الإعفاء منها. ويلتزم المركز بنصوص هذا القانون وجميع القرارات واللوائح الصادرة تنفيذًا له والضمانات والمبادئ الأساسية للتقاضي في قانون المرافعات المدنية والتجارية، وتسرى فيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا القانون ولوائح المركز أحكام قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية المشار إليه.
==== المادة ٢١٩ ====
يُعد مركز الوساطة والتحكيم قائمة من الوسطاء وقائمة من المحكمين الذين تنطبق عليهم الشروط الواردة في هذا القانون، ويؤدي كل منهم أمام رئيس المركز القسم الآتي: "أقسم بالله العظيم أن أؤدي مهمتي بالذمة والأمانة والصدق وألا أفشي سرًا من أسرار العمل التي أطلع عليها بحكم مهمتي".
==== المادة ٢٢٠ ====
استثناءً من أحكام المادتين (٢٢١) و(٢٢٦) من هذا القانون، يجوز لمركز الوساطة والتحكيم الاستعانة بأعضاء من الجهات والهيئات القضائية بعد موافقة مجالسهم الخاصة.
==== المادة ٢٢١ ====
يُشترط فيمن يُقيد بقائمة الوسطاء الشروط الآتية:
-١ أن يكون حاصلًا على مؤهل عالٍ.
-٢ أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.
-٣ ألا يكون قد سبق إدانته فى جناية أو جنحة مخلة
بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.
-٤ ألا يكون من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة.
-٥ ألا يكون قد سبق فصله بالطريق التأديبى.
-٦ قضاء مدة التدريب الأولى على أعمال الوساطة ومجالاتها بالمركز.
-٧ اجتياز الاختبار الذى يعقده مركز الوساطة والتحكيم بدرجة لا تقل عن سبعين بالمائة.
==== المادة ٢٢٢ ====
لطرفى النزاع اختيار أحد الوسطاء المقيدين بالقائمة فى موعد غايته سبعة أيام من تاريخ تقديم طلب الوساطة. فإذا انقضت المدة المشار إليها ولم يتفق الطرفان على اختيار الوسيط، تولى المركز اختيار الوسيط خلال ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء تلك المدة.
==== المادة ٢٢٣ ====
تبدأ مهمة الوسيط من تاريخ إحالة النزاع إليه، وعليه إنجاز مهمته خلال شهر. وللوسيط جميع الصلاحيات فى نظر النزاع والإلمام بعناصره، وله على وجه الخصوص سماع طرفى النزاع والاطلاع على ما يلزم من مستندات، وطلب البيانات والمعلومات التى تعينه على أداء مهمته.
==== المادة ٢٢٤ ====
مع عدم الإخلال بحكم المادة (٢٢٣) من هذا القانون، يحق لطرفى النزاع أو أحدهما خلال خمسة عشر يومًا أن يطلب من مركز الوساطة والتحكيم استبدال وسيط النزاع لمرة واحدة، فإذا رفض الطرف الآخر استبداله تعين على المركز الفصل فى هذا الطلب فى موعد لا يجاوز يومين، فإذا تم اختيار وسيط جديد تُحسب مدة أعماله من تاريخ تسلمه للمهمة.
==== المادة ٢٢٥ ====
على الوسيط أن يبذل مساعيه للتقريب بين وجهات نظر طرفى النزاع، فإذا لم يتمكن من تحقيق ذلك كان عليه أن يقدم للطرفين كتابة ما يقترحه من توصيات لحل النزاع. فإذا قبل الطرفان التوصيات التى قدمها الوسيط يُثبت ذلك فى اتفاق يوقعه الطرفان والوسيط ويصبح هذا الاتفاق ملزمًا للطرفين فى حدود ما تم الاتفاق عليه، ويُثبت ذلك بالسجل الورقى أو الإلكترونى المعد لهذا الشأن. وإذا لم يقبل الطرفان هذه التوصيات أو بعضها يعرض الوسيط عليهما اللجوء إلى التحكيم، فإذا وافقا أُحيل النزاع إلى قسم التحكيم بالمركز. وفى جميع الأحوال، على وسيط النزاع أن يقدم خلال خمسة أيام من تاريخ انتهاء مهمته تقريرًا لقسم الوساطة يتضمن ملخصًا للنزاع والأوراق والمستندات المقدمة من طرفيه، والتوصيات، وما تم قبوله من الطرفين، وما تم رفضه وأسباب الرفض.
==== المادة ٢٢٦ ====
يُشترط فيمن يُقيد بقائمة المحكمين الشروط الآتية:
-١ أن يكون حاصلًا على إجازة الحقوق من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها.
-٢ أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.
-٣ ألا يكون قد سبق إدانته فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.
-٤ ألا يكون من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة.
-٥ ألا يكون قد سبق فصله بالطريق التأديبى.
-٦ قضاء مدة التدريب الأولى لمركز الوساطة والتحكيم على أعمال التحكيم ومجالاته.
-٧ اجتياز الاختبار الذى يُعقد من مركز الوساطة والتحكيم بدرجة لا تقل عن خمسة وسبعين بالمائة.
==== المادة ٢٢٧ ====
تُشكل هيئة التحكيم باتفاق الطرفين من محكم واحد أو أكثر، بشرط أن يكون العدد فرديًا، لنظر النزاع القائم، وذلك فى موعد غايته خمسة عشر يومًا من تاريخ إحالة النزاع لقسم التحكيم. وإذا لم يتفق طرفا التحكيم على اختيار المحكمين خلال المدة المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة يتولى المركز اختيار المحكمين وفقًا للوائح المنظمة لعمل المركز.
==== المادة ٢٢٨ ====
يوقع طرفا النزاع مشارطة التحكيم التى تحوى موضوع النزاع، والشروط والإجراءات التى يُجرى عليها التحكيم، وتتبع فيما لم تتضمنه مشارطة التحكيم الأحكام المقررة فى قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية المشار إليه.
==== المادة ٢٢٩ ====
يتعين على المحكم أو المحكمين عند الفصل فى النزاع المعروض مراعاة التشريعات المعمول بها داخل الدولة، والاتفاقيات الدولية المصدق عليها، ومبادئ القانون الطبيعى، والعرف والعدالة الاجتماعية، وفقًا للحالة الاقتصادية والاجتماعية السائدة فى منطقة المنشأة، ويصدر الحكم بأغلبية الآراء فى حالة تعدد المحكمين. ويتعين على المحكم أو المحكمين الفصل فى النزاع المعروض خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إحالة النزاع. ويُعتبر حكم التحكيم نهائيًا، ويكون قابلاً للتنفيذ بعد وضع الصيغة التنفيذية عليه من المحكمة العمالية المختصة.
==== المادة ٢٣٠ ====
تُشكل بقسم التحكيم دائرة عليا أو أكثر، لإعادة النظر، مكونة من خمسة محكمين من المقيدين بقائمتها للطعن فى الأحكام المشار إليها فى المادة (٢٢٩) من هذا القانون. وإذا تضمن شرط أو مشارطة التحكيم أن يكون على درجتين، يُحال النزاع إلى تلك الدائرة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ صدور حكم أول درجة، ويتعين عليها الفصل فى النزاع خلال خمسة وأربعين يومًا من تاريخ الإحالة إليها.
=== الفصل الخامس: الإضراب والإغلاق ===
==== المادة ٢٣١ ====
للعمال حق الإضراب عن العمل للمطالبة بما يرونه محققًا لمصالحهم المهنية والاقتصادية والاجتماعية، وذلك بعد استنفاد طرق التسوية الودية للمنازعات المنصوص عليها فى هذا القانون، ويكون إعلانه وتنظيمه من خلال المنظمة النقابية العمالية المعنية، أو المفوض العمالى فى حدود الضوابط والإجراءات المقررة فى هذا القانون.
==== المادة ٢٣٢ ====
يجب أن يتضمن الإعلان عن الإضراب، إخطار كل من صاحب العمل والجهة الإدارية المختصة قبل التاريخ المحدد للإضراب بعشرة أيام على الأقل، وذلك بكتاب مسجل وموصى عليه بعلم الوصول، على أن يتضمن الإخطار الأسباب الدافعة للإضراب ومواعيده.
==== المادة ٢٣٣ ====
يُحظر على العمال الدعوة إلى الإضراب، أو إعلانه بقصد تعديل اتفاقية عمل جماعية أثناء مدة سريانها.
==== المادة ٢٣٤ ====
يُحظر الإضراب أو الدعوة إليه أو إعلانه بالمنشآت الحيوية التى تقدم خدمات أساسية للمواطنين والتى يترتب على توقف العمل فيها الإخلال بالأمن القومى. ويحظر الدعوة للإضراب أو إعلانه فى الظروف الاستثنائية. ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد المنشآت الحيوية والخدمات الأساسية التى تقدمها.
==== المادة ٢٣٥ ====
يترتب على الإضراب عن العمل وقف الالتزامات الناشئة عن عقد العمل خلال مدة الإضراب.
==== المادة ٢٣٦ ====
يُحظر على صاحب العمل إغلاق المنشأة كليًا أو جزئيًا، أو تقليص حجمها أو نشاطها بما يؤثر على حجم العمالة إلا وفقًا للأحكام والإجراءات المقررة في هذا القانون.
==== المادة ٢٣٧ ====
إذا اقتضت الضرورة الاقتصادية إغلاق المنشأة كليًا أو جزئيًا، أو تقليص حجمها أو نشاطها، وجب على صاحب العمل أن يتقدم بطلب مُسبب إلى اللجنة المختصة مبينًا فيه أسباب الإغلاق أو التقليص، وعدد العمال المتأثرين، والبدائل الممكنة لتجنب الآثار السلبية على العمالة.
==== المادة ٢٣٨ ====
تُشكل بقرار من الوزير المختص لجنة أو أكثر للنظر في طلبات الإغلاق أو تقليص النشاط لأسباب اقتصادية، وتحدد بقرار تشكيلها آلية العمل ومواعيد وإجراءات تقديم الطلبات والمستندات المؤيدة لها.
==== المادة ٢٣٩ ====
تتولى اللجنة سماع أقوال صاحب العمل وممثلي العمال والمنظمة النقابية العمالية – إن وُجدت – والجهة الإدارية المختصة، ولها أن تطلب من الجهات المعنية ما يلزمها من بيانات أو دراسات اقتصادية وفنية قبل إصدار قرارها.
==== المادة ٢٤٠ ====
تصدر اللجنة قرارها مسببًا خلال ثلاثين يومًا من تاريخ استكمال المستندات، ويجوز لها أن تأذن بالإغلاق أو تقليص النشاط كليًا أو جزئيًا، أو ترفض الطلب، أو تقرر اتخاذ بدائل أخرى أقل ضررًا بالعاملين.
==== المادة ٢٤١ ====
يلتزم صاحب العمل – عند الترخيص له بالإغلاق أو التقليص – بوضع خطة لمعالجة أوضاع العاملين المتأثرين، تتضمن على الأخص: إعادة التوزيع داخل المنشأة أو بين منشآت المجموعة، أو التدريب لإعادة التأهيل، أو منح إجازات مدفوعة أو بدون أجر وفقًا للاتفاق، أو إنهاء عقود عدد محدد من العمال مع أداء مستحقاتهم القانونية.
= الكتاب الرابع: السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل =
==== المادة ٢٤٢ ====
ينظم هذا الكتاب أحكام وضوابط الوقاية من الحوادث والأضرار الصحية الناتجة عن العمل أو المتصلة به، أو التي تقع أثناءه، أو بسببه، وذلك للحد من المخاطر وأسبابها التي تنطوي عليها بيئة العمل.
==== المادة ٢٤٣ ====
يُقصد في تطبيق أحكام هذا الكتاب بـ«المنشأة» كل مشروع أو مرفق يملكه أو يديره شخص من أشخاص القانون العام أو الخاص.
==== المادة ٢٤٤ ====
تسري أحكام هذا الكتاب على جميع مواقع العمل والمنشآت وفروعها أيًّا كان نوعها أو تبعيتها، سواء كانت برية أو بحرية أو جوية. كما تسري أيضًا على المسطحات المائية بجميع أنواعها ووسائل النقل المختلفة.
==== المادة ٢٤٥ ====
مع عدم الإخلال بأحكام التفتيش والضبطية القضائية في هذا القانون، يجوز للوزير المختص بقرار منه الترخيص بإنشاء مكاتب امتثال تهدف إلى التحقق من استيفاء اشتراطات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل في المنشآت المخاطبة بأحكام هذا الكتاب، وتقديم الدعم الفني والمشورة اللازمة. ويحدد القرار الشكل القانوني لهذه المكاتب وشروط وضوابط مزاولة نشاطها، ومؤهلات العاملين بها، وشروط وقواعد الترخيص ومدته، والرسوم المقررة عليه بما لا يجاوز مائة ألف جنيه.
== الباب الأول: تأمين بيئة العمل ==
==== المادة ٢٤٦ ====
تلتزم المنشأة وفروعها بتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل في أماكن العمل، وفقًا لمعايير التعرض والحدود العتبية، وبما يكفل الوقاية من المخاطر الفيزيائية الناجمة عما يأتي:
-١ الوطأة الحرارية والبرودة.
-٢ الضوضاء والاهتزازات.
-٣ شدة الاستضاءة.
-٤ الإشعاعات الضارة والخطرة (مؤينة/غير مؤينة).
-٥ تغيرات الضغط الجوي.
-٦ مخاطر الانفجار.
==== المادة ٢٤٧ ====
تلتزم المنشأة وفروعها باتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، بما يكفل الوقاية من المخاطر الهندسية (ميكانيكية – كهربائية – تشييد وبناء – المواءمة)،
وعلى الأخص ما يأتي:
-١ كل خطر ينشأ عن معدات وأدوات رفع وجرّ ووسائل الانتقال والتداول ونقل الحركة.
-٢ كل خطر ينشأ عن أعمال التشييد والبناء، والحفر، ومخاطر الانهيار والسقوط.
-٣ كل خطر ينشأ عن الكهرباء (الستاتيكية/الدايناميكية).
-٤ كل خطر ينشأ عن عدم مراعاة التناسب بين البنية الجسدية للعامل والمعدات والآلات، وبين مكان العمل.
==== المادة ٢٤٨ ====
تلتزم المنشأة وفروعها باتخاذ وسائل وطرق وقاية العامل من خطر الإصابة بالبكتيريا والفيروسات والطفيليات والفطريات، وسائر المخاطر البيولوجية متى كانت طبيعة العمل تعرض العامل لظروف الإصابة بها، وعلى الأخص ما يأتي:
-١ مخالطة الآدميين المرضى والقيام بخدماتهم من رعاية وتحاليل وفحوص طبية ومعملية وعمليات جراحية.
-٢ التعامل مع الحيوانات ومنتجاتها ومخلفاتها.
-٣ وحدات تداول ونقل وتخزين ومعالجة المخلفات الطبية والبيطرية الخطرة.
-٤ وحدات استقبال وتخزين ومعالجة التصريفات بأنواعها المختلفة.
==== المادة ٢٤٩ ====
تلتزم المنشأة وفروعها بتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل في أماكن العمل بما يكفل الوقاية من المخاطر الكيميائية الناتجة عن التعامل مع المواد الكيميائية الصلبة والسائلة والغازية، مع مراعاة ما يأتي:
-١ عدم تجاوز أقصى تركيز مسموح به للتعامل في المواد الكيميائية، والمواد المسببة للسرطان التي يتعرض لها العمال.
-٢ عدم تجاوز مخزون المواد الكيميائية الخطرة كميات العينة لكل منها.
-٣ توفير الاحتياطات اللازمة لوقاية المنشأة والعمال عند تداول ونقل وتخزين واستخدام المواد الكيميائية الخطرة والتخلص من مخلفاتها.
-٤ الاحتفاظ بسجل ورقي أو إلكتروني لحصر المواد الكيميائية الخطرة المتداولة متضمنًا جميع البيانات الخاصة بكل مادة، وسجلات لرصد ملوثات بيئة العمل التي يتعرض لها العمال، وسجلات المواد والمخلفات الخطرة وفقًا لقانون تنظيم إدارة المخلفات.
-٥ وضع بطاقات تعريف لجميع المواد الكيميائية المتداولة في العمل موضحًا بها الاسم العلمي والتجاري وتركيبها الكيميائي ودرجة خطورتها واحتياطات السلامة وإجراءات الطوارئ المتعلقة بها، وعلى المنشأة أن تحصل على البيانات المذكورة من هذه المواد من مُصنِّعها أو موردها عند التوريد.
-٦ تدريب العمال على طرق التعامل مع المواد الكيميائية الخطرة، والمواد المسببة للسرطان، وتعريفهم بمخاطرها وطرق الأمان والوقاية منها.
-٧ معايير التعرض والحدود الفنية.
==== المادة ٢٥٠ ====
تلتزم المنشأة وفروعها بتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل في أماكن العمل بما يكفل الوقاية من المخاطر غير المباشرة التي تنشأ أو تتفاقم بغياب التدابير اللازمة، كوسائل الإنقاذ والإسعاف والنظافة والترتيب والتنظيم بأماكن العمل، والتأكد من حصول العاملين بأماكن الطهي وتداول وتناول الأطعمة والمشروبات على الشهادات الصحية الدالة على خلوهم من الأمراض الوبائية والمعدية.
==== المادة ٢٥١ ====
تلتزم المنشأة وفروعها باتخاذ الاحتياطات والاشتراطات اللازمة للوقاية من مخاطر الحريق، طبقًا لما تحدده الجهة المختصة بوزارة الداخلية.
==== المادة ٢٥٢ ====
تلتزم المنشأة وفروعها بإجراء تقييم وتحليل للمخاطر والكوارث الصناعية والطبيعية المتوقعة، والكوارث الناتجة عن التشغيل، وإعداد خطط طوارئ لحماية المنشأة والعمال والمترددين عليها عند وقوع الحوادث والكوارث، على أن يتم اختبار فاعلية هذه الخطط وإجراء تجارب عملية عليها للتأكد من كفاءتها، وتدريب العمال لمواجهة متطلباتها، وتصحيحها إذا لزم الأمر.
كما تلتزم بإبلاغ الجهة الإدارية المختصة بخطط الطوارئ وأي تعديلات تطرأ عليها، وكذلك في حالة تخزين مواد خطرة أو استخدامها.
وفى حالة التنبؤ بوقوع حادث أو خطر في مكان العمل قد يؤدي إلى تهديد وشيك وخطير على صحة العمال أو حياتهم، يجوز للعامل مغادرة مكان العمل إلى مكان آمن داخل المنشأة أو موقع العمل أو خارجها إذا لزم الأمر دون إذن، وعلى أصحاب العمل إخطار المشرفين المباشرين بأية أخطار يتعرضون لها، ولا يترتب على هذا الانسحاب أي عواقب أو مساءلة تأديبية.
وتلتزم المنشأة بضمان عدم عودة العمال إلى بيئة العمل غير الآمنة إلى أن يتم إزالة الخطر.
وفي حالة امتناع المنشأة عن تنفيذ ما توجبه أحكام هذه المادة، والقرارات المنفذة لها في المواعيد التي تحددها الجهة الإدارية المختصة، وترتب على ذلك وجود خطر داهم على صحة العاملين أو المترددين أو سلامتهم، على الجهة الإدارية المختصة أن تأمر بإغلاق المنشأة كليًا أو جزئيًا أو إيقاف معدّة أو آلة أو أكثر حتى زوال أسباب الخطر، ويُنفذ القرار الصادر بالإغلاق أو الإيقاف بالطرق الإدارية مع عدم الإخلال بحق العاملين في تقاضي أجورهم خلال فترة الإغلاق أو الإيقاف الجزئي أو الكلي.
وللجهة الإدارية المختصة أن تقوم برفع أسباب الخطر بطريق التنفيذ المباشر على نفقة المنشأة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
==== المادة ٢٥٣ ====
تلتزم المنشآت وفروعها بتوفير بيئة عمل آمنة وغير عدائية خالية من التحرش والتنمر والعنف، وتوفير الوسائل الكفيلة بالوقاية منها، ويصدر الوزير المختص قرارًا يحدد نماذج لمدونات السلوك الوظيفي والقواعد والإجراءات اللازمة لتقديم الشكاوى وسبل تسويتها واتخاذ الإجراءات اللازمة في شأنها.
==== المادة ٢٥٤ ====
يصدر الوزير المختص قرارًا بقواعد ومعايير وبيان حدود الأمان في أماكن العمل والاشتراطات والاحتياطات اللازمة لدرء المخاطر المبينة بهذا الباب، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
==== المادة ٢٥٥ ====
يُصدر الوزير المختص قرارًا بقواعد ومعايير وبيان حدود الأمان في أماكن العمل، والاشتراطات، والاحتياطات اللازمة لدرء المخاطر المبينة بهذا الباب، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
== الباب الثاني: التفتيش في مجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل ==
==== المادة ٢٥٦ ====
مع مراعاة الأحكام الواردة في الكتاب الخامس من هذا القانون، تلتزم الجهة الإدارية المختصة بما يأتي:
-١ تشكيل جهاز متخصص يسمى (جهاز تفتيش السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل)، من أعضاء تتوافر فيهم المؤهلات العلمية والعملية في مجالات الطب البشري، والبيطري، والصيدلة، والهندسة والعلوم، والبيئة وإدارة المخلفات للتفتيش على المنشآت ومراقبة تنفيذ أحكام السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، على أن يكون التفتيش على فترات دورية مناسبة.
-٢ تنظيم برامج تدريبية متخصصة ونوعية لرفع كفاءة ومستوى أداء أعضاء جهاز التفتيش المشار إليه في البند (١) من هذه المادة، وتزويدهم بالخبرات الفنية والتطورات الحديثة بما يضمن أفضل مستويات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.
-٣ تزويد جهاز التفتيش المشار إليه بأجهزة ومعدات القياس، وجميع الإمكانيات اللازمة لأداء مهمته.
ويكون التفتيش على المنشآت المتعلق عملها بالأمن القومي، والتي تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بمعرفة الجهة التي يحددها هذا القرار.
==== المادة ٢٥٧ ====
على أعضاء جهاز تفتيش السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل في سبيل أداء عملهم:
-١ إجراء الفحوص الطبية والمعملية اللازمة على العمال بالمنشآت للتأكد من ملاءمة ظروف العمل.
-٢ أخذ عينات من المواد المستعملة أو المتداولة في العمليات الصناعية، وأنشطة العمل المختلفة والتي قد يكون لها تأثير ضار على سلامة وصحة العمال أو بيئة العمل، بغرض تحليلها والتعرف على الآثار الناتجة عن استخدامها وتداولها، وإخطار المنشأة بذلك لاتخاذ ما يلزم في هذا الشأن.
-٣ استخدام المعدات والأجهزة وآلات التصوير وغيرها أثناء التفتيش لتحليل أسباب الحوادث.
-٤ الاطلاع على خطط الطوارئ، وتحليل المخاطر الخاصة بالمنشأة.
-٥ الاطلاع على نتائج التقارير الفنية والإدارية التي ترد للمنشأة عن أنواع الحوادث الجسيمة وأسبابها.
-٦ الاطلاع على كميات المخزون من المواد الخطرة التي قد تهدد المنشأة.
وعلى الجهة الإدارية المختصة بناءً على تقرير جهاز تفتيش السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل الأمر بإغلاق المنشأة كليًا أو جزئيًا، أو إيقاف آلة أو أكثر، وذلك في حالة وجود خطر داهم يهدد سلامة المنشأة، أو صحة العمال والمترددين، أو سلامة بيئة العمل حتى زوال أسباب الخطر، مع عدم الإخلال بحق العاملين في تقاضي أجورهم.
وللجهة الإدارية المختصة بناءً على قرار الإغلاق أن تقوم بإزالة أسباب الخطر بطريق التنفيذ المباشر على نفقة المنشأة.
ويُنفذ القرار الصادر بالإغلاق أو الإيقاف بالطرق الإدارية.
وتصدر الجهة الإدارية المختصة الأمر بإلغاء الإغلاق أو الإيقاف فور زوال أسباب الخطر.
==== المادة ٢٥٨ ====
مع مراعاة حكم المادة (٢٤٢) من هذا القانون، يكون لمفتشي السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل حق التفتيش على المنشآت للتحقق من توافر اشتراطات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل تطبيقًا لأحكام هذا القانون، والقرارات المنفذة له.
== الباب الثالث: تنظيم أجهزة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالمنشآت والتدريب ==
==== المادة ٢٥٩ ====
يصدر الوزير المختص القرارات اللازمة بتحديد المنشآت، وفروعها، التي تلتزم بإنشاء أجهزة وظيفية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، واللجان المختصة بذلك.
وتختص اللجان المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة ببحث ظروف العمل وأسباب حوادث وإصابات العمل وغيرها، ووضع القواعد والاحتياطات الكفيلة بمنعها، وتكون قرارات هذه اللجان ملزمة للمنشأة وفروعها.
ويجب أن يشمل التدريب العاملين بالجهاز الوظيفي للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل وأعضاء اللجان المختصة بذلك، والمسؤولين عن الإدارة والإنتاج بمستوياتهم كافة بما يتفق ومسؤوليتهم وطبيعة عملهم.
==== المادة ٢٦٠ ====
تلتزم كل منشأة يعمل بها ثلاثون عاملًا فأكثر، بموافاة الجهة الإدارية المختصة بإحصائية نصف سنوية ببيانات حقيقية عن الأمراض العادية، والمزمنة، والحوادث الجسيمة، والإصابات، وذلك خلال النصف الأول من شهري يوليو ويناير على الأكثر.
كما تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا الكتاب، بإخطار الجهة الإدارية المختصة بكل حادث جسيم يقع بالمنشأة، أو عند ظهور أعراض مرض مهني، وذلك خلال أربعٍ وعشرين ساعة من وقوعه، ويصدر الوزير المختص قرارًا بالنماذج التي تستخدم لهذا الغرض.
وتلتزم جميع المنشآت الخاضعة لأحكام هذا الكتاب بموافاة الوزارة المختصة إلكترونيًا على المنصة الإلكترونية المعدة لذلك بكافة البيانات والتقارير والإحصائيات اللازمة والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، ويحدد القرار البيانات الأساسية المطلوبة لذلك.
==== المادة ٢٦١ ====
تتولى الوزارة المختصة، والمركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل المشار إليه في المادة (٢٦٣) من هذا القانون، والجهات التي يُرخَّص لها، التدريب الأساسي، والمتقدم، والنوعي، والتخصصي للأخصائيين والفنيين، وأعضاء اللجان في مجال السلامة والصحة المهنية.
ويصدر الوزير المختص قرارًا بقواعد منح التراخيص، ونظم التدريب في الحالات السابقة في مجال التدريب الأساسي، وتدريب السلامة والصحة المهنية والتدريب النوعي، والتخصصي، للكليات والمعاهد، والجمعيات الأهلية والشركات والمؤسسات المتخصصة، على أن يتضمن شروط منح الترخيص وإجراءاته، ومدته، والرسم المقرر عنه، بما لا يزيد على خمسين ألف جنيه، وحالات الإعفاء منه.
==== المادة ٢٦٢ ====
يُشترط لمزاولة أعمال الخبرة والاستشارات في مجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل الحصول على الترخيص اللازم من الوزارة المختصة.
ويصدر الوزير المختص قرارًا بتحديد شروط وقواعد، وإجراءات منح الترخيص، ومدته، وقيده في السجل الورقي أو الإلكتروني المعد لهذا الغرض، والرسوم المقررة عنه بما لا يزيد على خمسين ألف جنيه، وحالات الإعفاء منه.
== الباب الرابع: أجهزة البحوث والدراسات والمجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل ==
==== المادة ٢٦٣ ====
يختص المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل المعاد تنظيمه بقرار رئيس الجمهورية رقم ٣٣٣ لسنة ٢٠٠٣، بالاشتراك مع الوزارة المختصة، بإعداد الخطط المركزية للبحوث والدراسات في مجالات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل طبقًا لنتائج التحليل الإحصائي لإصابات العمل بالمنشآت، ويتابع تنفيذها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية في الوزارة المختصة، وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.
==== المادة ٢٦٤ ====
ينشأ مجلس يسمى «المجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل»، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المختصة، وعدد متساوٍ من ممثلي منظمات أصحاب الأعمال المعنية الأكثر تمثيلًا ترشحهم منظماتهم، وممثلي المنظمات النقابية العمالية المعنية الأكثر تمثيلًا ترشحهم منظماتهم، على أن يُراعى عند الترشيح تمثيل كافة مستويات المنظمات النقابية المعنية ما لم يتعذر ذلك، وعدد من ذوي الخبرة.
ويَتَولى المجلس رسم السياسة العامة في هذه المجالات واقتراح ما يلزم في شأن تنفيذها بما يتفق مع السياسة العامة للدولة.
ويصدر بتشكيل المجلس، واختصاصاته، ونظام العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء.
==== المادة ٢٦٥ ====
يُشكل في نطاق كل محافظة لجنة فرعية للمجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، برئاسة المحافظ المختص، وتضم في عضويتها ممثلين عن الوزارات والجهات المختصة، وممثلي المنظمات النقابية العمالية المعنية ترشحهم منظماتهم ما لم يتعذر ذلك، ومنظمات أصحاب الأعمال بالتساوي فيما بينهما، وعدد من ذوي الخبرة.
ويصدر بتشكيلها، وتحديد اختصاصاتها، ونظام العمل بها قرار من الوزير المختص.
== الباب الخامس: الخدمات الاجتماعية والصحية ==
==== المادة ٢٦٦ ====
مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه، تلتزم المنشأة وفروعها بإجراء ما يأتي:
-١ الكشف الطبي الابتدائي على العامل قبل التحاقه بالعمل للتأكد من سلامته، ولياقته الصحية، طبقًا لنوع واحتياجات العمل الذي يُسند إليه.
-٢ كشف القدرات للتأكد من لياقة العامل من ناحية قدراته الجسمانية والعقلية والنفسية بما يناسب احتياجات العمل.
وتُجرى هذه الفحوص طبقًا للأحكام المنظمة للتأمين الصحي، ويصدر الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعني بشئون الصحة قرارًا بتحديد مستويات اللياقة والسلامة الصحية، والقدرات العقلية والنفسية التي تتم على أساسها هذه الفحوص.
==== المادة ٢٦٧ ====
تلتزم المنشأة وفروعها بما يأتي:
-١ تدريب العامل على الأسس السليمة لأداء مهنته.
-٢ إحاطة العامل قبل مزاولة العمل بمخاطر مهنته، وإلزامه باستخدام وسائل الوقاية المقررة لها مع توفير أدوات الوقاية الشخصية المناسبة وتدريبه على استخدامها.
ولا يجوز للمنشأة أن تحمل العامل أية نفقات أو تقتطع من أجره أي مبالغ لقاء توفير وسائل الحماية اللازمة له.
==== المادة ٢٦٨ ====
يلتزم العامل بأن يستعمل وسائل الوقاية، ويتعهد بالعناية بما في حوزته منها، وينفذ التعليمات الصادرة للمحافظة على صحته ووقايته من حوادث العمل، وعليه ألا يرتكب أي فعل يقصد به منع تنفيذ التعليمات أو إساءة استعمال الوسائل الموضوعة لحمايته وسلامة العمال المشتغلين معه أو تغييرها أو إلحاق ضرر أو تلف بها، وذلك دون الإخلال بما يفرضه أي قانون آخر في هذا الشأن.
==== المادة ٢٦٩ ====
تلتزم المنشأة وفروعها بإجراء ما يأتي:
-١ التفتيش الدوري اليومي في كل وردية عمل على أماكن العمل وخاصة الخطرة منها لاكتشاف المخاطر المهنية، والعمل على الوقاية منها، وإعداد سجل ورقي أو إلكتروني لهذا الغرض.
-٢ فحص شكوى العامل المرضية، ومعرفة علاقتها بنوع العمل بمعرفة طبيب المنشأة، إن وجد.
-٣ التنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحي لإجراء الفحص الطبي الدوري لجميع عمال المنشأة للمحافظة على لياقتهم الصحية والنفسية والعقلية، وسلامتهم بصفة مستمرة واكتشاف ما يظهر من أمراض مهنية في مراحلها الأولى ولإجراء الفحص عند انتهاء الخدمة، وذلك كله طبقًا لأنظمة التأمين الصحي المقررة في هذا الشأن.
==== المادة ٢٧٠ ====
تلتزم المنشأة بأن توفر لعمالها وسائل الإسعاف الأولية.
وإذا زاد عدد عمال المنشأة في مكان واحد أو بلد واحد أو في دائرة نصف قطرها خمسة عشر كيلومترًا على خمسين عاملًا، تلتزم المنشأة بأن تستخدم ممرضًا مؤهلًا أو أكثر لأعمال التمريض أو الإسعاف بكل وردية عمل بها، وأن تعهد إلى طبيب لعيادتهم في المكان الذي تعده لهذا الغرض، وأن تقدم لهم الأدوية اللازمة للعلاج، وذلك كله بالمجان.
وإذا عولج العامل في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة بمستشفى حكومي أو خيري، وجب على المنشأة أن تؤدي إلى إدارة المستشفى نفقات العلاج، والأدوية، والإقامة.
ويتبع في تحديد نفقات العلاج، والأدوية، والإقامة المنصوص عليها في الفقرات السابقة الطرق والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعني بشئون الصحة.
==== المادة ٢٧١ ====
يلتزم من يستخدم عمالًا في أماكن لا تصل إليها وسائل المواصلات العادية أن يوفر لهم وسائل الانتقال المناسبة على نفقته الخاصة.
وعلى من يستخدم عمالًا في المناطق البعيدة عن العمران أن يوفر لهم التغذية المناسبة، والمساكن الملائمة مع مراعاة تخصيص بعضها للعمال المتزوجين على نفقته الخاصة.
ويصدر الوزير المختص بالاتفاق مع الوزراء المعنيين، ومع منظمات أصحاب الأعمال والعمال القرارات اللازمة لتحديد المناطق البعيدة عن العمران، واشتراطات ومواصفات المساكن، وتعيين أصناف الطعام والكميات التي تقدم منها لكل عامل، وما يؤديه صاحب العمل مقابلا لها.
ويجوز بالنسبة لنظام الوجبات الغذائية الواردة في الفقرة الثالثة من هذه المادة الأخذ بنظام يتوافق عليه إدارة المنشأة، والمنظمة النقابية العمالية أو المفوض العمالي في حالة عدم وجودها، بشرط أن يعتمد من الجهة الإدارية المختصة، ويُحظر الاستعاضة عن تقديم تلك الوجبات كلها أو بعضها بمقابل نقدي.
==== المادة ٢٧٢ ====
تلتزم المنشأة التي يبلغ عدد عمالها خمسين عاملًا فأكثر بتقديم الخدمات الاجتماعية والثقافية اللازمة لعمالها، وذلك بالاشتراك مع المنظمة النقابية العمالية، دون تحميل العامل أي التزامات. ويصدر الوزير المختص بالتشاور مع منظمات أصحاب الأعمال والعمال القرارات المشار إليها بتحديد الحد الأدنى لهذه الخدمات.
==== المادة ٢٧٣ ====
يتمتع صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية بالشخصية الاعتبارية، ويهدف إلى تقديم الخدمات اللازمة للنهوض بالمستوى الاجتماعي والصحي والثقافي للعاملين بمنشآت القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلي المنظمات النقابية العمالية المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال بالتساوي فيما بينهما ترشحهم منظماتهم، وممثلي الوزارات والجهات المعنية ويحدد القرار اختصاصات المجلس والنظام الأساسي للصندوق والمعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية، والنظام المحاسبي الواجب إتباعه.
ويكون للصندوق حساب خاص لدى أحد البنوك التجارية المسجلة لدى البنك المركزي المصري، وموازنة مستقلة، ويعد الصندوق سنويًا القوائم الدالة على المركز المالي وفقًا لنظام المحاسبة المالية، وتبدأ السنة المالية للصندوق مع السنة المالية للدولة، وتنتهي بانتهائها وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، ويرحل فائض أمواله من سنة إلى أخرى.
وتلتزم المنشآت المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة والتي يبلغ عدد عمالها عشرون عاملًا فأكثر بسداد اشتراك سنوي لا يقل عن ثمانية جنيهات ولا يجاوز ستة عشر جنيهًا عن كل عامل سنويًا لتمويل هذا الصندوق، ويصدر بتحديد قيمة الاشتراك السنوي قرار من الوزير المختص، بعد العرض على مجلس إدارة الصندوق، ويحق للمنشأة حال تقديمها للخدمات الواردة بالمادة ٢٧٤ من هذا القانون، أو تقديمها لميزة أفضل للعاملين لديها خصم قيمة تلك الخدمات أو الميزة أو خصم (٧٠٪) من المبلغ المستحق عليها للصندوق سنويًا، أيهما أقل.
==== المادة ٢٧٤ ====
يلتزم الصندوق المشار إليه في المادة (٢٧٣) من هذا القانون بتقديم الخدمات الآتية:
-١ دعم النفقات العلاجية طبقًا لما تحدده اللائحة المالية والإدارية للصندوق والتي تحدد أنواع الخدمات الطبية والمنتفعين بها واللجان المختصة بتقرير العلاج والجهات التي تتولى تنفيذ الخدمات الصحية.
-٢ تدعيم مكتبات المنشآت بالكتب.
-٣ عقد الندوات الثقافية أو تمويلها.
-٤ دعم تكاليف تنظيم انتخابات المنظمات النقابية العمالية.
-٥ إعداد برامج محو الأمية بالتعاون مع الجهات المختصة.
-٦ تدعيم الأنشطة الرياضية بالمنشآت.
-٧ إقامة المسابقات اللازمة لتنمية مهارات العاملين فنيًا وثقافيًا ورياضيًا.
-٨ إعداد برامج الرحلات الترفيهية، والمصايف طبقًا لإمكانات العمال.
-٩ دعم الأنشطة النقابية العمالية.
-١٠ مشاركة العمال وأصحاب العمل في توفير بيئة عمل آمنة خالية من العنف والتحرش والتنمر من خلال إقامة الندوات التوعوية وتمويل المشروعات التنموية التي تستهدف ذلك متى توفرت الموارد.
وللوزير المختص بالاتفاق مع مجلس إدارة الصندوق إضافة خدمات أخرى على أن تكون في ذات مجال عمل الصندوق.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا باللائحة المالية والإدارية للصندوق، وصلاحيات وضوابط الصرف والرقابة عليها.
= الكتاب الخامس: تفتيش العمل والعقوبات =
== الباب الأول: تفتيش العمل والضبطية القضائية ==
==== المادة ٢٧٥ ====
يكون للعاملين القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون، والقرارات الصادرة تنفيذًا له، الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص، صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم، وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.
==== المادة ٢٧٦ ====
يُؤدي كل منهم أمام الوزير المختص قبل مباشرة عمله القسم الآتي: «أقسم بالله العظيم أن أؤدي مهمتي بالذمة والأمانة والصدق وألا أفشي سرًا من أسرار العمل التي أطلع عليها بحكم وظيفتي».
ويحمل كل من له صفة الضبطية القضائية، بطاقة تثبت هذه الصفة، وله حق دخول جميع أماكن العمل وتفتيشها للتحقق من تطبيق أحكام هذا القانون، والقرارات المنفذة له، وفحص الدفاتر والأوراق المتعلقة بذلك، وطلب المستندات والبيانات اللازمة من أصحاب الأعمال أو من ينوب عنهم.
ويحدد الوزير المختص بقرار منه قواعد وإجراءات التكليف بتفتيش أماكن العمل ليلًا وفي غير أوقات العمل الرسمية للقائمين به والمكافآت التي تستحق لهم.
==== المادة ٢٧٧ ====
على أصحاب الأعمال أو من ينوب عنهم أن يُمكِّنوا المكلفين بمهام التفتيش من تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، وأن يوفِّروا لهم المستندات والبيانات اللازمة لأداء مهمتهم.
==== المادة ٢٧٨ ====
على أصحاب الأعمال أو من ينوب عنهم الاستجابة لطلبات الحضور التي يوجهها إليهم من العاملين المشار إليهم في المادة (٢٧٥) من هذا القانون، وذلك في المواعيد التي يحددونها.
==== المادة ٢٧٩ ====
على السلطات والوزارات والجهات والهيئات المعنية مساعدة العاملين المكلفين بمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له عند قيامهم بوظائفهم متى طُلب ذلك منهم.
== الباب الثاني: العقوبات ==
==== المادة ٢٨٠ ====
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يُعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المواد التالية عن الجرائم المشار إليها فيها.
==== المادة ٢٨١ ====
يُعاقب كل من يخالف أحكام المادتين (٤، ٥) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة، وتضاعف الغرامة في حالة العود.
==== المادة ٢٨٢ ====
يُعاقب كل من يخالف أحكام المادتين (٨٢/البندان ١، ٢) و(٢٣٢/فقرة رابعة) من هذا القانون، والقرارات الوزارية المنفذة لها، بغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة، وتضاعف الغرامة في حالة العود.
كما يُعاقب بالغرامة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة كل من يخالف أحكام المادة (٢١/بند ١) من هذا القانون.
==== المادة ٢٨٣ ====
يُعاقب كل من يخالف أحكام المواد (٣٧ فقرة أولى، ٤٠/فقرة أولى، ١٥٣/فقرة أولى) من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة لها، بغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة، وتضاعف الغرامة في حالة العود.
كما يُعاقب بذات العقوبة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة كل من يخالف حكم المادة ١٣٧ من هذا القانون.
==== المادة ٢٨٤ ====
يُعاقب كل من يخالف أحكام المادة (٢٦) من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة لها، بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه، ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، وتشتد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة، وتضاعف الغرامة في حالة العود.
==== المادة ٢٨٥ ====
يُعاقب كل من يخالف أحكام المادة (٢٣) من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة لها، بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه، وللمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تقضي بإغلاق المنشأة، وتضاعف الغرامة في حالة العود.
==== المادة ٢٨٦ ====
يُعاقب كل من يخالف أحكام المادة السابعة من مواد إصدار هذا القانون والمواد (٢٤، ٣٩، ٤٦، ٥١، ٥٢، ٦٨) من هذا القانون، والقرارات الوزارية المنفذة لها، بغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، وتشتد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة، وتضاعف الغرامة في حالة العود.
كما يُعاقب بذات العقوبة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة كل من يخالف أحكام المواد (٣٨، ١٢٢، ١٧٥) من هذا القانون.
==== المادة ٢٨٧ ====
يُعاقب كل من يخالف أحكام المواد (٤٥، ١٠٤، ١٠٨) من هذا القانون، بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه، ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، وتشتد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة، وتضاعف الغرامة في حالة العود.
==== المادة ٢٨٨ ====
يُعاقب كل من يخالف أحكام المواد (٢٧، ٥٣، ٦٠، ١٠٦، ١١٦، ١١٨، ١١٩، ١٢٣، ١٢٤، ١٣٢، ١٣٥/فقرة ثانية، ٢٥٤/فقرة أولى) من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة لها، بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه؟ (تُكتب «لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه» وفق النص الرسمي) وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة، وتضاعف الغرامة في حالة العود.
كما يُعاقب بذات العقوبة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة كل من يخالف أحكام المواد (٩٤، ٩٠، ٩١، ٩٢، ٩٣، ٩٥، ٩٦، ٩٧، ٩٨، ٩٩، ١٠٠، ١٠١، ١١١، ١١٢، ١١٣، ١١٤، ١١٦؟ …) (تُستكمل أرقام المواد كما في الصفحة الرسمية).
==== المادة ٢٨٩ ====
يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
-١ مزاولة عمليات إلحاق العمالة للعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة في المادة (٤٠) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة (٤١) من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة.
-٢ تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل أو من مستحقاته عن عمله في الداخل أو الخارج.
-٣ تقديم بيانات غير صحيحة عن اتفاقات أو عقود إلحاق للعمل بالخارج، أو أجورهم أو شروط وظروف عملهم، أو عقود عمل وهمية بالمخالفة للواقع.
وفي جميع الأحوال، يُحكم برد المبالغ التي تم تقاضيها أو الحصول عليها دون وجه حق، وللمحكمة أن تقضي في حالات الإدانة بإغلاق المنشأة، ويكون الإغلاق وجوبيًا في حالة الإدانة بإحدى الجرائم المشار إليها في البند (١) من هذه المادة.
==== المادة ٢٩٠ ====
يُعاقب كل من يخالف أحكام المادتين (٢٣٣، ٢٣٧) من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة لها، بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة، وتضاعف الغرامة في حالة العود.
كما يُعاقب بذات العقوبة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة كل من يخالف أحكام المادتين (٢٠٥، ٢٠٥ مكرر؟) (يُتبع النص كما في الصفحة الرسمية).
==== المادة ٢٩١ ====
(يُستمر بسرد مواد العقوبات كما في الجريدة الرسمية حتى المادة ٢٩٣—٢٩٤… ثم:)
==== المادة ٢٩٢ ====
يُعاقب كل من يخالف أحكام المادة (٤٢) من هذا القانون، والقرارات الوزارية المنفذة لها، بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة، وتضاعف الغرامة في حالة العود.
==== المادة ٢٩٣ ====
يُعاقب كل من يخالف أحكام المواد (٢٠٧، ٢٧٢، ٢٤؟…) (تُثبت المواد كاملة كما بالصفحة الرسمية) بغرامات محددة بنص المادة.
==== المادة ٢٩٤ ====
يُعاقب كل من يخالف أحكام المواد (١٠٤، ١٤١، ١٤٢، ١٤٣، ١٤٤، ١٤٥/فقرة ثانية، ١٥٢، ١٨٩) من هذا القانون، بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، وتضاعف الغرامة في حالة العود.
==== المادة ٢٩٥ ====
يُعاقب كل من يخالف أحكام المواد (٢٣٦، ٢٣٧، ٢٣٩) من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة لها، بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة، وتضاعف الغرامة في حالة العود.
كما يعاقب بذات العقوبة كل من يخالف أحكام المواد (١٦٩، ١٧٠، ١٧٢، ٢٣٨، ٢٤٠، ٢٤١/فقرة ثالثة) من هذا القانون.
==== المادة ٢٩٦ ====
يُعاقب كل من يخالف أحكام المواد (٢٤٥، ٢٥٤، ٢٥٥، ٢٥٩، ٢٦٠، ٢٦١، ٢٦٢، ٢٦٦، ٢٧٠، ٢٧١، ٢٧٢) من هذا القانون، والقرارات الوزارية المنفذة لها، بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، وتضاعف الغرامة في حالة العود.
كما يعاقب بذات العقوبة كل من يخالف أحكام المواد (٢٤٦، ٢٤٧، ٢٤٨، ٢٤٩، ٢٥٠، ٢٥١، ٢٥٢، ٢٥٣، ٢٦٧، ٢٦٨، ٢٦٩) من هذا القانون.
==== المادة ٢٩٧ ====
يُعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة إذا خالف أحكام المادتين (٢٧٧، ٢٧٨) من هذا القانون، بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه، وتضاعف الغرامة في حالة العود.
==== المادة ٢٩٨ ====
يُعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بالعقوبة ذاتها المقررة عن الأفعال التي تُرتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.
ويكون الشخص الاعتباري مسئولًا بالتضامن عن الوفاء بما يُحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.
== المراجع ==
*النص العربي الرسمي في [https://www.labour.gov.eg/media/0iedik3q/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%82%D9%85-14-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-2025-%D8%A8%D8%A5%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84.pdf/ الجريدة الرسمية - العدد 18 في 3 مايو سنة 2025].
* نسخة أرشيفية [https://manshurat.org/content/qnwn-lml-ljdyd-rqm-14-lsn-2025 من موقع منشورات قانونية ]
[[تصنيف:قوانين عام 2025]]
[[تصنيف:قانون العمل]]
[[en:Egyptian Copyright Law]]
6p26ft9anhk7b8s1foa09w7o6i9qx4e
نقاش المستخدم:أحمد الرحال
3
301855
629037
603374
2026-10-11T18:01:36Z
Gerges
62841
نقل Gerges صفحة [[نقاش المستخدم:كيرا99]] إلى [[نقاش المستخدم:أحمد الرحال]]: نُقِلت الصفحة آليا عند إعادة تسمية المستخدم «[[Special:CentralAuth/كيرا99|كيرا99]]» إلى «[[Special:CentralAuth/أحمد الرحال|أحمد الرحال]]».
603374
wikitext
text/x-wiki
{{صندوق رسالة أخرى
|الصورة= [[ملف:Wikisource-logo.svg|يمين|50بك]]
| الطراز = text-align: center; margin: 0.2em 2em;
| النص = '''مرحبا بك في [[ويكي مصدر:رئيسي|ويكي مصدر]]، {{BASEPAGENAME}} !'''
<div style="padding:5px; font-size:smaller; word-spacing:1ex">
[[ويكي مصدر:سفارة|Welcome!]] [[ويكي مصدر:سفارة|Bienvenue!]] [[ويكي مصدر:سفارة|Willkommen!]] [[ويكي مصدر:سفارة|Benvenuti]] [[ويكي مصدر:سفارة|¡Bienvenido!]] [[ويكي مصدر:سفارة|ようこそ]] [[ويكي مصدر:سفارة|Dobro došli]] [[ويكي مصدر:سفارة|환영합니다]] [[ويكي مصدر:سفارة|Добро пожаловать]] [[ويكي مصدر:سفارة|Bem-vindo!]] [[ويكي مصدر:سفارة|欢迎]] [[ويكي مصدر:سفارة|Bonvenon]] [[ويكي مصدر:سفارة|Welkom]] [[ويكي مصدر:سفارة|স্বাগতম]]</div>
أهلا بك في [[ويكي مصدر:عن|ويكي مصدر]]، المكتبة الحرة! من السهل جدًا [[مساعدة:إضافة نص|إضافة النصوص]] الحرة هنا.<br>
بإمكانك تصفح الموقع عن طريق [[ويكي مصدر:فهرس|الفهرس]] أو الاطلاع على [[ويكي مصدر:سياسات وإرشادات|التعليمات]] وتعلم [[ويكي مصدر:دليل التنسيق|التنسيق]].<br>
نتمنى لك وقتا سعيدًا هنا. إن احتجت مساعدة يرجى الاطلاع على [[مساعدة:مقدمة|صفحات المساعدة]] أو [[ويكي مصدر:طلب مساعدة|السؤال هنا]] أو في صفحة نقاشي. شكرا لك.
}} --[[مستخدم:Meno25|Meno25]] ([[نقاش المستخدم:Meno25|نقاش]] • [[خاص:مساهمات/Meno25|مساهمات]]) 10:00، 18 يناير 2026 (ت ع م)
k5w37ayk1nzer2pr2llqgpc4lwfurct
صفحة:كشف الأستار عن علم حروف الغبار (مخطوطة، 1851).djvu/52
104
310934
628716
623062
2026-10-11T15:56:51Z
~2026-44033-07
72767
628716
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="~2026-51196-19" />{{خط مغربي|</noinclude>وخمسين اطرح منها تسعة واربعين يبق لك ثلاثة صیرها ثلاثين واضف اليها ما قبلها تكن ثلاثة وثلاثين والباقى منها خمسة صيرها عشرات واضف اليها ما قبلها تكن ستة وخمسين وهي طرح باللمسئلة السبع فاذا عرفْتَ ان العدد له تسع او ثمن او سبع او سدس فاقسمه على ذٰلك المقام والطرح الخارج كذٰلك ايضا {{أحمر|الباب السادس فى التسمية ومعناها}} قسمة القليل على الكثير والعمل فى ذٰلك ان تحل المسمين منه الى اعداده التى تركب منها وتحفظها تحت سطر ثم تقسم عليها المسمى واحدا بعد واحدٍ يخرج لك المطلوب ومثال من ذٰلك اذا قيل لك تقسم تسعة<noinclude>}}
{{يسار|عشر}}</noinclude>
leb1yim6lbgv8il8jsffsezkrgjgjyz
628725
628716
2026-10-11T15:58:28Z
~2026-44033-07
72767
628725
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="~2026-51196-19" />{{خط مغربي|</noinclude>وخمسين اطرح منها تسعة واربعين يبق لك ثلاثة صیرها ثلاثين واضف اليها ما قبلها تكن ثلاثة وثلاثين والباقى منها خمسة صيرها عشرات واضف اليها ما قبلها تكن ستة وخمسين وهي طرح فللمسئلة السبع فاذا عرفْتَ ان العدد له تسع او ثمن او سبع او سدس فاقسمه على ذٰلك المقام والطرح الخارج كذٰلك ايضا {{أحمر|الباب السادس فى التسمية ومعناها}} قسمة القليل على الكثير والعمل فى ذٰلك ان تحل المسمين منه الى اعداده التى تركب منها وتحفظها تحت سطر ثم تقسم عليها المسمى واحدا بعد واحدٍ يخرج لك المطلوب ومثال من ذٰلك اذا قيل لك تقسم تسعة<noinclude>}}
{{يسار|عشر}}</noinclude>
l2cot0p1uy3zrga09ex0pne4tu12e2k
ويكي مصدر:قانون/المغرب
4
313878
629121
627623
2026-10-11T19:19:11Z
ForzaGreen
19584
قائمة النصوص القانونية المغربية المنشورة على ويكي مصدر، حسب نوع النص
629121
wikitext
text/x-wiki
{{صندوق معلومات بلد
| اسم = المملكة المغربية
| علم = Flag of Morocco.svg
| شعار = Coat of arms of Morocco.svg
| دستور = [[دستور المغرب (2011)]]
| نشر رسمي = [[w:الجريدة الرسمية للمملكة المغربية|الجريدة الرسمية]]
| تصنيف = [[:تصنيف:قوانين المملكة المغربية|قوانين المملكة المغربية]]
| ويكي بيانات = [[d:Q1028|Q1028]]
| كومنز = [[commons:Category:Law of Morocco|Law of Morocco]]
}}
هذه الصفحة تجمع النصوص القانونية للمملكة المغربية المنشورة على ويكي مصدر: الدستور، والقوانين التنظيمية، والقوانين الإطار، ثم القوانين والمدونات. لكل نص صفحة رئيسية تُعرض فيها الصيغة المنشورة كاملة، مقروءة صفحةً صفحةً على الملف الأصلي ومُراجَعة عليه، مع ملفه على كومنز وعنصره على ويكي بيانات، ومقالته على ويكيبيديا العربية إن وُجدت.
الجداول مرتبة حسب نوع النص ثم سنة صدوره، ويمكن فرزها بالنقر على رأس كل عمود. النصوص موجودة أيضا في [[:تصنيف:قوانين المملكة المغربية]].
{{-}}
== الدستور ==
[[w:دستور المغرب|الدستور]] هو القانون الأسمى للمملكة، الذي تنبثق منه سائر القوانين وتُراقَب مطابقتها له؛ عرف المغرب ستة دساتير منذ الاستقلال، آخرها دستور 2011 الذي أُقرّ بالاستفتاء، وما قبله صيغ منسوخة تُنشر لقيمتها التاريخية.
{| class="wikitable sortable"
! النص !! style="white-space:nowrap" | الظهير الشريف !! السنة !! الصفحات !! class="unsortable" | روابط
|-
| [[دستور المغرب (2011)|دستور 2011]] || 1.11.91 || 2011 || 45 || [[ملف:Wikidata-logo.svg|20px|link=d:Q17176607|Q17176607 على ويكي بيانات]] [[ملف:Commons-logo.svg|16px|link=commons:File:دستور المغرب (2011) رقم 1.11.91.pdf|دستور المغرب (2011) رقم 1.11.91.pdf على كومنز]]
|-
| [[دستور المغرب (1996)|دستور 1996]] || 1.96.157 || 1996 || 21 || [[ملف:Wikidata-logo.svg|20px|link=d:Q19493556|Q19493556 على ويكي بيانات]] [[ملف:Commons-logo.svg|16px|link=commons:File:دستور المغرب (1996) رقم 1.96.157.pdf|دستور المغرب (1996) رقم 1.96.157.pdf على كومنز]]
|-
| [[دستور المغرب (1992)|دستور 1992]] || 1.92.155 || 1992 || 21 || [[ملف:Wikidata-logo.svg|20px|link=d:Q141620840|Q141620840 على ويكي بيانات]] [[ملف:Commons-logo.svg|16px|link=commons:File:دستور المغرب (1992) رقم 1.92.155.pdf|دستور المغرب (1992) رقم 1.92.155.pdf على كومنز]]
|-
| [[دستور المغرب (1972)|دستور 1972]] || 1.72.061 || 1972 || 18 || [[ملف:Wikidata-logo.svg|20px|link=d:Q141610291|Q141610291 على ويكي بيانات]] [[ملف:Commons-logo.svg|16px|link=commons:File:دستور المغرب (1972) رقم 1.72.061.pdf|دستور المغرب (1972) رقم 1.72.061.pdf على كومنز]]
|-
| [[دستور المغرب (1970)|دستور 1970]] || 1.70.177 || 1970 || 17 || [[ملف:Wikidata-logo.svg|20px|link=d:Q141610218|Q141610218 على ويكي بيانات]] [[ملف:Commons-logo.svg|16px|link=commons:File:دستور المغرب (1970) رقم 1.70.177.pdf|دستور المغرب (1970) رقم 1.70.177.pdf على كومنز]]
|-
| [[دستور المغرب (1962)|دستور 1962]] || || 1962 || 19 || [[ملف:Wikidata-logo.svg|20px|link=d:Q141610197|Q141610197 على ويكي بيانات]] [[ملف:Commons-logo.svg|16px|link=commons:File:دستور المغرب (1962).pdf|دستور المغرب (1962).pdf على كومنز]]
|}
== القوانين التنظيمية ==
[[w:قانون تنظيمي (المغرب)|القانون التنظيمي]] قانون ينص عليه الدستور صراحة لتفصيل أحكامه في ميادين محددة، كمجلسي البرلمان والأحزاب والقضاء والجماعات الترابية؛ يُصادق عليه بأغلبية خاصة، ولا يصدر الأمر بتنفيذه إلا بعد أن تصرح المحكمة الدستورية بمطابقته للدستور (الفصلان 85 و132).
{| class="wikitable sortable"
! النص !! الرقم !! style="white-space:nowrap" | الظهير الشريف !! السنة !! الصفحات !! class="unsortable" | روابط
|-
| [[قانون مجلس النواب (المغرب)|قانون مجلس النواب]] || 27.11 || 1.11.165 || 2011 || 49 || [[ملف:Wikidata-logo.svg|20px|link=d:Q141620802|Q141620802 على ويكي بيانات]] [[ملف:Commons-logo.svg|16px|link=commons:File:قانون مجلس النواب (المغرب) رقم 27.11.pdf|قانون مجلس النواب (المغرب) رقم 27.11.pdf على كومنز]]
|-
| [[قانون مجلس المستشارين (المغرب)|قانون مجلس المستشارين]] || 28.11 || 1.11.172 || 2011 || 45 || [[ملف:Wikidata-logo.svg|20px|link=d:Q141620803|Q141620803 على ويكي بيانات]] [[ملف:Commons-logo.svg|16px|link=commons:File:قانون مجلس المستشارين (المغرب) رقم 28.11.pdf|قانون مجلس المستشارين (المغرب) رقم 28.11.pdf على كومنز]]
|-
| [[قانون الأحزاب السياسية (المغرب)|قانون الأحزاب السياسية]] || 29.11 || 1.11.166 || 2011 || 32 || [[ملف:Wikidata-logo.svg|20px|link=d:Q141620804|Q141620804 على ويكي بيانات]] [[ملف:Commons-logo.svg|16px|link=commons:File:قانون الأحزاب السياسية (المغرب) رقم 29.11.pdf|قانون الأحزاب السياسية (المغرب) رقم 29.11.pdf على كومنز]]
|-
| [[قانون انتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية (المغرب)|قانون انتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية]] || 59.11 || 1.11.173 || 2011 || 57 || [[ملف:Wikidata-logo.svg|20px|link=d:Q141620808|Q141620808 على ويكي بيانات]] [[ملف:Commons-logo.svg|16px|link=commons:File:قانون انتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية (المغرب) رقم 59.11.pdf|قانون انتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية (المغرب) رقم 59.11.pdf على كومنز]]
|-
| [[قانون التعيين في المناصب العليا (المغرب)|قانون التعيين في المناصب العليا]] || 02.12 || 1.12.20 || 2012 || 17 || [[ملف:Wikidata-logo.svg|20px|link=d:Q141620829|Q141620829 على ويكي بيانات]] [[ملف:Commons-logo.svg|16px|link=commons:File:قانون التعيين في المناصب العليا (المغرب) رقم 02.12.pdf|قانون التعيين في المناصب العليا (المغرب) رقم 02.12.pdf على كومنز]]
|-
| [[قانون المحكمة الدستورية (المغرب)|قانون المحكمة الدستورية]] || 066.13 || 1.14.139 || 2014 || 19 || [[ملف:Wikidata-logo.svg|20px|link=d:Q141620826|Q141620826 على ويكي بيانات]] [[ملف:Commons-logo.svg|16px|link=commons:File:قانون المحكمة الدستورية (المغرب) رقم 066.13.pdf|قانون المحكمة الدستورية (المغرب) رقم 066.13.pdf على كومنز]]
|-
| [[قانون لجان تقصي الحقائق (المغرب)|قانون لجان تقصي الحقائق]] || 085.13 || 1.14.125 || 2014 || 7 || [[ملف:Wikidata-logo.svg|20px|link=d:Q141620811|Q141620811 على ويكي بيانات]] [[ملف:Commons-logo.svg|16px|link=commons:File:قانون لجان تقصي الحقائق (المغرب) رقم 085.13.pdf|قانون لجان تقصي الحقائق (المغرب) رقم 085.13.pdf على كومنز]]
|-
| [[قانون المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي (المغرب)|قانون المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي]] || 128.12 || 1.14.124 || 2014 || 14 || [[ملف:Wikidata-logo.svg|20px|link=d:Q141620823|Q141620823 على ويكي بيانات]] [[ملف:Commons-logo.svg|16px|link=commons:File:قانون المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي (المغرب) رقم 128.12.pdf|قانون المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي (المغرب) رقم 128.12.pdf على كومنز]]
|-
| [[قانون تنظيم وتسيير أشغال الحكومة (المغرب)|قانون تنظيم وتسيير أشغال الحكومة]] || 065.13 || 1.15.33 || 2015 || 12 || [[ملف:Wikidata-logo.svg|20px|link=d:Q141620810|Q141620810 على ويكي بيانات]] [[ملف:Commons-logo.svg|16px|link=commons:File:قانون تنظيم وتسيير أشغال الحكومة (المغرب) رقم 065.13.pdf|قانون تنظيم وتسيير أشغال الحكومة (المغرب) رقم 065.13.pdf على كومنز]]
|-
| [[قانون الجهات (المغرب)|قانون الجهات]] || 111.14 || 1.15.83 || 2015 || 83 || [[ملف:Wikidata-logo.svg|20px|link=d:Q141620818|Q141620818 على ويكي بيانات]] [[ملف:Commons-logo.svg|16px|link=commons:File:قانون الجهات (المغرب) رقم 111.14.pdf|قانون الجهات (المغرب) رقم 111.14.pdf على كومنز]]
|-
| [[قانون العمالات والأقاليم (المغرب)|قانون العمالات والأقاليم]] || 112.14 || 1.15.84 || 2015 || 63 || [[ملف:Wikidata-logo.svg|20px|link=d:Q141620820|Q141620820 على ويكي بيانات]] [[ملف:Commons-logo.svg|16px|link=commons:File:قانون العمالات والأقاليم (المغرب) رقم 112.14.pdf|قانون العمالات والأقاليم (المغرب) رقم 112.14.pdf على كومنز]]
|-
| [[قانون الجماعات (المغرب)|قانون الجماعات]] || 113.14 || 1.15.85 || 2015 || 88 || [[ملف:Wikidata-logo.svg|20px|link=d:Q141620822|Q141620822 على ويكي بيانات]] [[ملف:Commons-logo.svg|16px|link=commons:File:قانون الجماعات (المغرب) رقم 113.14.pdf|قانون الجماعات (المغرب) رقم 113.14.pdf على كومنز]]
|-
| [[القانون التنظيمي لقانون المالية (المغرب)|القانون التنظيمي لقانون المالية]] || 130.13 || 1.15.62 || 2015 || 24 || [[ملف:Wikidata-logo.svg|20px|link=d:Q137901943|Q137901943 على ويكي بيانات]] [[ملف:Commons-logo.svg|16px|link=commons:File:القانون التنظيمي لقانون المالية (المغرب) رقم 130.13.pdf|القانون التنظيمي لقانون المالية (المغرب) رقم 130.13.pdf على كومنز]]
|-
| [[قانون المجلس الأعلى للسلطة القضائية (المغرب)|قانون المجلس الأعلى للسلطة القضائية]] || 100.13 || 1.16.40 || 2016 || 60 || [[ملف:Wikidata-logo.svg|20px|link=d:Q141620812|Q141620812 على ويكي بيانات]] [[ملف:Commons-logo.svg|16px|link=commons:File:قانون المجلس الأعلى للسلطة القضائية (المغرب) رقم 100.13.pdf|قانون المجلس الأعلى للسلطة القضائية (المغرب) رقم 100.13.pdf على كومنز]]
|-
| [[قانون النظام الأساسي للقضاة (المغرب)|قانون النظام الأساسي للقضاة]] || 106.13 || 1.16.41 || 2016 || 59 || [[ملف:Wikidata-logo.svg|20px|link=d:Q141620816|Q141620816 على ويكي بيانات]] [[ملف:Commons-logo.svg|16px|link=commons:File:قانون النظام الأساسي للقضاة (المغرب) رقم 106.13.pdf|قانون النظام الأساسي للقضاة (المغرب) رقم 106.13.pdf على كومنز]]
|-
| [[قانون تقديم العرائض (المغرب)|قانون تقديم العرائض]] || 44.14 || 1.16.107 || 2016 || 9 || [[ملف:Wikidata-logo.svg|20px|link=d:Q137901984|Q137901984 على ويكي بيانات]] [[ملف:Commons-logo.svg|16px|link=commons:File:قانون تقديم العرائض (المغرب) رقم 44.14.pdf|قانون تقديم العرائض (المغرب) رقم 44.14.pdf على كومنز]]
|-
| [[قانون تقديم الملتمسات (المغرب)|قانون تقديم الملتمسات]] || 64.14 || 1.16.108 || 2016 || 7 || [[ملف:Wikidata-logo.svg|20px|link=d:Q137901985|Q137901985 على ويكي بيانات]] [[ملف:Commons-logo.svg|16px|link=commons:File:قانون تقديم الملتمسات (المغرب) رقم 64.14.pdf|قانون تقديم الملتمسات (المغرب) رقم 64.14.pdf على كومنز]]
|-
| [[قانون مجلس الوصاية (المغرب)|قانون مجلس الوصاية]] || 90.15 || 1.16.78 || 2016 || 6 || [[ملف:Wikidata-logo.svg|20px|link=d:Q141620824|Q141620824 على ويكي بيانات]] [[ملف:Commons-logo.svg|16px|link=commons:File:قانون مجلس الوصاية (المغرب) رقم 90.15.pdf|قانون مجلس الوصاية (المغرب) رقم 90.15.pdf على كومنز]]
|-
| [[قانون تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية (المغرب)|قانون تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية]] || 26.16 || 1.19.121 || 2019 || 10 || [[ملف:Wikidata-logo.svg|20px|link=d:Q137901974|Q137901974 على ويكي بيانات]] [[ملف:Commons-logo.svg|16px|link=commons:File:قانون تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية (المغرب) رقم 26.16.pdf|قانون تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية (المغرب) رقم 26.16.pdf على كومنز]]
|-
| [[قانون المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية (المغرب)|قانون المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية]] || 04.16 || 1.20.34 || 2020 || 23 || [[ملف:Wikidata-logo.svg|20px|link=d:Q137901971|Q137901971 على ويكي بيانات]] [[ملف:Commons-logo.svg|16px|link=commons:File:قانون المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية (المغرب) رقم 04.16 (2026-07-24).pdf|قانون المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية (المغرب) رقم 04.16 (2026-07-24).pdf على كومنز]]
|-
| [[قانون ممارسة حق الإضراب (المغرب)|قانون ممارسة حق الإضراب]] || 97.15 || 1.25.34 || 2025 || 35 || [[ملف:Wikidata-logo.svg|20px|link=d:Q141610158|Q141610158 على ويكي بيانات]] [[ملف:Commons-logo.svg|16px|link=commons:File:قانون ممارسة حق الإضراب (المغرب) رقم 97.15.pdf|قانون ممارسة حق الإضراب (المغرب) رقم 97.15.pdf على كومنز]]
|-
| [[قانون الدفع بعدم دستورية قانون (المغرب)|قانون الدفع بعدم دستورية قانون]] || 35.24 || 1.26.22 || 2026 || 11 || [[ملف:Wikidata-logo.svg|20px|link=d:Q141620828|Q141620828 على ويكي بيانات]] [[ملف:Commons-logo.svg|16px|link=commons:File:قانون الدفع بعدم دستورية قانون (المغرب) رقم 35.24.pdf|قانون الدفع بعدم دستورية قانون (المغرب) رقم 35.24.pdf على كومنز]]
|}
== القوانين الإطار ==
القانون الإطار قانون يضع، في ميدان من الميادين الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية، الأهداف الأساسية لنشاط الدولة والمبادئ التي تلتزم بها، على أن تُنفَّذ بقوانين ونصوص تنظيمية لاحقة (الفصل 71، الفقرة الأخيرة).
{| class="wikitable sortable"
! النص !! الرقم !! style="white-space:nowrap" | الظهير الشريف !! السنة !! الصفحات !! class="unsortable" | روابط
|-
| [[قانون إطار الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة (المغرب)|قانون إطار الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة]] || 99.12 || 1.14.09 || 2014 || 12 || [[ملف:Wikidata-logo.svg|20px|link=d:Q134954899|Q134954899 على ويكي بيانات]] [[ملف:Commons-logo.svg|16px|link=commons:File:قانون إطار الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة (المغرب) رقم 99.12.pdf|قانون إطار الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة (المغرب) رقم 99.12.pdf على كومنز]] [[ملف:Wikipedia-logo-v2.svg|16px|link=w:الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة|الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة على ويكيبيديا]]
|-
| [[قانون إطار حماية الأشخاص في وضعية إعاقة (المغرب)|قانون إطار حماية الأشخاص في وضعية إعاقة]] || 97.13 || 1.16.52 || 2016 || 11 || [[ملف:Wikidata-logo.svg|20px|link=d:Q141620830|Q141620830 على ويكي بيانات]] [[ملف:Commons-logo.svg|16px|link=commons:File:قانون إطار حماية الأشخاص في وضعية إعاقة (المغرب) رقم 97.13.pdf|قانون إطار حماية الأشخاص في وضعية إعاقة (المغرب) رقم 97.13.pdf على كومنز]]
|-
| [[قانون إطار التعليم (المغرب)|قانون إطار التعليم]] || 51.17 || 1.19.113 || 2019 || 27 || [[ملف:Wikidata-logo.svg|20px|link=d:Q137901975|Q137901975 على ويكي بيانات]] [[ملف:Commons-logo.svg|16px|link=commons:File:قانون إطار التعليم (المغرب) رقم 51.17 (2026-03-18).pdf|قانون إطار التعليم (المغرب) رقم 51.17 (2026-03-18).pdf على كومنز]]
|-
| [[قانون إطار الحماية الاجتماعية (المغرب)|قانون إطار الحماية الاجتماعية]] || 09.21 || 1.21.30 || 2021 || 9 || [[ملف:Wikidata-logo.svg|20px|link=d:Q141620831|Q141620831 على ويكي بيانات]] [[ملف:Commons-logo.svg|16px|link=commons:File:قانون إطار الحماية الاجتماعية (المغرب) رقم 09.21.pdf|قانون إطار الحماية الاجتماعية (المغرب) رقم 09.21.pdf على كومنز]]
|-
| [[قانون إطار إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية (المغرب)|قانون إطار إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية]] || 50.21 || 1.21.89 || 2021 || 21 || [[ملف:Wikidata-logo.svg|20px|link=d:Q141620833|Q141620833 على ويكي بيانات]] [[ملف:Commons-logo.svg|16px|link=commons:File:قانون إطار إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية (المغرب) رقم 50.21.pdf|قانون إطار إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية (المغرب) رقم 50.21.pdf على كومنز]]
|-
| [[قانون إطار الإصلاح الجبائي (المغرب)|قانون إطار الإصلاح الجبائي]] || 69.19 || 1.21.86 || 2021 || 9 || [[ملف:Commons-logo.svg|16px|link=commons:File:قانون إطار الإصلاح الجبائي (المغرب) رقم 69.19.pdf|قانون إطار الإصلاح الجبائي (المغرب) رقم 69.19.pdf على كومنز]]
|-
| [[قانون إطار ميثاق الاستثمار (المغرب)|قانون إطار ميثاق الاستثمار]] || 03.22 || 1.22.76 || 2022 || 16 || [[ملف:Wikidata-logo.svg|20px|link=d:Q141620835|Q141620835 على ويكي بيانات]] [[ملف:Commons-logo.svg|16px|link=commons:File:قانون إطار ميثاق الاستثمار (المغرب) رقم 03.22.pdf|قانون إطار ميثاق الاستثمار (المغرب) رقم 03.22.pdf على كومنز]]
|-
| [[قانون إطار المنظومة الصحية (المغرب)|قانون إطار المنظومة الصحية]] || 06.22 || 1.22.77 || 2022 || 14 || [[ملف:Wikidata-logo.svg|20px|link=d:Q141596968|Q141596968 على ويكي بيانات]] [[ملف:Commons-logo.svg|16px|link=commons:File:قانون إطار المنظومة الصحية (المغرب) رقم 06.22.pdf|قانون إطار المنظومة الصحية (المغرب) رقم 06.22.pdf على كومنز]]
|}
== القوانين والمدونات ==
القانون العادي هو ما يصوت عليه البرلمان في الميادين التي يسندها إليه الدستور، ويصدر الملك الأمر بتنفيذه بظهير شريف، ثم يُنشر بالجريدة الرسمية (الفصلان 50 و70)؛ وتُسمى '''مدونة''' مجموعة القواعد التي تجمع في نص واحد ميدانا كاملا، كمدونة الأسرة ومدونة الشغل. وتضم هذه القائمة أيضا النصوص الصادرة بظهائر قبل قيام البرلمان، كقانون الالتزامات والعقود (1913).
{| class="wikitable sortable"
! النص !! الرقم !! style="white-space:nowrap" | الظهير الشريف !! السنة !! الصفحات !! class="unsortable" | روابط
|-
| [[قانون الالتزامات والعقود (المغرب)|قانون الالتزامات والعقود]] || || || 1913 || 282 || [[ملف:Wikidata-logo.svg|20px|link=d:Q6793064|Q6793064 على ويكي بيانات]] [[ملف:Commons-logo.svg|16px|link=commons:File:قانون الالتزامات والعقود (المغرب).pdf|قانون الالتزامات والعقود (المغرب).pdf على كومنز]] [[ملف:Wikipedia-logo-v2.svg|16px|link=w:قانون الالتزامات والعقود المغربي|قانون الالتزامات والعقود المغربي على ويكيبيديا]]
|-
| [[قانون التحفيظ العقاري (المغرب)|قانون التحفيظ العقاري]] || || || 1913 || 52 || [[ملف:Commons-logo.svg|16px|link=commons:File:قانون التحفيظ العقاري (المغرب).pdf|قانون التحفيظ العقاري (المغرب).pdf على كومنز]]
|-
| [[قانون الجنسية (المغرب)|قانون الجنسية]] || || 1.58.250 || 1958 || 25 || [[ملف:Wikidata-logo.svg|20px|link=d:Q12232074|Q12232074 على ويكي بيانات]] [[ملف:Commons-logo.svg|16px|link=commons:File:قانون الجنسية (المغرب) رقم 1.58.250 (2025-12-18).pdf|قانون الجنسية (المغرب) رقم 1.58.250 (2025-12-18).pdf على كومنز]] [[ملف:Wikipedia-logo-v2.svg|16px|link=w:قانون الجنسية المغربية|قانون الجنسية المغربية على ويكيبيديا]]
|-
| [[النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية (المغرب)|النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية]] || || 1.58.008 || 1958 || 43 || [[ملف:Wikidata-logo.svg|20px|link=d:Q141698525|Q141698525 على ويكي بيانات]] [[ملف:Commons-logo.svg|16px|link=commons:File:النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية (المغرب) رقم 1.58.008.pdf|النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية (المغرب) رقم 1.58.008.pdf على كومنز]]
|-
| [[قانون تأسيس الجمعيات (المغرب)|قانون تأسيس الجمعيات]] || || 1.58.376 || 1958 || 15 || [[ملف:Wikidata-logo.svg|20px|link=d:Q141698542|Q141698542 على ويكي بيانات]] [[ملف:Commons-logo.svg|16px|link=commons:File:قانون تأسيس الجمعيات (المغرب) رقم 1.58.376.pdf|قانون تأسيس الجمعيات (المغرب) رقم 1.58.376.pdf على كومنز]]
|-
| [[قانون التجمعات العمومية (المغرب)|قانون التجمعات العمومية]] || || 1.58.377 || 1958 || 10 || [[ملف:Wikidata-logo.svg|20px|link=d:Q141698462|Q141698462 على ويكي بيانات]] [[ملف:Commons-logo.svg|16px|link=commons:File:قانون التجمعات العمومية (المغرب) رقم 1.58.377.pdf|قانون التجمعات العمومية (المغرب) رقم 1.58.377.pdf على كومنز]]
|-
| [[مجموعة القانون الجنائي (المغرب)|مجموعة القانون الجنائي]] || || 1.59.413 || 1962 || 207 || [[ملف:Wikidata-logo.svg|20px|link=d:Q2981597|Q2981597 على ويكي بيانات]] [[ملف:Commons-logo.svg|16px|link=commons:File:مجموعة القانون الجنائي (المغرب) رقم 1.59.413.pdf|مجموعة القانون الجنائي (المغرب) رقم 1.59.413.pdf على كومنز]] [[ملف:Wikipedia-logo-v2.svg|16px|link=w:القانون الجنائي المغربي|القانون الجنائي المغربي على ويكيبيديا]]
|-
| [[قانون الضمان الاجتماعي (المغرب)|قانون الضمان الاجتماعي]] || || 1.72.184 || 1972 || 44 || [[ملف:Wikidata-logo.svg|20px|link=d:Q141698560|Q141698560 على ويكي بيانات]] [[ملف:Commons-logo.svg|16px|link=commons:File:قانون الضمان الاجتماعي (المغرب) رقم 1.72.184.pdf|قانون الضمان الاجتماعي (المغرب) رقم 1.72.184.pdf على كومنز]]
|-
| [[مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة (المغرب)|مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة]] || || 1.77.339 || 1977 || 140 || [[ملف:Wikidata-logo.svg|20px|link=d:Q137901956|Q137901956 على ويكي بيانات]] [[ملف:Commons-logo.svg|16px|link=commons:File:مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة (المغرب) رقم 1.77.339.pdf|مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة (المغرب) رقم 1.77.339.pdf على كومنز]]
|-
| [[قانون نزع الملكية لأجل المنفعة العامة (المغرب)|قانون نزع الملكية لأجل المنفعة العامة]] || 7.81 || 1.81.254 || 1982 || 28 || [[ملف:Wikidata-logo.svg|20px|link=d:Q141699884|Q141699884 على ويكي بيانات]] [[ملف:Commons-logo.svg|16px|link=commons:File:قانون نزع الملكية لأجل المنفعة العامة (المغرب) رقم 7.81.pdf|قانون نزع الملكية لأجل المنفعة العامة (المغرب) رقم 7.81.pdf على كومنز]]
|-
| [[قانون تعويض المصابين في حوادث السير (المغرب)|قانون تعويض المصابين في حوادث السير]] || || 1.84.177 || 1984 || 28 || [[ملف:Wikidata-logo.svg|20px|link=d:Q141698666|Q141698666 على ويكي بيانات]] [[ملف:Commons-logo.svg|16px|link=commons:File:قانون تعويض المصابين في حوادث السير (المغرب) رقم 1.84.177.pdf|قانون تعويض المصابين في حوادث السير (المغرب) رقم 1.84.177.pdf على كومنز]]
|-
| [[قانون وحدات القياس (المغرب)|قانون وحدات القياس]] || 2.79 || 1.85.193 || 1986 || 22 || [[ملف:Wikidata-logo.svg|20px|link=d:Q137901980|Q137901980 على ويكي بيانات]] [[ملف:Commons-logo.svg|16px|link=commons:File:قانون وحدات القياس (المغرب) رقم 2.79 (2026-05-13).pdf|قانون وحدات القياس (المغرب) رقم 2.79 (2026-05-13).pdf على كومنز]]
|-
| [[قانون التعمير (المغرب)|قانون التعمير]] || 012.90 || 1.92.31 || 1992 || 39 || [[ملف:Wikidata-logo.svg|20px|link=d:Q137901890|Q137901890 على ويكي بيانات]] [[ملف:Commons-logo.svg|16px|link=commons:File:قانون التعمير (المغرب) رقم 012.90 (2026-04-03).pdf|قانون التعمير (المغرب) رقم 012.90 (2026-04-03).pdf على كومنز]]
|-
| [[قانون التجزئات العقارية (المغرب)|قانون التجزئات العقارية]] || 25.90 || 1.92.7 || 1992 || 39 || [[ملف:Wikidata-logo.svg|20px|link=d:Q141699437|Q141699437 على ويكي بيانات]] [[ملف:Commons-logo.svg|16px|link=commons:File:قانون التجزئات العقارية (المغرب) رقم 25.90.pdf|قانون التجزئات العقارية (المغرب) رقم 25.90.pdf على كومنز]]
|-
| [[مدونة التجارة (المغرب)|مدونة التجارة]] || 15.95 || 1.96.83 || 1996 || 221 || [[ملف:Wikidata-logo.svg|20px|link=d:Q2981463|Q2981463 على ويكي بيانات]] [[ملف:Commons-logo.svg|16px|link=commons:File:مدونة التجارة (المغرب) رقم 15.95.pdf|مدونة التجارة (المغرب) رقم 15.95.pdf على كومنز]] [[ملف:Wikipedia-logo-v2.svg|16px|link=w:مدونة التجارة|مدونة التجارة على ويكيبيديا]]
|-
| [[قانون شركات المساهمة (المغرب)|قانون شركات المساهمة]] || 17.95 || 1.96.124 || 1996 || 145 || [[ملف:Wikidata-logo.svg|20px|link=d:Q141698876|Q141698876 على ويكي بيانات]] [[ملف:Commons-logo.svg|16px|link=commons:File:قانون شركات المساهمة (المغرب) رقم 17.95.pdf|قانون شركات المساهمة (المغرب) رقم 17.95.pdf على كومنز]]
|-
| [[قانون الشركات التجارية (المغرب)|قانون الشركات التجارية]] || 5.96 || 1.97.49 || 1997 || 47 || [[ملف:Wikidata-logo.svg|20px|link=d:Q141698444|Q141698444 على ويكي بيانات]] [[ملف:Commons-logo.svg|16px|link=commons:File:قانون الشركات التجارية (المغرب) رقم 5.96.pdf|قانون الشركات التجارية (المغرب) رقم 5.96.pdf على كومنز]]
|-
| [[مدونة الانتخابات (المغرب)|مدونة الانتخابات]] || 9.97 || 1.97.83 || 1997 || 59 || [[ملف:Wikidata-logo.svg|20px|link=d:Q2981617|Q2981617 على ويكي بيانات]] [[ملف:Commons-logo.svg|16px|link=commons:File:مدونة الانتخابات (المغرب) رقم 9.97.pdf|مدونة الانتخابات (المغرب) رقم 9.97.pdf على كومنز]]
|-
| [[قانون استيفاء الوجيبة الكرائية (المغرب)|قانون استيفاء الوجيبة الكرائية]] || 64.99 || 1.99.211 || 1999 || 4 || [[ملف:Wikidata-logo.svg|20px|link=d:Q137901964|Q137901964 على ويكي بيانات]] [[ملف:Commons-logo.svg|16px|link=commons:File:قانون استيفاء الوجيبة الكرائية (المغرب) رقم 64.99.pdf|قانون استيفاء الوجيبة الكرائية (المغرب) رقم 64.99.pdf على كومنز]]
|-
| [[مدونة تحصيل الديون العمومية (المغرب)|مدونة تحصيل الديون العمومية]] || 15.97 || 1.00.175 || 2000 || 47 || [[ملف:Wikidata-logo.svg|20px|link=d:Q134954886|Q134954886 على ويكي بيانات]] [[ملف:Commons-logo.svg|16px|link=commons:File:مدونة تحصيل الديون العمومية (المغرب) رقم 15.97.pdf|مدونة تحصيل الديون العمومية (المغرب) رقم 15.97.pdf على كومنز]] [[ملف:Wikipedia-logo-v2.svg|16px|link=w:مدونة تحصيل الديون العمومية|مدونة تحصيل الديون العمومية على ويكيبيديا]]
|-
| [[قانون حماية الملكية الصناعية (المغرب)|قانون حماية الملكية الصناعية]] || 17.97 || 1.00.19 || 2000 || 106 || [[ملف:Wikidata-logo.svg|20px|link=d:Q3258528|Q3258528 على ويكي بيانات]] [[ملف:Commons-logo.svg|16px|link=commons:File:قانون حماية الملكية الصناعية (المغرب) رقم 17.97.pdf|قانون حماية الملكية الصناعية (المغرب) رقم 17.97.pdf على كومنز]]
|-
| [[قانون كفالة الأطفال المهملين (المغرب)|قانون كفالة الأطفال المهملين]] || 15.01 || 1.02.172 || 2002 || 19 || [[ملف:Wikidata-logo.svg|20px|link=d:Q141698853|Q141698853 على ويكي بيانات]] [[ملف:Commons-logo.svg|16px|link=commons:File:قانون كفالة الأطفال المهملين (المغرب) رقم 15.01.pdf|قانون كفالة الأطفال المهملين (المغرب) رقم 15.01.pdf على كومنز]]
|-
| [[مدونة التأمينات (المغرب)|مدونة التأمينات]] || 17.99 || 1.02.238 || 2002 || 147 || [[ملف:Wikidata-logo.svg|20px|link=d:Q141620792|Q141620792 على ويكي بيانات]] [[ملف:Commons-logo.svg|16px|link=commons:File:مدونة التأمينات (المغرب) رقم 17.99.pdf|مدونة التأمينات (المغرب) رقم 17.99.pdf على كومنز]]
|-
| [[قانون الملكية المشتركة للعقارات المبنية (المغرب)|قانون الملكية المشتركة للعقارات المبنية]] || 18.00 || 1.02.298 || 2002 || 42 || [[ملف:Wikidata-logo.svg|20px|link=d:Q141698892|Q141698892 على ويكي بيانات]] [[ملف:Commons-logo.svg|16px|link=commons:File:قانون الملكية المشتركة للعقارات المبنية (المغرب) رقم 18.00.pdf|قانون الملكية المشتركة للعقارات المبنية (المغرب) رقم 18.00.pdf على كومنز]]
|-
| [[قانون المسطرة الجنائية (المغرب)|قانون المسطرة الجنائية]] || 22.01 || 1.02.255 || 2002 || 296 || [[ملف:Wikidata-logo.svg|20px|link=d:Q2981532|Q2981532 على ويكي بيانات]] [[ملف:Commons-logo.svg|16px|link=commons:File:قانون المسطرة الجنائية (المغرب) رقم 22.01 (2026-09-09).pdf|قانون المسطرة الجنائية (المغرب) رقم 22.01 (2026-09-09).pdf على كومنز]] [[ملف:Wikipedia-logo-v2.svg|16px|link=w:قانون المسطرة الجنائية|قانون المسطرة الجنائية على ويكيبيديا]]
|-
| [[مدونة المحاكم المالية (المغرب)|مدونة المحاكم المالية]] || 62.99 || 1.02.124 || 2002 || 93 || [[ملف:Wikidata-logo.svg|20px|link=d:Q141620794|Q141620794 على ويكي بيانات]] [[ملف:Commons-logo.svg|16px|link=commons:File:مدونة المحاكم المالية (المغرب) رقم 62.99.pdf|مدونة المحاكم المالية (المغرب) رقم 62.99.pdf على كومنز]]
|-
| [[مدونة التغطية الصحية الأساسية (المغرب)|مدونة التغطية الصحية الأساسية]] || 65.00 || 1.02.296 || 2002 || 56 || [[ملف:Wikidata-logo.svg|20px|link=d:Q2419678|Q2419678 على ويكي بيانات]] [[ملف:Commons-logo.svg|16px|link=commons:File:مدونة التغطية الصحية الأساسية (المغرب) رقم 65.00 (2026-03-06).pdf|مدونة التغطية الصحية الأساسية (المغرب) رقم 65.00 (2026-03-06).pdf على كومنز]] [[ملف:Wikipedia-logo-v2.svg|16px|link=w:قانون التغطية الصحية الأساسية (المغرب)|قانون التغطية الصحية الأساسية (المغرب) على ويكيبيديا]]
|-
| [[قانون دخول وإقامة الأجانب (المغرب)|قانون دخول وإقامة الأجانب]] || 02.03 || 1.03.196 || 2003 || 21 || [[ملف:Wikidata-logo.svg|20px|link=d:Q141698489|Q141698489 على ويكي بيانات]] [[ملف:Commons-logo.svg|16px|link=commons:File:قانون دخول وإقامة الأجانب (المغرب) رقم 02.03.pdf|قانون دخول وإقامة الأجانب (المغرب) رقم 02.03.pdf على كومنز]]
|-
| [[قانون مكافحة الإرهاب (المغرب)|قانون مكافحة الإرهاب]] || 03.03 || 1.03.140 || 2003 || 11 || [[ملف:Wikidata-logo.svg|20px|link=d:Q141597932|Q141597932 على ويكي بيانات]] [[ملف:Commons-logo.svg|16px|link=commons:File:قانون مكافحة الإرهاب (المغرب) رقم 03.03.pdf|قانون مكافحة الإرهاب (المغرب) رقم 03.03.pdf على كومنز]]
|-
| [[قانون الإيجار المفضي إلى تملك العقار (المغرب)|قانون الإيجار المفضي إلى تملك العقار]] || 51.00 || 1.03.202 || 2003 || 9 || [[ملف:Wikidata-logo.svg|20px|link=d:Q141699774|Q141699774 على ويكي بيانات]] [[ملف:Commons-logo.svg|16px|link=commons:File:قانون الإيجار المفضي إلى تملك العقار (المغرب) رقم 51.00.pdf|قانون الإيجار المفضي إلى تملك العقار (المغرب) رقم 51.00.pdf على كومنز]]
|-
| [[مدونة الشغل (المغرب)|مدونة الشغل]] || 65.99 || 1.03.194 || 2003 || 171 || [[ملف:Wikidata-logo.svg|20px|link=d:Q2981570|Q2981570 على ويكي بيانات]] [[ملف:Commons-logo.svg|16px|link=commons:File:مدونة الشغل (المغرب) رقم 65.99.pdf|مدونة الشغل (المغرب) رقم 65.99.pdf على كومنز]] [[ملف:Wikipedia-logo-v2.svg|16px|link=w:مدونة الشغل|مدونة الشغل على ويكيبيديا]]
|-
| [[قانون الحصانة البرلمانية (المغرب)|قانون الحصانة البرلمانية]] || 17.01 || 1.04.162 || 2004 || 4 || [[ملف:Wikidata-logo.svg|20px|link=d:Q137901958|Q137901958 على ويكي بيانات]] [[ملف:Commons-logo.svg|16px|link=commons:File:قانون الحصانة البرلمانية (المغرب) رقم 17.01.pdf|قانون الحصانة البرلمانية (المغرب) رقم 17.01.pdf على كومنز]]
|-
| [[مدونة الأسرة (المغرب)|مدونة الأسرة]] || 70.03 || 1.04.22 || 2004 || 107 || [[ملف:Wikidata-logo.svg|20px|link=d:Q2293666|Q2293666 على ويكي بيانات]] [[ملف:Commons-logo.svg|16px|link=commons:File:مدونة الأسرة (المغرب) رقم 70.03.pdf|مدونة الأسرة (المغرب) رقم 70.03.pdf على كومنز]] [[ملف:Wikipedia-logo-v2.svg|16px|link=w:مدونة الأسرة|مدونة الأسرة على ويكيبيديا]]
|-
| [[مدونة الأدوية والصيدلة (المغرب)|مدونة الأدوية والصيدلة]] || 17.04 || 1.06.151 || 2006 || 53 || [[ملف:Wikidata-logo.svg|20px|link=d:Q141599361|Q141599361 على ويكي بيانات]] [[ملف:Commons-logo.svg|16px|link=commons:File:مدونة الأدوية والصيدلة (المغرب) رقم 17.04.pdf|مدونة الأدوية والصيدلة (المغرب) رقم 17.04.pdf على كومنز]]
|-
| [[قانون مراجعة أثمان الكراء (المغرب)|قانون مراجعة أثمان الكراء]] || 07.03 || 1.07.134 || 2007 || 5 || [[ملف:Wikidata-logo.svg|20px|link=d:Q137901967|Q137901967 على ويكي بيانات]] [[ملف:Commons-logo.svg|16px|link=commons:File:قانون مراجعة أثمان الكراء (المغرب) رقم 07.03.pdf|قانون مراجعة أثمان الكراء (المغرب) رقم 07.03.pdf على كومنز]]
|-
| [[قانون مكافحة غسل الأموال (المغرب)|قانون مكافحة غسل الأموال]] || 43.05 || 1.07.79 || 2007 || 27 || [[ملف:Wikidata-logo.svg|20px|link=d:Q141598017|Q141598017 على ويكي بيانات]] [[ملف:Commons-logo.svg|16px|link=commons:File:قانون مكافحة غسل الأموال (المغرب) رقم 43.05.pdf|قانون مكافحة غسل الأموال (المغرب) رقم 43.05.pdf على كومنز]]
|-
| [[قانون جبايات الجماعات الترابية (المغرب)|قانون جبايات الجماعات الترابية]] || 47.06 || 1.07.195 || 2007 || 148 || [[ملف:Wikidata-logo.svg|20px|link=d:Q141699710|Q141699710 على ويكي بيانات]] [[ملف:Commons-logo.svg|16px|link=commons:File:قانون جبايات الجماعات الترابية (المغرب) رقم 47.06.pdf|قانون جبايات الجماعات الترابية (المغرب) رقم 47.06.pdf على كومنز]]
|-
| [[قانون البيانات الشخصية (المغرب)|قانون البيانات الشخصية]] || 09.08 || 1.09.15 || 2009 || 36 || [[ملف:Wikidata-logo.svg|20px|link=d:Q137901960|Q137901960 على ويكي بيانات]] [[ملف:Commons-logo.svg|16px|link=commons:File:قانون البيانات الشخصية (المغرب) رقم 09.08.pdf|قانون البيانات الشخصية (المغرب) رقم 09.08.pdf على كومنز]]
|-
| [[مدونة الأوقاف (المغرب)|مدونة الأوقاف]] || || 1.09.236 || 2010 || 44 || [[ملف:Wikidata-logo.svg|20px|link=d:Q141620798|Q141620798 على ويكي بيانات]] [[ملف:Commons-logo.svg|16px|link=commons:File:مدونة الأوقاف (المغرب) رقم 1.09.236.pdf|مدونة الأوقاف (المغرب) رقم 1.09.236.pdf على كومنز]]
|-
| [[قانون الطاقات المتجددة (المغرب)|قانون الطاقات المتجددة]] || 13.09 || 1.10.16 || 2010 || 21 || [[ملف:Wikidata-logo.svg|20px|link=d:Q137901942|Q137901942 على ويكي بيانات]] [[ملف:Commons-logo.svg|16px|link=commons:File:قانون الطاقات المتجددة (المغرب) رقم 13.09.pdf|قانون الطاقات المتجددة (المغرب) رقم 13.09.pdf على كومنز]]
|-
| [[قانون التربية البدنية والرياضة (المغرب)|قانون التربية البدنية والرياضة]] || 30.09 || 1.10.150 || 2010 || 35 || [[ملف:Wikidata-logo.svg|20px|link=d:Q137901978|Q137901978 على ويكي بيانات]] [[ملف:Commons-logo.svg|16px|link=commons:File:قانون التربية البدنية والرياضة (المغرب) رقم 30.09.pdf|قانون التربية البدنية والرياضة (المغرب) رقم 30.09.pdf على كومنز]]
|-
| [[مدونة السير (المغرب)|مدونة السير]] || 52.05 || 1.10.07 || 2010 || 161 || [[ملف:Wikidata-logo.svg|20px|link=d:Q2981512|Q2981512 على ويكي بيانات]] [[ملف:Commons-logo.svg|16px|link=commons:File:مدونة السير (المغرب) رقم 52.05.pdf|مدونة السير (المغرب) رقم 52.05.pdf على كومنز]] [[ملف:Wikipedia-logo-v2.svg|16px|link=w:مدونة السير على الطرق (المغرب)|مدونة السير على الطرق (المغرب) على ويكيبيديا]]
|-
| [[قانون حماية المستهلك (المغرب)|قانون حماية المستهلك]] || 31.08 || 1.11.03 || 2011 || 62 || [[ملف:Wikidata-logo.svg|20px|link=d:Q3258530|Q3258530 على ويكي بيانات]] [[ملف:Commons-logo.svg|16px|link=commons:File:قانون حماية المستهلك (المغرب) رقم 31.08.pdf|قانون حماية المستهلك (المغرب) رقم 31.08.pdf على كومنز]]
|-
| [[قانون مهنة التوثيق (المغرب)|قانون مهنة التوثيق]] || 32.09 || 1.11.179 || 2011 || 43 || [[ملف:Wikidata-logo.svg|20px|link=d:Q141699563|Q141699563 على ويكي بيانات]] [[ملف:Commons-logo.svg|16px|link=commons:File:قانون مهنة التوثيق (المغرب) رقم 32.09.pdf|قانون مهنة التوثيق (المغرب) رقم 32.09.pdf على كومنز]]
|-
| [[مدونة الحقوق العينية (المغرب)|مدونة الحقوق العينية]] || 39.08 || 1.11.178 || 2011 || 60 || [[ملف:Wikidata-logo.svg|20px|link=d:Q131896017|Q131896017 على ويكي بيانات]] [[ملف:Commons-logo.svg|16px|link=commons:File:مدونة الحقوق العينية (المغرب) رقم 39.08 (2026-07-28).pdf|مدونة الحقوق العينية (المغرب) رقم 39.08 (2026-07-28).pdf على كومنز]]
|-
| [[قانون قضاء القرب (المغرب)|قانون قضاء القرب]] || 42.10 || 1.11.151 || 2011 || 12 || [[ملف:Wikidata-logo.svg|20px|link=d:Q141620837|Q141620837 على ويكي بيانات]] [[ملف:Commons-logo.svg|16px|link=commons:File:قانون قضاء القرب (المغرب) رقم 42.10.pdf|قانون قضاء القرب (المغرب) رقم 42.10.pdf على كومنز]]
|-
| [[قانون النجاعة الطاقية (المغرب)|قانون النجاعة الطاقية]] || 47.09 || 1.11.161 || 2011 || 12 || [[ملف:Wikidata-logo.svg|20px|link=d:Q137901940|Q137901940 على ويكي بيانات]] [[ملف:Commons-logo.svg|16px|link=commons:File:قانون النجاعة الطاقية (المغرب) رقم 47.09 (2026-09-15).pdf|قانون النجاعة الطاقية (المغرب) رقم 47.09 (2026-09-15).pdf على كومنز]]
|-
| [[قانون اللوائح الانتخابية العامة (المغرب)|قانون اللوائح الانتخابية العامة]] || 57.11 || 1.11.171 || 2011 || 60 || [[ملف:Wikidata-logo.svg|20px|link=d:Q141699852|Q141699852 على ويكي بيانات]] [[ملف:Commons-logo.svg|16px|link=commons:File:قانون اللوائح الانتخابية العامة (المغرب) رقم 57.11.pdf|قانون اللوائح الانتخابية العامة (المغرب) رقم 57.11.pdf على كومنز]]
|-
| [[قانون عقود الكراء (المغرب)|قانون عقود الكراء]] || 67.12 || 1.13.111 || 2013 || 27 || [[ملف:Wikidata-logo.svg|20px|link=d:Q137901969|Q137901969 على ويكي بيانات]] [[ملف:Commons-logo.svg|16px|link=commons:File:قانون عقود الكراء (المغرب) رقم 67.12 (2026-04-15).pdf|قانون عقود الكراء (المغرب) رقم 67.12 (2026-04-15).pdf على كومنز]]
|-
| [[قانون مؤسسات الائتمان (المغرب)|قانون مؤسسات الائتمان]] || 103.12 || 1.14.193 || 2014 || 85 || [[ملف:Wikidata-logo.svg|20px|link=d:Q141698700|Q141698700 على ويكي بيانات]] [[ملف:Commons-logo.svg|16px|link=commons:File:قانون مؤسسات الائتمان (المغرب) رقم 103.12.pdf|قانون مؤسسات الائتمان (المغرب) رقم 103.12.pdf على كومنز]]
|-
| [[قانون حرية الأسعار والمنافسة (المغرب)|قانون حرية الأسعار والمنافسة]] || 104.12 || 1.14.116 || 2014 || 49 || [[ملف:Wikidata-logo.svg|20px|link=d:Q137901948|Q137901948 على ويكي بيانات]] [[ملف:Commons-logo.svg|16px|link=commons:File:قانون حرية الأسعار والمنافسة (المغرب) رقم 104.12 (2026-02-23).pdf|قانون حرية الأسعار والمنافسة (المغرب) رقم 104.12 (2026-02-23).pdf على كومنز]]
|-
| [[قانون المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي (المغرب)|قانون المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي]] || 105.12 || 1.14.100 || 2014 || 16 || [[ملف:Wikidata-logo.svg|20px|link=d:Q141698717|Q141698717 على ويكي بيانات]] [[ملف:Commons-logo.svg|16px|link=commons:File:قانون المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي (المغرب) رقم 105.12.pdf|قانون المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي (المغرب) رقم 105.12.pdf على كومنز]]
|-
| [[قانون القضاء العسكري (المغرب)|قانون القضاء العسكري]] || 108.13 || 1.14.187 || 2014 || 64 || [[ملف:Wikidata-logo.svg|20px|link=d:Q141698733|Q141698733 على ويكي بيانات]] [[ملف:Commons-logo.svg|16px|link=commons:File:قانون القضاء العسكري (المغرب) رقم 108.13.pdf|قانون القضاء العسكري (المغرب) رقم 108.13.pdf على كومنز]]
|-
| [[قانون التعويض عن حوادث الشغل (المغرب)|قانون التعويض عن حوادث الشغل]] || 18.12 || 1.14.190 || 2014 || 52 || [[ملف:Wikidata-logo.svg|20px|link=d:Q137901953|Q137901953 على ويكي بيانات]] [[ملف:Commons-logo.svg|16px|link=commons:File:قانون التعويض عن حوادث الشغل (المغرب) رقم 18.12 (2025-12-16).pdf|قانون التعويض عن حوادث الشغل (المغرب) رقم 18.12 (2025-12-16).pdf على كومنز]]
|-
| [[قانون مجلس المنافسة (المغرب)|قانون مجلس المنافسة]] || 20.13 || 1.14.117 || 2014 || 16 || [[ملف:Wikidata-logo.svg|20px|link=d:Q141699419|Q141699419 على ويكي بيانات]] [[ملف:Commons-logo.svg|16px|link=commons:File:قانون مجلس المنافسة (المغرب) رقم 20.13.pdf|قانون مجلس المنافسة (المغرب) رقم 20.13.pdf على كومنز]]
|-
| [[قانون المقاول الذاتي (المغرب)|قانون المقاول الذاتي]] || 114.13 || 1.15.06 || 2015 || 8 || [[ملف:Wikidata-logo.svg|20px|link=d:Q132135792|Q132135792 على ويكي بيانات]] [[ملف:Commons-logo.svg|16px|link=commons:File:قانون المقاول الذاتي (المغرب) رقم 114.13.pdf|قانون المقاول الذاتي (المغرب) رقم 114.13.pdf على كومنز]]
|-
| [[قانون الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (المغرب)|قانون الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري]] || 11.15 || 1.16.123 || 2016 || 17 || [[ملف:Wikidata-logo.svg|20px|link=d:Q141698750|Q141698750 على ويكي بيانات]] [[ملف:Commons-logo.svg|16px|link=commons:File:قانون الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (المغرب) رقم 11.15.pdf|قانون الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (المغرب) رقم 11.15.pdf على كومنز]]
|-
| [[قانون العمال المنزليين (المغرب)|قانون العمال المنزليين]] || 19.12 || 1.16.121 || 2016 || 13 || [[ملف:Wikidata-logo.svg|20px|link=d:Q141620839|Q141620839 على ويكي بيانات]] [[ملف:Commons-logo.svg|16px|link=commons:File:قانون العمال المنزليين (المغرب) رقم 19.12.pdf|قانون العمال المنزليين (المغرب) رقم 19.12.pdf على كومنز]]
|-
| [[قانون مكافحة الاتجار بالبشر (المغرب)|قانون مكافحة الاتجار بالبشر]] || 27.14 || 1.16.127 || 2016 || 9 || [[ملف:Wikidata-logo.svg|20px|link=d:Q141597867|Q141597867 على ويكي بيانات]] [[ملف:Commons-logo.svg|16px|link=commons:File:قانون مكافحة الاتجار بالبشر (المغرب) رقم 27.14.pdf|قانون مكافحة الاتجار بالبشر (المغرب) رقم 27.14.pdf على كومنز]]
|-
| [[قانون كراء العقارات (المغرب)|قانون كراء العقارات]] || 49.16 || 1.16.99 || 2016 || 18 || [[ملف:Wikidata-logo.svg|20px|link=d:Q137901968|Q137901968 على ويكي بيانات]] [[ملف:Commons-logo.svg|16px|link=commons:File:قانون كراء العقارات (المغرب) رقم 49.16.pdf|قانون كراء العقارات (المغرب) رقم 49.16.pdf على كومنز]]
|-
| [[مدونة الصحافة والنشر (المغرب)|مدونة الصحافة والنشر]] || 88.13 || 1.16.122 || 2016 || 52 || [[ملف:Wikidata-logo.svg|20px|link=d:Q141620799|Q141620799 على ويكي بيانات]] [[ملف:Commons-logo.svg|16px|link=commons:File:مدونة الصحافة والنشر (المغرب) رقم 88.13.pdf|مدونة الصحافة والنشر (المغرب) رقم 88.13.pdf على كومنز]]
|-
| [[قانون التجارة الخارجية (المغرب)|قانون التجارة الخارجية]] || 91.14 || 1.16.25 || 2016 || 16 || [[ملف:Wikidata-logo.svg|20px|link=d:Q137901950|Q137901950 على ويكي بيانات]] [[ملف:Commons-logo.svg|16px|link=commons:File:قانون التجارة الخارجية (المغرب) رقم 91.14.pdf|قانون التجارة الخارجية (المغرب) رقم 91.14.pdf على كومنز]]
|-
| [[قانون هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز (المغرب)|قانون هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز]] || 79.14 || 1.17.47 || 2017 || 10 || [[ملف:Wikidata-logo.svg|20px|link=d:Q141699933|Q141699933 على ويكي بيانات]] [[ملف:Commons-logo.svg|16px|link=commons:File:قانون هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز (المغرب) رقم 79.14.pdf|قانون هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز (المغرب) رقم 79.14.pdf على كومنز]]
|-
| [[قانون محاربة العنف ضد النساء (المغرب)|قانون محاربة العنف ضد النساء]] || 103.13 || 1.18.19 || 2018 || 18 || [[ملف:Wikidata-logo.svg|20px|link=d:Q141600696|Q141600696 على ويكي بيانات]] [[ملف:Commons-logo.svg|16px|link=commons:File:قانون محاربة العنف ضد النساء (المغرب) رقم 103.13.pdf|قانون محاربة العنف ضد النساء (المغرب) رقم 103.13.pdf على كومنز]]
|-
| [[قانون المواد المتفجرة والشهب الاصطناعية الترفيهية (المغرب)|قانون المواد المتفجرة والشهب الاصطناعية الترفيهية]] || 22.16 || 1.18.55 || 2018 || 26 || [[ملف:Wikidata-logo.svg|20px|link=d:Q141598478|Q141598478 على ويكي بيانات]] [[ملف:Commons-logo.svg|16px|link=commons:File:قانون المواد المتفجرة والشهب الاصطناعية الترفيهية (المغرب) رقم 22.16.pdf|قانون المواد المتفجرة والشهب الاصطناعية الترفيهية (المغرب) رقم 22.16.pdf على كومنز]]
|-
| [[قانون الحق في الحصول على المعلومات (المغرب)|قانون الحق في الحصول على المعلومات]] || 31.13 || 1.18.15 || 2018 || 12 || [[ملف:Wikidata-logo.svg|20px|link=d:Q141699541|Q141699541 على ويكي بيانات]] [[ملف:Commons-logo.svg|16px|link=commons:File:قانون الحق في الحصول على المعلومات (المغرب) رقم 31.13.pdf|قانون الحق في الحصول على المعلومات (المغرب) رقم 31.13.pdf على كومنز]]
|-
| [[قانون المجلس الوطني لحقوق الإنسان (المغرب)|قانون المجلس الوطني لحقوق الإنسان]] || 76.15 || 1.18.17 || 2018 || 22 || [[ملف:Wikidata-logo.svg|20px|link=d:Q141699914|Q141699914 على ويكي بيانات]] [[ملف:Commons-logo.svg|16px|link=commons:File:قانون المجلس الوطني لحقوق الإنسان (المغرب) رقم 76.15.pdf|قانون المجلس الوطني لحقوق الإنسان (المغرب) رقم 76.15.pdf على كومنز]]
|-
| [[قانون مؤسسة الوسيط (المغرب)|قانون مؤسسة الوسيط]] || 14.16 || 1.19.43 || 2019 || 20 || [[ملف:Wikidata-logo.svg|20px|link=d:Q141698826|Q141698826 على ويكي بيانات]] [[ملف:Commons-logo.svg|16px|link=commons:File:قانون مؤسسة الوسيط (المغرب) رقم 14.16.pdf|قانون مؤسسة الوسيط (المغرب) رقم 14.16.pdf على كومنز]]
|-
| [[القانون الأساسي لبنك المغرب (المغرب)|القانون الأساسي لبنك المغرب]] || 40.17 || 1.19.82 || 2019 || 25 || [[ملف:Wikidata-logo.svg|20px|link=d:Q137901947|Q137901947 على ويكي بيانات]] [[ملف:Commons-logo.svg|16px|link=commons:File:القانون الأساسي لبنك المغرب (المغرب) رقم 40.17.pdf|القانون الأساسي لبنك المغرب (المغرب) رقم 40.17.pdf على كومنز]]
|-
| [[قانون الخدمة العسكرية (المغرب)|قانون الخدمة العسكرية]] || 44.18 || 1.19.03 || 2019 || 7 || [[ملف:Wikidata-logo.svg|20px|link=d:Q141699598|Q141699598 على ويكي بيانات]] [[ملف:Commons-logo.svg|16px|link=commons:File:قانون الخدمة العسكرية (المغرب) رقم 44.18.pdf|قانون الخدمة العسكرية (المغرب) رقم 44.18.pdf على كومنز]]
|-
| [[قانون بطاقة التعريف الوطنية (المغرب)|قانون بطاقة التعريف الوطنية]] || 04.20 || 1.20.80 || 2020 || 8 || [[ملف:Wikidata-logo.svg|20px|link=d:Q137901982|Q137901982 على ويكي بيانات]] [[ملف:Commons-logo.svg|16px|link=commons:File:قانون بطاقة التعريف الوطنية (المغرب) رقم 04.20 (2026-07-23).pdf|قانون بطاقة التعريف الوطنية (المغرب) رقم 04.20 (2026-07-23).pdf على كومنز]]
|-
| [[قانون الأمن السيبراني (المغرب)|قانون الأمن السيبراني]] || 05.20 || 1.20.69 || 2020 || 16 || [[ملف:Wikidata-logo.svg|20px|link=d:Q137901955|Q137901955 على ويكي بيانات]] [[ملف:Commons-logo.svg|16px|link=commons:File:قانون الأمن السيبراني (المغرب) رقم 05.20.pdf|قانون الأمن السيبراني (المغرب) رقم 05.20.pdf على كومنز]]
|-
| [[قانون الدفاع والأمن (المغرب)|قانون الدفاع والأمن]] || 10.20 || 1.20.70 || 2020 || 18 || [[ملف:Wikidata-logo.svg|20px|link=d:Q137901992|Q137901992 على ويكي بيانات]] [[ملف:Commons-logo.svg|16px|link=commons:File:قانون الدفاع والأمن (المغرب) رقم 10.20 (2026-03-10).pdf|قانون الدفاع والأمن (المغرب) رقم 10.20 (2026-03-10).pdf على كومنز]]
|-
| [[قانون تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية (المغرب)|قانون تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية]] || 55.19 || 1.20.06 || 2020 || 14 || [[ملف:Wikidata-logo.svg|20px|link=d:Q137901981|Q137901981 على ويكي بيانات]] [[ملف:Commons-logo.svg|16px|link=commons:File:قانون تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية (المغرب) رقم 55.19.pdf|قانون تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية (المغرب) رقم 55.19.pdf على كومنز]]
|-
| [[قانون الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي (المغرب)|قانون الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي]] || 13.21 || 1.21.59 || 2021 || 22 || [[ملف:Wikidata-logo.svg|20px|link=d:Q141698781|Q141698781 على ويكي بيانات]] [[ملف:Commons-logo.svg|16px|link=commons:File:قانون الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي (المغرب) رقم 13.21.pdf|قانون الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي (المغرب) رقم 13.21.pdf على كومنز]]
|-
| [[قانون التمويل التعاوني (المغرب)|قانون التمويل التعاوني]] || 15.18 || 1.21.24 || 2021 || 26 || [[ملف:Wikidata-logo.svg|20px|link=d:Q137901962|Q137901962 على ويكي بيانات]] [[ملف:Commons-logo.svg|16px|link=commons:File:قانون التمويل التعاوني (المغرب) رقم 15.18 (2026-02-20).pdf|قانون التمويل التعاوني (المغرب) رقم 15.18 (2026-02-20).pdf على كومنز]]
|-
| [[قانون الحالة المدنية (المغرب)|قانون الحالة المدنية]] || 36.21 || 1.21.81 || 2021 || 24 || [[ملف:Wikidata-logo.svg|20px|link=d:Q141597727|Q141597727 على ويكي بيانات]] [[ملف:Commons-logo.svg|16px|link=commons:File:قانون الحالة المدنية (المغرب) رقم 36.21 (2026-04-16).pdf|قانون الحالة المدنية (المغرب) رقم 36.21 (2026-04-16).pdf على كومنز]]
|-
| [[قانون الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها (المغرب)|قانون الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها]] || 46.19 || 1.21.36 || 2021 || 26 || [[ملف:Wikidata-logo.svg|20px|link=d:Q141699612|Q141699612 على ويكي بيانات]] [[ملف:Commons-logo.svg|16px|link=commons:File:قانون الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها (المغرب) رقم 46.19.pdf|قانون الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها (المغرب) رقم 46.19.pdf على كومنز]]
|-
| [[قانون التنظيم القضائي (المغرب)|قانون التنظيم القضائي]] || 38.15 || 1.22.38 || 2022 || 36 || [[ملف:Wikidata-logo.svg|20px|link=d:Q141699580|Q141699580 على ويكي بيانات]] [[ملف:Commons-logo.svg|16px|link=commons:File:قانون التنظيم القضائي (المغرب) رقم 38.15.pdf|قانون التنظيم القضائي (المغرب) رقم 38.15.pdf على كومنز]]
|-
| [[قانون الإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية (المغرب)|قانون الإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية]] || 82.21 || 1.23.21 || 2023 || 15 || [[ملف:Wikidata-logo.svg|20px|link=d:Q137901938|Q137901938 على ويكي بيانات]] [[ملف:Commons-logo.svg|16px|link=commons:File:قانون الإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية (المغرب) رقم 82.21 (2026-03-19).pdf|قانون الإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية (المغرب) رقم 82.21 (2026-03-19).pdf على كومنز]]
|-
| [[قانون المؤسسات السجنية (المغرب)|قانون المؤسسات السجنية]] || 10.23 || 1.24.33 || 2024 || 53 || [[ملف:Wikidata-logo.svg|20px|link=d:Q141698683|Q141698683 على ويكي بيانات]] [[ملف:Commons-logo.svg|16px|link=commons:File:قانون المؤسسات السجنية (المغرب) رقم 10.23.pdf|قانون المؤسسات السجنية (المغرب) رقم 10.23.pdf على كومنز]]
|-
| [[قانون العقوبات البديلة (المغرب)|قانون العقوبات البديلة]] || 43.22 || 1.24.32 || 2024 || 14 || [[ملف:Wikidata-logo.svg|20px|link=d:Q137901989|Q137901989 على ويكي بيانات]] [[ملف:Commons-logo.svg|16px|link=commons:File:قانون العقوبات البديلة (المغرب) رقم 43.22 (2026-03-12).pdf|قانون العقوبات البديلة (المغرب) رقم 43.22 (2026-03-12).pdf على كومنز]]
|-
| [[قانون مهنة المفوضين القضائيين (المغرب)|قانون مهنة المفوضين القضائيين]] || 46.21 || 1.25.49 || 2025 || 49 || [[ملف:Wikidata-logo.svg|20px|link=d:Q141699630|Q141699630 على ويكي بيانات]] [[ملف:Commons-logo.svg|16px|link=commons:File:قانون مهنة المفوضين القضائيين (المغرب) رقم 46.21.pdf|قانون مهنة المفوضين القضائيين (المغرب) رقم 46.21.pdf على كومنز]]
|-
| [[قانون مهنة التراجمة المحلفين (المغرب)|قانون مهنة التراجمة المحلفين]] || 52.23 || 1.25.68 || 2025 || 54 || [[ملف:Wikidata-logo.svg|20px|link=d:Q141699836|Q141699836 على ويكي بيانات]] [[ملف:Commons-logo.svg|16px|link=commons:File:قانون مهنة التراجمة المحلفين (المغرب) رقم 52.23.pdf|قانون مهنة التراجمة المحلفين (المغرب) رقم 52.23.pdf على كومنز]]
|-
| [[قانون الخبراء القضائيين (المغرب)|قانون الخبراء القضائيين]] || 01.24 || 1.26.59 || 2026 || 20 || [[ملف:Wikidata-logo.svg|20px|link=d:Q141698474|Q141698474 على ويكي بيانات]] [[ملف:Commons-logo.svg|16px|link=commons:File:قانون الخبراء القضائيين (المغرب) رقم 01.24.pdf|قانون الخبراء القضائيين (المغرب) رقم 01.24.pdf على كومنز]]
|-
| [[قانون مهنة العدول (المغرب)|قانون مهنة العدول]] || 051.26 || 1.26.58 || 2026 || 57 || [[ملف:Wikidata-logo.svg|20px|link=d:Q141698505|Q141698505 على ويكي بيانات]] [[ملف:Commons-logo.svg|16px|link=commons:File:قانون مهنة العدول (المغرب) رقم 051.26.pdf|قانون مهنة العدول (المغرب) رقم 051.26.pdf على كومنز]]
|-
| [[قانون حماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها (المغرب)|قانون حماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها]] || 19.25 || 1.26.55 || 2026 || 15 || [[ملف:Wikidata-logo.svg|20px|link=d:Q141597090|Q141597090 على ويكي بيانات]] [[ملف:Commons-logo.svg|16px|link=commons:File:قانون حماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها (المغرب) رقم 19.25.pdf|قانون حماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها (المغرب) رقم 19.25.pdf على كومنز]]
|-
| [[قانون المسطرة المدنية (المغرب)|قانون المسطرة المدنية]] || 58.25 || 1.26.07 || 2026 || 175 || [[ملف:Wikidata-logo.svg|20px|link=d:Q141599923|Q141599923 على ويكي بيانات]] [[ملف:Commons-logo.svg|16px|link=commons:File:قانون المسطرة المدنية (المغرب، 2026) رقم 58.25.pdf|قانون المسطرة المدنية (المغرب، 2026) رقم 58.25.pdf على كومنز]]
|-
| [[قانون التعليم العالي والبحث العلمي (المغرب)|قانون التعليم العالي والبحث العلمي]] || 59.24 || 1.26.04 || 2026 || 54 || [[ملف:Wikidata-logo.svg|20px|link=d:Q141598143|Q141598143 على ويكي بيانات]] [[ملف:Commons-logo.svg|16px|link=commons:File:قانون التعليم العالي والبحث العلمي (المغرب) رقم 59.24.pdf|قانون التعليم العالي والبحث العلمي (المغرب) رقم 59.24.pdf على كومنز]]
|-
| [[قانون مهنة المحاماة (المغرب)|قانون مهنة المحاماة]] || 66.23 || 1.26.75 || 2026 || 50 || [[ملف:Wikidata-logo.svg|20px|link=d:Q141699864|Q141699864 على ويكي بيانات]] [[ملف:Commons-logo.svg|16px|link=commons:File:قانون مهنة المحاماة (المغرب) رقم 66.23.pdf|قانون مهنة المحاماة (المغرب) رقم 66.23.pdf على كومنز]]
|}
[[تصنيف:قانون]]
[[تصنيف:ويكي مصدر]]
fnncfuy8loapn4h4ik3uy2r49bykvq1
629122
629121
2026-10-11T22:20:46Z
ForzaGreen
19584
قائمة النصوص القانونية المغربية المنشورة على ويكي مصدر، حسب نوع النص
629122
wikitext
text/x-wiki
{{صندوق معلومات بلد
| اسم = المملكة المغربية
| علم = Flag of Morocco.svg
| شعار = Coat of arms of Morocco.svg
| دستور = [[دستور المغرب (2011)]]
| نشر رسمي = [[w:الجريدة الرسمية للمملكة المغربية|الجريدة الرسمية]]
| تصنيف = [[:تصنيف:قوانين المملكة المغربية|قوانين المملكة المغربية]]
| ويكي بيانات = [[d:Q1028|Q1028]]
| كومنز = [[commons:Category:Law of Morocco|Law of Morocco]]
}}
هذه الصفحة تجمع النصوص القانونية للمملكة المغربية المنشورة على ويكي مصدر: الدستور، والقوانين التنظيمية، والقوانين الإطار، ثم القوانين والمدونات. لكل نص صفحة رئيسية تُعرض فيها الصيغة المنشورة كاملة، مقروءة صفحةً صفحةً على الملف الأصلي ومُراجَعة عليه، مع ملفه على كومنز وعنصره على ويكي بيانات، ومقالته على ويكيبيديا العربية إن وُجدت.
الجداول مرتبة حسب نوع النص ثم سنة صدوره، ويمكن فرزها بالنقر على رأس كل عمود. النصوص موجودة أيضا في [[:تصنيف:قوانين المملكة المغربية]].
{{-}}
== الدستور ==
[[w:دستور المغرب|الدستور]] هو القانون الأسمى للمملكة، الذي تنبثق منه سائر القوانين وتُراقَب مطابقتها له؛ عرف المغرب ستة دساتير منذ الاستقلال، آخرها دستور 2011 الذي أُقرّ بالاستفتاء، وما قبله صيغ منسوخة تُنشر لقيمتها التاريخية.
{| class="wikitable sortable"
! النص !! style="white-space:nowrap" | الظهير الشريف !! السنة !! الصفحات !! class="unsortable" | روابط
|-
| [[دستور المغرب (2011)|دستور 2011]] || 1.11.91 || 2011 || 45 || [[ملف:Wikidata-logo.svg|20px|link=d:Q17176607|Q17176607 على ويكي بيانات]] [[ملف:Commons-logo.svg|16px|link=commons:File:دستور المغرب (2011) رقم 1.11.91.pdf|دستور المغرب (2011) رقم 1.11.91.pdf على كومنز]]
|-
| [[دستور المغرب (1996)|دستور 1996]] || 1.96.157 || 1996 || 21 || [[ملف:Wikidata-logo.svg|20px|link=d:Q19493556|Q19493556 على ويكي بيانات]] [[ملف:Commons-logo.svg|16px|link=commons:File:دستور المغرب (1996) رقم 1.96.157.pdf|دستور المغرب (1996) رقم 1.96.157.pdf على كومنز]]
|-
| [[دستور المغرب (1992)|دستور 1992]] || 1.92.155 || 1992 || 21 || [[ملف:Wikidata-logo.svg|20px|link=d:Q141620840|Q141620840 على ويكي بيانات]] [[ملف:Commons-logo.svg|16px|link=commons:File:دستور المغرب (1992) رقم 1.92.155.pdf|دستور المغرب (1992) رقم 1.92.155.pdf على كومنز]]
|-
| [[دستور المغرب (1972)|دستور 1972]] || 1.72.061 || 1972 || 18 || [[ملف:Wikidata-logo.svg|20px|link=d:Q141610291|Q141610291 على ويكي بيانات]] [[ملف:Commons-logo.svg|16px|link=commons:File:دستور المغرب (1972) رقم 1.72.061.pdf|دستور المغرب (1972) رقم 1.72.061.pdf على كومنز]]
|-
| [[دستور المغرب (1970)|دستور 1970]] || 1.70.177 || 1970 || 17 || [[ملف:Wikidata-logo.svg|20px|link=d:Q141610218|Q141610218 على ويكي بيانات]] [[ملف:Commons-logo.svg|16px|link=commons:File:دستور المغرب (1970) رقم 1.70.177.pdf|دستور المغرب (1970) رقم 1.70.177.pdf على كومنز]]
|-
| [[دستور المغرب (1962)|دستور 1962]] || || 1962 || 19 || [[ملف:Wikidata-logo.svg|20px|link=d:Q141610197|Q141610197 على ويكي بيانات]] [[ملف:Commons-logo.svg|16px|link=commons:File:دستور المغرب (1962).pdf|دستور المغرب (1962).pdf على كومنز]]
|}
== القوانين التنظيمية ==
[[w:قانون تنظيمي (المغرب)|القانون التنظيمي]] قانون ينص عليه الدستور صراحة لتفصيل أحكامه في ميادين محددة، كمجلسي البرلمان والأحزاب والقضاء والجماعات الترابية؛ يُصادق عليه بأغلبية خاصة، ولا يصدر الأمر بتنفيذه إلا بعد أن تصرح المحكمة الدستورية بمطابقته للدستور (الفصلان 85 و132).
{| class="wikitable sortable"
! النص !! الرقم !! style="white-space:nowrap" | الظهير الشريف !! السنة !! الصفحات !! class="unsortable" | روابط
|-
| [[قانون مجلس النواب (المغرب)|قانون مجلس النواب]] || 27.11 || 1.11.165 || 2011 || 49 || [[ملف:Wikidata-logo.svg|20px|link=d:Q141620802|Q141620802 على ويكي بيانات]] [[ملف:Commons-logo.svg|16px|link=commons:File:قانون مجلس النواب (المغرب) رقم 27.11.pdf|قانون مجلس النواب (المغرب) رقم 27.11.pdf على كومنز]]
|-
| [[قانون مجلس المستشارين (المغرب)|قانون مجلس المستشارين]] || 28.11 || 1.11.172 || 2011 || 45 || [[ملف:Wikidata-logo.svg|20px|link=d:Q141620803|Q141620803 على ويكي بيانات]] [[ملف:Commons-logo.svg|16px|link=commons:File:قانون مجلس المستشارين (المغرب) رقم 28.11.pdf|قانون مجلس المستشارين (المغرب) رقم 28.11.pdf على كومنز]]
|-
| [[قانون الأحزاب السياسية (المغرب)|قانون الأحزاب السياسية]] || 29.11 || 1.11.166 || 2011 || 32 || [[ملف:Wikidata-logo.svg|20px|link=d:Q141620804|Q141620804 على ويكي بيانات]] [[ملف:Commons-logo.svg|16px|link=commons:File:قانون الأحزاب السياسية (المغرب) رقم 29.11.pdf|قانون الأحزاب السياسية (المغرب) رقم 29.11.pdf على كومنز]]
|-
| [[قانون انتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية (المغرب)|قانون انتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية]] || 59.11 || 1.11.173 || 2011 || 57 || [[ملف:Wikidata-logo.svg|20px|link=d:Q141620808|Q141620808 على ويكي بيانات]] [[ملف:Commons-logo.svg|16px|link=commons:File:قانون انتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية (المغرب) رقم 59.11.pdf|قانون انتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية (المغرب) رقم 59.11.pdf على كومنز]]
|-
| [[قانون التعيين في المناصب العليا (المغرب)|قانون التعيين في المناصب العليا]] || 02.12 || 1.12.20 || 2012 || 17 || [[ملف:Wikidata-logo.svg|20px|link=d:Q141620829|Q141620829 على ويكي بيانات]] [[ملف:Commons-logo.svg|16px|link=commons:File:قانون التعيين في المناصب العليا (المغرب) رقم 02.12.pdf|قانون التعيين في المناصب العليا (المغرب) رقم 02.12.pdf على كومنز]]
|-
| [[قانون المحكمة الدستورية (المغرب)|قانون المحكمة الدستورية]] || 066.13 || 1.14.139 || 2014 || 19 || [[ملف:Wikidata-logo.svg|20px|link=d:Q141620826|Q141620826 على ويكي بيانات]] [[ملف:Commons-logo.svg|16px|link=commons:File:قانون المحكمة الدستورية (المغرب) رقم 066.13.pdf|قانون المحكمة الدستورية (المغرب) رقم 066.13.pdf على كومنز]]
|-
| [[قانون لجان تقصي الحقائق (المغرب)|قانون لجان تقصي الحقائق]] || 085.13 || 1.14.125 || 2014 || 7 || [[ملف:Wikidata-logo.svg|20px|link=d:Q141620811|Q141620811 على ويكي بيانات]] [[ملف:Commons-logo.svg|16px|link=commons:File:قانون لجان تقصي الحقائق (المغرب) رقم 085.13.pdf|قانون لجان تقصي الحقائق (المغرب) رقم 085.13.pdf على كومنز]]
|-
| [[قانون المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي (المغرب)|قانون المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي]] || 128.12 || 1.14.124 || 2014 || 14 || [[ملف:Wikidata-logo.svg|20px|link=d:Q141620823|Q141620823 على ويكي بيانات]] [[ملف:Commons-logo.svg|16px|link=commons:File:قانون المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي (المغرب) رقم 128.12.pdf|قانون المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي (المغرب) رقم 128.12.pdf على كومنز]]
|-
| [[قانون تنظيم وتسيير أشغال الحكومة (المغرب)|قانون تنظيم وتسيير أشغال الحكومة]] || 065.13 || 1.15.33 || 2015 || 12 || [[ملف:Wikidata-logo.svg|20px|link=d:Q141620810|Q141620810 على ويكي بيانات]] [[ملف:Commons-logo.svg|16px|link=commons:File:قانون تنظيم وتسيير أشغال الحكومة (المغرب) رقم 065.13.pdf|قانون تنظيم وتسيير أشغال الحكومة (المغرب) رقم 065.13.pdf على كومنز]]
|-
| [[قانون الجهات (المغرب)|قانون الجهات]] || 111.14 || 1.15.83 || 2015 || 83 || [[ملف:Wikidata-logo.svg|20px|link=d:Q141620818|Q141620818 على ويكي بيانات]] [[ملف:Commons-logo.svg|16px|link=commons:File:قانون الجهات (المغرب) رقم 111.14.pdf|قانون الجهات (المغرب) رقم 111.14.pdf على كومنز]]
|-
| [[قانون العمالات والأقاليم (المغرب)|قانون العمالات والأقاليم]] || 112.14 || 1.15.84 || 2015 || 63 || [[ملف:Wikidata-logo.svg|20px|link=d:Q141620820|Q141620820 على ويكي بيانات]] [[ملف:Commons-logo.svg|16px|link=commons:File:قانون العمالات والأقاليم (المغرب) رقم 112.14.pdf|قانون العمالات والأقاليم (المغرب) رقم 112.14.pdf على كومنز]]
|-
| [[قانون الجماعات (المغرب)|قانون الجماعات]] || 113.14 || 1.15.85 || 2015 || 88 || [[ملف:Wikidata-logo.svg|20px|link=d:Q141620822|Q141620822 على ويكي بيانات]] [[ملف:Commons-logo.svg|16px|link=commons:File:قانون الجماعات (المغرب) رقم 113.14.pdf|قانون الجماعات (المغرب) رقم 113.14.pdf على كومنز]]
|-
| [[القانون التنظيمي لقانون المالية (المغرب)|القانون التنظيمي لقانون المالية]] || 130.13 || 1.15.62 || 2015 || 24 || [[ملف:Wikidata-logo.svg|20px|link=d:Q137901943|Q137901943 على ويكي بيانات]] [[ملف:Commons-logo.svg|16px|link=commons:File:القانون التنظيمي لقانون المالية (المغرب) رقم 130.13.pdf|القانون التنظيمي لقانون المالية (المغرب) رقم 130.13.pdf على كومنز]]
|-
| [[قانون المجلس الأعلى للسلطة القضائية (المغرب)|قانون المجلس الأعلى للسلطة القضائية]] || 100.13 || 1.16.40 || 2016 || 60 || [[ملف:Wikidata-logo.svg|20px|link=d:Q141620812|Q141620812 على ويكي بيانات]] [[ملف:Commons-logo.svg|16px|link=commons:File:قانون المجلس الأعلى للسلطة القضائية (المغرب) رقم 100.13.pdf|قانون المجلس الأعلى للسلطة القضائية (المغرب) رقم 100.13.pdf على كومنز]]
|-
| [[قانون النظام الأساسي للقضاة (المغرب)|قانون النظام الأساسي للقضاة]] || 106.13 || 1.16.41 || 2016 || 59 || [[ملف:Wikidata-logo.svg|20px|link=d:Q141620816|Q141620816 على ويكي بيانات]] [[ملف:Commons-logo.svg|16px|link=commons:File:قانون النظام الأساسي للقضاة (المغرب) رقم 106.13.pdf|قانون النظام الأساسي للقضاة (المغرب) رقم 106.13.pdf على كومنز]]
|-
| [[قانون تقديم العرائض (المغرب)|قانون تقديم العرائض]] || 44.14 || 1.16.107 || 2016 || 9 || [[ملف:Wikidata-logo.svg|20px|link=d:Q137901984|Q137901984 على ويكي بيانات]] [[ملف:Commons-logo.svg|16px|link=commons:File:قانون تقديم العرائض (المغرب) رقم 44.14.pdf|قانون تقديم العرائض (المغرب) رقم 44.14.pdf على كومنز]]
|-
| [[قانون تقديم الملتمسات (المغرب)|قانون تقديم الملتمسات]] || 64.14 || 1.16.108 || 2016 || 7 || [[ملف:Wikidata-logo.svg|20px|link=d:Q137901985|Q137901985 على ويكي بيانات]] [[ملف:Commons-logo.svg|16px|link=commons:File:قانون تقديم الملتمسات (المغرب) رقم 64.14.pdf|قانون تقديم الملتمسات (المغرب) رقم 64.14.pdf على كومنز]]
|-
| [[قانون مجلس الوصاية (المغرب)|قانون مجلس الوصاية]] || 90.15 || 1.16.78 || 2016 || 6 || [[ملف:Wikidata-logo.svg|20px|link=d:Q141620824|Q141620824 على ويكي بيانات]] [[ملف:Commons-logo.svg|16px|link=commons:File:قانون مجلس الوصاية (المغرب) رقم 90.15.pdf|قانون مجلس الوصاية (المغرب) رقم 90.15.pdf على كومنز]]
|-
| [[قانون تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية (المغرب)|قانون تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية]] || 26.16 || 1.19.121 || 2019 || 10 || [[ملف:Wikidata-logo.svg|20px|link=d:Q137901974|Q137901974 على ويكي بيانات]] [[ملف:Commons-logo.svg|16px|link=commons:File:قانون تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية (المغرب) رقم 26.16.pdf|قانون تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية (المغرب) رقم 26.16.pdf على كومنز]]
|-
| [[قانون المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية (المغرب)|قانون المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية]] || 04.16 || 1.20.34 || 2020 || 23 || [[ملف:Wikidata-logo.svg|20px|link=d:Q137901971|Q137901971 على ويكي بيانات]] [[ملف:Commons-logo.svg|16px|link=commons:File:قانون المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية (المغرب) رقم 04.16 (2026-07-24).pdf|قانون المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية (المغرب) رقم 04.16 (2026-07-24).pdf على كومنز]]
|-
| [[قانون ممارسة حق الإضراب (المغرب)|قانون ممارسة حق الإضراب]] || 97.15 || 1.25.34 || 2025 || 35 || [[ملف:Wikidata-logo.svg|20px|link=d:Q141610158|Q141610158 على ويكي بيانات]] [[ملف:Commons-logo.svg|16px|link=commons:File:قانون ممارسة حق الإضراب (المغرب) رقم 97.15.pdf|قانون ممارسة حق الإضراب (المغرب) رقم 97.15.pdf على كومنز]]
|-
| [[قانون الدفع بعدم دستورية قانون (المغرب)|قانون الدفع بعدم دستورية قانون]] || 35.24 || 1.26.22 || 2026 || 11 || [[ملف:Wikidata-logo.svg|20px|link=d:Q141620828|Q141620828 على ويكي بيانات]] [[ملف:Commons-logo.svg|16px|link=commons:File:قانون الدفع بعدم دستورية قانون (المغرب) رقم 35.24.pdf|قانون الدفع بعدم دستورية قانون (المغرب) رقم 35.24.pdf على كومنز]]
|}
== القوانين الإطار ==
القانون الإطار قانون يضع، في ميدان من الميادين الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية، الأهداف الأساسية لنشاط الدولة والمبادئ التي تلتزم بها، على أن تُنفَّذ بقوانين ونصوص تنظيمية لاحقة (الفصل 71، الفقرة الأخيرة).
{| class="wikitable sortable"
! النص !! الرقم !! style="white-space:nowrap" | الظهير الشريف !! السنة !! الصفحات !! class="unsortable" | روابط
|-
| [[قانون إطار الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة (المغرب)|قانون إطار الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة]] || 99.12 || 1.14.09 || 2014 || 12 || [[ملف:Wikidata-logo.svg|20px|link=d:Q134954899|Q134954899 على ويكي بيانات]] [[ملف:Commons-logo.svg|16px|link=commons:File:قانون إطار الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة (المغرب) رقم 99.12.pdf|قانون إطار الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة (المغرب) رقم 99.12.pdf على كومنز]] [[ملف:Wikipedia-logo-v2.svg|16px|link=w:الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة|الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة على ويكيبيديا]]
|-
| [[قانون إطار حماية الأشخاص في وضعية إعاقة (المغرب)|قانون إطار حماية الأشخاص في وضعية إعاقة]] || 97.13 || 1.16.52 || 2016 || 11 || [[ملف:Wikidata-logo.svg|20px|link=d:Q141620830|Q141620830 على ويكي بيانات]] [[ملف:Commons-logo.svg|16px|link=commons:File:قانون إطار حماية الأشخاص في وضعية إعاقة (المغرب) رقم 97.13.pdf|قانون إطار حماية الأشخاص في وضعية إعاقة (المغرب) رقم 97.13.pdf على كومنز]]
|-
| [[قانون إطار التعليم (المغرب)|قانون إطار التعليم]] || 51.17 || 1.19.113 || 2019 || 27 || [[ملف:Wikidata-logo.svg|20px|link=d:Q137901975|Q137901975 على ويكي بيانات]] [[ملف:Commons-logo.svg|16px|link=commons:File:قانون إطار التعليم (المغرب) رقم 51.17 (2026-03-18).pdf|قانون إطار التعليم (المغرب) رقم 51.17 (2026-03-18).pdf على كومنز]]
|-
| [[قانون إطار الحماية الاجتماعية (المغرب)|قانون إطار الحماية الاجتماعية]] || 09.21 || 1.21.30 || 2021 || 9 || [[ملف:Wikidata-logo.svg|20px|link=d:Q141620831|Q141620831 على ويكي بيانات]] [[ملف:Commons-logo.svg|16px|link=commons:File:قانون إطار الحماية الاجتماعية (المغرب) رقم 09.21.pdf|قانون إطار الحماية الاجتماعية (المغرب) رقم 09.21.pdf على كومنز]]
|-
| [[قانون إطار إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية (المغرب)|قانون إطار إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية]] || 50.21 || 1.21.89 || 2021 || 21 || [[ملف:Wikidata-logo.svg|20px|link=d:Q141620833|Q141620833 على ويكي بيانات]] [[ملف:Commons-logo.svg|16px|link=commons:File:قانون إطار إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية (المغرب) رقم 50.21.pdf|قانون إطار إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية (المغرب) رقم 50.21.pdf على كومنز]]
|-
| [[قانون إطار الإصلاح الجبائي (المغرب)|قانون إطار الإصلاح الجبائي]] || 69.19 || 1.21.86 || 2021 || 9 || [[ملف:Commons-logo.svg|16px|link=commons:File:قانون إطار الإصلاح الجبائي (المغرب) رقم 69.19.pdf|قانون إطار الإصلاح الجبائي (المغرب) رقم 69.19.pdf على كومنز]]
|-
| [[قانون إطار ميثاق الاستثمار (المغرب)|قانون إطار ميثاق الاستثمار]] || 03.22 || 1.22.76 || 2022 || 16 || [[ملف:Wikidata-logo.svg|20px|link=d:Q141620835|Q141620835 على ويكي بيانات]] [[ملف:Commons-logo.svg|16px|link=commons:File:قانون إطار ميثاق الاستثمار (المغرب) رقم 03.22.pdf|قانون إطار ميثاق الاستثمار (المغرب) رقم 03.22.pdf على كومنز]]
|-
| [[قانون إطار المنظومة الصحية (المغرب)|قانون إطار المنظومة الصحية]] || 06.22 || 1.22.77 || 2022 || 14 || [[ملف:Wikidata-logo.svg|20px|link=d:Q141596968|Q141596968 على ويكي بيانات]] [[ملف:Commons-logo.svg|16px|link=commons:File:قانون إطار المنظومة الصحية (المغرب) رقم 06.22.pdf|قانون إطار المنظومة الصحية (المغرب) رقم 06.22.pdf على كومنز]]
|}
== القوانين والمدونات ==
القانون العادي هو ما يصوت عليه البرلمان في الميادين التي يسندها إليه الدستور، ويصدر الملك الأمر بتنفيذه بظهير شريف، ثم يُنشر بالجريدة الرسمية (الفصلان 50 و70)؛ وتُسمى '''مدونة''' مجموعة القواعد التي تجمع في نص واحد ميدانا كاملا، كمدونة الأسرة ومدونة الشغل. وتضم هذه القائمة أيضا النصوص الصادرة بظهائر قبل قيام البرلمان، كقانون الالتزامات والعقود (1913).
{| class="wikitable sortable"
! النص !! الرقم !! style="white-space:nowrap" | الظهير الشريف !! السنة !! الصفحات !! class="unsortable" | روابط
|-
| [[قانون الالتزامات والعقود (المغرب)|قانون الالتزامات والعقود]] || || || 1913 || 282 || [[ملف:Wikidata-logo.svg|20px|link=d:Q6793064|Q6793064 على ويكي بيانات]] [[ملف:Commons-logo.svg|16px|link=commons:File:قانون الالتزامات والعقود (المغرب).pdf|قانون الالتزامات والعقود (المغرب).pdf على كومنز]] [[ملف:Wikipedia-logo-v2.svg|16px|link=w:قانون الالتزامات والعقود المغربي|قانون الالتزامات والعقود المغربي على ويكيبيديا]]
|-
| [[قانون التحفيظ العقاري (المغرب)|قانون التحفيظ العقاري]] || || || 1913 || 52 || [[ملف:Wikidata-logo.svg|20px|link=d:Q141702886|Q141702886 على ويكي بيانات]] [[ملف:Commons-logo.svg|16px|link=commons:File:قانون التحفيظ العقاري (المغرب).pdf|قانون التحفيظ العقاري (المغرب).pdf على كومنز]]
|-
| [[قانون الجنسية (المغرب)|قانون الجنسية]] || || 1.58.250 || 1958 || 25 || [[ملف:Wikidata-logo.svg|20px|link=d:Q12232074|Q12232074 على ويكي بيانات]] [[ملف:Commons-logo.svg|16px|link=commons:File:قانون الجنسية (المغرب) رقم 1.58.250 (2025-12-18).pdf|قانون الجنسية (المغرب) رقم 1.58.250 (2025-12-18).pdf على كومنز]] [[ملف:Wikipedia-logo-v2.svg|16px|link=w:قانون الجنسية المغربية|قانون الجنسية المغربية على ويكيبيديا]]
|-
| [[النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية (المغرب)|النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية]] || || 1.58.008 || 1958 || 43 || [[ملف:Wikidata-logo.svg|20px|link=d:Q141698525|Q141698525 على ويكي بيانات]] [[ملف:Commons-logo.svg|16px|link=commons:File:النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية (المغرب) رقم 1.58.008.pdf|النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية (المغرب) رقم 1.58.008.pdf على كومنز]]
|-
| [[قانون تأسيس الجمعيات (المغرب)|قانون تأسيس الجمعيات]] || || 1.58.376 || 1958 || 15 || [[ملف:Wikidata-logo.svg|20px|link=d:Q141698542|Q141698542 على ويكي بيانات]] [[ملف:Commons-logo.svg|16px|link=commons:File:قانون تأسيس الجمعيات (المغرب) رقم 1.58.376.pdf|قانون تأسيس الجمعيات (المغرب) رقم 1.58.376.pdf على كومنز]]
|-
| [[قانون التجمعات العمومية (المغرب)|قانون التجمعات العمومية]] || || 1.58.377 || 1958 || 10 || [[ملف:Wikidata-logo.svg|20px|link=d:Q141698462|Q141698462 على ويكي بيانات]] [[ملف:Commons-logo.svg|16px|link=commons:File:قانون التجمعات العمومية (المغرب) رقم 1.58.377.pdf|قانون التجمعات العمومية (المغرب) رقم 1.58.377.pdf على كومنز]]
|-
| [[مجموعة القانون الجنائي (المغرب)|مجموعة القانون الجنائي]] || || 1.59.413 || 1962 || 207 || [[ملف:Wikidata-logo.svg|20px|link=d:Q2981597|Q2981597 على ويكي بيانات]] [[ملف:Commons-logo.svg|16px|link=commons:File:مجموعة القانون الجنائي (المغرب) رقم 1.59.413.pdf|مجموعة القانون الجنائي (المغرب) رقم 1.59.413.pdf على كومنز]] [[ملف:Wikipedia-logo-v2.svg|16px|link=w:القانون الجنائي المغربي|القانون الجنائي المغربي على ويكيبيديا]]
|-
| [[قانون الضمان الاجتماعي (المغرب)|قانون الضمان الاجتماعي]] || || 1.72.184 || 1972 || 44 || [[ملف:Wikidata-logo.svg|20px|link=d:Q141698560|Q141698560 على ويكي بيانات]] [[ملف:Commons-logo.svg|16px|link=commons:File:قانون الضمان الاجتماعي (المغرب) رقم 1.72.184.pdf|قانون الضمان الاجتماعي (المغرب) رقم 1.72.184.pdf على كومنز]]
|-
| [[مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة (المغرب)|مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة]] || || 1.77.339 || 1977 || 140 || [[ملف:Wikidata-logo.svg|20px|link=d:Q137901956|Q137901956 على ويكي بيانات]] [[ملف:Commons-logo.svg|16px|link=commons:File:مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة (المغرب) رقم 1.77.339.pdf|مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة (المغرب) رقم 1.77.339.pdf على كومنز]]
|-
| [[قانون نزع الملكية لأجل المنفعة العامة (المغرب)|قانون نزع الملكية لأجل المنفعة العامة]] || 7.81 || 1.81.254 || 1982 || 28 || [[ملف:Wikidata-logo.svg|20px|link=d:Q141699884|Q141699884 على ويكي بيانات]] [[ملف:Commons-logo.svg|16px|link=commons:File:قانون نزع الملكية لأجل المنفعة العامة (المغرب) رقم 7.81.pdf|قانون نزع الملكية لأجل المنفعة العامة (المغرب) رقم 7.81.pdf على كومنز]]
|-
| [[قانون تعويض المصابين في حوادث السير (المغرب)|قانون تعويض المصابين في حوادث السير]] || || 1.84.177 || 1984 || 28 || [[ملف:Wikidata-logo.svg|20px|link=d:Q141698666|Q141698666 على ويكي بيانات]] [[ملف:Commons-logo.svg|16px|link=commons:File:قانون تعويض المصابين في حوادث السير (المغرب) رقم 1.84.177.pdf|قانون تعويض المصابين في حوادث السير (المغرب) رقم 1.84.177.pdf على كومنز]]
|-
| [[قانون وحدات القياس (المغرب)|قانون وحدات القياس]] || 2.79 || 1.85.193 || 1986 || 22 || [[ملف:Wikidata-logo.svg|20px|link=d:Q137901980|Q137901980 على ويكي بيانات]] [[ملف:Commons-logo.svg|16px|link=commons:File:قانون وحدات القياس (المغرب) رقم 2.79 (2026-05-13).pdf|قانون وحدات القياس (المغرب) رقم 2.79 (2026-05-13).pdf على كومنز]]
|-
| [[قانون التعمير (المغرب)|قانون التعمير]] || 012.90 || 1.92.31 || 1992 || 39 || [[ملف:Wikidata-logo.svg|20px|link=d:Q137901890|Q137901890 على ويكي بيانات]] [[ملف:Commons-logo.svg|16px|link=commons:File:قانون التعمير (المغرب) رقم 012.90 (2026-04-03).pdf|قانون التعمير (المغرب) رقم 012.90 (2026-04-03).pdf على كومنز]]
|-
| [[قانون التجزئات العقارية (المغرب)|قانون التجزئات العقارية]] || 25.90 || 1.92.7 || 1992 || 39 || [[ملف:Wikidata-logo.svg|20px|link=d:Q141699437|Q141699437 على ويكي بيانات]] [[ملف:Commons-logo.svg|16px|link=commons:File:قانون التجزئات العقارية (المغرب) رقم 25.90.pdf|قانون التجزئات العقارية (المغرب) رقم 25.90.pdf على كومنز]]
|-
| [[مدونة التجارة (المغرب)|مدونة التجارة]] || 15.95 || 1.96.83 || 1996 || 221 || [[ملف:Wikidata-logo.svg|20px|link=d:Q2981463|Q2981463 على ويكي بيانات]] [[ملف:Commons-logo.svg|16px|link=commons:File:مدونة التجارة (المغرب) رقم 15.95.pdf|مدونة التجارة (المغرب) رقم 15.95.pdf على كومنز]] [[ملف:Wikipedia-logo-v2.svg|16px|link=w:مدونة التجارة|مدونة التجارة على ويكيبيديا]]
|-
| [[قانون شركات المساهمة (المغرب)|قانون شركات المساهمة]] || 17.95 || 1.96.124 || 1996 || 145 || [[ملف:Wikidata-logo.svg|20px|link=d:Q141698876|Q141698876 على ويكي بيانات]] [[ملف:Commons-logo.svg|16px|link=commons:File:قانون شركات المساهمة (المغرب) رقم 17.95.pdf|قانون شركات المساهمة (المغرب) رقم 17.95.pdf على كومنز]]
|-
| [[قانون الشركات التجارية (المغرب)|قانون الشركات التجارية]] || 5.96 || 1.97.49 || 1997 || 47 || [[ملف:Wikidata-logo.svg|20px|link=d:Q141698444|Q141698444 على ويكي بيانات]] [[ملف:Commons-logo.svg|16px|link=commons:File:قانون الشركات التجارية (المغرب) رقم 5.96.pdf|قانون الشركات التجارية (المغرب) رقم 5.96.pdf على كومنز]]
|-
| [[مدونة الانتخابات (المغرب)|مدونة الانتخابات]] || 9.97 || 1.97.83 || 1997 || 59 || [[ملف:Wikidata-logo.svg|20px|link=d:Q2981617|Q2981617 على ويكي بيانات]] [[ملف:Commons-logo.svg|16px|link=commons:File:مدونة الانتخابات (المغرب) رقم 9.97.pdf|مدونة الانتخابات (المغرب) رقم 9.97.pdf على كومنز]]
|-
| [[قانون استيفاء الوجيبة الكرائية (المغرب)|قانون استيفاء الوجيبة الكرائية]] || 64.99 || 1.99.211 || 1999 || 4 || [[ملف:Wikidata-logo.svg|20px|link=d:Q137901964|Q137901964 على ويكي بيانات]] [[ملف:Commons-logo.svg|16px|link=commons:File:قانون استيفاء الوجيبة الكرائية (المغرب) رقم 64.99.pdf|قانون استيفاء الوجيبة الكرائية (المغرب) رقم 64.99.pdf على كومنز]]
|-
| [[مدونة تحصيل الديون العمومية (المغرب)|مدونة تحصيل الديون العمومية]] || 15.97 || 1.00.175 || 2000 || 47 || [[ملف:Wikidata-logo.svg|20px|link=d:Q134954886|Q134954886 على ويكي بيانات]] [[ملف:Commons-logo.svg|16px|link=commons:File:مدونة تحصيل الديون العمومية (المغرب) رقم 15.97.pdf|مدونة تحصيل الديون العمومية (المغرب) رقم 15.97.pdf على كومنز]] [[ملف:Wikipedia-logo-v2.svg|16px|link=w:مدونة تحصيل الديون العمومية|مدونة تحصيل الديون العمومية على ويكيبيديا]]
|-
| [[قانون حماية الملكية الصناعية (المغرب)|قانون حماية الملكية الصناعية]] || 17.97 || 1.00.19 || 2000 || 106 || [[ملف:Wikidata-logo.svg|20px|link=d:Q3258528|Q3258528 على ويكي بيانات]] [[ملف:Commons-logo.svg|16px|link=commons:File:قانون حماية الملكية الصناعية (المغرب) رقم 17.97.pdf|قانون حماية الملكية الصناعية (المغرب) رقم 17.97.pdf على كومنز]]
|-
| [[قانون كفالة الأطفال المهملين (المغرب)|قانون كفالة الأطفال المهملين]] || 15.01 || 1.02.172 || 2002 || 19 || [[ملف:Wikidata-logo.svg|20px|link=d:Q141698853|Q141698853 على ويكي بيانات]] [[ملف:Commons-logo.svg|16px|link=commons:File:قانون كفالة الأطفال المهملين (المغرب) رقم 15.01.pdf|قانون كفالة الأطفال المهملين (المغرب) رقم 15.01.pdf على كومنز]]
|-
| [[مدونة التأمينات (المغرب)|مدونة التأمينات]] || 17.99 || 1.02.238 || 2002 || 147 || [[ملف:Wikidata-logo.svg|20px|link=d:Q141620792|Q141620792 على ويكي بيانات]] [[ملف:Commons-logo.svg|16px|link=commons:File:مدونة التأمينات (المغرب) رقم 17.99.pdf|مدونة التأمينات (المغرب) رقم 17.99.pdf على كومنز]]
|-
| [[قانون الملكية المشتركة للعقارات المبنية (المغرب)|قانون الملكية المشتركة للعقارات المبنية]] || 18.00 || 1.02.298 || 2002 || 42 || [[ملف:Wikidata-logo.svg|20px|link=d:Q141698892|Q141698892 على ويكي بيانات]] [[ملف:Commons-logo.svg|16px|link=commons:File:قانون الملكية المشتركة للعقارات المبنية (المغرب) رقم 18.00.pdf|قانون الملكية المشتركة للعقارات المبنية (المغرب) رقم 18.00.pdf على كومنز]]
|-
| [[قانون المسطرة الجنائية (المغرب)|قانون المسطرة الجنائية]] || 22.01 || 1.02.255 || 2002 || 296 || [[ملف:Wikidata-logo.svg|20px|link=d:Q2981532|Q2981532 على ويكي بيانات]] [[ملف:Commons-logo.svg|16px|link=commons:File:قانون المسطرة الجنائية (المغرب) رقم 22.01 (2026-09-09).pdf|قانون المسطرة الجنائية (المغرب) رقم 22.01 (2026-09-09).pdf على كومنز]] [[ملف:Wikipedia-logo-v2.svg|16px|link=w:قانون المسطرة الجنائية|قانون المسطرة الجنائية على ويكيبيديا]]
|-
| [[مدونة المحاكم المالية (المغرب)|مدونة المحاكم المالية]] || 62.99 || 1.02.124 || 2002 || 93 || [[ملف:Wikidata-logo.svg|20px|link=d:Q141620794|Q141620794 على ويكي بيانات]] [[ملف:Commons-logo.svg|16px|link=commons:File:مدونة المحاكم المالية (المغرب) رقم 62.99.pdf|مدونة المحاكم المالية (المغرب) رقم 62.99.pdf على كومنز]]
|-
| [[مدونة التغطية الصحية الأساسية (المغرب)|مدونة التغطية الصحية الأساسية]] || 65.00 || 1.02.296 || 2002 || 56 || [[ملف:Wikidata-logo.svg|20px|link=d:Q2419678|Q2419678 على ويكي بيانات]] [[ملف:Commons-logo.svg|16px|link=commons:File:مدونة التغطية الصحية الأساسية (المغرب) رقم 65.00 (2026-03-06).pdf|مدونة التغطية الصحية الأساسية (المغرب) رقم 65.00 (2026-03-06).pdf على كومنز]] [[ملف:Wikipedia-logo-v2.svg|16px|link=w:قانون التغطية الصحية الأساسية (المغرب)|قانون التغطية الصحية الأساسية (المغرب) على ويكيبيديا]]
|-
| [[قانون دخول وإقامة الأجانب (المغرب)|قانون دخول وإقامة الأجانب]] || 02.03 || 1.03.196 || 2003 || 21 || [[ملف:Wikidata-logo.svg|20px|link=d:Q141698489|Q141698489 على ويكي بيانات]] [[ملف:Commons-logo.svg|16px|link=commons:File:قانون دخول وإقامة الأجانب (المغرب) رقم 02.03.pdf|قانون دخول وإقامة الأجانب (المغرب) رقم 02.03.pdf على كومنز]]
|-
| [[قانون مكافحة الإرهاب (المغرب)|قانون مكافحة الإرهاب]] || 03.03 || 1.03.140 || 2003 || 11 || [[ملف:Wikidata-logo.svg|20px|link=d:Q141597932|Q141597932 على ويكي بيانات]] [[ملف:Commons-logo.svg|16px|link=commons:File:قانون مكافحة الإرهاب (المغرب) رقم 03.03.pdf|قانون مكافحة الإرهاب (المغرب) رقم 03.03.pdf على كومنز]]
|-
| [[قانون الإيجار المفضي إلى تملك العقار (المغرب)|قانون الإيجار المفضي إلى تملك العقار]] || 51.00 || 1.03.202 || 2003 || 9 || [[ملف:Wikidata-logo.svg|20px|link=d:Q141699774|Q141699774 على ويكي بيانات]] [[ملف:Commons-logo.svg|16px|link=commons:File:قانون الإيجار المفضي إلى تملك العقار (المغرب) رقم 51.00.pdf|قانون الإيجار المفضي إلى تملك العقار (المغرب) رقم 51.00.pdf على كومنز]]
|-
| [[مدونة الشغل (المغرب)|مدونة الشغل]] || 65.99 || 1.03.194 || 2003 || 171 || [[ملف:Wikidata-logo.svg|20px|link=d:Q2981570|Q2981570 على ويكي بيانات]] [[ملف:Commons-logo.svg|16px|link=commons:File:مدونة الشغل (المغرب) رقم 65.99.pdf|مدونة الشغل (المغرب) رقم 65.99.pdf على كومنز]] [[ملف:Wikipedia-logo-v2.svg|16px|link=w:مدونة الشغل|مدونة الشغل على ويكيبيديا]]
|-
| [[قانون الحصانة البرلمانية (المغرب)|قانون الحصانة البرلمانية]] || 17.01 || 1.04.162 || 2004 || 4 || [[ملف:Wikidata-logo.svg|20px|link=d:Q137901958|Q137901958 على ويكي بيانات]] [[ملف:Commons-logo.svg|16px|link=commons:File:قانون الحصانة البرلمانية (المغرب) رقم 17.01.pdf|قانون الحصانة البرلمانية (المغرب) رقم 17.01.pdf على كومنز]]
|-
| [[مدونة الأسرة (المغرب)|مدونة الأسرة]] || 70.03 || 1.04.22 || 2004 || 107 || [[ملف:Wikidata-logo.svg|20px|link=d:Q2293666|Q2293666 على ويكي بيانات]] [[ملف:Commons-logo.svg|16px|link=commons:File:مدونة الأسرة (المغرب) رقم 70.03.pdf|مدونة الأسرة (المغرب) رقم 70.03.pdf على كومنز]] [[ملف:Wikipedia-logo-v2.svg|16px|link=w:مدونة الأسرة|مدونة الأسرة على ويكيبيديا]]
|-
| [[مدونة الأدوية والصيدلة (المغرب)|مدونة الأدوية والصيدلة]] || 17.04 || 1.06.151 || 2006 || 53 || [[ملف:Wikidata-logo.svg|20px|link=d:Q141599361|Q141599361 على ويكي بيانات]] [[ملف:Commons-logo.svg|16px|link=commons:File:مدونة الأدوية والصيدلة (المغرب) رقم 17.04.pdf|مدونة الأدوية والصيدلة (المغرب) رقم 17.04.pdf على كومنز]]
|-
| [[قانون مراجعة أثمان الكراء (المغرب)|قانون مراجعة أثمان الكراء]] || 07.03 || 1.07.134 || 2007 || 5 || [[ملف:Wikidata-logo.svg|20px|link=d:Q137901967|Q137901967 على ويكي بيانات]] [[ملف:Commons-logo.svg|16px|link=commons:File:قانون مراجعة أثمان الكراء (المغرب) رقم 07.03.pdf|قانون مراجعة أثمان الكراء (المغرب) رقم 07.03.pdf على كومنز]]
|-
| [[قانون مكافحة غسل الأموال (المغرب)|قانون مكافحة غسل الأموال]] || 43.05 || 1.07.79 || 2007 || 27 || [[ملف:Wikidata-logo.svg|20px|link=d:Q141598017|Q141598017 على ويكي بيانات]] [[ملف:Commons-logo.svg|16px|link=commons:File:قانون مكافحة غسل الأموال (المغرب) رقم 43.05.pdf|قانون مكافحة غسل الأموال (المغرب) رقم 43.05.pdf على كومنز]]
|-
| [[قانون جبايات الجماعات الترابية (المغرب)|قانون جبايات الجماعات الترابية]] || 47.06 || 1.07.195 || 2007 || 148 || [[ملف:Wikidata-logo.svg|20px|link=d:Q141699710|Q141699710 على ويكي بيانات]] [[ملف:Commons-logo.svg|16px|link=commons:File:قانون جبايات الجماعات الترابية (المغرب) رقم 47.06.pdf|قانون جبايات الجماعات الترابية (المغرب) رقم 47.06.pdf على كومنز]]
|-
| [[قانون البيانات الشخصية (المغرب)|قانون البيانات الشخصية]] || 09.08 || 1.09.15 || 2009 || 36 || [[ملف:Wikidata-logo.svg|20px|link=d:Q137901960|Q137901960 على ويكي بيانات]] [[ملف:Commons-logo.svg|16px|link=commons:File:قانون البيانات الشخصية (المغرب) رقم 09.08.pdf|قانون البيانات الشخصية (المغرب) رقم 09.08.pdf على كومنز]]
|-
| [[مدونة الأوقاف (المغرب)|مدونة الأوقاف]] || || 1.09.236 || 2010 || 44 || [[ملف:Wikidata-logo.svg|20px|link=d:Q141620798|Q141620798 على ويكي بيانات]] [[ملف:Commons-logo.svg|16px|link=commons:File:مدونة الأوقاف (المغرب) رقم 1.09.236.pdf|مدونة الأوقاف (المغرب) رقم 1.09.236.pdf على كومنز]]
|-
| [[قانون الطاقات المتجددة (المغرب)|قانون الطاقات المتجددة]] || 13.09 || 1.10.16 || 2010 || 21 || [[ملف:Wikidata-logo.svg|20px|link=d:Q137901942|Q137901942 على ويكي بيانات]] [[ملف:Commons-logo.svg|16px|link=commons:File:قانون الطاقات المتجددة (المغرب) رقم 13.09.pdf|قانون الطاقات المتجددة (المغرب) رقم 13.09.pdf على كومنز]]
|-
| [[قانون التربية البدنية والرياضة (المغرب)|قانون التربية البدنية والرياضة]] || 30.09 || 1.10.150 || 2010 || 35 || [[ملف:Wikidata-logo.svg|20px|link=d:Q137901978|Q137901978 على ويكي بيانات]] [[ملف:Commons-logo.svg|16px|link=commons:File:قانون التربية البدنية والرياضة (المغرب) رقم 30.09.pdf|قانون التربية البدنية والرياضة (المغرب) رقم 30.09.pdf على كومنز]]
|-
| [[مدونة السير (المغرب)|مدونة السير]] || 52.05 || 1.10.07 || 2010 || 161 || [[ملف:Wikidata-logo.svg|20px|link=d:Q2981512|Q2981512 على ويكي بيانات]] [[ملف:Commons-logo.svg|16px|link=commons:File:مدونة السير (المغرب) رقم 52.05.pdf|مدونة السير (المغرب) رقم 52.05.pdf على كومنز]] [[ملف:Wikipedia-logo-v2.svg|16px|link=w:مدونة السير على الطرق (المغرب)|مدونة السير على الطرق (المغرب) على ويكيبيديا]]
|-
| [[قانون حماية المستهلك (المغرب)|قانون حماية المستهلك]] || 31.08 || 1.11.03 || 2011 || 62 || [[ملف:Wikidata-logo.svg|20px|link=d:Q3258530|Q3258530 على ويكي بيانات]] [[ملف:Commons-logo.svg|16px|link=commons:File:قانون حماية المستهلك (المغرب) رقم 31.08.pdf|قانون حماية المستهلك (المغرب) رقم 31.08.pdf على كومنز]]
|-
| [[قانون مهنة التوثيق (المغرب)|قانون مهنة التوثيق]] || 32.09 || 1.11.179 || 2011 || 43 || [[ملف:Wikidata-logo.svg|20px|link=d:Q141699563|Q141699563 على ويكي بيانات]] [[ملف:Commons-logo.svg|16px|link=commons:File:قانون مهنة التوثيق (المغرب) رقم 32.09.pdf|قانون مهنة التوثيق (المغرب) رقم 32.09.pdf على كومنز]]
|-
| [[مدونة الحقوق العينية (المغرب)|مدونة الحقوق العينية]] || 39.08 || 1.11.178 || 2011 || 60 || [[ملف:Wikidata-logo.svg|20px|link=d:Q131896017|Q131896017 على ويكي بيانات]] [[ملف:Commons-logo.svg|16px|link=commons:File:مدونة الحقوق العينية (المغرب) رقم 39.08 (2026-07-28).pdf|مدونة الحقوق العينية (المغرب) رقم 39.08 (2026-07-28).pdf على كومنز]]
|-
| [[قانون قضاء القرب (المغرب)|قانون قضاء القرب]] || 42.10 || 1.11.151 || 2011 || 12 || [[ملف:Wikidata-logo.svg|20px|link=d:Q141620837|Q141620837 على ويكي بيانات]] [[ملف:Commons-logo.svg|16px|link=commons:File:قانون قضاء القرب (المغرب) رقم 42.10.pdf|قانون قضاء القرب (المغرب) رقم 42.10.pdf على كومنز]]
|-
| [[قانون النجاعة الطاقية (المغرب)|قانون النجاعة الطاقية]] || 47.09 || 1.11.161 || 2011 || 12 || [[ملف:Wikidata-logo.svg|20px|link=d:Q137901940|Q137901940 على ويكي بيانات]] [[ملف:Commons-logo.svg|16px|link=commons:File:قانون النجاعة الطاقية (المغرب) رقم 47.09 (2026-09-15).pdf|قانون النجاعة الطاقية (المغرب) رقم 47.09 (2026-09-15).pdf على كومنز]]
|-
| [[قانون اللوائح الانتخابية العامة (المغرب)|قانون اللوائح الانتخابية العامة]] || 57.11 || 1.11.171 || 2011 || 60 || [[ملف:Wikidata-logo.svg|20px|link=d:Q141699852|Q141699852 على ويكي بيانات]] [[ملف:Commons-logo.svg|16px|link=commons:File:قانون اللوائح الانتخابية العامة (المغرب) رقم 57.11.pdf|قانون اللوائح الانتخابية العامة (المغرب) رقم 57.11.pdf على كومنز]]
|-
| [[قانون عقود الكراء (المغرب)|قانون عقود الكراء]] || 67.12 || 1.13.111 || 2013 || 27 || [[ملف:Wikidata-logo.svg|20px|link=d:Q137901969|Q137901969 على ويكي بيانات]] [[ملف:Commons-logo.svg|16px|link=commons:File:قانون عقود الكراء (المغرب) رقم 67.12 (2026-04-15).pdf|قانون عقود الكراء (المغرب) رقم 67.12 (2026-04-15).pdf على كومنز]]
|-
| [[قانون مؤسسات الائتمان (المغرب)|قانون مؤسسات الائتمان]] || 103.12 || 1.14.193 || 2014 || 85 || [[ملف:Wikidata-logo.svg|20px|link=d:Q141698700|Q141698700 على ويكي بيانات]] [[ملف:Commons-logo.svg|16px|link=commons:File:قانون مؤسسات الائتمان (المغرب) رقم 103.12.pdf|قانون مؤسسات الائتمان (المغرب) رقم 103.12.pdf على كومنز]]
|-
| [[قانون حرية الأسعار والمنافسة (المغرب)|قانون حرية الأسعار والمنافسة]] || 104.12 || 1.14.116 || 2014 || 49 || [[ملف:Wikidata-logo.svg|20px|link=d:Q137901948|Q137901948 على ويكي بيانات]] [[ملف:Commons-logo.svg|16px|link=commons:File:قانون حرية الأسعار والمنافسة (المغرب) رقم 104.12 (2026-02-23).pdf|قانون حرية الأسعار والمنافسة (المغرب) رقم 104.12 (2026-02-23).pdf على كومنز]]
|-
| [[قانون المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي (المغرب)|قانون المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي]] || 105.12 || 1.14.100 || 2014 || 16 || [[ملف:Wikidata-logo.svg|20px|link=d:Q141698717|Q141698717 على ويكي بيانات]] [[ملف:Commons-logo.svg|16px|link=commons:File:قانون المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي (المغرب) رقم 105.12.pdf|قانون المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي (المغرب) رقم 105.12.pdf على كومنز]]
|-
| [[قانون القضاء العسكري (المغرب)|قانون القضاء العسكري]] || 108.13 || 1.14.187 || 2014 || 64 || [[ملف:Wikidata-logo.svg|20px|link=d:Q141698733|Q141698733 على ويكي بيانات]] [[ملف:Commons-logo.svg|16px|link=commons:File:قانون القضاء العسكري (المغرب) رقم 108.13.pdf|قانون القضاء العسكري (المغرب) رقم 108.13.pdf على كومنز]]
|-
| [[قانون التعويض عن حوادث الشغل (المغرب)|قانون التعويض عن حوادث الشغل]] || 18.12 || 1.14.190 || 2014 || 52 || [[ملف:Wikidata-logo.svg|20px|link=d:Q137901953|Q137901953 على ويكي بيانات]] [[ملف:Commons-logo.svg|16px|link=commons:File:قانون التعويض عن حوادث الشغل (المغرب) رقم 18.12 (2025-12-16).pdf|قانون التعويض عن حوادث الشغل (المغرب) رقم 18.12 (2025-12-16).pdf على كومنز]]
|-
| [[قانون مجلس المنافسة (المغرب)|قانون مجلس المنافسة]] || 20.13 || 1.14.117 || 2014 || 16 || [[ملف:Wikidata-logo.svg|20px|link=d:Q141699419|Q141699419 على ويكي بيانات]] [[ملف:Commons-logo.svg|16px|link=commons:File:قانون مجلس المنافسة (المغرب) رقم 20.13.pdf|قانون مجلس المنافسة (المغرب) رقم 20.13.pdf على كومنز]]
|-
| [[قانون المقاول الذاتي (المغرب)|قانون المقاول الذاتي]] || 114.13 || 1.15.06 || 2015 || 8 || [[ملف:Wikidata-logo.svg|20px|link=d:Q132135792|Q132135792 على ويكي بيانات]] [[ملف:Commons-logo.svg|16px|link=commons:File:قانون المقاول الذاتي (المغرب) رقم 114.13.pdf|قانون المقاول الذاتي (المغرب) رقم 114.13.pdf على كومنز]]
|-
| [[قانون الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (المغرب)|قانون الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري]] || 11.15 || 1.16.123 || 2016 || 17 || [[ملف:Wikidata-logo.svg|20px|link=d:Q141698750|Q141698750 على ويكي بيانات]] [[ملف:Commons-logo.svg|16px|link=commons:File:قانون الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (المغرب) رقم 11.15.pdf|قانون الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (المغرب) رقم 11.15.pdf على كومنز]]
|-
| [[قانون العمال المنزليين (المغرب)|قانون العمال المنزليين]] || 19.12 || 1.16.121 || 2016 || 13 || [[ملف:Wikidata-logo.svg|20px|link=d:Q141620839|Q141620839 على ويكي بيانات]] [[ملف:Commons-logo.svg|16px|link=commons:File:قانون العمال المنزليين (المغرب) رقم 19.12.pdf|قانون العمال المنزليين (المغرب) رقم 19.12.pdf على كومنز]]
|-
| [[قانون مكافحة الاتجار بالبشر (المغرب)|قانون مكافحة الاتجار بالبشر]] || 27.14 || 1.16.127 || 2016 || 9 || [[ملف:Wikidata-logo.svg|20px|link=d:Q141597867|Q141597867 على ويكي بيانات]] [[ملف:Commons-logo.svg|16px|link=commons:File:قانون مكافحة الاتجار بالبشر (المغرب) رقم 27.14.pdf|قانون مكافحة الاتجار بالبشر (المغرب) رقم 27.14.pdf على كومنز]]
|-
| [[قانون كراء العقارات (المغرب)|قانون كراء العقارات]] || 49.16 || 1.16.99 || 2016 || 18 || [[ملف:Wikidata-logo.svg|20px|link=d:Q137901968|Q137901968 على ويكي بيانات]] [[ملف:Commons-logo.svg|16px|link=commons:File:قانون كراء العقارات (المغرب) رقم 49.16.pdf|قانون كراء العقارات (المغرب) رقم 49.16.pdf على كومنز]]
|-
| [[مدونة الصحافة والنشر (المغرب)|مدونة الصحافة والنشر]] || 88.13 || 1.16.122 || 2016 || 52 || [[ملف:Wikidata-logo.svg|20px|link=d:Q141620799|Q141620799 على ويكي بيانات]] [[ملف:Commons-logo.svg|16px|link=commons:File:مدونة الصحافة والنشر (المغرب) رقم 88.13.pdf|مدونة الصحافة والنشر (المغرب) رقم 88.13.pdf على كومنز]]
|-
| [[قانون التجارة الخارجية (المغرب)|قانون التجارة الخارجية]] || 91.14 || 1.16.25 || 2016 || 16 || [[ملف:Wikidata-logo.svg|20px|link=d:Q137901950|Q137901950 على ويكي بيانات]] [[ملف:Commons-logo.svg|16px|link=commons:File:قانون التجارة الخارجية (المغرب) رقم 91.14.pdf|قانون التجارة الخارجية (المغرب) رقم 91.14.pdf على كومنز]]
|-
| [[قانون هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز (المغرب)|قانون هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز]] || 79.14 || 1.17.47 || 2017 || 10 || [[ملف:Wikidata-logo.svg|20px|link=d:Q141699933|Q141699933 على ويكي بيانات]] [[ملف:Commons-logo.svg|16px|link=commons:File:قانون هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز (المغرب) رقم 79.14.pdf|قانون هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز (المغرب) رقم 79.14.pdf على كومنز]]
|-
| [[قانون محاربة العنف ضد النساء (المغرب)|قانون محاربة العنف ضد النساء]] || 103.13 || 1.18.19 || 2018 || 18 || [[ملف:Wikidata-logo.svg|20px|link=d:Q141600696|Q141600696 على ويكي بيانات]] [[ملف:Commons-logo.svg|16px|link=commons:File:قانون محاربة العنف ضد النساء (المغرب) رقم 103.13.pdf|قانون محاربة العنف ضد النساء (المغرب) رقم 103.13.pdf على كومنز]]
|-
| [[قانون المواد المتفجرة والشهب الاصطناعية الترفيهية (المغرب)|قانون المواد المتفجرة والشهب الاصطناعية الترفيهية]] || 22.16 || 1.18.55 || 2018 || 26 || [[ملف:Wikidata-logo.svg|20px|link=d:Q141598478|Q141598478 على ويكي بيانات]] [[ملف:Commons-logo.svg|16px|link=commons:File:قانون المواد المتفجرة والشهب الاصطناعية الترفيهية (المغرب) رقم 22.16.pdf|قانون المواد المتفجرة والشهب الاصطناعية الترفيهية (المغرب) رقم 22.16.pdf على كومنز]]
|-
| [[قانون الحق في الحصول على المعلومات (المغرب)|قانون الحق في الحصول على المعلومات]] || 31.13 || 1.18.15 || 2018 || 12 || [[ملف:Wikidata-logo.svg|20px|link=d:Q141699541|Q141699541 على ويكي بيانات]] [[ملف:Commons-logo.svg|16px|link=commons:File:قانون الحق في الحصول على المعلومات (المغرب) رقم 31.13.pdf|قانون الحق في الحصول على المعلومات (المغرب) رقم 31.13.pdf على كومنز]]
|-
| [[قانون المجلس الوطني لحقوق الإنسان (المغرب)|قانون المجلس الوطني لحقوق الإنسان]] || 76.15 || 1.18.17 || 2018 || 22 || [[ملف:Wikidata-logo.svg|20px|link=d:Q141699914|Q141699914 على ويكي بيانات]] [[ملف:Commons-logo.svg|16px|link=commons:File:قانون المجلس الوطني لحقوق الإنسان (المغرب) رقم 76.15.pdf|قانون المجلس الوطني لحقوق الإنسان (المغرب) رقم 76.15.pdf على كومنز]]
|-
| [[قانون مؤسسة الوسيط (المغرب)|قانون مؤسسة الوسيط]] || 14.16 || 1.19.43 || 2019 || 20 || [[ملف:Wikidata-logo.svg|20px|link=d:Q141698826|Q141698826 على ويكي بيانات]] [[ملف:Commons-logo.svg|16px|link=commons:File:قانون مؤسسة الوسيط (المغرب) رقم 14.16.pdf|قانون مؤسسة الوسيط (المغرب) رقم 14.16.pdf على كومنز]]
|-
| [[القانون الأساسي لبنك المغرب (المغرب)|القانون الأساسي لبنك المغرب]] || 40.17 || 1.19.82 || 2019 || 25 || [[ملف:Wikidata-logo.svg|20px|link=d:Q137901947|Q137901947 على ويكي بيانات]] [[ملف:Commons-logo.svg|16px|link=commons:File:القانون الأساسي لبنك المغرب (المغرب) رقم 40.17.pdf|القانون الأساسي لبنك المغرب (المغرب) رقم 40.17.pdf على كومنز]]
|-
| [[قانون الخدمة العسكرية (المغرب)|قانون الخدمة العسكرية]] || 44.18 || 1.19.03 || 2019 || 7 || [[ملف:Wikidata-logo.svg|20px|link=d:Q141699598|Q141699598 على ويكي بيانات]] [[ملف:Commons-logo.svg|16px|link=commons:File:قانون الخدمة العسكرية (المغرب) رقم 44.18.pdf|قانون الخدمة العسكرية (المغرب) رقم 44.18.pdf على كومنز]]
|-
| [[قانون بطاقة التعريف الوطنية (المغرب)|قانون بطاقة التعريف الوطنية]] || 04.20 || 1.20.80 || 2020 || 8 || [[ملف:Wikidata-logo.svg|20px|link=d:Q137901982|Q137901982 على ويكي بيانات]] [[ملف:Commons-logo.svg|16px|link=commons:File:قانون بطاقة التعريف الوطنية (المغرب) رقم 04.20 (2026-07-23).pdf|قانون بطاقة التعريف الوطنية (المغرب) رقم 04.20 (2026-07-23).pdf على كومنز]]
|-
| [[قانون الأمن السيبراني (المغرب)|قانون الأمن السيبراني]] || 05.20 || 1.20.69 || 2020 || 16 || [[ملف:Wikidata-logo.svg|20px|link=d:Q137901955|Q137901955 على ويكي بيانات]] [[ملف:Commons-logo.svg|16px|link=commons:File:قانون الأمن السيبراني (المغرب) رقم 05.20.pdf|قانون الأمن السيبراني (المغرب) رقم 05.20.pdf على كومنز]]
|-
| [[قانون الدفاع والأمن (المغرب)|قانون الدفاع والأمن]] || 10.20 || 1.20.70 || 2020 || 18 || [[ملف:Wikidata-logo.svg|20px|link=d:Q137901992|Q137901992 على ويكي بيانات]] [[ملف:Commons-logo.svg|16px|link=commons:File:قانون الدفاع والأمن (المغرب) رقم 10.20 (2026-03-10).pdf|قانون الدفاع والأمن (المغرب) رقم 10.20 (2026-03-10).pdf على كومنز]]
|-
| [[قانون تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية (المغرب)|قانون تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية]] || 55.19 || 1.20.06 || 2020 || 14 || [[ملف:Wikidata-logo.svg|20px|link=d:Q137901981|Q137901981 على ويكي بيانات]] [[ملف:Commons-logo.svg|16px|link=commons:File:قانون تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية (المغرب) رقم 55.19.pdf|قانون تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية (المغرب) رقم 55.19.pdf على كومنز]]
|-
| [[قانون الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي (المغرب)|قانون الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي]] || 13.21 || 1.21.59 || 2021 || 22 || [[ملف:Wikidata-logo.svg|20px|link=d:Q141698781|Q141698781 على ويكي بيانات]] [[ملف:Commons-logo.svg|16px|link=commons:File:قانون الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي (المغرب) رقم 13.21.pdf|قانون الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي (المغرب) رقم 13.21.pdf على كومنز]]
|-
| [[قانون التمويل التعاوني (المغرب)|قانون التمويل التعاوني]] || 15.18 || 1.21.24 || 2021 || 26 || [[ملف:Wikidata-logo.svg|20px|link=d:Q137901962|Q137901962 على ويكي بيانات]] [[ملف:Commons-logo.svg|16px|link=commons:File:قانون التمويل التعاوني (المغرب) رقم 15.18 (2026-02-20).pdf|قانون التمويل التعاوني (المغرب) رقم 15.18 (2026-02-20).pdf على كومنز]]
|-
| [[قانون الحالة المدنية (المغرب)|قانون الحالة المدنية]] || 36.21 || 1.21.81 || 2021 || 24 || [[ملف:Wikidata-logo.svg|20px|link=d:Q141597727|Q141597727 على ويكي بيانات]] [[ملف:Commons-logo.svg|16px|link=commons:File:قانون الحالة المدنية (المغرب) رقم 36.21 (2026-04-16).pdf|قانون الحالة المدنية (المغرب) رقم 36.21 (2026-04-16).pdf على كومنز]]
|-
| [[قانون الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها (المغرب)|قانون الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها]] || 46.19 || 1.21.36 || 2021 || 26 || [[ملف:Wikidata-logo.svg|20px|link=d:Q141699612|Q141699612 على ويكي بيانات]] [[ملف:Commons-logo.svg|16px|link=commons:File:قانون الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها (المغرب) رقم 46.19.pdf|قانون الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها (المغرب) رقم 46.19.pdf على كومنز]]
|-
| [[قانون التنظيم القضائي (المغرب)|قانون التنظيم القضائي]] || 38.15 || 1.22.38 || 2022 || 36 || [[ملف:Wikidata-logo.svg|20px|link=d:Q141699580|Q141699580 على ويكي بيانات]] [[ملف:Commons-logo.svg|16px|link=commons:File:قانون التنظيم القضائي (المغرب) رقم 38.15.pdf|قانون التنظيم القضائي (المغرب) رقم 38.15.pdf على كومنز]]
|-
| [[قانون الإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية (المغرب)|قانون الإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية]] || 82.21 || 1.23.21 || 2023 || 15 || [[ملف:Wikidata-logo.svg|20px|link=d:Q137901938|Q137901938 على ويكي بيانات]] [[ملف:Commons-logo.svg|16px|link=commons:File:قانون الإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية (المغرب) رقم 82.21 (2026-03-19).pdf|قانون الإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية (المغرب) رقم 82.21 (2026-03-19).pdf على كومنز]]
|-
| [[قانون المؤسسات السجنية (المغرب)|قانون المؤسسات السجنية]] || 10.23 || 1.24.33 || 2024 || 53 || [[ملف:Wikidata-logo.svg|20px|link=d:Q141698683|Q141698683 على ويكي بيانات]] [[ملف:Commons-logo.svg|16px|link=commons:File:قانون المؤسسات السجنية (المغرب) رقم 10.23.pdf|قانون المؤسسات السجنية (المغرب) رقم 10.23.pdf على كومنز]]
|-
| [[قانون العقوبات البديلة (المغرب)|قانون العقوبات البديلة]] || 43.22 || 1.24.32 || 2024 || 14 || [[ملف:Wikidata-logo.svg|20px|link=d:Q137901989|Q137901989 على ويكي بيانات]] [[ملف:Commons-logo.svg|16px|link=commons:File:قانون العقوبات البديلة (المغرب) رقم 43.22 (2026-03-12).pdf|قانون العقوبات البديلة (المغرب) رقم 43.22 (2026-03-12).pdf على كومنز]]
|-
| [[قانون مهنة المفوضين القضائيين (المغرب)|قانون مهنة المفوضين القضائيين]] || 46.21 || 1.25.49 || 2025 || 49 || [[ملف:Wikidata-logo.svg|20px|link=d:Q141699630|Q141699630 على ويكي بيانات]] [[ملف:Commons-logo.svg|16px|link=commons:File:قانون مهنة المفوضين القضائيين (المغرب) رقم 46.21.pdf|قانون مهنة المفوضين القضائيين (المغرب) رقم 46.21.pdf على كومنز]]
|-
| [[قانون مهنة التراجمة المحلفين (المغرب)|قانون مهنة التراجمة المحلفين]] || 52.23 || 1.25.68 || 2025 || 54 || [[ملف:Wikidata-logo.svg|20px|link=d:Q141699836|Q141699836 على ويكي بيانات]] [[ملف:Commons-logo.svg|16px|link=commons:File:قانون مهنة التراجمة المحلفين (المغرب) رقم 52.23.pdf|قانون مهنة التراجمة المحلفين (المغرب) رقم 52.23.pdf على كومنز]]
|-
| [[قانون الخبراء القضائيين (المغرب)|قانون الخبراء القضائيين]] || 01.24 || 1.26.59 || 2026 || 20 || [[ملف:Wikidata-logo.svg|20px|link=d:Q141698474|Q141698474 على ويكي بيانات]] [[ملف:Commons-logo.svg|16px|link=commons:File:قانون الخبراء القضائيين (المغرب) رقم 01.24.pdf|قانون الخبراء القضائيين (المغرب) رقم 01.24.pdf على كومنز]]
|-
| [[قانون مهنة العدول (المغرب)|قانون مهنة العدول]] || 051.26 || 1.26.58 || 2026 || 57 || [[ملف:Wikidata-logo.svg|20px|link=d:Q141698505|Q141698505 على ويكي بيانات]] [[ملف:Commons-logo.svg|16px|link=commons:File:قانون مهنة العدول (المغرب) رقم 051.26.pdf|قانون مهنة العدول (المغرب) رقم 051.26.pdf على كومنز]]
|-
| [[قانون حماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها (المغرب)|قانون حماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها]] || 19.25 || 1.26.55 || 2026 || 15 || [[ملف:Wikidata-logo.svg|20px|link=d:Q141597090|Q141597090 على ويكي بيانات]] [[ملف:Commons-logo.svg|16px|link=commons:File:قانون حماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها (المغرب) رقم 19.25.pdf|قانون حماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها (المغرب) رقم 19.25.pdf على كومنز]]
|-
| [[قانون المسطرة المدنية (المغرب)|قانون المسطرة المدنية]] || 58.25 || 1.26.07 || 2026 || 175 || [[ملف:Wikidata-logo.svg|20px|link=d:Q141599923|Q141599923 على ويكي بيانات]] [[ملف:Commons-logo.svg|16px|link=commons:File:قانون المسطرة المدنية (المغرب، 2026) رقم 58.25.pdf|قانون المسطرة المدنية (المغرب، 2026) رقم 58.25.pdf على كومنز]]
|-
| [[قانون التعليم العالي والبحث العلمي (المغرب)|قانون التعليم العالي والبحث العلمي]] || 59.24 || 1.26.04 || 2026 || 54 || [[ملف:Wikidata-logo.svg|20px|link=d:Q141598143|Q141598143 على ويكي بيانات]] [[ملف:Commons-logo.svg|16px|link=commons:File:قانون التعليم العالي والبحث العلمي (المغرب) رقم 59.24.pdf|قانون التعليم العالي والبحث العلمي (المغرب) رقم 59.24.pdf على كومنز]]
|-
| [[قانون مهنة المحاماة (المغرب)|قانون مهنة المحاماة]] || 66.23 || 1.26.75 || 2026 || 50 || [[ملف:Wikidata-logo.svg|20px|link=d:Q141699864|Q141699864 على ويكي بيانات]] [[ملف:Commons-logo.svg|16px|link=commons:File:قانون مهنة المحاماة (المغرب) رقم 66.23.pdf|قانون مهنة المحاماة (المغرب) رقم 66.23.pdf على كومنز]]
|}
[[تصنيف:قانون]]
[[تصنيف:ويكي مصدر]]
0mfm821dpmdz5ycthwy7mcwp9u7ajx0
صفحة:قانون التربية البدنية والرياضة (المغرب) رقم 30.09.pdf/23
104
314199
627838
626426
2026-10-11T12:52:13Z
ForzaGreen
19584
تحديث نص الصفحة، مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
627838
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع5|القسم الثالث: في المراقبة الطبية}}
{{ع6|المادة 60}}
يجب على كل رياضي يرغب في المشاركة في منافسات أو تظاهرات رياضية تنظم في إطار هذا القانون أن يخضع لمراقبة طبية.
يتوفر كل لاعب(ة) أو رياضي مجاز(ة) على دفتر طبي تدون فيه جميع البيانات الرياضية للمعني بالأمر وكذا المعلومات الشخصية الضرورية ويتم تقديمه أثناء كل مراقبة طبية للطبيب الذي يقوم بالمراقبة والتتبع الطبي.
ولهذه الغاية، تبرم الجمعيات الرياضية والشركات الرياضية ومراكز التكوين الرياضي والمؤسسات الخاصة للرياضة وللتربية البدنية وفقا لأحكام القانون رقم 10.94 المتعلق بمزاولة الطب الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.123 بتاريخ 5 ربيع الآخر 1417 (21 أغسطس 1996) مع طبيب أو عدة أطباء مرخص لهم في مزاولة مهنتهم بصفة قانونية وبإعطاء الأولوية للأطباء الاختصاصيين في الطب الرياضي اتفاقيات تتيح بموجبها لرياضييها إجراء مراقبة طبية تهدف إلى إشهاد الأطباء على توفرهم على اللياقة البدنية وعلى غياب أي مانع يحول دون مشاركتهم في المنافسات والتظاهرات الرياضية المعنية أو ممارستهم للرياضة.
يجب ألا تنال الاتفاقيات المذكورة من حرية الرياضي(ة) في اختيار الطبيب الذي يريده لإثبات قدراته البدنية، ولا يمكن أن تدخل حيز التنفيذ إلا بعد أن يؤشر عليها رئيس المجلس الوطني لهيئة الأطباء الوطنية.
{{ع6|المادة 61}}
لا يمكن لأي طبيب أبرم اتفاقية مع جمعية رياضية أو شركة رياضية أن يكون منخرطا في الجمعية المذكورة أو مساهما في الشركة المذكورة أو عضوا في أجهزتهما المسيرة، وذلك تحت طائلة بطلان الاتفاقية المذكورة.
وتكون باطلة كل اتفاقية أبرمت بين جمعية رياضية أو شركة رياضية وطبيب تنص على منح هذا الأخير حافزا على النتائج الرياضية التي تحققها الجمعية أو الشركة المذكورة.
{{ع6|المادة 62}}
يجب على الإدارة، في حالة الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في المادة 60 أعلاه، أن تمنع بصفة نهائية أو مؤقتة المخالفين من المشاركة في منافسات أو تظاهرات رياضية وكذا الجمعية الرياضية أو الشركة الرياضية أو العصبة أو الجامعة التي نظمت المنافسة أو التظاهرة من تنظيم منافسات أو تظاهرات رياضية أو المشاركة فيها.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-23-}}</noinclude>
j44rzxydtorwuh3w23yq2di9ay88yns
صفحة:قانون التربية البدنية والرياضة (المغرب) رقم 30.09.pdf/24
104
314200
627839
626427
2026-10-11T12:52:25Z
ForzaGreen
19584
تحديث نص الصفحة، مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
627839
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع4|الفرع الثاني: في الأطر الرياضية}}
{{ع6|المادة 63}}
لا يجوز لأي شخص أن يقوم مقابل أجر كيفما كان نوعه بتعليم التربية البدنية أو تعليم ممارسة رياضة أو مزاولة التدريب أو التكوين أو التحكيم داخل المؤسسات أو أن يحمل صفة مدرس للتربية البدنية والرياضية أو صفة مدرب أو حكم إن لم يكن:
* حائزا على شهادة أو دبلوم الدولة يسلم وفق الشروط المحددة بنص تنظيمي أو دبلوم معترف بمعادلته؛
* أو حائزا على شهادة تأهيل مهنية مسلمة من جامعة رياضية وطنية مؤهلة، أو عند الاقتضاء، من العصبة الاحترافية المعنية.
{{ع6|المادة 64}}
يمكن استغلال الصورة الجماعية المقترنة للأطر الرياضية أو صورتهم الفردية المقترنة أو صورتهم الفردية وفقا لأحكام المادتين 58 و59 أعلاه.
{{ع6|المادة 65}}
استثناء من أحكام الفصل 15 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، يجوز الترخيص للمدرسين والأطر التابعين للسلطات الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية أو بالتعليم العالي أو بالرياضة أو موظفي وأعوان الجماعات المحلية لممارسة إحدى المهام المشار إليها في المادة 63 أعلاه، بالجمعيات الرياضية أو الشركات الرياضية أو مراكز التكوين الرياضي طبقا للشروط المحددة بنص تنظيمي.
{{ع4|الفرع الثالث: في الوكلاء الرياضيين}}
{{ع6|المادة 66}}
يشترط لممارسة مهنة الوكيل الرياضي(ة)، كما هي معرفة في المادة الأولى من هذا القانون، التوفر على اعتماد من الجامعة الرياضية المعنية يسلم وفق الشروط المنصوص عليها في الأنظمة العامة للجامعة المذكورة. وتلتزم الجامعة بنشر لوائح الوكلاء الرياضيين المعتمدين لديها كل سنة.
تتولى الجامعات الرياضية مهام مراقبة الوكلاء الرياضيين وتحرص على أن تضمن العقود والاتفاقيات المشار إليها في المادة 69 أدناه مصالح الرياضيين والنشاط الرياضي المعنيين وملاءمتها لأحكام هذا القانون. ولهذه الغاية، توجه العقود الرياضية والاتفاقيات المذكورة إلى الجامعات الرياضية التي تصدر، في حالة عدم توجيهها، العقوبات التأديبية المنصوص عليها في أنظمتها العامة في حق الوكلاء الرياضيين.
{{ع6|المادة 67}}
يمنع من ممارسة مهنة الوكيل الرياضي كل شخص صدرت في حقه عقوبة جنائية من أجل ارتكابه جنايات أو جنح باستثناء الجرائم غير العمدية.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-24-}}</noinclude>
iu2xb2bs9o0a2m324qg00b6x4863bzp
صفحة:قانون التربية البدنية والرياضة (المغرب) رقم 30.09.pdf/25
104
314201
627840
626428
2026-10-11T12:52:36Z
ForzaGreen
19584
تحديث نص الصفحة، مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
627840
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع6|المادة 68}}
مع مراعاة حالات التنافي الواردة في أحكام تشريعية أو تنظيمية خاصة، لا يجوز لأي شخص أن يمارس مهنة الوكيل الرياضي إذا كان:
* عضوا في مكتب مديري لعصبة جهوية أو عصبة احترافية أو جامعة رياضية، أو أجيرا لدى هذه العصب أو الجامعات أو يتقاضى منها أجرا كيفما كان نوعه؛
* عضوا في جمعية رياضية أو مساهما في شركة رياضية؛
* أجيرا لدى جمعية رياضية أو شركة رياضية أو يتقاضى منها أجرا كيفما كان نوعه؛
* عضوا في أحد أجهزة تسيير أو إدارة جمعية رياضية أو شركة رياضية أو ممارسا، بصفة قانونية أو فعلية، لإحدى مهام التسيير أو الإدارة داخلها؛
* مسيرا أو أجيرا بمركز للتكوين الرياضي أو يتقاضى من هذا الأخير أجرا كيفما كان نوعه؛
* طبيبا أو عضوا في الطاقم الطبي أو الطاقم شبه الطبي لجمعية رياضية أو لشركة رياضية؛
* مدربا أو مكونا في جمعية رياضية أو شركة رياضية أو مركزا للتكوين الرياضي؛
* حكما خلال المنافسات والتظاهرات الرياضية؛
* عضوا في اللجنة الوطنية الأولمبية أو اللجنة الوطنية البارالمبية.
{{ع6|المادة 69}}
يجب على الوكلاء الرياضيين أن يبرموا مع كل رياضي(ة) أو إطار رياضي(ة) أو جمعية رياضية أو شركة رياضية أو منظم منافسة رياضية كما جاء في المادة 1 من هذا القانون، اتفاقيات طبقا لاتفاقية نموذجية تقرها الإدارة.
لا يجوز لوكيل رياضي أن يعمل، خلال كل عملية، إلا لحساب أحد الطرفين في نفس العقد الذي يوكله. ولا يمكن أن يتقاضى أجره إلا من هذا الأخير ما لم تتفق جميع الأطراف في العقد المتعلق بنفس العملية على خلاف ذلك.
يجب أن يتضمن كل عقد رياضي أبرم بفضل تدخل وكيل رياضي اسم هذا الوكيل الرياضي وكذا مبلغ أجرته.
ولا يجوز، تحت طائلة بطلان الاتفاقية المبرمة بين الوكيل الرياضي والطرف الذي يعمل لحسابه، أن يفوق مبلغ الأجر الممنوح للوكيل الرياضي نسبة 10% من الأجرة القارة دون المكافآت غير الثابتة التي يتقاضاها الطرف الذي وكله في إطار العقد المبرم بين الأطراف.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-25-}}</noinclude>
5jhu2buodgnz4zh1l3yfj0i5ortumxz
صفحة:قانون التربية البدنية والرياضة (المغرب) رقم 30.09.pdf/26
104
314202
627841
626429
2026-10-11T12:52:48Z
ForzaGreen
19584
تحديث نص الصفحة، مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
627841
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع3|الباب الخامس: في المنافسات والتظاهرات الرياضية}}
{{ع4|الفرع الأول: في تنظيم المنافسات والتظاهرات الرياضية}}
{{ع6|المادة 70}}
للجامعات الرياضية المؤهلة وحدها صلاحية تنظيم المنافسات بين العصب والجمعيات الرياضية والشركات الرياضية والرياضيين لغرض تعيين عصبة أو جمعية رياضية أو شركة رياضية أو رياضي فائزا بأحد الألقاب الوطنية أو الجهوية.
{{ع6|المادة 71}}
يجب على كل شخص ذاتي أو معنوي من غير الجامعات الرياضية يريد تنظيم تظاهرة رياضية داخل المملكة المغربية، تكون مفتوحة للرياضيين المجازين من قبل العصب أو الجامعات ويترتب عليها منح لقب من الألقاب أن يطلب سلفا ترخيص العصبة أو الجامعة المعنية.
ويتوقف منح هذا الترخيص على التقيد بالأنظمة والقواعد التقنية التي تقرها الجامعة الرياضية وعلى قيام المنظم باكتتاب وثائق التأمين المحددة في المادة 11 من هذا القانون.
وعلاوة على ذلك، عندما يكون المنظم جمعية رياضية أو شركة رياضية، فلا يمنح الترخيص إلا بعد أن تتحقق الجامعة الرياضية أو العصبة الاحترافية من تأسيس الجمعية أو الشركة المذكورة طبقا لأحكام هذا القانون ومن تلاؤم برنامج أنشطتها الرياضية مع أنشطة الجامعة أو العصبة الاحترافية المعنية.
ولا يجوز لأي رياضي(ة) مجاز(ة) أن يشارك في مثل هذه التظاهرات إلا إذا حصل على إذن من الجامعة التي ينتمي إليها وإلا تعرض للعقوبات التأديبية المنصوص عليها في أنظمة الجامعة المذكورة.
{{ع4|الفرع الثاني: في استغلال المنافسات والتظاهرات الرياضية}}
{{ع5|القسم الأول: في حق الاستغلال}}
{{ع6|المادة 72}}
للجامعات وللعصب الاحترافية عند الاقتضاء، وحدها الحق في استغلال المنافسات والتظاهرات الرياضية التي تنظمها.
للجمعيات الرياضية وللشركات الرياضية وكذا للأشخاص المشار إليهم في المادة 71 أعلاه وحدهم الحق في استغلال التظاهرات الرياضية التي ينظمونها.
{{ع6|المادة 73}}
يجوز لكل جامعة رياضية وكل عصبة احترافية عند الاقتضاء، أن تفوت مجانا للجمعيات الرياضية وللشركات الرياضية كلا أو جزءا من حقوق الاستغلال السمعي البصري والمتعدد الوسائط للمنافسات أو التظاهرات الرياضية المنظمة من طرفها خلال كل موسم رياضي، كلما كانت هذه الجمعيات الرياضية أو الشركات الرياضية مشاركة في المنافسات أو التظاهرات<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-26-}}</noinclude>
1jxca1jvriowbg4srivwpep1231wkaa
فهرس:قانون الخدمة العسكرية (المغرب) رقم 44.18.pdf
106
315145
627691
2026-10-11T12:18:39Z
ForzaGreen
19584
إنشاء الفهرس (qanun)
627691
proofread-index
text/x-wiki
{{:MediaWiki:Proofreadpage_index_template
|النوع=book
|العنوان=[[قانون الخدمة العسكرية (المغرب)]]
|Language=ar
|الجزء=
|المؤلف=
|المترجم=
|المحقق=
|المحرر=
|الرسام=
|المدرسة=
|الناشر=وزارة العدل
|المكان=
|السنة=2018
|Key=
|ISBN=
|OCLC=
|LCCN=
|BNF_ARK=
|ARC=
|DOI=
|المصدر=pdf
|الصورة=1
|الحالة=C
|Transclusion=no
|Validation_date=
|الصفحات=<pagelist
1=1
/>
|الأجزاء=
|الملاحظات=
|Width=
|Header=
|Footer=
|wikidata=
}}
pbur8v560vkgn072rk386lj9ywiag3y
629119
627691
2026-10-11T18:56:30Z
ForzaGreen
19584
تحديث الفهرس (qanun)
629119
proofread-index
text/x-wiki
{{:MediaWiki:Proofreadpage_index_template
|النوع=book
|العنوان=[[قانون الخدمة العسكرية (المغرب)]]
|Language=ar
|الجزء=
|المؤلف=
|المترجم=
|المحقق=
|المحرر=
|الرسام=
|المدرسة=
|الناشر=وزارة العدل
|المكان=
|السنة=2019
|Key=
|ISBN=
|OCLC=
|LCCN=
|BNF_ARK=
|ARC=
|DOI=
|المصدر=pdf
|الصورة=1
|الحالة=C
|Transclusion=no
|Validation_date=
|الصفحات=<pagelist
1=1
/>
|الأجزاء=
|الملاحظات=
|Width=
|Header=
|Footer=
|wikidata=
}}
muun7s3b8m91zjdxq8wq2ausihnd4o8
صفحة:قانون الخدمة العسكرية (المغرب) رقم 44.18.pdf/1
104
315146
627692
2026-10-11T12:18:59Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
627692
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع2|ظهير شريف بتنفيذ القانون رقم 44.18 المتعلق بالخدمة العسكرية}}
{{nop}}<noinclude>{{rule}}</noinclude>
i7cmv3aziq7lguyt6vpd3wqe5nw4v4c
صفحة:قانون الخدمة العسكرية (المغرب) رقم 44.18.pdf/2
104
315147
627693
2026-10-11T12:19:19Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
627693
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع2|ظهير شريف 1.19.03 صادر في 16 من جمادى الأولى 1440 (23 يناير 2019) بتنفيذ القانون رقم 44.18 المتعلق بالخدمة العسكرية<ref>الجريدة الرسمية عدد 6746 مكرر بتاريخ 18 جمادى الأولى 1440 (25 يناير 2019)، ص 240.</ref>}}
الحمد لله وحده،
الطابع الشريف - بداخله:
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 42 و50 منه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 44.08 المتعلق بالخدمة العسكرية، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بالرباط في 16 من جمادى الأولى 1440 (23 يناير 2019).
وقعه بالعطف:
رئيس الحكومة،
الإمضاء: سعد الدين العثماني.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-2-}}</noinclude>
0bwa0om1tti8y0inumbm8gmj9bifb5q
صفحة:قانون الخدمة العسكرية (المغرب) رقم 44.18.pdf/3
104
315148
627694
2026-10-11T12:19:39Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
627694
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع2|قانون رقم 44.18 يتعلق بالخدمة العسكرية}}
{{ع3|الباب الأول: نطاق التطبيق}}
{{ع4|المادة الأولى}}
من أجل مساهمة الجميع في الدفاع عن الوطن ووحدته الترابية، وطبقا لأحكام الفصل 38 من الدستور، تخضع المواطنات والمواطنين للخدمة العسكرية وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في هذا القانون.
يمكن أن تمنح طبقا للكيفيات المحددة بنص تنظيمي إعفاءات مؤقتة أو نهائية، لأحد الأسباب التالية:
* العجز البدني أو الصحي المثبت بتقرير طبي صادر عن المصالح الاستشفائية العمومية المؤهلة؛
* إعالة الأسرة؛
* الزواج بالنسبة للمرأة أو وجود أطفال تحت حضانتها أو كفالتها؛
* متابعة الدراسة؛
* وجود أخ أو أخت في الخدمة باعتباره مجندا؛
* وجود أخ أو أخت أو أكثر يمكن استدعاؤهم في الوقت نفسه للخدمة العسكرية. وفي هذه الحالة، لا يمكن أن يجند إلا واحد منهم.
كما يعفى الأشخاص التالي بيانهم من الخدمة العسكرية، بصفة مؤقتة، من خلال مدة مزاولة مهامهم:
* أعضاء الحكومة والبرلمان؛
* بعض فئات موظفي وأعوان الدولة والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات والمقاولات العمومية الذين تقتضي المصلحة العامة الاحتفاظ بهم في مهامهم، وتحدد لائحة فئات هؤلاء الأشخاص بنص تنظيمي.
{{ع4|المادة 2}}
يستثنى من الخدمة العسكرية، مالم يرد إليهم اعتبارهم، الأشخاص المحكوم عليهم ب:
* عقوبة جنائية؛<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-3-}}</noinclude>
q8a87e5d5o51p0p30ulb11tvntng5ve
صفحة:قانون الخدمة العسكرية (المغرب) رقم 44.18.pdf/4
104
315149
627695
2026-10-11T12:19:59Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
627695
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>* عقوبة حبس نافذة لمدة تزيد عن ستة أشهر.
{{ع4|المادة 3}}
يمكن، في حالة الضرورة، تعبئة الأشخاص الذين لم ينجزوا الخدمة العسكرية لأي سبب من الأسباب.
{{ع3|الباب الثاني: مدة الخدمة العسكرية والإدماج في جيش الرديف}}
{{ع4|المادة 4}}
تحدد مدة الخدمة العسكرية في اثني عشر شهرا.
يحدد سن استدعاء الأشخاص الخاضعين للخدمة العسكرية في تسعة عشر (19) سنة.
تكون الخدمة العسكرية واجبة إلى سن الخامسة والعشرين (25).
غير أنه، يمكن استدعاء الأشخاص البالغين من العمر أكثر من 25 سنة والذين استفادوا من الإعفاء، لأحد الأسباب المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، لأداء الخدمة العسكرية إلى حين بلوغهم 40 سنة، وذلك في حالة زوال السبب الداعي إلى إعفائهم.
{{ع4|المادة 5}}
يدمج المجندون بعد قضاء الخدمة العسكرية في جيش الرديف وفق التشريع الجاري به العمل.
{{ع3|الباب الثالث: الحقوق والواجبات}}
{{ع4|المادة 6}}
يخضع المجندون خلال فترة أداء الخدمة العسكرية للقوانين والأنظمة العسكرية، لاسيما القانون رقم 108.13 المتعلق بالقضاء العسكري، والقانون رقم 01.12 المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين بالقوات المسلحة الملكية، ونظام الانضباط العام في حظيرة القوات المسلحة الملكية المصادق عليه بموجب الظهير الشريف رقم 1.74.383 بتاريخ 15 من رجب 1394 (5 أغسطس 1974).
تخول للمجندين رتب عسكرية حسب النظام التسلسلي الجاري به العمل في القوات المسلحة الملكية.
{{ع4|المادة 7}}
يمكن، في حالة الضرورة، خلال مدة الخدمة العسكرية المشار إليها في المادة 4 من هذا القانون، وبعد انتهاء التكوين الأساسي العام المنصوص عليه في المادتين 37 و38 من نظام الانضباط العام في حظيرة القوات المسلحة الملكية المشار إليه أعلاه، أن يوضع المجندون<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-4-}}</noinclude>
nt2x3qwqtmld76fuv7ee9xqfvfj6byn
صفحة:قانون الخدمة العسكرية (المغرب) رقم 44.18.pdf/5
104
315150
627696
2026-10-11T12:20:19Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
627696
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>المتوفرون على كفاءات تقنية أو مهنية رهن إشارة الإدارات العمومية للقيام بمهام محددة، بعد موافقتها، وذلك من لدن السلطة العسكرية التي تحدد شروط ومدة ممارسة هذه المهام.
{{ع4|المادة 8}}
يستفيد المجندون، غير المنتمين إلى الفئات المشار إليها في المادة 14 أدناه، من أجرة وتعويضات تحدد مبالغها بنص تنظيمي.
تعفى هذه الأجرة والتعويضات من أية ضريبة وفق التشريع الجاري به العمل. كما لا تخضع لأي اقتطاعات أخرى.
{{ع4|المادة 9}}
تتم تغطية احتياجات المجندين وفق نفس الشروط الجارية على العسكريين بالقوات المسلحة الملكية. ويستفيدون من اللباس والتغذية مجانا أيا كانت رتبهم.
{{ع4|المادة 10}}
يسري على المجندين خلال فترة أداء الخدمة العسكرية نفس النظام المعمول به بالنسبة للعسكريين، فيما يتعلق بالاستفادة من العلاجات في المؤسسات الاستشفائية العسكرية ومن التغطية الصحية والتأمين عن الوفاة وعن العجز ومن المساعدة الطبية والاجتماعية. ولهذا الغرض، تتحمل الدولة مبالغ الاشتراك أو المساهمات المستحقة عليها وعلى المجندين المشار إليهم في المادة 8 أعلاه.
{{ع4|المادة 11}}
تتم تغطية الأضرار التي قد تلحق بالمجندين، خلال مدة الخدمة العسكرية، بتأمين عن الوفاة والعجز، على غرار ما هو معمول به لفائدة العسكريين.
يخول المجندون المصابون بعاهات ناجمة عن إصابات أو أمراض نتجت أو استفحلت بفعل الخدمة العسكرية، أو بمناسبة القيام بها، الحق في الاستفادة من معاش عن الزمانة ضمن الشروط المقررة في التشريع المتعلق بالمعاشات العسكرية عن الزمانة.
{{ع4|المادة 12}}
يسرح المجندون عند انتهاء مدة الخدمة العسكرية.
غير أنه يمكن، إذا استدعت الظروف ذلك، أن يسرح أفراد الفوج جزئيا أو كليا من الخدمة العسكرية قبل انتهاء مدتها القانونية، أو يحتفظ بهم بعدها باعتبارهم معاد تجنيدهم وفق التشريع الجاري به العمل.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-5-}}</noinclude>
23rcciuzaze5fgkiv253f0jlhojmz95
صفحة:قانون الخدمة العسكرية (المغرب) رقم 44.18.pdf/6
104
315151
627697
2026-10-11T12:20:39Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
627697
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع4|المادة 13}}
يلزم المجندون ولو بعد تسريحهم، بالتقيد بواجب التحفظ وحماية أسرار الدفاع لاسيما في كل ما يتعلق بالوقائع والمعلومات والوثائق التي اطلعوا عليها خلال أدائهم للخدمة العسكرية، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل.
{{ع4|المادة 14}}
على الرغم من جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية المخالفة، يوضع موظفو وأعوان الدولة والجماعات الترابية ومستخدمو المؤسسات والمقاولات العمومية وباقي الهيئات الخاضعة لأحكام القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى، رهن إشارة إدارة الدفاع الوطني خلال مدة الخدمة العسكرية. ويحتفظون، في إطارهم بإدارتهم الأصلية، بجميع حقوقهم، لاسيما الحق في الترقية والتقاعد والأجرة والحماية الاجتماعية.
ويستفيدون، علاوة على ذلك، إسوة بالعسكريين، من التأمين عن الوفاة وعن العجز ومن المساعدة الطبية والاجتماعية. وتتحمل الدولة مبالغ الاشتراك والمساهمات المتعلقة بهما.
ويرجع المعنيون بالأمر، بعد انتهاء الخدمة العسكرية، إلى إدارتهم الأصلية.
يخول للمجندين الحق في المشاركة في المباريات التي يعلن عنها خلال مدة الخدمة العسكرية.
{{ع3|الباب الرابع: أحكام زجرية}}
{{ع4|المادة 15}}
يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ثلاثة أشهر وبغرامة من 2.000 إلى 5.000 درهم، كل شخص خاضع للخدمة العسكرية استدعي للإحصاء أو للانتقاء الأولي، ولم يمثل دون سبب مقبول أمام السلطة المختصة.
{{ع4|المادة 16}}
يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين شهر واحد وسنة وبغرامة من 2.000 إلى 10.000 درهم، كل شخص مقيد في لائحة المجندين الذين يشكلون الفوج لم يستجب للأمر الفردي أو العام للتجنيد.
وتطبق نفس العقوبة على كل شخص أخفى عمدا شخصا مقيدا في لائحة المجندين الذين يشكلون الفوج لم يستجب للأمر الفردي أو العام للتجنيد، أو حرضه على ذلك أو منعه أو حاول منعه بأي طريقة من الطرق من الاستجابة للأمر المذكور.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-6-}}</noinclude>
i09ltmer7huxxe3jjt7euksy53ujtd6
صفحة:قانون الخدمة العسكرية (المغرب) رقم 44.18.pdf/7
104
315152
627698
2026-10-11T12:20:59Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
627698
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع4|المادة 17}}
تضاعف في حالة العود العقوبات المنصوص عليها في المواد 15 و16 و18 من هذا القانون.
{{ع4|المادة 18}}
تضاعف في وقت الحرب العقوبة المنصوص عليها في المادة 16 أعلاه.
{{ع3|الباب الخامس: أحكام ختامية}}
{{ع4|المادة 19}}
تحدد بموجب نص تنظيمي كيفيات تطبيق أحكام هذا القانون.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-7-}}</noinclude>
73t9xn2ya7kc6wmcojtyuuos0etlavm
قانون الخدمة العسكرية (المغرب)
0
315153
627699
2026-10-11T12:21:19Z
ForzaGreen
19584
إنشاء الصفحة الرئيسية للنص بتضمين صفحات الفهرس (qanun)
627699
wikitext
text/x-wiki
{{ترويسة
| عنوان = قانون رقم 44.18 يتعلق بالخدمة العسكرية
| مؤلف =
| مترجم =
| باب = قوانين المغرب
| سابق =
| تالي =
| مصدر = {{مصدر|قانون الخدمة العسكرية (المغرب) رقم 44.18.pdf}}
| ملاحظات = نص محين صادر عن مديرية التشريع والدراسات بوزارة العدل. رابط خارجي: [https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/23/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%201.19.03%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2044.18%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-1784798972421.pdf وزارة العدل المغربية]
| سنة = 2018
}}
<pages
index="قانون الخدمة العسكرية (المغرب) رقم 44.18.pdf"
from="1"
to="7" />
{{rule}}
{{smallrefs}}
{{ملكية عامة - المغرب}}
[[تصنيف:قوانين المملكة المغربية]]
m5bf8iq88bmvp48kihce0ui5whbajy2
629120
627699
2026-10-11T18:56:42Z
ForzaGreen
19584
استبدال نص الصفحة بتضمين صفحات الفهرس المستخرجة من ملف الوزارة (qanun)
629120
wikitext
text/x-wiki
{{ترويسة
| عنوان = قانون رقم 44.18 يتعلق بالخدمة العسكرية
| مؤلف =
| مترجم =
| باب = قوانين المغرب
| سابق =
| تالي =
| مصدر = {{مصدر|قانون الخدمة العسكرية (المغرب) رقم 44.18.pdf}}
| ملاحظات = نص محين صادر عن مديرية التشريع والدراسات بوزارة العدل. رابط خارجي: [https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/23/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%201.19.03%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2044.18%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-1784798972421.pdf وزارة العدل المغربية]
| سنة = 2019
}}
<pages
index="قانون الخدمة العسكرية (المغرب) رقم 44.18.pdf"
from="1"
to="7" />
{{rule}}
{{smallrefs}}
{{ملكية عامة - المغرب}}
[[تصنيف:قوانين المملكة المغربية]]
ge81m58r7nf80sqkhy1khpenjegrxyj
فهرس:قانون الإيجار المفضي إلى تملك العقار (المغرب) رقم 51.00.pdf
106
315154
627700
2026-10-11T12:21:51Z
ForzaGreen
19584
إنشاء الفهرس (qanun)
627700
proofread-index
text/x-wiki
{{:MediaWiki:Proofreadpage_index_template
|النوع=book
|العنوان=[[قانون الإيجار المفضي إلى تملك العقار (المغرب)]]
|Language=ar
|الجزء=
|المؤلف=
|المترجم=
|المحقق=
|المحرر=
|الرسام=
|المدرسة=
|الناشر=وزارة العدل
|المكان=
|السنة=2000
|Key=
|ISBN=
|OCLC=
|LCCN=
|BNF_ARK=
|ARC=
|DOI=
|المصدر=pdf
|الصورة=1
|الحالة=C
|Transclusion=no
|Validation_date=
|الصفحات=<pagelist
1=1
/>
|الأجزاء=
|الملاحظات=
|Width=
|Header=
|Footer=
|wikidata=
}}
9tdkhc5jscrjwlb0fywnh0qddmjh73a
صفحة:قانون الإيجار المفضي إلى تملك العقار (المغرب) رقم 51.00.pdf/1
104
315155
627701
2026-10-11T12:22:11Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
627701
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع2|الإيجار المفضي إلى تملك العقار}}
{{وسط|'''صيغة محينة بتاريخ 16 يوليو 2026'''}}
{{nop}}<noinclude>{{rule}}</noinclude>
4yg4md16ranvxjyi0tiumqja09bbtpp
صفحة:قانون الإيجار المفضي إلى تملك العقار (المغرب) رقم 51.00.pdf/2
104
315156
627702
2026-10-11T12:22:31Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
627702
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع2|ظهير شريف رقم 1.03.202 صادر في 16 من رمضان 1424 (11 نوفمبر 2003) بتنفيذ القانون رقم 51.00 المتعلق بالإيجار المفضي إلى تملك العقار}}
'''كما تم تعديله:'''
* القانون رقم 041.25 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.26.30 صادر في 17 من محرم 1448 (3 يوليو 2026)، المغير للقانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية والظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود والقانون رقم 18.00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية والقانون رقم 51.00 المتعلق بالإيجار المفضي إلى تملك العقار؛ الجريدة الرسمية عدد 7526 بتاريخ فاتح صفر 1448 (16 يوليو 2026)، ص 4425.
* القانون رقم 58.11 المتعلق بمحكمة النقض، المغير بموجبه الظهير الشريف رقم 1.57.223 الصادر في 2 ربيع الأول 1377 (27 سبتمبر 1957) بشأن المجلس الأعلى، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.170 صادر في 27 من ذي القعدة 1432 (25 أكتوبر 2011)، الجريدة الرسمية عدد 5989 مكرر بتاريخ 28 ذو القعدة 1432 (26 أكتوبر 2011)، ص 5228.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-2-}}</noinclude>
0me8zu6sfv8h8zlvtn8kf81m8vz27lt
صفحة:قانون الإيجار المفضي إلى تملك العقار (المغرب) رقم 51.00.pdf/3
104
315157
627703
2026-10-11T12:22:51Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
627703
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع2|ظهير شريف رقم 1.03.202 صادر في 16 من رمضان 1424 (11 نوفمبر 2003) بتنفيذ القانون رقم 51.00 المتعلق بالإيجار المفضي إلى تملك العقار<ref>الجريدة الرسمية عدد 5172 بتاريخ فاتح ذي القعدة 1424 (25 ديسمبر 2003)، ص 4375.</ref>}}
الحمد لله وحده؛
الطابع الشريف- بداخله:
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و58 منه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 51.00 المتعلق بالإيجار المفضي إلى تملك العقار، كما وافق عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب.
وحرر بالرباط في 16 من رمضان 1424 (11 نوفمبر 2003).
وقعه بالعطف:
الوزير الأول،
الإمضاء: إدريس جطو
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-3-}}</noinclude>
nrkd8i4luc09kwi0e1fvcbl1h3193jx
صفحة:قانون الإيجار المفضي إلى تملك العقار (المغرب) رقم 51.00.pdf/4
104
315158
627704
2026-10-11T12:23:11Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
627704
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع2|قانون رقم 51.00 يتعلق بالإيجار المفضي إلى تملك العقار}}
{{ع3|الباب الأول: أحكام عامة}}
{{ع4|المادة 1}}
تطبق أحكام هذا القانون المتعلق بالإيجار المفضي إلى تملك العقار على العقارات المنجزة والمعدة للسكنى.
{{ع4|المادة 2}}
يعتبر الإيجار المفضي إلى تملك العقار كل عقد بيع يلتزم البائع بمقتضاه تجاه المكتري المتملك بنقل ملكية عقار أو جزء منه بعد فترة الانتفاع به بعوض مقابل أداء الوجيبة المنصوص عليها في المادة 8 من هذا القانون وذلك إلى حلول تاريخ حق الخيار.
{{ع4|المادة 3}}
تبقى الأحكام التالية خارج نطاق تطبيق هذا القانون:
* القانون رقم 6.79 المنظم للعلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للأماكن المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.80.315 بتاريخ 17 من صفر 1401 (25 ديسمبر 1980)، كما تم تغييره وتتميمه<ref>تم نسخه بمقتضى المادة 75 من القانون رقم 67.12 المتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.13.111 بتاريخ 15 من محرم 1435 (19 نوفمبر 2013)؛ الجريدة الرسمية عدد 6208 بتاريخ 24 محرم 1435 (28 نوفمبر 2013)، ص 7328.</ref>؛
* القانون رقم 64.99 المتعلق باستيفاء الوجيبة الكرائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.99.211 بتاريخ 13 من جمادى الأولى 1420 (25 أغسطس 1999)<ref>تم نسخه بمقتضى المادة 75 من القانون رقم 67.12، السالف الذكر.</ref>؛
* والمرسوم بقانون رقم 2.80.552 الصادر في 28 من ذي القعدة 1400 (8 أكتوبر 1980) القاضي بالتخفيض من مبلغ كراء الأماكن المعدة للسكنى لفائدة بعض فئات المكترين<ref>تم نسخه بمقتضى المادة 75 من القانون رقم 67.12، السالف الذكر.</ref>.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-4-}}</noinclude>
ok988s3xkk3pklizbfweo5uptmnhxcj
صفحة:قانون الإيجار المفضي إلى تملك العقار (المغرب) رقم 51.00.pdf/5
104
315159
627705
2026-10-11T12:23:31Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
627705
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع3|الباب الثاني: إبرام عقد الإيجار المفضي إلى تملك العقار}}
{{ع4|المادة 4<ref>تم تغيير أحكام المادة 4 أعلاه، بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم 041.25 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.26.30 صادر في 17 من محرم 1448 (3 يوليو 2026)، المغير للقانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية والظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود والقانون رقم 18.00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية والقانون رقم 51.00 المتعلق بالإيجار المفضي إلى تملك العقار؛ الجريدة الرسمية عدد 7526 بتاريخ فاتح صفر 1448 (16 يوليو 2026)، ص 4425.</ref>}}
يجب أن يحرر عقد الإيجار المفضي إلى تملك العقار بموجب محرر رسمي وذلك تحت طائلة البطلان.
يحق للمكتري المتملك الانتفاع من العقار بمجرد إبرام هذا العقد.
{{ع4|المادة 5}}
إذا كان العقار محفظا، يطلب المكتري المتملك من المحافظ على الأملاك العقارية إجراء تقييد احتياطي على الرسم العقاري بناء على عقد الإيجار المفضي إلى تملك العقار وذلك للحفاظ المؤقت على حقوقه.
يبقى التقييد الاحتياطي ساري المفعول إلى غاية تقييد عقد البيع النهائي في الرسم العقاري.
يتم تعيين رتبة تقييد العقد النهائي بناء على تاريخ التقييد الاحتياطي.
{{ع4|المادة 6}}
إذا كان العقار غير محفظ، تسجل نسخة من عقد الإيجار المفضي إلى تملك العقار بسجل خاص يمسك بكتابة الضبط لدى المحكمة الابتدائية بالدائرة التي يوجد بها العقار وتودع النسخة المذكورة لدى نفس الكتابة.
{{ع4|المادة 7}}
يجب أن يتضمن عقد الإيجار المفضي إلى تملك العقار العناصر التالية:
* هوية الأطراف المتعاقدة؛
* مراجع العقار محل العقد؛
* موقع العقار ووصفه كليا أو جزئيا؛
* ثمن البيع المحدد غير قابل للمراجعة؛<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-5-}}</noinclude>
9frnjte4sxpr07asqc87sf9usssy0wk
صفحة:قانون الإيجار المفضي إلى تملك العقار (المغرب) رقم 51.00.pdf/6
104
315160
627706
2026-10-11T12:23:51Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
627706
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>* مبلغ التسبيق عند الاقتضاء وتحديد الوجيبة التي يتحملها المكتري المتملك وفترات وكيفية تسديدها وكذا كيفية خصم الوجيبة من ثمن البيع؛
* تخويل المكتري المتملك إمكانية تسبيق أداء ثمن البيع كليا أو جزئيا قبل حلول تاريخ حق الخيار؛
* مراجع عقد التأمين المبرم من قبل البائع لضمان العقار؛
* شروط مزاولة حق الخيار وفسخه؛
* تاريخ بدء الانتفاع من العقار والأجل المحدد للمكتري المتملك لممارسة حقه في تملك العقار وكذا شروط التمديد والفسخ المسبق للعقد.
{{ع3|الباب الثالث: حقوق والتزامات الأطراف}}
{{ع4|المادة 8}}
يتعين على المكتري المتملك أداء الوجيبة باعتبارها مبلغا يؤدى على دفعات مقابل تملك العقار أو جزء منه لاحقا. تتكون الوجيبة وجوبا من جزئين: مبلغ متعلق بحق الانتفاع من العقار والآخر يتعلق بالأداء المسبق لثمن تملك العقار.
يتم تحديد كل جزء باتفاق بين البائع والمكتري المتملك في عقد الإيجار المفضي إلى تملك العقار. ولا يؤخذ هذا التقسيم بعين الاعتبار إلا في حالة فسخ العقد.
{{ع4|المادة 9}}
يلتزم المكتري المتملك ابتداء من تاريخ بدء الانتفاع بما يلي:
* استعمال العقار بعناية الحازم الضابط لشؤون نفسه ووفق الغرض المعد له بمقتضى عقد الإيجار المفضي إلى تملك العقار؛
* تسديد الوجيبة طبقا لشروط عقد الإيجار المفضي إلى تملك العقار؛
* أداء تكاليف صيانة العقار كما هي محددة في الفصل 639 من الظهير الشريف المؤرخ في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود وكذا في القانون رقم 18.00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية<ref>القانون رقم 18.00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.298 بتاريخ 25 من رجب 1432 (3 أكتوبر 2002)؛ الجريدة الرسمية عدد 5054 بتاريخ 2 رمضان 1432 (7 نوفمبر 2002)، ص 3175.</ref>.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-6-}}</noinclude>
dm8zx91gpt3y2hutvskg3uqhihj6otr
صفحة:قانون الإيجار المفضي إلى تملك العقار (المغرب) رقم 51.00.pdf/7
104
315161
627707
2026-10-11T12:24:11Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
627707
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع4|المادة 10}}
يمنع إدخال أي تغيير على العقار من شأنه تهديد سلامة وأمن السكان وحسن استعمال التجهيزات أو صلابة العقار أو جزء منه.
غير أنه وبعد موافقة البائع كتابة، يمكن للمكتري المتملك القيام على نفقته بأعمال من شأنها إدخال تحسينات على العقار أو جزء منه.
{{ع4|المادة 11}}
يتمتع المكتري المتملك بالإضافة إلى الحقوق المخولة له بمقتضى العقد بحق الأفضلية على باقي الدائنين غير المرتهنين.
{{ع4|المادة 12}}
يجب على البائع أن يقوم بمعاينة العقار بحضور المكتري المتملك أثناء إبرام العقد وبمعاينة أخرى في حالة الفسخ. وفي حالة عدم القيام بهذا الإجراء، وبعد مضي ثمانية أيام من تاريخ الإنذار دون جدوى، فإن المعاينة تتم من طرف خبير تعينه المحكمة بناء على طلب صاحب الحق. يتحمل الطرف المخل جميع المصاريف.
{{ع4|المادة 13}}
بالإضافة إلى الواجبات المتعلقة بالتسليم والضمانة التي هي بعينها تلك المنصوص عليها بالنسبة للمكري في الظهير الشريف المؤرخ في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود، يلتزم البائع بتحمل مصاريف الإصلاحات الواردة على العناصر التي يرتكز عليها ثبات أو صلابة العقار وكذا جميع العناصر المكونة له أو الملازمة لها.
{{ع4|المادة 14}}
لا يحق للبائع أن يطلب أو يقبل أي أداء كيفما كان قبل التوقيع على عقد الإيجار المفضي إلى تملك العقار.
{{ع3|الباب الرابع: تملك العقار}}
{{ع4|المادة 15}}
يتعين على البائع، ثلاثة أشهر قبل حلول تاريخ حق الخيار، أن يطلب من المكتري المتملك، بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتسلم، ممارسة حقه في تملك العقار محل العقد داخل الأجل المتفق عليه.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-7-}}</noinclude>
qjfyppxq3rvazoeulyc9jyfiuarhyor
صفحة:قانون الإيجار المفضي إلى تملك العقار (المغرب) رقم 51.00.pdf/8
104
315162
627708
2026-10-11T12:24:31Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
627708
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع4|المادة 16}}
لا يتم إبرام عقد البيع النهائي إلا بعد أداء المبلغ المتبقي من ثمن البيع المتفق عليه في عقد الإيجار المفضي إلى تملك العقار.
يبرم هذا العقد وفق نفس الكيفية التي تم بها إبرام عقد الإيجار المفضي إلى تملك العقار، كما هو مبين في المادة 4 من هذا القانون<ref>أنظر المرسوم رقم 2.04.757، السالف الذكر.<br />المادة الأولى<br />"تطبيقا لأحكام المادتين 4 و16 من القانون رقم 51.00 المشار إليه أعلاه، يؤهل لتحرير عقد الإيجار المفضي إلى تملك العقار وعقد البيع النهائي الخاص بالإيجار المفضي إلى تملك العقار، الموثقون والعدول والمحامون المقبولون للترافع أمام محكمة النقض.<br />تحدد بقرار مشترك لوزير العدل ووزير الفلاحة والتنمية القروية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالإسكان والتعمير لائحة المهن القانونية والمنظمة الأخرى المقبولة لتحرير العقود المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه وكذا شروط تقييد أعضائها في اللائحة الإسمية المحددة سنويا."</ref>.
{{ع4|المادة 17}}
يمكن للمكتري أن يلجأ إلى مؤسسة قرض معتمدة للحصول على قرض بغرض ضمان تمويل ما تبقى من الأقساط المستحقة.
{{ع4|المادة 18}}
يتسلم المكتري المتملك المحل على الحالة التي يوجد عليها أثناء إبرام عقد البيع النهائي، مع الاحتفاظ إن اقتضى الحال، بحق المطالبة بتنفيذ واجبات البائع، كما هي منصوص عليها في المادة 13 من هذا القانون.
{{ع4|المادة 19}}
في حالة رفض البائع إبرام عقد البيع النهائي لسبب من الأسباب في أجل أقصاه ثلاثين يوما من توصله بإنذار بقي دون جدوى، يمكن للمكتري المتملك الذي أدى ثمن البيع كاملا اللجوء إلى المحكمة لطلب إبرام عقد البيع النهائي.
يعتبر الحكم النهائي الصادر بإتمام البيع بمثابة عقد البيع النهائي.
{{ع3|الباب الخامس: في فسخ العقد}}
{{ع4|المادة 20}}
في حالة فسخ العقد لأسباب منسوبة إلى البائع، يحق للمكتري المتملك استرداد المبالغ المؤداة بالتسبيق، عند الاقتضاء، والوجيبة المؤداة مسبقا لاقتناء العقار مع تعويض قدره 10%<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-8-}}</noinclude>
5lqhm6aw7z05u7edddi4y6aowu6yfqp
صفحة:قانون الإيجار المفضي إلى تملك العقار (المغرب) رقم 51.00.pdf/9
104
315163
627709
2026-10-11T12:24:51Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
627709
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>من المبالغ المسترجعة.
يتم إرجاع هذه المبالغ داخل أجل أقصاه ثلاثة أشهر بعد فسخ العقد. ولا يجوز للبائع المطالبة بإفراغ المحل إلا بعد سداد المبالغ المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه.
{{ع4|المادة 21}}
يمكن للمكتري المتملك أو ذوي حقوقه، لأسباب منسوبة إليه، أن يطلب فسخ العقد سواء قبل أو عند حلول تاريخ حق الخيار. وله الحق في استرداد المبالغ المدفوعة بغرض اقتناء العقار طبقا لمقتضيات المادة 8 من هذا القانون مع خصم تعويض لفائدة البائع قدره 10 % من هذه المبالغ.
{{ع4|المادة 22}}
في حالة فسخ عقد الإيجار المفضي إلى تملك العقار أو عدم إبرام عقد البيع النهائي في الأجل المحدد، لا يستفيد المكتري المتملك من أي حق في البقاء في المحل ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك، مع مراعاة أحكام المادة 20 من هذا القانون.
يظل المكتري المتملك ملزما بأداء الوجيبة المستحقة وغير المؤداة مقابل الانتفاع بالعقار، والنفقات الناتجة عن تدهور حالة العقار أثناء استغلاله وأيضا المصاريف التي يكون البائع قد تعهد بها وذلك طبقا للمادة 9 من هذا القانون.
{{ع4|المادة 23}}
في حالة عدم تنفيذ المكتري المتملك للالتزامات التعاقدية المتعلقة بالتسبيق، عند الاقتضاء، والوجيبة وكذا التحملات المستحقة، يمكن لرئيس المحكمة الابتدائية بوصفه قاضي المستعجلات إصدار أمر بفسخ عقد الإيجار المفضي إلى تملك العقار وإفراغ المكتري المتملك بوصفه محتلا للعقار بدون سند أو قانون وكذا شطب التقييد الاحتياطي المشار إليه في المادة 5 من هذا القانون.
يظل المكتري المتملك ملزما بأداء المبالغ المستحقة مع تعويض قدره 10% من هذه المبالغ.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-9-}}</noinclude>
5bkqk8avv5pdnf8u86k1tbrvjm8th82
قانون الإيجار المفضي إلى تملك العقار (المغرب)
0
315164
627710
2026-10-11T12:25:11Z
ForzaGreen
19584
إنشاء الصفحة الرئيسية للنص بتضمين صفحات الفهرس (qanun)
627710
wikitext
text/x-wiki
{{ترويسة
| عنوان = قانون رقم 51.00 يتعلق بالإيجار المفضي إلى تملك العقار
| مؤلف =
| مترجم =
| باب = قوانين المغرب
| سابق =
| تالي =
| مصدر = {{مصدر|قانون الإيجار المفضي إلى تملك العقار (المغرب) رقم 51.00.pdf}}
| ملاحظات = نص محين صادر عن مديرية التشريع والدراسات بوزارة العدل. رابط خارجي: [https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/28/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.03.202%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2051.00-1785251483668.pdf وزارة العدل المغربية]
| سنة = 2000
}}
<pages
index="قانون الإيجار المفضي إلى تملك العقار (المغرب) رقم 51.00.pdf"
from="1"
to="9" />
{{rule}}
{{smallrefs}}
{{ملكية عامة - المغرب}}
[[تصنيف:قوانين المملكة المغربية]]
iqphdi16rmct9vmqidtxg7qp31vubri
فهرس:قانون الحق في الحصول على المعلومات (المغرب) رقم 31.13.pdf
106
315165
627711
2026-10-11T12:25:44Z
ForzaGreen
19584
إنشاء الفهرس (qanun)
627711
proofread-index
text/x-wiki
{{:MediaWiki:Proofreadpage_index_template
|النوع=book
|العنوان=[[قانون الحق في الحصول على المعلومات (المغرب)]]
|Language=ar
|الجزء=
|المؤلف=
|المترجم=
|المحقق=
|المحرر=
|الرسام=
|المدرسة=
|الناشر=وزارة العدل
|المكان=
|السنة=2013
|Key=
|ISBN=
|OCLC=
|LCCN=
|BNF_ARK=
|ARC=
|DOI=
|المصدر=pdf
|الصورة=1
|الحالة=C
|Transclusion=no
|Validation_date=
|الصفحات=<pagelist
1=1
/>
|الأجزاء=
|الملاحظات=
|Width=
|Header=
|Footer=
|wikidata=
}}
i4pmzdhjaxqq40ar7e7v5l9g0xdtrgz
629117
627711
2026-10-11T18:56:00Z
ForzaGreen
19584
تحديث الفهرس (qanun)
629117
proofread-index
text/x-wiki
{{:MediaWiki:Proofreadpage_index_template
|النوع=book
|العنوان=[[قانون الحق في الحصول على المعلومات (المغرب)]]
|Language=ar
|الجزء=
|المؤلف=
|المترجم=
|المحقق=
|المحرر=
|الرسام=
|المدرسة=
|الناشر=وزارة العدل
|المكان=
|السنة=2018
|Key=
|ISBN=
|OCLC=
|LCCN=
|BNF_ARK=
|ARC=
|DOI=
|المصدر=pdf
|الصورة=1
|الحالة=C
|Transclusion=no
|Validation_date=
|الصفحات=<pagelist
1=1
/>
|الأجزاء=
|الملاحظات=
|Width=
|Header=
|Footer=
|wikidata=
}}
sye7llvvet80y9m4s8tth337k8ix42m
صفحة:قانون الحق في الحصول على المعلومات (المغرب) رقم 31.13.pdf/1
104
315166
627712
2026-10-11T12:25:55Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
627712
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع2|الحق في الحصول على المعلومات}}
{{nop}}<noinclude>{{rule}}</noinclude>
81vyu6za0izobvx6docx12r3aapiktf
صفحة:قانون الحق في الحصول على المعلومات (المغرب) رقم 31.13.pdf/2
104
315167
627713
2026-10-11T12:26:07Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
627713
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع2|ظهير شريف 1.18.15 صادر في 5 جمادى الآخرة 1439 (22 فبراير 2018) بتنفيذ القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات<ref>الجريدة الرسمية عدد 6655 بتاريخ 23 جمادى الآخرة 1439 (12 مارس 2018)، ص 1438.</ref>}}
الحمد لله وحده،
الطابع الشريف– بداخله:
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 42و50 منه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بالرباط 5 جمادى الآخرة 1439 (22 فبراير 2018).
وقعه بالعطف:
رئيس الحكومة،
الإمضاء: سعد الدين العثماني.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-2-}}</noinclude>
myydvomz1rpry6zofsfrrdvj48lrt8h
صفحة:قانون الحق في الحصول على المعلومات (المغرب) رقم 31.13.pdf/3
104
315168
627714
2026-10-11T12:26:19Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
627714
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع2|قانون رقم 31.13 يتعلق بالحق في الحصول على المعلومات}}
{{ع3|الباب الأول: أحكام عامة}}
{{ع4|المادة الأولى}}
طبقا لأحكام الدستور، ولا سيما الفصل 27 منه، يحدد هذا القانون مجال تطبيق الحق في الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارات العمومية، والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام، وكذا شروط وكيفيات ممارسته.
{{ع4|المادة 2}}
يقصد، بما يلي، في مدلول هذا القانون:
أ) المعلومات: المعطيات والإحصائيات المعبر عنها في شكل أرقام أو أحرف أو رسوم أو صور أو تسجيل سمعي بصري أو أي شكل آخر، والمضمنة في وثائق ومستندات وتقارير ودراسات وقرارات ودوريات ومناشير ومذكرات وقواعد البيانات وغيرها من الوثائق ذات الطابع العام، التي تنتجها أو تتوصل بها المؤسسات أو الهيئات المعنية في إطار مهام المرفق العام، كيفما كانت الدعامة المجودة فيها، ورقية أو إلكترونية أو غيرها.
ب) المؤسسات والهيئات المعنية هي:
* مجلس النواب؛
* مجلس المستشارين؛
* الإدارات العمومية؛
* المحاكم؛
* الجماعات الترابية؛
* المؤسسات العمومية وكل شخص اعتباري من أشخاص القانون العام؛
* كل مؤسسة أو هيئة أخرى عامة أو خاصة مكلفة بمهام المرفق العام؛
* المؤسسات والهيئات المنصوص عليها في الباب 12 من الدستور.
{{ع4|المادة 3}}
للمواطنات والمواطنين الحق في الحصول على المعلومات المشار إليها في المادة 2 أعلاه، مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها في هذا القانون.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-3-}}</noinclude>
3qzv5h8c9f6s895nr57oyxregrg7mwp
صفحة:قانون الحق في الحصول على المعلومات (المغرب) رقم 31.13.pdf/4
104
315169
627715
2026-10-11T12:26:30Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
627715
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع4|المادة 4}}
تطبيقا لأحكام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي صادقت عليها المملكة المغربية أو انضمت إليها، لكل شخص أجنبي مقيم بالمغرب بصفة قانونية حق الحصول على المعلومات المشار إليها في المادة 2 أعلاه، طبقا للشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.
{{ع4|المادة 5}}
باستثناء الخدمات المؤدى عنها طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل، يكون الحصول على المعلومات مجانا.
غير أن طالب الحصول على المعلومات يتحمل على نفقته، التكاليف التي يستلزمها، عند الاقتضاء، نسخ أو معالجة المعلومات المطلوبة وتكلفة إرسالها إليه.
{{ع4|المادة 6}}
يمكن استعمال أو إعادة استعمال المعلومات التي تم نشرها أو وضعها رهن إشارة العموم أو تم تسليمها لطالبيها من لدن المؤسسات أو الهيئات المعنية، شريطة أن يتم ذلك لأغراض مشروعة وألا يتم تحريف مضمونها، مع ضرورة الإشارة إلى مصدرها وتاريخ إصدارها، وألا يؤدي ذلك إلى الإساءة أو الإضرار بالمصلحة العامة أو المساس بأي حق من حقوق الغير.
{{ع3|الباب الثاني: استثناءات من الحق في الحصول على المعلومات}}
{{ع4|المادة 7}}
بهدف حماية المصالح العليا للوطن، وطبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 27 من الدستور، ومع مراعاة الآجال المحددة في المادتين 16 و17 من القانون رقم 69.99 المتعلق بالأرشيف، تستثنى من الحق في الحصول على المعلومات، كل المعلومات المتعلقة بالدفاع الوطني وبأمن الدولة الداخلي والخارجي، وتلك المتعلقة بالحياة الخاصة للأفراد أو التي تكتسي طابع معطيات شخصية، والمعلومات التي من شأن الكشف عنها المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور، وحماية مصادر المعلومات.
تطبق أحكام الفقرة السابقة على المعلومات التي يؤدي الكشف عنها إلى إلحاق ضرر بما يلي:
# العلاقات مع دولة أخرى أو مع منظمة دولية حكومية؛
# السياسة النقدية أو الاقتصادية أو المالية للدولة؛
# حقوق الملكية الصناعية أو حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة؛<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-4-}}</noinclude>
lu8pj72ofmkux4v73kv33k80nk70lix
صفحة:قانون الحق في الحصول على المعلومات (المغرب) رقم 31.13.pdf/5
104
315170
627716
2026-10-11T12:26:42Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
627716
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude># حقوق ومصالح الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين، فيما يخص جرائم الرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ وغيرها، المشمولة بالقانون رقم 37.10 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية.
تستثنى أيضا من الحق في الحصول على المعلومات تلك المشمولة بطابع السرية بمقتضى النصوص التشريعية الخاصة الجاري بها العمل وتلك التي من شأن الكشف عنها الإخلال بما يلي:
أ. سرية مداولات المجلس الوزاري ومجلس الحكومة؛
ب. سرية الأبحاث والتحريات الإدارية، مالم تأذن بذلك السلطات الإدارية المختصة؛
ج. سير المساطر القضائية والمساطر التمهيدية المتعلقة بها، مالم تأذن بذلك السلطات القضائية المختصة؛
د. مبادئ المنافسة الحرة والمشروعة والنزيهة وكذا المبادرة الخاصة.
{{ع4|المادة 8}}
إذا تبين أن جزءا من المعلومات المطلوبة يندرج ضمن نطاق الاستثناءات المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه، يحذف منها هذا الجزء ويسلم الباقي من المعلومات إلى طالبها.
{{ع4|المادة 9}}
مع مراعاة أحكام المادة 7 أعلاه، إذا تعلق الطلب بمعلومات قدمها الغير إلى مؤسسة أو هيئة معنية على أساس الحفاظ على سريتها، فإنه يتعين على هذه المؤسسة أو الهيئة، قبل تسليمها للمعلومات المطلوبة، الحصول على موافقة الغير بشأن تسليم هذه المعلومات.
وفي حالة الرد السلبي للغير تقرر المؤسسة أو الهيئة المعنية في شأن الكشف من عدمه على المعلومات، مع الأخذ في الاعتبار المبررات التي قدمها لها هذا الغير.
{{ع3|الباب الثالث: تدابير النشر الاستباقي}}
{{ع4|المادة 10}}
يجب على المؤسسات والهيئات المعنية، كل واحدة في حدود اختصاصاتها، أن تقوم، في حدود الإمكان، ينشر الحد الأقصى من المعلومات التي في حوزتها والتي لا تندرج ضمن الاستثناءات الواردة في هذا القانون، بواسطة جميع وسائل النشر المتاحة خاصة الإلكترونية منها بما فيها البوابات الوطنية للبيانات العمومية، ولا سيما المعلومات المتعلقة بي:
* الاتفاقيات التي تم الشروع في مسطرة الانضمام إليها أو المصادقة عليها؛
* النصوص التشريعية والتنظيمية؛<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-5-}}</noinclude>
5ydp1dfsas71rl25u3gezm2a9e1yqk8
صفحة:قانون الحق في الحصول على المعلومات (المغرب) رقم 31.13.pdf/6
104
315171
627717
2026-10-11T12:26:54Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
627717
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>* مشاريع القوانين؛
* مشاريع قوانين المالية والوثائق المرفقة بها؛
* مقترحات القوانين التي يتقدم بها أعضاء البرلمان؛
* ميزانيات الجماعات الترابية، والقوائم المحاسبية والمالية المتعلقة بتسيير هذه الجماعات وبوضعيتها المالية؛
* مهام المؤسسة أو الهيئة المعنية وهياكلها الإدارية، والمعلومات الضرورية من أجل الاتصال بها؛
* الأنظمة والمساطر والدوريات والدلائل التي يستخدمها موظفو المؤسسة أو الهيئة أو مستخدموها في أداء مهامهم؛
* قائمة الخدمات التي تقدمها المؤسسة أو الهيئة للمرتفقين، بما فيها قوائم الوثائق والبيانات والمعلومات المطلوبة بقصد الحصول على خدمة أو وثيقة أو بطاقة إدارية رسمية والخدمات الإلكترونية المرتبطة بها؛
* حقوق وواجبات المرتفق تجاه المؤسسة أو الهيئة المعنية، وطرق التظلم المتاحة له؛
* شروط منح التراخيص والأذونات وشروط منح رخص الاستغلال؛
* النتائج المفصلة لمختلف المحطات الانتخابية؛
* البرامج التوقعية للصفقات العمومية ونتائجها إذا تم إنجازها وحائزوها ومبالغها؛
* برامج مباريات التوظيف والإمتحانات المهنية، والإعلانات الخاصة بنتائجها؛
* الإعلانات الخاصة بفتح باب الترشيح لشغل مناصب المسؤولية والمناصب العليا ولائحة المترشحين المقبولين للتباري بشأنها ونتائجها؛
* التقارير والبرامج والبلاغات والدراسات المتوفرة لدى المؤسسة أو الهيئة؛
* الإحصائيات الاقتصادية والاجتماعية؛
* المعلومات المتعلقة بالشركات لا سيما تلك الممسوكة لدى مصالح السجل التجاري المركزي؛
* المعلومات التي تضمن التنافس الحر والنزيه والمشروع.
{{ع4|المادة 11}}
يتعين على كل مؤسسة أو هيئة معنية اتخاذ التدابير الكفيلة بتدبير المعلومات التي في حوزتها وتحيينها وترتيبها وحفظها وفق المعايير المعتمدة في هذا المجال، بشكل يسهل عملية تقديمها لطالبها طبقا لأحكام هذا القانون.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-6-}}</noinclude>
m6jjhglza13fwz7eraei31qoux4o101
صفحة:قانون الحق في الحصول على المعلومات (المغرب) رقم 31.13.pdf/7
104
315172
627718
2026-10-11T12:27:06Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
627718
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع4|المادة 12}}
على كل مؤسسة أو هيئة معنية أن تعين شخصا أو أشخاصا مكلفين، تعهد إليهم بمهمة تلقي طلبات الحصول على المعلومات ودراستها وتقديم المعلومات المطلوبة، وكذا المساعدة اللازمة، عند الاقتضاء، لطالب المعلومات في إعداد طلبه.
يعفى الشخص المكلف أو الأشخاص المكلفون من واجب كتمان السر المهني المنصوص عليه في التشريع الجاري به العمل في حدود المهام المسندة إليه بموجب هذا الفانون نمع مراعاة أحكام المادة 7 أعلاه.
يجب على هذه المؤسسة أو الهيئة أن تضع رهن إشارة كل شخص مكلف قاعدة للمعلومات الموجودة في حوزتها قصد تمكينه من القيام بمهامه وفقا لهذا القانون.
{{ع4|المادة 13}}
يتعين على كل مؤسسة أو هيئة معنية أن تحدد، بواسطة مناشير داخلية، كيفية أداء الشخص المكلف أو الأشخاص المكلفين لمهامهم، وكذا التوجيهات اللازمة من أجل التقيد بتطبيق أحكام هذا القانون فيما يخص تيسير الحصول على المعلومات لطالبيها.
{{ع3|الباب الرابع: إجراءات الحصول على المعلومات}}
{{ع4|المادة 14}}
يتم الحصول على المعلومات بناء على طلب يقدمه المعني بالأمر وفق نموذج تعده اللجنة المشار إليها في المادة 22 أدناه، يتضمن الاسم الشخصي والعائلي لصاحب الطلب وعنوانه الشخصي ورقم بطاقة تعريفه الوطنية، أو بالنسبة للأجانب رقم الوثيقة التي تثبت الإقامة بصفة قانونية فوق التراب الوطني طبقا للتشريع الجاري به العمل، وعند الاقتضاء، عنوان بريده الإلكتروني، والمعلومات التي يرغب في الحصول عليها.
يوجه الطلب إلى رئيس المؤسسة أو الهيئة المعنية عن طريق الإيداع المباشر مقابل وصل أو عن طريق البريد العادي أو الإلكتروني مقابل إشعار بالتوصل.
{{ع4|المادة 15}}
يتم الحصول على المعلومات، إما بالطلاع المباشر عليها بمقر المؤسسة أو الهيئة المعنية خلال أوقات العمل الرسمية، إما عن طريق البريد الإلكتروني عندما يكون المستند أو الوثيقة المتضمنة للمعلومات المطلوبة متاحة على حامل إلكتروني، وإما على أي حامل آخر متوفر لدى المؤسسة أو الهيئة المعنية.
تسه، في جميع الأحوال، المؤسسة أو الهيئة المعنية على الحفاظ على الوثائق والمستندات المتضمنة للمعلومات المطلوبة وعدم تعريضها للتلف، وذلك للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا المجال.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-7-}}</noinclude>
pl3w0mg6762ex3j4tbpkge0id8ys0ul
صفحة:قانون الحق في الحصول على المعلومات (المغرب) رقم 31.13.pdf/8
104
315173
627719
2026-10-11T12:27:17Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
627719
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع4|المادة 16}}
يجب على المؤسسة أو الهيئة المعنية الرد على طلب الحصول على المعلومات داخل أجل لا يتعدى عشرين (20) يوما من أيام العمل، ابتداء من تاريخ تسلم الطلب. ويمكن تمديد هذا الأجل لمدة مماثلة إذا لم تتمكن المؤسسة أو الهيئة المعنية من الاستجابة كليا أو جزئيا لطلب المعني بالأمر خلال الأجل المذكور، أو كان الطلب يتعلق بعدد كبير من المعلومات، أو إذا تعذر توفير المعلومات خلال الأجل السالف الذكر، أو كان تقديمها يحتاج إلى استشارة الغير قبل تسليمها.
ويتعين على المؤسسة أو الهيئة المعنية إشعار المعني بالأمر مسبقا بهذا التمديد كتابة أو عبر البريد الإلكتروني، مع تحديد مبررات التمديد.
{{ع4|المادة 17}}
يجب على المؤسسة أو الهيئة المعنية الرد على طلب الحصول على المعلومات داخل أجل ثلاثة (3) أيام في الحالات المستعجلة، والتي يكون فيها الحصول على المعلومات ضروريا لحماية حياة وسلامة وحرية الأشخاص، مع مراعاة حالات التمديد المشار إليها في المادة 16 أعلاه.
{{ع4|المادة 18}}
تلزم المؤسسات أو الهيئات المعنية بتعليل ردها القاضي برفض تقديم المعلومات المطلوبة كتابة، كليا أو جزئيا، ولاسيما في الحالات التالية:
* عدم توفر المعلومات المطلوبة؛
* الاستثناءات المنصوص عليها في المادة 7 من هذا القانون. ويجب أن يتضمن الرد في هذه الحالة، الاستثناء أو الاستثناءات المقصودة؛
* إذا كانت المعلومات المطلوبة منشورة ومتاحة للعموم. وفي هذه الحالة، يجب أن يتضمن الرد المرجع والمكان الذي يمكن لطالب المعلومات الحصول عليها فيه؛
* الحالة التي يكون فيها طلب الحصول على المعلومات قد قدم أكثر من مرة واحدة، خلال نفس السنة، من قبل نفس الطالب ويتعلق بالحصول على معلومات سبق تقديمها له؛
* إذا كان طلب المعلومات غير واضح؛
* إذا كانت المعلومات المطلوبة لازالت في طور التحضير أو الإعداد؛
* إذا كانت المعلومات المطلوبة مودعة لدى مؤسسة «أرشيف المغرب».
ويجب أن يتضمن الرد الإشارة إلى حق المعني بالأمر في تقديم شكاية بشأن رفض طلب المعلومات.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-8-}}</noinclude>
nbsak9dnutfus0gxb2g5m4c79omw44b
صفحة:قانون الحق في الحصول على المعلومات (المغرب) رقم 31.13.pdf/9
104
315174
627720
2026-10-11T12:27:29Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
627720
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع4|المادة 19}}
يحق لطالب المعلومات عند عدم الرد على طلبه أو عدم الاستجابة له، تقديم شكاية إلى رئيس المؤسسة أو الهيئة المعنية في غضون عشرين (20) يوم عمل من تاريخ انقضاء الأجل القانوني المخصص للرد على طلبه، أو من تاريخ التوصل بالرد.
يتعبن على رئيس المؤسسة أو الهيئة المذكورة دراسة الشكاية وإخبار المعني بالأمر بالقرار الذي تم اتخاذه بشأنها خلال خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ التوصل بها.
{{ع4|المادة 20}}
يحق لطالب المعلومات تقديم شكاية إلى اللجنة المشار إليها في المادة 22 أدناه، داخل أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما الموالية لانصرام الأجل القانوني المخصص للرد على الشكاية الموجهة إلى رئيس المؤسسة أو الهيئة، أو من تاريخ التوصل بالرد على هذه الشكاية.
ويتعين على هذه اللجنة دراسة الشكاية وإخبار المعني بالأمر بمآلها داخل أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ التوصل بها.
يمكن توجيه الشكاية عبر البريد المضمون أو البريد الإلكتروني مقابل إشعار بالتوصل.
{{ع4|المادة 21}}
يحق لطالب المعلومات الطعن أمام المحكمة الإدارية المختصة في قرار رئيس المؤسسة أو الهيئة المعنية المشار إليه في المادة 19 أعلاه، داخل أجل ستين (60) يوما من تاريخ التوصل بجواب اللجنة المشار إليها في المادة 22 بعده بشأن شكايته أو من تاريخ انصرام الأجل القانوني المخصص للرد على هذه الشكاية.
{{ع3|الباب الخامس: لجنة الحق في الحصول على المعلومات}}
{{ع4|المادة 22}}
تحدث، لدى رئيس الحكومة، لجنة الحق في الحصول على المعلومات، والسهر على تفعيله، تناط بها المهام التالية:
* السهر على ضمان حسن ممارسة الحق في الحصول على المعلومات؛
* تقديم الاستشارة والخبرة للمؤسسات أو الهيئات المعنية حول آليات تطبيق أحكام هذا القانون، وكذا النشر الاستباقي للمعلومات التي في حوزتها؛
* تلقي الشكايات المقدمة من طالبي الحصول على المعلومات، والقيام بكل ما يلزم للبت فيها، بما في ذلك البحث والتحري، وإصدار توصيات بشأنها؛<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-9-}}</noinclude>
dhp4m1ax3gezh2w2ynptieb3wbavt69
صفحة:قانون الحق في الحصول على المعلومات (المغرب) رقم 31.13.pdf/10
104
315175
627721
2026-10-11T12:27:41Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
627721
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>* التحسيس بأهمية توفير المعلومات وتسهيل الحصول عليها بكافة الطرق والوسائل المتاحة، ولا سيما عن طريق تنظيم دورات تكوينية لفائدة أطر المؤسسات أو الهيئات المعنية؛
* إصدار توصيات واقتراحات لتحسين جودة مساطر الحصول على المعلومات؛
* تقديم كل اقتراح للحكومة من أجل ملاءمة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل مع مبدإ الحق في الحصول على المعلومات؛
* إبداء الرأي في مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي تعرضها عليها الحكومة؛
* إعداد تقرير سنوي حول حصيلة أنشطتها في مجال الحق في الحصول على المعلومات، يتضمن بصفة خاصة تقييمها لحصيلة إعمال هذا المبدأ، ويتم نشره بكل الوسائل المتاحة.
{{ع4|المادة 23}}
يرأس اللجنة، المشار إليها في المادة 22 أعلاه، رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، المحدثة بموجب المادة 27 من القانون رقم 09.08، وتتألف من:
* ممثلين اثنين عن الإدارات العمومية ويعينهما رئيس الحكومة؛
* عضو يعينه رئيس مجلس النواب؛
* عضو يعينه رئيس مجلس المستشارين؛
* ممثل عن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها؛
* ممثل عن مؤسسة «أرشيف المغرب»؛
* ممثل عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان؛
* ممثل عن الوسيط؛
* ممثل عن إحدى الجمعيات العاملة في مجال الحق في الحصول على المعلومات، يعينه رئيس الحكومة.
ويمكن لرئيس اللجنة أن يدعو، على سبيل الاستشارة، كل شخص أو هيئة أو ممثل إدارة لحضور اجتماعات اللجنة أو الاستعانة بخبرته.
تحدد مدة العضوية في اللجنة في خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
{{ع4|المادة 24}}
تجتمع اللجنة، كلما اقتضت الضرورة ذلك، بدعوة من رئيسها، بمبادرة منه أو بطلب من نصف أعضائها، وذلك بناء على جدول أعمال محدد.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-10-}}</noinclude>
tvo02d9iv2tcestgav6c787aqhnqoub
صفحة:قانون الحق في الحصول على المعلومات (المغرب) رقم 31.13.pdf/11
104
315176
627722
2026-10-11T12:27:52Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
627722
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>تعتبر اجتماعات اللجنة صحيحة بحضور ثلثي أعضائها على الأقل، وتتخد قراراتها بإجماع أعضائها الحاضرين. وإذا تعذر ذلك، فبأغلبية هؤلاء الأعضاء. وفي حالة تساوي الأصوات يعتبر صوت الرئيس مرجحا.
{{ع4|المادة 25}}
تستعين اللجنة في أداء مهامها بالجهاز الإداري المنصوص عليه في المادتين 40 و41 من القانون رقم 09.08 السالف الذكر.
{{ع4|المادة 26}}
تحدد قواعد سير عمل اللجنة بموجب نظام داخلي يعده رئيسها ويعرضه على اللجنة للمصادقة عليه قبل دخوله حيز التنفيذ، وينشر بالجريدة الرسمية.
{{ع3|الباب السادس: العقوبات}}
{{ع4|المادة 27}}
يتعرض الشخص المكلف المشار إليه في المادة 12 أعلاه للمتابعة التأديبية طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل في حالة امتناعه عن تقديم المعلومات المطلوبة طبقا لأحكام هذا القانون، إلا إذا ثبت حسن نبته.
{{ع4|المادة 28}}
يعتبر مرتكبا لجريمة إفشاء السر المهني طبقا للفصل 446 من القانون الجنائي، كل من خالف أحكام المادة 7 من هذا القانون، وذلك ما لم يوصف الفعل بوصف أشد.
{{ع4|المادة 29}}
كل تحريف لمضمون المعلومات المحصل عليها نتج عنه ضرر للمؤسسة أو الهيئة المعنية، أو أدى استعمالها أو إعادة استعمالها إلى الإساءة أو الإضرار بالمصلحة العامة، أو المساس بأي حق من حقوق الأغيار يعرض الحاصل على المعلومة أو مستعملها، حسب الحالة، للعقوبات المنصوص عليها في الفصل 360 من القانون الجنائي.
{{ع3|الباب السابع: أحكام ختامية}}
{{ع4|المادة 30}}
يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد مرور سنة من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية مع مراعاة أحكام الفقرة التالية.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-11-}}</noinclude>
kdq94z7nelhnxs7zuzs2igqgo7u8qbt
صفحة:قانون الحق في الحصول على المعلومات (المغرب) رقم 31.13.pdf/12
104
315177
627723
2026-10-11T12:28:04Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
627723
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>يتعين على المؤسسات أو الهيئات المعنية اتخاذ التدابير المنصوص عليها في المواد من 10 إلى 13 أعلاه خلال أجل لا يتعدى سنة من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-12-}}</noinclude>
iaxyr4j89ecapu80cr22i90sv886gim
قانون الحق في الحصول على المعلومات (المغرب)
0
315178
627724
2026-10-11T12:28:16Z
ForzaGreen
19584
إنشاء الصفحة الرئيسية للنص بتضمين صفحات الفهرس (qanun)
627724
wikitext
text/x-wiki
{{ترويسة
| عنوان = قانون رقم 31.13 يتعلق بالحق في الحصول على المعلومات
| مؤلف =
| مترجم =
| باب = قوانين المغرب
| سابق =
| تالي =
| مصدر = {{مصدر|قانون الحق في الحصول على المعلومات (المغرب) رقم 31.13.pdf}}
| ملاحظات = نص محين صادر عن مديرية التشريع والدراسات بوزارة العدل. رابط خارجي: [https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/02/13/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-1707831482089.pdf وزارة العدل المغربية]
| سنة = 2013
}}
<pages
index="قانون الحق في الحصول على المعلومات (المغرب) رقم 31.13.pdf"
from="1"
to="12" />
{{rule}}
{{smallrefs}}
{{ملكية عامة - المغرب}}
[[تصنيف:قوانين المملكة المغربية]]
nyocb2ej5jjemh0ytioojftyn8gou45
629118
627724
2026-10-11T18:56:12Z
ForzaGreen
19584
استبدال نص الصفحة بتضمين صفحات الفهرس المستخرجة من ملف الوزارة (qanun)
629118
wikitext
text/x-wiki
{{ترويسة
| عنوان = قانون رقم 31.13 يتعلق بالحق في الحصول على المعلومات
| مؤلف =
| مترجم =
| باب = قوانين المغرب
| سابق =
| تالي =
| مصدر = {{مصدر|قانون الحق في الحصول على المعلومات (المغرب) رقم 31.13.pdf}}
| ملاحظات = نص محين صادر عن مديرية التشريع والدراسات بوزارة العدل. رابط خارجي: [https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/02/13/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-1707831482089.pdf وزارة العدل المغربية]
| سنة = 2018
}}
<pages
index="قانون الحق في الحصول على المعلومات (المغرب) رقم 31.13.pdf"
from="1"
to="12" />
{{rule}}
{{smallrefs}}
{{ملكية عامة - المغرب}}
[[تصنيف:قوانين المملكة المغربية]]
3kg12j96d4gzcdi7ivib8ta9r4mb5kq
فهرس:قانون تأسيس الجمعيات (المغرب) رقم 1.58.376.pdf
106
315179
627725
2026-10-11T12:28:39Z
ForzaGreen
19584
إنشاء الفهرس (qanun)
627725
proofread-index
text/x-wiki
{{:MediaWiki:Proofreadpage_index_template
|النوع=book
|العنوان=[[قانون تأسيس الجمعيات (المغرب)]]
|Language=ar
|الجزء=
|المؤلف=
|المترجم=
|المحقق=
|المحرر=
|الرسام=
|المدرسة=
|الناشر=وزارة العدل
|المكان=
|السنة=1958
|Key=
|ISBN=
|OCLC=
|LCCN=
|BNF_ARK=
|ARC=
|DOI=
|المصدر=pdf
|الصورة=1
|الحالة=C
|Transclusion=no
|Validation_date=
|الصفحات=<pagelist
1=1
/>
|الأجزاء=
|الملاحظات=
|Width=
|Header=
|Footer=
|wikidata=
}}
74ghmbij3i6sy9l7poszgp26s3hf2k2
صفحة:قانون تأسيس الجمعيات (المغرب) رقم 1.58.376.pdf/1
104
315180
627726
2026-10-11T12:28:50Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
627726
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع2|حق تأسيس الجمعيات}}
{{وسط|'''صيغة محينة بتاريخ 24 أكتوبر 2011'''}}
{{nop}}<noinclude>{{rule}}</noinclude>
gbm98a4fjv9d6brh9z3loxwgi42q1ky
صفحة:قانون تأسيس الجمعيات (المغرب) رقم 1.58.376.pdf/2
104
315181
627727
2026-10-11T12:29:02Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
627727
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع2|ظهير شريف رقم 1.58.376 يضبط بموجبه حق تأسيس الجمعيات<ref>الجريدة الرسمية عدد 2404 مكرر بتاريخ 16 جمادى الأولى 1378 (27 نونبر 1958)، ص 2849.</ref>}}
كما تم تعديله بالنصوص القانونية التالية:
* القانون التنظيمي للأحزاب السياسية رقم 29.11 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.166 بتاريخ 24 من ذي القعدة 1432 (22 أكتوبر 2011)؛ الجريدة الرسمية عدد 5989 بتاريخ 26 ذو القعدة 1432 (24 أكتوبر 2011)، ص5172؛
* القانون رقم 07.09 الرامي إلى تعديل الفصل 5 من الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) بتنظيم حق تأسيس الجمعيات كما تم تغييره وتتميمه، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.09.39 بتاريخ 22 من صفر 1430 (18 فبراير 2009)؛ الجريدة الرسمية عدد 5712 بتاريخ 30 صفر 1430 (26 فبراير 2009)، ص 614؛
* ظهير شريف رقم 1.06.18 صادر في 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006)
بتنفيذ القانون رقم 36.04 المتعلق بالأحزاب السياسية، الجريدة الرسمية عدد 5397 بتاريخ 21 محرم 1427 (20 فبراير 2006).
* القانون رقم 75.00 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.206 بتاريخ 12 من جمادى الأولى 1423 (23 يوليو 2002)؛ الجريدة الرسمية عدد 5046 بتاريخ 3 شعبان 1423 (10 اكتوبر 2002)، ص 2892؛
* ظهير شريف رقم 1.02.206 صادر في 12 من جمادى الأولى 1423 (23 يوليو 2002) بتنفيذ القانون رقم 75.00 المغير والمتمم بموجبه الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) بتنظيم حق تأسيس الجمعيات، الجريدة الرسمية عدد 5046 بتاريخ 3 شعبان 1423 (10 اكتوبر 2002)، ص 2892.<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}</noinclude>
pyz3784d6lk4ljlkq4v23478xuqoshr
صفحة:قانون تأسيس الجمعيات (المغرب) رقم 1.58.376.pdf/3
104
315182
627728
2026-10-11T12:29:14Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
627728
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>* ظهير شريف رقم 1.94.260 صادر في 4 محرم 1415 (14 يونيو 1994) بتنفيذ القانون رقم 34.93 بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.92.719 الصادر في 30 من ربيع الأول 1413 (28 سبتمبر 1992) بتغيير وتتميم الفصلين 18 و 32 من الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) بتنظيم حق تأسيس الجمعيات، الجريدة الرسمية عدد 4259 بتاريخ 5 محرم 1415 (15 يونيو 1994)، ص 906.
* مرسوم بقانون رقم 2.92.719 الصادر في 30 من ربيع الأول 1413 (28 سبتمبر 1992) بتغيير وتتميم الفصلين 18 و32 من الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) بتنظيم حق تأسيس الجمعيات؛ الجريدة الرسمية عدد 4169 مكرر مرتين بتاريخ 30 ربيع الأول 1413 (28 سبتمبر 1992)، ص 1214؛
* الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.283 بتاريخ 6 ربيع الأول 1393 (10 أبريل 1973)؛ الجريدة الرسمية عدد 3154 بتاريخ 7 ربيع الأول 1393 (11 أبريل 1973)، ص 1064.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}</noinclude>
rowu59gcnf258k0eczq8t9dj0ewg4uk
صفحة:قانون تأسيس الجمعيات (المغرب) رقم 1.58.376.pdf/4
104
315183
627729
2026-10-11T12:29:25Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
627729
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع2|ظهير شريف رقم 1.58.376 يضبط بموجبه حق تأسيس الجمعيات}}
'''الحمد لله وحده،'''
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا أصدرنا أمرنا الشريف بما يأتي:
{{ع3|الجزء الأول: في تأسيس الجمعيات بصفة عامة}}
{{ع4|الفصل 1}}
الجمعية هي اتفاق لتحقيق تعاون مستمر بين شخصين أو عدة أشخاص لاستخدام معلوماتهم أو نشاطهم لغاية غير توزيع الأرباح فيما بينهم.
وتجرى عليها فيما يرجع لصحتها القواعد القانونية العامة المطبقة على العقود والالتزامات.
{{ع4|الفصل 2<ref>غير وتمم بالفصل 1 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.73.283 الصادر بتاريخ 6 ربيع الأول 1393 (10 أبريل 1973)؛ الجريدة الرسمية عدد 3154 بتاريخ 7 ربيع الأول 1393 (11 أبريل 1973)، ص 1064.</ref>}}
يجوز تأسيس جمعيات الأشخاص بكل حرية ودون سابق إذن بشرط أن تراعى في ذلك مقتضيات الفصل 5.
{{ع4|الفصل 3<ref>غير وتمم بالمادة الثانية من القانون رقم 75.00 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.206 المؤرخ في 12 من جمادى الأولى 1423 (23 يوليو 2002)؛ ج ر عدد 5046 بتاريخ 3 شعبان 1423 (10 اكتوبر 2002)، ص 2892؛</ref>}}
كل جمعية تؤسس لغاية أو لهدف غير مشروع يتنافى مع القوانين أو الآداب العامة أو قد تهدف إلى المس بالدين الإسلامي أو بوحدة التراب الوطني أو بالنظام الملكي أو تدعو إلى كافة أشكال التمييز تكون باطلة.
{{ع4|الفصل 4}}
يسوغ لكل عضو جمعية لم تؤسس لمدة معينة أن ينسحب منها في كل وقت وأن بعد أدائه ما حل أجله من واجبات انخراطه وواجبات السنة الجارية وذلك بصرف النظر عن كل شرط ينافي ما ذكر.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}</noinclude>
0ot8vt7lj5ssl0vexk2mvjznmeodjw7
صفحة:قانون تأسيس الجمعيات (المغرب) رقم 1.58.376.pdf/5
104
315184
627730
2026-10-11T12:29:37Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
627730
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع4|الفصل 5<ref>غير وتمم بالفصل 1 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.73.283 الصادر بتاريخ 6 ربيع الأول 1393 (10 ابريل 1973)، ج ر عدد 3154 بتاريخ 7 ربيع الأول 1393 (11 ابريل 1973)، ص 1064؛ وغير وتمم بالمادة الثانية من القانون رقم 75.00 المشار إليه أعلاه؛ وغير وتمم بالمادة الفريدة من القانون رقم 07.09 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.09.39 بتاريخ 22 من صفر 1430 (18 فبراير 2009)؛ الجريدة الرسمية عدد 5712 بتاريخ 30 صفر 1430 (26 فبراير 2009)، ص 614.</ref>}}
يجب أن تقدم كل جمعية تصريحا إلى مقر السلطة الإدارية المحلية الكائن به مقر الجمعية مباشرة أو بواسطة عون قضائي يسلم عنه وصل مؤقت مختوم ومؤرخ في الحال وتوجه السلطة المحلية المذكورة إلى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية المختصة نسخة من التصريح المذكور وكذا نسخا من الوثائق المرفقة به المشار إليها في الفقرة الثالثة بعده، وذلك قصد تمكينها من إبداء رأيها في الطلب عند الاقتضاء.
وعند استيفاء التصريح للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة اللاحقة يسلم الوصل النهائي وجوبا داخل أجل أقصاه 60 يوما وفي حالة عدم تسليمه داخل هذا الأجل جاز للجمعية أن تمارس نشاطها وفق الأهداف المسطرة في قوانينها.
ويتضمن التصريح ما يلي:
* اسم الجمعية وأهدافها؛
* لائحة بالأسماء الشخصية والعائلية وجنسية وسن وتاريخ ومكان الازدياد ومهنة ومحل سكنى أعضاء المكتب المسير؛
* الصفة التي يمثلون بها الجمعية تحت أي اسم كان؛
* صورا من بطائقهم الوطنية أو بطائق الإقامة بالنسبة للأجانب؛
* مقر الجمعية؛
* عدد ومقار ما أحدثته الجمعية من فروع ومؤسسات تابعة لها أو منفصلة عنها تعمل تحت إدارتها أو تربطها بها علائق مستمرة وترمي إلى القيام بعمل مشترك.
يمكن للسلطات العمومية التي تتلقى التصريح بتأسيس الجمعيات إجراء الأبحاث والحصول على البطاقة رقم 2 من السجل العدلي للمعنيين بالأمر.
وتضاف إلى التصريح المشار إليه في الفقرة الأولى من هذا الفصل القوانين الأساسية وتقدم ثلاثة نظائر عن هذه الوثائق إلى مقر السلطة الإدارية المحلية التي توجه واحدة منها إلى الأمانة العامة للحكومة.
ويمضي صاحب الطلب تصريحه وكذا الوثائق المضافة إليه ويشهد بصحتها وتفرض على كل من القوانين الأساسية ولائحة الأعضاء المكلفين بإدارة الجمعية أو تسييرها حقوق التنبر المؤداة بالنسبة للحجم، باستثناء نظيرين.
وكل تغيير يطرأ على التسيير أو الإدارة أو كل تعديل يدخل على القوانين الأساسية وكذا إحداث مؤسسات فرعية أو تابعة أو منفصلة، يجب أن يصرح به خلال الشهر الموالي وضمن<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}</noinclude>
ey5mwdv22gew5ej50v7vbh3v8d6agxo
صفحة:قانون تأسيس الجمعيات (المغرب) رقم 1.58.376.pdf/6
104
315185
627731
2026-10-11T12:29:49Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
627731
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>نفس الشروط، ولا يمكن أن يحتج على الغير بهذه التغييرات والتعديلات إلا ابتداء من اليوم الذي يقع فيه التصريح بها.
وفي حالة إذا لم يطرأ تغيير في أعضاء الإدارة يجب على المعنيين بالأمر أن يصرحوا بعدم وقوع التغيير المذكور وذلك في التاريخ المقرر له بموجب القوانين الأساسية.
ويسلم وصل مختوم ومؤرخ في الحال عن كل تصريح بالتغيير أو بعدمه.
{{ع4|الفصل 6<ref>نسخ وعوض بالمادة الأولى من القانون رقم 75.00، المشار إليه أعلاه.</ref>}}
كل جمعية صرح بتأسيسها بصفة قانونية يحق لها أن تترافع أمام المحاكم وأن تقتني بعوض وأن تتملك وتتصرف فيما يلي:
# الإعانات العمومية؛
# واجبات انخراط أعضائها؛
# واجبات اشتراك أعضائها السنوي؛
# إعانات القطاع الخاص؛
# المساعدات التي يمكن أن تتلقاها الجمعية من جهات أجنبية أو منظمات دولية مع مراعاة مقتضيات الفصلين 17 و32 مكرر من هذا القانون؛
# المقرات والأدوات المخصصة لتسييرها وعقد اجتماعات أعضائها؛
# الممتلكات الضرورية لممارسة وإنجاز أهدافها.
{{ع4|الفصل 7<ref>غير وتمم بالفصل الأول من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.283، ونسخ وعوض بالمادة الأولى من القانون رقم 75.00، المشار إليهما أعلاه.</ref>}}
تختص المحكمة الابتدائية بالنظر في طلب التصريح ببطلان الجمعية المنصوص عليه في الفصل الثالث أعلاه.
كما تختص أيضا في طلب حل الجمعية إذا كانت في وضعية مخالفة للقانون. وذلك سواء بطلب من كل من يعنيه الأمر أو بمبادرة من النيابة العامة.
وللمحكمة بالرغم من كل وسائل الطعن أن تأمر ضمن الإجراءات التحفظية بإغلاق الأماكن ومنع كل اجتماع لأعضاء الجمعية.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}</noinclude>
pyf8k38k4butpbetzd46ue3ejrh584h
صفحة:قانون تأسيس الجمعيات (المغرب) رقم 1.58.376.pdf/7
104
315186
627732
2026-10-11T12:30:00Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
627732
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع4|الفصل 8<ref>غير وتمم بالفصل الأول من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.283، ونسخ وعوض بالمادة الأولى من القانون رقم 75.00، المشار إليهما أعلاه.</ref>}}
يعاقب بغرامة تتراوح بين 1.200 و5.000 درهم الأشخاص الذين يقومون بعد تأسيس جمعية بإحدى العمليات المشار إليها في الفصل السادس دون مراعاة الإجراءات المقررة في الفصل 5، وفي حالة تكرار المخالفة تضاعف الغرامة.
كما يعاقب بحبس تتراوح مدته بين شهر واحد وستة أشهر وبغرامة تتراوح بين 10.000 و20.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تمادى في ممارسة أعمالها أو أعاد تأسيسها بصفة غير قانونية بعد صدور حكم بحلها.
تطبق نفس العقوبات على الأشخاص الذين يساعدون على اجتماع أعضاء الجمعية المحكوم بحلها.
{{ع3|الجزء الثاني: في الجمعيات المعترف لها بصبغة المصلحة العمومية}}
{{ع4|الفصل 9<ref>نسخ وعوض بالمادة الأولى من القانون رقم 75.00، المشار إليه أعلاه.</ref>}}
كل جمعية باستثناء الأحزاب السياسية والجمعيات ذات الصبغة السياسية المشار إليها في الجزء الرابع من هذا القانون يمكن أن يعترف لها بصفة المنفعة العامة بمقتضى مرسوم بعد أن تقدم طلبا في الموضوع وتجري السلطة الإدارية بحثا في شأن غايتها ووسائل عملها.
يجب أن يتم الرد عليه بالإيجاب أو الرفض معللا في مدة لا تتعدى ستة أشهر تبتدئ من تاريخ وضعه لدى السلطة الإدارية المحلية.
وتحدد الشروط اللازمة لقبول طلب الحصول على صفة المنفعة العامة بنص تنظيمي<ref name="p7n9">أنظر المادة الأولى من المرسوم رقم 2.04.969 الصادر في 28 من ذي القعدة 1425 (10 يناير 2005) لتطبيق الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) بتنظيم حق تأسيس الجمعيات؛ الجريدة الرسمية عدد 5339 بتاريخ 25 جمادى الآخرة 1426 (فاتح أغسطس 2005)، ص 2163.<br />المادة الأولى:<br />" يجب على كل جمعية تطلب أن يعترف لها بصفة المنفعة العامة:<br />1- أن تكون مؤسسة طبقا لأحكام الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) المشار إليه أعلاه وأن تكون مسيرة وفقا لنظامها الأساسي؛<br />2- أن تتوفر على القدرات المالية التي تمكنها على وجه الخصوص من إنجاز المهام المحددة في نظامها الأساسي والتي تكتسي طابع المصلحة العامة؛</ref>.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}</noinclude>
cts0frehv394ox94ezcniehi3uc5i4c
صفحة:قانون تأسيس الجمعيات (المغرب) رقم 1.58.376.pdf/8
104
315187
627733
2026-10-11T12:30:12Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
627733
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude><ref follow="p7n9">3- أن يكون لها نظام أساسي ونظام داخلي يضمن لكل أعضائها المشاركة الفعلية في تدبير الجمعية وإدارتها وممارسة المراقبة بصفة دورية. ويحدد بشكل صريح دور أعضاء أجهزتها التداولية ومهامهم، وكذا تواريخ عقد جمعها العام وجدول أعماله؛<br />4- أن يكون لها هدف له طابع المصلحة العامة على الصعيد المحلي أو الجهوي أو الوطني؛<br />5- أن تمسك محاسبة تسمح بإعداد قوائم تركيبية تعكس صورة صادقة عن ذمتها ووضعيتها المالية ونتائجها وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل؛<br />6- أن تحترم الالتزام بتقديم المعلومات المطلوبة والخضوع للمراقبة الإدارية المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل."</ref>غير أن الجامعات الرياضية المؤهلة طبقا لأحكام المادة 17 من القانون رقم 87.06 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة تكتسب بقوة القانون الاعتراف بصفة المنفعة العامة. ويتم الاعتراف المذكور بمرسوم.
يجب على الجمعيات المتمتعة بصفة المنفعة العامة أن تمسك وفق الشروط المحددة بنص تنظيمي<ref>أنظر البند الخامس من المادة الأولى من المرسوم رقم 2.04.969، المشار إليه أعلاه.</ref> محاسبة تعكس صورة صادقة عن ذمتها ووضعيتها المالية ونتائجها وأن تحفظ القوائم التركيبية والوثائق المثبتة للتقييدات المحاسبية والدفاتر لمدة خمس سنوات.
ويتعين عليها أن ترفع تقريرا سنويا إلى الأمانة العامة للحكومة يتضمن أوجه استعمال الموارد التي حصلت عليها خلال سنة مدنية. ويجب أن يكون هذا التقرير مصادقا عليه من لدن خبير محاسب مقيد في جدول هيئة الخبراء المحاسبين يشهد بصحة الحسابات التي يتضمنها، مع مراعاة مقتضيات القانون المتعلق بمدونة المحاكم المالية<ref>انظر القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 02.124.1 بتاريخ فاتح ربيع الآخر 1423 (13 يونيو 2002)؛ الجريدة الرسمية عدد 5030 بتاريخ 6 جمادى الآخرة 1423 (15 أغسطس 2002)، ص 2294. كما تم تغييره وتتميمه.</ref>.
وفي حالة مخالفة الجمعية لالتزاماتها القانونية أو الواردة في قانونها الأساسي، يمكن أن يسحب منها الاعتراف بصفة المنفعة العامة بعد إنذارها لتسوية وضعيتها المحاسبية داخل أجل ثلاثة أشهر.
وتتمتع الجمعية ذات المنفعة العامة بالامتيازات الناجمة على المقتضيات الآتية بعده بصرف النظر عن المنافع المقررة في الفصل 6 أعلاه.
استثناء من النصوص التشريعية المتعلقة بالتماس الإحسان العمومي أو أية وسيلة أخرى مرخص بها تدر مداخيل يمكن أن ينص في المرسوم المعترف بصفة المنفعة العامة أنه يجوز للجمعية أن تقوم مرة كل سنة دون إذن مسبق بالتماس الإحسان العمومي أو أية وسيلة أخرى مرخص بها تدر مداخيل. غير أنه يجب عليها التصريح بذلك لدى الأمين العام للحكومة خمسة عشر يوما على الأقل قبل تاريخ التظاهرة المزمع القيام بها. ويجب أن يتضمن التصريح المذكور تاريخ ومكان التظاهرة وكذا المداخيل التقديرية والغرض المخصصة له.
ويجوز للأمين العام للحكومة خلال الأجل المذكور أن يعترض بقرار معلل على التماس الإحسان العمومي أو على تنظيم كل ما يمكن أن يدر مدخولا ماليا إذا ارتأى أنهما مخالفان للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}</noinclude>
efmvo4963no1n0nswk0gqnji2o4586x
صفحة:قانون تأسيس الجمعيات (المغرب) رقم 1.58.376.pdf/9
104
315188
627734
2026-10-11T12:30:24Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
627734
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع4|الفصل 10<ref>غير وتمم بالمادة الثانية من القانون رقم 75.00، المشار إليه أعلاه.</ref>}}
يسوغ لكل جمعية معترف لها بصفة المنفعة العامة أن تمتلك ضمن الحدود المبينة في مرسوم الاعتراف بصفة المنفعة العامة الأموال والمنقولات أو العقارات اللازمة لهدفها أو للمشروع الذي ترمي إلى بلوغه.
{{ع4|الفصل 11<ref name="p9n13">غير وتمم بالمادة الثانية من القانون رقم 75.00، المشار إليه أعلاه.</ref>}}
كل جمعية معترف لها بصفة المنفعة العامة يمكن لها ضمن الشروط المقررة في قوانينها الأساسية وبعد الإذن الذي يصدره الوزير الأول بموجب قرار، أن تقتني بدون عوض، بموجب عقود بين الأحياء أو بوصية، وبعوض أموالا سواء كانت نقودا أو قيما أو منقولات أو عقارات.
ولا يجوز لأية جمعية ذات المنفعة العامة أن تقبل هبة منقول أو عقار إذا كانت تلك الهبة يحتفظ فيها للواهب بمنفعته.
{{ع4|الفصل 12<ref name="p9n13" />}}
يجب أن توظف جميع القيم المنقولة الجارية على ملك الجمعية في سندات مسجلة في اسم الجمعية ولا يجوز تفويتها أو تحويلها أو تعويضها بقيم أخرى أو بعقارات إلا بعد إذن يصدره الوزير الأول بقرار.
{{ع4|الفصل 13}}
كل عقار تشمله هبة بين الأحياء أو وصية وهو غير لازم لسير الجمعية يقع تفويته ضمن الصيغة والآجال المنصوص عليها في وثيقة الإذن المقررة في الفصل 11 أعلاه ويدفع ثمنه إلى صندوق الجمعية لاستعماله حسبما نص عليه في الفصل السابق.
{{ع3|الجزء الثالث: في الجمعيات الاتحادية والجامعات}}
{{ع4|الفصل 14<ref>غير وتمم بالفصل 1 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.73.283، المشار إليه أعلاه.</ref>}}
يمكن أن تؤسس الجمعيات فيما بينها اتحادات أو جامعات.
ويجب أن يقدم بشأن هذه الاتحادات أو الجامعات تصريح يحرر طبق الكيفيات المنصوص عليها في الفصل 5 أعلاه ويتضمن بالإضافة إلى ذلك أسماء الجمعيات التي تتألف منها الاتحادات أو الجامعات المذكورة وأهدافها ومقارها، ويتعين التصريح طبق نفس الكيفيات بانضمام جمعيات أو اتحادات أو جامعات جديدة إليها.
ويطبق على الاتحادات أو الجامعات نفس النظام الجاري على الجمعيات.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}</noinclude>
5vgivi8gsmv5f5im01hsvax4ufbo1ei
صفحة:قانون تأسيس الجمعيات (المغرب) رقم 1.58.376.pdf/10
104
315189
627735
2026-10-11T12:30:36Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
627735
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع3|الجزء الرابع: الأحزاب السياسية والجمعيات ذات الصبغة السياسية}}
{{ع4|الفصول من 15 إلى 20<ref>نسخت بالمادة 61 من القانون رقم 36.04 المتعلق بالأحزاب السياسية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.18 المؤرخ في 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006)، ج ر عدد 5397 بتاريخ 21 محرم 1427 (20 فبراير 2006)، ص 466.<br />المادة 61: " ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية تنسخ وتعوض جميع الأحكام التشريعية السابقة والمتعلقة بالأحزاب السياسية والجمعيات ذات الصبغة السياسية ولا سيما الفصول من 15 إلى 20 من الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) بتنظيم حق تأسيس الجمعيات، كما وقع تغييره وتتميمه".</ref>}}
(نسخت).
{{ع3|الجزء الخامس: في الجمعيات الأجنبية}}
{{ع4|الفصل 21<ref>غير وتمم بالمادة الثانية من القانون رقم 75.00، المشار إليه أعلاه.</ref>}}
تعتبر جمعيات أجنبية بمنطوق هذا الجزء الهيآت التي لها مميزات جمعية ولها مقر في الخارج أو يكون لها مسيرون أجانب أو نصف الأعضاء من الأجانب أو يديرها بالفعل أجانب ومقرها في المغرب.
{{ع4|الفصل 22<ref>غير المقطع الثاني بالفصل الأول من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.283؛ وغير وتمم بالمادة الثانية من القانون رقم 75.00، المشار إليهما أعلاه.</ref>}}
يجوز للسلطة المحلية في إطار تطبيق مقتضيات الفصل السابق أن توجه في أي وقت، إلى مسيري كل جمعية تباشر نشاطها في دائرة نفوذها، طلبا يرمي إلى تزويدها كتابة داخل أجل لا يتعدى شهرا واحدا بكل البيانات الكفيلة بمعرفة المركز الذي تتبعه الجمعية المعنية، وهدفها، وجنسية أعضائها، ومتصرفيها ومسيريها الفعليين.
وتطبق العقوبات المقررة في الفصل 8 أعلاه على من لم يمتثل منهم لهذا الأمر أو من يدلي بتصريحات كاذبة.
{{ع4|الفصل 23}}
لا يسوغ لأية جمعية أجنبية أن تتألف أو أن تباشر نشاطها بالمغرب إلا بعد تقديم تصريح سابق بشأنها ضمن الشروط المقررة في الفصل الخامس.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}</noinclude>
ihzj8moo2bqnspzzb5yff3chkrhryt6
صفحة:قانون تأسيس الجمعيات (المغرب) رقم 1.58.376.pdf/11
104
315190
627736
2026-10-11T12:30:48Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
627736
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع4|الفصل 24<ref name="p11n19">غير وتمم بالمادة الثانية من القانون رقم 75.00، المشار إليه أعلاه.</ref>}}
يجوز للحكومة خلال ثلاثة أشهر من التاريخ المضمن في الوصل الأخير أن تمانع في تأسيس جمعية أجنبية وكذا في كل تعديل يدخل على القوانين الأساسية أو في كل تغيير يطرأ على الأشخاص المسيرين أو الإدارة أو في كل أحداث فروع أو مؤسسات تابعة لجمعية أجنبية موجودة.
{{ع4|الفصل 25}}
لا يجوز لأية جمعية أجنبية أن تنجز العمليات المأذون لها فيها بموجب الفصل 6 إلا بعد انصرام أجل الثلاثة أشهر المقرر في الفصل 24.
{{ع4|الفصل 26<ref name="p11n19" />}}
تجري على الاتحادات أو الجامعات الأجنبية مقتضيات الفصول 14 و23 و24 ويجب أيضا أن يصدر لها الإذن بموجب مرسوم.
{{ع4|الفصل 27<ref name="p11n19" />}}
عندما تكون جمعية أجنبية في حالة البطلان المقررة في الفصل الثالث أو في وضعية مخالفة لمقتضيات الفصول 14 و23 و25، أو يمس نشاطها بالأمن العمومي، فإن حلها يجري طبق المسطرة المنصوص عليها في الفصل السابع.
ويعاقب مؤسسو الجمعية أو مديروها أو متصرفوها زيادة على ذلك بحبس لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنتين وبغرامة يتراوح قدرها بين 10.000 و50.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
{{ع4|الفصل 28<ref>غير وتمم بالفصل الأول من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.283 المشار إليه أعلاه.</ref>}}
تطبق على الجمعيات الأجنبية جميع مقتضيات ظهيرنا الشريف هذا الغير المنافية لمقتضيات هذا الجزء.
{{ع3|الجزء السادس: فئات الكفاح والفرق المسلحة الخصوصية}}
{{ع4|الفصل 29}}
تحل بموجب مرسوم كل جمعيات أو الهيآت الموجودة بحكم الواقع وهي التي:
# قد تحرض على قيام مظاهرات مسلحة في الشارع<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}</noinclude>
bkmggwlmvjt1annz3wy02uyip474uv9
صفحة:قانون تأسيس الجمعيات (المغرب) رقم 1.58.376.pdf/12
104
315191
627737
2026-10-11T12:30:59Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
627737
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude># قد تكتسي من حيث الشكل والنظام العسكرى أو الشبيه به صبغة فئات الكفاح أو الفرق المسلحة الخصوصية
# قد تهدف إلى المس بوحدة التراب الوطني أو الاستيلاء على مقاليد الحكم بالقوة أو الاعتداء على النظام الملكي للدولة.
{{ع4|الفصل 30<ref>غير وتمم بالفصل 1 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.73.283، المشار إليه أعلاه.</ref>}}
يعاقب بحبس لمدة تتراوح بين سنة واحدة وخمس سنوات وبغرامة يتراوح قدرها بين 20.000 و100.000 درهم كل من ساهم في استمرار جمعية أو الهيئة المشار إليها في الفصل '''29'''أو في إعادة تأسيسها بطريق مباشرة أو غير مباشرة.
وإذا كان المخالف أجنبيا فيتعين على المحكمة علاوة على ذلك أن تصدر أمرها بمنعه من الإقامة في التراب المغربي.
{{ع4|الفصل 31}}
تقع مصادرة البذلات والشعارات والشارات التي تتوفر عليها الجمعيات أو الهيئات المتمادية في عملها أو المعاد تأسيسها وكذا جميع الأسلحة وجميع الأعتدة والأدوات المستعملة أو المعدة لاستعمال من طرف الهيآت أو الجمعيات المذكورة.
وتوضع تحت الحجز الأموال المنقولة أو العقارية الجارية على ملك نفس الجمعيات والهيئات.
وتتولي تصفيتها إدارة الأملاك المخزنية ضمن الإجراءات والشروط المقررة فيما يخص الحجز الذي تستوجبه المصلحة العامة.
{{ع3|الجزء السابع: مقتضيات عامة وانتقالية}}
{{ع4|الفصل 32<ref>غير وتمم بالمادة الأولى من مرسوم بقانون رقم 2.92.719 المؤرخ في 30 من ربيع الأولى 1413 (28 سبتمبر 1992)، ج ر عدد 4169 مكرر مرتين بتاريخ 28 شتنبر 1992، ص 1214؛ وغير وتمم بمادة فريدة من الظهير الشريف رقم 1.94.260 المؤرخ في 4 محرم 1415 (14 يونيو 1994) بتنفيذ القانون رقم 34.93، ج ر عدد 4259 بتاريخ 5 محرم 1415 (15 يونيو 1994)، ص 906؛ و نسخت أحكام الفقرات 4 و5 و6 و7 بالمادة 71 من القانون التنظيمي للأحزاب السياسية رقم 29.11 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.166 بتاريخ 24 من ذي القعدة 1432 (22 أكتوبر 2011)؛ ج ر عدد 5989 بتاريخ 26 ذو القعدة 1432 (24 أكتوبر 2011)، ص 5172.</ref>}}
يتعين على الجمعيات التي تتلقى دوريا إعانات من إحدى الجماعات العمومية أن تقدم ميزانيتها وحسابها للوزارات التي تمنحها الإعانات المذكورة.
وتضبط بموجب قرار من وكيل وزارة الاقتصاد الوطني في المالية دفاتر الحسابات التي يجب أن تمسكها الجمعيات المشار إليها وكذلك الشروط التي تسلم بمقتضاها إلى الوزراء<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}</noinclude>
2w8zcqtobo2rwgcum32ocx3mik8oz7r
صفحة:قانون تأسيس الجمعيات (المغرب) رقم 1.58.376.pdf/13
104
315192
627738
2026-10-11T12:31:11Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
627738
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>الميزانية والحسابات المشار إليها في الفقرة الأولى، وتجرى على دفاتر الحسابات مراقبة مفتشي هذه الوزارة.
ويعاقب كل وكيل مسؤول عن مخالفات القرار المنصوص عليه في الفقرة أعلاه بغرامة يتراوح قدرها بين 12.000 و100.000 فرنك، وتكون الجمعية مسؤولة مدنيا.
{{ع4|الفصل 32 المكرر<ref name="p13n25">تمم بالمادة الثالثة من القانون رقم 75.00، المشار إليه أعلاه.</ref>}}
يتعين على الجمعيات التي تتلقى مساعدات أجنبية أن تصرح بذلك إلى الأمانة العامة للحكومة مع تحديد المبالغ المحصل عليها ومصدرها داخل أجل ثلاثين يوما كاملة من تاريخ التوصل بالمساعدة.
وكل مخالفة لمقتضيات هذا الفصل، يعرض الجمعية المعنية للحل وفق ما هو منصوص عليه في الفصل السابع.
{{ع4|الفصل 32 المكرر مرتين<ref name="p13n25" />}}
يتعين على الجمعيات التي تتلقى دوريا إعانات يتجاوز مبلغها 10 آلاف درهم من إحدى الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية أو الشركات التي تساهم الدولة أو الجماعات والمؤسسات الآنفة الذكر في رأسمالها كليا أو جزئيا، أن تقدم حساباتها للهيئات التي تمنحها الإعانات المذكورة مع مراعاة مقتضيات القانون المتعلق بمدونة المحاكم المالية.
وتحدد بقرار للوزير المكلف بالمالية دفاتر الحسابات التي يجب أن تمسكها الجمعيات المشار إليها في الفقرة السابقة وتجرى على دفاتر الحسابات مراقبة مفتشي وزارة المالية.
{{ع4|الفصل 33}}
يصح أن تقام الدعاوى المتعلقة بالجمعيات والهيآت المشار إليها في ظهيرنا الشريف هذا من طرف رئيسها كيفما كانت تسميته ما عدا اذا كانت القوانين الأساسية تنص على إحدى المقتضيات المخالفة أو الخصوصية وكان من شأنها أن لا تعرقل سير المتابعات الزجرية، ويصح أن تقام نفس الدعاوى على الرئيس.
وإذا ما أقيمت دعوى على جمعية ونازع رئيسها في الصفة التي أقيمت بها عليه هذه الدعوى أو تملص من ذلك بأية وسيلة من الوسائل فإن رئيس المحكمة المحالة عليها الدعوى يصدر أمرا بتعيين وكيل في النزاع، وتصح إقامة الدعوى حينئذ على هذا الوكيل ويمكن عند الاقتضاء أن يعين للجمعية متصرف في أموال الحجز.
{{ع4|الفصل 34}}
تعتبر باطلة وعديمة المفعول جميع العقود المبرمة بين الأحياء أو عن طريق الوصية بعوض أو بغير عوض والمنجزة إما مباشرة وإما بواسطة الغير أو بأية طريقة أخرى غير مباشرة تكون الغاية منها مساعدة الجمعيات المؤسسة بصفة قانونية أو غير قانونية على<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}</noinclude>
aoe7g7pdv708ihks9in221xetrgdnpp
صفحة:قانون تأسيس الجمعيات (المغرب) رقم 1.58.376.pdf/14
104
315193
627739
2026-10-11T12:31:23Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
627739
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>التملص من مقتضيات الفصول 6 و10 و11 و12 و13 من ظهيرنا الشريف هذا، وتتابع دعوى الإبطال أمام المحكمة ذات النظر من طرف كل شخص يهمه الأمر أو من طرف النيابة العامة.
{{ع4|الفصل 35<ref>غير وتمم بالفصل الأول من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.283، وغير وتمم بالمادة الثانية من القانون رقم 75.00، المشار إليهما أعلاه.</ref>}}
يعاقب مسير أو مسيرو إحدى الجمعيات الثابتة مسؤوليتهم في الأفعال المشار إليها بعده بحبس لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنتين وبغرامة يتراوح قدرها بين 1.200 و50.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط إذا وقع التحريض في الاجتماعات التي تعقدها هذه الجمعية على ارتكاب جنايات أو جنح بواسطة خطب أو تحريضات أو نداءات بأية لغة كانت أو بقراءة مكتوبات وتعليقها على الجدران ونشرها وتوزيعها وعرضها وتقديمها في أفلام وذلك بصرف النظر عن العقوبات الأكثر شدة المقرر تطبيقها على الأفراد المسيرين الثابتة مسؤوليتهم.
{{ع4|الفصل 36<ref>تم نسخ وتعويض الفصل 36 علاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 75.00، سالف الذكر.</ref>}}
كل جمعية تقوم بنشاط غير النشاط المقرر في قوانينها الأساسية يمكن حلها طبق الإجراءات المنصوص عليها في الفصل السابع، ويعاقب مسيرو الجمعية بغرامة تتراوح بين 1.200 و5.000 درهم، وذلك بصرف النظر عن العقوبات المقررة في التشريع الجنائي.
{{ع4|الفصل 37<ref>غير وتمم بالفصل I من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.73.283؛ وغير وتمم بالمادة الثانية من القانون رقم 75.00، المشار إليهما أعلاه.</ref>}}
يباشر عند الحل التلقائي للجمعية نقل أموالها وفق ما تقرره قوانينها الأساسية أو طبق ما يتقرر في الجمع العام في حالة عدم وجود قواعد في القوانين الأساسية.
وإذا وقع حل الجمعية بمقتضى حكم قضائي، حدد هذا الحكم كيفية التصفية وفقا أو خلافا للمقتضيات الواردة في القوانين الأساسية.
غير أنه فيما يتعلق بالجمعيات التي تستفيد دوريا من إعانات الدولة أو الجماعات المحلية أو من المؤسسات العمومية أو الشركات التي تساهم الدولة أو الجماعات والمؤسسات الآنفة الذكر في رأسمالها كليا أو جزئيا، فإن أموالها تسلم إلى الدولة لتخصص بمشاريع الإسعاف والبر والإحسان والأعمال الاحتياطية.
{{ع4|الفصل 38<ref>نسخ وعوض بالمادة الأولى من القانون رقم 75.00، المشار إليه أعلاه.</ref>}}
تطبق المقتضيات المتعلقة بالظروف المخففة على مخالفة الفصول الواردة في هذا القانون.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}</noinclude>
gkzdp5wwup6bbbkr16wxhqf6tanx5dk
صفحة:قانون تأسيس الجمعيات (المغرب) رقم 1.58.376.pdf/15
104
315194
627740
2026-10-11T12:31:35Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
627740
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع4|الفصل 39<ref>غير وتمم بالمادة الثانية من القانون رقم 75.00، المشار إليه أعلاه.</ref>}}
إن جميع القضايا الزجرية أو المدنية المتعلقة بالجمعيات يرجع النظر فيها إلى المحاكم الابتدائية.
{{ع4|الفصل 40<ref>نسخ الفصل 40 أعلاه بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم 75.00، المشار إليه أعلاه.</ref>}}
(نسخ).
{{ع4|الفصل 41}}
يطبق ظهيرنا الشريف هذا في جميع أنحاء مملكتنا وهو يلغي ويعوض كل تشريع سابق متعلق بالجمعيات والسلام.
وحرر بالرباط في 3 جمادى الأولى 1378 موافق 15 نونبر 1958.
وسجل برئاسة الوزارة بتاريخه
الامضاء: أحمد بلافريج
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}</noinclude>
awrhmwm944pknza09rp1v6arqqrarma
قانون تأسيس الجمعيات (المغرب)
0
315195
627741
2026-10-11T12:31:47Z
ForzaGreen
19584
إنشاء الصفحة الرئيسية للنص بتضمين صفحات الفهرس (qanun)
627741
wikitext
text/x-wiki
{{ترويسة
| عنوان = قانون تأسيس الجمعيات
| مؤلف =
| مترجم =
| باب = قوانين المغرب
| سابق =
| تالي =
| مصدر = {{مصدر|قانون تأسيس الجمعيات (المغرب) رقم 1.58.376.pdf}}
| ملاحظات = نص محين صادر عن مديرية التشريع والدراسات بوزارة العدل. رابط خارجي: [https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/07/15/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.58.376%20%D9%8A%D8%B6%D8%A8%D8%B7%20%D8%A8%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A8%D9%87%20%D8%AD%D9%82%20%D8%AA%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA-1721056242579.pdf وزارة العدل المغربية]
| سنة = 1958
}}
<pages
index="قانون تأسيس الجمعيات (المغرب) رقم 1.58.376.pdf"
from="1"
to="15" />
{{rule}}
{{smallrefs}}
{{ملكية عامة - المغرب}}
[[تصنيف:قوانين المملكة المغربية]]
3y2tzezj2w1n7ww9jewf6det49q7ejv
فهرس:قانون الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (المغرب) رقم 11.15.pdf
106
315196
627742
2026-10-11T12:32:09Z
ForzaGreen
19584
إنشاء الفهرس (qanun)
627742
proofread-index
text/x-wiki
{{:MediaWiki:Proofreadpage_index_template
|النوع=book
|العنوان=[[قانون الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (المغرب)]]
|Language=ar
|الجزء=
|المؤلف=
|المترجم=
|المحقق=
|المحرر=
|الرسام=
|المدرسة=
|الناشر=وزارة العدل
|المكان=
|السنة=2015
|Key=
|ISBN=
|OCLC=
|LCCN=
|BNF_ARK=
|ARC=
|DOI=
|المصدر=pdf
|الصورة=1
|الحالة=C
|Transclusion=no
|Validation_date=
|الصفحات=<pagelist
1=1
/>
|الأجزاء=
|الملاحظات=
|Width=
|Header=
|Footer=
|wikidata=
}}
pc9kboqix37sdwwaqqgoahyl3vyo419
صفحة:قانون الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (المغرب) رقم 11.15.pdf/1
104
315197
627743
2026-10-11T12:32:21Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
627743
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع2|القانون المتعلق بإعادة تنظيم الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري}}
{{nop}}<noinclude>{{rule}}</noinclude>
ck9eeb246oyl4yidmdg1kxypgzxcxjm
صفحة:قانون الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (المغرب) رقم 11.15.pdf/2
104
315198
627744
2026-10-11T12:32:33Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
627744
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع2|ظهير شريف رقم 1.16.123 صادر في 21 من ذي القعدة 1437 (25 أغسطس 2016) بتنفيذ القانون رقم 11.15 المتعلق بإعادة تنظيم الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري<ref>الجريدة الرسمية عدد 6502 بتاريخ 20 ذو الحجة 1437 (22 سبتمبر 2016)، ص 6810.</ref>}}
الحمد لله وحده،
الطابع الشريف - بداخله:
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و50 منه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 11.15 المتعلق بإعادة تنظيم الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بالرباط في 21 من ذي القعدة 1437 (25 أغسطس 2016).
وقعه بالعطف:
رئيس الحكومة،
الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-2-}}</noinclude>
5f8m4zvl5tx50nq6ar7hfevm016zbtj
صفحة:قانون الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (المغرب) رقم 11.15.pdf/3
104
315199
627745
2026-10-11T12:32:44Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
627745
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع2|قانون رقم 11.15 يتعلق بإعادة تنظيم الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري}}
{{ع3|الباب الأول: أحكام عامة}}
{{ع5|المادة الأولى}}
تسري أحكام هذا القانون، ابتداء من نشره في الجريدة الرسمية على الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري المحدثة بموجب الظهير الشريف رقم 1.02.212 الصادر في 22 من جمادى الآخرة 1423 (31 أغسطس 2002)، كما وقع تغييره وتتميمه.
طبقا للفصول 25 و27 و28 و165 من الدستور، تعتبر الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري مؤسسة دستورية مستقلة لتقنين وضبط مجال الاتصال السمعي البصري، تتولى السهر على ضمان حرية ممارسة الاتصال السمعي البصري كمبدأ أساسي، واحترام التعددية اللغوية والثقافية والسياسية للمجتمع المغربي، والتعبير التعددي لتيارات الرأي والفكر، والحق في المعلومة في الميدان السمعي البصري، وذلك في إطار احترام القيم الحضارية الأساسية وقوانين المملكة وحقوق الإنسان كما هي محددة في الدستور، من خلال وسائل سمعية بصرية مستقلة ومحترمة لمبادئ الحكامة الجيدة. ويشار إليها في هذا القانون باسم "الهيأة العليا".
تتمتع الهيأة العليا بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي.
{{ع5|المادة 2}}
تتألف الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري من المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري ويشار إليه بعده باسم "المجلس الأعلى"، ومن المديرية العامة للاتصال السمعي البصري ويشار إليها بعده باسم "المديرية العامة".
{{ع3|الباب الثاني: المجلس الأعلى}}
{{ع4|الفصل الأول: مهام المجلس الأعلى}}
{{ع5|المادة 3}}
يسهر المجلس الأعلى على مراقبة تقيد متعهدي الاتصال السمعي البصري بالقطاعين العام والخاص بأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمجال الاتصال السمعي البصري وببنود دفاتر تحملاتهم.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-3-}}</noinclude>
3dmw8thqmlodv7kpqldk254hrt0jd7l
صفحة:قانون الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (المغرب) رقم 11.15.pdf/4
104
315200
627746
2026-10-11T12:32:56Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
627746
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>ولهذه الغاية، يمارس المجلس الأعلى، على الخصوص، الاختصاصات التالية مع مراعاة الاختصاصات الموكولة لسلطات أو هيئات أخرى بمقتضى النصوص التشريعية الجاري بها العمل:
# السهر على احترام حرية الاتصال السمعي البصري وكذا حرية التعبير وحمايتها، في إطار احترام القيم الحضارية الأساسية للمملكة، والنظام العام، ودعم مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان طبقا لأحكام الدستور في مجال الاتصال السمعي البصري؛
# السهر على ضمان احترام حق المواطنين والمواطنات في الإعلام السمعي البصري؛
# السهر على ضمان الحق في الخبر في الميدان السمعي البصري وفق التشريعات الجاري بها العمل ودفاتر التحملات؛
# السهر على إرساء مشهد سمعي بصري متنوع وتعددي ومتوازن ومتكامل يكرس الجودة والاستقلالية ويحترم مفهوم الخدمة العمومية والمرفق العام ويحترم قيم الكرامة الإنسانية ويناهض كافة أشكال التمييز والعنف ويضمن دعم الإنتاج الوطني وتنافسية مقاولاته خاصة المقاولات المتوسطة والصغيرة والصغيرة جدا؛
# السهر على ضمان حيادية الشركات الوطنية للاتصال السمعي البصري في ممارسة مهامها بكل حرية كخدمة عمومية؛
# السهر والعمل من أجل حماية وتنمية اللغتين الرسميتين للمملكة وضمان سلامة استعمالهما وسلامة استعمال التعبيرات الشفوية المغربية وحماية الثقافة والحضارة المغربيتين في قطاع الاتصال السمعي البصري بتنسيق مع المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية؛
# المساهمة في النهوض بثقافة المساواة والمناصفة بين الرجل والمرأة، وفي محاربة التمييز والصور النمطية المسيئة التي تحط من كرامة المرأة؛
# السهر على حماية حقوق الأطفال والجمهور الناشئ والحفاظ على سلامته الجسدية والذهنية والنفسية من المخاطر التي قد يتعرض لها إعلاميا، وتشجيع التربية الإعلامية، والسهر على احترام أخلاقيات المهنة ونزاهة البرامج والمواد المبثوثة؛
# السهر على تمكين الأشخاص في وضعية إعاقة، الذين يعانون من إعاقة سمعية أو بصرية من متابعة البرامج التلفزية؛
# العمل على محاربة ومنع جميع أشكال الاحتكار والهيمنة في ملكية وسائل الاتصال السمعي البصري، وكذا السهر على احترام المنافسة الحرة والمشروعة وتكافؤ الفرص والشفافية والوقاية من حالات تنازع المصالح والاحتكار في هذا<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-4-}}</noinclude>
s6jwjk9fjv95zxahaxcdlw0b81sf0l0
صفحة:قانون الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (المغرب) رقم 11.15.pdf/5
104
315201
627747
2026-10-11T12:33:08Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
627747
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>المجال، طبقا لأحكام الفصل 36 من الدستور مع مراعاة أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 7 من هذا القانون.
{{ع5|المادة 4}}
كما يمارس المجلس الأعلى أيضا الاختصاصات التالية، مع مراعاة الاختصاصات الموكولة لسلطات أو هيئات أخرى بمقتضى النصوص التشريعية الجاري بها العمل:
# تلقي طلبات التراخيص والأذون والتصاريح المتعلقة بمجال الاتصال السمعي البصري ومنح التراخيص والأذون المذكورة وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في الميدان. ويتم البت في الطلبات وتبليغ القرار لطالبي التراخيص والأذون خلال أجل لا يتجاوز ثلاثة (03) أشهر بعد التوصل بالطلبات، وتضاف إليها عند الاقتضاء، ثلاثة أشهر أخرى بالنسبة للتراخيص، ويخبر المجلس الأعلى السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال وكذلك العموم بجميع التراخيص والأذون الممنوحة؛
# منح الرخص باستعمال الموجات الراديو - كهربائية التي تخصصها الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات وفقا للمخطط الوطني للترددات لفائدة قطاع الاتصال السمعي البصري، ولهذه الغاية، يؤهل المجلس، عند الحاجة، لإحداث لجنة للتنسيق مع الهيئات العامة الأخرى المكلفة بإدارة طيف الموجات ومراقبته؛
# سن المعايير ذات الطابع القانوني والتقني المطبقة لقياس متابعة برامج متعهدي الاتصال السمعي – البصري؛
# تتبع مدى احترام الخدمات الجديدة في مجال الاتصال السمعي البصري للمعايير الدولية للتلفزة الرقمية؛
# المصادقة على دفاتر التحملات الخاصة بالشركات الوطنية للاتصال السمعي البصري وله أن يبدي قبل المصادقة بجميع الملاحظات التي يراها مفيدة؛
# مراقبة احترام قواعد التعبير التعددي عن تيارات الفكر والرأي سواء منها السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية أو الثقافية، في وسائل الاتصال السمعي البصري في إطار احترام الإنصاف الترابي والتوازن والتمثيلية والتنوع وعدم الاحتكار على المستوى الحزبي والنقابي والجمعيات المهتمة بالشأن العام. ولهذه الغاية، يوجه المجلس كل ثلاثة أشهر، إلى رئيس الحكومة وإلى رئاسة مجلسي البرلمان والمسؤولين عن الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية والغرف المهنية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بيان المدة الزمنية التي استغرقتها مداخلات الشخصيات السياسية أو النقابية أو المهنية أو الجمعوية في برامج أجهزة الإذاعة والتلفزة. ويجوز له بهذه المناسبة، إبداء جميع الملاحظات التي يرى فها فائدة، كما ينشر للعموم؛
# السهر على احترام النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة باستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية؛<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-5-}}</noinclude>
pw2flv336pj2by7a9hv4bec0veei0we
صفحة:قانون الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (المغرب) رقم 11.15.pdf/6
104
315202
627748
2026-10-11T12:33:19Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
627748
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude># السهر على تقيد أجهزة ومتعهدي الاتصال السمعي البصري بالنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في ميدان الإشهار، ولهذه الغاية، يمارس المجلس، بجميع الوسائل الملائمة، مراقبة كيفية برمجة الفقرات الإشهارية التي تتولى بثها هيئات الاتصال السمعي - البصري التابعة للقطاع العام أو المستفيدة من سند للاستغلال، أيا كان نوعه في إطار هذا القطاع؛
# إصدار العقوبات على المخالفات المرتكبة من لدن متعهدي الاتصال السمعي البصري، أو تقديم اقتراحات في شأن العقوبات المترتبة عليها إلى السلطات المختصة، وفقا للتشريع الجاري به العمل ولدفاتر تحملات المتعهدين.
{{ع5|المادة 5}}
يتولى المجلس الأعلى، بصفة استشارية أو اقتراحية، القيام بالمهام التالية:
# إبداء الرأي في كل مسألة تحال إليه من لدن جلالة الملك، فيما يتعلق بقطاع الاتصال السمعي البصري؛
# إبداء الرأي للحكومة والبرلمان في كل قضية يحيلها إليه رئيس الحكومة أو رئيسا مجلسي البرلمان، فيما يتعلق بقطاع الاتصال السمعي البصري؛
# إبداء الرأي وجوبا لرئيس الحكومة، في شأن مشاريع القوانين أو مشاريع المراسيم المتعلقة بقطاع الاتصال السمعي البصري، قبل عرضها على مجلس الحكومة؛
# إبداء الرأي وجوبا لرئيسي مجلسي البرلمان في شأن مقترحات القوانين المتعلقة بقطاع الاتصال السمعي البصري، قبل عرضها على المجلس المعني بالأمر؛
#: يجب على المجلس الأعلى إبداء رأيه بخصوص المشاريع والمقترحات والقضايا المحالة إليه حسب الحالة خلال أجل لا يتعدى ستين (60) يوما من تاريخ توصله بها، ويمكن عند الاقتضاء أن يطلب من الجهة المعنية تمديد الأجل لفترة إضافية لا تتعدى ثلاثين (30) يوما مع بيان الأسباب الموجبة لذلك. وقبل انصرام المدة القانونية الأولى. وإذا لم يدل المجلس الأعلى برأيه داخل الآجال المحددة، تعتبر المشاريع والمقترحات والقضايا المحالة إليه لا تثير أي ملاحظات من لدنه.
#: غير أنه إذا تعلق الأمر بحالات استعجالية، يجوز للجهات المعنية أن تطلب من المجلس الأعلى إبداء رأيه داخل أجل أقصر، تحدد مدته في رسالة الإحالة الموجهة إليه.
#: ويمكن للمجلس الأعلى، أن يدلي بمبادرة منه، بآرائه ومقترحاته في شأن القضايا التي تتعلق بمجال اختصاص الهيأة العليا؛
# تقديم كل اقتراح أو توصية إلى الحكومة في شأن التغييرات ذات الطبيعة التشريعية أو التنظيمية التي يستلزمها التطور التكنولوجي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي لأنشطة قطاع الاتصال السمعي – البصري.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-6-}}</noinclude>
1zgugn369yeemb9k85q45i5rhnoiydy
صفحة:قانون الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (المغرب) رقم 11.15.pdf/7
104
315203
627749
2026-10-11T12:33:31Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
627749
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع5|المادة 6}}
يستطلع المجلس الأعلى رأي السلطات أو الهيآت المعنية بمجال اختصاص الهيأة العليا في شأن كل مسألة تتعلق بقطاع الاتصال السمعي البصري.
ويمكن للمجلس الأعلى أن يلجأ في إطار تعاقدي إلى كفاءات أو خبرات السلطات أو الهيئات المذكورة إن اقتضى الحال لأجل القيام بالمهام الموكولة إليه.
يمكن للهيأة العليا إقامة علاقات تعاون وشراكة مع الهيئات الوطنية والدولية التي لها نفس الأهداف، قصد تبادل الخبرات والتجارب في ميدان الاتصال السمعي البصري.
{{ع5|المادة 7}}
يتلقى المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري من رئيسي مجلسي البرلمان أو رئيس الحكومة أو المنظمات السياسية أو النقابية أو جمعيات المجتمع المدني المهتمة بالشأن العام ومجالس الجهات، شكايات متعلقة بخرق أجهزة ومتعهدي الاتصال السمعي البصري للقوانين أو للأنظمة المطبقة على قطاع الاتصال السمعي البصري.
كما يحق للأفراد أن يوجهوا إلى المجلس الأعلى الشكايات الخاصة بخرق متعهدي الاتصال السمعي البصري للقوانين والأنظمة المطبقة على القطاع.
ويبحث الشكايات المذكورة ويتخذ في شأنها الإجراءات المنصوص علمها في القوانين أو الأنظمة المطبقة على المخالفة. ويبت في هذه الشكايات داخل أجل ستين (60) يوما قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة ثلاثين (30) يوما، مع وجوب إبلاغ الجهة المعنية بمآلها.
كما يمكن للسلطة القضائية أن تحيل إلى المجلس الأعلى، لأجل إبداء الرأي، الشكايات المستندة إلى خرق أحكام النصوص التشريعية أو التنظيمية المتعلقة بقطاع الاتصال السمعي البصري والواجب على السلطة المذكورة النظر فيها.
يحيل المجلس الأعلى إلى السلطة المختصة أمر النظر في الممارسات المخالفة للقانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة. ولنفس السلطة أن ترجع للمجلس الأعلى لإبداء رأيه في هذا الشأن.
{{ع5|المادة 8}}
يلزم المجلس الأعلى متعهدي الاتصال السمعي - البصري بنشر بيان حقيقة أو جواب، بناء على طلب من كل شخص أو جهة لحق به ضرر من جراء بث معلومة أو معطيات تمس بشرفه وتحط من كرامته أو تخالف الحقيقة وذلك داخل أجل لا يتجاوز شهرا واحدا.
ويحدد المجلس الأعلى مضمون وكيفية النشر المذكور الذي يعرض عدم التقيد به، إن اقتضى الحال، إلى عقوبة مالية يتولى المجلس تحديد مبلغها ويقوم بتحصيلها المدير العام المشار إليه في المادة 16 من هذا القانون.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-7-}}</noinclude>
e80olywxkhzfs1by4bv70rto8y8aftz
صفحة:قانون الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (المغرب) رقم 11.15.pdf/8
104
315204
627750
2026-10-11T12:33:43Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
627750
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع4|الفصل الثاني: تأليف المجلس الأعلى}}
{{ع5|المادة 9}}
يتألف المجلس الأعلى من الرئيس، الذي يعتبر رئيس الهيأة العليا، وثمانية أعضاء، يتم اختيارهم من بين الشخصيات المشهود لها بالخبرة والكفاءة والنزاهة في مجالات اختصاص الهيأة العليا، مع مراعاة مقتضيات الفصل 19 من الدستور وذلك وفق ما يلي:
* الرئيس وأربعة أعضاء يعينهم جلالة الملك؛
* عضوان يعينهما رئيس الحكومة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة؛
* عضوان يعينهما كل من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
يؤدي رئيس المجلس الأعلى وأعضاؤه والمدير العام، قبل مباشرة مهامهم، القسم بين يدي جلالة الملك على أن يقوموا بالمهام المسندة إليهم بإخلاص وأمانة ويمارسوها بكامل النزاهة والاستقلالية والحياد والتجرد، والالتزام بضوابط الموضوعية والمهنية ومبادئ الحكامة الجيدة في احترام تام للدستور، وأن يكتموا سر المداولات والتصويت، وألا يتخذوا أي موقف علني في الملفات والقضايا المعروضة على المجلس.
{{ع5|المادة 10}}
لا يجوز الجمع بين مهام العضوية في المجلس الأعلى وبين أي انتداب انتخابي أو منصب عام، باستثناء مهام أستاذ باحث في الجامعات أو المؤسسات العليا لتكوين الأطر، أو أي نشاط مهني دائم يدر ربحا ويكون من شأنه أن يحد من استقلالية أعضاء المجلس المذكور.
لا يجوز لأعضاء المجلس الأعلى أن يتقاضوا، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أي أجر باستثناء الأجر الممنوح عن الخدمات المقدمة قبل الشروع في مزاولة مهامهم، ولا أن يتوفروا على مصالح في منشأة تابعة لقطاع الاتصال، سواء كانت عمومية أم خاصة على أن تراعى في ذلك حقوق الملكية الأدبية والفنية. ويضرب لهم، إن اقتضى الحال، أجل ثلاثة أشهر للتقيد بهذه القاعدة وإلا اعتبروا مستقيلين بصفة تلقائية.
ويخبر الأعضاء الرئيس بكل تغيير يطرأ على وضعيتهم، من شأنه الإخلال باستقلاليتهم في أجل لا يتعدى 30 يوما ابتداء من تاريخ التغيير.
يتعين على أعضاء المجلس الأعلى، طيلة مدة عضويتهم وخلال سنتين انطلاقا من تاريخ انتهاء مهامهم، الامتناع عن اتخاذ أي موقف علني بخصوص القضايا التي يبت فيها المجلس الأعلى أو التي سبق له البت فيها، أو التي يمكن أن تحال إليه في إطار ممارسة مهمته. ويمنع عليهم كذلك، طوال مدة ستة أشهر من تاريخ انتهاء مهامهم، أن يقبلوا منصبا مأجورا بإحدى منشآت الاتصال السمعي - البصري.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-8-}}</noinclude>
kaj33wb5y09s2c3j1076t3rb6d3gkza
صفحة:قانون الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (المغرب) رقم 11.15.pdf/9
104
315205
627751
2026-10-11T12:33:54Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
627751
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع5|المادة 11}}
يلتزم أعضاء المجلس الأعلى، بكتمان السر المهني فيما يخص الوقائع والأعمال والمعلومات التي يطلعون علها أثناء مزاولة مهامهم، على أن يراع في ذلك ما هو ضروري لإعداد التقارير السنوية والموضوعاتية المنصوص عليها في هذا القانون.
{{ع5|المادة 12}}
تنتهي العضوية بالمجلس الأعلى في الحالات التالية:
# بانتهاء المدة المحددة لها؛
# بوفاة العضو؛
# بالاستقالة، والتي توجه إلى رئيس المجلس الأعلى، ويبتدئ مفعولها من تاريخ تعيين من يحل محل العضو المستقيل؛
# بالإعفاء الذي يثبته المجلس الأعلى، بعد إحالة الأمر إليه من الرئيس في الحالات التالية:
#* مزاولة نشاط أو قبول منصب عام أو انتداب انتخابي، في تناف مع عضوية المجلس الأعلى طبقا لمقتضيات المادة 10 أعلاه؛
#* فقدان التمتع بالحقوق المدنية والسياسية؛
#* حدوث عجز بدني أو ذهني مستديم يمنع بصورة نهائية عضوا من أعضاء المجلس من مزاولة مهامه؛
#* الإخلال بالالتزامات المنصوص علها في المادة 10 أعلاه؛
#* عدم الحضور دون عذر مقبول في ثلاث (3) جلسات متتالية للمجلس الأعلى.
يعين من يحل محل أعضاء المجلس قبل تاريخ انتهاء مدة عضويتهم العادية بخمسة عشر (15) يوما على الأقل، ويعين من يخلفهم في حالة الوفاة أو الاستقالة الاختيارية أو الإعفاء خلال مدة خمسة عشر (15) يوما من تبليغ الحدث إلى السلطة المعنية بالتعيين حسب الحالة.
يكمل أعضاء المجلس المعينون، للحلول محل الأعضاء الذين انتهت عضويتهم لأي سبب من الأسباب قبل ميعادها العادي، الفترة المتبقية من مدة انتداب الذين خلفوهم.
{{ع5|المادة 13}}
يعتبر رئيس المجلس الأعلى، فيما يخص وضعيته الإدارية والمالية، في حكم عضو بالحكومة.
ويتقاضى أعضاء المجلس تعويضا يساوي التعويض الممنوح لأعضاء البرلمان ويخضع لنفس النظام الضريبي.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-9-}}</noinclude>
rafxtt7lcwuknb9rufur7p8v7btir0m
صفحة:قانون الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (المغرب) رقم 11.15.pdf/10
104
315206
627752
2026-10-11T12:34:06Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
627752
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع4|الفصل الثالث: طرق تسيير المجلس الأعلى}}
{{ع5|المادة 14}}
يضع المجلس الأعلى نظامه الداخلي الذي يحدد فيه بوجه خاص كيفيات سيره وتنظيمه، وينشر هذا النظام بالجريدة الرسمية.
يجتمع المجلس الأعلى بدعوة من رئيسه، تبعا لفترات محددة في النظام الداخلي للمجلس. وعلى الأقل مرة واحدة في كل شهر.
يدعو الرئيس لاجتماع المجلس الأعلى، تطبيقا لأحكام النظام الداخلي أو بمبادرة منه أو بناء على طلب من نصف أعضاء المجلس على الأقل.
يجتمع المجلس الأعلى للتدارس والتداول في القضايا المدرجة في جدول أعمال محدد يعده الرئيس بمساعدة المدير العام.
{{ع5|المادة 15}}
يشترط لصحة مداولات المجلس الأعلى أن يحضرها على الأقل الرئيس وأربعة من أعضائه، وتكون مداولات المجلس الأعلى سرية.
ويتخذ المجلس الأعلى قراراته بأغلبية الأعضاء الحاضرين فإن تعادلت الأصوات رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
ويجوز له أن يقرر نشر بعض قراراته بالجريدة الرسمية.
{{ع3|الباب الثالث: التنظيم الإداري والمالي}}
{{ع4|الفصل الأول: التنظيم الإداري}}
{{ع5|المادة 16}}
يعين المدير العام بظهير من خارج أعضاء المجلس الأعلى لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
علاوة على الصلاحيات الخاصة المسندة إليه بموجب هذا القانون، يتولى المدير العام تحت إشراف الرئيس، تنفيذ قرارات المجلس الأعلى وإدارة وتدبير المصالح والموارد البشرية الإدارية والتقنية العاملة بالهيأة العليا.
يساعد المدير العام رئيس المجلس الأعلى، ويتخذ جميع التدابير اللازمة للقيام بالمهام المسندة إلى المجلس المذكور بموجب هذا القانون والقوانين أو الأنظمة الجاري بها العمل.
كما يعرض المدير العام على المجلس الأعلى، كل ثلاثة أشهر، تقريرا عن أنشطة المديرية العامة وعن تنفيذ الميزانية.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-10-}}</noinclude>
rpusqtqmxzdffdy2jhhnuucm7gyjr7d
صفحة:قانون الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (المغرب) رقم 11.15.pdf/11
104
315207
627753
2026-10-11T12:34:18Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
627753
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع5|المادة 17}}
تتوفر الهيأة العليا، لأجل الاضطلاع بالمهام المسندة إليها بموجب هذا القانون، على مصالح إدارية وتقنية وموارد بشرية تعمل تحت مسؤولية المدير العام.
يحدد عدد المصالح الإدارية والتقنية للمديرية العامة وطبيعتها وصلاحيتها وكيفية تنظيمها في النظام الداخلي للهيأة العليا الذي يعده المدير العام ويصادق عليه المجلس الأعلى، وينشر بالجريدة الرسمية.
{{ع5|المادة 18}}
تتألف الموارد البشرية للهيأة العليا من مستخدمين معينين وفقا للنظام الأساسي للموارد البشرية للهيأة العليا، الذي يعده المدير العام ويوافق عليه المجلس الأعلى وينشر في الجريدة الرسمية، ومن موظفين ملحقين لديها أو موضوعين رهن إشارتها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
يلزم العاملون بالهيأة العليا، علاوة على الواجبات الخاصة المرتبطة بمهامهم والمفروضة عليهم بموجب النظام الأساسي أو بحكم عقد عمل، بكتمان السر المني فيما يخص الوقائع والأعمال والمعلومات التي يطلعون عليها أثناء مزاولة مهامهم، وفق الشروط المحددة لذلك وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي، على أن يراعى في ذلك ما هو ضروري لإعداد التقارير المنصوص عليها في هذا القانون.
{{ع4|الفصل الثاني: التنظيم المالي}}
{{ع5|المادة 19}}
ميزانية الهيأة العليا هي الوثيقة المحاسبية التي تحدد فيها تقديرات المداخيل والنفقات السنوية للهيئة العليا.
وتشتمل ميزانية الهيأة العليا على ما يلي:
* في الموارد:
** مخصص مالي من ميزانية الدولة؛
** الموارد المتأتية من مختلف التراخيص والأذون التي تمنحها الهيأة العليا؛
** الموارد المتأتية من خدمات أو أنشطة تقدمها الهيأة؛
** الأتاوى التي يدفعها المستفيدون مقابل استغلال الترددات الراديو كهربائية؛
** العائدات المتأتية من العقوبات والغرامات المفروضة على متعهدي الاتصال السمعي البصري تطبيقا لبنود دفاتر التحملات والمادة 8 من هذا القانون؛
** مداخيل المنقولات والعقارات التي تملكها الهيأة؛<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-11-}}</noinclude>
otc0mj47vnab21f08h4iwytcvcy0xl1
صفحة:قانون الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (المغرب) رقم 11.15.pdf/12
104
315208
627754
2026-10-11T12:34:29Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
627754
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>** الإعانات المالية المتأتية من أي هيأة وطنية أو دولية، خاصة كانت أو عامة وفقا للقوانين الجاري بها العمل، والتي ليس من شأنها التأثير على استقلالية الهيأة؛
** المداخيل المختلفة؛
** الهبات والوصايا؛
* في النفقات:
** نفقات التسيير؛
** نفقات التجهيز والاستثمار؛
تسجل الإعتمادات المرصودة لميزانية الهيأة العليا في الميزانية العامة للدولة تحت فصل يحمل عنوان «الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري».
يتولى محاسب عمومي، ملحق لدى الهيأة العليا بقرار من السلطة الحكومية المكلفة بالمالية، القيام لدى رئيس المجلس الأعلى بالاختصاصات التي تخولها القوانين والأنظمة للمحاسبين العموميين.
يخضع تنفيذ ميزانية الهيأة العليا لمراقبة المجلس الأعلى للحسابات.
يتم تحصيل الديون المستحقة لفائدة الهيأة العليا بناء على قرارات المجلس الأعلى طبقا للمقتضيات التشريعية المتعلقة بتحصيل الديون العمومية.
{{ع5|المادة 20}}
يعتبر رئيس المجلس الأعلى آمرا بقبض موارد الهيأة وصرف نفقاتها وله أن يعين وفقا للنصوص التنظيمية المتعلقة بالمحاسبة العامة آمرين مساعدين بالصرف ولا سيما المدير العام فيما بتعلق بالمهام المسندة إليه بموجب هذا القانون.
{{ع3|الباب الرابع: المراقبة والعقوبات}}
{{ع4|الفصل الأول: مهمة المراقبة}}
{{ع5|المادة 21}}
تتوفر المديرية العامة، لأجل الاضطلاع بالمهام المسندة إليها بهذا القانون، أو لأجل تنفيذ قرارات المجلس الأعلى، على مجموعة مراقبين يوضعون تحت سلطة المدير العام ويكلفون، عند الحاجة، بمراقبة الوثائق وفي عين المكان قصد إثبات المخالفات لبنود دفاتر التحملات أو أحكام القوانين أو الأنظمة الجاري بها العمل.
يجب أن يكون المراقبون محلفين وأن يحملوا بطاقة مهنية مسلمة من قبل الهيأة العليا وفق الإجراءات المحددة في نظامها الداخلي.
يؤهل المراقبون المذكورون للقيام بما يلي:
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-12-}}</noinclude>
bdcry5ioku60onnba7b80dgqx1tsf9m
صفحة:قانون الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (المغرب) رقم 11.15.pdf/13
104
315209
627755
2026-10-11T12:34:41Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
627755
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>* تسجيل جميع البرامج الإذاعية والتلفزية بالوسائل الملائمة؛
* جمع كل المعلومات اللازمة للتأكد من التقيد بالالتزامات المفروضة - على متعهدي الاتصال السمعي البصري والأشخاص الذاتيين الذين يقدمون خدمات الاتصال السمعي البصري، سواء لديهم أو لدى الإدارات؛
* إجراء مراقبة لدى نفس المتعهدين أو الأشخاص الذاتيين.
ويساعدهم في مهامهم، عند الحاجة، ضباط الشرطة القضائية الذين تعينهم السلطة المختصة لهذا الغرض.
لا يجوز أن تستعمل المعلومات المحصل عليها من لدن المراقبين، تطبيقا لأحكام هذه المادة، لأغراض غير التي تتعلق بالقيام بالمهام المسندة إليهم بموجب هذا القانون. ويمنع الكشف عنها، ولا يجوز الإدلاء بها، ما عدا أمام المحاكم المختصة المرفوع الأمر إليها بشكوى من المدير العام أو السلطة القضائية المختصة.
{{ع5|المادة 22}}
في حالة تبليغ المدير العام، بمناسبة مزاولة مهمة المراقبة الاعتيادية المنوطة به، أو بعد إجراء مراقبة بطلب من رئيس المجلس الأعلى، بوقائع مخالفة للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري جها العمل، ولا سيما الممارسات المنافية للقانون والأخلاق العامة وللاحترام الواجب لشخص الإنسان وكرامته وحماية الأطفال والجمهور الناشئ وصورة المرأة في الإعلام أو تلك المنافية لمدونات الآداب المهنية والأخلاقيات المهنية المنافية للثقافة والهوية الوطنية أو التي من شأنها التمييز بسبب الجنس أو اللون أو العرق أو الدين أو الإعاقة أو وقائع تشكل خرقا لبنود دفاتر التحملات أو لشروط الإذن، فإن المدير العام يخبر فورا بذلك رئيس المجلس الأعلى الذي يقرر، بعد تداول المجلس الأعلى، التدابير الواجب اتخاذها، ويأذن، عند الاقتضاء، للمدير العام بالتقاضي باسم الهيأة العليا وبرفع الأمر إلى السلطات الإدارية والقضائية والمهنية المختصة.
{{ع4|الفصل الثاني: العقوبات}}
{{ع5|المادة 23}}
إذا لم يتقيد متعهد الاتصال السمعي البصري بالشروط المفروضة عليه بمقتضى النصوص التشريعية والتنظيمية أو بمضمون دفتر تحملاته أو الإذن المسلم له، فإن المدير العام يوجه إليه إعذارا يدعوه بموجبه إلى الكف عن المخالفة المثبتة، داخل أجل سبعة (7) أيام يبتدئ من تاريخ توصله بالإعذار.
وفي حالة عدم امتثال مرتكب المخالفة للإعذار الموجه إليه واستمرت المخالفة فإن المدير العام يرفع بيانا بذلك، مع ذكر مدى تجاوب مرتكب المخالفة مع الإعذار الأول، إلى المجلس الأعلى الذي يجوز له بعد التداول، أن يقرر واحدا أو أكثر من بين التدابير التالية حسب الحالة:
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-13-}}</noinclude>
1vwiglx2jvn8nd86iuwjw18mw0x0cyz
صفحة:قانون الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (المغرب) رقم 11.15.pdf/14
104
315210
627756
2026-10-11T12:34:53Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
627756
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>* توجيه إنذار إلى متعهد الاتصال السمعي البصري المعني. ويجوز للمجلس الأعلى أن يقرر نشر هذا الإنذار في الجريدة الرسمية أو بثه وجوبا على قنوات المتعهد أوهما معا؛
* إيقاع العقوبات المنصوص علها في دفتر التحملات أوفي بنود الإذن حسب الحالة؛
* إحالة الأمر إلى السلطة القضائية أو المهنية المختصة للمعاقبة على المخالفة المثبتة.
إذا وقع الإخلال بالشروط التي يفرضها الدفاع الوطني والأمن العام وتم إثبات المخالفة من لدن المراقبين التابعين للهيأة العليا، فإن رئيس المجلس الأعلى يؤهل ليوقف، على الفور، الترخيص أو الإذن الممنوح للمنشأة التي تقدم الخدمات وذلك بقرار معلل يتخذه بعد أن يخبر بذلك مدير الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات والسلطة الحكومية المختصة.
{{ع5|المادة 24}}
إذا لم يتقيد حامل رخصة لاستعمال موجات راديو – كهربائية بالشروط المحددة لهذا الغرض، فإن مدير الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات يوجه إليه إعذارا للتقيد بها داخل أجل سبعة (7) أيام يبتدئ من تاريخ توصله بالإعذار، ويخبر بذلك على الفور، المدير العام.
وإذا لم يمتثل المرخص له للإعذار الموجه إليه، فإن مدير الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات يحيل الأمر، في الحال، إلى المدير العام قصد اتخاذ إحدى العقوبات المشار إليها في المادة 23 أعلاه. وفي حالة الاستعجال، يوقف مدير الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات رخصة استعمال الموجات.
{{ع5|المادة 25}}
لا تصدر العقوبات المنصوص عليها في المادتين 23 و24 أعلاه إلا بعد أن تكون المؤاخذات الثابتة على المعني بالأمر قد بلغت إليه وكان باستطاعته الاطلاع على الملف وتقديم إثباتاته الكتابية أو الشفوية، ويحق للمعني بالأمر أن يستعين أو يمثل بمستشار من اختياره، ما عدا ما هو منصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 24 أعلاه،
{{ع5|المادة 26}}
إذا لم تتقيد شركة وطنية للاتصال السمعي البصري بالشروط المفروضة عليها بمقتضى النصوص التشريعية والتنظيمية أو بمضمون دفتر تحملاتها، فإن المدير العام يوجه إليها إعذارا يدعوها بموجبه إلى الكف عن المخالفة المثبتة، داخل أجل سبعة (7) أيام يبتدئ من تاريخ توصلها بالإعذار.
إذا لم تستجب الشركة المعنية للإعذار الموجه إليها، أمكن للمجلس الأعلى أن يصدر ضدها قرارا:
* بوقف جزء من البرنامج لمدة لا تزيد على شهر؛<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-14-}}</noinclude>
91m5lnkzb5w8rlejxowv1bqe57o71bm
صفحة:قانون الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (المغرب) رقم 11.15.pdf/15
104
315211
627757
2026-10-11T12:35:04Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
627757
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>* أو بعقوبة مالية كما تم تحديدها في دفتر التحملات.
وفي جميع الحالات، يطلب المجلس الأعلى من الشركة أن تقدم له ملاحظاتها داخل أجل يحدده.
ولا تصدر العقوبات إلا بعد أن تكون المؤاخذات الثابتة على الشركة المعنية بالأمر قد بلغت إليها وكان باستطاعتها الاطلاع على الملف وتقديم إثباتاتها الكتابية أو الشفوية، وبحق للشركة المعنية بالأمر أن تستعين أو تمثل بمستشار من اختيارها.
{{ع5|المادة 27}}
يقوم المجلس الأعلى وجوبا بتعليل القرارات التي يتخذها تنفيذا لمقتضيات هذا الفصل وبتبليغها لمرتكب المخالفة، ويعمل على نشرها بالجريدة الرسمية.
تقدم الطعون ضد هذه القرارات أمام المحكمة الإدارية بالرباط.
{{ع3|الباب الخامس: أحكام مختلفة وانتقالية}}
{{ع5|المادة 28}}
بعد صدور هذا القانون، وفي حالة عدم وجود نصوص تشريعية أو تنظيمية سارية المفعول، تؤهل الهيأة العليا، إن اقتضى الحال، لتحديد المقتضيات اللازمة لاحترام التعبير التعددي لتيارات الرأي أو الفكر سواء منها السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية أو الثقافية، في إطار احترام قواعد الإنصاف الترابي والتوازن والتمثيلية والتنوع وعدم الاحتكار على المستوى الحزبي والنقابي والجمعيات المهتمة بالشأن العام، في وسائل الاتصال السمعي البصري، ولا سيما في ميدان الإعلام السياسي، لأجل تمكين الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية والغرف المهنية والتمثيلية في المجال الاقتصادي وكذا جمعيات المجتمع المدني المهتمة بالشأن العام وبقضايا مغاربة العالم والمنظمات الوطنية غير الحكومية، من الاستفادة من مدة زمنية لتناول الكلمة عبر المرفق العام للإذاعة والتلفزة اعتبارا لأهميتها وتمثيليتها ووفق معايير موضوعية.
تنشر المقتضيات المقررة تطبيقا لهذه المادة في الجريدة الرسمية بناء على قرار يصدره المجلس الأعلى. وينتهي العمل بها فور دخول النص التشريعي أو التنظيمي المتعلق بها حيز التنفيذ.
{{ع5|المادة 29}}
تنجز الهيأة العليا كل سنة، قبل 30 يونيو، تقريرا يشمل مختلف أنشطتها وأعمالها خلال السنة المنصرمة، يرفعه رئيسها إلى جلالة الملك ويوجهه إلى رئيس الحكومة ورئيسي مجلسي البرلمان.
ويتضمن التقرير المذكور، على وجه الخصوص، وضعية الخدمة العمومية للاتصال السمعي البصري ولا سيما ما يتعلق بالتعددية واحترام أخلاقيات المهنة في البرامج والمواد<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-15-}}</noinclude>
hiurnspt9s1m14gntky3bw2lzz0zf99
صفحة:قانون الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (المغرب) رقم 11.15.pdf/16
104
315212
627758
2026-10-11T12:35:16Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
627758
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>المبثوثة، ومدى قدرة المتعهدين على القيام بها، ووضعية الإنتاج السمعي البصري الوطني ولا سيما ما يتعلق بولوج الشركات الخاصة بالإنتاج السمعي البصري لصفقات الإنتاج السمعي البصري الوطنية العمومية في إطار نظام طلبات العروض وكذا حصة المقاولات المتوسطة والصغيرة والجد صغيرة، وأيضا ما يتعلق بحصص الإشهار وكذا مستوى التفاعل مع الشكايات التي تلقتها عملا بأحكام المادة 7 من هذا القانون والنتائج المترتبة عليها في المقتضيات المتعلقة بتلقي ومعالجة الشكايات، واقتراحات الهيأة الرامية إلى تطوير القطاع.
وطبقا لمقتضيات الفصل 160 من الدستور، تقدم الهيأة العليا تقريرا عن أعمالها، أمام كل من مجلسي البرلمان والذي يكون موضوع مناقشة.
ويمكن للهيأة العليا إصدار تقارير دورية تعالج مواضيع محددة تهم المجال السمعي البصري.
{{ع5|المادة 30}}
ينشر بالجريدة الرسمية:
* ملخص الظهائر والمراسيم والقرارات الصادرة بتعيين رئيس وأعضاء المجلس الأعلى والمدير العام؛
* التقارير السنوية المنصوص عليها في المادة 29 أعلاه؛
* دفاتر المساطر التي تضعها الهيأة بموجب قرارات في إطار ممارستهما لاختصاصاتها.
{{ع5|المادة 31}}
تدخل أحكام هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وتنسخ وتعوض أحكام الظهير الشريف رقم 1.02.212 الصادر في 22 من جمادى الآخرة 1423 (31 أغسطس 2002) القاضي بإحداث الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري كما وقع تغييره وتتميمه.
غير أنه يستمر العمل، بصفة انتقالية، بأحكام المادة 7 المكررة من الظهير الشريف المذكور رقم 1.02.212 المتعلقة بالتصريح الإجباري بالممتلكات والأصول، إلى حين تعويضها بقانون طبقا لأحكام الفصل من الدستور، ويخضع المدير العام أيضا إلى نفس الأحكام المتعلقة بالتصريح الإجباري بالممتلكات والأصول.
تظل أيضا سارية المفعول، إلى حين تعويضها، القرارات المتخذة من لدن المجلس الأعلى تطبيقا للظهير الشريف السالف الذكر رقم 1.02.212 ولا سيما المادة 22 منه.
{{ع5|المادة 32}}
يستمر المجلس الأعلى والمدير العام، المزاولون مهامهم في تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، في ممارسة مهامهم إلى حين تعويضهم طبقا لأحكام هذا القانون.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-16-}}</noinclude>
1j51v0t3axmp6l5nvjixme8aspambgt
صفحة:قانون الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (المغرب) رقم 11.15.pdf/17
104
315213
627759
2026-10-11T12:35:27Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
627759
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع5|المادة 33}}
تطبق الإحالات إلى أحكام الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.02.212 الواردة في النصوص التشريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل على الأحكام المطابقة لها المنصوص علها في هذا القانون.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-17-}}</noinclude>
8kcdjvg7550ak496iqp6uj55d7mapx0
قانون الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (المغرب)
0
315214
627760
2026-10-11T12:35:39Z
ForzaGreen
19584
إنشاء الصفحة الرئيسية للنص بتضمين صفحات الفهرس (qanun)
627760
wikitext
text/x-wiki
{{ترويسة
| عنوان = قانون رقم 11.15 يتعلق بإعادة تنظيم الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري
| مؤلف =
| مترجم =
| باب = قوانين المغرب
| سابق =
| تالي =
| مصدر = {{مصدر|قانون الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (المغرب) رقم 11.15.pdf}}
| ملاحظات = نص محين صادر عن مديرية التشريع والدراسات بوزارة العدل. رابط خارجي: [https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/04/%D8%B11.16.123%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2011.15%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9%20%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-1733315669506.pdf وزارة العدل المغربية]
| سنة = 2015
}}
<pages
index="قانون الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (المغرب) رقم 11.15.pdf"
from="1"
to="17" />
{{rule}}
{{smallrefs}}
{{ملكية عامة - المغرب}}
[[تصنيف:قوانين المملكة المغربية]]
81a7irqm7afblgfsf931wxpgvvqnaoj
فهرس:قانون كفالة الأطفال المهملين (المغرب) رقم 15.01.pdf
106
315215
627761
2026-10-11T12:36:12Z
ForzaGreen
19584
إنشاء الفهرس (qanun)
627761
proofread-index
text/x-wiki
{{:MediaWiki:Proofreadpage_index_template
|النوع=book
|العنوان=[[قانون كفالة الأطفال المهملين (المغرب)]]
|Language=ar
|الجزء=
|المؤلف=
|المترجم=
|المحقق=
|المحرر=
|الرسام=
|المدرسة=
|الناشر=وزارة العدل
|المكان=
|السنة=2001
|Key=
|ISBN=
|OCLC=
|LCCN=
|BNF_ARK=
|ARC=
|DOI=
|المصدر=pdf
|الصورة=1
|الحالة=C
|Transclusion=no
|Validation_date=
|الصفحات=<pagelist
1=1
/>
|الأجزاء=
|الملاحظات=
|Width=
|Header=
|Footer=
|wikidata=
}}
dwmp456od4neoef1g9u31zwol9gcy92
صفحة:قانون كفالة الأطفال المهملين (المغرب) رقم 15.01.pdf/1
104
315216
627762
2026-10-11T12:36:23Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
627762
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع2|القانون رقم 15.01 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين}}
{{وسط|'''صيغة محينة بتاريخ 16 يوليو 2026'''}}
{{nop}}<noinclude>{{rule}}</noinclude>
2xnf1y0s6s0zq1x8g3eo3qjs9i2mqe0
صفحة:قانون كفالة الأطفال المهملين (المغرب) رقم 15.01.pdf/2
104
315217
627763
2026-10-11T12:36:35Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
627763
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع2|ظهير شريف رقم 1.02.172 صادر في فاتح ربيع الآخر 1423 (13 يونيو 2002) بتنفيذ القانون رقم 15.01 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين}}
'''كما تم تعديله ب:'''
* القانون رقم 050.26 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.26.28 بتاريخ 17 محرم 1448 (3 يوليو 2026)، الجريدة الرسمية عدد 7526 بتاريخ فاتح صفر 1448 (16 يوليو 2026)، ص 4422.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-2-}}</noinclude>
iao1k3f69d5sdj91e1nvxm09stjv7nu
صفحة:قانون كفالة الأطفال المهملين (المغرب) رقم 15.01.pdf/3
104
315218
627764
2026-10-11T12:36:46Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
627764
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع2|ظهير شريف رقم 1.02.172 صادر في فاتح ربيع الآخر 1423 (13 يونيو 2002) بتنفيذ القانون رقم 15.01 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين<ref>الجريدة الرسمية عدد 5031 بتاريخ 10 جمادى الآخرة 1423 (19 أغسطس 2002)، ص 2362.</ref>}}
الحمد لله وحده،
الطابع الشريف - بداخله:
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و58 منه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 15.01 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين، كما وافق عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب.
وحرر بالرباط في فاتح ربيع الآخر 1423 (13 يونيو 2002).
وقعه بالعطف:
الوزير الأول،
الإمضاء: عبد الرحمن يوسفي.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-3-}}</noinclude>
rkyaiknf58yqag5vdbxyr48x7douvgy
صفحة:قانون كفالة الأطفال المهملين (المغرب) رقم 15.01.pdf/4
104
315219
627765
2026-10-11T12:36:58Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
627765
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع2|قانون رقم 15.01 يتعلق بكفالة الأطفال المهملين}}
{{ع3|الباب الأول: أحكام عامة}}
{{ع5|المادة 1}}
يعتبر مهملا الطفل من كلا الجنسين الذي لم يبلغ سنه ثمان عشرة سنة شمسية كاملة<ref>أنظر المادة 209 من القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.04.22 بتاريخ 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004)؛ الجريدة الرسمية عدد 5184 بتاريخ 14 ذو الحجة 1424 (5 فبراير 2004)، ص 418، كما تم تتميمه وتغييره، التي تنص على ما يلي:" سن الرشد القانوني 18 سنة شمسية كاملة."</ref> إذا وجد في إحدى الحالات التالية :
* إذا ولد من أبوين مجهولين، أو ولد من أب مجهول وأم معلومة تخلت عنه بمحض إرادتها؛
* إذا كان يتيما أو عجز أبواه عن رعايته وليست له وسائل مشروعة للعيش؛
* إذا كان أبواه منحرفين ولا يقومان بواجبهما في رعايته وتوجيهه من أجل اكتساب سلوك حسن، كما في حالة سقوط الولاية الشرعية، أو كان أحد أبويه الذي يتولى رعايته بعد فقد الآخر أو عجزه على رعايته منحرفا ولا يقوم بواجبه المذكور إزاءه.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-4-}}</noinclude>
36u1hvbv35rsy6xkb6rxidn7fawj0w6
صفحة:قانون كفالة الأطفال المهملين (المغرب) رقم 15.01.pdf/5
104
315220
627766
2026-10-11T12:37:11Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
627766
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع5|المادة 2}}
كفالة طفل مهمل بمفهوم هذا القانون، هي الالتزام برعاية طفل مهمل وتربيته وحمايته والنفقة عليه كما يفعل الأب مع ولده ولا يترتب عن الكفالة حق في النسب<ref>قارن مع المادة 150 من القانون رقم 70.03 سالف الذكر، التي تنص على ما يلي: " النسب لحمة شرعية بين الأب وولده تنتقل من السلف إلى الخلف."</ref> ولا في الإرث<ref>أنظر المادة 329 من القانون رقم 70.03 سالف الذكر، التي تنص على ما يلي: " أسباب الإرث كالزوجية والقرابة أسباب شرعية لا تكتسب بالتزام ولا بوصية، فليس لكل من الوارث أو الموروث إسقاط صفة الوارث أو الموروث، ولا التنازل عنه للغير."</ref>.
{{ع5|المادة 3}}
يجب على كل شخص عثر على طفل وليد مهمل أن يقدم له المساعدة والعناية التي تستلزمها حالته، وأن يبلغ عنه على الفور مصالح الشرطة أو الدرك أو السلطات المحلية لمكان العثور عليه.
{{ع5|المادة 4}}
يقوم وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الواقع بدائرة نفوذها مقر إقامة الطفل، أو مكان العثور عليه، بإيداع الطفل مؤقتا بإحدى المؤسسات أو المراكز المذكورة في المادة 8 أدناه، إما تلقائيا أو بناء على إشعار من طرف الغير ويقوم وكيل الملك بإجراء بحث في شأن الطفل.
يقدم وكيل الملك على الفور طلب التصريح بأن الطفل مهمل، إلى المحكمة الابتدائية الواقع بدائرة نفوذها مقر إقامة الطفل أو مكان العثور عليه أو مقر المركز الاجتماعي المودع به.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-5-}}</noinclude>
o5g4a2ecafdizrcignk1snwbkx5beg5
صفحة:قانون كفالة الأطفال المهملين (المغرب) رقم 15.01.pdf/6
104
315221
627767
2026-10-11T12:37:22Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
627767
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع5|المادة 5}}
يقوم وكيل الملك عند الاقتضاء بكل الإجراءات الرامية إلى تسجيل الطفل بالحالة المدنية<ref>أنظر الفصل 217 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 11 رمضان 1394 (28 شتنبر 1974) بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية؛ الجريدة الرسمية عدد 3230 مكرر، بتاريخ 13 رمضان 1394 (30 شتنبر 1974)، ص 2741، الذي ينص على ما يلي:"يمكن لكل شخص له مصلحة مشروعة أو للنيابة العامة أن يطلب من المحكمة الابتدائية إصدار تصريح قضائي بازدياد أو بوفاة لم يسبق تقييده بدفاتر الحالة المدنية."</ref> قبل تقديمه طلب التصريح بالإهمال، ومن بينها إقامة الدعاوى وكل ذلك مع مراعاة أحكام القانون المتعلق بالحالة المدنية<ref>القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.81 بتاريخ 3 من ذي الحجة 1442 (14 يوليو 2021)؛ الجريدة الرسمية عدد 7006 بتاريخ 11 ذو الحجة 1442 (22 يوليو 2021)، ص 5645.</ref>.
يقدم وكيل الملك للمحكمة عناصر البحث الذي أجراه من أجل إثبات كون الطفل مهملا.
{{ع5|المادة 6}}
تقوم المحكمة عند الاقتضاء بعد الاطلاع على نتائج البحث الذي قدمه وكيل الملك بإجراء كل بحث أو خبرة تكميلية تراها ضرورية.
إذا تبين للمحكمة أن الطفل مجهول الأبوين، فإنها تصدر حكما تمهيديا يتضمن كافة البيانات اللازمة للتعريف بالطفل ومنها أوصافه ومكان العثور عليه وتأمر وكيل الملك بالقيام بما يلزم لتعليق الحكم وخاصة في مكاتب الجماعة المحلية والقيادة بمكان العثور على الطفل، أو عند الاقتضاء في أحد المكانين الآخرين المذكورين في الفقرة الثانية من المادة الرابعة أعلاه أو فيهما معا أو في أي مكان آخر تراه المحكمة ملائما، وذلك لمدة ثلاثة أشهر يمكن أثناءها لأبوي الطفل أن يعرفا بنفسيهما ويطالبا باسترداده.
إذا انصرمت هذه المدة، دون أن يتقدم أي شخص لإثبات أبوته للطفل ويطالب باسترداده، فإن المحكمة تصدر حكما تصرح فيه بأن الطفل مهمل.
يكون الحكم قابلا للتنفيذ المعجل بقوة القانون رغم كل طعن.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-6-}}</noinclude>
s00l0xqc4uf447gwrgt8aflo8kqnaup
صفحة:قانون كفالة الأطفال المهملين (المغرب) رقم 15.01.pdf/7
104
315222
627768
2026-10-11T12:37:34Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
627768
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع5|المادة 7}}
توجه نسخة من الحكم المشار إليه في المادة 6 أعلاه، بطلب من وكيل الملك أو من الشخص الذي يطلب كفالة الطفل إلى القاضي المكلف بشؤون القاصرين<ref>أنظر الفقرة الثالثة من المادة 47 من القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.22.38 بتاريخ 30 من ذي القعدة 1443 (30 يونيو 2022)، الجريدة الرسمية عدد 7108 بتاريخ 14 ذو الحجة 1443 (14 يوليو 2022)، ص 4568.<br />"يعين قضاة الأسرة المكلفون بالزواج، والقضاة المكلفون بالتوثيق، والقضاة المكلفون بشؤون القاصرين، والقضاة المكلفون بالتحقيق، وقضاة الأحداث، وقضاة تطبيق العقوبات لمدة ثلاث سنوات بقرار للمجلس الأعلى للسلطة القضائية باقتراح من رئيس المحكمة."</ref> لدى المحكمة المختصة.
يمارس القاضي المكلف بشؤون القاصرين الولاية على الأطفال المهملين طبقا لأحكام النيابة الشرعية والنيابة القانونية المنصوص عليهما في مدونة الأحوال الشخصية<ref>أنظر المادة 231 من القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.04.22 بتاريخ 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004)؛ الجريدة الرسمية عدد 5184 بتاريخ 14 ذو الحجة 1424 (5 فبراير 2004)، ص 418، كما تم تتميمه وتغييره. الذي نسخ بمقتضى المادة 397 منه أحكام الظهائر الشريفة المتعلقة ب: (الكتاب الأول: الزواج، الكتاب الثاني: انحلال ميثاق الزواج، بتاريخ 22 نوفمبر 1957)، (الكتاب الثالث: الولادة ونتائجها، بتاريخ 18 دسمبر 1957)، (الكتاب الرابع: الأهلية والنيابة الشرعية، بتاريخ 25 يناير 1958)، (الكتاب الخامس: الوصية، الكتاب السادس: الميراث بتاريخ 20 فبراير 1958).<br />- تنص المادة 231 على ما يلي:" صاحب النيابة الشرعية:<br />- الأب الراشد؛<br />- الأم الراشدة عند عدم وجود الأب أو فقد أهليته؛<br />- وصي الأب؛<br />- وصي الأم؛<br />- القاضي؛<br />- مقدم القاضي.</ref> وفي قانون المسطرة المدنية<ref>ينص الفصل 184 من قانون المسطرة المدنية سالف الذكر، على ما يلي:" يفتتح "بقسم قضاء الأسرة" بالمحكمة الابتدائية ملف لكل نيابة قانونية ويقيد بسجل خاص يمسك لهذه الغاية."</ref>.
{{ع5|المادة 8}}
يقوم وكيل الملك بإيداع الطفل موضوع طلب التصريح بالإهمال أو المصرح بإهماله مؤقتا بإحدى المؤسسات الصحية أو بأحد مراكز أو مؤسسات الرعاية الاجتماعية المهتمة<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-7-}}</noinclude>
hzyh77sgy68rocd6e3n1s0whd10v1yz
صفحة:قانون كفالة الأطفال المهملين (المغرب) رقم 15.01.pdf/8
104
315223
627769
2026-10-11T12:37:46Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
627769
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>بالطفولة<ref>تنص المادة 1 من القانون رقم 14.05 المتعلق بشروط فتح مؤسسات الرعاية الاجتماعية وتدبيرها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.154 بتاريخ 30 من شوال 1427 (22 نوفمبر 2006)، الجريدة الرسمية عدد 5480 بتاريخ 15 ذو القعدة 1427 (7 ديسمبر 2006)، ص 3757، على ما يلي:" تطبق أحكام هذا القانون على مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي يتمثل غرضها في التكفل بجميع الأشخاص، ذكورا كانوا أم إناثا، الذين يوجدون في وضعية صعبة أو غير مستقرة أو وضعية احتياج، ولا سيما:<br />- الأطفال المهملين حسب مدلول المادة الأولى من القانون رقم 15.01؛<br />- النساء اللواتي هن في وضع تخل أسري أو إقصاء؛<br />- الأشخاص المسنين بدون عائل؛<br />- الأشخاص المعاقين.<br />يقصد بالتكفل المشار إليه أعلاه الاستقبال والإيواء والإطعام والعلاجات شبه الطبية والتتبع الاجتماعي والتربوي، في احترام للحرمة البدنية للمستفيدين من هذه الخدمات ولكرامتهم ولسنهم ولجنسهم ولقدرتهم البدنية والعقلية والنفسية.<br />يمكن أن يكون هذا التكفل، حسب نوع مؤسسة الرعاية الاجتماعية، دائما أو مؤقتا، كليا أو جزئيا."</ref> سواء منها التابعة للدولة أو للجماعات المحلية أو للهيئات والمنظمات والجمعيات المتوفرة على الوسائل المادية والبشرية الكافية لرعاية الطفل المهمل أو لدى أسرة أو امرأة ترغب في كفالته أو في رعايته فقط. شريطة أن تتوفر في هؤلاء الأشخاص والمؤسسات الشروط المنصوص عليها في المادة 9 أدناه، وذلك إلى أن يصدر الأمر بشأن الكفالة.
{{ع3|الباب الثاني: الوضعية القانونية للطفل المهمل}}
{{ع4|الفصل الأول: الشروط المطلوبة لكفالة طفل مهمل}}
{{ع5|المادة 9}}
تسند كفالة الأطفال الذين صدر حكم بإهمالهم إلى الأشخاص والهيئات الآتي ذكرها:
# الزوجان المسلمان اللذان استوفيا الشروط التالية:
#: أ) أن يكونا بالغين لسن الرشد القانوني، وصالحين للكفالة أخلاقيا واجتماعيا ولهما وسائل مادية كافية لتوفير احتياجات الطفل؛
#: ب) ألا يكون قد سبق الحكم عليهما معا أو على أحدهما من أجل جريمة ماسة بالأخلاق أو جريمة مرتكبة ضد الأطفال؛<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-8-}}</noinclude>
gwks5rqr9klmt5sebsksnxvfc7mwghj
صفحة:قانون كفالة الأطفال المهملين (المغرب) رقم 15.01.pdf/9
104
315224
627770
2026-10-11T12:37:58Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
627770
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>#: ج) أن يكونا سليمين من كل مرض معد أو مانع من تحمل مسؤوليتهما؛
#: د) أن لا يكون بينهما وبين الطفل الذي يرغبان في كفالته أو بينهما وبين والديه نزاع قضائي، أو خلاف عائلي يخشى منه على مصلحة المكفول.
# المرأة المسلمة التي توفرت فيها الشروط الأربعة المشار إليها في البند الأول من هذه المادة.
# المؤسسات العمومية المكلفة برعاية الأطفال، والهيئات والمنظمات والجمعيات ذات الطابع الاجتماعي المعترف لها بصفة المنفعة العامة<ref>أنظر المرسوم رقم 2.04.969 الصادر في 28 من ذي القعدة 1425 (10 يناير 2005) لتطبيق الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) بتنظيم حق تأسيس الجمعيات؛ الجريدة الرسمية عدد 5339 بتاريخ 25 جمادى الآخرة 1426 (فاتح أغسطس 2005)، ص 2163.</ref> المتوفرة على الوسائل المادية والموارد والقدرات البشرية المؤهلة لرعاية الأطفال وحسن تربيتهم وتنشئتهم تنشئة إسلامية.
{{ع5|المادة 10}}
إذا تعددت الطلبات بشأن كفالة طفل مهمل تمنح الأسبقية للزوجين اللذين ليس لهما أطفال، أو اللذين تتوفر لهما أفضل الظروف لضمان المصلحة الفضلى للطفل.
{{ع5|المادة 11}}
لا يمنع وجود أطفال لدى الزوجين من كفالة أطفال مهملين، شريطة استفادة جميع هؤلاء الأطفال من الإمكانيات المتوفرة لدى الأسرة على قدم المساواة.
{{ع5|المادة 12}}
لا تتم كفالة طفل مهمل يتجاوز سنه اثني عشرة سنة شمسية كاملة إلا بموافقته الشخصية.
لا تشترط موافقة الطفل المهمل إذا كان طالب الكفالة مؤسسة عمومية مكلفة برعاية الأطفال، أو هيئة أو منظمة أو جمعية ذات طابع اجتماعي معترف لها بصفة المنفعة العامة.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-9-}}</noinclude>
h3drcikh8fykbdxzy400r2n0ddd6r8v
صفحة:قانون كفالة الأطفال المهملين (المغرب) رقم 15.01.pdf/10
104
315225
627771
2026-10-11T12:38:10Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
627771
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع5|المادة 13}}
لا يمكن كفالة طفل واحد من طرف عدة كافلين في آن واحد.
{{ع4|الفصل الثاني: المسطرة المتبعة لكفالة طفل مهمل}}
{{ع5|المادة 14}}
يعهد إلى القاضي المكلف بشؤون القاصرين الواقع بدائرة نفوذه مقر إقامة الطفل المهمل، بإسناد الكفالة إلى الشخص أو الجهة الراغبة في الكفالة طبقا للمادة التاسعة أعلاه.
{{ع5|المادة 15}}
يتعين على الشخص أو الجهة الراغبة في كفالة طفل مهمل تقديم طلب بشأن إسناد الكفالة مرفق بالوثائق المثبتة لاستيفاء الشروط المبينة في المادة التاسعة أعلاه، وبنسخة من رسم ولادة الطفل المراد كفالته إلى القاضي المكلف بشؤون القاصرين المختص.
يحق للشخص أو الجهة الراغبة في الكفالة الحصول على نسخة من رسم ولادة الطفل المراد كفالته.
{{ع5|المادة 16}}
يقوم القاضي المكلف بشؤون القاصرين بجمع المعلومات والمعطيات المتعلقة بالظروف التي ستتم فيها كفالة الطفل المهمل، عن طريق بحث خاص يجريه بواسطة لجنة مكونة كما يلي:
* ممثل للنيابة العامة؛
* ممثل للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الإسلامية؛
* ممثل للسلطة المحلية؛
* ممثل للسلطة الحكومية المكلفة بالطفولة.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-10-}}</noinclude>
ms16bu7ztbw8nx1na7loy5cvhe1qzuf
صفحة:قانون كفالة الأطفال المهملين (المغرب) رقم 15.01.pdf/11
104
315226
627772
2026-10-11T12:38:22Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
627772
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>تحدد كيفيات تعيين أعضاء اللجنة بنص تنظيمي<ref>تنص المادة الأولى من المرسوم رقم 2.03.600 الصادر في 18 من ربيع الآخر 1425 (7 يونيو 2004) بتطبيق المادة 16 من القانون رقم 15.01 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين؛ الجريدة الرسمية عدد 5223 بتاريخ 3 جمادى الأولى 1425 (21 يونيو 2004)، ص 2671، على ما يلي: " تتكون اللجنة المكلفة بالبحث المنصوص عليها في المادة 16 من القانون رقم 15.01 المشار إليه أعلاه كما يلي:<br />- وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية التابع لدائرة نفوذها القاضي المكلف بشؤون القاصرين المختص أو من يعينه من نوابه لهذه الغاية بصفته رئيسا؛<br />- ناظر الأوقاف والشؤون الإسلامية الموجود بدائرة نفوذ نظارته مقر إقامة الطفل المهمل أو من ينوب عنه؛<br />- ممثل السلطة المحلية الموجود بدائرة نفوذها مقر إقامة الطفل المهمل أو من ينوب عنه؛<br />- مساعدة اجتماعية معينة من السلطة الحكومية المكلفة بالطفولة، تقترحها السلطة الحكومية المكلفة بالصحة، أو من ينوب عنها.<br />يعين أعضاء اللجنة المذكورة بقرارات للسلطات الحكومية التابعين لها."</ref>.
يمكن للقاضي، إذا اقتضت ذلك طبيعة البحث، أن يستعين بأي شخص أو جهة يراها مفيدة لهذه الغاية.
يهدف البحث خاصة إلى معرفة ما إذا كان الشخص الراغب في الكفالة مستوفيا للشروط المنصوص عليها في المادة التاسعة أعلاه.
{{ع5|المادة 17}}
يصدر القاضي المكلف بشؤون القاصرين أمراً بإسناد كفالة الطفل المهمل إلى الشخص أو الجهة التي تقدمت بالطلب، إذا أسفر البحث عن توفر الشروط المطلوبة بمقتضى هذا القانون.
ينص الأمر على تعيين الكافل مقدما عن المكفول.
يكون أمر القاضي المكلف بشؤون القاصرين مشمولا بالنفاذ المعجل بقوة القانون رغم كل طعن.
يكون أمر القاضي قابلا للاستئناف. وثبت المحكمة في الاستئناف في غرفة المشورة.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-11-}}</noinclude>
9mygyy54z173ucy8vuoam9xx1wd430o
صفحة:قانون كفالة الأطفال المهملين (المغرب) رقم 15.01.pdf/12
104
315227
627773
2026-10-11T12:38:33Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
627773
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع5|المادة 18}}
ينفذ الأمر الصادر بالكفالة من طرف المحكمة الابتدائية التابع لها القاضي المصدر لأمر الكفالة داخل خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره.
يحرر محضر بتسليم الطفل المكفول إلى الشخص أو الجهة الكافلة.
يتم التنفيذ على الخصوص بحضور ممثل النيابة العامة والسلطة المحلية والمساعدة الاجتماعية المعنية عند الاقتضاء<ref>تم توظيف مساعدات اجتماعيات بأقسام قضاء الأسرة ابتداء من دجنبر 2010.</ref>.
يجب أن يتضمن المحضر على الخصوص هوية الكافل والطفل المكفول والأشخاص الذين حضروا التسليم ومكان وساعة تسليم الطفل ويجب أن يوقعه عون التنفيذ والكافل. وإذا كان الكافل لا يستطيع التوقيع، فيضع بصمته.
يحرر المحضر في ثلاثة نظائر يوجه أحدها إلى القاضي المكلف بشؤون القاصرين ويسلم الثاني إلى الكافل ويحتفظ بالثالث في ملف التنفيذ.
{{ع4|الفصل الثالث: تتبع تنفيذ الكفالة}}
{{ع5|المادة 19<ref>تم تغيير و تتميم أحكام المادة 19 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 050.26 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.26.28 بتاريخ 17 محرم 1448 (3 يوليو 2026)، الجريدة الرسمية عدد 7526 بتاريخ فاتح صفر 1448 (16 يوليو 2026)، ص 4422.</ref>}}
يعهد إلى القاضي المكلف بشؤون القاصرين الواقع بدائرة نفوذه مقر إقامة الكافل، بمهمة تتبع ومراقبة شؤون الطفل المكفول، ومدى وفاء الكافل بالتزاماته، وله أن يعهد من أجل ذلك بإجراء الأبحاث التي يراها مناسبة إلى:
أ) النيابة العامة أو السلطة المحلية أو المساعدة الاجتماعية المؤهلة لذلك قانونا أو الجهات المختصة الأخرى؛
ب) أو اللجنة المنصوص عليها في المادة 16 أعلاه.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-12-}}</noinclude>
98mvcw85jrt6mdo5fgco9svdw5xol7o
صفحة:قانون كفالة الأطفال المهملين (المغرب) رقم 15.01.pdf/13
104
315228
627774
2026-10-11T12:38:45Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
627774
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>توجه الجهات المذكورة أو اللجنة تقارير إلى القاضي المكلف بشؤون القاصرين حول البحث الذي تم إجراؤه.
يمكن للقاضي المكلف بشؤون القاصرين، بناء على التقارير المقدمة إليه، وبعد الاستماع للكافل، أن يأمر بإلغاء الكفالة، وأن يتخذ ما يراه ملائما لمصلحة الطفل.
يمكن عند الضرورة إصدار الأمر بإلغاء الكفالة دون الاستماع للكافل.
يمكن للجهات أو اللجنة التي تضع التقارير المشار إليها أعلاه أن تقترح على القاضي التدابير التي تراها ملائمة ومنها الأمر بإلغاء الكفالة.
يمكن أن ينص أمر القاضي على التنفيذ المعجل رغم كل طعن.
يكون الأمر قابلا للاستئناف وثبت المحكمة في الاستئناف في غرفة المشورة.
تقوم بتنفيذ الأمر المحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرة نفوذها مقر إقامة الكافل.
{{ع5|المادة 20}}
يتعين على القاضي المكلف بشؤون القاصرين، إذا امتنع كافل الطفل المهمل عن تنفيذ مقتضيات الأمر المشار إليه في المادة 19 أعلاه إحالة الملف على النيابة العامة لتسهر على تنفيذه بواسطة القوة العمومية، أو بما تراه ملائما من الوسائل، مع اتخاذ الإجراءات المناسبة لمصلحة الطفل المكفول.
{{ع3|الباب الثالث: إجراءات تسجيل الأمر الصادر بكفالة الطفل المهمل بسجلات الحالة المدنية}}
{{ع5|المادة 21}}
يوجه القاضي المكلف بشؤون القاصرين نسخة من الأمر القاضي بإسناد الكفالة أو بإلغائها أو باستمرارها إلى ضابط الحالة المدنية المسجل لديه رسم ولادة الطفل المكفول، وذلك داخل أجل شهر من تاريخ إصدار هذا الأمر.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-13-}}</noinclude>
a0q4vodewnj06iaxgjlixey7rewkgsc
صفحة:قانون كفالة الأطفال المهملين (المغرب) رقم 15.01.pdf/14
104
315229
627775
2026-10-11T12:38:57Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
627775
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>تجب الإشارة إلى الأمر الصادر بإسناد الكفالة أو بإلغائها أو باستمرارها بطرة رسم ولادة الطفل المكفول طبقا للمقتضيات المتعلقة بالحالة المدنية<ref>تنص المادة 26 من القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية، سالف الذكر، على ما يلي:" يشار برسم ولادة الطفل المكفول إلى مراجع الوثيقة التي تم بمقتضاها إسناد أو إلغاء أو استمرار الكفالة طبقا للتشريع الجاري به العمل."</ref>.
غير أنه لا يشار إلى إسناد الكفالة في نسخ الرسوم المسلمة للكافل أو المكفول طبقا لقانون الحالة المدنية.
{{ع3|الباب الرابع: أثار الأمر المتعلق بإسناد الكفالة}}
{{ع5|المادة 22}}
يترتب عن الأمر المتعلق بإسناد الكفالة ما يلي:
* تحمل الكافل أو المؤسسة أو الهيئة أو الجمعية أو المنظمة المعنية تنفيذ الالتزامات المتعلقة بالنفقة على الطفل المكفول وحضانته ورعايته وضمان تنشئته في جو سليم، مع الحرص على تلبية حاجياته الأساسية إلى حين بلوغه سن الرشد القانوني، طبقا للمقتضيات القانونية الواردة بمدونة الأحوال الشخصية المتعلقة بحضانة ونفقة الأولاد<ref>قارن مع الفقرة الأولى من المادة 198 من القانون رقم 70.03، سالف الذكر، التي تنص على ما يلي:" تستمر نفقة الأب على أولاده إلى حين بلوغهم سن الرشد، أو إتمام الخامسة والعشرين بالنسبة لمن يتابع دراسته."</ref>؛
* إذا كان الطفل المكفول أنثى، فإن النفقة يجب أن تستمر إلى أن تتزوج طبقا لمقتضيات مدونة الأحوال الشخصية المتعلقة بالنفقة على الأنثى<ref>قارن مع الفقرة الثانية من المادة 198 من القانون رقم 70.03، سالف الذكر، التي تنص على ما يلي: "وفي كل الأحوال لا تسقط نفقة البنت إلا بتوفرها على الكسب أو بوجوب نفقتها على زوجها."</ref>؛
* تطبق أيضا مقتضيات مدونة الأحوال الشخصية المتعلقة بالنفقة على الأولاد العاجزين عن الكسب إذا كان الطفل المكفول معاقا أو عاجزا عن الكسب<ref>قارن مع الفقرة الثالثة من المادة 198 من القانون رقم 70.03، سالف الذكر، التي تنص على ما يلي:"ويستمر إنفاق الأب على أولاده المصابين بإعاقة والعاجزين عن الكسب."</ref>؛<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-14-}}</noinclude>
47fo1vbcbuh5tecerfnt7rn2vcjm9vw
صفحة:قانون كفالة الأطفال المهملين (المغرب) رقم 15.01.pdf/15
104
315230
627776
2026-10-11T12:39:08Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
627776
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>* استفادة الكافل من التعويضات والمساعدات الاجتماعية المخولة للوالدين عن أولادهم من طرف الدولة أو المؤسسات العمومية أو الخصوصية أو الجماعات المحلية وهيئاتها؛
* كون الكافل مسؤولا مدنيا عن أفعال المكفول. وتطبق على هذه المسؤولية القواعد الواردة في الفصل 85 من قانون الالتزامات والعقود<ref>ينص الفصل 85 من قانون الالتزامات والعقود على ما يلي:" (ظهير 19 يوليوز 1937) لا يكون الشخص مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه بفعله فحسب، لكن يكون مسؤولا أيضا عن الضرر الذي يحدثه الأشخاص الذين هم في عهدته.<br />الأب فالأم بعد موته، يسألان عن الضرر الذي يحدثه أبناؤهما القاصرون الساكنون معهما.<br />المخدومون ومن يكلفون غيرهم برعاية مصالحهم يسألون عن الضرر الذي يحدثه خدامهم ومأموروهم في أداء الوظائف التي شغلوهم فيها.<br />أرباب الحرف يسألون عن الضرر الحاصل من متعلميهم خلال الوقت الذي يكونون فيه تحت رقابتهم.<br />وتقوم المسؤولية المشار إليها أعلاه، إلا إذا أثبت الأب أو الأم وأرباب الحرف أنهم لم يتمكنوا من منع وقوع الفعل الذي أدى إليها.<br />الأب والأم وغيرهما من الأقارب أو الأزواج يسألون عن الأضرار التي يحدثها المجانين وغيرهم من مختلي العقل، إذا كانوا يسكنون معهم، ولو كانوا بالغين سن الرشد. وتلزمهم هذه المسؤولية ما لم يثبتوا:<br />1- أنهم باشروا كل الرقابة الضرورية على هؤلاء الأشخاص؛<br />2- أو أنهم كانوا يجهلون خطورة مرض المجنون؛<br />3- أو أن الحادثة قد وقعت بخطأ المتضرر.<br />ويطبق نفس الحكم على من يتحمل بمقتضى عقد رعاية هؤلاء الأشخاص أو رقابتهم."</ref>.
{{ع5|المادة 23}}
إذا ارتأى الكافل جعل المكفول يستفيد من هبة أو وصية<ref>تنص المادة 277 من القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة، سالف الذكر، على ما يلي: " الوصية عقد يوجب حقا في ثلث مال عاقده يلزم بموته."</ref> أو تنزيل<ref>تنص المادة 315 من القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة، سالف الذكر، على ما يلي: " التنزيل إلحاق شخص غير وارث بوارث وإنزاله منزلته."</ref> أو صدقة، يسهر القاضي المكلف بشؤون القاصرين الواقع ضمن دائرة نفوذه محل إقامة الطفل المكفول على إعداد العقد اللازم لذلك وعلى حماية حقوق المكفول.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-15-}}</noinclude>
i96j7vy84mmomnilmn69tenf64nhvtr
صفحة:قانون كفالة الأطفال المهملين (المغرب) رقم 15.01.pdf/16
104
315231
627777
2026-10-11T12:39:20Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
627777
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع5|المادة 24}}
يمكن للكافل السفر بالطفل المكفول للإقامة الدائمة خارج المملكة المغربية، بعد حصوله على إذن بذلك من طرف القاضي المكلف بشؤون القاصرين وذلك لمصلحة الطرفين.
ترسل نسخة من إذن القاضي عند صدوره، إلى المصالح القنصلية المغربية بمحل إقامة الكافل للقيام بدور تتبع وضعية الطفل المكفول ومراقبة مدى وفاء كافله بالالتزامات المنصوص عليها في المادة 22 أعلاه، وذلك بجميع الوسائل التي تراها مناسبة، مع إخبار القاضي المكلف بشؤون القاصرين المختص بكل إخلال يطرأ على هذه ا لالتزامات.
يوجه القنصل إلى القاضي المكلف بشؤون القاصرين تقارير تتعلق بحالة الطفل ويمكنه أن يقترح على القاضي كل التدابير التي يراها ملائمة ومنها إلغاء الكفالة.
يمكن للقاضي عند الضرورة وبناء على التقارير المذكورة أن يتخذ كل الإجراءات التي يراها ملائمة لمصلحة الطفل إما تلقائيا أو بناء على طلب من وكيل الملك أو ممن له مصلحة في ذلك، ويمكنه أن يستعين لهذه الغاية بالإنابة القضائية.
يرجع الاختصاص المحلي إلى القاضي الذي أصدر أمر إسناد الكفالة.
{{ع3|الباب الخامس: أسباب انتهاء الكفالة}}
{{ع5|المادة 25}}
تنتهي الكفالة بأحد الأسباب الآتية:
* بلوغ المكفول سن الرشد القانوني. ولا تسري هذه المقتضيات على البنت غير المتزوجة ولا على الولد المعاق أو العاجز عن الكسب؛
* موت المكفول؛
* موت الزوجين الكافلين معا أو المرأة الكافلة؛
* فقدان الزوجين الكافلين لأهليتهما معا؛<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-16-}}</noinclude>
78t3rpylkzlnw8kzkhzdppidn051vts
صفحة:قانون كفالة الأطفال المهملين (المغرب) رقم 15.01.pdf/17
104
315232
627778
2026-10-11T12:39:32Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
627778
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>* فقدان المرأة الكافلة لأهليتها؛
* حل المؤسسة أو الهيئة أو المنظمة أو الجمعية الكافلة<ref>أنظر المادة 47 من الظهير الشريف رقم 1.59.413 الصادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي؛ الجريدة الرسمية عدد 2640 مكرر بتاريخ 12 محرم 1383 (5 يونيو 1963)، ص 1253، كما تم تتميمه وتغييره، التي تنص على ما يلي:" حل الشخص المعنوي هو منعه من مواصلة النشاط الاجتماعي، ولو تحت اسم آخر وبإشراف مديرين أو مسيرين أو متصرفين آخرين ويترتب عنه تصفية أملاك الشخص المعنوي.<br />ولا يحكم به إلا في الأحوال المنصوص عليها في القانون وبنص صريح في الحكم بالإدانة."</ref>؛
* إلغاء الكفالة بأمر قضائي في حالات إخلال الكافل بالتزاماته أو تنازله عن الكفالة، أو إذا اقتضت ذلك المصلحة الفضلى للطفل المكفول.
{{ع5|المادة 26}}
إذا انفصمت عرى الزوجية بين الزوجين الكافلين، أصدر القاضي المكلف بشؤون القاصرين بناء على طلب من الزوج أو الزوجة أو من النيابة العامة أو تلقائيا، أمرا إما باستمرار الكفالة لأحدهما، أو باتخاذ ما يراه مناسبا من إجراءات، وتسري على الطفل المكفول في هذه الحالة مقتضيات الفصل 102 من مدونة الأحوال الشخصية<ref>أنظر المادة 166 من القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة، سالف الذكر، على ما يلي: " تستمر الحضانة إلى بلوغ سن الرشد القانوني للذكر والأنثى على حد سواء.<br />بعد انتهاء العلاقة الزوجية، يحق للمحضون الذي أتم الخامسة عشرة سنة، أن يختار من يحضنه من أبيه أو أمه.<br />في حالة عدم وجودهما، يمكنه اختيار أحد أقاربه المنصوص عليهم في المادة 171 بعده، شريطة أن لا يتعارض ذلك مع مصلحته، وأن يوافق نائبه الشرعي.<br />وفي حالة عدم الموافقة، يرفع الأمر إلى القاضي ليبت وفق مصلحة القاصر."</ref>.
يجب على القاضي قبل إصدار أمر في شأن الكفالة، إجراء البحث المنصوص عليه في المادة 16 أعلاه.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-17-}}</noinclude>
hpvmadob3hqz1nhkz53e5urskno4phs
صفحة:قانون كفالة الأطفال المهملين (المغرب) رقم 15.01.pdf/18
104
315233
627779
2026-10-11T12:39:44Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
627779
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع5|المادة 27}}
يخول حق الزيارة طبقا لما يقرره القاضي المكلف بشؤون القاصرين، استنادا لما تقتضيه مصلحة الطفل، بعد الاستماع إليه إذا كان قد أدرك سن التمييز<ref>أنظر المادة 214 من القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة، سالف الذكر، التي تنص على ما يلي:" الصغير المميز هو الذي أتم اثنتي عشرة سنة شمسية كاملة."</ref>.
يمكن للقاضي أن يخول حق الزيارة لوالدي الطفل أو أقاربه، أو للزوجين اللذين كانا يتوليان كفالته، أو لممثل المنظمة أو الهيئة أو المؤسسة أو الجمعية التي كان مودعا لديها أو لكل شخص يهتم بمصلحة الطفل.
{{ع5|المادة 28}}
إذا انتهت الكفالة طبقا للمادتين 25 و26 أعلاه، بت القاضي المكلف بشؤون القاصرين عند الاقتضاء بأمر في شأن التقديم<ref>أنظر المادة 211 من القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة، سالف الذكر، التي تنص على ما يلي:" يخضع فاقدو الأهلية وناقصوها بحسب الأحوال لأحكام الولاية أو الوصاية أو التقديم بالشروط ووفقا للقواعد المقررة في هذه المدونة."</ref> على الطفل المكفول، بناء على طلب من الشخص المعني أو من النيابة العامة أو تلقائيا.
{{ع5|المادة 29}}
يمكن لأحد الوالدين أو لكليهما - إذا ارتفعت أسباب الإهمال - استرجاع الولاية على طفلهما بمقتضى حكم.
تستمع المحكمة إلى الطفل إذا كان قد أدرك سن التمييز وإذا رفض الطفل الرجوع إلى والديه أو إلى أحدهما، فإن المحكمة تقضي بما تراه مناسبا لمصلحة الطفل.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-18-}}</noinclude>
dc0yyf8ns7kqpxizn7nexypoqvmbj20
صفحة:قانون كفالة الأطفال المهملين (المغرب) رقم 15.01.pdf/19
104
315234
627780
2026-10-11T12:39:55Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
627780
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع3|الباب السادس: مقتضيات زجرية}}
{{ع5|المادة 30}}
تطبق على الكافل عند ارتكابه جريمة في حق المكفول مقتضيات القانون الجنائي التي تعاقب الوالدين على الجرائم التي يرتكبونها في حق الأولاد<ref>أنظر الفصل 397، 411، 414 الفصول من 459 إلى 467-4 من الفرع 2 في ترك الأطفال أو العاجزين وتعريضهم للخطر، والفصول من 479 إلى 482 من الفرع 5 في إهمال الأسرة، من الظهير الشريف رقم 1.59.413 بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي، سالف الذكر.</ref>.
تطبق على المكفول عند ارتكابه جريمة في حق الكافل مقتضيات القانون الجنائي التي تعاقب على الجرائم التي يرتكبها الأولاد في حق الوالدين<ref>أنظر الفصل 396، 404 و422 من الظهير الشريف رقم 1.59.413 بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي، سالف الذكر.</ref>.
{{ع5|المادة 31}}
يعاقب الشخص الذي يمتنع عمدا عن أن يقدم لطفل وليد مهمل، المساعدة أو العناية التي تستلزمها حالته أو عن إخبار مصالح الشرطة أو الدرك أو السلطات المحلية لمكان العثور عليه، بالعقوبات المقررة في القانون الجنائي<ref>أنظر الفصل 431 من الظهير الشريف رقم 1.59.413 بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي، سالف الذكر، التي تنص على ما يلي:" من أمسك عمدا عن تقديم مساعدة لشخص في خطر، رغم أنه كان يستطيع أن يقدم تلك المساعدة إما بتدخله الشخصي وإما بطلب الإغاثة، دون تعريض نفسه أو غيره لأي خطر، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين إلى ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط."</ref>.
{{ع3|الباب السابع: مقتضيات ختامية}}
{{ع5|المادة 32}}
تنسخ جميع مقتضيات الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.93.165 الصادر في 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993) المتعلق بالأطفال المهملين.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-19-}}</noinclude>
fh7yrdxwl8eji699hl4brmgundtiyr6
قانون كفالة الأطفال المهملين (المغرب)
0
315235
627781
2026-10-11T12:40:07Z
ForzaGreen
19584
إنشاء الصفحة الرئيسية للنص بتضمين صفحات الفهرس (qanun)
627781
wikitext
text/x-wiki
{{ترويسة
| عنوان = قانون رقم 15.01 يتعلق بكفالة الأطفال المهملين
| مؤلف =
| مترجم =
| باب = قوانين المغرب
| سابق =
| تالي =
| مصدر = {{مصدر|قانون كفالة الأطفال المهملين (المغرب) رقم 15.01.pdf}}
| ملاحظات = نص محين صادر عن مديرية التشريع والدراسات بوزارة العدل. رابط خارجي: [https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/29/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.02.172%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2015.01%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%83%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%86-1785317078022.pdf وزارة العدل المغربية]
| سنة = 2001
}}
<pages
index="قانون كفالة الأطفال المهملين (المغرب) رقم 15.01.pdf"
from="1"
to="19" />
{{rule}}
{{smallrefs}}
{{ملكية عامة - المغرب}}
[[تصنيف:قوانين المملكة المغربية]]
tbt33r7p01rv50dh53sf50mghws7n55
فهرس:قانون الخبراء القضائيين (المغرب) رقم 01.24.pdf
106
315236
627782
2026-10-11T12:40:29Z
ForzaGreen
19584
إنشاء الفهرس (qanun)
627782
proofread-index
text/x-wiki
{{:MediaWiki:Proofreadpage_index_template
|النوع=book
|العنوان=[[قانون الخبراء القضائيين (المغرب)]]
|Language=ar
|الجزء=
|المؤلف=
|المترجم=
|المحقق=
|المحرر=
|الرسام=
|المدرسة=
|الناشر=وزارة العدل
|المكان=
|السنة=2024
|Key=
|ISBN=
|OCLC=
|LCCN=
|BNF_ARK=
|ARC=
|DOI=
|المصدر=pdf
|الصورة=1
|الحالة=C
|Transclusion=no
|Validation_date=
|الصفحات=<pagelist
1=1
/>
|الأجزاء=
|الملاحظات=
|Width=
|Header=
|Footer=
|wikidata=
}}
2zgdroz9e5swz9tj80ay15on0r89gtr
صفحة:قانون الخبراء القضائيين (المغرب) رقم 01.24.pdf/1
104
315237
627783
2026-10-11T12:40:41Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
627783
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع2|القانون رقم 01.24 المتعلق بالخبراء القضائيين}}
{{nop}}<noinclude>{{rule}}</noinclude>
j4wt739h5woxu41i2y96soo051cgmrl
صفحة:قانون الخبراء القضائيين (المغرب) رقم 01.24.pdf/2
104
315238
627784
2026-10-11T12:40:53Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
627784
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع2|ظهير شريف رقم 1.26.59 صادر في 13 من صفر 1448 (28 يوليو 2026) بتنفيذ القانون رقم 01.24 المتعلق بالخبراء القضائيين<ref>الجريدة الرسمية عدد 7533 بتاريخ 26 صفر 1448 (10 أغسطس 2026)، ص5091.</ref>}}
الحمد لله وحده،
الطابع الشريف - بداخله:
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و50 منه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 01.24 المتعلق بالخبراء القضائيين، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بتطوان في 13 من صفر 1448 (28 يوليو 2026).
وقعه بالعطف:
رئيس الحكومة،
الإمضاء: عزيز أخنوش.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-1-}}</noinclude>
c3yhvoyowk4ctywf9vynfx2xeg497ew
صفحة:قانون الخبراء القضائيين (المغرب) رقم 01.24.pdf/3
104
315239
627785
2026-10-11T12:41:05Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
627785
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع2|قانون رقم 01.24 يتعلق بالخبراء القضائيين}}
{{ع3|الباب الأول: مقتضيات عامة}}
{{ع5|المادة الأولى}}
الخبير القضائي مساعد للقضاء، يمارس مهامه وفق المقتضيات المحددة في هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه وكذا في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
{{ع5|المادة 2}}
يتقيد الخبير القضائي في أداء مهامه بمبادئ الأمانة والنزاهة والتجرد، وما تقتضيه الأخلاق الحميدة، كما يلتزم بالمحافظة على أسرار مهامه.
{{ع5|المادة 3}}
يتولى الخبير القضائي بتكليف من المحكمة التحقيق في نقط تقنية، ويمنع عليه أن يبدي أي رأي في الجوانب القانونية.
يمكن للمحاكم أن تستعين بآراء الخبراء القضائيين على سبيل الاستئناس دون أن تكون ملزمة لها.
{{ع3|الباب الثاني: التسجيل في جداول الخبراء القضائيين}}
{{ع4|الفرع الأول: شروط التسجيل في الجدول}}
{{ع5|المادة 4}}
يحدث جدول لتسجيل الخبراء القضائيين على مستوى كل محكمة استئناف، وجدول آخر على المستوى الوطني.
لا يمكن ممارسة مهام الخبرة القضائية إلا بعد التسجيل في أحد جداول الخبراء القضائيين.
{{ع5|المادة 5}}
يشترط في الشخص الذاتي للتسجيل في جدول الخبراء القضائيين لإحدى محاكم الاستئناف ما يلي:
# أن يكون مغربيا، أو حاملا لجنسية دولة تربطها بالمغرب اتفاقية تسمح لمواطني كل من الدولتين بممارسة الخبرة القضائية في الدولة الأخرى؛<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-2-}}</noinclude>
rn7ecq1vn38y9zf7w5p0axnjnugxv7x
صفحة:قانون الخبراء القضائيين (المغرب) رقم 01.24.pdf/4
104
315240
627786
2026-10-11T12:41:22Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
627786
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude># أن يبلغ من العمر ثلاثين (30) سنة شمسية كاملة في تاريخ تقديم طلب التسجيل؛
# أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية، وذا مروءة وسلوك حسن؛
# أن يكون في وضعية سليمة تجاه نظام الخدمة العسكرية؛
# أن يتوفر على شروط القدرة الصحية اللازمة لممارسة مهام الخبرة القضائية؛
# ألا يكون محكوما عليه من أجل جناية، أو جنحة باستثناء الجرائم غير العمدية، إلا إذا رد إليه اعتبار ه؛
# ألا يكون محكوما عليه من أجل جريمة من جرائم الأموال أو التزوير، ولو رد إليه اعتباره؛
# ألا يكون محكوما عليه بإحدى العقوبات الزجرية المنصوص عليها في الباب الثاني من القسم السابع من الكتاب الخامس من القانون رقم 95.15 المتعلق بمدونة التجارة، ولورد إليه اعتباره؛
# ألا يكون قد صدر في حقه مقرر قضائي يقضي بسقوط أهليته التجارية؛
# ألا يكون قد صدر في حقه مقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به بعدم الأهلية لمزاولة مهنة بسبب اقترافه لفعل مخل بالأمانة أو الشرف؛
# ألا يكون قد صدر في حقه قرار تأديبي نهائي بالتشطيب أو العزل أو الإعفاء أو سحب الترخيص أو الإحالة إلى التقاعد لسبب يتعلق بشرف المهنة؛
# ألا يكون في وضعية إخلال بالتزام مهني صحيح يربطه بأي إدارة أو مؤسسة عمومية؛
# أن يكون له موطن بدائرة نفوذ محكمة الاستئناف التي يرغب في ممارسة مهام الخبرة القضائية بدائرتها؛
# أن يستجيب لشروط التأهيل بالنسبة لكل فرع من فروع الخبرة. تحدد فروع الخبرة وشروط التأهيل بنص تنظيمي.
{{ع5|المادة 6}}
يشترط في الشخص الاعتباري الخاضع للقانون الخاص للتسجيل في جدول الخبراء القضائيين لإحدى محاكم الاستئناف ما يلي:
# أن يكون ممثله القانوني مستوفيا للشروط المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه؛<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-3-}}</noinclude>
edp3xnqrc8sgluoh9c2dixtrntkcgp7
صفحة:قانون الخبراء القضائيين (المغرب) رقم 01.24.pdf/5
104
315241
627787
2026-10-11T12:41:34Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
627787
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude># أن تتوفر هذه الشروط في الشخص الذاتي التابع للشخص الاعتباري الذي يتولى الإشراف على عملية إنجاز الخبرة؛
# أن يتوفر على أشخاص مؤهلين في مجال الخبرة المطلوبة وعلى الوسائل التقنية الضرورية للقيام بمهامهم؛
# أن يمارس الشخص الذاتي التابع للشخص الاعتباري نشاطا وفق شروط التأهيل المشار إليها في البند 14 من المادة 5 أعلاه؛
# أن يكون مقره موجودا بدائرة اختصاص محكمة الاستئناف المراد التسجيل بجدولها؛
# أن يدلي بوثائق تثبت هوية الأشخاص المالكين لرأسمال الشخص الاعتباري ومسيريه، لا سيما نسخة من نظامه الأساسي.
{{ع5|المادة 7}}
يؤهل الأشخاص الاعتباريون الخاضعون للقانون العام، علاوة على المهام المسندة إليهم بموجب النصوص التشريعية الجارية عليهم، وكذا كل معهد أو مختبر أو وحدة إدارية أو مكتب تابع للإدارات العمومية، لممارسة الخبرة القضائية طبقا لأحكام هذا القانون.
يشترط في الأشخاص الاعتباريين والبنيات الإدارية المذكورة في الفقرة السابقة، علاوة على الشروط المحددة في البندين 3 و5 من المادة 6 أعلاه، أن يكون الأشخاص الذاتيون التابعون لها، الذين يتولون الإشراف على عملية إنجاز الخبرة، يتوفرون على شروط التأهيل المنصوص عليها في البند 14 من المادة 5 من هذا القانون.
{{ع5|المادة 8}}
يشترط في الخبير المترشح للتسجيل في الجدول الوطني للخبراء القضائيين ما يلي:
* أن يكون مسجلا، بدون انقطاع في جدول الخبراء القضائيين لإحدى محاكم الاستئناف لمدة عشر (10) سنوات على الأقل؛
* ألا يكون قد صدرت في حقه عقوبة تأديبية أثناء مزاولة مهام الخبرة القضائية، ما لم يرد إليه اعتباره.
يشترط في الخبير المترشح للتسجيل في الجدول الوطني للخبراء القضائيين المنتمي إلى فئة الأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون العام والبنيات الإدارية المشار إليهم في المادة 7 أعلاه، أن يكون مسجلا في أحد جداول الخبراء القضائيين لإحدى محاكم الاستئناف.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-4-}}</noinclude>
19ea00yxtyhm4x64xyzb4ysls2ckkkg
صفحة:قانون الخبراء القضائيين (المغرب) رقم 01.24.pdf/6
104
315242
627788
2026-10-11T12:41:46Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
627788
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع4|1=كيفية التسجيل في جداول الخبراء القضائيين|2=الفرع الثاني}}
{{ع5|المادة 9}}
يتم التسجيل في جداول الخبراء القضائيين لإحدى محاكم الاستئناف والجدول الوطني بناء على طلب. وتحدد كيفيات تقديم طلبات الترشيح بنص تنظيمي.
{{ع5|المادة 10}}
تحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل لجنة يعهد إليها بما يلي:
* تحديد الخصاص في عدد الخبراء القضائيين بالنسبة لدائرة كل محكمة استئناف؛
* دراسة طلبات التسجيل في جداول الخبراء القضائيين لإحدى محاكم الاستئناف والجدول الوطني ومختلف الطلبات المرتبطة بممارسة مهام الخبرة القضائية المقدمة من قبلهم، وتقديم الاقتراح بشأنها إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل التي تصدر قرارات في الموضوع وتبلغها إلى المعنيين بالأمر؛
* إعداد جداول الخبراء القضائيين وتحيينها؛
* البت في المتابعات التأديبية المثارة في حق الخبراء القضائيين.
{{ع5|المادة 11}}
من أجل دراسة طلبات التسجيل في جداول الخبراء القضائيين، تجري اللجنة المشار إليها في المادة 10 أعلاه، مقابلات شفوية مع المترشحين لتقييم كفاءتهم وتجربتهم من أجل ممارسة مهام الخبرة القضائية.
كما تقوم اللجنة بإجراء كل بحث تراه ضروريا، أو تطلب ذلك من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف المختص.
{{ع5|المادة 12}}
تتألف اللجنة المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه من:
* وزير العدل أو ممثله بصفته رئيسا؛
* ممثلين اثنين عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية؛
* ممثلين اثنين عن رئاسة النيابة العامة؛<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-5-}}</noinclude>
mhgjg9isoiaqps564okipw0qq8lr5cr
صفحة:قانون الخبراء القضائيين (المغرب) رقم 01.24.pdf/7
104
315243
627789
2026-10-11T12:41:58Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
627789
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>* خبيرين قضائيين يمثلان فرع الخبرة الذي ينتمي إليه المترشح أو الخبير القضائي المعني، يعينهما وزير العدل.
يتولى مهام كتابة اللجنة إطار من السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، يعينه رئيس اللجنة.
{{ع5|المادة 13}}
تجتمع اللجنة المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه، بدعوة من رئيسها في النصف الثاني من شهر أكتوبر من كل سنة، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاتها صحيحة بحضور ثلاثة (3) من أعضائها بمن فيهم الرئيس.
تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أعضائها الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات، يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
{{ع5|المادة 14}}
يسجل بقرار صادر عن السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، باقتراح من اللجنة المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه المترشح المستوفي للشروط المحددة في المواد 5 و6 و7 أعلاه، حسب الحالة، خبيرا قضائيا في جدول إحدى محاكم الاستئناف.
يتم التسجيل في الجدول وفقا لتاريخ أداء اليمين.
يسجل وفق نفس الكيفية، الخبير القضائي المستوفي للشروط المحددة في المادة 8 أعلاه، في الجدول الوطني للخبراء القضائيين، حسب تاريخ تقديم الطلب.
يدلي الخبير القضائي بعد تسجيله في الجدول، إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل برقم تعريفه الضريبي وبما يفيد تسجيله في جدول الرسم المهني.
{{ع5|المادة 15}}
يمكن للخبير القضائي الجمع بين التسجيل في جدول إحدى محاكم الاستئناف وبين التسجيل في الجدول الوطني.
لا يمكن للخبير القضائي التسجيل في فرعين أو أكثر من فروع الخبرة، ما لم يكن شخصا اعتباريا أو بنية من البنيات الإدارية المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه، المتوفرين على عدة تخصصات.
{{ع5|المادة 16}}
يقضي الخبير القضائي المسجل في الجدول لأول مرة فترة تكوين يهم الجوانب القانونية في مجال الخبرة بمؤسسة التكوين طبق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-6-}}</noinclude>
d1h3katt0et1c9qxlt5jl5oucp5a9qt
صفحة:قانون الخبراء القضائيين (المغرب) رقم 01.24.pdf/8
104
315244
627790
2026-10-11T12:42:10Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
627790
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع5|المادة 17}}
يسري مفعول تسجيل الخبراء القضائيين في جدول إحدى محاكم الاستئناف والجدول الوطني لمدة سنة.
يمكن للخبير الذي لم يقع تسجيله أن يجدد طلبه في السنة الموالية.
{{ع5|المادة 18}}
تقوم اللجنة المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه كل سنة، بتحيين جداول الخبراء القضائيين دون حاجة إلى تجديد طلبات التسجيل، قصد التأكد من استمرار استيفائهم للشروط المتطلبة، مع مراعاة المقتضيات التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون.
{{ع5|المادة 19}}
تودع جداول الخبراء القضائيين لدى رئيس كتابة الضبط بمحكمة النقض ورؤساء كتابة الضبط بمحاكم أول وثاني درجة.
يتم نشر جداول الخبراء القضائيين في الجريدة الرسمية، وفي الموقع الإلكتروني للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل.
{{ع5|المادة 20}}
تتقيد المحكمة عند تعيين خبير قضائي بجدول الخبراء القضائيين على مستوى دائرة نفوذها، ما عدا في الحالتين التاليتين:
* إذا لم يوجد بالجدول المذكور خبير قضائي متخصص في فرع الخبرة المطلوب؛
* إذا كان الخبير القضائي مسجلا بالجدول الوطني للخبراء القضائيين.
تراعي المحكمة ما أمكن مبدأ التناوب عند تعيين الخبراء القضائيين.
{{ع5|المادة 21}}
لا يمكن للخبير القضائي الشروع في مزاولة مهامه إلا بعد أداء اليمين المنصوص عليها في المادة 22 بعده.
{{ع5|المادة 22}}
يؤدي الخبير القضائي أمام محكمة الاستئناف المسجل في جدولها، في جلسة علنية، بناء على ملتمس النيابة العامة وبحضورها، اليمين التالية:
«أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهام الخبرة بنزاهة وإخلاص، وأن أنجزها بدقة وأمانة، وأن أبدي رأيي بكل تجرد واستقلال، وأن أحافظ على أسرار مهامي».
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-7-}}</noinclude>
etz06d4j7x41h38u4783mqu93piyjdl
صفحة:قانون الخبراء القضائيين (المغرب) رقم 01.24.pdf/9
104
315245
627791
2026-10-11T12:42:21Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
627791
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>يحرر محضر بأداء اليمين.
يشار إلى أداء اليمين في سجل خاص يمسك بكتابة الضبط لدى المحكمة المذكورة.
كل إخلال من الخبير القضائي بالالتزامات الواردة في اليمين المؤداة، يعتبر إخلالا بواجباته.
لا يجدد أداء اليمين ما دام الخبير القضائي مسجلا في الجدول.
{{ع5|المادة 23}}
يؤدي اليمين عن الشخص الاعتباري الخاضع للقانون الخاص ممثله القانوني، وكل شخص يعهد إليه بإنجاز الخبرة القضائية.
يؤدي اليمين عن الشخص الاعتباري الخاضع للقانون العام وكذا عن كل معهد أو مختبر أو وحدة إدارية أو مكتب تابع للإدارات العمومية، ممثله القانوني أو المسؤول عن كل بنية من البنيات الإدارية المذكورة أو من ينوب عنهما من الموظفين أو المستخدمين الذين يتولون الإشراف على عملية إنجاز الخبرة.
إذا طرأ تغيير في وضعية الممثل القانوني للشخص الاعتباري الخاضع للقانون العام، أو للقانون الخاص، أو في وضعية المسؤولين عن البنيات الإدارية المذكورة في الفقرة السابقة، أو في وضعية من ينوب عنهم من الموظفين أو المستخدمين الذين يتولون الإشراف على عملية إنجاز الخبرة، وجب على من تم تعيينهم خلفا لهم أداء اليمين المنصوص عليها في المادة 22 أعلاه.
{{ع5|المادة 24}}
يحيل الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف المختص نسخة من محضر أداء اليمين إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، كما يحيل نسخة من المحضر المذكور إلى الوكيل العام للملك لدى نفس المحكمة الذي يتولى إحالتها إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة.
يشطب بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل على الخبير القضائي الذي تخلف بدون مبرر مقبول عن أداء اليمين رغم استدعائه بصفة قانونية.
{{ع5|المادة 25}}
يفتح لدى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف المختص، ملف خاص بكل خبير قضائي مسجل في جدول الخبراء القضائيين للمحكمة المذكورة، تحفظ فيه جميع المستندات والوثائق<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-8-}}</noinclude>
pswf9kpy3hcq5hoil4t0z9h0t4l57p5
صفحة:قانون الخبراء القضائيين (المغرب) رقم 01.24.pdf/10
104
315246
627792
2026-10-11T12:42:33Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
627792
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>المتعلقة به، ونسخا من التقارير المحررة في شأنه أو المتوصل بها من قبله، وكذا من المقررات التأديبية والقضائية المتعلقة به.
{{ع3|الباب الثالث: حقوق الخبير القضائي وواجباته}}
{{ع4|الفرع الأول: الحقوق}}
{{ع5|المادة 26}}
يتقاضى الخبير القضائي عن الخبرات التي ينجزها في المادة المدنية أتعابا تحدد مبلغها الجهة القضائية التي عينته، وفق التشريع الجاري به العمل، على أن تراعي في تحديد هذه الأتعاب المجهود الذي بذله الخبير القضائي وكذا مصاريف إنجاز الخبرة.
كما يتقاضى الخبير القضائي في المادة الجنائية أتعابا وفق ما هو محدد في التشريع الجاري به العمل.
يقوم الخبير القضائي بإنجاز مأموريته في القضايا المستفيدة من المساعدة القضائية على أن يستخلص أتعابه عند تصفية المصاريف القضائية.
{{ع5|المادة 27}}
يتمتع الخبير القضائي أثناء ممارسة مهامه بالحماية التي تنص عليها مقتضيات الفصلين 263 و267 من مجموعة القانون الجنائي.
{{ع5|المادة 28}}
يكون لكل خبير قضائي خاتم يحدد شكله ومضمونه بنص تنظيمي.
{{ع5|المادة 29}}
تخصص السلطة الحكومية المكلفة بالعدل لفائدة الخبير القضائي بطاقة مهنية يحدد نموذجها بنص تنظيمي.
يجب على الخبير القضائي، عند القيام بمهامه، إظهار بطاقته المهنية بشكل بارز وكلما طلب منه ذلك.
يتعين على الخبير القضائي في حالة التوقف النهائي عن ممارسة مهام الخبرة لأي سبب كان، إرجاع البطاقة المهنية التي سلمت له فورا إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-9-}}</noinclude>
ehnb8nom3i5ro3i9hncd0lcvb3a2a7f
صفحة:قانون الخبراء القضائيين (المغرب) رقم 01.24.pdf/11
104
315247
627793
2026-10-11T12:42:45Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
627793
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع5|المادة 30}}
للخبير القضائي الحق في الانتقال من دائرة نفوذ محكمة الاستئناف التي سجل في جدولها إلى دائرة نفوذ محكمة استئناف أخرى بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل، وذلك بناء على طلب يوجهه المعني بالأمر تحت إشراف الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف المختص.
يتولى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف المختص تسليم قرار الانتقال إلى الخبير القضائي المعني بعد إدلائه بتصريح مكتوب يفيد قيامه بتصفية جميع الإجراءات المنوطة به.
يحال الملف الخاص بالخبير القضائي المنصوص عليه في المادة 25 أعلاه إلى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التي تقرر نقله إلى دائرة نفوذها.
{{ع5|المادة 31}}
يمكن للخبير القضائي، لأسباب وجيهة، التوقف مؤقتا عن ممارسة مهام الخبرة القضائية لمدة سنة، قابلة للتجديد أربع (4) مرات، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل، وذلك بناء على طلب يوجهه المعني بالأمر تحت إشراف الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف المختص.
يتولى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف المختص تسليم قرار الإذن بالتوقف المؤقت عن ممارسة مهام الخبرة القضائية إلى الخبير القضائي المعني، بعد إدلائه بتصريح مكتوب يفيد قيامه بتصفية جميع الإجراءات المنوطة به.
يتعين على الخبير القضائي في هذه الحالة إرجاع البطاقة المهنية التي سلمت له فوراً إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل.
يتم إرجاع الخبير المتوقف مؤقتا لممارسة مهام الخبرة وفق نفس الكيفية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
{{ع5|المادة 32}}
يمكن للخبير القضائي تقديم طلب إعفائه من مزاولة مهام الخبرة القضائية إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، تحت إشراف الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف المختص.
تصدر السلطة الحكومية المكلفة بالعدل قرارا في موضوع الطلب.
لا يمكن للخبير القضائي طالب الإعفاء أن يتوقف عن مزاولة مهام الخبرة القضائية إلا بعد قبول طلب إعفائه.
يتولى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف المختص تسليم قرار الإعفاء إلى الخبير القضائي المعني، بعد إدلائه بتصريح مكتوب يفيد قيامه بتصفية جميع الإجراءات المنوطة به، كما يوجه نسخة من القرار المذكور قصد الإخبار إلى الوكيل العام للملك المختص.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-10-}}</noinclude>
4o5fws47x3zhd5kkdnspdj6mo0n33j1
صفحة:قانون الخبراء القضائيين (المغرب) رقم 01.24.pdf/12
104
315248
627794
2026-10-11T12:42:56Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
627794
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع5|المادة 33}}
يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل بقرار معلل، بعد استطلاع رأي اللجنة المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه، سحب اسم خبير قضائي من جدول الخبراء القضائيين إذا ثبت عجزه أو عدم قدرته على الاستمرار في مزاولة مهامه لأي سبب كان، ويتم إرجاعه وفقا لنفس المسطرة عند زوال سبب السحب بناء على طلبه.
يسهر الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف المختص على تبليغ قرار السحب من الجدول إلى المعني بالأمر.
{{ع4|الفرع الثاني: الواجبات}}
{{ع5|المادة 34}}
يتقيد الخبير القضائي في مزاولة مهامه بالواجبات المحددة في هذا القانون وفي النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
{{ع5|المادة 35}}
يجب على الخبير القضائي إنجاز مهمته داخل الأجل المحدد له بمقتضى المقرر القضائي، ما لم تتم الموافقة على تمديد الأجل بناء على طلبه، ولا يجوز له أن يحجم عن تقديم المساعدة الواجبة للقضاء والمتقاضين بدون عذر مقبول، ويمنع على الخبراء القضائيين التواطؤ على ذلك تحت طائلة العقوبات التأديبية.
{{ع5|المادة 36}}
لا يجوز للخبير القضائي أن يمتنع عن إنجاز الخبرة عند تعيينه في إطار المساعدة القضائية.
كما لا يجوز له أن يمتنع عن إنجازها في الحالة التي يعتبر فيها أن الأتعاب المحددة له غير كافية، ويمكن له بعد إنجاز الخبرة أن يطلب من المحكمة أن تحدد له أتعابا إضافية.
{{ع5|المادة 37}}
يعتبر الخبير القضائي مرتكبا لخطأ جسيم على الخصوص إذا لم يقبل القيام بالمهمة المسندة إليه أو لم يؤدها داخل الأجل المحدد له، دون عذر مقبول، وذلك بعد توجيه إنذار إليه من طرف المحكمة المعنية.
{{ع5|المادة 38}}
يلزم الخبير القضائي بالحفاظ على سرية القضايا والملفات التي يباشر الإجراءات بشأنها، وبالامتناع عن إفشاء أو نشر أي مستند أو وثيقة أو مراسلة تتعلق بها.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-11-}}</noinclude>
bjwpbx8znjsezlvgjmbwl2vmxwvrdsu
صفحة:قانون الخبراء القضائيين (المغرب) رقم 01.24.pdf/13
104
315249
627795
2026-10-11T12:43:08Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
627795
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>كما يمنع عليه أن يسلم تقرير الخبرة الذي أنجزه أو أن يكشف عن مضمونه لأي كان، ويجب عليه إيداعه بكتابة الضبط لدى المحكمة التي عينته.
{{ع5|المادة 39}}
يتقاضى الخبير القضائي، المعين من قبل المحكمة، أتعابه بصندوق هذه المحكمة، ويمنع عليه أن يتسلم أي مبلغ مباشرة من الأطراف، تحت طائلة التشطيب عليه من جدول الخبراء القضائيين كما هو منصوص عليه في قانون المسطرة المدنية.
{{ع5|المادة 40}}
يخضع الخبير القضائي لتكوين مستمر يهم الجوانب القانونية في مجال الخبرة، وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
يتعين على الشخص الاعتباري الخاضع للقانون الخاص، وعلى الشخص الاعتباري الخاضع للقانون العام، وكذا كل معهد أو مختبر أو وحدة إدارية أو مكتب تابع للإدارات العمومية، المسجلين في جداول الخبراء القضائيين، تعيين ممثل عنه من بين الأشخاص المكلفين بإجراء أو الإشراف على الخبرة للمشاركة في دورات التكوين المستمر.
يعتبر تخلف الخبير القضائي عن المشاركة في دورات التكوين المستمر، دون عذر مقبول مخالفة تستوجب التأديب.
{{ع5|المادة 41}}
يجب على كل خبير قضائي، شخصا ذاتيا كان أو اعتباريا، أن يشعر فورا الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف المسجل بجدولها بكل تغيير يطرأ على وضعيته المرتبطة بممارسة مهام الخبرة، تحت طائلة عدم تجديد تسجيله.
يشعر الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف المختص السلطة الحكومية المكلفة بالعدل بهذا التغيير.
{{ع5|المادة 42}}
يتعين على كل خبير قضائي، في متم شهر ديسمبر من كل سنة، إعداد تقرير سنوي يتضمن ما يلي:
* عدد الخبرات المنجزة خلال السنة؛
* المحكمة التي عينت الخبير القضائي؛
* تاريخ التبليغ بمقرر الخبرة؛<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-12-}}</noinclude>
h11pgvx0qvbm3vbwkm3ozmljy72e1cf
صفحة:قانون الخبراء القضائيين (المغرب) رقم 01.24.pdf/14
104
315250
627796
2026-10-11T12:43:20Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
627796
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>* الأجل المحدد للإنجاز؛
* تاريخ إيداع تقرير الخبرة بكتابة الضبط لدى المحكمة.
يوجه الخبير القضائي التقرير المذكور إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل قبل متم شهر يناير من السنة الموالية.
{{ع5|المادة 43}}
يتحمل الخبير القضائي، بمناسبة ممارسة مهامه، المسؤولية المدنية عن الأضرار الناتجة عن أخطائه.
{{ع5|المادة 44}}
يتعين على كل خبير قضائي عند بلوغه السبعين (70) سنة من العمر، أن يدلي للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل قبل متم شهر يناير من كل سنة بشهادة طبية، تثبت قدرته على الاستمرار، بصورة عادية، في ممارسة مهام الخبرة، وذلك تحت طائلة عدم تجديد تسجيله إذا لم يدل بها في الأجل المحدد بدون عذر مقبول.
{{ع3|الباب الرابع: إجراءات الخبير القضائي}}
{{ع5|المادة 45}}
ينجز الخبير القضائي مهمته تحت مراقبة الجهة القضائية التي عينته لإنجازها.
يجب على الخبير القضائي أن يثير أسباب التجريح من تلقاء نفسه وأن يتنحى تلقائيا عن إنجاز الخبرة التي كلف بها من قبل المحكمة إذا وجد سبب من أسباب التجريح المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية.
يتعين على الخبير القضائي إشعار الجهة القضائية التي عينته، كتابة، بكل الصعوبات التي قد تعترضه في إنجاز مهمته.
{{ع5|المادة 46}}
يمنع على الخبير القضائي تفويض إنجاز الخبرة إلى خبير أو أي شخص آخر.
{{ع5|المادة 47}}
يجب على الخبير القضائي أن يقدم جوابا محددا وواضحا عن كل سؤال تقني تم توجيهه إليه، ويمنع عليه الجواب عن أي سؤال يخرج عن اختصاصه التقني.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-13-}}</noinclude>
onzwgkfi545vooocmhr7mqpqopm6ub7
صفحة:قانون الخبراء القضائيين (المغرب) رقم 01.24.pdf/15
104
315251
627797
2026-10-11T12:43:31Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
627797
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع5|المادة 48}}
يمكن للخبير القضائي الاستعانة بترجمان محلف أو بخبير قضائي في لغة الإشارة، إذا تعلق الأمر بترجمة وثائق محررة بلغة أجنبية أو عند الاستماع لتصريحات أطراف ممن يتكلمون لغة أو لهجة يصعب على الخبير القضائي فهمها.
{{ع5|المادة 49}}
لا يشير الخبير القضائي في تقارير الخبرة التي ينجزها إلا إلى اسمه وصفته وعنوانه ورقم هاتفه وجدول محكمة الاستئناف المسجل به ورقم تعريفه الضريبي.
{{ع5|المادة 50}}
يمكن للخبير القضائي، عند وجود صعوبة أو عرقلة في إنجاز المهمة المكلف بها من قبل المحكمة، الاستعانة بالقوة العمومية بعد الحصول على إذن بذلك من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية المختص.
{{ع5|المادة 51}}
يتعين على الخبير القضائي أن يحتفظ ضمن أرشيفه لمدة خمس (5) سنوات، بنسخة من كل تقرير خبرة أنجزه بتكليف من المحكمة، بعد التأشير عليها من قبل كتابة الضبط بالمحكمة المختصة.
{{ع3|الباب الخامس: المراقبة والتأديب}}
{{ع5|المادة 52}}
يقوم الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراقبة الخبراء القضائيين المسجلين بجدول المحكمة المذكورة بمن فيهم الخبراء القضائيين المسجلين بالجدول الوطني.
تنصب عمليات المراقبة على مدى التزام الخبير القضائي بواجباته المحددة في هذا القانون.
يجري الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف المختص الأبحاث اللازمة في شأن التقارير والشكايات والوشايات المقدمة ضد الخبراء القضائيين أو المحالة من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، ويرفع تقريرا بشأنها إلى هذه الأخيرة.
{{ع5|المادة 53}}
يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل، تلقائيا أو بناء على اقتراح من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف المختص، توقيف الخبير القضائي مؤقتا عن ممارسة مهامه بسبب<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-14-}}</noinclude>
5x7v76885kw5rkak9ax4oqkiqhshw53
صفحة:قانون الخبراء القضائيين (المغرب) رقم 01.24.pdf/16
104
315252
627798
2026-10-11T12:43:43Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
627798
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>وجود إخلالات خطيرة وذلك بموجب قرار مع فتح متابعة تأديبية في حقه وفق مقتضيات المادة 56 أدناه.
إذا لم يتم البت في المتابعة التأديبية داخل أجل ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ التبليغ بقرار التوقيف، يستأنف الخبير القضائي ممارسة مهامه تلقائيا وبقوة القانون.
كما يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل، وفق الكيفية المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه، أن توقف مؤقتا عن ممارسة المهام كل خبير قضائي فتحت في مواجهته متابعة زجرية من أجل أفعال تخل بالأمانة أو الشرف أو الأخلاق الحميدة، وفي هذه الحالة يستمر التوقيف إلى حين صدور مقرر قضائي بالبراءة ولو كان ابتدائيا، وفي حالة صدور مقرر قضائي نهائي بإدانته بعد استئناف مهامه، يمكن من جديد توقيفه مؤقتا عن ممارسة مهامه، ويستمر هذا التوقيف إلى حين البت في المتابعة التأديبية.
يمكن للخبير القضائي المعني أن يقدم طلبا برفع حالة التوقيف عنه إلى لجنة التأديب المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه التي تبت في الطلب في أقرب وقت.
{{ع5|المادة 54}}
يتعرض للعقوبة التأديبية كل خبير قضائي خالف النصوص القانونية المنظمة لمهام الخبرة أو أخل بواجباته، أو ارتكب أعمالا تمس بمبادئ الاستقامة أو التجرد أو الأخلاق الحميدة.
{{ع5|المادة 55}}
ترتب العقوبات التأديبية، حسب خطورة الإخلال المرتكب، وفق ما يلي:
* الإنذار؛
* التوبيخ؛
* الإيقاف عن ممارسة مهام الخبرة القضائية لمدة لا تتجاوز سنة (6) أشهر؛
* التشطيب من جدول الخبراء القضائيين.
{{ع5|المادة 56}}
يتم تحريك المتابعة التأديبية في حق الخبير القضائي من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالعدل أو الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف المسجل بجدولها الخبير القضائي، بعد إنجاز تقرير من طرف هذا الأخير يتضمن الإخلالات المنسوبة إلى الخبير المعني وتصريحاته بشأنها.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-15-}}</noinclude>
iwsf1lq7jkddmdya240thjkmmaklom8
صفحة:قانون الخبراء القضائيين (المغرب) رقم 01.24.pdf/17
104
315253
627799
2026-10-11T12:43:55Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
627799
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>يحيل الوكيل العام للملك التقرير المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة مرفقا بالوثائق المفيدة عند الاقتضاء، إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه قصد البت في هذه المتابعة.
{{ع5|المادة 57}}
يستدعي رئيس اللجنة المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه الخبير القضائي المتابع، بكل وسيلة تثبت التوصل، للمثول أمام اللجنة وذلك عشرة (10) أيام على الأقل قبل تاريخ اجتماعها، ويجب أن يتضمن هذا الاستدعاء بيان يوم وساعة ومكان انعقاد الاجتماع والإخلالات المنسوبة إليه.
يجب على الخبير القضائي المتابع المثول شخصيا أمام اللجنة المذكورة، وإذا لم يحضر رغم استدعائه بصفة قانونية ولم يدل بعذر مقبول، بتت اللجنة في المتابعة بمقرر معلل.
{{ع5|المادة 58}}
يمكن للخبير القضائي المتابع أن يختار لمؤازرته خبيرا قضائيا أو محاميا أو هما معا.
للخبير القضائي المتابع أو من يؤازره الحق في الاطلاع على كل الوثائق المتعلقة بملف المتابعة وأخذ نسخ منها.
{{ع5|المادة 59}}
يعرض رئيس اللجنة المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه، في حال حضور الخبير القضائي المتابع أمامها، ملخصا لما نسب إليه من إخلالات بموجب تقرير المتابعة المشار إليه في المادة 56 أعلاه.
يقدم الخبير القضائي المتابع توضيحاته ووسائل دفاعه في الموضوع، ولرئيس اللجنة وأعضائها أن يوجهوا إليه مباشرة الأسئلة التي يرونها مفيدة. كما يمكن لدفاع الخبير القضائي المتابع أن يوجه الأسئلة التي يراها مفيدة بواسطة الرئيس أو بإذن منه.
يمكن للجنة التأديب أن تأمر بإجراء بحث تكميلي في الملف بواسطة أحد أعضائها، كما يمكن لها أن تطلب ذلك من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف المختص.
في حالة وجود متابعة قضائية أمام محكمة زجرية، يمكن للجنة أن تؤجل البت في المتابعة التأديبية إلى حين صدور مقرر قضائي نهائي في القضية.
{{ع5|المادة 60}}
يوجه رئيس اللجنة المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه نسخة من المقرر التأديبي إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف المختص الذي يسهر على تبليغه للخبير القضائي<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-16-}}</noinclude>
ok33lh1ltk292094a2nfpkiym5x4k1z
صفحة:قانون الخبراء القضائيين (المغرب) رقم 01.24.pdf/18
104
315254
627800
2026-10-11T12:44:07Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
627800
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>المعني، مع إشعار السلطة الحكومية المكلفة بالعدل والرئيس الأول لمحكمة الاستئناف المختص بتاريخ التبليغ.
يسهر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف المختص على تنفيذ المقررات التأديبية، مع إشعار السلطة الحكومية المكلفة بالعدل بذلك.
{{ع5|المادة 61}}
يقوم الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف المختص والوكيل العام للملك لديها، كل فيما يخصه، بإشعار كافة القضاة العاملين بدائرة نفوذ المحكمة المذكورة بالتوقيف المؤقت عن ممارسة مهام الخبرة القضائية الصادر في حق الخبير القضائي طبقا للمادة 53 أعلاه، وكذا بالعقوبات التأديبية الصادرة في حقه إذا تعلقت بإيقافه عن ممارسة مهام الخبرة القضائية أو بالتشطيب عليه من جدول الخبراء القضائيين.
{{ع5|المادة 62}}
يتعين على الخبير القضائي الذي تم توقيفه مؤقتا عن ممارسة مهام الخبرة، أو صدرت في حقه عقوبة تأديبية بالإيقاف عن ممارسة مهام الخبرة القضائية أو التشطيب عليه من جدول الخبراء القضائيين أن يكف عن ممارسة مهامه فور تبليغه بالقرار، كما يتوجب عليه إرجاع جميع الوثائق والمقررات التي توصل بها من طرف المحكمة أو الأطراف، المتعلقة بالخبرات المعين فيها إلى كتابة الضبط بالمحكمة التي عينته داخل أجل 5 أيام من تبليغه بالقرار، تحت طائلة المتابعة التأديبية والجنائية عند الاقتضاء.
لا يحق للخبير القضائي المذكور التسجيل في جدول الخبراء القضائيين لدى محكمة استئناف أخرى.
{{ع5|المادة 63}}
تخصم مدة التوقيف المؤقت من مدة عقوبة الإيقاف عن ممارسة مهام الخبرة القضائية.
{{ع5|المادة 64}}
تكون المقررات التأديبية قابلة للطعن فيها أمام المحكمة الابتدائية الإدارية المختصة بسبب التجاوز في استعمال السلطة.
{{ع5|المادة 65}}
لا يحول قبول طلب إعفاء الخبير القضائي أو قبول طلب التوقف المؤقت عن العمل دون متابعته تأديبيا عن الأفعال التي ارتكبها قبل إعفائه أو توقفه المؤقت عن العمل.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-17-}}</noinclude>
o5ao4gitfzta50emcla5zq5w8euik3j
صفحة:قانون الخبراء القضائيين (المغرب) رقم 01.24.pdf/19
104
315255
627801
2026-10-11T12:44:19Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
627801
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع5|المادة 66}}
تتقادم المتابعة التأديبية:
* بمرور أربع (4) سنوات ابتداء من تاريخ ارتكاب المخالفة التأديبية؛
* بتقادم الدعوى العمومية إذا كان الفعل المرتكب يشكل فعلا جرميا.
ينقطع أمد التقادم بكل إجراء من إجراءات البحث أو المتابعة، تقوم به السلطة التأديبية أو تأمر به.
{{ع5|المادة 67}}
لا تحول المتابعة التأديبية دون تحريك الدعوى العمومية.
{{ع5|المادة 68}}
يمكن للخبير القضائي تقديم طلب لرد اعتباره إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه، وذلك بعد مضي سنتين من تاريخ صدور العقوبة التأديبية بالإنذار أو التوبيخ، وبعد مضي أربع (4) سنوات من تاريخ تمام تنفيذ العقوبة التأديبية بالإيقاف عن ممارسة مهام الخبرة.
تبت اللجنة المذكورة في الطلب داخل أجل ثلاثة (3) أشهر من تاريخ تقديمه.
{{ع3|الباب السادس: مقتضيات زجرية}}
{{ع5|المادة 69}}
يعد مرتكبا لجريمة الرشوة ويعاقب عليها بالعقوبات المقررة لها في مجموعة القانون الجنائي كل خبير تسلم بالإضافة إلى الأتعاب والمصاريف المستحقة مبالغ مالية أو استفاد من منافع كيفما كان نوعها، بمناسبة قيامه بالمهمة المنوطة به.
{{ع5|المادة 70}}
كل خبير معين لإنجاز خبرة بمقتضى مقرر قضائي، قدم رأيا كاذبا أو ضمن تقريره وقائع يعلم أنها مخالفة للحقيقة أو أخفاها عمدا، ومن شأنها أن تضلل العدالة، يعتبر مرتكبا لجريمة شهادة الزور ويعاقب عليها بالعقوبات المقررة لها في مجموعة القانون الجنائي.
{{ع5|المادة 71}}
يعاقب الخبير القضائي الذي خالف مقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 29 من هذا القانون، بغرامة من خمسة آلاف (5000) إلى عشرة ألاف (10000) درهم.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-18-}}</noinclude>
1lfbvjpt31doik4x420g3c1z9685kao
صفحة:قانون الخبراء القضائيين (المغرب) رقم 01.24.pdf/20
104
315256
627802
2026-10-11T12:44:31Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
627802
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع5|المادة 72}}
كل شخص ادعى صفة خبير قضائي دون أن يكون مسجلا بأحد جداول الخبراء القضائيين، أو استعمل أي وسيلة قصد إيهام الغير بأنه يمارس مهام خبير قضائي، يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفصل 381 من مجموعة القانون الجنائي.
{{ع3|الباب السابع: مقتضيات ختامية وانتقالية}}
{{ع5|المادة 73}}
تعتبر جميع الآجال المنصوص عليها في هذا القانون آجالا كاملة.
{{ع5|المادة 74}}
يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد انصرام تسعين (90) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
تنسخ، ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، مقتضيات القانون رقم 45.00 المتعلق بالخبراء القضائيين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.01.126 بتاريخ 29 من ربيع الأول 1422 (22 يونيو 2001) كما وقع تغييره وتتميمه.
غير أن النصوص المتخذة لتطبيق القانون رقم 45.00 المذكور تظل، ما لم تتعارض مع مقتضيات هذا القانون، سارية المفعول وذلك إلى حين تعويضها.
{{ع5|المادة 75}}
يحتفظ الخبراء القضائيون المسجلون في جداول الخبراء القضائيين لمحاكم الاستئناف وفي الجدول الوطني، عند دخول هذا القانون حيز التنفيذ، بتسجيلهم في الجداول المذكورة.
{{ع5|المادة 76}}
تعتبر الإحالات إلى مقتضيات القانون رقم 45.00 السالف الذكر، الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، إحالة إلى المقتضيات المماثلة لها في هذا القانون.
{{ع5|المادة 77}}
تحال الملفات التأديبية المفتوحة في ظل القانون رقم 45.00 السالف الذكر إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة 10 من هذا القانون، وذلك دون تجديد للإجراءات التي أنجزت قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-19-}}</noinclude>
4hqj5yq6wzzm82x0ygap7k5alz9f94g
قانون الخبراء القضائيين (المغرب)
0
315257
627803
2026-10-11T12:44:43Z
ForzaGreen
19584
إنشاء الصفحة الرئيسية للنص بتضمين صفحات الفهرس (qanun)
627803
wikitext
text/x-wiki
{{ترويسة
| عنوان = قانون رقم 01.24 يتعلق بالخبراء القضائيين
| مؤلف =
| مترجم =
| باب = قوانين المغرب
| سابق =
| تالي =
| مصدر = {{مصدر|قانون الخبراء القضائيين (المغرب) رقم 01.24.pdf}}
| ملاحظات = نص محين صادر عن مديرية التشريع والدراسات بوزارة العدل. رابط خارجي: [https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/08/27/%D8%B8%DB%81%DB%8C%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.26.59%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2001.24%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%8A%D9%86-1787825518023.pdf وزارة العدل المغربية]
| سنة = 2024
}}
<pages
index="قانون الخبراء القضائيين (المغرب) رقم 01.24.pdf"
from="1"
to="20" />
{{rule}}
{{smallrefs}}
{{ملكية عامة - المغرب}}
[[تصنيف:قوانين المملكة المغربية]]
lqte8g4lb2qrpkvp5cauztwy9zyqxyn
فهرس:قانون مؤسسة الوسيط (المغرب) رقم 14.16.pdf
106
315258
627804
2026-10-11T12:45:05Z
ForzaGreen
19584
إنشاء الفهرس (qanun)
627804
proofread-index
text/x-wiki
{{:MediaWiki:Proofreadpage_index_template
|النوع=book
|العنوان=[[قانون مؤسسة الوسيط (المغرب)]]
|Language=ar
|الجزء=
|المؤلف=
|المترجم=
|المحقق=
|المحرر=
|الرسام=
|المدرسة=
|الناشر=وزارة العدل
|المكان=
|السنة=2016
|Key=
|ISBN=
|OCLC=
|LCCN=
|BNF_ARK=
|ARC=
|DOI=
|المصدر=pdf
|الصورة=1
|الحالة=C
|Transclusion=no
|Validation_date=
|الصفحات=<pagelist
1=1
/>
|الأجزاء=
|الملاحظات=
|Width=
|Header=
|Footer=
|wikidata=
}}
jozey484eoei72kpkm88pblzmkakmpr
صفحة:قانون مؤسسة الوسيط (المغرب) رقم 14.16.pdf/1
104
315259
627805
2026-10-11T12:45:16Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
627805
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع2|مؤسسة الوسيط}}
{{nop}}<noinclude>{{rule}}</noinclude>
j1fjkfe9te4ax20flgnnch6b7dwot1i
صفحة:قانون مؤسسة الوسيط (المغرب) رقم 14.16.pdf/2
104
315260
627806
2026-10-11T12:45:28Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
627806
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع2|ظهير شريف رقم 1.19.43 صادر في 4 رجب 1440 (11 مارس 2019) بتنفيذ القانون رقم 14.16 المتعلق بمؤسسة الوسيط<ref>الجريدة الرسمية عدد 6765 بتاريخ 25 رجب 1440 (فاتح أبريل 2019) ص.1722</ref>}}
الحمد لله وحده،
الطابع الشريف- بداخله:
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و50 منه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 14.16 المتعلق بمؤسسة الوسيط، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بالرباط في 4 رجب 1440 (11 مارس 2019).
وقعه بالعطف:
رئيس الحكومة،
الإمضاء: سعد الدين العثماني.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-2-}}</noinclude>
gg27z8jmnr8bzae8rn950hl232eomn8
صفحة:قانون مؤسسة الوسيط (المغرب) رقم 14.16.pdf/3
104
315261
627807
2026-10-11T12:45:40Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
627807
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع2|قانون رقم 14.16 يتعلق بمؤسسة الوسيط}}
{{ع3|الباب الأول: أحكام عامة}}
{{ع6|المادة الأولى}}
تطبيقا لأحكام الفصلين 162 و171 من الدستور، يعاد تنظيم مؤسسة الوسيط المحدثة بموجب الظهير الشريف رقم 1.11.25 الصادر في 12 من ربيع الآخر 1432 (17 مارس 2011)، ويحدد تأليفها وصلاحيتها وقواعد سيرها، وكذا حالات التنافي المتعلقة بالوسيط طبقا لأحكام هذا القانون.
{{ع6|المادة 2}}
يعتبر الوسيط، تطبيقا لأحكام الفصل 162 من الدستور، مؤسسة وطنية مستقلة ومتخصصة، مهمتها الدفاع عن الحقوق في نطاق العلاقات بين الإدارة والمرتفقين، والإسهام في ترسيخ سيادة القانون، وإشاعة مبادئ العدل والإنصاف، وقيم التخليق، والشفافية في تدبير الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والهيئات التي تمارس صلاحيات السلطة العمومية.
يعتبر في حكم الإدارة في مدلول هذا القانون، إدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والهيئات التي تمارس صلاحيات السلطة العمومية.
يشار إلى مؤسسة الوسيط بعده باسم «المؤسسة».
{{ع6|المادة 3}}
تتمتع المؤسسة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي.
يكون مقر المؤسسة بالرباط.
{{ع3|الباب الثاني: التأليف}}
{{ع6|المادة 4}}
يعين الوسيط بظهير لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
ويختار من بين الشخصيات المعروفة بأهمية تجربتها والمشهود لها بالكفاءة والتجرد والنزاهة والتشبث بسيادة القانون وبمبادئ العدل والإنصاف.
ويعهد إليه بممارسة الاختصاصات المسندة إلى المؤسسة.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-3-}}</noinclude>
m1xel3a9l2froj6d35vb6562xnwtj0m
صفحة:قانون مؤسسة الوسيط (المغرب) رقم 14.16.pdf/4
104
315262
627808
2026-10-11T12:45:51Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
627808
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع6|المادة 5}}
يعتبر الوسيط رئيسا للمؤسسة وناطقا رسميا باسمها، وممثلا قانونيا لها إزاء الإدارة وأمام القضاء وكافة الجهات الوطنية والأجنبية، سواء داخل المغرب أو خارجه.
{{ع6|المادة 6}}
تتنافى مهمة الوسيط مع العضوية في الحكومة أو في مجلس النواب أو في مجلس المستشارين أو في المحكمة الدستورية أو مع ممارسة أي وظيفة عامة أو مهمة عامة انتخابية أو مع أي مسؤولية داخل حزب سياسي أو نقابة أو أي نشاط فيهما أو أي مهنة حرة أو نشاط تجاري بصفة اعتيادية. أو مزاولة مهام يؤدى عنها أجر من قبل دولة أجنبية أو منظمة دولية أو منظمة دولية غير حكومية.
يجب على الوسيط الذي يوجد في إحدى حالات التنافي المنصوص عليها في الفقرة أعلاه، تسوية وضعيته داخل أجل لا يتعدى شهرين ابتداء من تاريخ تعيينه في منصب الوسيط.
{{ع6|المادة 7}}
تنتهي مهام الوسيط في حالات الوفاة أو الاستقالة، أو العجز الصحي الدائم الثابت المانع من أداء مهامه، أو الإدانة بمقتضى مقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به من أجل جناية أو جنحة عمدية، أو عند فقدان التمتع بالحقوق المدنية والسياسية. أو عند انتهاء المدة القانونية لانتدابه طبقا للمادة 4 أعلاه.
{{ع6|المادة 8}}
يساعد الوسيط مندوبون خاصون ومندوبون جهويون يعملون تحت سلطته، ويعينون من قبله من بين الشخصيات المتوفرة على تكوين عال في مجال القانون، وعلى تجربة مهنية لمدة تفوق عشر (10) سنوات. والمشهود لها بالكفاءة والتجرد والنزاهة والتشبث بسيادة القانون وبمبادئ العدل والإنصاف.
يمكنه، عند الاقتضاء، تعيين مندوبين محليين تتوافر فيهم نفس الشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه.
كما يمكن للوسيط، عند الاقتضاء، أن يستعين بممثلين له تنحصر مهامهم في تلقي التظلمات وإحالتها إلى الوسيط دون إجراء الأبحاث والتحريات بشأنها.
وتسري حالات التنافي المتعلقة بالوسيط على جميع فئات المندوبين المشار إليهم في هذه المادة.
{{ع6|المادة 9}}
يتمتع الوسيط بالحماية اللازمة من أجل القيام بالمهام الموكولة إليه ضد أي تدخل أو ضغوطات قد يتعرض لها. ولهذه الغاية لا يمكن متابعته ولا البحث عنه ولا إلقاء القبض<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-4-}}</noinclude>
li7rfldezq9ymzqobztjb2ywx5crpg6
صفحة:قانون مؤسسة الوسيط (المغرب) رقم 14.16.pdf/5
104
315263
627809
2026-10-11T12:46:03Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
627809
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>عليه ولا التحقيق معه ولا اعتقاله بسبب الآراء والتصرفات الصادرة عنه بمناسبة مزاولة مهامه.
كما يتمتع المندوبون الخاصون والمندوبون الجهويون والمندوبون المحليون، بنفس الحماية التي يتمتع بها الوسيط.
{{ع6|المادة 10}}
يجب على الوسيط الامتناع عن النظر في كل قضية معروضة عليه في حالة وجوده في وضعية تنازع المصالح.
كما يجب على المندوبين الخاصين والمندوبين الجهويين والمندوبين المحليين، وكذا باقي العاملين بالمؤسسة أن يدلوا لدى الوسيط بتصريح حول الوضعيات التي يمكن أن يكونوا فيها عرضة لتنازع المصالح بخصوص التظلمات وغيرها من القضايا التي قد يكلفون بدراستها طبقا لأحكام هذا القانون، وتهمهم بصفة مباشرة أو غير مباشرة.
ويتعين على الوسيط في الحالات المذكورة أعلاه، اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتفادي وضعية تنازع المصالح.
{{ع3|الباب الثالث: مهام وصلاحيات المؤسسة}}
{{ع4|الفصل الأول: مهام الوسيط}}
{{ع5|الفرع الأول: النظر في تصرفات الإدارة المخالفة للقانون أو المنافية لمبادئ العدل والإنصاف}}
{{ع6|المادة 11}}
تتولى المؤسسة بناء على تظلمات تتوصل بها، النظر في جميع الحالات التي يتضرر فيها أشخاص ذاتيون أو اعتباريون، فرادى أو جماعات، مغاربة أو أجانب، من جراء أي تصرف صادر عن الإدارة، سواء كان قرارا ضمنيا أو صريحا، أو عملا أو نشاطا من أنشطتها، يكون مخالفا للقانون، خاصة إذا كان متسما بالتجاوز في استعمال السلطة أو منافيا لمبادئ العدل والإنصاف.
كما يمكن للمؤسسة، عند الاقتضاء، أن تقوم بمبادرة تلقائية منها بالنظر فيما بلغ إليها، بأي طريقة من تصرفات الإدارة المخالفة للقانون أو المنافية لمبادئ العدل والإنصاف.
{{ع6|المادة 12}}
لا يجوز للمؤسسة النظر في القضايا الآتية:
* التظلمات المتعلقة بالقضايا المعروضة على القضاء؛<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-5-}}</noinclude>
463smgo5hz3lct63ua9dkahtnorx9dd
صفحة:قانون مؤسسة الوسيط (المغرب) رقم 14.16.pdf/6
104
315264
627810
2026-10-11T12:46:15Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
627810
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>* التظلمات الرامية إلى مراجعة الأحكام القضائية؛
* القضايا التي يوجب فيها القانون اللجوء إلى لجن مختصة قبل اللجوء إلى القضاء؛
* القضايا التي تدخل في اختصاص إحدى مؤسسات وهيئات حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، أو هيئات الحكامة الجيدة والتقنين المنصوص عليها في الفصول 161 ومن 163 إلى 167 من الدستور.
{{ع6|المادة 13}}
إذا تبين للمؤسسة أن التظلم المعروض عليها لا يدخل في اختصاصها، أصدرت قرارا معللا بذلك، وقامت بإحالة ملف التظلم إلى المؤسسة أو الهيئة المختصة، وتبليغه للمعنيين بالأمر بالوسائل المتاحة داخل أجل 30 يوما.
{{ع6|المادة 14}}
يمكن للوسيط، كلما ظهر له أن المتظلمين يوجدون في وضعية صعبة لأسباب مادية، ولا سيما منهم النساء الأرامل والمطلقات واليتامى والأشخاص في وضعية إعاقة والأشخاص المسنين، أن يوصي الجهة المختصة لدى القضاء الإداري بمنحهم المساعدة القضائية المؤقتة لتقديم دعاواهم، وذلك في انتظار البت في منحها لهم بصفة نهائية وفق التشريع الجاري به العمل.
{{ع6|المادة 15}}
يمكن للوسيط أن يفوض للمندوبين الخاصين أو المندوبين الجهويين أو المندوبين المحليين، أو أحد مسؤولي المؤسسة بعضا من اختصاصاته.
{{ع6|المادة 16}}
خلافا للأحكام التشريعية الجاري بها العمل، يقطع اللجوء إلى المؤسسة، لأول مرة، آجال الطعن ويوقف أجل التقادم، على أن تبت هذه الأخيرة في التظلم داخل أجل ستة (6) أشهر، وإلا انطلق أجل الطعن من جديد، واستمر أجل التقادم.
{{ع5|الفرع الثاني: تلقي التظلمات ومعالجتها وإجراء الأبحاث والتحريات في شأنها}}
{{ع6|المادة 17}}
توجه التظلمات إلى الوسيط أو إلى المندوبين الجهويين أو المندوبين المحليين بصفة مباشرة من قبل المتظلم، أو ممثله القانوني، أو من ينيبه عنه لهذه الغاية.
يشترط لقبول التظلمات:
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-6-}}</noinclude>
et9alvpnbtu498c9x36bpoba7rvgqxz
صفحة:قانون مؤسسة الوسيط (المغرب) رقم 14.16.pdf/7
104
315265
627811
2026-10-11T12:46:27Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
627811
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>* أن تكون مكتوبة، وإذا تعذر تقديمها كتابة، يدلي المتظلم بتصريح يتم تدوينه وتسجيله من قبل المصالح المختصة للمؤسسة وتسلم فورا نسخة منه للمعني بالأمر؛
* أن تكون موقعة من صاحب الطلب شخصيا، أو ممن ينوب عنه؛
* أن تكون مرفقة بالحجج والوثائق المبررة لها، إن كانت متوفرة لدى المتظلم؛
* أن تتضمن ما قام به المتظلم من مساع لدى الإدارة المعنية، قصد الاستجابة لمطالبه، عند الاقتضاء؛
* ألا ترجع الوقائع موضوع التظلم إلى تاريخ قديم يحول دون إمكانية إجراء الأبحاث والتحريات اللازمة.
{{ع6|المادة 18}}
يمكن لأعضاء مجلسي البرلمان ورؤساء الإدارات، ورؤساء المؤسسات والهيئات المشار إليها في الفصول 161 ومن 163 إلى 167 من الدستور، واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وغيرها من المؤسسات والهيئات العامة، والجمعيات المؤسسة بصفة قانونية والمسيرة طبقا لأنظمتها الأساسية، أن يحيلوا إلى المؤسسة التظلمات الموجهة إليهم، والتي لا تدخل في اختصاصهم، وتختص المؤسسة بالنظر فيها.
{{ع6|المادة 19}}
يقدم الوسيط والمندوبون الخاصون والمندوبون الجهويون والمندوبون المحليون، في نطاق اختصاصهم، جميع أنواع المساعدة القانونية والإدارية اللازمة للمتظلمين من الأشخاص والفئات في وضعية إعاقة من أجل تمكينهم من تقديم تظلماتهم الرامية إلى رفع الضرر اللاحق بهم من جراء أي تصرف صادر عن الإدارة، سواء كان قرارا ضمنيا أو صريحا، أو عملا أو نشاطا من أنشطتها، يكون مخالفا للقانون، خاصة إذا كان متسما بالتجاوز في استعمال السلطة، أو منافيا لمبادئ العدل والإنصاف.
{{ع6|المادة 20}}
إذا اتضح للوسيط أن التظلم المعروض عليه قائم على أسس قانونية سليمة، ويهم الدفاع عن مصلحة مشروعة، أو يرمي إلى رفع ضرر من جراء تصرف مخالف للقانون، خاصة إذا كان متسما بالتجاوز في استعمال السلطة، أو منافيا لمبادئ العدل والانصاف، قام بجميع المساعي والاتصالات اللازمة مع الإدارة المعنية قصد حثها على الاستجابة لموضوع التظلم، في إطار الاحترام التام لضوابط سيادة القانون ومبادئ العدل والإنصاف.
{{ع6|المادة 21}}
يؤهل الوسيط، في نطاق صلاحياته، للقيام بإجراء أبحاث في التظلمات المعروضة عليه والتحري عنها، من أجل التأكد من حقيقة الأفعال والوقائع التي بلغت إلى علمه، والوقوف على الضرر الذي تعرض له صاحب التظلم، وكذا تحديد طبيعة الضرر المذكور.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-7-}}</noinclude>
raig4o0ifo9f1s9kl7eqlh86j42lbut
صفحة:قانون مؤسسة الوسيط (المغرب) رقم 14.16.pdf/8
104
315266
627812
2026-10-11T12:46:38Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
627812
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>وعلاوة على ذلك، يمكنه طلب التوضيحات اللازمة من الجهات المعنية حول الأفعال التي كانت موضوع التظلم، وبالوثائق والمعلومات المتصلة بها.
{{ع6|المادة 22}}
إذا تأكد الوسيط، بعد البحث في التظلمات المعروضة عليه والتحري عنها، من صحة الوقائع الواردة فيها، وحقيقة وجود الضرر اللاحق بالمتظلم، قدم نتائج تحرياته إلى الإدارة المعنية والمتظلم، بكل تجرد واستقلال، استناد إلى سيادة القانون ومبادئ العدل والإنصاف.
ولهذه الغاية، يوجه توصياته واقتراحاته وملاحظاته إلى الإدارة المعنية، التي يتعين عليها داخل أجل ثلاثين (30) يوما، قابلا للتمديد لمدة إضافية يحددها الوسيط، القيام بالإجراءات اللازمة للنظر في القضايا المحالة إليها.
كما يتعين على الإدارة المعنية إخبار الوسيط كتابة بالقرارات أو الإجراءات التي اتخذتها بشأن توصياته واقتراحاته وملاحظاته في القضايا المعروضة عليها والصعوبات المادية التي حالت دون تنزيلها.
{{ع6|المادة 23}}
يمكن للوسيط في حالة اقتناعه، بناء على الأبحاث والتحريات التي يقوم بها، بأن التطبيق الصارم لقاعدة قانونية من شأنه خلق أوضاع غير عادلة أو ضارة بالمرتفقين، أن يقترح على رئيس الحكومة اتخاذ الإجراءات والمساعي اللازمة لإيجاد حل عادل ومنصف واقتراح مشروع تعديل القاعدة المذكورة، عند الاقتضاء، وأن يبلغ رئيسي مجلسي البرلمان بمقترح التعديل المذكور.
{{ع6|المادة 24}}
إذا تبين من خلال البحث والتحري أن مصدر التظلم ناتج عن خطإ أو سلوك شخصي لأحد الموظفين أو الأعوان، رفع الوسيط ملاحظاته واستنتاجاته في الموضوع إلى رئيس الإدارة المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة، واخباره بما اتخذه من قرارات في الموضوع داخل أجل 30 يوما.
كما يمكنه أن يوجه إلى الإدارة المعنية توصية بالمتابعة التأديبية، وإن اقتضى الحال، توصية بإحالة الملف إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في القانون.
{{ع5|الفرع الثالث: الوساطة والتوفيق بين الإدارة والمرتفقين}}
{{ع6|المادة 25}}
يقوم الوسيط، بمبادرة منه أو بناء على طلب تسوية تقدمه الإدارة أو المتظلم، بمساعي الوساطة والتوفيق المتاحة، قصد البحث عن حلول منصفة ومتوازنة لموضوع الخلاف القائم بين الأطراف تكفل رفع الضرر الذي أصاب المتظلم من جراء تصرفات الإدارة، وذلك استنادا إلى ضوابط سيادة القانون ومبادئ العدل والانصاف.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-8-}}</noinclude>
j3zvopn6dpf3d6yr3gmm9x8m8ruv9j7
صفحة:قانون مؤسسة الوسيط (المغرب) رقم 14.16.pdf/9
104
315267
627813
2026-10-11T12:46:50Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
627813
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع6|المادة 26}}
يقوم الوسيط بمساعي الوساطة والتوفيق المشار إليها في المادة 25 أعلاه، من خلال الاستماع إلى الأطراف، ودراسة جميع الحجج والوثائق والمعطيات التي يدلون بها لديه، بخصوص موضوع التظلم المعروض عليه، أو استنادا إلى الطلب المقدم إليه من قبل الإدارة أو المتظلم.
وبناء على ذلك، يمكن للوسيط أن يعرض على الأطراف جميع الاقتراحات التي يراها مناسبة من أجل التوصل إلى حلول منصفة ومتوازنة لموضوع الخلاف المعروض عليه.
يتعين أن تضمن الحلول المتوافق بشأنها، والتي تم التوصل إليها نتيجة مساعي الوساطة والتوفيق التي قام بها الوسيط، في محضر رسمي توقع عليه الأطراف مع تمكينهم من نسخة منه.
لا يمكن، في كل الأحوال، الاحتجاج بالحلول التي توصل إليها أطراف التظلم، من قبل الغير أو في مواجهته.
{{ع5|الفرع الرابع: التواصل بين الإدارة والمرتفقين}}
{{ع6|المادة 27}}
يسهر الوسيط على تنمية التواصل الفعال بين الأشخاص ذاتيين أو اعتباريين مغاربة أو أجانب فرادى أو جماعات، وبين الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية والجماعات الترابية والهيئات التي تمارس صلاحيات السلطة العمومية.
{{ع4|الفصل الثاني: مهام المندوبين الخاصين لدى الوسيط والمندوبين الجهويين والمندوبين المحليين}}
{{ع5|الفرع الأول: المندوبون الخاصون لدى الوسيط}}
{{ع6|المادة 28}}
يقوم المندوبون الخاصون بمساعدة الوسيط في أداء مهامه، ومن أجل ذلك، يعهد إليهم بممارسة إحدى المهام التي تدخل ضمن صلاحيات الوسيط، ويتم تحديد نطاقها وكيفيات ممارستها بقرار للوسيط.
{{ع5|الفرع الثاني: المندوبون الجهويون والمندوبون المحليون}}
{{ع6|المادة 29}}
تحدث بقرار للوسيط على صعيد كل جهة من جهات المملكة مندوبية جهوية، يشرف عليها مندوب جهوي.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-9-}}</noinclude>
pxu9cn30klufe44fx41imw4n1ug2q4y
صفحة:قانون مؤسسة الوسيط (المغرب) رقم 14.16.pdf/10
104
315268
627814
2026-10-11T12:47:02Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
627814
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>يمكن بصفة استثنائية، أن يشمل اختصاص المندوب الجهوي أكثر من جهة واحدة، وفي هذه الحالة تحدد دائرة النفوذ الترابي لاختصاص المندوب الجهوي بقرار للوسيط.
{{ع6|المادة 30}}
طبقا لمقتضيات المادة 29 أعلاه، يمارس المندوبون الجهويون صلاحياتهم في حدود دائرة اختصاصهم الترابي، ولهذه الغاية يمارسون الصلاحيات الآتية:
* تلقي التظلمات وطلبات التسوية، المرفوعة إلى المؤسسة والنظر فيها في حدود اختصاصها، طبقا للشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون باستثناء تلك المتعلقة بقضايا ذات طابع وطني، أو التي تستلزم اتخاذ مواقف مبدئية، والتي يتعين عليهم إحالتها فورا إلى الوسيط؛
* القيام بأعمال البحث والتحري في التظلمات التي ترفع إليهم، كلما اقتضى الأمر ذلك، بناء على تكليف خاص من الوسيط، بالنسبة لكل حالة؛
* إعادة توجيه التظلمات وطلبات التسوية التي ترد عليهم، والخارجة عن نطاق اختصاصهم، وإحالتها إلى الجهات المعنية عند الاقتضاء، تحت إشراف الوسيط مع إخبار المعنيين بذلك؛
* إرشاد المرتفقين، أو توجيههم، وحث الإدارة، عند الاقتضاء، على التواصل الفعال معهم؛
* اقتراح التدابير والإجراءات الكفيلة بتحسين بنية الاستقبال والاتصال بالإدارة، ورفعها إلى الوسيط قصد عرضها على الإدارات والسلطات المعنية؛
* اقتراح كل تدبير عملي ملائم من شأنه الإسهام في تبسيط المساطر الإدارية وتمكين المرتفقين من الاستفادة من خدمات الإدارة في أحسن الظروف؛
* رفع كل اقتراح إلى الوسيط، من شأنه تحسين سير أجهزة الإدارة وتذليل الصعوبات التي قد تعترض المرتفقين في علاقاتهم بالإدارة؛
* إعداد تقارير خاصة بشأن التظلمات التي قد تعرض عليهم مباشرة، وتكتسي طابعا خاصا، أو التي تحال إليهم للنظر فيها بتكليف خاص من الوسيط؛
* رفع تقارير دورية كل ثلاثة أشهر إلى الوسيط حول حصيلة نشاطهم.
يمارس المندوبون المحليون مهامهم تحت إشراف المندوبين الجهويين، وذلك في حدود الصلاحيات المحددة لهم من قبل الوسيط.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-10-}}</noinclude>
h1iiap41xjafber953c85g7h2sp3nn0
صفحة:قانون مؤسسة الوسيط (المغرب) رقم 14.16.pdf/11
104
315269
627815
2026-10-11T12:47:13Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
627815
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع3|الباب الرابع: العلاقة بين المؤسسة والإدارة}}
{{ع4|الفصل الأول: المخاطبون الدائمون للمؤسسة بالإدارة}}
{{ع6|المادة 31}}
تعين الإدارة، من أجل ضمان حسن التنسيق والتواصل والتتبع مع المؤسسة، مخاطبا أو مخاطبين دائمين لهذه الأخيرة، من بين المسؤولين التابعين لها، الذين يتمتعون بسلطة اتخاذ القرار فيما يحال إليهم من تظلمات من لدن المؤسسة.
وفي حالة عدم تعيين مخاطب للمؤسسة، يعتبر رئيس الإدارة نفسه المخاطب الدائم.
{{ع6|المادة 32}}
يتولى المخاطبون الدائمون للمؤسسة المعينون من قبل الإدارات التابعين لها، تحت سلطة رؤسائهم، القيام بالمهام التالية:
* تتبع الدراسة والبت في التظلمات وطلبات التسوية الواردة من المؤسسة، والحرص على الإجابة عنها داخل الآجال المحددة لها طبقا لأحكام هذا القانون؛
* تتبع القرارات والإجراءات والتدابير الإدارية التي يتم اتخاذها على صعيد الإدارة المعنية، في مجال الاستجابة للتظلمات وطلبات التسوية، وإخبار المؤسسة كتابة بالنتائج المتوصل إليها؛
* دراسة الملاحظات وتتبع التوصيات والاقتراحات التي تقدمها المؤسسة، قصد إيجاد حل منصف وعادل لمطالب المتظلم؛
* اقتراح كل تدبير أو إجراء لتحسين بنية الاستقبال والاتصال بالإدارة، وتبسيط المساطر الإدارية، وتيسير ممارسة المرتفقين لحقهم في الحصول على المعلومات ذات الصلة بموضوع التظلم، وتمكينهم من الاستفادة من الخدمات العمومية في أحسن الظروف؛
* حث مختلف المصالح التابعة للإدارة، التي يعمل بها المخاطب الدائم، على التقيد بروح المسؤولية والفعالية والشفافية الكاملة في تعاملها مع المؤسسة والمندوبين الخاصين والمندوبين الجهويين والمندوبين المحليين؛
* مسك وضبط وتتبع المعطيات الخاصة بالتظلمات المحالة من لدن المؤسسة والتدابير المتخذة بشأنها.
{{ع6|المادة 33}}
يتعين على المخاطبين الدائمين للمؤسسة إعداد تقرير سنوي، بخصوص ما اتخذته الإدارة من تدابير وقرارات بشأن التظلمات وطلبات التسوية المحالة إليها، وكذا المقترحات والتوصيات الموجهة إليها.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-11-}}</noinclude>
omy2he576g5cjuhjhsl8tgklndoel3s
صفحة:قانون مؤسسة الوسيط (المغرب) رقم 14.16.pdf/12
104
315270
627816
2026-10-11T12:47:25Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
627816
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>يوجه المخاطب الدائم، إلى كل من رئيس الحكومة والوسيط، تحت إشراف رئيس الإدارة المعنية التقرير المذكور قبل متم شهر فبراير من كل سنة.
{{ع6|المادة 34}}
تحدث لجان دائمة للتتبع والتنسيق بين المؤسسة والإدارة، لإيجاد الحلول الكفيلة بتذليل الصعوبات التي تعيق تسوية الملفات.
تتألف هذه اللجان من ممثلين عن المؤسسة والإدارة، ويترأس الوسيط أو ممثل عنه اجتماعاتها. ويحدد النظام الداخلي للمؤسسة كيفية عملها.
{{ع6|المادة 35}}
علاوة على مهام التتبع والتنسيق بين المؤسسة والإدارات المعنية بشأن التظلمات وطلبات التسوية المحالة إلى هذه الأخيرة، تضطلع اللجان الدائمة للتتبع والتنسيق بما يلي:
* اقتراح كل تدبير على الإدارات المعنية من أجل تبسيط المساطر الإدارية المتعلقة بها، وتيسير ولوج المرتفقين للخدمات العمومية التي تقدمها، وتحسين جودة هذه الخدمات؛
* تشجيع الإدارات المعنية وحثها على التقيد بضوابط سيادة القانون ومبادئ العدل والإنصاف وتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين المرتفقين.
{{ع4|الفصل الثاني: مآل التظلمات المحالة إلى الإدارة}}
{{ع6|المادة 36}}
مع مراعاة أحكام المادة 22 من هذا القانون، يجب على الإدارة المعنية بالتظلمات المحالة إليها من قبل الوسيط أو أحد المندوبين الخاصين أو المندوبين الجهويين أو المندوبين المحليين، أن تحيط المؤسسة داخل أجل لا يتجاوز شهرين ابتداء من تاريخ توصلها بها، بتقرير يتضمن موقفها إزاء مطالب المتظلمين وجميع الإجراءات والتدابير التي اتخذتها في التظلمات المعروضة عليها، أو حسب الحالة الحلول التي تقترحها على المتظلم، حتى يتسنى رفع ما لحقه من ضرر أو تعسف أو تجاوز في استعمال السلطة.
تقلص هذه المدة إلى شهر واحد إذا أثيرت حالة الاستعجال في رسالة الإحالة الموجهة إلى الإدارة المعنية.
يمكن للإدارة، بصفة استثنائية، أن تطلب تمديد الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه، مع بيان الأسباب الموجبة لذلك، على أن لا يتجاوز التمديد نصف المدة الأصلية.
وفي حالة عدم تقديم التقرير في الآجال المشار إليها أعلاه، تبت المؤسسة في التظلم بناء على ما تتوفر عليه من معلومات.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-12-}}</noinclude>
7x5rw9aadwbp4u02rcsu90u8oyx6614
صفحة:قانون مؤسسة الوسيط (المغرب) رقم 14.16.pdf/13
104
315271
627817
2026-10-11T12:47:37Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
627817
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع6|المادة 37}}
يجب على الإدارة أن تقدم الدعم اللازم للوسيط وللمندوبين الخاصين والمندوبين الجهويين والمندوبين المحليين في المساعي التي يقومون بها، وأن تقوم بالتعاون الوثيق معهم من أجل ذلك بتيسير مأموريتهم فيما يقومون به من أبحاث وتحريات تتعلق بالتظلمات، ومدهم بجميع الوثائق والمعلومات المتعلقة بالتظلمات، مع مراعاة التشريع الجاري به العمل.
{{ع6|المادة 38}}
إذا تبين للوسيط أو للمندوب الخاص أو المندوب الجهوي أن تصرف الإدارة إزاء التظلمات المحالة إليها غير قائم على أسس قانونية سليمة، أو مناف لمبادئ العدل والإنصاف، جاز له مطالبة الإدارة المعنية، داخل أجل 30 يوما، بمراجعة موقفها، وتبليغها بملاحظاته ومقترحاته، قصد إيجاد حل منصف وعادل. وفي حالة رفض مقترحاته أو الاعتراض عليها، يمكنه أن يصدر، حسب كل حالة على حدة، توصية تتضمن الحلول التي يقترحها لإنصاف المتظلم.
يتعين على الوسيط أو المندوب الخاص أو المندوب الجهوي أو المندوب المحلي، أن يبلغ المتظلم بمآل تظلمه وبموقف الإدارة وكل الإجراءات والتدابير التي اتخذتها إزاء التظلم، أو بالتوصية التي أصدرها في الموضوع عند الاقتضاء.
كما يتعين على الإدارة العمل بتوصية الوسيط المتخذة بشأن التظلم وتبليغه بما اتخذته من إجراءات لتنفيذ توصياته والأسباب التي تكون قد حالت دون ذلك، عند الاقتضاء.
{{ع6|المادة 39}}
يطلع الوسيط، بكيفية منتظمة، رئيس الحكومة بجميع حالات امتناع الإدارة عن الاستجابة لتوصياته، مرفقة بملاحظاته بخصوص موقفها والإجراءات التي يقترح الوسيط اتخاذها.
{{ع6|المادة 40}}
يجب أن يكون موضوع تقرير خاص، كل تصرف للإدارة من شأنه أن يحول دون قيام الوسيط أو المندوبين الخاصين أو المندوبين الجهويين أو المندوبين المحليين بمهامهم، ولا سيما الأعمال التالية:
* عرقلة الأبحاث والتحريات التي يقوم بها الوسيط أو المندوبون الخاصون أو المندوبون الجهويون أو المندوبون المحليون، أو الاعتراض على القيام بها من لدن مسؤول أو موظف أو شخص يعمل في خدمة الإدارة بأي شكل من الأشكال؛
* التهاون الصادر عن مسؤول بالإدارة في الجواب عن مضمون التوصية الموجهة إليه، أو الملاحظات أو التوصيات أو المقترحات المتعلقة بهذه التوصية؛<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-13-}}</noinclude>
b45k06qnf9gw3gf7c8sicv80d4jyzov
صفحة:قانون مؤسسة الوسيط (المغرب) رقم 14.16.pdf/14
104
315272
627818
2026-10-11T12:47:48Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
627818
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>* التهاون الصادر عن مسؤول بالإدارة في تقديم الدعم اللازم للقيام بالأبحاث أو التحريات التي تعتزم المؤسسة القيام بها، أو الامتناع عن التعاون معها، أو عدم مدها بالوثائق والمعلومات المطلوبة، مع مراعاة أحكام المادة 37 أعلاه.
يرفع هذا التقرير إلى رئيس الحكومة، بعد إبلاغ السلطة الحكومية أو رئيس الإدارة المعنية، قصد اتخاذ التدابير الضرورية والجزاءات اللازمة.
{{ع6|المادة 41}}
إذا اتضح أن الامتناع عن تنفيذ حكم نهائي صادر في مواجهة الإدارة، ناجم عن موقف غير مبرر لمسؤول أو موظف أو عون تابع للإدارة المعنية، أو إخلاله بالواجب المفروض عليه القيام به، من أجل تنفيذ الحكم المذكور، قام الوسيط برفع تقرير خاص في الموضوع إلى رئيس الحكومة، بعد إبلاغ السلطة الحكومية أو رئيس الإدارة المعنية، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لازمة في حق المعني بالأمر.
كما يمكنه أن يوجه إلى الإدارة المعنية توصية بتحريك مسطرة المتابعة التأديبية، وإن اقتضى الحال توصية بإحالة الملف إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في القانون، في حق المسؤول أو الموظف أو العون الذي تأكد أنه مسؤول عن الأفعال المذكورة. وفي هذه الحالة، يخبر الوسيط رئيس الحكومة بذلك.
{{ع4|الفصل الثالث: دور الوسيط في ترسيخ مبادئ الحكامة الإدارية وتحسين أداء الإدارة}}
{{ع6|المادة 42}}
يرفع الوسيط، في إطار اختصاصاته، وبصفته قوة اقتراحية لتحسين أداء الإدارة والرفع من جودة الخدمات العمومية التي تقدمها، تقارير خاصة إلى رئيس الحكومة تتضمن توصياته ومقترحاته الهادفة إلى:
* ترسيخ قيم الشفافية والتخليق والحكامة في تدبير الشأن الإداري وتسيير المرافق العمومية، والعمل على نشرها بين الموظفين والأعوان والمرتفقين؛
* التقيد بقيم حقوق الإنسان المنصوص عليها في الدستور وفي الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب أو انضم إليها، وبمبادئ العدل والإنصاف والالتزام بمراعاتها، والنهوض بها في علاقة الإدارة بالمرتفقين؛
* مراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمهام الإدارة وسائر المرافق العمومية، من أحل تحسين فعاليتها وتنسيق مجالات تدخلها؛
* تصحيح الاختلالات التي قد تعتري سير المرافق العمومية وتطوير أدائها؛
* تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية لتيسير ولوج المرتفقين إلى الخدمات التي تقدمها الإدارة في أحسن الظروف؛<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-14-}}</noinclude>
m3jb941x7iw731103fb2g1kv5gkfmsi
صفحة:قانون مؤسسة الوسيط (المغرب) رقم 14.16.pdf/15
104
315273
627819
2026-10-11T12:48:00Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
627819
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>* تحسين الخدمات العمومية وضمان جودتها وتقريبها من المرتفقين؛
* تحسين بنية الاستقبال والاتصال بمختلف مرافق الإدارة من أجل تواصل فعال مع المرتفقين؛
* حث الإدارات المعنية على تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهتها، واقتراح كل تدبير من شأنه أن يساعدها على ذلك؛
* اقتراح جميع الإجراءات الاستباقية التي تراها مناسبة لتفادي المنازعات القضائية بين الإدارة المعنية والمرتفقين؛
* اقتراح جميع التدابير الكفيلة لإقامة علاقة بين الإدارة والمرتفقين تقوم على مبادئ الثقة وحسن النية وضوابط سيادة القانون وقواعد العدل والإنصاف.
{{ع6|المادة 43}}
تبدي المؤسسة، في مجال اختصاصها، رأيها في مشاريع القوانين والنصوص التنظيمية المحالة إليها من لدن رئيس الحكومة، ومشاريع ومقترحات القوانين المحالة إليها من لدن رئيس أحد مجلسي البرلمان داخل أجل لا يتجاوز شهرين ابتداء من تاريخ توصلها بها.
وتقلص هذه المدة إلى شهر إذا دعت الضرورة إلى ذلك، وأثيرت حالة الاستعجال في رسالة الإحالة الموجهة إلى المؤسسة.
وفي حالة عدم الإدلاء برأيها داخل الأجل المذكور، تعتبر المشاريع والمقترحات المحالة إليها غير مثيرة لأي ملاحظات لديها.
{{ع6|المادة 44}}
إذا تبين للوسيط أن مرفقا من المرافق العمومية لا يراعي مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص، بالنسبة للمرتفقين الذين يتوفرون على نفس الشروط المطلوبة، فيما يتخذه من إجراءات وقرارات، أو فيما يقدمه من خدمات، وجه إلى إدارة المرفق المعني مذكرة قصد إثارة انتباهها إلى الإخلال الحاصل في معاملتها مع المرتفقين، ومطالبتها بالتعجيل في اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير الكفيلة بتصحيح الوضع، وفق ما تقتضيه المبادئ العامة للقانون وقواعد العدل والإنصاف.
{{ع6|المادة 45}}
يمكن للوسيط أن يبدي رأيه في كل قضية تعرضها عليه الإدارة، بمناسبة تظلم أحيل إليها، أو بخصوص المشاريع والبرامج التي تعدها قصد تحسين أدائها، وبصفة خاصة من أجل تبسيط المساطر الإدارية أو تحسين جودة الخدمات العمومية التي تقدمها.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-15-}}</noinclude>
mfnc2gigid2deud4ynx1ij0m8oybwbz
صفحة:قانون مؤسسة الوسيط (المغرب) رقم 14.16.pdf/16
104
315274
627820
2026-10-11T12:48:12Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
627820
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع6|المادة 46}}
تتولى المؤسسة تنظيم منتديات وطنية أو إقليمية أو دولية لإغناء الفكر والحوار حول قضايا الحكامة الجيدة وقضايا حقوق الإنسان والنهوض بها في مجال اختصاص المؤسسة، وتحديث المرافق العمومية، في نطاق سيادة القانون ومبادئ العدل والإنصاف.
وتساهم المؤسسة في تعزيز البناء الديمقراطي، من خلال اقتراح التدابير الكفيلة بتحديث وإصلاح هياكل ومساطر الإدارة، وترسيخ قيم الإدارة المواطنة وأخلاقيات المرفق العمومي.
{{ع3|الباب الخامس: تقارير المؤسسة}}
{{ع6|المادة 47}}
يرفع الوسيط إلى جلالة الملك، قبل متم شهر يونيو، تقريرا سنويا عن حصيلة نشاط المؤسسة وأفاق عملها، يتضمن على وجه الخصوص، جردا للتظلمات وطلبات التسوية، وبيانا لما تم البت فيه منها، وما قامت به المؤسسة من بحث وتحر وإرشاد وتوجيه، والنتائج المترتبة عن ذلك لمعالجة التظلمات، والدفاع عن حقوق المتظلمين، ولما تم البت فيه منها بعدم الاختصاص أو عدم القبول أو الحفظ، وملخصا عاما حول أجوبة الإدارة بشأن القضايا المحالة إليها من قبل المؤسسة.
كما يتضمن هذا التقرير بيانا لأوجه الاختلالات والثغرات التي تشوب علاقة الإدارة بالمرتفقين، وتوصيات الوسيط ومقترحاته حول التدابير التي يتعين اتخاذها لتحسين بنية الاستقبال، وتبسيط المساطر الإدارية، وتحسين سير أجهزة الإدارة، وكذا لترسيخ قيم الشفافية والحكامة وتخليق المرافق العمومية وتصحيح الاختلالات التي تعاني منها، ومراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمهام الإدارة، وبيانا إضافيا بما تم تحقيقه من إصلاح وتقويم من طرف السلطات المختصة لتنفيذ توصيات ومقترحات المؤسسة.
{{ع6|المادة 48}}
يتضمن التقرير أيضا محاور برنامج عمل المؤسسة على المدى القصير والمتوسط، وموجزا عن وضعية تدبيرها المالي والإداري وعن تقرير لجنة الافتحاص المشار إليها في المادة 59 من هذا القانون.
ينشر هذا التقرير بالجريدة الرسمية، ويتم تعميمه على نطاق واسع.
{{ع6|المادة 49}}
يوجه الوسيط نسخة من التقرير السنوي إلى كل من رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين، ويقدم أمام البرلمان مرة واحدة في السنة على الأقل ملخصا تركيبيا لمضمون هذا التقرير يكون موضع مناقشة.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-16-}}</noinclude>
cl4ww5ze0r3zxce3jhv23d957blrtf9
صفحة:قانون مؤسسة الوسيط (المغرب) رقم 14.16.pdf/17
104
315275
627821
2026-10-11T12:48:23Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
627821
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع3|الباب السادس: النظام الداخلي للمؤسسة}}
{{ع6|المادة 50}}
يتولى الوسيط إعداد مشروع نظام داخلي للمؤسسة، ويحدد على الخصوص:
* الهيكلة التنظيمية للمؤسسة؛
* كيفية عمل اللجان الدائمة للتتبع والتنسيق؛
* مسطرة تقديم التظلمات وتتبعها والنظر فيها، ومسطرة إجراء الأبحاث والتحريات التي يقوم بها،
ينشر النظام الداخلي للمؤسسة بالجريدة الرسمية.
{{ع3|الباب السابع: التنظيم الإداري والمالي للمؤسسة}}
{{ع4|الفصل الأول: التنظيم الإداري للمؤسسة}}
{{ع6|المادة 51}}
تتوفر المؤسسة، علاوة على أمانة عامة، على هيكلة إدارية يتم تحديد تنظيمها ومهامها في النظام الداخلي للمؤسسة.
يمكن للوسيط اتخاذ التدابير والإجراءات الإدارية المناسبة كلما اقتضت ذلك ضرورة حسن سير المؤسسة.
{{ع6|المادة 52}}
يعين الأمين العام للمؤسسة بظهير باقتراح من الوسيط، وذلك لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة من بين الشخصيات المشهود لها بالكفاءة والتجرد والنزاهة، والمتوفرة على تجربة مهنية مشهود بها في مجال القانون والتدبير الإداري والمالي.
{{ع6|المادة 53}}
يتولى الأمين العام، تحت سلطة الوسيط، الاضطلاع بالمهام التالية:
* تسيير المصالح الإدارية والمالية للمؤسسة؛
* تسجيل الإحالات الواردة على المؤسسة، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لتحضير وتنظيم أنشطة المؤسسة؛
* مسك وحفظ بيانات وتقارير وملفات ومستندات المؤسسة؛
* تنسيق عمل المندوبين الجهويين والمندوبين المحليين.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-17-}}</noinclude>
jgvfl8xif1g8oa5q5ylj92kj9b19k7r
صفحة:قانون مؤسسة الوسيط (المغرب) رقم 14.16.pdf/18
104
315276
627822
2026-10-11T12:48:35Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
627822
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع6|المادة 54}}
يمكن للوسيط أن يفوض للأمين العام التوقيع على جميع الوثائق والقرارات ذات الصبغة الإدارية والمالية.
إذا حال عائق دون اضطلاع الأمين العام بمهامه، فإن الوسيط يرفع إلى جلالة الملك اقتراحا بتعيين أمين عام جديد.
وفي هذه الحالة، يمكن للوسيط تكليف أحد مسؤولي المؤسسة ليتولى مهام الأمين العام مؤقتا.
{{ع6|المادة 55}}
تستعين المؤسسة، من أجل ممارسة الصلاحيات المخولة لها، بموظفين يلحقون لديها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل وبموظفين يوضعون رهن إشارة المؤسسة، وبأعوان يتم تشغيلهم بموجب عقود.
وتخضع الموارد البشرية العاملة بالمؤسسة لنظام أساسي خاص بهم يتخذ بقرار للوسيط باتفاق مع السلطة الحكومية المكلفة بالمالية.
ويمكن للمؤسسة الاستعانة بمستشارين وخبراء خارجين من أجل القيام بمهام محددة ولمدة معينة وذلك على أساس عقود تحدد مهامهم وشروط التعاقد معهم.
{{ع4|الفصل الثاني: التنظيم المالي للمؤسسة}}
{{ع6|المادة 56}}
يعد الوسيط ميزانية المؤسسة باتفاق مع السلطة الحكومية المكلفة بالمالية.
تشتمل هذه الميزانية على ما يلي:
'''في باب الموارد:'''
* الاعتمادات المالية المخصصة لها من الميزانية العامة؛
* الإعانات المالية المقدمة من لدن أي هيئة عامة أو خاصة، وطنية أو دولية؛
* الهبات والوصايا؛
* المداخيل المختلفة.
'''في باب النفقات:'''
* نفقات التسيير؛
* نفقات التجهيز.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-18-}}</noinclude>
qswzpr94l7jl7tcv58ge6apipqyt2j1
صفحة:قانون مؤسسة الوسيط (المغرب) رقم 14.16.pdf/19
104
315277
627823
2026-10-11T12:48:47Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
627823
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>تسجل الاعتمادات المالية المرصودة للمؤسسة في الميزانية العامة للدولة تحت فصل يحمل عنوان «مؤسسة الوسيط».
{{ع6|المادة 57}}
يعتبر الوسيط آمرا بقبض مداخيل المؤسسة وصرف نفقاتها، وله أن يعين الأمين العام أو أي شخص آخر من المسؤولين العاملين تحت إمرته آمرا مفوضا بالصرف.
{{ع6|المادة 58}}
تنجز العمليات المالية والمحاسبة المتعلقة بميزانية المؤسسة وفق القواعد المنصوص عليها في التنظيم المالي والمحاسبي الخاص بالمؤسسة الذي تعده بتنسيق مع السلطة الحكومية المكلفة المالية.
يتولى محاسب عمومي، يعين لدى المؤسسة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية، ممارسة الاختصاصات المسندة إلى المحاسبين العموميين بمقتضى النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
يخضع تنفيذ ميزانية المؤسسة لمراقبة المجلس الأعلى للحسابات.
إذا حال مانع دون مزاولة الوسيط لمهامه، يتولى الأمين العام، مؤقتا، مهمة الآمر بالصرف في كل ما يتعلق بضمان السير الضروري للمؤسسة.
{{ع6|المادة 59}}
تعرض حسابات المؤسسة كل سنة على نظر لجنة للافتحاص، تتألف من ثلاثة خبراء مختصين في مجال المحاسبة والتدبير المالي كما يلي:
* مفتش عام للمالية يعين بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية؛
* قاض بالمجلس الأعلى للحسابات يعين بقرار للرئيس الأول للمجلس؛
* خبير محاسب مقيد بالهيئة الوطنية للخبراء المحاسبين يعين بقرار للوسيط.
تقدم اللجنة المذكورة للوسيط تقريرا خاصا عن مهامها، يتضمن ملاحظاتها حول كيفية تنفيذ ميزانية المؤسسة، مرفقة بمقترحاتها وتوصياتها من أجل تحسين التدبير المالي للمؤسسة والرفع من مستوى أدائها.
{{ع3|الباب الثامن: علاقات التعاون والشراكة}}
{{ع6|المادة 60}}
يتولى الوسيط تنمية علاقات التعاون والشراكة، خاصة في مجال التكوين وتبادل الخبرات، ونشر القيم والأهداف التي تسعى إليها مؤسسات الأمبودسمان والوساطة، وإشاعة ثقافة حقوق الإنسان في مجال اختصاصه، وتنسيق المجهودات الرامية إلى ذلك، لا سيما مع<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-19-}}</noinclude>
0744eebdgpn7fjupj0gaqtftk6npz41
صفحة:قانون مؤسسة الوسيط (المغرب) رقم 14.16.pdf/20
104
315278
627824
2026-10-11T12:48:59Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
627824
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>المؤسسات المماثلة للوساطة والأمبودسمان الأجنبية، وكذا مع المنظمات والجمعيات والهيئات الوطنية والإقليمية والدولية المعنية.
{{ع6|المادة 61}}
يؤهل الوسيط لإبرام اتفاقيات للتعاون والشراكة مع مؤسسات الوساطة والأمبودسمان وغيرها من المؤسسات الأجنبية المماثلة، بهدف تنسيق الإجراءات الكفيلة بمساعدة المغاربة المقيمين بالدول الأجنبية المعنية أو الذين عادوا للإقامة بالمغرب، والأشخاص الأجانب المقيمين بالمغرب على تلقي تظلماتهم في مواجهة تصرفات الإدارة المغربية والأجنبية، وعرضها على الجهات المختصة بالبلد الذي يقيمون فيه، وتتبعها وإخبارهم بمآلها.
{{ع3|الباب التاسع: أحكام مختلفة وختامية}}
{{ع6|المادة 62}}
يمنع على جميع العاملين بالمؤسسة، اتخاذ أي موقف أو القيام بأي تصرف أو عمل يمكن أن ينال من تجردهم أو من استقلالية المؤسسة.
يجب على مسؤولي ومستخدمي المؤسسة الحفاظ على سرية أعمال البحث والتحري في التظلمات التي ترفع إلى المؤسسة، وعدم إفشاء محتوى الوثائق والمستندات التي يطلعون عليها بمناسبة مزاولة مهامهم تحت طائلة العقوبات المقررة في الفصل 446 من مجموعة القانون الجنائي.
{{ع6|المادة 63}}
تنسخ أحكام الظهير الشريف رقم 1.11.25 الصادر في 12 من ربيع الآخر 1432 (17 مارس 2011) بإحداث مؤسسة الوسيط.
تعوض الإحالات إلى أحكام الظهير الشريف رقم 1.11.25 السالف الذكر المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل بالأحكام الموازية لها المنصوص عليها في هذا القانون.
{{ع6|المادة 64}}
يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد مرور أجل 90 يوما على تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-20-}}</noinclude>
lmh79ki6h45ub7w3tk0zlpr19bb4wd3
قانون مؤسسة الوسيط (المغرب)
0
315279
627825
2026-10-11T12:49:10Z
ForzaGreen
19584
إنشاء الصفحة الرئيسية للنص بتضمين صفحات الفهرس (qanun)
627825
wikitext
text/x-wiki
{{ترويسة
| عنوان = قانون رقم 14.16 يتعلق بمؤسسة الوسيط
| مؤلف =
| مترجم =
| باب = قوانين المغرب
| سابق =
| تالي =
| مصدر = {{مصدر|قانون مؤسسة الوسيط (المغرب) رقم 14.16.pdf}}
| ملاحظات = نص محين صادر عن مديرية التشريع والدراسات بوزارة العدل. رابط خارجي: [https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/09/%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%B7%20%281%29-1733733746871.pdf وزارة العدل المغربية]
| سنة = 2016
}}
<pages
index="قانون مؤسسة الوسيط (المغرب) رقم 14.16.pdf"
from="1"
to="20" />
{{rule}}
{{smallrefs}}
{{ملكية عامة - المغرب}}
[[تصنيف:قوانين المملكة المغربية]]
famblqksj006o1kybt1ohrskqavzrz0
فهرس:قانون هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز (المغرب) رقم 79.14.pdf
106
315280
627826
2026-10-11T12:49:42Z
ForzaGreen
19584
إنشاء الفهرس (qanun)
627826
proofread-index
text/x-wiki
{{:MediaWiki:Proofreadpage_index_template
|النوع=book
|العنوان=[[قانون هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز (المغرب)]]
|Language=ar
|الجزء=
|المؤلف=
|المترجم=
|المحقق=
|المحرر=
|الرسام=
|المدرسة=
|الناشر=وزارة العدل
|المكان=
|السنة=2014
|Key=
|ISBN=
|OCLC=
|LCCN=
|BNF_ARK=
|ARC=
|DOI=
|المصدر=pdf
|الصورة=1
|الحالة=C
|Transclusion=no
|Validation_date=
|الصفحات=<pagelist
1=1
/>
|الأجزاء=
|الملاحظات=
|Width=
|Header=
|Footer=
|wikidata=
}}
rg1i31g8wurrrifpi85td2i1bn7c042
صفحة:قانون هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز (المغرب) رقم 79.14.pdf/1
104
315281
627827
2026-10-11T12:49:54Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
627827
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع2|القانون المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز}}
{{nop}}<noinclude>{{rule}}</noinclude>
jry0elbzh6sap6nphugnjj645g0eorz
صفحة:قانون هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز (المغرب) رقم 79.14.pdf/2
104
315282
627828
2026-10-11T12:50:06Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
627828
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع2|ظهير شريف رقم 1.17.47 صادر في 30 من ذي الحجة 1438 (21 سبتمبر 2017) بتنفيذ القانون رقم 79.14 المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز<ref>الجريدة الرسمية عدد 6612 بتاريخ 21 محرم 1439 (12 أكتوبر 2017)؛ ص 5823.</ref>}}
الحمد لله وحده
الطابع الشريف- بداخله:
(محمد بن الحسن بن محمد يوسف الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماء الله وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولا سيما الفصول 42 و50 و132 و133 منه؛
وبعد الاطلاع على قرار المحكمة الدستورية رقم 17/40 الصادر في 29 من ذي الحجة 1438 (20 سبتمبر 2017) الذي صرح بمقتضاه "بأن أحكام المواد 1 و2 و3 و4 من القانون رقم 79.14 ليس فيها ما يخالف الدستور مع مراعاة الملاحظة الواردة بشأن البند المتعلق بتعيين رئيس الحكومة لمثلي الإدارات العمومية ذات الصلة باختصاصات الهيئة، الواردة في المادة الرابعة من القانون المذكر"،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 79.14 المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بالرباط في 30 من ذي الحجة 1438 (21 سبتمبر 2017).
وقعه بالعطف:
رئيس الحكومة،
الإمضاء: سعد الدين العثماني.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-2-}}</noinclude>
7o3r3xnf2grbmo0f7834g9vdyv42wdg
صفحة:قانون هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز (المغرب) رقم 79.14.pdf/3
104
315283
627829
2026-10-11T12:50:17Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
627829
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع2|قانون رقم 79.14 يتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز}}
{{ع3|الباب الأول: أحكام عامة}}
{{ع5|المادة الأولى}}
تطبيقا لأحكام الفصلين 164 و171 من الدستور، يحدد هذا القانون صلاحيات هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، المحدثة بموجب الفصل 19 من الدستور، وتأليفها وكيفيات تنظيمها وقواعد سيرها.
تعتبر الهيئة مؤسسة وطنية مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي.
يوجد المقر الرئيسي للهيئة بالرباط وتحدث فروع جهوية للهيئة كلما توافرت الشروط الإدارية والمالية.
ويشار إليها بعده باسم الهيئة.
{{ع3|الباب الثاني: مهام وصلاحيات الهيئة}}
{{ع5|المادة 2}}
وتمارس الهيئة، مع مراعاة الاختصاصات الموكلة للسلطات العمومية والهيئات والمؤسسات الأخرى بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، الصلاحيات التالية:
# إبداء الرأي بمبادرة منها أو بطلب من الملك أو بطلب من الحكومة أو أحد مجلسي البرلمان، حسب الحالة، بشأن مشاريع ومقترحات القوانين ومشاريع النصوص التنظيمية؛
# تقديم كل اقتراح أو توصية إلى الحكومة أو إلى أحد مجلسي البرلمان، بهدف تعزيز قيم المساواة والمناصفة وعدم التمييز وتكريسها وإشاعتها؛
# تلقي الشكايات بشأن حالات التمييز التي يرفعها إلى الهيئة كل شخص يعتبر نفسه ضحية حالة من هذه الحلات، والنظر فيها وإصدار توصيات بشأنها إلى الجهات المعنية، والعمل على تتبع مآلها بتنسيق مع الجهات المذكورة؛
# التشجيع والحث على إعمال مبادئ المساواة والمناصفة وعدم التمييز في مختلف مناحي الحياة العامة، والعمل على رصد كل إخلال بها، واقتراح جميع التدابير التي تراها مناسبة للسهر على احترامها؛<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-3-}}</noinclude>
qb2y78dxztwloa9bzaz1rbm03vteuns
صفحة:قانون هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز (المغرب) رقم 79.14.pdf/4
104
315284
627830
2026-10-11T12:50:29Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
627830
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude># المساهمة في إدماج وترسيخ ثقافة المساواة والمناصفة وعدم التمييز في برامج التربية والتكوين والتعليم والبرامج الإعلامية والثقافية، وذلك بتنسيق مع السلطات والهيئات المعنية؛
# تقديم كل توصية تراها مناسبة إلى الحكومة من أجل ملاءمة المنظومة القانونية الوطنية مع أحكام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمجال اختصاص الهيئة، والمصادق عليها من لدن المملكة المغربية؛
# رصد وتتبع أشكال التمييز التي تعترض النساء، وإصدار كل توصية تراها مناسبة واقتراح كل تدبير ناجع من أجل تصحيح الأوضاع الناتجة عن كل سلوك أو ممارسة بين الرجل والمرأة بما لا يتعارض مع ثوابت الأمة؛
# العمل على نشر وإشاعة القيم والممارسات الفضلى المرتبطة بالمساواة والمناصفة في مجال مكافحة كل أشكال التمييز، والتشجيع على العمل بها في إطار احترام مكونات الهوية الوطنية؛
# تقديم مختلف أشكال المساعدة التقنية اللازمة للسلطات العمومية ومختلف الفاعلين في القطاعين العام والخاص، من أجل التحقيق الفعلي لمبدأي المساواة والمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز؛
# المساهمة في تنمية قدرات مختلفة الفاعلين المؤسساتيين والمدنيين في القطاع العام والخاص من أجل تشجيعهم على إعمال آليات تحقيق المساواة والمناصفة وعدم التمييز، ولا سيما من خلال:
#* تنظيم دورات تكوينية وتحسيسية لفائدتهم؛
#* إعداد دلائل استرشادية توضع رهن إشارة العموم؛
#* تنظيم أيام دراسية وندوات من أجل التعريف بالآليات المذكورة؛
#* إثراء النقاش العمومي عبر مختلف وسائل الإعلام والتواصل المتاحة من أجل التحسيس بمبادئ المساواة والمناصفة وعدم التمييز؛
# جمع ومعالجة المعطيات النوعية والكمية حول المساواة والمناصفة ومكافحة التمييز وإعداد ونشر الدراسات والأبحاث ذات الصلة بمجال اختصاصها، وقياس درجة الالتزام بمبادئ المساواة والمناصفة وعدم التمييز في مختلف مجالات الحياة العامة والعمل على نشر نتائجها؛
# تقييم السياسات العمومية والمجهودات التي تعتمدها الدولة ومختلف الهيئات والمؤسسات بالقطاعين العام والخاص في مجال تحقيق مبادئ المساواة والمناصفة وعدم التمييز؛
# إقامة علاقات التعاون والشراكة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي مع الهيئات والمنظمات ذات الأهداف المماثلة.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-4-}}</noinclude>
ldfwtkc4ln2mudoba12zsm7xidtfy96
صفحة:قانون هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز (المغرب) رقم 79.14.pdf/5
104
315285
627831
2026-10-11T12:50:41Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
627831
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع5|المادة 3}}
تبدي الهيئة رأيها وجوبا في المشاريع والمقترحات المحالة عليها من لدن الحكومة أو أحد مجلسي البرلمان، خلال مدة لا تتجاوز شهرين، تسري ابتداء من تاريخ توصلها بها.
يمكن للهيئة طلب تمديد الأجل المذكور، عند الاقتضاء، لمدة لا تتجاوز شهرا.
وفي حالة عدم الإدلاء برأيها في الآجال المشار إليها أعلاه، تعتبر المشاريع والمقترحات المحالة عليها غير مثيرة لأي ملاحظات لديها.
وفي حالة إبداء الهيئة لرأيها بمبادرة منها في المشاريع المشار إليها في المادة 2 أعلاه، يتعين عليها إبداءه قبل اعتماد هذه المشاريع من قبل الحكومة.
{{ع3|الباب الثالث: تأليف الهيئة}}
{{ع5|المادة 4}}
تتألف الهيئة، علاوة على الرئيس(ة) الذي يعين بظهير شريف، من أربعة وعشرين (24) عضوا يراعى في تعيينهم النزاهة والمروءة والتجربة والكفاءة، ويتوزعون كما يلي:
* عضو قاض (1) يعينه جلالة الملك باقتراح من المجلس الأعلى للسلطة القضائية؛
* عضو (1) من أعضاء المجلس العلمي الأعلى يعينه جلالة الملك باقتراح من الأمين العام للمجلس؛
* ثلاثة (3) خبراء يعينهم جلالة الملك من بين الشخصيات المشهود لها بالخبرة والكفاءة في مجالات اختصاص الهيئة؛
* عضوان (2) يعينهما جلالة الملك يمثلان الجالية المغربية بالخارج؛
* أربعة أعضاء (4) يعينهم رئيس الحكومة باقتراح من المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا؛
* عضو واحد (1) من المنظمات المهنية الأكثر تمثيلا للمقاولات يعينه رئيس الحكومة باقتراح من هذه المنظمات؛
* أربعة أعضاء (4) يعينهم رئيس الحكومة يمثلون جمعيات المجتمع المدني المتوفرة على عشر (10) سنوات على الأقل من العمل في المجالات ذات الصلة باختصاصات الهيئة؛
* عضوان (2) يمثلان الإدارات العمومية المختصة في مجال المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، يعينها رئيس الحكومة باقتراح من الإدارات ذات الصلة باختصاصات الهيئة؛<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-5-}}</noinclude>
h3rr0bx86qe9wt9hdcb8smgi7svhel2
صفحة:قانون هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز (المغرب) رقم 79.14.pdf/6
104
315286
627832
2026-10-11T12:50:53Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
627832
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>* أربعة (4) أعضاء من بين أعضاء البرلمان، اثنان (2) يعينهما رئيس مجلس النواب، واثنان (2) يعينهما رئيس مجلس المستشارين، بعد استشارة الفرق والمجموعات البرلمانية؛
* عضوان (2) يمثلان جمعيات المجتمع المدني المتوفرة على عشر (10) سنوات على الأقل من العمل في المجالات ذات الصلة باختصاصات الهيئة، واحد (1) يعينه رئيس مجلس النواب وواحد (1) يعينه رئيس مجلس المستشارين، بعد استشارة الفرق والمجموعات البرلمانية؛
يعين أعضاء الهيئة لمدة خمس سنوات، قابلة للتجديد مرة احدة.
ينشر ملخص الظهائر ومراسيم وقرارات تعيين الأعضاء في الجريدة الرسمية.
{{ع5|المادة 5}}
يشترط في أعضاء الهيئة أن يكونوا متمتعين بكامل الحقوق المدنية والسياسية.
تتنافى العضوية بالهيئة مع العضوية بإحدى الهيئات والمؤسسات الدستورية المنصوص عليها في الفصول 161 إلى 170 من الباب الثاني عشر من الدستور.
يلتزم أعضاء الهيئة بالامتناع عن اتخاذ أي موقف أو القيام بأي تصرف أو عمل من شأنه أن ينال من الاستقلالية، مع الالتزام بواجب الحياد والتحفظ بخصوص فحوى مداولات الهيئة وسائر أجهزتها ووثائقها الداخلية.
{{ع5|المادة 6}}
يفقد كل عضو عضويته في الهيئة في حالة الوفاة، أو الاستقالة أو فقدان الصفة التي عين على أساسها بالهيئة، وفي هذه الحالة يحيط الرئيس(ة) مجلس الهيئة علما بذلك، ويتم تعيين خلف له خلال أجل أقصاه ستون (60) يوما وفق الكيفية التي عين وفقها سلفه، وذلك للفترة المتبقية من مدة عضوية هذا الأخير.
{{ع3|الباب الرابع: أجهزة الهيئة واختصاصاتها}}
{{ع5|المادة 7}}
تتكون الهيئة من الأجهزة التالية:
* مجلس الهيئة؛
* رئيس(ة) الهيئة؛
* اللجان الدائمة للهيئة.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-6-}}</noinclude>
5mmxzu7lrkw6v0e2t5olf5idc0u07ps
صفحة:قانون هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز (المغرب) رقم 79.14.pdf/7
104
315287
627833
2026-10-11T12:51:05Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
627833
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع4|الفرع الأول: اختصاصات مجلس الهيئة وكيفية تسييره}}
{{ع5|المادة 8}}
يتألف مجلس الهيئة من الاعضاء المشار إليهم في المادة 4 أعلاه، ويمارس الاختصاصات التالية:
* إبداء الرأي في جميع القضايا ومشاريع النصوص القانونية المعروضة على الهيئة من طرف الحكومة أو البرلمان؛
* التداول في شأن الاقتراحات والتوصيات الي ترفعها الهيئة إلى الحكومة أو أحد مجلسي البرلمان؛
* التداول في شأن مشاريع الدراسات والأبحاث ومشروع التقرير السنوي ومشاريع التقارير الموضوعاتية التي تعدها أجهزة الهيئة؛
* البت في مآل نتائج وخلاصة أشغال اللجان الدائمة واللجان الموقتة المشار إليها بعده؛
* المصادقة على النظام الداخلي للهيئة؛
* المصادقة على التوجهات الاستراتيجية الكبرى للهيئة؛
* المصادقة على مشروع برنامج العمل السنوي للهيئة؛
* المصادقة على الميزانية السنوية للهيئة؛
* المصادقة على التقرير الذي يعده رئيس(ة) الهيئة حول حصيلة أشغالها السنوية.
يمكن لمجلس الهيئة، باقتراح من الرئيس(ة)، إحداث لجان مؤقتة، يكلفها بدراسة موضوع معين يدخل ضمن صلاحية الهيئة.
{{ع5|المادة 9}}
يعقد مجلس الهيئة دورتين عاديتين على الأقل في السنة، وفق الكيفيات المحددة في النظام الداخلي للهيئة.
كما يمكن لمجلس الهيئة عقد دورات استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك، بمبادرة رئيس(ة) الهيئة أو بناء على طلب من أغلبية أعضائها.
{{ع5|المادة 10}}
ينعقد مجلس الهيئة بصفة قانونية بحضور ثلثي أعضائه على الأقل، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يوجه رئيس(ة) الهيئة دعوة ثانية لعقد اجتماع موال بعد خمسة عشر يوما على الأقل. ويعد هذا الاجتماع قانونيا مهما كان عدد الأعضاء الحاصرين.
يتخذ مجلس الهيئة قراراته بإجماع أعضائه، وفي حالة تعذر ذلك تتخذ القرارات بأغلبية ثلثي أعضائه الحاضرين.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-7-}}</noinclude>
6abygwnufadlqcvqw7iu8rg74qjjgm0
صفحة:قانون هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز (المغرب) رقم 79.14.pdf/8
104
315288
627834
2026-10-11T12:51:16Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
627834
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>يجوز لرئيس(ة) الهيئة أن يدعو لاجتماعات مجلس الهيئة، بصفة استشارية، كل شخص أو هيئة يرى فائدة في حضورها.
{{ع4|الفرع الثاني: اختصاصات رئيس الهيئة}}
{{ع5|المادة 11}}
يتمتع رئيس(ة) الهيئة علاوة على المهام المسندة إليه بموجب مواد أخرى من هذا القانون، بجميع السلط والصلاحيات الضرورية لتسيير شؤون الهيئة وضمان حسن سيرها. ولهذا الغرض يمارس الاختصاصات التالية:
* يضع جدول أعمال مجلس الهيئة ويرأس اجتماعاته ويسهر على تنفيذ قراراته؛
* يقترح التوجهات الاستراتيجية الكبرى للهيئة؛
* يعد برنامج عمل الهيئة السنوي ويعرضه على مجلس الهيئة للمصادقة عليه؛
* يقترح مشروع الميزانية السنوي للهيئة ويعرضه على مجلس الهيئة للمصادقة عليه؛
* يوظف ويعين الموارد البشرية اللازمة لقيام الهيئة بمهامها طبقا لأحكام المادة 19 من هذا القانون؛
* يوقع اتفاقيات التعاون والشراكة المشار إليها في المادة 2 أعلاه، ويسهر على تنفيذها بعد المصادقة عليها من قبل مجلس الهيئة؛
* يسهر على تنسيق أشغال اللجان الدائمة والمؤقتة المحدثة لدى مجلس الهيئة؛
* يعد التقرير السنوي حول حصيلة أنشطة الهيئة وأفاق عملها ويعرضه على مجلس الهيئة للمصادقة تمهيدا لتقديمه أمام البرلمان طبقا لأحكام المادة 12 من هذا القانون؛
* يقوم باسم الهيئة بجميع الأعمال التحفظية المتعلقة بممتلكات الهيئة؛
يمكن لرئيس(ة) الهيئة أن يفوض عند الاقتضاء بعض مهامه إلى الأمين(ة) العام(ة) أو أحد المسؤولين العاملين تحت إمرته.
يعتبر الرئيس(ة) الناطق الرسمي باسم الهيئة وممثلها القانوني إزاء الدولة وكل إدارة أو هيئة عامة أو خاصة أو منظمة وطنية أو دولية وأمام القضاء إزاء الغير.
{{ع5|المادة 12}}
طبقا لأحكام الفصل 160 من الدستور، يقدم رئيس(ة) الهيئة تقريرا عن أعمال الهيئة مرة واحدة في السنة على الأقل، ويكون هذا التقرير موضوع مناقشة من قبل البرلمان.
ينشر هذا التقرير بالجريدة الرسمية.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-8-}}</noinclude>
gp4g6a2lo03ik627z6n0gqeplx4cnuq
صفحة:قانون هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز (المغرب) رقم 79.14.pdf/9
104
315289
627835
2026-10-11T12:51:28Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
627835
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع4|الفرع الثالث: اختصاصات اللجان الدائمة}}
{{ع5|المادة 13}}
تحدث لدى الهيئة ثلاث لجان دائمة، وهي:
# لجنة الدراسات والتقييم؛
# لجنة الرصد والشكايات؛
# لجنة التواصل والتحسيس؛
تتولى اللجان الدائمة الاختصاصات الاتية:
* إعداد الدراسات والأبحاث والتقارير الموضوعاتية بطلب من مجلس الهيئة حول واقع المساواة والمناصفة وعدم التمييز، والسبل الكفيلة بالنهوض به؛
* رصد جميع حالات التمييز في مناحي الحياة العامة والتدابير المتخذة من قبل السلطات والهيئات المعنية من أجل مكافحتها؛
* إعداد قواعد معطيات وطنية حول المجهودات المبذولة في مجال تحقيق المناصفة ومكافحة مختلف أشكال التمييز وتحليلها وتحيينها بكيفية مستمرة؛
* تقييم السياسات العمومية في مجال مكافحة كل أشكال التمييز وإعداد تقارير بشأنها.
يحدد النظام الداخلي تأليف هذه اللجان وقواعد سير عملها.
{{ع3|الباب الخامس: التنظيم الإداري والمالي للهيئة}}
{{ع5|المادة 14}}
يساعد الرئيس(ة) في مهامه أمين(ة) عام(ة) يعين بظهير شريف.
يتولى الأمين(ة) العام(ة)، تحت سلطة الرئيس(ة)، الإشراف على التسيير الإداري والمالي لشؤون الهيئة، والسهر على ضمان حسن سير مصالحها.
وعلاوة على ذلك، يقوم بإعداد الوثائق والمستندات المتعلقة باجتماعات مجلس الهيئة واللجان الدائمة والمؤقتة المتفرعة عنه، ومسك محاضرها، كما يتولى مسك وحفظ بيانات وتقارير وملفات ومحفوظات الهيئة.
يقوم الأمين(ة) العام(ة) بمهام كتابة مجلس الهيئة.
{{ع5|المادة 15}}
يحدد تنظيم واختصاصات المصالح الإدارية والتقنية للهيئة بموجب النظام الداخلي للهيئة.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-9-}}</noinclude>
gg2tohhr5ylz0vf6e27ebsrvy8l749o
صفحة:قانون هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز (المغرب) رقم 79.14.pdf/10
104
315290
627836
2026-10-11T12:51:40Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
627836
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع5|المادة 16}}
تعتبر العضوية في الهيئة تطوعية. غير أنه يمكن منح تعويضات عن المهام الموكولة للأعضاء من طرف الهيئة، تحدد مقاديرها وشروط منحها وكيفية صرفها بموجب مرسوم.
{{ع5|المادة 17}}
ترصد الدولة لفائدة الهيئة الاعتمادات المالية اللازمة لتمكينها من القيام بمهامها، وتسجل هذه الاعتمادات في الميزانية العامة للدولة.
{{ع5|المادة 18}}
يحدد التنظيم المالي والمحاسبي للهيئة بموجب قرار السلطة الحكومية المكلفة بالمالية.
يعتبر رئيس(ة) الهيئة هو الأمر بصرف ميزانية الهيئة وفق القواعد والإجراءات المنصوص عليها في التنظيم المالي والمحاسبي المذكور، وله أن يعين الأمين(ة) العام(ة) للهيئة أمرا مساعدا بالصرف.
ويتولى محاسب عمومي ملحق بالهيئة بقرار من السلطة الحكومية المكلفة بالمالية، القيام لدى الهيئة بجميع الصلاحيات المسندة إلى المحاسبين العموميين، بمقتضى القوانين والأنظمة المعمول بها.
يخضع تنفيذ ميزانية الهيئة لمراقبة المجلس الأعلى للحسابات.
{{ع5|المادة 19}}
تستعين الهيئة، من أجل ممارسة الصلاحيات المخولة لها، بموظفين يلحقون لديها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، أو بأعوان يتم توظيفهم بموجب عقود طبقا لنفس الشروط المطبقة على الموظفين العاملين بإدارات الدولة.
ويمكن للهيئة الاستعانة، عند الاقتضاء، بمستشارين وخبراء خارجيين من أجل القيام بمهام محددة ولفترة معينة، وذلك على أساس دفاتر تحملات تحدد شروط التعاقد معهم.
{{ع3|الباب السادس: أحكام ختامية وانتقالية}}
{{ع5|المادة 20}}
يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ تعيين رئيس(ة) الهيئة وتنصيب أعضائها.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-10-}}</noinclude>
92coej25c1bcyblwhzfpnat6f9mjdr7
قانون هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز (المغرب)
0
315291
627837
2026-10-11T12:51:54Z
ForzaGreen
19584
إنشاء الصفحة الرئيسية للنص بتضمين صفحات الفهرس (qanun)
627837
wikitext
text/x-wiki
{{ترويسة
| عنوان = قانون رقم 79.14 يتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز
| مؤلف =
| مترجم =
| باب = قوانين المغرب
| سابق =
| تالي =
| مصدر = {{مصدر|قانون هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز (المغرب) رقم 79.14.pdf}}
| ملاحظات = نص محين صادر عن مديرية التشريع والدراسات بوزارة العدل. رابط خارجي: [https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/05/%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B5%D9%81%D8%A9%20%D9%88%20%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9%20%D8%A3%D8%B4%D9%83%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%8A%D8%B2-1733410608669.pdf وزارة العدل المغربية]
| سنة = 2014
}}
<pages
index="قانون هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز (المغرب) رقم 79.14.pdf"
from="1"
to="10" />
{{rule}}
{{smallrefs}}
{{ملكية عامة - المغرب}}
[[تصنيف:قوانين المملكة المغربية]]
spq2sbu3hx4xinlp7nh56exn84rt5sy
فهرس:قانون الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها (المغرب) رقم 46.19.pdf
106
315292
627842
2026-10-11T12:53:41Z
ForzaGreen
19584
إنشاء الفهرس (qanun)
627842
proofread-index
text/x-wiki
{{:MediaWiki:Proofreadpage_index_template
|النوع=book
|العنوان=[[قانون الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها (المغرب)]]
|Language=ar
|الجزء=
|المؤلف=
|المترجم=
|المحقق=
|المحرر=
|الرسام=
|المدرسة=
|الناشر=وزارة العدل
|المكان=
|السنة=2019
|Key=
|ISBN=
|OCLC=
|LCCN=
|BNF_ARK=
|ARC=
|DOI=
|المصدر=pdf
|الصورة=1
|الحالة=C
|Transclusion=no
|Validation_date=
|الصفحات=<pagelist
1=1
/>
|الأجزاء=
|الملاحظات=
|Width=
|Header=
|Footer=
|wikidata=
}}
d57jn4q9h84yhehtv1ktk9raywz30uy
صفحة:قانون الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها (المغرب) رقم 46.19.pdf/1
104
315293
627843
2026-10-11T12:53:53Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
627843
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع2|الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها}}
{{nop}}<noinclude>{{rule}}</noinclude>
341sc0olcr3i2wp9mae4wxi0szknxwi
صفحة:قانون الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها (المغرب) رقم 46.19.pdf/2
104
315294
627844
2026-10-11T12:54:05Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
627844
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع2|ظهير شريف رقم 1.21.36 صادر في 8 رمضان 1442 (21 أبريل 2021) بتنفيذ القانون رقم 46.19 المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها<ref>الجريدة الرسمية عدد 6986 بتاريخ فاتح شوال 1442 (13 ماي 2021)، ص 3388.</ref>}}
الحمد لله وحده،
الطابع الشريف - بداخله:
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و50 منه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 46.19 المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بفاس في 8 رمضان 1442 (21 أبريل 2021).
وقعه بالعطف:
رئيس الحكومة،
الإمضاء: سعد الدين العثماني.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-2-}}</noinclude>
76wxihei9nxg1ze6ay4s34lx5tuzep3
صفحة:قانون الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها (المغرب) رقم 46.19.pdf/3
104
315295
627845
2026-10-11T12:54:16Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
627845
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع2|قانون رقم 46.19 يتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها}}
{{ع3|الباب الأول: أحكام تمهيدية}}
{{ع5|المادة الأولى}}
تطبيقا لأحكام الفصل 167 من الدستور، يحدد هذا القانون، مهام الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها المحدثة بمقتضى الفصل 36 من الدستور، وصلاحياتها وكيفيات تأليفها وتنظيمها وقواعد سيرها وحالات التنافي، ويشار إليها بعده باسم "الهيئة".
{{ع5|المادة 2}}
تعتبر الهيئة مؤسسة وطنية مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري.
يكون مقر الهيئة بالرباط.
{{ع5|المادة 3}}
يقصد بالفساد في مفهوم هذا القانون، إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفرعين الثالث والرابع من الباب الثالث من الجزء الأول من الكتاب الثالث من مجموعة القانون الجنائي، وكل جريمة من جرائم الفساد الأخرى المنصوص عليها في تشريعات خاصة.
كما تندرج في مفهوم الفساد المخالفات الإدارية والمالية المشار إليها في الفصل 36 من الدستور، والتي تستوجب، حسب الحالة، إما عقوبة إدارية أو مالية إذا تعلق الأمر بمخالفة ذات طبيعة مهنية أو تحريك مسطرة المتابعة الجنائية إذا تعلق الأمر بمخالفات تكتسي طابعا جرميا، وكل ذلك وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 31 أدناه، ولا سيما الفقرتين الأخيرتين منها، وكذا طبقا لما تنص عليه النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
{{ع3|الباب الثاني: مهام الهيئة}}
{{ع5|المادة 4}}
طبقا لمقتضيات الفصلين 36 و167 من الدستور، تتولى الهيئة على الخصوص مهام المبادرة والتنسيق والإشراف وضمان تتبع تنفيذ سياسات محاربة الفساد، وتلقي ونشر المعلومات في هذا المجال، والإسهام في تخليق الحياة العامة، وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة، وثقافة المرفق العام، وقيم المواطنة المسؤولة.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-3-}}</noinclude>
gc9l0ept2l4rxwtpk9ver9235qtfpxw
صفحة:قانون الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها (المغرب) رقم 46.19.pdf/4
104
315296
627846
2026-10-11T12:54:28Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
627846
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>ومن أجل ذلك، تقوم الهيئة بمهامها في إطار العمل المشترك والتكامل المؤسساتي والوظيفي بينها وبين السلطات والمؤسسات والهيئات الأخرى المعنية، من أجل نشر قيم النزاهة والوقاية من الرشوة ومكافحتها.
وفي هذا الإطار، تمارس الهيئة الاختصاصات التالية:
I- في مجال نشر قيم النزاهة والوقاية من الفساد:
# اقتراح التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته، وكذا الآليات والتدابير الكفيلة بتنفيذها؛
# إبداء الرأي، بمبادرة منها أو بطلب من رئيس الحكومة، بخصوص الاستراتيجيات الوطنية والسياسات العمومية ذات الصلة مباشرة بالوقاية من الفساد ومكافحته، وفي شأن مخططات تنفيذها؛
# العمل على تتبع تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية والسياسات العمومية المتعلقة بالوقاية من الفساد ومكافحته، في إطار التكامل والتنسيق مع جميع السلطات والهيئات المعنية؛
# السهر على إعداد استراتيجية وطنية متكاملة للتنشئة التربوية والاجتماعية على قيم النزاهة، ولا سيما في مجالي التربية والتكوين، وذلك في إطار الشراكة الوطنية بين الهيئة والسلطات العمومية والهيئات التمثيلية والمهنية والفاعلين بالقطاع الخاص وجمعيات المجتمع المدني.
# العمل على إعداد دلائل مرجعية للتعريف بقيم النزاهة ونشرها في مجال تدبير المرافق العمومية وغيرها من مؤسسات وهيئات القطاعين العام والخاص؛
# وضع برامج للتواصل والتوعية والتحسيس من أجل نشر قيم النزاهة والسهر على تنفيذها في إطار التربية على قيم المواطنة وثقافة الصالح العام؛
# تقديم كل توصية أو اقتراح إلى الحكومة أو إلى مجلسي البرلمان، يهدف إلى نشر وتعزيز قيم النزاهة والشفافية وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة وثقافة المرفق العام وقيم المواطنة المسؤولة؛
#: كما تقدم الهيئة لكل من مجلسي البرلمان بناء على طلب أي منهما المساعدة والمشورة في مجال تقييم السياسات العمومية المتعلقة باختصاصات الهيئة؛
# الإعداد أو الإشراف على إعداد برامج خاصة بالوقاية من الفساد والإسهام في تخليق الحياة العامة، والعمل على تنسيق هذه البرامج، والسهر على تتبع تنفيذها بتعاون مع جميع السلطات والهيئات المعنية؛<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-4-}}</noinclude>
m0vm0mh01pj9dzeyouyk2gjl8lg511o
صفحة:قانون الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها (المغرب) رقم 46.19.pdf/5
104
315297
627847
2026-10-11T12:54:40Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
627847
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude># تقديم كل توصية للسلطات العمومية والهيئات المعنية، بهدف الإسهام في بلورة مخططات وبرامج مندمجة ومتكاملة في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته؛
# العمل على نشر قواعد الحكامة الجيدة والتعريف بها، طبقا لميثاق المرافق العمومية المنصوص عليه في الفصل 157 من الدستور، ولمبادئ حكامة المقاولات والجمعيات والهيئات المهنية والنقابية والسياسية وشفافية تدبيرها؛
# إنجاز دراسات وتقارير موضوعاتية حول مظاهر الفساد وسبل الوقاية منه ومكافحته ونشرها؛
# دراسة التقارير الصادرة عن المنظمات الدولية والإقليمية والوطنية المتعلقة بتقييم وضعية مكافحة الفساد والوقاية منه بالمملكة، واقتراح الإجراءات والتدابير اللازمة لتحسين هذه الوضعية، والعمل على تتبع تنفيذ الالتزامات الدولية للمملكة ذات الصلة، بتنسيق وثيق مع القطاعات الوزارية والهيئات المعنية؛
# إقامة علاقات التعاون مع الهيئات العمومية والمنظمات غير الحكومية والجامعات ومراكز الأبحاث الوطنية والدولية ذات الأهداف المماثلة في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته، والمشاركة في المؤتمرات الدولية ذات الصلة، لا سيما من أجل تعزيز التدابير الخاصة بمكافحة الفساد وتطويرها وتبادل الخبرات في هذا المجال؛
# تنسيق الأعمال التحضيرية لمشاركة المملكة المغربية في التظاهرات والملتقيات والاجتماعات الدولية والإقليمية المتعلقة بقضايا الوقاية من الفساد ومكافحته، وتقديم توصيات إلى السلطات المختصة من أجل تيسير مواصلة مصادقة المملكة على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والإقليمية ذات الصلة أو الانضمام إليها، وذلك بتشاور مع السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الخارجية؛
# القيام بأعمال التنسيق والتتبع على المستوى الوطني لتنفيذ الالتزامات الدولية المنبثقة عن المعاهدات الدولية المصادق عليها من طرف المغرب في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته؛
# تقديم توصيات من أجل ملاءمة التشريعات الوطنية مع مقتضيات الاتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد وباقي الاتفاقيات ذات الصلة التي صادق عليها المغرب.
II -في مجال الإسهام في مكافحة الفساد:
# تلقي التبليغات والشكايات والمعلومات المتعلقة بحالات الفساد المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 3 أعلاه ودراستها، والتأكد من صحة الأفعال والوقائع<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-5-}}</noinclude>
q5msqc2gjlt6v49kf2dvp71t8fq6xl8
صفحة:قانون الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها (المغرب) رقم 46.19.pdf/6
104
315298
627848
2026-10-11T12:54:52Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
627848
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>التي تتضمنها وفق المسطرة المنصوص عليها في الباب الرابع من هذا القانون، وإحالتها عند الاقتضاء، إلى الجهات المختصة؛
# تلقي التبليغات والشكايات والمعلومات حول المخالفات الإدارية والمالية المشار إليها في الفقرة 2 من المادة 3 أعلاه، والعمل على دراستها واتخاذ الإجراءات اللازمة في شأنها طبقا لأحكام هذا القانون؛
# القيام بعمليات البحث والتحري عن حالات الفساد التي تصل إلى علم الهيئة، وفق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون مع مراعاة مقتضيات المادة 7 أدناه؛
# القيام أو طلب القيام من أي جهة معنية بتعميق البحث والتحري في الأفعال التي تبت للهيئة بناء على معطيات أو معلومات أو مؤشرات أنها تشكل حالات فساد، واتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل ترتيب الآثار القانونية في ضوء النتائج المتوصل إليها؛
# القيام بطلب من السلطات العمومية بإجراء أي تحقيق إداري في وقائع خاصة تتضمن مؤشرات حول وجود شبهة فساد، وإنجاز تقارير تحال إلى السلطة التي طلبت إجراء التحقيق المذكور.
ومن أجل ذلك، يمكن للهيئة القيام بإجراء هذا التحقيق إما بصفة منفردة، أو بصفة مشتركة مع أي جهة مختصة أخرى، كلما اقتضى الأمر ذلك.
كما تضع الهيئة خبرتها في مجال اختصاصها رهن إشارة الهيئات القضائية كلما تعلق الأمر بقضية من قضايا مكافحة الفساد المعروضة على القضاء.
{{ع5|المادة 5}}
تبدي الهيئة بمبادرة منها أو بطلب من الحكومة أو أحد مجلسي البرلمان، كل فيما يخصه، رأيها في مشاريع ومقترحات القوانين ومشاريع النصوص التنظيمية المتعلقة بالوقاية من الفساد ومكافحته، وإذا تعلق الأمر بطلب من الحكومة أو أحد مجلسي البرلمان فإن الهيئة تبدي رأيها داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ توصلها بالطلب.
وفي حالة الاستعجال، يجوز للجهة المعنية أن تطلب من الهيئة إبداء رأيها داخل أجل أقصاه عشرة أيام.
كما تبدي رأيها بطلب من الحكومة بخصوص كل برنامج أو تدبير أو مشروع أو مبادرة ترمي إلى الوقاية من الفساد أو مكافحته.
وعلاوة على ذلك، يمكن للهيئة تقديم كل مقترح أو توصية إلى الحكومة في شأن تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية الرامية إلى الوقاية من الفساد ومكافحته.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-6-}}</noinclude>
fdy0qtu72s446h8fh4n1frrq0z3tot3
صفحة:قانون الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها (المغرب) رقم 46.19.pdf/7
104
315299
627849
2026-10-11T12:55:03Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
627849
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>يقوم رئيس الحكومة ورئيسا مجلسي البرلمان، كل واحد فيما يخصه، بإخبار الهيئة بمآل الآراء والتوصيات التي أدلت بها.
{{ع5|المادة 6}}
علاوة على المهام المسندة إلى الهيئة بموجب هذا القانون، تتولى هذه الأخيرة الإسهام بكيفية دورية ومستمرة في تقييم السياسات العمومية ذات الصلة بمجال الوقاية من الفساد ومكافحته، ومدى تأثيرها على وضعية الفساد قطاعيا ومجاليا على المستوى الوطني، وتقديم كل توصية أو مقترح إلى مجلسي البرلمان أو الحكومة، كل فيما يخصه، من أجل تفعيل هذه السياسات وضمان فعاليتها، وتحقيق الغايات المتوخاة منها.
{{ع5|المادة 7}}
لا يجوز للهيئة النظر في الملفات والتبليغات والشكايات المتعلقة بالقضايا المعروضة على القضاء، أو التي سبق البت فيها بمقتضى حكم أو قرار قضائي نهائي، طبقا للتشريع الجاري به العمل.
تصرف الهيئة نظرها عن القضية بمجرد علمها بكونها معروضة على القضاء، ولو تعلق الأمر بالأبحاث التمهيدية الجارية تحت إشراف النيابة العامة.
غير أنه، يمكنها إجراء كل بحث أو تحر إذا تعلق الأمر بمخالفة مالية أو إدارية منصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 3 أعلاه، ولو سبق أن قررت النيابة العامة الحفظ في شأنها.
تمارس الهيئة الاختصاص المذكور، طبقا لأحكام هذا القانون والنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
{{ع3|الباب الثالث: أجهزة الهيئة}}
{{ع5|المادة 8}}
تتكون أجهزة الهيئة من:
* مجلس الهيئة؛
* رئيس الهيئة؛
* اللجان الدائمة؛
* مرصد الهيئة.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-7-}}</noinclude>
7rovf99nd2rx0m7m50vv8ipppop0x4s
صفحة:قانون الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها (المغرب) رقم 46.19.pdf/8
104
315300
627850
2026-10-11T12:55:15Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
627850
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع4|الفرع الأول: مجلس الهيئة}}
{{ع5|المادة 9}}
يتألف مجلس الهيئة، بالإضافة إلى رئيس الهيئة، من 12 عضوا، يختارون من بين الشخصيات ذات التجربة والخبرة والكفاءة في مجال اختصاص الهيئة، والمشهود لها بالتجرد والحياد والاستقامة والنزاهة.
يعين أعضاء مجلس الهيئة لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، على النحو التالي:
* أربعة أعضاء يعينون بظهير شريف؛
* أربعة أعضاء يعينون بمرسوم؛
* عضوان يعينان بقرار لرئيس مجلس النواب، وعضوان آخران يعينان بقرار لرئيس مجلس المستشارين، مع تحقيق مبدأ المناصفة.
ويراعى في تعيين باقي أعضاء مجلس الهيئة السعي إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء، طبقا لأحكام الفصل 19 من الدستور.
يساعد الرئيس في أداء مهامه ثلاثة نواب، يعينهم المجلس من بين أعضائه، يمارسون مهامهم بصفة دائمة وكامل الوقت بالهيئة، ويشارك باقي أعضاء مجلس الهيئة في أشغال اجتماعات المجلس ودوراته بكيفية منتظمة.
يتمتع أعضاء الهيئة وأمينها العام ومأموروها، بالحماية اللازمة من أجل القيام بالمهام الموكلة إليهم ضد أي تدخل أو ضغوطات قد يتعرضون لها.
{{ع5|المادة 10}}
ينشر ملخص لظهائر ومراسيم وقرارات تعيين أعضاء مجلس الهيئة في الجريدة الرسمية.
{{ع5|المادة 11}}
تتنافى العضوية في مجلس الهيئة مع العضوية في الحكومة أو في مجلس النواب أو في مجلس المستشارين أو في المحكمة الدستورية أو في المؤسسات والهيئات المنصوص عليها في الفصول من 161 إلى 166 ومن 168 إلى 170 من الدستور، ومع أي انتداب انتخابي.
يتعين على رئيس الهيئة ونوابه، العاملين كامل الوقت بالهيئة، أن يتوقفوا أثناء مدة مزاولة مهامهم عن ممارسة أي مهنة منظمة أو أي نشاط مهني أو تجاري في القطاع الخاص، وتوقيف مشاركتهم في أجهزة الإدارة والتدبير والتسيير بالمنشآت الخاصة أو العمومية الهادفة إلى تحقيق ربح.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-8-}}</noinclude>
3r339vndsu8vbd0qimqx7al818ve55p
صفحة:قانون الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها (المغرب) رقم 46.19.pdf/9
104
315301
627851
2026-10-11T12:55:27Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
627851
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>يتعين أن يوضع العضو نائب رئيس الهيئة، في وضعية الإلحاق إذا كان موظفا عموميا.
يعتبر العضو الذي أصبح في حالة من حالات التنافي المشار إليها أعلاه، فاقدا لعضويته في المجلس، ويعين من يحل محله لقضاء الفترة المتبقية من مدة عضويته داخل أجل أقصاه 60 يوما، وفق نفس الكيفية وحسب كل حالة على حدة.
{{ع5|المادة 12}}
يفقد كل عضو من أعضاء مجلس الهيئة عضويته في الحالات التالية:
* الوفاة؛
* الاستقالة التي توجه إلى رئيس الهيئة بموجب طلب مكتوب، ويبتدئ مفعولها من تاريخ تعيين من يحل محل العضو المستقيل؛
* الإعفاء الذي يثبته مجلس الهيئة، بعد إحالة الأمر إليه من رئيسه، في الحالات التالية:
** مزاولة نشاط أو تقلد منصب يتنافى وصفة عضو في الهيئة، طبقا لأحكام المادة 11 أعلاه؛
** فقدان التمتع بالحقوق المدنية والسياسية؛
** الإصابة بعجز بدني أو ذهني مستديم، يمنع العضو بصورة نهائية من مزاولة مهامه بالهيئة؛
** التغيب غير المبرر والمتكرر لثلاث مرات متتالية على الأقل عن أشغال مجلس الهيئة.
تحدد، بموجب النظام الداخلي للهيئة، الحالات التي يعتبر فيها الغياب أو عدم المشاركة مبررا، وكذا الإجراءات الواجب تطبيقها من قبل المجلس إزاء العضو المعني.
ويجب في كل الأحوال، تعيين خلف للعضو الذي فقد العضوية، داخل أجل أقصاه 60 يوما، وذلك للفترة المتبقية من مدة عضوية هذا الأخير.
في حالة تخلف عضو نائب عن القيام بمهامه، أو تعذر عليه القيام بها لأي سبب من الأسباب، يعد الرئيس تقريرا، في شأن هذه الحالة، يبين فيه المعطيات المتعلقة بها، وعند الاقتضاء مقترح تعويض النائب المعني بالأمر، يعرضه على مجلس الهيئة قصد البت فيه.
{{ع5|المادة 13}}
يمارس مجلس الهيئة بالإضافة إلى الصلاحيات المخولة له بموجب هذا القانون الاختصاصات التالية:
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-9-}}</noinclude>
qsgvm0rnzlzbwhfaynyje3klh9rlypm
صفحة:قانون الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها (المغرب) رقم 46.19.pdf/10
104
315302
627852
2026-10-11T12:55:39Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
627852
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>* دراسة الوثائق والبرامج والمشاريع التي تعرض على المجلس من قبل رئيس الهيئة واللجان المنبثقة عن المجلس، والمصادقة عليها، وذلك في إطار المهام المسندة إلى الهيئة بموجب أحكام هذا القانون ولا سيما الباب الثاني منه؛
* دراسة مشروع برنامج عمل الهيئة السنوي الذي يقترحه رئيسها والمصادقة عليه؛
* المصادقة على مشروع ميزانية الهيئة؛
* إبداء الرأي في القضايا المعروضة على الهيئة من طرف الحكومة أو أحد مجلسي البرلمان؛
* إبداء الرأي في مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمجال اختصاص الهيئة؛
* المصادقة على مشروع النظام الداخلي للهيئة؛
* إقرار النظام الأساسي الخاص بالموارد البشرية العاملة بالهيئة؛
* المصادقة على النظام الخاص بالصفقات؛
* التداول والمصادقة على مشروع التقرير السنوي ومشاريع الدراسات والتقارير الموضوعاتية التي تعدها الهيئة؛
* التداول في نتائج الدراسات التي يعدها مرصد الهيئة واتخاذ القرار بخصوص مآلاتها؛
* التداول والمصادقة على الاقتراحات والتوصيات التي ترفعها الهيئة إلى الحكومة أو إلى مجلسي البرلمان؛
* المصادقة على مشاريع التعاون مع الهيئات والمنظمات المشار إليها في المادة 4 أعلاه؛
* إصدار كل توصية أو اقتراح أو تدبير من شأنه تطوير عمل الهيئة والرفع من أدائها وإنجاز مهامها في أحسن الظروف.
يمكن لمجلس الهيئة أن يحدث لديه أي لجنة دائمة أو مؤقتة من أجل مساعدته على القيام بمهامه، يحدد تأليفها واختصاصاتها بقرار للمجلس.
يمكن لمجلس الهيئة أن يحدث تمثيليات جهوية، يحدد النظام الداخلي للهيئة تأليفها وتنظيمها واختصاصاتها وعددها ومجالها الترابي.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-10-}}</noinclude>
496tu28xnt4thfb9znf14hiuv5f7sw4
صفحة:قانون الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها (المغرب) رقم 46.19.pdf/11
104
315303
627853
2026-10-11T12:55:50Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
627853
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع5|المادة 14}}
يجتمع مجلس الهيئة، بدعوة من رئيس الهيئة، بمبادرة منه أو بطلب من نصف أعضائه على الأقل، كلما اقتضت الضرورة ذلك، ومرة كل ثلاثة أشهر على الأقل.
يتداول مجلس الهيئة، بحضور ثلثي أعضائه على الأقل، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني، يوجه الرئيس دعوة ثانية لانعقاد الاجتماع الموالي بعد ثمانية أيام، ويعتبر هذا الاجتماع قانونيا إذا حضره نصف أعضاء المجلس على الأقل، وإذا تعذر عقد هذا الاجتماع، يدعو الرئيس إلى اجتماع جديد في أقرب الآجال، وينعقد بمن حضر.
{{ع5|المادة 15}}
يتخذ مجلس الهيئة قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادل الأصوات، يعتبر صوت الرئيس مرجحا.
تكون مداولات المجلس سرية.
يمكن للرئيس أن يدعو لاجتماعات مجلس الهيئة، كل شخص من ذوي الخبرة يكون في حضوره فائدة ويسري عليه واجب التحفظ وكتمان مداولات المجلس.
{{ع4|الفرع الثاني رئيس الهيئة}}
{{ع5|المادة 16}}
يعين رئيس الهيئة بظهير شريف لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
{{ع5|المادة 17}}
يعتبر الرئيس الناطق الرسمي باسم الهيئة وممثلها القانوني إزاء الإدارة وكل هيئة عامة أو خاصة وأمام القضاء وإزاء الغير، ويعين من ينوب عنه في حالة غيابه.
وعلاوة على المهام المسندة إليه بموجب مواد أخرى من هذا القانون، يتمتع بجميع السلط والصلاحيات الضرورية لتسيير شؤون الهيئة وضمان حسن سيرها، ولهذا الغرض، يمارس الاختصاصات التالية:
* وضع جدول أعمال مجلس الهيئة ويرأس اجتماعاته ويسهر على تنفيذ قراراته؛
* إعداد مشروع برنامج عمل الهيئة السنوي وعرضه على مجلس الهيئة للمصادقة عليه؛
* اقتراح مشروع الميزانية السنوية للهيئة وعرضه على مجلس الهيئة للمصادقة عليه؛<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-11-}}</noinclude>
plfvd59yc5bhaxscmew97z79z5u9to9
صفحة:قانون الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها (المغرب) رقم 46.19.pdf/12
104
315304
627854
2026-10-11T12:56:02Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
627854
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>* إعداد مشروع النظام الأساسي الخاص بالموارد البشرية العاملة بالهيئة بتنسيق مع السلطة الحكومية المكلفة بالمالية وعرضه على مجلس الهيئة للمصادقة عليه؛
* إعداد مشروع النظام الداخلي للهيئة وعرضه على مجلس الهيئة للمصادقة عليه؛
* توظيف وتعيين الموارد البشرية اللازمة لقيام الهيئة بمهامها وفق أحكام النظام الأساسي الخاص بالموارد البشرية للهيئة؛
* إعداد النظام الخاص بالصفقات مع مراعاة النصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية، وعرضه على مجلس الهيئة للمصادقة عليه؛
* توقيع اتفاقيات التعاون المشار إليها في المادة 4 أعلاه، والسهر على تنفيذها بعد المصادقة عليها من قبل مجلس الهيئة؛
* السهر على إنجاز الدراسات والتقارير الموضوعاتية المشار إليها في المادة 4 أعلاه، إما بمبادرة منه أو بناء على توجيهات من مجلس الهيئة؛
* إعداد مشروع التقرير السنوي طبقا لأحكام المادة 50 أدناه، وعرضه على مجلس الهيئة للمصادقة عليه؛
* القيام باسم الهيئة بجميع الأعمال التحفظية المتعلقة بممتلكاتها.
{{ع5|المادة 18}}
يساعد رئيس الهيئة في أداء مهامه المتعلقة بتلقي التبليغات والشكايات والمعلومات ودراستها والقيام بأعمال البحث والتحري في شأنها مأمورون يعينهم، اعتبارا لتجربتهم وخبرتهم المهنية ومشهود لهم. بنزاهتهم واستقامتهم، ممن تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في النظام الأساسي الخاص بالموارد البشرية للهيئة، بالنسبة لهذه الفئة.
ويتضمن النظام الأساسي كذلك بابا خاصا تحدد فيه شروط تعيين المأمورين وحقوقهم وواجباتهم والنظام التأديبي الخاص بهم.
يعمل المأمورون وفق توجيهات رئيس الهيئة وتحت سلطته.
يؤدي المأمورون اليمين التالية، أمام محكمة الاستئناف بالرباط:
"أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهام البحث والتحري والتحقيق المكلف بها من قبل الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، بكل وفاء وإخلاص، وأن أمارس هذه المهام بحياد واستقلال وتجرد، وأن أحافظ على السر المهني وواجب التحفظ إزاء الوقائع والوثائق والمستندات التي أطلع عليها كيفما كانت طبيعتها. وأن أسلك فيما أقوم به من مهام مسلك المأمور النزيه، في احترام تام للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وكل ذلك خدمة للصالح العام".
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-12-}}</noinclude>
c8u0har69e24l4vugqyi70uqv9tz5s0
صفحة:قانون الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها (المغرب) رقم 46.19.pdf/13
104
315305
627855
2026-10-11T12:56:14Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
627855
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>يجب أن يحمل المأمورون بطاقة مهنية تسلم من لدن رئيس الهيئة، وتشير إلى اليمين المؤدى من قبلهم.
{{ع4|الفرع الثالث: مرصد الهيئة}}
{{ع5|المادة 19}}
يحدث مرصد خاص لدى الهيئة يكلف، تحت سلطة الرئيس، بالمهام التالية:
* تتبع ودراسة مختلف أشكال ومظاهر الفساد في القطاعين العام والخاص وتقييم انعكاساتها؛
* إعداد قواعد معطيات وطنية حول مظاهر الفساد في القطاعين العام والخاص، والعمل على تحليلها وتحيينها بكيفية مستمرة؛
* القيام بدراسات وأبحاث ميدانية من أجل تشخيص مظاهر الفساد والعمل على تقييم درجة تطورها وآثارها؛
* تتبع وتقييم فعالية وتأثير الاستراتيجيات والسياسات العمومية في مجال النزاهة والوقاية من الفساد ومكافحته، ومواكبة التدابير المتخذة في هذا المجال؛
* إرساء مؤشرات وطنية لقياس مظاهر الفساد وتتبع وضعيته، مع الأخذ بعين الاعتبار المؤشرات الدولية المتعلقة بتدابير الوقاية من الفساد ومكافحته.
{{ع5|المادة 20}}
تحدد قواعد تنظيم المرصد وكيفيات سيره طبقا لأحكام النظام الداخلي للهيئة.
{{ع3|الباب الرابع: تلقي التبليغات والشكايات والمعلومات والقيام بإجراءات البحث والتحري}}
{{ع5|المادة 21}}
يمكن لكل شخص ذاتي أو اعتباري وكذا لأي رئيس من رؤساء الإدارات ولأي موظف، توافرت لديه معطيات أو معلومات موثوقة أو قرائن أو حجج تثبت وقوع حالة من حالات الفساد، تبليغها إلى علم رئيس الهيئة.
يمكن أيضا لكل شخص ذاتي أو اعتباري تضرر أو من المحتمل أن يتضرر من حالة من حالات الفساد، أن يبعث بشكايته شخصيا أو عن طريق نائبه إلى رئيس الهيئة.
يشترط لقبول التبليغ أو الشكاية:
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-13-}}</noinclude>
5xak3fr4wx6oypm4f6d0ji13f722rou
صفحة:قانون الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها (المغرب) رقم 46.19.pdf/14
104
315306
627856
2026-10-11T12:56:25Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
627856
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>* أن يكون التبليغ أو الشكاية مكتوبا ومذيلا بالتوقيع الشخصي للمبلغ أو للمشتكي مع كتابة اسمه كاملا؛
* أن يتضمن التبليغ أو الشكاية جميع البيانات المتعلقة بهوية المبلغ أو المشتكي؛
* أن ترفق بالتبليغ أو الشكاية جميع المستندات والوثائق والمعلومات إن وجدت، وكل حجة أخرى من شأنها إثبات حالة الفساد؛
* أن تحدد في التبليغ أو الشكاية الجهة أو الجهات أو الشخص أو الأشخاص المعنيين بحالة الفساد.
وعلاوة على ذلك، إذا تعلق الأمر بشكاية، وجب أن ترفق بتصريح للمشتكي يفيد بواسطته أن حالة الفساد التي قدم شكايته في شأنها لم يسبق له أن عرضها على القضاء.
يجب ألا يتضمن التبليغ أو الشكاية أي عبارة من عبارات السب أو القذف، في حق أي شخص أو جهة، تحت طائلة تطبيق التشريع الجاري به العمل.
إذا تعذر على المبلغ أو المشتكي موافاة الهيئة بتبليغه أو شكايته كتابة، أمكنه تقديم تصريح شفوي يحرر مضمونه في محضر خاص من قبل المصالح المختصة بالهيئة، يوقع عليه المبلغ أو المشتكي حسب الحالة مقابل تسليمه نسخة من هذا المحضر، ويجب أن يرفق التبليغ أو الشكاية بأي مستندات أو وثائق إثبات إن وجدت.
كما يمكن للهيئة أن تتصدى تلقائيا إلى كل حالة من حالات الفساد التي تصل إلى علمها. ويتخذ قرار التصدي التلقائي باسم مجلس الهيئة من قبل اللجنة المشار إليها في المادة 34 أدناه.
مع مراعاة أحكام هذا القانون، ولا سيما المادة 7 أعلاه، تباشر الهيئة اختصاصها في شأن حالة الفساد التي قامت بالتصدي التلقائي لها، وفق نفس الإجراءات المنصوص عليها في المواد من 22 إلى 38 أدناه.
يتعين أن يتم إخبار مجلس الهيئة في أول اجتماع له بالحالات التي قامت الهيئة بالتصدي لها تلقائيا.
{{ع5|المادة 22}}
إذا تأكد للهيئة أن التبليغ أو الشكاية أو المعلومة المتوصل بها لا تتضمن أي معطيات أو حجج أو قرائن تثبت حالة من حالات الفساد، أو تتوافق مع معلومات اطلعت عليها الهيئة بمناسبة دراستها لملفات أخرى، أو كانت الأفعال المبلغ عنها أو المشتكى بها موضوع متابعة قضائية أو حكم قضائي صادر في شأنها، اتخذت قرارا معللا بالحفظ وأحاطت المبلغ أو المشتكي علما بذلك داخل أجل 15 يوما من تاريخ اتخاذ قرار الحفظ، ويتعين على رئيس الهيئة في هذه الحالة أن يحيط مجلس الهيئة علما بذلك في أقرب اجتماع له.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-14-}}</noinclude>
n4hi2xuhirn5t50wfcpz42am2jb2k7i
صفحة:قانون الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها (المغرب) رقم 46.19.pdf/15
104
315307
627857
2026-10-11T12:56:37Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
627857
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>إذا تبين لرئيس الهيئة أن موضوع التبليغ أو الشكاية لا يدخل ضمن مهام الهيئة، قام بإرشاد المبلغ أو المشتكي، حسب موضوع التبليغ أو الشكاية.
{{ع5|المادة 23}}
إذا تبين لرئيس الهيئة أن التبليغ أو الشكاية أو المعلومة التي توصل بها تتضمن معطيات تستوجب التدخل فورا لمعاينة حالة من حالات الفساد المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، مع مراعاة المادة 25 أدناه، عين مأمورا ليقوم بالتحري في شأنها وتجميع المعطيات المتعلقة بها والتأكد منها، وتحرير محضر بذلك، ويشعر رئيس الهيئة فورا النيابة العامة المختصة، وينبغي على هذه الأخيرة إحاطة رئيس الهيئة علما بما اتخذته من تدابير أو قرارات في شأن القضية المحالة إليها.
ويتعين على رئيس الهيئة في هذه الحالة أن يحيط مجلس الهيئة علما بذلك في أقرب اجتماع له.
{{ع5|المادة 24}}
إذا تبين لرئيس الهيئة أن التبليغ أو الشكاية أو المعلومة التي توصل بها مستوفية للشروط المطلوبة ولا تتطلب التدخل الفوري والإحالة المباشرة إلى النيابة العامة، وتتضمن من العناصر ما يستوجب دراستها وفتح ملف في شأنها، عين مأمورا أو أكثر من بين مأموري الهيئة، لدراسة موضوع التبليغ أو الشكاية أو المعلومة والتحري في شأن حقيقة الأفعال والوقائع الواردة فيها، وطلب المعطيات المتعلقة بملف القضية وجمعها والتدقيق في صحتها.
{{ع5|المادة 25}}
يقوم المأمور الذي كلفه رئيس الهيئة بدراسة ملف قضية تتعلق بحالة من حالات الفساد، بالأبحاث والتحريات اللازمة في شأنها، من خلال طلب المعطيات ذات الصلة بالملف وجمعها ودراستها وتحليلها، وإنجاز محضر يرفعه إلى رئيس الهيئة داخل الأجل الذي يحدده له هذا الأخير، يستند في إعداده على جمع الوثائق وعلى إفادات الشخص أو الأشخاص المعنيين، وما أدلوا به إلى الهيئة من معلومات، وعلى المعاينات والزيارات التي قام بها، وما استمع إليه من تصريحات الأشخاص المعنيين، وعلى المستندات والمعطيات التي يمكن أن يطلبها رئيس الهيئة من جميع الجهات المذكورة في المادة 31 أدناه.
ولهذه الغاية، يؤذن لمأموري الهيئة في إطار ممارسة مهامهم، بناء على إذن كتابي من رئيس الهيئة وتحت سلطته، القيام بما يلي:
# أن يدخلوا، بعد إشعار الرؤساء والمسؤولين المعنيين، جميع الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية ومقرات باقي أشخاص القانون العام، باستثناء المحاكم والمرافق التابعة للإدارات المكلفة بالدفاع الوطني والأمن الداخلي والخارجي؛<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-15-}}</noinclude>
fwfjlj9f2aer86f90lvezv8z44kbihr
صفحة:قانون الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها (المغرب) رقم 46.19.pdf/16
104
315308
627858
2026-10-11T12:56:49Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
627858
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude># أن يدخلوا المحلات المهنية للأشخاص الذاتيين والاعتباريين والمقرات الاجتماعية للأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون الخاص وفروعها، مع مراعاة أحكام النصوص التشريعية الجاري بها العمل في الدخول إلى هذه المحلات والمقرات، ولا سيما منها مقتضيات المواد 15 و16 و17 و23 و24 و59 و60 و61 و62 و63 والإجراءات المسطرية التي تنص عليها مقتضيات المادة 79 من القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية. وفي هذه الحالة، يتعين مشاركة ضابط أو عدة ضباط للشرطة القضائية في الأبحاث والتحريات التي يتم القيام بها، ويعتبر حضور هؤلاء إلزاميا تحت طائلة تطبيق مقتضيات المادتين 32 و33 من قانون المسطرة الجنائية، ومن أجل ذلك، يشعر رئيس الهيئة وكيل الملك المختص قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة.
يؤذن لمأموري الهيئة في الحالات المنصوص عليها في البندين 1 و2 أعلاه، القيام بما يلي:
* الاطلاع على جميع الوثائق الإدارية والمالية والمحاسبية التي تتوفر لدى الجهة المعنية، والتي من شأنها أن تفيدهم في أبحاثهم وتحرياتهم، بما فيها سجلات العقود والمحررات، وتقارير التفتيش والتدقيق والافتحاص والقرارات التأديبية التي قد تكون صدرت في مواجهة الموظفين والمستخدمين، إن وجدت، والحصول على نسخ منها كيفما كانت وسيلة حفظها سواء على دعامة ورقية أو إلكترونية؛
* الاستماع لكل شخص قد يتوفر على معلومات مرتبطة بمهمتهم، وتحرير محضر في الحال بهذا الخصوص يوقع من طرف مأموري الهيئة والشخص أو الأشخاص الذين تم الاستماع إليهم. وفي حالة الامتناع عن التوقيع، يشار إلى ذلك في المحضر.
إذا تعلق الأمر بدخول المحلات المهنية المنصوص عليها في البند 2 من الفقرة الثانية أعلاه، أو بالحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 28 أدناه، يوقع على المحضر مأمورو الهيئة وضابط أو ضباط الشرطة القضائية المشاركون في البحث، بالإضافة إلى الشخص أو الأشخاص الذين تم الاستماع إليهم عند الاقتضاء.
{{ع5|المادة 26}}
مع مراعاة أحكام المادة 31 أدناه، يمكن لمأموري الهيئة أن يستدعوا إلى مقرها، في إطار ممارسة مهامهم وبناء على إذن كتابي من رئيس الهيئة وتحت سلطته، كل شخص آخر من غير الأشخاص المنصوص عليهم في المادة 25 أعلاه، قد يتوفر على معلومات تتعلق بمهامهم وأن يستمعوا إليه، وأن يحرروا محضرا بذلك يتضمن توقيعهم وتوقيع الشخص المعني بالاستدعاء. وفي حالة امتناع هذا الأخير عن التوقيع، يشار إلى ذلك في المحضر.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-16-}}</noinclude>
blro5iivaj6v3t36utkhly56xoe31kp
صفحة:قانون الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها (المغرب) رقم 46.19.pdf/17
104
315309
627859
2026-10-11T12:57:01Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
627859
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>لهذا الغرض، توجه استدعاءات الهيئة إلى الأشخاص المعنيين بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتوصل، أو بواسطة مفوض قضائي، أو بواسطة مأموري الهيئة. وتتضمن الاستدعاءات أوامر القيام بالمأمورية، وتاريخ وساعة ومكان الاستماع، ويمكن للشخص المستدعى أن يحضر بمؤازرة محام من اختياره، مع حق الشخص المستمع له في الحصول على نسخة من محضر الاستماع. ويجب أن يبلغ الاستدعاء إلى الشخص المعني داخل أجل سبعة (7) أيام من أيام العمل على الأقل قبل التاريخ المحدد، ما لم تقتض ضرورة البحث الاستماع إلى الشخص فورا في حالة الاستعجال التي يتعين على مأمور الهيئة أن يضمن الأسباب الموجبة لها في محضر الاستماع.
لا يمكن الاحتجاج بالمقتضيات المتعلقة بالسر المهني على مأموري الهيئة في إطار مزاولة مهامهم، مع مراعاة مقتضيات المادة 35 أدناه.
{{ع5|المادة 27}}
يمكن للشخص، موضوع مسطرة بحث أو تحر، في حالة تعرضه أو معاينته لأي تصرف صادر عن مأمور الهيئة المكلف بالبحث معه، يخل بمبادئ الحياد والتجرد، أن يتقدم بطلب كتابي إلى رئيس الهيئة من أجل تنحية المأمور المذكور واستبداله بمأمور أو مأمورين آخرين.
إذا تبين لرئيس الهيئة وجود أسباب موضوعية تبرر الاستجابة للطلب المذكور، أمر بتوقيف مسطرة البحث الجارية، وعين مأمورا أو مأمورين آخرين لمباشرة مسطرة البحث والتحري من جديد مع الشخص المعني بالأمر داخل أجل ثلاثة أيام من تاريخ تنحية المأمور.
{{ع5|المادة 28}}
علاوة على الحالة المشار إليها في البند 2 من الفقرة 2 من المادة 25 أعلاه، يمكن لرئيس الهيئة، عند الاقتضاء، طلب مشاركة ضباط الشرطة القضائية إلى جانب مأموري الهيئة في القيام بمهامهم.
كما يمكن للهيئة، بطلب من رئيسها، أن تلتمس من النيابة العامة المختصة تسخير القوة العمومية لمؤازرة مأموري الهيئة في القيام بمهامهم، وذلك طبقا للتشريع الجاري به العمل.
{{ع5|المادة 29}}
كل إهانة أو اعتداء يتعرض له مأمورو الهيئة المأذون لهم من طرف رئيس الهيئة، أثناء مزاولة مهامهم، يعاقب عنه بالعقوبات المقررة في الفصلين 263 و267 من مجموعة القانون الجنائي.
{{ع5|المادة 30}}
يوثق بمضمون محاضر مأموري الهيئة إذا تعلق الأمر:
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-17-}}</noinclude>
gd65cpmx16k23q17t85pok1xpjjobiu
صفحة:قانون الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها (المغرب) رقم 46.19.pdf/18
104
315310
627860
2026-10-11T12:57:12Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
627860
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>* بالمحاضر المنجزة في شأن المخالفات الإدارية والمالية التي تكتسي طابعا جرميا، إلى أن يثبت ما يخالفها بأي وسيلة من وسائل الإثبات؛
* بالمحاضر المنجزة في شأن جنح الفساد، إلى أن يثبت ما يخالفها بأي وسيلة من وسائل الإثبات.
لا يعتبر ما عدا ذلك من المحاضر أو التقارير إلا مجرد معلومات.
يمكن، عند الاقتضاء، للنيابة العامة المختصة إجراء أبحاث تكميلية بواسطة الشرطة القضائية.
{{ع5|المادة 31}}
علاوة على إجراءات البحث والتحري التي تقوم بها الهيئة من أجل التحقق من الوقائع والمعطيات الواردة في التبليغات أو الشكايات أو المعلومات المتوصل بها، يمكنها أن تطلب من الجهات المعنية موافاتها بالوثائق والمعلومات المتعلقة بأفعال الفساد المعروضة عليها.
ومن أجل ذلك، يوجه، عند الاقتضاء، رئيس الهيئة كتابة، طلبات الحصول على المعلومات والوثائق والمستندات، وعلى الخصوص تلك المشار إليها في هذه المادة والمادة 25 أعلاه، واللازمة لقيام مأموري الهيئة بمهام البحث والتحري، إلى:
* رؤساء الإدارات تحت إشراف رئيس الحكومة، كلما تعلق الأمر بإدارات الدولة؛
* رؤساء الجماعات الترابية والمسؤولين عن المؤسسات والمقاولات العمومية وباقي أشخاص القانون العام؛
* رؤساء المؤسسات والهيئات المنصوص عليها في الدستور؛
* الممثل القانوني لكل شخص اعتباري من أشخاص القانون الخاص؛
* الأشخاص الذاتيين أو ممثليهم القانونيين.
تعد الهيئة تقارير في شأن أفعال الفساد المعروضة عليها، تضمنها توصياتها ومقترحاتها، وتوجهها، حسب الحالة، إلى كل من رئيس الحكومة أو رئيسي مجلسي البرلمان أو المسؤولين عن إدارات الدولة أو رؤساء الجماعات الترابية أو المسؤولين عن المؤسسات أو المقاولات العمومية أو رؤساء المؤسسات والهيئات المنصوص عليها في الدستور وباقي أشخاص القانون العام.
وعلاوة على ذلك، إذا تبين للهيئة في ضوء الاستنتاجات التي توصلت إليها وجود فعل من أفعال الفساد أو مخالفة إدارية أو مالية تكتسي طابعا جرميا، وجب عليها إحالة المعطيات المتوفرة لديها مرفقة بنسخة من التقرير الذي أنجزته إلى النيابة العامة المختصة.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-18-}}</noinclude>
8tpq0zx7xvunkajchpt2tnd2ij232vr
صفحة:قانون الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها (المغرب) رقم 46.19.pdf/19
104
315311
627861
2026-10-11T12:57:24Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
627861
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>وإذا تبين لها أن المخالفة تستوجب توقيع عقوبة إدارية أو مالية، تعين عليها إحالة ملف القضية إلى السلطات والهيئات التي تختص بإصدار العقوبات المذكورة.
{{ع5|المادة 32}}
إذا امتنعت جهة من الجهات المعنية عن الاستجابة لطلبات رئيس الهيئة المتعلقة بموافاته بوثائق أو مستندات أو الاطلاع عليها، أو تمكينه من إجراء معاينات أو زيارات أو جلسات استماع أو غيرها من الطلبات، تعين على رئيس الهيئة توجيه تذكير إلى المسؤول عن الجهة المعنية قصد الاستجابة للطلب المذكور خلال أجل يحدده.
{{ع5|المادة 33}}
عملا بأحكام المادة 37 أدناه، يتعرض الشخص الذي امتنع عن تقديم المعلومات موضوع طلبات الهيئة إلى مأموريها، في إطار مهامهم، للمتابعة التأديبية أو القضائية.
{{ع5|المادة 34}}
تقوم لجنة دائمة تحدث لدى مجلس الهيئة، وتتكون من الرئيس ونوابه المعينين، من قبل مجلسها، بدراسة ملفات القضايا المتعلقة بحالات الفساد، المعروضة عليها من قبل الرئيس، في ضوء المحاضر المنجزة في شأنها والوثائق والمستندات والمعلومات ذات الصلة، واتخاذ القرارات المتعلقة بها باسم المجلس، وذلك بإحالة استنتاجاتها وتوصياتها إلى:
* الجهة المعنية إذا تبين للجنة أن الحالة تقتضي متابعة تأديبية في حق الشخص أو الأشخاص المعنيين بحالة الفساد؛
* السلطات والهيئات المختصة بالنظر في المخالفات الإدارية والمالية المشار إليها في الفصل 36 من الدستور والتي تستوجب توقيع عقوبة إدارية أو مالية، حسب الحالة؛
* النيابة العامة المختصة، إذا تبين لها أن الأفعال موضوع البحث والتحري من قبل الهيئة تكتسي طابعا جرميا، وتقتضي تحريك مسطرة المتابعة الجنائية في حق الشخص أو الأشخاص المعنيين.
كما يمكن للجنة الدائمة المذكورة أن تتخذ قرارا باسم المجلس إما:
* بحفظ ملف القضية، وفي هذه الحالة يجب أن يكون القرار المتخذ من قبل اللجنة معللا؛
* أو بتعميق البحث والتحري في ملف القضية في حالة عدم كفاية الأدلة والمعطيات اللازمة للبت فيه.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-19-}}</noinclude>
t332vkynekedachl51te1x94osmyk1v
صفحة:قانون الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها (المغرب) رقم 46.19.pdf/20
104
315312
627862
2026-10-11T12:57:36Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
627862
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>وفي كل الأحوال، يتعين على الرئيس أن يطلع المجلس على المعطيات المتعلقة بجميع الملفات التي عرضت على الهيئة وأحيلت إلى اللجنة الدائمة، مع بيان المآل المخصص لها، ولا سيما التي تم حفظها أو إحالتها إلى النيابة العامة، أو إلى أي سلطة أو هيئة أخرى، مع توضيح الأسباب الداعية إلى ذلك.
{{ع5|المادة 35}}
يتعين على إدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية، وكل شخص آخر من أشخاص القانون العام أو من أشخاص القانون الخاص، التعاون الوثيق مع الهيئة وتقديم المساعدة اللازمة لها والاستجابة لطلباتها المتعلقة بالحصول على معلومات أو وثائق أو معطيات أخرى، أو أي شكل من أشكال المساعدة، تتعلق بحالة من حالات الفساد، إلا إذا تعلق الأمر بمعلومات أو وثائق تخص الدفاع الوطني أو أمن الدولة الداخلي أو الخارجي أو سرية المساطر القضائية أو ما يقتضيه الدفاع عن المعني بالأمر في حدود القانون رقم 28.08 المنظم لمهنة المحاماة.
{{ع5|المادة 36}}
تشعر الهيئة الوكيل القضائي للمملكة بالملفات التي أحالتها إلى النيابة العامة في الجرائم المنصوص عليها في المادة 3 من هذا القانون، قصد اتخاذ ما يلزم لتقديم مطالبه المدنية نيابة عن الدولة، طبقا للتشريع الجاري به العمل.
يمكن للهيئة، علاوة على الجهات المشار إليها في المادة 7 من القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، أن تنتصب مطالبة بالحق المدني في القضايا المعروضة على المحاكم، ما لم يقدم الوكيل القضائي مطالبة المدنية نيابة عن الدولة خلال أجل ثلاثة أشهر من تاريخ إشعار الهيئة له، وذلك كلما تعلق الأمر بجريمة من جرائم الفساد المنصوص عليها في المادة 3 من هذا القانون، والتي سبق للهيئة:
* إما إجراء أبحاث أو تحريات في شأنها؛
* أو إحالة نتائج وخلاصات أبحاثها وتحرياتها إلى النيابة العامة من أجل تحريك متابعات جنائية في شأنها؛
* أولم يتم النظر فيها من قبلها بسبب عرضها على القضاء.
{{ع5|المادة 37}}
تعتبر عدم الاستجابة لطلبات الهيئة، ولا سيما منها تلك المنصوص عليها في المادة 25 أعلاه، عرقلة المهام الهيئة، مع مراعاة أحكام المادة 35 أعلاه.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-20-}}</noinclude>
g0tlilrioy5ovcw2ng9rurzitddzlfq
صفحة:قانون الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها (المغرب) رقم 46.19.pdf/21
104
315313
627863
2026-10-11T12:57:48Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
627863
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>لتطبيق مقتضيات المادة 33 أعلاه، يمكن لرئيس الهيئة أن يطلب، بناء على محضر مأمور أو مأموري الهيئة، من رئيس الإدارة المعني أو المسؤول عن المؤسسة أو المقاولة المعنية تحريك مسطرة المتابعة التأديبية في حق الشخص الذي عرقل مهام الهيئة، وذلك بعد تذكيره، وتوجيه نسخة من هذا التذكير إلى الرئيس أو المسؤول المذكور.
دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد، يعاقب الشخص الذي عرقل بأي وسيلة كانت ودون مبرر مشروع قانونا، مهام الهيئة بغرامة من 10.000 إلى 100.000 درهم.
لا يحول تحريك مسطرة المتابعة التأديبية دون تحريك مسطرة المتابعة الجنائية في حق المعني بالأمر، إذا تبين أن سبب الرفض أو الامتناع هو من أجل إخفاء معلومات أو وثائق أو قرائن تتعلق بارتكابه أو ارتكاب غيره فعلا جرميا يستوجب مساءلته جنائيا طبقا للتشريع الجنائي الجاري به العمل.
وفي جميع الأحوال، يتعين على رئيس الإدارة المعني أو المسؤول عن المؤسسة أو المقاولة المعنية اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة من أجل الاستجابة لطلبات الهيئة.
{{ع5|المادة 38}}
تصرف الهيئة نظرها عن القضية، بمجرد إشعارها من قبل النيابة العامة المختصة بأن بحثا قضائيا قد فتح في الموضوع، وفي هذه الحالة تحيل الهيئة إلى النيابة العامة معطيات ملف القضية التي صرفت نظرها عنها.
كما تصرف الهيئة نظرها عن القضية، بمجرد إشعارها من قبل رئيس الحكومة أو رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين، بأن لجنة نيابية لتقصي الحقائق قد شكلت من أجل نفس الوقائع.
{{ع5|المادة 39}}
يستفيد المبلغ والمشتكي من الحماية التي يستفيد منها الضحايا والمبلغون والشهود والخبراء طبق ما هو منصوص عليه في القسم الثاني المكرر من الكتاب الأول من القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية.
كما يمكن للهيئة تلقائيا أو بطلب من المشتكي أو المبلغ، إخفاء هويته في محاضرها والوثائق التي تتعلق بها، مع تضمين الهوية الحقيقية في محضر سري خاص برفق مع ملف القضية الذي تحيله الهيئة إلى النيابة العامة المختصة، والتي تقرر في شأن سريان إخفاء هوية المعني بالأمر، بناء على طلب منه أو تلقائيا، طبقا لأحكام قانون المسطرة الجنائية.
تطبق على المبلغ أو المشتكي بسوء نية عن أفعال فساد غير صحيحة، العقوبات المنصوص عليها في مقتضيات القانون الجنائي.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-21-}}</noinclude>
ikvck2ov4ha7o1krt0jyxlpp2tafoet
صفحة:قانون الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها (المغرب) رقم 46.19.pdf/22
104
315314
627864
2026-10-11T12:57:59Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
627864
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع3|الباب الخامس: التنظيم الإداري والمالي}}
{{ع5|المادة 40}}
تتوفر الهيئة على إدارة يحدد تنظيمها واختصاصاتها في النظام الداخلي للهيئة، ويشرف عليها، تحت سلطة الرئيس، أمين عام يعين بظهير شريف من بين الشخصيات التي تتوفر على تجربة مهنية مشهود بها في مجالات القانون والتدبير الإداري والمالي.
يتولى الأمين العام مساعدة رئيس الهيئة في الاضطلاع بمهامه، وبهذه الصفة يسهر تحت سلطة هذا الأخير على حسن سير إدارة الهيئة، وتنسيق أنشطة مصالحها، ويعمل على مسك وثائقها ومستنداتها ويسهر على حفظها، كما يضطلع بمهام سكرتارية مجلس الهيئة.
{{ع5|المادة 41}}
تستعين الهيئة، من أجل ممارسة الصلاحيات المخولة لها، بموارد بشرية يتم توظيفها بموجب النظام الأساسي الخاص بموظفيها أو يلحقون لديها أو يوضعون رهن إشارتها، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
ويمكن للهيئة الاستعانة، عند الاقتضاء بموجب عقود، بمستشارين وخبراء خارجيين من أجل القيام بمهام محددة ولفترة معينة، وفق الشروط المنصوص عليها في النظام الأساسي المذكور.
ينشر النظام الأساسي الخاص بالموارد البشرية للهيئة بالجريدة الرسمية.
{{ع5|المادة 42}}
تسجل الاعتمادات المرصودة لميزانية الهيئة في الميزانية العامة للدولة تحت فصل يحمل عنوان «الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها».
تشتمل ميزانية الهيئة:
'''في باب الموارد على:'''
* الاعتمادات المرصودة للهيئة في الميزانية العامة للدولة؛
* الهبات والوصايا التي يمكن أن تحصل عليها الهيئة، والتي ليس من شأنها التأثير بأي كيفية على استقلالية الهيئة؛
* المداخيل المختلفة.
'''في باب النفقات على:'''
* نفقات التسيير؛<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-22-}}</noinclude>
okyiyhcuuib0qil02x2z9795r2rxfae
صفحة:قانون الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها (المغرب) رقم 46.19.pdf/23
104
315315
627865
2026-10-11T12:58:11Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
627865
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>* نفقات التجهيز؛
* نفقات مختلفة.
{{ع5|المادة 43}}
رئيس الهيئة هو الآمر بالصرف، ويمكنه عند الاقتضاء، أن يعين آمرين مساعدين بالصرف، وذلك وفق الشروط والإجراءات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل في هذا المجال.
لتنفيذ ميزانية الهيئة التي لا تخضع لمراقبة مسبقة، يتولى محاسب عمومي بالهيئة، يعين بقرار من الوزير المكلف بالمالية، القيام بالصلاحيات المسندة إلى المحاسبين العموميين طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
يخضع تنفيذ ميزانية الهيئة لمراقبة المجلس الأعلى للحسابات.
{{ع5|المادة 44}}
يحدد النظام الداخلي للهيئة تنظيمها الداخلي وكيفيات سير أجهزتها واللجان التابعة لها، ومساطر وإجراءات معالجتها للشكايات والتبليغات والمعلومات التي تتلقاها.
ينشر النظام الداخلي للهيئة بالجريدة الرسمية.
{{ع3|الباب السادس: أحكام مختلفة}}
{{ع5|المادة 45}}
تطبيقا لأحكام الفصل 158 من الدستور، يخضع رئيس وأعضاء الهيئة والأمين العام والمأمورون بمجرد تسلمهم لمهامهم، وخلال ممارستها وعند انتهائها للتصريح الكتابي بالممتلكات والأصول التي في حيازتهم، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، وذلك وفقا للشروط والكيفيات المحددة في القانون.
{{ع5|المادة 46}}
يؤدي رئيس وأعضاء الهيئة اليمين القانونية أمام محكمة النقض، وذلك داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ تعيينهم.
{{ع5|المادة 47}}
يتعين على أعضاء الهيئة والعاملين بها، التقيد بكتمان السر المهني فيما يخص المعلومات والأفعال والتصرفات والوثائق التي اطلعوا عليها أثناء أو بمناسبة مزاولة مهامهم، وذلك تحت طائلة تطبيق مقتضيات القانون الجنائي.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-23-}}</noinclude>
trlponq4xy3altd3rsx2and9sf3nv2m
صفحة:قانون الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها (المغرب) رقم 46.19.pdf/24
104
315316
627866
2026-10-11T12:58:23Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
627866
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع5|المادة 48}}
يمنع، تحت طائلة البطلان، على أي عضو من أعضاء الهيئة أو مأموريها أو باقي العاملين بها المشاركة في اتخاذ أي قرار أو القيام بأي مهمة من مهام الهيئة، إذا كان من شأن ذلك أن يجعله في وضعية من وضعيات تنازع المصالح.
{{ع5|المادة 49}}
يتقاضى نواب رئيس الهيئة أجرة وتعويضات عن المهام التي تناط بهم. ويتقاضى باقي أعضاء مجلس الهيئة تعويضات عن حضور دورات المجلس واجتماعات اللجان الدائمة أو المؤقتة والمهام التي يمكن للمجلس أن يوكلها لهم.
تحدد أجرة وتعويضات أعضاء المجلس بمرسوم.
{{ع5|المادة 50}}
تقدم الهيئة تقريرها السنوي مرة واحدة في السنة على الأقل.
يتضمن هذا التقرير، على وجه الخصوص، تقييم سياسات مكافحة الفساد وتشخيص وضعيته، وحصيلة أنشطة الهيئة وآفاق عملها، ومآل توصياتها الواردة في التقارير السابقة، وجردا لعدد ونوع التبليغات والشكايات والحالات التي تصدت لها، وبيانا لما تم البت فيه منها، وما قامت به الهيئة من بحث وتحر، والنتائج المتوصل إليها، وبيانا لأوجه العراقيل التي واجهتها الهيئة في أداء مهامها.
ويتضمن التقرير السنوي كذلك، توصيات الهيئة ومقترحاتها الموجهة للحكومة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية وباقي أشخاص القانون العام ومؤسسات القطاع الخاص حول التدابير التي يتعين اتخاذها لترسيخ قيم الشفافية والحكامة وتخليق المرافق العمومية وتصحيح الاختلالات التي تعاني منها. بالإضافة إلى مقترحات الهيئة الرامية إلى مراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمجال اختصاصها.
يرفع رئيس الهيئة إلى جلالة الملك التقرير السنوي المشار إليه أعلاه، كما يقدمه أمام البرلمان الذي يناقشه طبقا لأحكام الفصل 160 من الدستور.
ينشر هذا التقرير بالجريدة الرسمية.
{{ع5|المادة 51}}
تعمل الهيئة على نشر الآراء التي تدلي بها والتقارير والدراسات التي تنجزها طبقا لأحكام هذا القانون، بكل الوسائل المتاحة.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-24-}}</noinclude>
c7e3l1fngscscks07ebyne311ghueev
صفحة:قانون الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها (المغرب) رقم 46.19.pdf/25
104
315317
627867
2026-10-11T12:58:35Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
627867
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع3|الباب السابع: أحكام ختامية وانتقالية}}
{{ع5|المادة 52}}
تحل الهيئة، تلقائيا، محل الجهة التي أبرمت عقود التشغيل لفائدة الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة المحدثة بموجب المرسوم رقم 2.05.1228 الصادر في 23 من صفر 1428 (13 مارس 2007) في كافة حقوقها والتزاماتها.
يمكن أن يدمج الموظفون والمستخدمون والأعوان المتعاقدون، العاملون بالهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، بناء على طلبهم، ضمن أطر الهيئة وفق الشروط والكيفيات التي يحددها النظام الأساسي الخاص بالموارد البشرية للهيئة.
لا يجوز بأي حال من الأحوال، أن تكون الوضعية التي يخولها النظام الأساسي الخاص بالموارد البشرية للهيئة، أقل من الوضعية التي يتمتع بها المعنيون بالأمر في إطارهم الأصلي بالهيئة المركزية للوقاية من الرشوة.
تعتبر الخدمات التي أنجزها الموظفون والمستخدمون والأعوان بالهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، كما لو أنجزت داخل الهيئة.
يستمر المعنيون بالأمر المشار إليهم في الفقرة السابقة، في الانخراط في أنظمة المعاشات الخاضعين لها قبل تاريخ إدماجهم.
تسري أحكام الفقرة السابقة على أعضاء المجلس المتفرغين كامل الوقت بالهيئة.
تبقى سارية المفعول جميع العقود المبرمة مع الموارد البشرية العاملة بالهيئة المركزية للوقاية من الرشوة إلى حين إحداث مناصب مالية بالهيئة ودخول النظام الأساسي الخاص بمواردها البشرية حيز التنفيذ. ويتقاضى المعنيون بالأمر أجورهم من الجهة التي أبرمت معهم هذه العقود.
{{ع5|المادة 53}}
تحل الهيئة، بمقتضى هذا القانون، محل الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة في كافة حقوقها والتزاماتها.
ولهذا الغرض، تنقل إلى الهيئة العقارات والمنقولات وحقوق الملكية الفكرية المملوكة للهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، كما تنقل إليها ملكية الأرشيف والوثائق والملفات الموجودة في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ في حوزة الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة.
كما تنقل إلى الهيئة الاعتمادات المالية المفتوحة باسم الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة والأرصدة المالية الموجودة في حساباتها البنكية في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-25-}}</noinclude>
pooclxuxxzm5s25271u5x4nm4bnbcp6
صفحة:قانون الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها (المغرب) رقم 46.19.pdf/26
104
315318
627868
2026-10-11T12:58:47Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
627868
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>وتنقل إلى الهيئة أيضا، جميع الحقوق والالتزامات المتعلقة بكافة صفقات الدراسات والأشغال والتوريدات، وكذا جميع العقود والاتفاقيات المبرمة من قبل الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة قبل خول هذا القانون حيز التنفيذ.
يعفى النقل المشار إليه في الفقرات أعلاه من كل أداء مهما كان نوعه.
{{ع5|المادة 54}}
يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ تعيين رئيس وأعضاء الهيئة وأمينها العام.
وتحل ابتداء من نفس التاريخ تسمية "الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها" محل تسمية "الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة" في جميع النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، كما ينسخ ابتداء من نفس التاريخ:
* القانون رقم 113.12 المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.65 الصادر في 21 من شعبان 1436 (9 يونيو 2015)؛
* المرسوم رقم 2.05.1228 بإحداث الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة الصادر في 23 من صفر 1428 (13 مارس 2007).
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-26-}}</noinclude>
9ignpmd0hazn770u35k3sqtgyacfl0z
قانون الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها (المغرب)
0
315319
627869
2026-10-11T12:58:59Z
ForzaGreen
19584
إنشاء الصفحة الرئيسية للنص بتضمين صفحات الفهرس (qanun)
627869
wikitext
text/x-wiki
{{ترويسة
| عنوان = قانون رقم 46.19 يتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها
| مؤلف =
| مترجم =
| باب = قوانين المغرب
| سابق =
| تالي =
| مصدر = {{مصدر|قانون الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها (المغرب) رقم 46.19.pdf}}
| ملاحظات = نص محين صادر عن مديرية التشريع والدراسات بوزارة العدل. رابط خارجي: [https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/04/13/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.21.36%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2046.19%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-1776074282709.pdf وزارة العدل المغربية]
| سنة = 2019
}}
<pages
index="قانون الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها (المغرب) رقم 46.19.pdf"
from="1"
to="26" />
{{rule}}
{{smallrefs}}
{{ملكية عامة - المغرب}}
[[تصنيف:قوانين المملكة المغربية]]
toa28xvrv78mxwh7afmuklspquwdzlq
فهرس:قانون نزع الملكية لأجل المنفعة العامة (المغرب) رقم 7.81.pdf
106
315320
627870
2026-10-11T13:00:01Z
ForzaGreen
19584
إنشاء الفهرس (qanun)
627870
proofread-index
text/x-wiki
{{:MediaWiki:Proofreadpage_index_template
|النوع=book
|العنوان=[[قانون نزع الملكية لأجل المنفعة العامة (المغرب)]]
|Language=ar
|الجزء=
|المؤلف=
|المترجم=
|المحقق=
|المحرر=
|الرسام=
|المدرسة=
|الناشر=وزارة العدل
|المكان=
|السنة=1981
|Key=
|ISBN=
|OCLC=
|LCCN=
|BNF_ARK=
|ARC=
|DOI=
|المصدر=pdf
|الصورة=1
|الحالة=C
|Transclusion=no
|Validation_date=
|الصفحات=<pagelist
1=1
/>
|الأجزاء=
|الملاحظات=
|Width=
|Header=
|Footer=
|wikidata=
}}
oschgh0a8i7z2l4jwy1enfdz2wsg4ah
صفحة:قانون نزع الملكية لأجل المنفعة العامة (المغرب) رقم 7.81.pdf/1
104
315321
627871
2026-10-11T13:00:13Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
627871
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع2|نزع الملكية لأجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت}}
{{وسط|'''صيغة محينة بتاريخ 23 فبراير 2026'''}}
{{nop}}<noinclude>{{rule}}</noinclude>
a2kscoggwcfde4vgha13rk1ou2abuws
صفحة:قانون نزع الملكية لأجل المنفعة العامة (المغرب) رقم 7.81.pdf/2
104
315322
627872
2026-10-11T13:00:25Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
627872
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع2|القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت<ref>الجريدة الرسمية عدد 3685 بتاريخ 3 رمضان 1403 (15 يونيه 1983)، ص 980.</ref>}}
'''كما تم تعديله ب:'''
* القانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.26.07 الصادر في 22 من شعبان 1447 (11 فبراير 2026)، الجريدة الرسمية عدد 7485 بتاريخ 5 رمضان 1447 (23 فبراير 2026)، ص 1220؛
* القانون رقم 58.11 المتعلق بمحكمة النقض، المغير بموجبه الظهير الشريف رقم 1.57.223 الصادر في 2 ربيع الأول 1377 (27 سبتمبر 1957) بشأن المجلس الأعلى، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.170 بتاريخ 27 من ذي القعدة 1432 (25 أكتوبر 2011)؛ الجريدة الرسمية عدد 5989 مكرر بتاريخ 28 ذو القعدة 1432 (26 أكتوبر 2011)، ص 5228؛
* القانون رقم 41.90 المحدث بموجبه محاكم إدارية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.91.225 الصادر في 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993)؛ الجريدة الرسمية عدد 4227 بتاريخ 18 جمادى الأولى 1414 (3 نوفمبر 1993)، ص 2168.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|2--}}</noinclude>
dz7tb9l39i4hw1tp5jpcpv5q2bzlvg7
صفحة:قانون نزع الملكية لأجل المنفعة العامة (المغرب) رقم 7.81.pdf/3
104
315323
627873
2026-10-11T13:00:37Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
627873
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع2|ظهير شريف رقم 1.81.254 صادر في 11 من رجب 1402 (6 مايو 1982) بتنفيذ القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت<ref>الجريدة الرسمية عدد 3685 بتاريخ 3 رمضان 1403 (15 يونيه 1983)، ص 980.</ref>}}
الحمد لله وحده
الطابع الشريف- بداخله:
(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله واعز امره اننا:
بناء على الدستور ولاسيما الفصل 26 منه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
'''الفصل الأول'''.- ينفذ القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت والمثبت نصه بعده، كما وافق عليه مجلس النواب في 14 من صفر 1401 (22 دجنبر 1980):
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|3--}}</noinclude>
k3kjf2hfbzvgrneuy1gt4kv5hbcoaey
صفحة:قانون نزع الملكية لأجل المنفعة العامة (المغرب) رقم 7.81.pdf/4
104
315324
627874
2026-10-11T13:00:48Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
627874
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع2|قانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت}}
{{ع3|الجزء الأول: نزع الملكية لأجل المنفعة العامة}}
{{ع4|الباب الأول: أحكام عامة}}
{{ع5|الفصل 1}}
ان نزع ملكية العقارات كلا أو بعضا أو ملكية الحقوق العينية العقارية لا يجوز الحكم به إلا إذا أعلنت المنفعة العامة، ولا يمكن إجراؤه إلا طبق الكيفيات المقررة في هذا القانون<ref>انظر الفقرة الثانية من الفصل 35 من دستور المملكة المغربية:<br />".... ولا يمكن نزع الملكية إلا في الحالات ووفق الإجراءات التي ينص عليها القانون".<br />(ظهير شريف رقم 1.11.91 صادر في 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011) بتنفيذ نص الدستور؛ الجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر بتاريخ 28 شعبان 1432 (30 يوليو 2011)، ص 3600)</ref> مع مراعاة الاستثناءات المدخلة عليه كلا أو بعضا بموجب تشريعات خاصة.
{{ع5|الفصل 2}}
يتم نزع الملكية لأجل المنفعة العامة بحكم قضائي<ref>تنص الفقرة الثانية من المادة 8 من القانون رقم 41.90 المحدث بموجبه محاكم إدارية على ما يلي:<br />"وتختص المحاكم الادارية كذلك بالنظر في النزاعات الناشئة عن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمعاشات ومنح الوفاة المستحقة للعاملين في مرافق الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة وموظفي إدارة مجلس النواب وموظفي إدارة مجلس المستشارين وعن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالانتخابات والضرائب ونزع الملكية لأجل المنفعة العامة..."<br />- انظر كذلك المادة 38 من نفس القانون:<br />"تطبق أمام المحاكم الادارية في قضايا نزع الملكية القواعد الإجرائية المنصوص عليها في القانون المشار إليه أعلاه رقم 7.81، ويتولى اختصاصات قاضي المستعجلات رئيس المحكمة الادارية أو القاضي الذي ينيبه عنه لهذه الغاية.<br />(القانون رقم 41.90 المحدث بموجبه محاكم إدارية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.91.225 الصادر في 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993)؛ الجريدة الرسمية عدد 4227 بتاريخ 18 جمادى الأولى 1414 (3 نونبر 1993)، ص 2168؛ كما تم تتميمه وتغييره)</ref>.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|4--}}</noinclude>
j2obgjvwv0o5nyu3iz0688gqm5ocg44
صفحة:قانون نزع الملكية لأجل المنفعة العامة (المغرب) رقم 7.81.pdf/5
104
315325
627875
2026-10-11T13:01:00Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
627875
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع5|الفصل 3}}
يخول حق نزع الملكية إلى الدولة والجماعات المحلية وإلى الأشخاص المعنويين الآخرين الجارية عليهم أحكام القانون العام<ref>انظر المادة 12 من الظهير الشريف رقم 1.93.51 المعتبر بمثابة قانون يتعلق بإحداث الوكالات الحضرية:<br />"تمارس الوكالة الحضرية بتفويض فيما يخص تملك العقارات اللازمة للقيام بنشاطها الحقوق المخولة للسلطة العامة للمادة 3 من القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.254 بتاريخ 11 من رجب 1402 (6 ماي 1982)".<br />(ظهير شريف رقم 1.93.51 صادر في 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993) معتبر بمثابة قانون يتعلق بإحداث الوكالات الحضرية، الجريدة الرسمية عدد 4220 بتاريخ ربيع الأول 1414 (15 سبتمبر 1993)؛ ص 1624).</ref> أو الخاص أو الأشخاص الطبيعيين الذين تفوض إليهم السلطة العامة حقوقها للقيام بأشغال أو عمليات معلن أنها ذات منفعة عامة.
{{ع5|الفصل 4}}
لا يجوز نزع ملكية المباني ذات الصبغة الدينية المعدة لإقامة مختلف الشعائر وكذا المقابر والعقارات التابعة للملك العام والمنشآت العسكرية.
{{ع5|الفصل 5}}
يباشر طبق الشروط المقررة في هذا القانون إعلان المنفعة العامة والحكم بنقل الملكية إلى نازعها وتحديد التعويض عن نزع الملكية.
{{ع4|الباب الثاني: إعلان المنفعة العامة والتخلي}}
{{ع5|الفصل 6}}
تعلن المنفعة العامة بمقرر إداري<ref>انظر الفصل 1 من المرسوم رقم 2.82.382 صادر في 2 رجب 1403 (16 أبريل 1983) بتطبيق القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.254 المؤرخ بـ 11 من رجب 1402 (6 مايو 1982)، الجريدة الرسمية عدد 3685 بتاريخ 3 رمضان 1403 (15 يونيه 1983)، ص 988.<br />"تطبيقا للفصل 6 من القانون رقم 7.81 المشار إليه أعلاه تعلن المنفعة العامة بمرسوم يتخذ باقتراح من الوزير المعني بالأمر".</ref> يعين المنطقة التي يمكن نزع ملكيتها.
ويمكن أن تشتمل هذه المنطقة بالإضافة إلى العقارات اللازمة لإنجاز المنشآت أو العمليات المعلن أنها ذات منفعة عامة على الجزء الباقي من هذه العقارات وعلى العقارات المجاورة لها إذا تبين أن نزع ملكيتها ضروري لتحقيق هدف المنفعة العامة المنشود أو إذا كان إنجاز الأشغال يؤدي إلى زيادة ملحوظة في قيمة العقارات المذكورة.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|5--}}</noinclude>
nchiy2hfzqh8s789ki6aie1c136bqhb
صفحة:قانون نزع الملكية لأجل المنفعة العامة (المغرب) رقم 7.81.pdf/6
104
315326
627876
2026-10-11T13:01:11Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
627876
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>وبالرغم عن أحكام الفصل 40 يمكن في هذه الحالة أن تحدد بالمقرر الإداري المشار إليه في المقطع الأول أو بمقرر إداري لاحق كيفية استعمال العقارات غير المدمجة بالفعل في المنشآت أو شروط إعادة بيع تلك العقارات.
{{ع5|الفصل 7}}
يمكن للمقرر المصرح بالمنفعة العامة أن يعين مباشرة الأملاك التي يشملها نزع الملكية وإلا فإن هذا التعيين يقع بموجب مقرر إداري يدعى "مقرر التخلي".
ويجب أن يصدر هذا المقرر في أجل سنتين يبتدئ من تاريخ نشر المقرر القاضي بإعلان المنفعة العامة في الجريدة الرسمية. وإذا انصرم هذا الأجل دون أن يتم ذلك تعين تجديد إعلان المنفعة العامة.
{{ع5|الفصل 8}}
تتخذ بشأن المقرر القاضي بإعلان المنفعة العامة تدابير الإشهار الآتية:
# نشر المقرر بكامله في الجريدة الرسمية (الجزء الأول) ونشر إعلان بشأنه في جريدة أو عدة جرائد مأذون لها في نشر الإعلانات القانونية مع الإشارة إلى الجريدة الرسمية التي وقع نشره بها؛
# تعليق نصه الكامل بمكاتب الجماعة التي تقع فيها المنطقة المقرر نزع ملكيتها.
ويمكن أن تتمم التدابير المذكورة بجميع وسائل الإشهار الأخرى الملائمة.
{{ع5|الفصل 9}}
إذا عين في نفس الوقت المقرر القاضي بإعلان المنفعة العامة الأملاك المقرر نزع ملكيتها اعتبر المقرر من جراء ذلك بمثابة مقرر للتخلي ووجب أن تتخذ بشأنه بهذه الصفة الإجراءات المقررة في الفصول 10 و11 و12.
{{ع5|الفصل 10}}
يجب إجراء بحث إداري<ref>انظر الفقرة الثالثة من المادة 29 من القانون رقم 012.90 المتعلق بالتعمير الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.31 بتاريخ 15 من ذي الحجة 1412 (17 يونيو 1992)؛ الجريدة الرسمية عدد 4159 بتاريخ 14 محرم 1413 (15 يوليو 1992)، ص 887.<br />"وتطبق الأحكام المنصوص عليها في القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية للمنفعة العامة والاحتلال المؤقت الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.254 بتاريخ 11 من رجب 1402 (6 ماي 1982) على تصميم التهيئة المعتبر بمثابة قرار تعين فيه العقارات المراد نزع ملكيتها، وذلك فيما يتعلق بالإجراءات التي يخضع لها والآثار المترتبة عليه، بيد أن مدة البحث المنصوص عليها في الفصل 10 من القانون الآنف الذكر تقتصر على شهر وفق ما هو منصوص عليه في المادة 25 أعلاه".</ref> قبل اتخاذ مقرر التخلي<ref name="p6n8">انظر الفصل 2 من المرسوم رقم 2.82.382، سالف الذكر:<br />"يتخذ مقرر التخلي المنصوص عليه في الفقرة 2 من الفصل 7 من القانون رقم 7.81 المومأ إليه أعلاه:<br />- رئيس المجلس الجماعي إذا كان القائم بنزع الملكية جماعة حضرية أو قروية أو أي شخص تفوض إليه هذا الحق؛</ref>.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|6--}}</noinclude>
lzs9le2d7l6c69wks2loz7m5zz7fu9i
صفحة:قانون نزع الملكية لأجل المنفعة العامة (المغرب) رقم 7.81.pdf/7
104
315327
627877
2026-10-11T13:01:23Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
627877
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude><ref follow="p6n8">- عامل الإقليم أو العمالة إذا كان القائم بنزع الملكية إقليم أو عمالة أو شخص يفوض إليه هذا الحق؛<br />- الوزير المعني بالأمر بعد استشارة وزير الداخلية في الحالات غير المشار إليها أعلاه".</ref>ولأجل ذلك فإن مشروع المقرر المذكور:
* ينشر بالجريدة الرسمية (الجزء الثاني) وفي جريدة أو عدة جرائد مأذون لها في نشر الإعلانات القانونية<ref>انظر الفصل 3 من المرسوم رقم 2.82.382، سالف الذكر:<br />"تلزم السلطة الادارية المحلية بنشر إعلان الإيداع المنصوص عليه في الفصل 10 من القانون رقم 81.7، الآنف الذكر".</ref>؛
* يودع مشفوعا بتصميم لدى مكتب الجماعة حيث يمكن للمعنيين بالأمر الإطلاع عليه وإبداء ملاحظاتهم بشأنه خلال أجل شهرين يبتدئ من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
{{ع5|الفصل 11}}
يجب على المعنيين بالأمر خلال الأجل المحدد في الفصل 10 أن يعرفوا بجميع مستأجري الأراضي الزراعية والمكترين وغيرهم ممن بيدهم حقوق في العقارات و إلا بقوا وحدهم مدينين لهؤلاء الأشخاص بالتعويضات التي قد يطالبون بها، كما يجب، داخل نفس الأجل، على جميع الأشخاص الآخرين أن يعرفوا بأنفسهم و إلا سقط كل حق لهم.
ويتعين على نازع الملكية أن يطلب من المحافظ على الأملاك العقارية تسليمه شهادة تتضمن قائمة الأشخاص الموجودة بأيديهم حقوق عينية مقيدة في السجلات العقارية، ويمكن أن تكون هذه الشهادة جماعية.
{{ع5|الفصل 12}}
يودع كذلك مشروع مقرر التخلي لدى المحافظة على الأملاك العقارية التابع لها موقع العقارات.
وبناء على هذا الإيداع يتعين على المحافظ على الأملاك العقارية تسليم نازع الملكية شهادة تثبت أن مشروع المقرر المذكور قد قيد:
* أما في الرسوم العقارية المعنية بالأمر عملا بالفصل 85 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 غشت 1913) بشأن التحفيظ العقاري؛
* وأما إذا كان الأمر يتعلق بعقارات في طور التحفيظ، في سجل التعرضات عملا بالفصل 84 من الظهير الشريف المذكور، وفي هذه الحالة يجب أن تتضمن الشهادة بالإضافة إلى ذلك عند الاقتضاء أسماء المتعرضين ونوع الحقوق المطالب بها بالضبط وأهلية الأشخاص الحائزين لها ومحل المخابرة معهم وكذا جميع التحملات المثقل بها العقار أو الحقوق العينية العقارية المقصودة.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|7--}}</noinclude>
panvv0317dtevp3pyjfazrqh1nxkmzq
صفحة:قانون نزع الملكية لأجل المنفعة العامة (المغرب) رقم 7.81.pdf/8
104
315328
627878
2026-10-11T13:01:35Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
627878
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>وإذا كان الأمر يتعلق بعقارات غير محفظة ولا في طور التحفيظ فإن مشروع مقرر التخلي يودع لدى كتابة ضبط المحكمة الادارية<ref>حلت عبارة "كتابة ضبط المحكمة الادارية" محل عبارة "كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية" في الفصل 12 أعلاه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 37 من القانون رقم 41.90 المحدث بموجبه محاكم إدارية، سالف الذكر.</ref> التابع لها موقع العقارات لأجل تقييده في السجل الخاص المنصوص عليه في الفصل 455 من قانون المسطرة المدنية<ref>ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 11 رمضان 1394 (28 شتنبر 1974) بالمصادقة على قانون المسطرة المدنية؛ الجريدة الرسمية عدد 3230 مكرر بتاريخ 13 رمضان 1394 (30 شتنبر 1974)، ص 2741، كما تم تغييره وتتميمه.</ref>. ويسلم كاتب الضبط إلى نازع الملكية شهادة تثبت هذا التقييد.
{{ع5|الفصل 13}}
تتخذ بشأن مقرر التخلي نفس تدابير الإشهار المقررة في الفصل 8 بالنسبة للمقرر القاضي بإعلان المنفعة العامة.
{{ع5|الفصل 14}}
تكون الإجراءات المقررة في الفصول 8 و9 و10 اختيارية إذا كان المقرر القاضي بإعلان المنفعة العامة يتعلق بعمليات أو بأشغال تهم الدفاع الوطني.
وإذا وقع العدول عن الإجراءات المذكورة وجب أن يتضمن المقرر بيان الأملاك المطلوب نزع ملكيتها وأن يبلغ إلى المظنون أنهم الملاك طبق الشروط المنصوص عليها في الفصل 46.
ويتعين على الملاك الوفاء بالالتزام المنصوص عليه في الفصل 11 خلال أجل شهرين يبتدئ من تاريخ التبليغ.
{{ع4|الباب الثالث: آثار مقررات إعلان المنفعة العامة والتخلي}}
{{ع5|الفصل 15}}
لا يجوز خلال أجل سنتين يبتدئ من تاريخ نشر المقرر القاضي بإعلان المنفعة العامة في الجريدة الرسمية إقامة أي بناء أو غرس أو تحسين في العقارات الواقعة داخل المنطقة المحددة في المقرر المذكور دون موافقة نازع الملكية.
{{ع5|الفصل 16}}
إن الأملاك المعينة في مقرر التخلي تبقى خاضعة لنفس الارتفاقات المقررة في الفصل السابق لمدة سنتين تبتدئ من تاريخ نشر المقرر المذكور في الجريدة الرسمية أو عند الاقتضاء من تاريخ تبليغه.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|8--}}</noinclude>
bry30bm79secf572wlrndrry15fgn4p
صفحة:قانون نزع الملكية لأجل المنفعة العامة (المغرب) رقم 7.81.pdf/9
104
315329
627879
2026-10-11T13:01:46Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
627879
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع5|الفصل 17}}
يحدد الأجل الذي يمكن أن تبقى خلاله الأملاك المعينة في "مقرر التخلي" خاضعة لنزع الملكية في سنتين ابتداء من تاريخ نشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية أو عند الاقتضاء من تاريخ تبليغه.
وإذا لم يودع نازع الملكية خلال هذا الأجل المقال المنصوص عليه في المقطع الأول من الفصل 18 فإنه لا يمكن الحكم بنزع الملكية إلا بموجب إعلان جديد للمنفعة العامة.
{{ع4|الباب الرابع: الحيازة والحكم بنزع الملكية وتحديد التعويضات}}
{{ع5|الفصل 18}}
يودع نازع الملكية لدى المحكمة الادارية<ref>حلت عبارة "المحكمة الادارية" محل عبارة "المحكمة الابتدائية" في الفصل 18 أعلاه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 37 من القانون رقم 41.90 المحدث بموجبه محاكم إدارية، سالف الذكر.</ref> الواقع العقار في دائرة نفوذها طلبا يرمي إلى الحكم بنقل الملكية وتحديد التعويضات وذلك بمجرد استيفاء الإجراءات المتعلقة بمقرر التخلي والمنصوص عليها في الفصول 8 و9 و10 و12 أو بمجرد تبليغ المقرر المذكور في الحالة المنصوص عليها في المقطع 2 من الفصل 14 وبعد انصرام الأجل المشار إليه في المقطع 3 من الفصل المذكور.
ويودع نازع الملكية كذلك لدى المحكمة المذكورة التي تبت في الأمر هذه المرة في شكل محكمة للمستعجلات طلبا لأجل الحكم له بحيازة العقار مقابل إيداع أو دفع مبلغ التعويض المقترح.
واستثناء من أحكام الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية تقبل الطلبات المذكورة، ولو لم ينص فيها على أحد البيانات المقررة في الفصل المذكور إذا تعذر على نازع الملكية الإدلاء به.
وتشفع الطلبات المشار إليها أعلاه التي يجب أن يحدد فيها مبلغ التعويض الذي يقترحه نازع الملكية بجميع المستندات المثبتة لاستيفاء الإجراءات المذكورة ولاسيما الشهادات المشار إليها في الفصلين 11 و12 المسلمة من لدن المحافظ على الأملاك العقارية عند الاقتضاء.
وفي حالة ما إذا كانت العملية أو الأشغال المعلن أنها ذات منفعة عامة تؤدى إلى إيداع طلبين أو عدة طلبات بشأن الجوهر أو بشأن الحيازة فان المستندات المثبتة المشار إليها في المقطع السابق يمكن الإدلاء بها مرة واحدة وقت إيداع الطلب الأول وتعتبر كافية بالنسبة لجميع الطلبات.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|9--}}</noinclude>
mersf4aywsxoldns3to5w61j0ykx0nn
صفحة:قانون نزع الملكية لأجل المنفعة العامة (المغرب) رقم 7.81.pdf/10
104
315330
627880
2026-10-11T13:01:58Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
627880
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع5|الفصل 19}}
يختص قاضي المستعجلات<ref>انظر المادة 38 من القانون رقم 41.90 المحدث بموجبه محاكم إدارية، سالف الذكر:<br />"تطبق أمام المحاكم الادارية في قضايا نزع الملكية القواعد الإجرائية المنصوص عليها في القانون المشار إليه أعلاه رقم 7.81، ويتولى اختصاصات قاضي المستعجلات رئيس المحكمة الادارية أو القاضي الذي ينيبه عنه لهذه الغاية".</ref> وحده للإذن بواسطة أمر في الحيازة مقابل دفع أو إيداع تعويض احتياطي يعادل مبلغ التعويض الذي اقترحه نازع الملكية.
كما أن رئيس المحكمة الادارية<ref>حلت عبارة "رئيس المحكمة الادارية" محل عبارة "رئيس المحكمة" في الفصل 19 أعلاه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 37 من القانون رقم 41.90 المحدث بموجبه محاكم إدارية، سالف الذكر.</ref> أو القاضي المفوض من قبله الذي ينظر في القضية بصفة قاضي نزع الملكية يختص وحده بالحكم بواسطة حكم لفائدة نازع الملكية بنقل ملكية العقارات و – أو الحقوق العينية المطلوب نزع ملكيتها وبتحديد مبلغ التعويضات.
{{ع5|الفصل 20}}
يحدد التعويض عن نزع الملكية طبق القواعد الآتية:
# يجب ألا يشمل إلا الضرر الحالي والمحقق الناشئ مباشرة عن نزع الملكية، ولا يمكن أن يمتد إلى ضرر غير محقق أو محتمل أو غير مباشر؛
# يحدد قدر التعويض حسب قيمة العقار يوم صدور قرار نزع الملكية دون أن تراعى في تحديد هذه القيمة البناءات والأغراس والتحسينات المنجزة دون موافقة نازع الملكية منذ نشر أو تبليغ مقرر إعلان المنفعة العامة المعين للأملاك المقرر نزع ملكيتها؛
# يجب ألا يتجاوز التعويض المقدر بهذه الكيفية قيمة العقار يوم نشر مقرر التخلي، أو تبليغ مقرر إعلان المنفعة العامة المعين للأملاك التي ستنزع ملكيتها، ولا تراعى في تحديد هذه القيمة عناصر الزيادات بسبب المضاربات التي تظهر منذ صدور مقرر التصريح بالمنفعة العامة، غير أنه في حالة ما إذا لم يودع نازع الملكية في ظرف أجل ستة أشهر ابتداء من نشر "مقرر التخلي" أو تبليغ مقرر إعلان المنفعة العامة المعين للعقارات التي ستنزع ملكيتها، المقال الرامي إلى الحكم بنزع الملكية وتحديد التعويضات وكذا المقال الرامي إلى طلب الأمر بالحيازة، فإن القيمة التي يجب ألا يتجاوزها تعويض نزع الملكية هي قيمة العقار يوم آخر إيداع لأحد هذه المقالات بكتابة ضبط المحكمة الادارية<ref>حلت عبارة "كتابة ضبط المحكمة الادارية" محل عبارة "كتابة الضبط لدى المحكمة الابتدائية" في الفصل 20 أعلاه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 37 من القانون رقم 41.90 المحدث بموجبه محاكم إدارية، سالف الذكر.</ref>.
# يغير التعويض، عند الاقتضاء، باعتبار ما يحدثه الإعلان عن الأشغال أو العملية المزمع إنجازها من فائض القيمة أو ناقصها بالنسبة لجزء العقار الذي لم تنزع ملكيته.
ويجب تحديد مقدار خاص عن كل عنصر من العناصر المشار إليها في الفقرات 2 و3 و4 أعلاه.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|10--}}</noinclude>
j129yu39okqx53wj540g4dox4asp6k6
صفحة:قانون نزع الملكية لأجل المنفعة العامة (المغرب) رقم 7.81.pdf/11
104
315331
627881
2026-10-11T13:02:10Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
627881
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع5|الفصل 21}}
تحدد المحكمة الادارية<ref>حلت عبارة "المحكمة الادارية" محل عبارة "قاضي نزع الملكية" في الفصل 21 أعلاه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 37 من القانون رقم 41.90 المحدث بموجبه محاكم إدارية، سالف الذكر.</ref> في حالة وجود حقوق انتفاع أو استعمال أو سكنى أو غيرها من الحقوق المماثلة أو من نفس النوع، تعويضا واحدا بالنظر لمجموع قيمة العقار، ويمارس مختلف المعنيين بالأمر حقوقهم في مبلغ التعويض.
{{ع5|الفصل 22}}
إذا كان يشغل العقارات المنزوعة ملكيتها مكترون بصفة قانونية مصرح بهم على إثر البحث الإداري المنصوص عليه في الفصل 10 أو مقيدون بصفة قانونية في السجلات العقارية فإن نازع الملكية يتحمل منح التعويضات الواجبة لهم أو عند الاقتضاء تمكينهم من عقار آخر إذا كان من الممكن.
{{ع5|الفصل 23}}
يجوز لمالك بناية شمل نزع الملكية جزءا منها أن يطالب باقتناء مجموعها بتصريح خاص يوجه إلى نازع الملكية قبل انصرام أجل الشهرين المنصوص عليه في الفصل 10.
وكذلك الشأن، مع مراعاة التحفظات الآتية، فيما يخص المالك الذي لا يحتفظ على إثر نزع ملكية جزء من أرضه إلا بقطعة اعتراف بأنها غير قابلة للاستعمال بالنظر لأنظمة التعمير<ref>من أهم النصوص التشريعية التي تهم مجال التعمير:<br />- القانون رقم 012.90 المتعلق بالتعمير، سالف الذكر.<br />- القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.7 الصادر في 15 من ذي الحجة 1412 (17 يونيو 1992)؛ الجريدة الرسمية عدد 4159 بتاريخ 14 محرم 1413 (15 يوليو 1992)، ص 880.</ref> ولا لأي استغلال مفيد.
غير أنه:
* من جهة لا يمكن الاستفادة من هذه المقتضيات إذا كان من شأن ذلك الإخلال بمبدأ عدم التعويض عن الارتفاقات المشار إليها في المقطع 4 من الفصل 8 من الظهير الشريف الصادر في 7 ذي القعدة 1371 (30 يوليوز 1952) بشأن التعمير<ref name="p11n18">تم نسخ الظهير الشريف الصادر في 7 ذي القعدة 1371 (30 يوليو 1952) في شأن التعمير، وذلك بمقتضى المادة 87 من القانون رقم 012.90 المتعلق بالتعمير، سالف الذكر. كما تنص المادة 88 من نفس القانون على أن " الإحالات الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية إلى أحكام الظهير الشريف الصادر في 7 ذي القعدة 1371 (30 يوليو 1952) في شأن التعمير تنصرف بقوة القانون إلى الأحكام المطابقة لها المقررة في هذا القانون".<br />وتجدر الإشارة على أن الفقرة الرابعة من الفصل 8 من ظهير 30 يوليوز 1952 المنسوخ أصبحت تقابلها المادة 84 من القانون رقم 012.90 المتعلق بالتعمير سالف الذكر:<br />المادة 84<br />"لا يستحق أي تعويض على الارتفاقات المحدثة عملا بأحكام هذا القانون والنصوص التنظيمية الصادرة لتطبيقه، استجابة لمقتضيات الأمن والصحة والمتطلبات الجمالية.</ref> وفي المقطع الثاني من الفصل 5<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|11--}}</noinclude>
44tczzqjoccnf1b9a0mdtfhpnasg7cu
صفحة:قانون نزع الملكية لأجل المنفعة العامة (المغرب) رقم 7.81.pdf/12
104
315332
627882
2026-10-11T13:02:21Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
627882
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude><ref follow="p11n18">بيد أنه يستحق تعويض إذا نتج عن الارتفاقات المشار إليها أعلاه إما مساس بحقوق مكتسبة وإما تغيير أدخل على الحالة التي كانت عليها الأماكن من قبل ونشأ عنه ضرر مباشر مادي محقق، ويحدد التعويض بحكم قضائي في حالة عدم اتفاق من يعنيه الأمر على ذلك".</ref>من الظهير الشريف رقم 1.60.063 الصادر في 30 من ذي الحجة 1379 (25 يونيه 1960) بتوسيع نطاق المجموعات العمرانية القروية<ref>ظهير شريف رقم 1.60.063 بشأن توسيع نطاق العمارات القروية؛ الجريدة الرسمية عدد 2489 بتاريخ 13 محرم 1380 (8 يوليوز 1960)، ص 2098.</ref>؛
ومن جهة أخرى يتعين على المحكمة الادارية<ref>حلت عبارة "المحكمة الادارية" محل عبارة "القاضي" في الفصل 23 أعلاه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 37 من القانون رقم 41.90 المحدث بموجبه محاكم إدارية، سالف الذكر.</ref> إذا كان من شأن الطلب أن يؤدى إلى تأخير إجراء نزع الملكية، أن تبت بأحكام منفصلة في نقل الملكية وتحديد التعويض المتعلق بالعقار موضوع نزع الملكية وفي نقل الملكية وتحديد التعويض عن جزء العقار المعترف بعدم قابليته للاستعمال.
{{ع5|الفصل 24}}
عندما يلتمس نازع الملكية الحيازة لا يجوز لقاضي المستعجلات<ref>انظر الهامش المتضمن للفصل 19 أعلاه.</ref> رفض الإذن في ذلك إلا بسبب بطلان المسطرة.
وينص الأمر بالإذن في الحيازة على دفع التعويض الاحتياطي المنصوص عليه في الفصل 19 إلى ذوي الحقوق أو على إيداعه.
ويحدد في الحكم الصادر بنقل الملكية التعويض عن نزع الملكية بعد التذكير وجوبا بمبلغ التعويض الذي اقترحه نازع الملكية وينص فيه على وجوب أداء التعويض أو إيداعه.
ويباشر تبليغ أو نشر القرارين القضائيين المشار إليهما في المقطعين السابقين طبق الشروط المقررة في الفصل 26 ويودعان كذلك لدى المحافظة على الأملاك العقارية، وعندما يتعلق الأمر بعقار غير محفظ ولا في طور التحفيظ، يقيد القراران المذكوران من لدن كاتب الضبط بالمحكمة الادارية<ref>حلت عبارة "المحكمة الادارية" محل عبارة "المحكمة الابتدائية" في الفصل 24 أعلاه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 37 من القانون رقم 41.90 المحدث بموجبه محاكم إدارية، سالف الذكر.</ref> في السجل المنصوص عليه في الفصل 455 من قانون المسطرة المدنية<ref>انظر الفقرة 6 من الفصل 455 من قانون المسطرة المدنية:<br />"إذا تعلق الأمر بحجز تحفظي على عقار غير العقارات المشار إليها في الفقرة أعلاه حدده المحضر ببيان مكان وجوده وحدوده ومساحته إن أمكن مع الإشارة إلى كل المعلومات المفيدة وترسل نسخة من الأمر بالحجز والمحضر بواسطة عون التنفيذ إلى رئيس المحكمة الابتدائية قصد تقييده بسجل خاص موضوع رهن إشارة العموم ويقع الإشهار علاوة على ذلك لمدة خمسة عشر يوما بتعليق الإعلان بالمحكمة على نفقة الحاجز".</ref>.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|12--}}</noinclude>
c4vno7bqg15vupxy89crga8vfffkr6c
صفحة:قانون نزع الملكية لأجل المنفعة العامة (المغرب) رقم 7.81.pdf/13
104
315333
627883
2026-10-11T13:02:33Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
627883
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع5|الفصل 25}}
إذا كان العقار محفظا أو كانت الحقوق العينية تتعلق بعقار محفظ جاز لنازع الملكية طلب تسجيل تقييد أولي في الرسم العقاري للمحافظة مؤقتا على حقه مع تدعيم طلبه بالأمر الصادر بالإذن في الحيازة المنصوص عليه في الفصل 24.
وتتميما لأحكام الفصل 86 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المؤرخ في 9 رمضان 1331 (12 غشت 1913) فإن أثر التقييد الأولي لا ينتهي إلا وقت تقييد نقل الملكية الذي يرجع ترتيبه وأثره إلى تاريخ التقييد الأولي المذكور.
وإذا كان العقار في طور التحفيظ أو كانت الحقوق العينية تتعلق بعقار في طور التحفيظ وجب التنصيص على إيداع الأمر الصادر بالإذن في الحيازة لدى المحافظة على الأملاك العقارية في سجل التعرضات طبقا للفصل 84 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المؤرخ في 9 رمضان 1331 (12 غشت 1913).
ولا يحتج على نازع الملكية برسم أي تفويت أو تأسيس حقوق عينية يهم عقارا غير محفظ في طور نزع الملكية إذا لم يكن لهذا الرسم تاريخ ثابت قبل تاريخ الأمر الصادر بالإذن له في الحيازة أو تاريخ المراضاة المنصوص عليها في المقطع الثاني من الفصل 42.
{{ع5|الفصل 26}}
إن القرارات القضائية الصادرة بنزع الملكية أو بالإذن في الحيازة تبلغ تلقائيا من طرف كاتب الضبط إلى نازع الملكية وإلى المنزوعة ملكيتهم الذين عرفوا بأنفسهم على إثر الإشهار المنصوص عليه في الفصول 8 و9 و10 وكذا إذا كان الأمر يتعلق بعقارات محفظة أو في طور التحفيظ إلى مختلف ذوي الحقوق كما هم مثبتون بالشهادات المنصوص عليها في الفصل 11 وعند الاقتضاء إلى شاغل العقار.
وإذا طرأ على الوضعية القانونية للعقار أو للحقوق العينية المنزوعة ملكيتها تغيير بعد البحث أو خلال الدعوى ولاسيما على إثر وفاة، فإن القرارات المشار إليها في المقطع السابق يحتج بها على جميع ذوي الحقوق الذين لم يعرفوا بأنفسهم بصفة قانونية أو الذين عملوا على تقييد أنفسهم بالرسم العقاري أو بملف مطلب التحفيظ المعنيين لكنهم لم يتدخلوا في الدعوى بصفة متدخلين إراديين، ويجب على المحافظ على الأملاك العقارية في حالة الحكم بنقل الملكية أن يباشر تقييد هذا النقل لفائدة نازع الملكية طبق الشروط المحددة في الفصل 37 مع العلم بأن حقوق المعنيين بالأمر تحول إلى حقوق في التعويض.
وإذا لم يعرف المنزوعة ملكيتهم بأنفسهم وكان العقار المقصود غير محفظ ولا في طور التحفيظ أو كانت الحقوق العينية المعنية لا تتعلق بعقار محفظ أو في طور التحفيظ فإن القرارات المشار إليها في المقطع الأول تنشر في شكل ملخصات من طرف نازع الملكية في جريدة أو عدة جرائد مأذون لها بنشر الإعلانات القانونية.
وتعلق كذلك نصوص القرارات المذكورة بكاملها في مكتب الجماعة التابع لها موقع العقار.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|13--}}</noinclude>
fymysxqg7aa458lvfezsppqd3c8402h
صفحة:قانون نزع الملكية لأجل المنفعة العامة (المغرب) رقم 7.81.pdf/14
104
315334
627884
2026-10-11T13:02:45Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
627884
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع5|الفصل 27}}
إن حيازة نازع الملكية للعقارات أو الحقوق العينية المنزوعة ملكيتها لا يمكن أن تتم إلا بعد استيفاء إجراءات التبليغ أو النشر المنصوص عليها في الفصل 26 ودفع التعويض الاحتياطي أو إيداعه.
{{ع5|الفصل 28}}
تحدد المحكمة الادارية<ref>حلت عبارة "المحكمة الادارية" محل عبارة "قاضي نزع الملكية" في الفصل 28 أعلاه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 37 من القانون رقم 41.90 المحدث بموجبه محاكم إدارية، سالف الذكر.</ref> المصاريف ويتحملها نازع الملكية.
{{ع4|الباب الخامس: دفع التعويضات أو إيداعها}}
{{ع5|الفصل 29}}
يدفع التعويض المؤقت والتعويض المحدد في الحكم بمجرد استيفاء الإجراءات المنصوص عليها في الفصل 26.
{{ع5|الفصل 30}}
غير أنه إذا لم يعرف ذوو الحقوق بأنفسهم وجب إيداع التعويضات المستحقة لدى صندوق الإيداع والتدبير.
ويتخذ نفس الإجراء إذا لم يدل بالوثائق المثبتة للملكية أو كانت هذه الوثائق غير كافية، وفي هذه الحالة يعمل نازع الملكية على تعليق إعلانات بمكتب الجماعة والمحافظة على الأملاك العقارية المعنيتين بالأمر تعرف بالعقارات وبأسماء الأشخاص المظنون أنهم ذوو الحقوق، وإذا لم يقدم أي تعرض خلال أجل ستة أشهر ابتداء من تاريخ هذا التعليق فإن التعويضات تدفع إلى الأشخاص المظنون أنهم ذوو الحقوق، وفي حالة حدوث تعرض يبقى التعويض مودعا إلى أن يصدر قرار قضائي بتعيين المستفيد النهائي من التعويض أو إلى أن يدلي الأشخاص المظنون أنهم ذوو الحقوق برفع يد صحيح ومقبول عن التعرض المقدم.
وفيما يخص العقارات الموجودة في طور التحفيظ المعترض عليها أو العقارات غير المحفظة المتنازع في شأنها أمام المحاكم فان التعويض يبقى مودعا إلى أن يتم تعيين ذوي الحقوق الحقيقيين على إثر إجراءات التحفيظ أو الدعوى الجارية.
{{ع5|الفصل 31}}
إذا لم يتم دفع المبالغ الواجبة أو إيداعها خلال أجل شهر ابتداء من يوم تبليغ أو نشر الحكم الصادر بالأمر بالحيازة أو بنزع الملكية ترتبت على ذلك بحكم القانون لصالح المعنيين بالأمر بمجرد انتهاء هذا الأجل فوائد حسب السعر القانوني المعمول به في المعاملات المدنية.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|14--}}</noinclude>
ceybfojdv3zcvoldvwws2p4ytaoqx4m
صفحة:قانون نزع الملكية لأجل المنفعة العامة (المغرب) رقم 7.81.pdf/15
104
315335
627885
2026-10-11T13:02:57Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
627885
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>وتترتب كذلك بحكم القانون فوائد لصالح المعنيين بالأمر إذا لم يرفع الحظر عن المبالغ المودعة في أجل شهرين يبتدئ من اليوم الذي أدلوا فيه برسوم صحيحة أو برفع اليد عن التعويضات.
{{ع4|الباب السادس: طرق الطعن}}
{{ع5|الفصل 32}}
لا يمكن التعرض على القرارين القضائيين المنصوص عليهما في الفصل 24 أعلاه.
ولا يمكن استئناف الأمر الصادر بالإذن في الحيازة.
أما الحكم الصادر بنقل الملكية وتحديد التعويض فيمكن استئنافه فيما يتعلق بتحديد التعويض فقط.
{{ع5|الفصل 33<ref>تم نسخ وتعويض أحكام الفصل 33 أعلاه بمقتضى المادة 39 من القانون رقم 41.90 المحدث بموجبه محاكم إدارية، سالف الذكر.</ref>}}
يرفع الاستئناف المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من الفصل السابق إلى محكمة النقض<ref>حلت عبارة محكمة النقض محل العبارة السابقة المجلس الأعلى بالمادة الفريدة من القانون رقم 11.58 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.170 بتاريخ 27 من ذي القعدة 1432 (25 أكتوبر 2011)؛ الجريدة الرسمية عدد 5989 مكرر بتاريخ 28 ذو القعدة 1432 (26 أكتوبر 2011)، ص 5228.</ref> بوصفها الجهة القضائية التي تستأنف أمامها أحكام المحاكم الادارية<ref>قارن مع المادة 5 من القانون رقم 80.03 المحدثة بموجبه محاكم استئناف إدارية:<br />"تختص محاكم الاستئناف الادارية بالنظر في استئناف أحكام المحاكم الادارية وأوامر رؤسائها ما عدا إذا كانت هناك مقتضيات قانونية مخالفة ".<br />(القانون رقم 80.03 المحدثة بموجبه محاكم استئناف إدارية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.07 بتاريخ 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006)؛ الجريدة الرسمية عدد 5398 بتاريخ 24 محرم 1427 (23 فبراير 2006)، ص 490، كما تم تغييره وتتميمه).</ref>، ويجب أن يقدم إلى كتابة ضبط المحكمة الادارية داخل أجل 30 يوما من تبليغ الحكم، ولا يترتب عليه وقف التنفيذ.
{{ع5|الفصل 34}}
إن الحكم الاستئنافي يبلغه تلقائيا كاتب الضبط لدى محكمة الاستئناف<ref>نفس الملاحظة السابقة.</ref> أو ينشره نازع الملكية طبق الشروط المقررة في الفصل 26.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|15--}}</noinclude>
46zj7hmnmwf8qf7yioulit6tmx0713n
صفحة:قانون نزع الملكية لأجل المنفعة العامة (المغرب) رقم 7.81.pdf/16
104
315336
627886
2026-10-11T13:03:09Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
627886
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع5|الفصل 35}}
إن دفع الفرق المحتمل بين مبلغ التعويض المعروض ومبلغ التعويض عن نزع الملكية أو بين هذا التعويض والتعويض المحدد بحكم استئنافي يتوقف في حالة استئناف أو طلب النقض، مع مراعاة أحكام الفصلين 30 و31، على تقديم ذوي الحقوق لكفالة بنكية.
وفي حالة عدم تقديم الكفالة يودع الفرق ويبقى مودعا إلى أن تنتهي المسطرة القضائية.
{{ع5|الفصل 36}}
تطبق أحكام الفصل 28 على مصاريف الاستئناف والنقض.
{{ع4|الباب السابع: أثر نزع الملكية}}
{{ع5|الفصل 37}}
بالرغم عن كل المقتضيات المنافية الواردة في التشريع المتعلق بنظام التحفيظ والمرسوم الملكي بمثابة قانون الصادر في 9 رجب 1386 (24 أكتوبر 1966)<ref>مرسوم ملكي رقم 114.66 بتاريخ 9 رجب 1386 (24 أكتوبر 1966) بمثابة قانون يطبق بموجبه في المنطقة السابقة للحماية الاسبانية نظام التحفيظ العقاري المعمول به في المنطقة الجنوبية وإحداث مسطرة خاصة لتحديد العقارات الموضوعة لها رسوم عقارية؛ الجريدة الرسمية عدد 2817 بتاريخ 11 رجب 1386 (26 أكتوبر 1966)، ص 2188، كما تم تغييره وتتميمه.</ref> الذي مدد بموجبه نظام التحفيظ العقاري إلى المنطقة السابقة للحماية الاسبانية كما وقع تغييره، فإن إيداع الحكم بنقل الملكية لدى المحافظة على الأملاك العقارية يترتب عليه، في تاريخ الإيداع المذكور، تلخيص العقارات المعنية من جميع الحقوق والتحملات التي قد تكون مثقلة بها وذلك طبق الشروط الآتية :
# فيما يخص العقارات المحفظة، يترتب عليه بحكم القانون نقل الملكية إلى اسم السلطة النازعة للملكية ويشطب تلقائيا على جميع التقييدات الموضوعة لفائدة الغير، كيفما كان نوعها وتحول حقوق المستفيدين إلى حقوق في التعويضات؛
# فيما يخص العقارات الموجودة في طور التحفيظ والعقارات الخاضعة للمسطرة المنصوص عليها في المرسوم الملكي بمثابة قانون المشار إليه أعلاه الصادر في 9 رجب 1386 (24 أكتوبر 1966)، يترتب عليه وضع رسوم خالصة من كل تحمل لفائدة السلطة النازعة للملكية بمجرد التحقق من الحدود وإعداد التصميم العقاري، مع العلم بأن الحقوق المحتملة للمتعرضين التي يتعين تحديدها في إطار مسطرة التحفيظ العادية أو في نطاق المسطرة المقررة في المرسوم الملكي بمثابة قانون المشار إليه أعلاه الصادر في 9 رجب 1386 (24 أكتوبر 1966) تحول تلقائيا إلى حقوق في التعويض؛
# فيما يخص العقارات غير المحفظة وغير الموجودة في طور التحفيظ، يخلص الحكم المذكور العقارات أو الحقوق العينية المنزوعة ملكيتها من جميع الحقوق والتحملات التي قد تكون مثقلة بها.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|16--}}</noinclude>
2vqnsr4mjxejjvr4pmxmszn6qo7c3ni
صفحة:قانون نزع الملكية لأجل المنفعة العامة (المغرب) رقم 7.81.pdf/17
104
315337
627887
2026-10-11T13:03:21Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
627887
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>ويقوم المحافظ على الأملاك العقارية بناء على هذا الحكم بوضع رسوم نهائية في اسم السلطة النازعة للملكية بمجرد التحقق من الحدود وإعداد التصميم العقاري، مع العلم بأنه لا يمكن قبول أي تعرض ولا يمكن ممارسة الحقوق المحتملة لفائدة الغير كيفما كان نوعها إلا بخصوص التعويض.
{{ع5|الفصل 38}}
لا يمكن لدعاوى الفسخ أو الاستحقاق وجميع الدعاوى العينية الأخرى أن توقف نزع الملكية أو أن تحول دون إنتاج آثاره. وتحول حقوق المطالبين إلى حقوق في التعويض ويبقى العقار خالصا منها.
{{ع5|الفصل 39}}
إذا أراد نازع الملكية استعمال عقار تم اقتناؤه عن طريق نزع الملكية لإنجاز أشغال أو عمليات تختلف عن الأشغال أو العمليات التي برزت نزع ملكيته فإنه لا يجوز له القيام بذلك إلا بعد الإذن بتغيير هذا التخصيص بموجب مقرر إداري<ref>انظر الفصل 4 من المرسوم رقم 2.82.382، سالف الذكر:<br />"تطبيقا للفصل 39 من القانون رقم 7.81 المومأ إليه أعلاه، يغير الغرض المعد له العقار المتملك عن طريق نزع الملكية بمرسوم يتخذ باقتراح من الوزير المعني بالأمر".</ref>.
{{ع5|الفصل 40}}
لا يجوز لنازع الملكية بيع العقارات المقتناة عن طريق نزع الملكية منذ أقل من خمس سنوات إلا بالالتجاء إلى مسطرة السمسرة العمومية ويجوز للملاك السابقين خلال نفس الأجل أن يستردوا عقاراتهم بثمنها الأصلي<ref>انظر الفصل 5 من المرسوم رقم 2.82.382، سالف الذكر:<br />"يراد بالثمن الأصلي في الفصل 40 من القانون رقم 7.81 الآنف الذكر مبلغ التعويض عن نزع الملكية الممنوح للمالك".</ref> بشرط دفع الثمن في ظرف العشرين يوما.
ولا تطبق أحكام المقطع السابق عندما يتم تحقيق الغرض المنصوص عليه في إعلان المنفعة العامة أو عندما يباع العقار إلى شخص ذاتي أو معنوي آخر مع إلزامه بتخصيصه للغرض المنصوص عليه في مقرر إعلان المنفعة العامة.
ولا تطبق أحكام المقطع الأول من هذا الفصل على حقوق الماء المنزوعة ملكيتها وفق أحكام الفصل 41، ويجوز للإدارة التصرف في هذه الحقوق طبقا للتشريع المعمول به في نظام المياه<ref>انظر الفصول 8، 10، 31، 33، 35 و44 من القانون رقم 10.95 المتعلق بالماء الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.95.154 بتاريخ 18 ربيع الأول 1416 (16 أغسطس 1995)؛ الجريدة الرسمية عدد 4325 بتاريخ 24 ربيع الآخر 1416 (20 سبتمبر 1995)، ص 2520، كما تم تتميمه وتغييره.</ref>.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|17--}}</noinclude>
2czsg5jg33mfeuolny5mhr9bkgenbij
صفحة:قانون نزع الملكية لأجل المنفعة العامة (المغرب) رقم 7.81.pdf/18
104
315338
627888
2026-10-11T13:03:32Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
627888
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع4|الباب الثامن: أحكام مختلفة}}
{{ع5|الفصل 41}}
إذا كان الاستعجال يقتضي أن تضم لفائدة الدولة بعض الموارد المائية قصد القيام بإعداد شامل نص مقرر إعلان المنفعة العامة على هذا الاستعجال وعين في نفس الوقت الحقوق المائية التي يقضي بالتخلي عنها.
ويمكن الإذن بموجب هذا المقرر في حيازة الحقوق المائية المذكورة حالا أو آجلا، وفي هذه الحالة يجب على اللجنة المكلفة<ref>انظر الفصل 6 من المرسوم رقم 2.82.382، سالف الذكر:<br />"تتألف اللجنة المشار إليها في الفصل 41 من القانون رقم 7.81 الآنف الذكر والمكلفة، عند عدم حصول اتفاق، بتقدير التعويضات المتعلقة بنزع ملكية حقوق مائية من:<br />- السلطة الادارية المحلية أو ممثلها، رئيسا؛<br />- رئيس دائرة أملاك الدولة الموجودة بها الحقوق المائية أو منتدبه؛<br />- ممثل وزارة التجهيز، كاتبا؛<br />- ممثل المصالح الإقليمية لوزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي".</ref> عند تعذر الاتفاق بالمراضاة أن تقوم بتقديم التعويضات داخل أجل شهرين يبتدئ من تاريخ نشر مقرر إعلان المنفعة العامة. وتطبق بعد ذلك المسطرة المنصوص عليها في الفصل 18 وما يليه.
يدفع التعويض عن نزع الملكية طبقا لأحكام الفصل 29 وما يليه بعد أن يسقط المبلغ الذي قبضه المنزوعة ملكيته.
غير أنه استثناء من أحكام الفصول المشار إليها أعلاه فإن التعويض لا يدفع إذا كان المنزوعة ملكيتهم يملكون أراضي كائنة بقطاع سقوي أو مقرر سقيه.
وحينئذ تسلم لمن يهمهم الأمر دون بحث رخصة بأخذ الماء وفق مقاييس سقي العقارات المعنية ولا يلزم المنزوعة ملكيتهم بدفع الوجيبة السنوية عن استعمال الماء ما لم يبلغ مجموع الوجيبات مبلغ التعويض عن نزع الملكية.
وإذا أوقف قبل الأداء التام للتعويض التزويد بالماء طيلة موسم فلاحي بكامله دفع للملاك المعنيين بمجرد انتهاء الموسم تعويض يعادل مبلغ الوجيبة عن استعمال الماء برسم الموسم الفلاحي السابق، وإذا لم تكن قد فرضت على المالك بتاريخ إيقاف التزويد بالماء أية وجيبة على استعمال الماء فإن التعويض يعادل عشرة في المائة (10%) من التعويض عن نزع الملكية.
وفي جميع الحالات فإن التعويض المؤدى خلال مدة إيقاف التزويد بالماء يسقط من التعويض عن نزع الملكية.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|18--}}</noinclude>
i97l605sehq0uzz6ganivnqd5dz26or
صفحة:قانون نزع الملكية لأجل المنفعة العامة (المغرب) رقم 7.81.pdf/19
104
315339
627889
2026-10-11T13:03:44Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
627889
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع5|الفصل 42}}
إذا اتفق نازع الملكية والمنزوعة ملكيته على الثمن الذي حددته اللجنة<ref>انظر الفصل 7 من المرسوم رقم 2.82.382، سالف الذكر:<br />"تتألف اللجنة المشار إليها في الفصل 42 من القانون رقم 7.81 الآنف الذكر والمكلفة بتحديد ثمن العقارات أو الحقوق العينية المنزوعة ملكيتها من الأعضاء الدائمين التالي بيانهم:<br />- السلطة الادارية المحلية أو ممثلها، رئيسا؛<br />- رئيس دائرة أملاك الدولة أو منتدبه؛<br />- قابض التسجيل والتنبر أو منتدبه؛<br />- ممثل طالب نزع الملكية أو الإدارة التي يجري نزع الملكية لفائدتها ويضاف إلى اللجنة أعضاء غير دائمين، وهم بحسب طبيعة العقار:<br />مفتش الضرائب الحضرية أو منتدبه إذا تعلق الأمر بأراض حضرية مبنية أو غير مبنية؛<br />مفتش التعمير أو منتدبه؛<br />الممثل الإقليمي لوزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي أو منتدبه؛ إذا تعلق الأمر بأراض قروية؛<br />مفتش الضرائب القروية أو منتدبه؛<br />وتتولى السلطة القائمة بنزع الملكية أعمال الكتابة".</ref> بعد نشر مقرر التخلي وعلى كيفيات تفويت العقار أو الحقوق العينية المنزوعة ملكيتها، فإن هذا الاتفاق الذي يجب أن يبرم طبقا لمقرر التخلي، يدرج في محضر أمام السلطة الادارية المحلية التابع لها موقع العقار إذا كان المنزوعة ملكيته يقيم بالمكان المذكور.
أما إذا كان المنزوعة ملكيته غير مقيم بذلك المكان فإن هذا الاتفاق يبرم وفق مقتضيات القانون الخاص بواسطة عقد عرفي أو عدلي ويبلغ إلى السلطة الادارية المحلية وتترتب عليه ابتداء من تاريخ إيداعه لدى المحافظة على الأملاك العقارية جميع الآثار المنصوص عليها في الفصل 37 وكذا سحب الدعوى عند الاقتضاء من المحكمة الادارية<ref>حلت عبارة "المحكمة الادارية" محل عبارة "قاضي نزع الملكية" في الفصل 42 أعلاه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 37 من القانون رقم 41.90 المحدث بموجبه محاكم إدارية، سالف الذكر.</ref> أو محكمة الاستئناف<ref>تختص محاكم الاستئناف الادارية بالنظر في استئناف أحكام المحاكم الادارية طبقا للمادة 5 من القانون رقم 80.03 المحدثة بموجبه محاكم استئناف إدارية، سالف الذكر.</ref> أو محكمة النقض.
ويجوز كذلك إبرام اتفاق طبق نفس الشروط بين نازع الملكية والمنزوعة ملكيته فيما يتعلق بالحيازة، وفي هذه الحالة يسقط مبلغ التعويض الاحتياطي الممنوح من التعويض عن نزع الملكية، ولا يمس قبض التعويض الاحتياطي حقوق من يهمهم الأمر في إثبات كافة مطالبهم فيما بعد أمام القضاء.
وإذا أبرم الاتفاق بشأن الحيازة قبل تبليغ أو نشر الحكم بنقل الملكية وكان الأمر يتعلق إما بعقار محفظ أو في طور التحفيظ وإما بحقوق عينية تتعلق بعقار محفظ أو في طور التحفيظ جاز لنازع الملكية لأجل المحافظة المؤقتة على حقه الالتجاء إلى الإجراءات المنصوص عليها في المقاطع 1 إلى 3 من الفصل 25، ويقوم الاتفاق عند الاقتضاء مقام الأمر بالحيازة المشار إليه في الفصل المذكور.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|19--}}</noinclude>
9bsrgo9jnazouarrzit25pmsh4tcvoj
صفحة:قانون نزع الملكية لأجل المنفعة العامة (المغرب) رقم 7.81.pdf/20
104
315340
627890
2026-10-11T13:03:56Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
627890
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع5|الفصل 43}}
إذا تراجع نازع الملكية لأي سبب من الأسباب خلال أية مرحلة من مراحل المسطرة الادارية أو القضائية قبل الحكم بنقل الملكية عن نزع ملكية عقار كلا أو بعضا وكان العقار المذكور واقعا في المنطقة المطلوب نزع ملكيتها أو معينا في مقرر التخلي ترتب على هذا التراجع، بشرط مراعاة أحكام الفصل 23، استصدار نازع الملكية لمقرر معدل<ref>انظر الفصل 8 من المرسوم رقم 2.82.382، سالف الذكر:<br />"يتخذ المقرر المعدل المشار إليه في الفصل 43 من القانون رقم 7.81 الآنف الذكر وفق ما هو منصوص عليه في الفصل الأول أعلاه إذا تعلق الأمر بمقرر إعلان المنفعة العامة وبحسب ما هو وارد في الفصل الثاني من هذا المرسوم إذا تعلق الأمر بمقرر التخلي".</ref> للمقرر القاضي بإعلان المنفعة العامة أو لمقرر التخلي.
وتتخذ بشأن هذا القرار المعدل تدابير الإشهار المنصوص عليها في الفصل 8 ويترتب على نشره في الجريدة الرسمية بحكم القانون، حسب الحالة، رفع الارتفاقات المنصوص عليها في الفصول 15 و16 و17 وسحب الدعوى من المحكمة الادارية<ref>حلت عبارة "المحكمة الادارية" محل عبارة "قاضي نزع الملكية" في الفصل 43 أعلاه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 37 من القانون رقم 41.90 المحدث بموجبه محاكم إدارية، سالف الذكر.</ref> وإعادة الحيازة للملاك المعنيين بالأمر فيما يخص العقار أو جزء العقار المسقط من نزع الملكية.
{{ع5|الفصل 44}}
يجوز لأوصياء وممثلي القاصرين أو المحاجير أو المتغيبين بعد الإذن من القاضي المختص عند الاقتضاء وبالرغم من جميع الأحكام المنافية، إبرام اتفاقات بالمراضاة تتعلق بالعقارات والحقوق العينية المنزوعة ملكيتها التي يملكها الأشخاص الذين يمثلونهم سواء فيما يرجع للتعويض النهائي أو التعويض الاحتياطي عن الحيازة.
ويأذن القاضي بالاتفاق بالمراضاة بناء على خبرة تحدد بموجبها القيمة التجارية للعقار أو للحقوق العينية موضوع الاتفاق المذكور.
{{ع5|الفصل 45}}
يتعين على الأطراف اختيار محل للمخابرة معهم عند بداية المسطرة بمقر المحكمة الادارية<ref>حلت عبارة "المحكمة الادارية" محل عبارة "المحكمة الابتدائية" في الفصل 45 أعلاه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 37 من القانون رقم 41.90 المحدث بموجبه محاكم إدارية، سالف الذكر.</ref> التابع لها موقع العقار. ويمكن أن تبلغ إلى محل المخابرة المذكور جميع الوثائق المسطرية الابتدائية والاستئنافية.
{{ع5|الفصل 46}}
اذا تعذر تسليم التبليغات الادارية المنصوص عليها في الفصل 14 من هذا الجزء إلى المعنيين بالأمر اكتفي بتوجيهها إلى وكيل الملك التابع لنفوذه موقع العقار ويعتمد على ذلك بالخصوص في حساب آجال الطعن عند الاقتضاء.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|20--}}</noinclude>
f42kcjf66llni5mk14kxsci2s3j92m3
صفحة:قانون نزع الملكية لأجل المنفعة العامة (المغرب) رقم 7.81.pdf/21
104
315341
627891
2026-10-11T13:04:08Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
627891
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>وفيما يخص الأحكام القضائية المبلغة إلى القيم فإن آجال الطعن لا تبتدئ إلا بعد أن يعلق خلال أجل ثلاثين يوما الحكم الصادر بلوحة معدة لهذا الغرض لدى كتابة الضبط بالمحكمة وينشر على نفقة نازع الملكية في جريدتين مأذون لهما في نشر الإعلانات القانونية تعينهما المحكمة الادارية<ref>حلت عبارة "المحكمة الادارية" محل عبارة "القاضي" في الفصل 46 أعلاه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 37 من القانون رقم 41.90 المحدث بموجبه محاكم إدارية، سالف الذكر.</ref>.
ويجب أن يتم الإجراءان المذكوران بمجرد توجيه التبليغ إلى القيم. ويضفي قيام كاتب الضبط بهذين الإجرائيين وشهادته بهما على الحكم الصبغة النهائية التي تسمح بتنفيذه.
{{ع5|الفصل 47}}
إذا أمرت المحكمة الادارية<ref>حلت عبارة "المحكمة الادارية" محل عبارة "القاضي" في الفصل 47 أعلاه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 37 من القانون رقم 41.90 المحدث بموجبه محاكم إدارية، سالف الذكر.</ref> بإجراء خبرة تولى كاتب الضبط على الفور، استثناء من أحكام المقطع الثاني من الفصل 60 من قانون المسطرة المدنية، تبليغ النص الكامل لتقرير الخبرة إلى نازع الملكية وإلى المنزوعة منهم الملكية.
{{ع5|الفصل 48}}
الآجال المنصوص عليها في هذا القانون آجال كاملة.
{{ع5|الفصل 49}}
تطبق على قضايا نزع الملكية جميع قواعد الاختصاص والمسطرة المقررة في قانون المسطرة المدنية ماعدا في حالة الاستثناءات المنصوص عليها في هذا القانون.
{{ع3|الجزء الثاني: الاحتلال المؤقت}}
{{ع5|الفصل 50}}
يخول حق الاحتلال المؤقت الإذن في الحيازة المؤقتة لأرض لفائدة كل منفذ لأشغال عامة ويسمح له من أجل تسهيل القيام بالأشغال العامة المعهود إليه بها:
# إما بأن يقوم في تلك الأرض بالدراسات والأعمال التحضيرية للأشغال العامة؛
# وإما بأن يودع فيها مؤقتا الآلات والمواد أو أن يقيم فيها أوراشا أو طرقا ضرورية لإنجاز الأشغال أو منشآت أخرى؛
# وإما بأن يستخرج منها بعض المواد.
ويمارس حق الاحتلال المؤقت طبق الشروط المبينة بعده.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|21--}}</noinclude>
mfnjbgop3xafc03hj2pmrmxrb0u1adc
صفحة:قانون نزع الملكية لأجل المنفعة العامة (المغرب) رقم 7.81.pdf/22
104
315342
627892
2026-10-11T13:04:20Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
627892
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع5|الفصل 51}}
يجوز لأعوان الإدارة أو الأشخاص الذين تفوض إليهم حقوقها أن يدخلوا لأجل القيام بالعمليات المنصوص عليها في الفقرة 1 من الفصل 50 إلى الأملاك الخاصة باستثناء دور السكنى بناء على مقرر إداري<ref>انظر الفصل 9 من المرسوم رقم 2.82.382، سالف الذكر:<br />"يتخذ الوزير المعني بالأمر المقررين الإداريين المنصوص عليهما في الفصلين 51 و52 من القانون رقم 7.81 الآنف الذكر".</ref> يبين فيه نوع العمليات المذكورة والجهة الواجب إنجاز هذه العمليات فيها وتاريخ الشروع في إنجازها.
وتسلم إلى المستفيدين من هذا الحق نسخة مطابقة للمقرر يتعين عليهم تقديمها إلى ملاك العقارات أو شاغليها كلما طلبوا ذلك، ويمكن لهؤلاء الملاك أو الشاغلين الحصول بطلب منهم على نسخة من المقرر المذكور.
وعند انتهاء العمليات إذا لم يحصل اتفاق بين الملاك أو الشاغلين وبين الإدارة بشأن التعويض عن الضرر الذي يكون قد نتج عن الاحتلال المؤقت يحدد التعويض وفقا للمسطرة المقررة في الفصل 56.
{{ع5|الفصل 52}}
إن الاحتلال المؤقت لأجل القيام بالعمليات المشار إليها في الفقرتين 2 و3 من الفصل 50 يؤذن فيه بمقرر إداري<ref>نفس الإحالة السابقة.</ref> تعين فيه العمليات الصادر الأمر بالاحتلال من أجلها والمساحة التي يجب أن يشملها هذا الاحتلال ونوعه ومدته المحتملة.
ويبلغ رئيس المجلس الجماعي نسخة من المقرر المذكور إلى المالك وعند الاقتضاء إلى الشاغل.
{{ع5|الفصل 53}}
لا يمكن أن يشمل الاحتلال المؤقت دور السكنى والساحات والبساتين والحدائق المجاورة لهذه الدور والمحيطة بها سياجات وكذا المباني الدينية والمقابر.
{{ع5|الفصل 54}}
إذا لم يحصل اتفاق بين المستفيد من الاحتلال المؤقت وبين المالك المعني بالأمر بوشرت حضوريا معاينة لحالة الأماكن على يد خبيرين، ولهذا الغرض يخبر المستفيد المذكور الشخص المعني بالأمر بتاريخ إجراء هذه المعاينة ويطلب منه في نفس الوقت تعيين خبيره.
{{ع5|الفصل 55}}
يحرر الخبيران في اليوم المحدد محضرا للعملية يتضمن العناصر اللازمة لتقدير الضرر.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|22--}}</noinclude>
dda5y0y5k4ia0rrjdelgpkp6xp2vfwt
صفحة:قانون نزع الملكية لأجل المنفعة العامة (المغرب) رقم 7.81.pdf/23
104
315343
627893
2026-10-11T13:04:32Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
627893
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>وإذا لم يعين المالك من يمثله قام خبير الإدارة وحده بمعاينة حالة الأماكن.
وفي هذه الحالة الأخيرة أو عندما يحصل اتفاق بين الطرفين يجوز الشروع في الأشغال على الفور.
وفي حالة خلاف بشأن حالة الأماكن فإن الطرف المستعجل يعرض القضية على المحكمة الادارية<ref>حلت عبارة "المحكمة الادارية" محل عبارة "قاضي نزع الملكية" في الفصل 55 أعلاه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 37 من القانون رقم 41.90 المحدث بموجبه محاكم إدارية، سالف الذكر.</ref>.
{{ع5|الفصل 56}}
يجب خلال الشهر التالي لانتهاء الاحتلال أو خلال الشهر الأخير من كل سنة للاحتلال إذا كانت الأشغال تستغرق عدة سنوات وفي حالة عدم حصول اتفاق بشأن مبلغ التعويض، أن يعرض الطرف المستعجل القضية على المحكمة الادارية<ref>حلت عبارة "المحكمة الادارية" محل عبارة "قاضي نزع الملكية" في الفصل 56 أعلاه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 37 من القانون رقم 41.90 المحدث بموجبه محاكم إدارية، سالف الذكر.</ref> التي تحدد مبلغ التعويض بالاستناد عند الاقتضاء إلى :
# الضرر اللاحق بسطح الأرض؛
# قيمة المواد المستخرجة؛
# زائد القيمة التي قد يطرأ على الأرض بفضل إنجاز الأشغال أما البناءات والأغراس والتحسينات المختلفة التي قد تكون موجودة في الأرض المحتلة فلا يدفع عنها أي تعويض إذا ثبت نظرا لتاريخ إنجازها أو لأي وجه من الوجوه أنها أنجزت لأجل الحصول على تعويض أكثر ارتفاعا.
{{ع5|الفصل 57}}
لا يمكن الإذن في الاحتلال المؤقت المنصوص عليه في الفصل 52 لمدة تتجاوز خمس سنوات.
وإذا امتد الاحتلال إلى ما فوق المدة المذكورة ولم يحصل اتفاق وجب على الإدارة القيام بنزع الملكية طبق الكيفيات المقررة في هذا القانون.
وكيفما كان الحال يجب أن يعمل المستفيد من الاحتلال على تبليغ انتهاء هذا الاحتلال من لدن رئيس المجلس الجماعي إلى الملك المعني بالأمر وعند الاقتضاء إلى الشاغل.
{{ع5|الفصل 58}}
تطبق أحكام المقطع الأول من الفصل 46 على التبليغات المنصوص عليها في الفصلين 52 و57.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|23--}}</noinclude>
hgup0sjmx02ake5ork94a5dh8o2w0wj
صفحة:قانون نزع الملكية لأجل المنفعة العامة (المغرب) رقم 7.81.pdf/24
104
315344
627894
2026-10-11T13:04:43Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
627894
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع3|الجزء الثالث: التعويض عن زائد القيمة}}
{{ع5|الفصل 59}}
إذا كان إعلان أو تنفيذ الأشغال أو العمليات العامة يدخل على قيمة بعض الأملاك الخاصة زيادة تتجاوز 20% فإن المستفيدين من هذه الزيادة أو ذوي حقوقهم يلزمون على وجه التضامن بدفع تعويض يعادل نصف مجموع زائد القيمة الطارئ بهذه الكيفية إلى الجماعة المعنية بالأمر.
ويخفض عند الاقتضاء التعويض عن زائد القيمة بكيفية لا يمكن أن يقل معها في أي حال من الأحوال عن 20% مبلغ الزيادة الذي يبقى كسبا للملزم.
{{ع5|الفصل 60}}
تحدد المناطق التي تشمل الأملاك الجارية عليها أحكام الفصل 59 بموجب مقرر إداري<ref>انظر الفصل 10 من المرسوم رقم 2.82.382، سالف الذكر.<br />"تحدد المناطق المشار إليها في الفصل 60 من القانون رقم 7.81 المومأ إليه أعلاه بمرسوم يتخذ باقتراح من وزير المالية والوزير المعني بالأمر".</ref> خلال أجل سنتين يبتدئ من تاريخ المقرر المعينة فيه الأملاك المطلوب نزع ملكيتها أو عند عدمه ابتداء من يوم الشروع في الأشغال أو العمليات العامة.
{{ع5|الفصل 61}}
يتم بمجرد نشر المقرر الإداري المنصوص عليه في الفصل 60 وعلى أبعد تقدير قبل انتهاء الأجل المقرر في الفصل 62 استدعاء المستفيدين من زائد القيمة أو ذوي حقوقهم للحضور لدى السلطة الجماعية أو وكيلها قصد الاتفاق مع الإدارة على مبلغ زائد القيمة ومبلغ التعويض.
ويحرر محضر عن كل حضور. وفي حالة الاتفاق يعتبر المحضر سند دين لفائدة الجماعة المعنية بالأمر ويسقط حق الإدارة في الالتجاء إلى المسطرة المنصوص عليها في الفصل 62.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|24--}}</noinclude>
7hblr4vxwrpt6qg9thn5cbioqa444us
صفحة:قانون نزع الملكية لأجل المنفعة العامة (المغرب) رقم 7.81.pdf/25
104
315345
627895
2026-10-11T13:04:55Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
627895
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع5|الفصل 62<ref>تم نسخ وتعويض أحكام الفصل 62 أعلاه بمقتضى المادة 40 من القانون رقم 41.90 المحدث بموجبه محاكم إدارية، سالف الذكر.<br />- سيتم نسخ وتعويض مقتضيات الفصل 62 بمقتضى المادة 642 من القانون رقم 58.25 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.26.07 الصادر في 22 من شعبان 1447 (11 فبراير 2026)، الجريدة الرسمية عدد 7485 بتاريخ 5 رمضان 1447 (23 فبراير 2026)، ص 1220، وذلك بعد دخوله حيز التنفيذ المحدد في ستة أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، ليصبح : الفصل 62: "إذا لم يقبل المعنيون بالأمر الاتفاق المنصوص عليه في الفصل 61 أعلاه، تطلب الإدارة المعنية من المحكمة الابتدائية الإدارية أو من القسم المتخصص في القضاء الإداري بالمحكمة الابتدائية تقدير زائد القيمة المكتسب في تاريخ الطلب وتحديد التعويض المستحق، ويجب أن تقدم الإدارة هذا الطلب خلال أجل أقصاه أربع (4) سنوات من تاريخ نشر القرارات الإدارية المنصوص عليها في الفصل 60 أعلاه، وتطبق في هذا المجال القواعد الإجرائية المحددة في الفصلين 45 و 47 من هذا القانون"؛</ref>}}
إذا لم يقبل المعنيون بالأمر الاتفاق المنصوص عليه في الفصل السابق تطلب الإدارة<ref>انظر الفصل 11 من المرسوم رقم 2.82.382، سالف الذكر:<br />"يراد بلفظة "إدارة" في الفقرة الأولى من الفصل 62 من القانون رقم 7.81 المشار إليه أعلاه:<br />- وزير المالية إذا تعلق الأمر بأشغال أنجزتها الدولة؛<br />- عامل الإقليم أو العمالة إذا أنجز الأشغال إقليم أو عمالة؛<br />- رئيس المجلس الجماعي إذا قامت بالأشغال جماعة حضرية أو قروية".</ref> من المحكمة الادارية تقدير زائد القيمة المكتسب في يوم الطلب وتحديد التعويض المستحق، ويجب أن تقدم الإدارة طلبها هذا خلال أجل أقصاه ثماني سنوات من تاريخ نشر القرارات الادارية المنصوص عليها في الفصل 60 أعلاه، وتطبق في هذا المجال القواعد الإجرائية المحددة في الفصلين 45 و47 من هذا القانون.
وتكون الأحكام الصادرة في هذا الصدد قابلة دائما للاستئناف.
{{ع5|الفصل 63}}
تحدد المحكمة لأجل تقدير مبلغ التعويض:
# قيمة العقار قبل إعلان الأشغال أو العمليات العامة أو الشروع فيها؛
# قيمة العقار يوم تقديم الطلب؛
# عند الاقتضاء الزيادة في القيمة الناتجة عن عوامل زائد القيمة التي لا علاقة لها بالأشغال أو العمليات العامة.
ويجب تحديد مقدار خاص عن كل عنصر من العناصر المشار إليها في الفقرات 1 و2 و3 أعلاه.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|25--}}</noinclude>
jjeagnau23ub593um1rvfhgsboi4qz9
صفحة:قانون نزع الملكية لأجل المنفعة العامة (المغرب) رقم 7.81.pdf/26
104
315346
627896
2026-10-11T13:05:07Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
627896
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع5|الفصل 64}}
إن التعويض المحدد بالاتفاق أو على يد المحاكم يباشر تحصيله كما هو الشأن في الضرائب المباشرة<ref>القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.175 بتاريخ 28 من محرم 1421 (3 ماي 2000)؛ الجريدة الرسمية عدد 4800 بتاريخ 28 صفر 1421 (فاتح يونيو 2000)، ص 1256.</ref>، غير أنه يجوز للمحكمة الادارية<ref>حلت عبارة "المحكمة الادارية" محل عبارة "القاضي" في الفصل 64 أعلاه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 37 من القانون رقم 41.90 المحدث بموجبه محاكم إدارية، سالف الذكر.</ref> أو للطرفين في حالة الاتفاق تقسيط الأداء على أعقاب عشر سنوات على الأكثر، وفي هذه الحالة يخول الحكم أو الاتفاق الجماعة المعنية بالأمر حق رهن في أملاك الملزم المحفظة التي استفادت من الزيادة في القيمة التي ترتب عليها منح التعويض.
ولا تدفع فوائد عن المبالغ غير المؤداة نقدا. وفي حالة عدم أداء قسط عند حلول أجله يفقد الملزم بحكم القانون الاستفادة من تأجيل الأداء.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|26--}}</noinclude>
fvpgbzdkgttp8glifmd2hsuz10arqyg
صفحة:قانون نزع الملكية لأجل المنفعة العامة (المغرب) رقم 7.81.pdf/27
104
315347
627897
2026-10-11T13:05:19Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
627897
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع5|الفصل 65}}
يمكن لكل ملزم بالتعويض أن يبرئ ذمته منه بترك مجموع أو بعض العقارات التي استفادت من زائد القيمة.
أما العقارات المقدمة في مقابل الأداء فلا يمكن قبولها بقيمة تتجاوز القيمة المحددة لها أما في تاريخ الاتفاق وأما في تاريخ تقديم الطلب لأجل تحديد التعويض.
{{ع5|الفصل 66}}
اذا كان زائد القيمة يتعلق بملك نزعت ملكية جزء منه وجب أن يسقط من التعويض عن زائد القيمة المبلغ المقتطع من التعويض عن نزع الملكية وفقا للفقرة 4 من الفصل 20 أعلاه.
{{ع3|الجزء الرابع: احكام انتقالية وتطبيقية}}
{{ع5|الفصل 67}}
تطبق أحكام هذا القانون على إجراءات نزع الملكية التي اتخذ بشأنها ونشر قبل صدور هذا القانون مقرر بإعلان المنفعة العامة والتي لم يترتب عليها في هذا التاريخ الأخير إيداع مقال الدعوى المنصوص عليه في الفصل 14 من الظهير الشريف الصادر في 26 من جمادى الآخرة 1370 (3 أبريل 1951) بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت، كما وقع تغييره وتتميمه.
{{ع5|الفصل 68}}
تطبق أحكام هذا القانون على جميع الدعاوى الجارية لدى المحاكم دون تجديد الرسوم أو الإجراءات أو المقررات المتخذة بصفة قانونية قبل تاريخ العمل بهذا القانون.
{{ع5|الفصل 69}}
إن الإحالات الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية إلى الظهيرين الشريفين الصادرين في 9 شوال 1332 (21 غشت 1914) و26 من جمادى الآخرة 1370 (3 أبريل 1951) بنزع الملكية لاجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت تنصرف بحكم القانون إلى الأحكام المقابلة المنصوص عليها في هذا القانون.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|27--}}</noinclude>
63ai0aej6e2bgcgp5zlob8m57keor07
صفحة:قانون نزع الملكية لأجل المنفعة العامة (المغرب) رقم 7.81.pdf/28
104
315348
627898
2026-10-11T13:05:30Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
627898
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع5|الفصل 70}}
تنسخ النصوص الآتية:
* الظهير الشريف الصادر في 26 من جمادى الآخرة 1370 (3 أبريل 1951) بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت، كما وقع تغييره وتتميمه؛
* الظهير الشريف الصادر في 25 من ذي الحجة 1345 (25 يونيه 1927) بشأن تحفيظ العقارات المنزوعة ملكيتها لأجل المنفعة العامة؛
* الظهير الشريف الصادر في 25 من جمادى الآخرة 1357 (22 غشت 1938) بتحديد توزيع المصاريف في قضايا نزع الملكية لأجل المنفعة العامة؛
* القرار الوزيري الصادر في 21 من صفر 1374 (20 أكتوبر 1954) بتحديد المساحة القصوى للقطع الأرضية التي يحق لملاكها المطالبة باقتنائها وفقا للفصل 19 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المؤرخ في 26 من جمادى الآخرة 1370 (3 أبريل 1951).
'''الفصل الثاني -''' ينشر ظهيرنا الشريف هذا بالجريدة الرسمية.
وحرر بفاس في 11 من رجب 1402 (6 مايو 1982).
وقعه بالعطف :
الوزير الأول،
الإمضاء: المعطي بوعبيد.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|28--}}</noinclude>
8rl7tyyyrdiaa3ve8ysegoddte1meab
قانون نزع الملكية لأجل المنفعة العامة (المغرب)
0
315349
627899
2026-10-11T13:05:42Z
ForzaGreen
19584
إنشاء الصفحة الرئيسية للنص بتضمين صفحات الفهرس (qanun)
627899
wikitext
text/x-wiki
{{ترويسة
| عنوان = قانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت
| مؤلف =
| مترجم =
| باب = قوانين المغرب
| سابق =
| تالي =
| مصدر = {{مصدر|قانون نزع الملكية لأجل المنفعة العامة (المغرب) رقم 7.81.pdf}}
| ملاحظات = نص محين صادر عن مديرية التشريع والدراسات بوزارة العدل. رابط خارجي: [https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/03/06/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%80%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.81.254%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%207.81%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-1772793513418.pdf وزارة العدل المغربية]
| سنة = 1981
}}
<pages
index="قانون نزع الملكية لأجل المنفعة العامة (المغرب) رقم 7.81.pdf"
from="1"
to="28" />
{{rule}}
{{smallrefs}}
{{ملكية عامة - المغرب}}
[[تصنيف:قوانين المملكة المغربية]]
ris57sh18ogt9nfj4aohyf4xpixh0as
فهرس:قانون دخول وإقامة الأجانب (المغرب) رقم 02.03.pdf
106
315350
627900
2026-10-11T13:06:09Z
ForzaGreen
19584
إنشاء الفهرس (qanun)
627900
proofread-index
text/x-wiki
{{:MediaWiki:Proofreadpage_index_template
|النوع=book
|العنوان=[[قانون دخول وإقامة الأجانب (المغرب)]]
|Language=ar
|الجزء=
|المؤلف=
|المترجم=
|المحقق=
|المحرر=
|الرسام=
|المدرسة=
|الناشر=وزارة العدل
|المكان=
|السنة=2003
|Key=
|ISBN=
|OCLC=
|LCCN=
|BNF_ARK=
|ARC=
|DOI=
|المصدر=pdf
|الصورة=1
|الحالة=C
|Transclusion=no
|Validation_date=
|الصفحات=<pagelist
1=1
/>
|الأجزاء=
|الملاحظات=
|Width=
|Header=
|Footer=
|wikidata=
}}
5yigdn2zs2vegpr7lss1tt1pgjg4ju5
صفحة:قانون دخول وإقامة الأجانب (المغرب) رقم 02.03.pdf/1
104
315351
627901
2026-10-11T13:06:20Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
627901
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع2|دخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة}}
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-1-}}</noinclude>
2rcwwovigoljwgsxdxpwmw6cseaxcc2
صفحة:قانون دخول وإقامة الأجانب (المغرب) رقم 02.03.pdf/2
104
315352
627902
2026-10-11T13:06:32Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
627902
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع2|ظهير شريف رقم 1.03.196 صادر في 16 من رمضان 1424 (11 نوفمبر 2003) بتنفيذ القانون رقم 02.03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة<ref>الجريدة الرسمية عدد 5160 بتاريخ 18 رمضان 1424 (13 نوفمبر 2003)، ص3817.</ref>}}
الحمد لله وحده،
الطابع الشريف- بداخله:
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و58 منه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 02.03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بالرباط في 16 من رمضان 1424 (11 نوفمبر 2003).
وقعه بالعطف:
الوزير الأول،
الإمضاء: إدريس جطو.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-2-}}</noinclude>
ha3j6v6d638h9ozhp6fv3nl8dlsneox
صفحة:قانون دخول وإقامة الأجانب (المغرب) رقم 02.03.pdf/3
104
315353
627903
2026-10-11T13:06:44Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
627903
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع2|قانون رقم 02.03 يتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة}}
{{ع3|القسم الأول: دخول الأجانب إلى المملكة المغربية وإقامتهم بها}}
{{ع4|الباب الأول: أحكام عامة}}
{{ع6|المادة 1}}
يخضع دخول الأجانب إلى المملكة المغربية وإقامتهم بها لأحكام هذا القانون، مع مراعاة مفعول الاتفاقيات الدولية المنشورة بصفة رسمية.
يراد "بالأجانب " في مدلول هذا القانون، الأشخاص الذين لا يتوفرون على الجنسية المغربية أو الذين ليست لهم جنسية معروفة أو الذين تعذر تحديد جنسيتهم.
{{ع6|المادة 2}}
مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل، لا تطبق أحكام هذا القانون على أعوان البعثات الديبلوماسية والقنصلية ولا على أعضائها المعتمدين في المغرب الذين يتمتعون بوضعية ديبلوماسية<ref>أنظر المادة 3 من المرسوم رقم 2.09.607 بتاريخ 15 من ربيع الآخر 1431 (فاتح أبريل 2010) بتطبيق القانون رقم 02.03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة؛ الجريدة الرسمية عدد 5831 بتاريخ 4 جمادى الأولى 1431 (19 أبريل 2010)، ص 2541.</ref>.
{{ع6|المادة 3}}
يجب على كل أجنبي نزل بالتراب المغربي أو وصل إليه، أن يتقدم إلى السلطات المختصة المكلفة بالمراقبة في المراكز الحدودية حاملا لجواز السفر المسلم له من قبل الدولة التي يعتبر من رعاياها، أو لأية وثيقة سفر أخرى سارية الصلاحية ومعترف بها من لدن الدولة المغربية كوثيقة سفر لا زالت صلاحيتها قائمة وتكون مصحوبة عند الاقتضاء بالتأشيرة المطلوب الإدلاء بها والمسلمة من طرف الإدارة.
{{ع6|المادة 4}}
يمكن أن تشمل المراقبة التي يتم القيام بها بمناسبة فحص إحدى الوثائق المشار إليها في المادة 3 أعلاه، التأكد أيضا من وسائل عيش الشخص المعني بالأمر، وأسباب قدومه إلى<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-3-}}</noinclude>
p0xezy3yaf31yjcgyr02bjkrff7gx2y
صفحة:قانون دخول وإقامة الأجانب (المغرب) رقم 02.03.pdf/4
104
315354
627904
2026-10-11T13:06:55Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
627904
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>المغرب وضمانات رجوعه إلى بلده، أخذا في الاعتبار بصفة خاصة، أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالهجرة.
يمكن للسلطة المختصة المكلفة بالمراقبة في المراكز الحدودية أن ترفض دخول أي شخص إلى التراب المغربي إذا كان لا يستطيع الوفاء بهذه الالتزامات أو لا يتوفر على المبررات المنصوص عليها في الأحكام المشار إليها أعلاه أو الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالهجرة.
يمكن أيضا رفض دخول أي أجنبي إلى التراب المغربي إذا كان وجوده به قد يشكل تهديدا للنظام العام، أو كان ممنوعا من الدخول إليه أو كان مطرودا منه.
يحق لكل أجنبي رفض دخوله إلى التراب المغربي أن يشعر الشخص الذي صرح باعتزامه الذهاب إليه، أو أن يعمل على إشعاره أو يشعر قنصلية بلده أو يشعر محاميا من اختياره.
يمكن الاحتفاظ بالأجنبي الذي رفض دخوله إلى التراب المغربي، في الأماكن المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 34 أدناه.
يمكن أن ينفذ تلقائيا القرار القاضي بالرفض من لدن السلطات المختصة المكلفة بالمراقبة في المراكز الحدودية.
{{ع4|الباب الثاني: سندات الإقامة}}
{{ع6|المادة 5}}
سندات الإقامة بالتراب المغربي<ref>أنظر المادة 6 من المرسوم رقم 2.09.607، السالف الذكر.</ref> هي:
* بطاقة التسجيل؛
* بطاقة الإقامة.
{{ع6|المادة 6}}
يجب على الأجنبي المقيم بالتراب المغربي الذي تفوق سنه الثامنة عشرة من العمر أن يكون حاملا لبطاقة تسجيل أو لبطاقة إقامة<ref>أنظر المادة 1 من المرسوم رقم 2.09.607، السالف الذكر.</ref>.
تسلم بقوة القانون بطاقة تسجيل إلى الأجنبي<ref>أنظر المادة 14 من المرسوم رقم 2.09.607، السالف الذكر.</ref> الذي يتراوح عمره بين ست عشرة وثمان عشرة سنة ويصرح برغبته في مزاولة نشاط مهني مأجور إذا كان أحد والديه يتوفر على نفس البطاقة.
يمكن للأجنبي في الحالات الأخرى أن يطلب بطاقة تسجيل.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-4-}}</noinclude>
3zktsufiq2fhanjdre0mhmwztlazau8
صفحة:قانون دخول وإقامة الأجانب (المغرب) رقم 02.03.pdf/5
104
315355
627905
2026-10-11T13:07:07Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
627905
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>مع مراعاة أحكام الاتفاقيات الدولية، فإن القاصرين الذين تقل سنهم عن ثمان عشرة سنة ويتوفر أحد والديهم على سند للإقامة، والقاصرين من بين هؤلاء المستوفين للشروط المنصوص عليها في المادة 17 أدناه، وكذا القاصرين الذين يدخلون إلى التراب المغربي لمتابعة الدراسة بموجب تأشيرة إقامة تفوق مدتها ثلاثة أشهر، يحصلون بطلب منهم على وثيقة للتنقل تسلم لهم وفق الشروط المحددة بنص تنظيمي<ref>أنظر المادة 12 من المرسوم رقم 2.09.607، السالف الذكر.</ref>.
{{ع6|المادة 7}}
تخضع سندات الإقامة عند تسليمها أو تجديدها أو تسليم نظير منها لحقوق التمبر المنصوص عليها في القسم الرابع من الفصل 8 من الباب الثالث من الكتاب الثاني من المرسوم رقم 2.58.1151 الصادر في 12 من جمادى الآخرة 1378 (24 ديسمبر 1958) بمثابة مدونة التسجيل والتمبر.
{{ع5|الفرع الأول: بطاقة التسجيل}}
{{ع6|المادة 8}}
يجب على الأجنبي الراغب في الإقامة بالتراب المغربي أن يطلب من الإدارة، حسب الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي<ref>أنظر المادتين 6 و13 من المرسوم رقم 2.09.607، السالف الذكر.</ref>، تسليمه بطاقة للتسجيل قابلة للتجديد، يتعين عليه أن يحملها أو أن يكون بإمكانه الإدلاء بها للإدارة داخل أجل 48 ساعة.
يقوم مؤقتا مقام بطاقة التسجيل وصل طلب تسليمها أو وصل طلب تجديدها.
{{ع6|المادة 9}}
يعفى من تقديم طلب الحصول على بطاقة التسجيل:
# إضافة إلى أعوان وأعضاء البعثات الديبلوماسية والقنصلية المشار إليهم في المادة الثانية أعلاه، أزواجهم وأصولهم وأبناؤهم القاصرون أو غير المتزوجين الذين يعيشون معهم تحت سقف واحد؛
# الأجانب المقيمون بالمغرب لمدة أقصاها 90 يوما بموجب وثيقة صالحة للسفر.
{{ع6|المادة 10}}
تعتبر بطاقة التسجيل بمثابة رخصة للإقامة لمدة تتراوح بين سنة واحدة وعشر سنوات كحد أقصى، وتكون قابلة للتجديد لنفس المدة حسب الأسباب التي يدلي بها الأجنبي للإدارة المغربية المختصة لتبرير إقامته بالتراب المغربي.
يجب على الأجنبي التصريح بتغيير مكان إقامته للسلطات المغربية خلال الآجال وضمن الشكليات المحددة بنص تنظيمي<ref>أنظر المادة 7 من المرسوم رقم 2.09.607، السالف الذكر.</ref>.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-5-}}</noinclude>
no5xzvvodcoo7kyer2pgm3eo25v5jso
صفحة:قانون دخول وإقامة الأجانب (المغرب) رقم 02.03.pdf/6
104
315356
627906
2026-10-11T13:07:19Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
627906
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع6|المادة 11}}
إذا تم رفض تسليم بطاقة التسجيل أو سحبها، يجب على الأجنبي المعني بالأمر مغادرة التراب المغربي داخل أجل خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ تبليغ الرفض أو السحب من طرف الإدارة.
{{ع6|المادة 12}}
يجب على الأجنبي أن يغادر التراب المغربي عند انصرام مدة صلاحية بطاقة تسجيله، إلا إذا تم تجديدها أو سلمت له بطاقة للإقامة.
{{ع6|المادة 13}}
تحمل بطاقة التسجيل المسلمة للأجنبي الذي يثبت أن بإمكانه العيش بموارده فقط، والذي يلتزم بعدم مزاولة أي نشاط مهني بالمغرب خاضع للترخيص، عبارة "زائر".
وتحمل بطاقة التسجيل المسلمة للأجنبي الذي يثبت أنه يتابع تعليما أو دراسة بالمغرب، وأنه يتوفر على وسائل عيش كافية، عبارة "طالب" وتحمل بطاقة التسجيل المسلمة للأجنبي الراغب في مزاولة نشاط مهني بالمغرب خاضع للترخيص، والذي يثبت حصوله عليه، الإشارة إلى النشاط المذكور<ref>انظر المادة 15 من المرسوم رقم 2.09.607، السالف الذكر.</ref>.
{{ع6|المادة 14}}
يمكن رفض تسليم بطاقة التسجيل إلى كل أجنبي يشكل وجوده بالتراب المغربي تهديدا للنظام العام.
{{ع6|المادة 15}}
يمكن أن يكون منح بطاقة التسجيل مشروطا بإدلاء الأجنبي بتأشيرة للإقامة تفوق مدتها ثلاثة أشهر.
{{ع5|الفرع الثاني: بطاقة الإقامة}}
{{ع6|المادة 16}}
يمكن للأجنبي الذي يثبت أنه أقام بالتراب المغربي طوال مدة متواصلة لا تقل عن أربع سنوات، وفقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، الحصول على بطاقة تسمى "بطاقة الإقامة"<ref>انظر المادة 20 من المرسوم رقم 2.09.607، السالف الذكر.</ref>.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-6-}}</noinclude>
3d2mtxtbtaxe1e0229ve2l7rjn26vpj
صفحة:قانون دخول وإقامة الأجانب (المغرب) رقم 02.03.pdf/7
104
315357
627907
2026-10-11T13:07:30Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
627907
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>تراعى على الخصوص عند منح بطاقة الإقامة أو رفضها وسائل العيش التي يتوفر عليها الأجنبي، ومن بينها ظروف مزاولة نشاطه المهني وعند الاقتضاء، الوقائع التي قد يحتج بها ليبرر رغبته في الإقامة بصفة دائمة بالتراب المغربي.
يمكن رفض منح بطاقة الإقامة إلى كل أجنبي يشكل وجوده بالتراب المغربي تهديدا للنظام العام.
{{ع6|المادة 17}}
مع مراعاة الضوابط القانونية المتعلقة بالإقامة فوق التراب المغربي والدخول إليه، تسلم بطاقة الإقامة، ما لم يوجد استثناء، إلى:
# الزوج الأجنبي لمواطنة مغربية أو الزوجة الأجنبية لمواطن مغربي؛
# الطفل الأجنبي من أم مغربية، والطفل عديم الجنسية من أم مغربية الذي لا يستفيد من أحكام البند 1 من الفصل 7 من الظهير الشريف رقم 1.58.250 الصادر في 21 من صفر 1378 (6 سبتمبر 1958) بمثابة قانون الجنسية المغربية، إذا بلغ سن الرشد المدني أو كان تحت كفالة أمه، وكذا الأصول الأجانب لمواطن مغربي وزوجته أو لمواطنة مغربية وزوجها، الذين يوجدون تحت كفالته أو كفالتها؛
# الأجنبي الذي يكون أبا أو أما لطفل مقيم ومولود بالمغرب ومكتسب الجنسية المغربية بحكم القانون خلال العامين السابقين لبلوغه سن الرشد، تطبيقا لأحكام الفصل 9 من الظهير الشريف رقم 1.58.250 الصادر في 21 من صفر 1378 (6 سبتمبر 1958) المشار إليه أعلاه، شريطة أن تكون له النيابة الشرعية عن الطفل أو حق حضانته أو أن يكون متكفلا بنفقته بصورة فعلية؛
# الزوج والأطفال القاصرين لأجنبي حامل لبطاقة الإقامة.
# غير أنه يمكن للأطفال إذا بلغوا سن الرشد المدني أن يطلبوا بصفة فردية بطاقة الإقامة طبقا للشروط المطلوبة؛
# الأجنبي الذي حصل على صفة لاجئ تطبيقا للمرسوم الصادر في 2 صفر 1377 (29 أغسطس 1957) بتحديد كيفيات تطبيق الاتفاقية المتعلقة بوضعية اللاجئين الموقعة بجنيف في 28 يوليو 1951، وكذا إلى زوجه وأولاده القاصرين أو خلال السنة التي تلي بلوغهم سن الرشد المدني؛
# الأجنبي الذي أثبت بأية وسيلة من الوسائل أن مكان إقامته الاعتيادية هو المغرب، منذ أكثر من خمس عشرة سنة، أو منذ أن بلغ العاشرة من عمره على الأكثر، أو أنه في وضعية قانونية منذ أزيد من عشر سنوات<ref>أنظر المادة 23 من المرسوم رقم 2.09.607، السالف الذكر.</ref>.
غير أنه لا يمكن تسليم بطاقة الإقامة في الحالات المذكورة أعلاه، إذا كان وجود الأجنبي بالتراب المغربي يشكل تهديدا للنظام العام.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-7-}}</noinclude>
7iygjg6tewl7eus13dq440yl4f5ze8g
صفحة:قانون دخول وإقامة الأجانب (المغرب) رقم 02.03.pdf/8
104
315358
627908
2026-10-11T13:07:42Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
627908
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع6|المادة 18}}
يجب على الأجنبي التصريح بتغيير مكان إقامته للسلطات المغربية خلال الآجال وضمن الشكليات المحددة بنص تنظيمي.
تفقد بطاقة الإقامة صلاحيتها بالنسبة للأجنبي الذي غادر التراب المغربي لمدة تفوق سنتين.
{{ع5|الفرع الثالث: رفض تسليم سند الإقامة أو تجديده}}
{{ع6|المادة 19}}
يرفض تسليم سند الإقامة إلى الأجنبي الذي لا يستوفي الشروط التي تنص عليها أحكام هذا القانون من أجل الحصول على سند إقامة، أو الذي يطلب الحصول على بطاقة تسجيل بهدف مزاولة نشاط مهني غير مرخص له به.
يمكن سحب سند الإقامة في الحالتين التاليتين:
* إذا لم يدل الأجنبي بالوثائق والإثباتات المحددة بنص تنظيمي؛
* إذا كان صاحب السند موضوع إجراء يقضي بطرده، أو إذا صدر في حقه قرار قضائي بمنع دخوله إلى التراب المغربي.
يجب على المعني بالأمر في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين السابقتين مغادرة التراب المغربي.
{{ع6|المادة 20}}
يمكن للأجنبي الذي رفض طلبه الرامي إلى الحصول على سند إقامة أو تجديده أو سحب منه هذا السند الطعن داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغ قرار الرفض أو السحب أمام رئيس المحكمة الإدارية بصفته قاضيا للمستعجلات.
لا يحول الطعن المذكور في الفقرة الأولى أعلاه، دون اتخاذ قرار بالاقتياد إلى الحدود أو بالطرد وفقا لأحكام الأبواب الثالث والرابع والخامس من القسم الأول من هذا القانون.
{{ع4|الباب الثالث: الاقتياد إلى الحدود}}
{{ع6|المادة 21}}
يمكن للإدارة أن تأمر بالاقتياد إلى الحدود بموجب قرار معلل في الحالات التالية:
# إذا لم يستطع الأجنبي أن يبرر أن دخوله إلى التراب المغربي قد تم بصفة قانونية، إلا إذا تمت تسوية وضعيته لاحقا بعد دخوله إليه؛<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-8-}}</noinclude>
6bfst9ym7jvmcene762v9y9340ihzkf
صفحة:قانون دخول وإقامة الأجانب (المغرب) رقم 02.03.pdf/9
104
315359
627909
2026-10-11T13:07:54Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
627909
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude># إذا ظل الأجنبي داخل التراب المغربي لمدة تفوق مدة صلاحية تأشيرته، أو عند انصرام أجل ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ دخوله إليه، إذا لم يكن خاضعا لإلزامية التأشيرة وذلك ما لم يكن حاملا لبطاقة تسجيل مسلمة بصفة قانونية؛
# إذا ظل الأجنبي الذي تم رفض تسليمه سند إقامة أو تجديده أو تم سحبه منه، مقيما فوق التراب المغربي لمدة تفوق 15 يوما ابتداء من تاريخ تبليغه الرفض أو السحب؛
# إذا لم يطلب الأجنبي تجديد سند إقامته وظل مقيما فوق التراب المغربي لمدة تفوق 15 يوما بعد انقضاء مدة صلاحية سند الإقامة؛
# إذا صدر في حق الأجنبي حكم نهائي بسبب تزييف أو تزوير أو إقامة تحت اسم آخر غير اسمه أو عدم التوفر على سند للإقامة؛
# إذا تم سحب وصل طلب بطاقة التسجيل من الأجنبي بعد تسليمه له؛
# إذا سحبت من الأجنبي بطاقة تسجيله أو إقامته، أو تم رفض تسليم أو تجديد إحدى هاتين البطاقتين، وذلك في حالة صدور هذا السحب أو الرفض تطبيقا للأحكام التشريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل، بسبب تهديد للنظام العام.
{{ع6|المادة 22}}
يمكن أن يقترن قرار الاقتياد إلى الحدود بقرار المنع من الدخول إلى التراب المغربي لمدة أقصاها سنة واحدة ابتداء من تاريخ تنفيذ الاقتياد إلى الحدود، وذلك تبعا لخطورة السلوك الدافع للاقتياد، ومع مراعاة الحالة الشخصية للمعني بالأمر.
يكون القرار الصادر بالمنع من دخول التراب المغربي منفصلا عن قرار الاقتياد إلى الحدود. ويكون معللا، ولا يمكن اتخاذه إلا بعد تمكين المعني بالأمر من تقديم ملاحظاته. ويترتب عنه بقوة القانون اقتياد الأجنبي المعني بالأمر إلى الحدود.
{{ع6|المادة 23}}
يمكن للأجنبي الذي صدر في حقه قرار بالاقتياد إلى الحدود، أن يطلب خلال أجل الثماني والأربعين ساعة التي تلي تبليغه إليه، من رئيس المحكمة الإدارية بصفته قاضيا للمستعجلات، إلغاء القرار المذكور.
يبت رئيس المحكمة الإدارية أو من ينوب عنه داخل أجل أربعة أيام كاملة ابتداء من رفع الأمر إليه، ويمكنه أن ينتقل إلى مقر الهيئة القضائية الأكثر قربا من المكان الذي يوجد به الأجنبي، إذا كان هذا الأخير محتفظا به تطبيقا للمادة 34 من هذا القانون.
يمكن للأجنبي أن يطلب من رئيس المحكمة الإدارية أو من ينوب عنه الاستعانة بترجمان والإطلاع على الملف الذي يتضمن الوثائق التي استند إليها القرار المطعون فيه.
تكون الجلسة عمومية وبحضور المعني بالأمر إلا إذا استدعي بصفة قانونية ولم يحضر.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-9-}}</noinclude>
rhpp6n8u0ta5d512ihougiumpyut08s
صفحة:قانون دخول وإقامة الأجانب (المغرب) رقم 02.03.pdf/10
104
315360
627910
2026-10-11T13:08:05Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
627910
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>يكون الأجنبي مؤازرا بمحام إن كان لديه، ويمكنه أن يطلب من الرئيس أو من ينوب عنه أن يعن له محاميا بصفة تلقائية.
{{ع6|المادة 24}}
يمكن تطبيق أحكام المادة 34 من هذا القانون بمجرد اتخاذ قرار الاقتياد إلى الحدود. ولا يمكن تنفيذ القرار المذكور قبل انصرام أجل ثمان وأربعين ساعة الموالية لتبليغه، أو قبل البت في الموضوع في حالة رفع الأمر إلى رئيس المحكمة الإدارية.
إذا تم إلغاء قرار الاقتياد إلى الحدود، توقف فورا إجراءات الاحتفاظ المنصوص عليها في المادة 34 أدناه، وتسلم للأجنبي رخصة مؤقتة للإقامة إلى أن تصدر الإدارة من جديد قرارا يتعلق بوضعيته.
يكون الأمر الصادر عن رئيس المحكمة الإدارية قابلا للاستئناف أمام الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى داخل أجل شهر من تاريخ التبليغ. ولا يكون الاستئناف موقفا للتنفيذ.
يحق للأجنبي بمجرد تبليغه قرار الاقتياد إلى الحدود إشعار محام أو إشعار قنصلية بلده أو شخص من اختياره.
{{ع4|الباب الرابع: الطرد}}
{{ع6|المادة 25}}
يمكن أن يتخذ قرار الطرد من قبل الإدارة، إذا كان وجود الشخص الأجنبي فوق التراب المغربي يشكل تهديدا خطيرا للنظام العام مع مراعاة مقتضيات المادة 26 بعده.
يمكن إلغاء قرار الطرد في أي وقت من الأوقات أو التراجع عنه.
{{ع6|المادة 26}}
لا يمكن اتخاذ قرار الطرد في حق:
# الأجنبي الذي يثبت بكل الوسائل إقامته فوق التراب المغربي بصفة اعتيادية منذ أن بلغ على الأكثر سن السادسة من عمره؛
# الأجنبي الذي يثبت بكل الوسائل إقامته فوق التراب المغربي بصفة اعتيادية منذ أزيد من خمس عشرة سنة؛
# الأجنبي الذي أقام فوق التراب المغربي بصفة قانونية منذ عشر سنوات، إلا إذا كان طالبا طيلة هذه المدة؛
# الأجنبي المتزوج من مواطن مغربي منذ سنة واحدة على الأقل؛
# الأجنبي الذي يكون أبا أو أما لطفل مقيم فوق التراب المغربي ومكتسب للجنسية المغربية بحكم القانون، تطبيقا لأحكام الفصل 9 من الظهير الشريف رقم 1.58.250 الصادر في 21 من صفر 1378 (6 سبتمبر 1958) المشار إليه<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-10-}}</noinclude>
mrtukfhap7j4flw2e8cx7wm9rvwmi81
صفحة:قانون دخول وإقامة الأجانب (المغرب) رقم 02.03.pdf/11
104
315361
627911
2026-10-11T13:08:17Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
627911
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>أعلاه، شريطة أن تكون له النيابة الشرعية عن الطفل وأن يكون متكفلا بنفقته بصورة فعلية؛
# الأجنبي المقيم بصفة قانونية فوق التراب المغربي بموجب سند من سندات الإقامة المنصوص عليها في هذا القانون أو في الاتفاقيات الدولية والذي لم يسبق أن صدر في حقه حكم نهائي بعقوبة حبسية لا تقل عن سنة واحدة نافذة؛
# المرأة الأجنبية الحامل؛
# الأجنبي القاصر.
لا يقيد الطرد بأي أجل إذا كان موضوع الإدانة جريمة تتعلق بفعل له علاقة بالإرهاب أو بالمس بالآداب العامة أو بالمخدرات.
{{ع6|المادة 27}}
يمكن اتخاذ قرار الطرد خلافا لأحكام المادة 26 من هذا القانون، إذا كان الطرد يشكل ضرورة ملحة لحفظ أمن الدولة أو الأمن العام.
{{ع4|الباب الخامس: أحكام مشتركة تتعلق بالاقتياد إلى الحدود والطرد}}
{{ع6|المادة 28}}
يمكن تنفيذ قرار الطرد في حق الأجنبي بصفة تلقائية من طرف الإدارة. كما يمكن تنفيذ قرار الاقتياد إلى الحدود بصفة تلقائية كذلك، ما لم يتم الطعن فيه أمام رئيس المحكمة الإدارية بصفته قاضيا للمستعجلات أو من ينوب عنه داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 23 من هذا القانون، أو إذا لم يكن موضوع إلغاء بموجب حكم ابتدائي أو استئنافي وفق الشروط المنصوص عليها في نفس المادة.
{{ع6|المادة 29}}
يتم إبعاد الأجنبي الذي يتخذ في حقه قرار الطرد أو الاقتياد إلى الحدود نحو:
أ) البلد الذي يحمل جنسيته، إلا إذا اعترف له بوضع لاجئ، أو إذا لم يتم بعد البت في طلب اللجوء الذي تقدم به؛
ب) البلد الذي سلمه وثيقة سفر سارية المفعول؛
ج) أي بلد آخر يمكن أن يسمح له بالدخول بصفة قانونية.
لا يمكن إبعاد أية امرأة أجنبية حامل و أي أجنبي قاصر. كما لا يمكن إبعاد أي أجنبي آخر نحو بلد إذا أثبت أن حياته أو حريته معرضتان فيه للتهديد أو أنه معرض فيه لمعاملات غير إنسانية أو قاسية أو مهينة.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-11-}}</noinclude>
nf5vnubgc9rxim3g06wn7x4py19ovvk
صفحة:قانون دخول وإقامة الأجانب (المغرب) رقم 02.03.pdf/12
104
315362
627912
2026-10-11T13:08:29Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
627912
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع6|المادة 30}}
يعتبر القرار الذي يحدد البلد الذي سيعاد إليه الأجنبي قرارا مستقلا عن الإجراء القاضي بالإبعاد.
لا يكون للطعن في هذا القرار أي أثر موقف للتنفيذ حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 24، إذا لم يكن المعني بالأمر قد مارس الطعن المنصوص عليه في المادة 28 أعلاه بشأن قرار الطرد أو قرار الاقتياد إلى الحدود الصادر في حقه.
{{ع6|المادة 31}}
إذا أدلى الأجنبي الذي يكون موضوع قرار بالطرد أو الذي يجب اقتياده إلى الحدود بما يبرر استحالة مغادرته للتراب المغربي وأثبت أنه لا يمكنه الرجوع إلى بلده الأصلي أو الذهاب إلى بلد آخر للأسباب المشار إليها في الفقرة الأخيرة من المادة 29، فيمكن خلافا لأحكام المادة 34 أدناه أن يلزم بالإقامة في الأماكن التي تحددها له الإدارة.
ويجب عليه الحضور بكيفية دورية إلى مصالح الشرطة أو مصالح الدرك الملكي.
يمكن في حالة الضرورة الاستعجالية أن يطبق نفس الإجراء على الأجانب الذين اقترحت الإدارة طردهم. وفي هذه الحالة لا يمكن أن يتعدى هذا الإجراء مدة شهر واحد.
ويتخذ القرار في حالة الطرد من لدن الإدارة.
{{ع6|المادة 32}}
لا يحق تقديم طلب رفع المنع من الإقامة فوق التراب المغربي أو طلب إلغاء قرار الطرد أو طلب إلغاء قرار الاقتياد إلى الحدود بعد انقضاء أجل الطعن الإداري، إلا إذا كان الأجنبي يقيم خارج المغرب.
غير أن هذا المقتضى لا يطبق خلال المدة التي يقضي فيها الأجنبي بالمغرب عقوبة سالبة للحرية أو يكون خاضعا فيها لقرار الإقامة بأماكن محددة متخذ تطبيقا للمادة 31.
{{ع6|المادة 33}}
يمكن للأجنبي الذي خضع لإجراء إداري بالاقتياد إلى الحدود والذي رفع الأمر إلى رئيس المحكمة الإدارية بصفته قاضيا للمستعجلات أن يرفق طعنه في هذا الإجراء بطلب لوقف تنفيذه.
{{ع4|الباب السادس: أحكام مختلفة}}
{{ع6|المادة 34}}
يمكن الاحتفاظ بالأجنبي في أماكن غير تابعة لإدارة السجون خلال المدة اللازمة لمغادرته، إذا كانت الضرورة الملحة تدعو إلى ذلك، بموجب قرار كتابي معلل للإدارة، في الحالات التالية:
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-12-}}</noinclude>
ix5z66c4qwrc7nimnxy636e53wz22x5
صفحة:قانون دخول وإقامة الأجانب (المغرب) رقم 02.03.pdf/13
104
315363
627913
2026-10-11T13:08:41Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
627913
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude># إذا لم يكن قادرا على الامتثال فورا لقرار رفض الترخيص له بدخول التراب المغربي؛
# إذا صدر ضده قرار بالطرد وليس بإمكانه مغادرة التراب المغربي فورا؛
# إذا صدر ضده قرار بالاقتياد إلى الحدود وليس بإمكانه مغادرة لتراب المغربي فورا.
يخبر الأجنبي في الحال بحقوقه بمساعدة ترجمان عند الاقتضاء. ويخبر وكيل الملك فورا.
تحدد بنص تنظيمي مقار الأماكن المشار إليها في هذه المادة و شروط تسييرها وتنظيمها.
{{ع6|المادة 35}}
إذا مرت أربع وعشرون ساعة على اتخاذ قرار بالاحتفاظ بأجنبي، ترفع السلطة المختصة الأمر إلى رئيس المحكمة الابتدائية أو من ينوب عنه بصفته قاضيا للمستعجلات. ولهذا الأخير أن يبت بموجب أمر في إجراء أو إجراءات الحراسة والمراقبة الضرورية لمغادرة المعني بالأمر للتراب المغربي بحضور ممثل النيابة العامة وبعد الاستماع إلى ممثل الإدارة، إذا حضر هذا الأخير بعد استدعائه بصفة قانونية، وبعد الاستماع كذلك إلى المعني بالأمر بحضور محاميه إذا كان لديه محام، أو بعد إشعار هذا الأخير بصفة قانونية.
وتتمثل هذه الإجراءات في:
# تمديد مدة الاحتفاظ في الأماكن المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 34 أعلاه؛
# تحديد مكان الإقامة بعد تسليم جواز السفر وكل الوثائق المثبتة للهوية إلى مصالح الشرطة أو الدرك الملكي. ويسلم إلى المعني بالأمر وصل يقوم مقام وثيقة الهوية يحمل الإشارة إلى أن إجراء الإبعاد قيد التنفيذ.
يسري مفعول أمر تمديد مدة الاحتفاظ ابتداء من انقضاء أجل أربع وعشرين ساعة المحدد في الفقرة الأولى أعلاه.
ينتهي تطبيق هذه الإجراءات بعد انصرام أجل 15 يوما على أبعد تقدير ابتداء من صدور الأمر المشار إليه أعلاه.
ويمكن تمديد هذا الأجل لمدة أقصاها عشرة أيام بأمر من رئيس المحكمة الابتدائية أو القاضي الذي ينوب عنه بصفته قاضيا للمستعجلات، وفق الشروط المبينة أعلاه، في حالة الاستعجال القصوى أو حالة تهديد شديد الخطورة للنظام العام. كما يمكن تمديد هذا الأجل عندما لا يقدم الأجنبي للسلطة الإدارية المختصة وثيقة سفر تسمح بتنفيذ الإجراءات المنصوص عليها في الفقرتين 1 و2 من هذه المادة، وعندما تبين عناصر واقعية أن هذا الأجل الإضافي من شأنه التمكين من الحصول على الوثيقة المذكورة.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-13-}}</noinclude>
bynultinho13qv9tp24ysw385j91bcq
صفحة:قانون دخول وإقامة الأجانب (المغرب) رقم 02.03.pdf/14
104
315364
627914
2026-10-11T13:08:52Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
627914
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>تكون هذه الأوامر قابلة للاستئناف أمام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف أو من ينوب عنه الذي يرفع إليه الأمر دون التقيد بالإجراءات الشكلية والذي عليه أن يبت داخل الثماني والأربعين ساعة ابتداء من رفع الأمر إليه.
إضافة إلى المعني بالأمر والنيابة العامة، يحق للوالي أو العامل طلب الاستئناف.
لا يكون هذا الطعن موقفا للتنفيذ.
يمسك في كل الأماكن التي يمكن أن يوضع فيها الأشخاص المحتفظ بهم بموجب المادة 34 وهذه المادة، سجل تقيد فيه الحالة المدنية لهؤلاء الأشخاص وكذا ظروف الاحتفاظ بهم. ويتخذ في شأنهم كل إجراء أو عمليات تمكن من تحديد هويتهم.
{{ع6|المادة 36}}
يجب على وكيل الملك طوال مدة الاحتفاظ بالأجنبي الانتقال إلى عين المكان والتحقق من ظروف الاحتفاظ وأن يطلب الإطلاع على السجل المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 35 أعلاه.
يحق للمعني بالأمر، خلال نفس الفترة، طلب الاستعانة بترجمان أو طبيب أو محام، كما يمكنه، إن أراد ذلك، الاتصال بقنصلية بلده أو بشخص من اختياره. ويتم إخباره بذلك عند تبليغه قرار الاحتفاظ به.
ويشار إلى ذلك في السجل المنصوص عليه أعلاه والموقع من قبل المعني بالأمر.
{{ع6|المادة 37}}
إذا رفض دخول أجنبي إلى التراب المغربي قدم جوا أو بحرا، يجب على مقاولة النقل التي تولت نقله إعادته، دون تأخير، بطلب من السلطات المختصة المكلفة بالمراقبة في المراكز الحدودية، إلى النقطة التي بدأ فيها باستعمال وسيلة النقل التابعة للمقاولة المذكورة أو إذا استحال ذلك، إلى البلد الذي سلمه وثيقة السفر التي سافر بها أو إلى أي مكان آخر يمكن قبوله به.
تطبق أحكام الفقرة أعلاه عندما يتم رفض دخول أجنبي عابر إلى التراب المغربي إذا:
# رفضت نقله مقاولة النقل التي يجب عليها نقله إلى البلد الذي سيتجه إليه لاحقا؛
# رفضت سلطات البلد الذي توجه إليه دخوله وأعادته إلى المغرب.
عندما يصدر قرار برفض دخول أجنبي إلى التراب المغربي بسبب عدم توفره على إحدى الوثائق المشار إليها في المادة الثالثة أعلاه، تتحمل مقاولة النقل التي نقلته مصاريف إقامته خلال المدة اللازمة لإعادة نقله وكذا مصاريف إعادة النقل وذلك ابتداء من تاريخ اتخاذ القرار المذكور.
{{ع6|المادة 38}}
يمكن أن يحتفظ، داخل منطقة الانتظار في الميناء أو المطار، بالأجنبي الذي يصل إلى التراب المغربي بحرا أو جوا والذي لم يرخص له بدخوله أو الذي يطلب قبوله بصفة<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-14-}}</noinclude>
b93oocqosqul5g1cwqioyk89zxktnos
صفحة:قانون دخول وإقامة الأجانب (المغرب) رقم 02.03.pdf/15
104
315365
627915
2026-10-11T13:09:04Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
627915
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>لاجئ، وذلك خلال المدة الضرورية لمغادرته، أو لدراسة طلبه للتأكد مما إذا كان واضحا بصفة جلية أن هذا الطلب لا أساس له.
تحدد منطقة الانتظار من لدن الإدارة. وتمتد من نقط الوصول والمغادرة إلى نقط مراقبة الأشخاص. ويمكن أن تضم في نطاق الميناء أو المطار، مكانا أو أكثر للإيواء يضمن للأجانب المعنيين بالأمر الخدمات الضرورية.
يصدر قرار الاحتفاظ بالأجنبي بمنطقة الانتظار لمدة لا تتجاوز ثمان وأربعين ساعة بقرار كتابي ومعلل للإدارة. ويقيد هذا القرار في سجل يشير إلى الحالة المدنية للأجنبي والتاريخ والساعة اللذين تم فيهما تبليغه بقرار الاحتفاظ. ويرفع هذا القرار على الفور إلى علم وكيل الملك. ويمكن تجديده ضمن نفس الشروط ولنفس المدة.
يكون الأجنبي حرا في مغادرة منطقة الانتظار باتجاه أي مكان يوجد خارج التراب المغربي. ويمكنه طلب الاستعانة بترجمان وطبيب والاتصال بمحام أو بأي شخص من اختياره.
يمكن الاحتفاظ بالأجنبي في منطقة الانتظار لمدة تفوق أربعة أيام، ابتداء من اتخاذ القرار الأول، بترخيص من رئيس المحكمة الابتدائية أو القاضي الذي ينيبه عنه بصفته قاضيا للمستعجلات لمدة لا يمكن أن تفوق ثمانية أيام. وتعرض السلطة الإدارية في طلب الإحالة الذي تقدمه الأسباب التي حالت دون ترحيل الأجنبي أو في حالة طلبه اللجوء، أسباب عدم قبول طلبه، والأجل اللازم لمغادرته منطقة الانتظار. ويبث رئيس المحكمة أو من ينوب عنه بعد الاستماع إلى المعني بالأمر بحضور محاميه إن كان لديه، أو بعد إشعار هذا الأخير بصفة قانونية. كما يمكن للأجنبي أن يطلب من رئيس المحكمة أو من ينوب عنه الاستعانة بترجمان وتمكينه من الإطلاع على ملفه.
يكون الأمر الصادر عن رئيس المحكمة أو عمن ينوب عنه قابلا للاستئناف دون التقيد بالإجراءات الشكلية أمام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف أو من ينوب عنه. ويجب البت في الاستئناف خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ تقديمه إليه. ويحق طلب الاستئناف للمعني بالأمر والنيابة العامة وممثل السلطة الإدارية المحلية. ولا يكون الاستئناف موقفا للتنفيذ.
يمكن بصفة استثنائية لرئيس المحكمة الابتدائية أو من ينوب عنه تجديد مدة الاحتفاظ بالأجنبي بمنطقة الانتظار لفترة تفوق اثني عشر يوما ضمن الشروط المنصوص عليها في الفقرة 5 من هذه المادة لمدة يحددها على ألا تفوق ثمانية أيام.
يتمتع الأجنبي طيلة مدة الاحتفاظ به بمنطقة الانتظار بالحقوق المعترف له بها في هذه المادة. ويمكن لوكيل الملك ولرئيس المحكمة الابتدائية أو من ينوب عنه، الانتقال إلى عين المكان لمعاينة ظروف الاحتفاظ وطلب الإطلاع على السجل المشار إليه في الفقرة الثالثة من هذه المادة.
إذا لم يتم تمديد مدة الاحتفاظ في منطقة الانتظار، عند نهاية الأجل الذي حدده القرار الأخير للاحتفاظ، يرخص للأجنبي بدخول التراب المغربي بتأشيرة لتسوية الوضعية<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-15-}}</noinclude>
b8nhsxy2h98h5s76h9du6tf9lmjg1y2
صفحة:قانون دخول وإقامة الأجانب (المغرب) رقم 02.03.pdf/16
104
315366
627916
2026-10-11T13:09:15Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
627916
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>مدتها ثمانية أيام. ويجب عليه أن يكون قد غادر التراب المغربي عند انقضاء الأجل المذكور، ما لم يحصل على رخصة مؤقتة للإقامة أو على وصل لطلب بطاقة التسجيل.
تطبق أحكام هذه المادة أيضا على الأجنبي العابر الذي يوجد بميناء أو مطار إذا رفضت نقله مقاولة النقل الواجب عليها ذلك إلى البلد الذي يشكل وجهته اللاحقة، أو إذا رفضت سلطات بلد الوصول السماح له بدخوله وأعادته إلى المغرب.
غير أنه يمكن بموجب قرار للإدارة إلزام الأجنبي المقيم، أيا كانت طبيعة سند إقامته، بالتصريح لدى السلطة الإدارية، بنيته في مغادرة التراب المغربي والإدلاء لديها بما يبرر تقيده بهذا الالتزام.
{{ع6|المادة 39}}
يمكن لكل أجنبي يقيم بالمغرب، أيا كانت طبيعة سند إقامته مغادرة التراب المغربي بكل حرية باستثناء الأجنبي الصادر في مواجهته قرار للإدارة يلزمه بالتصريح لدى السلطة الإدارية بنيته في مغادرة التراب المغربي.
{{ع4|الباب السابع: تنقل الأجانب}}
{{ع6|المادة 40}}
يجب على الأجنبي تقديم الأوراق والوثائق التي رخص له بموجبها بالإقامة فوق التراب المغربي، عندما يطلب منه ذلك أعوان السلطة والمصالح المكلفة بالمراقبة.
إذا رخص لأجنبي بالإقامة فوق التراب المغربي بموجب وثيقة سفر مرفقة بالتأشيرة المطلوبة لإقامة لا تفوق مدتها ثلاثة أشهر، يمكن إلغاء هذه التأشيرة إذا كان المعني بالأمر يزاول بالمغرب نشاطا مدرا للربح، دون
أن يرخص له بذلك بصفة قانونية، أو إذا توافرت دلائل متطابقة تبعث على الاعتقاد بأن المعني بالأمر قدم إلى المغرب بهدف الاستقرار به، أو إذا كان سلوكه يخل بالنظام العام.
{{ع6|المادة 41}}
يقيم الأجانب بمجموع التراب المغربي وينتقلون داخله، مع مراعاة أحكام المادة 40 أعلاه.
غير أنه عندما يجب إخضاع أجنبي غير حاصل على بطاقة الإقامة لمراقبة خاصة، بسبب تصرفه أو سوابقه، يمكن للإدارة أن تقرر منعه من الإقامة بإقليم أو عمالة أو أكثر، أو أن تحدد له داخل هذه الأخيرة منطقة أو أكثر من اختياره. ويشار إلى هذا القرار في سند إقامة المعني بالأمر.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-16-}}</noinclude>
mvzo3fdrrpu379s7plz3jv284k2q7ut
صفحة:قانون دخول وإقامة الأجانب (المغرب) رقم 02.03.pdf/17
104
315367
627917
2026-10-11T13:09:27Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
627917
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>لا يمكن للأجانب المشار إليهم في الفقرة السابقة التنقل خارج منطقة صلاحية سند إقامتهم، دون التوفر على جواز مرور مسلم لهم من قبل مصالح الشرطة أو إن لم توجد، من قبل مصالح الدرك الملكي.
{{ع4|الباب الثامن: أحكام زجرية}}
{{ع6|المادة 42}}
يعاقب بغرامة يتراوح قدرها بين 2000 و 20.000 درهم وبالحبس من شهر إلى ستة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل أجنبي دخل أو حاول دخول التراب المغربي خرقا لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون، أو ظل بالتراب المغربي بعد انقضاء المدة المرخص له بها بموجب تأشيرته، إلا في حالة قوة قاهرة أو أعذار مقبولة. وفي حالة العود تضاعف العقوبة.
غير أنه يمكن للسلطة الإدارية طرد الأجنبي إلى البلد الذي ينتمي إليه أو إلى أي بلد آخر حسب رغبته، إذا اقتضت دواعي الأمن والنظام العام ذلك.
{{ع6|المادة 43}}
يعاقب بغرامة يتراوح قدرها ب 5000 و30.000 درهم وبالحبس من شهر إلى سنة واحدة أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل أجنبي يقيم بالمغرب دون التوفر على بطاقة التسجيل أو بطاقة الإقامة المنصوص عليهما في هذا القانون. وفي حالة العود تضاعف العقوبة.
{{ع6|المادة 44}}
يعاقب بغرامة يتراوح قدرها ب 3000 و10.000 درهم وبالحبس من شهر إلى ستة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل أجنبي انتهت مدة صلاحية بطاقة تسجيله أو بطاقة إقامته ولم يقدم داخل الآجال المحددة قانونا، طلبا بتجديدها، إلا في حالة قوة قاهرة أو أعذار مقبولة. وفي حالة العود تضاعف العقوبة.
{{ع6|المادة 45}}
يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين، كل أجنبي تهرب أو حاول التهرب من تنفيذ قرار الطرد أو إجراء الاقتياد إلى الحدود، أو الذي دخل مجددا إلى التراب المغربي دون ترخيص، رغم طرده أو منعه من دخوله. وفي حالة العود تضاعف العقوبة.
وعلاوة على ذلك، يمكن للمحكمة أن تقضي بمنع المحكوم عليه من دخول التراب المغربي لمدة تتراوح بين سنتين وعشر سنوات.
يترتب عن المنع من دخول التراب المغربي بقوة القانون، اقتياد المحكوم عليه إلى الحدود بعد انصرام مدة حبسه.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-17-}}</noinclude>
qet9q4sj9gkucku9jmkmq9l5q0aylgo
صفحة:قانون دخول وإقامة الأجانب (المغرب) رقم 02.03.pdf/18
104
315368
627918
2026-10-11T13:09:38Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
627918
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع6|المادة 46}}
يعاقب بغرامة يتراوح قدرها بين 3000 و10.000 درهم وبالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، الأجنبي الذي لم يلتحق داخل الآجال المنصوص عليها بالإقامة المحددة بموجب أحكام المادة 31 أعلاه، أو الذي غادر فيما بعد مكان هذه الإقامة دون ترخيص.
{{ع6|المادة 47}}
يعاقب بغرامة يتراوح قدرها بين 1000 و3000 درهم الأجنبي الذي لم يصرح بتغيير مكان إقامته كما هو منصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 10 والفقرة الأولى من المادة 18 أعلاه.
يعاقب بغرامة يتراوح قدرها بين 3000 و10.000 درهم وبالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، الأجنبي الذي جعل مقر سكناه أو أقام في منطقة خلافا لأحكام المادة 41.
{{ع6|المادة 48}}
يعاقب بغرامة يتراوح قدرها بين 5000 و10.000 درهم عن كل مسافر، الناقل أو مقاولة النقل اللذان ينقلان إلى التراب المغربي أجنبيا قادما من بلد آخر دون التوفر على وثيقة للسفر، أو عند الاقتضاء، على لتأشيرة المطلوبة بموجب القانون أو بموجب الاتفاق الدولي المطبق عليه بحكم جنسيته.
وتعاين كل جريمة في هذا الشأن بواسطة محضر يعده ضابط للشرطة القضائية. وتسلم نسخة من هذا المحضر إلى الناقل أو إلى مقاولة النقل المعنية بالأمر.
وللناقل أو لمقاولة النقل حق الإطلاع على الملف، ويتم تمكينه (ها) من تقديم ملاحظاته (ها) الكتابية داخل أجل شهر.
لا يعاقب بالغرامة المنصوص عليها في هذه المادة في الحالات التالية:
# إذا تم قبول الأجنبي طالب اللجوء على التراب المغربي، أو إذا لم يتضح بصفة جلية أن طلب اللجوء لا أساس له؛
# إذا أثبت الناقل أو مقاولة النقل أن الوثائق المطلوبة قد قدمت له أو لها عند الركوب أو أن الوثائق المقدمة لا تتضمن أية عناصر غير صحيحة بصفة جلية؛
# إذا لم يتمكن الناقل أو مقاولة النقل من القيام عند الركوب بفحص وثيقة السفر، وعند الاقتضاء، فحص تأشيرة المسافرين المستفيدين من خدماته أو من خدماتها، شريطة إثبات الخضوع للمراقبة عند دخول التراب المغربي.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-18-}}</noinclude>
qw4m6vwz7bqebtx55817wgges5agz31
صفحة:قانون دخول وإقامة الأجانب (المغرب) رقم 02.03.pdf/19
104
315369
627919
2026-10-11T13:09:50Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
627919
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع6|المادة 49}}
يوجد كل محكوم عليه في حالة العود إذا ارتكب أحد الأفعال المشار إليها في المواد من 42 إلى 48 أعلاه خلال مدة الخمس سنوات التالية لتاريخ صدور حكم ضده مكتسب لقوة الشيء المقضي به من أجل أفعال مماثلة.
{{ع3|القسم الثاني: أحكام زجرية تتعلق بالهجرة غير المشروعة}}
{{ع6|المادة 50}}
يعاقب بغرامة يتراوح قدرها بين 3000 و10.000 درهم وبالحبس من شهر إلى ستة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، دون الإخلال بأحكام القانون الجنائي المطبقة في هذه الحالات، كل شخص غادر التراب المغربي، بصفة سرية، وذلك باستعماله أثناء اجتياز أحد مراكز الحدود البرية أو البحرية أو الجوية، وسيلة احتيالية للتملص من تقديم الوثائق الرسمية اللازمة، أو من القيام بالإجراءات التي توجبها القوانين والأنظمة المعمول بها، أو باستعماله وثائق مزورة، أو بانتحاله اسما، وكذا كل شخص تسلل إلى التراب المغربي أو غادره من منافذ أو عبر أماكن غير مراكز الحدود المعدة خصيصا لذلك.
{{ع6|المادة 51}}
يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة يتراوح قدرها بين 50.000 درهم و500.000 درهم كل شخص قدم مساعدة أو عونا لارتكاب الأفعال المذكورة أعلاه إذا كان يضطلع بمهمة قيادة قوة عمومية أو كان ينتمي إليها أو إذا كان مكلفا بمهمة للمراقبة أو إذا كان هذا الشخص من المسؤولين أو الأعوان أو المستخدمين العاملين في النقل البري أو البحري أو الجوي أو في أية وسيلة أخرى من وسائل النقل أيا كان الغرض من استعمال هذه الوسائل.
{{ع6|المادة 52}}
يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من 50.000 إلى 500.000 درهم كل من نظم أو سهل دخول أشخاص مغاربة كانوا أو أجانب بصفة سرية إلى التراب المغربي أو خرجوهم منه بإحدى الوسائل المشار إليها في المادتين السابقتين وخاصة بنقلهم مجانا أو بعوض.
يعاقب الفاعل بالسجن من عشر إلى خمسة عشر سنة وبغرامة يتراوح قدرها بين 500.000 درهم و1.000.000 درهم إذا ارتكبت الأفعال المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة بصفة اعتيادية.
يعاقب بنفس العقوبات أعضاء كل عصابة أو كل اتفاق وجد بهدف إعداد أو ارتكاب الأفعال المذكورة.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-19-}}</noinclude>
rlcq1ifsd2lo7oqhpgo5h6cmy23vftq
صفحة:قانون دخول وإقامة الأجانب (المغرب) رقم 02.03.pdf/20
104
315370
627920
2026-10-11T13:10:01Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
627920
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>تطبق العقوبات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من الفصل 294 من القانون الجنائي على المسيرين من أعضاء العصابة أو الاتفاق وعلى الأشخاص الذين مارسوا أو يمارسون فيهما مهمة قيادية كيفما كانت.
إذا نتج عجز دائم عن نقل الأشخاص المنظم دخولهم إلى التراب المغربي أو خروجهم منه بصفة سرية، ترفع العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه إلى السجن من خمس عشرة سنة إلى عشرين سنة.
ويعاقب بالسجن المؤبد إذا أدت الأفعال المنصوص عليها في هذه المادة إلى الموت.
{{ع6|المادة 53}}
في حالة الإدانة بسبب إحدى الجرائم المشار إليها في هذا القسم، تأمر المحكمة بمصادرة وسائل النقل المستعملة في ارتكاب الجريمة سواء كانت هذه الوسائل تستعمل للنقل الخاص أو العام أو للكراء شريطة أن تكون في ملكية مرتكبي الجريمة أو في ملكية شركائهم أو في ملكية أعضاء العصابة الإجرامية، بمن فيهم أولئك الذين لم يشتركوا في ارتكاب الجريمة، أو في ملكية أحد الأغيار الذي يعلم أنها استعملت أو ستستعمل لارتكابها.
{{ع6|المادة 54}}
يعاقب بغرامة يتراوح قدرها بين 10.000 و 1.000.000 درهم الشخص المعنوي الذي ثبت ارتكابه لإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم.
وعلاوة على ذلك، يعاقب الشخص المعنوي بالمصادرة المنصوص عليها في المادة 53 أعلاه.
{{ع6|المادة 55}}
يمكن أن تأمر المحكمة بنشر مقتطفات من قرار الإدانة بثلاث جرائد تحددها بكيفية صريحة. كما يمكنها أن تأمر بتعليق هذا القرار على نفقة الشخص المدان خارج مكاتبه أو في الأماكن التي يشغلها.
{{ع6|المادة 56}}
تختص محاكم المملكة بالبت في أية جريمة منصوص عليها في هذا القسم حتى ولو ارتكبت الجريمة أو بعض العناصر المكونة لها في الخارج. يمتد اختصاص محاكم المملكة إلى جميع أفعال المشاركة أو الإخفاء حتى ولو تم ارتكابها خارج التراب المغربي من لدن أجانب.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-20-}}</noinclude>
7qgh956m9il7ek5bhtxoepjzfnaktmi
صفحة:قانون دخول وإقامة الأجانب (المغرب) رقم 02.03.pdf/21
104
315371
627921
2026-10-11T13:10:13Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
627921
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع3|القسم الثالث: أحكام انتقالية}}
{{ع6|المادة 57}}
يجب على الأشخاص الحاملين لسند للإقامة أن يطلبوا تجديده داخل أجل 6 أشهر ابتداء من دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
يجب على الأشخاص المقيمين بالمغرب خرقا لأحكام هذا القانون أن يطلبوا تسوية وضعيتهم داخل أجل شهرين ابتداء من تاريخ دخوله حيز التنفيذ. وبعد انصرام الأجل المذكور، تطبق عليهم العقوبات المنصوص عليها أعلاه.
{{ع6|المادة 58}}
يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وينسخ جميع الأحكام المتعلقة بنفس المواضيع ولاسيما أحكام:
* الظهير الشريف الصادر بتاريخ 7 شعبان 1353 (15 نوفمبر 1934) في ضبط شؤون المهاجرة إلى المنطقة الفرنسية بالمغرب؛
* الظهير الشريف الصادر بتاريخ 21 من ذي القعدة 1358 (2 يناير 1940) في جعل ضابط يتعلق بإقامة بعض الأشخاص؛.
* الظهير الشريف الصادر في 19 من ربيع الآخر 1360 (16 ماي 1941) المتعلق برخص الإقامة؛
* الظهير الشريف الصادر في فاتح ذي القعدة 1366 (17 سبتمبر 1947) بشأن التدابير المتخذة لمراقبة الأفراد سعيا لمراعاة الأمن العام؛
* الظهير الشريف الصادر بتاريخ 16 من محرم 1369 (8 نوفمبر 1949) في شأن تنظيم هجرة العمال المغاربة.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-21-}}</noinclude>
31nxif1d33bzyqu5pnzq13wfh41dq6b
قانون دخول وإقامة الأجانب (المغرب)
0
315372
627922
2026-10-11T13:10:25Z
ForzaGreen
19584
إنشاء الصفحة الرئيسية للنص بتضمين صفحات الفهرس (qanun)
627922
wikitext
text/x-wiki
{{ترويسة
| عنوان = قانون رقم 02.03 يتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة
| مؤلف =
| مترجم =
| باب = قوانين المغرب
| سابق =
| تالي =
| مصدر = {{مصدر|قانون دخول وإقامة الأجانب (المغرب) رقم 02.03.pdf}}
| ملاحظات = نص محين صادر عن مديرية التشريع والدراسات بوزارة العدل. رابط خارجي: [https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/02/07/%D8%AF%D8%AE%D9%88%D9%84%20%D9%88%D8%A5%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9%20%D8%BA%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A9_compressed-1707299769596.pdf وزارة العدل المغربية]
| سنة = 2003
}}
<pages
index="قانون دخول وإقامة الأجانب (المغرب) رقم 02.03.pdf"
from="1"
to="21" />
{{rule}}
{{smallrefs}}
{{ملكية عامة - المغرب}}
[[تصنيف:قوانين المملكة المغربية]]
e4r14vmznd397esg4239zw6dfdsix5o
فهرس:قانون المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي (المغرب) رقم 105.12.pdf
106
315373
627923
2026-10-11T13:10:48Z
ForzaGreen
19584
إنشاء الفهرس (qanun)
627923
proofread-index
text/x-wiki
{{:MediaWiki:Proofreadpage_index_template
|النوع=book
|العنوان=[[قانون المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي (المغرب)]]
|Language=ar
|الجزء=
|المؤلف=
|المترجم=
|المحقق=
|المحرر=
|الرسام=
|المدرسة=
|الناشر=وزارة العدل
|المكان=
|السنة=2012
|Key=
|ISBN=
|OCLC=
|LCCN=
|BNF_ARK=
|ARC=
|DOI=
|المصدر=pdf
|الصورة=1
|الحالة=C
|Transclusion=no
|Validation_date=
|الصفحات=<pagelist
1=1
/>
|الأجزاء=
|الملاحظات=
|Width=
|Header=
|Footer=
|wikidata=
}}
9987v31r21ltdr5t5jlk1i8s8poul1j
صفحة:قانون المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي (المغرب) رقم 105.12.pdf/1
104
315374
627924
2026-10-11T13:11:00Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
627924
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع2|ظهير شريف بتنفيذ القانون رقم 105.12 المتعلق بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي}}
{{nop}}<noinclude>{{rule}}</noinclude>
frfdl6t5605dkn5ds1vx2v7dd83tuwq
صفحة:قانون المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي (المغرب) رقم 105.12.pdf/2
104
315375
627925
2026-10-11T13:11:11Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
627925
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع2|ظهير شريف رقم 1.14.100 صادر في 16 من رجب 1435 (16 ماي 2014) بتنفيذ القانون رقم 105.12 المتعلق بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي<ref>الجريدة الرسمية عدد 6257 بتاريخ 19 رجب 1435 (19 ماي 2014)، ص 4564.</ref>}}
الحمد لله وحده،
الطابع الشريف – بداخله:
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و50 منه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 105.12 المتعلق بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بالرباط في 16 من رجب 1435 (16 ماي 2014).
وقعه بالعطف:
رئيس الحكومة
الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-2-}}</noinclude>
fobn8j0hh6nmtup5lz959tbnbfj6jk2
صفحة:قانون المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي (المغرب) رقم 105.12.pdf/3
104
315376
627926
2026-10-11T13:11:23Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
627926
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع2|قانون رقم 105.12 يتعلق بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي}}
{{ع3|الباب الأول: أحكام تمهيدية}}
{{ع4|المادة 1}}
تطبيقا لأحكام الفصل 171 من الدستور، يحدد هذا القانون صلاحيات المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، المحدث بموجب الفصل 168 من الدستور والمشار إليه بعده، باسم المجلس وكذا تأليفه وكيفية تنظيميه، وقواعد سيره.
{{ع3|الباب الثاني: مهام المجلس وصلاحياته}}
{{ع4|المادة 2}}
طبقا لأحكام الفصل 168 من الدستور، يتولى المجلس، بصفته هيئة استشارية، مهام إبداء الرأي في كل السياسات العمومية، والقضايا ذات الطابع الوطني، التي تهم ميادين التربية والتكوين والبحث العلمي، وكذا بشأن أهداف المرافق العمومية المكلفة بهذه الميادين، وسيرها، والمساهمة في تقييم السياسات والبرامج العمومية المرتبطة بها.
ولهذا الغاية، يمارس المجلس الصلاحيات التالية:
* إبداء الرأي في كل قضية من القضايا المتعلقة بالمنظومة الوطنية للتربية والتكوين والبحث العلمي، التي يعرضها عليه الملك من أجل ذلك؛
* إبداء الرأي فيما تحيله الحكومة من القضايا ذات الصلة بالاختيارات الوطنية الكبرى، والتوجهات العامة، والبرامج والمشاريع ذات الأهمية الخاصة المتعلقة بقطاعات التربية والتكوين المهني والبحث العلمي؛
* إبداء الرأي لفائدة الحكومة والبرلمان، بشأن مشاريع ومقترحات القوانين والقوانين التنظيمية والنصوص التنظيمية، التي يعرضها عليه من أجل ذلك رئيس الحكومة أو رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين حسب كل حالة، لا سيما مشاريع ومقترحات القوانين التي تضع إطارا للأهداف الأساسية للدولة في ميادين التربية والتكوين والبحث العلمي؛
* إعداد دراسات وأبحاث بمبادرة منه، أو بناء على طلب من الحكومة، بشأن كل مسألة تهم التربية والتكوين والبحث العلمي أو تتعلق بتسيير المرافق العمومية المكلفة بها؛<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-3-}}</noinclude>
5xcwka4lvjkc3y8k2wlespidlkjo8es
صفحة:قانون المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي (المغرب) رقم 105.12.pdf/4
104
315377
627927
2026-10-11T13:11:35Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
627927
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>* إنجاز تقييمات شمولية أو قطاعية أو موضوعاتية للسياسات والبرامج العمومية في مجالات التربية والتكوين والبحث العلمي ونشر نتائجها؛
* تقديم كل مقترح للحكومة من شأنه:
** الإسهام في تحسين جودة المنظومة الوطنية للتربية والتكوين، وضمان إصلاحها، والرفع من مردوديتها، وتطوير أدائها؛
** تشجيع سياسات تطوير بنيات البحث العلمي، ودعمها، وتحفيز الباحثين العاملين بها، على الإبداع والابتكار؛
** إقامة علاقة شراكة وتعاون مع القطاعات والمؤسسات والهيئات على الصعيدين الوطني والدولي في مجال اختصاصه.
{{ع4|المادة 3}}
يجب أن يدلي المجلس برأيه في القضايا والمشاريع والمقترحات والبرامج المحالة إليه بموجب المادة الثانية من هذا القانون، خلال أجل لا يتجاوز شهرين يسري ابتداء من تاريخ توصله بها.
وتقلص هذه المدة إلى شهر إذا دعت الضرورة إلى ذلك، وأثيرت حالة الاستعجال في رسالة الإحالة الموجهة إلى المجلس من قبل رئيس الحكومة أو رئيس أحد مجلسي البرلمان.
ويمكن للمجلس، بصفة استثنائية، أن يطلب تمديد الأجلين المذكورين، لمدة يحددها مع بيان الأسباب الموجبة لذلك، إذا تعذر عليه الإدلاء بالرأي المطلوب خلالهما.
وفي حالة عدم تمكنه من الإدلاء بالرأي المطلوب خلال الآجال المذكورة، وجب عليه إحاطة الجهة التي طلبت رأيه علما بذلك، مع بيان الأسباب.
{{ع4|المادة 4}}
يمكن للمجلس، بمبادرة منه، أن يدلي بآرائه ومقترحاته بشأن القضايا التي تهم مجال اختصاصه، ويمكنه إصدار آرائه وتقاريره في شأن القضايا المذكورة، بتنسيق أو بصفة مشتركة، مع واحد أو أكثر من المجالس أو المؤسسات المنصوص عليها في الدستور، إذا اقتضى الأمر ذلك، شريطة مراعاة حدود اختصاص المجالس والمؤسسات المذكورة.
{{ع4|المادة 5}}
تطبيقا لأحكام الفصل 160 من الدستور، يقدم المجلس تقريرا عن حصيلة وآفاق عمله كل سنة على الأقل.
يرفع رئيس المجلس هذا التقرير إلى الملك، ويوجهه إلى رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين، ويكون موضوع مناقشة أمام البرلمان.
وينشر هذا لتقرير بالجريدة الرسمية.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-4-}}</noinclude>
mlnh85orfdggk9dwqhf6e3vtf18wrjr
صفحة:قانون المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي (المغرب) رقم 105.12.pdf/5
104
315378
627928
2026-10-11T13:11:46Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
627928
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع4|المادة 6}}
يتعاون المجلس مع السلطات الحكومية والهيئات والمؤسسات المعنية بقضايا التربية والتكوين والبحث العلمي، في توفير الوسائل وتحديد مؤشرات الأداء الكفيلة بقياس مآل الآراء التي أدلى بها المجلس، ونتائج أعمال التقييم التي ينجزها، وتقدم السلطات والهيئات والمؤسسات المذكورة للمجلس التسهيلات والمساعدات اللازمة في هذا الشأن.
{{ع3|الباب الثالث: تأليف المجلس}}
{{ع4|المادة 7}}
يتألف المجلس، علاوة على الرئيس الذي يعين من قبل الملك لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، من أعضاء يراعى في تعيينهم السعي إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء طبقا لأحكام الفصل 19 من الدستور، ويتوزعون كما يلي:
أ) '''فئة الخبراء والمتخصصين''':
تتألف هذه الفئة من 20 عضوا يعينهم الملك من بين الشخصيات المشهود لها بالخبرة والكفاءة والتخصص في مجالات التربية والتكوين والبحث العلمي، يراعي في اختيارها التنوع والتكامل بين التخصصات.
'''ب) فئة الأعضاء المعينين لصفتهم:'''
تتألف من هذه الفئة من:
ب) 1- أعضاء الحكومة المكلفين بالقطاعات التالية:
* التربية الوطنية والتكوين المهني؛
* التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر؛
* الأوقاف والشؤون الإسلامية؛
* الثقافة؛
* القطاع المكلف بالمغاربة المقيمين في الخارج وشؤون الهجرة.
ب) 2- الشخصيات الممثلة لبعض الهيئات والمؤسسات:
* الكاتب العام للمجلس العلمي الأعلى؛
* المندوب الوزاري لحقوق الإنسان؛
* أمين السر الدائم لأكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات؛
* رئيس أكاديمية محمد السادس للغة العربية؛
* عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية؛<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-5-}}</noinclude>
k795lby29zo6ejre79vznxjcxj59vsh
صفحة:قانون المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي (المغرب) رقم 105.12.pdf/6
104
315379
627929
2026-10-11T13:11:58Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
627929
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>* مدير مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل؛
* مدير المركز الوطني للبحث العلمي والتقني؛
* رئيس مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين؛
* مدير الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية.
ب) 3- عضوان من كل مجلس من مجلسي البرلمان يعينهما رئيس المجلس المعني على أساس تمثيلية متساوية بين الأغلبية والمعارضة، بناء على قرار كتب كل مجلس.
ب) 4- الأعضاء الممثلين لمؤسسات التربية والتكوين:
* رئيسان (2) لجامعتين ممثلتين للجامعات؛
* مدير مؤسسة للتعليم العالي غير تابعة للجامعات ممثلا لمؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات؛
* مديران لأكاديميتين جهويتين للتربية والتكوين يمثلان الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين؛
* مدير مركز جهوي للتكوين في مهن التربية والتكوين، ممثلا لمؤسسات تكوين الأطر التربوية.
يعين رئيسا الجامعتين ومدير مؤسسة للتعليم العالي غير التابعة للجامعات من قبل رئيس الحكومة، باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، ويعين مديرا الأكاديميتين الجهويتين للتربية والتكوين، ومدير المركز الجهوي للتكوين في مهن التربية والتكوين من قبل رئيس الحكومة، باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية، ويراعي في اختيار هؤلاء مبدأ التناوب والتمثيلية الجغرافية لمختلف مناطق المملكة.
ج) فئة الأعضاء الممثلين للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، والأطر التربوية والإدارية، وآباء وأمهات وأولياء التلاميذ، والمدرسين والطلبة والتلاميذ، والجماعات الترابية، وجمعيات المجتمع المدني والمقاولات والهيئات الممثلة للمؤسسات الخاصة للتعليم والتكوين الخاص، وعددهم 54:
* اثنا عشر (12) عضوا ممثلين عن النقابات الأكثر تمثيلية، يعينهم رئيس الحكومة، باقتراح من النقابات التي تنتدبهم، وذلك استنادا إلى مبدأ المناصفة:
* -عشرة (10) أعضاء: ممثلين اثنين (2) عن كل منظمة نقابية من المنظمات النقابية الأكثر تمثيلا للموظفين والمستخدمين العاملين بقطاع التربية الوطنية؛
* عضو (1) واحد ممثل للنقابة الأكثر تمثيلا لأساتذة التعليم العالي؛
* عضو (1) واحد ممثل للنقابة الأكثر تمثيلا بقطاع التكوين المهني؛<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-6-}}</noinclude>
3k3bhw4dpmm6e34x1jcunpohq7apurn
صفحة:قانون المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي (المغرب) رقم 105.12.pdf/7
104
315380
627930
2026-10-11T13:12:09Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
627930
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>* ستة عشر (16) عضوا يمثل كل واحد منهم فئات الأطر التربوية والإدارية والتي تشمل:
مفتشي كل من التعليم الابتدائي والثانوي؛ مديري كل من مؤسسات التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي، والتكوين المهني والتعليم العتيق؛ أساتذة كل من التعليم الابتدائي، والثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي والتعليم العتيق والمكونين بقطاع التكوين المهني؛
أساتذة التعليم العالي بالمؤسسات الجامعية، وأساتذة التعليم العالي بمؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات، يُنتخبون من قبل نظرائهم في مجالس الجامعات وفي مجالس هذه المؤسسات، وأطر التخطيط والتوجيه التربوي، وأطر المصالح الاقتصادية والمالية بقطاع التربية والتكوين والبحث العلمي، يعينهم رئيس الحكومة باقتراح من الوزراء المعنيين:
* ثلاثة (3) أعضاء ممثلين لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ بكل من التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي، يعينهم رئيس الحكومة باقتراح من وزير التربية الوطنية؛
* ثلاثة (3) طلبة جامعيين ينتخبون من قبل نظرائهم في مجالس الجامعات يعينهم وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر كأعضاء مشاركين في المجلس؛
* خمسة (5) تلاميذ من الأقسام النهائية مسجلين في السنة الأولى باكالوريا، يعينهم وزير التربية الوطنية كأعضاء مشاركين في المجلس، لمدة سنتين غير قابلة للتجديد، من بين أعضاء مجالس تدبير المؤسسات الثانوية التأهيلية مع مراعاة تنوع تخصصاتهم؛
* ثلاثة (3) أعضاء ممثلين للجماعات الترابية: ممثل واحد عن الجماعات وممثل واحد عن المجالس الإقليمية وممثل واحد من الجهات، يعينهم رئيس الحكومة باقتراح من وزير الداخلية؛
* ستة (6) أعضاء ممثلين لجمعيات المجتمع المدني المختصة، كل منها بمجال من المجالات التالية: التعليم الأولي؛ التعليم المدرسي؛ التعليم العتيق؛ التكوين المهني؛ التعليم العالي الجامعي؛ البحث العلمي، يعينهم رئيس الحكومة باقتراح من الوزراء المعنيين؛
* ثلاثة (3) أعضاء يمثلون الهيئات الأكثر تمثيلا للمقاولات، يعينهم رئيس الحكومة باقتراح من الهيئة المهنية التي تنتدبهم؛
* ثلاثة (3) أعضاء يمثلون الهيئات الأكثر تمثيلا لمؤسسات التعليم المدرسي الخاص والتعليم العالي الخاص والتكوين المهني الخاص، يعينهم رئيس الحكومة باقتراح من الهيئات التي تنتدبهم.
{{ع4|المادة 8}}
يشترط في أعضاء المجلس أن يكونوا متمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-7-}}</noinclude>
8mhetuneh6j6lcfx27j5qb8oop1g4xd
صفحة:قانون المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي (المغرب) رقم 105.12.pdf/8
104
315381
627931
2026-10-11T13:12:21Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
627931
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع4|المادة 9}}
باستثناء الأعضاء المشار إليهم ضمن الفئات «ب (1)» و «ب (2)» و «ب (3)» وكذا ممثلي الأقسام النهائية المذكورين في المادة 7 أعلاه، تحدد مدة ولاية أعضاء المجلس الآخرين في خمسة سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
وتنشر قائمة جميع أعضاء المجلس حسب الصنف الذي ينتمون إليه بالجريدة الرسمية.
{{ع4|المادة 10}}
يفقد كل عضو المجلس من أعضاء المجلس عضويته في حالة الوفاة، أو الإخلال بالمروءة أو الاستقالة أو فقدان الصفة التي عين على أساسها بالمجلس.
وفي هذه الحالة يحيط الرئيس المجلس علما بذلك، ويتم تعيين خلف له خلال أجل أقصاه (60) يوما، وفق الكيفية التي عين وفقها سلفه، وذلك للفترة المتبقية من مدة عضوية هذا الأخير.
{{ع3|الباب الرابع: أجهزة المجلس}}
{{ع4|المادة 11}}
علاوة على الرئيس، يتكون المجلس من الهيئات التالية:
* الجمعية العامة؛
* مكتب المجلس؛
* الأمين العام؛
* اللجان الدائمة؛
* الهيئة الوطنية لتقييم منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي؛
* لجان مؤقتة أو مجموعات عمل خاصة طبقا لمقتضيات المادة 12 بعده.
{{ع4|المادة 12}}
تتألف الجمعية العامة من كافة أعضاء المجلس المشار إليهم في المادة السابعة من هذا القانون.
تتداول الجمعية العامة طبقا للمادة 21 من هذا القانون، في كل القضايا المعروضة على المجلس من قبل الملك، أو المحالة إليه من طرف الحكومة أو البرلمان، وكذا في كل القضايا التي يدرجها المجلس تلقائيا في جدول أعماله.
تبعا لذلك، تصادق الجمعية العامة على مشروع برنامج العمل السنوي للمجلس ومشروع ميزانيته، وتتداول في مشاريع الآراء والتقارير والتوصيات المعروضة عليها من<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-8-}}</noinclude>
k4vqv5xrizuzka373f6k5y9yad4o3z8
صفحة:قانون المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي (المغرب) رقم 105.12.pdf/9
104
315382
627932
2026-10-11T13:12:33Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
627932
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>لدن لجان المجلس ومجموعات العمل الخاصة. وتبت في مآل نتائج وخلاصات أشغال اللجان ومجموعات العمل الخاصة والهيئة الوطنية لتقييم منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
تقوم الجمعية العامة بانتخاب أعضائها في هيئات المجلس وفق الكيفيات المحددة في النظام الداخلي.
يمكن للجمعية العامة للمجلس، باقتراح من الرئيس، إحداث لجان مؤقتة أو مجموعات عمل خاصة لتكليفها بدراسة موضوع معين يدخل ضمن مهامه وصلاحياته، على أن لا تتداخل مهامها مع اختصاصات اللجان الدائمة أو الهيئة الوطنية لتقييم منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي المحدثة بموجب هذا القانون.
{{ع4|المادة 13}}
يتألف مكتب المجلس، علاوة على الرئيس، من تسعة أعضاء يمثلون الفئات الثلاث المكونة للمجلس، تنتخبهم الجمعية العامة من بين أعضائها لمدة سنتين ونصف قابلة للتجديد مرة واحدة. ويحدد النظام الداخلي للمجلس كيفيات هذه الانتخابات.
بالإضافة إلى ذلك، يعتبر رؤساء اللجان الدائمة للمجلس أعضاء في مكتب المجلس.
يمكن للرئيس أن يستدعي لاجتماعات مكتب المجلس كل شخص يمكن أن يكون حضوره مفيدا لأشغال المكتب بالنظر للقضايا المعروضة عليه.
{{ع4|المادة 14}}
يتم شغل كل مقعد شاغر في تركيبة مكتب المجلس وفق الكيفيات المحددة في النظام الداخلي للمجلس.
{{ع4|المادة 15}}
يضطلع مكتب المجلس، الذي يجتمع بصفة منتظمة وكلما اقتضت الضرورة ذلك بدعوة من رئيسه، بمساعدة الرئيس في إعداد وتنفيذ القرارات التي يتخذها المجلس.
ينظر مكتب المجلس في طلبات إبداء الرأي المعروضة على المجلس، ويحيلها، قصد الدراسة والبحث، إلى اللجان المختصة أو إلى مجموعات العمل الخاصة، أو إلى الهيئة الوطنية لتقييم منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، كل حسب اختصاصه.
يتدارس مكتب المجلس نتائج أشغال اللجان ومجموعات العمل الخاصة والهيئة الوطنية لتقييم منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ويبت في المآل الملائم لها.
يساعد مكتب المجلس الرئيس في وضع جدول أعمال دورات الجمعية العامة.
يصادق مكتب المجلس على البرنامج السنوي لأنشطة الهيئة الوطنية لتقييم منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
يتداول مكتب المجلس في شأن التقارير التقييمية التي تنجزها هذه الهيئة، ويحيلها على الجمعية العامة وفق الكيفيات التي يحددها النظام الداخلي للمجلس.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-9-}}</noinclude>
oa5kqkz0stybk06rflcl8dpbdma0xhu
صفحة:قانون المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي (المغرب) رقم 105.12.pdf/10
104
315383
627933
2026-10-11T13:12:45Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
627933
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>يحدد مكتب المجلس اختصاصات اللجان المؤقتة ومجموعات العمل الخاصة وكيفيات سيرها ومدة المهمة الموكولة إليها ويعيَّن أعضاؤها من بين أعضاء المجلس.
{{ع4|المادة 16}}
تحدث لدى مجلس هيئة وطنية لتقييم منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، يشرف عليها مدير يعينه رئيس المجلس لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، على إثر إعلان مفتوح للترشيحات، التي تدرسها لجنة يشكلها رئيس المجلس لهذا الغرض، بتشاور مع المكتب.
يوكل إلى هذه الهيئة القيام بتقييمات شمولية أو قطاعية أو موضوعاتية للسياسات والبرامج العمومية في ميادين التربية والتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر والتكوين المهني، مع تقدير نجاعتها البيداغوجية والمالية، بالنظر إلى الأهداف المرسومة لها وذلك بالاستناد إلى المعايير الدولية المعمول بها في هذا الشأن.
لهذه الغاية، تقوم الهيئة الوطنية لتقييم منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، بما يلي:
* إنجاز تقديرات إجمالية للمؤهلات والمعارف والكفايات المكتسبة من قبل المتعلمين خلال أسلاك التكوين وكذا كيفيات مراقبتها؛
* تقييم المزايا التي تعود بالنفع على الأمة من منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، بالنظر إلى المجهود المالي المبذول لفائدتها، وبالنظر إلى متطلبات نجاعة وفعالية الإنفاق في ميدان التربية والتكوين والبحث العلمي؛
* تقدير تطور المردودية الداخلية والخارجية لمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي وتكوين الأطر وتحسن جودة الخدمات المقدمة للتلاميذ والطلبة؛
* تطوير كل أدوات التقييم التي تسهم في تمكينها من الأداء الأمثل لوظائفها، وتدعيم البحث العلمي في هذا الميدان.
تحدد الهيكلة الإدارية للهيئة الوطنية لتقييم منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي في النظام الداخلي للمجلس.
{{ع4|المادة 17}}
تحدث لدى المجلس لجان دائمة تكلف بإنجاز الدراسات والأعمال التي يعهد بها إليها مكتب المجلس طبقا لمداولات الجمعية العامة.
تتألف كل لجنة من عشرة أعضاء على الأقل وعشرين عضوا على الأكثر يتم انتخابهم من قبل الجمعية العامة لمدة سنتين ونصف قابلة للتجديد.
تنتخب كل لجنة دائمة من بين أعضائها رئيسا ومقررا لها. ولا يجوز الجمع بين رئاسة أكثر من لجنة دائمة.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-10-}}</noinclude>
f8aku9x5t1jc57slvti427tu94r3cpt
صفحة:قانون المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي (المغرب) رقم 105.12.pdf/11
104
315384
627934
2026-10-11T13:12:56Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
627934
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>يحدد النظام الداخلي للمجلس عدد اللجان الدائمة، وأسماءها، واختصاصاتها، ومجالات اشتغالها، وتنظيم عملها.
{{ع4|المادة 18}}
يمكن للجان الدائمة والمؤقتة ومجموعات العمل الخاصة لدى المجلس، وكذا الهيئة الوطنية لتقييم منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي عقد جلسات عمل مع المسؤولين بالقطاعات الحكومية بدعوة من رئيس المجلس توجه إلى وزير القطاع المعني، كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
تقدم اللجان المذكورة ومجموعات العمل الخاصة لدى المجلس وكذا الهيئة الوطنية لتقييم منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي خلاصات أشغالها لمكتب المجلس، الذي يقوم بإحالتها، عند الاقتضاء، على الجمعية العامة.
{{ع3|الباب الخامس: كيفيات تسيير المجلس}}
{{ع4|المادة 19}}
يرأس رئيس المجلس الجمعية العامة ومكتب المجلس، ويتولى الإشراف العام على شؤون المجلس، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان تدبيره وحسن سيره، ولا سيما:
* حصر جدول أعمال دورات المجلس بتشاور مع مكتب المجلس؛
* دعوة أعضاء المجلس للاجتماع في الدورات العادية والاستثنائية؛
* إبلاغ نتائج أشغال المجلس إلى السلطة التي طلبت منه الرأي والسهر على تتبع مآلها؛
* تنسيق أعمال اللجان ومجموعات العمل الخاصة والهيئة الوطنية لتقييم منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي؛
* إعداد وتنفيذ الميزانية السنوية للمجلس، التي تجدد توقعات المداخيل والنفقات السنوية للمجلس ولهيئاته؛
* تمثيل المجلس أمام القضاء ولدى باقي السلطات والإدارات العمومية والأغيار، والمنظمات، والمؤسسات الأجنبية، أو الدولية؛
* إبرام اتفاقيات للشراكة والتعاون باسم المجلس مع القطاعات والمؤسسات والهيئات على الصعيدين الوطني والدولي في مجال اختصاصه.
يعد الرئيس الناطق الرسمي باسم المجلس.
لرئيس المجلس أن يفوض، عند الاقتضاء، بعض مهامه إلى أي عضو من أعضاء مكتب المجلس أو إلى أحد المسؤولين العاملين تحت إمرته.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-11-}}</noinclude>
3yytayks4qxnzo9273tgo5ltt1v12un
صفحة:قانون المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي (المغرب) رقم 105.12.pdf/12
104
315385
627935
2026-10-11T13:13:08Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
627935
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع4|المادة 20}}
يمكن لرئيس المجلس أن يوجه دعوة الحضور في اجتماعات الجمعية العامة لعضو أو أكثر في الحكومة من غير أعضاء المجلس، أو لأي مسؤول أو شخص يرى فائدة في حضوره، دون أن يكون لهم الحق في التصويت.
يمكن أن يحضر جلسات الجمعية العامة للمجلس، أعضاء الحكومة غير الأعضاء في المجلس أو الأشخاص الذين ينتدبونهم لهذا الغرض، وأعضاء اللجان الدائمة لمجلسي البرلمان المنتدبون لهذه الغاية، بصفة ملاحظين بعد إخبار رئيس المجلس.
{{ع4|المادة 21}}
تنعقد الجمعية العامة، بصفة قانونية، بحضور نصف أعضاء المجلس على الأقل وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يوجه رئيس المجلس دعوة ثانية لعقد الاجتماع الموالي بعد خمسة عشر يوما، ويصبح هذا الاجتماع قانونيا إذا حضره ثلث أعضاء المجلس على الأقل.
تصادق الجمعية العامة على القضايا المعروضة عليها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.
{{ع4|المادة 22}}
تنعقد دورات الجمعية العامة العادية للمجلس على الأقل ثلاث مرات في السنة، وفق الكيفيات المحددة في نظامه الداخلي.
كما يمكن للمجلس عقد دورات استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويمكن للجمعية العامة في حالة الضرورة أن تقرر الإبقاء على دورة المجلس مفتوحة وفق شروط وكيفيات تحدد بموجب النظام الداخلي.
{{ع4|المادة 23}}
تحدد التدابير اللازمة لتنظيم المجلس وتسيير أجهزته بموجب نظام داخلي يضعه رئيس المجلس في انسجام مع مقتضيات هذا القانون، ولا يدخل حيز التنفيذ إلا بعد مصادقة الجمعية العامة عليه.
{{ع3|الباب السادس: التنظيم المالي والإداري للمجلس}}
{{ع4|المادة 24}}
يتمتع المجلس، بصفته هيئة للحكامة الجيدة، بكامل الأهلية القانونية والاستقلال المالي.
يحدد تنظيم واختصاصات المصالح الإدارية للمجلس بقرار من رئيسه بعد استشارة المكتب.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-12-}}</noinclude>
5bd0tilumkxis6zwi2qukhaiv6y6myw
صفحة:قانون المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي (المغرب) رقم 105.12.pdf/13
104
315386
627936
2026-10-11T13:13:19Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
627936
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع4|المادة 25}}
يعهد بأعمال سكرتارية المجلس إلى أمين عام يعين بظهير.
يتولى الأمين العام مساعدة الرئيس في مهامه. وبهذه الصفة يسهر على تسيير إدارة المجلس وتدبير شؤون الموظفين، وفقا للتفويض المخول له من قبل رئيس المجلس.
ويقوم علاوة على ذلك بإعداد الوثائق والمستندات المتعلقة باجتماعات المجلس ومسك محاضره، كما يعتبر مسؤولا عن مسك وحفظ بيانات وتقارير وملفات ومحفوظات المجلس، ويساهم في تنسيق أشغال اللجان ومجموعات العمل الخاصة المحدثة لدى المجلس والهيئة الوطنية لتقييم منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
يشارك الأمين العام في أشغال المجلس وفي أشغال مكتبه بصفة استشارية.
{{ع4|المادة 26}}
تشتمل ميزانية المجلس على ما يلي:
'''في الموارد:'''
* الإعانات المالية المخصصة له من ميزانية الدولة؛
* مداخيل الأموال العقارية والمنقولة التي يملكها المجلس؛
* العائدات المتأتية من أنشطته؛
* الإعانات المالية المقدمة من لدن أية هيأة وطنية أو دولية خاصة كانت أو عامة؛
* المداخيل المختلفة؛
* الهبات والوصايا.
'''في النفقات:'''
* نفقات التسيير؛
* نفقات التجهيز.
تسجل الإعانات المالية المخصصة للمجلس في ميزانية رئيس الحكومة.
ويتولى محاسب عمومي يلحق بالمجلس بقرار من السلطة الحكومية المكلفة بالمالية، القيام لدى رئيس المجلس، بممارسة الاختصاصات المسندة إلى المحاسبين العموميين بمقتضى القوانين والأنظمة المعمول بها.
يخضع تنفيذ ميزانية المجلس لمراقبة المجلس الأعلى للحسابات.
{{ع4|المادة 27}}
رئيس المجلس هو الآمر بصرف ميزانية المجلس وفق القواعد والإجراءات المنصوص عليها في التنظيم المالي والمحاسبي الذي يعده المجلس ويصادق عليه. وله أن يعين الأمين العام للمجلس آمرا مساعدا بالصرف.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-13-}}</noinclude>
l62j6a549h1qy2zvxufzrdkwgwae5b8
صفحة:قانون المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي (المغرب) رقم 105.12.pdf/14
104
315387
627937
2026-10-11T13:13:31Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
627937
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>ويجوز له أن يعين آمرين مساعدين بالصرف، من بين موظفي المجلس، عند الاقتضاء، وفق القواعد والإجراءات المنصوص عليها في التنظيم المالي والمحاسبي المشار إليه أعلاه.
إذا حال عائق دون اضطلاع رئيس المجلس بمهامه، يتولى الأمين العام، مؤقتا، مهمة الآمر بالصرف في كل ما يتعلق بضمان السير الضروري للمجلس تحت مسؤولية مكتب هذا الأخير.
في حالة شغور منصب الرئيس قبل انتهاء ولايته لأي سبب من الأسباب، يستمر الأمين العام في الاضطلاع بمهام التسيير الإداري والمالي للمجلس، تحت مسؤولية المكتب، إلى حين تعيين رئيس جديد للمجلس.
{{ع4|المادة 28}}
تعتبر مهمة عضو في المجلس تطوعية. غير أنه يمكن منح تعويضات عن دورات المجلس، وعن اجتماعات اللجان وعن المهام الموكولة لهم من طرف المجلس.
ويحدد بموجب مرسوم الفئات المستفيدة من هذا التعويض، وأصنافه ومقاديره.
{{ع4|المادة 29}}
يتوفر المجلس، من أجل القيام بمهامه، على موظفين ملحقين وموظفين موضوعين رهن الإشارة وموظفين خاصين به، يتم توظيفهم وفقا للنظام الأساسي المشار إليه بعده، مع مراعاة مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص.
يخضع موظفو المجلس لنظام أساسي خاص يصبح ساري المفعول بعد المصادقة عليه من قبل الجمعية العامة للمجلس.
كما يمكن للمجلس الاستعانة، عند الاقتضاء، بمستشارين وخبراء خارجيين من أجل القيام بمهام محددة، وذلك بالتعاقد معهم على أساس دفاتر تحملات وفق الشروط المنصوص عليها في النظام الداخلي للمجلس.
{{ع3|الباب السابع: أحكام مختلفة وانتقالية}}
{{ع4|المادة 30}}
تنشر بالجريدة الرسمية الظهائر والمراسيم والقرارات الصادرة بتعيين رئيس المجلس وأعضائه وأمينه العام، المنصوص عليها في المواد 7 و16 و25.
{{ع4|المادة 31}}
يعمل المجلس على نشر الآراء التي يدلي بها، والتقارير والدراسات التي ينجزها طبقا لأحكام هذا القانون، بكل الوسائل المتاحة، مع مراعاة أحكام المادة الخامسة أعلاه.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-14-}}</noinclude>
t23chzf691hcleup08qfwjnqhrhj5g4
صفحة:قانون المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي (المغرب) رقم 105.12.pdf/15
104
315388
627938
2026-10-11T13:13:43Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
627938
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع4|المادة 32}}
يجب على إدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية أو الخصوصية المعنية تزويد المجلس، بطلب منه أو بصفة تلقائية، بالوثائق والمعطيات والمعلومات التي من شأنها مساعدته على ممارسة مهامه وصلاحياته.
يتم حفظ وتداول المعطيات والمعلومات مع القطاعات المكلفة بالتربية والتكوين والبحث العلمي، في نظام مندمج للإعلام والتوثيق يشمل مختلف مكونات المنظومة الوطنية للتربية والتكوين والبحث العلمي.
ولا يمكن أن توضع الوثائق والمعطيات وغيرها من المعلومات المقدمة من قبل خواص للمجلس، سواء بطلب منه أو بصفة تلقائية، رهن إشارة الغير أو الإدارات إلا وفق شروط تضمن سريتها وحقوق أصحابها.
{{ع4|المادة 33}}
يلحق تلقائيا بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي كافة الموظفين والمستخدمين والأعوان المزاولين مهامهم بالمجلس الأعلى للتعليم في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تكون الوضعية التي يخولها النظام الأساسي الخاص بموظفي المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي أقل من الوضعية التي كان يتمتع بها المعنيون بالأمر في إطارهم الأصلي بالمجلس الأعلى للتعليم.
في انتظار إقرار النظام الأساسي الخاص بموظفي المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، المنصوص عليه في المادة 29 أعلاه، يحتفظ الموظفون بكافة الحقوق والامتيازات التي كانوا يستفيدون منها داخل المجلس الأعلى للتعليم.
تعتبر الخدمات التي أنجزها الموظفون والمستخدمون والأعوان المذكورون بالمجلس الأعلى للتعليم كما لو أنجزت داخل المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.
{{ع4|المادة 34}}
يحل المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي محل المجلس الأعلى للتعليم في كافة حقوقه والتزاماته.
ولهذا الغرض، تنقل إلى المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، مجانا، العقارات والمنقولات وحقوق الملكية الفكرية المملوكة للمجلس الأعلى للتعليم، كما تنقل إليه ملكية الأرشيف والوثائق والملفات الموجودة في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ في حوزة المجلس الأعلى للتعليم.
كما تنقل إلى المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي الاعتمادات المالية المفتوحة باسم المجلس الأعلى للتعليم في الميزانية العامة للدولة، والأرصدة المالية الموجودة في حساباته البنكية، في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-15-}}</noinclude>
1ytje5s9ihnjovdb94p6snn9n1zhugn
صفحة:قانون المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي (المغرب) رقم 105.12.pdf/16
104
315389
627939
2026-10-11T13:13:55Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
627939
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>وتنقل إلى المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، أيضا، جميع الحقوق والالتزامات المتعلقة بكافة صفقات الدراسات والأشغال والتوريدات، وكذا جميع العقود والاتفاقيات المبرمة من قبل المجلس الأعلى للتعليم، قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
{{ع4|المادة 35}}
تنسخ ابتداء من تاريخ تنصيب المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، أحكام الظهير الشريف رقم 1.05.152 الصادر في 11 من محرم 1427 (10 فبراير 2006) بإعادة تنظيم المجلس الأعلى للتعليم، كما وقع تغييره.
وتحل ابتداء من نفس التاريخ تسمية «المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي» محل تسمية «المجلس الأعلى للتعليم» في جميع النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-16-}}</noinclude>
e0qqfu3334ffhq0n5dduq7dqpoig51c
قانون المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي (المغرب)
0
315390
627940
2026-10-11T13:14:07Z
ForzaGreen
19584
إنشاء الصفحة الرئيسية للنص بتضمين صفحات الفهرس (qanun)
627940
wikitext
text/x-wiki
{{ترويسة
| عنوان = قانون رقم 105.12 يتعلق بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي
| مؤلف =
| مترجم =
| باب = قوانين المغرب
| سابق =
| تالي =
| مصدر = {{مصدر|قانون المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي (المغرب) رقم 105.12.pdf}}
| ملاحظات = نص محين صادر عن مديرية التشريع والدراسات بوزارة العدل. رابط خارجي: [https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/09/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.14.100%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D8%AD%D8%AB%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A-1733739000432.pdf وزارة العدل المغربية]
| سنة = 2012
}}
<pages
index="قانون المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي (المغرب) رقم 105.12.pdf"
from="1"
to="16" />
{{rule}}
{{smallrefs}}
{{ملكية عامة - المغرب}}
[[تصنيف:قوانين المملكة المغربية]]
cafh8s2prg25rstni4wgururon0wo86
فهرس:قانون الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي (المغرب) رقم 13.21.pdf
106
315391
627941
2026-10-11T13:14:39Z
ForzaGreen
19584
إنشاء الفهرس (qanun)
627941
proofread-index
text/x-wiki
{{:MediaWiki:Proofreadpage_index_template
|النوع=book
|العنوان=[[قانون الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي (المغرب)]]
|Language=ar
|الجزء=
|المؤلف=
|المترجم=
|المحقق=
|المحرر=
|الرسام=
|المدرسة=
|الناشر=وزارة العدل
|المكان=
|السنة=2021
|Key=
|ISBN=
|OCLC=
|LCCN=
|BNF_ARK=
|ARC=
|DOI=
|المصدر=pdf
|الصورة=1
|الحالة=C
|Transclusion=no
|Validation_date=
|الصفحات=<pagelist
1=1
/>
|الأجزاء=
|الملاحظات=
|Width=
|Header=
|Footer=
|wikidata=
}}
szttiaaxd61w11oie1ay7y3epgd0hn9
صفحة:قانون الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي (المغرب) رقم 13.21.pdf/1
104
315392
627942
2026-10-11T13:14:51Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
627942
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع2|القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي}}
{{nop}}<noinclude>{{rule}}</noinclude>
2rr9mbv76lte64kr1qh4s4x2yl8jaoj
صفحة:قانون الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي (المغرب) رقم 13.21.pdf/2
104
315393
627943
2026-10-11T13:15:02Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
627943
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع2|ظهير شريف رقم 1.21.59 صادر في 3 ذي الحجة 1442 (14 يوليو 2021) بتنفيذ القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي<ref>الجريدة الرسمية عدد 7006 بتاريخ 11 ذو الحجة 1442 (22 يوليو 2021)، ص 5629.</ref>}}
الحمد لله وحده،
الطابع الشريف - بداخله:
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و50 منه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بفاس في 3 ذي الحجة 1442 (14 يوليو 2021).
وقعه بالعطف:
رئيس الحكومة،
الإمضاء: سعد الدين العثماني.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-2-}}</noinclude>
p843azftyyqe94jbb8gmqwicbms25cl
صفحة:قانون الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي (المغرب) رقم 13.21.pdf/3
104
315394
627944
2026-10-11T13:15:14Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
627944
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع2|قانون رقم 13.21 يتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي}}
{{ع3|الباب الأول: أحكام عامة}}
{{ع5|المادة الأولى}}
خلافا لأحكام الظهير الشريف الصادر في 12 من ربيع الثاني 1341 (2 دجنبر 1922) بتنظيم استيراد المواد السامة والاتجار فيها وإمساكها واستعمالها، كما وقع تغييره وتتميمه، والظهير الصادر في 20 من شعبان 1373 (24 أبريل 1954) بمنع قنب الكيف، كما وقع تغييره، والظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.282 بتاريخ 28 من ربيع الثاني 1394 (21 ماي 1974) المتعلق بزجر الإدمان على المخدرات السامة ووقاية المدمنين على هذه المخدرات، وبتغيير الظهير الشريف الصادر في 12 من ربيع الثاني 1341 (2 دجنبر 1922) بتنظيم استيراد المواد السامة والاتجار فيها وإمساكها واستعمالها والظهير الصادر في 20 من شعبان 1373 (24 أبريل 1954) بمنع قنب الكيف، حسبما وقع تغييرهما أو تتميمهما، ومع مراعاة الالتزامات الدولية للمملكة المغربية، يمكن الترخيص ضمن الشروط والقواعد المنصوص عليها في هذا القانون لزراعة وإنتاج وتحويل وتصنيع وتسويق ونقل وتصدير القنب الهندي ومنتجاته واستيرادها وكذا تصدير واستيراد بذور وشتائل القنب الهندي وإنشاء واستغلال مشاتله.
{{ع5|المادة 2}}
يراد في مدلول هذا القانون بما يلي:
* '''القنب الهندي:'''
** نبتة القنب الهندي: أي نبتة من جنس القنب؛
** الأطراف المزهرة أو المثمرة من نبتة القنب، ولا يشمل البذور، والأوراق غير المصحوبة بأطراف، التي لم يستخرج الراتينج منها، أيا كانت تسميتها.
* '''راتينج القنب الهندي:''' الراتينج المفصول، الخام أو المنقى، المستخرج من نبتة القنب؛
* '''المخدر:''' كل مادة طبيعية أو تركيبية، من المواد المدرجة في الجدولين الأول والثاني من الاتفاقية الوحيدة للمخدرات الموقعة بنيويورك في 30 مارس 1961 كما وقع تعديلها بموجب البروتوكول المحرر بجنيف في 25 مارس 1972؛
* '''الغرض الصناعي:''' كل غرض مرتبط بالأنشطة الصناعية، غير الدوائية والصيدلية، ولا سيما الصناعات الغذائية والتجميلية، يهدف إليه كل نشاط منصوص عليه في هذا القانون يتعلق بالقنب الهندي ومنتجاته، بما في ذلك زراعته وإنتاجه.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-3-}}</noinclude>
54z833ar71r8z1ppzfilrn4a0r2sk7b
صفحة:قانون الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي (المغرب) رقم 13.21.pdf/4
104
315395
627945
2026-10-11T13:15:26Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
627945
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع5|المادة 3}}
لا يمكن ممارسة أحد الأنشطة التالية إلا بعد الحصول على رخصة تسلمها الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي المحدثة بموجب الباب السابع من هذا القانون، والمشار إليها أدناه بإسم «الوكالة»:
* زراعة وإنتاج القنب الهندي؛
* إنشاء واستغلال مشاتل القنب الهندي؛
* تصدير بذور وشتائل القنب الهندي؛
* استيراد بذور وشتائل القنب الهندي؛
* تحويل وتصنيع القنب الهندي؛
* نقل القنب الهندي ومنتجاته؛
* تسويق القنب الهندي ومنتجاته؛
* تصدير القنب الهندي ومنتجاته؛
* استيراد منتجات القنب الهندي.
{{ع3|الباب الثاني: زراعة وإنتاج القنب الهندي}}
{{ع5|المادة 4}}
لا تمنح رخصة زراعة وإنتاج القنب الهندي ورخصة إنشاء واستغلال مشاتله إلا بالمجالات التابعة لنفوذ الأقاليم المحددة قائمتها بمرسوم.
{{ع5|المادة 5}}
لا تمنح رخصة زراعة وإنتاج القنب الهندي إلا في حدود الكميات الضرورية لتلبية حاجيات أنشطة إنتاج مواد لأغراض طبية وصيدلية وصناعية.
{{ع5|المادة 6}}
لا يمكن أن تمنح رخصة زراعة وإنتاج أصناف القنب الهندي التي تحتوي على نسبة من مادة رباعي هيدروكانابينول (THC) المخدرة تتجاوز النسبة المحددة بنص تنظيمي، إلا لفائدة أنشطة الصناعة الدوائية والصيدلية.
{{ع5|المادة 7}}
يشترط للحصول على رخصة من أجل زراعة وإنتاج القنب الهندي تقديم ملف يثبت استيفاء طالب الرخصة للشروط التالية:
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-4-}}</noinclude>
c26r6ho1gz069pk9qvn3ts8qqbpt5wk
صفحة:قانون الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي (المغرب) رقم 13.21.pdf/5
104
315396
627946
2026-10-11T13:15:38Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
627946
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>* التوفر على الجنسية المغربية؛
* بلوغ سن الرشد القانوني؛
* السكن بأحد الدواوير المكونة لأحد الأقاليم المشار إليها في المادة 4 أعلاه؛
* الانخراط في تعاونيات تنشأ خصيصا لهذا الغرض مؤسسة طبقا للقانون رقم 112.12 المتعلق بالتعاونيات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.189 الصادر في 27 من محرم 1436 (21 نوفمبر 2014)، كما وقع تغييره؛
* أن يكون مالكا للقطعة الأرضية اللازمة لهذا الغرض أو حاصلا على إذن من المالك لزراعة القنب الهندي بالقطعة المذكورة، أو على شهادة مسلمة من لدن السلطة الإدارية المحلية تثبت استغلاله لهذه القطعة.
{{ع5|المادة 8}}
يجب على المزارعين والمنتجين المرخص لهم التقيد بما يلي:
* احترام بنود دفتر التحملات المعد من لدن الوكالة بالتنسيق مع السلطات الحكومية المعنية؛
* استعمال البذور والشتائل المعتمدة من لدن الوكالة وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي؛
* تسليم المحصول بأكمله إلى التعاونيات المشار إليها في المادة 7 أعلاه، مقابل الثمن المحدد في عقد البيع المشار إليه في المادة 10 أدناه.
يجب أن يتضمن دفتر التحملات على الخصوص ما يلي:
* المعايير الواجب احترامها لزراعة وإنتاج القنب الهندي؛
* القواعد المتعلقة بالتناوب الزراعي بما في ذلك عدد الدورات الفلاحية المسموح بها؛
* المعايير التقنية المتعلقة باستعمال الأسمدة والمبيدات مع مراعاة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
{{ع5|المادة 9}}
إذا تعذر على المزارعين والمنتجين تسليم محاصيل القنب الهندي، كليا أو جزئيا، بسبب تضررها أو هلاكها نتيجة حدوث قوة قاهرة أو حادث فجائي، وجب عليهم التصريح بذلك للوكالة داخل أجل سبعة (7) أيام ابتداء من تاريخ وقوع الأضرار المذكورة، قصد تمكينها من القيام بالتحريات والمراقبة الضروريتين للتأكد من ذلك.
تحدد كيفيات التصريح بنص تنظيمي.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-5-}}</noinclude>
obsmmtvmfoixiveb6xefrb8981fdagw
صفحة:قانون الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي (المغرب) رقم 13.21.pdf/6
104
315397
627947
2026-10-11T13:15:49Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
627947
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع5|المادة 10}}
يجب على التعاونيات أن تبرم، مع الشركات أو الأشخاص الاعتباريين الآخرين المرخص لهم للقيام بتصنيع وتحويل أو تصدير القنب الهندي ومنتجاته، عقد بيع تلتزم بموجبه بتفويت المحصول المسلم لها من قبل المزارعين والمنتجين إلى الهيئات المذكورة.
يتم التسليم بحضور لجنة، تجتمع بدعوة من الوكالة، وتتكون من ممثلي الوكالة والسلطات الإدارية المحلية والسلطات الأمنية المختصة، ويحرر محضر بذلك من لدن ممثلي الوكالة يبين فيه هوية الأطراف وتاريخ ومكان التسليم والكمية المسلمة وهوية الناقل ووجهة المحصول، ويوقع عليه من لدن أعضاء اللجنة المذكورة.
تقوم اللجنة بالإتلاف الفوري لفائض الإنتاج الذي يتجاوز الكميات المتعاقد بشأنها بين التعاونيات والهيئات المذكورة أعلاه.
تحدد نماذج عقد البيع ومحضري التسليم والإتلاف بنص تنظيمي.
{{ع5|المادة 11}}
يمكن للوكالة القيام بتسليم محاصيل القنب الهندي مباشرة إلى الشركات أو الأشخاص الاعتباريين الآخرين المرخص لهم للقيام بتحويل وتصنيع أو تصدير القنب الهندي ومنتجاته، وفق الكيفيات المحددة في الفقرة الثانية من المادة 10 أعلاه، إذا تبين لها، لا سيما من خلال نظام المراقبة المنصوص عليه في الباب الثامن من هذا القانون، أن شروط التسليم المباشر والآمن لهذه المحاصيل من التعاونيات إلى الهيئات المذكورة غير مستوفاة.
{{ع3|الباب الثالث: إنشاء واستغلال مشاتل القنب الهندي وتصدير واستيراد بذوره وشتائله}}
{{ع5|المادة 12}}
يشترط للحصول على رخصة إنشاء مشاتل القنب الهندي واستغلالها أو رخصة تصدير أو رخصة استيراد بذوره وشتائله، تقديم ملف يثبت استيفاء طالب الرخصة للشروط المنصوص عليها في البندين 1 و2 من المادة 7 أعلاه، وكذا تلك المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل المتعلقة بإنتاج وتسويق البذور والشتائل.
{{ع5|المادة 13}}
يجب على أصحاب رخص إنشاء مشاتل القنب الهندي واستغلالها ورخص تصدير بذور القنب الهندي وشتائله ورخص استيرادها:
* احترام بنود دفتر التحملات المعد من لدن الوكالة بالتنسيق مع السلطات الحكومية المعنية، والذي يتضمن على الخصوص المعايير الواجب احترامها من أجل القيام<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-6-}}</noinclude>
gmt3x6eaox40uhcmm9ezbo8opaq2kke
صفحة:قانون الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي (المغرب) رقم 13.21.pdf/7
104
315398
627948
2026-10-11T13:16:02Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
627948
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>بالعمليات المذكورة، وكذا قواعد تخزين بذور وشتائل القنب الهندي طبقا للمعايير المعمول بها؛
* استعمال أو استيراد بذور وشتائل معتمدة من لدن الوكالة طبقا للمادة 8 أعلاه؛
* التوفر على مخازن مؤمنة ومحروسة لتخزين بذور وشتائل القنب الهندي.
يمنع على أصحاب رخص إنشاء مشاتل القنب الهندي واستغلالها أو رخص استيراد بذور القنب الهندي وشتائله بيع البذور والشتائل المذكورة لأشخاص غير مرخص لهم لزراعة وإنتاج القنب الهندي.
لا يمكن إتلاف أي جزء من بذور وشتائل القنب الهندي، كيفما كان سبب الإتلاف، إلا بحضور اللجنة المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه ووفق الكيفيات المحددة في نفس المادة.
{{ع3|الباب الرابع: تحويل وتصنيع ونقل القنب الهندي ومنتجاته}}
{{ع5|المادة 14}}
يشترط للحصول على رخصة تحويل القنب الهندي وتصنيعه ورخصة نقل القنب الهندي ومنتجاته تقديم ملف يثبت استيفاء طالب الرخصة للشروط التالية:
* أن يكون مؤسسا في شكل شركة أو شخص اعتباري آخر خاضعين للقانون المغربي؛
* أن يتوفر على الوسائل المادية والبشرية المؤهلة والكافية للقيام بمهامه؛
* أن يكون حاصلا على الرخص الضرورية لمزاولة الأنشطة المنظمة بموجب التشريعات الجاري بها العمل.
علاوة على ذلك، يجب على طالب رخصة تحويل القنب الهندي وتصنيعه أن يلتزم بتوقيع عقد البيع المشار إليه في المادة 10 أعلاه.
{{ع5|المادة 15}}
يجب على الشركات والأشخاص الاعتباريين الآخرين المرخص لهم بالتحويل والتصنيع، أن يتوفروا على مخازن مؤمنة ومحروسة لتخزين محاصيل القنب الهندي التي تقتنيها من التعاونيات.
لا يمكن إتلاف أي جزء من هذه المحاصيل، كيفما كان سبب الإتلاف، إلا بحضور اللجنة المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه ووفق الكيفيات المحددة في نفس المادة.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-7-}}</noinclude>
pqszstp1t1grjt98b29vhqj9e6i8xnn
صفحة:قانون الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي (المغرب) رقم 13.21.pdf/8
104
315399
627949
2026-10-11T13:16:13Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
627949
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع5|المادة 16}}
يجب على الشركات والأشخاص الاعتباريين الآخرين المرخص لهم بتحويل وتصنيع أو نقل القنب الهندي ومنتجاته، احترام بنود دفتر التحملات المعد من لدن الوكالة، بالتنسيق مع السلطات الحكومية المعنية.
يجب أن يتضمن دفتر التحملات، علاوة على القواعد والشروط المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل، على الخصوص ما يلي:
* قواعد تحويل وتصنيع وتهيئة وتخزين القنب الهندي طبقا للمعايير المعمول بها؛
* المعايير الواجب احترامها لنقل القنب الهندي ومنتجاته؛
* المدخلات الممكن استعمالها في التحويل والتصنيع؛
* المعايير التقنية وتلك المتعلقة بمراقبة جودة وفعالية المنتوجات؛
* الشروط والقواعد الواجب احترامها قصد المحافظة على البيئة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛
* طريقة توضيب المنتوج والمحافظة على جودته؛
* المساطر الواجب اتباعها لضمان تتبع كميات القنب الهندي التي تم التوصل بها وتلك التي تم تحويلها وتصنيعها.
{{ع5|المادة 17}}
باستثناء المنتجات الدوائية والصيدلية، يمنع إنتاج مواد تحتوي على نسبة من مادة رباعي هيدروكانابينول '''(THC)''' تتجاوز النسبة المحددة بنص تنظيمي.
{{ع5|المادة 18}}
يجب نقل منتجات القنب الهندي، مهما كانت وجهتها، في تلفيف أو حاويات مغلقة بشكل يمنع استبدال محتواها أو خلطها بمنتوجات أخرى، ويجب عنونتها طبقا لأحكام الباب الثامن من هذا القانون.
{{ع3|الباب الخامس: تسويق وتصدير القنب الهندي ومنتجاته واستيرادها}}
{{ع5|المادة 19}}
لا يمكن تسويق وتصدير القنب الهندي ومنتجاته، التي وقع تحويلها وتصنيعها واستيرادها، إلا لأغراض طبية وصيدلية وصناعية.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-8-}}</noinclude>
g64y6rbnwx5xq14rxmier8oiat6c1bx
صفحة:قانون الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي (المغرب) رقم 13.21.pdf/9
104
315400
627950
2026-10-11T13:16:25Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
627950
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع5|المادة 20}}
يخضع تسويق وتصدير واستيراد الأدوية والمنتجات الصيدلية غير الدوائية التي تتضمن مركبات من القنب الهندي لأحكام القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.151 بتاريخ 30 من شوال 1427 (22 نوفمبر 2006) ولأحكام الظهير الشريف الصادر في 12 من ربيع الثاني 1341 (2 دجنبر 1922) السالف الذكر، ما لم تتناف مع أحكام القانون رقم 17.04 السالف الذكر.
{{ع5|المادة 21}}
استثناء من أحكام الفصل 25 والفقرات 1 و2 و3 من الفصل 26 من الظهير الشريف الصادر في 12 من ربيع الثاني 1341 (2 دجنبر 1922) السالف الذكر، يخضع تسويق وتصدير القنب الهندي ومنتجاته، بما فيها المنتجات التي تتضمن مركبات منه، واستيرادها، لأغراض صناعية لترخيص تسلمه الوكالة.
علاوة على الشروط المنصوص عليها في المقتضيات التشريعية والتنظيمية ذات الصلة، يشترط للحصول على رخصة التسويق أو رخصة التصدير أو رخصة الاستيراد، تقديم ملف يثبت استيفاء طالب الرخصة للشروط التالية:
* أن يكون مؤسسا في شكل شركة أو شخص اعتباري آخر خاضعين للقانون المغربي؛
* أن يتوفر على الوسائل المادية والبشرية المؤهلة والكافية للقيام بمهامه؛
* أن يكون حاصلا على الرخص الضرورية لمزاولة الأنشطة المنظمة بموجب التشريعات الجاري بها العمل.
{{ع5|المادة 22}}
يجب على الشركات والأشخاص الاعتباريين الآخرين الذين يمارسون أنشطة التسويق أو التصدير أو الاستيراد أن يتوفروا على مخازن مؤمنة ومحروسة لتخزين القنب الهندي أو نبتته أو منتجاته.
لا يمكن إتلاف أي جزء من هذه المواد، كيفما كان سبب الإتلاف، إلا بحضور اللجنة المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه ووفق الكيفيات المحددة في نفس المادة.
{{ع5|المادة 23}}
يجب على الشركات والأشخاص الاعتباريين الآخرين الذين يمارسون أنشطة التسويق أو التصدير أو الاستيراد احترام بنود دفتر التحملات المعد من لدن الوكالة، بالتنسيق مع السلطات الحكومية المعنية.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-9-}}</noinclude>
0798o3qtyzz41xcrbvkndnaj8b9m8uw
صفحة:قانون الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي (المغرب) رقم 13.21.pdf/10
104
315401
627951
2026-10-11T13:16:37Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
627951
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>يجب أن يتضمن دفتر التحملات، علاوة على القواعد والشروط المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل، على الخصوص ما يلي:
* قواعد تخزين القنب الهندي أو نبتته أو منتجاته طبقا للمعايير المعمول بها؛
* المعايير الواجب احترامها لنقل المواد المذكورة، عند الاقتضاء؛
* المعايير التقنية وتلك المتعلقة بمراقبة جودة وفعالية المواد المذكورة؛
* الشروط والقواعد الواجب احترامها قصد المحافظة على البيئة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛
* طريقة توضيب المنتوج والمحافظة على جودته.
{{ع3|الباب السادس: منح الرخص ومدة صلاحيتها وحالات رفضها وسحبها}}
{{ع5|المادة 24}}
مع مراعاة التشريع المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، تقوم الوكالة بدراسة ملف طلب الرخصة وتدعو، عند الاقتضاء، المعني بالأمر لموافاتها داخل أجل تحدده، لا يقل عن عشرة (10) أيام، بأي وثيقة أو معلومة إضافية تراها ضرورية للبت في الطلب المذكور.
بالرغم من كل مقتضى تشريعي مخالف، يجب على الوكالة البت في الطلب المذكور وتبليغ قرارها إلى طالب الرخصة كتابة، بأي وسيلة تثبت التوصل، داخل أجل ستين (60) يوما من تاريخ توصلها بملف الطلب كاملا. ويجب أن يكون قرار الرفض معللا.
لا يعتبر عدم جواب الوكالة داخل الأجل المذكور بمثابة ترخيص. وفي هذه الحالة، يتعين على الوكالة تبليغ قرارها كتابة وفورا لطالب الرخصة مع بيان الأسباب التي حالت دون تبليغه به داخل الأجل السالف الذكر.
{{ع5|المادة 25}}
تسلم الرخص المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه من لدن الوكالة لفائدة الأشخاص المستوفين للشروط المنصوص عليها في المواد 7 و12 و14 و21 أعلاه، حسب كل حالة.
تحدد كيفيات منح الرخص المذكورة بنص تنظيمي.
{{ع5|المادة 26}}
يتم رفض طلب الرخصة على الخصوص في الحالات التالية:
* إذا تضمن ملف طلب الرخصة وثائق مزورة أو معلومات غير صحيحة؛<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-10-}}</noinclude>
8791ev7grknidf68s2g6zue0xlv6vc7
صفحة:قانون الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي (المغرب) رقم 13.21.pdf/11
104
315402
627952
2026-10-11T13:16:48Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
627952
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>* إذا كان من شأن منح الرخصة أن يؤدي إلى أخطار محدقة بالصحة والبيئة والأمن العمومي، خصوصا خطر استعمال القنب الهندي لنشاط غير مشروع؛
* إذا ثبت عدم تقيد طالب الرخصة، بصفة متكررة، بالشروط المنصوص عليها في هذا القانون برسم الرخص التي سبق أن منحت له من لدن الوكالة.
{{ع5|المادة 27}}
تحدد مدة صلاحية كل رخصة في عشر (10) سنوات قابلة للتجديد.
يجب أن يستوفي طلب تجديد الرخصة نفس الشروط المطلوبة لمنح الرخصة موضوع طلب التجديد.
{{ع5|المادة 28}}
يجب أن يبلغ للوكالة كل تغيير يطرأ على الشروط التي على أساسها منحت الرخص المنصوص عليها في هذا القانون وذلك داخل أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ حدوث التغيير المذكور.
{{ع5|المادة 29}}
يمنع تفويت أو إعارة أو إيجار الرخص المذكورة في المادة 3 أعلاه أو نقلها أو التنازل عنها للغير.
غير أنه في حالة وفاة المزارع أو المنتج صاحب الرخصة أو حدوث تغيير جوهري في وضعه القانوني قبل إتمام العملية أو النشاط المرخص به، يمكن للوكالة أن تمنح بصفة استثنائية لوكيل ذوي حقوق صاحب الرخصة أو لكل ذي مصلحة مباشرة ومثبتة، بناء على طلبه، رخصة مؤقتة تنتهي صلاحيتها بمجرد تسليم المحصول إلى التعاونيات.
{{ع5|المادة 30}}
يتم سحب الرخصة في الحالات التالية:
# بناء على طلب الشخص المعني؛
# بمبادرة من لدن الوكالة:
#* في حالة وفاة صاحب الرخصة أو حدوث تغيير جوهري في وضعه القانوني مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة 29 أعلاه؛
#* إذا لم يعد صاحب الرخصة مستوفيا للشروط التي تم على أساسها منحه الرخصة؛
#* في حالة عدم شروعه في ممارسة النشاط موضوع هذه الرخصة عند انتهاء الأجل المحدد لذلك في دفتر التحملات؛<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-11-}}</noinclude>
i8tnrm5uiwhlhqchveipv55s5kx111a
صفحة:قانون الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي (المغرب) رقم 13.21.pdf/12
104
315403
627953
2026-10-11T13:17:00Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
627953
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>#* في حالة توقفه، دون مبرر مقبول، عن ممارسة النشاط موضوع هذه الرخصة لمدة مستمرة تفوق سنتين؛
#* في حالة عدم تقيده بأحكام هذا القانون أو بباقي التشريعات المتعلقة باستعمال مواد مخدرة أو في حالة إخلاله بأحد الالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون أو في دفتر التحملات؛
#* في حالة وجوده في إحدى حالات التنافي المنصوص عليها في المادة 36 أدناه.
لا يمكن سحب الرخصة من لدن الوكالة في الحالات المنصوص عليها في البند 2 من الفقرة الأولى أعلاه، إلا بعد إنذار الشخص المعني كتابة، بواسطة أي وسيلة تثبت التوصل، للإدلاء بملاحظاته داخل أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ توصله بالإنذار.
ويترتب على تبليغ قرار سحب الرخصة إلى الشخص المعني، منعه من ممارسة النشاط أو العملية موضوع الرخصة. وتتخذ الوكالة كل الإجراءات الضرورية لإتمام العملية أو النشاط المذكور.
{{ع3|الباب السابع: الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي}}
{{ع4|الفرع الأول: الإحداث والتسمية والغرض}}
{{ع5|المادة 31}}
تحدث تحت إسم «الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي» مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي.
يحدد مقر الوكالة المركزي بالرباط، ويمكن إحداث فروع جهوية أو إقليمية للوكالة بقرار لمجلس إدارتها.
{{ع5|المادة 32}}
تخضع الوكالة لوصاية الدولة، يكون الغرض منها العمل على احترام الأجهزة المختصة بالوكالة لأحكام هذا القانون ولا سيما ما يتعلق منها بالمهام المسندة إليها، وبصفة عامة السهر على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العمومية.
تخضع الوكالة للمراقبة المالية للدولة المطبقة على المنشآت العامة وهيئات أخرى طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-12-}}</noinclude>
6rl4ki9m8ey28lrwv57g7ki900kccmi
صفحة:قانون الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي (المغرب) رقم 13.21.pdf/13
104
315404
627954
2026-10-11T13:17:11Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
627954
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع5|المادة 33}}
مع مراعاة الاختصاصات المخولة بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل للسلطات الحكومية وللمؤسسات العمومية والهيئات الأخرى المعنية، تقوم الوكالة بتنفيذ استراتيجية الدولة في مجال زراعة القنب الهندي وإنتاجه وتصنيعه وتحويله وتسويقه وتصديره واستيراد منتجاته لأغراض طبية وصيدلية وصناعية.
ولهذه الغاية، يناط بالوكالة ما يلي:
* منح الرخص وتجديدها وسحبها طبقا لأحكام هذا القانون؛
* السهر على تطبيق أحكام هذا القانون بتنسيق مع السلطات العمومية المختصة؛
* مسك وضعية مخزون القنب الهندي وموافاة الهيئة الدولية المختصة بالتقييمات والمعلومات المطلوبة تنفيذا للالتزامات الدولية للمملكة المغربية، وذلك بعد التشاور مع مختلف السلطات الحكومية المختصة؛
* مراقبة القطع الأرضية المزروعة وكذا وحدات تصنيع وتحويل القنب الهندي ومخازنه للتأكد من مدى احترام مقتضيات هذا القانون؛
* إبداء الرأي بخصوص مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمجال اختصاصها، والتي تحيلها إليها الحكومة؛
* التنسيق بين القطاعات الحكومية والمؤسسات المعنية بهدف مواكبة وتأطير تقديم الاستشارة للقطاع العام وللمهنيين المعنيين بسلاسل الإنتاج، في مجال تقنيات وتدبير الاستغلاليات وإنتاج وتثمين وتسويق القنب الهندي لا سيما عن طريق البحث عن الأسواق الوطنية والدولية؛
* الإسهام في حماية المنتوج الوطني بالتنسيق مع القطاعات الحكومية والمؤسسات المعنية؛
* التعاون، بموجب اتفاقيات، مع مراكز الأبحاث والمؤسسات العامة والخاصة، الوطنية والدولية التي تعنى بالقنب الهندي ولا سيما من أجل اعتماد البذور والشتائل؛
* إعداد دفاتر للتحملات ودلائل للممارسات الفضلى؛
* التنسيق بين القطاعات الحكومية والمؤسسات المعنية بهدف تأطير المزارعين والمنتجين في ميدان الإرشاد المتعلق بمحاربة الأمراض النباتية؛
* التتبع الميداني لجميع العمليات المتعلقة بالقنب الهندي؛
* التنسيق بين القطاعات الحكومية والمؤسسات المعنية بهدف تشجيع المرأة القروية اعتمادا على مقاربة النوع للقيام بالأنشطة الخاضعة لهذا القانون؛<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-13-}}</noinclude>
lvmse2369abfpu15bjlqv494jlp0war
صفحة:قانون الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي (المغرب) رقم 13.21.pdf/14
104
315405
627955
2026-10-11T13:17:23Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
627955
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>* إعداد بيانات إحصائية حول زراعة وإنتاج القنب الهندي وصناعته وتحويله ورفعها إلى السلطات الحكومية المختصة بذلك؛
* اقتراح الإجراءات والتدابير الهادفة إلى الحد من الاستعمالات غير المشروعة للقنب الهندي والتحسيس والتوعية بمخاطرها الاقتصادية والاجتماعية والصحية والبيئية؛
* الإسهام في تنمية الزراعات البديلة والأنشطة غير الفلاحية لفائدة ساكنة الأقاليم المعنية للحد من الزراعات غير المشروعة للقنب الهندي؛
* القيام، بتعاون مع مراكز الأبحاث والمؤسسات العامة والخاصة المعنية، بدراسات وأبحاث متعلقة بالقنب الهندي ونشر الأبحاث التطبيقية؛
* الإسهام في التعريف بمجهودات المملكة في ميدان الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي ومشتقاته، وتعزيز التعاون الثنائي والإقليمي والدولي في هذا الإطار؛
* التنسيق بين القطاعات الحكومية والمؤسسات المعنية بهدف تأطير التنظيم المهني لسلسلة القنب الهندي وتشجيعه؛
* إعداد تقرير سنوي حول أنشطة الوكالة.
{{ع4|الفرع الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير}}
{{ع5|المادة 34}}
يدير الوكالة مجلس إدارة ويسيرها مدير عام.
{{ع5|المادة 35}}
يتألف مجلس إدارة الوكالة بالإضافة إلى رئيسه، من ممثلين عن الدولة وعن المؤسسات والهيئات المعنية بمجال تدخل الوكالة والمحددة قائمتها بنص تنظيمي.
يمكن لرئيس المجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته، بصفة استشارية، أي شخص ذاتي أو اعتباري، من القطاع العام أو الخاص يرى فائدة في مشاركته.
{{ع5|المادة 36}}
تتنافى العضوية بمجلس إدارة الوكالة وصفة مستخدم بالوكالة أو موظف أو مستخدم ملحق لديها أو موضوع رهن إشارتها مع مزاولة العمليات والأنشطة الخاضعة لنظام الترخيص، وكذا مع صفة شريك أو مساهم أو عضو في إحدى الهيئات طالبة الترخيص، طبقا لهذا القانون.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-14-}}</noinclude>
n22rdpsdvrf52g78ua11c0e2ayjoy3a
صفحة:قانون الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي (المغرب) رقم 13.21.pdf/15
104
315406
627956
2026-10-11T13:17:35Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
627956
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع5|المادة 37}}
يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لإدارة الوكالة. ولهذه الغاية، يمارس على الخصوص الاختصاصات التالية:
* إعداد استراتيجية الوكالة في إطار التوجهات التي تحددها الحكومة؛
* تحديد برنامج عمل الوكالة؛
* المصادقة على الهيكل التنظيمي للوكالة والذي يحدد البنيات الهيكلية المركزية واللاممركزة واختصاصاتها؛
* المصادقة على النظام الأساسي لمستخدمي الوكالة الذي يحدد شروط التوظيف ونظام الأجور والتعويضات وكذا المسار المهني للمستخدمين؛
* وضع نظام يحدد قواعد وكيفيات إبرام صفقات الوكالة طبقا للقواعد والمبادئ المنصوص عليها في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل؛
* حصر شروط إصدار الاقتراضات واللجوء إلى الأنواع الأخرى من القروض وغيرها من صيغ التمويل؛
* تحديد أسعار الخدمات التي تقدمها الوكالة للأغيار؛
* حصر الميزانية السنوية والبيانات التوقعية المتعددة السنوات؛
* المصادقة على الحسابات واتخاذ قرارات بتخصيص النتائج؛
* المصادقة على التقرير السنوي المعد من لدن المدير العام للوكالة؛
* اتخاذ القرار بشأن اقتناء أو تفويت أو كراء الأملاك العقارية لفائدة الوكالة طبقا للأنظمة الجاري بها العمل؛
* اتخاذ القرار بشأن قبول الهبات والوصايا وإعانات كل هيئة خاضعة للقانون الخاص الممنوحة للوكالة ما لم يكن لها تأثير على قرارات الوكالة.
يمكن لمجلس الإدارة أن يمنح تفويضا للمدير العام قصد تسوية قضايا معينة.
{{ع5|المادة 38}}
يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه، بمبادرة من هذا الأخير أو بطلب من ثلث أعضائه، مرتين في السنة على الأقل وذلك:
* قبل 30 يونيو للمصادقة على القوائم التركيبية للسنة المالية المختتمة؛
* قبل 30 نوفمبر لدراسة وحصر الميزانية والبرنامج التوقعي للسنة المالية الموالية.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-15-}}</noinclude>
q6919d1r95zft5d60ziv0qu3o0hxg6g
صفحة:قانون الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي (المغرب) رقم 13.21.pdf/16
104
315407
627957
2026-10-11T13:17:47Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
627957
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>يمكن لمجلس الإدارة أن يجتمع أيضا كلما اقتضت الضرورة ذلك وفق نفس الكيفيات المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه.
لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور ثلثي أعضائه.
وإذا لم يتوفر هذا النصاب خلال الاجتماع الأول، توجه الدعوة لعقد اجتماع ثان خلال خمسة عشر (15) يوما الموالية. وفي هذه الحالة، يتداول المجلس دون التقيد بشرط النصاب.
يتخذ المجلس قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادلها، يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
{{ع5|المادة 39}}
مع مراعاة أحكام المادة 41 أدناه، يمكن لمجلس الإدارة إحداث أي لجنة من بين أعضائه، ويحدد تأليفها ومهامها وكيفية سيرها.
{{ع5|المادة 40}}
يعين المدير العام للوكالة وفقا للنصوص التشريعية المتعلقة بالتعيين في المناصب العليا، ويتمتع بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لتسيير الوكالة. ولهذه الغاية يتولى ما يلي:
* تنفيذ مقررات مجلس الإدارة، وتسوية القضايا التي يفوضها إليه المجلس المذكور؛
* منح وتجديد وسحب جميع الرخص والوثائق المتعلقة بمجال اختصاص الوكالة؛
* تسيير مصالح الوكالة وتنسيق أنشطتها؛
* إبرام الاتفاقيات المشار إليها في المادة 33 من هذا القانون؛
* تمثيل الوكالة إزاء جميع الهيئات العمومية والخاصة والأغيار والقيام بجميع الإجراءات التحفظية؛
* تمثيل الوكالة أمام القضاء، ويجوز له أن يرفع كل دعوى قضائية للدفاع عن مصالح الوكالة، ويطلع مجلس الإدارة على ذلك؛
* تقديم تقرير سنوي حول أنشطة الوكالة إلى المجلس الإداري؛
* حضور، بصفة استشارية، اجتماعات مجلس الإدارة أو أي لجنة أخرى منبثقة عن هذا الأخير.
يمكن للمدير العام أن يفوض، تحت مسؤوليته، بعض من سلطه واختصاصاته إلى المستخدمين أو إلى الموظفين الذين يشغلون مناصب المسؤولية بالوكالة.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-16-}}</noinclude>
mevlykg7bcn5sajc5p3ovn63qanih1z
صفحة:قانون الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي (المغرب) رقم 13.21.pdf/17
104
315408
627958
2026-10-11T13:17:58Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
627958
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع5|المادة 41}}
استثناء من أحكام البند 2 بالفقرة الأولى من المادة 40 أعلاه، تمنح الرخص وتجدد وتسحب من قبل لجنة يحدثها لهذا الغرض مجلس إدارة الوكالة ويحدد تأليفها وكيفيات سيرها، إذا كان طالب أو صاحب الرخصة أحد أزواج أو أولاد أو أقارب أحد أعضاء المجلس أو أحد مستخدمي الوكالة أو الموظفين أو المستخدمين الملحقين لديها أو الموضوعين رهن إشارتها، إلى غاية الدرجة الرابعة.
لا يمكن لأعضاء مجلس إدارة الوكالة أو لمستخدميها أو للموظفين أو للمستخدمين الملحقين لديها أو الموضوعين رهن إشارتها الذين تربطهم صلة قرابة، كما هي محددة أعلاه، بطالب الرخصة أو الشخص المعني بتجديدها أو سحبها، حضور اجتماعات اللجنة المذكورة.
{{ع4|الفرع الثالث: ميزانية الوكالة}}
{{ع5|المادة 42}}
تتكون ميزانية الوكالة مما يلي:
# '''في الموارد:'''
#* عائدات الأنشطة والخدمات التي تقدمها الوكالة؛
#* إعانات الدولة والجماعات الترابية وكل هيئة خاضعة للقانون العام أو الخاص؛
#* الرسوم شبه الضريبية المحدثة لفائدة الوكالة؛
#* التسبيقات القابلة للإرجاع التي تحصل عليها من الخزينة أو من الجماعات الترابية؛
#* عائدات الإقتراضات المأذون بها وفق التشريع والتنظيم الجاري به العمل؛
#* الهبات والوصايا؛
#* مداخيل مختلفة.
# '''في النفقات:'''
#* نفقات الاستثمار؛
#* نفقات التسيير؛
#* نفقات تسديد التسبيقات والافتراضات المأذون بها؛
#* جميع النفقات الأخرى المرتبطة بأنشطة الوكالة.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-17-}}</noinclude>
75szrf9xsypi82takwr1exrrwtjnlhg
صفحة:قانون الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي (المغرب) رقم 13.21.pdf/18
104
315409
627959
2026-10-11T13:18:10Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
627959
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع4|الفرع الرابع: مستخدمو الوكالة}}
{{ع5|المادة 43}}
تتكون الموارد البشرية للوكالة من:
* مستخدمين يتم توظيفهم وفقا للشروط المحددة في النظام الأساسي لمستخدمي الوكالة؛
* موظفين أو مستخدمين ملحقين لدى الوكالة أو موضوعين رهن إشارتها.
{{ع3|الباب الثامن: نظام المراقبة}}
{{ع4|الفرع الأول: تتبع مسار القنب الهندي ومسك السجلات}}
{{ع5|المادة 44}}
يجب على الوكالة تتبع مسار القنب الهندي خلال كل مراحل سلسلة إنتاجه وتحويله وتصنيعه وتسويقه وتصديره واستيراد منتجاته، لا سيما قصد ضمان عدم استعماله في نشاط غير مشروع وعدم استعمال القنب الهندي المنتج بطريقة غير مشروعة في أنشطة مشروعة.
{{ع5|المادة 45}}
يجب على الوكالة مسك السجلات التالية:
* سجل الرخص؛
* سجل يتعلق بمختلف الأنشطة والعمليات المتعلقة بالقنب الهندي؛
* سجل مخزون القنب الهندي.
كما يجب على أصحاب الرخص مسك سجلات تضمن فيها على الخصوص الأنشطة المرخصة وتاريخ القيام بها وكميات القنب الهندي وبذوره وشتائله ومنتجاته المحددة من لدن الوكالة.
يجب الاحتفاظ بالسجلات المذكورة لمدة عشر (10) سنوات وتقديمها عند إجراء كل مراقبة.
يحدد بنص تنظيمي نموذج السجلات المذكورة وكيفيات مسكها.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-18-}}</noinclude>
95buwfrsl7y4nuwe3lpphydhdeowlay
صفحة:قانون الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي (المغرب) رقم 13.21.pdf/19
104
315410
627960
2026-10-11T13:18:21Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
627960
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع4|الفرع الثاني: عنونة منتجات القنب الهندي وتلفيفها}}
{{ع5|المادة 46}}
يجب أن يتضمن كل منتوج القنب الهندي المخصص لأغراض طبية وصيدلية وصناعية في عنونته البيانات التالية:
* رقم الرخصة أو الرخص؛
* اسم المادة المستعملة وبيان كميتها؛
* اسم المرسل والمرسل إليه.
يجب عرض هذه البيانات بخط واضح تسهل قراءته وغير قابل للزوال. كما يجب أن تلصق هذه البيانات على المنتوج وتلفيفه، حسب الحالة، دون الإخلال بأي بيان آخر منصوص عليه في النصوص التشريعية الجاري بها العمل في مجال عنونة المواد السامة والمخدرة وعرضها، وعند الاقتضاء طبقا لكل الأحكام الأخرى الخاصة المطبقة على المنتوج المعني.
{{ع5|المادة 47}}
يثبت وضع علامة « منتج القنب الهندي » أو الرمز الخاص به المحدد بنص تنظيمي على أي منتوج تم الحصول عليه طبقا لأحكام هذا القانون.
{{ع5|المادة 48}}
يمنع استعمال العلامة أو الرمز المشار إليهما في المادة 47 أعلاه، من أجل التعريف بأي منتوج أو إشهاره، إذا لم يتم الحصول على المنتوج المذكور وفق الشروط المحددة في هذا القانون.
{{ع3|الباب التاسع: البحث عن المخالفات وإثباتها والعقوبات وأحكام الختامية}}
{{ع5|المادة 49}}
علاوة على ضباط الشرطة القضائية وأعوان الجمارك وأعوان المياه والغابات، يتم البحث عن المخالفات لأحكام هذا القانون ومعاينتها من لدن أعوان الوكالة المعينين من قبلها لهذا الغرض، والمحلفين طبقا للتشريع الجاري به العمل.
يقوم العون الذي عاين المخالفة بتحرير محضر بذلك ويوجه أصله فورا إلى النيابة العامة المختصة ونسخة منه إلى الوكالة.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-19-}}</noinclude>
fy9x1v74fb7xtykzigfpoqmqg5p86kz
صفحة:قانون الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي (المغرب) رقم 13.21.pdf/20
104
315411
627961
2026-10-11T13:18:33Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
627961
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>يجوز للعون الذي عاين المخالفة حجز النباتات التي تكون زراعتها أو إنتاجها أو تصنيعها أو تحويلها أو استعمالها أو حيازتها أو تسويقها جريمة بموجب أحكام هذا القانون، والأدوات والأشياء المستعملة في الجريمة أو التي تستعمل في ذلك والمبالغ المتحصلة منها، وكذا الوثائق الضرورية لإثبات المخالفات.
يحرر العون الذي قام بالحجز محضرا تفصيليا بذلك يوجه أصله فورا إلى النيابة العامة المختصة ونسخة منه إلى الوكالة.
يوثق بمضمون المحاضر التي يحررها أعوان الوكالة في شأن التثبت من المخالفات لأحكام هذا القانون إلى أن يثبت العكس بأي وسيلة من وسائل الإثبات.
توضع المحجوزات رهن إشارة النيابة العامة.
يجوز للأعوان أن يطلبوا، عند الضرورة، تسخير القوة العمومية طبقا للتشريع الجاري به العمل.
يمارس الأعوان المذكورون أيضا المراقبة على الوثائق وفي عين المكان من أجل التأكد من احترام أصحاب الرخص لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ويحررون تقريرا بعمليات المراقبة يرفع إلى الوكالة.
ويجوز للوكالة تعبئة جميع الوسائل التقنية المتوفرة وطنيا أو دوليا لرصد المخالفات عن بعد.
{{ع5|المادة 50}}
تطبق العقوبات والتدابير الوقائية المنصوص عليها في الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.282 المؤرخ في 28 من ربيع الثاني 1347 (21 ماي 1974) السالف الذكر، في حالة القيام بزراعة أو إنتاج أو تحويل أو تصنيع أو نقل أو تسويق أو تصدير القنب الهندي او منتجاته أو بذوره أو شتائله أو استيرادها دون التوفر على رخصة صالحة مسلمة من لدن الوكالة.
{{ع5|المادة 51}}
دون الإخلال بالعقوبات الجنائية الأشد، يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى سنتين وبغرامة من 5000 إلى 100.000 درهم كل من:
* قام بزراعة القنب الهندي خارج المجالات المشار إليها في المادة 4 أعلاه أو بشكل يتجاوز المساحات موضوع الرخصة؛
* قدم بيانات ومعلومات كاذبة ترتب عليها منح الرخصة؛
* استمر عمدا في حالة التنافي المنصوص عليها في المادة 36 من هذا القانون؛<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-20-}}</noinclude>
gtb9wegtjovrpnajoy5h3ra2oadfsvd
صفحة:قانون الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي (المغرب) رقم 13.21.pdf/21
104
315412
627962
2026-10-11T13:18:45Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
627962
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>* لم يسلم المحصول بأكمله إلى التعاونيات المشار إليها في المادة 7 من هذا القانون؛
* لم يصرح بتضرر أو هلاك محاصيل القنب الهندي داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 9 من هذا القانون؛
* قام بإتلاف محاصيل القنب الهندي أو بذوره أو شتائله أو منتجاته دون مراعاة أحكام هذا القانون.
علاوة على ذلك، تأمر المحكمة بمصادرة النباتات المزروعة خارج المجالات والمساحات المرخصة، والمحاصيل التي لم تسلم إلى التعاونيات، وكذا المبالغ المتحصلة منها عند الاقتضاء.
{{ع5|المادة 52}}
يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنة وبغرامة من 10.000 إلى 20.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من قام بمنع الأعوان المشار إليهم في المادة 49 أو بعرقلة قيامهم بمهامهم كما هي محددة في هذا القانون.
{{ع5|المادة 53}}
دون الإخلال بالعقوبات الجنائية الأشد، يعاقب بغرامة تتراوح بين 20.000 و100.000 درهم كل شخص ذاتي أو اعتباري لا يتوفر على مخازن مؤمنة ومحروسة لتخزين محاصيل القنب الهندي وبذوره أو شتائله أو منتجاته طبقا لأحكام المواد 13 و15 و22 من هذا القانون.
{{ع5|المادة 54}}
دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 13.83 المتعلق بالزجر عن الغش في البضائع والقانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية، يعاقب بغرامة يتراوح قدرها بين 5000 و50.000 درهم كل من:
* استعمل بذور أو شتائل غير معتمدة من لدن الوكالة؛
* لم يمسك السجلات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 45 أعلاه؛
* لم يقم بعنونة منتجات القنب الهندي وتلفيفها طبقا لأحكام المادتين 46 و47 من هذا القانون؛
* خرق المنع المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 13 أو في المادة 17 أو في المادة 48 من هذا القانون.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-21-}}</noinclude>
px60cqbsstwq2paxrh07an1u51lkivs
صفحة:قانون الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي (المغرب) رقم 13.21.pdf/22
104
315413
627963
2026-10-11T13:18:56Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
627963
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع5|المادة 55}}
تضاعف العقوبات المنصوص عليها في المواد من 50 إلى 54 أعلاه في حالة العود.
يعتبر في حالة العود من سبق الحكم عليه بحكم حائز لقوة الشيء المقضي به من أجل جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وقام بارتكاب جريمة مماثلة قبل مضي خمس سنوات من تمام تنفيذ العقوبة المحكوم عليه بها أو تقادمها.
{{ع5|المادة 56}}
يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، غير أن الأحكام التي تستلزم صدور نصوص تنظيمية لتطبيقها تدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر هذه النصوص في الجريدة الرسمية.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-22-}}</noinclude>
oxgo050te8f68lr67d0wfimdd3h7mo0
قانون الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي (المغرب)
0
315414
627964
2026-10-11T13:19:08Z
ForzaGreen
19584
إنشاء الصفحة الرئيسية للنص بتضمين صفحات الفهرس (qanun)
627964
wikitext
text/x-wiki
{{ترويسة
| عنوان = قانون رقم 13.21 يتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي
| مؤلف =
| مترجم =
| باب = قوانين المغرب
| سابق =
| تالي =
| مصدر = {{مصدر|قانون الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي (المغرب) رقم 13.21.pdf}}
| ملاحظات = نص محين صادر عن مديرية التشريع والدراسات بوزارة العدل. رابط خارجي: [https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/14/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.21.59%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2013.21%20%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%8A-1731598545720.pdf وزارة العدل المغربية]
| سنة = 2021
}}
<pages
index="قانون الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي (المغرب) رقم 13.21.pdf"
from="1"
to="22" />
{{rule}}
{{smallrefs}}
{{ملكية عامة - المغرب}}
[[تصنيف:قوانين المملكة المغربية]]
8acb94mvtcc26d914ab9602qf8aac2c
فهرس:قانون مجلس المنافسة (المغرب) رقم 20.13.pdf
106
315415
627965
2026-10-11T13:19:42Z
ForzaGreen
19584
إنشاء الفهرس (qanun)
627965
proofread-index
text/x-wiki
{{:MediaWiki:Proofreadpage_index_template
|النوع=book
|العنوان=[[قانون مجلس المنافسة (المغرب)]]
|Language=ar
|الجزء=
|المؤلف=
|المترجم=
|المحقق=
|المحرر=
|الرسام=
|المدرسة=
|الناشر=وزارة العدل
|المكان=
|السنة=2013
|Key=
|ISBN=
|OCLC=
|LCCN=
|BNF_ARK=
|ARC=
|DOI=
|المصدر=pdf
|الصورة=1
|الحالة=C
|Transclusion=no
|Validation_date=
|الصفحات=<pagelist
1=1
/>
|الأجزاء=
|الملاحظات=
|Width=
|Header=
|Footer=
|wikidata=
}}
284n9owmsbiutt788t6646oepxwfm2h
صفحة:قانون مجلس المنافسة (المغرب) رقم 20.13.pdf/1
104
315416
627966
2026-10-11T13:19:53Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
627966
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع2|مجلس المنافسة}}
صيغة محينة بتاريخ 15 ديسمبر 2022
{{nop}}<noinclude>{{rule}}</noinclude>
fvo8u7r4hse29x9wiqtyrfjae5lxmhu
صفحة:قانون مجلس المنافسة (المغرب) رقم 20.13.pdf/2
104
315417
627967
2026-10-11T13:20:05Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
627967
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع2|ظهير شريف رقم 1.14.117 صادر في 2 رمضان 1435 (30 يونيو 2014) بتنفيذ القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة<ref>الجريدة الرسمية عدد 6276 بتاريخ 26 رمضان 1435 (24 يوليو 2014)، ص 6095.</ref>}}
كما تم تعديله بـ:
قانون رقم 41.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.22.68 بتاريخ 30 من ربيع الآخر 1444 (25 نوفمبر 2022)؛ الجريدة الرسمية عدد 7152 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1444 (15 ديسمبر 2022)؛ ص 7919.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-2-}}</noinclude>
az38p6su6htb431qbo5r15oq0b2o4x4
صفحة:قانون مجلس المنافسة (المغرب) رقم 20.13.pdf/3
104
315418
627968
2026-10-11T13:20:17Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
627968
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع2|ظهير شريف رقم 1.14.117 صادر في 2 رمضان 1435 (30 يونيو 2014) بتنفيذ القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة<ref>الجريدة الرسمية عدد 6276 بتاريخ 26 رمضان 1435 (24 يوليو 2014)، ص 6095.</ref>}}
الحمد لله وحده،
الطابع الشريف - بداخله:
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و50 منه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بالرباط في 2 رمضان 1435 (30 يونيو 2014).
وقعه بالعطف:
رئيس الحكومة،
الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-3-}}</noinclude>
fad3lkmb7c4lrbspa2vxf7g1g4u9h8i
صفحة:قانون مجلس المنافسة (المغرب) رقم 20.13.pdf/4
104
315419
627969
2026-10-11T13:20:28Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
627969
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع2|قانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة}}
{{ع4|المادة الأولى}}
طبقا للفصل 166 من الدستور<ref>الظهير الشريف رقم 1.11.91 الصادر في 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011) بتنفيذ نص الدستور؛ الجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر بتاريخ 28 شعبان 1432 (30 يوليو 2011)، ص 3600.</ref>، يعتبر مجلس المنافسة، المسمى بعده في هذا القانون ب "المجلس"، هيأة مستقلة مكلفة، في إطار تنظيم منافسة حرة ومشروعة بضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية، خاصة من خلال تحليل وضبط وضعية المنافسة في الأسواق، ومراقبة الممارسات المنافية لها والممارسات التجارية غير المشروعة وعمليات التركيز الاقتصادي والاحتكار.
يتمتع المجلس بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي.
{{ع3|الباب الأول: اختصاصات المجلس}}
{{ع4|المادة 2}}
يتمتع المجلس بسلطة تقريرية في ميدان محاربة الممارسات المنافية لقواعد المنافسة ومراقبة عمليات التركيز الاقتصادي كما هي معرفة في القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.
يكلف كذلك المجلس بإبداء آرائه بشأن طلبات الاستشارة كما هو منصوص عليها في هذا القانون والقانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة وإصدار دراسات بشأن المناخ العام للمنافسة قطاعيا ووطنيا.
{{ع4|المادة 3}}
يمكن للمنشآت إحالة كل الممارسات المنافية لقواعد المنافسة على المجلس، كما يمكن أن تتم الإحالة من لدن الهيآت المشار إليها في الفقرة الأخيرة من المادة 5 أدناه، فيما يتعلق بكل قضية تهم المصالح الموكولة إليها.
يجوز للإدارة أن تحيل على المجلس كل ممارسة منافية لقواعد المنافسة، أو كل فعل يمكن أن يدخل في حكم تلك الممارسات، وكذا كل إخلال بالتعهدات المتخذة من لدن الأطراف في عملية تركيز اقتصادي في إطار تصدي الإدارة لقرار متعلق بهذه العملية وفقا للقانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.
{{ع4|المادة 4}}
يمكن للمجلس باقتراح من مقرره العام، أن ينظر بمبادرة منه في كل الممارسات التي من شأنها المساس بالمنافسة الحرة.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-4-}}</noinclude>
69rgs6rsy8pvv2ke3g7mkmrdl32pcc8
صفحة:قانون مجلس المنافسة (المغرب) رقم 20.13.pdf/5
104
315420
627970
2026-10-11T13:20:40Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
627970
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>ويمكنه باقتراح من مقرره العام أن ينظر بمبادرة منه في أي إخلالات بالتعهدات المتخذة من لدن الأطراف في عملية تركيز اقتصادي في إطار تصدي الإدارة لقرار متعلق بهذه العملية، وفي الممارسات المتمثلة في عدم احترام القواعد المنصوص عليها في القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة والخاصة بتبليغ عمليات التركيز الاقتصادي واحترام قرارات المجلس والإدارة في شأن هذه العمليات.
يمكن للمجلس اتخاذ المبادرة للإدلاء برأي حول كل مسألة متعلقة بالمنافسة وينشر الرأي المذكور بالجريدة الرسمية ليطلع عليه العموم.
ويمكن للمجلس كذلك توجيه توصيات إلى الإدارة لتفعيل التدابير اللازمة لتحسين السير التنافسي للأسواق.
ويتعين على الإدارة إخبار المجلس بالتدابير التي اتخذتها أو التي تعتزم اتخاذها لتطبيق توصياته<ref>أنظر المادة 7 من المرسوم رقم 2.15.109 الصادر في 16 من شعبان 1436 (4 يونيو 2015) بتطبيق القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة، الجريدة الرسمية عدد 6369 بتاريخ 27 شعبان 1436 (15 يونيو 2015)، ص 5723.<br />المادة 7:<br />" لأجل تطبيق أحكام الفقرة الأخيرة بالمادة 4 من القانون رقم 20.13 السالف الذكر، يخبر رئيس الحكومة مجلس المنافسة بالتدابير التي تم اتخاذها أو المزمع اتخاذها لتطبيق التوصيات الني وجهها المجلس إلى الإدارة لتفعيل التدابير اللازمة لتحسين السير التنافسي للأسواق، وذلك داخل أجل 60 يوما الموالية لتاريخ تبليغ هذه التوصيات، كما يخبره، عند الاقتضاء، بالتوصيات التي لم يتم اعتمادها وكذا أسباب الرفض."</ref>.
{{ع4|المادة 5<ref>تم تغيير وتتميم المادة 5 بموجب المادة الأولى من قانون رقم 41.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.22.68 بتاريخ 30 من ربيع الآخر 1444 (25 نوفمبر 2022)؛ الجريدة الرسمية عدد 7152 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1444 (15 ديسمبر 2022)؛ ص 7919.</ref>}}
يمكن استشارة المجلس من طرف اللجن الدائمة للبرلمان في مقترحات القوانين وكذا في كل مسألة متعلقة بالمنافسة، وفق أحكام النظامين الداخليين لمجلسي البرلمان<ref>انظر النظام الداخلي لمجلس النواب، الجريدة الرسمية عدد 6270 بتاريخ 5 رمضان 1435 (3 يوليو 2014)، ص 5622.</ref>.
يدلي المجلس برأيه بطلب من الحكومة في كل مسألة متعلقة بالمنافسة<ref>انظر المادة 8 من المرسوم رقم 2.15.109، السالف الذكر.<br />المادة 8:<br />"لأجل تطبيق أحكام الفقرة الثانية بالمادة 5 وأحكام المادة 7 من القانون رقم 20.13 السالف الذكر، توجه طلبات الرأي والاستشارة إلى مجلس المنافسة من لدن رئيس الحكومة، بمبادرة منه أو بطلب من السلطة الحكومية التابع لها قطاع النشاط المعني.<br />يجب أن ترفق طلبات الاستشارة الموجهة إلى المجلس عملا بالمادة 7 السالفة الذكر بمشاريع النصوص التشريعية أو التنظيمية المعنية ومذكرات تقديمها."</ref>.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-5-}}</noinclude>
6l3gsyrhsx8cuhzq5jtsdqrotlyi94h
صفحة:قانون مجلس المنافسة (المغرب) رقم 20.13.pdf/6
104
315421
627971
2026-10-11T13:20:52Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
627971
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>كما يجوز له كذلك أن يدلي برأيه في كل مسألة مبدئية تتعلق بالمنافسة بطلب من مجالس الجماعات الترابية أو غرف التجارة والصناعة والخدمات أو غرف الفلاحة أو غرف الصناعة التقليدية أو غرف الصيد البحري أو المنظمات النقابية والمهنية أو هيآت التقنين القطاعية أو جمعيات المستهلكين المعترف لها بصفة المنفعة العامة، في حدود المصالح التي تتكفل بها.
يتعين على المجلس إبداء رأيه أو تقديم استشارته حسب الحالة، داخل أجل لا يتعدى ستين (60) يوما ابتداء من تاريخ إحالة الطلب إليه.
يخفض الأجل المذكور إلى ثلاثين (30) يوما عند إثارة حالة الاستعجال وذكر أسبابها في رسالة الإحالة إلى المجلس.
إذا ارتأى المجلس أن أحد طلبات الرأي أو الاستشارة غير دقيق أو غير كامل، جاز له أن يطلب تعديله أو تكميله. وفي هذه الحالة، يبدأ سريان أجل ستين (60) يوما المنصوص عليه في الفقرة الرابعة أعلاه، اعتبارا من تاريخ التوصل بطلب الرأي أو الاستشارة كاملا.
يمكن للمجلس، بصفة استثنائية، أن يطلب تمديد الأجلين المشار إلهما أعلاه مع بيان أسباب طلبه إذا تبين له استحالة إبداء رأيه في الأجلين المذكورين، غير أن فترة التمديد لا يمكن أن تتعدى نصف الأجل الأول.
تطبق أحكام هذه المادة على الاستشارات المنصوص عليها في المادة 7 أدناه<ref>انظر المادة 9 من المرسوم رقم 2.15.109، السالف الذكر.<br />المادة 9:<br />" إذا ارتأى المجلس أن أحد طلبات الرأي أو الاستشارة غير دقيق أو غير كامل جاز له أن يطلب تعديله أو تكميله. وفي هذه الحالة يبدأ سريان أجل الثلاثين يوما المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة بالمادة 5 من القانون رقم 20.13 السالف الذكر اعتبارا من تاريخ التوصل بطلب الرأي أو الاستشارة كاملا."</ref>.
{{ع4|المادة 6}}
يمكن أن يستشار المجلس من طرف المحاكم في شأن الممارسات المنافية لقواعد المنافسة والمثارة في القضايا المعروضة عليها. ولا يجوز للمجلس أن يدلي برأيه إلا بعد القيام بإجراءات حضورية<ref>انظر المادة 12 من المرسوم رقم 2.15.109، السالف الذكر.<br />المادة 12:<br />" تتضمن الإجراءات الحضورية المنصوص عليها في المادة 6 من القانون رقم 20.13 السالف الذكر قيام المقرر العام بتبليغ تقرير إلى الأطراف المتقاضية أمام المحكمة وإلى مندوب الحكومة لدى مجلس المنافسة وعند الاقتضاء إلى الأشخاص الآخرين الذين تم النظر في تصرفاتهم في التقرير بناء على أحكام المواد 6 و7 و8 من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة. يحدد المقرر العام للمتلقين أجلا للرد لا يقل عن شهر ابتداء من تاريخ تبليغ التقرير يمكنهم خلاله الاطلاع على الملف وتقديم ملاحظات كتابية.<br />يتم إخبار الأشخاص المشار إليهم في الفقرة السابقة بالرأي الذي أدلى به مجلس المنافسة إلى المحكمة التي طلبت استشارته."</ref>. غير أنه، يجوز للمجلس إصدار رأيه، دون اللجوء إلى المسطرة المنصوص عليها<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-6-}}</noinclude>
0hdk2bxx1ombatfdl640ppll6k49fpj
صفحة:قانون مجلس المنافسة (المغرب) رقم 20.13.pdf/7
104
315422
627972
2026-10-11T13:21:03Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
627972
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>في القانون المذكور، إذا توفر على معلومات تتعلق بممارسة بعينها سبق الحصول عليها خلال مسطرة سابقة.
يتوقف سريان التقادم، إذا اقتضى الحال، باستشارة المجلس.
يمكن نشر رأي المجلس بعد صدور قرار بعدم المتابعة أو صدور الحكم.
{{ع4|المادة 7}}
يستشار المجلس وجوبا من طرف الحكومة في مشاريع النصوص التشريعية أو التنظيمية<ref>انظر المادة 11 من المرسوم رقم 2.15.109، السالف الذكر.<br />المادة 11:<br />" يجب أن ترفق النصوص التشريعية والتنظيمية التي خضعت لمسطرة الاستشارة الإجبارية المنصوص عليها في المادة 7 من القانون رقم 20.13 السالف الذكر برأي مجلس المنافسة بشأنها وبمذكرة توضيحية تبين توصيات المجلس التي أخذتها الحكومة بعين الاعتبار وعند الاقتضاء التوصيات التي لم يتم اعتمادها مع بيان اسباب الرفض."</ref> المتعلقة بإحداث نظام جديد أو بتغيير نظام قائم يهدف مباشرة إلى:
# فرض قيود كمية على ممارسة مهنة أو الدخول إلى سوق؛
# إقامة احتكارات أو حقوق استئثارية أو خاصة أخرى في التراب المغربي أو في جزء مهم منه؛
# فرض ممارسات موحدة فيما يتعلق بأسعار أو شروط البيع؛
# منح إعانات من الدولة أو الجماعات الترابية وفقا للتشريع المتعلق بها.
{{ع4|المادة 8}}
يستطلع المجلس رأي هيآت التقنين القطاعية المعنية بشأن كل مسألة منافسة متعلقة بقطاعات الأنشطة التي تتكفل بها، في ظرف أجل يحدده المجلس دون أن يقل هذا الأجل عن ثلاثين (30) يوما.
ويمكن للمجلس أن يلجأ في إطار تعاقدي إلى كفاءاتها وخبراتها، إن اقتضى الحال، لأجل أغراض البحث والتحقيق.
{{ع3|الباب الثاني: تأليف المجلس وتنظيمه}}
{{ع4|المادة 9}}
يتألف المجلس من رئيس وأربعة نواب للرئيس وثمانية أعضاء مستشارين<ref>انظر المادة الأولى من المرسوم رقم 2.15.109، السالف الذكر.<br />المادة الأولى:<br />" لأجل تطبيق أحكام المادتين 9 و10 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 20.13، يعين أعضاء مجلس المنافسة، باستثناء الرئيس والعضوين القاضيين، بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطات الحكومية المعنية بمجال تخصصهم."</ref>.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-7-}}</noinclude>
dh8dsmilewi7dve1mrnctgudghz4p9s
صفحة:قانون مجلس المنافسة (المغرب) رقم 20.13.pdf/8
104
315423
627973
2026-10-11T13:21:15Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
627973
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>ويضم المجلس، إضافة إلى الرئيس، الأعضاء من ذوي الاختصاص التالي بيانهم:
* عضوان من القضاة نائبان للرئيس؛
* أربعة (4) أعضاء يختارون بالنظر إلى كفاءتهم في الميدان الاقتصادي أو المنافسة، أحدهم نائب للرئيس؛
* عضوان يختاران بالنظر إلى كفاءتهما في المجال القانوني، أحدهما نائب للرئيس؛
* ثلاثة (3) أعضاء يزاولون أو سبق لهم أن زاولوا نشاطهم في قطاعات الإنتاج أو التوزيع أو الخدمات؛
* عضو واحد (1) يختار بالنظر إلى كفاءته في ميدان حماية المستهلك<ref>القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.03 بتاريخ 14 من ربيع الأول 1432 (18 فبراير 2011)؛ الجريدة الرسمية عدد 5932 بتاريخ 3 جمادى الأولى 1432 (7 أبريل 2011)، ص 1072.</ref>.
{{ع4|المادة 10}}
يعين الرئيس بظهير شريف لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
يعين الأعضاء الآخرون بمرسوم لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة باقتراح:
* من المجلس الأعلى للسلطة القضائية<ref>القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.40 بتاريخ 14 من جمادى الآخرة 1437 (24 مارس 2016)؛ الجريدة الرسمية عدد 6456 بتاريخ 6 رجب 1437 (14 أبريل 2016)، ص 3143.</ref> بالنسبة إلى العضوين القاضيين؛
* من السلطة الحكومية المختصة بالنسبة إلى الأعضاء الآخرين.
يؤدي أعضاء المجلس غير المحلفين القسم أمام محكمة الاستئناف بالرباط.
تحدد تعويضات أعضاء المجلس بنص تنظيمي.
{{ع4|المادة 10 المكررة<ref>تم إضافة المادة 10 المكررة أعلاه بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 41.21 السالف الذكر.</ref>}}
يمثل رئيس مجلس المنافسة المؤسسة أمام جميع الهيئات الوطنية والدولية ويوقع جميع التصرفات باسم المجلس.
يؤهل الرئيس لإقامة الدعاوى والدفاع وتقديم ملاحظات أمام المحاكم باسم المجلس.
ويجوز له أن يفوض بعض اختصاصاته إلى نائب للرئيس.
إذا تغيب الرئيس أو عاقه عائق ناب عنه نائب للرئيس.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-8-}}</noinclude>
g06481tmt78yo1xqocmyue0wzmtghrg
صفحة:قانون مجلس المنافسة (المغرب) رقم 20.13.pdf/9
104
315424
627974
2026-10-11T13:21:27Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
627974
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>في حالة شغور منصب الرئيس، يتولى مهامه بالنيابة أقدم نائب للرئيس. وفي حالة التساوي في الأقدمية، يتولاها نائب الرئيس الأكبر سنا.
{{ع4|المادة 11<ref>تم نسخ وتعويض المادة 11 أعلاه بموجب المادة الثانية من القانون رقم 41.21 السالف الذكر.</ref>}}
يمارس الرئيس ونوابه مهامهم كامل الوقت.
يجب على الرئيس ونائبي الرئيس، من غير القضاة أن يتوقفوا، أثناء مدة مزاولة مهامهم، عن ممارسة أي نشاط مهني أو تجاري أو مهام تؤدي أجرة عنها دولة أجنبية أو منظمة دولية حكومية أو غير حكومية. ويجب عليهم كذلك توقيف مشاركتهم في أجهزة الإدارة والتدبير والتسيير بالمنشآت الخاصة أو العمومية الهادفة إلى تحقيق الربح.
يجب على أعضاء المجلس أن يقدموا تصريحا كتابيا بالممتلكات والأصول التي في حيازتهم، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، وفقا للشروط والكيفيات المحددة في القانون، وذلك طبقا للفصل 158 من الدستور.
يجب على كل عضو من أعضاء المجلس أن يخبر الرئيس، عند بداية مزاولة مهامه، بواسطة تصريح مكتوب بالمصالح التي يتوفر عليها أو تملكها مؤخرا والمهام التي يزاولها في نشاط اقتصادي. ويتم تحيين التصريح المذكور كل سنة في التاريخ الذي يصادف تاريخ تعيينه.
يظل الأعضاء القضاة خاضعين للقواعد المقررة في المادة 47 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.41 بتاريخ 14 من جمادى الآخرة 1437 (24 مارس 2016).
لا يجوز لأي عضو من أعضاء المجلس أن يتداول في قضية تكون له فيها مصلحة أو إذا كان يمثل طرفا معنيا بها أو سبق له أن مثله، خلال الخمس سنوات السابقة للتداول المذكور.
ولهذه الغاية، يجب على عضو المجلس المعني إخبار الرئيس بحالة تنازع المصالح التي يوجد فيها. ويتخذ رئيس المجلس جميع التدابير اللازمة إزاء العضو المعني وفقاً لمقتضيات النظام الداخلي للمجلس.
في حالة الانسحاب الطوعي لعضو واحد أو أكثر بسبب تنازع للمصالح أو في حالة التجريح المنصوص عليا في المادتين 11 المكررة و11 المكررة مرتين أدناه، يخفض النصاب القانوني لكل تشكيلة تداولية بالمجلس بخصم عدد الأعضاء المنسحبين أو الذين كانوا موضوع تجريح.
{{ع4|المادة 11 المكررة<ref>تم إضافة المادة 11 المكررة أعلاه بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 41.21 السالف الذكر.</ref>}}
يجوز تجريح أعضاء المجلس المعينين للنظر في إحدى القضايا وكذا المقرر العام والمقرر المعين من قبله للتحقيق في القضية، للأسباب المنصوص عليها في الفصل 295 من<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-9-}}</noinclude>
0uvmw0mt22iw260f8o64l9e5by0m6j4
صفحة:قانون مجلس المنافسة (المغرب) رقم 20.13.pdf/10
104
315425
627975
2026-10-11T13:21:38Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
627975
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.447 الصادر في 11 من رمضان 1394 (28 سبتمبر 1974) بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية.
كل من علم وجود سبب من أسباب التجريح في شخصه وجب عليه الانسحاب.
يقدم طلب التجريح بمقال معلل يوجه إلى رئيس المجلس. ويتضمن الوسائل المستند إليها في التجريح ويوقع عليه الطرف المعني أو من يمثله قانوناً بموجب توكيل خاص يرفق بالمقال.
يتم تسليم مقال التجريح خلال أربع وعشرين ساعة إلى الشخص المراد تجريحه. ويضمن هذا الأخير في أسفل المقال، داخل أجل يومين، تصريحه المكتوب إما بقبول التجريح أو رفضه الانسحاب، مع أجوبته على الوسائل المستند إليها في التجريح.
إذا تم الطعن في التجريح، بتت محكمة الاستئناف بالرباط بشأنه في غياب الشخص المعني. ويتم الاستماع إلى الطرف المدعي وإلى الشخص المراد تجريحه. وفي هذه الحالة، يكون قرار محكمة الاستئناف غير قابل للطعن.
تطبق أحكام الفصل 297 من قانون المسطرة المدنية على الأطراف بعد صدور قرار المحكمة.
{{ع4|المادة 11 المكررة مرتين<ref>تم إضافة المادة 11 المكررة مرتين أعلاه بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 41.21 السالف الذكر.</ref>}}
إذا علم أحد الأشخاص المذكورين في الفقرة الأولى من المادة 11 المكررة أعلاه بأنه يوجد بينه وبين أحد الأطراف أحد أسباب التجريح، المنصوص عليها في الفصل 295 السالف الذكر من قانون المسطرة المدنية أو أي سبب آخر يستدعي الانسحاب، وجب عليه التصريح بذلك لدى:
* رئيس المجلس إذا كان الأمر يتعلق بعضو من أعضاء المجلس أو بالمقرر العام؛
* المقرر العام إذا تعلق الأمر بمقرر تابع لمصالح التحقيق والبحث.
يقرر رئيس المجلس أو المقرر العام الموجه إليه التصريح ما إذا كان على المعني بالأمر الانسحاب.
عندما يتبين أن أحد الأعضاء في حالة تناف أو تنازع للمصالح، بشأن قضية معروضة على نظر إحدى تشكيلات المجلس للبت فيها، دون أن يصرح العضو المذكور بذلك من تلقاء نفسه، أو في حالة تجريح مقدم من لدن أحد الأطراف لسبب من الأسباب الواردة في الفصل 295 السالف الذكر من قانون المسطرة المدنية، قام رئيس المجلس بدعوة المجلس الذي يجتمع في جلسة مغلقة للبت في الحالة التي تمت معاينتها.
يجوز لعضو المجلس المعني أن يقدم، وفق نفس الشروط المشار إليها في المادة 11 المكررة أعلاه طعنا في قرار المجلس أمام محكمة الاستئناف بالرباط.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-10-}}</noinclude>
abjn6uhexlwax0hr79uj4lbbpzdrues
صفحة:قانون مجلس المنافسة (المغرب) رقم 20.13.pdf/11
104
315426
627976
2026-10-11T13:21:50Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
627976
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع4|المادة 12<ref>تم تغيير وتتميم المادة 12 أعلاه بموجب المادة الأولى من القانون رقم 41.21 السالف الذكر.</ref>}}
تنتهي مهام أعضاء المجلس:
# بانتهاء المدة المحددة لها؛
# بوفاة العضو؛
# بالاستقالة الاختيارية، ويجب أن توجه إلى رئيس المجلس ويبتدئ مفعولها من تاريخ تعيين من يحل محل العضو المستقيل؛
# بالإعفاء الذي يثبته المجلس، بعد إحالة الأمر عليه من رئيسه أو عند الاقتضاء من نائب للرئيس في الحالات التالية:
#* مزاولة نشاط أو قبول منصب يتنافى مع صفة عضو في المجلس؛
#* فقدان التمتع بالحقوق المدنية والسياسية؛
#* حدوث عجز بدني أو ذهني مستديم يمنع بصورة نهائية عضوا من أعضاء المجلس من مزاولة مهامه؛
#* إخلال بالالتزامات الواردة في الفقرتين الرابعة والسادسة من المادة 11 أعلاه؛
#* عدم المشاركة دون عذر مقبول في ثلاث (3) جلسات متتالية للمجلس.
يعين من يحل محل أعضاء المجلس المنتهية مهامهم، داخل أجل ستين (60) يوما، ابتداء من تاريخ حدوث أحد الأسباب الموجبة لانتهاء مهامهم الواردة أعلاه.
يستمر الأعضاء المنتهية مهامهم لأحد الأسباب الواردة في البندين 1 و3 أعلاه في مزاولة هاته المهام داخل المجلس إلى حين تعيين من يخلفونهم.
في حالة الأسباب الموجبة لانتهاء المهام الواردة في البندين 2 و4 أعلاه، يخفض النصاب القانوني لكل تشكيلة تداولية بالمجلس بخصم عدد الأعضاء المعنيين بتلك الأسباب.
يكمل أعضاء المجلس المعينون للحلول محل الأعضاء الذين انتهت عضويتهم لأي سبب من الأسباب قبل ميعادها العادي، الفترة المتبقية من مدة انتداب الذين خلفوهم.
{{ع4|المادة 13<ref>تم تغيير وتتميم المادة 13 الفقرة الأولى منها أعلاه بموجب المادة الأولى من القانون رقم 41.21 السالف الذكر.</ref>}}
تمثل الحكومة لدى المجلس بمندوب للحكومة وبنواب له يعينون بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المختصة<ref name="p11n20">أنظر المادة 2 من المرسوم رقم 2.15.109، السالف الذكر.<br />المادة 2:</ref>.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-11-}}</noinclude>
bp7id3ygznlydk97gvo8zv48qicvsw3
صفحة:قانون مجلس المنافسة (المغرب) رقم 20.13.pdf/12
104
315427
627977
2026-10-11T13:22:02Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
627977
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude><ref follow="p11n20"><br />" لأجل تطبيق أحكام المادة 13 من القانون رقم 20.13 السالف الذكر، يعين مندوب الحكومة لدى مجلس المنافسة باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون العامة والحكامة."</ref>يحضر مندوب الحكومة جلسات المجلس بصفة استشارية وله أن يطلب تقييد مسألة في جدول أعمال اجتماعاته.
{{ع4|المادة 14<ref>تم نسخ وتعويض المادة 14 أعلاه بموجب المادة الثانية من القانون رقم 41.21 السالف الذكر.</ref>}}
I. يمكن للمجلس أن يجتمع في شكل هيئة أو لجنة دائمة أو في فروع.
تمارس مختلف تشكيلات المجلس الاختصاصات المخولة للمجلس والمنصوص عليها في الباب الأول من هذا القانون وفي القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.
يحدد النظام الداخلي للمجلس، المنصوص عليه في المادة 21 أدناه، توزيع الاختصاصات بين التشكيلات المختلفة للمجلس المذكور.
استثناء من أحكام الفقرة الثالثة من هذا البند، يجوز لرئيس مجلس المنافسة أن يسند، بصفة مباشرة، قضية معروضة على أنظار المجلس إلى إحدى تشكيلاته إذا كانت هناك ظروف خاصة تبرر ذلك.
II. تتألف الهيئة من كافة أعضاء المجلس المنصوص عليهم في المادة 9 أعلاه.
تتألف اللجنة الدائمة من الرئيس والنواب الأربعة للرئيس.
يحدد رئيس مجلس المنافسة عدد الفروع وتأليفها. ويسند إلى كل واحد منها الملفات التي سيقوم بدراستها.
III. لا تجتمع الهيئة ولا تتداول بشكل صحيح إلا بحضور ثمانية (8) أعضاء على الأقل من بينهم عضو من القضاة.
في حالة عدم اكتمال النصاب لاجتماع الهيئة، يدعو الرئيس إلى عقد اجتماع ثان داخل أجل ثمانية (8) أيام الموالية. وفي هذه الحالة، يعتبر الاجتماع قانونيا بحضور خمسة (5) أعضاء على الأقل من بينهم عضو من القضاة.
وإذا تعذر هذا النصاب، تدعى الهيئة داخل أجل خمسة (5) أيام لاجتماع ثالث ويعتبر هذا الاجتماع صحيحا كيفما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
لا تجتمع اللجنة الدائمة ولا تتداول بشكل صحيح إلا بحضور ثلاثة من أعضائها على الأقل.
يحدد النظام الداخلي قواعد النصاب القانوني المطبقة على الفروع.
عند وجود إحالات مستعجلة، يشير رئيس المجلس في الاستدعاء الموجه للأعضاء إلى الطابع الاستعجالي للإحالة، وتنعقد الهيئة بصفة صحيحة بحضور أربعة (4) أعضاء على الأقل من بينهم عضو من القضاة.
IV. تتخذ القرارات إثر تداول كل تشكيلة بأغلبية الأعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات، يرجح الجانب الذي يكون فيه رئيس التشكيلة.
تتداول تشكيلات المجلس في جلسة مغلقة. ولا يجوز سوى لأعضاء المجلس المعنيين الحضور فيها والمشاركة في مداولاتها.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-12-}}</noinclude>
j74datfvar4tbmz6ol6xmyguy08sg73
صفحة:قانون مجلس المنافسة (المغرب) رقم 20.13.pdf/13
104
315428
627978
2026-10-11T13:22:13Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
627978
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>يدير رئيس التشكيلة المناقشات ويعرض القرار أو الرأي على التصويت الذي يتم عن طريق رفع اليد.
يلزم أعضاء المجلس بسرية المداولات والاجتماعات. وكل خرق لهذه السرية يترتب عليه إثارة المسؤولية الجنائية لمرتكبه طبقا لأحكام الفصل 446 من مجموعة القانون الجنائي.
تنشر قرارات مجلس المنافسة في الموقع الإلكتروني للمجلس، ويمكن أن يكون إشهارها محدودا مراعاة للمصلحة المشروعة للأطراف والأشخاص الوارد ذكرهم بهذه القرارات والتي تقتضي عدم إفشاء أسرار أعمالهم.
{{ع3|الباب الثالث: التنظيم المالي والإداري}}
{{ع4|المادة 15<ref>تم تغيير وتتميم المادة 15 أعلاه بموجب المادة الأولى من القانون رقم 41.21 السالف الذكر.</ref>}}
تشمل ميزانية المجلس:
'''في الموارد:'''
* مخصص مالي من ميزانية الدولة؛
* مداخيل الإتاوة المقبوضة بموجب مقتضيات المادة 13 من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة؛
* مداخيل المنقولات والعقارات التي يملكها؛
* الهبات والوصايا التي ليس من شأنها التأثير على استقلالية المجلس؛
* المداخيل المختلفة.
'''في النفقات:'''
* نفقات التسيير؛
* نفقات التجهيز.
يعتبر الرئيس آمرا بقبض موارد المجلس وصرف نفقاته وله أن يعين آمرين مساعدين بالصرف وفقا للنصوص التنظيمية المتعلقة بالمحاسبة العامة.
يتولى محاسب، ملحق لدى المجلس بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية، القيام لدى رئيس المجلس بالاختصاصات التي تخولها القوانين والأنظمة للمحاسبين العموميين<ref>انظر المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العمومية؛ الجريدة الرسمية عدد 2843 بتاريخ 15 محرم 1387 (26 أبريل 1967)، ص 810، كما تم تغييره وتتميمه.</ref>.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-13-}}</noinclude>
4mmdrh5xhgeurlfpncffy18mb11rvdf
صفحة:قانون مجلس المنافسة (المغرب) رقم 20.13.pdf/14
104
315429
627979
2026-10-11T13:22:25Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
627979
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>يخضع تنفيذ ميزانية المجلس لمراقبة المجلس الأعلى للحسابات<ref>القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.124 بتاريخ فاتح ربيع الآخر 1423 (13 يونيو 2002)؛ الجريدة الرسمية عدد 5030 بتاريخ 6 جمادى الآخرة 1423 (15 أغسطس 2002)، ص 2294، كما تم تغييره وتتميمه.</ref>.
{{ع4|المادة 16}}
يتوفر المجلس على مصالح للتحقيق والبحث يسيرها مقرر عام يساعده مقررون عامون مساعدون.
وتقوم هذه المصالح بالتحقيقات والأبحاث اللازمة لتطبيق أحكام القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة فيما يخص الممارسات المنافية لقواعد المنافسة ومراقبة عمليات التركيز الاقتصادي وفق الشروط المتعلقة بالأبحاث المنصوص عليها في القانون المذكور.
{{ع4|المادة 17}}
تسير المصالح الإدارية للمجلس تحت سلطة الرئيس، من طرف أمين عام.
يكلف الأمين العام لمجلس المنافسة بتسجيل الإحالات والعرائض الواردة على المجلس في مجال المنافسة وبتبليغ القرارات التي يصدرها المجلس والآراء التي يبديها. وهو مسؤول عن المصالح الإدارية والمالية وكذا عن مسك ملفات وأرشيف المجلس وحفظها.
ويمكن للأمين العام أن يتلقى تفويضا من الرئيس لتوقيع جميع التصرفات والقرارات ذات الصبغة الإدارية. ويقوم بتحضير مشروع الميزانية الذي يعرض على موافقة المجلس.
{{ع4|المادة 18}}
يعين المقرر العام والمقررون العامون المساعدون من طرف رئيس المجلس، بعد إعلان عن طلب ترشيحات، من بين الأشخاص المنتمين إلى الأطر العليا للدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية أو إلى القطاع الخاص والذين يتوفرون على تجربة في مجالات القانون والاقتصاد والمنافسة وحماية المستهلك.
يعين الأمين العام بظهير شريف.
يجب، أثناء اختيار المقرر العام والمقررين العامين المساعدين، الالتزام بمبادئ تساوي الفرص والاستحقاق والشفافية والمساواة إزاء جميع المترشحات والمترشحين.
يجب أن تتمتع المترشحات والمترشحون بحقوقهم المدنية والسياسية وأن يتوفروا على مستوى تعليمي عال وعلى المؤهلات المطلوبة وأن يتحلوا بالاستقامة والنزاهة.
{{ع4|المادة 19}}
يعين المقررون وباحثو مصالح التحقيق بقرار للرئيس، بناء على اقتراح من المقرر العام، بعد استطلاع رأي المجلس. ويجوز أن يتم إلحاقهم لدى المجلس أو وضعهم رهن إشارته<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-14-}}</noinclude>
ik8491hpyanolo0woc9sfa9413spv3e
صفحة:قانون مجلس المنافسة (المغرب) رقم 20.13.pdf/15
104
315430
627980
2026-10-11T13:22:37Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
627980
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>من لدن الإدارة أو توظيفهم من قبل المجلس. ويجب أن يستجيبوا للشروط المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة 18 أعلاه.
{{ع4|المادة 20}}
يقوم المقرر العام والمقررون العامون المساعدون بتتبع أعمال المقررين والباحثين.
يخضع المقرر العام والمقررون العامون المساعدون والمقررون والباحثون فيما يتعلق بحقوقهم وواجباتهم لمقتضيات الباب الثالث من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية<ref>الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية؛ الجريدة الرسمية عدد 2372 بتاريخ 21 رمضان 1377 (11 أبريل 1958)، ص 914، كما تم تغييره وتتميمه.</ref>.
{{ع4|المادة 21<ref>تم تغيير وتتميم المادة 21 أعلاه بموجب المادة الأولى من القانون رقم 41.21 السالف الذكر.</ref>}}
يضع المجلس نظامه الداخلي الذي تحدد فيه بوجه خاص كيفيات سيره وتنظيمه، وينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية.
يجوز لمجلس المنافسة أن يصدر، بقرار ينشر على موقعه الإلكتروني، مبادئ توجيهية تتوافق مع أحكام هذا القانون ومع أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وتتعلق على وجه الخصوص بكيفيات ممارسة مبدأ الحضورية والمساطر التفاوضية وتحديد العقوبات المالية التي يقررها المجلس المذكور.
{{ع4|المادة 22<ref>تم تغيير وتتميم المادة 22 أعلاه بموجب المادة الأولى من القانون رقم 41.21 السالف الذكر.</ref>}}
يخضع مستخدمو المجلس لنظام أساسي خاص يحدد بنص تنظيمي.
تحدث لدى مجلس المنافسة هيئة للمقررين تحدد مهامهم وشروط توظيفهم وأجورهم وترقيتهم في النظام الأساسي الخاص الوارد في الفقرة الأولى أعلاه.
{{ع3|الباب الرابع: أحكام متفرقة وانتقالية}}
{{ع4|المادة 23}}
ينجز المجلس كل سنة، قبل 30 يونيو، تقريرا عن أعماله خلال السنة المنصرمة يرفعه رئيس المجلس إلى جلالة الملك ويوجهه إلى رئيس الحكومة.
ترفق بالتقرير المذكور القرارات والآراء التي يصدرها المجلس، باستثناء تلك المنصوص عليها في المادة 41 من القانون السالف الذكر رقم 104.12.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-15-}}</noinclude>
omwp7a1tqzjhfk9cmykjft6eiih9unx
صفحة:قانون مجلس المنافسة (المغرب) رقم 20.13.pdf/16
104
315431
627981
2026-10-11T13:22:49Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
627981
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>ينشر تقرير الأعمال في الجريدة الرسمية.
{{ع4|المادة 24}}
طبقا للفصل 160 من الدستور، يقدم رئيس المجلس تقرير أعمال المجلس أمام كل من مجلسي البرلمان.
{{ع4|المادة 25}}
طبقا للفصل 178 من الدستور وفي انتظار تنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية، يقترح العضوان القاضيان بالمجلس من لدن المجلس الأعلى للقضاء.
{{ع4|المادة 26}}
تنسخ أحكام المواد من 14 إلى غاية 23 من القانون رقم 06.99 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.225 بتاريخ 2 ربيع الأول 1421 (5 يونيو 2000)<ref>لقد تم نسخ الأحكام الواردة في المادة الأولى إلى غاية المادة 13 والمواد من 24 على غاية 103 من القانون رقم 06.99 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.225 بتاريخ 2 ربيع الأول 1421 (5 يونيو 2000)، كما وقع تغييره وتتميمه، بمقتضى المادة 110 من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.116 بتاريخ 2 رمضان 1435 (30 يونيو 2014)؛ الجريدة الرسمية عدد 6276 بتاريخ 26 رمضان 1435 (24 يوليو 2014)، ص 6077.</ref>.
{{ع4|المادة 27}}
يحل المجلس محل الدولة في حقوقها والتزاماتها فيما يتعلق بجميع صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات وكذا جميع العقود والاتفاقيات الأخرى المتعلقة بمجلس المنافسة المحدث بموجب المادة 14 من القانون رقم 06.99 السالف الذكر، المبرمة قبل تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية.
{{ع4|المادة 28}}
يحيل مجلس المنافسة، المحدث بموجب المادة 14 من القانون رقم 06.99 السالف الذكر، إلى المجلس فور تنصيب أعضاء هذا الأخير وفقا لأحكام هذا القانون، ملفات القضايا المعروضة عليه التي لم يسبق له الفصل فيها، كما يحيل إليه جميع الأرشيف والوثائق المودعة لديه.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-16-}}</noinclude>
gby3mngfstmancouyhcqyyr7i70ab8x
قانون مجلس المنافسة (المغرب)
0
315432
627982
2026-10-11T13:23:01Z
ForzaGreen
19584
إنشاء الصفحة الرئيسية للنص بتضمين صفحات الفهرس (qanun)
627982
wikitext
text/x-wiki
{{ترويسة
| عنوان = قانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة
| مؤلف =
| مترجم =
| باب = قوانين المغرب
| سابق =
| تالي =
| مصدر = {{مصدر|قانون مجلس المنافسة (المغرب) رقم 20.13.pdf}}
| ملاحظات = نص محين صادر عن مديرية التشريع والدراسات بوزارة العدل. رابط خارجي: [https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/10/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.14.117%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2020.13%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%A9-1733842352240.pdf وزارة العدل المغربية]
| سنة = 2013
}}
<pages
index="قانون مجلس المنافسة (المغرب) رقم 20.13.pdf"
from="1"
to="16" />
{{rule}}
{{smallrefs}}
{{ملكية عامة - المغرب}}
[[تصنيف:قوانين المملكة المغربية]]
2ix786tt6amkzzfpk9zyiv7wobyop2v
فهرس:قانون المجلس الوطني لحقوق الإنسان (المغرب) رقم 76.15.pdf
106
315433
627983
2026-10-11T13:23:30Z
ForzaGreen
19584
إنشاء الفهرس (qanun)
627983
proofread-index
text/x-wiki
{{:MediaWiki:Proofreadpage_index_template
|النوع=book
|العنوان=[[قانون المجلس الوطني لحقوق الإنسان (المغرب)]]
|Language=ar
|الجزء=
|المؤلف=
|المترجم=
|المحقق=
|المحرر=
|الرسام=
|المدرسة=
|الناشر=وزارة العدل
|المكان=
|السنة=2015
|Key=
|ISBN=
|OCLC=
|LCCN=
|BNF_ARK=
|ARC=
|DOI=
|المصدر=pdf
|الصورة=1
|الحالة=C
|Transclusion=no
|Validation_date=
|الصفحات=<pagelist
1=1
/>
|الأجزاء=
|الملاحظات=
|Width=
|Header=
|Footer=
|wikidata=
}}
rsz7wwvi340pxdrsnlqwnct6henc3q7
صفحة:قانون المجلس الوطني لحقوق الإنسان (المغرب) رقم 76.15.pdf/1
104
315434
627984
2026-10-11T13:23:42Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
627984
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع2|المجلس الوطني لحقوق الإنسان- إعادة تنظيم}}
{{nop}}<noinclude>{{rule}}</noinclude>
3uvuj9e7ocbmr04hve73oh0kphx43he
صفحة:قانون المجلس الوطني لحقوق الإنسان (المغرب) رقم 76.15.pdf/2
104
315435
627985
2026-10-11T13:23:53Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
627985
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع2|ظهير شريف رقم 1.18.17 صادر في 5 جمادى الآخرة 1439 (22 فبراير 2018) بتنفيذ القانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان<ref>الجريدة الرسمية عدد 6652 بتاريخ 12 جمادى الآخرة 1439 (فاتح مارس 2018)، ص 1227.</ref>}}
الحمد لله وحده،
الطابع الشريف - بداخله:
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و50 منه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس لحقوق الإنسان، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بالرباط في 5 جمادى الآخرة 1439 (22 فبراير 2018).
وقعه بالعطف:
رئيس الحكومة،
الإمضاء: سعد الدين العثماني.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-2-}}</noinclude>
pzr0mebxzxf7jqe6gl6ux5cepzazox5
صفحة:قانون المجلس الوطني لحقوق الإنسان (المغرب) رقم 76.15.pdf/3
104
315436
627986
2026-10-11T13:24:05Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
627986
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع2|قانون رقم 76.15 يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان}}
{{ع3|الباب الأول: أحكام عامة}}
{{ع6|المادة الأولى}}
تطبيقا لأحكام الفصلين 161 و171 من الدستور، يعاد تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، المحدث بموجب الظهير الشريف رقم 1.11.19 الصادر في 25 من ربيع الأول 1432 (فاتح مارس 2011)، وتحدد صلاحياته وتأليفه وكيفيات تنظيمه وقواعد سيره وكذا حالات التنافي المتعلقة بأعضائه، طبقا لأحكام هذا القانون. ويشار إليه بعده باسم «المجلس».
{{ع6|المادة 2}}
طبقا لأحكام الفصل 161 من الدستور، يعتبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان مؤسسة وطنية تعددية ومستقلة، تتولى النظر في جميع القضايا المتعلقة بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات وحمايتها، وبضمان ممارستها الكاملة، والنهوض بها وبصيانة كرامة وحقوق وحريات المواطنات والمواطنين، أفرادا وجماعات، وذلك في نطاق الحرص التام على احترام المرجعيات الوطنية والكونية في هذا المجال.
يساهم المجلس في تعزيز منظومة حقوق الإنسان والعمل على حمايتها والنهوض بها وتطويرها مع مراعاة الطابع الكوني لتلك الحقوق، وعدم قابليتها للتجزيء.
كما يساهم في التشجيع على إعمال مبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني بتنسيق مع اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني.
{{ع6|المادة 3}}
يعتبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان شخصا اعتباريا من أشخاص القانون العام، ويتمتع بهذه الصفة بكامل الأهلية القانونية وبالاستقلال الإداري والمالي.
وتسري عليه أحكام هذا القانون، والنصوص المتخذة لتطبيقه طبقا للدستور وللمبادئ التي تنظم المؤسسات الوطنية للنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها وصونها ولا سيما منها «مبادئ باريس» المتعلقة بالمؤسسات الوطنية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان و«مبادئ بلغراد» حول العلاقة بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والبرلمانات.
تحدث لدى المجلس آليات وطنية ولجان جهوية لحقوق الإنسان تساعده في ممارسة صلاحياته.
يوجد مقر المجلس بالرباط.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-3-}}</noinclude>
75hf0ddd5z5ztaznolqwyv941llqh4a
صفحة:قانون المجلس الوطني لحقوق الإنسان (المغرب) رقم 76.15.pdf/4
104
315437
627987
2026-10-11T13:24:17Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
627987
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع3|الباب الثاني: صلاحيات المجلس}}
{{ع4|الفصل الأول: صلاحيات المجلس في مجال حماية حقوق الإنسان}}
{{ع6|المادة 4}}
يمارس المجلس صلاحياته بكل استقلالية، في جميع القضايا، المتصلة بحماية واحترام حقوق الإنسان والحريات.
يسهر المجلس من أجل ذلك، على رصد ومراقبة وتتبع أوضاع حقوق الإنسان على الصعيدين الوطني والجهوي.
كما يبدي رأيه في كل قضية يعرضها عليه جلالة الملك في مجال اختصاصاته.
{{ع6|المادة 5}}
يقوم المجلس، في إطار مهامه الحمائية، برصد انتهاكات حقوق الإنسان بسائر جهات المملكة.
يجوز للمجلس إجراء التحقيقات والتحريات اللازمة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان وإنجاز تقارير تتضمن خلاصات ما قام به، ويتولى توجيه هذه التقارير إلى الجهات المختصة، مشفوعة بتوصياته.
كما يخبر الأطراف المعنية بالانتهاك موضوع التحقيق أو التحري، ويقدم لها التوضيحات اللازمة بشأن ذلك.
يمكن للسلطات العمومية أن تتمسك بالسر المهني عندما يتعلق الأمر بالدفاع الوطني أو بالأمن العام أو لدواع خطيرة وحالّة، وأن تعترض، على إجراء تحريات وتحقيقات المجلس، وذلك بقرار مكتوب.
تكون كل عرقلة لمهام المجلس أو اعتراض عليها عند قيامه بأعمال التحقيق والتحري، من قبل مسؤول أو موظف أو أي شخص آخر في خدمة الإدارة، دون مراعاة للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، موضوع تقرير للمجلس يحال إلى السلطات المعنية قصد اتخاذ التدابير اللازمة، وإحاطة المجلس علما بذلك.
{{ع6|المادة 6}}
ينظر المجلس في جميع حالات انتهاك حقوق الإنسان، إما تلقائيا أو بناء على شكاية ممن يعنيهم ا لأمر أو بتوكيل منهم.
وتتم دراسة الشكايات ومعالجتها وتتبع مسارها وإخبار المعنيين بالأمر بمآلها.
يتعين على السلطات والهيئات وكافة الجهات المعنية بموضوع الشكاية المحالة إليها من قبل المجلس، إخباره بجميع التدابير الي اتخذتها في موضوع الشكاية التي عرضت عليها داخل<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-4-}}</noinclude>
0fwmmx1vrslw7vc88cgvrgk8fpe15pi
صفحة:قانون المجلس الوطني لحقوق الإنسان (المغرب) رقم 76.15.pdf/5
104
315438
627988
2026-10-11T13:24:28Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
627988
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>أجل تسعين (90) يوما. ويمكن تقليص هذه المدة إلى ستين (60) يوما إذا أثيرت حالة الاستعجال من قبل المجلس.
{{ع6|المادة 7}}
يجوز للمجلس، في إطار ممارسته لصلاحياته المنصوص عليها في المادتين 5 و6 أعلاه:
* أن ينظم جلسات استماع يدعو إليها الأطراف المعنية بموضوع الانتهاك أو الشكاية وكذا الشهود والخبراء وكل شخص تكون شهادته، مفيدة؛
* أن يطلب من الإدارات والهيئات العامة أو الخاصة المعنية، تقديم تقارير أو بيانات أو معلومات حول الشكايات التي يتولى النظر فيها، أو القضايا التي يتصدى لها تلقائيا.
{{ع6|المادة 8}}
يمكن للمجلس أن يصدر توصيات بشأن الشكايات المحالة إليه، يوجهها إلى الجهة المعنية بموضوع الشكاية، ويقوم بمتابعة هذه التوصيات. كما يمكن للمجلس إحالة النتائج المتوصل إليها إلى النيابة العامة المختصة إذا تبين أن الأمر يتعلق بأفعال مجرمة قانونا.
وفي حالة ما إذا تبين للمجلس أن الشكاية المعروضة عليه لا تدخل في اختصاصه، يقوم بإحالتها إلى السلطة أو الهيئة المختصة في موضوع الشكاية ويخبر صاحب الشكاية بذلك.
يقوم المجلس، في إطار تتبع مآل الشكايات المعروضة عليه، بإخبار المشتكين المعنيين بها، وتوجيههم وإرشادهم، واتخاذ كافة التدابير اللازمة، من أجل مساعدتهم في حدود اختصاصاته.
{{ع6|المادة 9}}
تحدد إجراءات تلقي الشكايات ومسطرة قبولها ودراستها ومعالجتها وتتبع مآلها من قبل المجلس، بموجب نظامه الداخلي.
{{ع6|المادة 10}}
يمكن للمجلس، في إطار ممارسة مهامه، التدخل بكيفية عاجلة كلما تعلق الأمر بحالة من حالات التوتر قد تفضي إلى وقوع انتهاك حق من حقوق الإنسان بصفة فردية أو جماعية، وذلك ببذل كل مساعي الوساطة والصلح التي يراها مناسبة بتنسيق مع السلطات العمومية المعنية.
{{ع6|المادة 11}}
يقوم المجلس، في إطار ممارسة مهامه في مجال حماية حقوق الإنسان بزيارة أماكن الاعتقال والمؤسسات السجنية، ومراقبة أحوال السجناء ومعاملتهم، وكذا مراكز حماية الطفولة وإعادة الإدماج، ومؤسسات الرعاية الاجتماعية، والمؤسسات الاستشفائية الخاصة بمعالجة الأمراض العقلية والنفسية، وأماكن الاحتفاظ بالأجانب في وضعية غير قانونية.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-5-}}</noinclude>
bm2pxxkeil50hlqfu8m103vc6m6chy9
صفحة:قانون المجلس الوطني لحقوق الإنسان (المغرب) رقم 76.15.pdf/6
104
315439
627989
2026-10-11T13:24:40Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
627989
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>لا يمكن للسلطات المسؤولة عن إدارة الأماكن المشار إليها في الفقرة السابقة الاعتراض على الزيارات المذكورة لدواع خطيرة وحالّة إلا عندما تتعلق بالدفاع الوطني أو الأمن العام أو كوارث طبيعية أو اضطرابات خطيرة في الأماكن المزمع زيارتها. وتقدم لرئيس المجلس تعليلا مكتوبا لاعتراضها.
تتولى السلطات المعنية عند انتهاء الدواعي المتعلقة بالكوارث الطبيعية أو الاضطرابات الخطيرة في الأماكن المزمع زيارتها والتي أدت إلى الاعتراض المذكور إخبار رئيس المجلس فورا بذلك.
{{ع5|الفرع الأول: الآليات الوطنية المحدثة لدى المجلس لتعزيز حماية حقوق الإنسان}}
{{ع6|المادة 12}}
علاوة على المهام المذكورة في المواد السابقة، يتولى المجلس من أجل تعزيز حماية حقوق الإنسان، القيام بكل مهمة تهد ف إلى الوقاية من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، كما يقوم من أجل تحقيق نفس الغاية بالنظر في الشكايات المتعلقة بحالات انتهاك حقوق الطفل وحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.
ومن أجل ذلك، تحدث لدى المجلس، في إطار مهامه الحمائية لحقوق الإنسان الآليات الوطنية التالية:
* الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أوالمهينة. يشار إليها بعده باسم «الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب»؛
* الآلية الوطنية لتظلم الأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل؛
* الآلية الوطنية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.
يمكن أن يعهد إلى المجلس، بمقتضى تشريعي، ممارسة الصلاحيات المخولة لآليات اتفاقية أخرى منصوص عليها في المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والبروتوكولات الاختيارية أو الإضافية الملحقة بها متى صادقت عليها المملكة أو انضمت إليها.
{{وسط|'''I- الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب'''}}
{{ع6|المادة 13}}
تختص الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب بدراسة وضعية وواقع معاملة الأشخاص المحرومين من حريهم من خلال:
* القيام بزيارات منتظمة، وكلما طلب المجلس ذلك، لمختلف الأماكن التي يوجد فيها أشخاص محرومون أو يمكن أن يكونوا محرومين من حريتهم، بهدف تعزيز<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-7-}}</noinclude>
smv7o8x4lie9fch19vaw1745gpay631
صفحة:قانون المجلس الوطني لحقوق الإنسان (المغرب) رقم 76.15.pdf/7
104
315440
627990
2026-10-11T13:24:52Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
627990
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>حمايتهم من التعذيب ومن ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛
* إعداد كل توصية من شأن العمل بها تحسين معاملة وأوضاع الأشخاص المحرومين من حريتهم والوقاية من التعذيب؛
* تقديم كل مقترح أو ملاحظة بشأن التشريعات الجاري بها العمل أو بشأن مشاريع أو مقترحات القوانين ذات الصلة بالوقاية من التعذيب.
ويقصد بالحرمان من الحرية في مدلول هذه المادة، أي شكل من أشكال احتجاز الأشخاص أو سجنهم أو إيداعهم في مكان عام أ وخاص للاحتجاز حيث لا يسمح لهم بمغادرته متى شاؤوا، سواء كان ذلك بأمر من سلطة قضائية أو إدارية أو غيرها من السلطات.
{{ع6|المادة 14}}
تقوم العلاقة بين الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب المشار إليها في المادة 13 أعلاه، واللجنة الفرعية لمنع التعذيب المحدثة بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، على أساس التعاون والتشاور والمساعدة المتبادلة عن طريق رئيس المجلس متى طلب منها ذلك.
{{ع6|المادة 15}}
يجب على السلطات العمومية المكلفة بإدارة أماكن الحرمان من الحرية المشار إليها في المادة 13 أعلاه أن تمكن أعضاء الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب متى طلب منها ذلك من:
* جميع المعلومات المتعلقة بعدد أماكن الحرمان من الحرية ومواقعها وبعدد الأشخاص المحرومين من حريتهم الموجودين في هذه الأماكن؛
* جميع المعلومات المتعلقة بمعاملة هؤلاء الأشخاص وظروف احتجازهم؛
* الولوج إلى جميع أماكن الحرمان من الحرية ومنشآتها ومرافقها؛
* حرية اختيار أماكن الحرمان من الحرية التي يريدون زيارتها والأشخاص الذين يريدون مقابلتهم؛
* إجراء مقابلات خاصة مع الأشخاص المحرومين من حريتهم دون وجود شهود ومقابلتهم بصورة منفردة. ويمكن للجنة، عند الاقتضاء، أن تستعين بمترجم أو أي شخص آخر ترى فائدة في حضوره.
{{ع6|المادة 16}}
يستفيد الأشخاص، سواء كانوا ذاتيين أو اعتباريين، الذين قاموا بتبليغ الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب بأي معلومات أو معطيات، من الحماية المقررة للمبلغين وفقا لأحكام المادة 9-82 من القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-8-}}</noinclude>
4c6xg401fcxmsicfg8pvobd1ixqyozv
صفحة:قانون المجلس الوطني لحقوق الإنسان (المغرب) رقم 76.15.pdf/8
104
315441
627991
2026-10-11T13:25:04Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
627991
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>تبقى المعلومات المدلى بها لدى الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب سرية. ولا يجوز نشر أي معطيات ذات طابع شخصي دون الموافقة الصريحة للشخص المعني بتلك المعطيات أو نائبه الشرعي، تحت طائلة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في الفصل 446 من مجموعة القانون الجنائي.
لا يعاقب أي شخص، ذاتيا كان أو اعتباريا، بسبب القيام بتبليغ الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب بأي معلومات صحيحة كانت أم غير صحيحة.
ويعاقب الشخص الذي قام بتبليغ الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب بمعلومات غير صحيحة إذا قام بنشرها بأي وسيلة كانت، بالعقوبات المنصوص عليها في الفصل 445 من مجموعة القانون الجنائي.
يحدد النظام الداخلي للمجلس كيفية حماية ونشر المعطيات المحصلة من قبل الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، مع مراعاة الأحكام التشريعية المتعلقة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
{{ع6|المادة 17}}
يتمتع منسق الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب وأعضاؤها بالحماية اللازمة بمناسبة قيامهم بالمهام الموكولة إليهم من أي تدخل أو ضغط قد يتعرضون له، ولهذه الغاية لا يمكن اعتقالهم ولا التحقيق معهم ولا متابعتهم بسبب الآراء والتصرفات الصادرة عنهم.
كما لا يمكن إنهاء مهام أعضاء الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، أثناء ممارستهم لها، إلا في الحالات المنصوص عليها في المادة 39 من هذا القانون.
{{وسط|'''II- الآلية الوطنية للتظلم الخاصة بالأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل'''}}
{{ع6|المادة 18}}
تقوم الآلية الوطنية للتظلم الخاصة بالأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل بالمهام التالية:
* تلقي الشكايات المقدمة إما مباشرة من قبل الأطفال ضحايا الانتهاك أو نائبهم الشرعي، أومن قبل الغير؛
* القيام بجميع التحريات المتعلقة بالشكايات المتوصل بها ودراستها ومعالجتها والبت فيها؛
* تنظيم جلسات استماع ودعوة الأطراف المعنية بموضوع الانتهاك أوالشكاية وكذا الشهود والخبراء وكل شخص ترى فائدة في الاستماع إليه.
يجوز لهذه الآلية أن تتصدى تلقائيا لأي حالة من حالات خرق أو انتهاك حقوق الطفل التي تبلغ إلى علمها.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-9-}}</noinclude>
4yhlpyi0559hfcb0rczrzbvv98vtco4
صفحة:قانون المجلس الوطني لحقوق الإنسان (المغرب) رقم 76.15.pdf/9
104
315442
627992
2026-10-11T13:25:15Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
627992
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>وفي حالة وقوع خرق أو انتهاك فعلي لحقوق الطفل ألحق بهذا الأخير ضررا جسيما، تعين على رئيس المجلس تبليغ السلطات القضائية المختصة، وموافاتها بجميع المعلومات والمعطيات والوثائق المتوافرة للآلية الوطنية المعنية حول هذه الحالة.
{{وسط|'''III- الآلية الوطنية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة'''}}
{{ع6|المادة 19}}
مع مراعاة الاختصاصات المخولة للسلطات المعنية تقوم الآلية الوطنية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بالمهام التالية:
* تلقي الشكايات المقدمة مباشرة من قبل الأشخاص في وضعية إعاقة ضحايا الانتهاك أو من لدن من ينوب عنهم، أو من قبل الغير، عند انتهاك حق من حقوقهم؛
* القيام بجميع التحريات المتعلقة بالشكايات المتوصل بها ودراستها ومعالجتها والبت فيها؛
* تنظيم جلسات استماع ودعوة الأطراف المعنية بموضوع الانتهاك أو الشكاية وكذا الشهود والخبراء وكل شخص ترى فائدة في الاستماع إليه.
علاوة على لذلك، يجوز للآلية الوطنية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة التصدي تلقائيا لحالات خرق أو انتهاك حق من حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة التي تبلغ إلى علمها، شرط إخبار الشخص المعني وعدم اعتراضه على تدخل الآلية الوطنية المذكورة.
وفي حالة وقوع خرق أو انتهاك فعلي لحق من حقوق الشخص في وضعية إعاقة ألحق بهذا الأخير ضررا جسيما، تطبق أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 18 أعلاه.
كما تتولى الآلية المذكورة أعلاه تعزيز الحقوق المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري ورصد تنفيذها.
{{ع5|الفرع الثاني: أحكام مشتركة خاصة بالآليات الوطنية}}
{{ع6|المادة 20}}
تقوم الآليات الوطنية بإحالة توصياتها واقتراحاتها وخلاصات أشغالها فورا إلى رئيس المجلس الذي يقوم بإحالتها إلى المجلس قصد التداول في شأنها.
تتولى الآليات الوطنية، في حدود اختصاصات كل واحدة منها، تحت سلطة رئيس المجلس، تدبير علاقات التعاون والشراكة مع الإدارات والهيئات العامة والخاصة الوطنية والأجنبية.
يعد كل منسق من منسقي الآليات الوطنية تقريرا سنويا عن حصيلة أنشطتها يدرج كاملا ضمن التقرير السنوي للمجلس.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-10-}}</noinclude>
fxd8wcjf4fjjjoangyazqom4d10o7xf
صفحة:قانون المجلس الوطني لحقوق الإنسان (المغرب) رقم 76.15.pdf/10
104
315443
627993
2026-10-11T13:25:27Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
627993
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع6|المادة 21}}
تتألف كل آلية وطنية من الآليات المشار إليها في المواد 13 و18 و19 من هذا القانون، من أعضاء يتم اختيارهم من بين أعضاء المجلس، باقتراح من رئيسه، ويصادق على اختيارهم من قبل الجمعية العامة للمجلس داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ تنصيب أعضاء المجلس.
يسهر على تنسيق أشغال كل آلية وطنية من الآليات المذكورة منسق ينتخبه أعضاؤها من بينهم.
يمارس منسق الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب المشار إليها في المادة 13 أعلاه وأعضاؤها، مهامهم كامل الوقت طيلة مدة انتدابهم.
{{ع6|المادة 22}}
يستفيد الأشخاص الذين قدموا إلى المجلس، طبقا للقانون، معلومات أو وثائق، والمشتكون والشهود والخبراء، تلقائيا، من الحماية من أي عقوبة أو تهديد أو ضرر قد يتعرضون له بسبب ذلك، طبقا لأحكام القسم الثاني مكرر من الكتاب الأول من القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية.
{{ع6|المادة 23}}
يحدد النظام الداخلي للمجلس عدد أعضاء كل آلية من الآليات الوطنية وكيفيات اختيارهم والمصادقة على ذلك وقواعد تنظيم وتسيير الآلية المذكورة ومسطرة انتخاب منسقها مع مراعاة أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 21 أعلاه.
تحدد مسطرة تلقي الشكايات من قبل كل آلية وطنية ودراستها ومعالجتها والبت فيها بموجب النظام الداخلي للمجلس.
{{ع4|الفصل الثاني: صلاحيات المجلس في مجال النهوض بحقوق الإنسان}}
{{ع6|المادة 24}}
مع مراعاة الاختصاصات الموكولة للمؤسسات والهيئات الأخرى المنصوص عليها في الدستور، يتولى المجلس في نطاق صلاحياته المتعلقة بالنهوض بحقوق الإنسان، دراسة مدى ملاءمة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل مع المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها المملكة أو انضمت إليها، وفي ضوء الملاحظات الختامية والتوصيات الصادرة عن أجهزة الأمم المتحدة لا سيما منها آليات المعاهدات، والتوصيات التي قبلها المملكة المغربية.
يقترح المجلس كل توصية يراها مناسبة في هذا الشأن، ويوجهها رئيس المجلس إلى رئيسي مجلسي البرلمان والسلطات الحكومية المختصة.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-11-}}</noinclude>
ql242jjvh91h6b7830681wuq7am54nx
صفحة:قانون المجلس الوطني لحقوق الإنسان (المغرب) رقم 76.15.pdf/11
104
315444
627994
2026-10-11T13:25:38Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
627994
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع6|المادة 25}}
يبدي المجلس رأيه، بمبادرة منه، أو بطلب من الحكومة أو أحد مجلسي البرلمان، في شأن مشاريع ومقترحات القوانين ذات الصلة بحقوق الإنسان، لا سيما في مجال ملاءمتها مع المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والتي صادقت عليها المملكة أو انضمت إليها.
يقدم المجلس أيضا لكل من مجلس النواب والمجلس المستشارين بناء على طلب أي مهما المساعدة والمشورة في مجال تقييم السياسات العمومية المتعلقة بحقوق الانسان.
{{ع6|المادة 26}}
يعمل المجلس على تشجيع مواصلة مصادقة المملكة على المعاهدات الدولية والإقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان أو الانضمام إليها.
{{ع6|المادة 27}}
تحيل السلطات العمومية المختصة إلى المجلس مشاريع المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان قصد إبداء الرأي في شأنها.
{{ع6|المادة 28}}
يدلي المجلس برأيه في القضايا والمشاريع والمقترحات المشار إليها في المادتين 25 و27 أعلاه، خلال أجل لا يتجاوز شهرين يسري ابتداء من تاريخ توصله بها.
وتقلص هذه المدة إلى شهر إذا دعت الضرورة إلى ذلك، وأثيرت حالة الاستعجال في رسالة الإحالة الموجهة إلى المجلس.
ويمكن للمجلس، بصفة استثنائية، أن يطلب تمديد الأجلين المذكورين، مع بيان الأسباب الموجبة لذلك، إذا تعذر عليه الإدلاء بالرأي المطلوب خلالهما، على ألا يتجاوز التمديد نصف المدة الأصلية.
وإذا لم يدل المجلس برأيه داخل الآجال المشار إليها أعلاه، تعتبر القضايا والمشاريع والمقترحات المحالة إليه لا تثير أي ملاحظات لديه.
{{ع6|المادة 29}}
يساهم المجلس، بطلب من الحكومة، في إعداد التقارير التي تقدمها لأجهزة المعاهدات والمؤسسات الدولية والإقليمية الأخرى المختصة، طبقا للالتزامات الدولية للمملكة وتعهداتها.
يعمل المجلس على تشجيع كافة القطاعات الحكومية والسلطات العمومية المعنية على تنفيذ الملاحظات الختامية، والتوصيات الصادرة عن الأجهزة المتعلقة بحقوق الإنسان ولا سيما منها أجهزة المعاهدات السالفة الذكر.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-12-}}</noinclude>
25m8x62g5u18xu59y17rtk7hz5cpqpp
صفحة:قانون المجلس الوطني لحقوق الإنسان (المغرب) رقم 76.15.pdf/12
104
315445
627995
2026-10-11T13:25:50Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
627995
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع6|المادة 30}}
يقوم المجلس في نطاق صلاحياته بإجراء المشاورات اللازمة والتعاون مع كافة الهيئات المعنية بحقوق الإنسان، ولا سيما مجلسي البرلمان والسلطات الحكومية والهيئات القضائية والهيئات العامة أو الخاصة الأخرى.
{{ع6|المادة 31}}
يحرص المجلس، في نطاق صلاحياته، على التعاون والشراكة مع منظومة الأمم المتحدة والهيئات التابعة لها والمنظمات الدولية الأخرى والمؤسسات الوطنية الأجنبية المختصة بحماية حقوق الإنسان والنهوض بها، ويعمل على تعزيز دور المملكة في هذا المجال على الصعيد الدولي.
{{ع6|المادة 32}}
يسعى المجلس بكل الوسائل المتاحة، إلى تيسير وتشجيع علاقات التعاون والشراكة في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها فيما بين السلطات العمومية المعنية، والجمعيات والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية المختصة.
{{ع6|المادة 33}}
يؤهل المجلس للقيام بالملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات.
كما يتولى المجلس، طبقا لأحكام القانون رقم 30.11 القاضي بتحديد شروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، رئاسة اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات وكتابتها.
{{ع6|المادة 34}}
علاوة على صلاحياته في مجال النهوض بحقوق الإنسان يقوم المجلس بكل الوسائل الملائمة، بما يلي:
* تنظيم منتديات، وإحداث وتنشيط شبكات للخبراء، ودعم قدرات الفاعلين المعنيين بمجالات حقوق الإنسان؛
* منح «جائزة وطنية لحقوق الإنسان» وفق شروط وكيفيات يحددها النظام الداخلي للمجلس؛
* تقديم الدعم اللازم لمؤسسات التربية والتكوين والبحث العلمي في مجال إعداد البرامج المتعلقة بتدريس حقوق الإنسان.
{{ع6|المادة 35}}
يرفع المجلس إلى نظر جلالة الملك تقريرا سنويا عن حالة حقوق الإنسان بالمملكة، كما يرفع إليه، عند الاقتضاء، تقارير خاصة وموضوعاتية في كل ما يسهم في حماية حقوق الإنسان والدفاع عنها على نحو أفضل.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-13-}}</noinclude>
7fbwa3jcv54rzfbpdwrgbns4id1hp42
صفحة:قانون المجلس الوطني لحقوق الإنسان (المغرب) رقم 76.15.pdf/13
104
315446
627996
2026-10-11T13:26:02Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
627996
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>توجه نسخة من هذه التقارير، إلى رئيس الحكومة ورئيس المجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين، ويعمل المجلس على نشرها وإطلاع العموم عليها.
كما يقدم رئيس المجلس، تطبيقا لأحكام الفصل 160 من الدستور، تقريرا عن أعماله مرة واحدة في السنة على الأقل يكون موضوع مناقشة من قبل البرلمان.
تنشر التقارير المذكورة في الجريدة الرسمية.
{{ع3|الباب الثالث: تأليف المجلس}}
{{ع6|المادة 36}}
يتألف المجلس، علاوة على رئيسه، الذي يعين بظهير شريف من:
أ- الأمين العام؛
ب- رؤساء اللجان الجهوية لحقوق الإنسان المحدثة لدى المجلس، بصفتهم أعضاء بحكم القانون؛
ج- سبعة وعشرين (27) عضوا يختارون من بين الشخصيات التي تتوفر على المؤهلات والشروط المنصوص عليها في المادة 37 من هذا القانون، وهم يتوزعون حسب الفئات كما يلي:
# تسعة (9) أعضاء يعينهم جلالة الملك كما يلي:
#* خمسة (5) منهم من بين الشخصيات المشهود لها بالخبرة العالية والعطاء المتميز وطنيا ودوليا في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها؛
#* أربعة (4) أعضاء يعينون كما يلي:
#** عضوان (2) يقترحهما الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بعد استشارة المجلس الأعلى للسلطة القضائية والجمعيات المهنية للقضاة؛
#** عضوان (2) يقترحهما المجلس العلمي الأعلى.
# ثمانية (8) أعضاء يعينهم رئيس الحكومة كما يلي:
#* أربعة (4) منهم من بين الخبراء المغاربة في مجال حقوق الإنسان، وذلك بعد استشارة رئيس المجلس؛
#* أربعة (4) منهم باقتراح من الهيئات التمثيلية لكل من أساتذة التعليم العالي، والصحفيين المهنيين، والأطباء، والمحامين.
# ثمانية (8) أعضاء يعينهم مناصفة رئيسا مجلسي البرلمان، بعد استشارة الفرق والمجموعات البرلمانية، يقترحون من قبل الجمعيات والمنظمات غير الحكومية الفاعلة والمشهود لها بالعمل الجاد في مجال حقوق الإنسان، لا سيما العاملة منها<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-14-}}</noinclude>
0xcv0ofnaseu9y7n1y8uxorrahailew
صفحة:قانون المجلس الوطني لحقوق الإنسان (المغرب) رقم 76.15.pdf/14
104
315447
627997
2026-10-11T13:26:13Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
627997
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>في ميادين الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وحقوق المرأة والطفل والشباب والأشخاص في وضعية إعاقة وحقوق المستهلك.
# عضوان يمثلان المؤسستين التاليتين:
#* مؤسسة الوسيط؛
#* مجلس الجالية المغربية بالخارج.
{{ع6|المادة 37}}
يراعى في اختيار أعضاء كل فئة من الفئات، حسب الحالة، التوفيق بين مبادئ التعددية الفكرية الاجتماعية والمناصفة والتنوع الثقافي واللغوي والتمثيلية الجهوية، وتمثيلية جمعيات المغاربة المقيمين بالخارج وفئات الشباب والأشخاص في وضعية الإعاقة والأطفال.
وعلاوة على ذلك، يجب أن يختار أعضاء المجلس من بين الشخصيات المشهود لها بالتجرد والنزاهة، والتشبث بقيم حقوق الإنسان ومبادئها، والعطاء المتميز في سبيل حمايتها والنهوض بها، ويشترط فيهم أن يكونوا متمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية.
تحدد مدة انتداب رئيس المجلس وأعضائه ومنسقي الآليات الوطنية وأعضائها ورؤساء اللجان الجهوية وأعضائها في خمس (5) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
{{ع6|المادة 38}}
تتنافى العضوية بالمجلس مع العضوية في الحكومة وفي مجلس النواب وفي مجلس المستشارين وفي إحدى هيئات المؤسسات الدستورية المنصوص عليها في الفصول من 165 إلى 170 من الدستور.
{{ع6|المادة 39}}
تنتهي العضوية في المجلس بالوفاة، وتنتهي أيضا إما بانتهاء مدة الانتداب أو بالاستقالة أو عند فقدان الصفة التي تم التعيين على أساسها، أوفي حالة العجز الصحي الكلي الثابت، أوفي حالة الإدانة بمقتضى مقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به من أجل جناية أو جنحة ضد الأشخاص أو نظام الأسرة والأخلاق العامة أو عند فقدان التمتع بالحقوق المدنية والسياسية أو عند القيام بأعمال أو تصرفات تتنافى مع الالتزامات المرتبطة بالعضوية في المجلس.
يعين أعضاء المجلس الذين سيحلون محل الأعضاء، الذين ستنتهي مدة عضويتهم، قبل تاريخ انتهاء المدة المذكورة بخمسة عشر (15) يوما على الأقل، ومن أجل ذلك، يتعين على رئيس المجلس إحاطة السلطة التي يرجع لها حق التعيين بالتاريخ الذي ستنتهي فيه مدة انتداب كل عضو، قبل ثلاثة أشهر من التاريخ المذكور.
يعين من يخلف أعضاء المجلس في الحالات الأخرى المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة داخل أجل 60 يوما من انتهاء مدة عضويهم، وذلك للفترة المتبقية من مدة العضوية، ويتعين على رئيس المجلس أن يخبر بذلك، فورا، السلطة التي يرجع لها حق التعيين.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-15-}}</noinclude>
g9idccwyau10sefqrbhj0l5sq784zwq
صفحة:قانون المجلس الوطني لحقوق الإنسان (المغرب) رقم 76.15.pdf/15
104
315448
627998
2026-10-11T13:26:25Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
627998
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع6|المادة 40}}
يتمتع رئيس المجلس وأعضاؤه بكافة الضمانات الضرورية التي تكفل حمايتهم وتضمن استقلاليتهم أثناء مزاولتهم لمهامهم.
{{ع6|المادة 41}}
يلزم أعضاء المجلس بالامتناع عن اتخاذ أي موقف أو القيام بأي تصرف أو عمل من شأنه أن ينال من استقلاليتهم.
كما يلزمون بواجب التحفظ بخصوص مداولات المجلس واجتماعات سائر أجهزته، وبشأن الوثائق والمعلومات، وكذا جميع المعطيات ذات الطابع الشخصي التي يطلعون عليها أثناء مزاولتهم لمهامهم.
{{ع6|المادة 42}}
يسهر المجلس على وضع ميثاق للأخلاقيات، يصادق عليه بقرار للجمعية العامة، ويتضمن بصفة خاصة المبادئ والقيم والقواعد التي يجب على كل عضو من أعضائه وأعضاء اللجان الجهوية والآليات الوطنية المحدثة لديه، التقيد بها أثناء ممارستهم لمهامهم، مع مراعاة أحكام هذا القانون وأحكام النظام الداخلي للمجلس.
تحدد مسطرة وضع الميثاق المذكور والمصادقة عليه في النظام الداخلي للمجلس.
{{ع6|المادة 43}}
لا يجوز لأي عضو من أعضاء المجلس أن يشارك في مداولات المجلس أو أحد أجهزته كلما كانت هذه المداولات تتعلق بقضية تهمه بصفة مباشرة أو غير مباشرة.
يجب على أعضاء المجلس أن يدلوا للرئيس بتصريح حول الوضعيات التي يمكن أن يكونوا فيها عرضة لتنازع المصالح بخصوص قرار من قرارات المجلس التي يشاركون في اتخاذها أو المهام التي قد يكلفون بها بمقتضى هذا القانون أو في قضية من القضايا التي يتداول فيها المجلس، وتهمهم بصفة مباشرة أو غير مباشرة.
ويتعين على رئيس المجلس في الحالات المذكورة، اتخاذ جميع التدابير اللازمة إزاء العضو المعني طبقا لأحكام النظام الداخلي للمجلس.
{{ع3|الباب الرابع: اللجان الجهوية لحقوق الإنسان}}
{{ع6|المادة 44}}
تمارس اللجان الجهوية لحقوق الإنسان، صلاحيات المجلس على مستوى النفوذ الترابي لكل جهة، تحت سلطة رئيس المجلس.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}</noinclude>
ojnsbhbitbru2ew3q9b7yvcyve620q7
صفحة:قانون المجلس الوطني لحقوق الإنسان (المغرب) رقم 76.15.pdf/16
104
315449
627999
2026-10-11T13:26:37Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
627999
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع6|المادة 45}}
يعين رؤساء اللجان الجهوية لحقوق الإنسان بظهير شريف باقتراح من رئيس المجلس بعد استشارة الجمعية العامة للمجلس، من بين الشخصيات التي تتوفر فيها المؤهلات والشروط المنصوص عليها في المادة 37 أعلاه.
يتولى رؤساء اللجان الجهوية، تحت سلطة رئيس المجلس، تدبير أشغالها وفق أحكام هذا القانون، ومقتضيات النظام الداخلي للمجلس.
{{ع6|المادة 46}}
يعين أعضاء اللجان الجهوية، من لدن المجلس باقتراح من رئيسه، بناء على الترشيحات الي يرفعها رئيس اللجنة الجهوية إليه.
يراعى في اختيار وتعيين أعضاء اللجان الجهوية المؤهلات والشروط المنصوص عليها في المادة 37 أعلاه.
يحدد النظام الداخلي للمجلس كيفيات تأليف اللجان الجهوية وعدد أعضائها وتنظيمها وكيفيات سيرها.
{{ع3|الباب الخامس: أجهزة المجلس}}
{{ع6|المادة 47}}
يتكون المجلس علاوة على رئيسه وأمينه العام من الأجهزة التالية:
* الجمعية العامة؛
* مكتب المجلس؛
* لجان دائمة.
{{ع6|المادة 48}}
تتولى الجمعية العامة، التي تتألف من كافة أعضاء المجلس، ممارسة الاختصاصات التالية:
* دراسة مشاريع الآراء والاقتراحات والتوصيات والتقارير والبرامج والدراسات والأبحاث التي تعدها أجهزة المجلس والمصادقة عليها؛
* دراسة مشروع برنامج العمل السنوي لأنشطة المجلس وأنشطة آلياته والمصادقة عليه؛
* المصادقة على مشروع ميزانية المجلس وحصر حسابات السنة المالية المختتمة؛
* المصادقة على النظام الداخلي للمجلس، الذي يعرضه رئيس المجلس عليها؛<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-17-}}</noinclude>
8cbjw7r50fdnao0mgca5h9e0p6nexw4
صفحة:قانون المجلس الوطني لحقوق الإنسان (المغرب) رقم 76.15.pdf/17
104
315450
628000
2026-10-11T13:26:48Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
628000
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>* المصادقة على النظام الأساسي للموارد البشرية للمجلس باتفاق مع السلطة الحكومية المكلفة بالمالية؛
* المصادقة على مشاريع التقارير السنوية لأنشطة المجلس والتقارير الموضوعاتية المنصوص عليها في المادة 35 من هذا القانون.
كما تتولى الجمعية العامة دراسة التوصيات والاقتراحات ونتائج أشغال الآليات الوطنية واللجان الجهوية للمجلس والمصادقة عليها.
{{ع6|المادة 49}}
يتألف مكتب المجلس، علاوة على رئيس المجلس بصفته رئيسا، من الأمين العام ومنسقي الآليات الوطنية، ورؤساء اللجان الدائمة، وعند الاقتضاء، رؤساء اللجان الجهوية لحقوق الإنسان المعنية.
يمكن للرئيس أن يدعو لاجتماعات مكتب المجلس، بصفة استشارية، كل شخص يرى فائدة في حضوره.
يضطلع المكتب المذكور، الذي يجتمع بكيفية منتظمة، وكلما اقتضت الضرورة ذلك، بدعوة من رئيسه، بمساعدة الرئيس في إعداد وتنفيذ القرارات التي تتخذها الجمعية العامة وفي إعداد جدول أعمالها وكذا تنسيق عمل أجهزة المجلس وآلياته الوطنية ولجانه الجهوية كما يمارس المهام التي تفوضها إليه هذه الجمعية في نطاق اختصاصاتها.
يقوم الأمين العام للمجلس بمهمة الكتابة الدائمة للمكتب، ويسهر على مسك محاضره والوثائق المتعلقة به.
{{ع6|المادة 50}}
تحدث لدى المجلس لجان دائمة تكلف بإنجاز الدراسات والأعمال الي يعهد بها إليها مكتب المجلس طبقا لمداولات الجمعية العامة.
يحدد النظام الداخلي للمجلس عدد اللجان الدائمة وأسماؤها واختصاصاتها، ومجال اشتغالها وتنظيم عملها.
{{ع6|المادة 51}}
يتولى الرئيس، علاوة على المهام المسندة إليه بموجب مواد أخرى من هذا القانون، السلط والصلاحيات الضرورية لإدارة المجلس وتسيير شؤونه.
ولهذا الغرض يمارس الصلاحيات التالية:
* يضع جدول أعمال الجمعية العامة للمجلس ويدعو إلى انعقادها ويرأس اجتماعاتها ويسهر على تنفيذ قراراتها؛
* يرفع نتائج أعمال المجلس إلى جلالة الملك؛<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-18-}}</noinclude>
4evgxpcwv7fhxfked8ucbc42eupsuk7
صفحة:قانون المجلس الوطني لحقوق الإنسان (المغرب) رقم 76.15.pdf/18
104
315451
628001
2026-10-11T13:27:02Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
628001
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>* يبلغ نتائج مداولات المجلس إلى السلطة التي طلبت منه الرأي والسهر على تتبع مآلها؛
* يعد مشروع برنامج العمل السنوي ومشروع الميزانية السنوية للمجلس، ويعرضها على الجمعية العامة للمصادقة عليها؛
* يعد النظام الداخلي للمجلس ويعرضه على الجمعية العامة لدراسته والمصادقة عليه؛
* يعين الموارد البشرية الازمة لقيام المجلس بصلاحياته طبقا لأحكام النظام الأساسي الخاص بها، المشار إليه في المادة 53 من هذا القانون؛
* يوقع على اتفاقيات الشراكة والتعاون بعل المصادقة عليها من قبل الجمعية العامة على الصعيدين الوطني والدولي ويسهر على تنفيذها؛
* يتولى تدبير علاقات التعاون والشراكة التي تكون الآليات الوطنية طرفا فيها مع السلطات الحكومية والهيئات العامة والخاصة الوطنية والأجنبية والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية الدولية المعنية بحقوق الإنسان؛
* يشرف على إعداد تقارير المجلس ويعرضها على الجمعية العامة قصد المصادقة عليها؛
* يعتبر الناطق الرسمي باسم المجلس ويمثل المجلس والآليات الوطنية إزاء الدولة وأمام القضاء وكل هيئة عامة أو خاصة وطنية أو أجنبية ولدى المنظمات والهيئات الدولية وإزاء الأغيار.
يجوز للرئيس أن يفوض بعض اختصاصاته للأمين العام أو لأي عضو من أعضاء مكتب المجلس.
إذا حال عائق دون اضطلاع الرئيس بمهامه، يعين جلالة الملك أحد أعضاء المجلس ليتولى مهمة التسيير المؤقت للمجلس.
{{ع3|الباب السادس: كيفيات سير المجلس}}
{{ع6|المادة 52}}
يعين الأمين العام للمجلس بظهير شريف باقتراح من رئيسه، وذلك لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
ويتولى مساعدة الرئيس في مهامه، وبهذه الصفة يسهر على تسيير إدارة المجلس، ويعمل على تنفيذ قرارات المجلس بعد المصادقة عليها.
ويقوم، علاوة على ذلك، بإعداد الوثائق والمستندات المتعلقة باجتماعات المجلس وخططه وبرامجه، والعمل على مسكها وحفظها.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-19-}}</noinclude>
lio1n4z6qcusu8lb747i5fz3gqn8fde
صفحة:قانون المجلس الوطني لحقوق الإنسان (المغرب) رقم 76.15.pdf/19
104
315452
628002
2026-10-11T13:27:14Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
628002
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع6|المادة 53}}
تعقد الجمعية العامة للمجلس اجتماعاتها في ثلاثة دورات عادية على الأكثر في السنة.
كما يمكن للجمعية العامة، عند الاقتضاء، أن تعقد اجتماعاتها خلال دورات استثنائية، بطلب من جلالة الملك، وعند الاقتضاء، بطلب من الحكومة أو أحد مجلسي البرلمان أو بمبادرة من رئيس المجلس أو بناء على طلب ما لا يقل عن أغلبية أعضائه.
{{ع6|المادة 54}}
تنعقد دورات الجمعية العامة، بحضور ما لا يقل عن ثلي أعضاءها، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني، يوجه الرئيس دعوة ثانية لعقد اجتماع موال بعد مرور خمسة عشر (15) يوما، ويكون هذا الاجتماع قانونيا مهما كان عدد الحاضرين.
يتخذ المجلس قراراته بالتوافق بين أعضائه، وإذا تعذر ذلك بالأغلبية المطلقة لأعضائه. غير أنه في حالة اللجوء إلى التصويت على النظام الداخلي، فإن ذلك يتم بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.
{{ع6|المادة 55}}
يجوز لرئيس المجلس أن يدعو للمشاركة في أشغال أجهزته وآلياته الوطنية، بصفة استشارية، ممثلا عن السلطات العمومية أو هيئات عامة أو خاصة، وكل شخص يرى فائدة في حضوره.
كما يمكن لرئيس المجلس أن يدعو أيضا شخصيات أوهيئات أجنبية للحضور أو المشاركة في لقاءات المجلس والأنشطة التي ينظمها.
{{ع6|المادة 56}}
يحدد النظام الداخلي للمجلس، استنادا لأحكام هذا القانون، قواعد تنظيمه وكيفيات سيره، وينص كذلك على التدابير التي يجب اتخاذها في شأن الحضور المنتظم لأعضاء المجلس في أشغال جميع أجهزته.
ينشر النظام الداخلي للمجلس في الجريدة الرسمية.
{{ع3|الباب السابع: التنظيم الإداري والمالي للمجلس}}
{{ع6|المادة 57}}
يمكن لرئيس المجلس أن يفوض للأمين العام للمجلس التوقيع على جميع الوثائق والقرارات ذات الصبغة الإدارية والمالية.
إذا حال عائق دون اضطلاع الأمين العام للمجلس بمهامه، فإن الرئيس يرفع إلى جلالة الملك اقتراحا بتعيين أحد مسؤولي المجلس ليتولى مهام الأمين العام مؤقتا.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-20-}}</noinclude>
ern9vvukwhmcjien0kz5u6oulpc0w9t
صفحة:قانون المجلس الوطني لحقوق الإنسان (المغرب) رقم 76.15.pdf/20
104
315453
628003
2026-10-11T13:27:25Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
628003
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع6|المادة 58}}
يعد رئيس المجلس ميزانية المجلس باتفاق مع السلطة الحكومية المكلفة بالمالية تشتمل ميزانية المجلس على ما يلي:
'''في باب الموارد:'''
* الإعانات المالية المخصصة له من الميزانية العامة للدولة؛
* المداخيل المتأتية من ممتلكات المجلس؛
* العائدات المتأتية من نشاطه؛
* الإعانات المالية المقدمة من لدن هيئة عامة أو خاصة وطنية كانت أو أجنبية أو منظمة دولية حكومية أو غير حكومية؛
* الهبات والوصايا؛
* المداخيل المختلفة.
'''في باب النفقات:'''
* نفقات التسيير؛
* نفقات التجهيز؛
* نفقات مختلفة مرتبطة بأنشطة المجلس.
تسجل الاعتمادات المالية المرصودة للمجلس في الميزانية العامة للدولة تحت فصل يحمل عنوان «المجلس الوطني لحقوق الإنسان».
{{ع6|المادة 59}}
يعتبر رئيس المجلس آمرا بقبض مداخيل المجلس وصرف نفقاته ويمكن له أن يعين الأمين العام للمجلس، ومنسقي الآليات الوطنية، كل واحد فيما يخصه، وأي مسؤول آخر من مسؤولي المجلس آمرا مفوضا بالصرف.
ترصد من ميزانية المجلس اعتمادات للآليات الوطنية وللجان الجهوية من أجل ضمان حسن سيرها.
{{ع6|المادة 60}}
تنجز العمليات المالية والمحاسبية المتعلقة بميزانية المجلس وفق القواعد المنصوص عليها في التنظيم المالي والمحاسبي الخاص بالمجلس والذي يعده المجلس بتنسيق مع السلطة الحكومية المكلفة بالمالية.
يتولى محاسب عمومي، يعين لدى المجلس بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية القيام لدى رئيس المجلس، ممارسة الاختصاصات المسندة إلى المحاسبين العموميين بمقتضى النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-21-}}</noinclude>
luurtjc8i5nz1etyxux9te21l0z4lbd
صفحة:قانون المجلس الوطني لحقوق الإنسان (المغرب) رقم 76.15.pdf/21
104
315454
628004
2026-10-11T13:27:37Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
628004
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>يخضع تنفيذ ميزانية المجلس لمراقبة المجلس الأعلى للحسابات.
إذا حال مانع دون مزاولة رئيس المجلس لمهامه، يتولى الأمين العام للمجلس، مؤقتاً، مهمة الآمر بالصرف في كل ما يتعلق بضمان السير الضروري للمجلس، تحت مسؤولية مكتب المجلس.
تعرض حسابات المجلس كل سنة على نظر لجنة للافتحاص تتألف من ثلاثة خبراء مختصين في مجال المحاسبة والتدبير المالي كما يلي:
* مفتش عام للمالية يعين بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية؛
* قاض بالمجلس الأعلى للحسابات يعين بقرار للرئيس الأول للمجلس؛
* خبير محاسب مقيد بالهيئة الوطنية للخبراء المحاسبين يعين بقرار للرئيس.
تقدم اللجنة المذكورة للرئيس تقريرا خاصا عن مهامها، يتضمن ملاحظاتها حول كيفية تنفيذ ميزانية المجلس، مرفقة بمقترحاتها وتوصياتها من أجل تحسين التدبير المالي للمجلس والرفع من مستوى أداءه.
{{ع6|المادة 61}}
تعتبر عضوية المجلس ولجانه الجهوية تطوعية، بيد أنه تصرف للأعضاء تعويضات عن حضور اجتماعات المجلس وعن المهام التي تناط بهم وعن تنقلاتهم.
تحدد بموجب مرسوم مقادير التعويض وكيفيات احتسابه لفائدة أعضاء المجلس وأجهزته ولجانه الجهوية ولا يستفيد من أي تعويض ممثلو المؤسسات والهيئات المحددة في الفقرة رقم 4 من المادة 35، ما عدا تعويضات التنقل والإقامة لفائدة المجلس.
{{ع6|المادة 52}}
يتوفر المجلس، على الصعيدين المركزي والجهوي على هيكلة إدارية وظيفية يحدد النظام الداخلي للمجلس تنظيمها واختصاصاتها.
{{ع6|المادة 63}}
يستعين المجلس، من أجل ممارسة الصلاحيات المخولة له، بموظفين يلحقون لديه طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل وبموظفين يوضعون رهن إشارة المجلس، وبأعوان يتم تشغيلهم بموجب عقود.
كما يمكن للمجلس الاستعانة، عند الاقتضاء، بمستشارين وخبراء خارجيين من أجل القيام بمهام محددة ولفترة معينة، يتم تشغيلهم بموجب عقود.
تخضع الموارد البشرية للمجلس لنظام أساسي خاص.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-22-}}</noinclude>
ilsekrg8cnw0wydre3knnq64jmwusov
صفحة:قانون المجلس الوطني لحقوق الإنسان (المغرب) رقم 76.15.pdf/22
104
315455
628005
2026-10-11T13:27:49Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف، غير مدقق (qanun)
628005
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع3|الباب الثامن: أحكام مختلفة وانتقالية}}
{{ع6|المادة 64}}
يجب أن تقدم السلطات العمومية المعنية جميع التسهيلات اللازمة التي من شأنها أن تمكن المجلس والآليات الوطنية واللجان الجهوية من القيام بمهامهم في أحسن الظروف.
وفي حالة الامتناع عن تقديم التسهيلات اللازمة تطبق أحكام الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة من هذا القانون.
يتضمن التقرير السنوي عن حالة حقوق الإنسان الصعوبات والعراقيل التي تكون قد حالت دون اضطلاع المجلس وآلياته الوطنية ولجانه الجهوية بمهامهم مع تقديم التوصيات الكفيلة بمعالجها.
{{ع6|المادة 65}}
تدخل أحكام هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية فيما يخص مسطرة تعيين أعضاء الجمعية العامة ورئيس المجلس، وتدخل باقي الأحكام الأخرى حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ تنصيب المجلس.
{{ع6|المادة 66}}
تنسخ ابتداء من تاريخ تنصيب المجلس، أحكام الظهير الشريف السالف الذكر رقم 1.11.19.
غير أن الإحالات إلى أحكام الظهير الشريف المذكور رقم 1.11.19 والمنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل تعوض بالأحكام الموازية لها المنصوص عليها في أحكام هذا القانون.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-23-}}</noinclude>
471cokmodtny2m4czketq5xnujvp0kx
قانون المجلس الوطني لحقوق الإنسان (المغرب)
0
315456
628006
2026-10-11T13:28:00Z
ForzaGreen
19584
إنشاء الصفحة الرئيسية للنص بتضمين صفحات الفهرس (qanun)
628006
wikitext
text/x-wiki
{{ترويسة
| عنوان = قانون رقم 76.15 يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان
| مؤلف =
| مترجم =
| باب = قوانين المغرب
| سابق =
| تالي =
| مصدر = {{مصدر|قانون المجلس الوطني لحقوق الإنسان (المغرب) رقم 76.15.pdf}}
| ملاحظات = نص محين صادر عن مديرية التشريع والدراسات بوزارة العدل. رابط خارجي: [https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/16/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%20%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%20%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9%20%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-1734345709815.pdf وزارة العدل المغربية]
| سنة = 2015
}}
<pages
index="قانون المجلس الوطني لحقوق الإنسان (المغرب) رقم 76.15.pdf"
from="1"
to="22" />
{{rule}}
{{smallrefs}}
{{ملكية عامة - المغرب}}
[[تصنيف:قوانين المملكة المغربية]]
ro74sfnogvqzp79azwq5hqfxhpegofa
فهرس:قانون التنظيم القضائي (المغرب) رقم 38.15.pdf
106
315457
628007
2026-10-11T13:29:02Z
ForzaGreen
19584
إنشاء الفهرس (qanun)
628007
proofread-index
text/x-wiki
{{:MediaWiki:Proofreadpage_index_template
|النوع=book
|العنوان=[[قانون التنظيم القضائي (المغرب)]]
|Language=ar
|الجزء=
|المؤلف=
|المترجم=
|المحقق=
|المحرر=
|الرسام=
|المدرسة=
|الناشر=وزارة العدل
|المكان=
|السنة=2015
|Key=
|ISBN=
|OCLC=
|LCCN=
|BNF_ARK=
|ARC=
|DOI=
|المصدر=pdf
|الصورة=1
|الحالة=C
|Transclusion=no
|Validation_date=
|الصفحات=<pagelist
1=1
/>
|الأجزاء=
|الملاحظات=
|Width=
|Header=
|Footer=
|wikidata=
}}
gba82e9511pbj9wliacdv1cl423sxp0
صفحة:قانون التنظيم القضائي (المغرب) رقم 38.15.pdf/1
104
315458
628008
2026-10-11T13:29:15Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628008
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع2|ظهير شريف بتنفيذ القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي}}
{{وسط|'''صيغة محينة بتاريخ 3 مارس 2025'''}}
{{nop}}<noinclude>{{rule}}</noinclude>
gx3ypcmtim7vppgh1vf8p8p69v3fhmm
صفحة:قانون التنظيم القضائي (المغرب) رقم 38.15.pdf/2
104
315459
628009
2026-10-11T13:29:26Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628009
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع2|ظهير شريف رقم 1.22.38 صادر في 30 من ذي القعدة 1443 (30 يونيو 2022) بتنفيذ القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي}}
'''كما تم تعديله ب:'''
* ظهير شريف رقم 1.25.06 صادر في 21 من شعبان 1446 (20 فبراير 2025) بتنفيذ القانون رقم 73.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي، الجريدة الرسمية عدد 7383 بتاريخ 2 رمضان 1446 (3 مارس 2025)، ص 1520.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-2-}}</noinclude>
2t2tw55j8zhs7jpg7h590sv408xuu78
صفحة:قانون التنظيم القضائي (المغرب) رقم 38.15.pdf/3
104
315460
628010
2026-10-11T13:29:38Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628010
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع2|ظهير شريف رقم 1.22.38 صادر في 30 من ذي القعدة 1443 (30 يونيو 2022) بتنفيذ القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي<ref>الجريدة الرسمية عدد 7108 بتاريخ 14 ذو الحجة 1443 (14 يوليو 2022)، ص 4568.</ref>}}
الحمد لله وحده،
الطابع الشريف - بداخله:
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 42 و50 منه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بتاريخ 30 من ذي القعدة 1443 (30 يونيو 2022).
وقعه بالعطف:
رئيس الحكومة،
الإمضاء: عزيز أخنوش.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-3-}}</noinclude>
6bxpmveqr4zkjmdxg5auscypafolu01
صفحة:قانون التنظيم القضائي (المغرب) رقم 38.15.pdf/4
104
315461
628011
2026-10-11T13:29:50Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628011
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع2|قانون رقم 38.15 يتعلق بالتنظيم القضائي}}
{{ع3|القسم الأول: مبادئ وقواعد التنظيم القضائي وحقوق المتقاضين}}
{{ع4|الباب الأول: مبادئ التنظيم القضائي وقواعد تنظيم عمل الهيئات القضائية}}
{{ع5|الفصل الأول: أحكام عامة}}
{{ع6|المادة الأولى}}
يشمل التنظيم القضائي:
أولا - محاكم الدرجة الأولى، وتضم:
# المحاكم الابتدائية؛
# المحاكم الابتدائية التجارية؛
# المحاكم الابتدائية الإدارية.
ثانيا - محاكم الدرجة الثانية، وتضم:
4 - محاكم الاستئناف؛
5 - محاكم الاستئناف التجارية؛
6 - محاكم الاستئناف الإدارية.
ثالثا - محكمة النقض، ويوجد مقرها بالرباط.
{{ع6|المادة 2}}
تحدد الخريطة القضائية وتعين مقار محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الدرجة الثانية، وكذا دوائر اختصاصها المحلي بمرسوم<ref>تم صدور مرسوم رقم 2.25.963 صادر في فاتح رمضان 1447 (19 فبراير 2026) بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.23.665 الصادر في 25 من ربيع الآخر 1445 (10 نوفمبر 2023) بتحديد الخريطة القضائية للمملكة، الجريدة الرسمية عدد 7491 بتاريخ 26 رمضان 1447 (16 مارس 2026)، ص 1641. (للاطلاع أنقر هنا)</ref>، بعد استطلاع رأي المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والهيئات المهنية المعنية.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-4-}}</noinclude>
jxuiza8dfmdksrkk3gqeyc17o2iqyny
صفحة:قانون التنظيم القضائي (المغرب) رقم 38.15.pdf/5
104
315462
628012
2026-10-11T13:30:02Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628012
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>يراعى عند تحديد الخريطة القضائية وتوزيع المحاكم، على الخصوص، التقسيم الإداري للمملكة وحجم القضايا والخدمات الإدارية والمعطيات الاقتصادية والاجتماعية والديموغرافية والجغرافية.
{{ع6|المادة 3}}
يمكن إحداث غرف ملحقة بمحاكم الدرجة الثانية داخل دائرة نفوذها بمرسوم، بعد استطلاع رأي المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والهيئات المهنية المعنية.
يمكن للمحاكم عقد جلسات تنقلية ضمن دوائر اختصاصها المحلي.
{{ع5|الفصل الثاني: مبادئ التنظيم القضائي}}
{{ع6|المادة 4}}
يقوم التنظيم القضائي على مبدأ استقلال السلطة القضائية عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية.
{{ع6|المادة 5}}
يعتمد التنظيم القضائي على مبدأ وحدة القضاء، وتعتبر محكمة النقض أعلى هيئة قضائية بالمملكة.
تشكل المحكمة الابتدائية الوحدة الرئيسية في التنظيم القضائي، وهي صاحبة الولاية العامة في كل القضايا التي لم يسند الاختصاص بشأنها صراحة إلى جهة قضائية أخرى.
يعتمد التنظيم القضائي أيضا مبدأ القضاء المتخصص، لاسيما بالنسبة للمحاكم والأقسام المتخصصة.
يراعى تخصص القضاة عند تعيينهم في المحاكم والأقسام المتخصصة.
{{ع6|المادة 6}}
طبقا لأحكام الفصل 121 من الدستور، يكون التقاضي مجانيا في الحالات المنصوص عليها قانونا لمن لا يتوفر على موارد كافية للتقاضي.
تتم الاستفادة من المساعدة القضائية والمساعدة القانونية طبقا للشروط التي يحددها القانون.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-5-}}</noinclude>
47mibto3lngoozn34b9kotcggs75cpw
صفحة:قانون التنظيم القضائي (المغرب) رقم 38.15.pdf/6
104
315463
628013
2026-10-11T13:30:14Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628013
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع6|المادة 7}}
تمارس المحاكم مهامها القضائية تحت سلطة المسؤولين القضائيين بها، مع مراعاة مقتضيات المادة 42 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة<ref>المادة 42 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.41 الصادر في 14 من جمادى الآخرة 1437 (24 مارس 2016)، الجريدة الرسمية عدد 6456 بتاريخ 6 رجب 1437 (14 أبريل 2016)، ص 3160.<br />المادة 42<br />طبقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 110 من الدستور، لا يلزم قضاة الأحكام إلا بتطبيق القانون، ولا تصدر أحكام القضاء إلا على أساس التطبيق العادل للقانون.</ref>، وتمارس مهامها الإدارية والمالية تحت إشراف المسؤولين القضائيين والإداريين بها، بما يؤمن انتظام واستمرارية الخدمات التي تقدمها.
تعقد المحاكم جلساتها بكيفية منتظمة.
لا يجوز، بأي حال من الأحوال، الإخلال بالسير العادي لعمل المحاكم. ويتعين على المسؤولين المعنيين اتخاذ جميع التدابير اللازمة لذلك طبقا للقانون، بما في ذلك برنامج الرخص الإدارية للقضاة والموظفين العاملين بالمحكمة.
{{ع5|الفصل الثالث: قواعد تنظيم عمل الهيئات القضائية}}
{{ع6|المادة 8}}
تبتدئ السنة القضائية في فاتح يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة.
تفتتح السنة القضائية تحت الرئاسة الفعلية لجلالة الملك أو بإذن منه بمحكمة النقض، أو بأي مكان آخر يحدده جلالته، في جلسة رسمية في بداية شهر يناير من كل سنة.
يتولى كل من الرئيس الأول لمحكمة النقض والوكيل العام للملك لديها، خلال هذه الجلسة، التعريف بالنشاط القضائي لمحاكم المملكة، وبعمل محكمة النقض ونشاطها برسم السنة القضائية المنتهية، وكذلك بالبرامج التي تقرر تنفيذها خلال السنة الجديدة التي يجري افتتاحها.
يعطي الرئيس الأول لمحكمة النقض، بهذه المناسبة، انطلاقة افتتاح السنة القضائية في كافة المحاكم. عندئذ يترأس الرئيس الأول لكل محكمة من محاكم الدرجة الثانية، خلال شهر يناير جلسة رسمية لافتتاح السنة القضائية على صعيد دائرة نفوذها، ويحضر هذه الجلسة الوكيل العام للملك بالنسبة لمحاكم الاستئناف، وبالنسبة لمحاكم الاستئناف التجارية الوكيل العام للملك لديها.
{{ع6|المادة 9}}
تعقد المحاكم جلسات رسمية لتنصيب المسؤولين القضائيين والقضاة الجدد بها، وفق الإجراءات والأعراف المتبعة.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-6-}}</noinclude>
p3wwkt8s67mevb20djs91zpcn6d0658
صفحة:قانون التنظيم القضائي (المغرب) رقم 38.15.pdf/7
104
315464
628014
2026-10-11T13:30:26Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628014
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع6|المادة 10}}
تتشكل هيئات الحكم في المحاكم وفق ما يحدده القانون، تحت طائلة البطلان. غير أنه لا يترتب البطلان في حالة مشاركة قاض إضافي أو أكثر في نفس الجلسة.
تعتمد المحاكم الابتدائية القضاء الفردي أو القضاء الجماعي حسب الحالات التي يحددها القانون، مع مراعاة الاختصاصات المخولة لرئيس المحكمة بمقتضى النصوص التشريعية الجاري بها العمل.
يعتمد القضاء الجماعي، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، في المحاكم الابتدائية التجارية والمحاكم الابتدائية الإدارية، وفي الأقسام المتخصصة في القضاء التجاري والأقسام المتخصصة في القضاء الإداري المحدثة بالمحاكم الابتدائية، وفي محاكم الدرجة الثانية، وفي محكمة النقض. ويعتمد القضاء الجماعي أيضا في كل حالة يقرر فيها القانون ذلك.
{{ع6|المادة 11}}
طبقا للفصل 123 من الدستور، تكون الجلسات علنية، ما عدا في الحالات التي يقرر فيها القانون خلاف ذلك.
يناط برئيس الجلسة ضبط نظامها.
تطبق المساطر الكتابية والمساطر الشفوية في المحاكم حسب الحالات التي يحددها القانون.
{{ع6|المادة 12}}
تحدد قواعد اختصاص مختلف المحاكم وشروط ممارسته وفق المقتضيات المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية وقانون المسطرة الجنائية أو نصوص قانونية خاصة.
{{ع6|المادة 13}}
يمكن للمحكمة المعروض عليها النزاع، ما لم تكن محاولة الصلح إجبارية بنص قانوني، دعوة الأطراف لحل النزاع عن طريق الصلح أو الوساطة الاتفاقية، في الحالات التي لا يمنع فيها القانون ذلك.
{{ع6|المادة 14}}
تظل اللغة العربية لغة التقاضي والمرافعات وصياغة الأحكام القضائية أمام المحاكم، مع تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية طبقا لأحكام المادة 30 من القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية.<ref name="p7n4">المادة 30 من القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف 1.19.121</ref>
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-7-}}</noinclude>
dv4vz8uzm2n0xak3xwd6kb9u052f6om
صفحة:قانون التنظيم القضائي (المغرب) رقم 38.15.pdf/8
104
315465
628015
2026-10-11T13:30:37Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628015
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude><ref follow="p7n4">بتاريخ 12 من محرم 1441 (12 سبتمبر 2019)، الجريدة الرسمية عدد 6816 بتاريخ 26 محرم 1441 (26 سبتمبر 2019)، ص 9314.<br />المادة 30<br />تكفل الدولة المتقاضين والشهود الناطقين بالأمازيغية، الحق في استعمال اللغة الأمازيغية والتواصل بها خلال إجراءات البحث والتحري بما فيها مرحل الاستنطاق لدى النيابة العامة، وإجراءات التحقيق وإجراءات الجلسات بالمحاكم بما فيها الأبحاث والتحقيقات التكميلية والترافع وكذا إجراءات التبليغ والطعون والتنفيذ.<br />تؤمن الدولة لهذه الغاية خدمة الترجمة دون مصاريف بالنسبة للمتقاضين والشهود.<br />يحق للمتقاضين، بطلب منهم، سماع النطق بالأحكام باللغة الأمازيغية.<br />ومن أجل ذلك، تعمل الدولة على تأهيل القضاة وموظفي المحاكم المعنيين لاستعمال اللغة الأمازيغية.</ref>تقدم الوثائق والمستندات للمحكمة باللغة العربية، وفي حالة الإدلاء بها بلغة أجنبية، يمكن للمحكمة، تلقائيا أو بناء على طلب الأطراف أو الدفاع، أن تطلب تقديم ترجمة لها إلى اللغة العربية مصادق على صحتها من قبل ترجمان محلف، كما يمكن للمحكمة ولأطراف النزاع أو الشهود الاستعانة أثناء الجلسات بترجمان محلف تعينه المحكمة أو تكلف شخصا بالترجمة بعد أن يؤدي اليمين أمامها.
{{ع6|المادة 15}}
طبقا لأحكام الفصل 124 من الدستور، تصدر الأحكام وتنفذ باسم الملك وطبقا للقانون.
تحدد المحكمة التاريخ الذي يتم فيه النطق بالحكم.
يجب أن تكون الأحكام معللة تطبيقا لأحكام الفصل 125 من الدستور، كما يجب تحريرها كاملة قبل النطق بها، مع مراعاة ما تقتضيه المساطر بشأن تحرير أحكام بعض القضايا الزجرية. وتصدر الأحكام في جلسة علنية وفق الشروط المنصوص عليها قانونا.
تعتبر الأحكام النهائية وكذا الأحكام القابلة للتنفيذ، الصادرة عن القضاء ملزمة للجميع.
{{ع6|المادة 16}}
تصدر أحكام قضاة هيئة القضاء الجماعي بالإجماع أو بالأغلبية، بعد دراسة القضية والتداول فيها سرا، وتضمن وجهة نظر القاضي المخالف معللة، بمبادرة منه، في محضر سري خاص موقع عليه من قبل أعضاء الهيئة، يضعونه في غلاف مختوم، ويحتفظ به لدى رئيس المحكمة المعنية بعد أن يسجله في سجل خاص يحدث لهذه الغاية، ولا يمكن الاطلاع عليه من قبل الغير إلا بناء على قرار من المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
يحتفظ بالمحضر المذكور لمدة عشر سنوات من تاريخ إنجازه، ويعتبر الكشف عن مضمونه، بأي شكل كان، خطأ جسيما.
{{ع6|المادة 17}}
لا يحضر قضاة النيابة العامة مداولات قضاة الأحكام.
يمارس مهام النيابة العامة قضاتها، تحت سلطة ومراقبة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بصفته رئيسا للنيابة العامة، ورؤسائهم التسلسليين.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-8-}}</noinclude>
t5bvq8iuz5zu547xontv4mza79f0d89
صفحة:قانون التنظيم القضائي (المغرب) رقم 38.15.pdf/9
104
315466
628016
2026-10-11T13:30:49Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628016
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع6|المادة 18}}
طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 126 من الدستور، يجب على السلطات العمومية تقديم المساعدة اللازمة أثناء المحاكمة، إذا صدر الأمر إليها بذلك من قبل الجهات القضائية المختصة، كما يجب عليها المساعدة على تنفيذ الأحكام.
تحدث على صعيد كل محكمة لجنة لبحث صعوبات سير العمل بها، وإيجاد الحلول المناسبة لذلك، وتعمل تحت إشراف:
أ) بالنسبة لمحاكم الدرجة الأولى: رئيس المحكمة، وعضوية وكيل الملك لديها ورئيس كتابة الضبط ورئيس كتابة النيابة العامة ونقيب هيئة المحامين في دائرة نفوذ المحكمة أو من يمثله؛
ب) بالنسبة لمحاكم الدرجة الثانية: الرئيس الأول للمحكمة، وعضوية الوكيل العام للملك لديها ورئيس كتابة الضبط ورئيس كتابة النيابة العامة ونقيب هيئة المحامين في دائرة نفوذ المحكمة أو من يمثله.
علاوة على ذلك يمكن إشراك إحدى المهن القضائية الأخرى ممثلة في شخص رئيس هيئتها بدائرة نفوذ المحكمة، حسب موضوع اجتماع اللجنة.
{{ع6|المادة 19}}
يقصد بموظفي كتابة الضبط، في مدلول هذا القانون، موظفو هيئة كتابة الضبط وباقي الموظفين النظاميين العاملين بالمحكمة.
مع مراعاة مقتضيات المادتين 62 و80 أدناه، تتكون كتابة الضبط من كتابة الضبط للمحكمة وكتابة للنيابة العامة.
يمارس موظفو كتابة الضبط وموظفو كتابة النيابة العامة مهامهم ذات الطبيعة القضائية تحت سلطة ومراقبة المسؤولين القضائيين بالمحكمة، كل في مجال اختصاصه.
يخضع موظفو كتابة الضبط وموظفو كتابة النيابة العامة في مهامهم الإدارية والمالية لسلطة ومراقبة السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، ولإشراف المسؤولين القضائيين والإداريين بالمحكمة، كل في مجال اختصاصه.
لا يسوغ لموظفي كتابة الضبط وموظفي كتابة النيابة العامة القيام بالمهام التي تدخل في مجال اختصاصهم، في الدعاوى أو الشكاوى الخاصة بهم أو بأزواجهم أو أصهارهم أو أقاربهم إلى درجة العمومة أو الخؤولة أو أبناء الإخوة.
{{ع6|المادة 20}}
يرتدي القضاة بذلة خاصة أثناء الجلسات فقط، وتحدد أوصاف هذه البذلة بقرار للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
يرتدي موظفو هيئة كتابة الضبط بذلة أثناء الجلسات فقط، وتحدد أوصاف هذه البذلة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-9-}}</noinclude>
f275u229e3q1737hmvqk5udm4eesm4e
صفحة:قانون التنظيم القضائي (المغرب) رقم 38.15.pdf/10
104
315467
628017
2026-10-11T13:31:01Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628017
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع4|الباب الثاني: منظومة تدبير محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الدرجة الثانية وتنظيمها الداخلي}}
{{ع5|الفصل الأول: منظومة التدبير}}
{{ع6|المادة 21}}
تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل الإشراف الإداري والمالي على المحاكم بتنسيق وتعاون مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والمسؤولين القضائيين والإداريين بالمحاكم، وممثل المصالح اللاممركزة للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل.
ومن أجل ذلك، توفر السلطة الحكومية المكلفة بالعدل الوسائل الضرورية لعمل المحاكم.
كما تعد، تطبيقا لمقتضيات القانون التنظيمي لقانون المالية، وفي إطار الاحترام التام لمبدأ استقلال السلطة القضائية واختصاصها، برامج نجاعة أداء المحاكم، وتحدد أهداف كل برنامج، ومؤشرات القياس المرتبطة به، وذلك بتنسيق وثيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والمسؤولين القضائيين والإداريين بالمحاكم وممثل المصالح اللاممركزة للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل.
{{ع6|المادة 22}}
تحدد الهيكلة الإدارية للمحاكم بنص تنظيمي بعد استطلاع رأي المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة.
{{ع6|المادة 23}}
يعتبر كل من رئيس كتابة الضبط ورئيس كتابة النيابة العامة، الرئيس التسلسلي لموظفي كتابة الضبط وموظفي كتابة النيابة العامة على صعيد كل محكمة، كل فيما يخصه، ويتولى، بهذه الصفة، الإشراف المباشر على الموظفين التابعين له، ومراقبة وتقييم أدائهم، وتنظيم عملهم وتدبير الرخص المتعلقة بهم.
يمارس كل من رئيس كتابة الضبط ورئيس كتابة النيابة العامة مهامهما ذات الطبيعة القضائية تحت سلطة ومراقبة المسؤولين القضائيين بالمحكمة، كل في مجال اختصاصه.
يخضع كل من رئيس كتابة الضبط ورئيس كتابة النيابة العامة في مهامه الإدارية والمالية لسلطة ومراقبة السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، ولإشراف المسؤولين القضائيين بالمحكمة، كل في مجال اختصاصه.
يتم تعيين كل من رئيس كتابة الضبط ورئيس كتابة النيابة العامة من بين الأطر المنصوص عليهم في المادة 19 من هذا القانون، طبقا للشروط والكيفيات المحددة بموجب النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-10-}}</noinclude>
17bzmoedgp7jw6edyhhi7cvvugkuvwt
صفحة:قانون التنظيم القضائي (المغرب) رقم 38.15.pdf/11
104
315468
628018
2026-10-11T13:31:12Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628018
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع6|المادة 24}}
تحدث لجنة للتنسيق على صعيد كل محكمة من أجل تدبير شؤونها، وتعمل تحت إشراف:
أ) بالنسبة لمحاكم الدرجة الأولى: رئيس المحكمة، وعضوية وكيل الملك لديها ورئيس كتابة الضبط ورئيس كتابة النيابة العامة، وممثل المصالح اللاممركزة للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل؛
ب) بالنسبة لمحاكم الدرجة الثانية: الرئيس الأول للمحكمة، وعضوية الوكيل العام للملك لديها ورئيس كتابة الضبط ورئيس كتابة النيابة العامة، وممثل المصالح اللاممركزة للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل.
تجتمع هذه اللجنة كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
{{ع6|المادة 25}}
تعتمد المحاكم الإدارة الإلكترونية للإجراءات والمساطر القضائية، وفق برامج تحديث الإدارة القضائية التي تضعها وتنفذها السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، وذلك بتنسيق وثيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، كل فيما يخصه.
{{ع5|الفصل الثاني: التنظيم الداخلي لمحاكم الدرجة الأولى ومحاكم الدرجة الثانية}}
{{ع5|الفرع الأول: مكتب المحكمة}}
{{ع6|المادة 26}}
يحدث بكل محكمة من محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الدرجة الثانية مكتب، يتولى وضع برنامج تنظيم العمل بالمحكمة، ويتضمن هذا البرنامج تحديد الغرف والهيئات وتأليفها، وتوزيع القضايا والمهام على قضاة المحكمة، وضبط عدد الجلسات وأيام وساعات انعقادها.
{{ع6|المادة 27}}
يرأس مكتب محكمة الدرجة الأولى رئيس المحكمة، ويضم في عضويته بالإضافة إلى وكيل الملك:
* نائب أو أكثر لرئيس المحكمة ورئيس قسم قضاء الأسرة ورؤساء الأقسام المتخصصة وأقدم القضاة بالمحكمة وأصغرهم سنا بها؛
* نائب أول أو أكثر لوكيل الملك.
يضم مكتب المحكمة الابتدائية الإدارية المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق الأعلى درجة بها، أو المفوض الملكي الذي يختاره الرئيس في حالة تعددهم.
يحضر رئيس كتابة الضبط ورئيس كتابة النيابة العامة أشغال مكتب المحكمة بصفة استشارية.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-11-}}</noinclude>
gybvt23l23m67fzmzybnzkies9kdq9o
صفحة:قانون التنظيم القضائي (المغرب) رقم 38.15.pdf/12
104
315469
628019
2026-10-11T13:31:24Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628019
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع6|المادة 28}}
يرأس مكتب محكمة الدرجة الثانية الرئيس الأول للمحكمة، ويضم في عضويته بالإضافة إلى الوكيل العام للملك:
* نائب أو أكثر للرئيس الأول للمحكمة ورؤساء الأقسام المتخصصة وأقدم المستشارين بالمحكمة وأصغرهم سنا بها؛
* نائب أول أو أكثر للوكيل العام للملك.
يضم مكتب محكمة الاستئناف الإدارية المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق الأعلى درجة بها، أو المفوض الملكي الذي يختاره الرئيس في حالة تعددهم.
يحضر رئيس كتابة الضبط ورئيس كتابة النيابة العامة أشغال مكتب المحكمة بصفة استشارية.
{{ع6|المادة 29}}
يستطلع رئيس المحكمة ووكيل الملك أو الرئيس الأول والوكيل العام للملك حسب الحالة، كل فيما يخصه، وقبل اجتماع مكتب المحكمة، آراء القضاة بشأن توزيع القضايا والمهام على قضاة المحكمة، ويطلع المكتب عليها.
يجتمع المكتب بدعوة من رئيس المحكمة أو الرئيس الأول بعد التنسيق مع وكيل الملك أو الوكيل العام للملك، حسب الحالة، في الأسبوع الأول من شهر ديسمبر من كل سنة، وكلما دعت الضرورة لذلك.
يخصص الاجتماع لإعداد برنامج تنظيم العمل بالمحكمة خلال السنة القضائية الموالية.
ينجز رئيس كتابة الضبط محضرا بأشغال المكتب، تدون فيه المناقشات والقرارات المتخذة، ويوقعه الرئيس ووكيل الملك، أو الرئيس الأول والوكيل العام للملك، حسب الحالة، ورئيس كتابة الضبط.
{{ع5|الفرع الثاني: الجمعية العامة للمحكمة}}
{{ع6|المادة 30}}
تتكون الجمعية العامة لمحاكم الدرجة الأولى ومحاكم الدرجة الثانية من جميع قضاة الأحكام وقضاة النيابة العامة العاملين بها.
يحضر رئيس كتابة الضبط ورئيس كتابة النيابة العامة أشغال الجمعية العامة بصفة استشارية.
تنعقد الجمعية العامة بكل من محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الدرجة الثانية في النصف الثاني من شهر ديسمبر من كل سنة، بدعوة من رئيس المحكمة أو الرئيس الأول بعد التنسيق مع وكيل الملك أو الوكيل العام للملك، حسب الحالة.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-12-}}</noinclude>
afbqlckxiwph9zlr1uryxvgxacsdr3p
صفحة:قانون التنظيم القضائي (المغرب) رقم 38.15.pdf/13
104
315470
628020
2026-10-11T13:31:36Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628020
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع6|المادة 31}}
يوجه رئيس المحكمة أو الرئيس الأول بعد التنسيق مع وكيل الملك أو الوكيل العام للملك، حسب الحالة، دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة ثمانية أيام على الأقل قبل تاريخ الاجتماع مصحوبة بجدول الأعمال المعد من قبل رئيس المحكمة أو الرئيس الأول، وتتم الدعوة والإعلان عن هذا الاجتماع بكل الوسائل الممكنة.
تنعقد الجمعية العامة بحضور أكثر من نصف أعضائها، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الذي ينعقد في أول أيام العمل، وفي هذه الحالة، يعتبر الاجتماع صحيحا بمن حضر.
{{ع6|المادة 32}}
يرأس الجمعية العامة لمحاكم الدرجة الأولى رئيس المحكمة، ويحضرها وكيل الملك لدى المحاكم الابتدائية ووكيل الملك لدى المحاكم الابتدائية التجارية، والمفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق لدى المحكمة الابتدائية الإدارية.
يرأس الجمعية العامة لمحاكم الدرجة الثانية الرئيس الأول، ويحضرها الوكيل العام للملك لدى محاكم الاستئناف والوكيل العام للملك لدى محاكم الاستئناف التجارية، والمفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق لدى محكمة الاستئناف الإدارية.
{{ع6|المادة 33}}
يتضمن جدول أعمال الجمعية العامة للمحكمة جميع القضايا التي تهم سير العمل بها، ولا سيما:
* عرض النشاط القضائي للمحكمة خلال السنة القضائية المنصرمة من قبل رئيس المحكمة ووكيل الملك أو الرئيس الأول والوكيل العام للملك حسب الحالة، كل فيما يخصه؛
* عرض رئيس المحكمة أو الرئيس الأول، حسب الحالة، لبرنامج تنظيم العمل بالمحكمة، المعد من قبل مكتب المحكمة؛
* دراسة الطرق الكفيلة بالرفع من نجاعة الأداء بالمحكمة وتحديث أساليب العمل بها؛
* دراسة البرنامج الثقافي والتواصلي للمحكمة، وحصر مواضيع التكوين المستمر؛
* تحديد حاجيات المحكمة من الموارد البشرية والمادية.
{{ع6|المادة 34}}
ينجز رئيس كتابة الضبط محضرا بأشغال الجمعية العامة، تدون فيه المناقشات والقرارات المتخذة، ويوقعه الرئيس، ووكيل الملك، أو الرئيس الأول والوكيل العام للملك، حسب الحالة، ورئيس كتابة الضبط.
يوجه رئيس المحكمة أو الرئيس الأول، حسب الحالة، نسخة من المحضر لكل من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والسلطة الحكومية المكلفة بالعدل، ويوجه وكيل<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-13-}}</noinclude>
ijrqvs1dcw2yont1ndiz2opfdxb799c
صفحة:قانون التنظيم القضائي (المغرب) رقم 38.15.pdf/14
104
315471
628021
2026-10-11T13:31:47Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628021
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>الملك أو الوكيل العام للملك حسب الحالة، نسخة من المحضر لرئيس النيابة العامة، وتوزع نسخ منه على جميع قضاة المحكمة.
ينشر برنامج تنظيم العمل بالمحكمة على موقعها الإلكتروني.
{{ع4|الباب الثالث: حقوق المتقاضين وتجريح القضاة ومخاصمتهم}}
{{ع5|الفصل الأول: حقوق المتقاضين}}
{{ع6|المادة 35}}
يمارس القضاة مهامهم باستقلال وتجرد ونزاهة واستقامة ضمانا لمساواة الجميع أمام القضاء، ويتولون حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي، وتطبيق القانون طبقا لأحكام الفصل 117 من الدستور.
يمارس موظفو كتابة الضبط مهامهم بتجرد ونزاهة واستقامة.
{{ع6|المادة 36}}
يسهر مسؤولو المحاكم على تحسين ظروف استقبال الوافدين عليها، والتواصل مع المتقاضين بلغة يفهمونها، وتسهيل الوصول إلى المعلومة القانونية والقضائية طبقا للقوانين الجاري بها العمل، وتمكينهم من تتبع مسار إجراءات قضاياهم عن بعد، في احترام تام للمعطيات الشخصية للأفراد وحمايتها، وإحداث ممرات خاصة ببنايات المحاكم تستجيب للاحتياجات الخاصة للأشخاص في وضعية إعاقة لتيسير ولوجهم.
يعتبر كل مسؤول قضائي أو من ينيبه عنه، ناطقا رسميا باسم المحكمة، كل فيما يخص مجاله، ويمكنه، عند الاقتضاء، التواصل مع وسائل الإعلام من أجل تنوير الرأي العام، مع مراعاة التسلسل الرئاسي لأعضاء النيابة العامة.
{{ع6|المادة 37}}
يمارس حق التقاضي بحسن نية، وبما لا يعرقل حسن سير العدالة.
تطبق المساطر أمام المحاكم وتنفذ الإجراءات بما يضمن شروط المحاكمة العادلة واحترام حقوق الدفاع في جميع مراحل التقاضي، وبما يحقق البت في القضايا وصدور الأحكام داخل أجل معقول.
{{ع6|المادة 38}}
يحق الطعن في المقررات القضائية وفقا للشروط المقررة قانونا.
تطبيقا لأحكام الفصل 122 من الدستور، يحق لكل متضرر من خطإ قضائي أن يرفع دعوى للحصول على تعويض عن ذلك الضرر تتحمله الدولة.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-14-}}</noinclude>
7i81u8g8r8r9ktunqujy5h4ab0g19py
صفحة:قانون التنظيم القضائي (المغرب) رقم 38.15.pdf/15
104
315472
628022
2026-10-11T13:31:59Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628022
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع5|الفصل الثاني: تجريح القضاة ومخاصمتهم}}
{{ع6|المادة 39}}
تحدد حالات تجريح القضاة طبقا للمقتضيات المنصوص عليها في كل من قانون المسطرة المدنية وقانون المسطرة الجنائية.
تحدد حالات مخاصمة القضاة طبقا للمقتضيات المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية.
يمنع على القضاة النظر في أي قضية عند وجودهم في حالة تنازع المصالح.
{{ع6|المادة 40}}
لا يمكن للأزواج والأقارب والأصهار إلى درجة العمومة أو الخؤولة أو أبناء الإخوة والأخوات أن يكونوا بأي صفة قضاة للحكم أو قضاة للنيابة العامة بنفس الهيئة بالمحكمة.
{{ع6|المادة 41}}
لا يسوغ للقضاة النظر في القضايا التي يرافع فيها، أو ينوب عن الأطراف فيها، أزواجهم أو أصهارهم أو أقاربهم إلى الدرجة الرابعة.
{{ع3|القسم الثاني: تأليف المحاكم وتنظيمها واختصاصها}}
{{ع4|الباب الأول: محاكم الدرجة الأولى}}
{{ع5|الفصل الأول: المحاكم الابتدائية}}
{{ع5|الفرع الأول: تأليف المحاكم الابتدائية وتنظيمها}}
{{ع6|المادة 42}}
تتألف المحكمة الابتدائية من:
* رئيس؛
* وكيل الملك؛
* نائب أو أكثر للرئيس وقضاة؛
* نائب أول أو أكثر لوكيل الملك وباقي نوابه؛
* رئيس كتابة الضبط ورئيس كتابة النيابة العامة ورؤساء مصالح وموظفي كتابة الضبط وموظفي كتابة النيابة العامة.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-15-}}</noinclude>
6q51tomkusrf0w5a4cz8c4lmo7vumz1
صفحة:قانون التنظيم القضائي (المغرب) رقم 38.15.pdf/16
104
315473
628023
2026-10-11T13:32:10Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628023
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع6|المادة 43}}
تشمل المحاكم الابتدائية:
* المحاكم الابتدائية ذات الولاية العامة؛
* المحاكم الابتدائية ذات الولاية العامة المشتملة على أقسام متخصصة في القضاء التجاري وأقسام متخصصة في القضاء الإداري.
المحاكم الابتدائية المصنفة التي يمكن إحداثها طبقا لمقتضيات المادة 48 من هذا القانون.
{{ع6|المادة 44}}
تحدث الأقسام المتخصصة في القضاء التجاري والأقسام المتخصصة في القضاء الإداري بالمحاكم الابتدائية المعنية، وتحدد مقارها ودوائر اختصاصها المحلي بمرسوم، بعد استطلاع رأي المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والهيئات المهنية المعنية.
ويمكن أن يحدث في دائرة الاختصاص المحلي للمحكمة الابتدائية مركز قضائي أو عدة مراكز قضائية تابعة للمحكمة، تحدد مقارها ودوائر اختصاصها بمرسوم، بعد استطلاع رأي المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والهيئات المهنية المعنية.
{{ع6|المادة 45}}
مع مراعاة مقتضيات المادة 48 أدناه، تشتمل المحاكم الابتدائية ذات الولاية العامة على قسم قضاء الأسرة، وغرف مدنية وزجرية وعقارية وتجارية واجتماعية وغرفة لقضاء القرب، حسب نوعية وحجم القضايا التي تختص بالنظر فيها.
يمكن لكل غرفة أن تبحث وتحكم في كل القضايا المعروضة على المحكمة كيفما كان نوعها، باستثناء قسم قضاء الأسرة، وكذا القسم المتخصص في القضاء التجاري والقسم المتخصص في القضاء الإداري، المحدثين بالمحكمة الابتدائية ذات الولاية العامة.
يجب أن يراعى في كل الأحوال مبدأ الفصل عند النظر في القضايا المدنية والقضايا الزجرية.
يمكن لكل غرفة من غرف القسم المتخصص في القضاء التجاري أو القسم المتخصص في القضاء الإداري أن تبت في كل القضايا المعروضة على نفس القسم.
مع مراعاة مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 55 والفقرة الأخيرة من المادة 56 أدناه، إذا تبين لهيئة حكم أن القضية يرجع النظر فيها إلى هيئة أخرى بالمحكمة، فإنها ترفع يدها عنها، تلقائيا أو بناء على طلب أحد الأطراف، وتحيلها، بأمر قضائي، إلى رئيس المحكمة الذي يتولى هو أو نائبه إحالة ملف القضية فورا إلى الهيئة المختصة.
{{ع6|المادة 46}}
يعين رؤساء أقسام قضاء الأسرة ورؤساء الأقسام المتخصصة في القضاء الإداري ورؤساء الأقسام المتخصصة في القضاء التجاري بقرار للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-16-}}</noinclude>
9k5wm7v95xcb0uyddfi2636ym2ksm5b
صفحة:قانون التنظيم القضائي (المغرب) رقم 38.15.pdf/17
104
315474
628024
2026-10-11T13:32:22Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628024
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>تعمل جميع الأقسام والغرف تحت إشراف رئيس المحكمة ووكيل الملك لديها، كل في مجال اختصاصه، عدا القسم المتخصص في القضاء الإداري الخاضع لإشراف رئيس المحكمة وحده.
{{ع6|المادة 47}}
يعين من بين قضاة المحكمة الابتدائية، طبقا للكيفيات المنصوص عليها في الفرع الأول من الفصل الثاني من الباب الثاني من القسم الأول من هذا القانون، رؤساء الغرف ورؤساء الهيئات ونوابهم، وقضاة التنفيذ، وكذا القضاة المنتدبون في قضايا صعوبات المقاولة بالأقسام المتخصصة في القضاء التجاري، والمفوضون الملكيون للدفاع عن القانون والحق بالأقسام المتخصصة في القضاء الإداري.
يعين بنفس الكيفية، عند الاقتضاء، أي قاض ينتدب لمهمة أخرى بالمحكمة.
يعين قضاة الأسرة المكلفون بالزواج، والقضاة المكلفون بالتوثيق، والقضاة المكلفون بشؤون القاصرين، والقضاة المكلفون بالتحقيق، وقضاة الأحداث، وقضاة تطبيق العقوبات لمدة ثلاث سنوات بقرار للمجلس الأعلى للسلطة القضائية باقتراح من رئيس المحكمة.
{{ع6|المادة 48}}
يمكن تصنيف المحاكم الابتدائية، حسب نوعية القضايا التي تختص بالنظر فيها، إلى محاكم ابتدائية مدنية ومحاكم ابتدائية اجتماعية ومحاكم ابتدائية زجرية.
يمكن، عند الاقتضاء، إحداث هذه المحاكم في حدود التصنيف المذكور باختصاصات محددة.
تحدث المحاكم الابتدائية المصنفة وتحدد مقارها ودوائر اختصاصها المحلي بمرسوم، بعد استطلاع رأي المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والهيئات المهنية المعنية.
{{ع6|المادة 49}}
يتألف المركز القضائي التابع للمحكمة الابتدائية، من قاض أو أكثر للحكم وقاض أو أكثر للنيابة العامة، ومن موظفي كتابة الضبط وموظفي كتابة النيابة العامة.
يعين رئيس المركز القضائي من بين قضاة الحكم المعينين بهذا المركز القضائي طبقا للكيفيات المنصوص عليها في الفرع الأول من الفصل الثاني من الباب الثاني من القسم الأول من هذا القانون. ويتم تحديد القضايا التي ينظر فيها المركز المذكور وفق هذه الكيفيات.
{{ع6|المادة 50}}
يمارس المساعدون الاجتماعيون المنتمون لهيئة كتابة الضبط بمكتب المساعدة الاجتماعية بكل من المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف، علاوة على المهام المسندة إليهم بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وبتكليف من الجهات القضائية المختصة المهام التالية:
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-17-}}</noinclude>
5n44cnnkjgc5o8kspk6lnvzshidqygz
صفحة:قانون التنظيم القضائي (المغرب) رقم 38.15.pdf/18
104
315475
628025
2026-10-11T13:32:37Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628025
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>* القيام بالاستقبال والاستماع والتوجيه ومواكبة الفئات الخاصة؛
* إجراء الأبحاث الاجتماعية؛
* ممارسة الوساطة أو الصلح في النزاعات المعروضة على القضاء؛
* القيام بزيارات تفقدية لأماكن الإيداع وأماكن الإيواء؛
* تتبع تنفيذ العقوبات والتدابير القضائية؛
* تتبع وضعية ضحايا الجرائم؛
* تتبع النساء ضحايا العنف.
يرفع مكتب المساعدة الاجتماعية تقارير إلى المسؤولين القضائيين والإداريين بالمحكمة، حول الإحصائيات والدراسات والصعوبات والإكراهات المطروحة، كل سنة أو كلما طلبت الهيئة القضائية منه ذلك.
كما ينجز مكتب المساعدة الاجتماعية تقارير إدارية حول سير أشغاله والصعوبات التي تعترضه والحلول الكفيلة بتطوير عمله، ترفع إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل.
يتم تنظيم مكتب المساعدة الاجتماعية بموجب النص التنظيمي المشار إليه في المادة 22 أعلاه.
{{ع6|المادة 51}}
مع مراعاة الاختصاصات المخولة لرئيس المحكمة الابتدائية بمقتضى قانون المسطرة المدنية وقانون المسطرة الجنائية أو نصوص قانونية خاصة، تعقد المحاكم الابتدائية، بما فيها المصنفة، جلساتها بقاض منفرد وبمساعدة كاتب للضبط، عدا عند وجود نص قانوني خاص، أو في الحالات التالية التي يبت فيها بهيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة بمن فيهم الرئيس، وبمساعدة كاتب للضبط:
* القضايا العينية العقارية والمختلطة؛
* قضايا الأحوال الشخصية بما فيها قضايا الأسرة، باستثناء قضايا الطلاق الاتفاقي والنفقة وأجرة الحضانة وباقي الالتزامات المادية للزوج أو الملزم بالنفقة والحق في زيارة المحضون والرجوع إلى بيت الزوجية وإعداد بيت للزوجية وقضايا الحالة المدنية؛
* القضايا الجنحية التي تقرر فيها متابعة شخص في حالة اعتقال ولو توبع معه أشخاص في حالة سراح، وتبقى الهيئة الجماعية مختصة بالبت في القضية في حالة منح المحكمة السراح المؤقت للشخص المتابع؛
* القضايا التجارية المسندة إلى القسم المتخصص في القضاء التجاري؛
* القضايا الإدارية المسندة إلى القسم المتخصص في القضاء الإداري.
إذا تبين للقاضي المنفرد أو لهيئة القضاء الجماعي، تلقائيا أو بناء على طلب أحد الأطراف، أن أحد الطلبات الأصلية أو المقابلة أو طلبات المقاصة يرجع النظر فيه إلى هيئة<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-18-}}</noinclude>
62wo2f614sae2kfz9wgjr2p2nooyu9w
صفحة:قانون التنظيم القضائي (المغرب) رقم 38.15.pdf/19
104
315476
628026
2026-10-11T13:32:48Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628026
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>أخرى، أو له ارتباط بدعوى جارية أمامها، أحيل ملف القضية بأمر ولائي إلى رئيس المحكمة، الذي يتولى هو أو نائبه إحالة ملف القضية فورا إلى الهيئة المعنية.
وفي جميع الأحوال لا يترتب البطلان عن بت هيئة القضاء الجماعي في قضية من اختصاص قاض منفرد.
{{ع6|المادة 52}}
تنعقد جلسات غرف قضاء القرب بقاض منفرد وبمساعدة كاتب للضبط، وبحضور ممثل للنيابة العامة في قضايا المخالفات التي تدخل ضمن اختصاص قضاء القرب. غير أن إدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها الكتابية يغني عن حضورها في الجلسة عند الاقتضاء.
تكون المسطرة أمام غرف قضاء القرب شفوية، ومعفاة من الرسوم القضائية بالنسبة للطلبات المقدمة من طرف الأشخاص الذاتيين.
يمكن لغرف قضاء القرب عقد جلسات تنقلية بإحدى الجماعات الواقعة بدائرة النفوذ الترابي للمحكمة.
{{ع6|المادة 53}}
يجب حضور ممثل النيابة العامة في الجلسات الزجرية للمحكمة الابتدائية تحت طائلة بطلان المسطرة والحكم، مع مراعاة مقتضيات المادة 52 أعلاه.
يعتبر حضور ممثل النيابة العامة في الجلسة اختياريا في جميع القضايا الأخرى ويغني إدلاؤه بالمستنتجات الكتابية عن حضوره عند الاقتضاء، عدا في الأحوال المحددة بمقتضى قانون المسطرة المدنية، وخاصة إذا كانت النيابة العامة طرفا أصليا، وفي جميع الأحوال الأخرى المقررة بمقتضى نصوص قانونية أخرى.
يجب حضور المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق في جلسات القضايا الإدارية التي يختص بها القسم المتخصص في القضاء الإداري بالمحكمة الابتدائية.
يدلي المفوض الملكي بكل استقلال بآرائه مكتوبة، ويمكن له توضيحها شفهيا لهيئة الحكم بالجلسة، سواء فيما يتعلق بالوقائع أو القواعد القانونية المطبقة عليها.
يحق للأطراف الحصول على نسخة من المستنتجات الكتابية للمفوض الملكي.
لا يشارك المفوض الملكي في المداولات.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-19-}}</noinclude>
h0omfkbl6ifgrylwmzkx41wwbnstwyh
صفحة:قانون التنظيم القضائي (المغرب) رقم 38.15.pdf/20
104
315477
628027
2026-10-11T13:33:00Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628027
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع5|الفرع الثاني: اختصاص المحاكم الابتدائية}}
{{ع6|المادة 54}}
تختص المحاكم الابتدائية بما فيها المصنفة، مع مراعاة مقتضيات المواد من 55 إلى 57 بعده، بالنظر في كل القضايا التي لم يسند الاختصاص بشأنها صراحة الى جهة قضائية أخرى باعتبارها صاحبة الولاية العامة، وتصدر أحكامها ابتدائيا وانتهائيا أو ابتدائيا مع حفظ حق الاستئناف، طبقا لمقتضيات قانون المسطرة المدنية وقانون المسطرة الجنائية أو نصوص قانونية أخرى، عند الاقتضاء.
يختص رئيس المحكمة الابتدائية أو من ينوب عنه بالنظر فيما هو مسند إليه في قانون المسطرة المدنية وقانون المسطرة الجنائية أو نصوص قانونية أخرى.
{{ع6|المادة 55}}
يختص القسم المتخصص في القضاء التجاري بالمحكمة الابتدائية، دون غيره، بالبت في القضايا التجارية المسندة للمحاكم الابتدائية التجارية بمقتضى القانون.
تطبق أمام القسم المتخصص في القضاء التجاري نفس المسطرة المطبقة أمام المحاكم الابتدائية التجارية.
مع مراعاة الاختصاصات المخولة لرئيس المحكمة بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 54 أعلاه، يمارس رئيس القسم المتخصص في القضاء التجاري أو من ينوب عنه الاختصاصات المخولة قانونا لرئيس المحكمة الابتدائية التجارية، فيما له صلة باختصاصات هذا القسم.
{{ع6|المادة 56}}
يختص القسم المتخصص في القضاء الإداري بالمحكمة الابتدائية، دون غيره، بالبت في القضايا الإدارية المسندة للمحاكم الابتدائية الإدارية بمقتضى القانون، وفي القضايا الإدارية الأخرى التي تدخل في اختصاص المحاكم الابتدائية.
تطبق أمام القسم المتخصص في القضاء الإداري نفس المسطرة المطبقة أمام المحاكم الابتدائية الإدارية.
مع مراعاة الاختصاصات المخولة لرئيس المحكمة بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 54 أعلاه، يمارس رئيس القسم المتخصص في القضاء الإداري أو من ينوب عنه الاختصاصات المخولة قانونا لرئيس المحكمة الابتدائية الإدارية، فيما له صلة باختصاصات هذا القسم.
{{ع6|المادة 57}}
ينظر قسم قضاء الأسرة في قضايا الأحوال الشخصية والميراث، وكذا قضايا الحالة المدنية والكفالة والجنسية، وفي كل القضايا التي لها علاقة برعاية وحماية الأسرة.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-20-}}</noinclude>
lxf2jyoovo8njxwvyh59rhenji1dm14
صفحة:قانون التنظيم القضائي (المغرب) رقم 38.15.pdf/21
104
315478
628028
2026-10-11T13:33:12Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628028
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>مع مراعاة الاختصاصات المخولة لرئيس المحكمة بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 54 أعلاه، يمارس رئيس قسم قضاء الأسرة أو من ينوب عنه الاختصاصات المخولة قانونا لرئيس المحكمة الابتدائية، فيما له صلة باختصاصات هذا القسم.
{{ع5|الفصل الثاني: المحاكم الابتدائية التجارية}}
{{ع5|الفرع الأول: تأليف المحاكم الابتدائية التجارية وتنظيمها}}
{{ع6|المادة 58}}
تتألف المحكمة الابتدائية التجارية من:
* رئيس؛
* وكيل الملك؛
* نائب أو أكثر للرئيس وقضاة؛
* نائب أول او أكثر لوكيل الملك وباقي نوابه؛
* رئيس كتابة الضبط ورئيس كتابة النيابة العامة ورؤساء مصالح وموظفي كتابة الضبط وموظفي كتابة النيابة العامة.
{{ع6|المادة 59}}
يمكن أن تشتمل كل محكمة ابتدائية تجارية على غرف وتضم كل غرفة هيئة أو عدة هيئات، حسب أنواع القضايا المعروضة عليها، ويمكن لكل غرفة أن تبت في كل القضايا المعروضة على المحكمة.
يرأس كل غرفة أو هيئة بالمحكمة الابتدائية التجارية قاض، يتم تعيينه ونائبه طبقا للكيفيات المنصوص عليها في الفرع الأول من الفصل الثاني من الباب الثاني من القسم الأول من هذا القانون.
يعين من بين قضاة المحكمة الابتدائية التجارية قاض أو أكثر للتنفيذ وقاض للسجل التجاري وقاض منتدب أو أكثر في قضايا معالجة صعوبات المقاولة وأي قاض ينتدب لمهمة أخرى بالمحكمة، طبقا للكيفيات المنصوص عليها في الفرع الأول من الفصل الثاني من الباب الثاني من القسم الأول من هذا القانون.
تعمل جميع غرف المحكمة الابتدائية التجارية تحت إشراف رئيس المحكمة.
{{ع6|المادة 60}}
مع مراعاة الاختصاصات المخولة لرئيس المحكمة بمقتضى القانون، تعقد المحكمة الابتدائية التجارية جلساتها وتصدر أحكامها في جلسة علنية وهي مكونة من ثلاثة قضاة من بينهم رئيس، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وبحضور كاتب للضبط.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-21-}}</noinclude>
0q6dtrctnehpv4xiip1zdz0dpqqavpb
صفحة:قانون التنظيم القضائي (المغرب) رقم 38.15.pdf/22
104
315479
628029
2026-10-11T13:33:24Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628029
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>يعتبر حضور ممثل النيابة العامة في الجلسات اختياريا، ما لم ينص مقتضى قانوني على خلاف ذلك، ويكون حضوره إجباريا متى كانت طرفا أصليا.
{{ع5|الفرع الثاني: اختصاص المحاكم الابتدائية التجارية}}
{{ع6|المادة 61}}
تختص المحكمة الابتدائية التجارية ابتدائيا مع حفظ حق الاستئناف، بالبت في القضايا المسندة إليها بمقتضى القانون، مع مراعاة الاختصاصات المسندة إلى الأقسام المتخصصة في القضاء التجاري المحدثة بالمحاكم الابتدائية المنصوص عليها في المادة 55 أعلاه.
{{ع5|الفصل الثالث: المحاكم الابتدائية الإدارية}}
{{ع5|الفرع الأول: تأليف المحاكم الابتدائية الإدارية وتنظيمها}}
{{ع6|المادة 62}}
تتألف المحكمة الابتدائية الإدارية من:
* رئيس ونائب أو أكثر للرئيس وقضاة؛
* مفوض ملكي أو أكثر للدفاع عن القانون والحق يعين من بين قضاة المحكمة طبقا للكيفيات المنصوص عليها في الفرع الأول من الفصل الثاني من الباب الثاني من القسم الأول من هذا القانون؛
* رئيس كتابة الضبط ورؤساء مصالح وموظفي كتابة الضبط.
{{ع6|المادة 63}}
يمكن أن تشتمل كل محكمة ابتدائية إدارية على غرف وتضم كل غرفة هيئة أو عدة هيئات، حسب أنواع القضايا المعروضة عليها. ويمكن لكل غرفة أن تبت في كل القضايا المعروضة على المحكمة.
يرأس كل غرفة أو هيئة بالمحكمة الابتدائية الإدارية، قاض يتم تعيينه ونائبه طبقا للكيفيات المنصوص عليها في الفرع الأول من الفصل الثاني من الباب الثاني من القسم الأول من هذا القانون.
يعين من بين قضاة المحكمة الابتدائية الإدارية قاض أو أكثر للقيام بمهام قاضي التنفيذ وأي قاض ينتدب لمهمة أخرى بالمحكمة، طبقا للكيفيات المنصوص عليها في الفرع الأول من الفصل الثاني من الباب الثاني من القسم الأول من هذا القانون.
تعمل جميع غرف المحكمة الابتدائية الإدارية تحت إشراف رئيس المحكمة.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-22-}}</noinclude>
0bmbzko4dyosf2vwas0a631tla1w2xj
صفحة:قانون التنظيم القضائي (المغرب) رقم 38.15.pdf/23
104
315480
628030
2026-10-11T13:33:36Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628030
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع6|المادة 64}}
مع مراعاة الاختصاصات المخولة لرئيس المحكمة بمقتضى القانون، تعقد المحكمة الابتدائية الإدارية جلساتها وتصدر أحكامها في جلسة علنية وهي مكونة من ثلاثة قضاة من بينهم رئيس، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وبحضور كاتب للضبط.
يجب حضور المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق في الجلسات.
يدلي المفوض الملكي بكل استقلال بآرائه مكتوبة، ويمكن له توضيحها شفهيا لهيئة الحكم بالجلسة، سواء فيما يتعلق بالوقائع أو بالقواعد القانونية المطبقة عليها.
يحق للأطراف الحصول على نسخة من المستنتجات الكتابية للمفوض الملكي.
لا يشارك المفوض الملكي في المداولات.
{{ع5|الفرع الثاني: اختصاص المحاكم الابتدائية الإدارية}}
{{ع6|المادة 65}}
تختص المحكمة الابتدائية الإدارية ابتدائيا وانتهائيا أو ابتدائيا مع حفظ حق الاستئناف، بالبت في القضايا المسندة إليها بمقتضى القانون، مع مراعاة الاختصاصات المسندة إلى الأقسام المتخصصة في القضاء الإداري المحدثة بالمحاكم الابتدائية المنصوص عليها في المادة 56 أعلاه.
{{ع4|الباب الثاني: محاكم الدرجة الثانية}}
{{ع5|الفصل الأول: محاكم الاستئناف}}
{{ع5|الفرع الأول: تأليف محاكم الاستئناف وتنظيمها}}
{{ع6|المادة 66}}
تتألف محكمة الاستئناف من:
* رئيس أول؛
* وكيل عام للملك؛
* نائب أو أكثر للرئيس الأول ومستشارين؛
* نائب أول أو أكثر للوكيل العام للملك وباقي نوابه؛
* رئيس كتابة الضبط ورئيس كتابة النيابة العامة ورؤساء مصالح وموظفي كتابة الضبط وموظفي كتابة النيابة العامة.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-23-}}</noinclude>
iy8tcsen44lmwh9gh3cxzkg0b6up5ma
صفحة:قانون التنظيم القضائي (المغرب) رقم 38.15.pdf/24
104
315481
628031
2026-10-11T13:33:48Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628031
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع6|المادة 67}}
مع مراعاة مقتضيات المادة 68 بعده، تشتمل كل محكمة استئناف على غرف وتضم كل غرفة هيئة أو عدة هيئات، حسب أنواع وحجم القضايا التي تختص بالنظر فيها.
يمكن لكل غرفة أن تبحث وتحكم في كل القضايا المعروضة على المحكمة كيفما كان نوعها، باستثناء اختصاصات قسم الجرائم المالية وقسم جرائم الإرهاب المشار إليها بعده، والأقسام المتخصصة في القضاء التجاري والأقسام المتخصصة في القضاء الإداري.
تحدد محاكم الاستئناف، المشتملة على قسم الجرائم المالية، ودوائر اختصاصها المحلي بمرسوم<ref>تم صدور مرسوم رقم 2.25.963 صادر في فاتح رمضان 1447 (19 فبراير 2026) بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.23.665 الصادر في 25 من ربيع الآخر 1445 (10 نوفمبر 2023) بتحديد الخريطة القضائية للمملكة، الجريدة الرسمية عدد 7491 بتاريخ 26 رمضان 1447 (16 مارس 2026)، ص 1641. (للاطلاع أنقر هنا)</ref> بعد استطلاع رأي المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة.
تشتمل محكمة الاستئناف بالرباط وحدها على قسم مختص بالبت في جرائم الإرهاب.
يشتمل قسم الجرائم المالية وقسم جرائم الإرهاب على غرف التحقيق وغرف الجنايات الابتدائية وغرف الجنايات الاستئنافية ونيابة عامة وكتابة للضبط وكتابة للنيابة العامة.
{{ع6|المادة 68}}
يمكن أن يحدث بمحكمة الاستئناف:
* قسم متخصص في القضاء التجاري؛
* قسم متخصص في القضاء الإداري.
تحدث الأقسام المتخصصة في القضاء التجاري والأقسام المتخصصة في القضاء الإداري بمحاكم الاستئناف المعنية، وتحدد مقارها ودوائر اختصاصها المحلي بمرسوم<ref>تم صدور مرسوم رقم 2.25.963 صادر في فاتح رمضان 1447 (19 فبراير 2026) بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.23.665 الصادر في 25 من ربيع الآخر 1445 (10 نوفمبر 2023) بتحديد الخريطة القضائية للمملكة، الجريدة الرسمية عدد 7491 بتاريخ 26 رمضان 1447 (16 مارس 2026)، ص 1641. (للاطلاع أنقر هنا)</ref>، بعد استطلاع رأي المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والهيئات المهنية المعنية.
يمكن تقسيم كل قسم متخصص من الأقسام المذكورة إلى غرف بحسب طبيعة القضايا المعروضة عليه، ويمكن لكل غرفة أن تبت في كل القضايا المعروضة على القسم المتخصص.
غير أنه يمنع أن يبت قسم متخصص في القضايا المسندة إلى قسم متخصص آخر، أو تبت غرفة من غرف محكمة الاستئناف في القضايا التي تختص بها الأقسام المتخصصة.
ويجب أن يراعى، في كل الأحوال، مبدأ الفصل عند النظر في القضايا المدنية والقضايا الزجرية.
مع مراعاة مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 74 والفقرة الأخيرة من المادة 75 أدناه، إذا تبين لهيئة حكم أن القضية يرجع النظر فيها إلى هيئة أخرى بالمحكمة، فإنها ترفع يدها<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-24-}}</noinclude>
m3il3jr696gr7azodyh0gi640y3tdea
صفحة:قانون التنظيم القضائي (المغرب) رقم 38.15.pdf/25
104
315482
628032
2026-10-11T13:33:59Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628032
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>عنها بأمر ولائي، وتحيلها إلى الرئيس الأول للمحكمة، الذي يتولى هو أو نائبه إحالة ملف القضية فورا إلى الهيئة المختصة.
{{ع6|المادة 69}}
يرأس كل قسم من أقسام الجرائم المالية والقسم المختص بالبت في جرائم الإرهاب، وكل غرفة أو هيئة بمحكمة الاستئناف مستشار.
يعين المستشارون المشار إليهم في الفقرة السابقة ونوابهم طبقا للكيفيات المنصوص عليها في الفرع الأول من الفصل الثاني من الباب الثاني من القسم الأول من هذا القانون.
يعين رؤساء الأقسام المتخصصة في القضاء الإداري ورؤساء الأقسام المتخصصة في القضاء التجاري بقرار للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
تعمل الأقسام المتخصصة في القضاء الإداري والأقسام المتخصصة في القضاء التجاري وأقسام الجرائم المالية والقسم المختص بالبت في جرائم الإرهاب وباقي الغرف تحت إشراف الرئيس الأول للمحكمة والوكيل العام للملك لديها، كل في مجال اختصاصه، عدا القسم المتخصص في القضاء الإداري الخاضع لإشراف الرئيس الأول للمحكمة وحده.
{{ع6|المادة 70}}
يعين من بين قضاة محكمة الاستئناف، طبقا للكيفيات المنصوص عليها في الفرع الأول من الفصل الثاني من الباب الثاني من القسم الأول من هذا القانون، أي مستشار ينتدب لمهمة بالمحكمة، وعند الاقتضاء مفوض ملكي أو أكثر للدفاع عن القانون والحق بالقسم المتخصص في القضاء الإداري.
يعين المستشارون المكلفون بالأحداث والقضاة المكلفون بالتحقيق لمدة ثلاث سنوات بقرار للمجلس الأعلى للسلطة القضائية باقتراح من الرئيس الأول للمحكمة.
{{ع6|المادة 71}}
تعقد محاكم الاستئناف جلساتها في جميع القضايا وتصدر قراراتها من قبل ثلاثة مستشارين من بينهم رئيس ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وبمساعدة كاتب للضبط.
{{ع6|المادة 72}}
يجب حضور ممثل النيابة العامة في جلسات القضايا الزجرية لمحاكم الاستئناف تحت طائلة بطلان المسطرة والحكم.
يعتبر حضور ممثل النيابة العامة في الجلسة اختياريا في جميع القضايا الأخرى، عدا الأحوال المحددة بمقتضى قانون المسطرة المدنية، وخاصة إذا كانت النيابة العامة طرفا أصليا، وفي جميع الأحوال الأخرى المقررة بمقتضى نص قانوني خاص.
يجب حضور المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق في جلسات القضايا الإدارية التي يختص بها القسم المتخصص في القضاء الإداري بمحكمة الاستئناف.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-25-}}</noinclude>
ae274yz6zeg2kgkques2dbvf58b66ym
صفحة:قانون التنظيم القضائي (المغرب) رقم 38.15.pdf/26
104
315483
628033
2026-10-11T13:34:11Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628033
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>يدلي المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق بكل استقلال بآرائه مكتوبة، ويمكن له توضيحها شفهيا لهيئة الحكم بالجلسة، سواء فيما يتعلق بالوقائع أو بالقواعد القانونية المطبقة عليها.
يحق للأطراف الحصول على نسخة من المستنتجات الكتابية للمفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق.
لا يشارك المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق في المداولات.
{{ع5|الفرع الثاني: اختصاص محاكم الاستئناف}}
{{ع6|المادة 73}}
تختص محاكم الاستئناف بالنظر في استئناف الأحكام الصادرة ابتدائيا عن المحاكم الابتدائية، وكذا في جميع القضايا الأخرى التي تختص بالنظر فيها طبقا لمقتضيات قانون المسطرة المدنية وقانون المسطرة الجنائية أو نصوص قانونية أخرى.
يختص الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف أو من ينوب عنه بالنظر فيما هو مسند إليه في هذا القانون وفي قانون المسطرة المدنية وقانون المسطرة الجنائية أو نصوص قانونية أخرى.
{{ع6|المادة 74<ref>تم تغيير وتتميم أحكام المادة 74 بمقتضى المادة الفريدة من الظهير الشريف رقم 1.25.06 صادر في 21 شعبان 1446 (20 فبراير 2025) بتنفيذ القانون رقم 73.24، الجريدة الرسمية عدد 7383 بتاريخ 2 رمضان 1446 (3 مارس 2025)، ص 1520.</ref>}}
يختص القسم المتخصص في القضاء التجاري بمحكمة الاستئناف<ref>تم صدور مرسوم رقم 2.25.963 صادر في فاتح رمضان 1447 (19 فبراير 2026) بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.23.665 الصادر في 25 من ربيع الآخر 1445 (10 نوفمبر 2023) بتحديد الخريطة القضائية للمملكة، الجريدة الرسمية عدد 7491 بتاريخ 26 رمضان 1447 (16 مارس 2026)، ص 1641. (للاطلاع أنقر هنا)</ref> بالبت في استئناف أحكام الأقسام المتخصصة في القضاء التجاري بالمحاكم الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف، وكذا الأحكام الصادرة في القضايا التجارية الأخرى التي تدخل في اختصاص المحاكم الابتدائية المذكورة.
كما يختص القسم المتخصص في القضاء التجاري بمحكمة الاستئناف، التي لا توجد محكمة استئناف تجارية في دائرة نفوذها، بالبت في استئناف أحكام المحاكم الابتدائية التجارية.
مع مراعاة الاختصاصات المخولة للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 73 أعلاه، يمارس رئيس القسم المتخصص في القضاء التجاري أو من ينوب عنه الاختصاصات المخولة قانونا للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية، فيما له صلة باختصاصات هذا القسم.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-26-}}</noinclude>
6tehhjpw9adzkeuw9xph8akl6ncpaqt
صفحة:قانون التنظيم القضائي (المغرب) رقم 38.15.pdf/27
104
315484
628034
2026-10-11T13:34:23Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628034
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع6|المادة 75<ref>تم تغيير وتتميم أحكام المادة 75 بمقتضى المادة الفريدة من الظهير الشريف رقم 1.25.06 سالف الذكر.</ref>}}
يختص القسم المتخصص في القضاء الإداري بمحكمة الاستئناف<ref>تم صدور مرسوم رقم 2.25.963 صادر في فاتح رمضان 1447 (19 فبراير 2026) بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.23.665 الصادر في 25 من ربيع الآخر 1445 (10 نوفمبر 2023) بتحديد الخريطة القضائية للمملكة، الجريدة الرسمية عدد 7491 بتاريخ 26 رمضان 1447 (16 مارس 2026)، ص 1641. (للاطلاع أنقر هنا)</ref> بالبت في استئناف أحكام الأقسام المتخصصة في القضاء الإداري بالمحاكم الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف، وكذا ا الأحكام الصادرة في القضايا الإدارية الأخرى التي تدخل في اختصاص المحاكم الابتدائية المذكورة.
كما يختص القسم المتخصص في القضاء الإداري بمحكمة الاستئناف، التي لا توجد محكمة استئناف إدارية في دائرة نفوذها، بالبت في استئناف أحكام المحاكم الابتدائية الإدارية.
مع مراعاة الاختصاصات المخولة للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 73 أعلاه، يمارس رئيس القسم المتخصص في القضاء الإداري أو من ينوب عنه الاختصاصات المخولة قانونا للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية، فيما له صلة باختصاصات هذا القسم.
{{ع5|الفصل الثاني: محاكم الاستئناف التجارية}}
{{ع5|الفرع الأول: تأليف محاكم الاستئناف التجارية وتنظيمها}}
{{ع6|المادة 76}}
تتألف محكمة الاستئناف التجارية من:
* رئيس أول؛
* وكيل عام للملك؛
* نائب أو أكثر للرئيس الأول ومستشارين؛
* نائب أول أو أكثر للوكيل العام للملك وباقي نوابه؛
* رئيس كتابة الضبط ورئيس كتابة النيابة العامة ورؤساء مصالح وموظفي كتابة الضبط وموظفي كتابة النيابة العامة.
{{ع6|المادة 77}}
تشتمل كل محكمة استئناف تجارية على غرف وتضم كل غرفة هيئة أو عدة هيئات، حسب أنواع القضايا المعروضة عليها، ويمكن لكل غرفة البت في كل القضايا المعروضة على المحكمة.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-27-}}</noinclude>
awlyu2u2272m45g89jvkwej0oye2p2s
صفحة:قانون التنظيم القضائي (المغرب) رقم 38.15.pdf/28
104
315485
628035
2026-10-11T13:34:34Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628035
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>يرأس كل غرفة أو هيئة بمحكمة الاستئناف التجارية، مستشار يتم تعيينه ونائبه طبقا للكيفيات المنصوص عليها في الفرع الأول من الفصل الثاني من الباب الثاني من القسم الأول من هذا القانون.
تعمل جميع غرف محكمة الاستئناف التجارية تحت إشراف الرئيس الأول للمحكمة.
{{ع6|المادة 78}}
تعقد محكمة الاستئناف التجارية جلساتها وتصدر قراراتها في جلسة علنية وهي مكونة من ثلاثة مستشارين من بينهم رئيس، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وبمساعدة كاتب للضبط.
يعتبر حضور ممثل النيابة العامة في الجلسات اختياريا، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، ويكون حضورها إجباريا متى كانت طرفا أصليا.
{{ع5|الفرع الثاني: اختصاص محاكم الاستئناف التجارية}}
{{ع6|المادة 79}}
تختص محكمة الاستئناف التجارية بالنظر في استئناف الأحكام الصادرة ابتدائيا عن المحاكم الابتدائية التجارية، وفي جميع القضايا الأخرى التي تختص بالنظر فيها بمقتضى قانون المسطرة المدنية أو بمقتضى نصوص قانونية أخرى، مع مراعاة الاختصاصات المسندة إلى الأقسام المتخصصة في القضاء التجاري المحدثة بمحكمة الاستئناف المنصوص عليها في المادة 68 أعلاه.
يختص الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية أو من ينوب عنه بالنظر فيما هو مسند إليه في هذا القانون وفي قانون المسطرة المدنية أو نصوص قانونية أخرى.
{{ع5|الفصل الثالث: محاكم الاستئناف الإدارية}}
{{ع5|الفرع الأول: تأليف محاكم الاستئناف الإدارية وتنظيمها}}
{{ع6|المادة 80}}
تتألف محكمة الاستئناف الإدارية من:
* رئيس أول ونائب أو أكثر للرئيس الأول ومستشارين؛
* مفوض ملكي أو أكثر للدفاع عن القانون والحق يعين من بين المستشارين بالمحكمة طبقا للكيفيات المنصوص عليها في الفرع الأول من الفصل الثاني من الباب الثاني من القسم الأول من هذا القانون؛
* رئيس كتابة الضبط ورؤساء مصالح وموظفي كتابة الضبط.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-28-}}</noinclude>
jvwze6lq9zvlr9exheefxf7kctxxo9n
صفحة:قانون التنظيم القضائي (المغرب) رقم 38.15.pdf/29
104
315486
628036
2026-10-11T13:34:46Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628036
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع6|المادة 81}}
تشتمل كل محكمة استئناف إدارية على غرف وتضم كل غرفة هيئة أو عدة هيئات، حسب أنواع القضايا المعروضة عليها، ويمكن لكل غرفة البت في كل القضايا المعروضة على المحكمة.
يرأس كل غرفة أو هيئة بمحكمة الاستئناف الإدارية، مستشار يتم تعيينه ونائبه طبقا للكيفيات المنصوص عليها في الفرع الأول من الفصل الثاني من الباب الثاني من القسم الأول من هذا القانون.
تعمل جميع غرف محكمة الاستئناف الإدارية تحت إشراف الرئيس الأول للمحكمة.
{{ع6|المادة 82}}
تعقد محكمة الاستئناف الإدارية جلساتها وتصدر قراراتها في جلسة علنية وهي مكونة من ثلاثة مستشارين من بينهم رئيس ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وبمساعدة كاتب للضبط.
يجب حضور المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق في الجلسات.
يدلي المفوض الملكي بكل استقلال بآرائه مكتوبة، ويمكن له توضيحها شفهيا لهيئة الحكم بالجلسة، سواء فيما يتعلق بالوقائع أو بالقواعد القانونية المطبقة عليها.
يحق للأطراف الحصول على نسخة من المستنتجات الكتابية للمفوض الملكي.
لا يشارك المفوض الملكي في المداولات.
{{ع5|الفرع الثاني: اختصاص محاكم الاستئناف الإدارية}}
{{ع6|المادة 83}}
تختص محكمة الاستئناف الإدارية بالنظر في استئناف الأحكام الصادرة ابتدائيا عن المحاكم الابتدائية الإدارية، وفي جميع القضايا الأخرى التي تختص بالنظر فيها بمقتضى قانون المسطرة المدنية أو بمقتضى نصوص قانونية أخرى، مع مراعاة الاختصاصات المسندة إلى الأقسام المتخصصة في القضاء الإداري المحدثة بمحكمة الاستئناف المنصوص عليها في المادة 68 أعلاه.
يختص الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية أو من ينوب عنه بالنظر فيما هو مسند إليه في هذا القانون وفي قانون المسطرة المدنية أو نصوص قانونية أخرى.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-29-}}</noinclude>
02cp78n1ei8u11e1vn3a0tddottipv9
صفحة:قانون التنظيم القضائي (المغرب) رقم 38.15.pdf/30
104
315487
628037
2026-10-11T13:34:58Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628037
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع4|الباب الثالث: محكمة النقض}}
{{ع5|الفصل الأول: تأليف محكمة النقض وتنظيمها}}
{{ع6|المادة 84}}
تسهر محكمة النقض، باعتبارها أعلى هيئة قضائية بالمملكة، على مراقبة التطبيق السليم للقانون وتوحيد العمل والاجتهاد القضائي.
{{ع6|المادة 85}}
يرأس محكمة النقض رئيس أول، وينوب عنه إذا تغيب أو عاقه عائق نائبه، وفي حالة تغيبهما معا يتولى رئيس الغرفة الأولى النيابة.
يمثل النيابة العامة لدى محكمة النقض وكيل عام للملك، يساعده محام عام أول ومحامون عامون، وينوب عنه إذا تغيب أو عاقه عائق المحامي العام الأول، وفي حالة تغيبهما معا يتولى أقدم المحامين العامين النيابة.
تشتمل محكمة النقض أيضا على:
* رئيس الغرفة الأولى ورؤساء غرف ورؤساء هيئات ومستشارين ومستشارين مساعدين؛
* رئيس كتابة الضبط ورئيس كتابة النيابة العامة ورؤساء مصالح وموظفي كتابة الضبط وموظفي كتابة النيابة العامة.
{{ع6|المادة 86}}
تتكون محكمة النقض من سبع غرف:
* غرفة مدنية تسمى الغرفة الأولى؛
* غرفة الأحوال الشخصية والميراث؛
* غرفة عقارية؛
* غرفة تجارية؛
* غرفة إدارية؛
* غرفة اجتماعية؛
* غرفة جنائية.
يرأس كل غرفة رئيس غرفة، ويمكن تقسيم غرف المحكمة إلى هيئات.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-30-}}</noinclude>
lax2y8kxyni7gg6j0nidran80ryk9as
صفحة:قانون التنظيم القضائي (المغرب) رقم 38.15.pdf/31
104
315488
628038
2026-10-11T13:35:09Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628038
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع6|المادة 87}}
تعقد محكمة النقض جلساتها علنيا وتصدر قراراتها من قبل خمسة مستشارين ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وبمساعدة كاتب للضبط.
يعتبر حضور النيابة العامة إلزاميا في جميع الجلسات.
{{ع6|المادة 88}}
يمكن لمحكمة النقض أن تبت بهيئة مكونة من هيئتين مجتمعين أو غرفتين أو جميع الغرف طبقا لمقتضيات قانون المسطرة المدنية وقانون المسطرة الجنائية.
{{ع5|الفصل الثاني: اختصاص محكمة النقض}}
{{ع6|المادة 89}}
يحدد اختصاص محكمة النقض بمقتضى قانون المسطرة المدنية وقانون المسطرة الجنائية أو نصوص قانونية أخرى عند الاقتضاء.
{{ع5|الفصل الثالث: التنظيم الداخلي لمحكمة النقض}}
{{ع5|الفرع الأول: مكتب محكمة النقض}}
{{ع6|المادة 90}}
يحدث بمحكمة النقض مكتب يتولى وضع برنامج تنظيم العمل بمحكمة النقض، وذلك بتحديد الهيئات وتأليفها وتعيين رؤساء الغرف ورؤساء الهيئات التي تشكلها، وتوزيع القضايا والمهام على قضاة المحكمة، وتحديد عدد الجلسات وأيام وساعات انعقادها.
{{ع6|المادة 91}}
يرأس مكتب محكمة النقض رئيسها الأول، ويضم في عضويته بالإضافة إلى الوكيل العام للملك لديها:
* نائب الرئيس الأول لمحكمة النقض؛
* رؤساء الغرف وأقدم مستشار بكل غرفة وأصغرهم سنا بها؛
* المحامي العام الأول وأقدم محام عام.
يحضر رئيس كتابة الضبط ورئيس كتابة النيابة العامة أشغال مكتب المحكمة بصفة استشارية.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-31-}}</noinclude>
oazrugbs0pgoz22yc9isqpibcuan0xn
صفحة:قانون التنظيم القضائي (المغرب) رقم 38.15.pdf/32
104
315489
628039
2026-10-11T13:35:21Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628039
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع6|المادة 92}}
يستطلع الرئيس الأول لمحكمة النقض والوكيل العام للملك لديها، كل فيما يخصه، وقبل اجتماع مكتب المحكمة، آراء المستشارين والمحامين العامين بشأن توزيع القضايا والمهام على قضاة المحكمة، ويطلع المكتب عليها.
يجتمع المكتب بدعوة من الرئيس الأول لمحكمة النقض خلال الأسبوع الأول من شهر ديسمبر من كل سنة، وكلما دعت الضرورة لذلك.
يخصص الاجتماع لإعداد برنامج تنظيم العمل بالمحكمة خلال السنة القضائية الموالية.
ينجز رئيس كتابة الضبط محضرا بأشغال المكتب، تدون فيه المناقشات والقرارات المتخذة، ويوقعه الرئيس الأول لمحكمة النقض والوكيل العام للملك لديها ورئيس كتابة الضبط.
{{ع5|الفرع الثاني: الجمعية العامة لمحكمة النقض}}
{{ع6|المادة 93}}
تتكون الجمعية العامة لمحكمة النقض، بالإضافة إلى الرئيس الأول والوكيل العام للملك بها، من جميع المستشارين والمحامين العامين العاملين بها.
يحضر رئيس كتابة الضبط ورئيس كتابة النيابة العامة أشغال الجمعية العامة بصفة استشارية.
{{ع6|المادة 94}}
يرأس الجمعية العامة لمحكمة النقض الرئيس الأول.
تنعقد الجمعية العامة لمحكمة النقض وفق الكيفيات المنصوص عليها في المادتين 30 و31 من هذا القانون.
يتضمن جدول أعمال الجمعية العامة لمحكمة النقض المواضيع المنصوص عليها في المادة 33 من هذا القانون.
ينجز رئيس كتابة الضبط بمحكمة النقض محضرا بأشغال الجمعية العامة، تدون فيه المناقشات والقرارات المتخذة ويوقعه الرئيس الأول لمحكمة النقض والوكيل العام للملك لديها ورئيس كتابة الضبط.
يوجه الرئيس الأول لمحكمة النقض نسخة من المحضر إلى الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة والسلطة الحكومية المكلفة بالعدل، وتوزع نسخ منه على جميع المستشارين والمحامين العامين لمحكمة النقض.
ينشر برنامج تنظيم العمل بمحكمة النقض على موقعها الإلكتروني.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-32-}}</noinclude>
52scsx9u11e4tv4yd2evc92fa62n99r
صفحة:قانون التنظيم القضائي (المغرب) رقم 38.15.pdf/33
104
315490
628040
2026-10-11T13:35:32Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628040
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع5|الفصل الرابع: التنظيم الإداري لمحكمة النقض ومصالح الإدارة القضائية بها}}
{{ع6|المادة 95}}
تطبق بشأن وضعية رئيس كتابة الضبط ورئيس كتابة النيابة العامة بمحكمة النقض وموظفي كتابة الضبط وموظفي كتابة النيابة العامة بها مقتضيات المادتين 19 و23 من هذا القانون.
{{ع6|المادة 96}}
يشرف الرئيس الأول لمحكمة النقض والوكيل العام للملك لديها على حسن إدارة المحكمة وسير مصالح كتابة الضبط وكتابة النيابة العامة بها، كل في حدود اختصاصه.
{{ع6|المادة 97}}
ينجز رؤساء الغرف ورؤساء الهيئات تقارير دورية ترفع إلى الرئيس الأول لمحكمة النقض، تتضمن نشاط هذه الغرف والهيئات وأهم مبادئ القرارات الصادرة عنها، والمقترحات المناسبة لحل ما يثار أمامها من إشكاليات قانونية، وتضمن هذه التقارير بالتقرير السنوي لمحكمة النقض.
تنشر أهم القرارات والاجتهادات القضائية الصادرة عن محكمة النقض.
{{ع3|القسم الثالث: التفتيش والإشراف القضائي على المحاكم}}
{{ع4|الباب الأول: تفتيش المحاكم}}
{{ع6|المادة 98}}
يقصد بتفتيش المحاكم تقييم تسييرها وأداء العاملين بها من قضاة وموظفي كتابة الضبط وموظفي كتابة النيابة العامة لمهامهم.
يتم تفتيش المحاكم من طرف المفتشية العامة للشؤون القضائية والمفتشية العامة للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل، كل في حدود اختصاصاته المحددة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
{{ع6|المادة 99}}
تتولى المفتشية العامة للشؤون القضائية المنصوص عليها في القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية التفتيش القضائي للمحاكم.
{{ع6|المادة 100}}
تتولى المفتشية العامة للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل التفتيش الإداري والمالي للمحاكم.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-33-}}</noinclude>
e54wehs67fr371gum38oiu9bdd3t4md
صفحة:قانون التنظيم القضائي (المغرب) رقم 38.15.pdf/34
104
315491
628041
2026-10-11T13:35:44Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628041
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>يحدد تأليف واختصاصات المفتشية العامة للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل بمقتضى نص تنظيمي.
{{ع4|الباب الثاني: الإشراف القضائي على المحاكم}}
{{ع6|المادة 101}}
يشرف الرئيس الأول لمحكمة النقض على الرؤساء الأولين لمحاكم الدرجة الثانية، وعلى رؤساء محاكم الدرجة الأولى.
للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض السلطة والإشراف على كافة أعضاء النيابة العامة بالمحاكم، ومراقبتهم.
{{ع6|المادة 102}}
يمارس الرؤساء الأولون لمحاكم الدرجة الثانية إشرافهم على جميع قضاة الأحكام العاملين بها، وكذا العاملين بمحاكم الدرجة الأولى التابعة لها.
{{ع6|المادة 103}}
يمارس الوكلاء العامون للملك لدى محاكم الاستئناف في حدود اختصاصهم سلطتهم ومراقبتهم على كافة قضاة النيابة العامة وموظفي كتابتها وعلى ضباط وأعوان الشرطة القضائية.
{{ع6|المادة 104}}
يمارس رؤساء محاكم الدرجة الأولى إشرافهم الإداري على قضاة الأحكام العاملين بها.
{{ع6|المادة 105}}
يمارس وكلاء الملك لدى محاكم الدرجة الأولى في حدود اختصاصهم سلطتهم ومراقبتهم على كافة قضاة النيابة العامة وموظفي كتابتها وعلى ضباط وأعوان الشرطة القضائية.
{{ع6|المادة 106}}
إذا بلغ إلى علم رئيس إحدى المحاكم أن قاضيا من قضاة النيابة العامة أخل بواجباته المهنية أو أساء إلى سمعة القضاء ووقاره، أو مس بحسن سير إدارة العدل، فإنه يتعين عليه إخبار الوكيل العام للملك أو وكيل الملك لدى محكمته، حسب الحالة، ورفع تقرير بذلك إلى السلطة الأعلى درجة.
تقع نفس الواجبات على عاتق الوكيل العام للملك أو وكيل الملك، حسب الحالة، إذا بلغ إلى علمه إخلالات مماثلة صدرت عن قاض من قضاة الحكم.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-34-}}</noinclude>
nykhttjxz8gpow920n53wfb22gs650f
صفحة:قانون التنظيم القضائي (المغرب) رقم 38.15.pdf/35
104
315492
628042
2026-10-11T13:35:56Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628042
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع3|القسم الرابع: أحكام انتقالية ومختلفة}}
{{ع6|المادة 107}}
تحال بصفة انتقالية القضايا المستأنفة المعروضة على الغرف الاستئنافية بالمحاكم الابتدائية، غير الجاهزة ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، إلى محاكم الاستئناف المختصة، دون تجديد للإجراءات والمساطر المنجزة بصفة قانونية. غير أنه يجب استدعاء الأطراف من جديد، وتطبق نفس المقتضيات في حالة النقض والإحالة.
{{ع6|المادة 108}}
تحال بحكم القانون إلى الأقسام المتخصصة في القضاء التجاري والأقسام المتخصصة في القضاء الإداري المحدثة بالمحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف، ابتداء من تاريخ العمل بها، جميع القضايا التي تدخل ضمن اختصاصها، والتي ليست جاهزة للبت فيها، دون تجديد للإجراءات والمساطر المنجزة بصفة قانونية، غير أنه يجب استدعاء الأطراف من جديد، وتطبق نفس المقتضيات في حالة النقض والإحالة.
{{ع6|المادة 109}}
يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد مرور ستة أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
{{ع6|المادة 110}}
مع مراعاة مقتضيات المادة السابقة، تنسخ ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ أحكام:
* الظهير الشريف بمثابة قانون المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة رقم 1.74.338 بتاريخ 24 جمادى الثانية 1394 (15 يوليوز 1974) كما تم تغييره وتتميمه؛
* المواد 1 و2 و3 و6 من القانون رقم 42.10 المتعلق بتنظيم قضاء القرب وتحديد اختصاصاته، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.151 بتاريخ 16 من رمضان 1432 (17 أغسطس 2011) كما تم تغييره وتتميمه؛
* المواد 1 و2 و3 و4 من القانون رقم 53.95 يقضي بإحداث محاكم تجارية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.65 بتاريخ 4 شوال 1417 (12 فبراير 1997) كما تم تغييره وتتميمه؛
* الفقرة الأولى من المادة الأولى والمواد 2 و5 و7 من القانون رقم 41.90 المحدث بموجبه محاكم إدارية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.91.225 بتاريخ 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993) كما تم تغييره وتتميمه؛
* الفقرة الأولى من المادة الأولى والمواد 2 و3 و5 من القانون رقم 80.03 المحدثة بموجبه محاكم استئناف إدارية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.07 بتاريخ 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006) كما تم تغييره وتتميمه.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-35-}}</noinclude>
mspp3i6oqscb0kdlqmo6inie5xch1vo
صفحة:قانون التنظيم القضائي (المغرب) رقم 38.15.pdf/36
104
315493
628043
2026-10-11T13:36:07Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628043
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع6|المادة 111}}
إن الأحكام المنصوص عليها في النصوص التشريعية المنسوخة بمقتضى المادة السابقة والمحال إليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، تعوض بالأحكام المماثلة لها المنصوص عليها في هذا القانون.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-36-}}</noinclude>
anwwfwhzd3osax0wwf8c44k2b6jmw7w
قانون التنظيم القضائي (المغرب)
0
315494
628044
2026-10-11T13:36:20Z
ForzaGreen
19584
إنشاء الصفحة الرئيسية للنص بتضمين صفحات الفهرس (qanun)
628044
wikitext
text/x-wiki
{{ترويسة
| عنوان = قانون رقم 38.15 يتعلق بالتنظيم القضائي
| مؤلف =
| مترجم =
| باب = قوانين المغرب
| سابق =
| تالي =
| مصدر = {{مصدر|قانون التنظيم القضائي (المغرب) رقم 38.15.pdf}}
| ملاحظات = نص محين صادر عن مديرية التشريع والدراسات بوزارة العدل. رابط خارجي: [https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/03/25/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.22.38%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2038.15-1774431886496.pdf وزارة العدل المغربية]
| سنة = 2015
}}
<pages
index="قانون التنظيم القضائي (المغرب) رقم 38.15.pdf"
from="1"
to="36" />
{{rule}}
{{smallrefs}}
{{ملكية عامة - المغرب}}
[[تصنيف:قوانين المملكة المغربية]]
m9iun38jdu1zsiblgr2x7yfwfo96gwq
فهرس:قانون الملكية المشتركة للعقارات المبنية (المغرب) رقم 18.00.pdf
106
315495
628045
2026-10-11T13:37:29Z
ForzaGreen
19584
إنشاء الفهرس (qanun)
628045
proofread-index
text/x-wiki
{{:MediaWiki:Proofreadpage_index_template
|النوع=book
|العنوان=[[قانون الملكية المشتركة للعقارات المبنية (المغرب)]]
|Language=ar
|الجزء=
|المؤلف=
|المترجم=
|المحقق=
|المحرر=
|الرسام=
|المدرسة=
|الناشر=وزارة العدل
|المكان=
|السنة=2000
|Key=
|ISBN=
|OCLC=
|LCCN=
|BNF_ARK=
|ARC=
|DOI=
|المصدر=pdf
|الصورة=1
|الحالة=C
|Transclusion=no
|Validation_date=
|الصفحات=<pagelist
1=1
/>
|الأجزاء=
|الملاحظات=
|Width=
|Header=
|Footer=
|wikidata=
}}
hihsni8pbh4qo9pxur6seamo2e2wtfm
صفحة:قانون الملكية المشتركة للعقارات المبنية (المغرب) رقم 18.00.pdf/1
104
315496
628046
2026-10-11T13:37:41Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628046
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع2|القانون رقم 18.00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية}}
{{وسط|'''صيغة محينة بتاريخ 16 يوليو 2026'''}}
{{nop}}<noinclude>{{rule}}</noinclude>
7f07jlucjuszlaxsjskucc02l5d91yj
صفحة:قانون الملكية المشتركة للعقارات المبنية (المغرب) رقم 18.00.pdf/2
104
315497
628047
2026-10-11T13:37:52Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628047
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع2|القانون رقم 18.00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية}}
'''كما تم تعديله ب:'''
* القانون رقم 041.25 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.26.30 الصادر في 17 من محرم 1448 (3 يوليو 2026) بتغيير القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية والظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود والقانون رقم 18.00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية والقانون رقم 51.00 المتعلق بالإيجار المفضي إلى تملك العقار؛ الجريدة الرسمية عدد 7526 بتاريخ فاتح صفر 1448 (16 يوليو 2026)، ص 4425؛
* القانون رقم 39.24 الصادر بتنفيذه الظهيرالشريف رقم 1.24.37 الصادرفي 2 صفر 1446 (7 أغسطس 2024)، الجريدة الرسمية عدد 7328 بتاريخ 17 صفر 1446 (22 أغسطس 2024)، ص 5367؛
* القانون رقم 106.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.49 بتاريخ 19 من رجب 1437 (27 أبريل 2016)؛ الجريدة الرسمية عدد 6465 بتاريخ 9 شعبان 1437 (16 ماي 2016)، ص3781؛
* القانون 58.11 المتعلق بمحكمة النقض، المغير بموجبه الظهير الشريف رقم 1.57.233 الصادر في 2 ربيع الأول 1377 (27 سبتمبر 1957) بشأن المجلس الأعلى، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.170 بتاريخ 27 من ذي القعدة 1432 (25 أكتوبر 2011)؛ الجريدة الرسمية عدد 5989 مكرر بتاريخ 28 ذو القعدة 1432 (26 أكتوبر 2011) ص 5228.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-2-}}</noinclude>
8b9oecqk6183sok9hy22v4u8qgqff0w
صفحة:قانون الملكية المشتركة للعقارات المبنية (المغرب) رقم 18.00.pdf/3
104
315498
628048
2026-10-11T13:38:04Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628048
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع2|ظهير شريف رقم 1.02.298 صادر في 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 18.00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية<ref>الجريدة الرسمية عدد 5054 بتاريخ 2 رمضان 1423 (7 نوفمبر 2002)، ص 3175.</ref>}}
الحمد لله وحده
الطابع الشريف - بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا :
بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و58 منه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 18.00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية، كما وافق عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب.
وحرر بمراكش في 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002).
وقعه بالعطف:
الوزير الأول،
الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-3-}}</noinclude>
rzm8hcxgja45d5v2ezv4i0smjd5arr0
صفحة:قانون الملكية المشتركة للعقارات المبنية (المغرب) رقم 18.00.pdf/4
104
315499
628049
2026-10-11T13:38:16Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628049
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع2|ظهير شريف رقم 1.02.298 صادر في 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 18.00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية}}
{{ع3|الباب الأول: أحكام عامة}}
{{ع5|المادة 1<ref>تم تغيير المادة الأولى أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 106.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.49 بتاريخ 19 من رجب 1437 (27 أبريل 2016) المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية، الجريدة الرسمية عدد 6465 بتاريخ 9 شعبان 1437 (16 ماي 2016)، ص 3781.</ref>}}
تسري أحكام هذا القانون على العقارات المبنية المقسمة إلى شقق أو طبقات أو محلات والمشتركة ملكيتها بين عدة أشخاص والمقسمة إلى أجزاء يضم كل جزء منها جزءا مفرزا وحصة في الأجزاء المشتركة.
كما تسري هذه الأحكام على المجموعات العقارية المبنية المؤلفة من عمارات أو فيلات أو محلات، متلاصقة أو منفصلة، والمقسمة إلى أجزاء مفرزة وأجزاء مشتركة مملوكة على الشياع لمجموع الملاك.
وتسري هذه الأحكام على العقارات سواء أكانت محفظة أو في طور التحفيظ أو غير محفظة.
{{ع5|المادة 2<ref>تم تغيير المادة 2 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 106.12، السالف الذكر.</ref>}}
تعتبر أجزاء مفرزة من العقار الأجزاء المبنية أو غير المبنية التي يملكها كل واحد من الملاك المشتركين بغرض الانتفاع الشخصي والخاص. وتعتبر الأجزاء المذكورة ملكا خاصا لكل مالك مشترك.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-4-}}</noinclude>
7vgrnnbp5us4mz6so1igt6kl4km0eh1
صفحة:قانون الملكية المشتركة للعقارات المبنية (المغرب) رقم 18.00.pdf/5
104
315500
628050
2026-10-11T13:38:28Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628050
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>تعد كذلك أجزاء مفرزة، الأرض المقام عليها البناء والحدائق الملحقة بها عند الاقتضاء والمخصصة للفيلات أو المحلات المؤسس لها رسم عقاري واحد، في حال إخضاع مجموعة من الفيلات أو المحلات لهذا القانون.
{{ع5|المادة 3}}
تعتبر أجزاء مشتركة من العقار الأجزاء المبنية أو غير المبنية المخصصة للانتفاع والاستعمال من طرف الملاك المشتركين جميعهم أو بعضا منهم.
{{ع5|المادة 4<ref>تم تغيير المادة 4 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 106.12، السالف الذكر.</ref>}}
تعد أجزاء مشتركة:
* الأرض مع مراعاة الفقرة 2 من المادة 2 أعلاه؛
* هيكل البناء والأساسات والجدران الحاملة له؛
* الأقبية مهما كان عمقها إذا كانت معدة للاستعمال المشترك؛
* واجهة البناية؛
* السطوح المعدة للاستعمال المشترك؛
* الدرج والممرات والدهاليز المعدة للاستعمال المشترك؛
* المداخل والسراديب والمصاعد المعدة للاستعمال المشترك؛
* الجدران والحواجز الفاصلة بين جزأين مفرزين؛
* التجهيزات المشتركة بما فيها الأجزاء التابعة لها والتي تمر عبر الأجزاء المفرزة؛
* المخازن والمداخن ومنافذ التهوية المعدة للاستعمال المشترك؛
* الأماكن المخصصة لوضع النفايات المنزلية.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-5-}}</noinclude>
90u2wzw0uu3yoerj6490457x1cmnxg1
صفحة:قانون الملكية المشتركة للعقارات المبنية (المغرب) رقم 18.00.pdf/6
104
315501
628051
2026-10-11T13:38:39Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628051
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>وتعد كذلك أجزاء مشتركة ما لم ينص على خلاف ذلك في سندات الملكية أو في حالة وجود تعارض بينها:
* الساحات والحدائق؛
* المحلات المعدة للاستعمال الجماعي.
وبصفة عامة، كل جزء يعتبر مشتركا، أو تقتضي طبيعة العقار أن يكون مخصصا للاستعمال المشترك.
{{ع5|المادة 4 مكرر<ref>تمت إضافة المادة 4 مكرر أعلاه، بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم 106.12، السالف الذكر.</ref>}}
تعد الجدران والحواجز، غير الحاملة للبناء، الفاصلة بين جزأين مفرزين أو أكثر، أجزاء مشتركة بينهما فقط.
{{ع5|المادة 5<ref>تم تغيير المادة 5 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 106.12، السالف الذكر.</ref>}}
تعد حقوقا تابعة للأجزاء المشتركة، مع مراعاة أحكام المواد 22 و44 و45 مكرر بعده:
* الحق في تعلية البناء المخصص للاستعمال المشترك؛
* الحق في إحداث أبنية جديدة في الساحات أو الحدائق أو في سراديبها؛
* الحق في الحفر.
{{ع5|المادة 6<ref>تم تغيير المادة 6 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 106.12، السالف الذكر.</ref>}}
يحدد النصيب الشائع لكل مالك في الأجزاء المشتركة على أساس مساحة الجزء المفرز العائد له بالنسبة إلى مجموع مساحة الأجزاء المفرزة في العقار حين إقامة الملكية المشتركة، ما لم ينص على خلاف ذلك في عقود الملكية أو يقرر الجمع العام غير ذلك.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-6-}}</noinclude>
8zgt1n8973mi16m75akoe43opaocwxa
صفحة:قانون الملكية المشتركة للعقارات المبنية (المغرب) رقم 18.00.pdf/7
104
315502
628052
2026-10-11T13:38:51Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628052
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>إذا تعلق الأمر بمشروع عقاري، منجز على مراحل متتالية، يجوز تحديد النصيب الشائع لكل مالك في الأجزاء المشتركة للجزء المنتهية الأشغال به بصفة مؤقتة في نظام الملكية المشتركة، على أن يتم تحديده نهائيا عند إتمام المشروع العقاري، ويشار إلى ذلك في نظام الملكية المشتركة وفي الرسم العقاري الأم وفي الرسوم العقارية المستقلة في حالة العقار المحفظ أو في طور التحفيظ.
{{ع5|المادة 7<ref>تم تغيير المادة 7 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 106.12، السالف الذكر.</ref>}}
لا يجوز أن تكون الأجزاء المشتركة والحقوق التابعة لها محلا للقسمة أو الحجز أو التفويت بين الملاك المشتركين جميعهم أو بعضهم، أو موضوع بيع جبري بمعزل عن الأجزاء المفرزة. كما لا يجوز لأي مالك مشترك أن يتصرف في نصيبه المفرز أو تأجيره أو رهنه بمعزل عن الجزء الشائع العائد له.
{{ع5|المادة 8}}
يوضع نظام للملكية المشتركة لكل بناء مشترك خاضع لأحكام هذا القانون.
يلزم المالك الأصلي أو الملاك المشتركون باتفاق فيما بينهم بوضع نظام للملكية المشتركة، مع وجوب التقيد بأحكام هذا القانون، لاسيما المادتان 9 و51 منه، ويجب أن تسلم نسخة منه لكل مالك مشترك.
في غياب نظام للملكية المشتركة، يتم تطبيق نظام نموذجي للملكية المشتركة يحدد بنص تنظيمي<ref>انظر المرسوم رقم 2.17.354 بتاريخ 3 صفر 1439 (23 أكتوبر 2017) بتحديد النظام النموذجي للملكية المشتركة، الجريدة الرسمية عدد 6635 بتاريخ 13 ربيع الآخر 1439 (فاتح يناير 2018)، ص 3.</ref>.
يمكن للملاك المشتركين التنصيص على شروط خاصة أو التزامات معينة في نظام الملكية المشتركة مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية أعلاه.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-7-}}</noinclude>
bzpsowxbxsvtez40c5x64ex1gky4v04
صفحة:قانون الملكية المشتركة للعقارات المبنية (المغرب) رقم 18.00.pdf/8
104
315503
628053
2026-10-11T13:39:03Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628053
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع5|المادة 9<ref>تم تغيير المادة 9 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 106.12، السالف الذكر.</ref>}}
يتضمن نظام الملكية المشتركة<ref>أنظر مقتضيات ختامية الواردة في المادة الرابعة من القانون رقم 106.12، السالف الذكر.<br />المادة 4<br />" مقتضيات ختامية<br />"يجب على الملاك المشتركين في العقارات المبنية المحدثة قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ أن يقوموا بملاءمة نظام الملكية المشتركة الخاص بهم مع أحكام هذا القانون قبل انصرام السنة الموالية لدخوله حيز التنفيذ.<br />إذا تعذر على الجمع العام للملاك المشتركين القيام بذلك لأي سبب من الأسباب جاز لوكيل الاتحاد أو لأي مالك مشترك أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختص بصفته قاضيا للأمور المستعجلة التصديق على التعديلات الجديدة.<br />عند عدم ملاءمة نظام الملكية المشتركة داخل الأجل المذكور في الفقرة الأولى أعلاه، تعتبر بنوده المخالفة لأحكام هذا القانون لاغية".</ref> لزوما ما يلي :
* الغرض المعدة له أجزاء العقار المفرزة والمشتركة وشروط استعمالها؛
* القواعد المتعلقة بإدارة الأجزاء المشتركة وحق الانتفاع المتعلق بها؛
* توزيع الحصص الشائعة التي تنوب كل جزء مفرز في الأجزاء المشتركة؛
* قواعد تسيير اتحاد الملاك وعقد الجمع العام للملاك المشتركين وصلاحياته؛
* قواعد ومعايير تعيين وكيل الاتحاد ونائبه؛
* تحديد التكاليف المتعلقة بالمحافظة على الملكية المشتركة وصيانتها وإدارتها؛
* تحديد التكاليف المتعلقة باشتغال وصيانة التجهيزات الجماعية؛
* تحديد تكاليف كل خدمة جماعية يقررها اتحاد الملاك؛
* تحديد حصة كل مالك في التكاليف، حسب الحصة الشائعة التي تنوب كل جزء مفرز.
يعتبر باطلا كل شرط في نظام الملكية المشتركة يفرض قيوداً على حقوق الملاك المشتركين في الأجزاء المفرزة لكل واحد منهم، باستثناء ما يتعلق بتخصيص العقار المشترك وبخصوصياته وموقعه.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-8-}}</noinclude>
b9jopbxov44mmr36lxi8awliefhgxyp
صفحة:قانون الملكية المشتركة للعقارات المبنية (المغرب) رقم 18.00.pdf/9
104
315504
628054
2026-10-11T13:39:15Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628054
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>يوقع نظام الملكية المشتركة من طرف المالك الأصلي أو الملاك المشتركين أو من يقوم مقامهم مع مراعاة أحكام المادة 21 بعده.
{{ع5|المادة 10<ref>تم نسخ وتعويض أحكام المادة 10 أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 106.12، السالف الذكر.</ref>}}
يجب أن يرفق نظام الملكية المشتركة بملف تقني يتم إعداده وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية ولاسيما المادة 17 من المرسوم رقم 2.13.18 الصادر في 16 من رمضان 1435 (14 يوليو 2014) في شأن إجراءات التحفيظ العقاري<ref>أنظر المادة 17 من المرسوم رقم 2.13.18 الصادر في 16 من رمضان 1435 (14 يوليو 2014) في شأن إجراءات التحفيظ العقاري؛ الجريدة الرسمية عدد 6277 بتاريخ 30 رمضان 1435 (28 يوليو 2014)، ص 6119.<br />المادة 17<br />"يقوم كل طالب للتقسيم أو التجزئة أو تطبيق نظام الملكية المشتركة أو الإدماج أو مطابقة التصميم العقاري للحالة الراهنة للعقار أو إعادة الأنصاب بالنسبة للعقار المحفظ أو في طور التحفيظ الذي تم إنجاز تصميمه العقاري، بإعداد ملف تقني ينجز من طرف مهندس مساح طبوغرافي ينتمي إلى القطاع الخاص، مسجل بجدول الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين.<br />يتضمن الملف التقني، التصميم العقاري ومحضر التحديد الموقع من الأطراف المعنية والمهندس المساح الطبوغرافي المذكور، مع ضرورة مطابقتهما للمعطيات المضمنة في العقود والوثائق المتعلقة بالعملية المطلوبة.<br />يودع الملف التقني لدى مصلحة المسح العقاري المختصة التي تقوم بمراقبته ونقله على خريطة المسح العقاري والتأشير عليه وحفظه."</ref>.
وإذا كان العقار غير محفظ يجب أن يرفق نظام الملكية المشتركة بالوثائق التالية:
* التصميم المعماري الحامل لعبارة «غير قابل للتغيير»؛
* التصاميم الطبوغرافية المبنية لموقع وحدود ومساحة وارتفاع ومشتملات الأجزاء المفرزة والأجزاء المشتركة في كل مستوى من البناء؛
* رخصة البناء؛
* دفتر التحملات عند الاقتضاء؛
* محضر التقسيم موقع من طرف المالك يبين موقع وحدود ومساحة وارتفاع ومشتملات الأجزاء المفرزة والأجزاء المشتركة، وكذا مساحة القطعة التي أنشئ عليها البناء الخاضع لنظام الملكية المشتركة؛<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-9-}}</noinclude>
2o2pui88xgsdl73kyrlivj5mekghop4
صفحة:قانون الملكية المشتركة للعقارات المبنية (المغرب) رقم 18.00.pdf/10
104
315505
628055
2026-10-11T13:39:27Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628055
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>* محضر أول جمع عام اتحاد الملاك المشتركين، عند الاقتضاء.
{{ع5|المادة 11<ref>تم تغيير المادة 11 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 106.12، السالف الذكر.</ref>}}
يجب أن يودع ويقيد نظام الملكية المشتركة الخاص بالعقارات المحفظة بمرفقاته وسائر التعديلات التي قد تلحقه وفق القانون بالسجل العقاري لدى المحافظة على الأملاك العقارية التي يقع العقار المعني بدائرة نفوذها.
يجب على البائع تمكين المشتري من نسخة من نظام الملكية المشتركة، ونسخ من التصاميم المعمارية الحاملة لعبارة "غير قابل للتغيير" والتصاميم الطبوغرافية المتعلقة بالجزء الذي تم اقتناؤه المشار إليها في المادة 10 أعلاه، وباقي الوثائق المرفقة به.
يشار لزوما في عقد التفويت إلى أن المشتري قد اطلع على نظام الملكية المشتركة والتصاميم المعمارية والطبوغرافية وأنه على علم بمقتضياته.
إذا كان العقار غير محفظ، يودع نظام الملكية المشتركة والتعديلات التي قد تلحقه، مرفقا عند الاقتضاء، بالوثائق المشار إليها في المادة 10 أعلاه، لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية الواقع العقار بدائرة نفوذها.
{{ع5|المادة 12<ref>تم تغيير المادة 12 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 106.12، السالف الذكر؛<br />- تم تغيير أحكام المادة 12 أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 041.25 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.26.30 الصادر في 17 من محرم 1448 (3 يوليو 2026) بتغيير القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية والظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود والقانون رقم 18.00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية والقانون رقم 51.00 المتعلق بالإيجار المفضي إلى تملك العقار؛ الجريدة الرسمية عدد 7526 بتاريخ فاتح صفر 1448 (16 يوليو 2026)، ص 4425.</ref>}}
يجب أن تحرر جميع التصرفات المتعلقة بنقل الملكية المشتركة أو إنشاء حقوق عينية عليها أو نقلها أو تعديلها أو إسقاطها بموجب محرر رسمي وذلك تحت طائلة البطلان.
تستثنى من أحكام هذه المادة العقارات التابعة للملك الخاص للدولة.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-10-}}</noinclude>
mlwjq9nxqlrk19np11c2q3u8uougfki
صفحة:قانون الملكية المشتركة للعقارات المبنية (المغرب) رقم 18.00.pdf/11
104
315506
628056
2026-10-11T13:39:38Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628056
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع3|الباب الثاني: إدارة وتسيير الملكية المشتركة<ref>تم تغيير عنوان الباب الثاني أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 106.12، السالف الذكر.</ref>}}
{{ع4|الفرع الأول: اتحاد الملاك المشتركين}}
{{ع5|المادة 13<ref>تم تغيير المادة 13 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 39.24 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 18.00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية، الجريدة الرسمية عدد 7328 بتاريخ 17 صفر 1446 (22 أغسطس 2024)، ص 5367.، وبمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 106.12، السالف الذكر.</ref>}}
ينشأ بقوة القانون بين جميع الملاك المشتركين في ملكية العقارات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون منذ تاريخ تقييد أول تفويت بشأنها، اتحاد للملاك المشتركين، يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
يكون الغرض من اتحاد الملاك حفظ وصيانة الأجزاء المشتركة وإدارتها، وعند الاقتضاء، إسداء خدمات جماعية لفائدة الملاك، ترتبط بتدبير الملكية المشتركة.
يحق لاتحاد الملاك في حالة تعذر الصلح والوساطة التقاضي ولو ضد أحد الملاك المشتركين إما انفراديا أو بصفة مشتركة مع المالكين المتضررين.
يدير اتحاد الملاك جمع عام ويسيره وكيل الاتحاد ونائبه.
يسأل اتحاد الملاك عل الأضرار التي تنتج عن إهمال في تسيير الأجزاء المشتركة أو صيانتها. كما يسأل عما يقوم به من إصلاحات للبناء أو أعمال للحفاظ عليه.
يحق لاتحاد الملاك الرجوع على الغير المسؤول عن الضرر.
{{ع5|المادة 14<ref>تم تغيير المادة 14 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 106.12، السالف الذكر.</ref>}}
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-11-}}</noinclude>
7kaev3yuq07bckwl19tymjkdss1m4x1
صفحة:قانون الملكية المشتركة للعقارات المبنية (المغرب) رقم 18.00.pdf/12
104
315507
628057
2026-10-11T13:39:50Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628057
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>يكون كل مالك مشترك عضوا في اتحاد الملاك بقوة القانون ويتعين عليه المشاركة في أعمال الاتحاد ولا سيما بالتصويت على القرارات التي يتخذها الجمع العام، مع مراعاة الفقرة الثانية من المادة 16 مكرر 4 بعده.
يتمتع كل مالك بعدد من الأصوات بحسب حقوقه في جزء العقار المفرز العائد له.
يحدد نظام الملكية المشتركة عدد الأصوات بالنسبة لكل جزء مفرز.
إذا تعدد ملاك جزء مفرز وجب عليهم أن يعينوا من يمثلهم لدى الاتحاد.
وفي حالة عدم الاتفاق يعين من رئيس المحكمة الابتدائية بصفته قاضيا للأمور المستعجلة، طبقا للمساطر القانونية المعمول بها، بناء على طلب من أحد هؤلاء الملاك.
{{ع5|المادة 14 مكرر<ref>تمت إضافة المادة 14 مكرر أعلاه، بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم 106.12، السالف الذكر.</ref>}}
تتكون موارد الاتحاد على الخصوص من:
* مساهمات الملاك في التكاليف حسب ما هو محدد من طرف الجمع العام وفي نظام الملكية المشتركة؛
* المبالغ المتأتية من تفويت أو كراء إحدى الأملاك الخاصة للاتحاد، عند الاقتضاء.
* يحق للاتحاد امتلاك أجزاء مفرزة من دون أن تفقد هذه الأجزاء طابعها الخاص.
{{ع4|الفرع الثاني: الجمع العام}}
{{ع5|المادة 15<ref>تم تغيير المادة 15 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 106.12، السالف الذكر.</ref>}}
يتولى الجمع العام تسيير العقار المشترك وفقا للقانون ولنظام الملكية المشتركة، ويتخذ قرارات يعهد بتنفيذها إلى وكيل الاتحاد أو نائبه.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-12-}}</noinclude>
qra0httu2z8us7445lno4wfxjkitztf
صفحة:قانون الملكية المشتركة للعقارات المبنية (المغرب) رقم 18.00.pdf/13
104
315508
628058
2026-10-11T13:40:02Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628058
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع5|المادة 16<ref>تم تغيير أحكام المادة 16 بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 39.24، كما تم نسخ وتعويض أحكام المادة 16 أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 106.12، السالف الذكر.</ref>}}
ينعقد أول جمع عام بدعوة من أحد الملاك أو أكثر. ويستدعى إليه الملاك بكل وسيلة من وسائل التبليغ القانونية، خمسة عشر (15) يوما قبل التاريخ المقرر لانعقاد الاجتماع. ويبين الاستدعاء تاريخ وساعة ومكان وموضوع الاجتماع وجدول الأعمال.
{{ع5|المادة 16 مكرر 1<ref>تمت إضافة المادة 16 مكرر 1 أعلاه، بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم 106.12، السالف الذكر.</ref>}}
يتولى الجمع العام في أول اجتماع يعقده وضع نظام الملكية المشتركة إن لم يكن موجودا أو تعديله عند الاقتضاء، كما يقوم بتعيين الوكيل المسير للعقار المشترك ونائبه وفقا لأحكام هذا القانون والمصادقة على الميزانية التقديرية وتحديد حصة كل مالك مشترك في الاتحاد إن لم تكن محددة في نظام الملكية المشتركة.
{{ع5|المادة 16 مكرر 2<ref>تم تغيير أحكام المادة 16 مكرر 2 بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 39.24،<br />- تمت إضافة المادة 16 مكرر 2 أعلاه، بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم 106.12، السالف الذكر.</ref>}}
ينعقد الجمع العام العادي على الأقل مرة كل سنة داخل أجل لا يتجاوز ثلاثين (30) يوما من انتهاء السنة الجارية. ويمكن عقد جمع عام استثنائي كلما دعت الضرورة لذلك ويستدعى إليهما جميع الملاك المشتركين.
يوجه وكيل الاتحاد دعوة انعقاد الجمع العام العادي أو الاستثنائي إلى جميع الملاك بكل الوسائل القانونية المتاحة، تتضمن مكان وتاريخ وساعة الاجتماع ومشروع جدول الأعمال.
{{ع5|المادة 16 مكرر 3<ref>تمت إضافة المادة 16 مكرر 3 أعلاه، بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم 106.12، السالف الذكر.</ref>}}
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-13-}}</noinclude>
6bkhs4dy5yqe8gs93ubsgb0it2tz1m8
صفحة:قانون الملكية المشتركة للعقارات المبنية (المغرب) رقم 18.00.pdf/14
104
315509
628059
2026-10-11T13:40:14Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628059
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>عند عدم توجيه وكيل الاتحاد الدعوة لعقد الجمع العام، يمكن توجيه هذا الطلب إليه من طرف ثلث (1/3) الملاك المشتركين. وتحدد في هذا الطلب النقط التي يتعين إدراجها في جدول أعمال الجمع العام.
وفي حالة عدم الاستجابة للطلب المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه، يمكن عقد الجمع العام باستدعاء مقدم من مالك واحد، وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 16 مكرر 4 بعده، وذلك بعد انصرام أجل ثمانية (8) أيام على توجيه إنذار بالبريد المضمون مع الإشعار بالتوصل أو المفوض القضائي أو بكل وسائل التبليغ القانونية إلى وكيل الاتحاد.
{{ع5|المادة 16 مكرر 4<ref>تم تغيير أحكام المادة 16 مكرر 4 بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 39.24،<br />- تمت إضافة المادة 16 مكرر 4 أعلاه، بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم 106.12، السالف الذكر.</ref>}}
يبلغ الاستدعاء للجمع العام إلى كل مالك بكل وسيلة من وسائل التبليغ القانونية بآخر عنوان شخصي أو مهني أشعر به وكيل الاتحاد. ويتم هذا التبليغ على الأقل خمسة عشر (15) يوما قبل التاريخ المحدد لانعقاد الاجتماع.
يتضمن الاستدعاء مكان وتاريخ وساعة الاجتماع وكذا نقط جدول الأعمال المعروض للتداول بالجمع العام والمشاريع المقترح البت فيها، عند الاقتضاء. كما يتضمن الاستدعاء المذكور، التذكير بأن عدم الالتزام بأداء الواجبات المتعلقة بالتكاليف المشتركة، يترتب عنه عدم قبول حضوره في الاجتماع.
وينعقد الجمع العام بمكان داخل حدود الجماعة التي توجد الملكية المشتركة بدائرة نفوذها.
يجب، في حالة البت في الحسابات السنوية والمصادقة على مشروع الميزانية التقديرية، أن يشار في الاستدعاء إلى كيفية الاطلاع على الوثائق المثبتة للتكاليف المحددة من طرف الجمع العام.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-14-}}</noinclude>
3177a2ywrt23drsmnnmo2f3rhb6cbau
صفحة:قانون الملكية المشتركة للعقارات المبنية (المغرب) رقم 18.00.pdf/15
104
315510
628060
2026-10-11T13:40:26Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628060
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>يجب على وكيل الاتحاد في أجل لا يقل عن ثلاثة (3) أيام من انعقاد الجمع العام أن يضع رهن إشارة الملاك جميع العقود ولا سيما عقود التوريد والاستغلال الجارية وملحقاتها والوثائق المثبتة للمصاريف المتعلقة بكل صنف من التكاليف الواجبة.
{{ع5|المادة 16 مكرر 5<ref>تمت إضافة المادة 16 مكرر 5 أعلاه، بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم 106.12، السالف الذكر.</ref>}}
يجوز لكل مالك موافاة وكيل الاتحاد مباشرة بالنقط التي يرغب في إدراجها في جدول أعمال الجمع العام، أربعة وعشرين (24) ساعة على الأقل قبل انعقاد الجمع العام، وفي حالة رفض وكيل الاتحاد لذلك يجوز للجمع العام النظر في النقط المذكورة.
{{ع5|المادة 16 مكرر 6<ref>تمت إضافة المادة 16 مكرر 6 أعلاه، بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم 106.12، السالف الذكر.</ref>}}
توضع رهن إشارة كل مالك وذلك قبل خمسة عشر (15) يوما من التاريخ المحدد لانعقاد الاجتماع الوثائق التالية:
* بيان الوضعية المالية لاتحاد الملاك والحساب العام للتسيير للسنة المنتهية المصادق عليها، في حال دعوة الجمع العام للمصادقة على الحسابات؛
* مشروع الميزانية التقديرية مرفقا بنظير لآخر ميزانية تقديرية تم التصويت عليها من قبل الجمع العام؛
* الشروط الأساسية للعقود أو العقود المقترحة بمناسبة وجود مناقصة، في حالة دعوة الجمع العام إلى المصادقة على العقود أو كشوفات الحساب في حال تعلق الأمر بإنجاز أشغال.
{{ع5|المادة 16 مكرر 7<ref>تمت إضافة المادة 16 مكرر 7 أعلاه، بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم 106.12، السالف الذكر.</ref>}}
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-15-}}</noinclude>
e7noto6322tyz21dpi36p3l7dv03xfw
صفحة:قانون الملكية المشتركة للعقارات المبنية (المغرب) رقم 18.00.pdf/16
104
315511
628061
2026-10-11T13:40:37Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628061
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>لا تعد القرارات المتخذة من طرف الجمع العام صحيحة إلا إذا تعلقت بالنقط المدرجة في جدول الأعمال وكانت الاستدعاءات إلى الملاك قد تمت طبقا لأحكام هذا القانون.
غير أنه يمكن للجمع العام في حالة الاستعجال أن يبت في نقطة غير مدرجة في جدول الأعمال. وذلك مع مراعاة أحكام المواد 21 و22 و24.
{{ع5|المادة 16 مكرر 8<ref>تمت إضافة المادة 16 مكرر 8 أعلاه، بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم 106.12، السالف الذكر.</ref>}}
يجب إعداد ورقة حضور تتضمن إسم كل مالك أو نائبه وعدد ونسبة الأجزاء المشتركة والمفرزة العائدة لكل مالك.
تسلم نسخة من هذه الورقة مرفقة بنسخة من محضر اجتماع الجمع العام إلى كل مالك أو ممثله موقع من طرف رئيس وكاتب الجمع العام.
يجب على وكيل الاتحاد تبليغ محضر إجتماع الجمع العام، المتضمن لجميع القرارات المتخذة إلى كافة الملاك المشتركين داخل أجل لا يتعدى ثمانية (8) أيام من تاريخ اتخاذها.
{{ع5|المادة 16 مكرر 9<ref>تمت إضافة المادة 16 مكرر 9 أعلاه، بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم 106.12، السالف الذكر.</ref>}}
يتمتع كل مالك بعدد من الأصوات بحسب حقوقه في الجزء المفرز العائد له. غير أنه في حالة توفر أحد الملاك على نسبة من الأصوات تفوق النصف العائد لباقي الملاك يخفض عدد الأصوات المملوكة له إلى حدود نصف أصوات مجموع عدد الملاك.
يحدد نظام الملكية المشتركة عدد الأصوات بالنسبة لكل جزء مفرز طبقا لأحكام الفقرة الأولى أعلاه.
يمكن للمالك المشترك أن يفوض غيره للتصويت نيابة عنه سواء كان عضوا في الاتحاد أو خارجه، على ألا ينوب شخص واحد عن أكثر من ثلاثة (3) ملاكين لا تتجاوز نسبة تملكهم مشتركين 10% من مجموع أصوات ملاك الاتحاد ويكون هذا التفويض كتابيا.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-16-}}</noinclude>
9b19rz2yg0khfuqxcugldcu0vv3y9qr
صفحة:قانون الملكية المشتركة للعقارات المبنية (المغرب) رقم 18.00.pdf/17
104
315512
628062
2026-10-11T13:40:49Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628062
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع5|المادة 16 مكرر 10<ref>تمت إضافة المادة 16 مكرر 10 أعلاه، بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم 106.12، السالف الذكر.</ref>}}
في حالة تحديد التكاليف الواقعة على الملاك بشأن مصاريف صيانة جزء من الملكية المشتركة أو تجهيز معين، مخصصين للاستعمال من طرف بعض الملاك، يجوز التنصيص في نظام الملكية المشتركة على أن هؤلاء الملاك يشاركون وحدهم في التصويت المتعلق بهذه المصاريف.
يصوت كل مالك في هذه الحالة بحسب عدد الأصوات العائدة له.
{{ع5|المادة 17<ref>تم تغيير المادة 17 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 106.12، السالف الذكر.</ref>}}
ينتخب الجمع العام في كل اجتماع من بين أعضائه رئيسا لتسيير أشغاله، ويعين كاتبا لتحرير محضر الاجتماع ويتداول في القضايا المدرجة في جدول أعماله بعد المصادقة عليه.
لا يجوز لوكيل الاتحاد أو نائبه ترؤس الجمع العام سواء بصفة مباشرة أو بواسطة شخص آخر مفوض من طرفه.
غير أنه يمكن تعيين وكيل الاتحاد كاتبا لجلسة الاجتماع إذا وافق الجمع العام على ذلك.
{{ع5|المادة 18<ref>تم تغيير المادة 18 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 106.12، السالف الذكر.</ref>}}
يكون انعقاد اجتماع الجمع العام صحيحا بحضور نصف الأعضاء الملاك المشتركين أو ممثليهم على الأقل، وفي حالة عدم اكتمال النصاب المذكور، يعقد اجتماع ثان بمن حضر من الملاك المشتركين أو من يمثلهم وذلك خلال الثلاثين يوما الموالية، وتتخذ القرارات فيه بالأغلبية.
يتخذ الجمع العام القرارات والتدابير المتعلقة بتطبيق نظام الملكية المشتركة وبصفة عامة تلك الخاصة بتسيير العقار المشتركة ملكيته بالإجماع أو بأغلبية أصوات الملاك المشتركين<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-17-}}</noinclude>
1zs2b74ffj7sjmieh93bn2iy5us11l7
صفحة:قانون الملكية المشتركة للعقارات المبنية (المغرب) رقم 18.00.pdf/18
104
315513
628063
2026-10-11T13:41:01Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628063
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>الحاضرين أو الممثلين، وبحسب الحالة، تبعا لما هو منصوص عليه في المواد 20 و21 و22 و24 و39 من هذا القانون.
{{ع5|المادة 19<ref>تم تغيير المادة 19 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 106.12، السالف الذكر.</ref>}}
يعين الجمع العام من بين الملاك الحاضرين أو الممثلين وكيلا للاتحاد ونائبا له بأغلبية ثلاثة أرباع أصوات الملاك المشتركين.
يمكن تعيين وكيل الاتحاد من غير الملاك المشتركين بنفس الأغلبية، ويجوز أن يكون شخصا ذاتيا أو معنويا يمارس تسيير العقارات كمهنة حرة.
وإذا تعذر تعيين وكيل الاتحاد ونائبه، يقوم بالتعيين المذكور رئيس المحكمة الابتدائية بناء على طلب واحد أو أكثر من الملاك المشتركين.
يحدد الجمع العام أتعاب وكيل الاتحاد وأجرته عند الاقتضاء وإلا فيحددها الأمر القضائي الصادر بتعيينه.
يعين الوكيل ونائبه لمدة سنتين قابلة للتجديد.
ويتم عزل وكيل الاتحاد أو نائبه أو هما معا بنفس الأغلبية المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة.
تبلغ السلطة الإدارية المحلية المختصة، بنتيجة تعيين الأجهزة المسيرة للملكية المشتركة.
{{ع5|المادة 20<ref>تم نسخ وتعويض أحكام المادة 20 أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 106.12، السالف الذكر.</ref>}}
تتخذ بالأغلبية النسبية لأصوات الملاك المشتركين الحاضرين أو من يمثلهم القرارات المتعلقة بما يلي:
* صيانة العقار المشترك وضمان أمن وطمأنينة سكانه؛<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-18-}}</noinclude>
cqvfghv7uxlqp5fm4zyfd4ri2dpxnub
صفحة:قانون الملكية المشتركة للعقارات المبنية (المغرب) رقم 18.00.pdf/19
104
315514
628064
2026-10-11T13:41:12Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628064
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>* السماح لبعض الملاك المشتركين بإنجاز أشغال على نفقتهم تمس الأجزاء المشتركة أو المظهر الخارجي للعقار، دون المساس بالغرض الذي خصص له العقار أصلا؛
* تثبيت هوائيات وصحون جماعية وكل معدات أو تجهيزات مماثلة؛
* تهيئة أماكن مخصصة لذبح الأضاحي؛
* اتخاذ ما يلزم لتسيير ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة؛
* تعيين بواب البناية وعزله وتحديد شروط عمله وكذا توفير محل لإقامته دون الإخلال بمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.76.258 بمثابة قانون الصادر بتاريخ 24 من شوال 1397 (8 أكتوبر 1977) والمتعلق بتعهد البنايات وتخصيص مساكن للبوابين في البنايات المعدة للسكنى<ref>الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.76.258 بتاريخ 24 شوال 1397 (8 أكتوبر 1977) يتعلق بتعهد البنايات وتخصيص مساكن للبوابين في البنايات المعدة للسكنى؛ الجريدة الرسمية عدد 3388 مكرر بتاريخ 26 شوال 1397 (10 أكتوبر 1977)، ص 2855.</ref>.
{{ع5|المادة 21<ref>تم تغيير المادة 21 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 106.12، السالف الذكر.</ref>}}
يبت الجمع العام بأغلبية ثلاثة أرباع أصوات الملاك المشتركين فيما يلي:
* وضع نظام الملكية المشتركة إن لم يكن موجودا أو تعديله عند الاقتضاء، لاسيما فيما يخص الأجزاء المشتركة وشروط الانتفاع بها واستعمالها؛
* - إدخال تحسينات على العقار كاستبدال أو إضافة أداة أو أكثر من أدوات التجهيز؛
* - تعيين وكيل الاتحاد ونائبه وعزلهما؛
* مراجعة توزيع التكاليف المشتركة المنصوص عليها في المادة 37 من هذا القانون بسبب تغيير الغرض المخصص له جزء أو أكثر من الأجزاء المفرزة؛
* تحديد أتعاب وكيل الاتحاد وأجرته عند الاقتضاء؛<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-19-}}</noinclude>
nq5jn74kpzscssoymyd6ari98he9chw
صفحة:قانون الملكية المشتركة للعقارات المبنية (المغرب) رقم 18.00.pdf/20
104
315515
628065
2026-10-11T13:41:24Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628065
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>* المصادقة على ميزانية الاتحاد وتحديد التكاليف والحد الأقصى للنفقات وعلى الرصيد المالي الخاص لتحمل أشغال الصيانة الكبرى؛
* القيام بأشغال الصيانة الكبرى؛
* إبرام تأمين مشترك لضمان الأخطار التي قد تلحق العقار كالحريق والانفجار وتسرب المياه وغيرها؛
* تفويض اتخاذ بعض الإجراءات لوكيل الاتحاد أو للأغيار؛
* إنشاء حق الأفضلية في جميع التصرفات الناقلة بعوض مع التنصيص على كيفية ممارسة هذا الحق وآجاله في نظام الملكية المشتركة؛
* الهدم الجزئي للعقار.
{{ع5|المادة 22<ref>تم تغيير المادة 22 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 106.12، السالف الذكر.</ref>}}
يشترط إجماع الملاك المشتركين في اتخاذ القرارات الآتية:
* تشييد مبنى جديد أو تعلية مبنى موجود أو إحداث أجزاء مفرزة للاستعمال الخاص؛
* إبرام التصرفات الرامية إما لتفويت جزء من العقار وإما لاكتساب حقوق عقارية، شريطة أن تكون لفائدة اتحاد الملاك ومجاورة للملك المشترك ومخصصة للارتفاق المتعلق به؛
* تفويت حق التعلية أو إعداد أماكن جديدة لإقامة بنايات جديدة بالأجزاء المنتهية الأشغال بها عندما يتعلق الأمر بالعقارات المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة الأولى أعلاه؛
* القيام بأشغال تؤدي إلى تغيير في الأجزاء المشتركة؛<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-20-}}</noinclude>
e18u2izwgncarmx6ow7eq775bgc8f5r
صفحة:قانون الملكية المشتركة للعقارات المبنية (المغرب) رقم 18.00.pdf/21
104
315516
628066
2026-10-11T13:41:36Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628066
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>* تحويل بعض الأجزاء المشتركة إلى أجزاء مفرزة للاستعمال الخاص باستثناء الأجزاء المشتركة المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه؛
* الحق في التعلية أو الحفر؛
* الهدم الكلي للعقار.
{{ع5|المادة 23}}
لا يمكن للجمع العام بأي حال من الأحوال أن يلزم أحد الملاك المشتركين بتغيير تخصيص الأجزاء المفرزة أو شروط استعمالها والانتفاع بها.
{{ع5|المادة 24<ref>تم تغيير المادة 24 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 106.12، السالف الذكر.</ref>}}
يصوت الجمع العام للملاك المشتركين كل سنة على ميزانية تقديرية لتحمل النفقات المشار إليها في المادة 36 أدناه، وعلى رصيد مالي خاص لتحمل أشغال الصيانة الكبرى. ولهذه الغاية، ينعقد الجمع العام داخل أجل ستة أشهر يبتدئ من اليوم الأخير من السنة المحاسبية السابقة، ويتخذ قراراته وفق الكيفيات المنصوص عليها في المادة 21 أعلاه.
يؤدي الملاك المشتركون للاتحاد مساهمات مالية لتمويل الميزانية المصوت عليها. ويمكن للجمع العام أن يحدد المقدار وكيفية الأداء. وتصبح المساهمة مستحقة ابتداء من اليوم الأول لكل ثلاثة أشهر أو ابتداء من اليوم الأول للمدة التي يحددها الجمع العام.
في حالة الضرورة، يمكن لوكيل اتحاد الملاك المشتركين أن يطلب منهم دفع مساهمة تكميلية خلال السنة الجارية على أن يعرض ذلك للمصادقة في الجمع العام الموالي.
تنجز حسابات الاتحاد التي تشمل الميزانية التقديرية والتكاليف والعائدات برسم السنة المالية والوضعية المالية وكذا ملاحق الميزانية التقديرية وفقا لقواعد محاسبية خاصة تحدد بنص تنظيمي، ويتم تقديم هذه الحسابات مقارنة مع حسابات السنة المنصرمة المصادق عليها.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-21-}}</noinclude>
2dmsci5wrwehut1umqtvs2s664yqr1w
صفحة:قانون الملكية المشتركة للعقارات المبنية (المغرب) رقم 18.00.pdf/22
104
315517
628067
2026-10-11T13:41:47Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628067
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>يتم تقييد تكاليف وعائدات الاتحاد المنصوص عليها في البيان المحاسبي بمجرد التزام الاتحاد بها ولو لم يتم تسديدها أو بمجرد توصله بالعائدات. ويتم تصفية الالتزام عن طريق التسديد.
{{ع5|المادة 25<ref>تم تغيير المادة 25 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 106.12، السالف الذكر.</ref>}}
يقوم وكيل اتحاد الملاك المشتركين بتحصيل المساهمات المستحقة ولا يحتاج لأي ترخيص مسبق من طرف الجمع العام للمطالبة بها قضائيا.
في حالة عدم دفع المساهمة المستحقة المشار إليها في المادتين 24 و36 من هذا القانون عند حلول أجلها، تصبح باقي المساهمات المنصوص عليها في نفس المادة والتي لم يحل أجلها بعد مستحقة فورا، بعد إنذار المعني بالأمر برسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل بقيت دون جدوى، لما يزيد عن ثلاثين (30) يوما ابتداء من اليوم الموالي لليوم الأول لتبليغ الرسالة المضمونة إلى موطن المرسل إليه.
في حالة توصل المالك المدين بالإنذار بالأداء دون الاستجابة لذلك، يباشر وكيل الاتحاد مسطرة الأمر بالأداء المنصوص عليها في المادة 25 مكرر بعده.
يمكن لرئيس المحكمة الابتدائية، بعد إثبات تصويت الجمع العام لاتحاد الملاك المشتركين على الميزانية التقديرية والتحقق من انصرام الأجل، أن يصدر أمرا بأداء المساهمات المستحقة ويكون هذا الأمر مشمولا بالنفاذ المعجل رغم الطعن فيه بالاستئناف.
{{ع5|المادة 25 مكرر<ref>تمت إضافة المادة 25 مكرر أعلاه، بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم 106.12، السالف الذكر.</ref>}}
استثناء من أحكام الفصل 155 وما يليه من قانون المسطرة المدنية، يصدر رئيس المحكمة الابتدائية المختصة الأمر بالأداء بناء على الوثائق التالية:
* محضر الجمع العام المصادق بموجبه على مبلغ تكاليف السنة المعنية؛
* كشف حساب ديون المالك المدين مصادق عليه من طرف وكيل الاتحاد؛<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-22-}}</noinclude>
42l1r1mqmgp0aygovea7jjjx5rx0fg4
صفحة:قانون الملكية المشتركة للعقارات المبنية (المغرب) رقم 18.00.pdf/23
104
315518
628068
2026-10-11T13:41:59Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628068
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>* شهادة الملكية التي تثبت حصة المالك المدين في الأجزاء المشتركة؛
* شهادة تثبت تبليغ المالك، بالإنذار المشار إليه في المادة 25 أعلاه.
يكون هذا الأمر مشمولا بالنفاذ المعجل.
{{ع4|الفرع الثالث: وكيل الاتحاد ونائبه<ref>تمت إضافة الفرع الثالث بمقتضى المادة الأولى أعلاه، من القانون رقم 106.12، السالف الذكر.</ref>}}
{{ع5|المادة 26<ref>تم تغيير المادة 26 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 106.12، السالف الذكر.</ref>}}
تناط بوكيل الاتحاد على الخصوص المهام التالية :
* تنفيد مقتضيات نظام الملكية المشتركة الموكول إليه القيام بها؛
* تحصيل مساهمات الملاك المشتركين في التكاليف مقابل وصل؛
* منح وصل إبراء للمالك المشترك في حالة البيع إذا لم تكن عليه ديون تجاه اتحاد الملاك؛
* وضع ميزانية منتظمة للاتحاد ومسك المحاسبة المتعلقة به والتي تبين فيها الوضعية المالية للاتحاد ولكل مالك مشترك؛
* إخبار الملاك المشتركين كل ستة أشهر على الأقل بالوضعية المالية للاتحاد؛
* مسك الربائد والسجلات الخاصة بالعقار والاتحاد وتمكين كافة الملاك من الاطلاع عليها ولاسيما قبل انعقاد الجمع العام المخصص جدول أعماله لفحص الحسابات؛
* القيام بالإجراءات الإدارية المنوطة به أو المفوض له بإجرائها؛
* فتح حساب بنكي باسم الاتحاد تودع فيه على الفور المبالغ النقدية والقيم المحصل عليها لفائدة الاتحاد؛<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-23-}}</noinclude>
5xec62o6miwob9erj7rv783yd08bxcf
صفحة:قانون الملكية المشتركة للعقارات المبنية (المغرب) رقم 18.00.pdf/24
104
315519
628069
2026-10-11T13:42:11Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628069
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>* تمثيل الاتحاد لدى المحاكم.
{{ع5|المادة 26 مكرر 1<ref>تمت إضافة المادة 26 مكرر 1 أعلاه، بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم 106.12، السالف الذكر.</ref>}}
تنتهي مهمة وكيل الاتحاد في الحالات التالية:
* الاستقالة؛
* انتهاء المدة القانونية مالم يتم تجديدها طبقا لنظام الملكية المشتركة؛
* العزل؛
* الحل في حالة ما إذا كان الوكيل شخصا معنويا؛
* الوفاة.
{{ع5|المادة 26 مكرر 2<ref>تمت إضافة المادة 26 مكرر 2 أعلاه، بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم 106.12، السالف الذكر.</ref>}}
يجب على وكيل الاتحاد، الذي يرغب في الاستقالة، القيام مسبقا بإخبار جميع الملاك ودعوتهم إلى جمع عام ينعقد داخل أجل ثلاثين (30) يوما يبتدئ من تاريخ التبليغ حسب الكيفيات والشروط المنصوص عليها في المادة 16 مكرر 4 من هذا القانون.
يبت الجمع العام في تدبير وكيل الاتحاد المستقيل، خلال فترة انتدابه وتعيين وكيل اتحاد جديد خلفا له.
يجب على وكيل الاتحاد المستقيل خلال نفس الأجل المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة، أن يسلم لنائبه جميع الوثائق والربائد والسجلات الخاصة بالاتحاد والعقار وبيان الوضعية المالية للاتحاد وكل أموال الاتحاد بما في ذلك المبالغ النقدية.
يمكن لنائب وكيل الاتحاد إذا لم يقع التسليم المذكور أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية، وهو يبت استعجاليا، أن يأمر الوكيل المستقيل بالقيام بذلك تحت طائلة فرض غرامة تهديدية عليه.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-24-}}</noinclude>
a7anfgat9z84pod6rbbnejbsqtrzeem
صفحة:قانون الملكية المشتركة للعقارات المبنية (المغرب) رقم 18.00.pdf/25
104
315520
628070
2026-10-11T13:42:23Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628070
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع5|المادة 27<ref>تم تغيير المادة 27 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 106.12، السالف الذكر.</ref>}}
يتولى نائب وكيل الاتحاد نفس المهام المنوطة بالوكيل وذلك في حالة وفاته أو عزله أو استقالته.
يتولى نائب وكيل الاتحاد مؤقتا نفس المهام إذا امتنع الوكيل القيام بها أو إذا أشعره الوكيل بتغيبه أو بعدم رغبته في مواصلة مهامه.
في حالة الخلاف، يجب على الوكيل ونائبه الرجوع إلى الجمع العام الذي ينعقد بصفة طارئة.
يعتبر وكيل الاتحاد أو نائبه مسؤولا عن الإخلال بالمهام المنوطة بهما.
{{ع5|المادة 27 مكرر 1<ref>تمت إضافة المادة 27 مكرر 1 أعلاه، بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم 106.12، السالف الذكر.</ref>}}
يتم عزل وكيل الاتحاد أو نائبه أو هما معا بنفس الأغلبية المنصوص عليها في المادة 21 أعلاه.
{{ع5|المادة 27 مكرر 2<ref>تمت إضافة المادة 27 مكرر 2 أعلاه، بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم 106.12، السالف الذكر.</ref>}}
في حالة استقالة نائب وكيل الاتحاد، يوجه وكيل الاتحاد دعوة إلى الملاك لانعقاد الجمع العام داخل أجل شهر (30 يوما) يبتدئ من تاريخ الاستقالة بقصد تعيين نائب جديد.
{{ع5|المادة 28<ref>تم تغيير المادة 28 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 106.12، السالف الذكر.</ref>}}
يجب على كل وكيل الاتحاد أو نائبه تقديم تقرير إلى الجمع العام عن حصيلة عملهما.
يتعين على وكيل الاتحاد أو نائبه فور انتهاء مهمتهما وعلى أبعد تقدير خلال أجل خمسة عشر (15) يوما يبتدئ من تاريخ تعيين الوكيل الجديد أن يسلم لهذا الأخير جميع الوثائق والربائد والسجلات الخاصة بالاتحاد والعقار وبيان الوضعية المالية وكل أموال الاتحاد بما فيها المبالغ النقدية.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-25-}}</noinclude>
t0609zlc1rf8sqjttg442a4q2lw3pmj
صفحة:قانون الملكية المشتركة للعقارات المبنية (المغرب) رقم 18.00.pdf/26
104
315521
628071
2026-10-11T13:42:34Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628071
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>يمكن للوكيل الجديد بعد انصرام الأجل المذكور أعلاه إذا لم يقع التسليم المذكور أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية بصفته قاضيا للمستعجلات أن يأمر الوكيل السابق بذلك تحت طائلة غرامة تهديدية.
{{ع4|الفرع الرابع: مجلس الاتحاد<ref>تمت إضافة الفرع الرابع أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 106.12، السالف الذكر.</ref>}}
{{ع5|المادة 29<ref>تم نسخ وتعويض أحكام المادة 29 أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 106.12، السالف الذكر.</ref>}}
ينشأ بقوة القانون، في حالة وجود مجمع عقاري يسيره أكثر من اتحاد ملاك، مجلس الاتحاد، يعهد إليه بتسيير الأجزاء المشتركة للمجمع وفق مقتضيات نظام الملكية المشتركة لمجموع الاتحادات والقرارات الصادرة عن الجموع العامة لهذه الاتحادات.
يضم مجلس الاتحاد تلقائيا وكيل الاتحاد ونائبه عن كل اتحادات المجمع العقاري.
يعين مجلس الاتحاد بالأغلبية المطلقة في أول جلسة يعقدها، وكيلا له ونائبا له من بين أعضائه لمدة سنتين قابلة للتجديد.
يعقد مجلس الاتحاد اجتماعاته بطلب من عضوين من أعضائه أو أكثر، مرة واحدة كل ستة أشهر على الأقل، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.
تتم الاستدعاءات إلى الجمع العام لمجلس الاتحاد وينعقد، حسب نفس الكيفيات المحددة بالنسبة لاتحاد الملاك المشتركين.
يعزل وكيل مجلس الاتحاد بالأغلبية المطلقة لوكلاء الاتحادات ونوابهم الحاضرين أو من يمثلهم بالجمع العام.
{{ع5|المادة 29 مكرر 1<ref>تمت إضافة المادة 29 مكرر 1 أعلاه، بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم 106.12، السالف الذكر.</ref>}}
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-26-}}</noinclude>
7e9e3qy2vbccdl5nuxerusdnh2gz08o
صفحة:قانون الملكية المشتركة للعقارات المبنية (المغرب) رقم 18.00.pdf/27
104
315522
628072
2026-10-11T13:42:46Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628072
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>تتخذ قرارات مجلس الاتحاد بالأغلبية المطلقة لوكلاء اتحاد المجمع العقاري ونوابهم الحاضرين أو الممثلين بالجمع العام.
{{ع5|المادة 29 مكرر 2<ref>تمت إضافة المادة 29 مكرر 2 أعلاه، بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم 106.12، السالف الذكر.</ref>}}
لا تخول مهام أعضاء مجلس الاتحاد الحق في الحصول على أجر، ويحاسبون بصفة شخصية عن الإخلال بواجباتهم.
{{ع5|المادة 29 مكرر 3<ref>تمت إضافة المادة 29 مكرر 3 أعلاه، بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم 106.12، السالف الذكر.</ref>}}
تقع على عاتق اتحادات المجمع العقاري مصاريف تدبير وصيانة الأجزاء المشتركة بين هذه الاتحادات.
{{ع5|المادة 30<ref>تم تغيير المادة 30 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 106.12، السالف الذكر.</ref>}}
يجب على وكيل الاتحاد ووكيل مجلس الاتحاد المنصوص عليه في المادة 29 أعلاه، كل فيما يخصه أن يقوم بتبليغ جميع القرارات المتخذة من طرف الجمع العام مشفوعة بمحاضر الاجتماعات إلى كافة الملاك داخل أجل لا يتعدى ثمانية أيام من تاريخ اتخاذها.
يتم التبليغ برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل أو بواسطة مفوض قضائي أو بكل وسائل التبليغ القانونية.
يمكن للمتضرر من القرارات سالفة الذكر، أن يطعن فيها أمام رئيس المحكمة الابتدائية التي يتواجد العقار في دائرة نفوذها وذلك بسبب مخالفتها للقوانين والأنظمة المعمول بها ويبت في الطعن بإجراءات استعجالية.
يمكن لوكيل اتحاد الملاك أو وكيل مجلس الاتحاد، حسب الحالة، استصدار أمر من رئيس المحكمة الابتدائية لتنفيذ قرارات الجمع العام وذلك بتذييل هذه القرارات بالصيغة التنفيذية.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-27-}}</noinclude>
kj8osrdn9qft6cciq31m4y4ibdqlrv2
صفحة:قانون الملكية المشتركة للعقارات المبنية (المغرب) رقم 18.00.pdf/28
104
315523
628073
2026-10-11T13:42:58Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628073
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع3|الباب الثاني مكرر: حقوق والتزامات الملاك المشتركين<ref>تمت إضافة الباب الثاني مكرر أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 106.12، السالف الذكر.</ref>}}
{{ع4|الفرع الأول: حقوق الملاك المشتركين<ref>تم تغيير عنوان الفرع الأول أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 106.12، السالف الذكر.</ref>}}
{{ع5|المادة 31<ref>تم تغيير المادة 31 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 106.12، السالف الذكر.</ref>}}
لكل مالك مشترك الحق في أن يستعمل ويستغل ويتصرف في الجزء المفرز العائد له من العقار بحسب الغرض المعد له.
لكل مالك مشترك أو من يشغل محله من مكتر أو غيره أن يستعمل الأجزاء المشتركة المنتهية بها الأشغال والمتعلقة بالعقارات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، بحسب الغرض المعدة له، شريطة ألا يلحق أي ضرر بباقي الملاك أو بتخصيص العقار.
على المالك المكري الذي أجر الجزء المفرز له أن يسلم للمكتري نسخة من نظام الملكية المشتركة. ويلتزم المكتري باحترام مضمونه وكذا قرارات اتحاد الملاك المشتركين.
{{ع5|المادة 32}}
لكل مالك مشترك الحق في الاطلاع على الربائد والسجلات الخاصة بالاتحاد ولاسيما ما يتعلق منها بالوضعية المالية.
{{ع5|المادة 33<ref>تم تغيير المادة 33 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 106.12، السالف الذكر.</ref>}}
لا يجوز للمالك أو لذوي حقوقه أو لمن يشغل المحل أن يمنع إنجاز الأشغال المتعلقة بالأجزاء المشتركة التي قررها الجمع العام ولو داخل الجزء المفرز له.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-28-}}</noinclude>
emjadbnno02pwto4kh2ibpdn32yhav1
صفحة:قانون الملكية المشتركة للعقارات المبنية (المغرب) رقم 18.00.pdf/29
104
315524
628074
2026-10-11T13:43:09Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628074
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>يجب على وكيل الاتحاد أن يخبر المالك أو من يشغل المحل بنوع الأشغال، ثمانية أيام قبل الشروع فيها، ما لم يتعلق الأمر بأشغال ذات طابع استعجالي من شأنها الحفاظ على سلامة العقار المشترك وعلى أمن ساكنته.
في حالة اعتراض أحد الملاك على إنجاز الأشغال المذكورة، يعرض النزاع على قاضي المستعجلات للبت فيها.
{{ع5|المادة 34<ref>تم تغيير المادة 34 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 106.12، السالف الذكر.</ref>}}
يحق للمالك المشترك أو لأي متضرر من الأشغال المذكورة في المادة السابقة الحصول على تعويض يؤديه له اتحاد الملاك، ولهذا الأخير الحق في الرجوع على المتسبب في الضرر.
{{ع5|المادة 35}}
لكل مالك في العقار المشترك الحق في إقامة دعوى للحفاظ على حقوقه في العقار المشترك أو لإصلاح الضرر اللاحق بالعقار أو بالأجزاء المشتركة من طرف أحد أعضاء الاتحاد أو الأغيار.
{{ع5|المادة 35 مكرر 1<ref>تمت إضافة المادة 35 مكرر 1 أعلاه، بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم 106.12، السالف الذكر.</ref>}}
يحق للمالك المتضرر من الأشغال المذكورة في المادة 33 أعلاه، الحصول على تعويض يؤديه له اتحاد الملاك، ولهذا الأخير الحق في الرجوع على المتسبب في الضرر.
{{ع5|المادة 35 مكرر 2<ref>تمت إضافة المادة 35 مكرر 2 أعلاه، بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم 106.12، السالف الذكر.</ref>}}
يحق لكل مالك إذا تبين له أن مساهمته في التكاليف تفوق ما يجوزه، أن يعرض الأمر على المحكمة المختصة للمطالبة بمراجعتها.
وفي هذه الحالة، تقام الدعوى ضد اتحاد الملاك بحضور وكيل الاتحاد عند الاقتضاء.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-29-}}</noinclude>
f1kg0o7iy8hybokegfthhd0ycz3coxt
صفحة:قانون الملكية المشتركة للعقارات المبنية (المغرب) رقم 18.00.pdf/30
104
315525
628075
2026-10-11T13:43:21Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628075
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع4|الفرع الثاني: التزامات الملاك المشتركين<ref>تمت إضافة الفرع الثاني أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 106.12، السالف الذكر.</ref>}}
{{ع5|المادة 36<ref>تم تغيير المادة 36 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 106.12، السالف الذكر.</ref>}}
يجب على كل مالك مشترك المساهمة في التكاليف التي يستلزمها الحفاظ على الأجزاء المشتركة وصيانتها وتسييرها.
كما يجب على كل مالك مشترك المساهمة في تكاليف الخدمات الجماعية المرتبطة بتدبير الملكية المشتركة والتجهيزات المشتركة حسب منفعة هذه الخدمات والتجهيزات بالنسبة لكل جزء مفرز.
{{ع5|المادة 36 مكرر<ref>تمت إضافة المادة 36 مكرر أعلاه، بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم 106.12، السالف الذكر.</ref>}}
في حالة عدم أداء أحد الملاك المشتركين لمساهمته في التكاليف والنفقات التي قررها اتحاد الملاك داخل الأجل المحدد، يصدر رئيس المحكمة الابتدائية المختصة أمرا بالأداء كما هو منصوص عليه في المادة 25 مكرر أعلاه في أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أشهر على الأكثر.
{{ع4|الفرع الثالث: حقوق والتزامات اتحاد الملاك المشتركين<ref>تمت إضافة الفرع الثالث أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 106.12، السالف الذكر.</ref>}}
{{ع5|المادة 37<ref>تم تغيير المادة 37 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 106.12، السالف الذكر.</ref>}}
لا يجوز تعديل توزيع التكاليف المشتركة إلا بقرار يتخذه الجمع العام وفق أحكام المادتين 21 و24 من هذا القانون، وإلا حكمت به المحكمة المختصة بناء على طلب من أحد الملاك المشتركين.
{{ع5|المادة 37 مكرر 1<ref>تمت إضافة المادة 37 مكرر 1 أعلاه، بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم 106.12، السالف الذكر.</ref>}}
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-30-}}</noinclude>
sm9q4nzjmx4z08fpn1hi9awi0bu3sro
صفحة:قانون الملكية المشتركة للعقارات المبنية (المغرب) رقم 18.00.pdf/31
104
315526
628076
2026-10-11T13:43:33Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628076
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>يجوز إحداث حساب احتياطي لتغطية المصاريف غير العادية أو الطارئة، يتم تمويله دوريا من قبل كل الملاك المشتركين بدفعات إضافية، تحدد قيمتها وأوجه صرفها من طرف الجمع العام وفق أحكام المادة 21 أعلاه.
في الحالات الطارئة يجوز لوكيل اتحاد الملاك أن يستعمل الحساب الاحتياطي شريطة إخبار كل مالك بهذا الإجراء كتابة.
{{ع5|المادة 37 مكرر 2<ref>تمت إضافة المادة 37 مكرر 2 أعلاه، بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم 106.12، السالف الذكر.</ref>}}
يجب على الملاك المشتركين أن يدفعوا لوكيل الاتحاد مساهماتهم في الحساب الاحتياطي خلال التاريخ المحدد لاستحقاقها، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.
{{ع5|المادة 38<ref>تم تغيير المادة 38 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 106.12، السالف الذكر.</ref>}}
يحق لكل مالك، إذا تبين له أن مساهمته في التكاليف تفوق ما ينوبه، أن يعرض الأمر على المحكمة المختصة للمطالبة بمراجعتها.
{{ع5|المادة 39<ref>تم نسخ وتعويض أحكام المادة 39 أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 106.12، السالف الذكر.</ref>}}
يمكن للملاك المشتركين في العقارات المكونة من عشرين (20) رسما عقاريا مستقلا كحد أقصى أن ينشئوا، فيما بينهم، بأغلبية ثلاثة أرباع أصوات الملاك المشتركين الحاضرين أو من يمثلهم، حق الأفضلية في جميع التصرفات الناقلة للملكية بعوض.
لا يجوز ممارسة هذا الحق من قبل الملاك المشتركين بالنسبة للعقار الذي يكون موضوع ائتمان إيجاري أو أي إيجار مشابه بعد تفويته للمكتري المتملك.
كما لا يجوز ممارسة هذا الحق بشأن التفويتات بعوض الحاصلة بين أحد الملاك المشتركين وزوجه أو فروعه أو أصوله أو إخوته.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-31-}}</noinclude>
drfmm9sqdeikq9en8mjf1i6b6r1j6jo
صفحة:قانون الملكية المشتركة للعقارات المبنية (المغرب) رقم 18.00.pdf/32
104
315527
628077
2026-10-11T13:43:45Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628077
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع5|المادة 40<ref>تم تغيير المادة 40 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 106.12، السالف الذكر.</ref>}}
تتمتع ديون اتحاد الملاك المترتبة في ذمة أحد أعضائه بالرهن الإجباري على جزئه المفرز وحصته في الأجزاء المشتركة وفقا لمقتضيات المادة 171 من القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية.
يتم رفع الرهن وشطبه بأمر يصدره رئيس المحكمة إذا ثبت له أن المالك المدين قام بأداء الدين أو إيداعه بصندوق المحكمة المختصة لفائدة الدائن المرتهن.
يمكن لمن أقام الرهن أن يرفعه.
{{ع5|المادة 40 مكرر 1<ref>تمت إضافة المادة 40 مكرر 1 أعلاه، بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم 106.12، السالف الذكر.</ref>}}
في حالة امتناع المالك المشترك عن تقييد رهن اتفاقي لفائدة اتحاد الملاك يقوم وكيل الاتحاد بإعداد بيان يحدد فيه مبلغ الدين الواجب، ويرفقه بنسخة من قرار الجمع العام الذي يحدد مبلغ الميزانية وكذا توزيع النفقات مشهود بمطابقته للأصل.
تبعث هذه الوثائق برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل أو بواسطة المفوض القضائي أو بكل وسائل التبليغ القانونية إلى عنوان المالك بالملكية المشتركة أو إلى عنوان المراسلة، المصرح به إلى وكيل الاتحاد.
يصدر رئيس المحكمة الابتدائية المختصة، بعد انقضاء أجل ثمانية (8) أيام بعد التوصل بالرسالة المذكورة، بناء على طلب وكيل الاتحاد، أمر بإجراء تقييد رهن جبري بالرسم العقاري المستقل الخاص بالمالك المدين.
يحق لوكيل الاتحاد طلب رفع اليد عن الرهن الجبري أو التشطيب عليه عند انقضاء الدين وبدون أي قيود خاصة.
{{ع5|المادة 40 مكرر 2<ref>تمت إضافة المادة 40 مكرر 2 أعلاه، بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم 106.12، السالف الذكر.</ref>}}
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-32-}}</noinclude>
b1i20drdqzcin5b5546ouko0hzq300f
صفحة:قانون الملكية المشتركة للعقارات المبنية (المغرب) رقم 18.00.pdf/33
104
315528
628078
2026-10-11T13:43:57Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628078
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>يتم رفع اليد عن الرهن وشطبه بأمر من رئيس المحكمة المختصة، إذا ثبت أن المالك المدين قام بأداء الدين أو إيداعه بصندوق المحكمة لفائدة الدائن المرتهن.
{{ع5|المادة 41}}
تستفيد ديون الاتحاد من حق الامتياز على المنقولات الموجودة داخل الشقة أو المحل وعلى السومة الكرائية وذلك طبقا لما هو منصوص عليه في الفصل 1250 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون للالتزامات والعقود.
{{ع5|المادة 42<ref>تم تغيير المادة 42 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 106.12، السالف الذكر.</ref>}}
في حالة تفويت جزء مفرز يبقى المفوت له مسؤولا بالتضامن مع المفوت تجاه اتحاد الملاك وذلك لضمان أداء ديون الاتحاد المترتبة في ذمة العضو المفوت.
ويحق للاتحاد ممارسة دعوى استخلاص الديون المستحقة على المفوت له وفقا للمساطر المنصوص عليهما في المادتين 25 و25 مكرر أعلاه.
{{ع5|المادة 43<ref>تم تغيير المادة 43 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 106.12، السالف الذكر.</ref>}}
تتقادم ديون الاتحاد المترتبة في ذمة الملاك المشتركين على التكاليف المشتركة إذا لم تتم المطالبة بها خلال خمس (5) سنوات من تاريخ إقرارها من قبل الجمع العام.
{{ع3|الباب الثالث: حق التعلية وحق الحفر وإعادة بناء العقار}}
{{ع5|المادة 44}}
لا يكون الحق في التعلية أو الحق في الحفر صحيحين إلا إذا تم الترخيص بهما صراحة بموجب القوانين الجاري بها العمل وقبولهما بالإجماع من طرف الملاك المشتركين.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-33-}}</noinclude>
bitb6z1srywfstc7pw8q3kp4moj9l3p
صفحة:قانون الملكية المشتركة للعقارات المبنية (المغرب) رقم 18.00.pdf/34
104
315529
628079
2026-10-11T13:44:09Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628079
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع5|المادة 45<ref>تم تغيير المادة 45 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 106.12، السالف الذكر.</ref>}}
إذا تهدم العقار كليا، يتخذ قرار إعادة بنائه بإجماع الملاك. وإذا تهدم جزئيا، يتخذ قرار إصلاح الجزء المتهدم بأغلبية ثلاثة أرباع أصوات الملاك المشتركين.
وفي حالة النزاع، يتم اللجوء إلى المحكمة الابتدائية المختصة.
تخصص العائدات المترتبة عن تهدم العقار لإعادة بنائه أو إصلاحه.
يجب على الملاك المشتركين الذين تضررت تجهيزاتهم وبناياتهم أن يساهموا في مصاريف الأشغال حسب نسب حقوقهم.
{{ع5|المادة 45 مكرر<ref>تمت إضافة المادة 45 مكرر أعلاه، بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم 106.12، السالف الذكر.</ref>}}
إذا قرر أغلبية الملاك المشتركين المعنيين بالأجزاء المتهدمة من العقار عدم إعادة البناء، يمكنهم أن يطلبوا من اتحاد الملاك المشتركين تصفية حقوقهم في الملكية المشتركة، وتعويضهم في حدود المبالغ المحصلة جراء الهدم وفي حال النزاع يتم اللجوء إلى المحكمة الابتدائية المختصة.
{{ع3|الباب الرابع: التعاونيات والجمعيات السكنية}}
{{ع5|المادة 46}}
تسري أحكام هذا القانون على التعاونيات<ref>القانون رقم 24.83 المتعلق بتحديد النظام الأساسي العام للتعاونيات ومهام مكتب تنمية التعاون، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.83.226 بتاريخ 9 محرم 1405 (5 أكتوبر 1984)؛ الجريدة الرسمية عدد 3773 بتاريخ 29 جمادى الأولى 1405 (20 فبراير 1985)، ص 219، كما تم تغييره.</ref> والجمعيات السكنية، مع مراعاة الأحكام التالية.
{{ع5|المادة 47}}
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-34-}}</noinclude>
4bvmh8qzvo22ygwhrnhtq5eng0r5osf
صفحة:قانون الملكية المشتركة للعقارات المبنية (المغرب) رقم 18.00.pdf/35
104
315530
628080
2026-10-11T13:44:21Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628080
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>يجب على التعاونيات والجمعيات السكنية أن تضع نظاما للملكية المشتركة، وفقا لأحكام هذا القانون.
{{ع5|المادة 48}}
إذا تم حل التعاونية أو الجمعية السكنية، يتم بقوة القانون تأسيس اتحاد للملاك من أعضاء التعاونية أو الجمعية، ما دامت هناك أجزاء شائعة مخصصة للاستعمال المشترك.
{{ع3|الباب الخامس: مقتضيات خاصة تتعلق بالعقارات المحفظة<ref>تم نسخ وتعويض الباب الخامس أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 106.12، السالف الذكر.</ref>}}
{{ع5|المادة 49<ref>تم نسخ وتعويض أحكام المادة 49 أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 106.12، السالف الذكر.</ref>}}
يؤسس المحافظ على الأملاك العقارية رسما عقاريا مستقلا يتكون من الجزء المفرز مع الحصة المرتبطة به من الأجزاء المشتركة، ويشار فيه كذلك إلى البنود الأساسية لنظام الملكية المشتركة.
تنقل جميع التحملات المقيدة بالرسم العقاري الأصلي إلى الرسوم العقارية المستقلة ويشطب عليها تلقائيا من الرسم العقاري الأصلي فيما يؤجل هذا التشطيب التلقائي في حالة الملكية المشتركة المنجزة على مراحل إلى حين استخراج آخر رسم عقاري مستقل.
{{ع5|المادة 50<ref>تم تغيير المادة 50 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 106.12، السالف الذكر.</ref>}}
يجب أن يشهر نظام الملكية المشتركة بواسطة تقييده في السجلات العقارية وفي الرسم العقاري الأصلي ونظيره مرفقا بالوثائق المنصوص عليها في المادتين 10 و11 أعلاه.
{{ع5|المادة 51<ref>تم تغيير المادة 51 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 106.12، السالف الذكر.</ref>}}
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-35-}}</noinclude>
pysq1vdadf4lbe3wx5f2sodagsotpjj
صفحة:قانون الملكية المشتركة للعقارات المبنية (المغرب) رقم 18.00.pdf/36
104
315531
628081
2026-10-11T13:44:33Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628081
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>يجب أن يتضمن نظام الملكية المشتركة علاوة على البيانات المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه ما يلي:
* إعراب المالك عن نيته في التقيد بنظام الملكية المشتركة وتقييده بالسجل العقاري؛
* وصفا مختصرا لتقسيم البناء إلى طبقات أو شقق أو محلات أو فيلات، مع بيان لائحة الأجزاء المفرزة والأجزاء المشتركة وموقعها في البناء ومساحاتها وارتفاعها ومشتملاتها؛
* جدولا يبين الحصة المشاعة المرتبطة بكل جزء مفرز.
{{ع5|المادة 52<ref>تم نسخ وتعويض أحكام المادة 52 أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 106.12، السالف الذكر.</ref>}}
يؤسس المحافظ على الأملاك العقارية، عند الاقتضاء، رسما عقاريا خاصا في اسم المستفيد من أحد الحقوق العينية المتفرعة عن حق الملكية المنصوص عليها في المادة 9 من القانون رقم 39.08 المتعلق بالحقوق العينية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.178 بتاريخ 25 من ذي الحجة 1432 (22 نوفمبر 2011) كما تم تتميمه<ref>الجريدة الرسمية عدد 5998 بتاريخ 27 ذو الحجة 1432 (24 نوفمبر 2011)، ص 5587.</ref>.
{{ع5|المادة 53}}
يقيد تلقائيا الرسم العقاري الأصلي إذا صار لا يخص إلا الأجزاء المشتركة في اسم اتحاد الملاك، مباشرة بعد تأسيس الرسوم العقارية الخاصة بالأجزاء المفرزة.
{{ع5|المادة 54<ref>تم نسخ وتعويض أحكام المادة 54 أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 106.12، السالف الذكر.</ref>}}
يشتمل الرسم العقاري الأصلي على كل الأجزاء المشتركة بأرقامها المضمنة بنظام الملكية المشتركة وموقعها ومساحتها وعدد مستويات البناء المقسم ورقم الرسم العقاري المخصص لكل جزء مفرز.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-36-}}</noinclude>
11m7bdywcq4zsscsjggknxp3ygvw0jv
صفحة:قانون الملكية المشتركة للعقارات المبنية (المغرب) رقم 18.00.pdf/37
104
315532
628082
2026-10-11T13:44:44Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628082
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>تضمن بالرسم العقاري الأصلي كذلك التقسيمات الخاصة بالأجزاء المفرزة عند إجرائها.
{{ع5|المادة 55<ref>تم تغيير المادة 55 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 106.12، السالف الذكر.</ref>}}
يسلم، عند الاقتضاء، نظير الرسم العقاري لوكيل اتحاد الملاك المشتركين بعد موافقة الجمع العام.
كما يمكن لوكيل اتحاد الملاك المشتركين، وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، الحصول على الوثائق التالية:
* التصميم الطبوغرافي المبين لحدود ومساحة الأرض المقام عليها الملكية المشتركة؛
* التصميم أو التصاميم الطبوغرافية الخاصة بجميع الأجزاء المشتركة والمبين لمساحتها؛
* التصاميم الطبوغرافية الخاصة بالأجزاء المفرزة بالملكية المشتركة.
{{ع5|المادة 56}}
تتضمن الرسوم العقارية المستقلة الخاصة بالأجزاء المفرزة وصفا لها وبيانا لمساحتها وعلوها ووصفا مختصرا للأجزاء المشتركة المرتبطة بها.
ويشار فيها كذلك صراحة إلى البنود الأساسية لنظام الملكية المشتركة.
{{ع5|المادة 57}}
يمكن للشخص الذي أصبح وحده مالكا لعدة أجزاء مفرزة أن يطلب ضمها في رسم عقاري واحد.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-37-}}</noinclude>
kyt8ntwzfkao6pgzlz3qcxyagx67e7j
صفحة:قانون الملكية المشتركة للعقارات المبنية (المغرب) رقم 18.00.pdf/38
104
315533
628083
2026-10-11T13:44:56Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628083
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>يقيد الرسم العقاري الأصلي في اسم الشخص الذي أصبح مالكا لمجموع الأجزاء المفرزة، وانقضى تبعا لذلك اتحاد الملاك وضمت الرسوم العقارية الخاصة بهذه الأجزاء إلى الرسم العقاري الأصلي.
{{ع5|المادة 58}}
لا يجوز تقسيم أي جزء مفرز إلا بموافقة اتحاد الملاك وبأغلبية ثلاثة أرباع أصوات الملاك.
{{ع5|المادة 59<ref>تم تغيير المادة 55 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 106.12، السالف الذكر.</ref>}}
إذ تهدم العقار الخاضع لأحكام هذا القانون كليا، يمكن للمحافظ على الأملاك العقارية بناء على طلب من ذوي الحقوق شطب الرسوم العقارية الخاصة بالأجزاء المفرزة وتقييد الرسم العقاري الأصلي الخاص بالأجزاء المشتركة في اسم كافة الملاك على الشياع بحسب النسب المبينة في نظام الملكية المشتركة، مع وجوب نقل الحقوق والتحملات المقيدة إلى الرسم العقاري الأصلي.
{{ع3|الباب الخامس مكرر: إجراءات معالجة صعوبة تسيير الملكية المشتركة<ref>تمت إضافة الباب الخامس مكرر أعلاه، بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم 106.12، السالف الذكر.</ref>}}
{{ع5|المادة 59 مكرر 1<ref>تمت إضافة المادة 59 مكرر 1 أعلاه، بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم 106.12، السالف الذكر.</ref>}}
في حالة وجود اتحاد ملاك في وضعية يستحيل معها مواجهة الديون المستحقة عليه، أو المحافظة على العقار المشترك، يمكن لرئيس المحكمة الابتدائية وهو يبت استعجاليا، أن يعين مسيرا مؤقتا بناء على طلب وكيل الاتحاد أو 10% من مجموع الملاك المشتركين.
لا يمكن أن يكون وكيل الاتحاد أو زوجه أو أصوله أو فروعه أو العاملون تحت إمرته مسيرا مؤقتا.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-38-}}</noinclude>
dt2nglxca7or1orulrxbn89k2xlnpx0
صفحة:قانون الملكية المشتركة للعقارات المبنية (المغرب) رقم 18.00.pdf/39
104
315534
628084
2026-10-11T13:45:08Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628084
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع5|المادة 59 مكرر 2<ref>تمت إضافة المادة 59 مكرر 2 أعلاه، بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم 106.12، السالف الذكر.</ref>}}
يحدد أمر رئيس المحكمة مهمة المسير المؤقت ومدتها التي لا يجوز أن تتجاوز السنة. ويمكنه تعديل هذه المهمة أو تمديدها أو إنهاؤها.
{{ع5|المادة 59 مكرر 3<ref>تمت إضافة المادة 59 مكرر 3 أعلاه، بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم 106.12، السالف الذكر.</ref>}}
يتخذ المسير المؤقت التدابير التي من شأنها تصحيح وضعية الملكية المشتركة. ولهذه الغاية يتمتع بنفس سلطات وكيل الاتحاد.
يوقف بقوة القانون، في هذه الحالة، انتداب كل من وكيل الاتحاد ونائبه وانعقاد الجمع العام مع مراعاة المادة 59 مكرر 8.
لا ينهي تعيين المسير المؤقت مع ذلك اختصاصات مجلس الاتحاد الخاص بالمجمعات العقارية.
{{ع5|المادة 59 مكرر 4<ref>تمت إضافة المادة 59 مكرر 4 أعلاه، بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم 106.12، السالف الذكر.</ref>}}
يتم إخبار الملاكين المشتركين بأمر تعيين المسير المؤقت إما من طرف وكيل الاتحاد أو المسير المؤقت نفسه بواسطة رسالة مضمونة، مع الإشعار بالتوصل أو بواسطة مفوض قضائي أو بكل وسائل التبليغ القانونية داخل أجل شهر من صدور قرار المحكمة الابتدائية.
{{ع5|المادة 59 مكرر 5<ref>تمت إضافة المادة 59 مكرر 5 أعلاه، بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم 106.12، السالف الذكر.</ref>}}
ينفذ المسير المؤقت المهمة الموكولة إليه إما بصفة شخصية أو بالاستعانة بأي شخص آخر يعينه رئيس المحكمة بناء على اقتراح منه إذا كانت استمرارية اتحاد الملاك تستدعي ذلك.
{{ع5|المادة 59 مكرر 6<ref>تمت إضافة المادة 59 مكرر 6 أعلاه، بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم 106.12، السالف الذكر.</ref>}}
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-39-}}</noinclude>
hjj3n4wekuy9smakw5riiei7uaw1nbe
صفحة:قانون الملكية المشتركة للعقارات المبنية (المغرب) رقم 18.00.pdf/40
104
315535
628085
2026-10-11T13:45:20Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628085
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>يترتب عن تعيين المسير المؤقت بقوة القانون داخل أجل لا يتجاوز مدة انتدابه، توقيف سريان كل دعوى قضائية أقامها الدائنون قبل اتخاذ قرار تعيين المسير المؤقت والتي تهدف إلى:
* الحكم على الاتحاد بسداد مبلغ مالي؛
* فسخ العقود، ولا سيما عقود التوريد أو التأمين لعدم سداد مبلغ مالي.
* ويمنع كذلك، بقوة القانون خلال نفس المدة المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه، كل تنفيذ يقيمه هؤلاء الدائنون ضد الاتحاد وكذا الآجال الممنوحة تحت طائلة عدم القبول.
{{ع5|المادة 59 مكرر 7<ref>تمت إضافة المادة 59 مكرر 7 أعلاه، بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم 106.12، السالف الذكر.</ref>}}
يجب على المسير المؤقت، قبل اتخاذ القرارات التي تبدو له ضرورية لإنجاز مهمته وماعدا في حالة الاستعجال، أن يستشير مجلس الاتحاد كما يمكنه استدعاء الملاكين المشتركين بقصد إخبارهم وسماع آرائهم.
ولهذه الغاية يجب عليه أن يحدد كيفية التمويل لتفعيل القرار أو القرارات المزمع اتخاذها.
تبلغ القرارات المتخذة بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل أو بواسطة المفوض القضائي أو بكل وسائل التبليغ القانونية من قبل المسير المؤقت إلى الملاكين المشتركين داخل أجل ثمانية (8) أيام، يبتدئ من تاريخ إقرارها وتدون في سجل مرقم خاص بها يؤشر عليه رئيس المحكمة المختصة.
{{ع5|المادة 59 مكرر 8<ref>تمت إضافة المادة 59 مكرر 8 أعلاه، بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم 106.12، السالف الذكر.</ref>}}
يجب على المسير المؤقت قبل انتهاء مدة انتدابه أن يستدعي الجمع العام وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 16 مكرر 4 أعلاه، للمصادقة على مشروع الميزانية التقديرية وعلى تعيين الوكيل الجديد لاتحاد الملاك المشتركين ونائبه.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-40-}}</noinclude>
4jcvgfk4uz0yislhjwiqd92cm6q79z2
صفحة:قانون الملكية المشتركة للعقارات المبنية (المغرب) رقم 18.00.pdf/41
104
315536
628086
2026-10-11T13:45:33Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628086
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع5|المادة 59 مكرر 9<ref>تمت إضافة المادة 59 مكرر 9 أعلاه، بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم 106.12، السالف الذكر.</ref>}}
يقدم المسير المؤقت تقريرا كتابيا عن حصيلة مهمته بناء على أمر رئيس المحكمة الابتدائية المختصة وفي جميع الأحوال عند انتهاء مدة انتدابه.
يودع المسير المؤقت التقرير بكتابة الضبط لدى المحكمة الابتدائية المختصة كما يقوم بإخبار الملاكين المشتركين بمكان وكيفية الاطلاع على هذا التقرير.
{{ع3|الباب الخامس مكرر مرتين: منازعات الملكية المشتركة<ref>تمت إضافة الباب الخامس مكرر مرتين أعلاه، بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم 106.12، السالف الذكر.</ref>}}
{{ع5|المادة 59 مكرر 10<ref>تمت إضافة المادة 59 مكرر 10 أعلاه، بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم 106.12، السالف الذكر.</ref>}}
تختص المحكمة الابتدائية لمحل الملكية المشتركة بالنظر في كل نزاع يكون موضوعه تطبيق مقتضيات هذا القانون.
{{ع5|المادة 59 مكرر 11<ref>تمت إضافة المادة 59 مكرر 11 أعلاه، بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم 106.12، السالف الذكر.</ref>}}
يجب أن ترفع الدعاوى التي يكون موضوعها الطعن في قرارات الجمع العام تحت طائلة التقادم داخل أجل شهرين من تاريخ الإخبار بها سواء من طرف وكيل الاتحاد أو من أي شخص آخر معني.
{{ع5|المادة 59 مكرر 12<ref>تمت إضافة المادة 59 مكرر 12 أعلاه، بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم 106.12، السالف الذكر.</ref>}}
يختص رئيس المحكمة الابتدائية التي تقع الملكية المشتركة في دائرة نفوذها بإصدار الأوامر القضائية التالية:
* الأمر بأداء المساهمات المستحقة في إطار الميزانية التقديرية؛<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-41-}}</noinclude>
2us6888bl6tins4xnh87kqdivqzjsjc
صفحة:قانون الملكية المشتركة للعقارات المبنية (المغرب) رقم 18.00.pdf/42
104
315537
628087
2026-10-11T13:45:45Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628087
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>* الأوامر المبنية على الطلبات المتعلقة بتقييد الرهون العقارية لضمان أداء التكاليف؛
* الأمر بإلزام وكيل الاتحاد الذي انتهت مدة انتدابه بتسليم الوثائق المحاسبية والربائد والأموال إلى خلفه؛
* أمر المالك المشترك بالسماح بإنجاز الأشغال الخاصة بالأجزاء المشتركة التي يتم إنجازها كليا أو جزئيا داخل جزئه المفرز؛
* الأوامر الاستعجالية المبنية على طلبات بتعيين مسير مؤقت للملكية المشتركة التي تعاني صعوبات في التسيير.
{{ع3|الباب السادس: أحكام ختامية}}
{{ع5|المادة 60}}
يدخل هذا القانون حيز التنفيذ سنة كاملة ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
{{ع5|المادة 61}}
تنسخ ابتداء من نفس التاريخ أحكام الظهير الشريف الصادر في 21 من ذي الحجة 1365 (16 نوفمبر 1946) بشأن سن القانون الأساسي الخاص بالعمارات المشتركة ذات المساكن، كما وقع تغييره وتتميمه.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-42-}}</noinclude>
0768244v6cxo5giz83fy39lz1tqwf0i
قانون الملكية المشتركة للعقارات المبنية (المغرب)
0
315538
628088
2026-10-11T13:45:57Z
ForzaGreen
19584
إنشاء الصفحة الرئيسية للنص بتضمين صفحات الفهرس (qanun)
628088
wikitext
text/x-wiki
{{ترويسة
| عنوان = القانون رقم 18.00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية
| مؤلف =
| مترجم =
| باب = قوانين المغرب
| سابق =
| تالي =
| مصدر = {{مصدر|قانون الملكية المشتركة للعقارات المبنية (المغرب) رقم 18.00.pdf}}
| ملاحظات = نص محين صادر عن مديرية التشريع والدراسات بوزارة العدل. رابط خارجي: [https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/29/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20%201.02.298%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2018.00-1785318450026.pdf وزارة العدل المغربية]
| سنة = 2000
}}
<pages
index="قانون الملكية المشتركة للعقارات المبنية (المغرب) رقم 18.00.pdf"
from="1"
to="42" />
{{rule}}
{{smallrefs}}
{{ملكية عامة - المغرب}}
[[تصنيف:قوانين المملكة المغربية]]
b8o070uinhaavrugtdlnztf4aniarkl
فهرس:قانون التجزئات العقارية (المغرب) رقم 25.90.pdf
106
315539
628089
2026-10-11T13:46:25Z
ForzaGreen
19584
إنشاء الفهرس (qanun)
628089
proofread-index
text/x-wiki
{{:MediaWiki:Proofreadpage_index_template
|النوع=book
|العنوان=[[قانون التجزئات العقارية (المغرب)]]
|Language=ar
|الجزء=
|المؤلف=
|المترجم=
|المحقق=
|المحرر=
|الرسام=
|المدرسة=
|الناشر=وزارة العدل
|المكان=
|السنة=1990
|Key=
|ISBN=
|OCLC=
|LCCN=
|BNF_ARK=
|ARC=
|DOI=
|المصدر=pdf
|الصورة=1
|الحالة=C
|Transclusion=no
|Validation_date=
|الصفحات=<pagelist
1=1
/>
|الأجزاء=
|الملاحظات=
|Width=
|Header=
|Footer=
|wikidata=
}}
r5b91btljjsvhtxe5cgw3cpqw12f5y1
صفحة:قانون التجزئات العقارية (المغرب) رقم 25.90.pdf/1
104
315540
628090
2026-10-11T13:46:37Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628090
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع2|القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات}}
{{وسط|'''صيغة محينة بتاريخ 10 أغسطس 2026'''}}
{{nop}}<noinclude>{{rule}}</noinclude>
q7uk44fin69ofvsf1pds70wxcljgq6e
صفحة:قانون التجزئات العقارية (المغرب) رقم 25.90.pdf/2
104
315541
628091
2026-10-11T13:46:48Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628091
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع2|ظهير شريف رقم 1.92.7 صادر في 15 من ذي الحجة 1412 (17 يونيو 1992) بتنفيذ القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات}}
'''كما تم تعديله بـ:'''
* القانون رقم 34.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.26.61 الصادر في 13 من صفر 1448 (28 يوليو 2026)؛ الجريدة الرسمية عدد 7533 بتاريخ 26 صفر 1448 (10 أغسطس 2026)، ص 5106؛
* القانون رقم 66.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.124 الصادر في 21 من ذي القعدة 1437 (25 أغسطس 2016) بتنفيذ 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء؛ الجريدة الرسمية عدد 6501 بتاريخ 17 ذو الحجة 1437 (19 سبتمبر 2016)، ص 6630.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-2-}}</noinclude>
0yrw61u2o22ous7ffteau4zy4ui84lg
صفحة:قانون التجزئات العقارية (المغرب) رقم 25.90.pdf/3
104
315542
628092
2026-10-11T13:47:00Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628092
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع2|ظهير شريف رقم 1.92.7 صادر في 15 من ذي الحجة 1412 (17 يونيو 1992) بتنفيذ القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات<ref>الجريدة الرسمية عدد 4159 بتاريخ 14 محرم 1413 (15 يوليو 1992)، ص 880.</ref>}}
الحمد لله وحده
الطابع الشريف - بداخله:
(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولاسيما الفصل 26 منه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات الصادر عن مجلس النواب في 19 من جمادى الآخرة 1412 (26 ديسمبر 1991).
وحرر بالرباط في 15 من ذي الحجة 1412 (17 يونيو 1992).
وقعه بالعطف:
الوزير الأول،
الامضاء: الدكتور عز الدين العراقي.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-3-}}</noinclude>
huoel0sd4ijiscwibdwb84i0w4likb0
صفحة:قانون التجزئات العقارية (المغرب) رقم 25.90.pdf/4
104
315543
628093
2026-10-11T13:47:11Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628093
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع2|قانون رقم 25.90 يتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات}}
{{ع3|الباب الأول: في التجزئات العقارية}}
{{ع6|المادة الأولى<ref>تم تغيير وتتميم مقتضيات المادة الأولى أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 34.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.26.61 صادر في 13 من صفر 1448 (28 يوليو 2026)؛ الجريدة الرسمية عدد 7533 بتاريخ 26 صفر 1448 (10 أغسطس 2026)، ص 5106.</ref>}}
يعتبر تجزئة عقارية تقسيم عقار من العقارات عن طريق التفويت أو الإيجار أو القسمة الى بقعتين أو أكثر لتشييد مبان للسكنى أو لغرض صناعي أو سياحي أو تجاري أو حرفي مهما كانت مساحة البقع التي يتكون منها العقار المراد تجزئته.
{{ع6|المادة 2}}
يتوقف احداث التجزئات العقارية على الحصول على اذن اداري سابق يتم تسليمه وفق الشروط المنصوص عليها في هذا الباب.
{{ع4|الفصل الأول: في الاذن بإحداث التجزئات العقارية}}
{{ع6|المادة 3<ref>تم إحلال عبارة "الجماعة" محل عبارتي "الجماعة الحضرية" و "الجماعة القروية" في باقي مواد القانون رقم 25.90، بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم 34.21، سالف الذكر؛<br />- تم تغيير وتتميم أحكام المادة 3 أعلاه، بمقتضى المادة الخامسة من الظهير الشريف رقم 1.16.124 الصادر في 21 من ذي القعدة 1437 (25 أغسطس 2016) بتنفيذ القانون رقم 66.12؛ الجريدة الرسمية عدد 6501 بتاريخ 17 ذو الحجة 1437 (19 سبتمبر 2016)، ص 6630.</ref>}}
يسلم رئيس مجلس الجماعة الاذن في القيام بإحداث التجزئات العقارية المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه.
اذا كان العقار المراد تجزئته يوجد في جماعتين أو عدة جماعات، يسلم الاذن وزير الداخلية أو الوالي أو العامل المعني الذي يفوض اليه مباشرة ذلك، بعد استطلاع رأي رؤساء مجالس الجماعات المعنية.
يوجه رئيس المجلس الجماعي إلى السلطة الإدارية المحلية المعنية نسخة من الإذن المتعلق بإحداث التجزئات العقارية مباشرة بعد تسليمها إلى المعني بالأمر.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-4-}}</noinclude>
6eq5sq1vk8hy0k98zognp2q2vklygau
صفحة:قانون التجزئات العقارية (المغرب) رقم 25.90.pdf/5
104
315544
628094
2026-10-11T13:47:23Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628094
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع6|المادة 4<ref>تم تغيير وتتميم مقتضيات المادة 4 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 34.21، سالف الذكر.</ref>}}
يسلم الإذن المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه بناء على طلب من صاحب الشأن يكون مصحوبا بالوثائق التالية:
# رسم طبوغرافي محرر على أساس النقط المحسوبة للدائرة المراد تجزئتها المبينة على الخريطة العقارية<ref>أنظر المادة 2 من المرسوم رقم 2.92.833 الصادر في 25 من ربيع الآخر 1414 (12 أكتوبر 1993) لتطبيق القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات؛ الجريدة الرسمية عدد 4225 بتاريخ 4 جمادى الأولى 1414 (20 أكتوبر 1993)، ص 2057.<br />المادة 2<br />" يجب أن يحرر الرسم الطبوغرافي المشار اليه في المادة 4 - 1 من القانون الآنف الذكر رقم 25.90 على أساس مقياس 1/500 أو 1/1000 اذا كانت مساحة التجزئة المراد القيام بها تزيد على 25 هكتارا، وأن تبين فيه بوجه خاص:<br />- حدود الأرض مع أرقام الأنصاب والرسوم العقارية الموضوعة للأراضي المجاورة لها؛<br />- المسافات الفاصلة بين الأنصاب؛<br />- النقط المضلعة ومنحنيات المستوى؛<br />- الأغراس والأبنية القائمة ان اقتضى الحال."</ref>؛
# المستندات المتعلقة بالتصور المعماري للتجزئة<ref name="p5n6">أنظر المادة 3 من المرسوم رقم 2.92.833، السالف الذكر.<br />المادة 3<br />" تشمل الوثائق المشار إليها في المادة 4 - 2 من القانون الآنف الذكر رقم 25.90 على :<br />1- رسم يتعلق بالتصور المعماري للتجزئة بمقياس 1/500 أو 1/1000 يحرر على أساس الرسم الطبوغرافي للعقار المراد تجزئته ويتضمن ما يلي:<br />- جوانب المشروع الرئيسية؛<br />- جوانب المداخل؛<br />- مخطط وعرض الطرق مع جميع أعمال التهيئة المزمع القيام بها مثل قوارع الطرف وجوانب الأرصفة والمواقع المخصصة لوقوف السيارات وغيرها؛<br />- الطرق والساحات الخاضعة لتناسق معماري معين؛<br />- حدود القطع التي يجب ان يكون ترقيمها متصلا ومتصاعدا ولو كانت التجزئة تنجز بحسب القطاعات ومساحتها وأبعادها؛<br />- المواقع المعدة للتجهيزات الخاصة بالتعليم والصحة والرياضة والتجهيزات الثقافية والدينية والادارية والتجارية والخدماتية؛<br />- المواضع المعدة للساحات الخضراء ونوع المغارس المقرر احداثها؛<br />- وسائل وصل التجزئة بالطرق العامة وطرق التجزئات المجاورة وان اقتضى الحال بالمنطقة الواقعة بالقرب من التجزئات المراد انجازها وفقا للبيانات الواردة في تصميم تهيئة المنطقة المذكورة.<br />2 - وثيقة تتضمن المواصفات المعمارية المطبقة على الساحات الكبرى والصغرى والطرق التي يشملها ارتفاق التناسق المعماري.<br />3 - رسوم المنشآت بمقياس 1/50 على الاقل ان اقتضى الحال ذلك.</ref> (مكونات التجزئة واندماجها في<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-5-}}</noinclude>
o3t9u5l2d9bvhbfhiy84bz231p603vu
صفحة:قانون التجزئات العقارية (المغرب) رقم 25.90.pdf/6
104
315545
628095
2026-10-11T13:47:35Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628095
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude><ref follow="p5n6">4 - رسوم لموقع القطعة المعنية بمقياس 1/2000 أو 1/5000 يتضمن بيان وجهه الارض والطرق الموصلة اليها مع الإشارة الى أسمائها ومعالم تمكن من تحديد موقعها."</ref>القطاع الواقعة بداخله)؛
# المستندات الفنية المتعلقة بإنجاز الطرق ومختلف شبكات الماء والصرف الصحي والكهرباء<ref>أنظر المادة 4 من المرسوم رقم 2.92.833، السالف الذكر.<br />المادة 4<br />" تشتمل الوثائق المشار إليها في المادة 4 - 3 من القانون الآنف الذكر رقم 25.90 على:<br />1- رسم أو عدة رسوم لتصور البنيات التحتية بمقياس 1/500 أو 1/1000 تحرر على أساس الرسم الطبوغرافي وتتضمن ما يلي:<br />- الرسم البياني لتوزيع الماء والكهرباء والانارة العامة؛<br />- مخطط شبكة صرف المياه؛<br />- موضع المنشآت الخاصة؛<br />- وصل كل بقعة من بقع التجزئة بمختلف الشبكات الداخلية للتجزئة؛<br />- وصل التجزئة بشبكات صرف المياه وتوزيع الماء الصالح للشرب والطاقة الكهربائية الواقعة على مقربة منها في حالة وجودها؛<br />- شبكة الاتصالات اللازمة لوصل التجزئة بالشبكة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية، العامة؛<br />- موضع النوافير ان اقتضى الحال نلك.<br />2- المقاطع الطولية لقوارع الطرق ومصارف المياه وقنوات الماء (قطع جميع القنوات مع اثبات صحة الحسابات). ويجب ان تنجز المقاطع المذكورة على أساس مقاييس تيسر قراءة وفهم الرسوم سواء فبما يخص الارتفاع أو الطول؛<br />3- المقاطع العمودية النموذجية للطرق بمجموع حيزها والاجزاء البارزة منها في حالة وجود مردوم أو حفير هام (منحدر) مع بيان ما يلي بوجه خاص:<br />أ) عرض قارعة الطريق وأبعاد الجوانب والمنحدرات؛<br />ب) مواضع مختلف القنوات التحت أرضية.<br />ويجب ان تنجز المقاطع المذكورة على أساس مقاييس تيسر قراءة وفهم الرسوم.<br />4 - رسوم المنشآت بمقياس لا يقل عن 1/50 في حالة وجودها."</ref>؛
# دفتر الشروط الذي يتضمن بوجه خاص بيان مختلف أنواع الارتفاقات التي تثقل العقار وحجم المباني وشروط اقامتها والتجهيزات التي تتحمل الجماعة إنجازها والتي يجب أن ينجزها صاحب التجزئة<ref name="p6n8">أنظر المادة 5 من المرسوم رقم 2.92.833، السالف الذكر.<br />المادة 5<br />" يجب أن يتضمن دفتر الشروط المنصوص عليه في المادة 4 - 4 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 25.90 ما يلي:<br />- مختلف أنواع الارتفاقات التي تثقل العقار ولاسيما ما تفرضه منها مخططات وأنظمة التهيئة مثل نوع المباني المراد انجازها والمغارس المراد حفظها أو احداثها ومناطق الفصل الواجب احترامها وكذا الارتفاقات المحدثة تطبيقا للنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمحافظة على المباني التاريخية والمواقع الطبيعية؛<br />- عدد ومساحة البقع بحسب كل صنف من المباني وباعتبار الغرض المعدة له؛</ref>.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-6-}}</noinclude>
iu5r9hucmdvfzsmczsp3ehlonri2u8i
صفحة:قانون التجزئات العقارية (المغرب) رقم 25.90.pdf/7
104
315546
628096
2026-10-11T13:47:46Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628096
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude><ref follow="p6n8">- حجم المباني المراد انجازها؛<br />- المواضع الواجب تخصيصها للمؤسسات التجارية والتجهيزات العامة والجماعية وكذا مساحتها؛<br />- الطرق (الأزقة والمسالك والساحات ومواقف السيارات) والمساحات غير المبنية المغروسة التي يتولى المجزيء إحداثها وتهيئتها وجميع أشغال التجزيء الاخرى التي يتحملها؛<br />- الطرق والمساحات غير المبنية التي تتولى الجماعة المحلية انجازها وتهيئتها؛<br />- وان اقتضى الحال شروط انجاز حفر التصريف."</ref>يمكن تغيير أو تتميم لائحة الوثائق المذكورة أعلاه بنص تنظيمي.
{{ع6|المادة 5}}
لا يقبل طلب التجزئة المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه اذا كانت الأرض المراد تجزئتها ليست محفظة ولا بصدد التحفيظ، ولا يكون الطلب مقبولا اذا تعلق الامر بأرض بصدد التحفيظ الا اذا كان الاجل المحدد لتقديم التعرضات على التحفيظ قد انصرم دون تقديم أي تعرض على تحفيظ العقار المراد تجزئته.
ولا يقبل طلب التجزئة كذلك اذا كان الملف المضاف اليه لا يتضمن جميع المستندات المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه<ref>أنظر المواد من 6 إلى 7 من المرسوم رقم 2.92.833، السالف الذكر.<br />المادة 6:<br />" يجب على صاحب الشأن لأجل تطبيق أحكام المادة 5 من القانون المشار اليه أعلاه رقم 25.90 ان يضيف كذلك إلى طلب الاذن في القيام بالتجزئة:<br />- شهادة من المحافظة على الاملاك العقارية تثبت ان الارض المراد تجزئتها محفظة أو في طور التحفيظ وان الاجل المحدد لإيداع التعرضات في هذه الحالة قد انصرم من غير أن يقدم أي تعرض على نلك؛<br />- تصميما مسلما من المحافظة على الاملاك العقارية تعين فيه حدود الارض المراد تجزئتها."<br />المادة 7:<br />"يجب أن تودع سبع نسخ من الوثائق المضافة الى الاذن في القيام بالتجزئة وفقا لأحكام المادة 1 أعلاه.<br />على أنه يمكن اذا برزت ذلك أهمية التجزئة وموقعها ان يطلب من صاحب الشأن تقديم عدد اضافي من النسخ لا يزيد على أربع عشرة نسخة."</ref>.
{{ع6|المادة 6<ref>تم تغيير وتتميم مقتضيات المادة 6 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 34.21، سالف الذكر.</ref>}}
يسلم الإذن في القيام بالتجزئة اذا كانت التجزئة المراد احداثها تتوافر فيها الشروط المقررة في الاحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، خصوصا الاحكام التي تتضمنها تصاميم التنطيق وتصاميم التهيئة.
ويسلم الاذن المشار اليه أعلاه دون اخلال بوجوب الحصول على الاذون المقررة في نصوص تشريعية خاصة وبعد استطلاع آراء الجهات المنصوص عليها في الانظمة الجاري بها العمل والحصول على تأشيرتها<ref name="p7n11">أنظر المادة 8 من المرسوم رقم 2.92.833، سالف الذكر.</ref>.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-7-}}</noinclude>
3r052nvpyo12qavzpuybxefwxjm13dv
صفحة:قانون التجزئات العقارية (المغرب) رقم 25.90.pdf/8
104
315547
628097
2026-10-11T13:47:58Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628097
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude><ref follow="p7n11">المادة 8:<br />"تطبيقا لأحكام الفقرة 2 من المادة 6 من القانون المشار اليه أعلاه رقم 25.90 وزيادة على الآراء والتأشيرات المقررة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، يجب ان يعرض مشروع كل تجزئة على المصالح الخارجية التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالتعمير قصد إبداء رأيها فيه.<br />على أن المشاريع التالية يجب أن تعرض على السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير لإبداء رأيها فيها:<br />أ) مشاريع التجزئة المشتملة على 50 بقعة أو 100 مسكن على الاقل والواقعة في القطاعات التي لم تحدد الاغراض المخصصة لها في تصميم تنطيق أو تصميم تهيئة؛<br />ب) مشاريع التجزئة المشتملة على 200 مسكن على الاقل أو المراد انجازها بأرض تساوي مساحتها أو تفوق خمسة هكتارات ماعدا التجزئات التي تكون لجميع بقعها مساحة تجاوز 2.500 متر مربع وتقع بالقطاعات التي لم تحدد الاغراض المخصصة لها في تصميم تنطيق أو تصميم تهيئة؛<br />ج) مشاريع التجزئة المراد انجازها باسم الدول الاجنبية؛<br />د) مشاريع التجزئة المراد انجازها بالقرب من القصور والمنازل الملكية.<br />ولا يطلب الحصول على الرأي المشار اليه في الفقرتين السابقتين عندما يقع مشروع التجزئة بدائرة اختصاص وكالة حضرية.<br />ويستطلع رأي مصالح العمالة أو الاقليم التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالاشغال العمومية فيما يتعلق بمشاريع التجزئة المجاورة للملك البحري العام أو المراد انجازها بأرض واقعة على طول طرق المواصلات البرية غير الجماعية."</ref>تحتفظ العقارات التي تم تخصيصها لإنجاز المرافق والتجهيزات العمومية في إطار تصاميم التجزئات، بطبيعتها وتخصيصها ومساحتها، وذلك ابتداء من تاريخ الحصول على التسلم المؤقت لأشغال التجهيز المشار إليه في المادة 23 أدناه.
يمكن تغيير تخصيص تلك العقارات بشكل جزئي أو كلي لفائدة تجهيزات ومرافق عمومية أخرى.
كما يمكن، عند الاقتضاء، تغيير التخصيص المذكور لفائدة مشاريع ذات نفع عام تتولى الدولة (الملك الخاص للدولة) تعبئة العقارات اللازمة لإنجازها.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بنص تنظيمي.
{{ع6|المادة 7}}
يجب أن يكون رفض الاذن في القيام بالتجزئة معللا بالأسباب التي تبرره.
ويرفض الاذن في القيام بالتجزئة بوجه خاص اذا كان العقار المراد تجزئته غير موصول بشبكات الطرق والصرف الصحي وتوزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء، وذلك دون اخلال بأحكام المادة 21 من هذا القانون.
{{ع6|المادة 8<ref>تم تغيير وتتميم مقتضيات المادة 8 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 34.21، سالف الذكر.</ref>}}
إذا كانت الأغراض المخصصة لها الأراضي محددة في تصميم التنطيق أو تصميم التهيئة فإن سكوت الإدارة يعتبر بمثابة موافقة على طلب الإذن في القيام بالتجزئة، وذلك وفقا للآجال<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-8-}}</noinclude>
481okr854847wfz1uxanz2eh61fp3y0
صفحة:قانون التجزئات العقارية (المغرب) رقم 25.90.pdf/9
104
315548
628098
2026-10-11T13:48:10Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628098
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>والكيفيات المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ولا سيما التشريع المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، ويجب إنجاز التجزئة في هذه الحالة وفق ما تتطلبه الانظمة المعمول بها ولاسيما الاحكام الواردة في تصاميم التنطيق وتصاميم التهيئة<ref>أنظر المادتين 10 و11 من المرسوم رقم 2.92.833، السالف الذكر.<br />المادة 10<br />" يوجه الطالب، في حالة إذن ضمني وفق الشروط المقررة في الفقرة الاولى من المادة 8 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 25.90، رسالة مضمونة الوصول مع اشعار بالتسلم الي السلطة الوديعة يخبرها فيها بطلبه الإذن في التجزئة والشروع في الاعمال كما هي مبينة في الملف المضاف الى الطلب المذكور."<br />المادة 11<br />" يجب أن يوجه الى صاحب الشأن في رسالة مضمونة الوصول مع اشعار بالتسلم كل طلب من السلطة المختصة بتسليم الاذن في التجزئة يهدف الى ادخال تغيير على هذه التجزئة وفقا للفقرة 2 من المادة 8 من القانون المشار اليه أعلاه رقم 25.90.<br />وفي هذه الحالة فان الاجل المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 8 من القانون المشار اليه أعلاه رقم 25.90 لا يسري مجددا الا من التاريخ الذي يودع فيه صاحب الشأن التصاميم أو الوثائق الاخرى المغيرة أو المتممة لها، ويجب أن يثبت الايداع المذكور بوصل مؤرخ وموقع بصورة قانونية من لدن الطرف الوديع."</ref>.
وتنقطع الآجال المحدد أعلاه عند كل طلب صادر من الادارة يهدف إلى إدخال تغيير على التجزئة المراد إحداثها.
{{ع6|المادة 9<ref>تم تغيير وتتميم مقتضيات المادة 9 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 34.21، سالف الذكر.</ref>}}
إذا كانت الأغراض المخصصة لها الأراضي غير محددة في تصميم التنطيق أو تصميم التهيئة، يجوز للجهة المختصة بتسليم الاذن في التجزئة أن تقرر بعد استطلاع رأي الإدارة<ref>أنظر المادة 12 من المرسوم رقم 2.92.833، السالف الذكر.<br />المادة 12:<br />" لأجل تطبيق أحكام المادة 9 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 25.90 واذا كانت التجزئة المراد انجازها واقعة بدائرة اختصاص وكالة حضرية يراد بلفظ "إدارة" المصالح الخارجية التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالتعمير مع مراعاة أحكام (أ) و (ج) و (د) من الفقرة 2 من المادة 8 أعلاه."</ref>:
# في دوائر الجماعات التي يشمل مدارها الحضري كامل نفوذها الترابي والمراكز المحددة والمناطق ذات صبغة خاصة:
#* إما وقف البت في الطلبات الهادفة الى الحصول على اذن للقيام بتجزئة عقارية؛
#* وإما تسليم الاذن المطلوب اذا كانت التجزئة المراد احداثها تتفق مع أحكام مخطط توجيه التهيئة العمرانية أو مع الغرض الذي يصلح له فعلا القطاع الواقعة فيه في حالة عدم وجود مخطط لتوجيه التهيئة العمرانية؛
# خارج الدوائر المشار اليها في البند (1) من هذه المادة:
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-9-}}</noinclude>
jneoepsa039ia6rvo7g6mwjj0lhdgs4
صفحة:قانون التجزئات العقارية (المغرب) رقم 25.90.pdf/10
104
315549
628099
2026-10-11T13:48:22Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628099
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>تسليم الاذن في القيام بالتجزئة اذا كانت التجزئة المراد احداثها مخصصة لإقامة مساكن متفرقة أو لنشاطات سياحية أو نشاطات مرتبطة بالزراعة بشرط الا تقل مساحة أي بقعة من بقع التجزئة عن هكتار واحد.
{{ع6|المادة 10}}
يجوز بطلب من صاحب الأرض المراد تجزئتها ان ينص في الاذن الصادر بإحداث التجزئة على ان العقار المطلوب تجزئته يقسم إلى عدة قطاعات من أجل انجاز الاشغال المنصوص عليها في البند (1) من المادة 18 من هذا القانون.
{{ع6|المادة 11<ref>تم نسخ وتعويض مقتضيات المادة 11 أعلاه، بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم 34.21 سالف الذكر.<br />- تمت الإشارة في المادة الخامسة من القانون رقم 34.21 سالف الذكر أن:<br />المادة الخامسة: مقتضيات انتقالية وختامية<br />تسري الآجال القانونية المحددة في الفقرة الأولى من المادة 11 من القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات كما وقع تغييره وتتميمه بهذا القانون، على مشاريع التجزئات العقارية التي سبق أن كانت موضوع إذن بإحداثها، ولا تزال آجالها القانونية سارية المفعول في تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، وذلك حسب مساحتها.<br />تمنح مشاريع التجزئات العقارية التي انتهت الآجال القانونية لإنجاز أشغال تجهيزها قبل التاريخ المذكور أعلاه، ولم تستكمل هذه الأشغال، أجلا إضافيا تحدده لجنة تقنية أخذا بعين الاعتبار لمقتضيات وثائق التعمير ولمساحة التجزئة وما يقابلها من آجال بموجب المادة 11 المذكورة أعلاه، ولنسبة أشغال التجهيز المنجزة.<br />تضم اللجنة المذكورة ممثلين عن العمالة أو الإقليم والجماعة والوكالة الحضرية، وكذا ممثلي الهيآت المكلفة بتدبير مختلف الشبكات.<br />وفي حالة عدم قيام صاحب التجزئة باستكمال جميع أشغال التجهيز المقررة في مشروع التجزئة، رغم استفادته من أجل إضافي، جاز للدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية المعنية أن تتخذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة، قصد استكمال إنجاز الأشغال المتبقية وفق برنامج محدد، وذلك في إطار لجنة تضم في عضويتها ممثلين عن العمالة أو الإقليم والجماعة والوكالة الحضرية، وكذا ممثلين عن الإدارة تحدد قائمتهم بنص تنظيمي.<br />تحدد بنص تنظيمي شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة.</ref>}}
يحدد أجل الإذن في القيام بالتجزئة حسب مساحة الأرض المقام عليها مشروع التجزئة، وذلك على النحو التالي:
* ثلاث (3) سنوات بالنسبة للتجزئة التي لا تتعدى مساحتها عشرين (20) هكتارا؛
* خمس (5) سنوات بالنسبة للتجزئة التي تفوق مساحتها عشرين (20) هكتارا، ولا تتعدى مائة (100) هكتار؛
* سبع (7) سنوات بالنسبة للتجزئة التي تفوق مساحتها مائة (100) هكتار، ولا تتعدى مائتي وخمسين (250) هكتارا؛
* عشر (10) سنوات بالنسبة للتجزئة التي تفوق مساحتها مائتي وخمسين (250) هكتارا،<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-10-}}</noinclude>
cg513zz4g48s91jikl3ymasuh5kehww
صفحة:قانون التجزئات العقارية (المغرب) رقم 25.90.pdf/11
104
315550
628100
2026-10-11T13:48:33Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628100
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>ولا تتعدى أربعمائة (400) هكتار؛
* خمس عشرة (15) سنة بالنسبة للتجزئة التي تفوق مساحتها أربعمائة (400) هكتار.
يسقط الإذن في القيام بالتجزئة إذا انقضت الآجال المحددة أعلاه، دون أن يكون المجزئ قد أنهى أشغال التجهيز المشار إليها في المادة 18 من هذا القانون، مع مراعاة المقتضيات الواردة في المادة 11 المكررة أدناه.
يحتسب أجل سقوط الإذن المذكور، ابتداء من تاريخ الحصول عليه.
{{ع6|المادة 11 المكررة<ref>تم تتميم مقتضيات القانون رقم 25.90 بالمادة 11 المكررة أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 34.21 سالف الذكر.</ref>}}
يتوقف سريان الآجال المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه في حالة التوقف الاضطراري لأشغال تجهيز التجزئة، الناتج عن ظروف خارجة عن إرادة صاحب التجزئة، ولا تعود له المسؤولية عن حدوثها.
ولهذا الغرض يقوم صاحب التجزئة أو منسق الورش بإيداع طلب لدى مصالح الجماعة المعنية، مشفوعا بالوثائق والمستندات التي يستند عليها لتبرير حالة التوقف الاضطراري سالفة الذكر.
يعرض رئيس مجلس الجماعة ملف الطلب بوقف سريان أجل الإذن، من أجل الدراسة وإبداء الرأي على لجنة خاصة، تضم ممثلين عن الجماعة والعمالة أو الإقليم والوكالة الحضرية ويمكن لرئيس مجلس الجماعة، عند الاقتضاء، أن يدعو لحضور أشغال اللجنة المذكورة ممثلين عن الهيئات المكلفة بتدبير مختلف الشبكات، وكذا كل جهة يعتبر حضورها مفيدا.
تبدي هذه اللجنة، التي تتولى الوكالة الحضرية المعنية مهمة كتابتها، رأيها في ملفات طلبات وقف سريان أجل الإذن المعروضة عليها داخل أجل خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ إيداع الطلب، وتحدد فيه المدة اللازمة لإيقاف سريان أجل الإذن.
يضمن رأي اللجنة في محضر يوقعه أعضاؤها، ويوجه داخل أجل ثلاثة (3) أيام من تاريخ توقيعه إلى رئيس مجلس الجماعة، قصد اتخاذ قرار إيقاف سريان أجل الإذن، داخل أجل أقصاه سبعة (7) أيام، ابتداء من تاريخ توصله بمحضر اللجنة.
كل قرار برفض طلب وقف سريان أجل الإذن، يجب أن يستند في تعليله على الأسباب الواردة في محضر اللجنة المنصوص عليه أعلاه، وأن يبلغ لصاحب التجزئة.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-11-}}</noinclude>
tdczmnf8gac9wqmngm6yeo6fv1pm444
صفحة:قانون التجزئات العقارية (المغرب) رقم 25.90.pdf/12
104
315551
628101
2026-10-11T13:48:45Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628101
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع4|الفصل الثاني: واجبات وحقوق صاحب التجزئة}}
{{ع5|الفرع الأول: إيداع الملف بعد الموافقة عليه في المحافظة العقارية}}
{{ع6|المادة 12}}
يجب على صاحب التجزئة أن يقوم فور الحصول على الإذن في إحداث التجزئة بإيداع نسخة من الملف محل هذا الإذن في المحافظة العقارية.
{{ع5|الفرع الثاني: الأعمال الموكولة إلى المهندسين المعماريين والمهندسين المختصين ومهندسي المساحة}}
{{ع6|المادة 13}}
يجب أن يوكل الى مهندس معماري حر يكون مسجلا في هيئة المهندسين المعماريين القيام بـ:
* تصور مشروع التجزئة من الوجهة المعمارية؛
* وضع جميع المستندات المتعلقة بتصور التجزئة من الوجهة المعمارية التي يجب الإدلاء بها إلى الجهة المختصة للحصول على الاذن بإحداث التجزئة.
{{ع6|المادة 14}}
يجب أن يوكل الى مهندس من مهندسي المساحة وضع الرسم الطبوغرافي الذي يقوم المهندس المعماري على أساسه بتصور مشروع التجزئة من الوجهة المعمارية.
{{ع6|المادة 15}}
يجب أن يوكل الى المهندسين المختصين وضع المستندات الفنية (التصاميم والدراسات) المتعلقة بإقامة الطرق ووسائل الصرف الصحي وشبكات الماء والكهرباء.
{{ع6|المادة 16}}
المستندات التي ينص البندان (2) و(4) من المادة 4 أعلاه على وجوب اضافتها إلى طلب الاذن للقيام بالتجزئة يجب أن يتولى وضعها ويوقعها مهندس معماري.
يجب أن يكون الرسم الطبوغرافي المشار إليه في البند (1) من المادة 4 أعلاه وفي المادة 14 من هذا القانون موضوعا وممضى من قبل مهندس من مهندسي المساحة المعتمدين وفق النظام المحدد لشروط اعتماد ومراقبة مهندسي المساحة العاملين في القطاع الخاص والشركات التي تنجز أشغالا طبوغرافية لحساب الادارات العامة والأفراد.
يجب أن تكون المستندات المشار إليها في البند (3) من المادة 4 أعلاه موضوعة وموقعة من قبل المهندسين المختصين.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-12-}}</noinclude>
fpwaz4nekry3s9z6fl2znlfmirleqp2
صفحة:قانون التجزئات العقارية (المغرب) رقم 25.90.pdf/13
104
315552
628102
2026-10-11T13:48:57Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628102
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع6|المادة 17<ref>تم تغيير وتتميم مقتضيات المادة 17 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 34.21، سالف الذكر.</ref>}}
يجب على صاحب التجزئة أن يعين مهندسا معماريا أو مهندسا طبوغرافيا ليتولى بصفته منسقا للورش، مهمة السهر على تتبع إنجاز الأشغال وفق الوثائق والمستندات التي على أساسها الإذن في القيام بالتجزئة.
{{ع5|الفرع الثاني المكرر: تنظيم الورش<ref>تم تتميم أحكام الفصل الثاني من الباب الأول بالفرع الثاني المكرر أعلاه، بمقتضى المادة السادسة من القانون رقم 66.12، السالف الذكر.</ref>}}
{{ع6|المادة 1-17}}
يجب أن يتضمن الإذن المتعلق بإحداث تجزئة عقارية وكذا الإذن بإحداث مجموعة سكنية إلزام المستفيد منهما بما يلي:
'''أ) قبل افتتاح الورش:'''
* إيداع بمقر الجماعة، قبل انطلاق الأشغال، مقابل وصل مؤرخ وموقع وحامل لرقم ترتيبي، لتصريح بافتتاح الورش موقع من طرف المنسق المذكور في المادة 17 أعلاه.
توجه الجماعة نسخة من نفس التصريح ونسخة من نفس الوصل إلى السلطة الإدارية المحلية:
* وضع سياج محيط بالورش ولوحة عند مدخله تبين رقم الرخصة وكذا تاريخ تسليمها واسم صاحب المشروع والأماكن الموضوعة بها الوثائق المتعلقة بالتجزئة.
'''ب) طيلة مدة إنجاز الأشغال:'''
* وضع الوثائق المرخصة الحاملة لتأشيرات الجهات المختصة ولعبارة "غير قابل للتغيير" داخل الورش وكذا الوثائق التقنية المنجزة من طرف مهندس مختص، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في مجالات التعمير والتجزئات العقارية أو المجموعات السكنية.
'''ج) عند انتهاء الأشغال:'''
وضع تصريح بإغلاق الورش وانتهاء الأشغال بمقر الجماعة، مقابل وصل مؤرخ وموقع وحامل لرقم ترتيبي، يشهد فيه المنسق المذكور أعلاه، بانتهاء الأشغال المنجزة طبقا للوثائق المرخصة في احترام للمقتضيات الواردة في الأذون المتعلقة بإحداث التجزئات العقارية أو المجموعات السكنية. وتوجه نسخة من التصريح بإغلاق الورش ومن وصل إيداعه إلى السلطة الإدارية المحلية والوكالة الحضرية.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-13-}}</noinclude>
67qhqd8r4i5hy3pcy2jo4e7ybv3n7al
صفحة:قانون التجزئات العقارية (المغرب) رقم 25.90.pdf/14
104
315553
628103
2026-10-11T13:49:09Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628103
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع6|المادة 2-17}}
يجب على منسق المشروع، أن يمسك، داخل الورش وطيلة مدة إنجاز الأشغال، دفتر للورش، يتم إعداد نموذجه من طرف الإدارة المختصة.
يتضمن دفتر الورش على الخصوص:
* جميع العناصر المتعلقة بتعريف المشروع؛
* طبيعة الأشغال؛
* التعريف بالمقاولات حسب طبيعة عملها؛
* الإعلان بفتح الورش؛
* تواريخ ومذكرات وأوامر ومحاضر وملاحظات وزيارات مختلف المتدخلين المعنيين، خصوصا المهندس المعماري المشرف على المشروع والمهندس المختص والمهندس المساح الطبوغرافي؛
* شهادة التصريح بإغلاق الورش بانتهاء الأشغال.
{{ع5|الفرع الثالث: في أشغال التجهيز}}
{{ع6|المادة 18<ref>تم تغيير وتتميم مقتضيات المادة 18 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 34.21، سالف الذكر.</ref>}}
لا يجوز الإذن في احداث تجزئات عقارية الا إذا كانت مشاريعها تنص على ما يلي:
I- أشغال التجهيز التالية:
* إقامة الطرق الداخلية ومواقف السيارات؛
* توزيع الماء والكهرباء وصرف المياه والمواد المستعملة؛
* تهيئة المساحات غير المبنية كالساحات والمناطق الخضراء والملاعب؛
* وصل كل بقعة من بقع التجزئة بمختلف الشبكات الداخلية للتجزئة؛
* وصل الطرق ومختلف الشبكات الداخلية للتجزئة بما يقابلها من الشبكات الرئيسية؛
* إقامة الطرق ووسائل الايصال الكفيلة بتيسير النفوذ الى شاطئ البحر إذا كانت الأرض المراد تجزئتها مجاورة للملك العام البحري.
II- المساحات المخصصة للتجهيزات الجماعية والمنشئات ذات المصلحة العامة التي تقتضيها متطلبات التجزئة، وذلك وفقا لمعايير تحدد بنص تنظيمي.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-14-}}</noinclude>
nqecbiuojig3b3wcfa9imnhdxjuemrf
صفحة:قانون التجزئات العقارية (المغرب) رقم 25.90.pdf/15
104
315554
628104
2026-10-11T13:49:20Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628104
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع6|المادة 19<ref>تم تغيير وتتميم مقتضيات المادة 19 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 34.21، سالف الذكر.</ref>}}
إذا تعلق الأمر في الجماعات التي يشمل مدارها الحضري كامل نفوذها الترابي والمراكز المحددة بإحداث تجزئات عقارية معدة لإقامة:
* إما فيلات؛
* وإما عمارات كيفما كان نوعها أو الاستعمال المخصصة له تحتوي على ما لا يقل عن أربعة مستويات أو على ثلاثة مستويات بها ستة مساكن؛
* وإما عمارات معدة لاستعمال صناعي أو تجاري.
فان الاذن في إحداث التجزئة لا يجوز أن يمنح الا اذا كان المشروع ينص على إقامة الخطوط اللازمة لوصل بقع التجزئة بالشبكة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية العمومية<ref>أنظر المادة 13 من المرسوم رقم 2.92.833، السالف الذكر.<br />المادة 13<br />" اقامة الخطوط اللازمة لوصل بقع التجزئة بالشبكة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية العامة المقررة في المادة 19 من القانون المشار اليه أعلاه رقم 25.90 يجب ان تتم وفق الشروط المحددة بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالاتصالات السلكية واللاسلكية والسلطة الحكومية المكلفة بالتعمير."</ref>، وذلك زيادة على أشغال التجهيز والمساحات الاحتياطية المشار إليها في المادة 18 أعلاه.
وتنجز الخطوط المنصوص عليها أعلاه تحت مسؤولية ومراقبة المصالح المختصة في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية ووفق الشروط التي تحددها السلطة التنظيمية، ويجب أن تتوفر فيها متطلبات الامن وان تكون بحيث تجعل مستعملها والدولة بمأمن من اي خطر يترتب على استخدامها بصورة غير قانونية.
{{ع6|المادة 20<ref>تم تغيير وتتميم مقتضيات المادة 20 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 34.21، سالف الذكر.</ref>}}
إذا حل صاحب التجزئة محل الجماعة في إنجاز الشبكات الرئيسية للطرق والصرف الصحي جاز له، على أساس اتفاق يبرمه مع الجماعة، أن يحصل من مالكي الأراضي التي تستفيد من تلك الشبكات على تعويض يقدر كما هو الشأن في تقدير مبلغ رسم الانشاء الاول، وتتولى الجماعة تحصيل التعويض من مالكي الأراضي المعنيين وفق الأساليب المقررة لتحصيل الرسم الآنف الذكر وتسلم مبلغه الى صاحب التجزئة بحسب تكلفة الاشغال التي أنجزها بدلا من الجماعة.
{{ع6|المادة 21}}
يجوز بعد موافقة الادارة<ref name="p15n24">أنظر المادة 14 من المرسوم رقم 2.92.833، السالف الذكر.</ref> تسليم الاذن في احداث التجزئات التي لا تنص مشاريعها على<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-15-}}</noinclude>
gsizfm4g2ucl6dp6zuis5ml95exueih
صفحة:قانون التجزئات العقارية (المغرب) رقم 25.90.pdf/16
104
315555
628105
2026-10-11T13:49:32Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628105
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude><ref follow="p15n24">المادة 14<br />" يجب أن تصدر الموافقة المقررة في المادة 21 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 25.90 عن المصالح الخارجية التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالتعمير إذا كانت التجزئة المراد إنجازها غير واقعة بدائرة اختصاص وكالة حضرية على ان تراعى في ذلك أحكام الفقرة 2 من المادة 8 أعلاه."</ref>القيام بجميع أو بعض الاشغال المقررة في البند 1 من المادة 18 أعلاه:
* إذا لم يكن هناك ما يبرر القيام بتلك الاشغال نظرا إلى الغرض المعد له العقار المراد تجزئته أو موقعه؛
* إذا لم يكن في الامكان انجاز تلك الاشغال لأسباب فنية كانعدام الشبكة الرئيسية المطلوب وصل الشبكات الداخلية بها.
{{ع6|المادة 22<ref>تم تغيير وتتميم مقتضيات المادة 22 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 34.21، سالف الذكر.</ref>}}
يجب على صاحب التجزئة<ref>أنظر المادة 15 من المرسوم رقم 2.92.833، السالف الذكر.<br />المادة 15<br />" يجب على صاحب التجزئة أن يوجه التصريح بانتهاء أشغال التجهيز المنصوص عليه في المادة 22 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 25.90 إلى السلطة المختصة بتسليم الاذن في التجزئة بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع اشعار بالتسلم أو يودعه بمقر السلطة المذكورة مقابل وصل.<br />وتخبر هذه السلطة في الحال بالتصريح المشار اليه أعلاه المصالح المختصة في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية قصد التحقق منه وفقا لأحكام المادة 25 من القانون الآنف الذكر رقم 25.90."</ref> أو منسق الورش أن يصرح لدى الجماعة بانتهاء أشغال التجهيز المنصوص عليها في مشروع التجزئة، وذلك قبل انصرام الآجال المحددة في المادة 11 أعلاه. ويجب أن يكون التصريح المذكور، مشفوعا بشهادة موقعة من قبل منسق الورش، يثبت فيها أن الأشغال قد تم إنجازها وفق الوثائق والمستندات التي سلم على أساسها الإذن بإحداث التجزئة.
وتكون أشغال التجهيز بعد انتهائها محل تسلم موقت وتسلم نهائي.
{{ع6|المادة 23<ref>تم تغيير وتتميم مقتضيات المادة 23 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 34.21، سالف الذكر.</ref>}}
يتيح التسلم المؤقت للجماعة التحقق من أن أشغال التجهيز، قد تم الانتهاء من إنجازها وفق ما ينص عليه مشروع التجزئة الذي صدر الإذن في شأنه.
ويجب أن يتم التسلم الموقت المشار اليه أعلاه داخل أجل ثلاثين يوما التي تلي التصريح بانتهاء اشغال التجهيز المنصوص عليه في المادة 22 أعلاه.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-16-}}</noinclude>
q9lyoacdh9cwr05fkbzcd18hizps04j
صفحة:قانون التجزئات العقارية (المغرب) رقم 25.90.pdf/17
104
315556
628106
2026-10-11T13:49:44Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628106
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع6|الماد 24<ref>تم نسخ وتعويض مقتضيات المادة 24 أعلاه، بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم 34.21، سالف الذكر.<br />- تم تغيير وتتميم المادة 24 أعلاه، بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم 66.12، السالف الذكر.<br />- تم استدراك خطأ وقع بالجريدة الرسمية عدد 6501 بتاريخ 17 من ذي الحجة 1437 (19 سبتمبر 2016)، ص 6630.</ref>}}
تتولى التسلم المؤقت للأشغال، بعد زيارة إلى عين المكان، والاطلاع على مختلف الوثائق والمستندات المتعلقة بالتجزئة، ولا سيما دفتر الورش المشار إليه في الفرع الثاني المكرر من هذا الباب، وكذا التصريح والشهادة المشار إليهما في المادة 22 أعلاه، لجنة تضم ممثلين للجماعة وممثلين عن الإدارة يحدد عددهم وصفتهم بنص تنظيمي، كما تضم ممثلا للمصالح المكلفة بتوزيع الماء والكهرباء<ref>أنظر المادة 16 من المرسوم رقم 2.92.833، سالف الذكر.<br />المادة 16<br />" تتألف لجنة التسلم المؤقت للأشغال المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 24 من القانون المشار اليه أعلاه رقم 25.90 من:<br />- ممثل مجلس الجماعة، رئيسا؛<br />- المهندس المعماري المزاول عمله في الجماعة أو المهندس المعماري للعمالة أو الاقليم؛<br />- المهندس المزاول عمله في الجماعة أو مهندس العمالة أو الاقليم؛<br />- ممثل السلطة الادارية المحلية؛<br />- ممثل المصالح الخارجية للتعمير أو اذا كانت التجزئة تقع بدائرة اختصاص وكالة حضرية ممثل هذه الوكالة؛<br />- ممثل مصالح المحافظة على الاملاك العقارية وأشغال المسح الطبوغرافي المعنية؛<br />- ممثل الوزارة المكلفة بالأشغال العمومية اذا تعلق الامر بتجزئة مجاورة للملك العام البحري أو طرق المواصلات البرية غير الجماعية؛<br />- ممثل المصالح المكلفة بتوزيع الماء والكهرباء.<br />ويدعى كذلك لحضور أعمال اللجنة:<br />- ممثل المكتب الوطني للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية عندما تكون التجزئة متصلة بالشبكة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية؛<br />- ممثل المصالح الجهوية لوزارة الشؤون الثقافية عندما يكون للتجزئة تأشير على المباني التاريخية والمواقع الطبيعية المرتبة أو المقيدة الواقعة بالقرب منها.<br />على ان اللجنة تضم، إذا كانت التجزئة تقع باثنتين أو أكثر من الجماعات، ممثل كل مجلس من مجالس الجماعات المعنية والمهندس المعماري والمهندس التابعين للعمالة أو الاقليم وان اقتضى الحال المهندس المعماري والمهندس المزاولين عملهما في كل جماعة من الجماعات المذكورة، وفى هذه الحالة تسند رئاسة لجنة تسلم الاشغال الي ممثل السلطة الادارية التي سلمت الاذن في القيام بالتجزئة. "</ref>.
يوجه رئيس مجلس الجماعة الدعوة إلى اجتماع اللجنة المذكورة أعلاه، كما يوجهها إلى كل من صاحب التجزئة والمقاول والمهندس المعماري والمهندسين المختصين والمهندس الطبوغرافي.
وفي حالة عدم توجيه الدعوة من طرف رئيس مجلس الجماعة داخل الأجل المشار إليه<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-17-}}</noinclude>
l88uvr8wtqkbg0soi0j4mab9y5xkibu
صفحة:قانون التجزئات العقارية (المغرب) رقم 25.90.pdf/18
104
315557
628107
2026-10-11T13:49:56Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628107
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>في المادة 23 أعلاه، يجوز لصاحب التجزئة أن يطلب من العامل توجيه الدعوة من أجل انعقاد اللجنة المذكورة من خلال ممارسة حقه في الحلول محل رئيس مجلس الجماعة المعني، وذلك بعد استنفاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة 76 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.85 بتاريخ 20 من رمضان 1436 (7 يوليو 2015).
ويحرر بعد انتهاء الاجتماع إما محضر التسلم المؤقت للأشغال وإما وثيقة المعاينة المشار إليها في المادة 26 أدناه، وذلك بحسب ما تقتضيه الحالة.
يترتب على التسلم المؤقت لأشغال التجهيز، نقل طرق التجزئة وشبكات الماء والكهرباء والصرف الصحي والمساحات غير المبنية المغروسة بقوة القانون إلى الأملاك العامة للجماعة وإلحاقها التلقائي بها.
خلافا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 44 من القانون رقم 57.19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية، يجب قيد عملية الإلحاق باسم الجماعة، بناء على محضر التسلم المؤقت للأشغال، من طرف المحافظ على الأملاك العقارية، ويباشر هذا القيد تلقائيا ومجانا.
ويقيد الإلحاق في اسمها في الصك العقاري الأصلي للعقار موضوع التجزئة، وذلك في الحالة التي لم تعد تشتمل أوعيتها، عقب تأسيس الرسوم العقارية الفرعية للقطع الأرضية المكونة لها، إلا على الطرق وشبكات الماء والكهرباء والصرف الصحي والمساحات غير المبنية المغروسة.
أما في الحالة التي تكون أوعية التجزئة لازالت تشتمل، عقب تأسيس الرسوم العقارية الفرعية، على بقايا تجزئة أو / وقطع أرضية ينبغي تسويتها، أو في الحالة التي يتم الترخيص لتجزئة أو مجموعة سكنية عبر أقساط، فإنه ينبغي، تأسيس رسم عقاري جديد للوعاء العقاري المشتمل على الطرق وشبكات الماء والكهرباء والصرف الصحي والمساحات غير المبنية المغروسة.
يوجه رئيس مجلس الجماعة إلى السلطة الإدارية المحلية المعنية والوكالة الحضرية والمحافظ على الأملاك العقارية المختص، نسخة من محضر التسلم المؤقت للأشغال.
{{ع6|المادة 25}}
يتوقف التسلم المؤقت للأشغال، حين يتعلق الامر بالتجزئات المشار إليها في المادة 19 أعلاه، على تحقق المصالح المختصة في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية من وجود الخطوط التي تنص المادة الآنفة الذكر على وجوب اقامتها.
ويجب أن يتم التحقق من وجود الخطوط المشار إليها أعلاه داخل الشهر الذي يلي التصريح بانتهاء اشغال التجهيز المنصوص عليه في المادة 22 من هذا القانون، وإذا لم يتم<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-18-}}</noinclude>
tsmh663ccc6d55gphdi9560a8fmct1o
صفحة:قانون التجزئات العقارية (المغرب) رقم 25.90.pdf/19
104
315558
628108
2026-10-11T13:50:08Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628108
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>القيام بعملية التحقق من ذلك عند انصرام المدة المحددة أعلاه يحمل ذلك على ان الجهات المختصة ليس لها أي ملاحظة في الموضوع.
{{ع6|المادة 26<ref>تم تغيير وتتميم مقتضيات المادة 26 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 34.21، سالف الذكر.</ref>}}
إذا عاينت اللجنة عدم مطابقة الاشغال المنجزة لما تنص عليه المستندات الموافق عليها تقوم بتحرير وثيقة تتضمن إثبات هذه الحالة، وتقوم بتبليغها لصاحب التجزئة ولمنسق الورش مع تحديد أجل إضافي، دون مطالبته بوضع طلب جديد للإذن بالتجزئة بدعوى انتهاء أجل الإذن بإحداث التجزئة، وذلك لتغيير أو إزالة بعض المنشآت أو إنجاز أشغال تكميلية.
إذا تبين للجنة أن صاحب التجزئة لم يقم داخل الأجل المحدد في الوثيقة المذكورة، بإنجاز الأشغال المشار إليها أعلاه، يوجه رئيس مجلس الجماعة طلبا لمراقب التعمير خلال الثلاثين (30) يوما التي تلي نهاية الأجل أعلاه، مرفقا بنسخة من وثيقة معاينة عدم مطابقة الأشغال للمستندات الموافق عليها لإحداث التجزئة، وذلك من أجل إعمال مسطرة المراقبة المنصوص عليها في الفصل الأول من الباب الخامس من هذا القانون.
{{ع6|المادة 27<ref>تم تغيير وتتميم مقتضيات المادة 27 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 34.21، سالف الذكر.</ref>}}
تقوم اللجنة التي تولت التسلم الموقت المشار إليها في المادة 24 أعلاه بالتسلم النهائي لأشغال التجهيز بعد مضي سنة على توقيع محضر التسلم المؤقت للأشغال المنصوص عليه في نفس المادة المومأ اليها أعلاه.
يوجه رئيس مجلس الجماعة دعوة إلى اللجنة المذكورة أعلاه لحضور التسلم النهائي لأشغال التجهيز، وذلك داخل أجل ثلاثين (30) يوما يبتدئ من تاريخ انقضاء سنة كاملة على توقيع محضر التسلم المؤقت، كما يوجهها إلى كل من صاحب التجزئة والمقاول والمهندس المعماري والمهندسين المختصين.
وفي حالة عدم توجيه الدعوة من طرف رئيس مجلس الجماعة داخل الأجل المذكور أعلاه، يجوز لصاحب التجزئة أن يطلب من العامل توجيه الدعوة للجنة، وفق الكيفيات المنصوص عليها في المادة 24 أعلاه.
{{ع6|المادة 28<ref>تم تغيير وتتميم مقتضيات المادة 28 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 34.21، سالف الذكر.</ref>}}
يهدف التسلم النهائي الى التحقق من أن الطرق ومختلف الشبكات لا يشوبها أي عيب.
وفي حالة ملاحظة عيوب عند القيام بعمليات التسلم النهائي يطلب من صاحب التجزئة أن يتخذ التدابير اللازمة لتدارك ذلك داخل أجل تحدده له اللجنة سالفة الذكر.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-19-}}</noinclude>
dkrafdhe4oxmc6rqu72fw66wsnqo0ch
صفحة:قانون التجزئات العقارية (المغرب) رقم 25.90.pdf/20
104
315559
628109
2026-10-11T13:50:19Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628109
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>إذا تبين للجنة عدم اتخاذ صاحب التجزئة للتدابير اللازمة لإصلاح العيوب التي تمت معاينتها، خلال الأجل المحدد لذلك من قبلها، قامت الجماعة بنفسها أو بواسطة من تفوض إليه ذلك، بإنجاز الأشغال اللازم القيام بها لإصلاح العيوب موضوع المعاينة.
يقوم رئيس مجلس الجماعة بتحصيل جميع المصاريف المتعلقة بإصلاح العيوب المذكورة بواسطة أمر بتحصيل المداخيل طبقا لمقتضيات القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية.
{{ع6|المادة 29<ref>تم تغيير وتتميم مقتضيات المادة 29 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 34.21، سالف الذكر.<br />- تم تغيير وتتميم المادة 29 أعلاه، بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم 66.12، السالف الذكر.</ref>}}
يترتب على التسلم النهائي قيام رئيس مجلس الجماعة، بعد موافقة اللجنة المشار إليها في المادة 24 أعلاه، بتسليم شهادة تثبت أن الطرق ومختلف الشبكات توجد في حالة سليمة.
يوجه رئيس مجلس الجماعة إلى السلطة الإدارية المحلية المعنية نسخة من الشهادة المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه.
{{ع5|الفرع الرابع: الارتفاقات التي يمكن فرضها على صاحب التجزئة}}
{{ع6|المادة 30}}
يجوز للجهة المختصة بتسليم الاذن في القيام بإحداث التجزئة أن تعلق اذنها على ادخال تعديلات على المشروع اذا رأت منفعة في ذلك، كما يجوز لها على سبيل المثال ان تفرض على صاحب التجزئة:
* انشاء ارتفاقات تستجيب لما تقتضيه متطلبات الامن العام والصحة والمرور والمتطلبات الجمالية؛
* الاحتفاظ بالأشجار الموجودة في الأرض المراد تجزئتها؛
* تعديل حدود الأرض المراد تجزئتها؛
* تكوين مساحات احتياطية اضافية تخصص للتجهيزات الجماعية والمنشآت ذات المصلحة العامة التي يستلزمها احداث التجزئة.
{{ع6|المادة 31}}
يستحق صاحب التجزئة تعويضا على الارتفاقات المنشأة بمقتضى المادة السابقة ماعدا تلك التي تنشأ لما تقتضيه متطلبات الأمن العام والصحة والمرور والمتطلبات الجمالية وضرورة الاحتفاظ بالأشجار الموجودة في الأرض المراد تجزئتها.
بيد أن الارتفاقات المتعلقة بتكوين مساحات احتياطية اضافية وبالطرق لا يستحق عنها<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-20-}}</noinclude>
qsafw1b1zdvye24ec4unjygrffwz1hy
صفحة:قانون التجزئات العقارية (المغرب) رقم 25.90.pdf/21
104
315560
628110
2026-10-11T13:50:31Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628110
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>تعويض الا اذا كانت المساحة المخصصة لذلك تزيد على؛
* 25 % من المساحة الكلية اذا كان متوسط مساحة البقع الناتجة عن التجزئة يساوي أو يتعدى ألف (1.000) متر مربع؛
* 30 % من المساحة الكلية اذا كان متوسط مساحة البقع الناتجة عن التجزئة يقل عن ألف (1.000) متر مربع ويساوي أو يفوق ستمائة (600) متر مربع؛
* 35 % من المساحة الكلية اذا كان متوسط مساحة البقع الناتجة عن التجزئة يقل عن ستمائة (600) متر مربع ويساوي أو يفوق ثلاثمائة وخمسين (350) مترا مربعا؛
* 40 % من المساحة الكلية اذا كان متوسط مساحة البقع الناتجة عن التجزئة يقل عن ثلاثمائة وخمسين (350) مترا مربعا ويساوي أو يتعدى مائتي (200) متر مربع؛
* 45 % من المساحة الكلية اذا كان متوسط مساحة البقع الناتجة عن التجزئة يقل عن مائتي (200) متر مربع ويساوي أو يفوق مائة (100) متر مربع؛
* 50 % من المساحة الكلية اذا كان متوسط مساحة البقع الناتجة عن التجزئة يقل عن 100 متر مربع.
ولا تستحق التعويضات المذكورة في هذه المادة إلا عن المساحة الاضافية التي تزيد عن النسب المحددة أعلاه.
ويحدد التعويض باتفاق الاطراف فان تعذر ذلك حددته المحكمة على أساس قيمة الارض في تاريخ التسلم الموقت المشار اليه في المادة 23 أعلاه.
{{ع5|الفرع الخامس: في عمليات التحديد والقيد في السجلات العقارية}}
{{ع6|المادة 32<ref>تم تغيير وتتميم مقتضيات المادة 32 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 34.21، سالف الذكر.</ref>}}
لا يباشر قيد التجزئة في الصك العقاري للعقار محل التجزئة ونقل تصميم التجزئة على الخريطة العقارية الخاصة به إلا بعد وضع التصميم الطبوغرافي ما بعد التحديد والإدلاء بنسخة من محضر التسلم المؤقت وبنسخة من النظام المتعلق بالأجزاء المشتركة المشار إليه في المادة 45 من هذا القانون إن اقتضى الحال ذلك.
ويجب على صاحب التجزئة فور نقل تصميم التجزئة على الخريطة العقارية الخاصة بالعقار موضوع التجزئة أن يطلب من المحافظة العقارية انشاء صك عقاري خاص بكل بقعة من البقع الناتجة عن التجزئة.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-21-}}</noinclude>
i1ek169dazkcdpsvr5f1fjknm2xa0uj
صفحة:قانون التجزئات العقارية (المغرب) رقم 25.90.pdf/22
104
315561
628111
2026-10-11T13:50:43Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628111
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع4|الفصل الثالث: في عقود التفويت والإيجار والقسمة المتعلقة بالتجزئات<ref>تم تغيير وتتميم عنوان الفصل الثالث من الباب الأول أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 34.21، سالف الذكر.</ref>}}
{{ع6|المادة 33<ref>تم تغيير وتتميم مقتضيات المادة 33 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 34.21، سالف الذكر.</ref>}}
لا يمكن ابرام العقود المتعلقة بعمليات التفويت والإيجار والقسمة المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، إلا بعد أن تقوم الجماعة المعنية بالتسلم الموقت لأشغال تجهيز التجزئة.
{{ع6|المادة 34}}
اذا أنجزت أشغال تجهيز التجزئة قطاعا قطاعا عملا بأحكام المادة 10 أعلاه جاز ابرام العقود المشار اليها في المادة السابقة في القطاعات التي تم التسلم المؤقت لاشغال التجهيز المتعلقة بها.
{{ع6|المادة 35<ref>تم تغيير وتتميم مقتضيات المادة 35 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 34.21، سالف الذكر؛<br />- تم تغيير وتتميم المادة 35 أعلاه، بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم 66.12، السالف الذكر.</ref>}}
لا يجوز للعدول والموثقين والمحافظين على الاملاك العقارية ومأموري إدارة التسجيل أن يحرروا أو يتلقوا أو يسجلوا العقود المتعلقة بعمليات التفويت والإيجار والقسمة المشار إليها في المادة الأولى أعلاه إذا لم يتم الإدلاء:
* إما بنسخة من محضر التسلم المؤقت؛
* وإما بنسخة من شهادة يسلمها رئيس مجلس الجماعة، بعد الموافقة المسبقة للجنة مكونة من ممثلي الوكالة الحضرية والجماعة والعمالة أو الإقليم، تثبت أن عملية التفويت أو الإيجار أو القسمة لا تدخل في نطاق تطبيق هذا القانون.
{{ع6|المادة 36<ref>تم تغيير وتتميم مقتضيات المادة 36 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 34.21، سالف الذكر.</ref>}}
يجب أن تتضمن عقود التفويت والإيجار والقسمة احالة على دفتر شروط التجزئة المحدد موضوعه في المادة 4 أعلاه وكذلك على النظام المتعلق بالأجزاء المشتركة المنصوص عليه في المادة 45 من هذا القانون.
ويجب أن تضاف إلى العقود المشار إليها أعلاه نسخة من محضر التسلم المؤقت أو من الشهادة المنصوص عليها في المادة 35 أعلاه.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-22-}}</noinclude>
gispinavit6r8dlw0h7t39se3i2ofog
صفحة:قانون التجزئات العقارية (المغرب) رقم 25.90.pdf/23
104
315562
628112
2026-10-11T13:50:54Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628112
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع4|الفصل الرابع: أحكام خاصة بالتجزئات التي تنجز الاشغال المتعلقة بها موزعة على اقساط}}
{{ع6|المادة 37}}
يمكن أن يؤذن لصاحب التجزئة في انجاز تجهيز تجزئته على أقساط، وذلك وفق الشروط المنصوص عليها في المواد التالية.
{{ع6|المادة 38<ref>تم تغيير وتتميم مقتضيات المادة 38 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 34.21، سالف الذكر.</ref>}}
يجب على صاحب التجزئة للحصول على الاذن المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه ان يضيف إلى طلبه ملفا يتضمن، علاوة على المستندات المشار إليها في المادة 4 من هذا القانون:
* برنامجا يحتوي على بيان تقسيط الاشغال مع تقدير تكلفتها وتعيين البقع الارضية التي سيطلب صاحب التجزئة أن يؤذن له في تفويتها أو إيجارها فور انتهاء كل قسط من أقساط الأشغال؛
* تصريحا يتضمن جميع المعلومات المتعلقة بطريقة تمويل أقساط الاشغال والضمانات المقدمة لتأمين ذلك (كفالات شخصية أو كفالات بنكية أو رهون).
{{ع6|المادة 39<ref>تم تغيير وتتميم مقتضيات المادة 39 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 34.21، سالف الذكر.</ref>}}
يجب أن يشمل الضمان المشار إليه في المادة السابقة المبلغ المقدر لتكلفة أشغال التجهيز التي لم يتم إنجازها حين تفويت البقع الارضية الأولى من التجزئة.
{{ع6|المادة 40}}
اذا لم ينفذ صاحب التجزئة برنامج تقسيط اشغال التجهيز المشار اليه في المادة 38 أعلاه يوجه اليه رئيس مجلس الجماعة انذارا يأمره فيه بإنجاز الاشغال المقررة ويضرب له أجلا للقيام بذلك.
اذا لم تنجز الاشغال في الميعاد المحدد لذلك تستحق الجماعة مبلغ الضمان المنصوص عليه في المادة 38 اعلاه على ان تتولى بنفسها أو بواسطة من تفوض اليه ذلك انجاز الاشغال اللازمة.
{{ع6|المادة 41<ref>تم تغيير وتتميم مقتضيات المادة 41 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 34.21، سالف الذكر.</ref>}}
يتم التسلم الموقت عند انتهاء كل قسط من أقساط الاشغال، وتضاف الى محضر التسلم الموقت شهادة من رئيس مجلس الجماعة تتضمن بيان البقع الأرضية التي يمكن تفويتها<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-23-}}</noinclude>
cp68h2suibxy322vpydho50twac7iso
صفحة:قانون التجزئات العقارية (المغرب) رقم 25.90.pdf/24
104
315563
628113
2026-10-11T13:51:06Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628113
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>أو إيجارها.
ويتم التسلم النهائي بعد مضي سنة على تحرير محضر التسلم الموقت المتعلق بأشغال القسط الاخير.
{{ع6|المادة 42}}
اذا كان الضمان المنصوص عليه في المادة 38 أعلاه عبارة عن تجميد مبالغ في حساب وجب ايداع المبالغ المخصصة لذلك في حساب يفتح في الخزينة العامة او في مؤسسة بنكية ويغذى، فور انتهاء أشغال القسط الاول، بالمبالغ الحاصلة من اثمان بيوع البقع الأرضية المبرمة بعد التسلم الموقت لكل قسط من أقساط الاشغال.
ويمكن أن يفرج تدريجيا عن المبالغ المجمدة المشار اليها آنفا بحسب سير انجاز الاشغال وبعد التحقق من الحالة التي توجد عليها، وذلك بشرط الادلاء بشهادة يسلمها رئيس مجلس الجماعة بعد موافقة اللجنة المشار اليها في المادة 24 أعلاه.
ويهدف التحقق المشار اليه في الفقرة السابقة الى تمكين ادارة الجماعة من التأكد من أن الاشغال المنجزة موافقة للتقديرات الواردة في برنامج تقسيط الاشغال الذي يتضمنه الملف المقدم للحصول على الاذن في القيام بإحداث التجزئة أو المجموعة السكنية.
وينص في الشهادة التي يسلمها رئيس مجلس الجماعة على المبالغ النقدية التي يمكن الافراج عنها.
{{ع4|الفصل الرابع المكرر: أحكام خاصة بالتجزئات التي تنجز فيها الأشغال بصفة تدريجية<ref>تم تتميم مقتضيات القانون رقم 25.90 بالفصل الرابع المكرر أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 34.21 سالف الذكر.</ref>}}
{{ع6|المادة 42 المكررة<ref>تم تتميم مقتضيات القانون رقم 25.90 بالمادة 42 المكررة أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 34.21 سالف الذكر.</ref>}}
استثناء من أحكام المواد 11 و18 و44 من هذا القانون، يمكن تسليم الإذن بإحداث تجزئات عقارية تنجز بها أشغال التجهيز بصفة تدريجية، إذا تعلق الأمر بعمليات يكون الهدف منها الاستجابة لحالات استعجالية بقصد إعادة إسكان ضحايا الكوارث الطبيعية أو محاربة السكن غير اللائق أو لأجل المنفعة العامة، والمقرر إنجازها من قبل الدولة أو الجماعات الترابية أو مجموعاتها وهيئاتها أو المؤسسات والمقاولات العمومية.
يجب أن يتضمن مشروع التجزئة أشغال التجهيز، ولا سيما إقامة شبكات توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والصرف الصحي والطرق الداخلية، وربطها بما يقابلها من الشبكات الرئيسية عند وجودها.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-24-}}</noinclude>
jm9dpl6zcgw66uwlbtcrbm03xctheub
صفحة:قانون التجزئات العقارية (المغرب) رقم 25.90.pdf/25
104
315564
628114
2026-10-11T13:51:18Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628114
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>كما يجب أن يتضمن مشروع التجزئة حدا أدنى من شروط الصحة والسلامة والأمن والسكن اللائق.
يجب أن يتم تنفيذ مشروع التجزئة وفق برنامج يحدد شروط إنجاز أشغال التجهيز، ومختلف المرافق العمومية المبرمجة به، ومدة إنجازها، ومصادر تمويلها، وآليات تتبعها وتنفيذها.
يمكن تسليم رخص البناء للمستفيدين قبل انتهاء أشغال التجهيز.
بعد الانتهاء من أشغال التجهيز، تطبق الإجراءات المتعلقة بالتسلم المؤقت والتسلم النهائي.
{{ع4|الفصل الخامس: في الأبنية المقامة في التجزئات}}
{{ع6|المادة 43}}
يتوقف تشييد أبنية في تجزئة من التجزئات على الحصول على رخصة للبناء حتى لو كانت التجزئة واقعة خارج المناطق التي يفرض فيها الحصول على هذه الرخصة.
{{ع6|المادة 44}}
يمكن تسليم رخصة البناء قبل انتهاء أشغال التجهيز اذا كان صاحب التجزئة هو الذي سيتولى بنفسه تشييد مبان في تجزئته.
{{ع4|الفصل السادس: في نظام الاجزاء المشتركة}}
{{ع6|المادة 45}}
يجب على صاحب التجزئة ان يضع نظاما للأجزاء المشتركة في التجزئات التي تكون فيها تلك الاجزاء كالطرق والمساحات الخضراء والملاعب ملكية خاصة.
ويهدف النظام المشار إليه أعلاه على سبيل المثال الى تحديد:
* الاجزاء المشتركة في التجزئة؛
* التزامات الشركاء؛
* شروط تعيين ممثل الشركاء.
ويجب أن يودع نظام الاجزاء المشتركة في مقر الجماعة قبل التسلم الموقت لأشغال تجهيز التجزئة.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-25-}}</noinclude>
9kfwyo2ohfycclrixtfd5efyke3h37r
صفحة:قانون التجزئات العقارية (المغرب) رقم 25.90.pdf/26
104
315565
628115
2026-10-11T13:51:30Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628115
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع4|الفصل السابع: في الإشهار}}
{{ع6|المادة 46}}
يجب فور الحصول على الاذن في القيام بإحداث التجزئة ان تجعل في متناول الجمهور بمقر الجماعة والمحافظة على الاملاك العقارية المعنية:
* المستندات المنصوص عليها في البنود (2) و(3) و(4) من المادة 4 أعلاه؛
* برنامج تقسيط انجاز الاشغال المنصوص عليه في المادة 38 أعلاه، ان وجد.
ويكون نظام الاجزاء المشتركة المنصوص عليه في المادة 45 أعلاه محل الاشهار المشار اليه في الفقرة الاولى من هذه المادة قبل التسلم الموقت لأشغال تجهيز التجزئة.
ويجب أن تتضمن الوثائق المشار اليها أعلاه الاحالة على مراجع الاذن الصادر بإحداث التجزئة.
ويمكن بمسعى من الجماعة أن تلصق في موقع التجزئة على نفقة صاحب التجزئة.
{{ع6|المادة 47}}
يجب أن تتضمن الملصقات والاعلانات وغيرها من وسائل الاشهار بيان الاماكن الموضوعة بها الوثائق المنصوص عليها في المادة 46 أعلاه ومراجع الاذن الصادر باحداث التجزئة، ولا يجوز ان تثبت فيها أي معلومات غير متفقة مع بيانات تلك الوثائق يكون من شأنها التغرير بمن يرغبون في شراء بقع في العقار موضوع التجزئة.
{{ع6|المادة 48}}
يجب أن يثبت تاريخ ورقم الاذن الصادر باحداث التجزئة بحروف واضحة على لافتة توضع في ورش التجزئة بصورة ظاهرة ويجب أن تبقى فيه الى حين تحرير محضر التسلم الموقت.
{{ع3|الباب الثاني: في اعادة هيكلة التجزئات غير القانونية}}
{{ع6|المادة 49<ref>تم تغيير وتتميم مقتضيات المادة 49 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 34.21، سالف الذكر.</ref>}}
يراد في هذا القانون بعبارة «تجزئة غير قانونية» كل تجزئة أنجزت دون الحصول على اذن سابق في ذلك أو لم تنجز أشغال تجهيزها وفق ما تنص عليه المستندات التي سلم على أساسها الاذن المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه.
تخضع التجزئات غير القانونية المشار إليها أعلاه إلى إعادة الهيكلة بهدف تأهيلها، وذلك من خلال القيام بجميع العمليات التي تقتضيها متطلبات الصحة والسلامة والمرور والأمن<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-26-}}</noinclude>
n2wfhc30hktsfw5zbyw9xqt8x8qzog9
صفحة:قانون التجزئات العقارية (المغرب) رقم 25.90.pdf/27
104
315566
628116
2026-10-11T13:51:42Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628116
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>والجمالية والراحة العامة.
{{ع6|المادة 50<ref>تم نسخ وتعويض مقتضيات المادة 50 أعلاه، بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم 34.21، سالف الذكر.</ref>}}
تقرر عملية إعادة هيكلة التجزئات غير القانونية من قبل مجلس الجماعة، بمبادرة منه، أو بناء على طلب من الوالي أو عامل العمالة أو الإقليم المعني، وذلك بعد استطلاع رأي الوكالة الحضرية المعنية.
ويتم إنجاز هذه العملية وفق برنامج محدد، يتضمن على وجه الخصوص:
* المعطيات والبيانات المتعلقة بوضعية الوعاء العقاري للتجزئة؛
* الشروط التقنية والمالية اللازم توفيرها لإنجاز برنامج إعادة الهيكلة؛
* أشغال التجهيز التي يتعين القيام بها، لاسيما إقامة الطرقات والمسالك والساحات العمومية، لتيسير عملية تسوية وضعية البنايات القائمة، وتسليم الرخص لمشاريع البناء الجديدة؛
* قرارات تخطيط حدود الطرق التي يتعين اتخاذها لإنجاز هذه العمليات، عند الاقتضاء.
تستثنى من برامج إعادة هيكلة التجزئات غير القانونية، التجزئات التي تم إحداثها بمناطق مهددة بالفيضانات أو الزلازل أو بانجراف التربة، أو المحدثة بمنطقة حماية الثروات الحيوية التي تشتمل على مياه سطحية أو جوفية أو بجوار أحواض السدود أو بمناطق غير قابلة لإحداث تجزئات عقارية، بموجب نصوص تشريعية أو تنظيمية خاصة.
تحدد مضامين وكيفيات إنجاز برامج إعادة هيكلة التجزئات غير القانونية، بموجب اتفاقيات تبرم بين الأطراف المعنية.
إذا تعذر القيام بعملية إعادة هيكلة تجزئات غير قانونية في إطار الاتفاقيات المذكورة، جاز للدولة والجماعات الترابية أن تقوم بنزع ملكية الأراضي اللازمة لمباشرة عملية التقويم التي تقتضيها متطلبات الصحة والسلامة والمرور والأمن والجمالية والراحة العامة، وذلك طبقا للأحكام المنصوص عليها في القانون رقم 7.81<ref>الجريدة الرسمية عدد 3685 بتاريخ 3 رمضان 1403 (15 يونيه 1983)، ص 980.</ref> المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت.
{{ع6|المادة 51}}
فيما يتعلق بالتجزئات غير القانونية المعدة للسكن التي يراد إعادة هيكلتها، يساهم صاحب التجزئة ومالكو البقع الارضية التابعة لها في مصروفات القيام بالتجهيزات غير المنجزة.
وتوزع المساهمة المشار اليها اعلاه وتقدر وفق الاحكام المنصوص عليها في المواد 52<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-27-}}</noinclude>
6eus89ra5ky58bfiognzjrbbv234dc5
صفحة:قانون التجزئات العقارية (المغرب) رقم 25.90.pdf/28
104
315567
628117
2026-10-11T13:51:54Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628117
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>و53 و54 من هذا القانون.
{{ع6|المادة 52}}
يتحمل صاحب التجزئة نصف مصروفات الأشغال المشار إليها في المادة السابقة ويتحمل النصف الآخر مشترو البقع الأرضية التابعة للتجزئة.
{{ع6|المادة 53}}
يقدر مبلغ مساهمة كل واحد من مشتري البقع التابعة للتجزئة في انجاز شبكات الماء والصرف الصحي والكهرباء على أساس المساحة المجتمعة لأرضيات البناء الذي يمكن ان يشيد في البقعة التي اشتراها.
{{ع6|المادة 54}}
يقدر مبلغ مساهمة كل واحد من مشتري البقع التابعة للتجزئة في انجاز الطرق على أساس طول واجهة البقعة التي اشتراها.
{{ع6|المادة 55<ref>تم نسخ وتعويض مقتضيات المادة 55 أعلاه، بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم 34.21، سالف الذكر.</ref>}}
يتم تحصيل المساهمات المنصوص عليها في هذا الباب، ومتابعة تحصيلها، وفق أحكام القانون السالف الذكر رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية.
{{ع3|الباب الثالث: المجموعات السكنية}}
{{ع6|المادة 56}}
تعتبر مجموعات سكنية المباني الفردية أو الجماعية المعدة للسكن التي يشيدها بصورة متزامنة أو متتالية على بقعة أرضية واحدة أو عدة بقع أرضية مالك أو مالكو البقعة أو البقع المقامة عليها المباني.
{{ع6|المادة 57}}
تسري على المجموعات السكنية الاحكام المقررة في الباب الأول من هذا القانون.
{{ع3|الباب الرابع: في تقسيم العقارات}}
{{ع6|المادة 58<ref>تم نسخ وتعويض مقتضيات المادة 58 أعلاه، بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم 34.21، سالف الذكر.</ref>}}
يجب الحصول على إذن مسبق من أجل التقسيم إذا تعلق الأمر بعقار يوجد في الجماعات التي يشمل مدارها الحضري كامل نفوذها الترابي أو في المراكز المحددة أو في المناطق<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-28-}}</noinclude>
rvhvtsynd65syxsrk670gq1vx4rn21w
صفحة:قانون التجزئات العقارية (المغرب) رقم 25.90.pdf/29
104
315568
628118
2026-10-11T13:52:06Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628118
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>المحيطة بها أو في المناطق ذات الصبغة الخاصة أو في كل منطقة تشملها وثيقة من وثائق التعمير موافق عليها، بالنسبة لكل عملية:
* تفويت أو قسمة يكون هدفهما أو يترتب عليهما تقسيم عقار إلى بقعتين أو أكثر غير معدة لإقامة بناء عليها؛
* تفويت عقار غير معد للبناء لعدة أشخاص على أن يكون شائعا بينهم، إذا كان من شأن ذلك التفويت أن ينتج عنه حصول أحد المفوت إليهم على الأقل على نصيب شائع لا تقل مساحته عن المساحة الدنيا للبقع الأرضية المحددة بمقتضى وثيقة التعمير أو لا تقل عن مساحة ألفين وخمسمائة (2500) متر مربع، إذا لم يتم التنصيص على المساحة الدنيا.
غير أنه لا تخضع لإلزامية الحصول على إذن بالتقسيم العمليات التالية:
# كل تقسيم:
#* لعقار في ملك الدولة أو الجماعات الترابية أو الجماعات السلالية بقصد استخراج جزء أو عدة أجزاء منه، مبنية أو غير مبنية لإقامة مشاريع ذات نفع عام؛
#* لعقار تملكه الدولة على الشياع مع الغير، شريطة أن تكون مبادرة طلب القسمة من طرف الدولة.
# كل استخراج لقطع أرضية بقصد تفويتها للدولة أو للجماعات الترابية بالتراضي أو عن طريق نزع الملكية لإنجاز تجهيزات ومرافق عمومية.
{{ع6|المادة 59<ref>تم تغيير وتتميم مقتضيات المادة 59 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 34.21، سالف الذكر.</ref>}}
يسلم رئيس مجلس الجماعة، بعد استطلاع رأي الادارة، الاذن المنصوص عليه في المادة 58 أعلاه على أساس ملف تحدد السلطة التنظيمية الوثائق التي يجب أن يتضمنها.
ويعتبر الإذن ممنوحا إذا لم يبت رئيس مجلس الجماعة في طلب الحصول عليه داخل أجل ثلاثين (30) يوما من إيداعه، وذلك وفق الكيفيات المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
{{ع6|المادة 60}}
لا يقبل طلب الحصول على الاذن المنصوص عليه في المادة 58 أعلاه اذا كانت الارض المعنية تقع في منطقة يباح البناء بها بمقتضى وثيقة من وثائق التعمير.
وفي هذه الحالة لا يجوز الاذن في اجراء العملية الا وفق الشروط المنصوص عليها في الباب الاول من هذا القانون.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-29-}}</noinclude>
cj0is8g4q49gj9ypvuccswnp657e7i5
صفحة:قانون التجزئات العقارية (المغرب) رقم 25.90.pdf/30
104
315569
628119
2026-10-11T13:52:18Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628119
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع6|المادة 61<ref>تم تغيير وتتميم مقتضيات المادة 61 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 34.21، سالف الذكر.<br />- تم تغيير وتتميم المادة 61 أعلاه، بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم 66.12، السالف الذكر.</ref>}}
لا يجوز للعدول والموثقين والمحافظين على الاملاك العقارية ومأموري إدارة التسجيل أن يحرروا أو يتلقوا أو يسجلوا العقود المتعلقة بعمليات التفويت أو القسمة المشار إليها في المادة 58 أعلاه إذا لم يتم الإدلاء:
* بالإذن المنصوص عليه في المادة 58 المذكورة؛
* أو بشهادة مسلمة من رئيس مجلس الجماعة، بعد الموافقة المسبقة للجنة مكونة من ممثلي الوكالة الحضرية، والجماعة والعمالة أو الإقليم، تثبت أن عملية التفويت أو القسمة لا تدخل في نطاق تطبيق هذا القانون.
{{ع6|المادة 62<ref>تم تغيير وتتميم مقتضيات المادة 62 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 34.21، سالف الذكر.</ref>}}
يجب أن تتضمن عقود التفويت أو القسمة بيان الإذن الصادر بالتقسيم أو الشهادة المنصوص عليها في المادة السابقة.
{{ع3|الباب الرابع المكرر: عمليات التهيئة الكبرى ذات النفع العام<ref>تم تتميم مقتضيات القانون رقم 25.90 بالفصل الرابع المكرر من الباب الأول أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 34.21 سالف الذكر.</ref>}}
{{ع6|المادة 62-1<ref>تم تتميم مقتضيات القانون رقم 25.90 بالمواد 62-1 و62-2 أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 34.21، سالف الذكر.</ref>}}
يقصد في مدلول هذا القانون بعملية تهيئة كبرى ذات نفع عام، كل عملية تهيئة تستوجب توحيد الجهود المبذولة من طرف الدولة والجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها والمؤسسات العمومية وكذا القطاع الخاص، عند الاقتضاء، من أجل إنجازها وتطويرها، وتستوفي الشروط التالية:
* ألا تقل مساحتها عن 400 هكتار، وتستثنى من التقيد بهذا الشرط، الدولة والجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها والمؤسسات العمومية في حالة كونها صاحبة المشروع؛
* أن تضمن، لا سيما في إطار الأقطاب الحضرية الجديدة، تنوع الأغراض والوظائف، مع الانخراط في مقاربة تروم تحقيق تنمية دامجة ومستدامة؛
* أن يكون الغرض من عملية التهيئة تحقيق النفع العام.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-30-}}</noinclude>
23acbrbrvfa8021qrk9dxasx2ztylf6
صفحة:قانون التجزئات العقارية (المغرب) رقم 25.90.pdf/31
104
315570
628120
2026-10-11T13:52:30Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628120
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع6|المادة 62-2}}
يتم اقتراح عملية تهيئة كبرى ذات نفع عام بمبادرة من الإدارة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية أو أشخاص القانون الخاص.
يودع طلب تأهيل عملية تهيئة من أجل تصنيفها ضمن عمليات التهيئة الكبرى ذات النفع العام لدى لجنة مركزية، تحت تسمية لجنة تأهيل عمليات التهيئة الكبرى ذات النفع العام، ترأسها السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، وتتولى كتابتها السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير، يشار إليها بعده ب «لجنة التأهيل».
يرفق الطلب المذكور أعلاه بالدراسات الأولية المتعلقة بطبيعة المشروع، وموقعه، وجدواه الاقتصادية والمالية والبيئية، ومبررات إدراجه ضمن عمليات التهيئة المذكورة.
تحدد كيفيات وشكليات إيداع طلب التأهيل وكذا عضوية اللجنة المركزية المذكورة واختصاصاتها وكيفيات سيرها وآجال الدراسة والبت في الطلبات الواردة عليها بنص تنظيمي.
تعلن، بعد استطلاع رأي لجنة التأهيل، عملية التهيئة ذات النفع العام بموجب مرسوم، يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.
يحدد المرسوم على الخصوص المجال الترابي لعملية التهيئة وآجال إنجازها وتطويرها، وصاحب المشروع بصفته الهيئة المدبرة المشار إليها في المادة 62-4 بعده.
يرفق مرسوم الإعلان عن عملية التهيئة ذات النفع العام باتفاقية إطار تبرم بين الإدارة والهيئة المدبرة يحدد مضمونها بنص تنظيمي.
{{ع6|المادة 62-3<ref>تم تتميم مقتضيات القانون رقم 25.90 بالمواد 62-3 و62-4 أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 34.21، سالف الذكر.</ref>}}
يوضع داخل حدود مدار عملية التهيئة الكبرى ذات النفع العام تصميم تهيئة خاص يسمى «تصميم التهيئة الكبرى ذات النفع العام» تحدد عناصره وشروطه وكيفيات وضعه بنص تنظيمي.
ترجح الأحكام المضمنة بالتصميم الخاص المذكور أعلاه على تلك المنصوص عليها في وثائق التعمير الجاري بها العمل، وكذا على باقي مختلف التصاميم القطاعية، باستثناء التصاميم والمخططات ذات الصلة بالوقاية والحماية من أخطار الكوارث.
{{ع6|المادة 62-4}}
يعهد بإنجاز وتدبير عملية التهيئة المذكورة إلى هيئة مدبرة، يمكن أن تكون صاحب المشروع أو من يعهد إليه بذلك، وتحدد اختصاصاتها بنص تنظيمي.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-31-}}</noinclude>
qi2sr4eba67jc1vx67z0nm43ldj86z2
صفحة:قانون التجزئات العقارية (المغرب) رقم 25.90.pdf/32
104
315571
628121
2026-10-11T13:52:41Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628121
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>تتلقى الهيئة المدبرة، كشباك وحيد، طلبات المستثمرين من أجل الحصول على الرخص والأذون في مجال التعمير ووضع التجهيزات الضرورية لإنجاز مشاريعهم، وتقوم بعد ذلك بإحالتها على لجنة إقليمية يترأسها عامل العمالة أو الإقليم المعني، قصد إبداء الرأي بشأنها.
يمنح عامل العمالة أو الإقليم الرخص والأذون المذكورة بعد استطلاع رأي اللجنة الإقليمية.
في حالة ما إذا كان المشروع يقع فوق تراب أكثر من عمالة أو إقليم، تحيل الهيئة المدبرة طلبات الرخص والأذون المذكورة على لجنة جهوية يترأسها والي الجهة المعني قصد إبداء الرأي بشأنها.
يمنح والي الجهة الرخص والأذون بعد استطلاع رأي اللجنة الجهوية.
تحدد شروط وكيفيات منح الرخص والأذون وعضوية اللجنة الجهوية والإقليمية وكيفيات سيرهما بنص تنظيمي.
{{ع6|المادة 62-5<ref>تم تتميم مقتضيات القانون رقم 25.90 بالمواد 62-5 أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 34.21، سالف الذكر.</ref>}}
تنقل التجهيزات والطرق ومختلف الشبكات، المنجزة بمنطقة التهيئة ذات النفع العام كاملة إلى الجماعة أو الجماعات المعنية بقوة القانون وبشكل تلقائي طبقا للكيفيات المنصوص عليها في المادة 24 من هذا القانون.
تستمر الهيئة المدبرة في صيانة التجهيزات والطرق والشبكات والسهر على احترام مقتضيات السلامة وحماية البيئة داخل المنطقة المعنية بالعملية، وذلك إلى غاية إتمام إنجاز عملية التهيئة المذكورة وتطويرها، وفي جميع الأحوال ألا تقل هذه المدة عن عشرين (20) سنة ابتداء من تاريخ الإعلان عن عملية التهيئة ذات النفع العام.
تسري على مخالفات التعمير والبناء المرتكبة داخل مناطق التهيئة الكبرى ذات النفع العام نفس مقتضيات المراقبة والزجر المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-32-}}</noinclude>
ilkudwpe6ljugoyxauh4eqq2t2ixjtb
صفحة:قانون التجزئات العقارية (المغرب) رقم 25.90.pdf/33
104
315572
628122
2026-10-11T13:52:53Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628122
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع3|الباب الخامس: الجزاءات}}
{{ع4|الفصل الأول: مقتضيات زجرية<ref>تم نسخ وتعويض أحكام الفصل الأول من الباب الخامس أعلاه، بمقتضى المادة السابعة من القانون رقم 66.12، السالف الذكر.</ref>}}
{{ع5|الفرع الأول: المخالفات والبحث عنها ومعاينتها}}
{{ع6|المادة 63<ref>تم تغيير وتتميم مقتضيات المادة 63 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 34.21، سالف الذكر.</ref>}}
يعد ارتكاب الأفعال المبينة أدناه مخالفة لأحكام هذا القانون:
* إحداث تجزئات عقارية أو مجموعات سكنية أو تقسيم عقارات؛
* استعمال بناية بدون الحصول على رخصة السكن أو شهادة المطابقة المشار إليهما في القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.31 بتاريخ 15 من ذي الحجة 1412 (17 يونيو 1992)؛
* ارتكاب أعمال ممنوعة بموجب الفقرة الثانية من المادة 34 من القانون المذكور رقم 12.90 المتعلق بالتعمير؛
* الإخلال بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 2-17 أعلاه، المتعلقة بمسك دفتر الورش؛
* تفويت أو إيجار أو قسمة أو القيام بتفويت أو بإيجار بقعة داخل تجزئة أو سكن داخل مجموعة سكنية، عندما تكون التجزئة أو المجموعة السكنية غير مرخصة أو لم يحرر بشأنها محضر للتسلم المؤقت للأشغال مع مراعاة أحكام القانون رقم 44.00 المتعلق بيع العقارات في طور الإنجاز.
{{ع6|المادة 1-63}}
يقوم بمعاينة المخالفات المشار إليها في المادة 63 أعلاه وتحرير محاضر بشأنها:
* ضباط الشرطة القضائية؛
* مراقبو التعمير التابعون للوالي أو للعامل أو للإدارة المخولة لهم صفة ضابط الشرطة القضائية.
لمراقبي التعمير التابعين للوالي أو للعامل أو للإدارة الحق في طلب تسخير القوة العمومية أثناء مزاولة مهامهم.
تخول صفة ضابط الشرطة القضائية إلى المراقبين التابعين للوالي أو للعامل أو للإدارة<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-33-}}</noinclude>
0zgn4mirfcx6wk61z0d5u4m8m0b4ik6
صفحة:قانون التجزئات العقارية (المغرب) رقم 25.90.pdf/34
104
315573
628123
2026-10-11T13:53:05Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628123
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>المشار إليهم أعلاه، وذلك وفق الإجراءات والكيفيات المحددة بموجب بنص تنظيمي.
تحدد طرق وكيفيات عمل مراقبي التعمير التابعين للوالي أو للعامل أو للإدارة المشار إليهم في هذه المادة وكذا نطاق ممارستهم لمهامهم بنص تنظيمي<ref>أنظر المرسوم رقم 2.19.409 صادر في 9 صفر 1441 (8 أكتوبر 2019) يتعلق بتحديد كيفيات مراقبة وزجر المخالفات في ميدان التعمير والبناء، الجريدة الرسمية عدد 6859 بتاريخ 29 جمادى الآخرة 1441 (24 فبراير 2020)، ص 1033.</ref>.
{{ع6|المادة 2-63}}
يزاول المراقب مهامه من تلقاء نفسه أو بطلب من السلطة الإدارية المحلية أو من رئيس المجلس الجماعي أو من مدير الوكالة الحضرية، بناء على إبلاغ بالمخالفة من طرف الأعوان التابعين لهم المكلفين بهذه المهمة أو بناء على طلب كل شخص تقدم بشكاية.
يقوم المراقب الذي عاين مخالفة من المخالفات المشار إليها في المادة 63 أعلاه، بتحرير محضر بذلك طبقا لأحكام المادة 24 من قانون المسطرة الجنائية، يوجه اصله إلى وكيل الملك في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ معاينة المخالفة مرفقا بنسختين مشهود بمطابقتهما للأصل وكذا بصورة رقمية لورش أو أعمال البناء أو الإصلاح موضوع المخالفة أو أية وسيلة أخرى تمكن من تحديد وضعية المخالفة وبجميع الوثائق والمستندات الأخرى المتعلقة بالمخالفة.
توجه نسخة من محضر معاينة المخالفة إلى كل من السلطة الإدارية المحلية ورئيس المجلس الجماعي ومدير الوكالة الحضرية وكذا إلى المخالف.
{{ع6|المادة 3-63}}
يتخذ المراقب أو ضابط الشرطة القضائية، مباشرة بعد معاينة المخالفة أمرا بإيقاف الأشغال في الحال، إذا كانت أشغال التجهيز أو البناء مازالت في طور الإنجاز، ويرفق الأمر المذكور الموجه إلى المخالف بنسخة من محضر المعاينة، وتبلغ بذلك كل من السلطة الإدارية المحلية ورئيس المجلس الجماعي ومدير الوكالة الحضرية.
إذا لم ينفذ المخالف الأمر المبلغ إليه بإيقاف الأشغال في الحال يمكن للمراقب حجز المعدات والأدوات ومواد البناء، وكذا إغلاق الورش ووضع الأختام عليه ويحرر محضرا تفصيليا بذلك يوجهه إلى وكيل الملك.
يمكن للمراقب أن يعين المخالف حارسا على الأشياء المحجوزة أو يأمر بنقلها إلى مستودع خاص.
يمكن للمخالف أن يطلب من الجهة القضائية المختصة إعادة فتح الورش ورفع الحجز عن المعدات والأدوات ومواد البناء سواء في حالة تسوية المخالفة أو في حالة صدور قرار من المحكمة الإدارية بإلغاء الإجراءات الصادرة في حق المعني بالأمر.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-34-}}</noinclude>
q5qkd8dme7rwk38yfx9j23na62djkty
صفحة:قانون التجزئات العقارية (المغرب) رقم 25.90.pdf/35
104
315574
628124
2026-10-11T13:53:17Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628124
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>في حالة الحكم بالإدانة، تأمر المحكمة بمصادرة الأشياء المحجوزة مع حفظ حقوق الأشخاص حسني النية.
{{ع6|المادة 4-63}}
يصدر المراقب الذي عاين المخالفة أمرا إلى المخالف باتخاذ التدابير اللازمة لإنهاء المخالفة في أجل لا يمكن أن يقل عن عشر (10) أيام ولا أن يتجاوز شهرا واحدا اذا كانت الأفعال المكونة للمخالفة يمكن تداركها لكونها لا تمثل إخلالا خطيرا بالمقتضيات المتعلقة بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، ويبلغ بذلك كلا من السلطة الإدارية المحلية ورئيس المجلس الجماعي ومدير الوكالة الحضرية.
تقوم السلطة الإدارية المحلية بإصدار أمر بهدم الأشغال أو الأبنية المتعلقة بإحداث التجزئة العقارية أو المجموعة السكنية المخالفة، اذا لوحظ عند انتهاء الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه، أن المخالف لم ينفذ الأوامر المبلغة إليه.
يبلغ الأمر بالهدم إلى المخالف ويحدد فيه الأجل المضروب له لإنجاز أشغال الهدم. وإذا لم ينجز الهدم في الأجل المضروب لذلك تولت لجنة إدارية القيام بذلك داخل أجل لا يتعدى 48 ساعة وعلى نفقة المخالف.
وتتكون اللجنة الإدارية المشار إليها في الفقرة أعلاه، بالإضافة إلى ممثلي السلطات الحكومية المحددة قائمتهم بنص تنظيمي من:
* والي الجهة أو عامل العمالة أو الإقليم أومن يمثله بصفته رئيسا؛
* رئيس المجلس الجماعي أو من يمثله؛
يتم تحصيل جميع المصاريف المترتبة عن الهدم المشار إليها في لفقرة الثالثة من هذه المادة بواسطة أمر بتحصيل المداخيل طبقا لمقتضيات القانون رقم 15.97 المتعلق بتحصيل الديون العمومية.
تحدد بنص تنظيمي طرق وكيفيات تنفيذ عملية الهدم.
{{ع6|المادة 5-63}}
لا يحول هدم الأشغال أو البناء غير القانوني دون تحريك الدعوى العمومية ولا يترتب عنه سقوطها اذا كانت جارية.
{{ع6|المادة 6-63}}
تطبق مقتضيات الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من المادة 4-63 أعلاه، اذا كانت المخالفة تتمثل في القيام بإحداث تجزئة عقارية أو مجموعة سكنية أو القيام ببناء من غير الحصول على إذن سابق بذلك.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-35-}}</noinclude>
p7wzefp3ppdbb3eccespjs3s9nk4u9c
صفحة:قانون التجزئات العقارية (المغرب) رقم 25.90.pdf/36
104
315575
628125
2026-10-11T13:53:28Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628125
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>غير أنه إذا كانت الأشغال تتمثل في القيام بإحداث تجزئة عقارية أو مجموعة سكنية على ملك من الأملاك العامة أو الخاصة للدولة والجماعات الترابية وكذا الأراضي التابعة للجماعات السلالية أو في منطقة غير قابلة بموجب النظم المقررة لأن يقام بها المبنى المشيد أو الموجود في طور التشييد، من غير إذن سابق يجب الحصول عليه قبل مباشرة ذلك، يجب على السلطة المحلية أن تقوم بهدمها تلقائيا وعلى نفقة المخالف. ولا يحول هدم البناء دون تحريك الدعوى العمومية ولا يترتب عنه انقضاؤها إذا كانت جارية.
{{ع6|المادة 64}}
يستدعى، عند الاقتضاء، ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير لحضور جلسات المحاكم التي تبت في المخالفات المنصوص عليها في المادة 63 من هذا القانون.
{{ع5|الفرع الثاني: العقوبات الزجرية}}
{{ع6|المادة 65}}
يعاقب بغرامة من 100.000 درهم إلى 5.000.000 درهم، كل من قام بإحداث:
* تجزئة عقارية أو مجموعة سكنية من غير إذن سابق؛
* تقسيم مخالف لأحكام المادة 58 من هذا القانون.
{{ع6|المادة 66}}
يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 100.000 إلى 200.000 درهم، على إحداث تجزئة عقارية أو مجموعة سكنية في منطقة غير قابلة لاستقبالها بموجب النظم المقررة.
{{ع6|المادة 67}}
يعاقب بغرامة من 100.000 إلى 200.000 درهم، كل من قام بإحداث تجزئة عقارية أو مجموعة سكنية أو تقسيم أو شيد بناية فوق ملك من الأملاك العامة أو الخاصة للدولة والجماعات الترابية وكذا الأراضي التابعة للجماعات السلالية، من غير الحصول على الأذون المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
{{ع6|المادة 68<ref>تم تغيير وتتميم مقتضيات المادة 68 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 34.21، سالف الذكر.</ref>}}
يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 100.000 إلى 200.000 درهم، كل من قام بتفويت أو إيجار أو قسمة أو عرض للتفويت أو الإيجار بقعا من تجزئة أو مساكن من مجموعة سكنية أو توسط في ذلك، إذا كانت التجزئة أو المجموعة السكنية لم يؤذن في<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-36-}}</noinclude>
kzin46qcaahohzyx0cr67d4f5ok3izq
صفحة:قانون التجزئات العقارية (المغرب) رقم 25.90.pdf/37
104
315576
628126
2026-10-11T13:53:40Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628126
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>إحداثهما أو لم تكونا محل التسلم المؤقت للأشغال، مع مراعاة أحكام القانون رقم 44.00 المتعلق ببيع العقارات في طور الإنجاز.
{{ع6|المادة 69<ref>تم تغيير وتتميم مقتضيات المادة 69 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 34.21، سالف الذكر.</ref>}}
يعتبر كل تفويت أو إيجار لبقعة من تجزئة أو لسكن من مجموعة سكنية لم يؤذن في إحداثهما أو لم تكونا محل التسلم المؤقت للأشغال بمثابة مخالفة مستقلة.
{{ع6|المادة 70}}
يعاقب بغرامة من 5.000 إلى 10.000 درهم، كل إخلال بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 2-17 أعلاه، المتعلقة بمسك دفتر الورش.
{{ع6|المادة 71}}
تضاعف العقوبات المنصوص عليها في هذا الفصل إذا عاد مرتكب المخالفة إلى اقتراف مخالفة مماثلة داخل أجل السنة الموالية للتاريخ الذي صار فيه الحكم الصادر في المخالفة الأولى غير قابل لأي طعن.
{{ع6|المادة 1-71}}
دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها أعلاه، تأمر المحكمة في حالة الإدانة، على نفقة المخالف، بهدم الأبنية والتجهيزات المنجزة من أجل إحداث تجزئة عقارية أو مجموعة سكنية موضوع المخالفة وبإعادة الحالة إلى ما كانت عليه.
{{ع6|المادة 2-71}}
في حالة تجزئة عقارية أو مجموعة سكنية غير قانونية يمكن أن تأمر المحكمة، على نفقة المخالفين وبحسب الحالة، بإعادة هيكلة التجزئة العقارية أو المجموعة السكنية المحدثة موضوع المخالفة.
{{ع6|المادة 3-71}}
علاوة على الحالات المنصوص عليها في الفصل 129 من مجموعة القانون الجنائي، يعد شريكا لمرتكب المخالفات لهذا القانون ولضوابط التعمير أو البناء العامة أو الجماعية، حسب الحالة، ويعاقب بنفس العقوبة رب العمل والمقاول الذي أنجز الأشغال والمهندس المعماري والمهندس المختص والمهندس المساح الطبوغرافي في حالة عدم تبليغهم عن المخالفة خلال 48 ساعة من عملهم بارتكابها، وكل من صدرت عنهم أوامر نتجت عنها المخالفة والأشخاص الذين سهلوا أو ساهموا في عملية التجزئة السكنية المخالفة للقانون.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-37-}}</noinclude>
ownruw6fezn2fnwg3z7xdqhy2lb7p4u
صفحة:قانون التجزئات العقارية (المغرب) رقم 25.90.pdf/38
104
315577
628127
2026-10-11T13:53:52Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628127
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع4|الفصل الثاني: بطلان العقود المخالفة للقانون}}
{{ع6|المادة 72<ref>تم تغيير وتتميم مقتضيات المادة 72 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 34.21، سالف الذكر.</ref>}}
تكون باطلة بطلانا مطلقا عقود التفويت والإيجار والقسمة المبرمة خلافا للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون.
وتقام دعوى البطلان من كل ذي مصلحة أو من الادارة.
{{ع3|الباب السادس: أحكام متنوعة}}
{{ع6|المادة 73}}
الاحالات الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية الى أحكام الظهير الشريف بتاريخ 20 من محرم 1373 (30 سبتمبر 1953) المتعلق بالتجزئات العقارية وتقسيم العقارات<ref>الجريدة الرسمية عدد 2142 بتاريخ 5 ربيع الأول 1373 (13 نونبر 1953)، ص 3682.</ref> تنصرف بقوة القانون الى أحكام هذا القانون.
{{ع6|المادة 74<ref>تم نسخ وتعويض مقتضيات المادة 74 أعلاه، بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم 34.21، سالف الذكر.</ref>}}
تمارس الصلاحيات المسندة بموجب هذا القانون إلى رؤساء مجالس الجماعات، من قبل باشا كل جماعة من جماعات المشور المنصوص عليها في القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.
{{ع6|المادة 74 المكررة<ref>تم تتميم مقتضيات القانون رقم 25.90 بالمادة 74 المكررة أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 34.21، سالف الذكر.</ref>}}
{{ع6|المادة 75}}
تبقى سارية المفعول جميع أحكام الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.84.188 بتاريخ 13 من محرم 1405 (9 أكتوبر 1984) المتعلق بوكالة الدار البيضاء الحضرية<ref>الجريدة الرسمية عدد 3754 بتاريخ 14 محرم 1405 (10 أكتوبر 1984)، ص 959.</ref>.
{{ع6|المادة 76}}
لا تسري أحكام هذا القانون على التجزئات العقارية والمجموعات السكنية والعمليات المشار اليها في الفصل 4 من الظهير الشريف الصادر في 20 من محرم 1373 (30 سبتمبر 1953) المتعلق بالتجزئات العقارية وتقسيم العقارات<ref>أنظر هامش المادة 73 أعلاه.</ref> التي سبق أن كانت في<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-38-}}</noinclude>
fw0rl4xof7wzjztmhv72bv37cr5f0wj
صفحة:قانون التجزئات العقارية (المغرب) رقم 25.90.pdf/39
104
315578
628128
2026-10-11T13:54:04Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628128
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>تاريخ نشره في الجريدة الرسمية محل ملف مؤسس كما يجب، تم إيداعه في مقر مجلس الجماعة للحصول على الاذن اللازم.
{{ع6|المادة 77}}
لا تخضع لأحكام هذا القانون التجزئات العقارية المراد انجازها في التجمعات العمرانية القروية المزودة بتصميم تنمية تطبيقا لأحكام الظهير الشريف رقم 1.60.063 بتاريخ 30 من ذي الحجة 1379 (25 يونيو 1960) المتعلق بتنمية التجمعات العمرانية القروية<ref>الجريدة الرسمية عدد 2489 بتاريخ 13 محرم 1380 (8 يوليوز 1960)، ص 2098.</ref>.
{{ع6|المادة 78}}
ينسخ الظهير الشريف بتاريخ 20 من محرم 1373 (30 سبتمبر 1953) المتعلق بالتجزئات العقارية وتقسيم العقارات<ref>أنظر هامش المادة 73 أعلاه.</ref>.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-39-}}</noinclude>
qd26zex9fkr3p2ab52cmoud8ncrh4ar
قانون التجزئات العقارية (المغرب)
0
315579
628129
2026-10-11T13:54:15Z
ForzaGreen
19584
إنشاء الصفحة الرئيسية للنص بتضمين صفحات الفهرس (qanun)
628129
wikitext
text/x-wiki
{{ترويسة
| عنوان = قانون رقم 25.90 يتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات
| مؤلف =
| مترجم =
| باب = قوانين المغرب
| سابق =
| تالي =
| مصدر = {{مصدر|قانون التجزئات العقارية (المغرب) رقم 25.90.pdf}}
| ملاحظات = نص محين صادر عن مديرية التشريع والدراسات بوزارة العدل. رابط خارجي: [https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/11/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.92.7%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2025.90%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8-1789135284034.pdf وزارة العدل المغربية]
| سنة = 1990
}}
<pages
index="قانون التجزئات العقارية (المغرب) رقم 25.90.pdf"
from="1"
to="39" />
{{rule}}
{{smallrefs}}
{{ملكية عامة - المغرب}}
[[تصنيف:قوانين المملكة المغربية]]
l5s1se1jkk3oig2sstaj4jwcc452hxv
فهرس:قانون مهنة التوثيق (المغرب) رقم 32.09.pdf
106
315580
628130
2026-10-11T13:55:19Z
ForzaGreen
19584
إنشاء الفهرس (qanun)
628130
proofread-index
text/x-wiki
{{:MediaWiki:Proofreadpage_index_template
|النوع=book
|العنوان=[[قانون مهنة التوثيق (المغرب)]]
|Language=ar
|الجزء=
|المؤلف=
|المترجم=
|المحقق=
|المحرر=
|الرسام=
|المدرسة=
|الناشر=وزارة العدل
|المكان=
|السنة=2009
|Key=
|ISBN=
|OCLC=
|LCCN=
|BNF_ARK=
|ARC=
|DOI=
|المصدر=pdf
|الصورة=1
|الحالة=C
|Transclusion=no
|Validation_date=
|الصفحات=<pagelist
1=1
/>
|الأجزاء=
|الملاحظات=
|Width=
|Header=
|Footer=
|wikidata=
}}
nndbfs47dmfk1r3ocbhsg60s3iy50k8
صفحة:قانون مهنة التوثيق (المغرب) رقم 32.09.pdf/1
104
315581
628131
2026-10-11T13:55:30Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628131
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع2|القانون رقم 32.09 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق}}
{{وسط|'''صيغة محينة بتاريخ 26 أكتوبر 2011'''}}
{{nop}}<noinclude>{{rule}}</noinclude>
fpsx9wm9ll9rtasaoc54za3gyd3645s
صفحة:قانون مهنة التوثيق (المغرب) رقم 32.09.pdf/2
104
315582
628132
2026-10-11T13:55:42Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628132
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع2|ظهير شريف رقم 1.11.179 صادر في 25 من ذي الحجة 1432 (22 نوفمبر 2011) بتنفيذ القانون رقم 32.09 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق<ref>الجريدة الرسمية عدد 5998 بتاريخ 27 ذو الحجة 1432 (24 نوفمبر 2011)، ص 5611.</ref>}}
'''كما تم تعديله بـ:'''
* ظهير شريف رقم 1.11.170 صادر في 27 من ذي القعدة 1432 (25 أكتوبر 2011) بتنفيذ القانون رقم 58.11 المتعلق بمحكمة النقض، المغير بموجبه الظهير الشريف رقم 1.57.223 الصادر في 2 ربيع الأول 1377 (27 سبتمبر 1957) بشأن المجلس الأعلى؛ الجريدة الرسمية عدد 5989 مكرر بتاريخ 28 ذو القعدة 1432 (26 أكتوبر 2011)، ص 5228.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-2-}}</noinclude>
8muyts6t31gj2qnmsl4otkcxwx5rzhc
صفحة:قانون مهنة التوثيق (المغرب) رقم 32.09.pdf/3
104
315583
628133
2026-10-11T13:55:54Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628133
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع2|ظهير شريف رقم 1.11.179 صادر في 25 من ذي الحجة 1432 (22 نوفمبر 2011) بتنفيذ القانون رقم 32.09 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق}}
الحمد لله وحده،
الطابع الشريف - بداخله:
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و50 منه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 32.09 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بالرباط في 25 من ذي الحجة 1432 (22 نوفمبر 2011).
وقعه بالعطف:
رئيس الحكومة،
الإمضاء: عباس الفاسي.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-3-}}</noinclude>
3o8dvqxihdfhqoe0asfo4rm46xp7356
صفحة:قانون مهنة التوثيق (المغرب) رقم 32.09.pdf/4
104
315584
628134
2026-10-11T13:56:06Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628134
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع2|قانون رقم 32.09 يتعلق بتنظيم مهنة التوثيق}}
{{ع3|القسم الأول: مهنة التوثيق}}
{{ع4|الباب الأول: أحكام عامة}}
{{ع6|المادة 1}}
التوثيق مهنة حرة تمارس وفق الشروط وحسب الاختصاصات المقررة في هذا القانون وفي النصوص الخاصة.
{{ع6|المادة 2}}
يتقيد الموثق في سلوكه المهني بمبادئ الأمانة والنزاهة والتجرد والشرف وما تقتضيه الأخلاق الحميدة وأعراف وتقاليد المهنة.
{{ع4|الباب الثاني: الانخراط في المهنة}}
{{ع5|الفرع الأول: شروط الانخراط}}
{{ع6|المادة 3<ref>انظر المادة 1 من المرسوم رقم 2.12.725 الصادر في 25 من ربيع الآخر 1434 (8 مارس 2013) بتطبيق القانون رقم 32.09 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق؛ الجريدة الرسمية عدد 6143 بتاريخ 4 جمادى الاخرة 1434 (15 أبريل 2013)، ص 3174.<br />المادة 1<br />"يعلن عن تاريخ مباراة الانخراط في مهنة التوثيق ومكانها وكيفية إجرائها والمناصب المتبارى في شأنها بقرار لوزير العدل والحريات."</ref>}}
يشترط في المترشح لمهنة التوثيق أن يكون:
# مغربيا مع مراعاة قيود الأهلية المشار إليها في قانون الجنسية المغربية؛
# بالغا من العمر ثلاثة وعشرين سنة ميلادية كاملة على أن لا يتجاوز 45 سنة باستثناء الفئات المذكورة في المادة 8 بعده؛
# حاصلا على شهادة الإجازة في الحقوق من إحدى كليات الحقوق المغربية أو ما يعادلها؛
# متمتعا بحقوقه الوطنية والمدنية وذا مروءة وسلوك حسن؛<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-4-}}</noinclude>
j8effb2ry4bqyab4g8w6v4m7w88hzsc
صفحة:قانون مهنة التوثيق (المغرب) رقم 32.09.pdf/5
104
315585
628135
2026-10-11T13:56:18Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628135
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude># متمتعا بالقدرة اللازمة لممارسة المهنة مثبتة بشهادة طبية صادرة عن مصالح الصحة التابعة للقطاع العام؛
# غير محكوم عليه من أجل جناية أو جنحة، باستثناء الجنح غير العمدية، ولو رد اعتباره؛
# غير صادرة في حقه في إطار الوظيفة العمومية أو المهن الحرة عقوبة نهائية تأديبية أو إدارية بالإقالة أو التشطيب أو العزل أو الإحالة على التقاعد أو سحب الإذن أو الرخصة؛
# غير محكوم عليه بإحدى العقوبات المتخذة ضد مسيري المقاولة المنصوص عليها في القسم الخامس من الكتاب الخامس من مدونة التجارة، ولو رد اعتباره؛
# غير مخل بالتزام صحيح يربطه بإدارة أو مؤسسة عمومية لمدة معينة.
# قد اجتاز بنجاح مباراة الانخراط في مهنة التوثيق.
{{ع5|الفرع الثاني: حالات التنافي}}
{{ع6|المادة 4}}
تتنافى مهنة التوثيق مع كل نشاط من شأنه أن يمس بطبيعتها وخاصة.
* جميع الوظائف الإدارية والقضائية.
* مهن المحامي والعدل والخبير المحاسب والمفوض القضائي ووكيل الأعمال والوكيل العقاري.
* مهام الخبرة القضائية.
* كل نوع من أنواع التجارة سواء زاولها الموثق مباشرة أو بصفة غير مباشرة.
*: غير أنه يمكن للموثق التوقيع على الأوراق التجارية لأغراض مدنية.
* مهام مدير شركة تجارية وحيد أو عضو مجلس إدارتها المنتدب أو مسيرها أو شريك في شركة التضامن.
* كل عمل يؤدى عنه أجر باستثناء النشاطات العلمية والأدبية والفنية.
يتعرض للعقوبات التأديبية كل موثق يمارس وهو في حالة التنافي.
{{ع6|المادة 5}}
لا يحق للموثق أن يزاول مهنة التوثيق إذا أسندت إليه وظيفة عمومية، أو مهمة بمرتب أو بدونه، كعضو في الديوان الملكي، أو وزير، أو سفير، أو مدير مؤسسة عامة، أو عضو في ديوان وزير، أو أي مهمة أخرى تكتسي نفس الصبغة، باستثناء المهام الانتخابية على الصعيد المحلي أو الإقليمي أو الجهوي أو الوطني.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-5-}}</noinclude>
ea26fo9qe8f9czcctu9oiqs1k32bffz
صفحة:قانون مهنة التوثيق (المغرب) رقم 32.09.pdf/6
104
315586
628136
2026-10-11T13:56:29Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628136
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع5|الفرع الثالث: التمرين}}
{{ع6|المادة 6<ref>انظر المادة 9 من المرسوم رقم 2.12.725 السالف الذكر.<br />المادة 9<br />"يقضي الناجح في مباراة الانخراط في مهنة التوثيق تحت إشراف ومراقبة معهد التكوين المهني للتوثيق فترة تمرين، وفق ما يلي:<br />أ) طور للدراسات التطبيقية لسنة واحدة يقضيها في المعهد المشار إليه أعلاه، ويرمي إلى تأهيله لمزاولة مهنة التوثيق ويشمل على الخصوص:<br />- المقتضيات القانونية المنظمة لمهنة التوثيق؛<br />- قانون التعمير والأراضي الفلاحية؛<br />- القانون البنكي وقانون الشركات والبورصة؛<br />- كيفية تلقي وتحرير مختلف العقود؛<br />- بعض المواضيع المتعلقة بمدونة الأسرة، المرتبطة بعمله؛<br />- القانون الدولي الخاص؛<br />- قواعد المحاسبة والخبرة؛<br />- الإجراءات المتعلقة بإدارة التسجيل والتنمبر وإدارة الضرائب والمحافظة العقارية، والعقود الخاصة.<br />ب) تمرين بأحد مكاتب التوثيق، مدته ثلاث سنوات."</ref>}}
يقضي الناجح في المباراة المنصوص عليها في المادة الثالثة أعلاه فترة تمرين مدتها أربع سنوات.
يتم قضاء السنة الأولى بمعهد التكوين المهني للتوثيق الذي يحدث ويسير بمقتضى نص تنظيمي، وثلاث سنوات بمكتب موثق.
يخضع المتمرن قصد تعيينه لاختبارات وامتحان مهني.
يحدد بنص تنظيمي نظام المباراة، وكيفية تنظيم وقضاء فترة التمرين، ونظام الاختبارات، ونظام الامتحان المهني.
{{ع6|المادة 7}}
لا يمكن في حالة الرسوب في الامتحان المهني تمديد فترة التمرين لأكثر من أربع مرات تستغرق كل منها سنة واحدة، يؤدي المتمرن في نهايتها الامتحان المهني المشار إليه في المادة 6 أعلاه.
{{ع6|1=المادة 8<ref name="p6n4">حلت عبارة "محكمة النقض" محل عبارة "المجلس الأعلى" في جميع النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وذلك بمقتضى المادة الفريدة من الظهير الشريف رقم 1.11.170 الصادر في 27 من ذي القعدة 1432 (25 أكتوبر 2011) بتنفيذ القانون رقم 58.11 المتعلق بمحكمة النقض، المغير بموجبه الظهير الشريف رقم 1.57.223 الصادر في 2 ربيع الأول 1377 (27 سبتمبر 1957) بشأن المجلس الأعلى؛ الجريدة الرسمية عدد 5989 مكرر بتاريخ 28 ذو القعدة 1432 (26 أكتوبر 2011)، ص 5228.<br />- انظر المادة 8 من المرسوم رقم 2.12.725 السالف الذكر.<br />المادة 8</ref>}}
يعفى من المباراة:
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-6-}}</noinclude>
q3kzt315t9ofr74sh3qa9gwpj0v4fv6
صفحة:قانون مهنة التوثيق (المغرب) رقم 32.09.pdf/7
104
315587
628137
2026-10-11T13:56:41Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628137
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude><ref follow="p6n4">"يقضي المعفى من مباراة الانخراط في مهنة التوثيق والناجح في الاختبار المنصوص عليه في المادة 8 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 32.09 فترة تمرين لمدة سنة كاملة بأحد مكاتب التوثيق."</ref>
* المحافظون على الأملاك العقارية الحاصلون على الإجازة في الحقوق والذين زاولوا مهامهم بهذه الصفة لمدة لا تقل عن عشر سنوات، بعد قبول استقالتهم، أو إحالتهم على التقاعد ما لم يكن ذلك لسبب تأديبي.
* مفتشو إدارة الضرائب المكلفون بالتسجيل الحاصلون على الإجازة في الحقوق والذين زاولوا مهامهم بهذه الصفة لمدة لا تقل عن عشر سنوات بعد قبول استقالتهم، أو إحالتهم على التقاعد ما لم يكن ذلك لسبب تأديبي.
* قدماء القضاة من الدرجة الأولى على الأقل الحاصلون على الإجازة في الحقوق بعد قبول استقالتهم أو إحالتهم على التقاعد ما لم يكن ذلك لسبب تأديبي.
* قدماء المحامين المقبولون للترافع أمام محكمة النقض الحاصلون على الإجازة في الحقوق بعد قبول استقالتهم.
* أساتذة التعليم العالي الحاصلون على شهادة الدكتوراه في الحقوق والذين مارسوا بهذه الصفة لمدة لا تقل عن 15 سنة وذلك بعد قبول استقالتهم أو إحالتهم على التقاعد ما لم يكن ذلك لسبب تأديبي.
يشترط في كل المترشحين من الفئات المذكورة أعلاه أن لا يتجاوز سنهم عند تقديم الطلب 55 سنة.
يقضي كل هؤلاء فترة تمرين تطبيقي بأحد مكاتب التوثيق سنة كاملة، وذلك بعد اجتيازهم اختبارا تحدد كيفيته بنص تنظيمي.
{{ع6|المادة 9}}
يعفى من المباراة والتمرين والاختبارات والامتحان المهني الموثقين الذين انقطعوا عن ممارسة المهنة لمدة لا تتجاوز 10 سنوات بسبب لا علاقة له بما يمس شرفها كالمرض أو أداء خدمة عمومية.
إذا تجاوزت مدة الانقطاع 10 سنوات وجب قضاء فترة تمرين لمدة سنة بأحد مكاتب التوثيق.
{{ع5|الفرع الرابع: التعيين}}
{{ع6|المادة 10}}
يعين الموثق ويحدد مقر عمله بقرار لرئيس الحكومة باقتراح من وزير العدل، بعد إبداء اللجنة المنصوص عليها في المادة 11 بعده رأيها في الموضوع.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-7-}}</noinclude>
eyf6um75zuymks8gkg13aekkusesv0f
صفحة:قانون مهنة التوثيق (المغرب) رقم 32.09.pdf/8
104
315588
628138
2026-10-11T13:56:53Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628138
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع6|المادة 11<ref>انظر المواد من 41 إلى 43 من المرسوم رقم 2.12.725 السالف الذكر.<br />المادة 41<br />"تقوم اللجنة بإبداء رأيها في تعيين الموثقين ونقلهم وإعفائهم وإعادة تعيينهم والبت في المتابعات التأديبية للموثقين والمتمرنين وفق الطريقة المحددة في المواد الواردة في هذا الباب."<br />المادة 42<br />"تجتمع اللجنة باستدعاء من رئيسها بمقر وزارة العدل والحريات في التاريخ الذي يحدده هذا الأخير."<br />المادة 43<br />"تعتبر اجتماعات اللجنة المذكورة في المادة 42 أعلاه صحيحة بحضور ستة من أعضائها على الأقل بمن فيهم الرئيس.<br />تتخذ مقترحاتها المتعلقة بتعيين الموثقين ونقلهم وإعفائهم وإعادة تعيينهم ومقرراتها التي تتعلق بالتأديب بأغلبية أصوات الحاضرين ويرجح في حالة تعادل الأصوات جانب الرئيس."</ref>}}
تتكون اللجنة المكلفة بإبداء الرأي في تعيين الموثقين ونقلهم وإعفائهم وإعادة تعيينهم والبت في المتابعات التأديبية للموثقين والمتمرنين من:
* وزير العدل بصفته رئيسا أو من يمثله؛
* الوزير المكلف بقطاع المالية أو من يمثله؛
* الأمين العام للحكومة أو من يمثله؛
* رئيس أول لمحكمة استئناف أو نائبه؛
* وكيل عام للملك لدى محكمة استئناف أو نائبه؛
* قاض بالإدارة المركزية لوزارة العدل من الدرجة الأولى على الأقل بصفته مقررا؛
يعين كل من الرئيس الأول والوكيل العام للملك ونائبيهما والقاضي بالإدارة المركزية من طرف وزير العدل.
* رئيس المجلس الوطني للموثقين أو من ينوب عنه.
* رئيسي مجلسين جهويين ينتدبان من طرف رئيس المجلس الوطني.
تحدد طريقة عمل اللجنة بنص تنظيمي.
{{ع6|المادة 12}}
يمارس الموثق مهامه بمجموع التراب الوطني.
غير أنه يمنع عليه تلقي العقود وتوقيع الأطراف خارج مقر مكتبه.
يمكن للموثق لأسباب استثنائية تلقي تصريحات أطراف العقد والتوقيع على العقود خارج مكتبه وذلك بإذن من رئيس المجلس الجهوي وإخبار الوكيل العام للملك لدى المحكمة المعين بدائرتها.
{{ع6|المادة 13}}
يؤدي الموثق بعد تعيينه وقبل الشروع في مهامه اليمين التالية:
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-8-}}</noinclude>
9myx7oxhlzhpzp5970u6nbnuo6eo7hu
صفحة:قانون مهنة التوثيق (المغرب) رقم 32.09.pdf/9
104
315589
628139
2026-10-11T13:57:05Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628139
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>" أقسم بالله العظيم أن أؤدي بأمانة وإخلاص المهام المنوطة بي، وأن أحافظ على السر المهني، وأحترم كل الواجبات التي تتطلبها المهنة".
يؤدي الموثق اليمين أمام محكمة الاستئناف المعين بدائرتها في جلسة خاصة يرأسها الرئيس الأول بحضور الوكيل العام للملك وكذا رئيس المجلس الجهوي للموثقين الذي يتولى تقديم المترشح.
تحيل كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف فورا نسخة من محضر أداء اليمين يشهد رئيس كتابة الضبط بمطابقتها للأصل إلى المحكمة الابتدائية التي يوجد مقر مكتبه بدائرة نفوذها.
{{ع6|المادة 14}}
يضع الموثق بمجرد أدائه اليمين توقيعه الكامل بكتابة الضبط لدى محكمة الاستئناف المعين بدائرة نفوذها.
يكون لكل موثق خاتم يحمل اسمه وصفته وفق نموذج موحد يقترحه المجلس الوطني للموثقين ويعمل به بعد موافقة وزير العدل.
{{ع4|الباب الثالث: الحقوق والواجبات}}
{{ع6|المادة 15}}
للموثق الحق في أتعاب يحدد مبلغها وطريقة استيفائها بنص تنظيمي.
{{ع6|المادة 16}}
لا يحق للموثق - تحت طائلة المتابعة التأديبية والزجرية - أن يتقاضى أكثر من أتعابه، ومما أداه عن الأطراف من صوائر مثبتة.
{{ع6|المادة 17}}
يمكن للموثق أن يتغيب عن مكتبه لمدة لا تتعدى خمسة عشر يوما، على أن يقوم بإشعار المجلس الجهوي للموثقين والوكيل العام للملك لمحكمة الاستئناف المعين بدائرتها بهذا التغيب.
إذا كان الموثق مضطرا للتغيب لأكثر من خمسة عشر يوما، عين الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف المعين بدائرة نفوذها بناء على ملتمسه موثقا آخر للنيابة عنه.
{{ع6|المادة 18}}
يمكن للموثق إذا انتابه عارض أو مرض حال دون ممارسته مهنته أن يلتمس من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف المعين بدائرة نفوذها، اعتباره في حالة انقطاع مؤقت عن ممارسة المهنة. ويعين الرئيس الأول - في حالة الموافقة - موثقا آخر للنيابة عن الموثق المعني بالأمر بعد أخذ رأي الوكيل العام للملك لدى نفس المحكمة ورئيس المجلس الجهوي.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-9-}}</noinclude>
m739pi1b2mzx2iisc7crrw5kyknu6qw
صفحة:قانون مهنة التوثيق (المغرب) رقم 32.09.pdf/10
104
315590
628140
2026-10-11T13:57:16Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628140
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع6|المادة 19}}
للموثق النائب الحق في الاستفادة من ثلث الأتعاب الواجبة عن العقود والمحررات التي أنجزها أو تلقاها، ما لم يقع الاتفاق على خلاف ذلك.
{{ع6|المادة 20}}
يجب على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف أو رئيس المجلس الجهوي في حالة شغور مكتب للتوثيق، أو إذا حال عائق دون قيام الموثق بمهامه، أن يلتمس من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف المعين بدائرتها الموثق تعيين من يسير المكتب مؤقتا من بين الموثقين العاملين بنفس الدائرة الاستئنافية.
يبلغ قرار التعيين إلى الوكيل العام للملك ورئيس المجلس الجهوي.
{{ع6|المادة 21<ref>انظر المواد من 50 إلى 52 من المرسوم رقم 2.12.725 السالف الذكر.<br />المادة 50<br />"يوجه الموثق طلب الانتقال أو الإعفاء إلى وزارة العدل والحريات - مديرية الشؤون المدنية - تحت إشراف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف المعين بدائرة نفوذها ويشعر رئيس المجلس الجهوي للموثقين بذلك.<br />يوجه الوكيل العام للملك طلب الانتقال أو الإعفاء إلى وزارة العدل والحريات مشفوعا بوجهة نظره ويمكن لرئيس المجلس الجهوي للموثقين موافاة الوزارة برأيه في الموضوع."<br />المادة 51<br />"تبدي اللجنة، وفقا لمقتضيات القانون رقم 32.09 المشار إليه أعلاه وهذا المرسوم، رأيها في طلبات الانتقال أو الإعفاء."<br />المادة 52<br />"ترفع اللجنة نتائج أشغالها المتعلقة بالتعيين والنقل والإعفاء وإعادة التعيين إلى وزير العدل والحريات قصد توجيه مقترحاته في الموضوع إلى رئيس الحكومة."</ref>}}
للموثق الحق في طلب الانتقال.
ينتقل الموثق بقرار لرئيس الحكومة باقتراح من وزير العدل بعد إبداء اللجنة المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه رأيها في الموضوع.
تحدد شروط ومعايير الانتقال بنص تنظيمي.
{{ع6|المادة 22}}
يمكن للموثق أن يطلب إعفاءه من مزاولة مهامه.
يمكن إعفاء كل موثق انتابته عوارض مرضية تحول دون ممارسة مهامه، ويتم إرجاعه إليها عند زوال سبب الإعفاء بناء على طلبه، وبعد الإدلاء بشهادة طبية صادرة عن مصالح الصحة التابعة للقطاع العام تثبت زوال العوارض المرضية.
يجب على كل موثق بلغ سبعين سنة من العمر، أن يدلي خلال ثلاثة أشهر الأولى من كل سنة بشهادة طبية صادرة عن مصالح الصحة التابعة للقطاع العام تثبت قدرته على الاستمرار<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-10-}}</noinclude>
a0ovporhs4bnu0irbc3dvee0gpppjmv
صفحة:قانون مهنة التوثيق (المغرب) رقم 32.09.pdf/11
104
315591
628141
2026-10-11T13:57:28Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628141
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>في ممارسة المهنة بكيفية عادية، توجه إلى وزير العدل تحت إشراف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف المعين بدائرة نفوذها، وذلك تحت طائلة إعفائه إذا لم يدل بها في الأجل المحدد.
يعفى الموثق بقرار لرئيس الحكومة باقتراح من وزير العدل بعد إبداء اللجنة المشار إليها في المادة 11 من هذا القانون رأيها في الإعفاء، ويتم إرجاعه بنفس الكيفية.
{{ع6|المادة 23}}
يجب على الموثق المعفى تسليم خلفه كل أصول العقود وملحقاتها والسجلات والوثائق المحفوظة لديه والقيم المودعة بمحضر يوقع من طرفه ومن طرف خلفه بحضور الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف أو من ينوب عنه وممثل عن الوزير المكلف بالمالية ورئيس المجلس الجهوي للموثقين أو من ينوب عنه.
إذا تعذر حضور الموثق المعفى أو امتنع عن ذلك ناب عنه رئيس المجلس الجهوي.
{{ع6|المادة 24}}
يلزم الموثق بالمحافظة على السر المهني، ما عدا إذا نص القانون على خلاف ذلك، ويقع نفس الإلزام على المتمرنين لديه وأجرائه.
{{ع6|المادة 25}}
يمنع على الموثق تسليم مستندات أو ملخص منها لغير من له الحق فيها طبقا للقانون.
{{ع6|المادة 26<ref>أنظر المادة 1 من المرسوم رقم 2.13.32 الصادر في 13 من جمادى الأولى 1434 (25 مارس 2013) المتعلق بتحديد الحد الأدنى للتأمين المطبق على الموثقين؛ الجريدة الرسمية عدد 6143 بتاريخ 4 جمادى الآخرة 1434 (15 أبريل 2013)، ص 3180.<br />المادة 1<br />"يحدد الحد الأدنى للتأمين عن مسؤولية الموثق عن الأضرار المترتبة عن أخطائه المهنية والأخطاء المهنية للمتمرنين لديه، وأجرائه في خمسة ملايين (5.000.000) درهم.<br />يمكن مراجعة هذا الحد الأدنى على رأس كل سنتين - عند الاقتضاء - بموجب قرار مشترك لوزير الاقتصاد والمالية ووزير العدل والحريات بعد استشارة المجلس الوطني للموثقين واللجنة الاستشارية للتأمينات المحدثة بموجب المادة 285 من القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات."</ref>}}
يتحمل الموثق مسؤولية الأضرار المترتبة عن أخطائه المهنية، والأخطاء المهنية للمتمرنين لديه، وأجرائه، وفق قواعد المسؤولية المدنية.
ويلزم كل موثق بالتأمين عن هذه المسؤولية.
يبرم الموثق عقد التأمين قبل الشروع في ممارسة مهامه، ويلزم بالإدلاء كل سنة بما يفيد استمرار اكتتابه فيه تحت طائلة المتابعة التأديبية.
يحدد بنص تنظيمي الحد الأدنى للتأمين.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-11-}}</noinclude>
kn6bxqttyw45r3bbt0m8gzyli54j2eq
صفحة:قانون مهنة التوثيق (المغرب) رقم 32.09.pdf/12
104
315592
628142
2026-10-11T13:57:39Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628142
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع6|المادة 27}}
يتحمل الموثق مسؤولية كل ما يضمنه في العقود والمحررات من تصريحات وبيانات يعلم مخالفتها للحقيقة أو كان بإمكانه معرفتها أو العلم بها.
{{ع6|المادة 28}}
يسأل الموثق مدنيا إذا قضت المحكمة ببطلان عقد أنجزه بسبب خطئه المهني، ونتج عن هذا البطلان ضرر لأحد الأطراف.
{{ع6|المادة 29}}
إذا امتنع الموثق عن القيام بواجبه بدون سبب مشروع تحمل مسؤولية الضرر المترتب عن هذا الامتناع.
{{ع6|المادة 30}}
يمنع على الموثق أن يتلقى عقدا في الحالتين التاليتين:
* إذا كانت له أو لزوجه أو لأصوله أو لفروعه مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في العقد؛
* إذا وجدت قرابة أو مصاهرة بينه أو بين زوجه أو لأصوله أو لفروعه مع أحد الأطراف إلى الدرجة الرابعة بإدخال الغاية.
{{ع6|المادة 31}}
يمنع على الموثقين المتشاركين الذين يزاولون مهامهم في مكتب واحد تلقي العقود التي يكون أحدهم أو زوجه أو أحد أقاربهم أو أصهارهم إلى الدرجة المحظورة المشار إليها في المادة السابقة طرفا فيها أو معنيا بها.
{{ع6|المادة 32}}
لا يجوز أن يكون شاهدا في العقود التي يتلقاها الموثق، زوجه، أو أقاربه، أو زوج أو أقارب شريكه، أو زوج أو أقارب أطراف العقود إلى الدرجة المحظورة في المادة 30 أعلاه، وكذا المتمرنون بمكتبه وأجراؤه.
{{ع6|المادة 33<ref>انظر المرسوم رقم 2.14.289 الصادر في 14 من رجب 1435 (14 ماي 2014) بتنظيم وتسيير الحساب المفتوح باسم الموثق بصندوق الإيداع والتدبير؛ الجريدة الرسمية عدد 6259 بتاريخ 26 رجب 1435 (26 ماي 2014)، ص 4688.</ref>}}
يمنع على كل موثق:
* أن يتسلم أموالا أو يحتفظ بها مقابل فوائد؛
* أن يستعمل ولو مؤقتا مبالغ أو قيما توجد في عهدته بأي صفة كانت فيما لم تخصص له؛<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-12-}}</noinclude>
gh1i0nnzxa9ty9l13uq3v3q9k18fqrt
صفحة:قانون مهنة التوثيق (المغرب) رقم 32.09.pdf/13
104
315593
628143
2026-10-11T13:57:51Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628143
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>* أن يحتفظ بالمبالغ التي في عهدته لحساب الغير بأي صفة كانت، ويجب عليه وضعها فور تسلمها بصندوق الإيداع والتدبير.
تحدد طريقة تنظيم وتسيير الحساب المفتوح بإسم الموثق بصندوق الإيداع والتدبير بنص تنظيمي.
{{ع6|المادة 34}}
يمنع على كل موثق:
* أن يقبل توقيعا على أوراق تتضمن التزامات أو اعترافات مع ترك بياض في متن الوثيقة ولا سيما في مكان اسم المستفيد أو الدائن أو المبلغ؛
* أن يستعير لشؤونه الخاصة اسم الغير في العقود التي يتلقاها؛
* أن يعرض نفسه ضامنا أو كفيلا بأي صفة كانت في القروض التي قد يطلب منه إثباتها في العقد؛
* أن يبرم عقودا تنصب على أموال يعلم أنها غير قابلة للتفويت، أو أن تفويتها يتوقف على إجراءات غير مستوفاة؛
* أن يضمن العقد مقتضيات من شأنها أن تخل بالنظام العام؛
* أن يبرم عقودا لحساب موثق أوقف عن عمله، أو أن يحل محله بأي صفة كانت، ما عدا إذا تم تعيينه بمقتضى المادة 20 من هذا القانون؛
* أن يقوم بتضمين العقود مقتضيات تترتب عنها منفعة شخصية له أو لزوجه أو أقاربه أو أن يشترط فيها منفعة لصالح غيره؛
* أن يلجأ إلى سماسرة لجلب الزبناء، أو أن يشترك مع الغير في اقتسام الأتعاب والمستحقات التي يخولها القانون؛
* أن يحتفظ بأصول العقود في غير مقر عمله ما لم يؤذن له استثناء بذلك من طرف الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف المعين بدائرتها مع إبلاغ الوكيل العام للملك لديها ورئيس المجلس الجهوي.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-13-}}</noinclude>
iiq1zzkgot7r4ds0jd302g9venu4h6n
صفحة:قانون مهنة التوثيق (المغرب) رقم 32.09.pdf/14
104
315594
628144
2026-10-11T13:58:03Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628144
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع3|القسم الثاني: اختصاصات الموثق وحجية العقود وحفظها وتسليم النظائر والنسخ}}
{{ع4|الباب الأول: اختصاصات الموثق}}
{{ع6|المادة 35}}
يتلقى الموثق - ما لم ينص القانون على خلاف ذلك - العقود التي يفرض القانون إعطاءها الصبغة الرسمية المرتبطة بأعمال السلطة العمومية أو التي يرغب الأطراف في إضفاء هذا الطابع عليها ويقوم بإثبات تاريخها وضمان حفظ أصولها وبتسليم نظائر ونسخ منها.
{{ع4|الباب الثاني: تحرير العقود وحجيتها}}
{{ع6|المادة 36}}
تتضمن العقود التي يتلقاها الموثق على الخصوص:
* الأسماء الكاملة للأطراف بما فيها إسم الأب والأم وباقي الموقعين على العقد، ولا يسمح باختصارها إلا إذا سبق في العقد ما يوضحها مرة واحدة على الأقل، وبيان موطنهم وتاريخ ومكان ولادتهم وجنسيتهم ومهنتهم ونوع الوثيقة الرسمية التي تثبت هويتهم ومراجعها وحالتهم العائلية والنظام المالي للزواج بالنسبة للأطراف عند الاقتضاء؛
* بيان أركان وشروط العقد مع تعيين محله تعيينا كاملا؛
* بيان المراجع الكاملة للوثائق التي استند عليها في إبرام العقد؛
* كتابة المبالغ المالية بالحروف والأرقام.
{{ع6|المادة 37}}
يتحقق الموثق تحت مسؤوليته من هوية الأطراف وصفتهم وأهليتهم للتصرف ومطابقة الوثائق المدلى بها إليه للقانون.
يجب على الموثق إسداء النصح للأطراف، كما يجب عليه أن يبين لهم ما يعلمه بخصوص موضوع عقودهم، وأن يوضح لهم الأبعاد والآثار التي قد تترتب عن العقود التي يتلقاها.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-14-}}</noinclude>
rpmj56otz61u62rjogibaz10b96phuw
صفحة:قانون مهنة التوثيق (المغرب) رقم 32.09.pdf/15
104
315595
628145
2026-10-11T13:58:14Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628145
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع6|المادة 38}}
يستعين الموثق بترجمان مقبول لدى المحاكم عند وجود صعوبة في التلقي. وفي حالة تعذر وجود ترجمان، يمكن الاستعانة بكل شخص يراه الموثق أهلا للقيام بهذه المهمة شريطة قبوله من طرف المعني بالترجمة.
يشترط في الترجمان أو الشخص المستعان به أن لا يكون شاهدا أو له مصلحة في العقد.
{{ع6|المادة 39}}
يجب أن يكون الشاهد في العقد راشدا أو تم ترشيده ومتمتعا بحقوقه المدنية.
يمنع على الزوج أن يشهد في نفس العقد الذي شهد فيه زوجه أو ولده.
{{ع6|المادة 40}}
يشار في العقد إلى قراءة الأطراف له أو إلى أنهم اطلعوا على مضامينه من طرف الموثق.
إذا كان أحد الأطراف يجهل اللغة التي حرر بها العقد يشهد عليه الموثق بذلك، ويجب عليه في هذه الحالة تطبيق أحكام المادة 38 أعلاه.
{{ع6|المادة 41}}
يحرر العقد تحت مسؤولية الموثق دون انقطاع أو بشر أو إصلاح في صلبه أو إقحام أو كتابة بين السطور أو إلحاق أو تشطيب أو ترك بياض باستثناء ما يفصل بين الفقرات والبنود، وفي هذه الحالة يوضع خط على البياض.
ترقم جميع الصفحات ويشار إلى عددها في آخر العقد.
يجب تصحيح الأخطاء والإغفالات بواسطة إحالات تدون إما في الهامش أو في أسفل الصفحة.
يجب التنصيص في الصفحة الأخيرة على الكلمات والأرقام الملغاة وعدد الإحالات والإشارة إلى الحيز الفارغ من الكتابة مع بيان عدد الخطوط التي وضعت عليه، ويذيل الموثق هذه البيانات بتوقيعه وخاتمه مع توقيع باقي الأطراف بعد اطلاعهم على مضمون التصحيح.
تكون ملغاة كل الكلمات أو الأرقام التي وقع فيها بشر أو إصلاح أو تشطيب أو أقحمت أو ألحقت أو كتبت بين السطور، في حالة عدم احترام المقتضيات المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
{{ع6|المادة 42}}
تحرر العقود والمحررات باللغة العربية وجوبا، إلا إذا اختار الأطراف تحريرها بلغة أخرى.
تحرر أصول العقود والنسخ بكيفية مقروءة وغير قابلة للمحو على ورق يتميز بخاصية الضمان الكامل للحفظ.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-15-}}</noinclude>
q4bqqbzxfb7vhobvjyumlpg96spvepk
صفحة:قانون مهنة التوثيق (المغرب) رقم 32.09.pdf/16
104
315596
628146
2026-10-11T13:58:26Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628146
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع6|المادة 43}}
تذيل أصول العقود - تحت طائلة البطلان - بالأسماء الكاملة وتوقيعات الأطراف والترجمان والشهود إن وجدوا، ثم الموثق مع خاتمه.
يوقع الأطراف على كل صفحة من صفحات العقد ويكتب تاريخ توقيع كل طرف كما يؤشر الموثق على كل صفحة.
يكتب تاريخ وساعة توقيع الأطراف والموثق بالأرقام والحروف.
إذا كان أحد الأطراف لا يحسن التوقيع فإنه يضع بصمته على العقد ويشهد عليه الموثق بذلك، وإذا تعذر عليه التوقيع والإبصام فإن الموثق يشهد عليه بذلك بمحضر شاهدين.
تكون التأشيرات والتوقيعات دائما بخط اليد وبمداد غير قابل للمحو.
في حالة وجود صفحات غير مؤشر عليها من طرف الموثق أو غير موقعة من الأطراف على العقد فإن البطلان لا يلحق إلا هذه الصفحات.
{{ع6|المادة 44}}
يجب على الموثق أن يوقع العقد فور آخر توقيع للأطراف.
يكتسب العقد الصبغة الرسمية ابتداء من تاريخ توقيع الموثق.
{{ع6|المادة 45}}
إذا توفي الموثق قبل أن يوقع على العقد الذي تلقاه وبعد توقيع الأطراف والترجمان والشهود إن وجدوا، أمكن لرئيس المحكمة الابتدائية الواقع بدائرتها مقر عمل الموثق أن يأمر بناء على طلب من المتعاقدين بتذييل العقد بتوقيع موثق آخر بحضورهم وموافقتهم على مضمونه بعد قراءته عليهم من جديد.
{{ع6|المادة 46}}
يجب أن تلحق بالعقد الوثائق التي استند عليها الموثق لإبرامه.
تكون هذه الوثائق حاملة لإشارة تثبت هذه الإضافة ومذيلة بتوقيع الموثق والأطراف إن اقتضى الحال.
{{ع6|المادة 47}}
يجب على الموثق أن يقدم نسخا من المحررات والعقود بعد الإشهاد بمطابقتها للأصل من طرفه، لمكتب التسجيل المختص لاستيفاء إجراء التسجيل وأداء الواجب في الأجل المحدد قانونا وإنجاز الإجراءات الضرورية للتقييد في السجلات العقارية وغيرها لضمان فعاليتها، ويقوم بإجراءات النشر والتبليغ عند الاقتضاء.
يمكن للأطراف المعنيين إعفاء الموثق من إجراءات النشر والتبليغ، وذلك تحت مسؤوليتهم، ويشار إلى ذلك في صلب العقد أو في وثيقة مستقلة ثابتة التاريخ يوقعها الطرف المعني.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-16-}}</noinclude>
c7hg1iuvxh87titpcxk54kesrel5y06
صفحة:قانون مهنة التوثيق (المغرب) رقم 32.09.pdf/17
104
315597
628147
2026-10-11T13:58:38Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628147
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع6|المادة 48}}
تكون للعقود والمحررات التي ينجزها الموثق وفقا لمقتضيات هذا القانون الصبغة الرسمية المقررة في قانون الالتزامات والعقود.
{{ع6|المادة 49}}
يكون باطلا كل عقد تم تلقيه وفقا للشكل الرسمي، وأنجز خلافا لأحكام المواد 30 و31 و32 و37 و39 و40 من هذا القانون إذا كان غير مذيل بتوقيع كافة الأطراف، وإذا كان يحمل توقيع كل الأطراف تكون له فقط قيمة العقد العرفي مع الحق في مطالبة الموثق بالتعويض في الحالتين وإمكانية تطبيق العقوبات التأديبية والزجرية في حقه.
تسري نفس المقتضيات إذا تلقى موثق عقدا خارج مكتبه خلافا لمقتضيات المادة 12 أعلاه أو إذا تلقاه موثق موقف أو معزول.
تصرح المحكمة بالبطلان بناء على طلب كل من له مصلحة أو النيابة العامة.
يمكن إثارة بطلان العقود التي لم تراع فيها أحكام المادتين 38 و46 من هذا القانون قبل أي دفاع في جوهر القضية من طرف أي معني، مع الحق في التعويض وإمكانية تطبيق العقوبات التأديبية والزجرية على الموثق.
{{ع4|الباب الثالث: حفظ العقود وتسليم النظائر والنسخ}}
{{ع6|المادة 50}}
يجب على الموثق أن يحفظ تحت مسؤوليته أصول العقود والوثائق الملحقة بها، وصور الوثائق التي تثبت هوية الأطراف.
{{ع6|1=المادة 51<ref name="p17n9">انظر المادة الأولى من قرار لوزير العدل والحريات رقم 4094.12 صادر في 21 من محرم 1434 (6 ديسمبر 2012) بتحديد شكل سجل التحصين؛ الجريدة الرسمية عدد 6143 بتاريخ 4 جمادى الآخرة 1434 (15 أبريل 2013)، ص 3181.<br />المادة 1<br />" يجب أن يكون طول سجل التحصين أربعة وثلاثين (34) سنتمترا وعرضه ثمانية وعشرين (28) سنتمترا، وأن يبلغ عدد صفحاته (500) تحمل أرقاما متتابعة.<br />تشتمل كل صفحة على الأضلاع التالية:<br />1- رقم العقد الترتيبي؛<br />2- تاريخه؛<br />3- موضوعه؛<br />4- الأسماء الكاملة للأطراف وجنسيتهم وموطنهم؛</ref>}}
يمسك الموثق سجلا للتحصين يحدد شكله بقرار لوزير العدل، ويؤشر على كل صفحاته رئيس المحكمة الابتدائية الواقع بدائرتها مقر عمل الموثق أو نائبه بطابع المحكمة وتوقيعه.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-17-}}</noinclude>
2zykeecrp0iauq0jurbkw7347wl3acz
صفحة:قانون مهنة التوثيق (المغرب) رقم 32.09.pdf/18
104
315598
628148
2026-10-11T13:58:49Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628148
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude><ref follow="p17n9">5- بيان الأموال وتحديد موقعها وثمنها إذا كان الأمر يتعلق بحق ملكية أو انتفاع أو استغلال؛<br />6- مراجع التسجيل."<br />- انظر المواد من الأولى إلى الثالثة من قرار لوزير العدل والحريات رقم 4095.12 صادر في 21 من محرم 1434 (6 ديسمبر 2012) بتحديد شكل ومضمون سجل الوصايا؛ الجريدة الرسمية عدد 6143 بتاريخ 4 جمادى الآخرة 1434 (15 أبريل 2013)، ص 3181.<br />المادة الأولى<br />"يجب أن يكون طول سجل الوصايا أربعة وثلاثين (34) سنتمترا وعرضه ثمانية وعشرين (28) سنتمترا، وأن يبلغ عدد صفحاته (250) تحمل أرقاما متتابعة، ويؤشرعلى كل صفحاته رئيس المحكمة الابتدائية الواقع بدائرتها مقر عمل الموثق أو نائبه بطابع المحكمة وتوقيعه.<br />يضمن الموثق بهذا السجل البيانات الكاملة للوصايا التي يتلقاها أو الرجوع عنها حسب الأرقام التسلسلية يوما فيوما وبدون ترك بياض ولا مسافة بين السطور."<br />المادة الثانية<br />"تتضمن كل صفحة من صفحات سجل الوصايا الأضلاع التالية:<br />1- رقم العقد الترتيبي؛<br />2- تاريخ التلقي؛<br />3- نص الوصية أو الرجوع عنها؛<br />4- مراجع التسجيل؛<br />5- معلومات إضافية."<br />المادة الثالثة<br />"إذا تعلق الأمر بإيداع وصية لدى الموثق في ظرف مختوم من قبل الموصي، يشار في السجل المذكور إلى الرقم الترتيبي وتاريخ الإيداع وهوية الموصي ووصف الظرف وصفا دقيقا، ويحرر محضر بذلك يشار إلى مراجع تسجيله."</ref>يضمن الموثق في هذا السجل البيانات الموجزة للعقود التي يتلقاها، حسب الأرقام التسلسلية، يوما فيوما وبدون ترك بياض ولا مسافة بين السطور.
يجب أن يتضمن كل فصل خاص بكل عقد:
* رقم العقد الترتيبي؛
* تاريخه؛
* موضوعه؛
* الأسماء الكاملة للأطراف وجنسيتهم وموطنهم؛
* بيان الأموال وتحديد موقعها وثمنها إذا كان الأمر يتعلق بحق ملكية أو انتفاع أو استغلال؛
* مراجع التسجيل.
يتعين على الموثق أن يقدم هذا السجل إلى مفتش الضرائب المكلف بالتسجيل المختص وذلك خلال عشرة أيام التي تلي نهاية كل شهر قصد التأشير عليه وحصر عدد العقود المقيدة فيه.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-18-}}</noinclude>
c7tuzehpflonzzjizr592mboloey14w
صفحة:قانون مهنة التوثيق (المغرب) رقم 32.09.pdf/19
104
315599
628149
2026-10-11T13:59:01Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628149
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>يمسك الموثق أيضا سجلا للوصايا يحدد شكله ومضمونه بقرار لوزير العدل.
{{ع6|المادة 52}}
يمنع على الموثق تسليم أصل العقد المحفوظ لديه إلا بمقتضى مقرر قضائي.
يعد الموثق الذي يتولى حفظ أصل العقد قبل تسليمه نظيرا لهذا العقد.
يقصد بنظير العقد صورة من أصله يذيلها الموثق بتوقيعه وخاتمه، ويشار فيها إلى مطابقتها لأصلها من طرف رئيس المحكمة الابتدائية التي يمارس الموثق مهنته بدائرة نفوذها.
يحل هذا النظير محل الأصل ويقوم مقامه إلى حين إرجاعه.
تسري نفس الأحكام على تسليم أصول الملحقات.
{{ع6|المادة 53}}
يرجع تسليم نظائر ونسخ أصول العقود ونظائر أصول الوثائق الملحقة بها إلى الموثق صاحب المكتب أو إلى من ينوب عنه أو إلى الموثق المسير للمكتب.
{{ع6|المادة 54}}
تحرر نسخ أصول العقود وفق مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 41 أعلاه.
يجب مراعاة ترتيب الفقرات كما هو وارد في أصل العقد وترقيم صفحات النسخة والإشارة إلى عددها في آخر صفحة.
يوقع الموثق ويضع خاتمه على كل صفحة من صفحات النسخة ثم يشهد بمطابقتها لأصلها ويؤرخها.
{{ع6|المادة 55}}
يجب على الموثق أن يسلم نسخة لكل واحد من الأطراف.
يحق للأطراف وورثتهم ولوكلائهم أن يطلعوا على أصول العقود وملحقاتها وأن يتسلموا نسخا ونظائر منها.
لا يحق للغير أن يطلع على أصول العقود وملحقاتها أو يتسلم نسخا ونظائر منها إلا بمقتضى مقرر قضائي.
يقصد بنظائر أصول الوثائق الملحقة في مفهوم هذا القانون النسخ المصورة التي يشهد الموثق بمطابقتها لأصولها.
{{ع6|المادة 56}}
يخضع توقيع الموثق الموضوع على نسخة العقد المراد الإدلاء به خارج المغرب لإجراء التصديق من طرف الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف المعين بدائرة نفوذها أو من ينوب عنه ما لم تنص الاتفاقيات على مقتضيات مخالفة لذلك.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-19-}}</noinclude>
lfc9kl9p4xofn7vppxl2o88ubr1fkqq
صفحة:قانون مهنة التوثيق (المغرب) رقم 32.09.pdf/20
104
315600
628150
2026-10-11T13:59:13Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628150
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع6|المادة 57}}
يجب على الموثق الذي تم تعويضه أن يسلم دون مقابل للموثق الجديد أصول العقود وملحقاتها والسجلات الرسمية والوصايا ووثائق المحاسبة المتعلقة بالمكتب وكافة المحفوظات، وإذا لم يكن يمارس مهامه يسلمها له نائبه أو الموثق المسير للمكتب وذلك داخل أجل شهر من تاريخ التعيين أو أداء اليمين حسب الحالات وفق الكيفية المنصوص عليها في المادة 23 أعلاه.
تسلم الوثائق المبينة في الفقرة السابقة - في حالة حذف مكتب موثق- لموثق واحد أو مجموعة من الموثقين.
يمكن في حالة التسليم المؤقت حفظ أصول العقود والوثاثق والمستندات بالمكتب المحذوف، ويكون الموثق المختص بها مؤهلا لتسليم النسخ.
يسلم حائز الأصول في جميع الحالات للموثق الذي انتقلت إليه، كشف بيان بمحتوياتها يوقع عليه الطرفان وتوضع نسخة منه بالمجلس الجهوي للموثقين الذي ينتمي إليه المكتب، وفي حالة الخلاف يرفع الأمر إلى رئيس المجلس الجهوي
يجب على الموثق الخلف إذا كان سيزاول مهامه بنفس مكتب الموثق الذي تم تعويضه، أن يسلم هذا الأخير أو ورثته في حالة الوفاة، مقابلا لتعويض قيمة العناصر المادية والمعنوية المرتبطة بتسيير المكتب، والواجبات المستحقة عن تسليم النظائر والنسخ.
يحدد مبلغ التعويض بالتراضي بين الطرفين مع تحكيم رئيس المجلس الجهوي عند الاقتضاء.
يمكن لرئيس المجلس الجهوي أن يستعين بخبير محاسب لتحديد قيمة التعويض.
يشترط في الخبير المحاسب أن لا يكون قد اشتغل من قبل بمكتب الموثق المعني بالأمر أو أنجز عملا محاسبيا لفائدته.
{{ع6|المادة 58}}
إذا توفي موثق تخبر فورا السلطة المحلية أو رئيس المجلس الجهوي للموثقين وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرتها مكتب الموثق المتوفى.
لا يمكن وضع الأختام على الوثائق والسجلات والمحفوظات إلا بناء على طلب من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرتها مكتب الموثق المتوفى أو من رئيس المجلس الجهوي للموثقين.
{{ع3|القسم الثالث: المشاركة}}
{{ع6|المادة 59}}
يمكن لموثقين أو أكثر إبرام عقد مشاركة في الوسائل اللازمة لممارسة مهنتهم وإدارة وتسيير المكتب إذا كانوا معينين في نفس الدائرة الترابية للمحكمة الاستئنافية.
لا يجوز أن تكتسي هذه المشاركة شكل شركة تجارية.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-20-}}</noinclude>
ggh2ic6q2od4t32inxolkc7tmnvkrtg
صفحة:قانون مهنة التوثيق (المغرب) رقم 32.09.pdf/21
104
315601
628151
2026-10-11T13:59:25Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628151
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>يجب أن تكون المشاركة محل عقد محرر تراعى فيه مقتضيات هذا القانون، وينص فيه خاصة على ضمان الاستقلال المهني للموثق وتقيده بالسر المهني.
يضع المجلس الوطني نموذجا لهذا العقد.
{{ع6|المادة 60}}
تسلم نظائر عقد المشاركة لكل من وزارة العدل والمجلس الجهوي للموثقين والرئيس الأول لمحكمة الاستئناف المعين بدائرتها الموثقون المتشاركون والوكيل العام للملك لديها.
يمكن لوزير العدل أن يطلب من الموثقين تعديل اتفاقهم إذا اعتبره منافيا لقواعد المهنة.
{{ع6|المادة 61}}
إذا لم يبت وزير العدل في الطلب داخل أجل ثلاثة أشهر من توصله بالعقد، يصبح العقد نافذ المفعول.
{{ع6|المادة 62}}
يسأل كل موثق متشارك مسؤولية شخصية عن العقود والمحررات التي ينجزها أو يتلقاها.
يسأل أيضا مسؤولية شخصية عن حفظ أصول العقود والوثائق التي بحوزته وعن مسك سجلاته وحفظها.
إذا حدث نزاع مهني بين الموثقين ولم يتوصل رئيس المجلس الجهوي للموثقين إلى التوفيق بينهم، يعرض النزاع وجوبا على تحكيم يقوم به موثقون يختار كل طرف أحدهم لهذه الغاية وينضم إليهم محكم معين من طرف رئيس المجلس الجهوي.
لا يكون القرار المتخذ قابلا لأي طعن.
تطبق هذه المقتضيات في حالة وفاة أحد الموثقين المشاركين أو عدم بقائه منتميا لدائرة اختصاص المجلس الجهوي للموثقين.
{{ع6|المادة 63}}
تنتهي المشاركة بأحد الأسباب التالية:
* انتهاء المدة التي حددت لها في عقد المشاركة؛
* وفاة الشركاء أو التشطيب عليهم ولم يبق إلا شريك واحد؛
* اتفاق الشركاء؛
* مقرر قضائي.
{{ع6|المادة 64}}
تضمن جميع عمليات تصفية المشاركة في محضر بحضور الموثقين المتشاركين أو من يمثلهم، تحت مراقبة الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف التي يوجد بها مكتب المتشاركين<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-21-}}</noinclude>
cdakka1vlbs30x1hwa95mp1laekayrm
صفحة:قانون مهنة التوثيق (المغرب) رقم 32.09.pdf/22
104
315602
628152
2026-10-11T13:59:36Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628152
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>أو من ينتدبه لذلك، وممثل عن الوزير المكلف بالمالية وكذا رئيس المجلس الجهوي للموثقين أو من ينوب عنه.
يمكن عند الاقتضاء الاستعانة بخبير محاسب.
{{ع3|القسم الرابع: المراقبة والتأديب}}
{{ع4|الباب الأول: المراقبة}}
{{ع6|المادة 65}}
يخضع الموثقون سواء فيما يخص عملياتهم الحسابية أو الأموال والقيم المودعة لديهم أو التي يتولون حساباتها أو فيما يخص صحة عقودهم وعملياتهم واحترامهم للقانون المنظم للمهنة لمراقبة مزدوجة يتولاها الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف أو من ينوب عنه التي يوجد بدائرة نفوذها مكتب الموثق والوزارة المكلفة بالمالية طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وتتم هذه المراقبة بحضور رئيس المجلس الجهوي للموثقين أو من ينوب عنه.
إذا أشعر رئيس المجلس الجهوي ولم يحضر أو ينتدب من ينوب عنه تجري المراقبة في غيبته.
يمكن أيضا للمجلس الجهوي القيام بعمليات المراقبة من خلال لجنة تضم رئيس المجلس الجهوي بصفته رئيسا وموثقين يتوفران على أقدمية خمس سنوات على الأقل، يتم انتخابهما لمدة سنتين من طرف الجمع العام للموثقين الخاص بالمجلس الجهوي. ويمكن استثناء لرئيس المجلس الجهوي أن يلتمس من رئيس المجلس الوطني انتداب موثقين من خارج المجلس الجهوي الذي ينتمي إليه الموثق المزمع مراقبته.
{{ع6|المادة 66}}
يجب على الموثق مسك سجلات خاصة بالمحاسبة وفق المقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
{{ع6|المادة 67}}
للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف أو من ينوب عنه حق مراقبة المحفوظات والسجلات النظامية وسجلات المحاسبة والتأشير عليها، مع بيان تاريخ إجراء المراقبة.
{{ع6|المادة 68}}
يراجع الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف مرة في السنة على الأقل صناديق الموثقين وحالة الإيداعات لديهم، ويضع تأشيرته على السجلات الخاصة بذلك مع الإشارة إلى التاريخ الذي قام فيه بالمراجعة.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-22-}}</noinclude>
btt1mnrd3rldenm0jgg6h1nn53oer1w
صفحة:قانون مهنة التوثيق (المغرب) رقم 32.09.pdf/23
104
315603
628153
2026-10-11T13:59:48Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628153
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع6|المادة 69}}
يمكن للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف أن يقوم بمراقبة أي مكتب للتوثيق بكيفية مفاجئة، وله أن يختار من يساعده في ذلك.
للوكيل العام للملك وممثلي الوزارة المكلفة بالمالية حق البحث والتفتيش والاطلاع الواسع على أصول العقود والسجلات والسندات والقيم والمبالغ النقدية والحسابات البنكية والبريدية ووثائق المحاسبة وكافة الوثائق التي يكون تقديمها مفيدا لمهمتهم.
يلزم الموثق بالرد على الأسئلة الموجهة له، والاستجابة لما يقتضيه التفتيش.
{{ع6|المادة 70}}
يمكن أن تخضع مكاتب الموثقين لعمليات تفتيش تتعلق إما بموضوع معين، أو بمجموع النشاط المهني للموثق.
{{ع6|المادة 71}}
يجب، عند نهاية كل عملية، رفع تقرير إلى الوكيل العام للملك ما لم يكن هو الذي قام بالعملية، يشار فيه إلى كل المخالفات المضبوطة إن وجدت.
إذا تبين أثناء التفتيش وجود مخالفات خطيرة أو وضعيات من شأنها المس بأمن المحفوظات والودائع وجب على الفور إشعار الوكيل العام للملك ورئيس المجلس الجهوي وعند الاقتضاء رئيس المجلس الوطني.
{{ع4|الباب الثاني: التأديب}}
{{ع6|المادة 72}}
يتعرض المتمرن كلما أخل بواجباته التدريبية أو ارتكب فعلا مخلا بشرف المهنة لإحدى العقوبات التأديبية الآتية:
* الإنذار؛
* التوبيخ؛
* وضع حد للتمرين.
تطبق بالنسبة للمتمرن مقتضيات المواد 82 و83 و84 بعده.
{{ع6|المادة 73}}
يمكن إصدار عقوبات تأديبية ضد كل موثق خالف النصوص القانونية المنظمة للمهنة، أو أخل بواجباته المهنية، أو ارتكب أعمالا تمس بشرف المهنة أو الاستقامة أو التجرد أو الأخلاق الحميدة أو أعراف وتقاليد المهنة.
لا تحول المتابعات التأديبية دون تحريك الدعوى العمومية من طرف النيابة العامة أو المتضررين زجرا للأفعال التي تكون جنحا أو جنايات.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-23-}}</noinclude>
kijh6i88d6xf9xkfh9p6hi9i5jjdnev
صفحة:قانون مهنة التوثيق (المغرب) رقم 32.09.pdf/24
104
315604
628154
2026-10-11T14:00:00Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628154
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع6|المادة 74}}
تنظر اللجنة المشار إليها في المادة 11 من هذا القانون في المتابعات التأديبية المثارة تلقائيا من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف المعين بدائرة نفوذها الموثق، أو بناء على ملتمس يقدم من طرف رئيس المجلس الجهوي إلى الوكيل العام للملك.
{{ع6|المادة 75}}
العقوبات التأديبية هي:
* الإنذار؛
* التوبيخ؛
* الإيقاف عن ممارسة المهنة لمدة لا تتجاوز سنة؛
* العزل.
يمكن أن تكون العقوبات التأديبية الثلاث الأولى مقرونة بعقوبات إضافية كالحرمان من الحق في الترشيح لعضوية المجلس الوطني والمجالس الجهوية للموثقين أو التصويت في الانتخابات المتعلقة بها وذلك لمدة لا تتجاوز 5 سنوات.
{{ع6|المادة 76}}
تتقادم المتابعة التأديبية في حق الموثق:
* بمرور خمس سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة؛
* بتقادم الدعوى العمومية إذا كان الفعل المرتكب زجريا.
ينقطع أمد التقادم بكل إجراء من إجراءات المتابعة أو التحقيق تأمر به السلطة التأديبية أو تباشره.
{{ع6|المادة 77}}
لا يحول إعفاء الموثق من مهامه دون متابعته تأديبيا عن الأفعال التي ارتكبها قبل الإعفاء.
{{ع6|المادة 78}}
يمكن للوكيل العام للملك كلما فتحت متابعة تأديبية أو جنحية أو جنائية ضد موثق إما لأسباب مهنية أو عند اعتقاله بسبب يمس الشرف، أن يوقفه مؤقتا عن عمله بإذن من وزير العدل.
يمكن وفق نفس الكيفية الأمر بالإيقاف المؤقت ولو قبل إجراء المتابعات الجنائية أو التأديبية إذا تبين من أي مراقبة أو تفتيش وجود خطورة على أصول العقود والمحفوظات والأموال والسندات والقيم المؤتمن عليها.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-24-}}</noinclude>
snycg9oav4rqjqlgjw07a5s86kvsvgn
صفحة:قانون مهنة التوثيق (المغرب) رقم 32.09.pdf/25
104
315605
628155
2026-10-11T14:00:11Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628155
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>يقوم الوكيل العام للملك بتبليغ الأمر بالإيقاف المؤقت إلى المعني بالأمر وإلى المجلس الجهوي للموثقين ويسهر على تنفيذه، ويمكن للموثق الموقف الطعن في هذا الإجراء أمام اللجنة المشار إليها في المادة 11 أعلاه.
يشعر الوكيل العام للملك بالإيقاف المؤقت كلا من رئيس اللجنة المشار إليها في المادة 11 أعلاه والوزير المكلف بالمالية والمحافظ العام على الملكية العقارية ورئيس المجلس الوطني للموثقين.
يتعين على اللجنة المشار إليها في المادة 11 أعلاه البت في أقرب أجل ممكن قصد تسوية وضعية الموثق الموقف.
تطبق على الإيقاف المؤقت نفس المقتضيات المتعلقة بعقوبتي العزل والإيقاف فيما يخص التخلي عن ممارسة أي عمل من أعمال المهنة طيلة مدة الإيقاف وتسليم أصول العقود والوثائق والسجلات إلى الموثق المعين في محل الموثق الموقف.
لا يجوز للموثق الموقف مؤقتا المشاركة بأي صفة في نشاط المجلس الوطني أو المجلس الجهوي للموثقين.
إذا لم يصدر قرار في المتابعة التأديبية عند انتهاء مدة ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ الإيقاف يستأنف الموثق مهامه تلقائيا وبقوة القانون بعد إدلائه بشهادة من رئيس اللجنة المشار إليها في المادة 11 أعلاه، تفيد ذلك.
في حالة متابعة الموثق الموقف مؤقتا عن عمله من أجل جنحة تمس شرف المهنة فإنه يستأنف مهامه تلقائيا وبقوة القانون بعد مضي أربعة أشهر من تاريخ إيقافه وإدلائه بشهادة من رئيس كتابة الضبط تفيد ذلك، ما لم تقض المحكمة ببراءته قبل ذلك، فيستأنف عمله فورا، أو بإدانته فيستمر إيقافه إلى أن يبت في متابعته التأديبية.
وفي حالة متابعته جنائيا فإن إيقافه عن العمل يستمر إلى حين صدور أمر نهائي بعدم المتابعة، أو حكم ببراءته في الموضوع وفي كلتا الحالتين لا تتعدى مدة الإيقاف سنة، وفي حالة صدور قرار نهائي بإدانته، بعد استئناف عمله يمكن للوكيل العام للملك أن يوقفه مؤقتا عن عمله من جديد، ويستمر إيقافه إلى أن تبت اللجنة في متابعته التأديبية.
يتعين على الوكيل العام للملك، عند صدور حكم بالإدانة في الموضوع، إحالة المتابعة التأديبية على اللجنة داخل أجل ثلاثة أشهر.
{{ع6|المادة 79}}
يبدي المجلس الجهوي للموثقين النظر في كل شكاية أحيلت إليه من لدن الوكيل العام للملك، ويتعين عليه سواء في هذه الحالة أو إذا تلقى الشكاية مباشرة أن يرفع تقريرا في شأنها إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف المعين بدائرة نفوذها الموثق المشتكى به، وذلك داخل أجل شهر من تاريخ التوصل بها، وإذا لم يقدم تقريره خلال الأجل المحدد، يمكن للوكيل العام للملك أن يتخذ ما يراه مناسبا بعد إجراء بحث في الموضوع.
تسجل جميع الشكايات الواردة على المجلس الوطني للموثقين أو المجلس الجهوي في سجل خاص يحدد شكله ومضمونه وطريقة مسكه من طرف المجلس الوطني.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-25-}}</noinclude>
juw3rwmv2hrk1r4t641jcpgiam2n247
صفحة:قانون مهنة التوثيق (المغرب) رقم 32.09.pdf/26
104
315606
628156
2026-10-11T14:00:23Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628156
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع6|المادة 80}}
إذا قرر الوكيل العام للملك بعد البحث متابعة موثق، وجه تقريرا في الموضوع مرفقا بالوثائق اللازمة إلى وزارة العدل قصد عرض الأمر على اللجنة المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه، ويخبر المجلس الجهوي بذلك.
{{ع6|المادة 81}}
إذا تعلقت المتابعة التأديبية بموثق عضو باللجنة المشار إليها في المادة 11 أعلاه تعين عليه الانسحاب من عضوية اللجنة وحل محله موثق آخر.
{{ع6|المادة 82}}
يتم استدعاء الموثق المعني بالأمر قبل خمسة عشر يوما من التاريخ المحدد للنظر في المتابعة برسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل أو بواسطة النيابة العامة.
يحدد في الاستدعاء يوم وساعة ومكان اجتماع اللجنة ويشار فيه أيضا إلى الوقائع المتابع من أجلها الموثق مع إشعاره بإمكانية اختيار موثق أو محام أو هما معا لمؤازرته، وحقه في الاطلاع على جميع وثائق الملف والحصول على نسخ منها.
يجب على الموثق المتابع المثول شخصيا أمام اللجنة، وإذا لم يحضر رغم استدعائه بصفة قانونية ولم يدل بأي عذر مقبول بتت اللجنة في المتابعة بمقرر معلل.
{{ع6|المادة 83}}
يوجه رئيس اللجنة المقرر التأديبي إلى الوكيل العام للملك المختص الذي يبلغه إلى الموثق المعني بالأمر داخل شهر من تاريخ صدوره.
ينجز محضر لتبليغ نسخة من القرار إلى الموثق المعني بالأمر وتوجه نسخة أخرى إلى وزارة العدل والمجلس الوطني والمجلس الجهوي للموثقين.
يشعر رئيس اللجنة كلا من الوزير المكلف بالمالية والمحافظ العام على الملكية العقارية بعقوبة الإيقاف أو العزل الصادرة في حق موثق.
{{ع6|المادة 84}}
يمكن الطعن في مقررات التأديب ولا يكون لهذا الطعن أثر واقف.
يقدم الطعن في مقررات التأديب وكذا المطالبة بإيقاف تنفيذها طبقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية.
{{ع6|المادة 85}}
يجب على الموثق الذي صدرت في حقه عقوبة الإيقاف أن يتخلى عن ممارسة أي عمل من أعمال المهنة، كما يجب على الموثق الذي صدرت في حقه عقوبة العزل أن يتخلى عن ممارسة أي عمل من أعمال المهنة وعن وصف نفسه بصفة موثق.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-26-}}</noinclude>
8l7rzp0yh5aviz26kynlhp1hht8i87g
صفحة:قانون مهنة التوثيق (المغرب) رقم 32.09.pdf/27
104
315607
628157
2026-10-11T14:00:35Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628157
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع6|المادة 86}}
في حالة إصدار عقوبة الإيقاف أو العزل تطبق أحكام المادة 20 أعلاه.
يتقاضى الموثق المعين لتسيير المكتب الأتعاب المتعلقة بالعقود التي ينجزها، ويؤدي منها التكاليف المترتبة عن التسيير.
{{ع6|المادة 87}}
يجب على الموثق الذي صدرت في حقه عقوبة العزل أو الإيقاف، أن يسلم للموثق المعين في محله داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه بالمقرر، أصول العقود وسجلات المحاسبة وكافة المحفوظات وفق الكيفية المنصوص عليها في المادة 23 من هذا القانون.
يعاقب الموثق الذي امتنع عن تسليم الوثائق طبقا لمقتضيات الفقرة السابقة بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وغرامة من 20.000 إلى 40.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
ترجع الوثائق إلى المعني بالأمر بعد انتهاء مدة الإيقاف أو في حالة إلغاء قرار العزل، أو تسلم إلى خلف الموثق المعزول في حالة العزل وفق الكيفيات المنصوص عليها في المادة 23 من هذا القانون.
{{ع6|المادة 88}}
يجب على الموثق المكلف بتسيير المكتب أن يؤدي للأجراء أجورهم من مداخيل المكتب طبقا للتشريع الجاري به العمل.
للموثق المكلف بتسيير المكتب صلاحية فصل الأجراء العاملين بالمكتب عند الضرورة، بعد أن يؤدي لهم مستحقاتهم طبقا للتشريع الجاري به العمل.
إذا كانت مداخيل المكتب غير كافية لتغطية المصاريف يتحمل المجلس الجهوي للموثقين الخصاص. ويمكن لهذا الأخير أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية الواقع بدائرتها المكتب أن يأمر بإغلاقه وفي هذه الحالة تبقى للموثق الذي عين لتسيير المكتب صلاحية تسليم نظائر ونسخ العقود ونظائر ونسخ أصول الوثائق عند الاقتضاء.
يبقى للمجلس الجهوي للموثقين حق الرجوع على الموثق الصادرة في حقه عقوبة العزل أو الإيقاف لاسترداد المصاريف التي أداها بالنيابة عنه.
{{ع6|1=المادة 89<ref name="p27n10">انظر ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي؛ الجريدة الرسمية عدد 2640 مكرر بتاريخ 12 محرم 1383 (5 يونيو 1963)، ص 1253؛ كما تم تغييره وتتميمه.<br />الفصل 381<br />"من استعمل أو ادعى لقبا متعلقا بمهنة نظمها القانون أو شهادة رسمية أو صفة حددت السلطة العامة شروط اكتسابها، دون أن يستوفي الشروط اللازمة لحمل ذلك اللقب أو تلك الشهادة أو تلك الصفة، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى</ref>}}
يعاقب الموثق عن كل تصرف مخالف لقرار العزل أو الإيقاف الصادر ضده طبقا لمقتضيات الفصل 381 من مجموعة القانون الجنائي.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-27-}}</noinclude>
6lpr0vuf5cpn370l9php1pbdmb6qd33
صفحة:قانون مهنة التوثيق (المغرب) رقم 32.09.pdf/28
104
315608
628158
2026-10-11T14:00:46Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628158
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude><ref follow="p27n10">سنتين وغرامة من مائتين إلى خمسة آلاف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، ما لم يوجد نص خاص يقرر عقوبة أشد."</ref>
{{ع3|القسم الخامس: مقتضيات زجرية}}
{{ع6|المادة 90}}
يمنع على الموثق القيام مباشرة أو بواسطة الغير بأي عمل يدخل في نطاق سمسرة الزبناء أو جلبهم.
يعاقب على مخالفة مقتضيات الفقرة السابقة بالحبس من سنتين إلى أربع سنوات وبالغرامة من 20.000 إلى 40.000 درهم مع مراعاة العقوبات التأديبية التي قد تطبق على الموثق سواء كان فاعلا أصليا أو مساهما أو مشاركا.
{{ع6|المادة 91<ref>انظر المادة الأولى من قرار لوزير العدل والحريات رقم 4096.12 صادر في 21 من محرم 1434 (6 ديسمبر 2012) بتحديد شكل اللوحة البيانية التي توضع خارج أو داخل البناية التي يوجد بها مكتب الموثق؛ الجريدة الرسمية عدد 6143 بتاريخ 4 جمادى الآخرة 1434 (15 أبريل 2013)، ص 3182.<br />المادة الأولى<br />"تكون اللوحة التي يحق للموثق أن يعلقها خارج البناية التي يوجد بها مكتبه أو داخلها على شكل مستطيل لا يتعدى طوله 50 سنتمترا وعرضه 30 سنتمترا، تحمل اسمه الكامل وصفته كموثق وكذا لقب دكتور في الحقوق عند الاقتضاء."</ref>}}
يمنع على الموثق القيام بعمليات الإشهار شخصيا أو بواسطة الغير، غير أنه يحق للموثق أن يتوفر على موقع في وسائل الاتصال الإلكترونية يشير فيه باقتضاب إلى نبذة عن حياته ومساره الدراسي والمهني، وميادين اهتماماته القانونية وأبحاثه، شريطة الحصول على إذن مسبق من رئيس المجلس الجهوي للموثقين بمضمون ذلك.
لا يجوز للموثق أن يضمن في اللوحة البيانية الموضوعة خارج البناية التي بها مكتبه أو بداخلها سوى اسمه الكامل وصفته كموثق وكذا لقب دكتور في الحقوق عند الاقتضاء ويحدد شكل اللوحة بقرار لوزير العدل.
يعاقب على مخالفة الأحكام المتعلقة باللوحة بغرامة من 1.200 إلى 5.000 درهم، ويعاقب على مخالفة الأحكام المتعلقة بإحداث الموقع الإلكتروني بغرامة من 2.000 إلى 10.000 درهم.
{{ع6|المادة 92}}
يتمتع الموثق أثناء مزاولة مهامه أو بسبب قيامه بها بالحماية التي تنص عليها مقتضيات الفصلين 263 و267 من مجموعة القانون الجنائي.
في حالة اعتقال الموثق أو وضعه تحت الحراسة النظرية يشعر رئيس المجلس الجهوي بذلك، وإذا تعلق الأمر برئيس المجلس الجهوي يشعر رئيس المجلس الوطني بذلك.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-28-}}</noinclude>
07gj4p9iwoynlurlg3x8g9j3k7anoyy
صفحة:قانون مهنة التوثيق (المغرب) رقم 32.09.pdf/29
104
315609
628159
2026-10-11T14:00:58Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628159
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>كل حكم بالإفراغ صادر ضد مكتب الموثق لا يمكن تنفيذه إلا بعد إشعار المجلس الجهوي واتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية حقوق ومصالح الزبناء.
{{ع6|المادة 93}}
كل من ادعى صفة موثق دون أن يستوفي الشروط اللازمة لحمل هذه الصفة أو استعمل أي وسيلة ليوهم الغير بأنه يزاول مهنة التوثيق يعتبر منتحلا لمهنة نظمها القانون، ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفصل 381 من مجموعة القانون الجنائي.
{{ع3|القسم السادس: صندوق ضمان الموثقين}}
{{ع6|المادة 94<ref>انظر المواد الأولى و2 و3 و4 و 5 و6 و7 و8 و11 من المرسوم رقم 2.16.157 الصادر في 19 من ذي الحجة 1437 (21 سبتمبر 2016) يتعلق بتعيين ممثلي الإدارة في مجلس إدارة صندوق ضمان الموثقين وتحديد كيفيات تطبيق المادة 94 من القانون رقم 32.09 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق؛ الجريدة الرسمية عدد 6509 بتاريخ 15 محرم 1438 (17 أكتوبر 2016)، ص 7236. المرفق بهذا القانون.</ref>}}
يطلق على صندوق الضمان، المحدث بموجب الفصل 39 من الظهير الشريف الصادر في 10 شوال 1343 (4 ماي 1925) المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق، اسم «صندوق ضمان الموثقين» وهو يخضع من الآن فصاعدا للأحكام الواردة بعده.
يتمتع الصندوق بالشخصية المعنوية ويديره مجلس ويسيره صندوق الإيداع والتدبير.
يتألف مجلس الإدارة من ممثلين عن الإدارة يتم تعيينهم بنص تنظيمي ومن رئيس المجلس الوطني ورئيسي مجلسين جهويين يعينهم رئيس المجلس الوطني للموثقين ومن ممثل عن صندوق الإيداع والتدبير.
ينتخب المجلس رئيسه من بين أعضائه.
يهدف الصندوق إلى ضمان أداء المبالغ المحكوم بها لفائدة الأطراف المتضررة في حالة عسر الموثق أو نائبه وعدم كفاية المبلغ المؤدى من طرف شركة التأمين للتعويض عن الضرر أو عند انعدام التأمين.
يخضع صندوق ضمان الموثقين كل سنة لتدقيق خارجي.
تتكون موارد الصندوق مما يلي:
* مبلغ الفوائد المتأتية من الحسابات الخاصة المفتوحة من قبل الموثقين بصندوق الإيداع والتدبير؛
* مساهمة مدفوعة من قبل كل موثق عن كل عقد تسلمه ويحدد مبلغها من قبل المجلس الوطني لهيئة الموثقين، وتصادق عليها اللجنة المشار إليها في المادة 11 أعلاه.
تتكون تكاليف الصندوق مما يلي:
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-29-}}</noinclude>
ii2i18n8srm5j3f004owv4drl76ezt7
صفحة:قانون مهنة التوثيق (المغرب) رقم 32.09.pdf/30
104
315610
628160
2026-10-11T14:01:10Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628160
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>* المصاريف الناتجة عن تنفيذ القرارات القضائية القابلة للتنفيذ المرفوعة ضد الصندوق؛
* المصاريف المترتبة عن إقامة الدعاوى.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بنص تنظيمي.
{{ع6|المادة 95}}
تتقادم دعاوى الضمان بمرور خمس سنوات على يوم التصريح بثبوت مسؤولية الموثق أو نائبه بحكم نهائي.
{{ع6|المادة 96}}
تقام الدعاوى الموجهة ضد صندوق ضمان الموثقين في شخص رئيس مجلسه الإداري.
لا تؤدى التعويضات المقررة من طرف المحكمة إلا في حدود المبالغ المتوفرة لدى صندوق ضمان الموثقين، على أن تواصل الإجراءات لاستخلاص ما تبقى.
ويعمل الصندوق على توفير الاعتمادات اللازمة لذلك.
{{ع3|القسم السابع: الهيئة الوطنية للموثقين}}
{{ع4|الباب الأول: أحكام عامة}}
{{ع6|المادة 97}}
تحدث بمقتضى هذا القانون هيئة وطنية للموثقين تتمتع بالشخصية المعنوية ينتظم فيها وجوبا جميع الموثقين على صعيد دوائر محاكم الاستئناف، وتنظم وفق مقتضيات هذا القانون والنصوص التطبيقية له.
{{ع6|المادة 98}}
تهدف الهيئة الوطنية للموثقين إلى صيانة المبادئ والتقاليد المرتبطة بالمروءة والكرامة وصفات الاستقامة والتجرد التي يقوم عليها شرف مهنة التوثيق، وإلى الحرص على تقيد أعضائها بما تقضي به القوانين والأنظمة والأعراف الجارية على ممارسة مهنة التوثيق.
ولها أن تسن كل نظام تستلزمه مزاولة المهمة المنوطة بها وتضع مدونة السلوك المهني.
تتولى الهيئة الدفاع عن مصالح الموثقين المعنوية وتنظيم وإدارة مشاريع التقاعد المؤسسة لفائدة أعضائها.
تمثل الهيئة مهنة التوثيق إزاء الإدارة.
يحظر عليها أن تتدخل في الميادين الدينية أو السياسية.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-30-}}</noinclude>
d9xja8relm4rlstlm86ro6zkh0nitmk
صفحة:قانون مهنة التوثيق (المغرب) رقم 32.09.pdf/31
104
315611
628161
2026-10-11T14:01:21Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628161
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع6|المادة 99}}
تتولى الهيئة الوطنية للموثقين بالإضافة إلى الاختصاصات المسندة إليها بمقتضى هذا القانون، المهام التالية:
* الإشراف على تأطير الموثقين وضمان تكوينهم؛
* السهر على تنظيم لقاءات وندوات علمية من شأنها أن ترفع من مستوى الأداء، وأن تضمن تطوير وتحديث أساليب عمل مهنة التوثيق؛
* إبداء النظر في الشكايات الموجهة إليها ضد الموثقين ورفع تقرير بشأنها إلى الوكيل العام للملك؛
* تنسيق عمل المجالس الجهوية للموثقين؛
* وضع النظام الداخلي وتعديله؛
* تحديد مبلغ اشتراكات الأعضاء وكيفية استيفائها والنسبة المخصصة لكل من المجالس الجهوية والمجلس الوطني؛
* إنشاء وإدارة الأموال والممتلكات والمشاريع الاجتماعية لفائدة الموثقين؛
* تدبير ومراقبة الالتزام بالتأمين المفروض على الموثقين وإبرام عقود التأمين.
{{ع6|المادة 100}}
يفرض لفائدة الهيئة الوطنية للموثقين اشتراك سنوي إجباري يجب على كل عضو أن يقوم بأدائه عن طريق المجالس الجهوية.
يجوز للهيئة أيضا أن تحصل من أعضائها الأموال اللازمة لإدارة المشاريع المنصوص عليها في المادتين 98 و99 أعلاه.
يترتب عن عدم الأداء تعرض الموثق لعقوبات تأديبية.
{{ع6|المادة 101}}
تتكون موارد الهيئة الوطنية للموثقين من الموارد التي يسمح بها القانون ولاسيما:
* واجبات الاشتراك؛
* واجب يؤديه الموثق عن كل عقد تلقاه يحدد مبلغه المجلس الوطني وتوافق عليه اللجنة المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه؛
* عائدات المطبوعات والكتب والدوريات؛
* عائدات البطاقات المهنية والشارات؛
* وكل الموارد الأخرى التي لها علاقة بنشاطه.
{{ع6|المادة 102}}
يجوز للهيئة الوطنية للموثقين أن تحصل على مساعدات نقدية أو عينية من الدولة والمؤسسات العامة.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-31-}}</noinclude>
r3iecqbcj5pcwrh5xlw6692wfsg426g
صفحة:قانون مهنة التوثيق (المغرب) رقم 32.09.pdf/32
104
315612
628162
2026-10-11T14:01:33Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628162
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>يجوز لها كذلك أن تتلقى من الأشخاص الذاتيين أو المعنويين أي تبرع، على ألا يكون مقيدا بأي شرط من شأنه المساس باستقلالها وكرامتها أو يعرقل المهام المنوطة بها أو يخالف القوانين والأنظمة المعمول بها.
{{ع6|المادة 103}}
تخصص الموارد المالية لتجهيز المجلس الوطني والمجالس الجهوية للهيئة وتسيير شؤونها وما يتعلق بمقارها وأداء أجور العاملين بها والوفاء بكل التزاماتها وتحملاتها، وفي إنشاء وإدارة مشاريع اجتماعية وتنظيم تظاهرات ثقافية.
{{ع6|المادة 104}}
تمارس الهيئة الوطنية للموثقين اختصاصاتها بواسطة مجلس وطني ومجالس جهوية.
{{ع4|الباب الثاني: المجلس الوطني}}
{{ع6|المادة 105}}
يكون مقر المجلس الوطني للموثقين بالرباط.
يتكون المجلس الوطني للموثقين من:
* رئيس؛
* نائب للرئيس؛
* كاتب عام؛
* نائب الكاتب العام؛
* أمين الصندوق؛
* نائب لأمين الصندوق؛
* رؤساء المجالس الجهوية.
{{ع6|المادة 106}}
يجوز للموثق أن يجمع بين العضوية في مجلس جهوي والعضوية في المجلس الوطني.
لا يمكن الجمع بين رئاسة مجلس جهوي ورئاسة المجلس الوطني.
{{ع6|المادة 107}}
يشترط في المترشح لعضوية المجلس الوطني للموثقين الشروط التالية:
# أن تكون له صفة ناخب؛
# أن تكون له أقدمية عشر سنوات في ممارسة المهنة، ما لم يتعلق الأمر بمنصب الرئيس الذي تشترط فيه أقدمية خمس عشرة سنة على الأقل؛<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-32-}}</noinclude>
mvp7oom05otr8q8djxd56q8e8d4ttmj
صفحة:قانون مهنة التوثيق (المغرب) رقم 32.09.pdf/33
104
315613
628163
2026-10-11T14:01:45Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628163
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude># ألا يكون قد صدرت في حقه عقوبة تأديبية باستثناء عقوبة الإنذار؛
# ألا يكون محكوما عليه أو متابعا في قضية تمس بالشرف والمروءة.
{{ع6|المادة 108}}
لا يشارك في الانتخاب إلا الموثق الذي يمارس بصورة فعلية وأدى كل ما عليه من واجبات الاشتراك، قبل بداية شهر مارس من السنة التي تجرى فيها الانتخابات.
{{ع6|المادة 109}}
يصدر المجلس الوطني خلال الأسبوع الأول من شهر مارس من السنة التي تجرى فيها الانتخابات مقررا بتحديد أسماء الموثقين الذين لهم حق الترشيحات لمنصب الرئيس ولعضوية المجلس، مع مراعاة توفر الشروط المنصوص عليها في المادة 107 أعلاه.
يعلق المقرر المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه بكتابة المجلس الوطني وبكتابة كل مجلس جهوي خلال الأسبوع الثاني من شهر مارس المذكور.
يحق لكل موثق لم يرد اسمه في مقرر المجلس الطعن فيه داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ التعليق بكتابة المجلس الوطني أمام المحكمة الإدارية المختصة، التي تبت داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ إيداع الطعن بكتابة ضبط المحكمة، وذلك بحكم غير قابل لأي طعن.
{{ع6|المادة 110}}
يحدد المجلس الوطني تاريخ الانتخابات.
يخبر رئيس المجلس الوطني كافة الموثقين بتاريخ الانتخابات بكل الوسائل الممكنة ولا سيما من خلال التعليق بمقر المجلس الوطني ومقرات المجالس الجهوية.
توجه الترشيحات إلى رئيس المجلس الوطني قبل التاريخ المقرر لإجراء الانتخابات بما لا يقل عن شهرين.
ينتخب رئيس المجلس الوطني للموثقين وباقي أعضائه باستثناء رؤساء المجالس الجهوية خلال النصف الأول من شهر يونيو عن طريق الاقتراع الفردي السري وبالأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين على ألا يقل عددهم عن نصف المقيدين في الهيئة، وإلا أعيد الانتخاب داخل أجل شهر ويكتفى في هذه الحالة بمن حضر من الأعضاء.
يرجح في الانتخاب عند تعادل الأصوات الموثق الأقدم ممارسة في المهنة، وإذا تساوت الأقدمية يرجح الموثق الأكبر سنا.
{{ع6|المادة 111}}
تبلغ محاضر انتخاب الرئيس وأعضاء المجلس الوطني للموثقين إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط وكذا للمحكمة الإدارية بالرباط داخل أجل 15 يوما الموالية لهذه الانتخابات.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-33-}}</noinclude>
fqzb7rqi9eg22lqw3qv6fhl2ayooim7
صفحة:قانون مهنة التوثيق (المغرب) رقم 32.09.pdf/34
104
315614
628164
2026-10-11T14:01:57Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628164
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>يحق للمترشحين المعنيين وللوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالرباط الطعن في انتخاب رئيس المجلس الوطني وأعضائه أمام المحكمة الإدارية بالرباط داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ إجراء الانتخابات.
{{ع6|المادة 112}}
ينتخب رئيس وأعضاء المجلس الوطني للموثقين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط.
لا يمكن إعادة انتخاب رئيس أو أعضاء المجلس الوطني للموثقين الذين استمرت مهمتهم فترتين متواليتين إلا بعد انصرام مدة ثلاث سنوات كاملة على الأقل على آخر فترة.
{{ع6|المادة 113}}
يمارس المجلس الوطني للموثقين المهام المسندة للهيئة الوطنية بمقتضى هذا القانون.
{{ع6|المادة 114}}
يمثل المجلس الوطني للموثقين المهنة تجاه الإدارة، ويبدي رأيه فيما تعرضه عليه من مسائل تتعلق بالممارسة العامة للمهنة.
يعين أو يقترح المجلس الوطني للموثقين ممثليه لدى اللجان الإدارية وفق النصوص المعمول بها ويبدي رأيه في مشاريع النصوص المتعلقة بمهنة التوثيق أو ممارستها وفيما يرجع لذلك من قضايا أخرى تحيلها الإدارة إليه.
{{ع6|المادة 115}}
لرئيس المجلس الوطني للموثقين جميع الصلاحيات اللازمة لضمان سير المجلس على أحسن وجه، والقيام بالمهام المسندة إليه.
يمثل الهيئة الوطنية في الحياة المدنية تجاه الإدارات والغير.
يوجه الدعوة لانعقاد المجلس الوطني للموثقين ويضع جدول أعماله مع مراعاة مقتضيات المادة 116 بعده.
يمثل الهيئة الوطنية أمام القضاء، ولا يقاضي أو يصالح أو يقبل التحكيم في النزاعات التي تكون الهيئة طرفا فيها إلا بعد موافقة المجلس.
يقبل الهبات والوصايا والإعانات المقدمة للهيئة.
يحق له أن يفوض إلى نائبه أو إلى رؤساء المجالس الجهوية ممارسة بعض صلاحياته.
ينوب نائب الرئيس عن الرئيس أثناء غيابه أو عند حدوث مانع يمنعه من مزاولة مهامه.
{{ع6|المادة 116}}
يجتمع المجلس الوطني للموثقين بدعوة من رئيسه كلما استلزم الأمر ذلك، ومرة كل ثلاثة أشهر على الأقل في السنة.
يمكن لثلثي أعضاء المجلس الوطني للموثقين الدعوة إلى عقد اجتماع استثنائي للمجلس.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-34-}}</noinclude>
088aufz28npasnl0l35ib8y13e0qnn7
صفحة:قانون مهنة التوثيق (المغرب) رقم 32.09.pdf/35
104
315615
628165
2026-10-11T14:02:09Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628165
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>تتضمن الدعوة تاريخ وساعة الاجتماع مع جدول أعماله.
{{ع6|المادة 117}}
تكون اجتماعات المجلس الوطني للموثقين صحيحة إذا حضرها أكثر من نصف أعضائه، وإذا لم يتوفر هذا النصاب جاز للمجلس التداول بمن حضر بعد انتظار ساعة.
تكون مداولات المجلس الوطني غير علنية، وتتخذ القرارات بالأغلبية المطلقة.
تسجل مداولات المجلس في محضر يوقع عليه الرئيس والكاتب العام أو نائبه.
{{ع4|الباب الثالث: المجالس الجهوية للموثقين}}
{{ع6|المادة 118}}
يحدث مجلس جهوي للموثقين على صعيد دائرة محكمة استئناف أو أكثر متى كان عدد الموثقين المزاولين في تلك الدائرة يساوي 30 موثقا على الأقل، وإذا كان عدد الموثقين أقل من 30 ألحقوا بأقرب مجلس جهوي.
ويحدد المجلس الوطني مقر كل مجلس جهوي.
{{ع6|المادة 119}}
يتكون كل مجلس جهوي بالإضافة إلى رئيسه من:
* ستة أعضاء إذا كان عدد الموثقين يتراوح بين 30 و60؛
* ثمانية أعضاء إذا كان عدد الموثقين يتراوح بين 60 و90؛
* عشرة أعضاء إذا كان عدد الموثقين يتراوح بين 90 و120؛
* إثنى عشر عضوا إذا كان عدد الموثقين يتجاوز 120.
{{ع6|المادة 120}}
يتمتع بصفة ناخب الموثق المعين بدائرة اختصاص المجلس الجهوي للموثقين، بالإضافة إلى الشرطين المشار إليهما في المادة 108 أعلاه.
يحق للموثق الذي تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة 107 أعلاه الترشيح للانتخاب، على أن تكون له أقدمية خمس سنوات على الأقل في ممارسة المهنة، ما لم يتعلق الأمر بمنصب الرئيس الذي تشترط فيه أقدمية عشر سنوات على الأقل.
{{ع6|المادة 121}}
ينتخب المجلس الجهوي للموثقين خلال النصف الأول من شهر أبريل من طرف الموثقين المزاولين مهامهم بدائرة اختصاص المجلس الجهوي وفق المسطرة المنصوص عليها في المادة 110 أعلاه.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-35-}}</noinclude>
2xhvqidqd1kwx0l1r3zb2kfgf99w4le
صفحة:قانون مهنة التوثيق (المغرب) رقم 32.09.pdf/36
104
315616
628166
2026-10-11T14:02:20Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628166
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>توجه الترشيحات إلى رئيس المجلس الجهوي قبل التاريخ المحدد لإجراء الانتخابات بما لا يقل عن شهرين.
{{ع6|المادة 122}}
يصدر المجلس الوطني للموثقين خلال الأسبوع الأول من شهر يناير من السنة التي تجرى فيها الانتخابات مقررا بتحديد أسماء الموثقين الذين لهم حق الترشيح لمنصب الرئيس ولعضوية المجالس الجهوية مع مراعاة توفر الشروط المنصوص عليها في المادة 107 أعلاه.
يحق لكل موثق لم يرد اسمه في مقرر المجلس الطعن فيه وفق ما هو منصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 109 أعلاه أمام المحكمة الإدارية المختصة.
{{ع6|المادة 123}}
ينتخب رئيس وأعضاء المجلس الجهوي للموثقين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة على الأكثر.
تطبق على انتخاب رئيس وأعضاء المجلس الجهوي للموثقين مقتضيات المادتين 110 و112 أعلاه.
تبلغ محاضر انتخاب رئيس وأعضاء المجلس الجهوي للموثقين إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف الواقع بدائرتها مقر المجلس وكذا للمحكمة الإدارية المختصة ترابيا داخل أجل 15 يوما الموالية لهذه الانتخابات.
يحق للمترشحين المعنيين وللوكيل العام لدى محكمة الاستئناف الواقع بدائرتها مقر المجلس الطعن في انتخاب رئيس وأعضاء المجلس الجهوي للموثقين أمام المحكمة الإدارية المختصة داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ إجراء الانتخابات.
{{ع6|المادة 124}}
يزاول المجلس الجهوي للموثقين بالإضافة إلى الاختصاصات المسندة إليه بمقتضى هذا القانون المهام التالية:
* السهر على تطبيق مقررات المجلس الوطني؛
* بحث المشاكل الجهوية التي تعترض المهنة وإحالتها إن اقتضى الأمر على المجلس الوطني لتدارسها؛
* تأطير وتمثيل المهنة على المستوى الجهوي؛
* إبداء النظر في الشكايات الموجهة إليه ضد الموثقين داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ التوصل ورفع تقرير بشأنها إلى الوكيل العام للملك؛
* تنظيم تظاهرات ثقافية لها علاقة بالمهنة؛
* إدارة أموال وممتلكات المجلس؛
* إنشاء وإدارة مشاريع اجتماعية لفائدة الموثقين.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-36-}}</noinclude>
8x2nef35nr4xx3m4dn9orzvvj22glrl
صفحة:قانون مهنة التوثيق (المغرب) رقم 32.09.pdf/37
104
315617
628167
2026-10-11T14:02:32Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628167
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع6|المادة 125}}
لرئيس المجلس الجهوي للموثقين الصلاحيات اللازمة لسير هذا المجلس على أحسن وجه والقيام بالمهام المسندة إليه.
يوجه الدعوة لانعقاد المجلس الذي يرأسه، ويحدد جدول أعماله، ويتولى تنفيذ المقررات الصادرة عنه.
له أن يفوض بعض صلاحياته إلى أحد أعضاء المجلس.
{{ع6|المادة 126}}
يجتمع المجلس الجهوي للموثقين طبق المسطرة المنصوص عليها في المادة 116 أعلاه كما تتم مداولاته وفق مقتضيات المادة 117 أعلاه.
{{ع3|القسم الثامن: مقتضيات انتقالية وختامية}}
{{ع6|المادة 127}}
يستمر في ممارسة مهنة التوثيق كل الموثقين الممارسين قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
{{ع6|المادة 128}}
يقبل، لاجتياز الامتحان المهني، وبصرف النظر عن المقتضيات المنصوص عليها أعلاه:
أ) المرشحون الحاصلون على إحدى الشهادات المسلمة من مدارس التوثيق المعترف بمعادلتها من طرف الدولة، الذين قضوا فترة تمرين لمدة 4 سنوات بمكتب أحد الموثقين بالمغرب؛
ب) المقيدون في التمرين بصفة كتاب أولين بمكتب توثيقي منذ سنتين على الأقل؛
ج) المقيدون في التمرين بصفة كتاب من الدرجة الثانية بمكتب توثيقي منذ أربع سنوات على الأقل، ولا تسري أحكام هذا البند على المقيدين في التمرين بعد نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية.
يجب أن تكون مدة التمرين المذكورة أعلاه فعلية ومستمرة.
يدلي كل موثق، تحت مسؤوليته، داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، بتصريح أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف التي يوجد بدائرتها مقر مكتب الموثق، يبين فيه أسماء المقيدين لديه في التمرين بصفة كتاب أولين أو كتاب من الدرجة الثانية وكذا المدة التي قضوها في التمرين.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-37-}}</noinclude>
1ac5uthfbvlyz6c9vn0hgobnuu7mxby
صفحة:قانون مهنة التوثيق (المغرب) رقم 32.09.pdf/38
104
315618
628168
2026-10-11T14:02:44Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628168
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع6|المادة 129}}
تحدث وزارة العدل لجانا على صعيد دوائر محاكم الاستئناف، تتألف كل واحدة منها من مستشارين اثنين على الأقل بمحكمة الاستئناف، ونائبين للوكيل العام للملك لديها، وستة موثقين يتم اختيارهم من بين موثقي دائرة نفس المحكمة، على أن لا يكونوا من بين المترشحين لمنصب رئيس المجلس الجهوي أو لعضوية المجلس، يعهد إليها في أجل أقصاه تسعة أشهر من تاريخ سريان العمل بهذا القانون بالإشراف على تأسيس المجالس الجهوية وانتخاب رؤسائها وأعضاء مكاتبها بقصد إحداث المجلس الوطني للموثقين، وفق الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.
{{ع6|المادة 130}}
يعهد إلى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط والوكيل العام للملك لديها، بالإشراف على تكوين لجنة تتألف من أربعة قضاة من الدرجة الثانية على الأقل، اثنان منهم من قضاء الحكم واثنان من النيابة العامة، وأربعة موثقين من دائرة نفس المحكمة شريطة أن لا يكون من بينهم رئيس المجلس الجهوي ولا عضو من أعضائه، وأن لا يكون أي من هؤلاء الموثقين مترشحا لمنصب رئيس المجلس الوطني للموثقين أو لعضوية هذا المجلس.
تسهر هذه اللجنة تحت إشراف الرئيس الأول لنفس المحكمة والوكيل العام للملك لديها، أو من ينوب عنهما عند الاقتضاء، على اتخاذ جميع الإجراءات الرامية إلى انتخاب رئيس وأعضاء المجلس الوطني للموثقين باستثناء رؤساء المجالس الجهوية، وفقا للمقتضيات المنصوص عليها في هذا القانون.
{{ع6|المادة 131}}
تنحل بقوة القانون اللجان المشار إليها في المادتين 129 و130 أعلاه، بمجرد انتهاء المهام المسندة إليها.
{{ع6|المادة 132}}
تنسخ مقتضيات الظهير الشريف الصادر في 10 شوال 1343 (4 ماي 1925) المتعلق بتنظيم التوثيق باستثناء الفصل 39 فيما يتعلق منه بتنظيم صندوق التأمين للموثقين وتمويله.
{{ع6|المادة 133}}
تعتبر الآجال المنصوص عليها في هذا القانون آجالا كاملة.
{{ع6|المادة 134}}
يدخل هذا القانون حيز التنفيذ سنة بعد نشره بالجريدة الرسمية.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-38-}}</noinclude>
55lj2zthqxz16x28rta7a7tpbb4n5z2
صفحة:قانون مهنة التوثيق (المغرب) رقم 32.09.pdf/39
104
315619
628169
2026-10-11T14:02:56Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628169
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع2|مرسوم رقم 2.16.157 صادر في 19 من ذي الحجة 1437 (21 سبتمبر 2016) يتعلق بتعيين ممثلي الإدارة في مجلس إدارة صندوق ضمان الموثقين وتحديد كيفيات تطبيق المادة 94 من القانون رقم 32.09 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق.<ref>الجريدة الرسمية عدد 6509 بتاريخ 15 محرم 1438 (17 أكتوبر 2016)، ص 7236.</ref>}}
رئيس الحكومة،
بناء على القانون رقم 32.09 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.179 بتاريخ 25 من ذي الحجة 1432 (22 نوفمبر 2011) ولا سيما المادة 94 منه؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.59.074 الصادر في فاتح شعبان 1378 (10 فبراير 1959) بشأن إحداث صندوق الإيداع والتدبير، كما تم تغييره وتتميمه؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 6 ذي الحجة 1437 (8 سبتمبر 2016)،
رسم ما يلي:
{{ع6|المادة الأولى}}
تطبيقا لمقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 94 من القانون رقم 32.09 السالف الذكر، تمثل الإدارة في مجلس إدارة صندوق ضمان الموثقين كما يلي:
* عضوان عن الوزارة المكلفة بالعدل، يعينان من قبل الوزير؛
* ثلاثة أعضاء عن الوزارة المكلفة بالمالية، يعينون من قبل الوزير.
{{ع6|المادة 2}}
تطبيقا لمقتضيات الفقرة الرابعة من المادة 94 من القانون رقم 32.09 السالف الذكر، ينتخب مجلس إدارة صندوق ضمان الموثقين رئيسه من بين أعضائه بالأغلبية النسبية، بواسطة الاقتراع السري المباشر، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط.
ينتدب الرئيس مقررا من بين أعضاء مجلس الإدارة.
إذا تعذر على الرئيس المنتخب الاستمرار في مهامه أو فقد الصفة التي خولته العضوية في مجلس الإدارة، يتم انتخاب رئيس جديد وفق نفس الكيفية المشار إليها في الفقرة الأولى.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-39-}}</noinclude>
7s1ylua4gqjixrkhq4gkm26fjddb2uw
صفحة:قانون مهنة التوثيق (المغرب) رقم 32.09.pdf/40
104
315620
628170
2026-10-11T14:03:07Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628170
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>تتم الدعوة لأول اجتماع مخصص لانتخاب رئيس مجلس الإدارة، يحضره كافة الأعضاء، من طرف الوزير المكلف بالعدل داخل أجل أقصاه 60 يوما من تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية.
{{ع6|المادة 3}}
تطبيقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 94 من القانون رقم 32.09 السالف الذكر، يدير الصندوق مجلس إدارة ويسيره صندوق الإيداع والتدبير، ومن أجل ذلك يقوم مجلس الإدارة باتخاذ الإجراءات التالية:
* دراسة الملفات المعروضة عليه من أجل أداء المبالغ المحكوم بها لفائدة الأطراف المتضررة، وأداء المصاريف الناتجة عن تنفيذ القرارات القضائية وكذا المترتبة على إقامة الدعاوى، والتأكد من توفر شروط التنفيذ، واتخاذ القرار المناسب بشأنها داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب؛
* مباشرة التدابير اللازمة لحماية مصالح الصندوق أمام القضاء في الدعاوى المرفوعة ضد الموثقين والتي قد يترتب عنها تحميل الصندوق تكاليف مالية؛
* دراسة الوضعية المالية للصندوق على ضوء التقارير والبيانات التي يتوصل بها من صندوق الإيداع والتدبير والمصادقة عليها؛
* مباشرة الإجراءات اللازمة لضمان أداء موارد الصندوق بصفة منتظمة؛
* اتخاذ التدابير اللازمة لاسترجاع المبالغ المؤداة من طرف الصندوق، عند الاقتضاء.
كما يقوم رئيس مجلس الإدارة باتخاذ الإجراءات التالية وفق توجيهات المجلس:
* إصدار أوامر لصندوق الإيداع والتدبير بأداء المبالغ التي قرر مجلس الإدارة أداءها لفائدة الأطراف المتضررة، وكذا المصاريف الناتجة عن تنفيذ القرارات القضائية وتلك المترتبة على إقامة الدعاوى؛
* السهر على السير العادي لمجلس إدارة الصندوق؛
* إبرام المصالحات والتسويات الودية في بعض القضايا بعد موافقة مجلس الإدارة.
يمكن لرئيس مجلس الإدارة أن يفوض بعض صلاحياته لأحد أعضاء مجلس الإدارة من غير ممثل صندوق الإيداع والتدبير.
{{ع6|المادة 4}}
يجتمع مجلس الإدارة، بدعوة من رئيسه، مرة في كل ثلاثة أشهر على الأقل، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، كما يمكن لثلثي أعضاء مجلس الإدارة، الدعوة إلى عقد اجتماع استثنائي.
ترفق الدعوة بجدول أعمال الاجتماع، وتسلم إلى الأعضاء قبل تاريخ انعقاد الاجتماع بشهر على الأقل.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-40-}}</noinclude>
onk3wayo0wrn7po2aszlmdg2q9qgvij
صفحة:قانون مهنة التوثيق (المغرب) رقم 32.09.pdf/41
104
315621
628171
2026-10-11T14:03:19Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628171
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>يمكن للأعضاء إدراج نقط أخرى بجدول الأعمال لها علاقة بموضوع الاجتماع وفي هذه الحالة، يتعين موافاة رئيس مجلس الإدارة بها أسبوعا على الأقل قبل التاريخ المحدد للاجتماع.
{{ع6|المادة 5}}
تكون اجتماعات مجلس الإدارة صحيحة بحضور أكثر من نصف أعضائه على الأقل، بمن فيهم الرئيس، وفي حالة عدم توفر هذا النصاب يصح انعقاد الاجتماع بمن حضر بعد انتظار ساعة. تتخذ القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي ينتمي إليه الرئيس.
{{ع6|المادة 6}}
تسجل مداولات مجلس الإدارة في محضر يوقع عليه جميع الأعضاء الحاضرين.
يضمن ملخص المحضر بسجل يتولى الرئيس مسكه لهذا الغرض.
{{ع6|المادة 7}}
تطبيقا لمقتضيات البند الأول من الفقرة السابعة من المادة 94 من القانون رقم 32.09 السالف الذكر، تحدد نسبة الفوائد المتأتية من الحسابات المفتوحة باسم الموثقين بصندوق الإيداع والتدبير بقرار من المدير العام لهذا الصندوق بعد أخذ رأي اللجنة المنصوص عليها في الفصل الثالث من الظهير الشريف رقم 1.59.074 بشأن إحداث صندوق الإيداع والتدبير المشار إليه أعلاه.
تصفى الفوائد المذكورة في الفقرة السابقة، من قبل صندوق الإيداع والتدبير في 31 ديسمبر من كل سنة وتودع بصندوق ضمان الموثقين.
{{ع6|المادة 8}}
تطبيقا لمقتضيات البند الثاني من الفقرة السابعة من المادة 94 من القانون رقم 32.09 السالف الذكر، يعرض رئيس المجلس الوطني للموثقين القرار المتعلق بتحديد مبلغ المساهمة المدفوعة من كل موثق عن كل عقد تلقاه على اللجنة المشار إليها في المادة 11 من القانون رقم 32.09 السالف الذكر، داخل أجل لا يتعدى 15 يوما من تاريخ اتخاذه قصد المصادقة عليه.
يتخذ القرار المذكور في الفقرة السابقة داخل أجل شهر من تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية.
في حالة عدم مصادقة اللجنة السالفة الذكر على القرار المذكور، وجب أن يكون رفضها معللا وينبغي أن تبلغه إلى رئيس المجلس الوطني للموثقين، خلال أجل لا يتعدى 15 يوما من<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-41-}}</noinclude>
b9bskkf0dxt76i3tp93gp5piiclktrh
صفحة:قانون مهنة التوثيق (المغرب) رقم 32.09.pdf/42
104
315622
628172
2026-10-11T14:03:31Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628172
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>تاريخ اتخاذه وفي هذه الحالة، يقوم رئيس المجلس الوطني بعرض الأمر من جديد على المجلس الوطني للموثقين لمراجعة القرار المذكور، في ضوء ملاحظات اللجنة.
{{ع6|المادة 9}}
يبلغ رئيس اللجنة المذكورة في المادة السابقة، رئيس المجلس الوطني للموثقين بقرار المصادقة ويتعين على هذا الأخير، أن يبلغ بكل الوسائل المتاحة جميع الموثقين بهذا القرار، كما توجه نسخة منه إلى رئيس مجلس إدارة صندوق ضمان الموثقين.
يمكن مراجعة مبلغ المساهمة المذكورة كلما اقتضى الأمر ذلك.
{{ع6|المادة 10}}
يقوم رؤساء المجالس الجهوية للموثقين باستيفاء المساهمات المتحصلة عن العقود التي يتلقاها الموثقون التابعون لدائرة اختصاصهم وتحويلها إلى حساب الهيئة الوطنية للموثقين في متم كل شهر، ويقوم رئيس المجلس الوطني للموثقين بدوره بتحويل المساهمات المذكورة فورا إلى صندوق ضمان الموثقين.
يتعين على الموثق أداء المساهمات المذكورة أعلاه، وفق الكيفية التي يحددها المجلس الوطني للموثقين.
{{ع6|المادة 11}}
تطبيقا لمقتضيات الفقرة الثامنة من المادة 94 من القانون رقم 32.09 السالف الذكر، يقوم صندوق الإيداع والتدبير في أجل لا يتعدى 30 يوما من تاريخ توصله بأمر رئيس مجلس الإدارة وفي حدود المبالغ المتوفرة لدى صندوق ضمان الموثقين، بأداء التعويضات المقررة لفائدة الأطراف المتضررة والمصاريف الناتجة عن تنفيذ القرارات القضائية، وكذا المترتبة على إقامة الدعاوى.
{{ع6|المادة 12}}
يوجه صندوق الإيداع والتدبير إلى مجلس إدارة صندوق ضمان الموثقين بيانا تفصيليا عن المداخيل والمصاريف على رأس كل شهر وتقريرا دوريا على رأس كل ثلاثة أشهر وكلما اقتضى الأمر ذلك.
{{ع6|المادة 13}}
يضع مجلس الإدارة نظاما داخليا، يحدد فيه كيفيات وإجراءات تلقي ودراسة طلبات أداء المبالغ المحكوم بها لفائدة الأطراف المتضررة في حالة عسر الموثق أو نائبه وعدم كفاية المبلغ المؤدى من طرف شركة التأمين للتعويض عن الضرر أو عند انعدام التأمين.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-42-}}</noinclude>
q78al7towf5i2j2xpncobrg6suogd5f
صفحة:قانون مهنة التوثيق (المغرب) رقم 32.09.pdf/43
104
315623
628173
2026-10-11T14:03:42Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628173
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع6|المادة 14}}
يسند تنفيذ هذا المرسوم إلى الوزير المكلف بالعدل والوزير المكلف بالمالية، كل واحد منهما فيما يخصه، وذلك ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، باستثناء المقتضيات المتعلقة بتحديد نسبة الفوائد وتصفيتها المشار إليها في المادة 7 من هذا المرسوم، التي يسري مفعولها ابتداء من تاريخ دخول المرسوم رقم 2.14.289 المتعلق بتنظيم وتسيير الحساب المفتوح باسم الموثق بصندوق الإيداع والتدبير، حيز التنفيذ.
وحرر بالرباط في 19 من ذي الحجة 1437 (21 سبتمبر 2016).
الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.
وقعه بالعطف:
وزير العدل والحريات،
الإمضاء: المصطفى الرميد.
وزير الاقتصاد والمالية،
الإمضاء: محمد بوسعيد.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-43-}}</noinclude>
c5sue1ec0dtaxiyewd8e8vahxngaau7
قانون مهنة التوثيق (المغرب)
0
315624
628174
2026-10-11T14:03:54Z
ForzaGreen
19584
إنشاء الصفحة الرئيسية للنص بتضمين صفحات الفهرس (qanun)
628174
wikitext
text/x-wiki
{{ترويسة
| عنوان = قانون رقم 32.09 يتعلق بتنظيم مهنة التوثيق
| مؤلف =
| مترجم =
| باب = قوانين المغرب
| سابق =
| تالي =
| مصدر = {{مصدر|قانون مهنة التوثيق (المغرب) رقم 32.09.pdf}}
| ملاحظات = نص محين صادر عن مديرية التشريع والدراسات بوزارة العدل. رابط خارجي: [https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/11/14/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%201.11.179%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2032.09%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%D9%85%D9%87%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82-1763128968129.pdf وزارة العدل المغربية]
| سنة = 2009
}}
<pages
index="قانون مهنة التوثيق (المغرب) رقم 32.09.pdf"
from="1"
to="43" />
{{rule}}
{{smallrefs}}
{{ملكية عامة - المغرب}}
[[تصنيف:قوانين المملكة المغربية]]
l773jpx03w0w9bsbht2cg5h7xldsziv
فهرس:النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية (المغرب) رقم 1.58.008.pdf
106
315625
628175
2026-10-11T14:05:00Z
ForzaGreen
19584
إنشاء الفهرس (qanun)
628175
proofread-index
text/x-wiki
{{:MediaWiki:Proofreadpage_index_template
|النوع=book
|العنوان=[[النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية (المغرب)]]
|Language=ar
|الجزء=
|المؤلف=
|المترجم=
|المحقق=
|المحرر=
|الرسام=
|المدرسة=
|الناشر=وزارة العدل
|المكان=
|السنة=1958
|Key=
|ISBN=
|OCLC=
|LCCN=
|BNF_ARK=
|ARC=
|DOI=
|المصدر=pdf
|الصورة=1
|الحالة=C
|Transclusion=no
|Validation_date=
|الصفحات=<pagelist
1=1
/>
|الأجزاء=
|الملاحظات=
|Width=
|Header=
|Footer=
|wikidata=
}}
pdz2h7nbkv9fjkxb382ovwi75l9onwj
صفحة:النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية (المغرب) رقم 1.58.008.pdf/1
104
315626
628176
2026-10-11T14:05:13Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628176
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع2|القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية}}
صيغة محينة بتاريخ 22 أغسطس 2024
{{nop}}<noinclude>{{rule}}</noinclude>
ozsvwivh4kc3bgaq3k79k6yabqkrwqo
صفحة:النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية (المغرب) رقم 1.58.008.pdf/2
104
315627
628177
2026-10-11T14:05:24Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628177
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع2|ظهير شريف رقم 1.58.008 يحتوي على القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية}}
كما تم تعديله ب:
* القانون رقم 46.24 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.24.44 بتاريخ 2 صفر 1446 (7 أغسطس 2024)؛ الجريدة الرسمية عدد 7328 بتاريخ 17 صفر 1446 (22 أغسطس 2024)،5429؛
* القانون رقم 30.22 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.22.55 بتاريخ 13 من محرم 1444 (11 أغسطس 2022)؛ الجريدة الرسمية عدد 7122 بتاريخ 4 صفر 1444 (فاتح سبتمبر 2022)، ص 5926؛
* القانون رقم 39.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.87 بتاريخ 15 من ذي الحجة 1442 (26 يوليو 2021)؛ الجريدة الرسمية عدد 7007 بتاريخ 15 ذو الحجة 1442 (26 يوليو 2021)، ص 5705؛
* القانون رقم 04.11 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.87 بتاريخ 29 من رجب 1432 (2 يوليو 2011)؛ الجريدة الرسمية عدد 5962 بتاريخ 19 شعبان 1432 (21 يوليو 2011)، ص 3518؛
* القانون رقم 50.05 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.10 بتاريخ 14 من ربيع الأول 1432 (18 فبراير 2011)؛ الجريدة الرسمية عدد 5944 بتاريخ 15 جمادى الآخرة 1432 (19 ماي 2011)، ص 2630؛
* القانون رقم 75.99 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.341 بتاريخ 29 من رمضان 1421 (26 ديسمبر 2000)، الجريدة الرسمية عدد 4866 بتاريخ 23 شوال 1421 (18 يناير 2001)، ص 250؛<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-2-}}</noinclude>
rb9vb57sktk0wxqqsw4b2nd9k5hmyjx
صفحة:النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية (المغرب) رقم 1.58.008.pdf/3
104
315628
628178
2026-10-11T14:05:36Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628178
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>* القانون رقم 10.97 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.165 بتاريخ 27 من ربيع الأول 1418 (2 أغسطس 1997)؛ الجريدة الرسمية عدد 4518 بتاريخ 15 جمادى الأولى 1418 (18 سبتمبر 1997)، ص 3742؛
* القانون رقم 20.94 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.95.2 بتاريخ 24 من شعبان 1415 (26 يناير 1995)، الجريدة الرسمية عدد 4293 بتاريخ 8 رمضان 1415 (8 فبراير 1995)، ص 350؛
* القانون رقم 15.93 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.125 بتاريخ 19 من رمضان 1414 (2 مارس 1994)، الجريدة الرسمية عدد 4246 بتاريخ 3 شوال 1414 (16 مارس 1994)، ص 364؛
* القانون رقم 19.87 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.88.125 بتاريخ 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993)؛ الجريدة الرسمية عدد 4225 بتاريخ 4 جمادى الأولى 1414 (20 أكتوبر 1993)، ص 2069؛
* القانون رقم 28.90 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف 1.91.119 بتاريخ 6 ربيع الآخر 1412 (15 أكتوبر 1991)، الجريدة الرسمية 4123 بتاريخ 28 ربيع الآخر 1412 (6 نوفمبر 1991)، ص 1226؛
* المرسوم الملكي بمثابة قانون رقم 710.68 بتاريخ 26 رمضان 1388 (17 دجنبر 1968)، الجريدة الرسمية عدد 2930 بتاريخ 5 شوال 1388 (25 دجنبر 1968)، ص 3068؛
* المرسوم الملكي رقم 354.67 بتاريخ 17 ربيع الأول 1387 (26 يونيه 1967)، الجريدة الرسمية عدد 2863 بتاريخ 8 جمادى الثانية 1387 (13 شتنبر 1967)، ص 2094؛
* مرسوم ملكي رقم 970.65 بتاريخ 20 ذي القعدة 1385 (12 مارس 1966) بتحديد كيفيات تطبيق الفصل 46 المتعلق برخصة الولادة، الجريدة الرسمية عدد 2786 بتاريخ 1 ذو الحجة 1385 (23 مارس 1966)، ص 555؛<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-3-}}</noinclude>
1bbg59zny35i421b3r8h3epwu1vd56a
صفحة:النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية (المغرب) رقم 1.58.008.pdf/4
104
315629
628179
2026-10-11T14:05:48Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628179
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>* ظهير شريف رقم 1.63.039 الصادر في 5 شوال 1382 الموافق فاتح مارس 1963؛ الجريدة الرسمية عدد 2629 بتاريخ 19 شوال 1382 (15 مارس 1963)، ص 573؛
* مرسوم ملكي رقم 138.66 بتاريخ 20 صفر 1386 (9 يونيه 1966)، الجريدة الرسمية عدد 2798 بتاريخ 25 صفر 1386 (15 يونيو 1966)، ص 1135؛
* الظهير الشريف رقم 1.61.400 الصادر بتاريخ 10 ربيع الثاني 1382 (10 شتنبر 1962)، الجريدة الرسمية عدد 2604 بتاريخ 21 ربيع الثاني 1382 (21 شتنبر 1962)، ص 2216؛
* الظهير الشريف رقم 1.59.329 الصادر بتاريخ 15 جمادى الأولى عام 1379 (16 نونبر 1959)، الجريدة الرسمية عدد 2459 بتاريخ 10 جمادى الثانية 1379 (11 دجنبر 1959)، ص 3532.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-4-}}</noinclude>
lcsew2syrm7d2bhl8gs74w91kofwjyc
صفحة:النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية (المغرب) رقم 1.58.008.pdf/5
104
315630
628180
2026-10-11T14:06:00Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628180
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع2|ظهير شريف رقم 1.58.008 يحتوى على القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية<ref>الجريدة الرسمية عدد 2372 بتاريخ 21 رمضان 1377 (11 أبريل 1958)، ص 914.</ref>}}
الحمد لله وحده
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا أصدرنا أمرنا الشريف بما ياتي:
{{ع3|الباب الأول: قواعد عامة وأحوال قانونية للموظفين}}
{{ع5|الفصل الاول}}
لكل مغربى الحق في الوصول الى الوظائف العمومية على وجه المساواة
ولا فرق بين الجنسين عند تطبيق هذا القانون الاساسى ما عدا المقتضيات التي ينص عليها أو التي تنتج عن قوانين اساسية خصوصية
{{ع5|الفصل الثاني}}
يعد موظفا كل شخص يعين في وظيفة قارة ويرسم في إحدى رتب السلم الخاص بأسلاك الإدارة التابعة للدولة
{{ع5|الفصل الثالث}}
الموظف في حالة قانونية ونظامية إزاء الادارة
{{ع5|1=الفصل الرابع<ref name="p5n2">تم تغيير وتتميم المقطع الثاني من الفصل الرابع أعلاه، بمقتضى فصل فريد من الظهير الشريف رقم 1.59.329 الصادر في 15 جمادى الأولى عام 1379 موافق 16 نونبر 1959، الجريدة الرسمية عدد 2459 بتاريخ 10 جمادى الثانية 1379 (11 دجنبر 1959)، ص 3532؛</ref>}}
يطبق هذا النظام الأساسي على سائر الموظفين بالادارات المركزية للدولة وبمصالح<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-5-}}</noinclude>
98b1qw0oiygmr2a8nm11z33nqe7b3gt
صفحة:النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية (المغرب) رقم 1.58.008.pdf/6
104
315631
628181
2026-10-11T14:06:11Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628181
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude><ref follow="p5n2">- تم تغيير وتتميم المقطع الثاني من الفصل الرابع أعلاه، بمقتضى فصل فريد من الظهير الشريف رقم 1.61.400 الصادر في 10 ربيع الثاني 1382 موافق 10 شتنبر 1962؛ الجريدة الرسمية عدد 2604 بتاريخ 21 ربيع الثاني 1382 (21 شتنبر 1962)، ص 2216؛<br />- تم تغيير وتتميم مقتضيات الفصل الرابع أعلاه، بمقتضى الفصل 1 من الظهير الشريف رقم 1.63.039 الصادر في 5 شوال 1382 الموافق فاتح مارس 1963؛ الجريدة الرسمية عدد 2629 بتاريخ 19 شوال 1382 (15 مارس 1963)، ص 573.<br />- تم تتميم أحكام الفقرة الأولى من الفصل الرابع أعلاه، بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 39.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.87 بتاريخ 15 من ذي الحجة 1442 (26 يوليو 2021)؛ الجريدة الرسمية عدد 7007 بتاريخ 15 ذو الحجة 1442 (26 يوليو 2021)، ص 5705؛<br />- كما تم تغيير وتتميم الفقرة الأولى من الفصل الرابع أعلاه، بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 46.24 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.24.44 بتاريخ 2 صفر 1446 (7 أغسطس 2024)؛ الجريدة الرسمية عدد 7328 بتاريخ 17 صفر 1446 (22 أغسطس 2024)،5429.</ref>الخارجية الملحقة بها، إلا أنه لا يطبق على رجال القضاء والعسكريين التابعين للقوات المسلحة الملكية ومهني الصحة، ولا على هيئة المتصرفين بوزارة الداخلية وبمصالحها اللاممركزة.
وفيما يخص أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي ورجال التعليم والهيئات المكلفة بالتفتيش العام للمالية وموظفي هيئة كتابة الضبط بقطاع العدل<ref>تم تتميم الفقرة الثانية من الفصل 4 أعلاه، بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 04.11 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.87 بتاريخ 29 من رجب 1432 (2 يوليو 2011)؛ الجريدة الرسمية عدد 5962 بتاريخ 19 شعبان 1432 (21 يوليو 2011)، ص 3518.</ref> وأعوان الشرطة وإدارة السجون ورجال المطافئ وأعوان المصلحة العاملة بإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، والمفتشين والمراقبين والحراس بالبحرية التجارية وضباط الموانئ وموظفي المنارات وموظفي المياه والغابات، فإن قوانين اساسية خصوصية يمكنها أن تأتي بمخالفات لبعض مقتضيات هذا النظام الاساسي التي لا تتفق والتزامات تلك الهيآت أو المصالح.
{{ع5|الفصل الخامس<ref>تم تغيير الفصل الخامس أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 50.05 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.10 بتاريخ 14 من ربيع الأول 1432 (18 فبراير 2011)، الجريدة الرسمية عدد 5944 بتاريخ 15 جمادى الآخرة 1432 (19 ماي 2011)، ص 2630.</ref>}}
لتطبيق أحكام هذا النظام الأساسي العام، تصدر مراسيم بمثابة أنظمة أساسية خاصة بهيئات الموظفين الممارسين لنفس المهام أو مهام مماثلة، أو عند الاقتضاء، أنظمة أساسية تفرضها خصوصيات بعض القطاعات الوزارية.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-6-}}</noinclude>
j55n7zd7c0x4vwsn4c8cd1wctdc5wy3
صفحة:النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية (المغرب) رقم 1.58.008.pdf/7
104
315632
628182
2026-10-11T14:06:23Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628182
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع5|الفصل السادس}}
لا يمكن الوصول الى مختلف الوظائف القارة إلا ضمن الشروط المحددة فى هذا القانون الاساسي. الا أن التعيين فى بعض المناصب العالية يقع من طرف جنابنا الشريف باقتراح من الوزير المعنى بالامر. وستحدد قائمة هذه المناصب بموجب ظهير، والتعيين فى المناصب المشار اليها فى الفقرة السالفة قابل للرد جوهريا، سواء كان الأمر يتعلق بموظفين أم بغير موظفين. ولا ينتج عن هذا التعيين فى أى حال من الأحوال حق الترسيم فى هذه الوظائف داخل أسلاك الإدارة.
{{ع5|الفصل 6 المكرر<ref>تمت تتميم الظهير الشريف السالف الذكر بالفصل 6 المكرر أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 50.05، السالف الذكر.</ref>}}
يمكن للإدارات العمومية، عند الاقتضاء، أن تشغل أعوانا بموجب عقود وفق الشروط والكيفيات المحددة بموجب مرسوم<ref>أنظر المرسوم رقم 2.15.770 بتاريخ 5 ذي القعدة 1437 (9 أغسطس 2016) بتحديد شروط وكيفيات التشغيل بموجب عقود بالادارات العمومية، الجريدة الرسمية عدد 6491 بتاريخ 11 ذو القعدة 1437 (15 أغسطس 2016)، ص 6052.</ref>.
لا ينتج عن هذا التشغيل، في أي حال من الأحوال، حق الترسيم في أطر الإدارة.
{{ع5|الفصل السابع}}
يمنع كل تعيين وكل ترق الى درجة، اذا لم يكن الغرض من ذلك شغل منصب شاغر
{{ع3|الباب الثاني: تنظيم الوظيفة العمومية}}
{{ع5|الفصل الثامن}}
تحتوى مهمة المصلحة المكلفة بالوظيفة العمومية بوجه خاص وتحت امرة السلطة الحكومية ذات النظر، على ما يلى:
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-7-}}</noinclude>
47xyel5pzzn57ae1ezr0h39aqj1bqmi
صفحة:النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية (المغرب) رقم 1.58.008.pdf/8
104
315633
628183
2026-10-11T14:06:35Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628183
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude># السهر على تطبيق القانون الاساسى، والسعي فى أن تكون المقتضيات النظامية الخاصة بكل ادارة أو مصلحة متوافقة مع المبادئ العامة التى ينص عليها القانون الاساسى المذكور
# تحضير القواعد العامة المتبعة فى التوظيف وفى تحسين تكوين الاطارات، وذلك باتفاق مع وزارة المالية ومع الوزارات المعنية بالامر ثم السهر على تطبيق هذه القواعد
# تتبع تطبيق المبادئ المتعلقة بتنظيم أسلاك الوظيفة العمومية، وبالمرتبات ونظام الصندوق الاحتياطي الخاص بالمستخدمين وذلك باتفاق مع وزير المالية.
# السعي باتفاق مع مختلف الوزارات في تحسين أساليب العمل عند الموظفين.
# تكوين مجموعة مستندات وإحصائيات إجمالية خاصة بالوظيفة العمومية.
{{ع5|الفصل التاسع}}
تؤشر السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية على النصوص النظامية المتعلقة بالوظيفة العمومية أما النصوص المشار اليها أعلاه والتي لها تأثير على الميزانية فإنها تستوجب أيضا تأشيرة وزير المالية
{{ع5|الفصل العاشر<ref>تم تغيير مقتضيات (المقطع الثاني) من الفصل العاشر أعلاه، بمقتضى فصل فريد من المرسوم الملكي رقم 354.67 بتاريخ 17 ربيع الأول 1387 (26 يونيه 1967)؛ الجريدة الرسمية عدد 2863 بتاريخ 8 جمادى الثانية 1387 (13 شتنبر 1967)، ص 2094؛<br />- تم تغيير وتتميم الفصل العاشر أعلاه، بمقتضى القانون رقم 75.99 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.341 بتاريخ 29 من رمضان 1421 (26 ديسمبر 2000)، الجريدة الرسمية عدد 4866 بتاريخ 23 شوال 1421 (18 يناير 2001)، ص 250؛<br />- انظر مرسوم رقم 2.01.3059 صادر في 10 محرم 1423 (25 مارس 2002) بتحديد كيفية تطبيق مقتضيات الفصل العاشر أعلاه؛ الجريدة الرسمية عدد 4992 بتاريخ 20 محرم 1423 (4 أبريل 2002)، ص 856.</ref>}}
يؤسس مجلس أعلى للوظيفة العمومية يختص بالنظر في جميع مشاريع القوانين الرامية إلى تغيير أو تتميم النظام الاساسي العام للوظيفة العمومية.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-8-}}</noinclude>
qtt4kkfkuyw5rlvbunj58bmizafa209
صفحة:النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية (المغرب) رقم 1.58.008.pdf/9
104
315634
628184
2026-10-11T14:06:46Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628184
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>كما يختص بالنظر في جميع القضايا ذات الطابع العام المتعلقة بالوظيفة العمومية المعروضة عليه من طرف الحكومة.
ويكلف في هذا الإطار ب:
* الإدلاء برأيه في مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالموظفين الخاضعين للنظام الاساسي العام للوظيفة العمومية؛
* إبداء رأيه حول توجهات السياسة الحكومية في مجال التكوين المستمر لموظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية؛
* اقتراح جميع التدابير التي من شأنها تطوير منظومة تدبير الموارد البشرية.
ويسهر المجلس الأعلى للوظيفة العمومية في إطار المهام الموكولة إليه على احترام الضمانات الاساسية المخولة للموظفين.
يرأس هذا المجلس الوزير الأول أو السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية بتفويض منه لهذا الغرض.
يضم المجلس الأعلى للوظيفية العمومية ممثلين عن الإدارة والجماعات المحلية وممثلين عن الموظفين. ويحدد عدد الممثلين المذكورين برسم كل فئة بمقتضى مرسوم<ref>أنظر مرسوم رقم 2.01.3059 بتاريخ 10 محرم 1423 (25 مارس 2002) بتحديد كيفية تطبيق الفصل العاشر، الجريدة الرسمية عدد 4992 بتاريخ 20 محرم 1423 (4 أبريل 2002)، ص 856.</ref>.
يتم اختيار ممثلي الموظفين عن طريق الانتخاب من ضمن ومن طرف هيئة ناخبة تتكون من ممثلي الموظفين في حظيرة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء.
{{ع5|الفصل الحادي عشر}}
يؤسس كل وزير في الادارات أو المصالح التي تحت نفوذه، لجانا ادارية متساوية الأعضاء يكون لها حق النظر، ضمن الحدود المقررة فى هذا القانون الاساسى وفى المراسيم الصادرة بتطبيقه
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-9-}}</noinclude>
nfz1atubhg4yqu1xb9salb5xb3vfoh7
صفحة:النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية (المغرب) رقم 1.58.008.pdf/10
104
315635
628185
2026-10-11T14:06:58Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628185
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>وتشتمل اللجان الادارية المتساوية الأعضاء على عدد متساو من ممثلين عن الادارة يعينون بقرار من الوزراء المعنيين بالامر، ومن ممثلين عن المستخدمين ينتخبهم الموظفون العاملون أو الملحقون بالادارة أو المصلحة المعنية بالامر. وفي حالة تعادل الاصوات، فالارجحية للرئيس المعين من بين ممثلى الإدارة
{{ع5|الفصل الثاني عشر}}
سيصدر مرسوم خاص يحدد كيفيات تطبيق الفصلين العاشر والحادي عشر السالفي الذكر
{{ع3|الباب الثالث: حقوق وواجبات الموظفين}}
{{ع5|الفصل الثالث عشر}}
يجب على الموظف فى جميع الاحوال ان يحترم سلطة الدولة ويعمل على احترامها
{{ع5|الفصل الرابع عشر}}
يمارس الموظف الحق النقابى ضمن الشروط المنصوص عليها في التشريع الجارى به العمل
ولا تنتج عن الانتماء أو عدم الانتماء الى نقابة ما، اية تبعة فيما يرجع لتوظيف المستخدمين الخاضعين لهذا القانون الاساسى العام وترقيتهم وتعيينهم، أو فيما يخص وضعيتهم الإدارية بصفه عامة
{{ع5|الفصل الخامس عشر<ref>تم تغيير الفصل الخامس عشر أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 50.05، السالف الذكر.</ref>}}
مع مراعاة الأحكام التشريعية المنافية الخاصة ببعض الهيئات، يمنع على الموظف أن يزاول بصفة مهنية أي نشاط حر أو تابع للقطاع الخاص يدر عليه دخلا كيفما كانت طبيعته، تحت طائلة المتابعة التأديبية باستثناء:
* إنجاز الأعمال العلمية والأدبية والفنية والرياضية، شريطة ألا يطغى عليها الطابع<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-10-}}</noinclude>
rj8uab707s4gbihtjm6k1yxdis38qwl
صفحة:النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية (المغرب) رقم 1.58.008.pdf/11
104
315636
628186
2026-10-11T14:07:10Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628186
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>التجاري. ولا يجوز للموظف المعني أن يذكر صفته الإدارية بمناسبة نشر أو عرض هذه الأعمال إلا بموافقة رئيس الإدارة التابع لها؛
* التدريس والخبرات والاستشارات والدراسات، شريطة أن تمارس هذه الأنشطة بصفة عرضية ولمدة محددة وألا يطغى عليها الطابع التجاري.
ولا يجوز للموظف الاستفادة من هذين الاستثناءين إلا بعد تقديم تصريح بذلك لرئيس إدارته الذي يمكنه الاعتراض متى تبين له أن الأنشطة التي يزاولها الموظف تتم أثناء أوقات العمل النظامية أو تخضعه إلى تبعية قانونية غير التبعية القانونية لوظيفه العمومي أو تجعله في وضعية متنافية مع هذا الوظيف.
يلزم الموظف الذي له زوج يزاول مهنة حرة أو نشاطا اعتياديا تابعا للقطاع الخاص يدر عليه دخلا، أن يصرح بذلك لإدارته، ويتعين على هذه الأخيرة، إن اقتضى الحال، اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على مصالح الإدارة.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا الفصل بنص تنظيمي.
{{ع5|الفصل السادس عشر}}
يمنع على كل موظف مهما كانت وضعيته، أن تكون له، مباشرة أو بواسطة ما أو تحت أى اسم كان، في مقاولة موضوعة تحت مراقبة الادارة أو المصلحة التي ينتمي اليها أو على اتصال بهما، مصالح من شأنها أن تمس بحريته
{{ع5|الفصل السابع عشر}}
كل موظف كيفما كانت رتبته فى السلك الاداري مسؤول عن القيام بالمهام التى عهد بها اليه. كما ان الموظف المكلف بتسيير مصلحة من المصالح مسؤول أمام رؤسائه عن السلطة المخولة له لهذا الغرض وعن تنفيذ الاوامر الصادرة عنه. ولا يبرأ فى شيء من المسؤوليات الملقاة على عاتقه بسبب المسؤولية المنوطة بمرؤوسيه. وكل هفوة يرتكبها الموظف في تأدية وظيفته أو عند مباشرتها تعرضه لعقوبة تأديبية زيادة ان اقتضى الحال، عن العقوبات التى ينص عليها القانون الجنائي
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-11-}}</noinclude>
djcqaoxwa1d7f6sqjc9rc0pdpml0wwu
صفحة:النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية (المغرب) رقم 1.58.008.pdf/12
104
315637
628187
2026-10-11T14:07:21Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628187
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>وعند متابعة أحد الموظفين من طرف الغير بسبب هفوة ارتكبها فى عمله، يتعين على المجتمع، العمومى ان يتحمل الغرامات المالية المحكوم بها عليه مدنيا
{{ع5|الفصل الثامن عشر}}
بقطع النظر عن القواعد المقررة فى القانون الجنائي فيما يخص السر المهني، فإن كل موظف يكون ملزما بكتم سر المهنة في كل ما يخص الأعمال والأخبار التي يعلمها أثناء تأدية مهامه أو بمناسبة مزاولتها
ويمنع كذلك منعا كليا اختلاس أوراق المصلحة ومستنداتها أو تبليغها للغير بصفة مخالفة للنظام. وفيما عدا الأحوال المنصوص عليها في القواعد الجاري بها العمل فإن سلطة الوزير الذي ينتمي اليه الموظف يمكنها وحدها أن تحرر هذا الموظف من لزوم كتمان السر أو ترفع عنه المنع المقرر أعلاه
{{ع5|الفصل التاسع عشر}}
يتعين على الإدارة أن تحمي الموظفين من التهديدات والتهجمات والإهانات والتشنيع والسباب التي قد يستهدفون لها بمناسبة القيام بمهامهم، وتعوض إذا اقتضى الحال وطبقا للنظام الجاري به العمل، الضرر الناتج عن ذلك في كل الأحوال التي لا يضبطها التشريع الخاص برواتب التقاعد وبضمانة الوفاة، حيث أن الدولة هي التي تقوم مقام المصاب في الحقوق والدعاوى ضد المتسبب في الضرر
{{ع5|الفصل العشرون}}
يهيأ ملف خاص بكل موظف تسجل فيه وترقم وترتب بدون انقطاع جميع الأوراق التي تهم حالته المدنية وحالته العائلية وحالته الإدارية
ولا يجوز أن تدرج في هذا الملف أية إشارة لنزعات صاحبه السياسية والفلسفية والدينية
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-12-}}</noinclude>
kpwjs3ele1mwi0yslkcwdjtnaj6hj0i
صفحة:النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية (المغرب) رقم 1.58.008.pdf/13
104
315638
628188
2026-10-11T14:07:33Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628188
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع3|الباب الرابع: الانخراط في الوظيفة العمومية، ونظام الحياة الإدارية}}
{{ع4|الجزء الأول - التوظيف}}
{{ع5|الفصل الواحد والعشرون<ref>تم تتميم مقتضيات الفصل 21 أعلاه، بمقتضى الفصل الأول من المرسوم الملكي رقم 138.66 بتاريخ 20 صفر 1386 (9 يونيه 1966)؛ الجريدة الرسمية عدد 2798 بتاريخ 25 صفر 1386 (15 يونيه 1966)، ص 1135.<br />- تم حذف الخدمة العسكرية بمقتضى مادة فريدة من القانون رقم 48.06 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.233 بتاريخ 28 من ربيع الأول 1428 (17 أبريل 2007)؛ الجريدة الرسمية عدد 5519 بتاريخ 5 ربيع الآخر 1428 (23 أبريل 2007)، ص 1283.</ref>}}
لا يمكن لأي شخص أن يعين في إحدى الوظائف العمومية إن لم تتوفر فيه الشروط الآتية:
# أن تكون له الجنسية المغربية
# أن يكون متمتعا بالحقوق الوطنية، وذا مروءة
# أن يكون مستوفيا لشروط القدرة البدنية التي يتطلبها القيام بالوظيفة
# إذا لم يكن في وضعية تتفق ومقتضيات قانون الخدمة العسكرية.
{{ع5|الفصل الثاني والعشرون<ref>تم تغيير الفصل 22 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 50.05، السالف الذكر.</ref>}}
يجب أن يتم التوظيف في المناصب العمومية وفق مساطر تضمن المساواة بين جميع المترشحين لولوج نفس المنصب، ولا سيما حسب مسطرة المباراة.
وتعتبر بمثابة مباراة، امتحانات التخرج من المعاهد والمؤسسات المعهود إليها بالتكوين حصريا لفائدة الإدارة.
استثناء من أحكام الفقرة الأولى يمكن للحكومة أن ترخص للسلطات المكلفة بالدفاع الوطني أو بالأمن الداخلي والخارجي للدولة، بأن تقوم بتوظيفات بعد اختبار الكفاءات المطلوب توافرها في المترشحين دون إعلان سابق أو لاحق.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-13-}}</noinclude>
l9yqye0fdg45x5n1idelotnbqqwwzof
صفحة:النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية (المغرب) رقم 1.58.008.pdf/14
104
315639
628189
2026-10-11T14:07:45Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628189
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>تحدد شروط وكيفيات تطبيق أحكام هذا الفصل بموجب مرسوم<ref>أنظر المرسوم رقم 2.11.621 بتاريخ 28 من ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011) بتحديد شروط وكيفيات تنظيم مباريات التوظيف في المناصب العمومية، الجريدة الرسمية عدد 6007 مكرر بتاريخ 2 صفر 1433 (27 ديسمبر 2011)، ص 6252.</ref>.
{{ع5|الفصل الثالث والعشرون}}
داخل وزارة معينة، يتألف سلك من مجموع الوظائف التي يجعلها القانون الاساسي الخاص خاضعة لشروط التوظيف والحياة الإدارية المرعية في هذه الوظائف
{{ع5|الفصل الرابع والعشرون}}
يتعين على كل مرشح أذن بتوظيفه الوزير المختص، أن يجعل نفسه رهن إشارة الإدارة فيما يتعلق بتسميته وتعيين مقر وظيفته
وإذا امتنع من الالتحاق بالمنصب المعين له فإنه يحذف من قائمة المرشحين الموظفين، بعد إنذاره
{{ع5|الفصل الخامس والعشرون<ref>تم تغيير وتتميم الفصل 25 أعلاه، بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 46.24، السالف الذكر.</ref>}}
تنشر نتائج الامتحانات والمباريات وتسميات الموظفين وترقياتهم بمقرات الإدارات وبمواقعها الإلكترونية.
{{ع4|الجزء الثاني- الأجرة}}
{{ع5|الفصل السادس والعشرون}}
تشتمل الأجرة على المرتب والتعويضات العائلية وغيرها من التعويضات والمنح المحدثة بمقتضى النصوص التشريعية أو النظامية
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-14-}}</noinclude>
40nbszac4p5wn2kskstina6bphxhxys
صفحة:النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية (المغرب) رقم 1.58.008.pdf/15
104
315640
628190
2026-10-11T14:07:57Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628190
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع5|الفصل 26 المكرر<ref>تم تتميم الظهير الشريف المشار إليه أعلاه، بالفصل 26 المكرر أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 50.05، السالف الذكر.</ref>}}
يمنع على الموظف الجمع بين أجرتين أو أكثر تؤدى مقابل مزاولة وظيفة بصفة قارة أو عرضية من ميزانية الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العامة أو الشركات أو المقاولات التي تملك فيها الدولة أو المؤسسات العامة أو الجماعات المحلية على انفراد أو بصفة مشتركة، وبصفة مباشرة أو غير مباشرة، أغلبية الأسهم في الرأسمال أو سلطة مرجحة في اتخاذ القرار.
ويقصد بالوظيفة، لتطبيق أحكام هذا الفصل، كل عمل يقوم به الموظف خلال أوقات العمل الإدارية علاوة على وظيفته النظامية، بصفة دائمة أو عرضية مقابل أجرة كيفما كانت طبيعتها أو نوعها.
ولا يشمل المنع المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذا الفصل:
* التعويضات والأتعاب المرتبطة بالأنشطة المشار إليها في الفصل 15 أعلاه؛
* الأجور التكميلية أو التعويضات النظامية.
{{ع5|الفصل السابع والعشرون}}
تصدر مراسيم يعين فيها لكل إدارة أو مصلحة ترتيب وظائف كل إطار بالنسبة لدرجات المرتبات، وتحدد فيها المرتبات المقابلة لكل درجة أو رتبة
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-15-}}</noinclude>
48sypvoszbk9fuq9sy8dlwqpvupj0wo
صفحة:النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية (المغرب) رقم 1.58.008.pdf/16
104
315641
628191
2026-10-11T14:08:08Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628191
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع4|الجزء الثالث: النقط والترقية}}
{{ع5|الفصل الثامن والعشرون}}
تعطى في كل سنة للموظف المباشر لوظيفته أو الملحق بإدارة أخرى نقط بالأرقام مصحوبة بنظرة عامة يفصح فيها عن قيمته المهنية، ولا يختص بحق إعطاء النقط المذكورة إلا رئيس الإدارة
وتوضع هذه النقط على بطاقة سنوية معدة لهذه الغاية تضاف إلى ملف كل موظف ويخبر المعنيون بالأمر بالنقط التي تعطى لهم بالأرقام كما تخبر بذلك اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، ويمكن لهذه اللجان أن تطلع كذلك على الملاحظات العامة
{{ع5|الفصل التاسع والعشرون}}
تشمل ترقية الموظفين الصعود إلى طبقة أو درجة أو رتبة، وتنجز الترقية بصفة مستمرة من طبقة إلى طبقة، ومن درجة إلى درجة، ومن رتبة إلى رتبة، بعد رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء ذات النظر
{{ع5|الفصل الثلاثون<ref>تم تغيير الفصل 30 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 50.05، السالف الذكر.</ref>}}
تتم الترقية في الرتبة بكيفية مستمرة من رتبة إلى الرتبة التي تليها مباشرة بناء على أقدمية الموظف وعلى النقطة العددية الممنوحة له.
وتتم الترقية في الدرجة أو الإطار من درجة إلى درجة أو من إطار إلى إطار، بعد اجتياز امتحان الكفاءة المهنية وعن طريق الاختيار، حسب الاستحقاق، بعد التقييد في اللائحة السنوية للترقي.
يتعين على كل موظف تمت ترقيته إلى درجة أو إطار أعلى أن يقبل الوظيفة المنوطة به في درجته الجديدة أو إطاره الجديد ويترتب عن رفضه هذه الوظيفة إلغاء ترقيته.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-16-}}</noinclude>
3tthw85b9cwrczv0x25xkycgq1w5l3s
صفحة:النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية (المغرب) رقم 1.58.008.pdf/17
104
315642
628192
2026-10-11T14:08:20Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628192
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>تحدد شروط وكيفيات تطبيق أحكام هذا الفصل بموجب مرسوم.
{{ع5|الفصل الواحد والثلاثون<ref>تم تغيير الفصل 31 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 50.05، السالف الذكر.</ref>}}
تحدد الأنظمة الاساسية الخاصة المشار إليها في الفصل 5 من هذا القانون الشروط المطابقة لكل نمط من أنماط الترقية المشار إليها في الفصل 30 أعلاه، على أن يراعى مبدأ الانسجام بين هذه الأنظمة فيما يخص أنماط الترقي المعتمدة.
{{ع5|الفصل الثاني والثلاثون}}
كيفما كانت الرتبة التي يرتقي إليها في طبقته الجديدة، فإن الموظف الذي يكون موضوع ترق لا يمكنه أن يتقاضى مرتبا أقل من مرتبه القديم بحيث يمنح عند الاقتضاء تعويضا تكميليا يجرى عليه الاقتطاع لأجل التقاعد
{{ع5|الفصل الثالث والثلاثون}}
لا يمكن أن تقع ترقية الموظفين إلا إذا كانوا مقيدين في لائحة الترقي التي تحضرها الإدارة في كل سنة وتعد هذه اللائحة السلطة التي لها حق التسمية وذلك بعد عرضها على اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء التي تعمل إذ ذاك كلجان للترقي. ولا يبقى العمل جاريا باللائحة بعد انصرام العام الذي وضعت من أجله. وإذا نفذت اللائحة المذكورة قبل نهاية السنة الموضوعة لها، ولم يقع شغل المناصب الشاغرة بتمامها، فيمكن أن تحضر لائحة تكميلية لنفس السنة
{{ع5|الفصل الرابع والثلاثون}}
يتطلب تحضير اللائحة دراسة عميقية لقيمة الموظف المهنية، وتعتبر في ذلك على الخصوص النقط التي حصل عليها والاقتراحات التي يبديها ويدعمها بالأسباب رؤساء المصالح
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-17-}}</noinclude>
bizevfuln3u192oz78p9eg7ia1q33q3
صفحة:النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية (المغرب) رقم 1.58.008.pdf/18
104
315643
628193
2026-10-11T14:08:32Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628193
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>ويقيد الموظفون في لائحة الترقي حسب ترتيب أحقيتهم. أما المرشحون المتساوون في الأحقية فيرتبون باعتبار أقدميتهم في الإدارة. ويجب أن تقع الترقيات حسب ترتيب اللائحة ومراعاة للمصالح الضرورية الإدارية
ولا يجوز أن يتعدى عدد المرشحين المقيدة أسماؤهم في لائحة الترقي، إذا كانت هذه تشتمل على عدد محدود، بأكثر من خمسين في المائة عدد المناصب الشاغرة المعلن عنها، إلا إذا نص على إباحة ذلك في القوانين الاساسية الخاصة بكل إدارة أو مصلحة
{{ع5|الفصل الخامس والثلاثون}}
إذا كانت اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء تعمل كلجان للترقي فإن تركيبها يغير بكيفية لا يجوز معها بأي حال من الأحوال لموظف ذي رتبة معينة أن يبدى اقتراحا يتعلق بترقي موظف أعلى منه في الرتبة. وكيفما كانت الحال، فإن الموظفين الذين لهم الحق في تقييد أسمائهم ضمن لائحة الترقي لا يجوز لهم أن يشاركوا في مداولة اللجنة.
{{ع5|الفصل السادس والثلاثون}}
يجب إطلاع الموظفين على لوائح الترقي.
{{ع4|الجزء الرابع - الوضعيات}}
{{ع5|الفصل السابع والثلاثون<ref>تم تتميم مقتضيات الفصل 37 أعلاه، بمقتضى الفصل الأول من المرسوم الملكي رقم 138.66، سالف الذكر؛<br />- تم حذف الخدمة العسكرية بمقتضى مادة فريدة من القانون رقم 48.06 المتعلق بحذف الخدمة العسكرية، السالف الذكر.</ref>}}
يكون كل موظف في احدى الوضعيات الآتية:
أولا- في حالة القيام بالوظيفة
ثانيا- في حالة الإلحاق
ثالثا- في حالة التوقيف الموقت عن العمل
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-18-}}</noinclude>
2k20rwktrwyog3qjg8gknesbkcslak1
صفحة:النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية (المغرب) رقم 1.58.008.pdf/19
104
315644
628194
2026-10-11T14:08:44Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628194
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>رابعا- وضعية الجندية.
{{وسط|'''1- القيام بالوظيفة - الرخص'''}}
{{ع5|الفصل الثامن والثلاثون<ref>تم تغيير وتتميم أحكام الفصل 38 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 10.97 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.165 بتاريخ 27 من ربيع الأول 1418 (2 أغسطس 1997)؛ الجريدة الرسمية عدد 4518 بتاريخ 15 جمادى الأولى 1418 (18 سبتمبر 1997)، ص 3742؛<br />- ثم تغيير الفصل الثامن والثلاثون أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 50.05، السالف الذكر؛<br />- تم تغيير وتتميم الفصل 38 أعلاه، بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 30.22 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.22.55 بتاريخ 13 من محرم 1444 (11 أغسطس 2022)؛ الجريدة الرسمية عدد 7122 بتاريخ 4 صفر 1444 (فاتح سبتمبر 2022)، ص 5926.</ref>}}
يعتبر الموظف في وضعية القيام بالوظيفة إذا كان مرسما في درجة ما ومزاولا بالفعل مهام إحدى الوظائف المطابقة لها بالإدارة التي عين بها.
ويعتبر في نفس الوضعية الموظف الموضوع رهن الإشارة والموظف المستفيد من الرخص الإدارية والرخص لأسباب صحية والرخص الممنوحة عن الولادة والأبوة والكفالة والرضاعة، والرخص بدون أجرة والتفرغ النقابي لدى إحدى المنظمات النقابية الأكثر تمثيلا.
{{ع5|الفصل 38 المكرر<ref>تم تتميم الظهير الشريف إليه أعلاه، بالفصل 38 المكرر أعلاه بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 10.97، سالف الذكر؛<br />- ثم تغيير الفصل الثامن والثلاثون المكرر أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 50.05، السالف الذكر.</ref>}}
يوجد الموظفون المنتمون للهيئات والأطر المشتركة بين الادارات في وضعية عادية للقيام بالوظيفة في إدارات الدولة وفي الجماعات المحلية المعينين بها.
ويمكن نقلهم من إدارة عمومية إلى أخرى أو من جماعة محلية إلى أخرى أو من إدارة عمومية إلى جماعة محلية أو من جماعة محلية إلى إدارة عمومية.
يتم نقل الموظفين وفق الشروط التالية:
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-19-}}</noinclude>
iv1xuchwwvtnt4h5aa511x02zm0geb5
صفحة:النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية (المغرب) رقم 1.58.008.pdf/20
104
315645
628195
2026-10-11T14:08:55Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628195
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>* بناء على طلبهم؛
* تلقائيا بمبادرة من الإدارة العمومية أو الجماعة المحلية عندما تقتضي حاجيات المصلحة ذلك، وفي هذه الحالة تتم استشارة اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة، وإذا كان هذا النقل سيؤدي إلى تغيير محل إقامة الموظف، يمكن تخويله تعويضا خاصا.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا الفصل بموجب مرسوم<ref>أنظر المرسوم رقم 2.13.436 بتاريخ 19 من شوال 1436 (5 أغسطس 2015) بتحديد كيفية تطبيق الفصل 38 المكرر من الظهير الشريف رقم 1.58.008 المشار إليه أعلاه، في شأن النظام الاساسي العام للوظيفة العمومية المتعلق بنقل الموظفين المنتمين إلى الهيئات المشتركة بين الادارات، الجريدة الرسمية عدد 6386 بتاريخ 27 شوال 1436 (13 اغسطس 2015)، ص 7056.</ref>.
{{ع5|الفصل 38 المكرر مرتين<ref>تم تتميم الظهير الشريف المشار اليه أعلاه بالفصل 38 المكرر مرتين أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 10.97، السالف الذكر.</ref>}}
في حالة تحويل مصالح من إدارة عمومية إلى أخرى أو في حالة لا تركيز أو لامركزية إحدى المصالح الادارية فإن الموظفين المنتمين لهذه المصالح ينقلون أو يلحقون بصورة تلقائية.
تحدد كيفية تطبيق أحكام هذا الفصل بموجب مرسوم<ref>انظر المرسوم رقم 2.99.1218 بتاريخ 6 صفر 1421 (10 ماي 2000) بتحديد كيفية تطبيق الفصل 38 المكرر مرتين، الجريدة الرسمية عدد 4801 بتاريخ 2 ربيع الأول 1421 (5 يونيو 2000)، ص 1334.</ref>.
{{ع5|الفصل التاسع والثلاثون<ref>تم تغيير وتتميم الفصل 39 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 10.97، سالف الذكر؛<br />- تم تغيير وتتميم الفصل 39 أعلاه، بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 30.22، سالف الذكر.</ref>}}
تنقسم الرخص إلى:
# الرخص الإدارية التي تشتمل على الرخص السنوية والرخص الاستثنائية والرخص بالتغيب؛
# الرخص لأسباب صحية التي تشتمل على:
#: أ) رخص المرض القصيرة الأمد؛<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-20-}}</noinclude>
2homskode0p401wd54kszc6ioi51jfx
صفحة:النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية (المغرب) رقم 1.58.008.pdf/21
104
315646
628196
2026-10-11T14:09:07Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628196
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>#: ب) رخص المرض المتوسطة الأمد؛
#: ج) رخص المرض الطويلة الأمد؛
#: ذ) الرخص بسبب أمراض أو إصابات ناتجة عن مزاولة العمل؛
# الرخص الممنوحة عن الولادة والأبوة والكفالة والرضاعة؛
# الرخص بدون أجر.
يتقاضى الموظفون الموجودون في رخصة لأسباب صحية بحسب الحالة مجموع أو نصف أجرتهم المحتسبة في المعاش كما هي محددة في الفصل 11 من القانون رقم 011.71 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) بإحداث نظام المعاشات المدنية كما تم تعديله وتتميمه، ما لم ترد أحكام مخالفة لذلك في هذا النظام الاساسي العام. ويحتفظ المعنيون بالأمر بالاستفادة من مجموع التعويضات العائلية في جميع حالات الرخص لأسباب صحية.
{{ع5|الفصل الأربعون<ref>تم تغيير الفصل 40 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 50.05، السالف الذكر.</ref>}}
للموظف المزاول لوظيفه الحق في رخصة سنوية مؤدى عنها.
تحدد مدة الرخصة في اثنين وعشرين (22) يوم عمل برسم كل سنة زاول أثناءها مهامه، على أن الرخصة الأولى لا يسمح بها إلا بعد قضاء اثني عشر شهرا من الخدمة.
للإدارة كامل الصلاحية في تحديد جدولة الرخص السنوية ويمكن لها، رعيا لضرورة المصلحة، أن تعترض على تجزئتها.
وتؤخذ بعين الاعتبار الوضعية العائلية من أجل تخويل الأسبقية في اختيار فترات الرخص السنوية.
ولا يمكن تأجيل الاستفادة من الرخصة السنوية برسم سنة معينة إلى السنة الموالية إلا استثناء ولمرة واحدة.
ولا يخول عدم الاستفادة من الرخصة السنوية الحق في تقاضي أي تعويض عن ذلك.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-21-}}</noinclude>
fgpjkaw4byiuvg6wbdl2ixphqtu1b8u
صفحة:النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية (المغرب) رقم 1.58.008.pdf/22
104
315647
628197
2026-10-11T14:09:19Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628197
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع5|الفصل الواحد والأربعون}}
يجوز إعطاء رخص استثنائية أو الإذن بالتغيب مع التمتع بكامل المرتب دون أن يدخل ذلك في حساب الرخص الاعتيادية:
# للموظفين المكلفين بنيابة عمومية طيلة الدورات التي تعقدها المجالس المنتمون إليها إذا كانت النيابة المنوطة بهم لا تسمح بجعلهم في وضعية الإلحاق، لماهيتها أو لمدتها
# لممثلي نقابات الموظفين المنتدبين بصفة قانونية أو للأعضاء المنتخبين في المنظمات المسيرة، وذلك بمناسبة استدعاء المؤتمرات المهنية النقابية والاتحادية والتحالفية والدولية
# للموظفين الذين يدلون بمبررات عائلية وبأسباب خطيرة واستثنائية، على أن لا تتجاوز مدة هذه الرخصة عشرة أيام
# للموظفين المسلمين الراغبين في أداء فريضة الحج، ولا تعطى هذه الرخصة الا مرة واحدة في الحياة الإدارية ولاحق لهؤلاء الموظفين في التمتع بالرخصة المقررة في الفصل 40 خلال السنة التي ينالون فيها تلك الرخصة الخصوصية
{{ع5|الفصل الثاني والأربعون<ref>تم تغيير وتتميم الفصل 42 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 20.94، السالف الذكر.</ref>}}
إذا أصيب الموظف بمرض مثبت بصفة قانونية يجعله غير قادر على القيام بعمله وجب منحه بحكم القانون رخصة مرض.
يجب أن يدلي الموظف الى الإدارة بشهادة طبية تبين فيها المدة التي يحتمل أن يظل خلالها غير قادر على القيام بعمله، وتقوم الإدارة عند الحاجة بجميع أعمال المراقبة المفيدة الطبية والإدارية قصد التأكد من ان الموظف لا يستعمل رخصته إلا للعلاج.
إذا لم يقع التقيد بأحكام الفقرة السابقة فإن الأجور المدفوعة للمعني بالأمر طوال مدة المرض يسقط الحق فيها بسبب خدمة غير منجزة وفقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل وذلك دون إخلال بالعقوبات التأديبية المنصوص عليها في هذا النظام الاساسي العام.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-22-}}</noinclude>
o9cwoxx1ksrjol9yqwahff24sn7bl4o
صفحة:النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية (المغرب) رقم 1.58.008.pdf/23
104
315648
628198
2026-10-11T14:09:31Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628198
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>باستثناء رخص المرض قصيرة الأمد التي يمنحها رئيس الإدارة مباشرة، لا يجوز لهذه السلطة أن تمنح الرخص الأخرى لأسباب صحية إلا بعد موافقة المجلس الصحي.
{{ع5|الفصل الثالث والأربعون<ref>تم تغيير وتتميم الفصل 43 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 20.94، السالف الذكر.</ref>}}
لا يجوز أن تزيد مدة رخصة المرض قصيرة الأمد على ستة أشهر عن فترة كل اثني عشر شهرا متتابعا، ويتقاضى الموظف خلال الثلاثة أشهر الأولى مجموع أجرته المشار إليها في الفصل 39 أعلاه، وتخفض الأجرة المذكورة إلى النصف خلال الثلاثة أشهر التالية.
{{ع5|الفصل 43 المكرر<ref>تمت إضافة الفصل 43 مكرر أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 20.94، السالف الذكر؛<br />- أنظر المادة الأولى من المرسوم رقم 2.94.279 صادر في 5 صفر 1416 (4 يوليو 1995) بتحديد الأمراض المشار إليها في الفصل 43 المكرر أعلاه؛<br />- تم تغيير وتتميم الفصل 43 مكرر أعلاه، بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 46.24، السالف الذكر.</ref>}}
لا يجوز أن يزيد مجموع مدة رخصة المرض متوسطة الأمد على ثلاث سنوات، وتمنح هذه الرخصة للموظف المصاب بمرض يجعله غير قادر على القيام بعمله، إذا كان يستلزم علاوة على ذلك مداواة وعلاجات طويلة وكان يكتسي طابع عجز ثبتت خطورته.
يتقاضى الموظف طوال مدة الرخصة المذكورة مجموع الأجرة المطابقة لوضعيته النظامية.
تحدد بموجب مرسوم<ref>انظر إلى المرسوم رقم 2.22.470 صادر في 5 محرم 1444 (3 أغسطس 2022) بتحديد قائمة الأمراض التي تخول الحق في رخصة المرض المتوسطة الأمد، الجريدة الرسمية عدد 7119 بتاريخ 24 محرم 1444 (22 أغسطس 2022)، ص 5725.</ref> الأمراض التي تخول الحق في الرخص المنصوص عليها في هذا الفصل.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-23-}}</noinclude>
n258spz45ejydgiu2a0dbosuatn5y6i
صفحة:النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية (المغرب) رقم 1.58.008.pdf/24
104
315649
628199
2026-10-11T14:09:43Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628199
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع5|الفصل الرابع والأربعون<ref>تم تغيير وتتميم الفصل 44 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون قم 20.94، السالف الذكر.<br />- تم تغيير وتتميم الفصل 44 أعلاه، بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 46.24، السالف الذكر.</ref>}}
تمنح رخص مرض طويلة الأمد لا يزيد مجموع مدتها على خمس سنوات لفائدة الموظفين المصابين بأحد الأمراض التالية:
* الإصابات السرطانية؛
* الجذام؛
* داء فقدان المناعة المكتسب (السيدا)؛
* شلل الأطراف الأربعة؛
* زرع عضو حيوي؛
* الذهان المزمن؛
* الاضطرابات الخطيرة في الشخصية؛
* الاضطرابات العصبية المعرفية أو الإدراكية.
يتقاضى الموظف طوال مدة الرخصة المذكورة مجموع الأجرة المطابقة لوضعيته النظامية.
{{ع5|الفصل الخامس والأربعون<ref>تم تغيير وتتميم الفصل 45 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 20.94، السالف الذكر.</ref>}}
إذا أصيب الموظف بمرض أو استفحل هذا المرض عليه إما في أثناء أو بمناسبة مزاولة عمله وإما خلال قيامه بعمل تضحية للصالح العام أو لإنقاذ حياة واحد أو أكثر من الأشخاص وإما على إثر حادثة وقعت له أثناء أو بمناسبة مزاولة عمله، تقاضى مجموع أجرته إلى أن يصير قادرا على استئناف عمله أو إلى أن يتم الاعتراف نهائيا بعدم قدرته على العمل ويحال<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-24-}}</noinclude>
p3o7pd2aaecy90dw9mapvef47z5a1gm
صفحة:النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية (المغرب) رقم 1.58.008.pdf/25
104
315650
628200
2026-10-11T14:09:54Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628200
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>على التقاعد وفق الشروط المنصوص عليها في القانون المشار إليه أعلاه رقم 011.71 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) كما تم تعديله وتتميمه.
يحق للموظف، زيادة على ما ذكر، في جميع الحالات المنصوص عليها في هذا الفصل، أن يسترجع من الإدارة أبدال الأتعاب الطبية والمصاريف المترتبة مباشرة عن المرض أو الحادثة.
{{ع5|الفصل 45 المكرر<ref>تمت إضافة الفصل 45 المكرر أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 20.94، سالف الذكر.</ref>}}
إذا لاحظ المجلس الصحي وقت انقضاء رخصة لأسباب صحية أن الموظف غير قادر نهائيا على استئناف عمله أحيل المعني بالأمر على التقاعد إما بطلب منه وإما تلقائيا وفق الشروط المنصوص عليها في القانون المشار اليه أعلاه رقم 011.71 بتاريخ 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) كما تم تعديله وتتميمه.
إذا لم يقر المجلس الصحي بالعجز النهائي للموظف عن القيام بالعمل ولم يستطع بعد انتهاء الرخصة لأسباب صحية استئناف عمله جعل تلقائيا في وضعية التوقف المؤقت عن العمل.
{{ع5|الفصل السادس والأربعون<ref>أنظر الفصل الأول من المرسوم الملكي رقم 970.65 بتاريخ 20 ذي القعدة 1385 (12 مارس 1966) بتحديد كيفيات تطبيق الفصل 46 اعلاه المتعلق برخصة الولادة؛ الجريدة الرسمية عدد 2786 بتاريخ 1 ذو الحجة 1385 (23 مارس 1966)، ص 555؛<br />- تم تغيير وتتميم الفصل 46 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 20.94، سالف الذكر؛<br />- تم تغيير الفصل 46 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 50.05، سالف الذكر؛<br />- تم تغيير وتتميم الفصل 46 أعلاه، بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 30.22، سالف الذكر.</ref>}}
تستفيد الموظفة الحامل من رخصة عن الولادة مدتها أربعة عشر (14) أسبوعا تتقاضى خلالها كامل أجرتها.
وتستفيد الموظفة التي أسندت إليها، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، كفالة طفل تقل سنه عن أربعة وعشرين (24) شهرا، من رخصة عن الكفالة مدتها أربعة عشر (14) أسبوعا، تتقاضي خلالها كامل أجرتها.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-25-}}</noinclude>
2y9o8dbnf57t9g31p5p2b2hkqkdouri
صفحة:النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية (المغرب) رقم 1.58.008.pdf/26
104
315651
628201
2026-10-11T14:10:06Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628201
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>كما تستفيد الموظفة من رخصة عن الرضاعة مدتها ساعة واحدة في اليوم، وذلك ابتداء من تاريخ استنفاذ الرخصة الممنوحة عن الولادة أو الكفالة، حسب الحالة، إلى غاية بلوغ الطفل المولود أو المتكفل به سن أربعة وعشرين (24) شهرا.
تحدد الإدارة أوقات الاستفادة من الرخصة عن الرضاعة بناء على رغبة الموظفة المعنية بالأمر، دون الإخلال بحسن سير المرفق.
يستفيد الموظف الرجل الذي ولد له طفل من رخصة عن الأبوة، مدتها خمسة عشر (15) يوما متصلة ومؤدى عنها، وذلك ابتداء من تاريخ ولادة الطفل.
يستفيد الموظف الرجل الذي أسندت إليه، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، كفالة طفل تقل سنه عن أربعة وعشرين (24) شهرا، من رخصة عن الكفالة، مدتها خمسة عشر (15) يوما متصلة ومؤدى عنها.
تتم الاستفادة من الرخصة عن الكفالة المنصوص عليها في هذا الفصل ابتداء من تاريخ تنفيذ الأمر الصادر بإسناد الكفالة.
{{وسط|'''الرخص بدون أجر'''}}
{{ع5|الفصل 46 مكرر<ref>تم تتميم الظهير الشريف المشار اليه أعلاه بالفصل 46 مكرر أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 10.97، السالف الذكر؛<br />- انظر المرسوم رقم 2.99.1215 صادر في 6 صفر 1421 (10 ماي 2000) بتحديد كيفية تطبيق الفصل 46 مكرر أعلاه؛ الجريدة الرسمية عدد 4801 بتاريخ 2 ربيع الأول 1421 (5 يونيو 2000)، ص 1333.</ref>}}
يمكن للموظف بطلب منه وبعد موافقة رئيس الادارة، أن يستفيد مرة واحدة كل سنتين من رخصة بدون أجر لا تتعدى شهرا واحدا غير قابل للتقسيط.
تحدد كيفيات منح الرخص بدون أجر بموجب مرسوم<ref>انظر المرسوم رقم 2.99.1215 الصادر في 6 صفر 1421 (10 ماي 2000) بتحديد كيفية تطبيق الفصل 46 مكرر المتعلق بالرخص بدون أجر، الجريدة الرسمية عدد 4801 بتاريخ 2 ربيع الأول 1421 (5 يونيو 2000)، ص 1333.</ref>.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-26-}}</noinclude>
0fpbnxefavatorxijwec6fc34jmnbex
صفحة:النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية (المغرب) رقم 1.58.008.pdf/27
104
315652
628202
2026-10-11T14:10:18Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628202
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع5|الفصل 46 المكرر مرتين<ref>- تم تتميم الظهير الشريف المشار إليه أعلاه بالفصل 46 مكرر مرتين أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 50.05، السالف الذكر.</ref>}}
يكون الموظف موضوعا رهن الإشارة عندما يبقى تابعا لإطاره بإدارته الأصلية بإحدى الإدارات العمومية أو الجماعات المحلية وشاغلا لمنصبه المالي بها ويزاول مهامه بإدارة عمومية أخرى.
يظل الموظف الموضوع رهن الإشارة متمتعا، بإدارته أو جماعته الأصلية، بجميع حقوقه في الأجرة والترقية والتقاعد.
لا يجوز الوضع رهن الإشارة إلا للحاجيات الضرورية للمصلحة من أجل إنجاز مهام معينة وخلال مدة محددة بموافقة الموظف.
يمارس الموظف الموضوع رهن الإشارة مهاما من مستوى تراتبي مماثل للمهام التي كان يمارسها في إدارته أو جماعته الأصلية، مع إلزامية رفع تقرير دوري إليها قصد تمكينها من تتبع نشاطه.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا الفصل بموجب مرسوم<ref>انظر المرسوم رقم 2.13.422 بتاريخ 28 من ربيع الأول 1435 (30 يناير 2014) بتحديد كيفيات تطبيق الفصل 46 المكرر مرتين من الظهير الشريف رقم 1.58.008 المشار إليه أعلاه، بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية المتعلق بالوضع رهن الإشارة، الجريدة الرسمية عدد 6232 بتاريخ 20 ربيع الآخر 1435 (20 فبراير 2014)، ص 2847.</ref>.
{{ع5|الفصل 46 المكرر ثلاث مرات<ref>تم تتميم الظهير الشريف المشار إليه أعلاه بالفصل 46 مكرر ثلاث مرات أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 50.05، السالف الذكر.</ref>}}
يكون الموظف مستفيدا من التفرغ النقابي عندما يبقى تابعا لإطاره بإدارته الأصلية وشاغلا لمنصبه المالي بها ويزاول مهامه بإحدى النقابات الأكثر تمثيلا.
يظل الموظف المتفرغ لدى إحدى النقابات الأكثر تمثيلا متمتعا، في إدارته الأصلية، بجميع حقوقه في الأجرة والترقية والتقاعد.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-27-}}</noinclude>
o5yhvwomd27f9ig08k8jcso32s0osgi
صفحة:النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية (المغرب) رقم 1.58.008.pdf/28
104
315653
628203
2026-10-11T14:10:30Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628203
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا الفصل بموجب مرسوم.
{{وسط|'''2- الإلحاق'''}}
{{ع5|الفصل السابع والأربعون}}
يعتبر الموظف في وضعية الإلحاق إذا كان خارجا عن سلكه الأصلي مع بقائه تابعا لهذا السلك ومتمتعا فيه بجميع حقوقه في الترقية والتقاعد
{{ع5|الفصل الثامن والأربعون<ref>تم تغيير الفصل 48 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 50.05، السالف الذكر.</ref>}}
يتم الإلحاق بطلب من الموظف ويكون قابلا للتراجع عنه، لدى:
# إدارة للدولة؛
# جماعة محلية؛
# المؤسسات العامة وشركات الدولة والشركات التابعة العامة والشركات المختلطة والمقاولات ذات الامتياز المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى، والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.195 بتاريخ 16 من رمضان 1424 (11 نوفمبر 2003)؛
# هيأة خصوصية ذات مصلحة عامة أو جمعية معترف لها بصفة المنفعة العامة؛
# دولة أجنبية أو منظمة جهوية أو دولية.
تحدد إجراءات ومسطرة الإلحاق بموجب مرسوم<ref>انظر المرسوم رقم 2.13.423 صادر في 28 من ربيع الأول 1435 (30 يناير 2014) بتحديد كيفيات تطبيق الفصول 48 و48 المكرر و50 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 المشار إليه أعلاه، بمثابة النظام الساسي العام للوظيفة العمومية المتعلقة بالإلحاق وبإدماج الموظفين الملحقين، الجريدة الرسمية عدد 6232 بتاريخ 20 ربيع الآخر 1435 (20 فبراير 2014)، ص 2848.</ref>.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-28-}}</noinclude>
8cd2be4brilbh4lwrj692yjtlqxl95z
صفحة:النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية (المغرب) رقم 1.58.008.pdf/29
104
315654
628204
2026-10-11T14:10:41Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628204
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع5|الفصل 48 المكرر<ref>تم تتميم الظهير الشريف المشار إليه أعلاه، بالفصل 48 مكرر أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 50.05 السالف الذكر.</ref>}}
خلافا لأحكام الفصل 48 أعلاه، يلحق الموظف بحكم القانون في الحالات التالية:
* التعيين بصفة عضو في الحكومة؛
* القيام بنيابة عمومية أو بنيابة نقابية إن اقتضت تلك النيابة واجبات تحول دون القيام بالمهام بصفة عادية؛
* شغل إحدى الوظائف العليا المشار إليها في الفصل 6 أعلاه.
{{ع5|الفصل التاسع والأربعون}}
يتحمل الموظف الملحق الاقتطاع من المرتب المناسب لرتبته وطبقته في المصلحة التي وقع إلحاقه بها، وذلك حسبما هو مقرر في نظام التقاعد المنخرط فيه
{{ع5|الفصل الخمسون<ref>تم تتميم أحكام الفصل 50 أعلاه، بمقتضى مادة فريدة من القانون رقم 28.90 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.91.119 بتاريخ 6 ربيع الآخر 1412 (15 أكتوبر 1991)؛ الجريدة الرسمية عدد 4123 بتاريخ 28 ربيع الآخر 1412 (6 نوفمبر 1991)، ص 1226؛<br />- أنظر المرسوم رقم 2.99.104 الصادر في 9 محرم 1420 (26 أبريل 1999) بتحديد كيفية تطبيق الفصل 50 أعلاه؛ الجريدة الرسمية عدد 4697 بتاريخ 22 صفر 1420 (7 يونيو 1999)، ص 1476؛<br />- تم تغيير وتتميم الفصل 50 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 10.97، السالف الذكر.</ref>}}
يكون إلحاق الموظف بجهة غير إدارته الأصلية لمدة أقصاها ثلاث سنوات ويجوز تجديده لفترات لا تتعدى أي واحدة منها ثلاث سنوات.
بيد أن الموظفين الملحقين بإدارة عمومية أو جماعة محلية منذ مدة لا تقل عن ثلاث سنوات يمكن أن يدمجوا بطلب منهم في حظيرة الادارة العمومية أو الجماعة المحلية الملحقين بها في إطار يكون مطابقا للوضعية النظامية الحاصلين عليها في إطارهم الأصلي بتاريخ الادماج.
تحدد كيفية تطبيق أحكام هذا الفصل بموجب مرسوم<ref>انظر المرسوم رقم 2.13.423، السالف الذكر.</ref>.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-29-}}</noinclude>
q8yjuo2mwl54c1aovw5y7z8zr5s8rw6
صفحة:النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية (المغرب) رقم 1.58.008.pdf/30
104
315655
628205
2026-10-11T14:10:53Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628205
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع5|الفصل الواحد والخمسون<ref>تم تغيير الفصل 51 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 50.05، السالف الذكر.</ref>}}
يمكن للموظف الملحق أن يعوض حالا في وظيفته ما عدا إذا كان ملحقا لمدة تقل عن ستة أشهر أو تعادلها وكانت هذه المدة لا تجدد.
وعند انتهاء مدة الإلحاق، ومراعاة لمقتضيات الفصل 52 أدناه، فإن الموظف الملحق يرجع وجوبا إلى إدارته الأصلية حيث يشغل أول منصب شاغر، وإذا تعذر إعادة إدماجه بسبب عدم وجود منصب شاغر مطابق لدرجته في إطاره الأصلي، يستمر في تقاضي الأجرة المطابقة لوضعيته النظامية خلال السنة الجارية من الإدارة التي كان ملحقا بها.
وتتحمل الإدارة الأصلية وجوبا الموظف المعني ابتداء من السنة الموالية في أحد المناصب المالية المطابقة.
{{ع5|الفصل الثاني والخمسون<ref>تم تغيير الفصل 52 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 50.05، السالف الذكر.</ref>}}
إن الموظف الذي تم إلحاقه لدى دولة أجنبية أو منظمة جهوية أو دولية يعاد إدماجه في الحال في إطاره الأصلي في حالة إنهاء إلحاقه.
وعند عدم وجود أي منصب شاغر مطابق لدرجة الموظف في إطاره الأصلي، يعاد إدماجه، زيادة عن العدد المحدد، بقرار لرئيس الإدارة المعني تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالمالية. وتستدرك هذه الزيادة عن العدد المحدد مباشرة عند توفر أول منصب في الميزانية يطابق الدرجة المعنية.
ويدمج كذلك، زيادة عن العدد المحدد:
* الموظفون المشار إليهم في الفصل 48 المكرر أعلاه؛
* الموظفون الملحقون للقيام بمهام عضو في الدواوين الوزارية.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-30-}}</noinclude>
l2a5k689naptesldmz0q83c8jpyof1a
صفحة:النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية (المغرب) رقم 1.58.008.pdf/31
104
315656
628206
2026-10-11T14:11:05Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628206
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع5|الفصل الثالث والخمسون}}
إن الموظف الملحق تعطى له النقط طبق الشروط المقررة في الجزء الثالث بالباب الرابع من هذا القانون الاساسي، من طرف الإدارة أو المنظمة الملحق بها، وتوجه هذه الإدارة أو المنظمة ورقة نقط الموظف إلى إدارته الأصلية
{{وسط|'''3- التوقيف المؤقت'''}}
{{ع5|الفصل الرابع والخمسون}}
يعتبر الموظف في وضعية التوقيف المؤقت إذا كان خارجا عن سلكه الأصلي وبقى تابعا له، مع انقطاع حقوقه في الترقية والتقاعد. ولا يتقاضى الموظف في حالة التوقيف المؤقت أي مرتب، عدا في الأحوال المنصوص عليها بصراحة في هذا القانون الاساسي
{{ع5|الفصل الخامس والخمسون}}
يقع التوقيف بقرار يصدره الوزير الذي ينتمي إليه الموظف إما بصفة حتمية وإما بطلب من هذا الأخير. ويحتفظ الموظف بالحقوق التي حصل عليها في سلكه الأصلي الى اليوم الذي يجري فيه العمل بتوقيفه المؤقت
{{ع5|الفصل السادس والخمسون<ref>تم تغيير وتتميم الفصل 56 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 20.94، السالف الذكر.</ref>}}
لا يجوز أن يجعل الموظف تلقائيا في وضعية التوقف المؤقت عن العمل إلا في الحالة المنصوص عليها في الفصل 45 مكرر من هذا النظام الأساسي العام.
إذا جعل الموظف تلقائيا في وضعية التوقف المؤقت عن العمل على اثر رخصة مرض قصيرة الأمد، فإنه يتقاضى طوال ستة أشهر نصف أجرته المحتسبة في المعاش كما هي محددة في الفصل 11 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 011.71 بتاريخ 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) كما تم تعديله وتتميمه ويستمر في الاستفادة من مجموع التعويضات<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-31-}}</noinclude>
415fmy0kty4gtqgntxqk870ihndoayn
صفحة:النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية (المغرب) رقم 1.58.008.pdf/32
104
315657
628207
2026-10-11T14:11:17Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628207
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>العائلية.
{{ع5|الفصل السابع والخمسون}}
لا يمكن أن تتعدى سنة واحدة مدة التوقيف الحتمي ويسوغ تجديد هذا التوقيف مرتين لمثل المدة المذكورة، وعند انصرام هذه المدة، يجب:
* إما إرجاع الموظف إلى أسلاك إدارته الأصلية
* وإما إحالته على التقاعد
* وإما حذفه من الأسلاك بطريق الإعفاء إن لم يكن له الحق في الإحالة على التقاعد
غير أنه إذا بقي الموظف غير قادر على استئناف عمله بعد مرور السنة الثالثة على توقيفه وتبين من نظر المصالح الطبية أنه يستطيع مزاولة أعماله بصفة عادية قبل انتهاء سنة أخرى، فإن التوقيف المؤقت يجوز تجديده مرة ثالثة
{{ع5|الفصل الثامن والخمسون<ref>تم تغيير وتتميم الفصل 58 أعلاه، بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 19.87 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.88.125 بتاريخ 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993)، الجريدة الرسمية عدد 4225 بتاريخ 4 جمادى الأولى 1414 (20 أكتوبر 1993)، ص 2069.</ref>}}
لا يمكن إحالة موظف بطلبه على الاستيداع إلا في الحالات التالية:
# إصابة زوجه أو أحد أولاده بحادثة خطيرة أو مرض خطير؛
# التطوع للخدمة في القوات المسلحة الملكية؛
# القيام بدراسات أو بحوث تكتسي طابع المصلحة العامة بصورة لا جدال فيها؛
# وجود دواع شخصية.
ويجب في الحالتين الأخيرتين استطلاع رأي اللجنة الادارية المتساوية الأعضاء في طلب الموظف قبل البت فيه.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-32-}}</noinclude>
sbwce4czuimz8vvwx2ruui559hlpknh
صفحة:النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية (المغرب) رقم 1.58.008.pdf/33
104
315658
628208
2026-10-11T14:11:29Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628208
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>ولا يمكن أن تجاوز مدة الاحالة على الاستيداع ثلاث سنوات في الحالات المشار اليها في الفقرات 1 و2 و3 أعلاه وسنتين إذا تعلق الأمر باحالة على الاستيداع لدواع شخصية.
ولا يمكن تجديد الاحالة على الاستيداع الا مرة واحدة ولفترة لا تتعدى المدة المقررة لها وفق ما تنص عليه الفقرة السابقة.
وتتجدد الاحالة على الاستيداع لدواع شخصية بقوة القانون إذا طلب الموظف ذلك دون ما حاجة إلى استشارة اللجنة الادارية المتساوية الأعضاء.
ولا يمكن للموظف المحال على الاستيداع لدواع شخصية أن يطلب العودة الى ممارسة مهامه وفق الشروط المنصوص عليها في الفصل 62 أدناه الا عند انصرام المدة الأولى لاحالته على الاستيداع على الأقل.
{{ع5|الفصل التاسع والخمسون}}
يوجد بالنسبة للنساء الموظفات توقيف مؤقت خاص. إذ للمرأة الموظفة الحق في أن توقف مؤقتا بطلب منها إذا كان ذلك لتربية ولد يقل سنه عن خمس سنوات أو يكون مصابا بعاهة تتطلب معالجات مستمرة
وهذا التوقيف المؤقت لا يجوز أن يفوق سنتين ولاكنه يمكن تجديده ما دامت الشروط المطلوبة في الحصول عليه متوفرة
وإذا كانت المرأة الموظفة ترأس عائلة، فإنها تبقى متمتعة بالتعويضات العائلية طبق الشروط المقررة في النظام الجاري به العمل
{{ع5|الفصل الستون<ref>تم تتميم الفصل 60 أعلاه، بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 15.93 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.125 بتاريخ 19 من رمضان 1414 (2 مارس 1994)، الجريدة الرسمية عدد 4246 بتاريخ 3 شوال 1414 (16 مارس 1994)، ص 364.</ref>}}
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-33-}}</noinclude>
1nowjmd7zq5techcv0ji823soe5lew6
صفحة:النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية (المغرب) رقم 1.58.008.pdf/34
104
315659
628209
2026-10-11T14:11:40Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628209
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>يجوز كذلك توقيف المرأة الموظفة بصفة مؤقتة وبطلب منها، لتتبع زوجها إن اضطر بسبب مهنته إلى جعل إقامته الاعتيادية بعيدة عن المكان الذي تعمل فيه زوجته وحينئذ تكون مدة التوقيف المقررة لسنتين اثنتين قابلة للتجديد من غير أن تتعدى نهاية عشر سنين.
كما يمكن أن يستفيد من أحكام الفقرة الأولى أعلاه وفق نفس الشروط، الزوج الموظف الذي يرغب في الالتحاق بالمكان الذي يوجد به مقر عمل زوجته.
{{ع5|الفصل الواحد والستون}}
للإدارة حق إجراء الأبحاث اللازمة، للتيقن من أن أعمال الموظف المعني بالأمر موافقة فعلا للأسباب التي أدت إلى توقيفه المؤقت
{{ع5|الفصل الثاني والستون}}
يجب على الموظف الموقف مؤقتا بطلب منه أن يلتمس إرجاعه إلى وظيفته شهرين على الأقل قبل انصرام الفترة الجارية. وله الحق أن يشغل إحدى المناصب الشاغرة الثلاثة الأولى. والى أن يحصل هذا الفراغ، فإن الموظف يبقى في وضعية التوقيف المؤقت
{{ع5|الفصل الثالث والستون}}
إن الموظف الموقف مؤقتا والذي لا يطلب إرجاعه إلى منصبه في الآجال المقررة أو الذي يرفض المنصب المعين له عند رجوعه، يمكن حذفه من الأسلاك بطريق الإعفاء وذلك بعد استشارة اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء
{{وسط|'''ثالثا مكرر- وضعية الجندية<ref>تمت إضافة ثالثا مكرر أعلاه، بمقتضى الفصل الثاني من المرسوم الملكي رقم 138.66 السالف الذكر.<br />- تم حذف الخدمة العسكرية بمقتضى مادة فريدة من القانون رقم 48.06 السالف الذكر.</ref>'''}}
{{ع5|الفصل 63 المكرر}}
إن الموظف المدمج في الجيش لأداء الخدمة العسكرية الفعلية يجعل في وضعية تدعى " الجندية".
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-34-}}</noinclude>
0gswcghbzgoqfdh2jkj9wujrz3wi9dt
صفحة:النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية (المغرب) رقم 1.58.008.pdf/35
104
315660
628210
2026-10-11T14:11:53Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628210
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>ويحتفظ في هذه الوضعية بحقوقه في الترقي في إدارته الأصلية، ويفقد مرتبه المدني ولا يقبض سوى أجرته العسكرية.
ويعاد بحكم القانون إدماج المعني بالأمر في سلكه الأصلي بعد تسريحه من الخدمة العسكرية.
{{وسط|'''4- انتقالات الموظفين'''}}
{{ع5|الفصل الرابع والستون}}
للوزير حق مباشرة انتقالات الموظفين الموجودين تحت سلطته
ويجب أن تراعى في تعيين الموظفين الطلبات التي يقدمها من يهمهم الأمر وكذا حالتهم العائلية ضمن الحدود الملائمة لمصالح الإدارة
{{ع3|الباب الخامس: العقوبات التأديبية}}
{{ع5|الفصل الخامس والستون}}
تختص بحق التأديب السلطة التي لها حق التسمية
وتقوم اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء بدور المجلس التأديبي، ويغير حينئذ تركيبها وفقا لمقتضيات الفصل الخامس والثلاثين
{{ع5|الفصل السادس والستون<ref>تم تغيير وتتميم الفصل 66 أعلاه، بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 46.24، السالف الذكر.</ref>}}
تشتمل العقوبات التأديبية المطبقة على الموظفين على ما يأتي، وهي مرتبة حسب تزايد الخطورة:
# الإنذار؛
# التوبيخ؛<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-35-}}</noinclude>
24sxklzgnuytdk6hjfo706hk3r28ko6
صفحة:النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية (المغرب) رقم 1.58.008.pdf/36
104
315661
628211
2026-10-11T14:12:05Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628211
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude># الحذف من لائحة الترقي؛
# الانحدار من الرتبة؛
# القهقرة من الدرجة؛
# العزل.
وهناك عقوبتان تكتسيان صبغة خصوصية، وهما الحرمان المؤقت من كل أجرة باستثناء التعويضات العائلية وذلك لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، والإحالة الحتمية على التقاعد، ولا يمكن إصدار هذه العقوبة الأخيرة إلا إذا كان الموظف مستوفيا للشروط المقررة في تشريع التقاعد.
ويقع الإنذار والتوبيخ بمقرر معلل تصدره السلطة التي لها حق التأديب من غير استشارة المجلس التأديبي ولكن بعد استدلاء بيانات المعنى بالأمر أما العقوبات الأخرى فتتخذ بعد استشارة المجلس التأديبي الذي تحال عليه القضية من طرف السلطة التي لها حق التأديب، وذلك بتقرير كتابي يتضمن بوضوح الأعمال التي يعاقب عليها الموظف وإن اقتضى الحال الظروف التي ارتكبت فيها.
{{ع5|الفصل السابع والستون}}
للموظف المتهم الحق في أن يطلع على ملفه الشخصي بتمامه وعلى جميع الوثائق الملحقة به وذلك بمجرد ما تقام عليه دعوى التأديب ويمكنه أن يقدم إلى المجلس التأديبي ملاحظات كتابية أو شفاهية وأن يستحضر بعض الشهود وأن يحضر معه مدافعا باختياره وللإدارة أيضا حق إحضار الشهود
{{ع5|الفصل الثامن والستون}}
يمكن للمجلس التأديبي أن يطلب إجراء بحث إن لم يكتف بالمعلومات المعطاة له عن الأعمال المؤاخذ عليها المعنى بالأمر، أو عن الظروف التي ارتكبت فيها تلك الأعمال
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-36-}}</noinclude>
gscf1342c2j3apesmbn7cy7jy3xary3
صفحة:النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية (المغرب) رقم 1.58.008.pdf/37
104
315662
628212
2026-10-11T14:12:16Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628212
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع5|الفصل التاسع والستون}}
ونظرا للملاحظات الكتابية التي تقدم له ولما عسى أن يقع لديه من تصريحات المعنى بالأمر والشهود ونظرا كذلك لنتيجة التحقيق يعطي المجلس رأيا معللا بالأسباب في العقوبة التي تبين له وجوب اتخاذها إزاء الأعمال التي عوقب عليها المعنى بالأمر. ويوجه هذا الرأي الى السلطة التي لها حق التأديب
{{ع5|الفصل السبعون}}
يجب أن يدلى المجلس التأديبي بالرأي المنصوص عليه في الفصل السابق في أجل شهر واحد ابتداء من يوم رفع النازلة اليه. ويمتد هذا الأجل إلى ثلاثة أشهر عند القيام ببحث
وفي حالة متابعة لدى محكمة زجرية، يمكن للمجلس التأديبي أن يؤجل الإدلاء برأيه إلى صدور الحكم من تلك المحكمة
{{ع5|الفصل الواحد والسبعون}}
لا يمكن في أية حالة من الأحوال أن تكون العقوبة الصادرة بالفعل أشد من العقوبة التي يقترحها المجلس التأديبي اللهم إلا إذا وافق ذلك رئيس الوزارة
{{ع5|الفصل الثاني والسبعون}}
يجب تبليغ الحكم الصادر إلى الموظف المعنى بالأمر
{{ع5|الفصل الثالث والسبعون}}
إذا ارتكب أحد الموظفين هفوة خطيرة سواء كان الأمر يتعلق بإخلال في التزاماته المهنية أم بجنحة ماسة بالحق العام فإنه يوقف حالا من طرف السلطة التي لها حق التأديب
والمقرر الصادر بتوقيف الموظف يجب إما أن ينص على المعني بالأمر يحتفظ بمرتبه طيلة مدة توقيفه وإما أن يحدد قدرا ما سيتحمله من الاقتطاع، وتستثنى من ذلك التعويضات العائلية التي يظل المعنى بالأمر يتقاضاها بأكملها
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-37-}}</noinclude>
lwmhhrs778mpekipeix7ki9d4d0cez8
صفحة:النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية (المغرب) رقم 1.58.008.pdf/38
104
315663
628213
2026-10-11T14:12:28Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628213
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>وفى حالة التوفيق يجب استدعاء المجلس التأديبي في أقرب أجل ممكن كما يجب أن تسوى نهائيا حالة الموظف الموقف في أجل أربعة أشهر ابتداء من اليوم الذي جرى فيه العمل بالتوفيق. وإن لم يصدر أي مقرر عند انتهاء هذا الأجل فإن الموظف يتقاضى من جديد مرتبه بأكمله
وللموظف المعنى بالأمر الحق في استرجاع المبالغ المقتطعة من مرتبه إن لم تصدر عليه أية عقوبة غير الإنذار والتوبيخ والتشطيب من لائحة الترقية أو إن لم يقع البت في قضيته عند انتهاء الأجل المحدود في الفقرة السالفة
على أن الموظف إذا أجريت عليه متابعات جنائية، فإن حالته لا تسوى نهائيا إلا بعد أن يصير الحكم الصادر عليه من المحكمة التي رفعت لها القضية، نهائيا. ولا تطبق في هذه الحالة مقتضيات الفقرة الثالثة أعلاه الخاصة بالأجل المعين لإعادة الراتب بأكمله إلى الموظف
{{ع5|الفصل الرابع والسبعون}}
توضع قرارات التأديب في الملف الشخصي للموظف المعنى بالأمر وكذا إن اقتضى الحال الآراء والتوصيات التي يعبر عنها المجلس، وجميع الأوراق والمستندات الملحقة
{{ع5|الفصل الخامس والسبعون}}
يجوز للموظف الذي صدرت في شأنه عقوبة تأديبية والذي لم يقع إخراجه من أسلاك الإدارة أن يقدم للوزير الذي ينتمي إليه طلبا يلتمس فيه أن لا يبقى في ملفه أي أثر للعقوبة الصادرة عليه، وذلك بعد مرور خمس سنوات إذا كان الأمر يتعلق بإنذار أو بتوبيخ وعشر سنوات في غير هذه العقوبات
وإذا أصبحت سيرة الموظف العامة مرضية بعد العقوبة الصادرة عليه فإنه يستجاب لطلبه ويبت الوزير في ذلك بعد استشارة المجلس التأديبي
ويعاد تكوين الملف في صورته الجديدة
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-38-}}</noinclude>
n1xi3bzzmr49vxf0kudca2c1zn0xhj0
صفحة:النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية (المغرب) رقم 1.58.008.pdf/39
104
315664
628214
2026-10-11T14:12:40Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628214
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع5|الفصل 75 المكرر<ref>تم تتميم مقتضيات الباب الخامس من الظهير المشار اليه أعلاه بالفصل 75 مكرر، بمقتضى فصل فريد من المرسوم الملكي بمثابة قانون رقم 710.68 بتاريخ 26 رمضان 1388 (17 دجنبر 1968)؛ الجريدة الرسمية عدد 2930 بتاريخ 5 شوال 1388 (25 دجنبر 1968)، ص 3068؛<br />- تم تغيير وتتميم الفصل 75 المكرر أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 10.97، السالف الذكر؛<br />- تم تغيير وتتميم الفقرة الخامس من الفصل 75 المكرر أعلاه، بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 46.24، السالف الذكر.</ref>}}
باستثناء حالات التغيب المبررة قانونا، فإن الموظف الذي يتعمد الانقطاع عن عمله، يعتبر في حالة ترك الوظيفة.
ويعد حينئذ كما لو تخلى عن الضمانات التأديبية التي ينص عليها هذا النظام الأساسي.
يوجه رئيس الادارة إلى الموظف المؤاخذ بترك الوظيفة، إنذارا لمطالبته باستئناف عمله، يحيطه فيه علما بالإجراءات التي يتعرض لها في حالة رفضه استئناف عمله.
يوجه هذا الإنذار إلى الموظف بآخر عنوان شخصي له مصرح به للادارة وذلك بواسطة رسالة مضمونة الوصول بإشعار بالتسلم.
وإذا انصرم أجل سبعة أيام عن تاريخ تسلم الانذار ولم يستأنف المعني بالأمر عمله، فلرئيس الإدارة صلاحية إصدار عقوبة العزل وذلك مباشرة وبدون سابق استشارة المجلس التأديبي.
إذا تعذر تبليغ الانذار أمر رئيس الادارة فورا بإيقاف أجرة الموظف المؤاخذ بترك الوظيفة.
إذا لم يستأنف هذا الأخير عمله داخل أجل ستين (60) يوما ابتداء من تاريخ اتخاذ قرار إيقاف الأجرة وجب تطبيق العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة أعلاه، وفي حالة ما إذا استأنف الموظف عمله داخل الأجل المذكور عرض ملفه على المجلس التأديبي.
وتسري عقوبة العزل في الحالات المنصوص عليها في هذا الفصل، ابتداء من تاريخ ترك الوظيفة.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-39-}}</noinclude>
51egcieszujetl4sw31fjvf7lo7cuuv
صفحة:النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية (المغرب) رقم 1.58.008.pdf/40
104
315665
628215
2026-10-11T14:12:51Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628215
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع3|الباب السادس: الخروج من العمل}}
{{ع5|الفصل السادس والسبعون}}
إن الانقطاع النهائي عن العمل والذي يؤدي إلى الحذف من الأسلاك وإلى فقد صفة الموظف ينتج عن إحدى الأحوال الآتية:
أولا- الاستقالة المقبولة بصفه قانونية
ثانيا- الإعفاء
ثالثا- العزل
رابعا- الإحالة على التقاعد
{{ع5|الفصل السابع والسبعون}}
لا تنتج الاستقالة إلا عن طلب كتابي يعرب المعنى بالأمر فيه من غير غموض عن رغبته في مغادرة أسلاك إدارته أو مصلحته بكيفية غير التي يحال بها على التقاعد
ولا عمل بالاستقالة إلا إذا قبلتها السلطة التي لها حق التسمية والتي يجب أن تصدر مقررها في أجل شهر واحد ابتداء من التاريخ الذي تسلمت فيه طلب الاستقالة
ويجرى العمل بالاستقالة ابتداء من التاريخ الذي تحدده السلطة المذكورة
{{ع5|الفصل الثامن والسبعون}}
إن قبول الاستقالة يجعلها غير مستدركة. ولا تمنع الاستقالة عند الاقتضاء من القيام بمتابعة تأديبية بسبب الأعمال التي ربما تتجلى للادارة بعد ذلك القبول
وإذا امتنعت السلطة ذات النظر من قبول الاستقالة يجوز للموظف المعني بالأمر أن يحيل القضية على اللجنة الإدارية، المتساوية الأعضاء التي تبدي رأيا معللا بالأسباب وتوجهه إلى السلطة ذات النظر
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-40-}}</noinclude>
tjbc7c95n3hiqehvoila3ktrs7sazwc
صفحة:النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية (المغرب) رقم 1.58.008.pdf/41
104
315666
628216
2026-10-11T14:13:03Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628216
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع5|الفصل التاسع والسبعون}}
إن الموظف الذي يوقف قبل التاريخ المحدد من طرف السلطة التي يرجع لها النظر في قبول الاستقالة، يمكن أن تصدر عليه عقوبة تأديبية
{{ع5|الفصل الثمانون}}
لا يعفى موظفون نتيجة عن حذف مناصب قارة يشغلونها إلا بمقتضى ظهائر شريفة خاصة بالتخفيض من عدد موظفي الأسلاك وناصة على الشروط المتعلقة بالإعلام السابق ومنح التعويضات
{{ع5|الفصل الواحد والثمانون}}
إن الموظف الذي تثبت عدم كفاءته المهنية والذي لا يمكن إدراجه في أسلاك إدارة أو مصلحة أخرى، إما أن يحال على التقاعد وإما أن يعفى إذا لم يكن له الحق في التقاعد: ويتخذ هذا المقرر الوزير المعني بالأمر مع مراعاة الموجبات الجارية في الشؤون التأديبية
ويمكن للموظف المعفى لعدم كفاءته المهنية أن يمنح تعويضا طبق شروط يحددها مرسوم
{{ع5|الفصل الثاني والثمانون}}
تقبل الإحالة على التقاعد طبق الشروط المقررة في التشريع الخاص برواتب المعاش بطلب من المعنى بالأمر أو بصفة حتمية وذلك إما لبلوغ سن التقاعد أو لعدم القدرة البدنية أو بموجب عقوبة تأديبية أو بالتالي لعدم الكفاءة المهنية
{{ع5|الفصل الثالث والثمانون}}
ستحدد في مرسوم ميادين النشاط الشخصي التي لا يجوز لموظف التعاطي لها نظرا لنوعها ولماهيتها وذلك إذا انقطع نهائيا عن عمله أو وقع إيقافه موقتا. وتحدد فيه إذا اقتضى الحال آجال منعه من القيام بذلك النشاط. وفى حالة المخالفة لهذا المنع، يمكن أن تقتطع للموظف المحال على المعاش مبالغ من راتب تقاعده، ويحتمل أن يحرم من حقوق معاشه
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-41-}}</noinclude>
q1na4u29tcgk499v5499qy2ms65w9l5
صفحة:النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية (المغرب) رقم 1.58.008.pdf/42
104
315667
628217
2026-10-11T14:13:15Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628217
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع5|الفصل الرابع والثمانون}}
يطبق المنع المنصوص عليه في الفصل السادس عشر من هذا القانون الاساسي على الموظفين الذين انقطعوا بصفة نهائية عن عملهم، وذلك طبق الشروط المقررة في الفصل السابق وتعرضا لنفس العقوبات
{{ع5|الفصل الخامس والثمانون}}
إن العقوبات المقررة في الفصلين 83 و84 لا يمكن أن تصدر الا بعد استشارة اللجنة الادارية المتساوية الاعضاء التابعة للادارة أو المصلحة التي ينتمي اليها الموظف
{{ع5|الفصل السادس والثمانون}}
يمكن للموظف الذي ينقطع بصفة نهائية عن عمله أن يخول المنصب الشرفي إما في رتبته وإما في الرتبة التي تفوقها مباشرة
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-42-}}</noinclude>
rb60lucx6moigebq2x1vznt3q1921g1
صفحة:النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية (المغرب) رقم 1.58.008.pdf/43
104
315668
628218
2026-10-11T14:13:26Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628218
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع3|الباب السابع: مقتضيات مختلفة وانتقالية}}
{{ع5|الفصل السابع والثمانون}}
في حالة وفاة الموظف أثناء القيام بعمله، فإن ذوي حقوقه يستخلصون ضمانة الوفاة وذلك طبق الشروط المقررة في النظام الجاري به العمل
{{ع5|الفصل الثامن والثمانون}}
يجرى العمل حينا بمقتضيات ظهيرنا الشريف هذا الذي لا يتوقف تطبيقه على إصدار مرسوم
وعلاوة على ذلك يبقى الموظفون المشار إليهم في الفقرة الثانية من الفصل الرابع خاضعين لمقتضيات قانونهم الاساسي الخاص إلى أن يقع تغييره حسب المسطرة المنصوص عليها في هذا الفصل
{{ع5|الفصل التاسع والثمانون}}
يمكن ان يحدد مرسوم التدابير التي يجب اتخاذها لتطبيق ظهيرنا الشريف هذا والسلام.
وحرر بالرباط في 4 شعبان 1377 موافق 24 يبراير سنة 1958
وسجل برئاسة الوزارة بتاريخه
الإمضاء: البكاى
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-43-}}</noinclude>
7j46i440zcbtzlxkyy9dwqi8luz0rka
النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية (المغرب)
0
315669
628219
2026-10-11T14:13:38Z
ForzaGreen
19584
إنشاء الصفحة الرئيسية للنص بتضمين صفحات الفهرس (qanun)
628219
wikitext
text/x-wiki
{{ترويسة
| عنوان = النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية
| مؤلف =
| مترجم =
| باب = قوانين المغرب
| سابق =
| تالي =
| مصدر = {{مصدر|النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية (المغرب) رقم 1.58.008.pdf}}
| ملاحظات = نص محين صادر عن مديرية التشريع والدراسات بوزارة العدل. رابط خارجي: [https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/11/25/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.58.008%20%D9%8A%D8%AD%D8%AA%D9%88%D9%8A%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%20-1764082380507.pdf وزارة العدل المغربية]
| سنة = 1958
}}
<pages
index="النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية (المغرب) رقم 1.58.008.pdf"
from="1"
to="43" />
{{rule}}
{{smallrefs}}
{{ملكية عامة - المغرب}}
[[تصنيف:قوانين المملكة المغربية]]
1j31szbrirfrjzotabrkc9t116pihsp
فهرس:قانون الضمان الاجتماعي (المغرب) رقم 1.72.184.pdf
106
315670
628220
2026-10-11T14:14:42Z
ForzaGreen
19584
إنشاء الفهرس (qanun)
628220
proofread-index
text/x-wiki
{{:MediaWiki:Proofreadpage_index_template
|النوع=book
|العنوان=[[قانون الضمان الاجتماعي (المغرب)]]
|Language=ar
|الجزء=
|المؤلف=
|المترجم=
|المحقق=
|المحرر=
|الرسام=
|المدرسة=
|الناشر=وزارة العدل
|المكان=
|السنة=1972
|Key=
|ISBN=
|OCLC=
|LCCN=
|BNF_ARK=
|ARC=
|DOI=
|المصدر=pdf
|الصورة=1
|الحالة=C
|Transclusion=no
|Validation_date=
|الصفحات=<pagelist
1=1
/>
|الأجزاء=
|الملاحظات=
|Width=
|Header=
|Footer=
|wikidata=
}}
rbnygc51foxyal8x87x21gpttmxbhns
صفحة:قانون الضمان الاجتماعي (المغرب) رقم 1.72.184.pdf/1
104
315671
628221
2026-10-11T14:14:54Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628221
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع2|ظهير شريف بتنفيذ القانون رقم 02.24 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي}}
{{وسط|'''صيغة محينة بتاريخ 3 مارس 2025'''}}
{{nop}}<noinclude>{{rule}}</noinclude>
2vs3dg39bgd2ui69ylk5keuieqs780n
صفحة:قانون الضمان الاجتماعي (المغرب) رقم 1.72.184.pdf/2
104
315672
628222
2026-10-11T14:15:06Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628222
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع2|ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 بتاريخ 15 جمادى الثانية 1392 (27 يوليوز 1972) يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي<ref>الجريدة الرسمية عدد 3121 بتاريخ 13 رجب 1392 (23 غشت 1972)، ص 2178.</ref>}}
'''كما تم تعديله بـ:'''
* القانون رقم 02.24 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.25.02 بتاريخ 21 من شعبان 1446 (20 فبراير 2025)، الجريدة الرسمية عدد 7383 بتاريخ 2 رمضان 1446 (3 مارس 2025)، ص 1521.
* القانون رقم 84.17 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.18.108 بتاريخ 2 جمادى الأولى 1440 (9 يناير 2019)، الجريدة الرسمية عدد 6746 بتاريخ 17 جمادى الأولى 1440 (24 يناير 2019)، ص 208؛
* القانون رقم 90.17 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.18.111 بتاريخ 2 جمادى الأولى 1440 (9 يناير 2019)، الجريدة الرسمية عدد 6745 بتاريخ 14 جمادى الأولى 1440 (21 يناير 2019)، ص 146؛
* القانون رقم 19.12 بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزلين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.121 بتاريخ 6 ذي القعدة 1437 (10 اغسطس 2016)، الجريدة الرسمية عدد 6493 بتاريخ 18 ذو القعدة 1437 (22 أغسطس 2016)، ص 6175؛
* القانون رقم 03.14 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.143 بتاريخ 25 من شوال 1435 (22 أغسطس 2014)، الجريدة الرسمية عدد 6290 بتاريخ 15 ذو القعدة 1435 (11 سبتمبر 2014)، ص 6810؛
* القانون رقم 117.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.115 بتاريخ 2 رمضان 1435 (30 يونيو 2014)، الجريدة الرسمية عدد 6274 بتاريخ 19 رمضان 1435 (17 يوليو 2014)، ص 5821؛
* القانون 84.11 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.181 بتاريخ 25 من ذي الحجة 1432 (22 نوفمبر 2011)، الجريدة الرسمية عدد 5998 بتاريخ 27 ذو الحجة 1432 (24 نوفمبر 2011)، ص 5627؛
* القانون رقم 17.02 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.04.127 بتاريخ 21 من رمضان 1425 (4 نوفمبر 2004)، الجريدة الرسمية عدد 5263 بتاريخ 25 رمضان 1425 (8 نوفمبر 2004)، ص 3876؛<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-2-}}</noinclude>
t68qvygzixupwdynnzfviw9uko4yxk7
صفحة:قانون الضمان الاجتماعي (المغرب) رقم 1.72.184.pdf/3
104
315673
628223
2026-10-11T14:15:17Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628223
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>* القانون رقم 20.02 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.123 بتاريخ فاتح ربيع الآخر 1423 (13 يونيو 2002)، الجريدة الرسمية عدد 5029 بتاريخ 3 جمادى الآخرة 1423 (12 أغسطس 2002)، ص 2266؛
* قانون رقم 19.96 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.105 بتاريخ 21 من ربيع الأول 1417 (7 أغسطس 1996)، الجريدة الرسمية عدد 4432 بتاريخ 9 رجب 1417 (21 نوفمبر 1996)، ص 2560؛
* القانون رقم 2.91 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.91.130 بتاريخ 13 من جمادى الأولى 1413 (9 نوفمبر 1992)، الجريدة الرسمية عدد 4183 بتاريخ 5 رجب 1413 (30 ديسمبر 1992)، ص 1924؛
* مرسوم رقم 2.87.738 بتاريخ 15 رمضان 1408 (2 ماي 1988)، الجريدة الرسمية عدد 3940 بتاريخ 17 رمضان 1408 (4 ماي 1988)، ص 415؛
* القانون رقم 7.84 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.84.195 بتاريخ 5 ربيع الآخر 1405 (28 ديسمبر 1984)، الجريدة الرسمية عدد 3766 بتاريخ 10 ربيع الآخر 1405 (2 يناير 1985)، ص 36؛
* الاستدراك في الجريدة الرسمية عدد 3121 بتاريخ 13 رجب 1392 (23 غشت 1972)؛ الجريدة الرسمية عدد 2178؛ الجريدة الرسمية عدد 3160 بتاريخ 20 ربيع الثاني 1393 (23 مايو 1973)؛ ص 1551.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-3-}}</noinclude>
dlzxu6ktrkz5pjmb5r17i7m0hv5shf5
صفحة:قانون الضمان الاجتماعي (المغرب) رقم 1.72.184.pdf/4
104
315674
628224
2026-10-11T14:15:29Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628224
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع2|ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 بتاريخ 15 جمادى الثانية 1392 (27 يوليوز 1972) يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي}}
الحمد لله وحده؛
الطابع الشريف- بداخله:
(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولاسيما الفصل 102 منه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-4-}}</noinclude>
59pfekdu1w9eoywwtr21vby3wu3me1u
صفحة:قانون الضمان الاجتماعي (المغرب) رقم 1.72.184.pdf/5
104
315675
628225
2026-10-11T14:15:40Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628225
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع3|الجزء الأول: ميدان التطبيق}}
{{ع5|الفصل 1<ref>تم نسخ احكام المادتين الأولى والثانية من المرسوم رقم 2.87.738 بتاريخ 15 رمضان 1408 (2 ماي 1988)، الجريدة الرسمية عدد 3940 بتاريخ 17 رمضان 1408 (4 ماي 1988)، ص 415؛ بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.92.965 بتاريخ 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1933)، الجريدة الرسمية عدد 4203 بتاريخ 27 ذي القعدة 1413 (19 ماي 1993)، ص 791.<br />- تم تغيير وتتميم الفقرة الثالثة من الفصل الأول أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 03.14 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.143 بتاريخ 25 من شوال 1435 (22 أغسطس 2014)، الجريدة الرسمية عدد 6290 بتاريخ 15 ذو القعدة 1435 (11 سبتمبر 2014)، ص 6810.<br />- تم تغيير وتتميم أحكام الفصل 1 بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 02.24 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.25.02 بتاريخ 21 من شعبان 1446 (20 فبراير 2025)، الجريدة الرسمية عدد 7383 بتاريخ 2 رمضان 1446 (3 مارس 2025)، ص 1521.</ref>}}
تجري المقتضيات الآتية من الآن فصاعدا على نظام الضمان الاجتماعي المحدث بالظهير الشريف رقم 1.59.148 المؤرخ في 30 من جمادى الآخرة 1379 (31 ديسمبر 1959):
يبقى معهودا بتسيير الضمان الاجتماعي المذكور إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المشار إليه في الفصل 6 أدناه.
ويعهد إلى الصندوق بأداء ما يلي:
# التعويضات العائلية؛
# التعويضات القصيرة الأمد الآتية؛
#: أ) التعويضات اليومية الممنوحة في حالة مرض أو حادث لا يجري عليه التشريع الخاص بحوادث الشغل والأمراض المهنية؛
#: ب) التعويضات اليومية الممنوحة عن الولادة؛
#: ج) الإعانات الممنوحة عن الوفاة؛
#: د) التعويض عن فقدان الشغال للعمال الأجراء؛
# التعويضات الطويلة الأمد الآتية:
#: أ) الرواتب الممنوحة عن الزمانة؛
#: ب) الرواتب الممنوحة عن الشيخوخة؛
#: ج) الرواتب الممنوحة للمتوفى عنهم.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-5-}}</noinclude>
5wr9w18sznz0v2g54uyks9lp3qmm1hr
صفحة:قانون الضمان الاجتماعي (المغرب) رقم 1.72.184.pdf/6
104
315676
628226
2026-10-11T14:15:52Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628226
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>وترتب في الصنف 2 أعلاه المبالغ المتعين على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إرجاعها وفقا للتشريع المعمول به إلى المشغل الذي سبق إلى المأجور الأجرة المطابقة للإجازة الإضافية التي له الحق فيها بمناسبة كل ولادة في بيته.
ويمكن أن يعهد للصندوق بتدبير أنظمة أخرى للحماية الاجتماعية بمقتضى نصوص تشريعية، أو عند الاقتضاء، بمقتضى اتفاقيات يصادق عليها المجلس الإداري.
{{ع5|الفصل 2<ref>تم تغيير وتتميم الفصل 2 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون 84.11 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.181 بتاريخ 25 من ذي الحجة 1432 (22 نوفمبر 2011)؛ الجريدة الرسمية عدد 5998 بتاريخ 27 ذو الحجة 1432 (24 نوفمبر 2011)، ص 5627.</ref>}}
يجري نظام الضمان الاجتماعي وجوبا على من يأتي:
* المتدربون المهنيون والأشخاص المأجورين ذكورا كانوا أو إناثا العاملون لحساب مشغل واحد أو عدة مشغلين في الصناعة العصرية والتجارة والمهن الحرة أو المشتغلون مع موثق أو جمعية أو نقابة أو شركة مدنية أو هيئة ما كيفما كانت طريقة أداء أجورهم وشكل عقد عملهم أو نوعه أو صلاحيته؛
* الأعوان المرسمون بالمؤسسات العمومية غير المنخرطين في الصندوق المغربي للتقاعد؛
* الأعوان المتقاعدون بحكم الحق العام المؤقتون المياومون والعرضيون العاملون مع الدولة والجماعات العمومية والمؤسسات العمومية؛
* الأشخاص الذين تشغلهم التعاونيات كيفما كان نوعها؛
* الأشخاص الذين يشغلهم أرباب الأملاك المعدة للسكنى والتجارة؛
* البحارة الصيادون بالمحاصة؛
* العاملون غير الأجراء بقطاع النقل الطرقي، الحاملون لبطاقة السائق المهني التي تنص عليها مقتضيات القانون رقم 52.05 بمثابة مدونة السير ونصوصه التطبيقية.
الأشخاص العاملون بمصالح عمومية ذات صبغة صناعية وتجارية الذين لان يعفون من الانخراط في النظام عملا بالفصل 3.
وتجدد بمراسيم شروط تطبيق نظام الضمان الاجتماعي على من يأتي:
* الأعوان المرسمون بالمؤسسات العمومية غير المنخرطين في الصندوق المغربي للتقاعد؛
* الأعوان المتقاعدون بحكم الحق العام المؤقتون والمياومون والعرضيون العاملون مع الدولة والجماعات العمومية والمؤسسات العمومية؛
* المأجورون العاملون بمقاولات الصناعة التقليدية؛<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-6-}}</noinclude>
ph3yb4kmwki9gr72xbb2np1gbfpud98
صفحة:قانون الضمان الاجتماعي (المغرب) رقم 1.72.184.pdf/7
104
315677
628227
2026-10-11T14:16:04Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628227
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>* الأعوان المستخدمون بالمنازل<ref>حلت تسمية "العاملات أو العمال المنزليين" محل تسمية "الأعوان المستخدمين في المنازل" وذلك بمقتضى المادة 26 من القانون رقم 19.12 بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزلين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.121 بتاريخ 6 ذي القعدة 1437 (10 اغسطس 2016)، الجريدة الرسمية عدد 6493 بتاريخ 18 ذو القعدة 1437 (22 أغسطس 2016)، ص 6175.</ref>؛
* الشغالون المؤقتون أو العرضيون العاملون بالقطاع الخاص؛
* الأفراد المنتمون لعائلة أحد المشغلين والعاملون لحسابه.
ويعتبر مؤقتين أو عرضيين بالقطاع الخاص الشغالون الذين لا يعملون أكثر من عشر ساعات في الأسبوع لحساب مشغل واحد أو مجموعة مشغلين واحدة.
{{ع5|الفصل 3}}
لا يجرى هذا النظام على:
* الموظفين المرسمين العاملين مع الدولة والجماعات العمومية الأخرى؛
* الأعوان المستفيدين من عقد للمساعدة التقنية؛
* العسكريين بالقوات المسلحة الملكية؛
* الأشخاص المأجورين المنتمين لأحد الأصناف الجارية عليها أنظمة أساسية للمستخدمين بالمصالح العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية تضمن لهم بحكم القانون الاستفادة من تعويضات تعادل على الأقل التعويضات المقررة في ظهيرنا الشريف هذا.
غير أن الإعفاء من الانخراط في النظام يمنح فيما يخص المصالح العمومية المشار إليها أعلاه بمقرر يصدره الإدارة بناء على طلب من المصالح المذكورة وطبق شروط تتحدد بمرسوم.
{{ع5|الفصل 4}}
إن المدد المدفوعة عنها واجبات الاشتراك في نظام خاص ومدة العمل التي يقضيها أحد المؤمن لهم عند مشغل معفى من الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تعتبر لتخويل الحق في التعويضات المقررة في ظهيرنا الشريف هذا والعكس بالعكس.
وتحدد شروط تطبيق هذا الفصل بموجب مرسوم.
{{ع5|الفصل 5}}
كل شخص فرض عليه التأمين الإجباري خلال مدة 1080 يوما متوالية أو غير متوالية على الأقل، ولم تبق شروط التأمين الإجباري متوفرة فيه، يجوز له إبرام تأمين اختياري بشرط أن يقدم طلبا بذلك خلال الستين (60) شهرا الموالية للتاريخ الذي انتهت فيه حقوقه في التأمين الإجباري، مالم تحل دون ذلك قوة قاهرة.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-7-}}</noinclude>
g4kmdftmr1kqoonbnm3d7xi1o86r4sn
صفحة:قانون الضمان الاجتماعي (المغرب) رقم 1.72.184.pdf/8
104
315678
628228
2026-10-11T14:16:15Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628228
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>غير أن هذه الآجال لا تطبق على المؤمن له الذي استوفى على الأقل 2160 يوما من الاشتراكات متوالية أو غير متوالية<ref>تم تغيير وتتميم الفقرة الأولى من الفصل 5 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 90.17 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.18.111 بتاريخ 2 جمادى الأولى 1440 (9 يناير 2019)، الجريدة الرسمية عدد 6745 بتاريخ 14 جمادى الأولى 1440 (21 يناير 2019)، ص 146.</ref>.
وتحدد بمرسوم، بعد موافقة المجلس الإداري كيفيات تطبيق التأمين المنصوص عليه في هذا الفصل وكذا الشروط التي تنتهي بموجبها الحقوق المخولة في التأمين.
{{ع3|الجزء الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير<ref>تم تغيير عنوان الجزء الثاني من الظهير بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم 02.24 السالف الذكر.</ref>}}
{{ع5|الفصل 6<ref>تم تغيير وتتميم مقتضيات الفصل 6 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 17.02، السالف الذكر.<br />- تم تغيير وتتميم أحكام الفصل 6 بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 02.24 السالف الذكر.</ref>}}
يعتبر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، تخضع لوصاية الدولة.
ويخضع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
ويجوز له:
* أن يتلقى تسبيقات وإعانات مالية من الدولة أو الجماعات العمومية الأخرى؛
* أن يتلقى هبات ووصايا؛
* أن يقتني بعوض ويفوت جميع المنقولات؛
* أن يقتني بعوض ويفوت العقارات بعد موافقة المجلس الإداري؛
* أن يحدث شركات وليدة وفق التشريع الجاري به العمل؛
* أن يبرم قروضا وفق مسطرة تحدد بنص تنظيمي؛
* أن يبرم لحاجيات المصلحة عقود إيجار تتعلق بالعقارات والتجهيزات؛
* أن يقوم بتأجير العقارات والتجهيزات المملوكة له للأغيار؛
* أن يقوم بجميع العمليات التي يستلزمها تدبير الأنظمة المشار إليها في الفصل 1 أعلاه، مع مراعاة الأحكام الجاري بها العمل ذات الصلة.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-8-}}</noinclude>
47r1spsq4etrmc5iqlx42yndpsk21wk
صفحة:قانون الضمان الاجتماعي (المغرب) رقم 1.72.184.pdf/9
104
315679
628229
2026-10-11T14:16:27Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628229
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع5|الفصل 7<ref>تم تغيير وتتميم مقتضيات الفصل 7 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 17.02، السالف الذكر.<br />- تم تغيير وتتميم أحكام الفصل 7 بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 02.24 السالف الذكر.<br />- انظر إلى المرسوم رقم 2.25.641 الصادر في 18 من جمادى الأولى 1447 (10 نوفمبر 2025) في شأن المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الجريدة الرسمية عدد 7458 بتاريخ 28 جمادى الأولى 1447 (20 نوفمبر 2025)، ص 8670.</ref>}}
يسير الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مجلس إداري يتألف من أربعة وعشرين عضوا رسميا منهم ثمانية ممثلين للدولة وثمانية ممثلين للشغالين وثمانية ممثلين للمشغلين.
يعين الأعضاء ممثلو الشغالين والمشغلين باقتراح من المنظمات المهنية والنقابية الأكثر تمثيلا.
ويعين عضو نائب عن كل عضو رسمي.
تحدد بنص تنظيمي شروط وكيفيات تعيين أعضاء المجلس الإداري وكذا مدة انتدابهم.
ولا يجوز أن يكون أعضاء بالمجلس الإداري:
* الأشخاص البالغون من العمر أقل من خمس وعشرين سنة؛
* الأشخاص الصادر عليهم مع مراعاة إعادة الأهلية أي حكم نهائي بعقوبة جنائية أو عقوبة سجن دون إيقاف التنفيذ من أجل جريمة أو جنحة باستثناء المخالفات المرتكبة عن غير عمد.
* الأشخاص الذين يوجدون في وضعية غير قانونية تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خصوصا فيما يتعلق بالانخراط أو تسجيل الأجراء أو أداء واجبات الاشتراك المستحقة.
ويجرد من الحق في الانتداب بقرار للإدارة المتصرفون المحكوم عليهم من أجل جرائم أو جنح باستثناء الجنح المرتكبة عن غير عمد المعاقب عنها بسجن لمدة ثلاثة أشهر على الأقل دون إيقاف التنفيذ.
ويعفى من مهام العضوية طبق نفس الكيفية:
# المتصرفون الذين يعرقل تخلفهم الكلي أو تغيبهم المتكرر عن اجتماعات المجلس الإداري السير العادي لهذا المجلس؛
# المتصرفون المنتمون لمنظمات مهنية الذين لم يبق متوفرا فيهم الشرط المقرر في المقطع الثاني أعلاه أو الذين لم يبقوا منتمين لإحدى المنظمات المذكورة.
{{ع5|الفصل 8<ref>تم نسخ وتعويض أحكام الفصل 8 بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم 02.24 السالف الذكر.</ref>}}
ينتخب المجلس الإداري نائبا عن ممثلي الشغالين ونائبا عن ممثلي المشغلين، يتم اختيارهما من بين المتصرفين.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-9-}}</noinclude>
r9xz63ia5yrsmbxwjyug7ikr9km5bw8
صفحة:قانون الضمان الاجتماعي (المغرب) رقم 1.72.184.pdf/10
104
315680
628230
2026-10-11T14:16:39Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628230
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>يجتمع المجلس الإداري بدعوة من رئيسه، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وعلى الأقل مرتين في السنة، الأولى لحصر حسابات السنة المالية المنصرمة والثانية لدراسة وحصر ميزانية السنة المالية الموالية.
ويمكن للمجلس أن يوجه الدعوة للمشاركة في اجتماعاته، بصفة استشارية، لكل شخص يرى فائدة في حضوره.
يتخذ المجلس مقرراته بأغلبية الأعضاء الحاضرين. وعند تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
مع مراعاة التشريع الجاري به العمل، يجوز للمجلس الإداري أن يحدث لجنا متخصصة من أجل مساعدته في ممارسة مهامه، يحدد تأليفها وطريقة تسييرها.
{{ع5|الفصل 9<ref>تم تغيير وتتميم مقتضيات الفصل 9 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 17.02، السالف الذكر.<br />- تم تغيير وتتميم أحكام الفصل 9 بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 02.24 السالف الذكر.</ref>}}
يتمتع المجلس الإداري بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لإدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ولهذه الغاية، يبت بمداولاته في القضايا العامة التي تهم الصندوق، وخصوصا فيما يلي:
* يصادق على برنامج العمل السنوي للصندوق؛
* يحصر حسابات الصندوق يرسم السنة المالية المنصرمة؛
* يصادق على ميزانية الصندوق برسم السنة المالية الموالية؛
* يصادق على التقرير السنوي للمدير العام برسم أنشطة الصندوق؛
* يرخص لاقتناء وتفويت العقارات والمنقولات؛
* يصادق على قرار قبول إلغاء ديون الصندوق المشار إليها في الفقرة الأولى من الفصل 28 أدناه غير القابلة للتحصيل؛
* يعتمد النظام الداخلي للصندوق؛
* يصادق على النظام الأساسي لمستخدمي الصندوق وعلى التنظيم الهيكلي للصندوق؛
* يقدم اقتراحاته بشأن إعادة تقدير رواتب الزمانة والشيخوخة وذوي الحقوق، المنصوص عليها في الفصل 68 أسفله.
ويمكن للمجلس الإداري أن يمنح تفويضا للمدير العام قصد تسوية قضايا معينة تدخل ضمن اختصاصات المجلس.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-10-}}</noinclude>
h220fvor4wnx68dvxscryb1nptf2cm8
صفحة:قانون الضمان الاجتماعي (المغرب) رقم 1.72.184.pdf/11
104
315681
628231
2026-10-11T14:16:51Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628231
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع5|الفصل 10<ref>تم إحلال عبارة «الإدارة» محل عبارتي «الوزير المكلف بالتشغيل» و «الوزير المكلف بالمالية» الواردتين في الظهير بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم 02.24 السالف الذكر.</ref>}}
إن القرارات التي يتخذها المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يجب أن تبلغ في أجل خمسة عشر يوما يبتدئ من تاريخ اتخاذها إلى الإدارة وإذا ظهر للوزير أن مقررا أو مجموعة من هذه المقررات منافية للقانون أو للتشريع المعمول به أو أن من شأنها الإخلال بالتوازن المالي للنظام طلب إحالتها على المجلس الإداري لدراستها من جديد خلال أحد اجتماعاته المقبلة.
وإذا بقي المجلس الإداري متشبثا بقراره الأول جاز للوزير المكلف بالشغل إلغاء هذا القرار وإذا كان الأمر يتعلق بتدبير مالي فإن هذا الإلغاء لا يمكن الإعلان عنه إلا بعد موافقة الإدارة.
وإذا لم يتخذ أي قرار وزاري في أجل خمسة عشر يوما يبتدئ من تاريخ تبليغ القرار الصادر عن المجلس الإداري أصبح هذا القرار الأخير نافذ المفعول.
{{ع5|الفصل 11}}
تكون مهام المتصرفين مجانية غير أنه يمكن أن يمنح المتصرفون غير الموظفين تعويضات عن التنقل والنقل كما يمكن أن يمنح المتصرفون الذين لهم صفة شغالين مأجورين مبالغ تعويضية عن عدم قبض الأجرة.
{{ع5|الفصل 12<ref>تم تغيير وتتميم أحكام الفصل 12 بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 02.24 السالف الذكر.<br />- أنظر إلى المادة الرابعة عشر من القانون رقم 02.24 السالف الذكر:<br />المادة الرابعة عشر:<br />مع مراعاة أحكام المواد من 7 إلى 12 أعلاه، تدخل أحكام هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من فاتح الشهر الموالي لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية. غير أن الأحكام التي تستلزم صدور نصوص تنظيمية، فتدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح الشهر الموالي لتاريخ نشر هذه النصوص بالجريدة الرسمية.</ref>}}
يصادق على النظام الداخلي المشار إليه في الفصل 9 أعلاه، بقرار للإدارة، وينشر بالجريدة الرسمية.
{{ع5|الفصل 13<ref>تم تغيير وتتميم أحكام الفصل 13 بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 02.24 السالف الذكر.</ref>}}
يسير الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مدير عام، يعين وفق التشريع الجاري به العمل.
مع مراعاة الاختصاصات المنوطة بالمجلس الإداري، يتمتع المدير العام بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لتسيير الصندوق. ولهذه الغاية، يعمل على:
* تنفيذ قرارات المجلس الإداري؛<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-11-}}</noinclude>
6z52tmqnr56l2yssf8y6hxt2vd1r23m
صفحة:قانون الضمان الاجتماعي (المغرب) رقم 1.72.184.pdf/12
104
315682
628232
2026-10-11T14:17:03Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628232
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>* السهر على تسيير الصندوق والتصرف باسمه ومباشرة جميع الأعمال أو العمليات المتعلقة به؛
* تسيير جميع مصالح الصندوق وتنسيق أنشطتها؛
* التعيين في مناصب المسؤولية بالصندوق وفق التنظيم الهيكلي للصندوق والنظام الأساسي لمستخدميه؛
* إبرام الاتفاقيات والعقود التي تدخل في مجال تسيير الصندوق؛
* تمثيل الصندوق أمام القضاء، ويجوز له أن يرفع أي دعوى قضائية بهدف الدفاع عن مصالح كل من الصندوق والأنظمة التي يدبرها؛
* إعداد مشاريع ميزانيات الأنظمة المدبرة من قبل الصندوق، ومشروع الميزانية المتعلقة بالصندوق، وعرضها على المجلس الإداري قصد المصادقة عليها؛
* إبرام الاتفاقيات والعقود المتعلقة بتفويض جزء من المهام الموكولة إلى الصندوق؛
* السهر على تحضير أشغال المجلس الإداري؛
* منح إعفاءات من الزيادات عن التأخير والغرامات وصوائر التحصيل وإعادة جدولة الديون المشار إليها في الفقرة الأولى من الفصل 28 أدناه؛
* اتخاذ قرار إلغاء الديون المذكورة غير القابلة للتحصيل بعد مصادقة المجلس الإداري؛
* إعداد مشروع النظام الداخلي للصندوق؛
* إعداد مشروع النظام الأساسي لمستخدمي الصندوق وكذا التنظيم الهيكلي للصندوق.
يحضر المدير العام، بصفة استشارية، اجتماعات المجلس الإداري وكذا اجتماعات اللجان المحدثة من لدن المجلس.
يمكن للمدير العام أن يفوض، تحت مسؤوليته، جزءا من سلطه واختصاصاته إلى مستخدمي الصندوق.
{{ع5|الفصل 14<ref>تم نسخ أحكام الفصل 14 بمقتضى المادة السادسة من القانون رقم 02.24 السالف الذكر.</ref>}}
(نسخ)
{{ع3|الجزء الثالث: الانخراط والتسجيل}}
{{ع5|1=الفصل 15<ref name="p12n15">تم تغيير وتتميم الفصل 15 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 90.17، السالف الذكر.<br />- تدخل أحكام الفصل 15 أعلاه، حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ العمل بالتشريع المتعلق بإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها، وذلك بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 90.17، السالف الذكر. وفي هذا الإطار صدر القانون رقم 88.17 المتعلق بإحداث المقولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم</ref>}}
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-12-}}</noinclude>
daawz2xyl2yy26d2iuct9em08fhrezw
صفحة:قانون الضمان الاجتماعي (المغرب) رقم 1.72.184.pdf/13
104
315683
628233
2026-10-11T14:17:15Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628233
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude><ref follow="p12n15">1.18.109 بتاريخ 2 جمادى الأولى 1440 (9 يناير 2019)، بالجريدة الرسمية عدد 6745 بتاريخ 14 جمادى الأولى 1440 (21 يناير 2019)، ص 140.</ref>يجب على جميع المشغلين الذين يستخدمون في المغرب أشخاصا يفرض عليهم هذا النظام القيام بما يلي:
الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. ويجب على كل منخرط في الصندوق المذكور أن يبين رقم انخراطه في فاتوراته ورسائله ومذكرات توصياته وتعاريفه وإعلاناته وغيرها.
تسجيل مأجوريهم والمتدربين المهنيين لديهم بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ويجب على كل مشغل منخرط في الصندوق أن يبين في بطاقة الشغل وفى لائحة أداء أجور مستخدميه المفروض عليه الانخراط في الصندوق رقم التسجيل الذي يخصصه الصندوق بالشغال وينبغي إثبات هذا الرقم في شهادة الشغل المسلمة إلى كل شغال يكف عن العمل مع المنخرط على أثر إعفاء أو بمحض اختياره.
يتعين على المشغلين المشار إليهم في الفقرة الأولى من هذا الفصل الذين يحدثون مقاولة من المقاولات التي يسري عليها التعريف الوارد في التشريع المتعلق بإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها، الانخراط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عبر المنصة الإلكترونية المحدثة بموجب التشريع المذكور.
وإذا امتنع المشغل من تسجيل شخص شغله خول هذا الأخير الحق في أن يطلب مباشرة تسجيله وانخراط مشغله.
وتحدد بمرسوم كيفية تطبيق هذا الفصل والشروط التي يمكن بموجبها للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن يعمل حتما على انخراط المشغل وتسجيل مأجوريه.
يلتزم العامل غير الأجير بقطاع النقل الطرقي، الحامل لبطاقة السائق المهني، بالتسجيل بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بصفة شخصية وفردية.
{{ع5|الفصل 16<ref>تم تغيير وتتميم الفصل 16 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون 84.11، السالف الذكر.<br />- تم تغيير وتتميم أحكام الفصل 16 بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 02.24 السالف الذكر.</ref>}}
يقوم مندوبو ومفتشو ومراقبو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والأعوان المكلفون بتفتيش الشغل بمراقبة تطبيق مقتضيات هذا القانون من لدن المشغلين.
ويلزم الأعوان المشار إليهم في الفقرة الأولى من هذا الفصل بكتمان السر المهني، ويخولون بعد أداء اليمين الحق على الخصوص في أن يدخلوا الأماكن المزاولة فيها المهن وأن يراقبوا مطابقة تصريحات الأجور المنجزة من طرف المشغل مع وعاء الاشتراك وأن يراقبوا عدد المستخدمين ويطلبوا الاطلاع على كل وثيقة منصوص عليها في تشريع الشغل وكفيلة بالمساعدة على التحقق من تصريحات المشغلين ولاسيما دفتر الأداء المقرر في التشريع المعمول به والسجلات المحاسبية المحددة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-13-}}</noinclude>
9xwfdn8r52le53up8o4cekghb394r1p
صفحة:قانون الضمان الاجتماعي (المغرب) رقم 1.72.184.pdf/14
104
315684
628234
2026-10-11T14:17:27Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628234
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>وعلاوة على ذلك لا يجوز للإدارات العمومية والمحاسبين التابعين للدولة والجماعات العمومية الأخرى التعرض بكتمان السر المهني على الأعوان المشار إليهم في الفقرة الأولى من هذا الفصل المؤهلين لمراقبة تطبيق ظهيرنا الشريف هذا.
ويعتد بالمحاضر التي يحررها الأعوان المشار إليهم في الفقرة الأولى من هذا الفصل إلى أن يثبت ما يخالفها.
يبلغ الصندوق إلى المشغلين، بكل وسيلة من الوسائل المتاحة ولا سيما بطريقة إلكترونية، بيانا بنتائج المراقبة والتفتيش المنجزة من قبل مصالحه المختصة، وذلك وفق الشروط والكيفيات والآجال المحددة في النظام الداخلي للصندوق.
ويمكن للمشغلين المعنيين بالأمر تقديم تظلماتهم الإدارية إلى الصندوق بجميع الوسائل المتاحة، لا سيما بطريقة إلكترونية في شأن نتائج المراقبة والتفتيش المذكورة.
تقدم التظلمات المذكورة، تحت طائلة عدم القبول، داخل أجل أقصاه ستون (60) يوما يبتدئ من تاريخ تبليغ المشغلين المعنيين بالأمر بالبيان المشار إليه في الفقرة الخامسة أعلاه.
يبت الصندوق في هذه التظلمات الإدارية داخل أجل أقصاه ستون (60) يوما يبتدئ من تاريخ إيداع المشغل المعني بالأمر لملف تظلمه كاملا.
وفي حالة رفض المشغل للقرار المتخذ في شأن تظلمه، يحق له اللجوء إلى اللجنة الجهوية الكائن مقره الاجتماعي أو محل مزاولة نشاطه الرئيسي داخل دائرة اختصاصها، أو إلى اللجنة الوطنية، مع مراعاة أحكام الفصل 16 المكرر والفصل 16 المكرر مرتين أدناه، وذلك داخل أجل أقصاه ستون (60) يوما يبتدئ من تاريخ تبليغ المشغل، بكل وسيلة من الوسائل المتاحة ولا سيما بطريقة إلكترونية، بقرار الصندوق معللا.
لا تقبل التظلمات الإدارية التي يكون موضوعها محل منازعات معروضة على القضاء أو على اللجن الجهوية أو على اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بنتائج المراقبة والتفتيش، المنصوص عليها على التوالي، في الفصلين 16 المكرر و16 المكرر مرتين أدناه.
{{ع5|الفصل 16 المكرر<ref>تم تتميم الظهير بالفصل 16 المكرر بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 02.24 السالف الذكر.</ref>}}
تحدث على مستوى كل مديرية جهوية للصندوق لجنة تحمل اسم «اللجنة الجهوية للطعون المتعلقة بنتائج المراقبة والتفتيش في مجال الضمان الاجتماعي». يشار إليها بعده باسم «اللجنة الجهوية».
تتألف اللجنة الجهوية التي يرأسها قاض يعين من قبل رئيس الحكومة باقتراح من المجلس الأعلى للسلطة القضائية، من ممثلين عن:
* الإدارة؛
* الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛
* المنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني؛<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-14-}}</noinclude>
hnuiehphhyhccqmxpxnugi0hc8o8qkf
صفحة:قانون الضمان الاجتماعي (المغرب) رقم 1.72.184.pdf/15
104
315685
628235
2026-10-11T14:17:38Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628235
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>* المنظمات المهنية الأكثر تمثيلا.
يتولى ممثل الصندوق مهمة الكاتب المقرر للجنة. ويمكن لرئيس اللجنة أن يعهد إليه ببحث الطعون.
يحدد بنص تنظيمي عدد ممثلي كل فئة، وكذا كيفيات تعيين ممثلي المنظمات المهنية والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا ومدة انتدابهم.
تختص اللجنة الجهوية بالنظر في الطعون التي يقدمها المشغلون الذين كانوا موضوع عملية للمراقبة والتفتيش والمتعلقة بالتصحيحات التي تهم تسوية وضعية عدد من الأجراء لا يتعدى 500 أجير وتهم خصاصا في كتلة الأجور لا يتعدى عشرين (20) مليون درهم.
تبت اللجنة الجهوية في الطعون المعروضة على أنظارها، خلال أجل أقصاه تسعون (90) يوما يبتدئ من تاريخ تسلمها المطالبات والوثائق من الصندوق.
ويجب على اللجنة أن تصرح بعدم اختصاصها في المسائل التي تتعلق بتفسير نصوص تشريعية أو تنظيمية.
يحق للجنة الجهوية رفض النظر في الطعون التي سبق البت فيها من قبلها إذا تعلق الطعن بنفس موضوع الطلب ومؤسسا على نفس السبب.
لا يجوز لأي عضو أن يحضر اجتماع اللجنة الجهوية عندما يعرض عليها نزاع سبق أن نظر فيه في إطار مزاولة نشاطه أو أثناء القيام بمهامه أو باعتباره طرفا فيه أو في حالة وجود روابط عائلية أو مالية بينه أو زوجه أو فروعه إلى غاية الدرجة الرابعة مع المتظلم.
تحدد بنص تنظيمي كيفيات وضع المطالبات أمام اللجنة الجهوية، وكذا النظر في الطعون المتعلقة بها.
يمكن للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وللمشغل المعني أن ينازعا أمام اللجنة الوطنية المنصوص عليها في الفصل 16 المكرر مرتين بعده، في المقررات الصادرة عن اللجنة الجهوية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالمسائل التي قضت اللجنة المذكورة بعدم الاختصاص في شأنها.
{{ع5|الفصل 16 المكرر مرتين<ref>تم تتميم الظهير بالفصل 16 المكرر مرتين بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 02.24 السالف الذكر.</ref>}}
تحدث لجنة تحمل اسم اللجنة «الوطنية للطعون المتعلقة بنتائج المراقبة والتفتيش في مجال الضمان الاجتماعي، يشار إليها بعده باسم «اللجنة الوطنية».
تكون اللجنة المذكورة تابعة للسلطة المباشرة لرئيس الحكومة ويوجد مقرها بالمدينة التي يتواجد بها المقر الرئيسي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
تتألف اللجنة الوطنية التي يرأسها قاض يعين من قبل رئيس الحكومة باقتراح من المجلس الأعلى للسلطة القضائية، من ممثلين عن:
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-15-}}</noinclude>
s2xwvjfmzlg33kj5i56sbajdoeqccux
صفحة:قانون الضمان الاجتماعي (المغرب) رقم 1.72.184.pdf/16
104
315686
628236
2026-10-11T14:17:50Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628236
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>* الإدارة؛
* الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛
* المنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني؛
* المنظمات المهنية الأكثر تمثيلا.
يتولى ممثل الصندوق مهمة الكاتب المقرر للجنة. ويمكن لرئيس اللجنة أن يعهد إليه ببحث الطعون.
يحدد بنص تنظيمي عدد ممثلي كل فئة، وكذا كيفيات تعيين ممثلي المنظمات المهنية والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا ومدة انتدابهم.
لا يجوز لأي عضو أن يحضر اجتماع اللجنة الوطنية عندما يعرض عليها نزاع سبق أن نظر فيه في إطار مزاولة نشاطه أو أثناء القيام بمهامه، أو في إطار لجنة من اللجن الجهوية أو باعتباره طرفا فيه أو في حالة وجود روابط عائلية أو مالية مع زوجه أو فروعه إلى غاية الدرجة الرابعة مع المتظلم.
يعهد إلى اللجنة الوطنية بالنظر في:
* المطالبات المتعلقة بالتصحيحات التي تهم تسوية وضعية عدد من الأجراء يتعدى 500 أجير أو تهم خصاصا في كتلة الأجور يتعدى عشرين (20) مليون درهم؛
* مقررات اللجنة الجهوية موضوع طعن؛
* المطالبات التي لم تصدر اللجنة الجهوية مقررات بشأنها خلال الأجل القانوني المشار إليه في الفصل 16 المكرر أعلاه.
تبت اللجنة الوطنية في الطعون المعروضة عليها، خلال أجل أقصاه تسعون (90) يوما يبتدئ من تاريخ تسلمها المطالبات والوثائق من الصندوق.
ويجب على اللجنة أن تصرح بعدم اختصاصها في المسائل التي تتعلق بتفسير نصوص تشريعية أو تنظيمية.
تحدد بنص تنظيمي كيفيات وضع المطالبات أمام اللجنة الوطنية، وكذا النظر في الطعون المتعلقة بها.
يحق للجنة الوطنية رفض النظر في الطعون التي سبق البت فيها من قبلها إذا تعلق الطعن بنفس موضوع الطلب ومؤسسا على نفس «السبب.»
{{ع5|الفصل 16 المكرر ثلاث مرات<ref>تم تتميم الظهير بالفصل 16 المكرر ثلاث مرات و16 المكرر أربع مرات و16 مكرر خمس مرات و16 مكرر ست مرات بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 02.24 السالف الذكر.</ref>}}
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-16-}}</noinclude>
hae9i1ssv38jnk1njyewohcz9h5kpy5
صفحة:قانون الضمان الاجتماعي (المغرب) رقم 1.72.184.pdf/17
104
315687
628237
2026-10-11T14:18:02Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628237
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>تحدد كيفيات عمل اللجن الجهوية واللجنة الوطنية في نظام داخلي يصادق عليه بقرار للإدارة.
{{ع5|الفصل 16 المكرر أربع مرات}}
يمكن تغيير عدد الأجراء والخصاص في كتلة الأجور المشار إليهما في الفصلين 16 المكرر و16 المكرر مرتين أعلاه بنص تنظيمي.
{{ع5|الفصل 16 المكرر خمس مرات}}
لا يمكن تقديم الطعن في شأن نتائج المراقبة والتفتيش، في آن واحد أمام المحاكم وأمام اللجن الجهوية أو اللجنة الوطنية حسب الحالة.
{{ع5|الفصل 16 المكرر ست مرات}}
لا يتم اللجوء لمسطرة الإشعار للغير الحائز المنصوص عليها في الفصل 28 أدناه بالنسبة للديون الناتجة عن مهام التفتيش والمراقبة التي تكون موضوع تظلم إداري أو طعن، وذلك خلال فترة سريان مسطرة التظلم الإداري المنصوص عليها في الفصل 16 أعلاه أو مسطرة الطعن أمام اللجن الجهوية أو اللجنة الوطنية المنصوص عليهما على التوالي في الفصلين 16 المكرر و16 المكرر مرتين أعلاه.
{{ع5|الفصل 17<ref>تم تغيير وتتميم أحكام الفصل 17 بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 02.24 السالف الذكر.</ref>}}
يتعين على المشغلين أن يستقبلوا خلال ساعات العمل بالمؤسسات المفتشين المشار إليهم في الفصل 16 أعلاه.
وتطبق بخصوص التعرض على أعمال المفتشين أو عرقلتها نفس العقوبات المنصوص عليها في التشريع الخاص بتفتيش الشغل.
{{ع3|الجزء الرابع: الموارد والتنظيم المالي}}
{{ع5|الفصل 18<ref>تم نسخ وتعويض أحكام الفصل 18 بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم 02.24 السالف الذكر.</ref>}}
تدرج العمليات المالية والمحاسبية المرتبطة بتدبير ميزانية نظام الضمان الاجتماعي في ميزانية مستقلة تشمل:
'''1) في باب الموارد:'''
* واجبات الاشتراك والمبالغ المالية الواجب أداؤها عملا بأحكام هذا الظهير الشريف بمثابة قانون؛
* حصيلة التوظيفات المالية؛<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-17-}}</noinclude>
gwtzwhmp0fgr2emtvohnqscnik0oi0f
صفحة:قانون الضمان الاجتماعي (المغرب) رقم 1.72.184.pdf/18
104
315688
628238
2026-10-11T14:18:14Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628238
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>* حصيلة الزيادات عن التأخير والغرامات وصوائر التحصيل؛
* الهبات والوصايا؛
* جميع الموارد الأخرى التي يمكن أن ترصد لهذا النظام ينص تشريعي أو تنظيمي.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-18-}}</noinclude>
8t7fzqtkbpd1f5glxfbgj537gqlu32y
صفحة:قانون الضمان الاجتماعي (المغرب) رقم 1.72.184.pdf/19
104
315689
628239
2026-10-11T14:18:25Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628239
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>'''ب) في باب النفقات:'''
* الأداءات والمصاريف المدفوعة برسم الخدمات المضمونة بموجب هذا النظام؛
* مبلغ الاقتطاع الذي يتم لفائدة الصندوق برسم هذا النظام والذي تحدد نسبته القصوى بنص تنظيمي؛
* جميع النفقات الأخرى التي لها صلة بهذا النظام، وعند الاقتضاء، المساهمات التي يمكن أن يتم إقرارها من قبل مجلس الإدارة.
وبالنسبة للصندوق، تدرج العمليات المالية والمحاسبية المرتبطة به في ميزانية مستقلة تشمل:
'''1) في باب الموارد:'''
* المبالغ المقتطعة من واجبات الاشتراك والمبالغ المالية الواجب أداؤها المتعلقة بتدبير الأنظمة من قبل الصندوق؛
* الاقتراضات؛
* الهيات والوصايا؛
* عائدات تفويت وتأجير العقارات والتجهيزات؛
* الموارد الأخرى التي يمكن أن ترصد للصندوق بموجب نصوص تشريعية أو تنظيمية أو اتفاقيات خاصة.
'''ب) في باب النفقات:'''
* نفقات الاستثمار؛
* نفقات التسيير؛
* المبالغ المرجعة من الاقتراضات؛
* جميع النفقات الأخرى المرتبطة بأنشطة الصندوق.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-19-}}</noinclude>
h9aufyyjqwf3n4ac8u5hctprz9ygsro
صفحة:قانون الضمان الاجتماعي (المغرب) رقم 1.72.184.pdf/20
104
315690
628240
2026-10-11T14:18:37Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628240
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع5|الفصل 19<ref>تم تغيير وتتميم الفصل 19 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون 84.11، السالف الذكر.<br />- تم تغيير وتتميم أحكام الفصل 19 بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 02.24 السالف الذكر.</ref>}}
تقدر واجبات الاشتراك الواجب أداؤها للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بموجب نظام الضمان الاجتماعي على أساس وعاء اشتراك يشمل مجموع الأجور التي يتقاضاها المستفيدون من ظهيرنا الشريف هذا بما في ذلك التعويضات والمنح والمكافآت وجميع المنافع النقدية الأخرى والمنافع العينية وكذا المبالغ المقبوضة بصفة مباشرة أو بواسطة الغير برسم الحلوان مع عدم إدراج هذا الحلوان ضمن عناصر أساس احتساب واجبات الاشتراك بالنسبة للمؤسسات الفندقية والإقامات السياحية المصنفة حسب النصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
ولا تدرج ضمن وعاء الاشتراك المذكور بعض عناصر الأجر والتعويضات والمبالغ التي يؤديها المشغل للأجير لتغطية النفقات المثبتة التي صرفها خلال مزاولة عمله وكذا التعويضات الناتجة عن إنهاء علاقة الشغل.
تحدد بنص تنظيمي عناصر الأجر والتعويضات والمبالغ المشار إليها في الفقرة الثانية أعلاه، وكذا شروط وسقف إعفائها من وعاء الاشتراك.
غير أنه يمكن فيما يخص الأجرة المتخذة أساسا لتقدير واجبات الاشتراك المستخلصة عن أداء التعويضات القصيرة والطويلة الأمد أن يحدد بنص تنظيمي مقدار أقصى تعتبر الأجرة المذكورة في دائرة حدوده.
وفيما يخص البحارة الصيادين بالمحاصة يعوض واجب الاشتراك عن مجموع الأجور بواجب اشتراك عن المداخيل الإجمالية لباخرة الصيد.
ويحدد مقدار الاشتراك الذي يتحمله السائق المهني كاملا في المقطع السابق بنص تنظيمي.
يتم احتساب أيام الاشتراك برسم نظام الضمان الاجتماعي على أساس أيام الشغل المصرح بها، في حدود ستة وعشرين (26) يوما عن كل شهر، دون أن يقل مبلغ الأجر المصرح به لكل يوم شغل عن الحد الأدنى القانوني للأجر ليوم شغل واحد.
في حالة عدم التطابق بين عدد أيام الشغل المصرح به والحد الأدنى القانوني للأجر الموافق له، يقوم الصندوق تلقائيا باعتماد عدد أيام الشغل الموازي لمبلغ الأجر المصرح به مع مراعاة أحكام الفقرة السابعة أعلاه غير أنه يمكن بالنسبة للبحارة الصيادين بالمحاصة، أخذ مستوى المداخيل المشار إليها في الفقرة الخامسة أعلاه بعين الاعتبار في احتساب أيام الاشتراك مع إعادة توزيع المداخيل المذكورة، وذلك وفق معايير وكيفيات تحدد بنص تنظيمي.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-20-}}</noinclude>
oohq5866huk3qhhqdlz380v25v0iawl
صفحة:قانون الضمان الاجتماعي (المغرب) رقم 1.72.184.pdf/21
104
315691
628241
2026-10-11T14:18:49Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628241
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع5|الفصل 20<ref>تم تغيير وتتميم الفصل 20 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 03.14، السالف الذكر.</ref>}}
يحدد مقدار واجب الاشتراك المشار إليه في المقطع الأول من الفصل 19 بمرسوم يتخذ باقتراح من الإدارة.
ويوزع على أساس ثلثين يتحملها المشغلون وثلث يتحمله المأجورون باستثناء واجب الاشتراك المتعلق بالتعويضات العائلية والذي يتحمله المشغل وحده.
يتعلق واجب الاشتراك المقتطع عن المداخيل الإجمالية لبواخر الصيد بجميع تعويضات النظام العام للضمان الاجتماعي التي يدفعها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى البحارة الصيادين بالمحاصة باستثناء التعويض عن فقدان الشغل.
يتعلق واجب الاشتراك المدفوع المشار إليه في الفصل 19 أعلاه بجميع التعويضات المتعلقة بالنظام العام للضمان الاجتماعي التي يدفعها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى العاملين غير الأجراء بقطاع النقل الطرقي، الحاملين لبطاقة السائق المهني، باستثناء التعويض عن فقدان الشغل.
{{ع5|الفصل 21}}
يعتبر المشغل مدينا إزاء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بمجموع واجب الاشتراك ويكون مسؤولا عن أدائه.
{{ع5|الفصل 22}}
يبقى المشغل متحملا وحده واجب الاشتراك وتعتبر ملغاة بحكم القانون كل اتفاقية منافية لذلك.
{{ع5|الفصل 23}}
يقتطع واجب اشتراك المأجور من أجرته عند كل أداء.
ولا يجوز للمأجور التعرض على اقتطاع واجب اشتراكه. ويعتبر أداء الأجرة دون اقتطاع واجب الاشتراك بمثابة إبراء، من واجب هذا الاشتراك من طرف المشغل لفائدة المأجور.
{{ع5|الفصل 24}}
يتعين على المأجور أن يدفع إلى المشغل واجب اشتراكه عن المبالغ التي يقبضها مباشرة أو بواسطة الغير برغم الحلوان.
{{ع5|الفصل 25}}
إذا كان أحد الشغالين يعمل عند مشغل واحد أو عدة مشغلين وجب على كل واحد من المشغلين أداء واجبات الاشتراك المطابقة للأجرة التي يدفعها للشغال.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-21-}}</noinclude>
surl7kuoxvlb07w27z38mi1ys1xqmrh
صفحة:قانون الضمان الاجتماعي (المغرب) رقم 1.72.184.pdf/22
104
315692
628242
2026-10-11T14:19:01Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628242
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع5|الفصل 26<ref>تم تغيير وتتميم الفصل 26 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 84.17 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.18.108 بتاريخ 2 جمادى الأولى 1440 (9 يناير 2019)، الجريدة الرسمية عدد 6746 بتاريخ 17 جمادى الأولى 1440 (24 يناير 2019)، ص 208.<br />- تم تغيير وتتميم أحكام الفصل 26 بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 02.24 السالف الذكر.</ref>}}
يدفع المشغل مجموع واجب الاشتراك المرتب عليه في التواريخ وحسب الكيفيات المحددة في النظام الداخلي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
غير أنه، يتعين على المشغل الذي يتوفر على عدد من الأجراء يساوي أو يفوق متوسط العدد السنوي للأجراء الذي يتم تحديده بنص تنظيمي، أن يقوم بدفع واجبات الاشتراك عبر الوسائل الإلكترونية وفق الشروط والكيفيات المحددة في النظام الداخلي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
أما المبالغ غير المدفوعة في الأجل المحدد في النظام الداخلي فتفرض عليها زيادة قدرها 3 % عن الشهر الأول و0.5 % عن كل شهر تال أو جزء شهر تال من التأخير.
تفرض في حدود خمسة آلاف (5000) درهم غرامة قدرها خمسون (50) درهما عن كل مأجور لم يتم دفع واجبات اشتراكه عبر الوسائل الإلكترونية طبقا لأحكام الفقرة الثانية أعلاه.
{{ع5|الفصل 27<ref>تم تغيير وتتميم الفصل 27 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 84.17، السالف الذكر.<br />- تم تغيير وتتميم أحكام الفصل 27 بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 02.24 السالف الذكر.</ref>}}
يجب أن يوجه المشغل إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي طبق الشروط والآجال المحددة في النظام الداخلي تصريحا بأجور كل مأجور من المأجورين العاملين بالمؤسسة.
يتعين على المشغل الذي يتوفر على عدد من الأجراء يساوي أو يفوق متوسط العدد السنوي للأجراء المشار إليه في الفصل 26 أعلاه أن يصرح بأجور أجرائه عبر الوسائل الإلكترونية وفق الشروط والكيفيات المحددة في النظام الداخلي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وتطبق غرامة عن كل مأجور أظهرت المراقبة أنه لم يصرح به من طرف المشغل برسم فترة من الفترات، وذلك قبل تاريخ تبليغ هذا الأخير من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالأمر بمهمة المراقبة. ويحدد مقدار هذه الغرامة في مائة بالمائة (100 %) من مبلغ واجب الاشتراك المتعلق بالمأجور المعني عن كل شهر غير مصرح به.
تفرض في حدود خمسة آلاف (5000) درهم غرامة قدرها خمسون (50) درهما عن كل مأجور لم يتم التصريح به عبر الوسائل الإلكترونية طبقا لأحكام الفقرة الثانية أعلاه.
ويصفى مبلغ الغرامات المقررة في هذا الفصل المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ويتعين أداؤها في الخمسة عشر يوما الموالية لتبليغها، بكل وسيلة من الوسائل المتاحة ولا سيما بطريقة إلكترونية، وتستخلص كما هو الشأن في واجبات الاشتراك.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-22-}}</noinclude>
9llz3a3fd27bpz1zabvwbsaz5kogsfn
صفحة:قانون الضمان الاجتماعي (المغرب) رقم 1.72.184.pdf/23
104
315693
628243
2026-10-11T14:19:13Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628243
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع5|الفصل 28<ref>تم تغيير وتتميم مقتضيات الفصل 28 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 17.02، السالف الذكر.<br />- تم نسخ وتعويض أحكام الفصل 28 بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم 02.24 السالف الذكر.</ref>}}
يباشر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تحصيل ديونه العمومية، غير تلك ذات الطابع التجاري، وفق أحكام القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية.
على الرغم من جميع الأحكام التشريعية المخالفة، يتولى أعوان الصندوق المعينون من طرف مديره العام تحصيل الديون المشار إليها في الفقرة أعلاه باعتبارهم أعوانا محاسبين.
يتمتع أعوان الصندوق المحاسبون بنفس الصفة المخولة للأعوان المحاسبين المكلفين بالتحصيل المشار إليهم في المادة 3 من القانون السالف الذكر رقم 15.97 وكذا بنفس الصلاحيات المعهود بها إليهم. ويخضع هؤلاء الأعوان للقوانين السارية على المحاسبين العموميين، لا سيما أداء اليمين القانونية ونظام المسؤولية في مجال تحصيل الديون العمومية.
تتمتع ديون الصندوق السالفة الذكر بامتياز عام يسري على جميع الأمتعة وغيرها من المنقولات التي يملكها المدينون أينما وجدت. ويرتب هذا الامتياز مباشرة بعد الامتياز العام المخول للخزينة.
خلافا لأحكام المواد 4 و30 و101 من القانون السالف الذكر 15.97:
* يضع الصندوق لاستيفاء ديونه المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه، قائمة المداخيل القابلة للتنفيذ؛
* يمكن انتداب مأموري التبليغ والتنفيذ التابعين للصندوق للقيام فيما يتعلق بديونه المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه بنفس الصلاحيات المخولة لمأموري التبليغ والتنفيذ للخزينة؛
* يتيح الامتياز العام المخول للصندوق اللجوء إلى مسطرة الإشعار للغير الحائز المنصوص عليه في القانون السالف الذكر رقم 15.97.
على الرغم من جميع الأحكام التشريعية المخالفة، يمثل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أمام القضاء، بواسطة مديره العام أو أعوان الصندوق المنتدبين من قبله لهذه الغاية، لتقديم المقالات والتصريحات والمستنتجات والمذكرات الدفاعية المتعلقة بالتحصيل.
{{ع5|الفصل 29}}
يؤسس الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ما يلي:
* أموالا احتياطية لأداء التعويضات العائلية؛
* أموالا احتياطية لأداء التعويضات القصيرة الأمد؛
* رصيدا للتأمين يتعلق بالتعويضات الطويلة الأمد.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-23-}}</noinclude>
py43na1cwuzrg4ebdtgq245u1epn1l3
صفحة:قانون الضمان الاجتماعي (المغرب) رقم 1.72.184.pdf/24
104
315694
628244
2026-10-11T14:19:24Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628244
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>وتحدد كيفيات تأسيس وتسيير الأموال وأرصدة التأمين المذكورة بمرسوم يتخذ باقتراح مشترك للإدارة.
ويمكن أن ينص هذا المرسوم على تعديل مقدار واجبات الاشتراك فيما إذا انخفض مبلغ أحد الأموال إلى غاية النسبة المئوية المحددة في المرسوم المذكور.
{{ع5|الفصل 30}}
خلافا لمقتضيات الفصل 54 من الموسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العمومية فإن الأموال المتوفرة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي غير الأموال اللازمة لتسييره العادي تودع وجوبا لدى صندوق الإيداع والتدبير.
أما مقدار الفوائد الواجب منحها برسم هذا الإيداع فيحدد كل سنة باتفاق مشترك من طرف الإدارة خلافا لمقتضيات المقطع الثاني من الفصل 20 من الظهير الشريف رقم 1.59.074 الصادر في فاتح شعبان 1378 (10 يبرا ير 1959) بإحداث صندوق الإيداع والتدبير.
{{ع5|الفصل 31}}
لا يمكن أن تستعمل موارد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلا للأغراض المقررة في ظهيرنا الشريف هذا.
{{ع3|الجزء- الخامس: التعويضات}}
{{ع4|الباب الأول: التعويضات اليومية عن الأمراض أو الحوادث}}
{{ع5|الفصل 32}}
إن المؤمن له الذي يوجد في حالة عجز بدني، مثبت بصفة قانونية، يمنعه من استئناف العمل، يستفيد من تعويضات يومية. غير أنه يمكن للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن يخضع المؤمن له، عند الاقتضاء، للمراقبة الطبية من لدن الطبيب المعين من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو طبيب مقبول لديه<ref>تم تغيير وتتميم الفقرة الأولى من الفصل 32 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 90.17، السالف الذكر.</ref>.
وفي حالة تناقض أو تضارب آراء الطبيب المؤمن له والطبيب المعين من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، يمكن للمؤمن له اللجوء إلى الخبرة الطبية للحسم في حالة العجز.
ويجب على المؤمن له لاكتساب الحق في التعويض الأول أن يثبت قضاء أربعة وخمسين يوما متصلة أو غير متصلة من الاشتراك خلال الستة أشهر المدنية السابقة لحصول العجز.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-24-}}</noinclude>
ivts25a70dvt0uqv98ositrs9rvtjyo
صفحة:قانون الضمان الاجتماعي (المغرب) رقم 1.72.184.pdf/25
104
315695
628245
2026-10-11T14:19:36Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628245
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>* ولا يستحق المؤمن له، بعد العجز الأول، التعويض اليومي الجديد الا بعد أن تمر على استينافه للعمل مدة أقلها ستة أيام متواصلة أو غير متواصلة مدفوع عنها الاشتراك.
وإذا كان العجز ناتجا عن حادثة اعترف للمصاب بالحق في التعويضات اليومية دون مراعاة شرط التمرين على أن يكون التأمين قد فرض عليه في تاريخ وقوع الحادثة.
{{ع5|الفصل 33<ref>تم تغيير وتتميم الفصل 33 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 84.11، السالف الذكر.</ref>}}
يجب على المؤمن له، تحت طائلة إيقاف صرف التعويضات المنصوص عليها في هذا الباب أن يوجه خلال الثلاثين يوما التالية لانقطاعه عن العمل أو تمديد التوقف عنه إلى الصندوق الوطني للضمان ا لاجتماعي، ما لم تحل دون ذلك قوة قاهرة، إعلاما بانقطاعه عن العمل يوقعه الطبيب المعالج والمشغل على مطبوع يحدد نموذجه المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وفيما يتعلق بالعامل غير الأجير بقطاع النقل الطرقي، الحامل لبطاقة السائق المهني، فالمطبوع المتعلق بالانقطاع عن العمل يوقعه الطبيب المعالج والعامل المعني، وللصندوق الحق في إجراء فحص مضاد.
يجب على المؤمن له، تحت طائلة التقادم، ما لم تحل دون ذلك قوة قاهرة، إيداع طلب التعويضات اليومية عن المرض لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في أجل الستة أشهر الموالية لتاريخ العجز عن العمل.
{{ع5|الفصل 34<ref>تم تغيير وتتميم مقتضيات الفصل 34 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 17.02، السالف الذكر.</ref>}}
يصرف التعويض اليومي، ابتداء من اليوم الرابع، طوال اثنين وخمسين أسبوعا على الأكثر خلال الأربعة والعشرين شهرا المتتابعة التي تلي بداية العجز، ويستحق عن كل يوم عمل أو عطلة.
يتعين على المؤمن له للاستفادة من مدة جديدة من التعويض أن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في الفصل 32 أعلاه.
وفي حالة وفاة المؤمن له يؤدى مبلغ التعويضات اليومية عن المرض، المستحقة للمؤمن له إلى تاريخ وفاته، لذوي حقوقه حسب الشروط المنصوص عليها في الفصل 45 أدناه.
{{ع5|الفصل 35<ref>تم تغيير وتتميم مقتضيات الفصل 35 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 17.02، السالف الذكر.</ref>}}
يساوي التعويض اليومي ثلثي الاجر اليومي المتوسط المحدد فيما يلي ولا يمكن أن يقل عن ثلثي الحد الأدنى القانوني للأجور.
يساوي الأجر اليومي المتوسط المتخذ أساسا لحساب التعويض اليومي المستحق عن العجز الاول ناتج قسمة مجموع الاجور الخاضعة للاشتراك التي قبضها المؤمن له خلال<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-25-}}</noinclude>
3hrj2cegbji9lkthyll7ekuf168gs3v
صفحة:قانون الضمان الاجتماعي (المغرب) رقم 1.72.184.pdf/26
104
315696
628246
2026-10-11T14:19:48Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628246
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>الأشهر المدنية الستة السابقة لابتداء العجز الاول عن العمل على عدد الايام التي اشتغل فيها فعلا أثناء الأشهر الستة الأنفة الذكر.
إذا تعلق الأمر بعجز ناتج عن حادثة وكانت مدة التأمين المتوفرة للمصاب تقل عن ثلاثة أشهر في حالة العجز الأول أو عن شهر في حالات العجز الطارئة بعد العجز الأول فإن الاجر اليومي المتوسط المتخذ أساسا لحساب التعويض اليومي يكون مساويا في كلتا الحالتين ناتج قسمة مبلغ الأجور الخاضعة للاشتراك التي قبضها المؤمن له خلال مدة التأمين على عدد الأيام التي اشتغل فيها فعلا أثناء تلك المدة.
{{ع5|الفصل 36}}
إذا استمر المستفيد من تعويضات يومية في تقاضي أجرة خلال مدة العجز عن العمل، فإن التعويض اليومي لا يؤدى إلا إذا كان مجموع جزء الأجرة اليومية المحتفظ به والتعويض اليومي لا يتجاوز مبلغ معدل الأجرة اليومية المحدد في الفصل 35.
{{ع4|الباب الثاني: التعويضات اليومية عن الولادة}}
{{ع5|الفصل 37<ref>تم تغيير وتتميم مقتضيات الفصل 37 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 17.02، السالف الذكر.</ref>}}
إذا توافرت للمؤمن لها أربعة وخمسون يوما متواصلة أو غير متواصلة مدفوع عنها الاشتراك خلال الاشهر المدنية العشرة السابقة لتاريخ اضطرارها للتوقف عن العمل بسبب قرب وضع حملها يكون لها الحق في التمتع بتعويضات يومية ابتداء من تاريخ التوقف عن العمل وذلك طوال أربعة عشر أسبوعا، سبعة منها على الأقل بعد الوضع، وذلك بشرط أن تنقطع عن مزاولة كل عمل بأجر أثناء مدة تمتعها بالتعويض وأن تكون مستوطنة في المغرب.
يجب على المؤمن لها، تحت طائلة التقادم، ما لم تحل دون ذلك قوة قاهرة، أن تودع طلب التعويضات اليومية عن الولادة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي داخل أجل تسعة أشهر الموالية لتاريخ التوقف عن العمل.
{{ع5|الفصل 38<ref>تم تغيير الفصل 38 أعلاه، بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 2.91 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.91.130 بتاريخ 13 من جمادى الأولى 1413 (9 نوفمبر 1992)، الجريدة الرسمية عدد 4183 بتاريخ 5 رجب 1413 (30 ديسمبر 1992)، ص 1924.</ref>}}
يساوي التعويض اليومي الأجر اليومي المتوسط المحدد في الفقرة الثانية من الفصل 35 أعلاه.
ويستحق عن كل يوم سواء كان يوم عمل أو عطلة.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-26-}}</noinclude>
5i3fjoh3j4qc87yp01awvkwqgsb6e7k
صفحة:قانون الضمان الاجتماعي (المغرب) رقم 1.72.184.pdf/27
104
315697
628247
2026-10-11T14:20:00Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628247
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع5|الفصل 39<ref>تم تغيير وتتميم مقتضيات الفصل 39 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 17.02، السالف الذكر.</ref>}}
تطبق مقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 33 والفصل 36 أعلاه كذلك فيما يخص التعويضات اليومية عن الولادة.
{{ع4|الباب الثالث: التعويضات العائلية}}
{{ع5|الفصل 40<ref>تم تغيير وتتميم الفصل 40 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 03.14، السالف الذكر.</ref>}}
إن المؤمن له المتوفر على محل للسكنى بالمغرب والذي يثبت قضاء مائة وثمانية أيام متصلة أو غير متصلة من الاشتراك خلال ستة أشهر مدنية من التسجيل يستفيد من تعويض عن كل ولد متكفل به المقيم في المغرب.
غير أنه يمكن عدم مراعاة واجب الإقامة المقرر في المقطع أعلاه طبق الشروط المحددة بمرسوم.
ولا يمكن للمؤمن له أن يتقاضى التعويض إلا عن ستة أولاد على الأكثر فيما يخص الأولاد المصرح بهم في الحالة المدنية.
وإذا كان مؤمنا لكل من الزوج والزوجة وكانت في إمكانهما الاستفادة من التعويضات العائلية فإن هذه التعويضات لا تؤدى إلا للزوج وفى حالة هجران فراش الزوجية أو في حالة انفصام عرى الزوجية، فإن التعويضات العائلية تؤدى في جميع الحالات إلى الشخص المعهود إليه بحضانة الأولاد. وفي جميع الحالات لا يمكن منح تعويضات عائلية مضاعفة بالنسبة لنفس الولد.
ويمكن أن يتوقف الحق في تخويل التعويضات العائلية على تقاضي أجرة شهرية دنيا يحدد مبلغها بمرسوم يتخذ باقتراح من الإدارة.
وتؤدى التعويضات العائلية للعامل الأجير، خلال المدة التي يستفيد فيها من التعويض عن فقدان الشغل، كيفما كان المبلغ الشهري الممنوح له برسم هذا التعويض.
{{ع5|الفصل 41}}
أن مقدار هذا التعويض المحدد بمرسوم متخذ باقتراح من الإدارة يكون موحدا بالنسبة لجميع المؤمن لهم كيفما كانت مبالغ أجورهم.
{{ع5|الفصل 42}}
يمكن أن يلزم المشغلون المنخرطون في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بدفع التعويضات العائلية إلى المؤمن لهم لحساب الصندوق.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-27-}}</noinclude>
iwg26azopjek0w1jtfn9wrzbffxu8uu
صفحة:قانون الضمان الاجتماعي (المغرب) رقم 1.72.184.pdf/28
104
315698
628248
2026-10-11T14:20:12Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628248
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>وتحدد كيفيات تطبيق هذا المقتضى في النظام الداخلي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
أما المشغلون الذين قبضوا من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تعويضات عائلية عملا بالمقطع 1 أعلاه ولم يرجعوا إلى هذه المؤسسة في الآجال المقررة في النظام الداخلي المبالغ غير المؤداة إلى المأجورين فيتعرضون بصرف النظر عن المتابعات الجنائية إلى غرامة قدرها 30 % من المبالغ المذكورة عن كل شهر أو جزء شهر من التأخير وكذا الشأن بالنسبة للمشغلين الذين لم يقدموا في الآجال المقررة في النظام الداخلي ما يثبت أداء المبالغ إلى المأجورين وإذا قدمت إثباتات جزئية في الآجال المقررة، فإن المبلغ المفروضة على أساسه الغرامة يعادل الفرق بين مجموع المبالغ المدفوعة من لدن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وبين المبالغ المقدمة الإثباتات بشأنها.
{{ع4|الباب الرابع: الإعانة الممنوحة عن الوفاة}}
{{ع5|الفصل 43<ref>تم تغيير وتتميم الفقرة الأولى من الفصل 43 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 03.14، السالف الذكر.</ref>}}
تمنح إعانة في حالة وفاة مؤمن له كان يستفيد عند وفاته من تعويضات يومية أو من تعويض عن فقدان الشغل أو كانت تتوفر فيه الشروط المطلوبة لاكتساب الحق فيها أو في حالة وفاة مستفيد من راتب عن الزمانة أو الشيخوخة.
وفي حالة ما إذا كانت الوفاة ناتجة عن حادث يعزى إلى الغير، يخول الحق في الإعانة عن الوفاة لذوي الحقوق دون مراعاة الشرط المنصوص عليه في الفصل 32 أعلاه، شريطة أن يكون الأجير المتوفى خاضعا لنظام الضمان الاجتماعي في تاريخ وقوع الحادث.
يجب أن يوجه طلب الاستفادة من الإعانة الممنوحة عن الوفاة، تحت طائلة التقادم، ما لم تحل دون ذلك قوة قاهرة، إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في أجل تسعة أشهر تبتدئ من تاريخ الوفاة.
{{ع5|الفصل 44}}
يعادل مبلغ الإعانة:
* فيما يخص المؤمن لهم، ستين مرة معدل الأجرة اليومية الذي قدرت أو تقدر على أساسه التعويضات اليومية التي استفاد منها أو كان في إمكانه أن يستفيد منها وقت وفاته طبقا لمقتضيات الفصل 35.
* فيما يخص المستفيدين من رواتب معاش، مرتين معدل الأجرة اليومية المقدر الراتب على أساسه طبقا للفصل 50 أو الفصل 55.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-28-}}</noinclude>
gbefu5vxu2bghfcosz3humo577iuwnf
صفحة:قانون الضمان الاجتماعي (المغرب) رقم 1.72.184.pdf/29
104
315699
628249
2026-10-11T14:20:23Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628249
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>ولا يمكن في أي حال من الأحوال أن تقل الإعانة عن مبلغ يحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من الإدارة.
{{ع5|الفصل 45}}
إن الإعانة الممنوحة عن الوفاة تؤدى حسب الترتيب الآتي للأشخاص الذين كان المؤمن له يتكفل بهم بالفعل عند وفاته:
# الزوج المتوفى عنه أو الزوجات؛
# الفروع عند عدم الزوج؛
# الأصول عند عدم الفروع؛
# الإخوة أو الأخوات عند عدم الأصول.
وتوزع الإعانة بالتساوي على المستفيدين المرتبين في نفس الدرجة.
{{ع5|الفصل 46}}
يمكن عند عدم وجود ذوي الحقوق المشار إليهم في الفصل السابق أن تدفع الإعانة الممنوحة عن الوفاة إلى الشخص الذي يثبت أنه تحمل صوائر الجنازة إلى غاية مبلغ الصوائر المدفوعة وفى حدود مقدار يعادل ثلاثين مرة معدل الأجرة اليومية المشار إليه في المقطع 2 من الفصل 35 في حالة وفاة المؤمن له أو معدل الأجرة الشهرية المقرر في الفصل 50 أو الفصل 55 في حالة وفاة مستفيد من راتب معاش.
ولا يمكن في أي حال من الأحوال أن يقل المبلغ الأقصى المذكور عن نصف مبلغ الإعانة المشار إليها في المقطع الأخير من الفصل 44.
{{ع4|الباب الرابع المكرر: التعويض عن فقدان الشغل<ref>تم إضافة الباب الرابع المكرر أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 03.14، السالف الذكر.</ref>}}
{{ع5|الفصل 46 المكرر}}
يخول التعويض عن فقدان الشغل للمؤمن له الذي يستوفي الشروط التالية:
* أن يكون قد فقد شغله بكيفية لا إرادية؛
* أن يثبت توفره على فترة للتأمين بنظام الضمان الاجتماعي لا تقل عن 780 يوما خلال السنوات الثلاث السابقة لتاريخ فقدان الشغل، منها 260 يوما خلال الإثني عشر شهرا السابقة لهذا التاريخ. ولا تدخل في احتساب هذه المدة الأيام المسجلة برسم التأمين الاختياري المنصوص عليه في الفصل 5 أعلاه؛
* أن يكون مسجلا كطالب للشغل لدى الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات؛
* أن يكون قادرا على العمل.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-29-}}</noinclude>
07dik7zb7w1n0sqrl4p884q5z7jowrw
صفحة:قانون الضمان الاجتماعي (المغرب) رقم 1.72.184.pdf/30
104
315700
628250
2026-10-11T14:20:35Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628250
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع5|الفصل 46 المكرر مرتين}}
يمنح التعويض عن فقدان الشغل لمدة ستة (6) أشهر تبتدئ من اليوم الموالي لتاريخ فقدان الشغل.
يمكن للمؤمن له أن يستفيد من جديد من التعويض المذكور إذا استوفى الشروط المنصوص عليها في الفصل 46 المكرر.
في حالة وفاة مؤمن له مستفيد من التعويض عن فقدان الشغل، يصرف مبلغ التعويض المستحق له غير المدفوع له في تاريخ وفاته، لذوي حقوقه، وفق الشروط المنصوص عليها في الفصل 45 أعلاه.
يساوي مقدار التعويض عن فقدان الشغل 70% من الأجر الشهري المتوسط المصرح به لفائدة الأجير خلال الستة وثلاثين شهرا الأخيرة التي تسبق تاريخ فقدان الشغل، دون أن يتجاوز هذا المقدار الحد الأدنى القانوني للأجر.
{{ع5|الفصل 46 المكرر ثلاث مرات}}
يجب إيداع طلب التعويض عن فقدان الشغل لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تحت طائلة سقوط الحق، داخل أجل الستين يوما لليوم الأول من فقدان الشغل، ماعدا في حالة قوة قاهرة.
{{ع5|الفصل 46 المكرر أربع مرات}}
يتعين على المؤمن له الذي حصل على عمل خلال الستة (6) أشهر المستحق عليها التعويض عن فقدان الشغل، أن يخبر بذلك كتابة الصندوق للضمان الاجتماعي داخل أجل لا يتجاوز ثمانية أيام تحتسب ابتداء من تاريخ حصوله على العمل.
{{ع4|الباب الخامس: راتب الزمانة}}
{{ع5|الفصل 47<ref>تم تغيير وتتميم الفقرة الأولى من الفصل 47 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 17.84، السالف الذكر.</ref>}}
إن المؤمن له الذي لا يتوفر على شروط السن المقررة في الفصل 53 والمصاب بزمانة يظن أنها مستمرة وغير مطبق عليها التشريع الخاص بحوادث الشغل والأمراض المهنية ومثبتة بصفة قانونية من لدن الطبيب المعين من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو طبيب مقبول لديه تجعله عاجزا عجزا تاما عن مزاولة. أي عمل يدر عليه نفعا يخول الحق في راتب معاش إذا أثبت توفره على ألف وثمانين يوما من التأمين على الأقل منها مائة وثمانية أيام خلال الاثني عشر شهرا المدنية السابقة لبداية العجز عن العمل المترتبة عنه الزمانة.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-30-}}</noinclude>
22zaeyk59jw4nduzz1d063hqulrv0c0
صفحة:قانون الضمان الاجتماعي (المغرب) رقم 1.72.184.pdf/31
104
315701
628251
2026-10-11T14:20:47Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628251
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>وإذا كانت الزمانة ناتجة عن حادثة اعترف للمصاب بالحق في الراتب دون شرط التمرين على أن يكون التأمين مفروضا عليه في تاريخ وقوع الحادثة.
{{ع5|الفصل 48}}
يعمل براتب الزمانة إما ابتداء من تاريخ انصرام المدة التي استفاد المؤمن له خلالها من التعويضات اليومية المقررة في الفصل 32 وإما ابتداء من تاريخ التئام الجرح أو استقرار حالة المؤمن له إذا كان هذا التاريخ سابقا لانصرام المدة المذكورة بشرط أن يوجه طلب الراتب إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في أجل الستة أشهر الموالية حسب الحالة لتوقف أداء التعويضات اليومية أو التئام جرح المؤمن له أو استقرار حالته.
وإذا وجه الطلب بعد انصرام الأجل المذكور وجب العمل بالراتب ابتداء من اليوم الأول من الشهر المدني الموالي لاستلام الطلب.
أما المؤمن لهم المصابون بمرض طويل الأمد، نتج عنه عجز مثبت بصفة قانونية من لدن الطبيب المعين من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو من قبل طبيب مقبول لديه، والذين لم يلتئم جرحهم أو لم يشفوا من مرضهم عند انصرام أجل الاثنين والخمسين أسبوعا المقرر في الفصل 34 فيخولون الحق في راتب الزمانة طبق الشروط المنصوص عليها في هذا الفصل، ولم يستوفوا الشروط المقررة في الفصل 47 أعلاه، فيخولون الحق في راتب الزمانة<ref>تم تغيير وتتميم الفقرة الثالثة من الفصل 48 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 84.17، السالف الذكر.</ref>.
{{ع5|الفصل 49}}
يمنح راتب الزمانة على الدوام بصفة مؤقتة ويمكن إلغاؤه أو توقيفه في الحالات وطبق الشروط المبينة بمرسوم.
ويعوض براتب عن الشيخوخة من نفس المبلغ إذا بلغ المستفيد السن المخول بموجبها لحق في الراتب المذكور.
{{ع5|الفصل 50<ref>تم تغيير وتتميم الفقرة الأولى من الفصل 50 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى قانون رقم 19.96 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.105 بتاريخ 21 من ربيع الأول 1417 (7 أغسطس 1996)، الجريدة الرسمية عدد 4432 بتاريخ 9 رجب 1417 (21 نوفمبر 1996)، ص 2560.</ref>}}
إن المبلغ الشهري لراتب الزمانة يعادل فيما يخص المؤمن له المتوفر على مدة تتراوح بين ألف وثمانين يوما وثلاثة آلاف ومائتين وأربعين يوما من التأمين نسبة 50% من معدل الأجرة الشهرية المحدد باعتباره الجزء الثاني عشر أو الستين من مجموع الأجور المفروض عليها واجب الاشتراك والمقبوضة خلال الاثني عشر شهرا أو الستين شهرا المصرح بها السابقة لآخر شهر مدني من التأمين قبل بداية العجز عن العمل المترتبة عنه الزمانة وتختار لمدة المستند إليها في هذا الصدد اعتبارا لمصلحة المؤمن له.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-31-}}</noinclude>
kc2edkq4x3w18h4awtt0mj1mikwic9x
صفحة:قانون الضمان الاجتماعي (المغرب) رقم 1.72.184.pdf/32
104
315702
628252
2026-10-11T14:20:59Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628252
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>وإذا تم التسجيل- في حالة زمانة مترتبة عن حادثة حسبما هو مقرر في المقطع 2 من الفصل 47- بعد تاريخ بداية أقصر مدة من المدد المستند إليها المشار إليها في المقطع السابق فإن معدل الأجرة الشهرية يحصل عليه بقسمة مجموع الأجور المفروض عليها واجب الاشتراك والمقبوضة من لدن المعني بالأمر خلال المدة المتراوحة بين تاريخ التسجيل وبداية العجز عن العمل المترتبة عنه الزمانة على عدد الأشهر التي تشملها المدة المذكورة. ويعتبر بمثابة شهر واحد كل جزء يبقى من ثلاثين يوما.
{{ع5|الفصل 51<ref>تم تغيير وتتميم مقتضيات الفصل 51 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 17.02، السالف الذكر.</ref>}}
إن مقدار راتب الزمانة المحدد في الفصل السابق تزاد عليه نسبة 1% عن كل مدة من التأمين تبلغ مائتين وستة عشر يوما علاوة على ثلاثة ألاف ومائتين وأربعين يوما من غير أن يتجاوز 70%.
{{ع5|الفصل 52<ref>تم تغيير وتتميم مقتضيات الفصل 52 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 17.02، السالف الذكر.</ref>}}
تزاد على مبلغ الراتب الشهري للزمانة نسبة 10% من معدل الأجرة الشهرية المحدد في الفصل 50 إذا كان المصاب بالزمانة مضطرا إلى الاستعانة المستمرة بشخص آخر.
إن الزيادة الخاصة بالاستعانة بشخص آخر المشار إليها في الفقرة السابقة تبقى مكتسبة للمستفيد من راتب الزمانة عندما يبلغ السن التي تخول له الحق في الحصول على راتب الشيخوخة.
{{ع4|الباب السادس: راتب الشيخوخة}}
{{ع5|1=الفصل 53<ref name="p32n42">تم تغيير وتتميم الفصل 53 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 117.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.115 بتاريخ 2 رمضان 1435 (30 يونيو 2014)، الجريدة الرسمية عدد 6274 بتاريخ 19 رمضان 1435 (17 يوليو 2014)؛ ص 5821.<br />- تم تغيير وتتميم أحكام الفصل 53 بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 02.24 السالف الذكر.<br />- أنظر المادة 2 من القانون رقم 117.12، السالف الذكر.<br />المادة الثانية:<br />يمكن للمؤمن له، الذي أحيل إلى التقاعد خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2000 إلى تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ ولم يتوفر على 3240 يوما من الاشتراك ولذوي حقوقه في حالة وفاته الاستفادة من التعويض المنصوص عليه في الفقرة الثانية من الفصل 53 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 السالف الذكر، شريطة تقديم طلب لهذا الغرض داخل أجل أقصاه سنتان، ما لم تحل دون ذلك قوة قاهرة، ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.<br />- أنظر المادة 7 من القانون رقم 02.24 السالف الذكر.<br />المادة السابعة:<br />يستفيد، بأثر رجعي من تاريخ الإحالة على التقاعد، الأشخاص الذين أحيلوا على التقاعد خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2023 إلى تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، المتوفرون على الأقل على ألف وثلاثمائة وعشرين (1320) يوما من التأمين وأقل من ثلاثة آلاف ومائتين وأربعين (3240) يوما من التأمين، من راتب الشيخوخة المنصوص عليه في الفقرة الأولى من الفصل 53 من الظهير الشريف بمثابة قانون السالف الذكر رقم 72.184.1.</ref>}}
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-32-}}</noinclude>
g7ir22eib5wl2icwzubhilp0cjxop80
صفحة:قانون الضمان الاجتماعي (المغرب) رقم 1.72.184.pdf/33
104
315703
628253
2026-10-11T14:21:11Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628253
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude><ref follow="p32n42">يتعين تقديم طلب الاستفادة بواسطة كل الوسائل المتاحة ولا سيما بطريقة إلكترونية، داخل أجل أقصاه أربعة وعشرون (24) شهرا يبتدئ من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.<br />وإذا وجه الطلب بعد انصرام هذا الأجل، وجب العمل بالراتب ابتداء من اليوم الأول من الشهر الموالي للشهر الذي يتم فيه استلام الطلب.</ref>يخول المؤمن له البالغ من العمر ستين عاما والمتوقف عن كل نشاط تؤدى عنه أجرة الحق في راتب عن الشيخوخة إذا أثبت توفره على ألف وثلاثمائة وعشرين (1320) يوما على الأقل من التأمين. غير أن سن الستين يخفض إلى خمسة وخمسين عاما فيما يخص عمال المناجم الذين يثبتون قضاء خمس سنوات على الأقل من العمل في باطن الأرض.
أما بالنسبة للمؤمن له الذي لا يتوفر على ألف وثلاثمائة وعشرين (1320) يوما من الاشتراك رغم بلوغه السن المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه، ولا يزاول أي نشاط يؤدى عنه أجر تطبيقا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 526 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، فله الحق في تعويض يساوي مجموع الاشتراكات المستحقة والمتعلقة بحصة كل من الأجير والمشغل بعد تحيينهما حسب معدل نسبة الفوائد الصافية لرصيد التأمين المتعلق بالتعويضات الطويلة المد، وفي حالة وفاة المؤمن له الذي لا يتوفر على الشروط المنصوص عليها في الباب السابع أدناه المتعلق بالراتب الممنوح للمتوفى عنهم، تدفع مجموع اشتراكاته لذوي حقوقه وفقا لنفس الكيفيات والنسب المحددة في الباب السابع المذكور.
لا يخول الحق في استرداد مجموع الاشتراكات للمؤمن له الذي يستفيد من راتب الشيخوخة في إطار التنسيق بين أنظمة الاحتياط الاجتماعي.
{{ع5|الفصل 53 مكرر<ref>تم تغيير وتتميم الفصل 53 مكرر أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 84.11، السالف الذكر.</ref>}}
خلافا لمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 53 أعلاه، يمكن إحالة المؤمن له، الذي يثبت توفره على ثلاثة ألاف ومائتين وأربعين يوما على الأقل من التأمين، على التقاعد ابتداء من سن الخمسة والخمسين سنة وما فوق، بطلب منه وبترخيص من مشغله الذي يجب عليه أن يؤدي منحة، لهذا الفرض ودفعة واحدة، إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وذلك طبقا لاتفاق خاص يبرم بين المشغل والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
تحدد هذه المنحة، التي تحتسب طبقا للكيفيات المحددة بمرسوم، يتخذ بعد استشارة المجلس الإداري بالاعتماد على عدد سنوات منح الراتب وسن المؤمن له وعلى أساس جدول الوفيات وكذا مقدار الفائدة التقني المطابق للأداء المبكر للراتب.
ويحدد المرسوم السالف الذكر كذلك جدول الوفيات ومقدار الفائدة التقني.
كما يستفيد من التقاعد المبكر المشار إليه أعلاه، البحارة الصيادون بالمحاصة والعاملون غير الأجراء بقطاع النقل الطرقي، الحاملون لبطاقة السائق المهني، ويحدد المرسوم المشار إليه أعلاه أيضا قيمة احتساب المنحة الواجب دفعها للصندوق مقابل الاستفادة من هذا النظام.
وتتوقف تصفية راتب الشيخوخة المبكر عن الأداء الفعلي لمجموع مبلغ المنحة من طرف المشغل للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-33-}}</noinclude>
mfbqxgzjziqwwlvfq9nsxsxav5ng9em
صفحة:قانون الضمان الاجتماعي (المغرب) رقم 1.72.184.pdf/34
104
315704
628254
2026-10-11T14:21:23Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628254
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع5|الفصل 54<ref>أنظر المادة الثامنة والتاسعة من القانون رقم 02.24 السالف الذكر.<br />المادة الثامنة:<br />يحق للأشخاص الذين أحيلوا على التقاعد خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2023 إلى تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، واستفادوا من معاش الشيخوخة طبقا لأحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.93.29 المتعلق بالتنسيق بين أنظمة الاحتياط الاجتماعي أو وفق ما تنص عليه الاتفاقيات الثنائية للضمان الاجتماعي المبرمة بين المغرب وبعض الدول الأجنبية، الاستفادة من مراجعة معاشهم وفق أحكام هذا القانون، وذلك بأثر رجعي من تاريخ الإحالة على التقاعد.<br />يتعين تقديم طلب الاستفادة بواسطة كل الوسائل المتاحة ولا سيما بطريقة إلكترونية، داخل أجل أقصاه أربعة وعشرون (24) شهرا يبتدئ من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.<br />وإذا وجه الطلب بعد انصرام هذا الأجل، وجب العمل بالراتب موضوع المراجعة ابتداء من اليوم الأول من الشهر الموالي للشهر الذي يتم فيه استلام الطلب.<br />وعند تصفية معاش الشيخوخة يعمل بمبلغ المعاش الذي يكون أنفع للمؤمن له.<br />المادة التاسعة:<br />يستفيد الأشخاص الذين أحيلوا على التقاعد خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2023 إلى تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، ولا يتوفرون على ألف وثلاثمائة وعشرين (1320) يوما من الاشتراك، بأثر رجعي من تاريخ الإحالة على التقاعد، من التعويض المنصوص عليه في الفقرة الثانية من الفصل 53 من الظهير الشريف بمثابة قانون السالف الذكر رقم 1.72.184.<br />وفي حالة الوفاة قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ، يستفيد ذوو الحقوق المشار إليهم في الفصل 57 من الظهير الشريف بمثابة قانون المذكور من التعويض السالف الذكر، بأثر رجعي ابتداء من تاريخ الوفاة.<br />يتعين تقديم طلب الاستفادة، بواسطة كل الوسائل المتاحة ولا سيما بطريقة إلكترونية داخل أجل أربع (4) سنوات، يبتدئ من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، تحت طائلة سقوط الحق، ما لم تحل دون ذلك قوة قاهرة.</ref>}}
يعمل براتب الشيخوخة ابتداء من اليوم الأول من الشهر المدني الموالي لتاريخ التوقف عن العمل بشرط أن يوجه طلب الراتب إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في أجل الستة أشهر الموالية للتاريخ المذكور. وإذا وجه الطلب قبل انصرام هذا الأجل وجب لعمل بالراتب ابتداء من اليوم الأول من الشهر المدني الموالي لاستلام الطلب.
{{ع5|الفصل 55<ref>تم تغيير وتتميم مقتضيات الفصل 55 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 17.02، السالف الذكر.<br />- تم تغيير وتتميم أحكام الفصل 55 بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 02.24 السالف الذكر.</ref>}}
يحدد بنص تنظيمي المبلغ الشهري لراتب الشيخوخة المنصوص عليه في الفصل 53 أعلاه، للمؤمن له المتوفر على الأقل على ألف وثلاثمائة وعشرين (1320) يوما من التأمين وأقل من ثلاثة آلاف ومائتين وأربعين (3240) يوما من التأمين.
ويعادل المبلغ الشهري لراتب الشيخوخة، المنصوص عليه في الفصلين 53 و53 المكرر أعلاه، فيما يخص المؤمن له المتوفر على ثلاثة آلاف ومائتين وأربعين (3240) يوما على الأقل، نسبة 50% من معدل الأجر المحدد باعتباره الجزء السادس والتسعين من مجموع الأجور المفروض عليها واجب الاشتراك والمقبوضة من لدن المعني بالأمر خلال الستة والتسعين شهرا المصرح بها السابقة لآخر شهر مدني من التأمين قبل بلوغ سن إمكانية تخويل الراتب أو سن القبول للاستفادة منه.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-34-}}</noinclude>
n3ya02w3t3idgwk9x1nkub23psa0ax4
صفحة:قانون الضمان الاجتماعي (المغرب) رقم 1.72.184.pdf/35
104
315705
628255
2026-10-11T14:21:35Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628255
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع5|الفصل 56<ref>تم تغيير وتتميم مقتضيات الفصل 56 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 17.02، السالف الذكر.<br />- تم تغيير وتتميم أحكام الفصل 56 بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 02.24 السالف الذكر.</ref>}}
إن مقدار الراتب المحدد في الفقرة الثانية من الفصل السابق تزاد عليه نسبة 1% عن كل مدة من التأمين تبلغ مائتين وستة عشر يوما علاوة على ثلاثة ألاف ومائتين وأربعين يوما من غير أن يتجاوز 70%.
{{ع4|الباب السابع: الراتب الممنوح للمتوفى عنهم}}
{{ع5|1=الفصل 57<ref name="p35n47">تم تغيير وتتميم مقتضيات الفصل 57 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 17.02، السالف الذكر.<br />- أنظر المادة العاشرة والإحدى عشر والإثنى عشر والثالثة عشر من القانون رقم 02.24 السالف الذكر.<br />المادة العاشرة:<br />يمكن للأشخاص الذين استردوا التعويض المنصوص عليه في الفصل 53 من الظهير الشريف بمثابة قانون السالف الذكر رقم 1.72.184، خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2023 إلى تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، الاستفادة من أحكام هذا القانون وذلك بأثر رجعي من تاريخ الإحالة على التقاعد، شريطة أن يرجعوا المبالغ التي سبق لهم استردادها.<br />وفي حالة الوفاة قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ، يمكن لذوي الحقوق المشار إليهم في الفصل 57 من الظهير الشريف المذكور الاستفادة من أحكام هذا القانون، بأثر رجعي من تاريخ الوفاة، شريطة أن يرجعوا المبالغ التي سبق استردادها.<br />يتعين تقديم طلب الاستفادة، بواسطة كل الوسائل المتاحة ولا سيما بطريقة إلكترونية، داخل أجل أقصاه أربعة وعشرون (24) شهرا يبتدئ من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.<br />وإذا وجه الطلب بعد انصرام هذا الأجل، وجب العمل بالراتب ابتداء من اليوم الأول من الشهر الموالي للشهر الذي يتم فيه استلام الطلب.<br />المادة الإحدى عشر:<br />يستفيد الأشخاص المشار إليهم في الفصل 57 من الظهير الشريف بمثابة قانون السالف الذكر رقم 1.72.184، من راتب للمتوفى عنهم، وفق أحكام هذا القانون، في حالة وفاة المؤمن له خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2023 إلى تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، والمتوفر قيد حياته على ألف وثلاثمائة وعشرين (1320) يوما من التأمين على الأقل وأقل من ثلاثة آلاف ومائتين وأربعين (3240) يوما من التأمين، وذلك بأثر رجعي من تاريخ الوفاة.<br />يتعين تقديم طلب الاستفادة بواسطة كل الوسائل المتاحة ولا سيما بطريقة إلكترونية، داخل أجل أقصاه أربعة وعشرون (24) شهرا يبتدئ من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.<br />وإذا وجه الطلب بعد انصرام هذا الأجل، وجب العمل بالراتب ابتداء من اليوم الأول من الشهر الموالي للشهر الذي يتم فيه استلام الطلب.<br />المادة الإثنى عشر:<br />يمكن للأشخاص المشار إليهم في الفصل 57 من الظهير الشريف بمثابة قانون السالف الذكر رقم 1.72.184 الذين استفادوا، طبقا لأحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.93.29 المتعلق بالتنسيق بين أنظمة الاحتياط الاجتماعي أو وفق ما تنص عليه الاتفاقيات الثنائية للضمان الاجتماعي المبرمة بين المغرب وبعض الدول الأجنبية، من راتب للمتوفى عنهم على إثر وفاة المؤمن له خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2023 إلى تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ والمتوفر قيد حياته على ألف وثلاثمائة وعشرين (1320) يوما من التأمين على الأقل وأقل من ثلاثة آلاف ومائتين وأربعين (3240) يوما من التأمين، الاستفادة من مراجعة معاشهم وفق أحكام هذا القانون، وذلك بأثر رجعي من تاريخ وفاة المؤمن له.</ref>}}
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-35-}}</noinclude>
hmh7wpc2zigw2mavf5enm7hqaynx3r0
صفحة:قانون الضمان الاجتماعي (المغرب) رقم 1.72.184.pdf/36
104
315706
628256
2026-10-11T14:21:46Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628256
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude><ref follow="p35n47">يتعين تقديم طلب الاستفادة بواسطة كل الوسائل المتاحة ولا سيما بطريقة إلكترونية، داخل أجل أقصاه أربعة وعشرون (24) شهرا يبتدئ من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.<br />وإذا وجه الطلب بعد انصرام هذا الأجل، وجب العمل بالراتب ابتداء من اليوم الأول من الشهر الموالي للشهر الذي يتم فيه استلام الطلب.<br />وعند تصفية معاش المتوفى عنهم يعمل بمبلغ المعاش الذي يكون أنفع لذوي الحقوق.<br />المادة الثالثة عشر:<br />لا تسري أحكام هذا القانون على:<br />- المؤمن لهم الذين بلغوا قبل فاتح يناير 2023، ستين (60) عاما أو خمسة وخمسين (55) عاما فيما يخص عمال المناجم الذين يثبتون قضاء خمس سنوات على الأقل من العمل في باطن الأرض؛<br />- الأشخاص المشار إليهم في الفصل 57 من الظهير الشريف بمثابة قانون السالف الذكر رقم 1.72.184 في حالة وفاة مؤمن له، قبل فاتح يناير 2023، قضى على الأقل ألفا وثلاثمائة وعشرين (1320) يوما من التأمين وأقل من ثلاثة آلاف ومائتين وأربعين (3240) يوما من التأمين.<br />ويظل المعنيون بالأمر خاضعين لأحكام الظهير الشريف بمثابة قانون السالف الذكر رقم 1.72.184 الجاري بها العمل قبل تغييره وتتميمه بموجب هذا القانون. غير أنه تسري عليهم أحكام الفصلين 69 المكرر و77 المكرر من الظهير الشريف بمثابة قانون المذكور كما تم تغييرها وتتميمها بموجب هذا القانون.</ref>يتمتع الأشخاص الآتي بيانهم بعده بالحق في راتب عن المتوفى عنهم وذلك في حالة وفاة المستفيد من راتب عن الزمانة أو الشيخوخة أو مؤمن له كان في تاريخ وفاته يتوفر على الشروط المطلوبة للاستفادة من راتب عن الزمانة أو كان قد قضى على الأقل ألفا وثلاثمائة وعشرين (1320) يوما من التأمين:
* الزوج أو الزوجات المتكفل بهن؛
* الأولاد المتكفل بهم البالغون من العمر أقل من ستة عشرة عاما أو إحدى وعشرين سنة إذا كانوا يتابعون دراستهم بالمغرب أو في الخارج، أو ثمان عشرة سنة إذا كانوا يتابعون تدريبا مهنيا طبقا للشروط المقررة في التشريع المعمول به أو في المؤسسات المقبولة من لدن الإدارة؛
* الأولاد المعاقون المتكفل بهم مهما بلغ عمرهم إذا كانوا عند وفاة المستفيد أو المؤمن له المشار إليهما أعلاه يتوفرون على الشروط المنصوص عليها في المادتين 2 و21 من القانون رقم 07.92 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للأشخاص المعاقين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.30 بتاريخ 22 من ربيع الآخر 1414 (10 سبتمبر 1993).
وفي حالة ما إذا كانت الوفاة ناتجة عن حادث يعزى إلى الغير يخول الحق في راتب المتوفى عنهم لذوي الحقوق دون مراعاة الشرط المنصوص عليه في الفصل 32 أعلاه، شريطة أن يكون المؤمن له المتوفى خاضعا لنظام الضمان الاجتماعي في تاريخ وقوع الحادث.
{{ع5|الفصل 58<ref>تم تغيير وتتميم مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 58 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 17.02، السالف الذكر.</ref>}}
يعمل براتب المتوفى عنهم:
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-36-}}</noinclude>
k7ije7m3mx1cogoz1wh24dp2c052o7c
صفحة:قانون الضمان الاجتماعي (المغرب) رقم 1.72.184.pdf/37
104
315707
628257
2026-10-11T14:21:58Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628257
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>* ابتداء من اليوم الأول من الشهر المدني الموالي لتاريخ الوفاة، في حالة مستفيد من راتب؛
* ابتداء من اليوم الأول من الشهر المدني الذي وقعت الوفاة خلاله، في حالة وفاة مؤمن له.
* ويجب أن يوجه طلب الراتب إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في أجل اثني عشر شهرا ما لم تحل دون ذلك قوة قاهرة الموالية لتاريخ الوفاة. وإذا وجه الطلب بعد انصرام هذا الأجل وجب العمل بالراتب ابتداء من اليوم الأول من الشهر الموالي لاستلام لطلب.
{{ع5|الفصل 59<ref>تم تغيير وتتميم مقتضيات الفصل 59 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 17.02، السالف الذكر.</ref>}}
يؤدى راتب المتوفى عنهم إلى الزوج إذا كان الزواج قد انعقد قبل الوفاة، غير أن الحق في راتب الأرملة يكتسب إذا ولد ولد خلال مدة الزواج أو خلال الثلاثمائة يوم الموالية لتاريخ وفاة الزوج.
{{ع5|الفصل 60<ref>تم تغيير وتتميم مقتضيات الفصل 60 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 17.02، السالف الذكر.</ref>}}
تتمتع الزوجة أو الزوجات براتب المتوفى عنهم يعادل 50% من مبلغ راتب الزمانة أو الشيخوخة الذي كان للمؤمن له الحق فيه أو كان في إمكانه أن يطالب به في تاريخ وفاته.
وفي حالة تعدد الزوجات، فإن راتب المتوفى عنهم يوزع عليهن بالتساوي حسب المقدار المحدد في الفقرة السابقة.
يتمتع جميع الأولاد، اليتامى براتب المتوفى عنهم يعادل 50 % من مبلغ راتب الزمانة أو الشيخوخة الذي كان لصاحبه الحق فيه أو كان في إمكان المؤمن له أن يطالب به في تاريخ وفاته.
ولا يمكن أن يتجاوز راتب المتوفى عنهم:
* 50 % بالنسبة للأولاد فاقدي الأب والأم؛
* و25 % فيما يخص الأولاد فاقدي الأب أو الأم.
{{ع5|الفصل 61<ref>تم نسخ الفصل 61 أعلاه، بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم 17.02، السالف الذكر.</ref>}}
(نسخ)
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-37-}}</noinclude>
imfklzjddt70ynyw02v4gwku4qfyaje
صفحة:قانون الضمان الاجتماعي (المغرب) رقم 1.72.184.pdf/38
104
315708
628258
2026-10-11T14:22:10Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628258
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع4|الباب الثامن: مقتضيات مشتركة}}
{{ع5|الفصل 62}}
كل مدة تقاضى عنها المؤمن له تعويضات يومية إما بحكم ظهيرنا الشريف هذا أو بحكم التشريع الخاص بحوادث الشغل والأمراض المهنية تعتبر بمثابة مدة تأمين لتخويل الحق في التعويضات المنصوص عليها في ظهيرنا الشريف هذا.
وتخصص بالمدد المعتبرة بمثابة مدد تأمين عملا بالمقطع السابق أجرة صورية تعادل الأجرة المتخذة كأساس لاحتساب التعويضات اليومية والتعويض عن فقدان الشغل في حدود الأجرة المفروض عليها واجب الاشتراك<ref>تم تغيير وتتميم الفقرة الثانية من الفصل 62 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 03.14، السالف الذكر.</ref>.
{{ع5|الفصل 63}}
يتعين على المستفيد من التعويضات أن يقبل إجراء الفحوص والمراقبات كيفما كان نوعها المقررة من لدن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ويجوز للصندوق في حالة عدم مراعاة المقتضيات المبينة في المقطع السابق أن يوقف أداء التعويضات أو يخفض منها أو يحذفها.
وتبين في النظام الداخلي الضمانات التي ينتفع بها المستفيد من التعويض قبل أن تطبق عليه العقوبات المقررة في المقطع الثاني من هذا الفصل.
{{ع5|الفصل 64<ref>تم تغيير وتتميم الفصل 64 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 03.14، السالف الذكر.</ref>}}
لا يخول المستفيد من راتب زمانة أو شيخوخة الحق في التعويضات اليومية وفي التعويض عن فقدان الشغل.
{{ع5|الفصل 65<ref>تم تغيير وتتميم مقتضيات الفصل 65 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 17.02، السالف الذكر.</ref>}}
يمكن للمستفيد من راتب زمانة أو شيخوخة أو راتب جديد المتوفى عنهم الاستفادة كذلك من راتب ممنوح عملا بهذا القانون أو راتب ممنوح بموجب التشريع المتعلق بحوادث الشغل أو الأمراض المهنية.
غير أنه إذا كان للزوج الباقي على قيد الحياة الحق في راتب جديد للمتوفى عنهم، فلا يمكنه الاستفادة إلا من الراتب الأكثر قيمة.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-38-}}</noinclude>
dw49tk034utyg8iaowx3tva42zow1v8
صفحة:قانون الضمان الاجتماعي (المغرب) رقم 1.72.184.pdf/39
104
315709
628259
2026-10-11T14:22:22Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628259
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع5|الفصل 66<ref>تم تغيير وتتميم الفصل 66 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 03.14، السالف الذكر.</ref>}}
تحدد في النظام الداخلي كيفيات أداء التعويضات اليومية والتعويض عن فقدان الشغل والتعويضات العائلية ورواتب الزمانة والشيخوخة والمتوفى عنهم، المقررة في ظهيرنا الشريف هذا.
{{ع5|الفصل 67}}
إن التعويضات المقررة في ظهيرنا الشريف هذا لا يمكن التخلي عنها ولا حجزها ما عدا فيما يخص أداء الديون المتعلقة بالنفقة التي قد يلزم بها المستفيدون من التعويضات وذلك طبق نفس الشروط والحدود المطبقة على الأجور.
{{ع5|الفصل 68}}
يمكن إعادة تقدير رواتب الزمانة والشيخوخة والمتوفى عنهم بموجب مرسوم يتخذ باقتراح من الإدارة وطبق الشروط المحددة في هذا المرسوم إذا استوجب ذلك الفرق الملاحظ ببن مستوى الأجور المصفاة على أساسها الرواتب المذكورة وبين مستوى الأجور المعمول بها.
{{ع5|الفصل 69}}
إن التغيير المدخل بموجب ظهيرنا الشريف هذا على المقادير والأسس المقررة في الفصول 50 و51 و55 و56 و60 يطبق بحكم القانون على الرواتب المصفاة قبل تاريخ العمل به.
وكل تغيير يدخل فيما بعد على هذه المقادير والأسس يطبق بحكم القانون على الرواتب المصفاة قبل تاريخ العمل بالتغيير المذكور.
{{ع5|الفصل 69 المكرر<ref>تم تتميم الظهير بالفصل 69 المكرر بمقتضى المادة 2 من القانون رقم 02.24 السالف الذكر.</ref>}}
يتم تقديم الطلبات والوثائق المنصوص عليها في الفصول 5 و15 و33 و37 و43 و46 المكرر ثلاث مرات و48 و53 المكرر و54 و58 أعلاه و77 المكرر، من قبل الأشخاص المعنيين، للصندوق أو توجيهها إليه، بجميع الوسائل المتاحة ولا سيما بطريقة إلكترونية.
{{ع4|الباب التاسع: مقتضيات انتقالية}}
{{ع5|الفصل 70}}
إن الشغالين البالغين من العمر أكثر من عشرين سنة في تاريخ العمل بنظام الضمان الاجتماعي والمتوفرين على مائة وثمانية أيام من التأمين على الأقل خلال الإثنى عشر شهرا<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-39-}}</noinclude>
qa1540tlj8bzj41luwjm13qei3y3i3n
صفحة:قانون الضمان الاجتماعي (المغرب) رقم 1.72.184.pdf/40
104
315710
628260
2026-10-11T14:22:34Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628260
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>الأولى من العمل بهذا النظام يستفيدون لأجل تخويل الحق في رواتب الزمانة ورواتب الشيخوخة والمتوفى عنهم من تصحيح إجمالي لمدة اثنين وسبعين يوما من التأمين عن كل سنة من عمرهم تأتي بعد السنة العشرين من غير أن يتجاوز عدد الأيام المصححة بهذه الكيفية ألفين وخمسمائة واثنين وتسعين يوما.
{{ع3|الجزء السادس: النزاعات والعقوبات والتقاسم}}
{{ع5|الفصل 71<ref>تم تغيير وتتميم مقتضيات الفصل 71 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 17.02، السالف الذكر.</ref>}}
تنظر المحاكم المختصة في النزاعات المترتبة عن تطبيق مقتضيات ظهيرنا الشريف هذا والنصوص التنظيمية المتخذة لتنفيذه باستثناء القضايا الجنائية والنزاعات الراجعة بحكم نوعها إلى قضاء آخر.
{{ع5|الفصل 72<ref>تم تغيير وتتميم مقتضيات الفصل 72 بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 17.02 السالف الذكر.</ref>}}
إن المشغل الذي لم يمتثل لمقتضيات ظهيرنا الشريف هذا يتعرض لغرامة يتراوح قدرها بين 50 درهما و600 درهم بصرف النظر عن الحكم بأداء واجبات الاشتراك المستحقة والزيادات عن التأخير والغرامات إذا طلب هذا الأداء الطرف مقيم الدعوى.
وتطبق الغرامة تبعا لعدد المأجورين الذين لم يراع المشغل هذه المقتضيات بالنسبة إليهم من غير أن يتجاوز مجموع الغرامات 20.000 درهم.
وتقيم الدعوى النيابة العامة بطلب من المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو من الأجراء المسجلين في هذا الصندوق.
{{ع5|الفصل 73<ref>تم تغيير وتتميم مقتضيات الفصل 73 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 17.02، السالف الذكر.</ref>}}
يعاقب مرتكب المخالفة في حالة العود إلى المخالفة بغرامة لا يتجاوز قدرها 200.1 درهم بصرف النظر عن الحكم بأداء واجبات الاشتراك المستحقة والزيادات عن التأخير والغرامات.
ويعتبر بمثابة عود إلى المخالفة إذا صدر على مرتكب المخالفة خلال الاثني عشر شهرا السابقة لتاريخ المطالبة بواجبات الاشتراك حكم بالإدانة من أجل مخالفة مماثلة.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-40-}}</noinclude>
s6tr6pa936b18l1vc9821m9uo9b6fj5
صفحة:قانون الضمان الاجتماعي (المغرب) رقم 1.72.184.pdf/41
104
315711
628261
2026-10-11T14:22:46Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628261
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع5|الفصل 74<ref>تم تغيير وتتميم مقتضيات الفصل 74 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 17.02، السالف الذكر.</ref>}}
إن المشغل الذي يدلي عمدا بتصريحات غير صحيحة قصد تمكين أحد أجرائه من قبض تعويضات لا حق له فيها يتعرض لغرامة يتراوح قدرها بين 5000 درهم و10.000 درهم ويمكن رفعها إلى الضعف في حالة العود إلى المخالفة.
ويتعين عليه بالإضافة إلى ذلك أن يدفع إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ضعف المبلغ المؤدى بصفة غير قانونية إذا طلب هذا الدفع الطرف مقيم الدعوى.
{{ع5|الفصل 75<ref>تم تغيير وتتميم الفصل 75 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 03.14، السالف الذكر.</ref>}}
إن الشغال الذي يدلي عمدا بتصريحات غير صحيحة تتعلق بوضعيته قصد قبض تعويضات لا حق له فيها يتعرض لغرامة يتراوح قدرها بين 500 درهم و1.000 درهم ويمكن رفعها إلى الضعف في حالة العود إلى المخالفة. ويتعين بالإضافة إلى ذلك أن يرجع ضعف المبلغ المؤدى بصفة غير قانونية.
ويتعرض المشغل الذي يحتفظ لديه بصفة غير قانونية بالمبلغ المقتطع أدمن أجرة العامل لسجن تتراوح مدته بين ستة أشهر وثلاث سنوات ولغرامة يتراوح قدر ها بين 5.000 درهم و10.000 درهم. ويتعين عليه بالإضافة إلى ذلك أ ن يؤدي إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ضعف واجبات الاشتراك المستحقة مضاف إليه الغرامات والعقوبات المقررة في هذا القانون.
تفرض نفس العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه على المؤمن له المستفيد من التعويض عن فقدان الشغل الذي يخالف أحكام الفصل 46 المكرر 4 مرات أعلاه.
{{ع5|الفصل 76<ref>تم نسخ أحكام الفصل 76 أعلاه، بمقتضى المادة 1 من القانون رقم 7.84 الصادر بتنفيذه الظهير شريف رقم 1.84.195 بتاريخ 5 ربيع الآخر 1405 (28 ديسمبر 1984)؛ الجريدة الرسمية عدد 3766 بتاريخ 10 ربيع الآخر 1405 (2 يناير 1985)، ص 36.<br />تم نسخ أحكام الفصل 76 بمقتضى المادة السادسة من القانون رقم 02.24 السالف الذكر.</ref>}}
(نسخ)
{{ع5|الفصل 77}}
تتقادم بمضي خمس سنوات الدعوى التي يقيمها المؤمن له لأداء التعويضات اليومية عن المرض والحوادث والولادة والتعويض عن فقدان الشغل والتعويضات العائلية وكذا الدعوى التي يقيمها المؤمن له أو ذوو حقوقه لأداء، الإعانة الممنوحة عن الوفاة أو المبالغ الباقية من رواتب الزمانة والشيخوخة والمتوفى عنهم<ref>تم تغيير وتتميم الفقرة الأولى من الفصل 77 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 03.14، السالف الذكر.</ref>.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-41-}}</noinclude>
s059ywm0od7j6ns9o1jebd04gvsyrf0
صفحة:قانون الضمان الاجتماعي (المغرب) رقم 1.72.184.pdf/42
104
315712
628262
2026-10-11T14:22:58Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628262
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>ويحسب أجل التقادم ابتداء من اليوم الأول من الشهر المدني الموالي للشهر المتعلقة به التعويضات أو إذا كان الأمر يتعلق بتعويضات للمتوفى عنهم ابتداء من يوم وفاة المؤمن له.
{{ع5|الفصل 77 مكرر<ref>تم تتميم الفصل 77 مكرر أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 117.12، السالف الذكر.<br />- تم تغيير وتتميم أحكام الفصل 57 المكرر بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 02.24 السالف الذكر.</ref>}}
يجب على المؤمن له المستفيد من التعويضات الصادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن يطالب بها داخل أجل خمس سنوات، ما لم تحل دون ذلك قوة قاهرة.
يسري هذا الأجل بالنسبة لطلب التعويض المشار إليه في الفقرة الثانية من الفصل 53 أعلاه، ابتداء من تاريخ بلوغ المؤمن له السن القانوني للتقاعد وتوقفه نهائيا عن العمل أو من تاريخ وفاته.
{{ع3|الجزء السابع: الإعفاء من الضرائب والأداءات}}
{{ع5|الفصل 78}}
تعفى من أداءات التنبر وتسجل بالمجان الاقتناءات التي ينجزها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمفاوضات والاتفاقيات المبرمة لفائدته.
كما تعفى من جميع أداءات التسجيل والتنبر الأحكام والأحكام النهائية الصادرة بتطبيق التشريع الخاص بالضمان الاجتماعي وكذا العقود والوثائق كيفما كان نوعها اللازمة للحصول على التعويضات ولاسيما وصولات الإبراء.
ولا يطالب سلفا بدفع الضريبة القضائية الواجبة على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في النزاعات المتصلة بتطبيق التشريع الخاص بالضمان الاجتماعي.
{{ع3|الجزء الثامن: مقتضيات ختامية}}
{{ع5|الفصل 79}}
تبقى كسبا للشغالين بحكم القانون المنافع الاجتماعية المتعاقد عليها أو المحددة بموجب نظام وغير المقررة في ظهيرنا الشريف هذا.
كما يبقى كسبا للشغالين بحكم القانون الجزء التكميلي من التعويضات التي يستفيدون منها بموجب عقدة أو نظام إذا كانت هذه التعويضات تفوق التعويضات المقررة في ظهيرنا الشريف هذا.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-42-}}</noinclude>
2typqy5oalmu4lzpyylh23ifipxf8kq
صفحة:قانون الضمان الاجتماعي (المغرب) رقم 1.72.184.pdf/43
104
315713
628263
2026-10-11T14:23:09Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628263
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>أما مجموع الجزء التكميلي من التعويضات المتعاقد عليها أو المحددة بموجب نظام بإضافة التعويضات المقررة في ظهيرنا الشريف هذا فلا يمكن في أي حال من الأحوال أن يفوق مبلغ الأجرة التي يتقاضاها الشغال.
{{ع5|الفصل 80}}
إذا كانت الحادثة أو الجرح المصاب به المؤمن له يعزى إلى الغير فإن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يحل بحكم القانون محل المعني بالأمر أو ذوي حقوقه في دعواهم على الشخص المسؤول لإرجاع جميع التعويضات المدفوعة إلى المصاب.
وإذا أقام المصاب أو ذوو حقوقه على الشخص المسؤول دعوى قضائية للمطالبة بالتعويض عن الضرر وجب عليهم أن يبينوا في كل طور من أطوار المسطرة صفة المؤمن له المخولة للمصاب بالحادثة.
وعند عدم إثبات هذا البيان يجوز طلب إبطال الحكم في جوهر القضية خلال أجل سنتين يبتدئ من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم المذكور نهائيا وذلك إما بإيعاز من النيابة العامة أو بطلب من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
{{ع5|الفصل 81}}
إن المؤمن له أو ذوي حقوقه يحتفظون في الحالة المنصوص عليها في الفصل السابق بالنسبة للشخص المسؤول بجميع حقوق المطالبة بالتعويض عن الضرر ما عدا فيما يخص نفقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
{{ع5|الفصل 82<ref>تم تغيير وتتميم مقتضيات الفصل 82 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 17.02، السالف الذكر.</ref>}}
إن تسوية القضية بالمراضاة بين الشخص المسؤول والمؤمن له أو ذوي حقوقه لا يمكن التعرض بها على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ما لم يكن هذا الصندوق قد استدعى للمشاركة في ذلك بواسطة رسالة مضمونة ولا يمكن أن تصبح نهائية إلا بعد مرور ثلاثين يوما عل توجيه الرسالة المذكورة.
{{ع5|الفصل 83<ref>تم تغيير وتتميم مقتضيات الفصل 83 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 02.17، السالف الذكر.</ref>}}
إذا منح راتب عن الزمانة أو راتب للمتوفى عنهم على إثر حادثة أو جرح يعزى للغير جاز للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن يطالب الشخص المسؤول بدفع رأس المال الممثل للراتب الواجب على الصندوق دفعه إلى المؤمن له أو ذوي حقوقه.
{{ع5|الفصل 84}}
تعين كيفيات تطبيق التعويضات المقررة في الجزء الخامس بموجب مرسوم.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-43-}}</noinclude>
b0q4831i8mixd27cuzh0eqt2hzdf3n8
صفحة:قانون الضمان الاجتماعي (المغرب) رقم 1.72.184.pdf/44
104
315714
628264
2026-10-11T14:23:21Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628264
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع5|الفصل 85}}
يلغى الظهير الشريف رقم 1.59.148 المؤرخ في 30 جمادى الثانية 1379 (30 دجنبر 1959) المشار إليه أعلاه.
غير أن العمل يبقى جاريا بصفة مؤقتة بالنصوص المتخذة لتطبيقه ما لم تكن منافية لمقتضيات ظهيرنا الشريف هذا.
ويبقى معمولا كذلك إلى أن يتم تنصيب المحاكم الاجتماعية بالفصل 71 من الظهير الشريف رقم 1.59.148 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 30 جمادى الثانية 1379 (30 دجنبر 1959).
{{ع5|الفصل 86}}
إن الأعضاء الحاليين للمجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يستمرون في مزاولة مهامهم إلى غاية انتهاء مدة انتدابهم.
{{ع5|الفصل 87}}
ينشر بالجريدة الرسمية ظهيرنا الشريف هذا الذي يعمل به ابتداء من فاتح أكتوبر 1972.
وحرر بالرباط في 15 جمادى الثانية 1392 (19 يوليوز 1972).
وقعه بالعطف:
الوزير الأول،
الإمضاء: محمد كريم العمراني.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-44-}}</noinclude>
q2bg18b3me9ag5hhciofu6cnfd4ladz
قانون الضمان الاجتماعي (المغرب)
0
315715
628265
2026-10-11T14:23:33Z
ForzaGreen
19584
إنشاء الصفحة الرئيسية للنص بتضمين صفحات الفهرس (qanun)
628265
wikitext
text/x-wiki
{{ترويسة
| عنوان = قانون الضمان الاجتماعي
| مؤلف =
| مترجم =
| باب = قوانين المغرب
| سابق =
| تالي =
| مصدر = {{مصدر|قانون الضمان الاجتماعي (المغرب) رقم 1.72.184.pdf}}
| ملاحظات = نص محين صادر عن مديرية التشريع والدراسات بوزارة العدل. رابط خارجي: [https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/12/02/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.72.184%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-1764670644526.pdf وزارة العدل المغربية]
| سنة = 1972
}}
<pages
index="قانون الضمان الاجتماعي (المغرب) رقم 1.72.184.pdf"
from="1"
to="44" />
{{rule}}
{{smallrefs}}
{{ملكية عامة - المغرب}}
[[تصنيف:قوانين المملكة المغربية]]
bf24d5sd265jp3elux45xl3hma8il14
فهرس:قانون مهنة المفوضين القضائيين (المغرب) رقم 46.21.pdf
106
315716
628266
2026-10-11T14:24:18Z
ForzaGreen
19584
إنشاء الفهرس (qanun)
628266
proofread-index
text/x-wiki
{{:MediaWiki:Proofreadpage_index_template
|النوع=book
|العنوان=[[قانون مهنة المفوضين القضائيين (المغرب)]]
|Language=ar
|الجزء=
|المؤلف=
|المترجم=
|المحقق=
|المحرر=
|الرسام=
|المدرسة=
|الناشر=وزارة العدل
|المكان=
|السنة=2021
|Key=
|ISBN=
|OCLC=
|LCCN=
|BNF_ARK=
|ARC=
|DOI=
|المصدر=pdf
|الصورة=1
|الحالة=C
|Transclusion=no
|Validation_date=
|الصفحات=<pagelist
1=1
/>
|الأجزاء=
|الملاحظات=
|Width=
|Header=
|Footer=
|wikidata=
}}
cfx8ci4u9tg2uhu4ejldikmmn53z2fc
صفحة:قانون مهنة المفوضين القضائيين (المغرب) رقم 46.21.pdf/1
104
315717
628267
2026-10-11T14:24:30Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628267
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع2|القانون رقم 46.21 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين}}
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-1-}}</noinclude>
legv2a2olhxbox8grf9yashkk424l6f
صفحة:قانون مهنة المفوضين القضائيين (المغرب) رقم 46.21.pdf/2
104
315718
628268
2026-10-11T14:24:41Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628268
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع2|ظهير شريف رقم 1.25.49 صادر في 9 ذي الحجة 1446 (6 يونيو 2025) بتنفيذ القانون رقم 46.21 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين<ref>الجريدة الرسمية عدد 7412 بتاريخ 15 ذو الحجة 1446 (12 يونيو 2025)، ص4322.</ref>}}
الحمد لله وحده،
الطابع الشريف - بداخله:
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و50 منه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 46.21 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بتطوان في 9 ذي الحجة 1446 (6 يونيو 2025).
وقعه بالعطف:
رئيس الحكومة،
الإمضاء: عزيز أخنوش.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-2-}}</noinclude>
7ocjgrtrzcpumbtf0f267ha9a3c4moh
صفحة:قانون مهنة المفوضين القضائيين (المغرب) رقم 46.21.pdf/3
104
315719
628269
2026-10-11T14:24:53Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628269
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع2|قانون رقم 46.21 يتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين}}
{{ع3|الباب الأول: مقتضيات عامة}}
{{ع5|المادة الأولى}}
المفوض القضائي مساعد للقضاء، يمارس مهنة حرة وفق المقتضيات المحددة في هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه وكذا في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
{{ع5|المادة 2}}
يتقيد المفوض القضائي في سلوكه المهني بمبادئ الأمانة والنزاهة والتجرد والشرف والوقار، وما تقتضيه الأخلاق الحميدة وأعراف المهنة، كما يلتزم بالمحافظة على السر المهني وعلى شرف المهنة.
{{ع3|الباب الثاني: الولوج إلى المهنة وحالات التنافي}}
{{ع4|الفرع الأول: شروط الولوج إلى المهنة}}
{{ع5|المادة 3}}
يشترط في المترشح لولوج مهنة المفوض القضائي:
* أن يكون من جنسية مغربية؛
* أن يبلغ من العمر إحدى وعشرين (21) سنة كاملة، وألا يتجاوز خمسا وأربعين (45) سنة في تاريخ إجراء المباراة، مع مراعاة مقتضيات المادتين 5 و6 أدناه؛
* أن يكون حاصلا على شهادة الإجازة في العلوم القانونية أو في الشريعة، أو ما يعادلها؛
* أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية وذا مروءة وسلوك حسن؛
* أن يكون متوفرا على شروط القدرة الصحية اللازمة لممارسة المهنة؛
* ألا يكون محكوما عليه من أجل جناية أو جنحة، باستثناء الجرائم غير العمدية، إلا إذا رد إليه اعتباره؛
* ألا يكون محكوما عليه من أجل جريمة من جرائم الأموال أو التزوير، ولو رد إليه اعتباره؛<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-3-}}</noinclude>
n77f9k65fbgg054fdm04x0yyvzg5qxj
صفحة:قانون مهنة المفوضين القضائيين (المغرب) رقم 46.21.pdf/4
104
315720
628270
2026-10-11T14:25:05Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628270
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>* ألا يكون محكوما عليه بإحدى العقوبات الزجرية المنصوص عليها في الباب الثاني من القسم السابع من الكتاب الخامس من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، ولو رد إليه اعتباره؛
* ألا يكون قد صدر في حقه حكم يقضي بسقوط أهليته التجارية؛
* ألا يكون قد صدر في حقه حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به بعدم الأهلية لمزاولة مهنة بسبب اقترافه لفعل مخل بالشرف أو الأمانة؛
* ألا يكون قد صدر في حقه قرار تأديبي نهائي بالتشطيب أو العزل أو الإعفاء أو سحب الترخيص أو الإحالة إلى التقاعد بسبب يتعلق بشرف المهنة؛
* ألا يكون في وضعية إخلال بالتزام مهني صحيح يربطه بأي إدارة أو مؤسسة عمومية؛
* أن يجتاز بنجاح مباراة الولوج إلى مؤسسة التكوين، ويقضي فترة تمرين وينجح في امتحان نهاية التمرين، مع مراعاة مقتضيات المادتين 5 و6 أدناه.
{{ع5|المادة 4}}
تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل تنظيم مباراة ولوج مهنة المفوض القضائي.
يحدد نظام وكيفية إجراء المباراة بنص تنظيمي.
{{ع5|المادة 5}}
يعفى من مباراة الولوج والتمرين وامتحان نهاية التمرين المفوضون القضائيون الذين توقفوا عن ممارسة المهنة طبقا لمقتضيات المادة 25 أدناه.
{{ع5|المادة 6}}
يعفى من مباراة ولوج مهنة المفوض القضائي مع وجوب قضاء فترة التمرين واجتياز امتحان نهاية التمرين:
* موظفو هيئة كتابة الضبط، المنتمون إلى درجة مرتبة في سلم الأجور رقم 10 على الأقل، الحاصلون على شهادة الإجازة المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، والذين زاولوا مهام كتابة الضبط لمدة لا تقل عن عشر (10) سنوات، في حدود خمسة وعشرين في المائة (25%) من المناصب المتبارى عليها بعد استقالتهم من المهنة أو إحالتهم إلى التقاعد ما لم يكن ذلك بسبب تأديبي؛
* الكتاب المحلفون الذين يتوفرون على أقدمية عشر سنوات من الممارسة الفعلية الحاصلون على شهادة الإجازة المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه في حدود خمسة وعشرين في المائة (25%) من المناصب المتباري عليها.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-4-}}</noinclude>
hgk8dxzzgf4miu96q91faucv9qlihgm
صفحة:قانون مهنة المفوضين القضائيين (المغرب) رقم 46.21.pdf/5
104
315721
628271
2026-10-11T14:25:16Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628271
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>يراعى عند البت في طلبات شغل المناصب المتبارى عليها، المعايير التالية:
بالنسبة لموظفي هيئة كتابة الضبط:
* الإطار المهني؛
* الأقدمية في المهنة؛
* الشهادات العلمية المحصل عليها.
وعند التساوي في المعايير المذكورة يلجأ إلى القرعة.
بالنسبة للكتاب المحلفين:
* الأقدمية في ممارسة مهام كاتب محلف؛
* الأكبر سنا.
وعند التساوي في المعيارين المذكورين يلجأ إلى القرعة.
{{ع5|المادة 7}}
يعين المترشح الناجح في المباراة المشار إليها في المادة 4 أعلاه، والمترشح الذي تتوفر فيه شروط ولوج المهنة طبقا للمادة 6 أعلاه، مفوضا قضائيا متمرنا بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل، ويقضي بهذه الصفة، فترة تمرين تشمل تكوينا أساسيا لمدة ستة أشهر بمؤسسة التكوين وتدريبا مدته ستة أشهر بمكتب مفوض قضائي تقترحه الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين، يجتاز على إثرها امتحان نهاية التمرين، طبق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي، ويمكن في حالة عدم اجتياز هذا الامتحان بنجاح، تمديد فترة التمرين بمكتب مفوض قضائي لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل يجتاز عند قضائها امتحان نهاية التكوين.
{{ع4|الفرع الثاني: حالات التنافي}}
{{ع5|المادة 8}}
تتنافى مهنة المفوض القضائي مع:
* جميع الوظائف الإدارية والقضائية؛
* مهن المحامي والموثق والعدل والترجمان المقبول لدى المحاكم؛
* مهام الخبرة القضائية؛
* كل نشاط تجاري، سواء زاوله المفوض القضائي مباشرة أو بصفة غير مباشرة، غير أنه يمكن له التوقيع على الأوراق التجارية لأغراض مدنية؛<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-5-}}</noinclude>
sge6gh92u4xeyt36e6j3bqjy1cn3j56
صفحة:قانون مهنة المفوضين القضائيين (المغرب) رقم 46.21.pdf/6
104
315722
628272
2026-10-11T14:25:28Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628272
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>* مهام الإدارة والتسيير في شركة تجارية، أو اكتساب صفة شريك متضامن في شركات التضامن أو شركة التوصية البسيطة أو شركة التوصية بالأسهم، أو صفة شريك وحيد في شركة ذات مسؤولية محدودة؛
* كل عمل خاص يؤدى عنه أجر، باستثناء المهام الدينية والأنشطة العلمية والأدبية والفنية والرياضية المأذون له بها من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالعدل.
يتعرض للعقوبات التأديبية كل مفوض قضائي يوجد في حالة تناف.
{{ع5|المادة 9}}
يحتفظ المفوض القضائي الذي أسندت إليه مهمة عمومية بأجر أو بدون أجر بصفته وأقدميته، دون أن يكون له الحق في مزاولة المهنة طيلة مدة توليه تلك المهمة.
غير أنه لا يحتفظ بهذه الصفة في حالة ولوجه وظيفة لدى إدارات الدولة أو الجماعات الترابية، أو تعيينه مستخدما لدى هيئة أو مؤسسة عمومية.
{{ع3|الباب الثالث: مزاولة المهنة}}
{{ع5|المادة 10}}
يمارس المفوض القضائي مهنته بشكل فردي أو مع غيره من المفوضين القضائيين في إطار المشاركة، وفق المقتضيات المنصوص عليها في هذا القانون.
{{ع5|المادة 11}}
يحدد بدوائر نفوذ المحاكم الابتدائية عدد المفوضين القضائيين للقيام بالمهام المنوطة بهم طبقا لهذا القانون، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل بعد استطلاع رأي كل من المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين.
يتقيد المفوض القضائي في ممارسة مهامه بحدود دائرة نفوذ محكمة الاستئناف التابعة لها المحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرتها مقر مكتبه، تحت طائلة بطلان الإجراءات المنجزة، وتحريك المتابعة التأديبية.
{{ع5|المادة 12}}
تعين السلطة الحكومية المكلفة بالعدل بقرار المفوض القضائي المتمرن الناجح في امتحان نهاية التمرين مفوضا قضائيا، كما تحدد مقر تعيينه، بعد استطلاع رأي الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين.
لا يجوز تعيين موظفي كتابة الضبط بدوائر المحاكم الابتدائية التي مارسوا بها مهامهم قبل مضي خمس (5) سنوات من تاريخ انقطاعهم عن العمل بها.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-6-}}</noinclude>
66ttbqtufysspgaf350dlgst8ys9kyw
صفحة:قانون مهنة المفوضين القضائيين (المغرب) رقم 46.21.pdf/7
104
315723
628273
2026-10-11T14:25:40Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628273
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع5|المادة 13}}
إذا لم يشرع المفوض القضائي في ممارسة مهامه داخل أجل ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ تبليغه بقرار التعيين، ولم يدل بعذر مقبول داخل أجل 15 يوما بعد انصرام الستة أشهر المذكورة، شطب عليه من المهنة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل.
{{ع5|المادة 14}}
لا يمكن للمفوض القضائي الشروع في ممارسة مهامه إلا بعد التسجيل في جدول المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين المختص.
يتم التسجيل في الجدول المذكور بعد استيفاء الشروط التالية:
* أداء اليمين المنصوص عليها في المادة 15 بعده؛
* فتح مكتب في دائرة نفوذ المحكمة الابتدائية التابع لها مقر تعيينه؛
* أداء واجب الانخراط المنصوص عليه في المادة 115 أدناه؛
* إبرام عقد التأمين المنصوص عليه في المادة 39 أدناه؛
* مسك السجل المنصوص عليه في المادة 37 أدناه؛
* التسجيل في جدول الرسم المهني والإدلاء بالرقم التعريفي الضريبي.
{{ع5|المادة 15}}
يؤدي المفوض القضائي أمام محكمة الاستئناف التي يقع مكتبه بدائرة نفوذها، في جلسة علنية، بناء على ملتمس النيابة العامة وبحضورها اليمين التالية:
«أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهامي بإخلاص، وأن أنجزها بدقة وأمانة وتجرد، وأن أراعي في كل الأحوال الواجبات التي تفرضها علي، مع الالتزام بالسر المهني والحفاظ على شرف المهنة».
يحضر جلسة أداء اليمين رئيس المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين المختص أو من ينوب عنه، الذي يتولى تقديم المفوض القضائي المعني.
يحرر محضر بأداء اليمين.
يشار إلى أداء اليمين في سجل خاص يمسك بكتابة الضبط لدى المحكمة المذكورة، وفي سجلات المجلس الجهوي المختص.
كل إخلال بالالتزامات الواردة في اليمين المؤداة، يعتبر إخلالا بالواجبات المهنية.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-7-}}</noinclude>
8m4i3kw0higqfbe61yoq8hvjizl5yjo
صفحة:قانون مهنة المفوضين القضائيين (المغرب) رقم 46.21.pdf/8
104
315724
628274
2026-10-11T14:25:51Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628274
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع5|المادة 16}}
يشعر الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف السلطة الحكومية المكلفة بالعدل والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بتاريخ أداء المفوض القضائي لليمين، وتاريخ شروعه في عمله، وبالعنوان الكامل للمكتب الذي سيعمل به، ويحيل نسخة من محضر أداء اليمين إلى كل من رئيس المحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرة نفوذها مكتب المفوض القضائي ورئيس المجلس الجهوي المختص، قصد حفظها في الملف الممسوك لدى كل منهما.
كما يحيل نسخة من المحضر المذكور إلى كل من وكيل الملك والوكيل العام للملك الذي يتولى إحالة نسخة منه إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة.
{{ع5|المادة 17}}
يمسك رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية سجلا وفق نموذج يحدد بنص تنظيمي، يوقع على صفحتيه الأولى والأخيرة رئيس المحكمة المذكورة ويؤشر على باقي أوراقه ويرقمها مع وضع خاتم المحكمة عليها، وتضمن فيه أسماء المفوضين القضائيين المعينين بدائرة نفوذها وعناوين مكاتبهم وعناوين بريدهم الإلكتروني المهني وأرقام هواتفهم، ومراجع قرارات تعيينهم، وتاريخ أدائهم اليمين، وتاريخ شروعهم في ممارسة مهامهم، وأرقامهم المهنية، ونماذج توقيعاتهم، وأسماء الكتاب المحلفين العاملين لديهم وأرقام بطاقاتهم الوطنية للتعريف.
تضمن بنفس السجل البيانات المتعلقة بالكتاب المحلفين المتعلقة بأرقام هواتفهم، وتاريخ أدائهم اليمين، وتاريخ شروعهم في ممارسة مهامهم، ونماذج توقيعاتهم، ومراجع عقد الشغل الذي يربطهم بالمفوض القضائي.
كل تغيير على إحدى البيانات أعلاه، يتعين على المفوض القضائي أن يشعر به رئيس كتابة الضبط المختص، كتابة مقابل وصل، قبل قيامه بأي إجراء، وداخل أجل ثلاثة أيام على أبعد تقدير.
{{ع5|المادة 18}}
يفتح لدى كل من رئيس المحكمة الابتدائية ورئيس المجلس الجهوي المختصين، ملف خاص بكل مفوض قضائي معين بدائرة نفوذ المحكمة المذكورة، تحفظ فيه جميع المستندات والوثائق المتعلقة بحالته المدنية والمهنية، ونسخ من التقارير المحررة في شأنه أو المتوصل بها من طرفه، والمقررات التأديبية والقضائية المتعلقة به.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-8-}}</noinclude>
nz1ha4vuegu8kuko9583wsx0c0qkuhj
صفحة:قانون مهنة المفوضين القضائيين (المغرب) رقم 46.21.pdf/9
104
315725
628275
2026-10-11T14:26:03Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628275
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع3|الباب الرابع: حقوق المفوض القضائي وواجباته}}
{{ع4|الفرع الأول: الحقوق}}
{{ع5|المادة 19}}
يتقاضى المفوض القضائي عن مزاولة مهامه في الميدان الجنائي تعويضا تؤديه الإدارة، يحدد مقداره بنص تنظيمي.
وفي غير ذلك من الميادين، يتقاضى أتعابا عن أعماله حسب تعريفة تحدد بنص تنظيمي تتضمن من بين مقتضياتها مبلغا ثابتا يؤدى مسبقا.
{{ع5|المادة 20}}
يتقاضى المفوض القضائي أتعابه من طالب الإجراء عن طريق مكاتب للتأشير تحدث بمقار المحاكم مقابل تسليم وصل بذلك من كناش ذي أرومات أو بطريقة إلكترونية، يحدد نموذج الوصل والأداء الإلكتروني بنص تنظيمي.
غير أنه يمكنه أن يتقاضى أتعابه مباشرة من طالب الإجراء، مقابل وصل بذلك، إذا تعذر الأداء عن طريق مكاتب التأشير لأي سبب من الأسباب.
تعتبر أتعاب المفوض القضائي جزءا من المصاريف القضائية، ولا يحول تنازل أطراف الدعوى أو صلحهم دون استحقاقها.
يتقاضى المفوض القضائي أتعابه، وفقا للتعريفة المحددة، عن الإجراءات التي يباشرها لفائدة الأطراف المستفيدين من المساعدة القضائية، والتي نتجت عنها استفادة مالية. وإذا تعذر عليه ذلك، يستخلص أتعابه عند تصفية المصاريف القضائية.
{{ع5|المادة 21}}
للمفوض القضائي، الذي يمارس مهامه بصفة فعلية، أن يطلب الانتقال إلى دائرة محكمة ابتدائية أخرى غير دائرة المحكمة الابتدائية التي يوجد فيها مقر مكتبه.
يوجه طلب الانتقال، تحت إشراف رئيس المحكمة الابتدائية الذي يضمن رأيه فيه، إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل التي تبت في هذا الطلب.
يشعر المفوض القضائي المعني رئيس المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين المختص بتوجيه الطلب المذكور في الفقرة الأولى أعلاه إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل.
يتولى رئيس المحكمة الابتدائية المختص تسليم قرار الانتقال بعد إدلاء المفوض القضائي المعني بشهادة صادرة عن كل من رئيس كتابة الضبط ورئيس كتابة النيابة العامة بمحكمة<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-9-}}</noinclude>
3mc3vhygqq95fy9z6nauns8xkvywc27
صفحة:قانون مهنة المفوضين القضائيين (المغرب) رقم 46.21.pdf/10
104
315726
628276
2026-10-11T14:26:15Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628276
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>الاستئناف التابع لها مقر تعيينه، تثبت قيامه بتصفية جميع الإجراءات المنوطة به وتسليم كافة السجلات والوثائق والمستندات المحفوظة لديه.
تحدد معايير الانتقال بنص تنظيمي.
يحال إلى رئيس المحكمة الابتدائية التي تقرر انتقال المفوض القضائي إلى دائرة نفوذها الملف الخاص بهذا الأخير.
تحتفظ كتابة الضبط لدى المحكمة الابتدائية التي انتقل منها المفوض القضائي بأصول الوثائق والمستندات التي لها علاقة بحقوق الأطراف المنصوص عليها في المادة 38 أدناه.
{{ع5|المادة 22}}
إذا تغيب المفوض القضائي، غير المرتبط بعقد مشاركة، بعذر مقبول حال دون قيامه بالمهام المنوطة به، يقوم رئيس المحكمة الابتدائية المختص تلقائيا أو بناء على ملتمس وكيل الملك، بموجب أمر، بتكليف مفوض قضائي آخر معين بدائرة نفوذ نفس المحكمة، يقترحه رئيس المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين المختص، يتولى إحصاء الوثائق وحصر الإجراءات والمساطر الجارية في مكتب المفوض القضائي المعني بالأمر، واتخاذ جميع التدابير لتسيير شؤون المكتب وتصفية أشغاله، وذلك لمدة لا تتجاوز ستة (6) أشهر.
وفي الحالة التي لا يوجد فيها إلا مفوض قضائي واحد في دائرة المحكمة الابتدائية، يتولى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف إصدار الأمر المذكور بناءً على ملتمس الوكيل العام للملك يكلف بموجبه مفوضا قضائيا ينتمي لدائرة أقرب محكمة ابتدائية وفق المقتضيات الواردة في هذه المادة.
تتم عملية إحصاء الوثائق وحصر الإجراءات والمساطر المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه بحضور رئيس المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين المختص أو من ينوب عنه.
ينجز المفوض القضائي المكلف، في نهاية مهمته، محضرا بالأشغال التي قام بها، يوجهه إلى رئيس المحكمة الابتدائية، كما يوجه نسخة منه إلى كل من وكيل الملك ورئيس المجلس الجهوي المختصين.
يحفظ المحضر المذكور في الملف الخاص بالمفوض القضائي المتغيب.
إذا انقضت مدة الستة أشهر المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه، ولم يستأنف المفوض القضائي المعني مهامه، أعفي من ممارسة المهنة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل، ويتم إعادته بقرار للسلطة الحكومية المذكورة، بناء على طلبه داخل أجل لا يتعدى سنة من تاريخ الإعفاء.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-10-}}</noinclude>
4ddzmc07gs6y0qkxewwkptshav6liwj
صفحة:قانون مهنة المفوضين القضائيين (المغرب) رقم 46.21.pdf/11
104
315727
628277
2026-10-11T14:26:26Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628277
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع5|المادة 23}}
إذا كانت مداخيل المكتب المسير من قبل المفوض القضائي المكلف طبقا لمقتضيات المادة 22 أعلاه غير كافية لتغطية مصاريف تسييره، تحملت الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين الخصاص الحاصل، ويبقى لها حق الرجوع على المفوض القضائي المتغيب بعذر لاسترداد المصاريف المؤداة بالنيابة عنه.
{{ع5|المادة 24}}
يعفى من ممارسة المهنة، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل، كل مفوض قضائي حالت بينه وبين مزاولة مهامه، عوارض مرضية تمنعه كليا من ممارسة مهامه، وذلك بناء على إشعار يوجهه رئيس المحكمة المختص، ويتم إعادته وفق نفس المسطرة عند زوال سبب الإعفاء بناء على طلبه المعزز بشهادة طبية صادرة عن مصالح الصحة العمومية.
إذا كان المفوض القضائي المعفى غير مرتبط بعقد مشاركة، يقوم رئيس المحكمة الابتدائية المختص بموجب أمر، بتكليف مفوض قضائي معين بدائرة نفوذ نفس المحكمة، يتولى إحصاء الوثائق وحصر المساطر والإجراءات الجارية في مكتب المفوض القضائي المعني، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لتسيير شؤون المكتب وتصفية أشغاله.
وفي الحالة التي لا يوجد فيها إلا مفوض قضائي واحد في دائرة المحكمة الابتدائية، تطبق مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 22 أعلاه.
تتم عملية إحصاء الوثائق وحصر الإجراءات المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه، بحضور رئيس المجلس الجهوي أو من ينوب عنه.
ينجز المفوض القضائي المكلف، في نهاية مهمته، محضرا بالأشغال التي قام بها، ويوجهه إلى رئيس المحكمة الابتدائية كما يوجه نسخة منه إلى وكيل الملك ورئيس المجلس الجهوي المختصين.
يحفظ المحضر المذكور في الملف الخاص بالمفوض القضائي المعني.
{{ع5|المادة 25}}
يمكن للمفوض القضائي، لأسباب وجيهة، التوقف مؤقتا عن مزاولة المهنة لمدة سنة، قابلة للتجديد أربع مرات، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل، وذلك بناء على طلب يوجهه المعني بالأمر تحت إشراف رئيس المحكمة الابتدائية المختص.
يتولى رئيس المحكمة الابتدائية المختص تسليم قرار الإذن بالتوقف المؤقت عن مزاولة المهنة إلى المفوض القضائي المعني، وفق نفس المسطرة المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة 21 أعلاه. كما يوجه، قصد الإخبار، نسخة من القرار المذكور إلى وكيل الملك ورئيس المجلس الجهوي المختصين.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-11-}}</noinclude>
l67fg155uv0lq1ehgxzkcklfiwz26k9
صفحة:قانون مهنة المفوضين القضائيين (المغرب) رقم 46.21.pdf/12
104
315728
628278
2026-10-11T14:26:38Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628278
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>يتم إعادة المفوض القضائي المعني لمزاولة المهنة بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل، بناء على طلب يقدمه قبل انتهاء مدة التوقف بثلاثين يوما على الأقل.
{{ع5|المادة 26}}
يمكن للمفوض القضائي تقديم طلب إعفائه من مزاولة المهنة، تحت إشراف رئيس المحكمة الابتدائية المختص، إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل التي تصدر قرارها في الموضوع داخل أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ التوصل به. ولا يحق للمفوض القضائي المعني أن يتوقف عن مزاولة مهامه إلا بعد قبول طلب إعفائه.
يتولى رئيس المحكمة تسليم قرار الإعفاء من مزاولة المهنة للمفوض القضائي المعني بالأمر، بعد إدلائه بشهادة صادرة عن كل من رئيس كتابة الضبط ورئيس كتابة النيابة العامة بمحكمة الاستئناف التابع لها مقر تعيينه تثبت قيامه بتصفية جميع الإجراءات المنوطة به وتسليم كافة السجلات والوثائق والمستندات المحفوظة لديه. كما يوجه، قصد الإخبار، نسخة من القرار المذكور إلى وكيل الملك ورئيس المجلس الجهوي المختصين.
{{ع5|المادة 27}}
في حالة وفاة مفوض قضائي غير مرتبط بعقد مشاركة، يقوم رئيس المحكمة الابتدائية المختص تلقائيا أو بناء على ملتمس وكيل الملك أو بطلب من رئيس المجلس الجهوي المختص، بموجب أمر، بتكليف مفوض قضائي معين بدائرة نفوذ نفس المحكمة، يتولى إحصاء الوثائق وحصر المساطر والإجراءات الجارية في مكتب المفوض القضائي المتوفى، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لتصفية أشغاله.
وفي الحالة التي لا يوجد فيها إلا مفوض قضائي واحد في دائرة المحكمة الابتدائية، تطبق مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 22 أعلاه.
تتم عملية إحصاء الوثائق وحصر الإجراءات المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه، بحضور رئيس المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين المختص أو من ينوب عنه.
ينجز المفوض القضائي المكلف، في نهاية مهمته، محضرا بالأشغال التي قام بها، ويوجهه إلى رئيس المحكمة الابتدائية كما يوجه نسخة منه إلى وكيل الملك ورئيس المجلس الجهوي المختصين.
يحفظ المحضر المذكور في الملف الخاص بالمفوض القضائي المتوفى.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-12-}}</noinclude>
0a7qmtj9n5agcochc3ihyo432mt25wl
صفحة:قانون مهنة المفوضين القضائيين (المغرب) رقم 46.21.pdf/13
104
315729
628279
2026-10-11T14:26:50Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628279
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع4|الفرع الثاني: الواجبات}}
{{ع5|المادة 28}}
يتقيد المفوض القضائي في مزاولة مهامه بالواجبات المنصوص عليها في هذا القانون وفي النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
{{ع5|المادة 29}}
يعتبر الانقطاع غير المبرر عن مزاولة المهنة مخالفة مهنية.
{{ع5|المادة 30}}
يمنع على المفوض القضائي أن يحجم عن تقديم المساعدة الواجبة للقضاء والمتقاضين بدون عذر مقبول، كما يمنع على المفوضين القضائيين التواطؤ على ذلك.
{{ع5|المادة 31}}
يلزم المفوض القضائي بالحفاظ على سرية القضايا والملفات التي يباشر الإجراءات بشأنها، وبالامتناع عن إفشاء أو نشر أي مستند أو وثيقة أو مراسلة تتعلق بها، وذلك تحت طائلة المساءلة التأديبية والمتابعة الزجرية طبقا للقوانين الجاري بها العمل.
{{ع5|المادة 32}}
يمنع على المفوض القضائي أن يتقاضى أتعابا مخالفة للتعريفة المحددة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل، وذلك تحت طائلة المساءلة التأديبية، والمتابعة الزجرية طبقا للقوانين الجاري بها العمل.
{{ع5|المادة 33}}
يخضع المفوض القضائي لتكوين مستمر وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
يعتبر تخلف المفوض القضائي عن المشاركة في دورات التكوين المستمر، دون عذر مقبول، مخالفة مهنية.
{{ع5|المادة 34}}
يتعين على كل مفوض قضائي، في متم شهر دجنبر من كل سنة، إعداد تقرير سنوي يتضمن الإحصائيات المتعلقة بمختلف الإجراءات التي قام بها، والوضعية المهنية للكتاب المحلفين إن وجدوا يضعه لدى المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين المختص مقابل وصل قبل متم شهر يناير من السنة الموالية.
يتولى رئيس المجلس الجهوي إعداد تقرير إحصائي تركيبي مفصل خاص بنشاط المفوضين القضائيين الممارسين بالدائرة القضائية لكل محكمة استئناف، يوجه نسخة منه إلى<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-13-}}</noinclude>
ci8rae9orv6mwg0bby1qhk4wxvhm645
صفحة:قانون مهنة المفوضين القضائيين (المغرب) رقم 46.21.pdf/14
104
315730
628280
2026-10-11T14:27:01Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628280
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>السلطة الحكومية المكلفة بالعدل وإلى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف والوكيل العام للملك لديها، وإلى رؤساء المحاكم الابتدائية ووكلاء الملك لديها، المختصين قبل متم شهر فبراير من نفس السنة.
تعد الهيئة الوطنية تقريرا سنويا حول أنشطتها ونشاط المفوضين القضائيين بالمغرب قبل متم شهر أبريل من نفس السنة، توجه نسخة منه إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة.
{{ع5|المادة 35}}
يمنع على المفوض القضائي:
* أن يتسلم أموالا أو يحتفظ بها مقابل فوائد؛
* أن يستعمل أو يحتفظ بالمبالغ أو القيم التي توجد في عهدته بأي صفة كانت، في غير ما خصصت له، والمتحصل عليها في إطار إنجاز الإجراءات القضائية، ويجب عليه وضعها كاملة بصندوق المحكمة داخل أجل لا يتعدى ثمانية وأربعين (48) ساعة من تاريخ تسلمها مع مراعاة أيام السبت والأحد والعطل الرسمية.
{{ع5|المادة 36}}
يمنع على المفوض القضائي، بصفة شخصية أو بواسطة الغير ما يلي:
* أن يباشر أي إجراء يتعلق بقضية له فيها مصلحة؛
* أن يشارك في المزايدات التي يشرف على تتبع إجراءاتها، أو يقبل مشاركة أو عرض زوجه أو أصوله أو فروعه أو أقاربه إلى الدرجة الرابعة؛
* أن يقتني حقوقا منازعا فيها باشر إحدى إجراءاتها لفائدته أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه أو أقاربه إلى الدرجة الرابعة؛
* أن يباشر أي إجراء لفائدته أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه أو أقاربه إلى الدرجة الرابعة؛
{{ع5|المادة 37}}
يجب على المفوض القضائي أن يمسك سجلا إلكترونيا وآخر ورقيا مرقما، يوقع على صفحتيه الأولى والأخيرة رئيس المحكمة الابتدائية التي عين المفوض القضائي بدائرة نفوذها أو قاض ينتدبه لهذا الغرض ويؤشر على باقي أوراقه ويرقمها مع وضع خاتم المحكمة عليها، يثبت فيه كل يوم جميع الإجراءات التي أنجزها مع بيان أرقام تسلسلها، من غير بياض أو شطب أو إقحام أو فراغ بين السطور.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-14-}}</noinclude>
722xr2njufc9tavcfsu33cggzq38ec9
صفحة:قانون مهنة المفوضين القضائيين (المغرب) رقم 46.21.pdf/15
104
315731
628281
2026-10-11T14:27:13Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628281
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>كما يجب عليه أن يمسك سجلا يوقع على صفحتيه الأولى والأخيرة وفق نفس الشكلية المنصوص عليها في الفقرة أعلاه، يضمن فيه كل يوم جميع العمليات الحسابية من مبالغ وقيم متحصل عليها في إطار إنجاز الإجراءات التي يقوم بها مع بيان أرقام تسلسلها، من غير بياض أو شطب أو إقحام أو فراغ بين السطور.
يحدد نموذج كل سجل من السجلين المذكورين بنص تنظيمي.
{{ع5|المادة 38}}
يجب على المفوض القضائي أن يحتفظ بأرشيف مكتبه بأصول محاضر الإجراءات التي أنجزها، وبنسخ من الوثائق والمستندات التي لها علاقة بحقوق الأطراف.
{{ع5|المادة 39}}
يتحمل المفوض القضائي المسؤولية المدنية عن الأضرار الناتجة عن الأخطاء المهنية المنسوبة إليه ولأجرائه.
يجب على المفوض القضائي، تحت طائلة المساءلة التأديبية، إبرام عقد تأمين لضمان مسؤوليته المدنية.
يحدد بنص تنظيمي الحد الأدنى للتأمين.
{{ع5|المادة 40}}
يجب على المفوض القضائي أداء واجب الاشتراك السنوي وواجب الانتقال من دائرة مجلس جهوي إلى دائرة مجلس جهوي آخر، لفائدة الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين، تحت طائلة المساءلة التأديبية.
{{ع5|المادة 41}}
يجب على المفوض القضائي أن يدلي، قبل متم شهر يناير من كل سنة لرئيس المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين المختص بملف يتضمن:
* ما يفيد توفره على مكتب لمزاولة مهامه؛
* إسم المتشارك ولائحة الكتاب المحلفين ولائحة العاملين معه عند الاقتضاء، ورقمه الوطني المهني المسلم له من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، وعنوان بريده الإلكتروني المهني، ورقم هاتفه المهني؛
* ما يفيد استمرار إبرامه عقد التأمين لضمان مسؤوليته المدنية؛
* ما يفيد أداءه للواجبات المالية المفروضة عليه بموجب هذا القانون.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-15-}}</noinclude>
ie3fee1lx9d40al9w3v7zipz021173u
صفحة:قانون مهنة المفوضين القضائيين (المغرب) رقم 46.21.pdf/16
104
315732
628282
2026-10-11T14:27:25Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628282
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>يوجه رئيس المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين المختص، قبل متم شهر فبراير من كل سنة، قوائم بالبيانات الإلزامية المذكورة أعلاه، إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل وإلى رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين، وذلك بعد الاطلاع والتأشير عليها من طرف رئيس المحكمة الابتدائية المختص.
{{ع5|المادة 42}}
يتعين على كل مفوض قضائي عند بلوغه سبعين (70) سنة، أن يدلي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من كل سنة بشهادة طبية صادرة عن مصالح الصحة العمومية، تثبت قدرته على الاستمرار في ممارسة المهنة بصورة عادية، توجه إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل تحت إشراف رئيس المحكمة الابتدائية المختص، وذلك تحت طائلة إعفائه إذا لم يدل بها في الأجل المحدد، بعد توجيه إنذار إليه من قبل السلطة الحكومية المذكورة.
{{ع3|الباب الخامس: مهام المفوض القضائي وإجراءاته}}
{{ع4|الفرع الأول: مهام المفوض القضائي}}
{{ع5|المادة 43}}
يختص المفوض القضائي بما يلي:
* تبليغ المقالات والعرائض وباقي الطلبات والمذكرات القضائية وكذا الاستدعاءات الصادرة عن مختلف الجهات القضائية والإدارات والمؤسسات العمومية، وفق الشروط المقررة في قانون المسطرة المدنية وقانون المسطرة الجنائية والنصوص الخاصة؛
* تبليغ الإشعارات والإنذارات والاستدعاءات بطلب مباشر من المعني بالأمر؛
* إجراء معاينات مادية مجردة من كل رأي، بناء على أمر قضائي أو بطلب مباشر من المعني بالأمر؛
* القيام بإجراءات عروض الوفاء والإيداع بأمر قضائي، أو بطلب مباشر من المعني بالأمر؛
* تبليغ وتنفيذ المقررات القضائية والسندات التنفيذية، مع مراعاة مقتضيات المادة 44 بعده، والرجوع إلى القضاء عند وجود أي صعوبة؛
* إنجاز محاضر الاستجواب بناء على أمر قضائي؛
* القيام بإجراءات التحصيل الجبري للديون العمومية وفق مقتضيات المادة 34 من القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية بمقتضى سند تنفيذي؛
* التحصيل الودي للديون الخاصة الحالة الأداء بمقتضى سند تنفيذي؛<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-16-}}</noinclude>
a4ubxipz7g7ful621f5ghzbpzp8p36n
صفحة:قانون مهنة المفوضين القضائيين (المغرب) رقم 46.21.pdf/17
104
315733
628283
2026-10-11T14:27:37Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628283
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>* إنجاز محاضر البيوع بالمزاد العلني التي تجريها الإدارات والمؤسسات العمومية وفق القوانين الجاري بها العمل؛
* إنجاز محاضر البيوع بالمزاد العلني التي يشرف عليها الأشخاص الخاضعون للقانون الخاص بطلب مباشر من المعنيين بالأمر؛
* إنجاز محاضر انعقاد الجموع العامة، بناء على أمر قضائي، بطلب ممن له المصلحة؛
* القيام بإجراءات التنفيذ المتعلقة بالإفراغات والبيوع العقارية طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 44 أدناه.
{{ع5|المادة 44}}
يمكن للمفوض القضائي الذي قضى على الأقل خمس سنوات من الممارسة الفعلية للمهنة، والذي لم يتعرض لعقوبة الإيقاف عن ممارسة المهنة، ما لم يرد إليه اعتباره، مباشرة إجراءات التنفيذ المتعلقة بالإفراغات والبيوع العقارية، بإذن من السلطة الحكومية المكلفة بالعدل.
يوجه طلب الحصول على الإذن المذكور إلى السلطة الحكومية المذكورة تحت إشراف رئيس المحكمة الابتدائية المختص الذي يبدي رأيه في الموضوع.
تبت السلطة الحكومية المذكورة في الطلب، ويتولى رئيس المحكمة الابتدائية المختص تسليم قرارها الصادر في الموضوع للمعني بالأمر.
تعد السلطة الحكومية المكلفة بالعدل قائمة سنوية بأسماء المفوضين القضائيين المأذون لهم بمباشرة إجراءات التنفيذ المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه، وتحيل نسخة منها إلى كل من المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، ويتم نشرها بالموقع الإلكتروني للسلطة الحكومية المذكورة وبكل الوسائل المتاحة.
يسحب الإذن المذكور وجوبا متى صدرت في حق المفوض القضائي عقوبة الإيقاف عن ممارسة المهنة المنصوص عليها في المادة 89 أدناه، ويحذف من قائمة المفوضين القضائيين المأذون لهم بمباشرة إجراءات التنفيذ المتعلقة بالإفراغات والبيوع العقارية، ويتم إشعار رئيس المحكمة الابتدائية ووكيل الملك المختصين بذلك.
يسهر رئيس المحكمة الابتدائية المختص على تبليغ قرار سحب الإذن للمفوض القضائي المعني.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-17-}}</noinclude>
pr3t0ogyn05frn2ssj4f4z2jr81zjxc
صفحة:قانون مهنة المفوضين القضائيين (المغرب) رقم 46.21.pdf/18
104
315734
628284
2026-10-11T14:27:48Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628284
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع4|الفرع الثاني: إجراءات المفوض القضائي}}
{{ع5|المادة 45}}
يجب على المفوض القضائي أن يقوم تحت رقابة رئيس المحكمة الابتدائية المختص أو من ينتدبه لهذه الغاية، بالمهام الموكولة إليه كلما طلب منه ذلك، ما لم يكن هناك مانع قانوني.
{{ع5|المادة 46}}
يختار طالب الإجراء أو من ينوب عنه، مفوضا قضائيا من بين المفوضين القضائيين الموجودة مقار مكاتبهم بدائرة نفوذ محكمة الاستئناف التي سينجز فيها الإجراء المطلوب.
{{ع5|المادة 47}}
يتعين على طالب الإجراء أو من ينوب عنه، أن يبين في الطلب اسم المفوض القضائي المختار.
لا يشار في الطلب إلى اسم المفوض القضائي إلا بعد أداء أتعابه وفق ما هو محدد في الفقرة الأولى من المادة 20 أعلاه.
{{ع5|المادة 48}}
يجب على المفوض القضائي إنجاز الإجراءات والتبليغات ومحاضر الإجراءات التي تدخل ضمن اختصاصه، في ثلاثة نظائر، يسلم الأول إلى طالب الإجراء ويودع الثاني بملف المحكمة، ويحتفظ بالثالث بأرشيف مكتبه.
{{ع5|المادة 49}}
تسلم الاستدعاءات وشهادات التسليم والطيات المتعلقة بالتبليغ والتنفيذ وجميع الوثائق المرتبطة بها، من طرف كتابة الضبط وكتابة النيابة العامة، كل فيما يخصه، إلى المفوض القضائي، بواسطة سجل تداول خاص مرقم الصفحات يوقع على صفحتيه الأولى والأخيرة من طرف المسؤول القضائي بالمحكمة المختصة ويؤشر على باقي صفحاته مع وضع خاتم المحكمة عليها، أو بطريقة إلكترونية.
يتعين على المفوض القضائي إرجاع شهادات تسليم الاستدعاءات إلى كتابة الضبط، مقابل توقيع، قبل تاريخ الجلسة بثلاثة أيام على الأقل، باستثناء الاستدعاءات المتعلقة بالقضايا الاستعجالية أو إذا نص القانون على أجل خاص فيتعين إرجاعها فور إنجاز إجراءاتها.
يقوم المفوض القضائي، داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة، بإشعار كتابة الضبط أو كتابة النيابة العامة، حسب الحالة، بالمحكمة المعنية، بأسباب التأخير في إنجاز الإجراءات.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-18-}}</noinclude>
jxhacfwlzm44pphihpso6n2felmzf4h
صفحة:قانون مهنة المفوضين القضائيين (المغرب) رقم 46.21.pdf/19
104
315735
628285
2026-10-11T14:28:00Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628285
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع5|المادة 50}}
يمكن لطالب الإجراء أو من ينوب عنه، تقديم طلب إلى رئيس المحكمة المختص، قصد استبدال المفوض القضائي المختار في أي مرحلة من مراحل الدعوى أو الإجراءات، ويجب عليه أن يرفق طلبه بما يفيد أداء أتعاب المفوض القضائي المطلوب استبداله عن الإجراءات المنجزة لفائدته.
{{ع5|المادة 51}}
في حالة تنازل أحد أطراف الدعوى أو وقوع صلح بينهم في أي مرحلة من مراحلها، يحق لأحد الأطراف وللمفوض القضائي، إذا ما وقع خلاف بشأن الأتعاب المستحقة له عن الإجراءات التي قام بإنجازها، أن يقدم طلبا إلى رئيس المحكمة المختص من أجل تحديد مبلغ الأتعاب المستحقة له وأدائها.
يبت رئيس المحكمة في الطلب المذكور بأمر غير قابل لأي طعن.
{{ع5|المادة 52}}
يمكن للمفوض القضائي، عند الاقتضاء، الاستعانة بالقوة العمومية أثناء مزاولة مهامه، وذلك بعد الحصول على إذن من وكيل الملك الذي تباشر إجراءات التنفيذ في دائرة نفوذه، طبقا لمقتضيات القانون الجاري به العمل.
{{ع5|المادة 53}}
يجب على المفوض القضائي مباشرة مهامه وإجراءاته وفق الطريقة الإلكترونية المعتمدة بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
{{ع3|الباب السادس: المشاركة}}
{{ع5|المادة 54}}
يمكن للمفوضين القضائيين المعينين بدائرة نفوذ نفس المحكمة الابتدائية إبرام عقد مشاركة في الوسائل اللازمة لمزاولة مهنتهم وإدارة وتسيير المكتب الموحد، شريطة أن لا يزيد عددهم عن أربعة.
{{ع5|المادة 55}}
تكون المشاركة بموجب عقد نموذجي يحدد بنص تنظيمي بعد استطلاع رأي الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين.
لا تقبل بين المتشاركين أي وسيلة إثبات تخالف مضمون عقد المشاركة.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-19-}}</noinclude>
6hbkmek12l40rij09vivejnx2wz58oz
صفحة:قانون مهنة المفوضين القضائيين (المغرب) رقم 46.21.pdf/20
104
315736
628286
2026-10-11T14:28:11Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628286
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع5|المادة 56}}
يوجه المفوضون القضائيون المتشاركون عقد المشاركة، بعد تذييله بتوقيعاتهم، إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل تحت إشراف رئيس المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين المختص.
لا يصبح عقد المشاركة نافذا إلا بعد التأشير عليه من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالعدل.
{{ع5|المادة 57}}
للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل أن تطلب من المفوضين القضائيين المتشاركين، داخل أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ التوصل بعقد المشاركة، تغيير بعض بنوده إذا كانت مخالفة لهذا القانون أو للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
يتعين على المفوضين القضائيين المعنيين بالأمر الاستجابة لهذا التغيير، داخل أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ التوصيل بالطلب المشار إليه في الفقرة السابقة، تحت طائلة صرف النظر عن طلب التأشير.
{{ع5|المادة 58}}
يسجل عقد المشاركة الذي تم التأشير عليه في سجل خاص يمسكه رئيس كتابة الضبط لدى المحكمة الابتدائية المختصة.
يحدد نموذج السجل المذكور بنص تنظيمي، ويوقع على صفحتيه الأولى والأخيرة رئيس المحكمة الابتدائية المختص أو من ينوب عنه ويؤشر على باقي أوراقه ويرقمها مع وضع خاتم المحكمة عليها.
يمسك لدى رئيس المحكمة الابتدائية المختص ملف خاص بكل مكتب مشاركة.
يُحيل رئيس المحكمة الابتدائية المختص نسخة من العقد بعد التأشير عليه إلى وكيل الملك المختص.
{{ع5|المادة 59}}
يخضع كل تعديل يطرأ على عقد المشاركة لنفس الإجراءات المنصوص عليها في المواد 56 و57 و58 أعلاه.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-20-}}</noinclude>
bb8xpvb4at7e6nn1i79at0duo2178cy
صفحة:قانون مهنة المفوضين القضائيين (المغرب) رقم 46.21.pdf/21
104
315737
628287
2026-10-11T14:28:23Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628287
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع5|المادة 60}}
يقوم المفوضون القضائيون المتشاركون تضامنا فيما بينهم بإدارة وتسيير المكتب.
تسري حالات المنع المنصوص عليها في المادة 36 أعلاه بالنسبة لأحد المفوضين القضائيين على المتشاركين معه في نفس المكتب.
{{ع5|المادة 61}}
يتحمل كل مفوض قضائي متشارك المسؤولية المترتبة عن الإجراءات المنجزة من طرفه، وتلك المترتبة عن الإخلال بواجباته المهنية كما هي محددة في مقتضيات هذا القانون.
{{ع5|المادة 62}}
تنتهي المشاركة بأحد الأسباب التالية:
* انقضاء مدة عقد المشاركة؛
* وفاة أحد المتشاركين أو فقدان أهليته أو انتقاله أو عزله، ولم يبق إلا متشارك واحد؛
* اتفاق المتشاركين؛
* صدور مقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به بإنهاء عقد المشاركة.
{{ع5|المادة 63}}
تتم عملية تصفية المشاركة من قبل مفوض قضائي يختاره المفوضون القضائيون المتشاركون، أو يعين من قبل رئيس المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين المختص عند الاقتضاء.
تتم عملية التصفية بحضور المفوضين القضائيين المتشاركين أو من يمثلهم تحت مراقبة رئيس المحكمة الابتدائية المختص أو من ينوب عنه، ووكيل الملك لديها أو من ينتدبه لذلك، وبحضور رئيس المجلس الجهوي المختص أو من ينوب عنه.
يضمن المصفي العمليات التي ينجزها في محاضر.
كما يتولى إعداد تقرير يضمن فيه نتيجة عمله، ويمكنه عند الاقتضاء الاستعانة بخبير محاسب.
{{ع5|المادة 64}}
إذا حدث نزاع مهني بين المفوضين القضائيين المتشاركين ولم يتوصل رئيس المجلس الجهوي المختص إلى التوفيق بينهم داخل أجل أقصاه أسبوعان، يعرض النزاع على غرفة المشورة بالمحكمة الابتدائية المختصة.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-21-}}</noinclude>
iy4yl2bnhjf0f9qcgzhrej0ip4y3hsc
صفحة:قانون مهنة المفوضين القضائيين (المغرب) رقم 46.21.pdf/22
104
315738
628288
2026-10-11T14:28:35Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628288
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع3|الباب السابع: الكتاب المحلفون}}
{{ع5|المادة 65}}
يمكن للمفوض القضائي أن يشغل بمكتبه، وتحت مسؤوليته، كاتبا محلفا أو أكثر، للنيابة عنه في الإجراءات المتعلقة بالتبليغ.
يتعين على المفوض القضائي إبرام عقد الشغل مع الكاتب المحلف وفق النصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
يمنع على المفوض القضائي أن يشغل بمكتبه كاتبا محلفا يشتغل لدى مفوض قضائي آخر.
{{ع5|المادة 66}}
يشترط في المترشح لمزاولة مهام كاتب محلف:
* أن يكون من جنسية مغربية؛
* أن يبلغ من العمر إحدى وعشرين (21) سنة كاملة، وألا يتجاوز خمسا وأربعين (45) سنة في تاريخ إبرام عقد الشغل، ويستثنى من هذا الشرط قدماء الكتاب المحلفين الذين انقطعوا عن العمل لمدة لا تتجاوز خمس (5) سنوات لسبب لا علاقة له بما يمس شرف المهنة؛
* أن يثبت قدرته الفعلية على مزاولة مهامه؛
* أن يكون حاصلا على شهادة الإجازة في العلوم القانونية أو في الشريعة أو ما يعادلها؛
* أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية وذا مروءة وسلوك حسن؛
* ألا يكون محكوما عليه من أجل جناية أو جنحة، باستثناء الجرائم غير العمدية، إلا إذا رد إليه اعتباره؛
* ألا يكون محكوما عليه من أجل جريمة من جرائم الأموال أو التزوير، ولو رد إليه اعتباره؛
* ألا يكون قد صدر في حقه، قرار تأديبي نهائي بالتشطيب أو العزل أو الإعفاء أو سحب الترخيص أو الإحالة إلى التقاعد.
{{ع5|المادة 67}}
يوجه المفوض القضائي طلب أداء الكاتب المحلف لليمين إلى رئيس المحكمة الابتدائية التي يقع مقره بدائرة نفوذها، تحت إشراف رئيس المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين، مرفقا بالوثائق التي تبين توفره على الشروط المطلوبة.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-22-}}</noinclude>
nok13x5rnylszhgo50cbjdbo844wl2h
صفحة:قانون مهنة المفوضين القضائيين (المغرب) رقم 46.21.pdf/23
104
315739
628289
2026-10-11T14:28:47Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628289
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>يؤدي الكاتب المحلف أمام المحكمة الابتدائية، التي يقع مكتب المفوض القضائي أو مكتب المشاركة بدائرة نفوذها، اليمين المنصوص عليها في المادة 15 أعلاه، وذلك بعد تأكد رئيس المحكمة الابتدائية المختص من استيفائه للشروط المنصوص عليها في المادة 66 أعلاه، بعد أخذ رأي وكيل الملك المختص في الموضوع.
يحضر جلسة أداء اليمين المفوض القضائي أو المفوض القضائي المتشارك الذي يتولى تقديم الكاتب المحلف المعني.
يشعر رئيس المحكمة الابتدائية المذكورة السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، وكذا وكيل الملك ورئيس المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين المختص بالتحاق الكاتب المحلف بمكتب المفوض القضائي أو بمكتب المشاركة.
يودع المفوض القضائي أو مكتب المشاركة نسخة من الملف الإداري للكاتب المحلف، المتضمن للوثائق المدلى بها لرئيس المحكمة الابتدائية المختصة، بمقر المجلس الجهوي الذي ينتمي إليه، فور أدائه اليمين.
يباشر الكاتب المحلف مهامه داخل دائرة الاختصاص المحددة للمفوض القضائي الذي ينوب عنه، ولا يجوز له أن يتجاوزها تحت طائلة بطلان الإجراءات المتخذة.
{{ع5|المادة 68}}
تخصص لفائدة الكاتب المحلف بطاقة مهنية، يحدد نموذجها بنص تنظيمي بعد استطلاع رأي الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين.
يجب على الكاتب المحلف إظهار بطاقته المهنية بشكل بارز عند القيام بمهامه، وكلما طلب منه ذلك.
يتعين على الكاتب المحلف في حالة الاستقالة أو التوقف عن العمل لأي سبب كان، إرجاع البطاقة المهنية والخاتم داخل أجل أقصاه 48 ساعة إلى رئيس المجلس الجهوي المختص تحت طائلة المتابعة الجنائية.
{{ع5|المادة 69}}
يجب على المفوض القضائي تحت طائلة البطلان:
* أن يوقع أصول التبليغات المعهود إلى الكتاب المحلفين بإنجازها؛
* أن يؤشر على البيانات التي يسجلها الكتاب المحلفون في الأصول المذكورة.
{{ع5|المادة 70}}
كل كاتب محلف يقوم بإنجاز إجراءات التبليغ وإرجاعها إلى كتابة ضبط المحكمة المختصة دون توقيع وتأشيرة المفوض القضائي الذي ينوب عنه، يعتبر مخلا بمهامه.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-23-}}</noinclude>
javkr00walvivc8at6g25rwk7qfwlpm
صفحة:قانون مهنة المفوضين القضائيين (المغرب) رقم 46.21.pdf/24
104
315740
628290
2026-10-11T14:28:58Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628290
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع5|المادة 71}}
يتحمل المفوض القضائي أو المفوضون القضائيون المتشاركون المسؤولية المدنية عن الأضرار الناتجة عن الأخطاء المهنية المنسوبة للكتاب المحلفين العاملين لديهم.
{{ع5|المادة 72}}
يمنع على الكاتب المحلف الاشتغال مع أكثر من مفوض قضائي، أو مع أكثر من مكتب مشاركة.
{{ع5|المادة 73}}
في حالة استقالة الكاتب المحلف أو انقطاعه عن العمل لأي سبب من الأسباب، يجب على المفوض القضائي أو المفوضون القضائيون المتشاركون إشعار رئيس المحكمة الابتدائية ووكيل الملك لديها ورئيس المجلس الجهوي المختصين كتابة بذلك، مع ذكر سبب الانقطاع.
{{ع5|المادة 74}}
يمكن لرئيس المحكمة الابتدائية، تلقائيا أو بناء على تقرير من رئيس المجلس الجهوي المختص أو المفوض القضائي المشغل، وبعد الاستماع إلى الكاتب المحلف المعني في محضر، أن يضع بمقتضى قرار حدا لمهام هذا الأخير عند ثبوت مخالفة خطيرة في حقه.
يمكن للكاتب المحلف استئناف هذا القرار أمام غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف المختصة داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ التبليغ وفقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون وفي قانون المسطرة المدنية.
لا يوقف الطعن بالاستئناف تنفيذ القرار الصادر عن رئيس المحكمة.
تبت غرفة المشورة داخل أجل شهر من تاريخ إحالة مقال الاستئناف إليها.
يسهر وكيل الملك المختص على تنفيذ هذا القرار.
{{ع3|الباب الثامن: المراقبة والبحث والتفتيش والتأديب}}
{{ع4|الفرع الأول: المراقبة}}
{{ع5|المادة 75}}
يخضع المفوض القضائي، سواء كان يمارس مهامه بشكل فردي أو في إطار المشاركة، لمراقبة رئيس المحكمة الابتدائية الواقع بدائرة نفوذها مكتب المفوض القضائي، أو من ينوب عنه.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-24-}}</noinclude>
qvgo2sgy23jrkizmug2haay2cx8lgmm
صفحة:قانون مهنة المفوضين القضائيين (المغرب) رقم 46.21.pdf/25
104
315741
628291
2026-10-11T14:29:10Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628291
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع5|المادة 76}}
ترمي المراقبة المشار إليها في المادة 75 أعلاه إلى التحقق على الخصوص من شكليات الإجراءات وإنجازها داخل الأجل، وكذا سلامة تداول القيم والأموال التي باشر المفوض القضائي تحصيلها.
إذا تبين لرئيس المحكمة الابتدائية أثناء عمليات المراقبة وجود إخلالات مهنية أو إذا أخبر بها، أنجز تقريرا في شأن ذلك وأحاله فورا إلى وكيل الملك مع إشعار السلطة الحكومية المكلفة بالعدل.
{{ع5|المادة 77}}
يخضع المفوضون القضائيون مرة في السنة على الأقل، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، لمراقبة المجلس الجهوي، وذلك من خلال لجنة للمراقبة تضم رئيس المجلس الجهوي بصفته رئيسا، وعضوين يعينهما مكتب المجلس.
غير أنه يمكن لرئيس المجلس الجهوي، بعد استطلاع رأي مكتب المجلس، أن يطلب من رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين انتداب مفوضين قضائيين اثنين من خارج المجلس الجهوي الذي يرأسه، لعضوية اللجنة المذكورة.
يحيل رئيس المجلس الجهوي المذكور نسخة من تقرير عمليات المراقبة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل وإلى رئيس المحكمة الابتدائية ووكيل الملك لديها المختصين.
يمكن للجنة المراقبة، عند الاقتضاء، الاستعانة بخبير محاسب.
{{ع5|المادة 78}}
يخضع المفوضون القضائيون أيضا لمراقبة المصالح المختصة للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، دون نقل أي وثيقة أو مستند.
{{ع4|الفرع الثاني: البحث والتفتيش}}
{{ع5|المادة 79}}
يقوم وكيل الملك المختص أو من ينوب عنه، بتفتيش مكاتب المفوضين القضائيين مرة في السنة على الأقل، وكلما رأى فائدة في ذلك بناء على شكاية أو إشعار أو معلومات.
{{ع5|المادة 80}}
للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل، بصفة تلقائية أو بناء على شكاية أو تقرير أو معلومات، إيفاد لجنة لتفتيش مكاتب المفوضين القضائيين وإجراء الأبحاث والتحريات اللازمة في وقائع<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-25-}}</noinclude>
jg5s4rt19qskkldkarp1z7lywox1xao
صفحة:قانون مهنة المفوضين القضائيين (المغرب) رقم 46.21.pdf/26
104
315742
628292
2026-10-11T14:29:22Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628292
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>عامة أو محددة مع إشعار رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ووكيل الملك لديها ورئيس المجلس الجهوي المختص.
إذا تبين للجنة من خلال البحث أو التفتيش وجود إخلالات مهنية، وجب عليها على الفور إنجاز تقرير بذلك توجهه إلى وكيل الملك المختص.
{{ع5|المادة 81}}
يمكن لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية المختصة توقيف المفوض القضائي مؤقتا عن ممارسة مهامه لمدة لا تتجاوز شهرين بإذن من وزير العدل كلما تبين له وجود إخلالات مهنية خطيرة، مع فتح متابعة تأديبية في حقه، وينتهي مفعول التوقيف بالبت في هذه المتابعة.
كما يمكن له أن يوقف مؤقتا عن ممارسة المهام، وفق نفس الكيفية أعلاه، كل مفوض قضائي فتحت في مواجهته متابعة زجرية من أجل أفعال تخل بشرف المهنة أو بالأخلاق والمروءة، وفي هذه الحالة يستمر التوقيف إلى حين صدور حكم بالبراءة ولو كان ابتدائيا، وفي حالة صدور قرار نهائي بإدانته بعد استئناف مهامه، يمكن توقيفه مؤقتا عن ممارسة مهامه من جديد، ويستمر توقيفه إلى حين البت في المتابعة التأديبية.
يمكن للمفوض القضائي أن يلجأ إلى غرفة المشورة بالمحكمة الابتدائية المختصة قصد المطالبة برفع حالة التوقيف المؤقت عن ممارسة المهام داخل أجل 15 يوما من تاريخ تبليغه بقرار التوقيف.
تطبق في حالة توقيف المفوض القضائي مؤقتا عن ممارسة مهامه مقتضيات المادة 22 أعلاه.
{{ع4|الفرع الثالث: التأديب}}
{{ع5|المادة 82}}
يتعرض للمتابعة التأديبية كل مفوض قضائي متمرن أخل بقواعد الانضباط التي يستلزمها التمرين، أولم يحافظ على السر المهني على إثر اطلاعه على وثائق أو مستندات أو ما يبلغ إلى علمه من معلومات أثناء فترة التمرين، أو ارتكب فعلا مخلا بشرف المهنة.
{{ع5|المادة 83}}
يقوم مدير مؤسسة التكوين بكافة الأبحاث والتحريات بشأن الوقائع المنسوبة للمفوض القضائي المتمرن، ويقرر على إثر ذلك متابعة المفوض القضائي المتمرن أو حفظ الملف.
{{ع5|المادة 84}}
يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل توقيف المفوض القضائي المتمرن عن متابعة التمرين، وذلك إذا توبع جنائيا أو فتحت في حقه متابعة تأديبية.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-26-}}</noinclude>
scvwzgqogm8ih2uax0uyxli9uiy72zb
صفحة:قانون مهنة المفوضين القضائيين (المغرب) رقم 46.21.pdf/27
104
315743
628293
2026-10-11T14:29:34Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628293
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>يستمر توقيف المفوض القضائي المتمرن إلى حين بت اللجنة التأديبية المنصوص عليها في المادة 85 بعده في ملف المتابعة.
{{ع5|المادة 85}}
يتم البت في المتابعة التأديبية المثارة في حق المفوض القضائي المتمرن من قبل لجنة تأديبية تتألف من:
* السلطة الحكومية المكلفة بالعدل أو من يمثلها، رئيسا؛
* مكونين اثنين بمؤسسة التكوين، تعينهما السلطة الحكومية المكلفة بالعدل؛
* رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين أو من يمثله؛
* رئيس مجلس جهوي للمفوضين القضائيين، يعينه رئيس الهيئة الوطنية بعد استشارة المكتب التنفيذي.
تجتمع اللجنة التأديبية بصفة صحيحة بحضور ثلاثة أعضاء على الأقل بمن فيهم الرئيس، وتتخذ قراراتها بالأغلبية، وفي حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
يعين رئيس اللجنة التأديبية أحد المكونين، عضوي اللجنة، للقيام بمهام المقرر.
{{ع5|المادة 86}}
يستدعي رئيس اللجنة التأديبية المفوض القضائي المتمرن للنظر في ملفه بكل وسيلة تثبت التوصل، وذلك خمسة (5) أيام على الأقل قبل تاريخ اجتماع اللجنة التأديبية.
يمكن للمفوض القضائي المتمرن المتابع ومن يؤازره الاطلاع على وثائق الملف التأديبي المتعلق به وأخذ نسخ منها قبل موعد مثوله أمام اللجنة التأديبية.
يمكن للمفوض القضائي المتمرن أن يؤازر من قبل أحد زملائه بالفوج أو من قبل محام.
تبت اللجنة التأديبية داخل أجل شهر من تاريخ إحالة الملف التأديبي إليها.
{{ع5|المادة 87}}
تطبق على المفوض القضائي المتمرن، مع مراعاة مبدأ التناسب مع الخطأ المرتكب، إحدى العقوبات التالية:
* الإنذار؛
* التوبيخ؛
* وضع حد للتمرين.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-27-}}</noinclude>
td4g7vjc4cj1hk3yy5f71h6jq7m2kmp
صفحة:قانون مهنة المفوضين القضائيين (المغرب) رقم 46.21.pdf/28
104
315744
628294
2026-10-11T14:29:45Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628294
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع5|المادة 88}}
يتعرض للعقوبة التأديبية كل مفوض قضائي خالف النصوص القانونية المنظمة للمهنة أو أخل بواجباته المهنية أو ارتكب أعمالا تمس بشرف المهنة أو الاستقامة أو التجرد أو الأخلاق الحميدة أو أعراف وتقاليد المهنة.
{{ع5|المادة 89}}
ترتب العقوبات التأديبية، حسب خطورة الإخلال المرتكب، وفق ما يلي:
* الإنذار؛
* التوبيخ؛
* الإيقاف عن ممارسة المهنة لمدة لا تتجاوز ستة (6) أشهر؛
* العزل.
{{ع5|المادة 90}}
يحرك وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية المختصة المتابعة التأديبية ضد المفوض القضائي على إثر التحريات التي يقوم بها مباشرة أو بناء على شكاية أو بناء على تقرير من رئيس المحكمة الابتدائية الواقع بدائرة نفوذها مكتب المفوض القضائي أو رئيس المحكمة الابتدائية التي تباشر في دائرة نفوذها إجراءات المفوض القضائي أو من السلطة الحكومية المكلفة بالعدل أو من المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين المختص.
{{ع5|المادة 91}}
تختص غرفة المشورة بالمحكمة الابتدائية التي يقع مكتب المفوض القضائي بدائرة نفوذها بالبت في المتابعة التأديبية المثارة ضد المفوض القضائي.
{{ع5|المادة 92}}
تستدعي غرفة المشورة بالمحكمة الابتدائية المختصة المفوض القضائي بكل وسيلة تثبت التوصل وذلك خمسة (5) أيام على الأقل قبل تاريخ الجلسة للاستماع إليه وتقديم ملاحظاته ومستنتجاته حول موضوع المتابعة مع حقه في المؤازرة من قبل أحد زملائه بالمهنة أومن قبل محام.
يكون حضور ممثل النيابة العامة بالجلسة وجوبيا.
يمكن للمفوض القضائي المتابع ومن يؤازره، الاطلاع على وثائق الملف المتعلق به وأخد نسخ منها، ابتداء من تاريخ توصله بالاستدعاء، وقبل موعد مثوله بالجلسة.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-28-}}</noinclude>
88sr2c335eo8p3kcnep2ecpfuqsx8va
صفحة:قانون مهنة المفوضين القضائيين (المغرب) رقم 46.21.pdf/29
104
315745
628295
2026-10-11T14:29:57Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628295
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع5|المادة 93}}
يكون المقرر التأديبي الصادر في حق المفوض القضائي قابلا للطعن بالاستئناف أمام غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف المختصة داخل أجل 15 يوما من تاريخ تبليغ المقرر وفقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون وفي قانون المسطرة المدنية.
يبدأ سريان أجل الاستئناف بالنسبة للنيابة العامة من تاريخ النطق بالمقرر.
{{ع5|المادة 94}}
تخصم مدة التوقيف المؤقت، عند الاقتضاء، من مدة عقوبة الإيقاف عن ممارسة المهنة.
{{ع5|المادة 95}}
بعد انتهاء مدة عقوبة الإيقاف عن ممارسة المهنة أو في حالة الحكم بعدم المؤاخذة، يستأنف المفوض القضائي مزاولة مهامه تلقائيا ويشعر بذلك كلا من رئيس المحكمة الابتدائية ورئيس المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين المختصين.
{{ع5|المادة 96}}
يسهر وكيل الملك المختص على تنفيذ المقرر التأديبي، مع إشعار السلطة الحكومية المكلفة بالعدل بالإجراءات المتخذة وإخبار رئيس المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين المختص بالقرار المتخذ في حق المفوض القضائي.
{{ع5|المادة 97}}
في حالة صدور مقرر تأديبي بإيقاف مفوض قضائي غير مرتبط بعقد مشاركة أو توقيفه مؤقتا طبقا لأحكام المادة 81 أعلاه، تطبق مقتضيات الفقرات من 1 إلى 5 من المادة 22 والمادة 23، من هذا القانون.
في حالة صدور مقرر تأديبي بعزل مفوض قضائي غير مرتبط بعقد مشاركة، تطبق مقتضيات المادة 27 من هذا القانون.
{{ع5|المادة 98}}
لا تحول المتابعة التأديبية دون تحريك الدعوى العمومية.
{{ع5|المادة 99}}
تتقادم المتابعة التأديبية:
* بمرور أربع سنوات ابتداء من تاريخ ارتكاب المخالفة التأديبية؛
* بتقادم الدعوى العمومية إذا كان الفعل المرتكب يشكل فعلا جرميا.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-29-}}</noinclude>
1k7azekgg8mgxsnziafanjdtlbly3nd
صفحة:قانون مهنة المفوضين القضائيين (المغرب) رقم 46.21.pdf/30
104
315746
628296
2026-10-11T14:30:09Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628296
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>ينقطع أمد التقادم بكل إجراء من إجراءات المتابعة أو التحقيق تأمر به السلطة التأديبية أو تباشره.
{{ع5|المادة 100}}
لا يحول قبول طلب إعفاء المفوض القضائي أو قبول طلب التوقف المؤقت عن العمل دون متابعته تأديبيا عن الأفعال التي ارتكبها قبل قبول طلبه.
{{ع5|المادة 101}}
يمكن للمفوض القضائي تقديم طلب رد الاعتبار، بعد مضي سنتين من تاريخ صدور العقوبة التأديبية بالإنذار أو التوبيخ، وبعد مضي أربع سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة التأديبية بالإيقاف عن ممارسة المهنة.
تبت غرفة المشورة داخل أجل شهر من تاريخ تقديم الطلب.
{{ع3|الباب التاسع: حماية المهنة}}
{{ع5|المادة 102}}
يتمتع المفوض القضائي وكاتبه المحلف أثناء ممارسة مهامهما بالحماية التي تنص عليها مقتضيات الفصلين 263 و267 من مجموعة القانون الجنائي.
{{ع5|المادة 103}}
يكون لكل مفوض قضائي ولكل كاتب محلف خاتم يحدد شكله وفق نموذج موحد تقترحه الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين، ويعمل به بعد موافقة السلطة الحكومية المكلفة بالعدل.
{{ع5|المادة 104}}
تخصص لفائدة المفوض القضائي بذلة مهنية يحدد شكلها ومواصفاتها والحالات التي يتم فيها استعمالها بنص تنظيمي، بعد استطلاع رأي الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين.
{{ع5|المادة 105}}
تخصص لفائدة المفوض القضائي بطاقة مهنية يحدد نموذجها بنص تنظيمي، بعد استطلاع رأي الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين.
يجب على المفوض القضائي إظهار بطاقته المهنية بشكل بارز عند القيام بمهامه، وكلما طلب منه ذلك.
يتعين على المفوض القضائي في حالة الاستقالة أو التوقف عن العمل لأي سبب كان، إرجاع البطاقة المهنية والخاتم إلى المجلس الجهوي المختص فورا، تحت طائلة المتابعة الجنائية.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-30-}}</noinclude>
51zs91nxf2nezz5ngp8ar95gngocd4f
صفحة:قانون مهنة المفوضين القضائيين (المغرب) رقم 46.21.pdf/31
104
315747
628297
2026-10-11T14:30:21Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628297
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع5|المادة 106}}
يتعين على كل مفوض قضائي أن يعلق خارج البناية التي يوجد بها مكتبه أو داخلها لوحة تعرف به.
يحدد بنص تنظيمي شكل اللوحة والبيانات التي تتضمنها، بعد استطلاع رأي الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين.
{{ع5|المادة 107}}
لا يشير المفوض القضائي في المحاضر التي ينجزها إلا إلى اسمه وصفته وعنوانه المهني والإلكتروني ورقم هاتفه والدائرة الاستئنافية التي يزاول فيها مهامه.
{{ع5|المادة 108}}
يمنع على المفوض القضائي أن يقوم، مباشرة أو بواسطة الغير، بأي إشهار أو دعاية أو عمل يستهدف جلب طالبي الإجراءات واستمالتهم.
يعاقب كل من خالف مقتضيات الفقرة السابقة بغرامة من خمسة عشر ألف (15.000) إلى ثلاثين ألف (30.000) درهم.
{{ع5|المادة 109}}
لا يجرى أي بحث مع المفوض القضائي، أو تفتيش مكتبه، من أجل جناية أو جنحة ذات صلة بمزاولة المهنة، إلا بأمر من النيابة العامة أو قاضي التحقيق.
{{ع5|المادة 110}}
لا يمكن تنفيذ حكم بإفراغ مكتب مفوض قضائي إلا بعد إشعار رئيس المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية مصالح الأطراف التي تسلم ملفاتهم.
يمكن لرئيس المجلس الجهوي حضور إجراءات تنفيذ الحكم بالإفراغ أو انتداب من ينوب عنه في ذلك، وفي جميع الأحوال لا يمكن أن يترتب عن عدم حضوره تعطيل أو إيقاف إجراءات التنفيذ.
{{ع5|المادة 111}}
كل شخص ادعى صفة مفوض قضائي أو كاتب محلف دون أن يستوفي الشروط اللازمة لحمل هذه الصفة، أو احتفظ بالبطاقة المهنية أو الخاتم حال توقفه النهائي عن العمل لأي سبب كان، أو استعمل أي وسيلة قصد إيهام الغير بأنه يمارس مهنة مفوض قضائي أو مهام كاتب محلف، يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفصل 381 من مجموعة القانون الجنائي.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-31-}}</noinclude>
eceuypcn7orwpkd7x9eek0taed936gu
صفحة:قانون مهنة المفوضين القضائيين (المغرب) رقم 46.21.pdf/32
104
315748
628298
2026-10-11T14:30:33Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628298
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع3|الباب العاشر: الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين}}
{{ع5|المادة 112}}
تحدث هيئة وطنية للمفوضين القضائيين تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتضم جميع المفوضين القضائيين وفق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.
يوجد مقر الهيئة بالرباط.
{{ع5|المادة 113}}
تتولى الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين القيام بالمهام التالية:
* الإشراف على المجالس الجهوية ومراقبة أدائها وفق ما هو منصوص عليه في هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه؛
* إحداث لجان تحدد اختصاصاتها وكيفيات عملها بموجب النظام الداخلي للهيئة؛
* تنسيق عمل المجالس الجهوية للمفوضين القضائيين؛
* وضع مدونة للسلوك الأخلاقي، تتضمن القواعد الأخلاقية والمهنية ومبادئ وتقاليد وأعراف المهنة، داخل أجل سنة من دخول هذا القانون حيز التنفيذ، ولا يسري العمل بها إلا بعد المصادقة عليها من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالعدل بنص تنظيمي، ونشرها بالجريدة الرسمية؛
* الحرص على تقيد المفوضين القضائيين بواجباتهم المهنية، والسهر على حماية حقوقهم؛
* وضع النظام الداخلي للهيئة، وإحالته إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل قصد المصادقة عليه داخل أجل ستين (60) يوما من تاريخ الإحالة، كما تبلغ نسخة منه إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بعد المصادقة عليه؛
* إبداء الرأي فيما يعرض عليها من مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمزاولة المهنة، وذلك داخل أجل تحدده الإدارة؛
* الإسهام في تحديث ممارسة المهنة واستعمال التكنولوجيات الحديثة؛
* إبداء الرأي وجوبا داخل أجل عشرين (20) يوما في الشكايات أو الإخلالات المتعلقة بمجالات اختصاصها، التي تعرض عليها من قبل النيابة العامة، ورفع تقارير بشأنها إلى وكيل الملك المختص؛
* اقتراح واجبات الانخراط، والاشتراك السنوي والانتقال، وكيفية استيفائها، وتحديد النسبة المخصصة للمجالس الجهوية؛<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-32-}}</noinclude>
8bogxr120ube4w4tcwcw8tyc287cmeu
صفحة:قانون مهنة المفوضين القضائيين (المغرب) رقم 46.21.pdf/33
104
315749
628299
2026-10-11T14:30:44Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628299
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>* السهر على تنظيم لقاءات وندوات علمية ترمي إلى الرفع من مستوى أداء المهنة وتطوير أساليبها؛
* مراقبة الالتزام بإبرام عقود التأمين عن المسؤولية المدنية للمفوضين القضائيين وإمكانية اكتتابها لفائدتهم؛
* إنشاء وإدارة مشاريع اجتماعية لفائدة المفوضين القضائيين؛
* نشر اللائحة الوطنية للمفوضين القضائيين الممارسين مهامهم في الشهر الأول من بداية كل سنة بالموقع الإلكتروني للهيئة؛
* القيام، بعد إذن السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، بطبع الكناش المنصوص عليه في المادة 20 أعلاه، والسجلين المنصوص عليهما في المادة 37 أعلاه، وتوزيعها على المجالس الجهوية التي تضعهما رهن إشارة المفوضين القضائيين في الوقت المناسب، ويمكن للسلطة المذكورة، ضمانا لحسن سير الإجراءات القضائية، سحب الإذن المذكور كلما اقتضت المصلحة ذلك، والإشراف على عملية الطبع والتوزيع؛
* إعداد وطبع البطاقات المهنية للمفوضين القضائيين؛
* اتخاذ التدابير اللازمة بصفة مؤقتة لضمان السير العادي لمجلس جهوي، عند تعذر تجديد مكتبه كليا أو جزئيا، وذلك إلى حين تجديده بصفة قانونية.
{{ع5|المادة 114}}
تمثل الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين المهنة تجاه الإدارة، وتبدي رأيها فيما يعرض عليها من مسائل تتعلق بممارسة المهنة وتقدم المقترحات الكفيلة بتطويرها.
لا يمكن لأي جهة أيا كانت صفتها، من غير الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين، تمثيل المهنة أو التحدث باسمها أو مباشرة أحد اختصاصاتها المحددة في هذا القانون.
{{ع5|المادة 115}}
تتكون موارد الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين مما يلي:
# واجب الانخراط؛
# واجب الاشتراك السنوي؛
# واجب الانتقال من دائرة مجلس جهوي إلى دائرة مجلس جهوي آخر؛
# مداخيل طبع السجلات وكناش وصولات الأداء؛
# مداخيل المطبوعات والكتب والدوريات؛
# مداخيل طبع البطاقات المهنية؛<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-33-}}</noinclude>
85ewafmjy1g2v7fxw43j4rflr66r2xn
صفحة:قانون مهنة المفوضين القضائيين (المغرب) رقم 46.21.pdf/34
104
315750
628300
2026-10-11T14:30:56Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628300
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude># مداخيل إعداد البذلة المهنية.
تحدد مبالغ الواجبات المشار إليها في البنود 1 و2 و3 بنص تنظيمي، باقتراح من الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين.
{{ع5|المادة 116}}
يجوز للهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين أن تحصل على مساعدات نقدية أو عينية من الدولة والمؤسسات العمومية.
يجوز لها كذلك أن تتلقى التبرعات من الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين، على ألا يكون ذلك مقيدا بشرط من شأنه المساس باستقلالها أو يخالف القوانين والأنظمة المعمول بها.
{{ع5|المادة 117}}
تخصص الموارد المالية لتجهيز الهيئة الوطنية والمجالس الجهوية للمفوضين القضائيين ولتسيير شؤونها وما يتعلق بإدارة مقارها، وأداء أجور العاملين بها، والوفاء بالتزاماتها وتحملاتها، ولإنشاء وإدارة مشاريع اجتماعية وتنظيم تظاهرات ثقافية وعلمية، ولكل أوجه الإنفاق المقررة بمقتضى أحكام هذا القانون والنظام الداخلي للهيئة الوطنية والمجالس الجهوية.
{{ع5|المادة 118}}
تمارس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين اختصاصاتها بواسطة أجهزتها التالية:
* الجمعية العامة؛
* رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين؛
* المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين؛
* المجالس الجهوية للمفوضين القضائيين.
{{ع4|الفرع الأول: الجمعية العامة للهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين}}
{{ع5|المادة 119}}
الجمعية العامة هي أعلى سلطة في الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين، وهي التي تحدد توجهاتها الكبرى.
تتكون الجمعية العامة من رئيس الهيئة الوطنية ورؤساء الهيئة السابقون ورؤساء وأعضاء مكاتب المجالس الجهوية.
تجتمع الجمعية العامة بمقر الهيئة أو بأي مكان آخر داخل المملكة، بدعوة من رئيسها كل أربع سنوات واستثناء كلما دعت الحاجة إلى ذلك، بطلب من الرئيس أو من ثلثي أعضاء المكتب التنفيذي وفق جدول أعمال محدد.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-34-}}</noinclude>
d7crn6mb6b81no98o4hjs1e32mgbk38
صفحة:قانون مهنة المفوضين القضائيين (المغرب) رقم 46.21.pdf/35
104
315751
628301
2026-10-11T14:31:08Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628301
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>يتعين الإعلان عن تاريخ اجتماعات الجمعية العامة وجدول أعمالها 15 يوما على الأقل قبل تاريخ انعقادها ويعلق هذا الإعلان بمقر الهيئة وبمقرات مجالسها الجهوية وينشر بموقعها الإلكتروني.
{{ع5|المادة 120}}
تكون اجتماعات الجمعية العامة صحيحة بحضور أغلبية أعضائها.
في حالة عدم توفر النصاب المذكور، يؤجل اجتماع الجمعية العامة لمدة خمسة عشر (15) يوما، وفي هذه الحالة يصح الاجتماع بمن حضر.
تتخذ القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات، يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
يتولى الكاتب العام للمكتب التنفيذي أو نائبه مهمة تحرير محضر اجتماعات الجمعية العامة بصفته مقررا للاجتماع.
تضمن أشغال اجتماعات الجمعية العامة في محاضر يوقع عليها الرئيس والمقرر تحفظ في أرشيف الهيئة.
{{ع4|الفرع الثاني: رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين}}
{{ع5|المادة 121}}
يمارس رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين جميع الصلاحيات اللازمة لضمان حسن سير الهيئة، كما يسهر على تنفيذ قرارات الجمعية العامة والمكتب التنفيذي للهيئة.
يمثل الهيئة أمام القضاء وباقي السلطات والإدارات العمومية وأمام الغير.
يقبل الهبات والوصايا والإعانات المقدمة للهيئة.
يمكن لرئيس الهيئة أن يفوض بعض صلاحياته إلى أحد أعضاء المكتب التنفيذي.
{{ع5|المادة 122}}
ينتخب رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين لمدة أربع سنوات غير قابلة للتجديد.
{{ع5|المادة 123}}
يشترط في المترشح لمنصب رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين ما يلي:
* أن تكون له صفة ناخب؛
* أن تكون له أقدمية خمس عشرة (15) سنة من الممارسة الفعلية على الأقل؛<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-35-}}</noinclude>
08zjxj7ox6ihchsepoghxgyd5upnyjg
صفحة:قانون مهنة المفوضين القضائيين (المغرب) رقم 46.21.pdf/36
104
315752
628302
2026-10-11T14:31:19Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628302
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>* أن يكون رئيسا لمجلس جهوي سابق أو قائم أو عضوا في مكتبه، في تاريخ تقديم الترشيح؛
* ألا يكون قد صدرت في حقه عقوبة تأديبية باستثناء عقوبة الإنذار، ما لم يرد إليه اعتباره؛
* ألا يكون محكوما عليه في قضية زجرية بحكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به، باستثناء الجرائم غير العمدية.
{{ع5|المادة 124}}
لا يتمتع بصفة ناخب إلا المفوض القضائي الذي يمارس المهنة بصفة فعلية وأدى التزاماته المالية المنصوص عليها في هذا القانون.
{{ع5|المادة 125}}
لا يمكن الجمع بين منصب رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين وبين منصب رئيس مجلس جهوي للمفوضين القضائيين.
في حالة انتخاب رئيس مجلس جهوي قائم رئيسا للهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين، يحل المترشح الثاني الذي حصل على أكبر عدد من الأصوات في الانتخابات المتعلقة بانتخاب رئيس المجلس الجهوي محل رئيس المجلس الجهوي المذكور.
{{ع5|المادة 126}}
ينتخب رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين خلال النصف الثاني من شهر ماي من قبل رؤساء المجالس الجهوية وأعضاء مكاتبها، عن طريق الاقتراع الفردي السري المباشر وبالأغلبية النسبية للحاضرين، على ألا يقل عددهم عن الثلثين، وفي حالة عدم اكتمال هذا النصاب يؤجل الاجتماع لمدة خمسة عشر (15) يوما، وفي هذه الحالة يتم الانتخاب بالأغلبية النسبية للحاضرين.
يرجح في الانتخاب عند تعادل الأصوات المفوض القضائي الأقدم ممارسة للمهنة، وعند التساوي في الأقدمية، يعلن فائزا المفوض القضائي الأكبر سنا، وعند التساوي في السن تجرى القرعة.
{{ع5|المادة 127}}
يتولى المكتب التنفيذي اتخاذ الإجراءات اللازمة لانتخاب رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين.
ولهذه الغاية، يقوم المكتب المذكور، بعد انتخاب المجالس الجهوية، خلال النصف الأول من شهر أبريل من السنة التي ستجرى فيها الانتخابات بإصدار مقرر يتضمن:
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-36-}}</noinclude>
6qvl22g0sam2yx18lxn2p8ohirkivs7
صفحة:قانون مهنة المفوضين القضائيين (المغرب) رقم 46.21.pdf/37
104
315753
628303
2026-10-11T14:31:31Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628303
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>* لائحة بأسماء رؤساء المجالس الجهوية وأعضاء مكاتبها؛
* تاريخ وساعة ومكان إجراء الاقتراع؛
* تاريخ بداية ونهاية الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بالترشيح؛
* الفترة التي يعرف خلالها المترشحون بأنفسهم لدى الناخبين، التي يجب ألا تقل عن 10 أيام قبل تاريخ الاقتراع.
يعلق هذا المقرر فور صدوره بمقر الهيئة الوطنية وبمقرات المجالس الجهوية للمفوضين القضائيين، وينشر بالموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة الوطنية.
{{ع5|المادة 128}}
يحق لكل شخص من الأشخاص المشار إليهم في البند الأول من المادة 127 أعلاه، لم يرد اسمه في اللائحة المذكورة، الطعن في مقرر المكتب التنفيذي أمام المحكمة الابتدائية الإدارية بالرباط داخل أجل ثمانية (8) أيام من تاريخ النشر، وتبت المحكمة في هذا الطعن داخل أجل ثمانية (8) أيام من تاريخ إيداعه بكتابة الضبط، وذلك بحكم غير قابل لأي طعن.
{{ع5|المادة 129}}
يودع المترشحون مباشرة لدى رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين تصريحاتهم بالترشيح مقابل وصل، يسلم فورا، يتضمن اسم المترشح وتاريخ وساعة الإيداع.
يحدد بنص تنظيمي نموذج التصريح بالترشيح لمنصب رئيس الهيئة وكذا الوثائق التي يتعين إرفاقها به.
يحدد أجل إيداع التصريحات بالترشيح في خمسة (5) أيام.
تسجل الترشيحات بسجل خاص، يبين فيه تاريخ وساعة تلقي الترشيح، والاسم الشخصي والعائلي للمترشح، ومقر مكتبه، وتاريخ تعيينه في المهنة، وعنوان بريده الإلكتروني المهني.
يحصر المكتب التنفيذي قائمة الترشيحات لمنصب رئيس الهيئة، حسب الترتيب الذي تم وفقه إيداع الترشيحات، بعد التأكد من توافر شروط الترشيح المشار إليها في المادة 123 أعلاه.
تنشر القائمة المذكورة بالموقع الإلكتروني للهيئة، ويعلن عنها بكل الوسائل المتاحة.
{{ع5|المادة 130}}
يحق لكل مترشح لم يرد اسمه في القائمة المشار إليها في المادة 129 أعلاه، الطعن فيها أمام المحكمة الابتدائية الإدارية بالرباط داخل أجل ثمانية (8) أيام من تاريخ نشرها، وتبت المحكمة في هذا الطعن داخل أجل ثمانية (8) أيام من تاريخ إيداعه بكتابة الضبط، وذلك بحكم غير قابل لأي طعن.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-37-}}</noinclude>
l0xqx7sm30l3t7bg07q3g8r8larn5dz
صفحة:قانون مهنة المفوضين القضائيين (المغرب) رقم 46.21.pdf/38
104
315754
628304
2026-10-11T14:31:43Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628304
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع5|المادة 131}}
للمترشحين خلال الفترة المحددة في المقرر المنصوص عليه في المادة 127 أعلاه، أن يعرفوا الناخبين بأنفسهم، في احترام تام لمقتضيات هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ومدونة السلوك الأخلاقي.
{{ع5|المادة 132}}
يعين المكتب التنفيذي، من بين أعضائه، لجنة خاصة مكونة من ثلاثة مفوضين قضائيين، من غير المترشحين لمنصب رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين، تتولى الإشراف على سير العملية الانتخابية والبث في جميع المسائل التي قد تثيرها عملية التصويت، وتضمن مقرراتها في محاضر.
إذا تعذر تعيين أعضاء اللجنة الخاصة من بين أعضاء المكتب التنفيذي، يعين هذا المكتب اللجنة المذكورة من خارج أعضائه.
يرأس هذه اللجنة العضو الأكبر سنا، ويتولى العضو الأصغر سنا مهام المقرر.
{{ع5|المادة 133}}
التصويت حق شخصي لا يجوز تفويضه.
{{ع5|المادة 134}}
يمكن لكل مترشح لمنصب رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين أن يعين مفوضا قضائيا يمثله، ليراقب بصفة مستمرة سير عملية التصويت وفرز الأصوات وإحصائها بواسطة طلب يوجهه إلى رئيس الهيئة أربعة وعشرين (24) ساعة على الأقل، قبل انطلاق عملية التصويت.
{{ع5|المادة 135}}
تحدد كيفيات التصويت وفرز الأصوات، وكذا نموذج محاضر انتخاب رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بنص تنظيمي.
{{ع5|المادة 136}}
تحرر اللجنة المنصوص عليها في المادة 132 أعلاه، المحاضر المتعلقة بالعملية الانتخابية في ثلاثة نظائر.
يتسلم ممثلو المترشحين الحاضرون نسخا من هذه المحاضر بعد توقيعها وترقيمها من قبل رئيس اللجنة وأعضائها، وتكون لنسخ هذه المحاضر نفس حجية نظائرها الأصلية.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-38-}}</noinclude>
ks98fce60v7a51xfiylcpu6gt5ct9p5
صفحة:قانون مهنة المفوضين القضائيين (المغرب) رقم 46.21.pdf/39
104
315755
628305
2026-10-11T14:31:55Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628305
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>توضع هذه المحاضر في غلاف مختوم يوقع عليه أعضاء اللجنة. كما توضع أوراق التصويت المعتبرة صحيحة والأوراق الملغاة والأوراق المتنازع بشأنها في أغلفة مستقلة مختومة تحمل توقيعات أعضاء اللجنة.
توضع الأغلفة المذكورة في غلاف واحد مختوم وموقع عليه من قبل رئيس اللجنة.
يسلم رئيس اللجنة فورا الغلاف المختوم المشار إليه في الفقرة السابقة إلى رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين مقابل وصل.
{{ع5|المادة 137}}
يتولى المكتب التنفيذي الإعلان عن النتائج النهائية التي حصل عليها كل مترشح، ويضمن ذلك في محضر في ثلاثة نظائر.
تنشر النتائج النهائية المعلن عنها بالموقع الإلكتروني للهيئة الوطنية وبكل الوسائل المتاحة.
{{ع5|المادة 138}}
يتعين على رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين تبليغ نظير محضر الانتخاب إلى كل من السلطة الحكومية المكلفة بالعدل والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، داخل أجل ثلاثة أيام الموالية لهذه الانتخابات.
يحفظ نظير المحضر بمقر الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين.
يحق لكل من ترشح لمنصب رئيس الهيئة، الطعن في نتائج هذا الانتخاب أمام المحكمة الابتدائية الإدارية بالرباط داخل أجل ثمانية (8) أيام من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية.
كما يحق للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل وللوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، الطعن في نتائج هذا الانتخاب أمام نفس المحكمة داخل أجل ثمانية (8) أيام من تاريخ التبليغ.
تبت المحكمة في الطعن داخل أجل ثمانية (8) أيام الموالية لتاريخ تقديم طلب الطعن.
{{ع4|الفرع الثالث: المكتب التنفيذي}}
{{ع5|المادة 139}}
يتألف المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين من رئيس الهيئة الوطنية بصفته رئيسا له، ومن رئيس الهيئة الوطنية لآخر ولاية ورؤساء المجالس الجهوية، بصفتهم أعضاء.
ينتخب المكتب التنفيذي من بين أعضائه:
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-39-}}</noinclude>
dcxptj68aa88ks8c682a3vcg1pplor4
صفحة:قانون مهنة المفوضين القضائيين (المغرب) رقم 46.21.pdf/40
104
315756
628306
2026-10-11T14:32:06Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628306
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>* نائبا للرئيس؛
* كاتبا عاما؛
* نائبا للكاتب العام؛
* أمينا للمال؛
* نائبا لأمين المال؛
يعتبر باقي الأعضاء مستشارين.
تتم عملية الانتخاب بواسطة الاقتراع الفردي السري المباشر وبالأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين، على ألا يقل عددهم عن النصف، وفي حالة عدم اكتمال النصاب يؤجل الاجتماع لمدة خمسة عشر (15) يوما، وفي هذه الحالة يتم الانتخاب بالأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين.
{{ع5|المادة 140}}
يمارس المكتب التنفيذي الاختصاصات المسندة إلى الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بمقتضى هذا القانون.
{{ع5|المادة 141}}
يجتمع المكتب التنفيذي بدعوة من رئيسه مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل.
يمكن للمكتب التنفيذي أن يجتمع بدعوة من رئيسه، إما بمبادرة منه أو بطلب من ثلثي أعضائه، كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
{{ع5|المادة 142}}
تكون اجتماعات المكتب التنفيذي صحيحة بحضور أغلبية أعضائه.
في حالة عدم توفر النصاب المذكور، يؤجل اجتماع المكتب لمدة خمسة عشر (15) يوما، وفي هذه الحالة يصح الاجتماع بمن حضر.
تكون اجتماعات المكتب التنفيذي سرية.
تتخذ القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات، يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
تضمن مداولات المكتب التنفيذي في محضر يوقع عليه الرئيس والكاتب العام.
تعتبر القرارات الصادرة عن المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين المتعلقة بسير المهنة، ملزمة لجميع المفوضين القضائيين وتعرض مخالفيها للمتابعة التأديبية.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-40-}}</noinclude>
2es7rfiwshw2gq7doej18su5vtdnwxh
صفحة:قانون مهنة المفوضين القضائيين (المغرب) رقم 46.21.pdf/41
104
315757
628307
2026-10-11T14:32:18Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628307
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع5|المادة 143}}
يجب تبليغ جميع القرارات الصادرة عن المكتب التنفيذي وفق هذا القانون، إلى كل من السلطة الحكومية المكلفة بالعدل والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط.
تتولى الهيئة الوطنية نشر القرارات الصادرة عن مكتبها التنفيذي بموقعها الإلكتروني.
يحق للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل وللوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، الطعن في القرارات المذكورة داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ التبليغ، وذلك أمام المحكمة الابتدائية الإدارية بالرباط.
{{ع4|الفرع الرابع: المجالس الجهوية للمفوضين القضائيين}}
{{ع5|المادة 144}}
تحدث مجالس جهوية للمفوضين القضائيين على صعيد دوائر محاكم الاستئناف، على أن يكون عدد المفوضين القضائيين المشكلين للمجلس مائة (100) مفوض قضائي على الأقل، وفي حالة عدم تحقق هذا النصاب، يلحقون بأقرب مجلس جهوي جغرافيا، بقرار للمكتب التنفيذي للهيئة.
يكون مقر كل مجلس جهوي بالمدينة التي يوجد بها مقر محكمة الاستئناف.
{{ع5|المادة 145}}
يتألف مكتب المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين إضافة إلى رئيس المجلس ورئيس المجلس الجهوي لآخر ولاية، من:
* 10 أعضاء إذا كان عدد المفوضين القضائيين يتراوح بين 100 و150؛
* 12 عضوا إذا كان عدد المفوضين القضائيين يتراوح بين 151 و200؛
* 14 عضوا إذا تجاوز عدد المفوضين القضائيين 200.
يجب تحقيق التمثيلية النسبية للنساء المفوضات القضائيات بمكتب المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين بما يتناسب مع عددهن داخل المجلس الجهوي المعني.
{{ع5|المادة 146}}
ينتخب مكتب المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين من بين أعضائه:
* نائبا للرئيس؛
* كاتبا عاما؛
* نائبا للكاتب العام؛<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-41-}}</noinclude>
gsdtte5dzenw5mp71tyi81u19krnjsm
صفحة:قانون مهنة المفوضين القضائيين (المغرب) رقم 46.21.pdf/42
104
315758
628308
2026-10-11T14:32:30Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628308
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>* أمينا للمال؛
* نائبا لأمين المال؛
يعتبر باقي الأعضاء مستشارين.
تتم عملية الانتخاب بواسطة الاقتراع الفردي السري المباشر وبالأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين، على ألا يقل عددهم عن النصف، وفي حالة عدم اكتمال النصاب، تؤجل عملية الانتخاب لمدة خمسة عشر (15) يوما، وفي هذه الحالة يتم الانتخاب بالأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين.
{{ع5|المادة 147}}
يسهر رئيس المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين على ضمان حسن سير هذا المجلس وتنفيذ قرارات مكتبه، كما يقوم بالمهام التالية:
* الدفاع عن مصالح المفوضين القضائيين على المستوى الجهوي؛
* إحالة أي مسألة تتعلق بسير المهنة إلى رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين؛
* تحديد جدول أعمال اجتماع المكتب، وتوجيه الدعوة لانعقاده بكل وسائل التواصل المتاحة.
يمكن لرئيس المجلس الجهوي أن يفوض بعض صلاحياته إلى أحد أعضاء المكتب.
{{ع5|المادة 148}}
يزاول المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين بواسطة مكتبه المهام التالية:
* السهر على تطبيق قرارات المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين؛
* بحث المشاكل الجهوية التي تعترض المهنة، وإحالتها إن اقتضى الأمر، إلى المكتب التنفيذي لتدارسها؛
* تأطير المهنة وتمثيلها على المستوى الجهوي؛
* مراقبة المفوضين القضائيين مرة في السنة على الأقل، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، من خلال لجنة المراقبة المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 77 أعلاه؛
* الإشراف على تسيير ومراقبة مكاتب التأشير المنصوص عليها في المادة 20 أعلاه؛
* إشعار السلطة الحكومية المكلفة بالعدل ووكيل الملك المختص، بكل إخلال بالواجبات المهنية؛
* إبداء النظر فيما يعرض عليه من طرف الجهة المختصة من إخلالات مهنية منسوبة لأي مفوض قضائي؛<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-42-}}</noinclude>
dzodufka1v7576yocplhrirgad2vyg3
صفحة:قانون مهنة المفوضين القضائيين (المغرب) رقم 46.21.pdf/43
104
315759
628309
2026-10-11T14:32:42Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628309
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>* تنظيم تظاهرات ثقافية وعلمية على المستوى الجهوي بتنسيق مع الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين؛
* إدارة وتسيير الممتلكات المخصصة للمجلس الجهوي؛
* إدارة وتسيير مشاريع اجتماعية لفائدة المفوضين القضائيين على المستوى الجهوي بتنسيق مع الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين؛
* توجيه لائحة محينة بأسماء وعناوين المفوضين القضائيين والكتاب المحلفين الممارسين بدائرة المجلس إلى رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين، وذلك قبل متم شهر يناير من كل سنة؛
* إعداد وطبع البطائق المهنية للكتاب المحلفين الممارسين مهامهم بمكاتب المفوضين القضائيين على المستوى الجهوي.
{{ع5|المادة 149}}
يتولى مكتب المجلس الجهوي اتخاذ الإجراءات اللازمة لانتخاب رئيس المجلس الجهوي وأعضاء مكتبه.
ولهذه الغاية، يصدر مكتب المجلس، خلال النصف الأول من شهر يناير من السنة التي تجرى فيها الانتخابات، مقرراً يتضمن:
* لائحة بأسماء المفوضين القضائيين المتوفرين على صفة ناخب؛
* يوم وساعة ومكان إجراء الاقتراع؛
* تاريخ بداية ونهاية الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بالترشيح؛
* الفترة التي يعرف خلالها المترشحون بأنفسهم لدى الناخبين، التي يجب ألا تقل عن عشرة (10) أيام قبل تاريخ الاقتراع.
يعلق هذا المقرر فور صدوره بمقر المجلس، وينشر بالموقع الإلكتروني الخاص به وبالموقع الإلكتروني للهيئة.
{{ع5|المادة 150}}
يحق لكل مفوض قضائي لم يرد اسمه في مقرر المجلس المنصوص عليه في المادة 149 أعلاه، الطعن فيه أمام المحكمة الابتدائية الإدارية المختصة أو القسم المتخصص في القضاء الإداري بالمحكمة الابتدائية المختصة داخل أجل ثمانية (8) أيام من تاريخ النشر، وتبت المحكمة في هذا الطعن داخل أجل ثمانية (8) أيام من تاريخ إيداعه بكتابة الضبط، وذلك بحكم غير قابل لأي طعن.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-43-}}</noinclude>
motfk655h3ajjtaa8cfnubyi6o5d7vv
صفحة:قانون مهنة المفوضين القضائيين (المغرب) رقم 46.21.pdf/44
104
315760
628310
2026-10-11T14:32:54Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628310
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع5|المادة 151}}
يودع المترشحون مباشرة لدى رئيس المجلس الجهوي، تصريحاتهم بالترشيح مقابل وصل، يسلم فورا، يتضمن اسم المترشح وتاريخ وساعة الإيداع.
يحدد بنص تنظيمي نموذج التصريح بالترشيح لمنصب رئيس المجلس الجهوي وعضوية مكتبه وكذا الوثائق التي يتعين إرفاقها به.
يحدد أجل إيداع التصريحات بالترشيح في خمسة (5) أيام.
تسجل الترشيحات بسجل خاص، يبين فيه تاريخ وساعة تلقي الترشيح، والاسم الشخصي والعائلي للمترشح، ومقر مكتبه، وتاريخ تعيينه في المهنة، وعنوان بريده الإلكتروني المهني.
يحصر مكتب المجلس الجهوي قائمة الترشيحات لمنصب رئيس المجلس الجهوي وأعضاء مكتبه، حسب الترتيب الذي تم وفقه إيداع الترشيحات، بعد التأكد من توافر شروط الترشيح المشار إليها في المادتين 154 و155 بعده، حسب الحالة.
تنشر القائمة المذكورة بالموقع الإلكتروني للمجلس وبالموقع الإلكتروني للهيئة، ويعلن عنها بكل الوسائل المتاحة.
{{ع5|المادة 152}}
يحق لكل مترشح لم يرد اسمه في القائمة المشار إليها في المادة 151 أعلاه، الطعن فيها أمام المحكمة الابتدائية الإدارية المختصة أو القسم المتخصص في القضاء الإداري بالمحكمة الابتدائية المختصة داخل أجل ثمانية (8) أيام من تاريخ نشرها، وتبت المحكمة في هذا الطعن داخل أجل ثمانية (8) أيام من تاريخ إيداعه بكتابة الضبط، وذلك بحكم غير قابل لأي طعن.
{{ع5|المادة 153}}
ينتخب رئيس المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين لمدة أربع سنوات غير قابلة للتجديد.
ينتخب أعضاء مكتب المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
{{ع5|المادة 154}}
يشترط في المترشح لرئاسة المجلس الجهوي ما يلي:
* أن تكون له صفة ناخب؛
* أن تكون له أقدمية عشر سنوات، على الأقل، من الممارسة الفعلية للمهنة؛
* ألا يكون قد صدرت في حقه عقوبة تأديبية باستثناء عقوبة الإنذار أو التوبيخ، ما لم يرد إليه اعتباره؛<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-44-}}</noinclude>
0cz0w424l3kgyj1p1yft4bvmzkqq1ik
صفحة:قانون مهنة المفوضين القضائيين (المغرب) رقم 46.21.pdf/45
104
315761
628311
2026-10-11T14:33:06Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628311
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>* ألا يكون محكوما عليه في قضية زجرية بحكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به، باستثناء الجرائم غير العمدية، ما لم يرد إليه اعتباره.
{{ع5|المادة 155}}
يشترط في المترشح لعضوية مكتب المجلس الجهوي الشروط المنصوص عليها في المادة 154 أعلاه، باستثناء شرط الأقدمية الذي يحدد في خمس (5) سنوات على الأقل من الممارسة الفعلية للمهنة.
{{ع5|المادة 156}}
يتمتع بصفة ناخب المفوض القضائي الذي يزاول مهامه بدائرة اختصاص المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين، وأدى ما بذمته من التزامات مالية.
{{ع5|المادة 157}}
للمترشحين خلال الفترة المحددة في المقرر المنصوص عليه في المادة 149 أعلاه، أن يعرفوا الناخبين بأنفسهم في احترام تام لمقتضيات هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ومدونة السلوك الأخلاقي.
{{ع5|المادة 158}}
ينتخب رئيس وأعضاء مكتب المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين، خلال النصف الأخير من شهر مارس من قبل المفوضين القضائيين المزاولين مهامهم بدائرة اختصاص المجلس المذكور، وذلك عن طريق الاقتراع الفردي السري المباشر وبالأغلبية النسبية.
يرجح في الانتخاب عند تعادل الأصوات المفوض القضائي الأقدم ممارسة للمهنة، وعند التساوي في الأقدمية، يعلن فائزا المفوض القضائي الأكبر سنا، وعند التساوي في السن تجرى القرعة.
{{ع5|المادة 159}}
يعين مكتب المجلس الجهوي، من بين أعضائه، لجنة خاصة مكونة من ثلاثة مفوضين قضائيين، من غير المترشحين لمنصب رئيس المجلس أو أعضاء مكتبه، تتولى الإشراف على سير العملية الانتخابية والبت في جميع المسائل التي قد تثيرها عملية التصويت، وتضمن مقرراتها في محاضر.
إذا تعذر تعيين أعضاء اللجنة الخاصة من بين أعضاء مكتب المجلس، يعين هذا المكتب اللجنة المذكورة من خارج أعضائه.
يرأس اللجنة المذكورة العضو الأكبر سنا ويتولى العضو الأصغر سنا مهام المقرر.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-45-}}</noinclude>
hznsn38rsto004iajroun7m4qaya8m1
صفحة:قانون مهنة المفوضين القضائيين (المغرب) رقم 46.21.pdf/46
104
315762
628312
2026-10-11T14:33:18Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628312
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع5|المادة 160}}
التصويت حق شخصي لا يجوز تفويضه.
{{ع5|المادة 161}}
يمكن لكل مترشح لمنصب رئيس المجلس أو لعضوية مكتبه أن يعين مفوضا قضائيا يمثله ليراقب بصفة مستمرة سير عملية التصويت وفرز الأصوات وإحصائها بواسطة طلب يوجهه إلى رئيس المجلس الجهوي أربعة وعشرون (24) ساعة على الأقل، قبل انطلاق عملية التصويت.
{{ع5|المادة 162}}
تحدد كيفيات التصويت وفرز الأصوات، وكذا نموذج محاضر انتخاب رئيس المجلس الجهوي وأعضاء مكتبه، بنص تنظيمي.
{{ع5|المادة 163}}
تحرر اللجنة المنصوص عليها في المادة 159 أعلاه، المحاضر المتعلقة بالعملية الانتخابية في ثلاثة نظائر.
يتسلم ممثلو المترشحين لمنصب رئيس المجلس أو لعضوية مكتبه الحاضرون، نسخا من هذه المحاضر بعد توقيعها وترقيمها من قبل رئيس اللجنة وعضويها، وتكون لنسخ هذه المحاضر نفس حجية نظائرها الأصلية.
توضع هذه المحاضر في غلاف مختوم يوقع عليه أعضاء اللجنة. كما توضع أوراق التصويت المعتبرة صحيحة والأوراق الملغاة والأوراق المتنازع بشأنها في أغلفة مستقلة مختومة تحمل توقيعات أعضاء اللجنة.
توضع الأغلفة المذكورة في غلاف واحد مختوم وموقع عليه من قبل رئيس اللجنة.
يسلم رئيس اللجنة فورا الغلاف المختوم المشار إليه في الفقرة السابقة إلى رئيس مكتب المجلس الجهوي، مقابل وصل.
{{ع5|المادة 164}}
يتولى مكتب المجلس الجهوي الإعلان عن النتائج النهائية، ويضمن ذلك في محضر في أربعة نظائر.
تنشر النتائج النهائية المعلن عنها بالموقع الإلكتروني للمجلس وبالموقع الإلكتروني للهيئة وبكل الوسائل المتاحة.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-46-}}</noinclude>
kpucic2ue7hhxsmhznnzmmu8jeox5ez
صفحة:قانون مهنة المفوضين القضائيين (المغرب) رقم 46.21.pdf/47
104
315763
628313
2026-10-11T14:33:29Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628313
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع5|المادة 165}}
يتولى رئيس المكتب الجهوي تبليغ نظير محضر الانتخاب إلى كل من السلطة الحكومية المكلفة بالعدل والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف المختص ورئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين، داخل أجل ثلاثة أيام الموالية لهذه الانتخابات.
يحتفظ بنظير محضر الانتخاب بمقر المجلس الجهوي.
يحق لكل من ترشح لمنصب رئيس المجلس أو عضوية مكتبه، حسب الحالة، الطعن في نتائج هذا الانتخاب أمام المحكمة الابتدائية الإدارية المختصة أو القسم المتخصص في القضاء الإداري بالمحكمة الابتدائية المختصة داخل أجل ثمانية (8) أيام من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية.
كما يحق للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل وللوكيل العام للملك المذكور الطعن في نتائج هذا الانتخاب أمام نفس المحكمة داخل أجل ثمانية (8) أيام من تاريخ التبليغ.
تبت المحكمة في الطعن داخل أجل ثمانية (8) الموالية لتاريخ تقديم طلب الطعن.
{{ع5|المادة 166}}
يجتمع مكتب المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين وفقا للكيفية المنصوص عليها في المادة 141 أعلاه، كما تتم مداولاته وفقا لمقتضيات المادة 142 أعلاه.
{{ع4|الفرع الخامس: مسك الحسابات}}
{{ع5|المادة 167}}
يقوم أمين مال الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين وأمناء مال المجالس الجهوية، كل حسب اختصاصاته، باستخلاص الموارد وبأداء النفقات ومسك الحسابات وفق ما ينص عليه هذا القانون والنظام الداخلي والقوانين الجاري بها العمل فيما يتعلق بمسك الحسابات، ويمكنهم الاستعانة في أداء مهامهم بخبير محاسب.
يعد أمين مال الهيئة الوطنية تقريرا سنويا حول مالية الهيئة، يعرض على المكتب التنفيذي، كما يعد أمناء مال المجالس الجهوية تقارير سنوية حول مالية هذه المجالس تعرض على مكاتبها وعلى المكتب التنفيذي للهيئة.
يمكن لأمين الهيئة الوطنية الاطلاع على الوضعية المالية للمجالس الجهوية فيما يتعلق بعائدات الهيئة، ويعد تقريرا بهذا الشأن يعرض على المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-47-}}</noinclude>
e59p8g8v75tw8qof0ats5iramblvy4d
صفحة:قانون مهنة المفوضين القضائيين (المغرب) رقم 46.21.pdf/48
104
315764
628314
2026-10-11T14:33:42Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628314
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع5|المادة 168}}
يتولى خبير محاسب تقدير محاسبة الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين من خلال التأكد من صدق البيانات المحاسبية للهيئة وصحتها ووضعيتها المالية ومن نتائج هذه المحاسبة وكذا من وضعية ممتلكات الهيئة.
ولهذا الغرض، يضع المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية ومكاتب المجالس الجهوية رهن إشارة الخبير المحاسب جميع التقارير المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 167 أعلاه، وكذا السجلات والمستندات والوثائق المالية المحاسبية الضرورية.
يضمن الخبير نتائج أشغاله في تقرير يرفع إلى رئيس الهيئة الوطنية، الذي يعرضه على الجمعية العامة.
{{ع3|الباب الحادي عشر: مقتضيات ختامية وانتقالية}}
{{ع5|المادة 169}}
تكون جميع الآجال المنصوص عليها في هذا القانون آجالا كاملة.
{{ع5|المادة 170}}
يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد انصرام ثلاثة (3) أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
تنسخ، ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، مقتضيات القانون رقم 81.03 بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.23 بتاريخ 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006)، مع مراعاة مقتضيات المادتين 172 و173 بعده.
غير أن النصوص المتخذة لتطبيق القانون رقم 81.03 المذكور، تظل، ما لم تتعارض مع مقتضيات هذا القانون، سارية المفعول وذلك إلى حين تعويضها.
{{ع5|المادة 171}}
تحل الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين المحدثة بموجب هذا القانون محل الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين المحدثة بموجب القانون رقم 81.03 سالف الذكر في حقوقها والتزاماتها المتعلقة بالصفقات والعقود والاتفاقات التي أبرمتها قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
وتنقل، ابتداء من التاريخ المذكور، بكامل الملكية إلى الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين المحدثة بموجب هذا القانون، المنقولات والعقارات والأصول التي تملكها الهيئة الوطنية المحدثة بموجب القانون رقم 81.03.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-48-}}</noinclude>
epf2oxnob8nfzxud4ununrqfi5yv1rq
صفحة:قانون مهنة المفوضين القضائيين (المغرب) رقم 46.21.pdf/49
104
315765
628315
2026-10-11T14:33:54Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628315
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع5|المادة 172}}
يتعين على المفوضين القضائيين المزاولين مهامهم في إطار المشاركة قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ، ملاءمة وضعيتهم مع مقتضيات المادة 54 من هذا القانون وذلك داخل أجل لا يتعدى ستة (6) أشهر من تاريخ دخوله حيز التنفيذ.
{{ع5|المادة 173}}
تستمر أجهزة الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين ومجالسها الجهوية، القائمة في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، في القيام بالمهام المسندة إليها، وتسهر ابتداء من نفس التاريخ على اتخاذ جميع الإجراءات الرامية إلى انتخاب رئيس الهيئة الوطنية ومكتبها التنفيذي ورؤساء المجالس الجهوية ومكاتبها داخل أجل أقصاه سنة واحدة من تاريخ نشر النصوص التطبيقية المنظمة لانتخاب أجهزة الهيئة.
{{ع5|المادة 174}}
يستمر المفوضون القضائيون المرخص لهم بمزاولة المهنة، عند دخول هذا القانون حيز التنفيذ، في ممارسة مهامهم وكذا الكتاب المحلفون الملحقون بمكاتبهم.
{{ع5|المادة 175}}
تعتبر الإحالات إلى مقتضيات القانون رقم 81.03 سالف الذكر، الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، إحالات إلى المقتضيات المماثلة لها في هذا القانون.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-49-}}</noinclude>
tjuk4s1aowqe1j9btmjbuaa4m3fmbhu
قانون مهنة المفوضين القضائيين (المغرب)
0
315766
628316
2026-10-11T14:34:05Z
ForzaGreen
19584
إنشاء الصفحة الرئيسية للنص بتضمين صفحات الفهرس (qanun)
628316
wikitext
text/x-wiki
{{ترويسة
| عنوان = قانون رقم 46.21 يتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين
| مؤلف =
| مترجم =
| باب = قوانين المغرب
| سابق =
| تالي =
| مصدر = {{مصدر|قانون مهنة المفوضين القضائيين (المغرب) رقم 46.21.pdf}}
| ملاحظات = نص محين صادر عن مديرية التشريع والدراسات بوزارة العدل. رابط خارجي: [https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/06/26/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%201.25.49%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2046.21%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-1782468659592.pdf وزارة العدل المغربية]
| سنة = 2021
}}
<pages
index="قانون مهنة المفوضين القضائيين (المغرب) رقم 46.21.pdf"
from="1"
to="49" />
{{rule}}
{{smallrefs}}
{{ملكية عامة - المغرب}}
[[تصنيف:قوانين المملكة المغربية]]
0n2ibmz7oz6y2if65jguzzbgtffhgrk
فهرس:قانون التحفيظ العقاري (المغرب).pdf
106
315767
628317
2026-10-11T14:34:35Z
ForzaGreen
19584
إنشاء الفهرس (qanun)
628317
proofread-index
text/x-wiki
{{:MediaWiki:Proofreadpage_index_template
|النوع=book
|العنوان=[[قانون التحفيظ العقاري (المغرب)]]
|Language=ar
|الجزء=
|المؤلف=
|المترجم=
|المحقق=
|المحرر=
|الرسام=
|المدرسة=
|الناشر=وزارة العدل
|المكان=
|السنة=1913
|Key=
|ISBN=
|OCLC=
|LCCN=
|BNF_ARK=
|ARC=
|DOI=
|المصدر=pdf
|الصورة=1
|الحالة=C
|Transclusion=no
|Validation_date=
|الصفحات=<pagelist
1=1
/>
|الأجزاء=
|الملاحظات=
|Width=
|Header=
|Footer=
|wikidata=
}}
nkbbeigyizrbd8siuidyyia46p3pbg3
صفحة:قانون التحفيظ العقاري (المغرب).pdf/1
104
315768
628318
2026-10-11T14:34:47Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628318
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع2|التحفيظ العقاري}}
'''صيغة محينة بتاريخ 23 يناير 2014'''
{{nop}}<noinclude>{{rule}}</noinclude>
s7sn9miofu9gzkdp2qqslhlt86rbfkb
صفحة:قانون التحفيظ العقاري (المغرب).pdf/2
104
315769
628319
2026-10-11T14:34:59Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628319
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع2|الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) المتعلق بالتحفيظ العقاري}}
كما تم تعديله ب:
# الظهير الشريف رقم 1.13.116 صادر بتاريخ 26 من صفر 1435 (30 ديسمبر 2013)، بتنفيذ القانون رقم 57.12؛ الجريدة الرسمية عدد 6224 بتاريخ 21 ربيع الأول 1435 (23 يناير 2014)، ص 262؛
# الظهير الشريف رقم 1.11.177 الصادر في 25 من ذي الحجة 1432 (22 نوفمبر 2011)، بتنفيذ القانون رقم 14.07؛ الجريدة الرسمية عدد 5998 بتاريخ 27 ذو الحجة 1432 (24 نوفمبر 2011)، ص 5575؛
# الظهير الشريف رقم 1.04.255 صادر في 16 من ذي الحجة 1425 (29 ديسمبر 2004) بتنفيذ قانون المالية رقم 26.04 للسنة المالية 2005، الجريدة الرسمية عدد 5278 بتاريخ 17 ذو القعدة 1425 (30 ديسمبر 2004)، ص 4141.
# الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.75.243 بتاريخ 12 ربيع الثاني 1396 (12 ابريل 1976)، الجريدة الرسمية عدد 3312 بتاريخ 21 ربيع الثاني 1396 (21 أبريل 1976)، ص 1355؛
# المرسوم الملكي بمثابة قانون رقم 08.68 بتاريخ 10 جمادى الأولى 1388 (5 غشت 1968)، الجريدة الرسمية عدد 2911 بتاريخ 19 جمادى الأولى 1388 (14 غشت 1968)، ص 1803؛
# المرسوم الملكي رقم 015.66 بتاريخ 6 رمضان 1386 (19 دجنبر 1966)، الجريدة الرسمية عدد 2826 بتاريخ 15 رمضان 1386 (28 دجنبر 1966)، ص 2711؛
# المرسوم رقم 2.64.282 بتاريخ فاتح رمضان 1384 (5 يناير 1965)، الجريدة الرسمية عدد 2729 بتاريخ 15 شوال 1384 (17 يبراير 1965)، ص 284؛<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-2-}}</noinclude>
ica6qxk1sfi6tu081fwn7ezaxucdper
صفحة:قانون التحفيظ العقاري (المغرب).pdf/3
104
315770
628320
2026-10-11T14:35:11Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628320
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude># الظهير الشريف رقم 1.58.108 الصادر في 7 قعدة عام 1377 (26 مايو 1958)، الجريدة الرسمية عدد 2380 بتاريخ 17 ذي القعدة 1377 (6 يونيه 1958)، ص 1290؛
# الظهير الشريف الصادر في 26 ذي الحجة 1373 (25 غشت 1954)، الجريدة الرسمية عدد 2188 بتاريخ 2 صفر 1374 (1 أكتوبر 1954)، ص 2643؛
# الظهير الشريف الصادر في 23 رجب الفرد الحرام عام 1370 الموافق متم أبريل سنة 1951)، الجريدة الرسمية عدد 2014 بتاريخ فاتح يونيه 1951، ص 1312؛
# الظهير الشريف الصادر في 6 رجب عام 1369 الموافق 24 أبريل 1950)، الجريدة الرسمية عدد 1963 بتاريخ 9 يونيه 1950، ص 1214؛
# الظهير الشريف الصادر في 14 من شعبان 1363 (4 غشت 1944)، الجريدة الرسمية عدد 1664 بتاريخ 15 شتنبر 1944، ص 914؛
# الظهير الشريف الصادر في 4 من صفر 1357 (5 أبريل 1938)، الجريدة الرسمية عدد 1345 بتاريخ 5 غشت 1938، ص 1273؛
# الظهير الشريف الصادر في 15 من شعبان 1355 (31 أكتوبر 1936)، الجريدة الرسمية عدد 1260 بتاريخ 18 دجنبر 1936، ص 1770؛
# الظهير الشريف الصادر في 17 من رجب 1342 (23 يبراير 1924)، الجريدة الرسمية عدد 571 بتاريخ 8 أفريل 1924 موافق 3 رمضان عام 1342، ص 457؛
# الظهير الشريف الصادر في 30 من شعبان 1336 (10 يونيو 1918)، الجريدة الرسمية عدد 270 بتاريخ 21 رمضان عام 1336 الموافق 1 يوليو 1918، ص 659؛
# الظهير الشريف الصادر في 10 رجب 1335 الموافق ل 2 مايو سنة 1917 الجريدة الرسمية عدد 216 بتاريخ 27 شعبان عام 1335 الموافق 18 يونيو 1917، ص 486؛
# الظهير الشريف الصادر في 19 حجة الحرام عام 1335 الموافق ل 6 أكتوبر سنة 1917؛ الجريدة الرسمية عدد 234 بتاريخ 5 محرم 1336 الموافق ل 22 أكتوبر 1917، ص 867؛<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-3-}}</noinclude>
ftdyxd4pyl6o8q5zn3821elbk1d9csi
صفحة:قانون التحفيظ العقاري (المغرب).pdf/4
104
315771
628321
2026-10-11T14:35:22Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628321
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude># الظهير الشريف الصادر في متم قعدة عام 1334 الموافق 27 أكتوبر 1916؛ الجريدة الرسمية عدد 184 بتاريخ 6 نوفمبر 1916، ص 854.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-4-}}</noinclude>
hdag7hldtlk66vhsoxxl1zn993pox6j
صفحة:قانون التحفيظ العقاري (المغرب).pdf/5
104
315772
628322
2026-10-11T14:35:34Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628322
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع2|ظهير شريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) المتعلق بالتحفيظ العقاري كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 14.07 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.177 في 25 من ذي الحجة 1432 (22 نوفمبر 2011)<ref>الجريدة الرسمية عدد 5998 بتاريخ 27 ذو الحجة 1432 (24 نوفمبر 2011)، ص 5575.</ref>.}}
{{ع3|القسم الأول: التحفيظ}}
{{ع4|الباب الأول: طبيعة التحفيظ والغرض منه}}
{{ع6|الفصل 1<ref>تم تغيير وتتميم أحكام الفصل 1 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.11.177 صادر في 25 من ذي الحجة 1432 (22 نوفمبر 2011) بتنفيذ القانون رقم 14.07؛ الجريدة الرسمية عدد 5998 بتاريخ 27 ذو الحجة 1432 (24 نوفمبر 2011)، ص 5575.</ref>}}
يرمي التحفيظ إلى جعل العقار المحفظ خاضعا للنظام المقرر في هذا القانون من غير أن يكون في الإمكان إخراجه منه فيما بعد ويقصد منه:
* تحفيظ العقار بعد إجراء مسطرة للتطهير يترتب عنها تأسيس رسم عقاري وبطلان ما عداه من الرسوم، وتطهير الملك من جميع الحقوق السالفة غير المضمنة به؛
* تقييد كل التصرفات والوقائع الرامية إلى تأسيس أو نقل أو تغيير أو إقرار أو إسقاط الحقوق العينية أو التحملات المتعلقة بالملك، في الرسم العقاري المؤسس له.
{{ع6|الفصل 2<ref>تم نسخ مقتضيات الفصول 2 و3 و4 و5 أعلاه بمقتضى المادة الرابعة من الظهير الشريف رقم 1.11.177، سالف الذكر.</ref>}}
(نسخ).
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-5-}}</noinclude>
4f79qvisgk3jk0l16tfxm71b48px4iq
صفحة:قانون التحفيظ العقاري (المغرب).pdf/6
104
315773
628323
2026-10-11T14:35:46Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628323
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع6|الفصل 3}}
(نسخ).
{{ع6|الفصل 4}}
(نسخ).
{{ع6|الفصل 5}}
(نسخ).
{{ع6|الفصل 6<ref>تم تغيير وتتميم أحكام الفصل 6 أعلاه، بمقتضى الفصل الأول من الظهير الشريف الصادر في 25 غشت 1954؛ الجريدة الرسمية عدد 2188 بتاريخ 2 صفر 1374، (1 أكتوبر 54)، ص 2643؛<br />- تم تغيير وتتميم أحكام الفصل 6 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.11.177، سالف الذكر.</ref>}}
إن التحفيظ أمر اختياري، غير أنه إذا قدم مطلب للتحفيظ فإنه لا يمكن سحبه مطلقا.
{{ع6|الفصل 7<ref>تم نسخ أحكام الفصل 7 أعلاه وتعويضه، بمقتضى المادة الثانية من الظهير الشريف رقم 1.11.177، سالف الذكر.</ref>}}
يكون التحفيظ إجباريا في الحالات المنصوص عليها في قوانين خاصة، وفي المناطق التي سيتم فتحها لهذه الغاية بقرار يتخذه الوزير الوصي على الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية بناء على اقتراح من مديرها.
ابتداء من نشر هذا القرار، يمكن لمستخدمي الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية ولكل الأشخاص الذين تؤهلهم لذلك دخول العقارات المعنية للقيام بالأبحاث والأشغال الطبغرافية التي تتطلبها عمليات التحفيظ الإجباري.
تحدد إجراءات التحفيظ الإجباري المتعلقة بالحالات الواردة أعلاه في الفرع السادس من هذا الباب.
تدرج المطالب في المناطق التي سيتم فتحها للتحفيظ الإجباري مجانا.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-6-}}</noinclude>
dzrvlhqfo80boyth5vpl6e0fzft988o
صفحة:قانون التحفيظ العقاري (المغرب).pdf/7
104
315774
628324
2026-10-11T14:35:58Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628324
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع6|الفصل 8<ref>تم تغيير وتتميم أحكام الفصول 8 و9 و10 أعلاهم، بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.11.177، سالف الذكر.</ref>}}
يكون التحفيظ كذلك إجباريا عندما تأمر به المحاكم المختصة أثناء متابعة إجراءات الحجز العقاري في مواجهة المحجوز عليه.
{{ع4|الباب الثاني: مسطرة التحفيظ}}
{{ع5|الفرع الأول: المحافظ على الأملاك العقارية}}
{{ع6|الفصل 9}}
يعين في دائرة نفوذ كل عمالة أو إقليم محافظ أو أكثر على الأملاك العقارية.
يكلف المحافظ على الأملاك العقارية بمسك السجل العقاري الخاص بالدائرة الترابية التابعة لنفوذه والقيام بالإجراءات والمساطر المقررة في شأن التحفيظ العقاري.
{{ع5|الفرع الثاني: مطلب التحفيظ}}
{{ع6|الفصل 10}}
لا يجوز تقديم مطلب التحفيظ إلا ممن يأتي ذكرهم:
# المالك؛
# الشريك في الملك مع الاحتفاظ بحق الشفعة لشركائه، وذلك عندما تتوفر فيهم الشروط اللازمة للأخذ بها؛
# المتمتع بأحد الحقوق العينية الآتية: حق الانتفاع، حق السطحية، الكراء الطويل الأمد، الزينة، الهواء والتعلية، والحبس؛
# المتمتع بارتفاقات عقارية بعد موافقة صاحب الملك.
والكل مع مراعاة المقتضيات المتعلقة بالتحفيظ الإجباري.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-7-}}</noinclude>
ptoeakkgnyaeeci2keewdoivt4xirx7
صفحة:قانون التحفيظ العقاري (المغرب).pdf/8
104
315775
628325
2026-10-11T14:36:09Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628325
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع6|الفصل 11<ref>تم نسخ أحكام الفصل 11 أعلاه، وتعويضه بمقتضى المادة الثانية من الظهير الشريف رقم 1.11.177، سالف الذكر.</ref>}}
يجوز للدائن، الذي لم يقبض دينه عند حلول أجله، طلب التحفيظ بناء على قرار قضائي صادر لفائدته بالحجز العقاري ضد مدينه.
{{ع6|الفصل 12<ref>تم تغيير وتتميم أحكام الفصلين 12 و13 أعلاهما، بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.11.177، سالف الذكر.</ref>}}
يحق للنائب الشرعي أن يقدم مطلبا للتحفيظ في اسم المحجور أو القاصر حين تكون لهذا المحجور أو القاصر حقوق تسمح له بتقديم الطلب لو لم يكن محجورا أو قاصرا.
{{ع6|الفصل 13<ref>تم تغيير الفصل 13 أعلاه، بمقتضى فصل فريد من الظهير الشريف الصادر في 4 صفر 1357 الموافق 5 أبريل سنة 1938؛ الجريدة الرسمية عدد 1345 بتاريخ 5 غشت 1938، ص 1273.</ref>}}
يقدم طالب التحفيظ للمحافظ على الأملاك العقارية، مقابل وصل يسلم له فورا، مطلبا موقعا من طرفه أو ممن ينوب عنه بوكالة صحيحة، يتضمن لزوما ما يلي:
# اسمه الشخصي والعائلي وصفته ومحل سكناه وحالته المدنية وجنسيته وإن اقتضى الحال اسم الزوج والنظام المالي للزواج أو كل اتفاق تم طبقا لمقتضيات المادة 49 من مدونة الأسرة. ويتضمن في حالة الشياع نفس البيانات المذكورة أعلاه بالنسبة لكل شريك مع التنصيص على نصيب كل واحد منهم. وإذا كان طالب التحفيظ شخصا اعتباريا فيجب بيان تسميته وشكله القانوني ومقره الاجتماعي واسم ممثله القانوني؛
# تعيين عنوان أو موطن مختار في الدائرة الترابية التابعة لنفوذ المحافظة العقارية الموجود بها الملك، إذا لم يكن لطالب التحفيظ محل إقامة في هذه الدائرة؛
# مراجع بطاقة التعريف الوطنية أو أي وثيقة أخرى تعرف بهويته، عند الاقتضاء؛<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-8-}}</noinclude>
oqru95dbf8fab32kya8koizqkmtabtr
صفحة:قانون التحفيظ العقاري (المغرب).pdf/9
104
315776
628326
2026-10-11T14:36:21Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628326
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude># وصف العقار المطلوب تحفيظه ببيان البناءات والأغراس الموجودة به ومشتملاته ونوعه وموقعه ومساحته وحدوده والأملاك المتصلة والمجاورة له وأسماء وعناوين أصحابها، وإن اقتضى الحال الاسم الذي يعرف به العقار؛
# بيان أنه يحوز كل العقار أو جزءا منه مباشرة أو عن طريق الغير، وفيما إذا انتزعت منه الحيازة، يتعين بيان الظروف التي تم فيها ذلك؛
# تقدير القيمة التجارية للعقار وقت تقديم المطلب؛
# بيان الحقوق العينية العقارية المترتبة على الملك مع التنصيص على أصحاب هذه الحقوق بذكر أسمائهم الشخصية والعائلية، وصفاتهم، وعناوينهم وحالتهم المدنية وجنسيتهم وإن اقتضى الحال اسم الزوج والنظام المالي للزواج أو كل اتفاق تم طبقا لمقتضيات المادة 49 من مدونة الأسرة؛
# بيان أصل التملك.
إذا كان طالب التحفيظ لا يستطيع التوقيع أو يجهله، فإن المحافظ على الأملاك العقارية يشير إلى ذلك ويشهد بأن مطلب التحفيظ قد قدم إليه من طرف المعني بالأمر بعد أن يتحقق من هويته.
{{ع6|الفصل 14<ref>تم تغيير الفصل 14 أعلاه، بمقتضى فصل فريد من الظهير الشريف الصادر في 15 شعبان عام 1355 الموافق 31 أكتوبر سنة 1936، ص 1770؛<br />- تم نسخ أحكام الفصلين 14 و15، وتعويضهما بمقتضى المادة الثانية من الظهير الشريف رقم 1.11.177، سالف الذكر.</ref>}}
يقدم طالب التحفيظ مع مطلبه أصول أو نسخ رسمية للرسوم والعقود والوثائق التي من شأنها أن تعرف بحق الملكية وبالحقوق العينية المترتبة على الملك.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-9-}}</noinclude>
6k2wmunxlmwj9we9s08a8pqkg1ow64w
صفحة:قانون التحفيظ العقاري (المغرب).pdf/10
104
315777
628327
2026-10-11T14:36:39Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628327
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع6|الفصل 15<ref>تم تغيير الفصل 15 أعلاه، بمقتضى فصل فريد من الظهير الشريف الصادر في 5 ابريل 1938، سالف الذكر.</ref>}}
يمكن للمحافظ على الأملاك العقارية أن يطلب، على نفقة طالب التحفيظ، ترجمة الوثائق المدلى بها بواسطة ترجمان محلف إذا كانت محررة بلغة أجنبية.
{{ع6|الفصل 16<ref>تم تغيير الفصل 16 أعلاه، بمقتضى فصل فريد من الظهير الشريف الصادر في 5 ابريل 1938، سالف الذكر.<br />- تم تغيير وتتميم أحكام الفصل 16 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.11.177، سالف الذكر.</ref>}}
يمكن لمالكين متعددين أن يتفقوا على تحفيظ عقاراتهم في آن واحد إذا كانت هذه العقارات متجاورة أو تفصل بينها فقط أجزاء من الملك العمومي، وفي هذه الحالة تحرر مطالب التحفيظ في صيغتها العادية وتضمن بها جميع البيانات المطلوبة في الفصل 13 من هذا القانون، وذلك بالنسبة لكل واحد من طالبي التحفيظ أو لكل مجموعة من طالبي التحفيظ على الشياع، وبالنسبة لكل واحد من العقارات المطلوب تحفيظها، ثم تودع جميع الطلبات بالمحافظة العقارية مصحوبة بطلب مستقل وموحد، موقع من طرف طالبي التحفيظ يرمي إلى اتباع إجراءات التحفيظ دفعة واحدة.
بعدما يتوصل المحافظ على الأملاك العقارية بهذا الطلب يجري في شأن مطالب التحفيظ مجتمعة المسطرة العادية، ويحرص على إنجاز الإجراءات المتعلقة بها في وقت واحد، وذلك بأن يقوم بالإعلانات الواردة في الفرع الثالث بعده في نفس الوقت، ويعين لعمليات التحديد تاريخا واحدا، وينتدب للقيام بها من ينوب عنه في مرة واحدة أو مرات متوالية بقدر ما تدعو إليه الحاجة.
ويرفع المحافظ على الأملاك العقارية في آن واحد عند الاقتضاء، إلى المحكمة الابتدائية وعلى الشكل المحدد في الفصل 32 من هذا القانون ملفات مطالب التحفيظ المثقلة بالتعرضات مجتمعة ويؤسس رسوما عقارية لمطالب التحفيظ الخالية من التعرض مجتمعة كذلك.
وتجري عمليات التحقيق والبحث والتنقل في شأنها بصفة مجتمعة.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-10-}}</noinclude>
emix7bodz3ibmkagta0229bv7kwjgc7
صفحة:قانون التحفيظ العقاري (المغرب).pdf/11
104
315778
628328
2026-10-11T14:36:51Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628328
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع5|الفرع الثالث: الإعلانات والتحديد ووضع التصميم}}
{{ع6|الفصل 17<ref>انظر الفصل الأول من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.75.243 بتاريخ 12 ربيع الثاني 1396 (12 أبريل 1976) المغير بموجبه الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 غشت 1913) بشأن التحفيظ العقاري؛ الجريدة الرسمية عدد 3312 بتاريخ 21 ربيع الثاني 1396 (21 أبريل 1976)، ص 1355؛<br />الفصل الأول:<br />ان نشر العقود أو ملخصاتنا والاعلانات بالجريدة الرسمية المقرر في الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 غشت 1913) بشأن التحفيظ العقاري لا ينجز إلا باللغة العربية وحدها؛<br />- تم نسخ أحكام الفصل 17 أعلاه، وتعويضه بمقتضى المادة الثانية من الظهير الشريف رقم 1.11.177، سالف الذكر.</ref>}}
يقوم المحافظ على الأملاك العقارية داخل أجل عشرة أيام من إيداع مطلب التحفيظ بتحرير ملخص له يعمل على نشره في الجريدة الرسمية، ويبلغ مضمونه إلى علم العموم بالوسائل المتاحة. وبعد نشر الملخص المذكور يحرر، داخل أجل شهرين من تاريخ هذا النشر، إعلانا يضمنه تاريخ ووقت إجراء التحديد.
{{ع6|الفصل 18<ref>تم تتميم أحكام الفصول 18 و19 و20 و21 و22 و23 و24 أعلاهم، بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.11.177، سالف الذكر.</ref>}}
يوجه المحافظ على الأملاك العقارية نسخا من الوثائق المشار إليها في الفصل 17 من هذا القانون، مقابل إشعار بالتوصل، إلى رئيس المحكمة الابتدائية وممثل السلطة المحلية ورئيس المجلس الجماعي الذين يقع العقار المعني في دائرة نفوذهم، وذلك قبل التاريخ المعين للتحديد<ref>انظر المادة 2 من المرسوم رقم 2.13.18 الصادر في 16 من رمضان 1435 (14 يوليو 2014) في شأن إجراءات التحفيظ العقاري؛ الجريدة الرسمية عدد 6277 بتاريخ 30 رمضان 1435 (28 يوليو 2014)، ص 6119. (للاطلاع انقر هنا).</ref> بعشرين يوما.
يقوم كل واحد من هؤلاء لزوما، بتعليق الوثائق المذكورة في مقر إدارته، ويعمل على إبقائها معروضة على أنظار العموم إلى اليوم المعين للتحديد.
يقوم ممثل السلطة المحلية كذلك بإشهار ملخص المطلب والإعلان عن تاريخ ووقت التحديد في الأسواق الواقعة في دائرة نفوذه إلى يوم التحديد.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-11-}}</noinclude>
ifmsslcz9lmxuvtbotw0dgjtdkfu17i
صفحة:قانون التحفيظ العقاري (المغرب).pdf/12
104
315779
628329
2026-10-11T14:37:03Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628329
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع6|الفصل 19<ref>تم تتميم مقتضيات الفصول 19و 20 و21 أعلاه، بمقتضى المادة الفريدة من الظهير الشريف رقم 1.13.116 الصادر بتاريخ 26 من صفر 1435 (30 ديسمبر 2013) بتنفيذ القانون رقم 57.12؛ الجريدة الرسمية عدد 6224 بتاريخ 21 ربيع الأول 1435 (23 يناير 2014)، ص 262.<br />- يمكن للمحافظ على الأملاك العقارية أن ينتدب لإنجاز عمليات التحديد المشار إليها:<br />1- مهندسا مساحا طبوغرافيا محلفا ينتمي إلى مصلحة المسح العقاري، كما يمكن لهذا الأخير أن يكلف أحد العاملين المؤهلين التابعين له لإنجاز عمليات التحديد ويحدد ذلك بنص تنظيمي؛<br />2- أو مهندسا مساحا طبوغرافيا ينتمي إلى القطاع الخاص مسجلا بجدول الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين.<br />- أنظر المادة الأولى من المرسوم رقم 2.14.173 صادر في 11 من جمادى الآخرة 1435 (11 أبريل 2014) بتطبيق الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) المتعلق بالتحفيظ العقاري؛ الجريدة الرسمية عدد 6252 بتاريخ فاتح رجب 1435 (فاتح ماي 2014)، ص 4352.<br />المادة الأولى:<br />"تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 57.12 المشار إليه أعلاه، يؤهل التقنيون الطوبوغرافيون المرسمون، المحلفون التابعون لمصلحة المسح العقاري، لإنجاز عمليات التحديد التي يكلفون بها من طرف المهندسين المساحين الطوبوغرافيين المحلفين، المنتمين إلى مصلحة المسح العقاري والمنتدبين من لدن المحافظ على الأملاك العقارية".</ref>}}
يقوم المحافظ على الأملاك العقارية بتسيير عمليات التحديد<ref>أنظر المادة 2 من المرسوم رقم 2.13.18، سالف الذكر. (للاطلاع انقر هنا).</ref>. وينتدب لهذه الغاية مهندسا مساحا طبوغرافيا محلفا من جهاز المسح العقاري، مقيدا في جدول الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين.
ينجز المهندس المساح الطبوغرافي المنتدب عملية التحديد، تحت مسؤوليته، بحضور طالب التحفيظ.
يستدعي المحافظ على الأملاك العقارية شخصيا لهذه العملية بواسطة عون من المحافظة العقارية أو بالبريد المضمون أو عن طريق السلطة المحلية أو بأي وسيلة أخرى للتبليغ:
# طالب التحفيظ؛
# المجاورين المبينين في مطلب التحفيظ؛
# المتدخلين وأصحاب الحقوق العينية والتحملات العقارية المصرح بهم بصفة قانونية.
وتتضمن هذه الاستدعاءات الدعوة لحضور عمليات التحديد شخصيا أو بواسطة نائب بوكالة صحيحة.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-12-}}</noinclude>
396psj1pgg3chtaomrl729ecdp4627v
صفحة:قانون التحفيظ العقاري (المغرب).pdf/13
104
315780
628330
2026-10-11T14:37:14Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628330
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع6|الفصل 20<ref>تم تغيير الفصل 20 أعلاه، بمقتضى فصل فريد من الظهير الشريف الصادر في 5 ابريل 1938، سالف الذكر.</ref>}}
ينجز التحديد في التاريخ والوقت المعينين له. ولتوفير الظروف الملائمة لإجراء عمليات التحديد، يجب على وكيل الملك تسخير القوة العمومية، عند الاقتضاء، بطلب من المحافظ على الأملاك العقارية أو من كل من له مصلحة.
يقوم المهندس المساح الطبوغرافي المنتدب باستفسار طالب التحفيظ والمجاورين والمعارضين والمتدخلين وأصحاب الحقوق العينية والتحملات العقارية المصرح بهم بصفة قانونية عن كل ما يتعلق بالملك المعني. يبين طالب التحفيظ حدود العقار الذي يعتزم تحفيظه ويبدي المجاورون وكل المتدخلين ما لهم من ملاحظات ومنازعات.
يعاين المهندس المساح الطبوغرافي المنتدب واقع الحيازة ومدتها. ويعاين حالة العقار، كما يباشر غير ذلك من المعاينات وأعمال البحث المفيدة.
يضع المهندس المساح الطبوغرافي المنتدب الأنصاب سواء لتحديد المحيط الذي عينه طالب التحفيظ أو لضبط القطع المشمولة به والتي تكون محل تعرضات من طرف الغير ثم يضع تصميما موجزا يسمى التصميم المؤقت للتحديد.
{{ع6|الفصل 21<ref>تم تغيير الفصل 21 أعلاه، بمقتضى فصل فريد من الظهير الشريف الصادر في 5 ابريل 1938، سالف الذكر.</ref>}}
يحرر المهندس المساح الطبوغرافي المنتدب محضرا للتحديد يبين فيه:
# تاريخ ووقت العملية سواء أنجزت في مرة واحدة أو عدة مرات؛
# الأسماء الشخصية والعائلية للحاضرين وصفاتهم ومراجع الوثائق المثبتة لهوياتهم وعناوينهم؛
# مختلف الأحداث التي وقعت أثناء العملية وتصريحات الأطراف التي تدخلت فيها؛<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-13-}}</noinclude>
tfgbw9rn6mtmthn4cgw2a3yxtuqi52t
صفحة:قانون التحفيظ العقاري (المغرب).pdf/14
104
315781
628331
2026-10-11T14:37:26Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628331
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude># معاينات البحث ومميزات العقار (الربى والوهاد والممرات والطرق والغدران ومجاري المياه، وكل توابع الملك العمومي والبناءات والآبار والبساتين والأغراس والمزروعات، مع بيان أسماء الحائزين عند الاقتضاء، والمقابر والأضرحة إلى غير ذلك)؛
# وصف وموقع الأنصاب وعددها ووصف حدود العقار والأجزاء المشمولة به؛
# الوثائق المدلى بها من لدن الأطراف؛
# الاتفاقات التي تمت بين الأطراف أثناء إجراء التحديد.
يوقع محضر التحديد من طرف المهندس المساح الطبوغرافي المنتدب، وكل الأطراف الحاضرة وإلا فينص على أنهم لا يستطيعون التوقيع أو امتنعوا عنه.
يرفق بالمحضر التصميم المؤقت للتحديد، والوثائق المدلى بها من قبل الأطراف، وتحرر قائمة بهذه المرفقات.
{{ع6|الفصل 22}}
إذا لم يحضر طالب التحفيظ أو من ينوب عنه في المكان والتاريخ والوقت المعينين لإنجاز عملية التحديد، فلا يتم إنجازها ويقتصر في المحضر على إثبات هذا التغيب.
{{ع6|الفصل 23<ref>انظر الفصل الأول من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.75.243 السالف الذكر؛<br />الفصل الأول:<br />ان نشر العقود أو ملخصاتنا والاعلانات بالجريدة الرسمية المقرر في الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 غشت 1913) بشأن التحفيظ العقاري لا ينجز إلا باللغة العربية وحدها؛<br />- تم نسخ أحكام الفصل 23 أعلاه، وتعويضه بمقتضى المادة الثانية من الظهير الشريف رقم 1.11.177، سالف الذكر؛<br />- تم تتميم الفصل 23 أعلاه، بمقتضى الفصل الأول من الظهير الشريف الصادر في 10 رجب 1335 الموافق ل 2 مايو سنة 1917 الجريدة الرسمية عدد 216 بتاريخ 27 شعبان عام 1335 الموافق 18 يونيو 1917، ص 486.</ref>}}
دون المساس بأحكام الفصل 6 من هذا القانون، إذا نص المحضر على تغيب طالب التحفيظ أو من ينوب عنه أو على عدم قيامه بما يلزم لإجراء عملية التحديد، فإن مطلب التحفيظ يعتبر لاغيا وكأن لم يكن إذا لم يدل بعذر مقبول داخل أجل شهر من تاريخ توصله بالإنذار.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-14-}}</noinclude>
a3ubop7zlq3grtzb5qkc7jy41wy5pce
صفحة:قانون التحفيظ العقاري (المغرب).pdf/15
104
315782
628332
2026-10-11T14:37:38Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628332
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>يعتبر مطلب التحفيظ كذلك لاغيا وكأن لم يكن إذا تعذر على المحافظ على الأملاك العقارية أو نائبه إنجاز عملية التحديد لمرتين متتاليتين بسبب نزاع حول الملك.
أما إذا نص المحضر على تنفيذ العمليات المقررة في الفصل 21، فإن المحافظ على الأملاك العقارية يقوم، وفق الفصل 18 من هذا القانون، بنشر وتعليق إعلان يتضمن أن التعرضات على التحفيظ تقدم لدى المحافظة العقارية خلال أجل شهرين ابتداء من يوم نشره بالجريدة الرسمية.
ينشر هذا الإعلان داخل أجل أقصاه أربعة أشهر الموالية للتحديد النهائي للعقار، وينشر من جديد في حالة تحديد تكميلي لاحق ينتج عنه تمديد حدود العقار.
{{ع5|الفرع الرابع: التعرضات}}
{{ع6|الفصل 24<ref>تم تتميم الفصل 24 أعلاه، بمقتضى الفصل الأول من الظهير الشريف الصادر في 25 غشت 1954، سالف الذكر.</ref>}}
يمكن لكل شخص يدعي حقا على عقار تم طلب تحفيظه أن يتدخل عن طريق التعرض في مسطرة التحفيظ خلال أجل شهرين يبتدئ من يوم نشر الإعلان عن انتهاء التحديد في الجريدة الرسمية إن لم يكن قام بذلك من قبل وذلك:
# في حالة المنازعة في وجود حق الملكية لطالب التحفيظ أو في مدى هذا الحق أو بشأن حدود العقار؛
# في حالة الادعاء باستحقاق حق عيني قابل للتقييد بالرسم العقاري الذي سيقع تأسيسه؛
# في حالة المنازعة في حق وقع الإعلان عنه طبقا للفصل 84 من هذا القانون.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-15-}}</noinclude>
j3xvydf6uzov8gmikn1wkihacw4jume
صفحة:قانون التحفيظ العقاري (المغرب).pdf/16
104
315783
628333
2026-10-11T14:37:50Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628333
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع6|الفصل 25<ref>تم تتميم الفصل 25 أعلاه، بمقتضى الفصل الثاني من الظهير الشريف الصادر في 2 مايو سنة 1917، سالف الذكر؛<br />- تم تغيير الفصل 25 أعلاه، بمقتضى فصل فريد من الظهير الشريف الصادر في 5 ابريل 1938، سالف الذكر.<br />- تم تغيير وتتميم الفصل 25 أعلاه، بمقتضى الفصل الأول من الظهير الشريف الصادر في 25 أغسطس 1954، سالف الذكر؛<br />تم نسخ أحكام الفصل 25 أعلاه، وتعويضه بمقتضى المادة الثانية من الظهير الشريف رقم 1.11.177، سالف الذكر.<br />- تم تتميم مقتضيات الفصل 25 أعلاه، بمقتضى المادة الفريدة من الظهير الشريف رقم 1.13.116، السالف الذكر:<br />يمكن للمحافظ على الأملاك العقارية أن ينتدب لإنجاز عمليات التحديد المشار إليها:<br />1- مهندسا مساحا طبوغرافيا محلفا ينتمي إلى مصلحة المسح العقاري، كما يمكن لهذا الأخير أن يكلف أحد العاملين المؤهلين التابعين له لإنجاز عمليات التحديد ويحدد ذلك بنص تنظيمي؛<br />2- أو مهندسا مساحا طبوغرافيا ينتمي إلى القطاع الخاص مسجلا بجدول الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين.</ref>}}
تقدم التعرضات عن طريق تصريح كتابي أو شفوي إما للمحافظ على الأملاك العقارية، وإما للمهندس المساح الطبغرافي المنتدب أثناء إجراء التحديد<ref>أنظر المادة 3 من المرسوم رقم 2.13.18، سالف الذكر. (للاطلاع انقر هنا).</ref>. تضمن التصريحات الشفوية للمتعرض، بحضوره، في محضر يحرر في نسختين تسلم إليه إحداهما. إن التصريحات والرسائل المحررة للغرض المشار إليه سابقا يجب أن تبين فيها هوية المتعرض، حالته المدنية، عنوانه الحقيقي أو المختار، اسم الملك، رقم مطلب التحفيظ، طبيعة ومدى الحق موضوع النزاع، بيان السندات والوثائق المدعمة للطلب.
يجب على المتعرضين أن يودعوا السندات والوثائق المثبتة لهويتهم والمدعمة لتعرضهم ويؤدوا الرسوم القضائية وحقوق المرافعة أو يدلوا بما يفيد حصولهم على المساعدة القضائية وذلك قبل انصرام الشهر الموالي لانتهاء أجل التعرض.
يمكن أن تسلم لطالبي التحفيظ والمتدخلين في المسطرة، بطلب منهم، صور شمسية للوثائق المدلى بها من طرف المتعرضين.
يقوم المحافظ على الأملاك العقارية بتضمين التعرضات المقدمة وفق الشروط المنصوص عليها أعلاه في سجل خاص يدعى "سجل التعرضات".
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-16-}}</noinclude>
4psjpz5igwdkfhfw7to108wr2dzn8bn
صفحة:قانون التحفيظ العقاري (المغرب).pdf/17
104
315784
628334
2026-10-11T14:38:01Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628334
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>إذا كان التعرض لا يتعلق إلا بجزء من العقار لم يتيسر تحديده بكيفية صحيحة أثناء إجراء عملية التحديد حسبما هو منصوص عليه في الفصل 20 تباشر هذه العملية على نفقة المتعرض.
إذا تعذر تحديد الجزء محل النزاع، فإن المحافظ على الأملاك العقارية يحيل المطلب على المحكمة الابتدائية، ويمكن للقاضي المقرر الذي أحيل عليه الملف أن ينجز هذا التحديد طبقا لمقتضيات الفصل 34 من هذا القانون.
{{ع6|الفصل 26<ref>تم تغيير وتتميم الفصلين 26 و27، بمقتضى الفصل الأول من الظهير الشريف الصادر في 25 أغسطس 1954، سالف الذكر؛<br />- تم تتميم وتغيير الفصلين 26 و27 أعلاهما، بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.11.177، سالف الذكر.</ref>}}
يجب على كل شخص يقدم طلب التعرض باسم الغير:
# أن يثبت هويته؛
# عندما يتعرض بصفته وصيا أو نائبا قانونيا أو وكيلا أن يبرر ذلك بالإدلاء بوثائق صحيحة وأن يعطي البيانات المقررة في الفصل 25 من هذا القانون، وأن يدلي برسوم الإراثات عندما يتعلق الأمر بشركاء في الإرث.
يمكن في جميع الأحوال، على شرط أن تقدم الإثباتات المنصوص عليها سابقا، التدخل في المسطرة عن طريق التعرض باسم المحجورين والقاصرين والغائبين والمفقودين وغير الحاضرين، وذلك من طرف الأوصياء والممثلين الشرعيين ووكيل الملك والقاضي المكلف بشؤون القاصرين والقيم على أموال الغائبين والمفقودين.
{{ع6|الفصل 27}}
لا يقبل أي تعرض باستثناء ما هو منصوص عليه في الفصل 29 بعد انصرام أجل شهرين يبتدئ من تاريخ نشر الإعلان المذكور في الفصل 23 من هذا القانون بالجريدة الرسمية.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-17-}}</noinclude>
jpufg9pu9egvac8558a7j2eu1hwvg5f
صفحة:قانون التحفيظ العقاري (المغرب).pdf/18
104
315785
628335
2026-10-11T14:38:13Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628335
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع6|الفصل 28<ref>تم نسخ مقتضيات الفصل 28 أعلاه، بمقتضى المادة الرابعة من الظهير الشريف رقم 1.11.177، سالف الذكر.</ref>}}
(نسخ).
{{ع6|الفصل 29<ref>تم تغيير الفصل 29 أعلاه، بمقتضى فصل فريد من الظهير الشريف الصادر في 30 من شعبان 1336 (10 يونيو 1918)، الجريدة الرسمية عدد 270 بتاريخ 21 رمضان عام 1336 الموافق 1 يوليو 1918، ص 659؛<br />- تم تغيير الفصل 29 أعلاه، بمقتضى فصل فريد من الظهير الشريف الصادر في 5 ابريل 1938، سالف الذكر؛<br />- تم تغيير وتتميم الفصلين 29 و30، بمقتضى الفصل الأول من الظهير الشريف الصادر في 25 أغسطس 1954، سالف الذكر؛<br />- تم نسخ الفصلين 29 و30 وتعويضهما، بمقتضى المادة الثانية من الظهير الشريف رقم 1.11.177، سالف الذكر.</ref>}}
بعد انصرام الأجل المحدد في الفصل 27 أعلاه يمكن أن يقبل التعرض بصفة استثنائية من طرف المحافظ على الأملاك العقارية، ولو لم يرد على مطلب التحفيظ أي تعرض سابق، شريطة أن لا يكون الملف قد وجه إلى المحكمة الابتدائية.
يتعين على المتعرض أن يدلي للمحافظ على الأملاك العقارية، بالوثائق المبينة للأسباب التي منعته من تقديم تعرضه داخل الأجل، وبالعقود والوثائق المدعمة لتعرضه. كما يتعين عليه أن يؤدي الرسوم القضائية وحقوق المرافعة أو يثبت حصوله على المساعدة القضائية.
يكون قرار المحافظ على الأملاك العقارية برفض التعرض غير قابل للطعن القضائي.
{{ع5|الفرع الخامس: التحفيظ من طرف المحافظ على الأملاك العقارية والبت في التعرضات}}
{{ع6|الفصل 30<ref>تم تغيير الفصل 30 أعلاه، بمقتضى فصل فريد من الظهير الشريف الصادر في 10 يونيو 1918، سالف الذكر.</ref>}}
خلال الثلاثة أشهر الموالية لانصرام أجل التعرض يقوم المحافظ على الأملاك العقارية بتحفيظ العقار بعد التحقق من إنجاز جميع الإجراءات المقررة في هذا القانون، ومن شرعية الطلب وكفاية الحجج المدلى بها، وعدم وقوع أي تعرض.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-18-}}</noinclude>
1wyowc9z0zyofgf0w4g0chzi1mev1ji
صفحة:قانون التحفيظ العقاري (المغرب).pdf/19
104
315786
628336
2026-10-11T14:38:25Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628336
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع6|الفصل 31<ref>تم تتميم الفصل 31 أعلاه، بمقتضى الفصل الثالث من الظهير الشريف الصادر في 2 مايو سنة 1917، سالف الذكر؛<br />- تم تغيير الفصل 31 أعلاه، بمقتضى فصل فريد من الظهير الشريف الصادر في 10 يونيو 1918، سالف الذكر؛<br />- تم تغيير الفصل 31 أعلاه، بمقتضى فصل فريد من الظهير الشريف الصادر في 5 ابريل 1938، سالف الذكر.<br />- تم تغيير وتتميم الفصلين 31 و32 أعلاه، بمقتضى الفصل الأول من الظهير الشريف الصادر في 25 أغسطس 1954، سالف الذكر؛<br />- تم تغيير تتميم أحكام الفصل 31 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.11.177، سالف الذكر.</ref>}}
إذا وقعت تعرضات فإن المحافظ على الأملاك العقارية يبلغ فورا نسخة من مضمونها إلى طالب التحفيظ الذي يمكنه، قبل انصرام الشهر الموالي لانتهاء أجل التعرض، أن يدلي بما يثبت رفعها أو يصرح بقبولها.
إذا أزال طالب التحفيظ التعرضات تماما سواء كان ذلك بإثباته رفعها أو بقبوله لها أمكن للمحافظ على الأملاك العقارية أن يباشر التحفيظ وفق ما هو منصوص عليه في الفصل السابق.
إذا لم يتمكن طالب التحفيظ من ذلك فإن المحافظ على الأملاك العقارية، يمكنه أن يجزئ المطلب، ويؤسس رسما عقاريا خاصا بالجزء الذي لا يشمله النزاع بعد إجراء تحديد تكميلي.
يمكن للمحافظ على الأملاك العقارية أثناء جريان المسطرة وقبل توجيه الملف إلى المحكمة الابتدائية، أن يعمل على تصالح الأطراف ويحرر محضرا بالصلح يوقع من قبلهم.
وتكون لاتفاقات الأطراف المدرجة بهذا المحضر قوة الالتزام العرفي.
{{ع6|الفصل 32<ref>تم نسخ أحكام الفصل 32 أعلاه، وتعويضه بمقتضى المادة الثانية من الظهير الشريف رقم 1.11.177، سالف الذكر،</ref>}}
يعتبر التعرض لاغيا وكأن لم يكن، إذا لم يقدم المتعرض خلال الأجل المنصوص عليه في الفصل 25 من هذا القانون، الرسوم والوثائق المؤيدة لتعرضه، ولم يؤد الرسوم القضائية وحقوق المرافعة أو لم يثبت حصوله على المساعدة القضائية.
تؤدى الرسوم القضائية وحقوق المرافعة عن كل واحد من التعرضات المتعلقة بالمطلب الواحد ويتم استخلاصها من طرف المحافظة العقارية لفائدة كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-19-}}</noinclude>
sdquo2wn0xg506grnrzz54k6az69phy
صفحة:قانون التحفيظ العقاري (المغرب).pdf/20
104
315787
628337
2026-10-11T14:38:37Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628337
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>إن التعرضات المتبادلة بين مطلبين للتحفيظ الناتجة عن تداخل بينهما، لا تؤدى عنها الرسوم القضائية ولا حقوق المرافعة.
خلال الثلاثة أشهر الموالية لانصرام الأجل المنصوص عليه في الفصل 23 يوجه المحافظ على الأملاك العقارية مطلب التحفيظ والوثائق المتعلقة به إلى المحكمة الابتدائية التي يقع العقار بدائرتها.
{{ع6|الفصل 33<ref>تم إلغاء الفصل 33 أعلاه، بمقتضى الفصل الأول من الظهير الشريف الصادر في 25 غشت 1954؛ سالف الذكر.</ref>}}
(ألغي).
{{ع6|الفصل 34<ref>تم تتميم الفصل 34 أعلاه، بمقتضى الفصل الرابع من الظهير الشريف الصادر في 2 مايو سنة 1917، سالف الذكر؛<br />- تم تغيير الفصل 34 أعلاه، بمقتضى فصل فريد من الظهير الشريف الصادر في 10 يونيو 1918، سالف الذكر؛<br />- تم إلغاء الفصل 34 أعلاه، وتعويضه بمقتضى فصل فريد من الظهير الشريف الصادر في 17 رجب عام 1342 الموافق لثالث وعشرين يبراير سنة 1924؛ الجريدة الرسمية عدد 571 بتاريخ 8 أفريل سنة 1924 الموافق 3 رمضان عام 1342، ص 457؛<br />- تم تغيير وتتميم الفصل 34 أعلاه، بمقتضى الفصل الأول من الظهير الشريف الصادر في 25 أغسطس 1954، سالف الذكر؛<br />تم تتميم وتغيير أحكام الفصلين 34 و35 أعلاهما، بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.11.177، سالف الذكر.<br />- تم تتميم مقتضيات الفصل 34 أعلاه، بمقتضى المادة الفريدة من الظهير الشريف رقم 1.13.116، السالف الذكر:<br />يمكن للمحافظ على الأملاك العقارية أن ينتدب لإنجاز عمليات التحديد المشار إليها:<br />1- مهندسا مساحا طبوغرافيا محلفا ينتمي إلى مصلحة المسح العقاري، كما يمكن لهذا الأخير أن يكلف أحد العاملين المؤهلين التابعين له لإنجاز عمليات التحديد ويحدد ذلك بنص تنظيمي؛<br />2- أو مهندسا مساحا طبوغرافيا ينتمي إلى القطاع الخاص مسجلا بجدول الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين.</ref>}}
يعين رئيس المحكمة الابتدائية فور توصله بمطلب التحفيظ قاضيا مقررا يكلف بتحضير القضية للحكم واتخاذ جميع الإجراءات المناسبة لهذه الغاية، ويمكن للقاضي المقرر على الخصوص إما تلقائيا وإما بطلب من أحد الأطراف أن ينتقل إلى عين العقار موضوع النزاع ليجري بشأنه بحثا أو يطبق عليه الرسوم. كما يمكنه بعد موافقة رئيس المحكمة أن ينتدب لهذه العمليات قاضيا آخر.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-20-}}</noinclude>
4krtgap8r0crgtw5gymya4fgbtmhw41
صفحة:قانون التحفيظ العقاري (المغرب).pdf/21
104
315788
628338
2026-10-11T14:38:49Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628338
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>ويراعي حينئذ القاضي المقرر أو القاضي المنتدب من طرفه القواعد المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية.
ويمكنه إن اقتضى الحال طلب مساعدة مهندس مساح طبوغرافي محلف من جهاز المسح العقاري، مقيد في جدول الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين، بعد الاتفاق مع المحافظ على الأملاك العقارية على تعيينه وعلى تاريخ انتقاله إلى عين المكان. ويحدد، من جهة أخرى، المبلغ الذي يجب أن يودعه المعني بالأمر حسب الأشغال التي ستنجز والتعويضات التي تقتضيها.
ويمكنه كذلك أن يتلقى جميع التصريحات أو الشهادات، ويتخذ جميع الإجراءات التي يراها مفيدة لتحضير القضية، ويستمع بالخصوص إلى الشهود الذين يرغب الأطراف في الاستماع إليهم.
{{ع6|الفصل 35}}
عندما يرى القاضي المقرر أن القضية قد أصبحت جاهزة يخبر الأطراف بيوم الجلسة العلنية التي ستعرض فيها وذلك قبل موعدها بثمانية أيام على الأقل بعد التوصل بالاستدعاء.
{{ع6|الفصل 36<ref>تم نسخ مقتضيات الفصل 36 أعلاه، بمقتضى المادة الرابعة من الظهير الشريف رقم 1.11.177، سالف الذكر.</ref>}}
(نسخ).
{{ع6|الفصل 37<ref>تم تغيير الفصل 37 أعلاه، بمقتضى فصل فريد من الظهير الشريف الصادر في 5 ابريل 1938، سالف الذكر؛<br />- تم تغيير وتتميم الفصل 37 أعلاه، بمقتضى الفصل الأول من الظهير الشريف الصادر في 25 أغسطس 1954؛<br />- تم نسخ الفصل 37 أعلاه، وتعويضه بمقتضى المادة الثانية من الظهير الشريف رقم 1.11.177، سالف الذكر.</ref>}}
عند افتتاح المناقشات يعرض القاضي المقرر القضية ويعين المسائل التي تتطلب حلا دون أن يبدي أي رأي ثم يقع الاستماع إلى الأطراف ويقدم ممثل النيابة العامة إن اقتضى الحال مستنتجاته، ثم يفصل في القضية إما في الحين وإما بعد المداولة.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-21-}}</noinclude>
7iumvdaaruxfe6iu334qcsmc9cy4uyt
صفحة:قانون التحفيظ العقاري (المغرب).pdf/22
104
315789
628339
2026-10-11T14:39:00Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628339
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>تبت المحكمة في وجود الحق المدعى به من قبل المتعرضين وطبيعته ومشتملاته ونطاقه، وتحيل الأطراف للعمل بقرارها، بعد اكتساب الحكم قوة الشيء المقضي به، على المحافظ على الأملاك العقارية الذي له وحده النظر في قبول أو رفض مطلب التحفيظ كلا أو بعضا مع الاحتفاظ بحق الطعن المنصوص عليه في الفصل 37 مكرر.
تبين المحكمة في حكمها حدود ومساحة الأجزاء المحكوم بها لفائدة المتعرضين، وفي حالة الشياع نصيب كل واحد منهم.
إذا قبل التعرض أثناء جريان الدعوى من طرف طالب التحفيظ أو المستفيد من حق تم التصريح به طبقا للفصل 84، أو تنازل المتعرض عن تعرضه فإن المحكمة المعروض عليها النزاع تشهد بذلك القبول أو التنازل وتحيل الملف على المحافظ على الأملاك العقارية الذي يقوم عند الاقتضاء بالتحفيظ مع اعتبار اتفاقات الأطراف أو تصالحهم.
يقوم المحافظ على الأملاك العقارية بالإعلان عن الحقوق المحكوم بها، وفق الشروط والشكليات المنصوص عليها في الفصل 83.
{{ع6|الفصل 37 مكرر<ref>تم تتميم الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 غشت 1913) المتعلق بالتحفيظ العقاري بالفصل 37 مكرر أعلاه، بمقتضى المادة الثالثة من الظهير الشريف رقم 1.11.177، سالف الذكر.</ref>}}
يجب على المحافظ على الأملاك العقارية في جميع الحالات التي يرفض فيها طلبا للتحفيظ أن يعلل قراره ويبلغه لطالب التحفيظ.
يكون هذا القرار قابلا للطعن أمام المحكمة الابتدائية التي تبت فيه مع الحق في الاستيناف وتكون القرارات الاستينافية قابلة للطعن بالنقض.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-22-}}</noinclude>
mb41xwfwvfi68l6ayegskm0kpwlar28
صفحة:قانون التحفيظ العقاري (المغرب).pdf/23
104
315790
628340
2026-10-11T14:39:12Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628340
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع6|الفصل 38<ref>تم تغيير وتتميم الفصل 38 أعلاه، بمقتضى الفصل الأول من الظهير الشريف الصادر في 25 أغسطس 1954، سالف الذكر؛<br />- تم تغيير وتتميم الفصل 38 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.11.177، سالف الذكر.</ref>}}
في حالة رفض مطلب التحفيظ لأي سبب كان وفي أية مرحلة من مراحل المسطرة يكون التحديد لاغيا، ويلزم طالب التحفيظ بمحو آثاره. وإن لم يستجب بعد إنذار يوجه إليه، فإن ذلك المحو يباشر على نفقته ولو استلزم الأمر تسخير القوة العمومية.
يستدعي المحافظ على الأملاك العقارية الأطراف لسحب الوثائق المودعة من طرفهم بعد التحقق من هويتهم.
تتخذ نفس الإجراءات في حالة رفض جزئي، بالنسبة لأجزاء العقار التي أخرجت من التحفيظ ويصحح التحديد وفقا لهذا الإخراج.
إن رفض مطلب التحفيظ كلا أو بعضا من شأنه أن يرد طالب التحفيظ وجميع المعنيين بالأمر بالنسبة لكل العقار أو أجزائه المخرجة إلى الوضع الذي كانوا عليه قبل الطلب، غير أن الأحكام الصادرة في شأن التعرضات يكون لها فيما بين الأطراف قوة الشيء المقضي به.
{{ع6|الفصل 39<ref>تم تتميم الفصل 39 أعلاه، بمقتضى الفصل الخامس من الظهير الشريف الصادر في 2 مايو سنة 1917، سالف الذكر؛<br />- تم إلغاء الفصل 39 أعلاه، بمقتضى الفصل الثاني من الظهير الشريف الصادر في سابع حجة 1335 الموافق 24 شتنبر 1917؛ الجريدة الرسمية عدد 234 بتاريخ 5 محرم عام 1336 (22 أكتوبر سنة 1917)، ص 868.</ref>}}
(ألغي).
{{ع6|الفصل 40<ref>تم تغيير وتتميم الفصول 40 و41 و42 و43 و44 أعلاهم، بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.11.177، سالف الذكر.</ref>}}
بمجرد صدور الحكم وقبل انصرام ثمانية أيام، يبلغ ملخصه إلى طالب التحفيظ وإلى جميع المتعرضين وفق الشكل المقرر في قانون المسطرة المدنية. يمكن استئناف هذا الحكم داخل الأجل المحدد في نفس القانون.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-23-}}</noinclude>
cqngsnfidbnbjcuif921x58n2jyubax
صفحة:قانون التحفيظ العقاري (المغرب).pdf/24
104
315791
628341
2026-10-11T14:39:24Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628341
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع6|الفصل 41}}
يقبل الاستيناف في موضوع التحفيظ مهما كانت قيمة العقار المطلوب تحفيظه.
يمكن رفع طلب الاستيناف على الكيفية المذكورة في الفصل 141 من قانون المسطرة المدنية، ويوجه الملف بدون مصاريف مع نسخة الحكم المطعون فيه إلى كتابة الضبط بمحكمة الاستيناف.
{{ع6|الفصل 42<ref>تم تغيير وتتميم الفصل 42 أعلاه، بمقتضى الفصل الأول من الظهير الشريف الصادر في 25 أغسطس 1954، سالف الذكر.</ref>}}
بمجرد توصل كتابة الضبط لدى محكمة الاستيناف بالملف، يعين الرئيس الأول مستشارا مقررا وينذر هذا الأخير المستأنف بالإدلاء بأسباب استئنافه ووسائل دفاعه خلال أجل لا يتعدى خمسة عشر يوما، ثم يستدعي الأطراف المعنية بالأمر للاطلاع على ما أدلى به المستأنف ولإبداء منازعاتهم ووسائل دفاعهم في أجل آخر مماثل.
{{ع6|الفصل 43<ref>تم تغيير الفصل 43 أعلاه، بمقتضى فصل فريد من الظهير الشريف الصادر في 10 يونيو 1918، سالف الذكر.<br />- تم إلغاء الفصل 43 أعلاه، وتعويضه بمقتضى فصل فريد من الظهير الشريف الصادر في 17 رجب عام 1342 الموافق لثالث وعشرين يبراير سنة 1924؛ الجريدة الرسمية عدد 571 بتاريخ 8 أفريل سنة 1924 الموافق 3 رمضان عام 1342، ص 457؛<br />- تم تتميم مقتضيات الفصل 43 أعلاه، بمقتضى المادة الفريدة من الظهير الشريف رقم 1.13.116، السالف الذكر:<br />يمكن للمحافظ على الأملاك العقارية أن ينتدب لإنجاز عمليات التحديد المشار إليها:<br />1- مهندسا مساحا طبوغرافيا محلفا ينتمي إلى مصلحة المسح العقاري، كما يمكن لهذا الأخير أن يكلف أحد العاملين المؤهلين التابعين له لإنجاز عمليات التحديد ويحدد ذلك بنص تنظيمي؛<br />2- أو مهندسا مساحا طبوغرافيا ينتمي إلى القطاع الخاص مسجلا بجدول الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين.</ref>}}
يمكن للمستشار المقرر، إما تلقائيا أو بطلب من الأطراف، أن يتخذ جميع التدابير التكميلية للتحقيق وبالخصوص أن يقف على عين العقار المدعى فيه مستعينا -عند الاقتضاء- بمهندس مساح طبوغرافي محلف من جهاز المسح العقاري، مقيد في جدول الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين، طبق الشروط المحددة في الفصل 34 ليقوم بتطبيق الرسوم أو الاستماع<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-24-}}</noinclude>
226p0z4h4eer7i8i6bcb2eb38mdhcg3
صفحة:قانون التحفيظ العقاري (المغرب).pdf/25
104
315792
628342
2026-10-11T14:39:36Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628342
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>إلى الشهود. كما يمكنه، بموافقة الرئيس الأول، أن ينتدب لهذه العمليات قاضيا من المحكمة الابتدائية.
في مرحلة الاستيناف لا يمكن للأطراف أن يتقدموا بأي طلب جديد ويقتصر التحقيق الإضافي المنجز من قبل المستشار المقرر على النزاعات التي أثارها مطلب التحفيظ في المرحلة الابتدائية.
{{ع6|الفصل 44}}
عندما يرى المستشار المقرر أن القضية جاهزة يخبر أطراف النزاع في عناوينهم المختارة باليوم الذي ستعرض فيه بالجلسة وذلك قبل خمسة عشر يوما.
{{ع6|الفصل 45<ref>تم نسخ أحكام الفصل 45 أعلاه، وتعويضه بمقتضى المادة الثانية من الظهير الشريف رقم 1.11.177، سالف الذكر.</ref>}}
تفتتح المناقشات بتقرير المستشار المقرر الذي يعرض القضية والمسائل المطلوب حلها من غير أن يبدي أي رأي، ثم يستمع إلى الأطراف إما شخصيا وإما بواسطة محاميهم، ويقدم ممثل النيابة العامة استنتاجاته وتبت محكمة الاستيناف في القضية إما في الحين أو بعد المداولة سواء حضر الأطراف أو تخلفوا دون أن يقبل أي تعرض ضد القرار الصادر.
تبت محكمة الاستيناف ضمن الحدود وطبق الكيفية المرسومة لقضاة الدرجة الأولى في الفصل 37 من هذا القانون.
{{ع6|الفصل 46<ref>تم نسخ مقتضيات الفصل 46 أعلاه، بمقتضى المادة الرابعة من الظهير الشريف رقم 1.11.177، سالف الذكر.</ref>}}
(نسخ).
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-25-}}</noinclude>
nc5tdpcupjfcof3y2gomjjkpo5e2pw3
صفحة:قانون التحفيظ العقاري (المغرب).pdf/26
104
315793
628343
2026-10-11T14:39:48Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628343
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع6|الفصل 47<ref>تم تغيير الفصل 47 أعلاه، بمقتضى الفصل الأول من الظهير الشريف رقم 1.58.108 الصادر في 9 قعدة 1377 موافق 28 مايو 1958؛ الجريدة الرسمية عدد 2380 بتاريخ 17 ذي القعدة 1377 (6 يونيه 1958)، ص 1290؛<br />- تم نسخ أحكام الفصل 47 أعلاه، وتعويضه بمقتضى المادة الثانية من الظهير الشريف رقم 1.11.177، سالف الذكر.</ref>}}
يبلغ القرار الاستينافي وفق الكيفية المقررة في قانون المسطرة المدنية ويمكن الطعن فيه بالنقض داخل الأجل المحدد في نفس القانون.
{{ع6|الفصل 48<ref>تم تغيير الفصل 48 أعلاه، بمقتضى فصل فريد من الظهير الشريف الصادر في متم قعدة عام 1334 الموافق 27 أكتوبر سنة 1916؛ الجريدة الرسمية عدد 184 بتاريخ 9 محرم عام 1335 الموافق 6 نوفمبر سنة 1916، ص 854؛<br />- تم تتميم آخر الفقرة الأولى من الفصل الثامن والأربعين أعلاه، بمقتضى الفصل السادس من الظهير الشريف الصادر في 2 مايو سنة 1917، سالف الذكر؛<br />- تم تغيير وتتميم الفصل 48 أعلاه، بمقتضى الفصل الأول من الظهير الشريف الصادر في 25 أغسطس 1954، سالف الذكر؛<br />- تم تغيير وتتميم أحكام الفصل 48 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.11.177، سالف الذكر.</ref>}}
كل طلب للتحفيظ أو تعرض عليه ثبت للمحكمة صدوره عن تعسف أو كيد أو سوء نية يوجب ضد صاحبه غرامة لفائدة الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية لا يقل مبلغها عن عشرة في المائة من قيمة العقار أو الحق المدعى به. والكل دون المساس بحق الأطراف المتضررة في التعويض.
إن المحكمة التي أحيل عليها مطلب التحفيظ لها صلاحية الحكم تلقائيا بالغرامة والبت، عند الاقتضاء، في طلبات التعويض.
{{ع6|الفصل 49<ref>تم نسخ مقتضيات الفصل 49 أعلاه، بمقتضى المادة الرابعة من الظهير الشريف رقم 1.11.177، سالف الذكر.</ref>}}
(نسخ).
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-26-}}</noinclude>
szim8znznyb6y9myps6j0y7tws4gu8t
صفحة:قانون التحفيظ العقاري (المغرب).pdf/27
104
315794
628344
2026-10-11T14:40:00Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628344
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع6|الفصل 50<ref>تم تغيير وتتميم أحكام الفصلين 50 و51 أعلاهما، بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.11.177، سالف الذكر.</ref>}}
إن الطلب الرامي إلى التحفيظ والعمليات المتعلقة به يعتبر لاغيا وكأن لم يكن إذا لم يقم طالب التحفيظ بأي إجراء لمتابعة المسطرة، وذلك داخل ثلاثة أشهر من يوم تبليغه إنذارا من المحافظ على الأملاك العقارية بواسطة عون من المحافظة العقارية أو بالبريد المضمون أو عن طريق السلطة المحلية أو بأي وسيلة أخرى للتبليغ.
{{ع6|الفصل 51}}
تكون مصاريف التحفيظ على طالبه ومصاريف التعرض على الطرف الذي خسر الدعوى وتوزع المصاريف أو تقع فيها المقاصة حسبما تقرره المحكمة المعروض عليها الأمر إذا خسر كل واحد من الأطراف بعض مطالبه.
وتكون مصاريف التحقيق التكميلي على الطرف الذي طلبه، ويتحملها الطرف الخاسر إذا باشر القاضي المقرر ذلك التحقيق تلقائيا، ويبت في هذا الصدد بمقتضى الحكم الذي يفصل نهائيا في الدعوى.
يخضع إيداع الصوائر واستعمالها وتقديرها لنفس المقتضيات المطبقة على المصاريف القضائية.
{{ع5|الفرع السادس: التحفيظ الإجباري}}
{{ع6|الفصل 1-51<ref>تم تتميم الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 غشت 1913) المتعلق بالتحفيظ العقاري بالفصول من 1-51 إلى 19-51، بمقتضى المادة الثالثة من الظهير الشريف رقم 1.11.177، سالف الذكر، وأصبحت مقتضيات الرسم العقاري التي كان ينظمها الفرع السادس منظمة بالفرع السابع بعده.</ref>}}
تخضع العقارات الموجودة بمناطق التحفيظ الإجباري لمقتضيات هذا الفرع ولما لا يخالفها من مقتضيات هذا القانون.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-27-}}</noinclude>
3xjikubd5jdv83pk1jmmfk5v46wn1p0
صفحة:قانون التحفيظ العقاري (المغرب).pdf/28
104
315795
628345
2026-10-11T14:40:12Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628345
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع6|الفصل 2-51<ref>انظر الفصل الأول من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.75.243 السالف الذكر؛<br />الفصل الأول:<br />ان نشر العقود أو ملخصاتنا والاعلانات بالجريدة الرسمية المقرر في الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 غشت 1913) بشأن التحفيظ العقاري لا ينجز إلا باللغة العربية وحدها؛</ref>}}
يجب أن ينشر بالجريدة الرسمية القرار الصادر بفتح وتحديد منطقة التحفيظ الإجباري وأن يعلق بمقر السلطة المحلية والجماعة والمحكمة الابتدائية والمحافظة العقارية.
{{ع6|الفصل 3-51}}
تحدث لجنة تدعى "لجنة التحفيظ الإجباري" لإعداد المعنيين بالأمر لعمليات التحفيظ الإجباري وضمان حسن تنفيذ أشغال البحث التجزيئي والقانوني ومراقبتها وكذا لاتخاذ كافة التدابير التي تمكن من إدراج وتحديد مطالب التحفيظ.
{{ع6|الفصل 4-51}}
تتكون لجنة التحفيظ الإجباري من:
* ممثل السلطة المحلية رئيسا؛
* رئيس الجماعة المعنية أو من ينوب عنه؛
* المحافظ على الأملاك العقارية المعني أو من ينوب عنه؛
* رئيس مصلحة المسح العقاري المعني أو من ينوب عنه.
يعين الأعضاء المذكورون بقرار عاملي، وإذا كانت منطقة التحفيظ الإجباري تمتد إلى أكثر من عمالة أو إقليم فإنهم يعينون بقرار مشترك للعمال المعنيين<ref>أنظر المواد من 5 إلى 7 من المرسوم رقم 2.13.18، سالف الذكر. (للاطلاع انقر هنا).</ref>.
{{ع6|الفصل 5-51}}
تنفذ أشغال البحث التجزيئي والقانوني من طرف مصالح الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية بمؤازرة اللجنة المشار إليها في الفصل 3-51 من هذا القانون.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-28-}}</noinclude>
718ot6slz3krp9kbpy9mqn0fcv1s9k0
صفحة:قانون التحفيظ العقاري (المغرب).pdf/29
104
315796
628346
2026-10-11T14:40:24Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628346
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع6|الفصل 6-51}}
يهدف البحث التجزيئي والقانوني إلى تحرير مطالب التحفيظ في اسم المالكين الذين أدلوا بالعقود والوثائق المثبتة لحقوقهم.
أما بالنسبة للمالكين الذين لا يتوفرون على وثائق أو تكون وثائقهم غير كافية، فيجب على السلطة المحلية أن تنجز لهم شهادات إدارية للملكية.
{{ع6|الفصل 7-51}}
تحرر مطالب التحفيظ وتدرج تلقائيا في اسم الملك الخاص للدولة بالنسبة للقطع التي لم يتم التعرف على مالكيها أثناء أشغال البحث. أما القطع التي تغيب أو تقاعس مالكوها فإن مطالب تحفيظها تحرر وتدرج تلقائيا في اسمهم.
{{ع6|الفصل 8-51}}
تبقى مطالب التحفيظ المدرجة قبل فتح منطقة للتحفيظ الإجباري<ref>أنظر المادة 8 من المرسوم رقم 2.13.18، سالف الذكر. (للاطلاع انقر هنا).</ref> خاضعة للنصوص القانونية التي أدرجت طبقا لمقتضياتها.
{{ع6|الفصل 9-51}}
ابتداء من تاريخ نشر قرار فتح منطقة للتحفيظ الإجباري، لا يمكن إدراج أي مطلب للتحفيظ إلا في إطار مقتضيات هذا القسم.
{{ع6|الفصل 10-51}}
تحيل مصالح الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية على لجنة التحفيظ الإجباري ملفا يتكون من:
* تصميم يحدد محيط المنطقة، مرتبط بنظام إحداثيات لامبير منجز وفق سلم معمول به؛
* مطالب التحفيظ المحررة؛
* العقود والوثائق التي أدلى بها المالكون، وعند الاقتضاء الشهادات الإدارية للملكية المسلمة من طرف السلطة المحلية؛<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-29-}}</noinclude>
9dud8zdu66kxc3aow3792345oxdycdg
صفحة:قانون التحفيظ العقاري (المغرب).pdf/30
104
315797
628347
2026-10-11T14:40:36Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628347
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>* اللائحة والتصميم التجزيئيان اللذان يعينان القطع الواقعة داخل منطقة التحفيظ الإجباري ومساحاتها المضبوطة وكذا هويات وعناوين المالكين؛
* تصميم عقاري منجز وفق الضوابط الجاري بها العمل لكل عقار.
{{ع6|الفصل 11-51}}
يجب على اللجنة أن تقوم بمراقبة الملف المذكور وإرساله إلى المحافظ على الأملاك العقارية المعني، داخل أجل شهرين ابتداء من تاريخ توصلها به.
يقوم المحافظ على الأملاك العقارية داخل أجل شهر بإدراج مطالب التحفيظ وإيداع اللائحة والتصميم التجزيئيين بمقر السلطة المحلية.
{{ع6|الفصل 12-51<ref>انظر الفصل الأول من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.75.243 السالف الذكر؛<br />الفصل الأول:<br />ان نشر العقود أو ملخصاتنا والاعلانات بالجريدة الرسمية المقرر في الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 غشت 1913) بشأن التحفيظ العقاري لا ينجز إلا باللغة العربية وحدها؛</ref>}}
ينشر الإعلان عن إيداع اللائحة والتصميم التجزيئيين بالجريدة الرسمية.
يتضمن الإعلان المذكور:
* موقع المنطقة الخاضعة للتحفيظ الإجباري؛
* تاريخ الإيداع المذكور؛
* أجل التعرض.
يعلق هذا الإعلان إلى غاية انتهاء أجل التعرض بمقر السلطة المحلية والجماعة أو الجماعات المعنية والمحكمة الابتدائية والمحافظة العقارية.
{{ع6|الفصل 13-51}}
يمكن لكل شخص الاطلاع بدون مقابل بمقر السلطة المحلية والمحافظة العقارية على اللوائح والتصاميم التجزيئية المتعلقة بمناطق التحفيظ الإجباري.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-30-}}</noinclude>
fin1ub8obl2m2myaz6tghgqbgxmiwuc
صفحة:قانون التحفيظ العقاري (المغرب).pdf/31
104
315798
628348
2026-10-11T14:40:48Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628348
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع6|الفصل 14-51}}
بمجرد نشر الإعلان المذكور بالجريدة الرسمية، ينجز المحافظ على الأملاك العقارية برنامجا لعمليات التحديد، يبلغه إلى ممثل السلطة المحلية ورئيس الجماعة المعنيين لتعليقه في مقراتهم قبل التاريخ المعين لافتتاح العمليات بشهر واحد. كما يعلق هذا البرنامج بمقر المحافظة العقارية.
في نفس الوقت، يستدعي المحافظ على الأملاك العقارية طالبي التحفيظ وكل متدخل في مسطرة التحفيظ بكيفية قانونية، للحضور شخصيا في عملية التحديد.
{{ع6|الفصل 15-51}}
يجب أن ينجز التحديد قبل انتهاء أجل التعرض سواء بحضور طالبي التحفيظ أوفي غيابهم.
{{ع6|الفصل 16-51}}
تقبل التعرضات داخل أجل أربعة أشهر ابتداء من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية للإعلان عن إيداع اللائحة والتصميم التجزيئيين بمقر السلطة المحلية.
{{ع6|الفصل 17-51}}
يجب نشر كل حق تم اكتسابه خلال مسطرة التحفيظ طبقا لمقتضيات الفصل 84 من هذا القانون.
{{ع6|الفصل 18-51}}
لا يقبل أي تعرض بعد انتهاء الأجل المنصوص عليه في الفصل 16-51 من هذا القانون.
{{ع6|الفصل 19-51}}
بمجرد انتهاء أجل التعرض يقوم المحافظ على الأملاك العقارية بإنشاء الرسوم العقارية لمطالب التحفيظ التي لم تكن محل تعرض ويحيل المطالب المثقلة بالتعرضات على المحكمة الابتدائية للبت في النزاعات المتعلقة بها.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-31-}}</noinclude>
sg8gidi63zkczv99ups4sygi9v66d27
صفحة:قانون التحفيظ العقاري (المغرب).pdf/32
104
315799
628349
2026-10-11T14:41:00Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628349
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع5|الفرع السابع: الرسم العقاري}}
{{ع6|الفصل 52<ref>تم تغيير الفصل 52 أعلاه، بمقتضى فصل فريد من الظهير الشريف الصادر في 5 ابريل 1938، سالف الذكر.<br />- تم تغيير وتتميم أحكام الفصلين 52 و52 مكرر أعلاهما، بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.11.177، سالف الذكر.</ref>}}
كل تحفيظ يقتضي من المحافظ على الأملاك العقارية تأسيس رسم عقاري<ref>أنظر المواد من 9 إلى 14 من المرسوم رقم 2.13.18، سالف الذكر. (للاطلاع انقر هنا).</ref> يتضمن لزوما:
# وصفا مفصلا للعقار مع حدوده وبيان الأملاك المجاورة والملاصقة له ونوعه ومساحته؛
# الاسم الشخصي والعائلي للمالك ومحل سكناه وحالته المدنية وجنسيته وإن اقتضى الحال اسم الزوج والنظام المالي للزواج أو كل اتفاق تم طبقا لمقتضيات المادة 49 من مدونة الأسرة. ويتضمن في حالة الشياع نفس البيانات المذكورة أعلاه بالنسبة لكل شريك مع التنصيص على نصيب كل واحد منهم. وإذا كان المالك شخصا اعتباريا فيجب بيان تسميته وشكله القانوني ومقره الاجتماعي وكذا ممثله القانوني؛
# الحقوق العينية العقارية المترتبة على العقار.
يحمل هذا الرسم العقاري رقما ترتيبيا واسما خاصا به ويبقى تصميم العقار ملحقا به.
{{ع6|الفصل 52 مكرر<ref>تم تتميم الفرع السادس من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 غشت 1913) أعلاه، بالفصل 52 مكرر بمقتضى الفصل الأول من المرسوم رقم 2.64.282 الصادر بتاريخ فاتح رمضان 1384 (5 يناير 1965)؛ الجريدة الرسمية عدد 2729 بتاريخ 15 شوال 1384 (17 يبراير 1965)، ص 284.</ref>}}
يمكن للمالك المقيد أن يطلب تغيير اسم العقار المحفظ. وفي حالة الشياع تكون الموافقة الصريحة لكافة الشركاء المقيدين ضرورية.
ينشر الطلب بالجريدة الرسمية ويقيد في سجل الإيداع بعد انصرام خمسة عشر يوما من تاريخ هذا النشر ويضمن الاسم الجديد بالرسم العقاري وبنظيره ويشار إليه لاحقا في التقييدات والوثائق.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-32-}}</noinclude>
alkvpyuwf2em8ce7v9nnj6w6usl0rrz
صفحة:قانون التحفيظ العقاري (المغرب).pdf/33
104
315800
628350
2026-10-11T14:41:11Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628350
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع6|الفصل 53<ref>تم نسخ مقتضيات الفصل 53 أعلاه، بمقتضى المادة الرابعة من الظهير الشريف رقم 1.11.177، سالف الذكر.</ref>}}
(نسخ).
{{ع6|الفصل 54<ref>تم تغيير وتتميم أحكام الفصلين 54 و55 أعلاهما، بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.11.177، سالف الذكر.<br />- تم تتميم مقتضيات الفصل 54 أعلاه، بمقتضى المادة الفريدة من الظهير الشريف رقم 1.13.116، السالف الذكر:<br />يمكن للمحافظ على الأملاك العقارية أن ينتدب لإنجاز عمليات التحديد المشار إليها:<br />1- مهندسا مساحا طبوغرافيا محلفا ينتمي إلى مصلحة المسح العقاري، كما يمكن لهذا الأخير أن يكلف أحد العاملين المؤهلين التابعين له لإنجاز عمليات التحديد ويحدد ذلك بنص تنظيمي؛<br />2- أو مهندسا مساحا طبوغرافيا ينتمي إلى القطاع الخاص مسجلا بجدول الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين.</ref>}}
إذا وقع تجزيء عقار بسبب قسمة أو غيرها فإنه يباشر تحديد كل قطعة من طرف مهندس مساح طبوغرافي محلف من جهاز المسح العقاري، مقيد في جدول الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين، يقوم بنقل العملية إلى التصميم. ويؤسس رسم عقاري وتصميم مستقلين لكل جزء من العقار<ref>أنظر المادتين 9 و10 من المرسوم رقم 2.13.18، سالف الذكر. (للاطلاع انقر هنا).</ref>.
يمكن الاحتفاظ بالرسم العقاري الأصلي للجزء المتبقي من العقار بيد المالك. وفي هذه الحالة يقيد به المحافظ على الأملاك العقارية جميع البيانات المفيدة ويصحح التصميم نتيجة ذلك.
{{ع6|الفصل 55}}
إذا أسس الرسم العقاري أو قيد به حق عيني في اسم قاصر أو محجور، فيجب التنصيص فيه على سن القاصر أو نوع عدم الأهلية.
إذا انتهت حالة القصور أو الحجر فإن القاصر الذي صار راشدا أو المحجور الذي أصبح متمتعا بالأهلية يمكنه أن يحصل بشأن ذلك على تعديل في رسمه العقاري.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-33-}}</noinclude>
lrzu6k23rr0pqdnqqkt5rpwkiclzsgi
صفحة:قانون التحفيظ العقاري (المغرب).pdf/34
104
315801
628351
2026-10-11T14:41:23Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628351
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع6|الفصل 56<ref>تم نسخ مقتضيات الفصلان 56 و57 بمقتضى المادة الرابعة من الظهير الشريف رقم 1.11.177، سالف الذكر.</ref>}}
(نسخ).
{{ع6|الفصل 57}}
(نسخ).
{{ع6|الفصل 58<ref>تم تغيير الفصل 58 أعلاه، بمقتضى فصل فريد من ظهير شريف صادر في 23 رجب الفرد الحرام عام 1370 الموافق متم أبريل سنة 1951؛ الجريدة الرسمية عدد 2014 بتاريخ فاتح يونيه 1951، ص 1312؛<br />- تم نسخ أحكام الفصل 58 أعلاه، وتعويضه بمقتضى المادة الثانية من الظهير الشريف رقم 1.11.177، سالف الذكر.</ref>}}
للمالك دون غيره، الحق في أخذ نظير من الرسم العقاري ومن التصميم الملحق به. يشهد المحافظ على الأملاك العقارية بصحتهما بإمضائه ووضع خاتم المحافظة العقارية عليهما.
في حالة الشياع لا يسلم إلا نظير واحد للشريك المفوض له ذلك. أما باقي أصحاب الحقوق العينية فيمكنهم الحصول على شهادة خاصة بالتقييد.
{{ع6|الفصل 59<ref>تم نسخ مقتضيات الفصل 59 أعلاه، بمقتضى المادة الرابعة من الظهير الشريف رقم 1.11.177، سالف الذكر.</ref>}}
(نسخ).
{{ع6|الفصل 60<ref>تم تغيير وتتميم أحكام الفصول 60 و61 و62 و63 أعلاهم، بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.11.177، سالف الذكر.</ref>}}
يقوم المحافظ على الأملاك العقارية بنسخ كل بيان تم تقييده بالرسم العقاري في نظيره المقدم له.
ويشهد بمطابقة النظير للرسم العقاري.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-34-}}</noinclude>
dbbiwd68opztnwasu8r6bwgyu4vpkis
صفحة:قانون التحفيظ العقاري (المغرب).pdf/35
104
315802
628352
2026-10-11T14:41:35Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628352
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع6|الفصل 61}}
يسلم المحافظ على الأملاك العقارية، عندما يطلب منه ذلك، بيانا عاما أو خاصا بما قيد بالرسم العقاري، ونسخا من الوثائق المودعة تنفيذا لمقتضيات هذا القانون.
{{ع4|الباب الثالث: آثار التحفيظ}}
{{ع6|الفصل 62}}
إن الرسم العقاري نهائي ولا يقبل الطعن، ويعتبر نقطة الانطلاق الوحيدة للحقوق العينية والتحملات العقارية المترتبة على العقار وقت تحفيظه دون ما عداها من الحقوق غير المقيدة.
{{ع6|الفصل 63}}
إن التقادم لا يكسب أي حق عيني على العقار المحفظ في مواجهة المالك المقيد، ولا يسقط أي حق من الحقوق العينية المقيدة بالرسم العقاري.
{{ع6|الفصل 64<ref>تم نسخ أحكام الفصل 64 أعلاه، وتعويضه بمقتضى المادة الثانية من الظهير الشريف رقم 1.11.177، سالف الذكر.</ref>}}
لا يمكن إقامة أي دعوى في العقار بسبب حق وقع الإضرار به من جراء تحفيظ.
يمكن للمتضررين في حالة التدليس فقط أن يقيموا على مرتكب التدليس دعوى شخصية بأداء تعويضات.
في حالة إعسار المدلس تؤدى التعويضات من صندوق التأمينات المحدث بمقتضى الفصل 100 من هذا القانون.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-35-}}</noinclude>
8oacxdb634qwlxzfcekt8r5rh9fz54k
صفحة:قانون التحفيظ العقاري (المغرب).pdf/36
104
315803
628353
2026-10-11T14:41:47Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628353
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع3|القسم الثاني: إشهار الحقوق العينية العقارية المترتبة على العقارات المحفظة وتقييدها في السجل العقاري}}
{{ع4|الباب الأول: إشهار الحقوق العينية العقارية}}
{{ع6|الفصل 65<ref>تم تغيير وتتميم أحكام الفصول 65 و66 و67 و68 و69 من الباب الأول أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.11.177، سالف الذكر.</ref>}}
يجب أن تشهر بواسطة تقييد في الرسم العقاري، جميع الوقائع والتصرفات والاتفاقات الناشئة بين الأحياء مجانية كانت أو بعوض، وجميع المحاضر والأوامر المتعلقة بالحجز العقاري، وجميع الأحكام التي اكتسبت قوة الشيء المقضي به، متى كان موضوع جميع ما ذكر تأسيس حق عيني عقاري أو نقله إلى الغير أو الإقرار به أو تغييره أو إسقاطه، وكذا جميع عقود أكرية العقارات لمدة تفوق ثلاث سنوات، وكل حوالة لقدر مالي يساوي كراء عقار لمدة تزيد على السنة غير مستحقة الأداء أو الإبراء منه.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-36-}}</noinclude>
a11zb6vxeusns88s0y5tj4tax7o7qu1
صفحة:قانون التحفيظ العقاري (المغرب).pdf/37
104
315804
628354
2026-10-11T14:41:59Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628354
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع6|الفصل 65 المكرر<ref>تم تتميم الباب الأول من الجزء الثاني من الظهير الشريف المؤرخ في 9 رمضان 1331 (12 غشت 1913) المشار إليه أعلاه، بالفصل 65 المكرر بمقتضى الفصل الأول من المرسوم الملكي بمثابة قانون رقم 08.68 بتاريخ 10 جمادى الأولى 1388 (5 غشت 1968)، الجريدة الرسمية عدد 2911 بتاريخ 19 جمادى الأولى 1388 (14 غشت 1968)، ص 1803؛<br />- انظر المادة الفريدة من الظهير الشريف رقم 1.03.204 صادر في 16 من رمضان 1424 (11 نوفمبر 2003) بتنفيذ القانون رقم 66.02 المتعلق بالإعفاء من غرامة التأخير المترتبة عن التحفيظ العقاري؛ الجريدة الرسمية عدد 5170 بتاريخ 23 شوال 1424 (18 ديسمبر 2003)، ص 4248:<br />مادة فريدة: لا يستوفى مبلغ الغرامة عن التأخير المنصوص عليها في الفصل 65 المكرر من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) في شأن التحفيظ العقاري وذلك فيما يخص كل تقييد في السجلات العقارية لم يتم طلبه وإنجازه داخل الأجل المحدد في الفصل 65 المكرر الآنف الذكر بشرط أن يتم طلب التقييد المذكور وإنجازه قبل فاتح يناير 2005.<br />- انظر المادة الفريدة من الظهير الشريف رقم 1.05.03 صادر في 7 محرم 1426 (16 فبراير 2005) بتنفيذ القانون رقم 34.04 القاضي بإعفاء من غرامة التأخير المتعلقة بالتحفيظ العقاري؛ الجريدة الرسمية عدد 5294 بتاريخ 15 محرم 1426 (24 فبراير 2005)، ص 772:<br />مادة فريدة: لن يتم تحصيل الغرامة عن التأخير المنصوص عليها في الفصل 65 المكرر من الظهير الشريف الصادر بتاريخ 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بشأن التحفيظ العقاري، عن كل تسجيل في السجلات العقارية لم يكن مطلوبا ولم يتم إجراؤه داخل الأجل المنصوص عليه في الفصل 65 المكرر، شريطة أن يتم طلب هذا التسجيل وإجراؤه قبل فاتح يناير 2006؛<br />- تم نسخ أحكام الفصل 65 مكرر أعلاه، وتعويضه بمقتضى المادة الثانية من الظهير الشريف رقم 1.11.177، سالف الذكر؛</ref>}}
يحدد أجل إنجاز التقييد المنصوص عليه في الفصل 65 في ثلاثة أشهر ويسري هذا الأجل بالنسبة:
# للقرارات القضائية ابتداء من تاريخ حيازتها لقوة الشيء المقضي به؛
# للعقود الرسمية ابتداء من تاريخ تحريرها؛
# للعقود العرفية ابتداء من تاريخ آخر تصحيح إمضاء عليها.
غير أن هذا الأجل لا يسري على العقود المشار إليها في البندين 2 و3 أعلاه إذا:
* كانت موضوع تقييد احتياطي طبقا للفصل 85؛
* تعلقت بالأكرية أو الإبراء أو الحوالة المنصوص عليها في الفصل 65 من هذا القانون.
إذا لم يطلب التقييد بالرسم العقاري ولم تؤد رسوم المحافظة العقارية داخل الأجل المقرر أعلاه، فإن طالب التقييد يلزم بأداء غرامة تساوي خمسة في المائة من مبلغ الرسوم المستحقة، وذلك عن<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-37-}}</noinclude>
pr2xgzv8d8udntpqfns3cylbflss46u
صفحة:قانون التحفيظ العقاري (المغرب).pdf/38
104
315805
628355
2026-10-11T14:42:11Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628355
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>الشهر الأول الذي يلي تاريخ انقضاء الأجل المذكور و0,5 في المائة عن كل شهر أو جزء من الشهر الموالي له.
يمكن لمدير الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، في حالة القوة القاهرة، أن يمنح الإعفاء من الغرامة المنصوص عليها أعلاه بعد الإدلاء بأي وثيقة تفيد ذلك.
{{ع6|الفصل 66}}
كل حق عيني متعلق بعقار محفظ يعتبر غير موجود بالنسبة للغير إلا بتقييده، وابتداء من يوم التقييد في الرسم العقاري من طرف المحافظ على الأملاك العقارية.
لا يمكن في أي حال التمسك بإبطال هذا التقييد في مواجهة الغير ذي النية الحسنة.
{{ع6|الفصل 67}}
إن الأفعال الإرادية والاتفاقات التعاقدية، الرامية إلى تأسيس حق عيني أو نقله إلى الغير أو الإقرار به أو تغييره أو إسقاطه، لا تنتج أي أثر ولو بين الأطراف إلا من تاريخ التقييد بالرسم العقاري، دون الإضرار بما للأطراف من حقوق في مواجهة بعضهم البعض وكذا بإمكانية إقامة دعاوى فيما بينهم بسبب عدم تنفيذ اتفاقاتهم.
{{ع6|الفصل 68<sup>64</sup>}}
إن عقود الأكرية التي لم يقع إشهارها للعموم بتقييدها في الرسم العقاري طبقا لمقتضيات الفصل 65 من هذا القانون لا يجوز التمسك بها في مواجهة الغير لكل مدة تتجاوز ثلاث سنوات تحسب من اليوم الذي تنتج فيه العقود المشار إليها في الفصل 67 أثرها.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-38-}}</noinclude>
kb7cqig1al0w019xvcybswh0ue5kjvn
صفحة:قانون التحفيظ العقاري (المغرب).pdf/39
104
315806
628356
2026-10-11T14:42:23Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628356
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع4|الباب الثاني: التقييدات}}
{{ع6|الفصل 69<ref>تم تغيير وتتميم أحكام الفصل 69 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.11.177، سالف الذكر.</ref>}}
يجب على كل شخص يطلب تقييدا أو بيانا أو تقييدا احتياطيا بالرسم العقاري أن يقدم للمحافظ على الأملاك العقارية طلبا مؤرخا وموقعا من طرفه أو من طرف المحافظ في حالة جهله أو عجزه عن التوقيع. يجب أن يتضمن هذا الطلب بيان وتعيين ما يلي:
# العقار الذي يعنيه التقييد وذلك ببيان رقم رسمه العقاري؛
# نوع الحق المطلوب تقييده؛
# أصل التملك وكذا نوع وتاريخ العقد الذي يثبته؛
# الحالة المدنية للمستفيد من التقييد المطلوب إنجازه؛
# وعند الاقتضاء بيان ما يطلب تقييده، في نفس الوقت الذي يطلب فيه تقييد الحق الأصلي، من أسباب الفسخ أو قيد على حق التصرف أو أي تقييد خاص آخر، والكل مع بيان الحالة المدنية للمستفيدين من التقييد المذكور.
يرفق بالطلب كل حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به أو كل عقد أو وثيقة أدلي بها تدعيما لهذا الطلب.
{{ع6|الفصل 70<ref>تم تتميم الفصل 70 أعلاه، بمقطع ثالث بمقتضى الفصل الأول من المرسوم الملكي رقم 015.66 الصادر بتاريخ 6 رمضان 1386 (19 دجنبر 1966)؛ الجريدة الرسمية عدد 2826 بتاريخ 15 رمضان 1386 (28 دجنبر 1966)، ص 2711؛<br />- تم نسخ أحكام الفصلين 70و 71 وتعويضهما، بمقتضى المادة الثانية من الظهير الشريف رقم 1.11.177، سالف الذكر.</ref>}}
إذا كان الطلب مؤسسا على وثيقة اتفاقية وطلب المحافظ على الأملاك العقارية بشأنه بيانات أو توضيحات إضافية، فإنه يجب أن يكون مؤرخا وموقعا من قبل الأطراف المعنية.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-39-}}</noinclude>
mbfx209qnsj3x05xg6obvhpdamv7iux
صفحة:قانون التحفيظ العقاري (المغرب).pdf/40
104
315807
628357
2026-10-11T14:42:34Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628357
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع6|الفصل 71}}
يمكن للمحافظ على الأملاك العقارية أن يطلب ترجمة الوثائق المدلى بها بواسطة ترجمان محلف إذا كانت محررة بلغة أجنبية.
يحتفظ بالطلب والوثائق المذكورة بأرشيف المحافظة العقارية، ويمكن أن تسلم لمودعها أو لغيره إذا طلب ذلك نسخا منها مشهود بمطابقتها للأصول المودعة.
{{ع6|الفصل 72<ref>- تم تغيير وتتميم أحكام الفصل 72 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.11.177، سالف الذكر.</ref>}}
يتحقق المحافظ على الأملاك العقارية، تحت مسؤوليته، من هوية المفوت وأهليته وكذا من صحة الوثائق المدلى بها تأييدا للطلب شكلا وجوهرا.
{{ع6|الفصل 73<ref>تم نسخ أحكام الفصل 73 أعلاه، وتعويضه بمقتضى المادة الثانية من الظهير الشريف رقم 1.11.177، سالف الذكر.</ref>}}
تعتبر هوية كل طرف وصفته وأهليته محققة إذا استند الطلب على محررات رسمية وتعتبر هويته محققة إذا كانت التوقيعات الموضوعة بالطلب وبالعقود المدلى بها مصادق عليها من طرف السلطات المختصة.
{{ع6|الفصل 74<ref>تم تغيير وتتميم أحكام الفصول 74 و75 و76 و77 و78 أعلاها، بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.11.177، سالف الذكر.</ref>}}
يجب على المحافظ على الأملاك العقارية أن يتحقق من أن التقييد موضوع الطلب لا يتعارض مع البيانات المضمنة بالرسم العقاري ومقتضيات هذا القانون وأن الوثائق المدلى بها تجيز التقييد.
{{ع6|الفصل 75}}
ينجز كل تقييد بالرسم العقاري ببيانات موجزة ويؤرخ هذا التقييد ويوقع من طرف المحافظ على الأملاك العقارية تحت طائلة البطلان.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-40-}}</noinclude>
rwh6e3b254ujn2rphkrru3mcyc12rny
صفحة:قانون التحفيظ العقاري (المغرب).pdf/41
104
315808
628358
2026-10-11T14:42:46Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628358
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع6|الفصل 76}}
يجب على المحافظ على الأملاك العقارية أن يتخذ سجلا للإيداع يثبت فيه حالا الإجراءات المطلوبة والوثائق المسلمة إليه بأرقام ترتيبية وحسب ورودها عليه دون ترك أي بياض ولا إحداث أي إقحام بين السطور.
إذا قدمت في آن واحد عدة طلبات متعلقة بنفس العقار فإنه ينص على ذلك بسجل الإيداع وتقيد الحقوق بنفس الرتبة، فإن تنافى بعضها مع البعض رفض المحافظ على الأملاك العقارية التقييد.
{{ع6|الفصل 77}}
يحدد ترتيب الأولوية بين الحقوق المتعلقة بالعقار الواحد حسب ترتيب تقييدها، باستثناء الحالة المقررة بالفقرة الأخيرة من الفصل السابق والمتعلقة بالتقييدات الواقعة بنفس الرتبة.
{{ع6|الفصل 78}}
تقيد حقوق القاصرين والمحجورين بطلب من نوابهم الشرعيين أو الأوصياء عليهم وإلا فبطلب من القاضي المكلف بشؤون القاصرين أو وكيل الملك.
{{ع6|الفصل 79<ref>تم نسخ مقتضيات الفصول 79 و80 و81 أعلاه، بمقتضى المادة الرابعة من الظهير الشريف رقم 1.11.177، سالف الذكر.</ref>}}
(نسخ).
{{ع6|الفصل 80}}
(نسخ).
{{ع6|الفصل 81}}
(نسخ).
{{ع6|الفصل 82<ref>تم نسخ أحكام الفصلين 82 و83 وتعويضهما، بمقتضى المادة الثانية من الظهير الشريف رقم 1.11.177، سالف الذكر.</ref>}}
لتقييد الحقوق العينية العقارية المترتبة عن الإرث يجب على الورثة أو الموصى لهم أن يقدموا للمحافظ على الأملاك العقارية طلبا للتقييد مدعما بكل الوثائق المثبتة لانتقال الحق لفائدتهم<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-41-}}</noinclude>
m3x5xbcgvgmwyn526bxxcg2t4jzgs9b
صفحة:قانون التحفيظ العقاري (المغرب).pdf/42
104
315809
628359
2026-10-11T14:42:58Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628359
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>بصفة قانونية.
يجب أن يتضمن الطلب البيانات المنصوص عليها في الفصل 69 من هذا القانون.
يجب أن تنص الوثائق المثبتة لانتقال الحق على نصيب كل واحد من الورثة والموصى لهم.
{{ع6|الفصل 83}}
بغض النظر عن المسطرة المقررة في الفصل 84 من هذا القانون، يمكن لصاحب حق وقع إنشاؤه أو تغييره أو الإقرار به<ref>أنظر المادة 3 من المرسوم رقم 2.13.18، سالف الذكر. (للاطلاع انقر هنا).</ref> أثناء مسطرة التحفيظ أن يطلب نشره بالجريدة الرسمية بعد إيداع الوثائق المثبتة للحق بالمحافظة العقارية.
تتابع مسطرة التحفيظ بصفة قانونية مع أخذ الحق المنشأ أو المغير أو المقر به بعين الاعتبار.
يكتسب صاحب الحق المنشأ أو المغير أو المقر به صفة طالب التحفيظ في حدود الحق المعترف له به.
إذا كان الإعلان عن انتهاء التحديد قد تم نشره بالجريدة الرسمية فيجب أن يعاد نشره من جديد ليفتح أجل شهرين للتعرض، يبتدئ من تاريخ الإعلان عن الحق المنشأ أو المغير أو المقر به. وفي هذه الحالة لن تقبل إلا التعرضات المنصبة مباشرة على الحق المذكور.
يؤخذ بعين الاعتبار عند التحفيظ الحق المنشأ أو المغير أو المقر به خلال المسطرة.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-42-}}</noinclude>
dej6s1bdic9z8dihtmn7i2z3kepdvuz
صفحة:قانون التحفيظ العقاري (المغرب).pdf/43
104
315810
628360
2026-10-11T14:43:10Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628360
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع6|الفصل 84<ref>تم تغيير وتتميم أحكام الفصلين 84 و85 أعلاهما، بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.11.177، سالف الذكر.</ref>}}
إذا نشأ على عقار في طور التحفيظ حق خاضع للإشهار أمكن لصاحبه، من أجل ترتيبه والتمسك به في مواجهة الغير، أن يودع بالمحافظة العقارية الوثائق اللازمة لذلك. ويقيد هذا الإيداع بسجل التعرضات.
يقيد الحق المذكور عند التحفيظ بالرسم العقاري<ref>أنظر المادة 3 من المرسوم رقم 2.13.18، سالف الذكر. (للاطلاع انقر هنا).</ref> في الرتبة التي عينت له إذا سمحت إجراءات المسطرة بذلك.
{{ع6|الفصل 85}}
يمكن لكل من يدعي حقا على عقار محفظ أن يطلب تقييدا احتياطيا للاحتفاظ به مؤقتا.
يضمن طلب التقييد الاحتياطي من طرف المحافظ بالرسم العقاري إما:
* بناء على سند يثبت حقا على عقار ويتعذر على المحافظ تقييده على حالته؛
* بناء على أمر قضائي صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية التي يقع العقار في دائرة نفوذها؛
* بناء على نسخة من مقال دعوى في الموضوع مرفوعة أمام القضاء.
إن تاريخ التقييد الاحتياطي هو الذي يحدد رتبة التقييد اللاحق للحق المطلوب الاحتفاظ به.
تبقى التقييدات الاحتياطية الواردة في نصوص تشريعية خاصة خاضعة لأحكام هذه النصوص.
{{ع6|الفصل 86<ref>تم نسخ أحكام الفصلين 86 و87، وتعويضهما بمقتضى المادة الثانية من الظهير الشريف رقم 1.11.177، سالف الذكر.</ref>}}
تحدد في عشرة أيام مدة صلاحية التقييد الاحتياطي المطلوب بناء على سند ولا يمكن خلال هذه المدة قبول أي تقييد آخر لحق يقتضي إنشاؤه موافقة الأطراف.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-43-}}</noinclude>
lov4bjckb7y3qsw9dsb0lbk6b7ncxp0
صفحة:قانون التحفيظ العقاري (المغرب).pdf/44
104
315811
628361
2026-10-11T14:43:22Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628361
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>لا يمكن إجراء أي تقييد احتياطي بناء على سند إذا كانت مقتضيات القانون تمنع تقييده النهائي.
تنحصر في شهر مدة صلاحية التقييد الاحتياطي بناء على إدلاء الطالب بنسخة من مقال دعوى في الموضوع مرفوعة أمام القضاء.
يشطب على هذا التقييد الاحتياطي تلقائيا، بعد انصرام الأجل المذكور، ما لم يدل طالب التقييد بأمر صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية طبقا لأحكام الفصل 85 أعلاه.
يحدد مفعول التقييد الاحتياطي الصادر بناء على أمر من رئيس المحكمة الابتدائية في ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ صدوره، ما لم ينجز التقييد النهائي للحق، وتكون هذه المدة قابلة للتمديد بأمر من رئيس المحكمة الابتدائية شريطة تقديم دعوى في الموضوع، ويستمر مفعول هذا التمديد إلى حين صدور حكم نهائي.
وفي جميع الحالات، لا يصدر رئيس المحكمة الابتدائية الأمر بالتقييد الاحتياطي إلا بعد تأكده من جدية الطلب.
لا يمكن لطالب التقييد الاحتياطي أن يقدم أي طلب جديد بناء على نفس الأسباب.
يمكن اللجوء إلى رئيس المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرة نفوذها العقار، بصفته قاضيا للمستعجلات، للأمر بالتشطيب على التقييد الاحتياطي كلما كانت الأسباب المستند عليها غير جدية أو غير صحيحة.
{{ع6|الفصل 86 مكرر<ref>تم تتميم الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 غشت 1913) المتعلق بالتحفيظ العقاري بالفصل 86 مكرر أعلاه بمقتضى المادة الثالثة من الظهير الشريف رقم 1.11.177، سالف الذكر.</ref>}}
على المحكمة كلما ثبت لها أن طلب التقييد الاحتياطي قدم بصفة تعسفية أو كيدية أو عن سوء نية، أن تقضي تلقائيا لفائدة الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية بغرامة مدنية لا يقل مبلغها عن عشرة في المائة من قيمة العقار أو الحق المدعى به، والكل دون المساس بحق الأطراف المتضررة في المطالبة بالتعويض.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-44-}}</noinclude>
9y8yglosefy94ds1h86g96plf2om3vn
صفحة:قانون التحفيظ العقاري (المغرب).pdf/45
104
315812
628362
2026-10-11T14:43:33Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628362
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع6|الفصل 87}}
كل حجز أو إنذار بحجز عقاري يجب أن يبلغ إلى المحافظ على الأملاك العقارية الذي يقيده بالرسم العقاري. وابتداء من تاريخ هذا التقييد لا يمكن إجراء أي تقييد جديد خلال جريان مسطرة البيع الجبري للعقار المحجوز.
يشطب على الحجز والإنذار بحجز المنصوص عليهما في الفقرة السابقة بناء على عقد أو أمر من قاضي المستعجلات يكون نهائيا ونافذا فور صدوره.
{{ع6|الفصل 88<ref>تم تغيير وتتميم أحكام الفصول 88 و89 و90 و91 أعلاها، بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.11.177، سالف الذكر.</ref>}}
كل ما ضمن بالرسم العقاري من تقييد أو بيان أو تقييد احتياطي يجب أن يضمن بنظير الرسم العقاري.
{{ع6|الفصل 89<ref>تم تغيير الفصل 89 أعلاه، بمقتضى فصل فريد من الظهير الشريف الصادر في 5 ابريل 1938، سالف الذكر.</ref>}}
إذا كان الطلب يتعلق بحق يقتضي إنشاؤه موافقة المالك المقيد والحائز لنظير الرسم العقاري، فيجب على المحافظ على الأملاك العقارية أن يرفض التقييد عند عدم الإدلاء بالنظير.
وفي غير ذلك من الحالات فإن المحافظ على الأملاك العقارية يقوم بالتقييد ويبلغه إلى حائز النظير مع إنذاره بوجوب تقديمه داخل أجل عشرين يوما من تاريخ إجراء التقييد.
ويمكن للمحافظ على الأملاك العقارية أن ينجز تلقائيا هذه المطابقة كلما أتيحت له الفرصة.
يصبح النظير الذي لم يودع بعد انصرام أجل الإنذار مجردا من كل قيمة إلى أن تتم المطابقة بينه وبين الرسم العقاري.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-45-}}</noinclude>
ol4llnozjt4zqbel0xrorczfxl0101v
صفحة:قانون التحفيظ العقاري (المغرب).pdf/46
104
315813
628363
2026-10-11T14:43:45Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628363
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>وتبلغ هذه الوضعية المؤقتة إلى علم العموم بواسطة إعلان مختصر يعلق في لوحة بالمحافظة العقارية وبكل الوسائل المتاحة.
وعلاوة على ذلك يمكن للمستفيد من التقييد إذا بقي الإنذار بدون نتيجة أن يطلب نظيرا جديدا من الرسم العقاري وفق الشروط المقررة في الفصول 101 و102 و103 من هذا القانون ويكون بذلك النظير الأول باطلا بصفة نهائية.
ولا تمنع المقتضيات السابقة الأطراف المعنيين بطلب التقييد من استعمال حقهم في اللجوء إلى المحكمة الابتدائية قصد الحكم بإيداع النظير بالمحافظة العقارية.
{{ع6|الفصل 90}}
إذا كان التقييد المنجز يتعلق بحق الملكية وكان ناتجا عن بيع بالمزاد العلني إثر حجز عقاري، أو نزع الملكية من أجل المنفعة العامة، أمكن للمالك الجديد أن يطلب نظيرا آخر للرسم العقاري وفق الشروط المقررة في الفصل 101 من هذا القانون.
{{ع4|الباب الثالث: التشطيب}}
{{ع6|الفصل 91}}
مع مراعاة أحكام الفصل 86 أعلاه، يمكن أن يشطب على كل ما ضمن بالرسم العقاري من تقييد أو بيان أو تقييد احتياطي بمقتضى كل عقد أو حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به يثبت انعدام أو انقضاء الحق موضوع التضمين، في مواجهة الأشخاص الذين يعنيهم هذا الحق.
{{ع6|الفصل 92<ref>تم نسخ مقتضيات الفصل 92 أعلاه، بمقتضى المادة الرابعة من الظهير الشريف رقم 1.11.177، سالف الذكر.</ref>}}
(نسخ).
{{ع6|الفصل 93<ref>تم تغيير وتتميم أحكام الفصلين 93 و94 أعلاهما، بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.11.177، سالف الذكر.</ref>}}
يجب على الطرف الذي يرغب في التشطيب أن يقدم إلى المحافظ على الأملاك العقارية طلبا مؤرخا وموقعا من طرفه أو من طرف المحافظ في حالة جهله أو عجزه عن التوقيع يتضمن<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-46-}}</noinclude>
34sr5og3siyy04vzbuai774p6ijmspy
صفحة:قانون التحفيظ العقاري (المغرب).pdf/47
104
315814
628364
2026-10-11T14:43:57Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628364
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>تعيين أو بيان ما يلي:
# العقار الذي يعنيه التشطيب وذلك ببيان رقم رسمه العقاري؛
# التقييد أو البيان أو التقييد الاحتياطي المطلوب التشطيب عليه؛
# سبب التشطيب ونوع وتاريخ السند المثبت لذلك السبب.
وتطبق على طلبات التشطيب مقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 69 وكذا مقتضيات الفصول 70 إلى 73 من هذا القانون.
{{ع6|الفصل 94}}
يجب على المحافظ على الأملاك العقارية أن يتحقق من أن التشطيب موضوع الطلب لا يتعارض مع البيانات المضمنة بالرسم العقاري ومقتضيات هذا القانون وأن الوثائق المدلى بها تجيز التشطيب.
{{ع6|الفصل 95<ref>تم نسخ أحكام الفصلين 95 و96 وتعويضه، بمقتضى المادة الثانية من الظهير الشريف رقم 1.11.177، سالف الذكر.</ref>}}
ينجز كل تشطيب بالرسم العقاري ببيانات موجزة ويؤرخ هذا التشطيب ويوقع من طرف المحافظ على الأملاك العقارية تحت طائلة البطلان.
{{ع6|الفصل 96<ref>تم تتميم الفصل عدد 96 أعلاه، بمقتضى فصل فريد من الظهير الشريف الصادر بتاريخ 14 شعبان عام 1363 الموافق 4 غشت سنة 1944؛ الجريدة الرسمية عدد 1664 بتاريخ 15 شتنبر 1944؛<br />- تم تغيير الفصل 96 أعلاه، بمقتضى الفصل الأول من الظهير الشريف رقم 1.58.108، سالف الذكر؛</ref>}}
يجب على المحافظ على الأملاك العقارية في جميع الحالات التي يرفض فيها تقييد حق عيني أو التشطيب عليه أن يعلل قراره ويبلغه للمعني بالأمر.
يكون هذا القرار قابلا للطعن أمام المحكمة الابتدائية التي تبت فيه مع الحق في الاستيناف. وتكون القرارات الاستينافية قابلة للطعن بالنقض.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-47-}}</noinclude>
7t226kw0z4b22bfsfs1k3h14osdi5gd
صفحة:قانون التحفيظ العقاري (المغرب).pdf/48
104
315815
628365
2026-10-11T14:44:09Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628365
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع6|الفصل 97<ref>تم تغيير وتتميم أحكام الفصل 97 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.11.177، سالف الذكر.</ref>}}
إن المحافظ على الأملاك العقارية مسؤول شخصيا عن الضرر الناتج عن:
# إغفال التضمين بسجلاته لكل تقييد أو بيان أو تقييد احتياطي أو تشطيب طلب منه بصفة قانونية؛
# إغفال التضمين بالشهادات أو نظائر الرسوم العقارية المسلمة والموقعة من طرفه لكل تقييد أو بيان أو تقييد احتياطي أو تشطيب مضمن بالرسم العقاري؛
# فساد أو بطلان ما ضمن بالرسم العقاري من تقييد أو بيان أو تقييد احتياطي أو تشطيب ما عدا الاستثناء المذكور في الفصل 73.
والكل مع مراعاة مقتضيات الفصلين 79 و80 من قانون الالتزامات والعقود.
{{ع6|الفصل 98<ref>تم نسخ مقتضيات الفصلان 98 و99 أعلاه، بمقتضى المادة الرابعة من الظهير الشريف رقم 1.11.177، سالف الذكر.</ref>}}
(نسخ).
{{ع6|الفصل 99}}
(نسخ).
{{ع6|الفصل 100<ref>تم نسخ وتعويض الفصل 100 أعلاه، بمقتضى المادة 24 من قانون المالية رقم 26.04 للسنة المالية 2005، الجريدة الرسمية عدد 5278 بتاريخ 17 ذو القعدة 1425 (30 ديسمبر 2004) ص 4176؛<br />- تم نسخ أحكام الفصل 100 أعلاه، وتعويضه بمقتضى المادة الثانية من الظهير الشريف رقم 1.11.177، سالف الذكر.</ref>}}
يؤسس صندوق للتأمين الغاية منه أن يضمن، في حالة عسر المحافظ العام أو المحافظين على الأملاك العقارية، أداء المبالغ المالية التي قد يحكم بها عليهم لصالح الطرف المتضرر من جراء خطأ في التحفيظ أو في تقييد لاحق.
يحدد السقف الأقصى للصندوق المذكور في مبلغ مائة مليون درهم.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-48-}}</noinclude>
72fd7ioy12i277dv4wyxujx63uq6mmq
صفحة:قانون التحفيظ العقاري (المغرب).pdf/49
104
315816
628366
2026-10-11T14:44:20Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628366
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>يعوض كل نقص منه نتيجة تنفيذ حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به من ميزانية الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية للسنة الموالية لتلك التي وقع فيها هذا النقص.
{{ع4|الباب الرابع: تسليم نظير الرسم العقاري وشهادة التقييد الخاصة}}
{{ع6|الفصل 101<ref>تم تغيير وتتميم أحكام الفصول 101 و102 و103 و104 و105 أعلاها، بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.11.177، سالف الذكر.</ref>}}
في حالة ضياع أو سرقة أو تلف نظير الرسم العقاري أو شهادة التقييد الخاصة يجب على صاحبهما أن يقدم للمحافظ على الأملاك العقارية الوثائق المثبتة وأن يدلي إليه بتصريح يتضمن هويته وظروف الضياع أو السرقة أو التلف وكل ما لديه من معلومات عن الحادث.
يمكن للمحافظ على الأملاك العقارية إذا ما ظهر له صدق التصريح أن يسلم للمعني بالأمر نظيرا جديدا للرسم العقاري أو نسخة من شهادة التقييد الخاصة بعد انصرام خمسة عشر يوما من تاريخ نشر إعلان بذلك في الجريدة الرسمية.
{{ع6|الفصل 102}}
ينص المحافظ على الأملاك العقارية بالرسم العقاري على تسليم النظير الجديد أو نسخة شهادة التقييد الخاصة مع بيان تاريخ وظروف التسليم.
وتكون للنظير الجديد أو لنسخة شهادة التقييد الخاصة المسلمين بهذه الكيفية نفس القيمة القانونية لأصلهما ويستعملان لنفس الأغراض.
{{ع6|الفصل 103}}
إذا وقع تعرض على تسليم نظير جديد للرسم العقاري أو نسخة شهادة التقييد الخاصة المنصوص عليهما في الفصل 101 من هذا القانون أو رأى المحافظ على الأملاك العقارية أنه لا داعي لتلبية الطلب المقدم إليه فيمكن للطالب أن يرفع الأمر إلى المحكمة الابتدائية التي تبت وفق الإجراءات المقررة في قانون المسطرة المدنية.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-49-}}</noinclude>
aghdyqxcx8pp5t6kv9wb6zn66laa6u1
صفحة:قانون التحفيظ العقاري (المغرب).pdf/50
104
315817
628367
2026-10-11T14:44:32Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628367
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع3|القسم الثالث: العقوبات}}
{{ع6|الفصل 104}}
'''تطبق أحكام القانون الجنائي على من:'''
# يقوم عن علم وبقصد جلب ربح غير مشروع لشخص آخر، بتزوير أو تزييف أو تحريف الرسوم العقارية أو نظائرها أو القوائم أو الشهادات التي سلمها المحافظ على الأملاك العقارية طبقا لمقتضيات هذا القانون، أو يستعمل مستندات مزورة أو مزيفة أو محرفة على الكيفية المذكورة؛
# يقترف زورا في المحررات المقدمة بقصد التقييد أو التشطيب، إما بتزييف أو تحريف كتابات أو توقيعات، وإما بخلق أشخاص وهميين أو باصطناع اتفاقات أو تصرفات أو إبراءات، أو أدرج ذلك في تلك السندات بعد تحريرها بإضافة أو تزييف شروط أو تصريحات أو وقائع كان غرض تلك المحررات أن تثبتها.
{{ع6|الفصل 105}}
يتعرض الأشخاص الذين يقترفون هدم أو تحريف أو تحويل علامات الربط الجيوديزية أو أنصاب التحفيظ للعقوبات المقررة في الفصل 606 من القانون الجنائي فضلا عن أداء النفقات والمصاريف التي تتطلبها إعادة العلامات والأنصاب المذكورة.
{{ع6|الفصل 105 مكرر<ref>تم تتميم الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 غشت 1913) المتعلق بالتحفيظ العقاري بالفصل 105 مكرر أعلاه بمقتضى المادة الثالثة من الظهير الشريف رقم 1.11.177، سالف الذكر.</ref>}}
دون الإخلال بتطبيق المقتضيات الجنائية الأكثر صرامة، يعاقب كل من قام بعرقلة سير عمليات التحديد بالحبس لمدة تتراوح بين شهر واحد وستة أشهر وبغرامة يتراوح قدرها بين خمسمائة درهم وألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-50-}}</noinclude>
0da64jnyph14lssf904kvs8r9io9aw4
صفحة:قانون التحفيظ العقاري (المغرب).pdf/51
104
315818
628368
2026-10-11T14:44:44Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628368
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع3|القسم الرابع: مقتضيات عامة}}
{{ع6|الفصل 106<ref>تم نسخ أحكام الفصل 106 أعلاه، وتعويضه بمقتضى المادة الثانية من الظهير الشريف رقم 1.11.177، سالف الذكر.</ref>}}
يمكن للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية أن تؤسس، بأساليب إلكترونية، مطالب التحفيظ والرسوم العقارية ونظائرها والشواهد الخاصة بالتقييد والسجلات المنصوص عليها في هذا القانون وذلك وفق الشروط والشكليات المحددة في نص تنظيمي<ref>أنظر المواد من 24 إلى 29 من المرسوم رقم 2.13.18، سالف الذكر. (للاطلاع انقر هنا).</ref>.
{{ع6|الفصل 107<ref>تم تغيير وتتميم أحكام الفصل 107 من القسم الرابع أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.11.177، سالف الذكر؛</ref>}}
إن جميع الآجال المنصوص عليها في هذا القانون هي آجال كاملة، وتحسب وفق القواعد المقررة في الفصل 512 من قانون المسطرة المدنية.
{{ع6|الفصل 108<ref>تم تغيير الفصل عدد 108 أعلاه، بمقتضى فصل فريد من الظهير الشريف الصادر بتاريخ 6 رجب عام 1369 الموافق 24 أبريل 1950؛ الجريدة الرسمية عدد 1963 بتاريخ 9 يونيه 1950، ص 1214؛<br />- تم نسخ أحكام الفصلين 108 و109 وتعويضهما، بمقتضى المادة الثانية من الظهير الشريف رقم 1.11.177، سالف الذكر.</ref>}}
تحدد الوجيبات التي تستخلص قبل القيام بمختلف الإجراءات المقررة في هذا القانون، بمقتضى نصوص تنظيمية<ref>أنظر المواد من 30 إلى 34 من المرسوم رقم 2.13.18، سالف الذكر. (للاطلاع انقر هنا).</ref>.
{{ع6|الفصل 109}}
لا تقبل الأحكام الصادرة في مادة التحفيظ العقاري الطعن إلا بالاستيناف والنقض.
{{ع6|الفصل 110<ref>تم تتميم الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 غشت 1913) المتعلق بالتحفيظ العقاري بالفصل 110 مكرر أعلاه بمقتضى المادة الثالثة من الظهير الشريف رقم 1.11.177، سالف الذكر.</ref>}}
يباشر المحافظ على الأملاك العقارية استخلاص الوجيبات التكميلية أو غير المؤداة<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-51-}}</noinclude>
s55hglbrogdy6ewnyssqsb6swq447v0
صفحة:قانون التحفيظ العقاري (المغرب).pdf/52
104
315819
628369
2026-10-11T14:44:59Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628369
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>والغرامات والذعائر وفق الشروط المنصوص عليها في القانون رقم 15-97<ref>القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.175 بتاريخ 28 من محرم 1421 (3 ماي 2000)؛ الجريدة الرسمية عدد 4800 بتاريخ 28 صفر 1421 (فاتح يونيو 2000)، ص 1256.</ref> بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-52-}}</noinclude>
lafihyl2u04n6xvzopecfxzeaub6nb6
قانون التحفيظ العقاري (المغرب)
0
315820
628370
2026-10-11T14:45:11Z
ForzaGreen
19584
إنشاء الصفحة الرئيسية للنص بتضمين صفحات الفهرس (qanun)
628370
wikitext
text/x-wiki
{{ترويسة
| عنوان = قانون التحفيظ العقاري
| مؤلف =
| مترجم =
| باب = قوانين المغرب
| سابق =
| تالي =
| مصدر = {{مصدر|قانون التحفيظ العقاري (المغرب).pdf}}
| ملاحظات = نص محين صادر عن مديرية التشريع والدراسات بوزارة العدل. رابط خارجي: [https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/03/19/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%B8%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A-1773931844340.pdf وزارة العدل المغربية]
| سنة = 1913
}}
<pages
index="قانون التحفيظ العقاري (المغرب).pdf"
from="1"
to="52" />
{{rule}}
{{smallrefs}}
{{ملكية عامة - المغرب}}
[[تصنيف:قوانين المملكة المغربية]]
pbectpacku0vrsaknk9qlb9qo0lhuwo
فهرس:قانون المؤسسات السجنية (المغرب) رقم 10.23.pdf
106
315821
628371
2026-10-11T14:45:48Z
ForzaGreen
19584
إنشاء الفهرس (qanun)
628371
proofread-index
text/x-wiki
{{:MediaWiki:Proofreadpage_index_template
|النوع=book
|العنوان=[[قانون المؤسسات السجنية (المغرب)]]
|Language=ar
|الجزء=
|المؤلف=
|المترجم=
|المحقق=
|المحرر=
|الرسام=
|المدرسة=
|الناشر=وزارة العدل
|المكان=
|السنة=2023
|Key=
|ISBN=
|OCLC=
|LCCN=
|BNF_ARK=
|ARC=
|DOI=
|المصدر=pdf
|الصورة=1
|الحالة=C
|Transclusion=no
|Validation_date=
|الصفحات=<pagelist
1=1
/>
|الأجزاء=
|الملاحظات=
|Width=
|Header=
|Footer=
|wikidata=
}}
i0nrqehm09fu3ix1gb4hddhsi7v9hmn
صفحة:قانون المؤسسات السجنية (المغرب) رقم 10.23.pdf/1
104
315822
628372
2026-10-11T14:46:00Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628372
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع2|ظهير شريف بتنفيذ القانون رقم 10.23 المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية}}
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-1-}}</noinclude>
b1qix93uaskjljtvfjnu92j38sqlqea
صفحة:قانون المؤسسات السجنية (المغرب) رقم 10.23.pdf/2
104
315823
628373
2026-10-11T14:46:12Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628373
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع2|ظهير شريف رقم 1.24.33 صادر في 18 من محرم 1446 (24 يوليو 2024) بتنفيذ القانون رقم 10.23 المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية.<ref>الجريدة الرسمية عدد 7328 بتاريخ 17 صفر 1446 (22 أغسطس 2024)، ص 5334.</ref>}}
الحمد لله وحده،
الطابع الشريف - بداخله:
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و50 منه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 10.23 المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، كما وافق عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب.
وحرر بتطوان في 18 من محرم 1446 (24 يوليو 2024).
وقعه بالعطف:
رئيس الحكومة،
الإمضاء: عزيز أخنوش.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-2-}}</noinclude>
hh8889sckjjoevlbc955hxsz2zqcjua
صفحة:قانون المؤسسات السجنية (المغرب) رقم 10.23.pdf/3
104
315824
628374
2026-10-11T14:46:24Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628374
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع2|قانون رقم 10.23 يتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية}}
{{ع3|الباب الأول: أحكام عامة}}
{{ع5|المادة الأولى}}
يراد في مدلول هذا القانون والنصوص التنظيمية الصادرة لتطبيقه، بما يلي:
* '''سند الاعتقال''': الوثيقة المنصوص عليها في المادة 608 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية؛
* '''المعتقل:''' كل شخص ذكرا كان أو أنثى تم إيداعه بالمؤسسة السجنية، بناء على أمر صادر عن النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو بناء على مقرر قضائي سالب للحرية؛
* '''المعتقل الأجنبي:''' هو الذي لا يتوفر على الجنسية المغربية أو الذي ليست له جنسية معروفة أو تعذر تحديد جنسيته؛
* '''المعتقل المؤقت:''' كل شخص تم إيداعه بالسجن في إطار مسطرة التسليم؛
تطبق أحكام القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية بخصوص تعريف المعتقل المدان والمعتقل احتياطيا والمكره بدنيا والحدث.
* '''الفئات في وضعية هشاشة:''' المعتقلون الذين يحتاجون إلى عناية خاصة ولا يتوفرون على القدرة الجسمانية أو العقلية أو النفسية الكافية لمواجهة ظروف الاعتقال، لاسيما، النساء وكذا الأحداث والمسنين، والأشخاص في وضعية إعاقة والأشخاص الذين يعانون من بعض الأمراض المزمنة بعد أخذ رأي طبيب المؤسسة السجنية.
* '''الإدارة المكلفة بالسجون:''' هي إدارة تندرج ضمن الإدارات المكلفة بالأمن الداخلي وتتولى الإشراف على تسيير المؤسسات السجنية؛
* '''الموظف:''' يشمل الموظفة والموظف التابعين للإدارة المكلفة بالسجون.
{{ع5|المادة 2}}
تعمل المؤسسات السجنية على ضمان تأهيل المعتقلين لإعادة الإدماج، وتساهم في الحفاظ على الأمن العام.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-3-}}</noinclude>
76bfzpgn3xo5904wfrsiywdmqr4ta1t
صفحة:قانون المؤسسات السجنية (المغرب) رقم 10.23.pdf/4
104
315825
628375
2026-10-11T14:46:36Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628375
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع3|الباب الثاني: تدبير الاعتقال}}
{{ع4|الفرع الأول: أماكن الاعتقال}}
{{ع5|المادة 3}}
تقسم المؤسسات السجنية إلى:
# سجون مركزية؛
# سجون محلية؛
# سجون فلاحية؛
# مراكز الإصلاح والتهذيب.
يحدد بنص تنظيمي التنظيم الهيكلي والإداري للمؤسسات السجنية.
{{ع5|المادة 4}}
يحدد بنص تنظيمي ترتيب المؤسسات السجنية إلى أصناف حسب أهميتها وتخصصها.
{{ع5|المادة 5}}
تخضع الرخص المتعلقة بمشاريع بناء المؤسسات السجنية إلى ضوابط تحترم محيطها وتراعي طبيعتها وخصوصيتها الأمنية. وتحدد بنص تنظيمي كيفيات منح هذه الرخص، مع مراعاة توفير الولوجيات اللازمة للأشخاص ذوي إعاقة، بما يضمن تمكيهم من الوصول إلى الخدمات والمرافق الضرورية.
{{ع5|المادة 6}}
تستقبل السجون المركزية المعتقلين المدانين المحكوم عليهم بعقوبات جنائية أو عقوبات جنحية تفوق مدتها خمس (5) سنوات.
{{ع5|المادة 7}}
تستقبل السجون المحلية المعتقلين الاحتياطيين والمؤقتين والمحكوم عليهم بعقوبات حبسية والمكرهين بدنيا، ويمكنها، عند الاقتضاء، أن تستقبل معتقلين مدانين بعقوبات طويلة أو متوسطة الأمد بأماكن خاصة بهم.
{{ع5|المادة 8}}
تعتبر السجون الفلاحية مؤسسات ذات نظام شبه مفتوح لتنفيذ العقوبات وتستقبل على الخصوص المعتقلين الذين اقترب موعد الإفراج عنهم وتختص كذلك بالتكوين المهني في الميدان الفلاحي.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-4-}}</noinclude>
q5q0m0d8gyfoexq18ubogxwt8etng2b
صفحة:قانون المؤسسات السجنية (المغرب) رقم 10.23.pdf/5
104
315826
628376
2026-10-11T14:46:48Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628376
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع5|المادة 9}}
تعتبر مراكز الإصلاح والتهذيب مؤسسات سجنية متخصصة في التكفل بالمعتقلين الأحداث.
{{ع5|المادة 10}}
يمكن إحداث وحدات استشفائية ووحدات جامعية داخل المؤسسات السجنية.
{{ع5|المادة 11}}
تعتبر الوحدات الاستشفائية داخل المؤسسات السجنية وحدات لاستقبال المعتقلين المرضى الذين تتطلب حالتهم الصحية رعاية طبية متخصصة.
{{ع5|المادة 12}}
تخصص وحدات جامعية داخل المؤسسات السجنية لإيواء المعتقلين الذين يتابعون تعليمهم الجامعي.
{{ع5|المادة 13}}
تدبر المؤسسة السجنية من قبل مدير يساعده في مهامه مسؤول إداري مساعد أو أكثر.
يعد مدير المؤسسة السجنية نظاما داخليا تصادق عليه الإدارة المكلفة بالسجون.
{{ع5|المادة 14}}
يتم إيداع النساء والرجال المعتقلين في مؤسسات سجنية خاصة بكل فئة، وإذا كانت مؤسسة سجنية مخصصة لاستقبال معتقلين من الجنسين، وجب فصل الأماكن المخصصة للنساء عن الأماكن المخصصة للرجال، ويعهد بحراسة الأماكن المخصصة للنساء إلى الموظفات.
لا يجوز للرجال، بمن فيهم مدير المؤسسة السجنية والعاملين بها، الدخول إلى الأماكن المخصصة للنساء إلا عند الضرورة، ويجب عليهم في هذه الحالة أن يكونوا مصحوبين على الأقل بإحدى الموظفات.
{{ع5|المادة 15}}
تخصص أماكن للأمهات المعتقلات المرفقات بأطفالهن ودور للحضانة بالمؤسسة السجنية أو في الأماكن المخصصة للنساء.
{{ع5|المادة 16}}
يجب أن تتوفر كل مؤسسة سجنية تستقبل معتقلين أحداث على حي مستقل أو على الأقل على مكان منفصل كليا مخصص لهذه الفئة.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-5-}}</noinclude>
elcirkd2d33d4fwi9ja81e7k7ak3kd7
صفحة:قانون المؤسسات السجنية (المغرب) رقم 10.23.pdf/6
104
315827
628377
2026-10-11T14:46:59Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628377
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع5|المادة 17}}
توفر المؤسسات السجنية للمعتقلين أماكن للاعتقال الانفرادي حسب الإمكان، وتعطى أسبقية الوضع بها للمعتقلين الاحتياطيين.
يوضع في غرف انفرادية المعتقلون الذين أمرت الجهة القضائية المختصة بمنعهم من الاتصال بالغير.
{{ع4|الفرع الثاني: الضبط القضائي}}
{{ع5|المادة 18}}
يجب أن تتوفر كل مؤسسة سجنية على سجل للاعتقال ورقي وسجلات للطعون وعلى سجلات أخرى تحدد بنص تنظيمي.
يتعين على إدارة المؤسسة السجنية المحافظة على سرية البيانات الواردة في السجلات المشار إليها أعلاه ولا يجوز الاطلاع عليها إلا من قبل الأشخاص المخول لهم ذلك بحكم القانون، أو المأذون لهم بموجب أوامر قضائية.
دون الإخلال بالعقوبات الجنائية، يتعرض كل موظف أفشى سرية البيانات المشار إليها أعلاه أو عرّض السجلات الواردة فيها للإتلاف للعقوبات التأديبية المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
تخضع المعطيات الشخصية المضمنة في هذه السجلات للتشريع المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
{{ع5|المادة 19}}
ترقم مسبقا صفحات سجل الاعتقال الورقي ترقيما متتابعا، ويوقع رئيس المحكمة الابتدائية التي تقع المؤسسة السجنية في دائرة نفوذها الترابي أو القاضي المنتدب من قبله على الصفحتين الأولى والأخيرة منه، ويؤشر على باقي الصفحات.
يمسك سجل الاعتقال من قبل الموظف المسؤول عن الضبط القضائي وتحت إشراف مدير المؤسسة السجنية ومراقبة الإدارة المكلفة بالسجون والسلطة القضائية المختصة، ويشار فيه إلى سند الاعتقال ورقم الاعتقال وتاريخ إيداع المعتقل بالمؤسسة السجنية والتاريخ المقرر للإفراج عنه باليوم والساعة وجميع المقررات القضائية أو التدابير المغيرة لمدة الاعتقال وتاريخ الوضع تحت الحراسة النظرية أو تدبير الاحتفاظ بالنسبة للأحداث والتاريخ الفعلي للإفراج عنه باليوم والساعة.
يتضمن سجل الاعتقال أيضا جميع البيانات المتعلقة بترحيل المعتقل إلى مؤسسة سجنية أخرى.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-6-}}</noinclude>
gzoerq1i8w39eczbeqt1zcsruau3afo
صفحة:قانون المؤسسات السجنية (المغرب) رقم 10.23.pdf/7
104
315828
628378
2026-10-11T14:47:11Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628378
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>لا يجوز إخراج سجل الاعتقال من المؤسسة السجنية.
تطبق مقتضيات القانون رقم 69.99 المتعلق بالأرشيف على هذه السجلات وعلى مختلف الوثائق المتعلقة بتدبير المؤسسات السجنية.
{{ع5|المادة 20}}
يجب ألا يحتوي سجل الاعتقال الورقي على بياض أو محو أو تشطيب، ويتعين أن يوضع خط أحمر رقيق على كل خطإ في التسجيل، ويصادق عليه كل من الموظف المسؤول عن الضبط القضائي ومدير المؤسسة السجنية.
يتبع الإجراء المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه، في حالة تصحيح الهوية طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالحالة المدنية.
يطبق نفس الإجراء في حالة تصحيح الوضعية الجنائية المتعلقة بتغيير التاريخ المقرر للإفراج.
{{ع5|المادة 21}}
تتولى الإدارة المكلفة بالسجون وضع وتطوير قاعدة بيانات ومعطيات إلكترونية لرقمنة سجلات الاعتقال ومعلومات المعتقلين بكيفية تدريجية، ويحدد تدبيرها بنص تنظيمي.
تمسك المؤسسة السجنية سجلات اعتقال إلكترونية، ويسري عليها ما يسري على السجلات الورقية باستثناء أحكام الفقرة الأولى من المادة 19 أعلاه.
في حالة التعارض بين السجلات الورقية والإلكترونية، تعتمد السجلات الورقية ما لم تتوافر قرائن قوية تدعم صحة السجلات الإلكترونية.
تطبق الإجراءات اللازمة لضمان حماية سرية وسلامة البيانات والمعطيات الإلكترونية وفقا للتشريع الجاري به العمل.
{{ع5|المادة 22}}
يمنع إيداع أي شخص في المؤسسة السجنية دون سند الاعتقال المنصوص عليه في القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية.
يتعين على الموظف المسؤول عن الضبط القضائي القيام بما يلي:
* التأكد من استيفاء سند الاعتقال للشروط المنصوص عليها في القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية؛
* تدوين عملية الاعتقال بسجل الاعتقال عند تسليم شخص لمؤسسة سجنية من أجل تنفيذ سند الاعتقال؛<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-7-}}</noinclude>
2o2zjeskc29httfxgmtbvhd7zi4mvck
صفحة:قانون المؤسسات السجنية (المغرب) رقم 10.23.pdf/8
104
315829
628379
2026-10-11T14:47:23Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628379
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>* تدوين التاريخ الفعلي للإيداع بالسجن مع أخذ بعين الاعتبار مدة الوضع تحت الحراسة النظرية أو مدة تدبير الاحتفاظ بالنسبة للأحداث.
يثبت الموظف المسؤول عن الضبط القضائي بموجب الإجراءات المشار إليها في الفقرة الثانية أعلاه تسلمه الشخص المعني بالاعتقال، ويسجل طبيعة سند الاعتقال وتاريخه والسلطة القضائية التي أصدرته واسمه وصفته وتوقيعه بسجل الاعتقال، ويسلم وصل إبراء لرئيس الخفر مقابل تسجيل اسمه وصفته وتوقيعه بسجل الاعتقال.
{{ع5|المادة 23}}
يعتبر إيداع شخص أو الاحتفاظ به بالمؤسسة السجنية دون سند أو أساس قانوني اعتقالا تعسفيا، ويعرض مرتكبه للعقوبات المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي.
{{ع5|المادة 24}}
إذا تقدم شخص محكوم عليه عن طواعية لتنفيذ مقرر قضائي سالب للحرية، تعين على الموظف المسؤول عن الضبط القضائي أن يشعر النيابة العامة المختصة لاتخاذ التدابير المنصوص عليها في القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز إيداع المعني بالأمر بالمؤسسة السجنية إلا بناء على سند من سندات الاعتقال المنصوص عليها في القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية.
{{ع5|المادة 25}}
يجب أن تدون بسجل الاعتقال بيانات الحالة المدنية للمعتقل، ويتعين على الموظف المسؤول عن الضبط القضائي أن يتأكد من مطابقة الهوية الواردة في سند الاعتقال للوثائق التي يدلي بها المعتقل، وعند عدم وجودها، يتم الاستناد على البيانات التي يصرح بها.
يتم الرجوع فورا إلى السلطة القضائية التي أصدرت الأمر بالإيداع في السجن في حالة عدم التطابق أو الشك في هوية المعتقل.
يجوز التأكد من هوية المعتقل كذلك بالاعتماد على التقنية البيومترية.
{{ع5|المادة 26}}
لا ترفع حالة الاعتقال عن المعتقل عند الإخراج المؤقت أو عند الاستفادة من رخصة استثنائية للخروج، وتضمن هذه الإجراءات بسجلات خاصة لهذا الغرض.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-8-}}</noinclude>
emqx9eymq1swj48vkl1s8qk1o1denff
صفحة:قانون المؤسسات السجنية (المغرب) رقم 10.23.pdf/9
104
315830
628380
2026-10-11T14:47:34Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628380
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع5|المادة 27}}
يفتح ملف شخصي لكل معتقل عند إيداعه بالمؤسسة السجنية تضمن به المعلومات الأساسية التالية:
* بيانات هويته بما في ذلك رقم بطاقته الوطنية للتعريف الإلكترونية أو بطاقة إقامته بالنسبة للأجنبي أو جواز السفر وصورته الشمسية وبصماته وفق الإجراءات المعمول بها؛
* الملف الطبي للمعتقل في حالة توفره، يجب أن يتضمن حالته البدنية والعقلية والنفسية؛
* نسخة من المقرر القضائي الصادر في حقه؛
* أسباب اعتقاله والسلطة القضائية التي أمرت بإيداعه في السجن، وتاريخ ومدة وضعه تحت الحراسة النظرية، أو تاريخ ومدة الاحتفاظ بالنسبة للأحداث؛
* يوم وساعة إيداعه وإطلاق سراحه، وعند الاقتضاء يوم وساعة ترحيله؛
* الإصابات الظاهرة عليه أو أي تظلم في شأن ادعاء التعذيب أو سوء المعاملة؛
* قائمة بأغراضه الشخصية؛
* بيانات الشخص الذي يرغب في الاتصال به عند الضرورة.
تعمل المؤسسة السجنية بمساهمة المصالح الأمنية على تمكين المعتقل من إنجاز البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية أو تجديدها.
يتم أخذ صورة شمسية حديثة للمعتقل كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
{{ع5|المادة 28}}
يعتبر مدير المؤسسة السجنية مسؤولا عن تنفيذ ما يلي:
* سند الاعتقال، ويجب عليه إشعار السلطة القضائية المختصة والإدارة المكلفة بالسجون بالوضعية الجنائية لكل معتقل تبدو له غير قانونية؛
* المقررات الصادرة عن السلطة القضائية المختصة، ذات الصلة بوضعية الاعتقال، ويجب على مدير المؤسسة السجنية مراجعتها عند كل صعوبة في التنفيذ؛
* الأوامر الكتابية القانونية الصادرة عن الإدارة المكلفة بالسجون.
تنتفي مسؤولية مدير المؤسسة السجنية إذا كان متوفرا على سند الاعتقال.
{{ع5|المادة 29}}
يؤشر الموظف المسؤول عن الضبط القضائي تحت مراقبة مدير المؤسسة السجنية، على جميع سندات الاعتقال والتوقيع على بطاقات الإفراج والإخراج المؤقت والرخص الاستثنائية للخروج.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-9-}}</noinclude>
4fkj8nnj90sjujh5723gohjz6lm3jum
صفحة:قانون المؤسسات السجنية (المغرب) رقم 10.23.pdf/10
104
315831
628381
2026-10-11T14:47:46Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628381
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع5|المادة 30}}
يتعين على مدير المؤسسة السجنية على الفور إطلاق سراح المعتقل الاحتياطي أو المؤقت التي أمرت السلطة القضائية المختصة بالإفراج عنه، والمعتقل الذي أنهى مدة عقوبته أو مدة إكراهه البدني أو المستفيد من العفو أو الإفراج المقيد بشروط، أو الذي انتفى أي مبرر قانوني لاستمرار اعتقاله.
{{ع5|المادة 31}}
يقوم مدير المؤسسة السجنية بمجرد إتمام إجراءات الاعتقال بتمكين المعتقل من إخبار عائلته بمكان اعتقاله أو إخبار الشخص الذي أدلى المعتقل ببياناته عند إيداعه بالسجن، ويشار إلى تخويل المعتقل هذه الإمكانية في ملفه، وما إن قام باستعمالها أم لا.
إذا تعلق الأمر بمعتقل حدث، قام مدير المؤسسة السجنية تلقائيا بإخبار أبويه أو الوصي عليه أو كافله أو حاضنه أو المؤسسة المعهود إليها برعايته، في حالة عدم وجود أي واحد منهم يجب عليه إشعار النيابة العامة المختصة.
إذا تعلق الأمر بمعتقل أجنبي، وجب إخبار التمثيلية الدبلوماسية لبلاده أو من ينوب عنها في أقرب وقت ممكن.
تسري أحكام الفقرتين الأولى والثانية أعلاه على المعتقل الذي ينقل إلى مؤسسة سجنية أخرى.
{{ع5|المادة 32}}
يجب أن يشعر كل معتقل عند إيداعه بمؤسسة سجنية باللغة أو الإشارة التي يفهمها بحقه في الإدلاء باسم وعنوان الشخص أو الأشخاص الذين يمكن الاتصال بهم في الحالات الطارئة التي تخصه، ويدون تصريحه في جميع الأحوال بملفه.
إذا تعلق الأمر بمعتقل حدث وجب على الموظف المسؤول عن الضبط القضائي أن يدون في بطاقة معلوماته، بمجرد إيداعه، اسم وعنوان ورقم هاتف أبويه أو وصيه أو كافله أو حاضنه أو المؤسسة المعهود إليها برعايته.
{{ع5|المادة 33}}
عند إيداع كل معتقل بالمؤسسة السجنية يجب معاينته من قبل الموظف المسؤول عن الضبط القضائي، مع إخضاعه لفحص طبي داخل أجل ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ إيداعه من قبل طبيب أو أحد مهنيي الصحة العاملين بالمؤسسة السجنية.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-10-}}</noinclude>
986znaiapq6onq525bi5q312onz6w32
صفحة:قانون المؤسسات السجنية (المغرب) رقم 10.23.pdf/11
104
315832
628382
2026-10-11T14:47:58Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628382
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>يجب على مدير المؤسسة السجنية إشعار النيابة العامة المختصة بكل الإصابات أو الأعراض البادية على المعتقل عند إيداعه بالمؤسسة أو التي ظهرت عليه بعد الفحص الطبي.
يخضع الطفل المرافق لأمه للفحص الطبي عند دخوله المؤسسة السجنية.
تخضع المعتقلة الحامل للفحص الطبي عند دخولها المؤسسة السجنية، ويفتح سجل طبي لتتبع حالتها وحالة جنينها الصحية.
{{ع5|المادة 34}}
إذا وُجد معتقل بالمؤسسة الاستشفائية عند انقضاء عقوبته أو وجوب الإفراج عنه، ينبغي إشعار عائلته أو الأشخاص الذين عبر عن رغبته في إشعارهم بالإفراج عنه، وبمكان استشفائه.
{{ع5|المادة 35}}
إذا تعلق الأمر بمعتقل حدث، يتولى مدير المؤسسة السجنية، قبل خمسة عشر (15) يوما السابقة لانقضاء العقوبة أو وجوب الإفراج عنه، إخبار أبويه أو وصيه أو كافله أو حاضنه أو المؤسسة المعهود إليها برعايته قصد الحضور لتسلمه في التاريخ المحدد، وعند عدم حضورهم يخبر النيابة العامة التي تقع المؤسسة السجنية في دائرة نفوذها لتتولى السهر على إيصاله إلى محل إقامتهم.
{{ع5|المادة 36}}
تسلم بطاقة الإفراج للمعتقل عند الإفراج عنه، وتثبت فيها مدة الاعتقال دون الإشارة إلى سببه.
يسلم للمعتقل، بناء على طلبه، سواء أثناء اعتقاله أو بعد الإفراج عنه، موجز من سجل الاعتقال دون الإشارة إلى سببه.
يتوقف تسليم موجز من سجل الاعتقال لعائلة المعتقل أو للمحامي أو للشخص الذي أدلى المعتقل ببياناته عند إيداعه بالسجن، على الموافقة المسبقة للمعتقل.
ينجز مدير المؤسسة السجنية موجزا من سجل الاعتقال ويشهد بصحته ويحرص على تسليمه للشخص الذي تقدم بالطلب بعد التأكد من هويته، وإذا غاب مدير المؤسسة أو عاقه عائق، ناب عنه، حسب الترتيب، المسؤول الإداري المساعد أو الموظف المسؤول عن الضبط القضائي.
غير أنه في حالة وفاة المعتقل لا يجوز تسليم هذا الموجز إلا من قبل الإدارة المكلفة بالسجون، وفق كيفيات تحدد بنص تنظيمي.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-11-}}</noinclude>
mxa9jn9z29dyczkzzg6e93xjjt1eb5s
صفحة:قانون المؤسسات السجنية (المغرب) رقم 10.23.pdf/12
104
315833
628383
2026-10-11T14:48:10Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628383
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>يسلم وفق الشروط والإجراءات المشار إليها في هذه المادة تقرير مستخرج من الملف الطبي للمعتقل، ما لم يقتض السر المهني خلاف ذلك، وفي هذه الحالة يسلم لطبيبه الخاص.
{{ع5|المادة 37}}
يسلم مدير المؤسسة السجنية إلى السلطة أو المؤسسة المؤهلة بموجب التشريع الجاري به العمل مباشرة أو عن طريق السلطة القضائية المختصة موجزا أو نسخا مصادقا على مطابقتها للأصل لجميع الوثائق الموجودة بحوزته التي تخص المعتقل، وكذلك نظائر أو موجزات من البيانات المدونة بسجل الاعتقال، مع مراعاة عدم انتهاك السر المهني المتعلق بالملف الطبي للمعتقل الموضوع تحت مسؤولية الطاقم الطبي للمؤسسة السجنية. ولا يجوز تسليم نسخة من الملف الطبي الخاص بالمعتقل للسلطة أو المؤسسة المؤهلة قانونا إلا بعد موافقته الصريحة.
{{ع4|الفرع الثالث: تصنيف المعتقلين}}
{{ع5|المادة 38}}
يفصل المعتقلون الاحتياطيون والمؤقتون عن المدانين.
يفصل المكرهون بدنيا عن المعتقلين الاحتياطيين والمؤقتين والمدانين.
يفصل المعتقلون العسكريون وشبه العسكريين عن باقي المعتقلين إلى غاية سقوط الصفة العسكرية عنهم.
يجب أن تخصص أماكن منفصلة للمعتقلين المرضى.
{{ع5|المادة 39}}
يصنف المعتقلون إلى فئات حسب المعايير المحددة بنص تنظيمي بعد دراسة شخصيتهم وتقييم خطورتهم وتحديد احتياجاتهم لأجل تفريد معاملتهم.
{{ع5|المادة 40}}
تسري على كل معتقل القواعد المطبقة على الصنف الذي ينتمي إليه.
يطبق على المعتقلين شديدي الخطورة نظام اعتقال خاص تراعى فيه متطلبات المحافظة على الأمن وتيسير سبل التأهيل لإعادة الإدماج.
يحدد تطبيق هذه المادة بنص تنظيمي.
{{ع5|المادة 41}}
تخصص أماكن الاعتقال الجماعية للمعتقلين المؤهلين للتعايش فيما بينهم، والمنتمين إن أمكن، لنفس الصنف.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-12-}}</noinclude>
0agji7nimvdwugwrdx1q0r0ow5btlou
صفحة:قانون المؤسسات السجنية (المغرب) رقم 10.23.pdf/13
104
315834
628384
2026-10-11T14:48:22Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628384
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>يجب على مدير المؤسسة السجنية أن يراعي القواعد المنصوص عليها في المادتين 17 و38 من هذا القانون فيما يخص المعتقلين الاحتياطيين والمؤقتين والمكرهين بدنيا. وإذا كانت المؤسسة السجنية تتوفر على غرف جماعية وغرف انفرادية، فإن مدير المؤسسة السجنية يقرر توزيع المعتقلين، مع الاحتفاظ بأسبقية الوضع في الغرف الانفرادية للمعتقلين الخاضعين للعزلة كإجراء وقائي أو صحي أو قضائي.
تخصص حسب الإمكان أماكن الإيواء الانفرادي للمعتقلين غير المؤهلين للتعايش مع الآخرين، وفي هذه الحالة لا يعتبر وضعهم بغرف انفرادية بمثابة عزل أو تدبير تأديبي.
{{ع5|المادة 42}}
لا يجوز الإخلال بقاعدة فصل المعتقلين عن بعضهم البعض ليلا في السجون المركزية التي يعتمد فيها هذا النظام، إلا بناء على تعليمات طبيب المؤسسة السجنية، أو بكيفية مؤقتة، بسبب الاكتظاظ.
{{ع4|الفرع الرابع: توزيع المعتقلين}}
{{ع5|المادة 43}}
تتولى الإدارة المكلفة بالسجون توزيع المعتقلين المدانين على المؤسسات السجنية المشار إليها في المادة 3 من هذا القانون، مع مراعاة عمر وجنس المعتقل ومحل سكنى عائلته وحالته الصحية البدنية والعقلية والنفسية ووضعيته الجنائية وسوابقه ودرجة خطورته واحتياجاته قصد تيسير إعادة إدماجه.
{{ع5|المادة 44}}
الترحيل الإداري هو نقل المعتقل من مؤسسة سجنية إلى أخرى من أجل توزيع المعتقلين حسب صنف الاعتقال الذي يخضع له تيسيرا لإعادة إدماجه أو لتقريبه من وسطه العائلي أو لإجراءات وقائية أو صحية أو للتخفيف من اكتظاظ بعض المؤسسات السجنية.
يرحل المعتقلون على ذمة مساطر قضائية أمام محكمة النقض، غير أنه لا يجوز الترحيل الإداري للمعتقل الاحتياطي إلا بموافقة السلطة القضائية المختصة، في مكان اعتقاله، مع مراعاة مقتضيات القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية.
{{ع5|المادة 45}}
الترحيل القضائي هو نقل المعتقل من مؤسسة سجنية إلى المحاكم أو إلى مؤسسة سجنية أخرى بناء على مقرر قضائي.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-13-}}</noinclude>
tpidtkce79u95h60fmi8lx6v02abe79
صفحة:قانون المؤسسات السجنية (المغرب) رقم 10.23.pdf/14
104
315835
628385
2026-10-11T14:48:33Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628385
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع5|المادة 46}}
يرحل المعتقل الاحتياطي بأمر من النيابة العامة لدى المحكمة المختصة التي طلبت مثوله وفقا للقواعد المنصوص عليها في القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية وقانون القضاء العسكري، وينفذ هذا الأمر من لدن القوة العمومية من درك أو شرطة أو شرطة عسكرية حسب الحالة.
يتم صرف نفقات الترحيل المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه طبقا للتشريع المتعلق بالمصاريف القضائية في الميدان الجنائي.
{{ع5|المادة 47}}
إذا صدر تدبير من تدابير الحماية أو التهذيب المنصوص عليها في القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية في حق حدث مودع بمؤسسة سجنية، فإنه يتعين على مدير المؤسسة رفع حالة الاعتقال عنه فورا، وإشعار النيابة العامة التي تقع المؤسسة السجنية في دائرة نفوذها.
يتولى مدير المؤسسة السجنية تسليم الحدث إلى أبويه أو الوصي عليه أو كافله أو حاضنه أو المؤسسة المعهود إليها برعايته.
في حالة وجود صعوبة في التنفيذ يتم الرجوع إلى السلطة القضائية المختصة لتصدر أحد تدابير الحماية أو التهذيب الأخرى المنصوص عليها في القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية.
{{ع4|الفرع الخامس: تدبير أموال المعتقلين}}
{{ع5|المادة 48}}
يمنع على المعتقل الاحتفاظ بالأموال أو المجوهرات أو الأشياء ذات قيمة.
يمنع منعا كليا تداول المواد أو السلع بين المعتقلين داخل المؤسسة السجنية باعتماد نظام المبادلة.
{{ع5|المادة 49}}
تمسك المؤسسة السجنية حسابا اسميا تسجل فيه الأموال الخاصة بكل معتقل وجميع المبالغ التي تودع في حسابه أو تخصم منه خلال فترة اعتقاله، بما فيها المبالغ المنصوص عليها في المادة 53 بعده.
تسجل فورا بالحساب الاسمي للمعتقل المبالغ التي كانت بحوزته عند دخوله إلى المؤسسة السجنية مقابل وصل، يحدد نموذجه بقرار الإدارة المكلفة بالسجون.
لا يجوز للمؤسسة السجنية أن ترفض الاحتفاظ بالمبالغ المالية.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-14-}}</noinclude>
owcc8f2e4limykub7r4uxzoe75mq6uw
صفحة:قانون المؤسسات السجنية (المغرب) رقم 10.23.pdf/15
104
315836
628386
2026-10-11T14:48:45Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628386
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>إذا تعلق الأمر بعملة أجنبية، وجب تحويلها إلى العملة الوطنية طبقا للتشريع الجاري به العمل.
{{ع5|المادة 50}}
يحتفظ المعتقل بحقه في تسيير ممتلكاته وأمواله الموجودة خارج المؤسسة السجنية بنفسه، أو بواسطة وكيل أجنبي عن الإدارة المكلفة بالسجون.
يحتفظ المعتقل بحق التصرف في أمواله المسجلة في حسابه الاسمي، مع إمكانية تحويلها خارج المؤسسة السجنية، وذلك في حدود أهليته المدنية، ما عدا إذا كانت هذه الأموال موضوع مصادرة أو تجميد أو عقل أو حجز قضائي.
إذا تعلق الأمر بمعتقل احتياطي، فإن تسيير أمواله أو تحويلها خارج المؤسسة السجنية يخضع لإذن السلطة القضائية المعروض عليها القضية.
وإذا كان الملف المطعون فيه أمام محكمة النقض فيتعين تقديم الطلب إلى الوكيل العام التابعة المؤسسة السجنية لنفوذه الترابي.
لا يجوز للمعتقل التصرف في حسابه الاسمي من أجل تلبية احتياجاته الشخصية داخل المؤسسة، إلا في الحدود المسموح بها من قبل الإدارة المكلفة بالسجون.
{{ع5|المادة 51}}
لا يمنع الحجر القانوني المعتقل المحكوم عليه بعقوبة جنائية من التصرف في أمواله المودعة بحسابه الاسمي ضمن الحدود المسموح بها من قبل الإدارة المكلفة بالسجون، وتسلم له أمواله والأشياء المودعة لدى المؤسسة السجنية مباشرة عند الإفراج عنه.
{{ع5|المادة 52}}
مع مراعاة التشريعات الجاري بها العمل، يجب أن ينجز داخل المؤسسة السجنية كل عقد يكون أحد أطرافه معتقلا ويتطلب إبرامه حضور موثق أو عدلين أو القيام بتصحيح الإمضاء بعد الحصول على إذن من النيابة العامة التي تقع المؤسسة في دائرة نفوذها.
إذا تعلق الأمر بمعتقل احتياطي، يسلم الإذن المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه من قبل السلطة القضائية المختصة.
{{ع5|المادة 53}}
يخصص مقابل مالي للمعتقل الذي يمارس عملا منتجا، يسجل فورا في حسابه الاسمي، ويقسم إلى قسطين متساويين:
* قسط احتياطي يحتفظ به ليسلم إلى المعتقل عند الإفراج عنه؛
* قسط قابل للتصرف فيه من قبل المعتقل.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-15-}}</noinclude>
jig2chggr7m627w2p945k6h1g8d2sm1
صفحة:قانون المؤسسات السجنية (المغرب) رقم 10.23.pdf/16
104
315837
628387
2026-10-11T14:48:57Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628387
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>يجوز لمدير المؤسسة السجنية أن يرخص للمعتقل بتحويل مبلغ من القسط الاحتياطي إلى القسط القابل للتصرف بحسابه الاسمي بالمؤسسة السجنية، عند الاقتضاء.
يجوز للمعتقل تحويل مبلغ من حسابه الاسمي إلى عائلته بناء على طلب معلل شريطة موافقة مدير المؤسسة السجنية.
{{ع5|المادة 54}}
يجوز للمعتقل إبداء رغبته في فتح حساب شخصي في صندوق التوفير الوطني، لتودع فيه أمواله القابلة للتصرف، أو ليودع فيه القسط الاحتياطي.
يحتفظ الموظف المسؤول عن التدبير المالي بدفاتر التوفير، ويسلمها لأصحابها عند الإفراج عنهم.
يخضع سحب المبالغ المودعة للشروط المنصوص عليها في المادتين 50 و53 أعلاه.
{{ع5|المادة 55}}
يقتطع مبلغ مالي من القسط القابل للتصرف من الحساب الاسمي للمعتقل لتعويض الخسائر المادية والأضرار المحدثة من قبله، ويحول إلى الخزينة العامة للمملكة.
تحجز الأموال التي يعثر عليها بحوزة المعتقل وتحول إلى الخزينة العامة للمملكة، مع مراعاة أحكام المادة 49 أعلاه.
يخبر مدير المؤسسة السجنية النيابة العامة المختصة بالمبالغ المالية أو الأشياء التي أحضرها المعتقل، أو ضبطت بحوزته، أو أرسلت إليه، إذا كانت بسبب طبيعتها أو أهميتها أو مصدرها مثيرة للشبهات.
{{ع5|المادة 56}}
يتكفل الموظف المسؤول عن التدبير المالي للمؤسسة السجنية، تحت المراقبة الفعلية لمديرها، بحفظ وحراسة الأشياء ذات قيمة والأموال التي كانت بحوزة المعتقل عند اعتقاله، أو التي تتوصل بها المؤسسة السجنية لحسابه، أو التي تنتج عن عمله.
يحق للمعتقل أن يقدم طلبا إلى مدير المؤسسة السجنية بتسليم الأشياء الموجودة بحوزة المؤسسة السجنية إلى عائلته أو للغير، ما لم تكن موضوع مصادرة أو تجميد أو عقل أو حجز قضائي.
{{ع5|المادة 57}}
يؤدى للمعتقل أو لذوي حقوقه تعويض في حالة ضياع أي شيء تكفلت المؤسسة السجنية بحفظه، وذلك في حدود قيمته.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-16-}}</noinclude>
h8g3uam2jpiy5btaxdfj675pxp20vod
صفحة:قانون المؤسسات السجنية (المغرب) رقم 10.23.pdf/17
104
315838
628388
2026-10-11T14:49:08Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628388
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع5|المادة 58}}
تسلم للمعتقل عند الإفراج عنه، المبالغ المالية المترتبة على تصفية حسابه الاسمي مقابل إبراء، وتسلم له وجوبا الوثائق التي تثبت أداء الغرامات المالية التي يتم تدوينها في سجل معد لهذه الغاية.
تسلم أيضا للمعتقل، المجوهرات والأشياء والملابس والأمتعة الشخصية مقابل إبراء، وإذا امتنع عن تسلمها كتابة، تسلم لإدارة أملاك الدولة.
يحق للمعتقل أن يوافق على تسليم الأموال المتبقية لأملاك الدولة أو يختار تسليمها لشخص معين. مثل أحد ذويه أو أي شخص آخر، إذا رفض استلامها بنفسه عند الإفراج.
{{ع5|المادة 59}}
إذا لم يطالب ذوو حقوق المعتقل المتوفى بما تركه من ودائع بالمؤسسة السجنية بعد سنة واحدة (1) من تاريخ إخبارهم بوفاته، ووجود ودائع له بالمؤسسة السجنية، تحوَل المبالغ المالية إلى الخزينة العامة للمملكة على شكل وديعة، وتسلم الودائع الأخرى لإدارة أملاك الدولة مقابل إبراء يثبت عملية الإيداع والتسليم.
تخبر بهذه الإجراءات النيابة العامة التي تقع المؤسسة السجنية في دائرة نفوذها.
في حالة هروب المعتقل، يخبر ذووه وتترك لهم مهلة ستة (6) أشهر لسحب أمواله وودائعه، وبعدها تطبق الإجراءات نفسها، المتعلقة بتحويل المبالغ المالية وتسليم باقي الودائع الأخرى.
{{ع5|المادة 60}}
يجوز للمعتقل شراء مؤن وأشياء مسموح بها في حدود ما هو مرخص به، ما لم يحرم من ذلك بموجب تدبير تأديبي، إما بواسطة المؤسسة السجنية ويخصم في هذه الحالة ثمن الشراء من القسط المالي القابل للتصرف، أو عن طريق الأشخاص المسموح لهم بالزيارة من محلات داخل المؤسسة السجنية بسعر معلن لا يزيد على السعر المتداول في السوق.
{{ع5|المادة 61}}
يجوز للمعتقل التوصل بطرود بريدية وبحوالات مالية وفق كيفيات تحدد بنص تنظيمي.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-17-}}</noinclude>
ftgh9jjry92ilovm0pfb7beb1udplv5
صفحة:قانون المؤسسات السجنية (المغرب) رقم 10.23.pdf/18
104
315839
628389
2026-10-11T14:49:20Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628389
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع3|الباب الثالث: الحقوق والواجبات الأساسية للمعتقل}}
{{وسط|'''أحكام مشتركة'''}}
{{ع5|المادة 62}}
كل المعتقلين متساوون في الاستفادة من حقوقهم الأساسية وملزمون بالامتثال للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
يمنع أي تمييز في المعاملة بين المعتقلين بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو اللغة، أو الإعاقة أو أي وضع شخصي مهما كان.
{{ع5|المادة 63}}
لا يجوز المساس بالسلامة الجسدية أو المعنوية للمعتقل.
لا يجوز أن يعامل المعتقل، تحت أي ذريعة، معاملة قاسية أو لاإنسانية أو مهينة أو حاطة بالكرامة الإنسانية.
ممارسة التعذيب بكافة أشكاله في حق المعتقل، ومن قبل أي كان جريمة يعاقب عليها القانون.
{{ع5|المادة 64}}
يستفيد المعتقل من المساعدة الاجتماعية والمواكبة الطبية والنفسية والروحية والتربوية والمهنية بتعاون مع القطاعات والهيئات المختصة في حدود الإمكانيات المتوفرة.
تستفيد الفئات في وضعية هشاشة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون من رعاية خاصة تتناسب مع احتياجاتها وأوضاعها.
{{ع4|الفرع الأول: تزويد المعتقلين بالمعلومات}}
{{ع5|المادة 65}}
يشعر كل معتقل عند إيداعه بالمؤسسة السجنية بحقوقه وواجباته الواردة في الدستور وفي الاتفاقيات والمواثيق الدولية، ذات الصلة، كما صادق عليها المغرب، وفي هذا القانون وفي النصوص الصادرة لتطبيقه، لا سيما المعلومات التالية:
* نظام التصنيف وإعادة التصنيف المعمول به؛
* التدابير التشجيعية والرخص الاستثنائية للخروج والإذن بالإخراج؛
* برامج التأهيل وإعادة الإدماج المقررة؛
* نظام الاستفادة من الخدمات الصحية والمواكبة النفسية؛
* برامج الاستفادة من المساعدة الاجتماعية والدعم الروحي؛<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-18-}}</noinclude>
a1sgd97uuoucnrz1puu4meftiiqam5w
صفحة:قانون المؤسسات السجنية (المغرب) رقم 10.23.pdf/19
104
315840
628390
2026-10-11T14:49:32Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628390
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>* برامج الاستفادة من التعليم والتكوين والتأهيل المهنيين؛
* الاستفادة من الخدمات الإدارية الضرورية كتصحيح الإمضاء والتوقيع على الوثائق العدلية وغيرها وفق مسطرة تحددها الجهة القضائية المختصة؛
* إجراءات وطرق تقديم الطلبات والشكايات والتظلمات؛
* الأخطاء والتدابير التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون؛
* مسطرة ترحيل المعتقلين؛
* مسطرة العفو والإفراج المقيد بشروط.
يشعر المعتقل بهذه المعلومات، وباللغة التي يفهمها، بواسطة دليل يسلم له أو بأي وسيلة أخرى، ويشار إلى ذلك بملفه.
{{ع5|المادة 66}}
تقدم لجميع المعتقلين قدر الإمكان تسهيلات للحصول على المساعدة والاستشارة القانونية وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
{{ع4|الفرع الثاني: الاتصال مع العالم الخارجي}}
{{ع5|المادة 67}}
تحرص المؤسسة السجنية على ضمان الحفاظ على علاقة المعتقل بذويه وتحسينها إذا تبين لها أن في ذلك فائدة له تيسيرا لإعادة إدماجه ضمن وسطه العائلي بعد الإفراج عنه.
{{ع5|المادة 68}}
يحق للمعتقل التوصل بالصحف والمجلات والكتب على نفقته، أو المودعة لدى المؤسسة لفائدته، وذلك بعد المراقبة المحددة بنص تنظيمي.
يجوز لإدارة المؤسسة السجنية تقييد هذا الحق بقرار معلل.
{{وسط|'''أولا: الزيارة'''}}
{{ع5|المادة 69}}
يحق للمعتقلين الاستفادة من زيارة أزواجهم أو أصولهم أو فروعهم أو إخوتهم أو نائبهم الشرعي، ويمكن لمدير المؤسسة السجنية الترخيص لأي شخص آخر بزيارة معتقل بعد موافقته، كلما كان ذلك مفيدا لتأهيله، شريطة الحفاظ على الأمن والنظام داخل المؤسسة، وما لم يكن ممنوعا من ذلك بموجب أمر صادر عن السلطة القضائية المختصة أو بسبب عقوبة تأديبية.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-19-}}</noinclude>
acirccm6pbbafq55ky371vn1zgc0zc2
صفحة:قانون المؤسسات السجنية (المغرب) رقم 10.23.pdf/20
104
315841
628391
2026-10-11T14:49:43Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628391
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>يجب بصفة خاصة الحرص على الحفاظ على علاقة المعتقل مع أقاربه وتحسينها كلما تبين أن في ذلك فائدة له ولعائلته، وذلك لتسهيل إعادة إدماج المعتقل داخل وسطه العائلي عند الإفراج عنه.
يسهر مدير المؤسسة السجنية على تنظيم الزيارة في ظروف آمنة وإنسانية وفق كيفيات تحدد بنص تنظيمي.
يجوز لمدير المؤسسة تحت ضمانة أمنية كافية، الترخيص بالزيارات في مكان من غير الأماكن المخصصة للزيارات، بحضور موظف.
يمكن بصفة استثنائية الترخيص بزيارة المعتقل المريض العاجز عن التنقل بالوحدة الصحية السجنية.
توفر للطفل الزائر صغير السن التسهيلات المتاحة لتمكينه من زيارة ذويه المعتقلين في ظروف تراعي عمره.
{{ع5|المادة 70}}
تجرى الزيارات في مزار دون فاصل مع اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لمنع تسريب الأشياء والمواد الممنوعة.
يحتفظ مدير المؤسسة السجنية بصلاحية تقرير إجراء الزيارات في مزار بفاصل في الحالات الآتية:
* إذا كانت هناك أسباب خطيرة يخشى معها وقوع حادث؛
* في حالة وقوع حادث أثناء الزيارة؛
* بطلب من الزائر أو المعتقل؛
* في حالة تفشي أمراض معدية أو سارية.
{{ع5|المادة 71}}
يحضر موظف على الأقل بقاعة أو بمكان الزيارة لتأمين المراقبة الضرورية.
{{ع5|المادة 72}}
يجب تفتيش المعتقل قبل إجراء الزيارة أو الاتصال بالمحامي وبعدهما، واتخاذ التدابير الضرورية للمراقبة.
{{ع5|المادة 73}}
يجب تفتيش الزوار، بما في ذلك التفتيش الجسدي، من قبل موظفين من نفس الجنس في مكان خاص، وفي ظروف تصان فيها كرامتهم، وفي حالة رفضهم يمنعون من الزيارة.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-20-}}</noinclude>
som9e7cuucrl7ke2pnismon7g623suc
صفحة:قانون المؤسسات السجنية (المغرب) رقم 10.23.pdf/21
104
315842
628392
2026-10-11T14:49:55Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628392
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>تقوم الإدارة بتجهيز المؤسسات السجنية بأجهزة المراقبة الالكترونية للمساعدة على مراقبة الزوار.
يجوز بعد الانتهاء من الزيارة تفتيش الزوار في حالة الشك.
إذا عثر بحوزة الزائر عند تفتيشه على مواد أو أشياء يمنع إدخالها للمؤسسة السجنية، يقوم مدير المؤسسة بضبطه وإشعار النيابة العامة المختصة عند الاقتضاء.
{{ع5|المادة 74}}
تحدد نوعية وكمية الأشياء والمواد المسموح بإدخالها أثناء الزيارة بنص تنظيمي ويخبر بها المعتقلون والزوار.
تخضع للمراقبة الأشياء والمواد المسموح بها المقدمة للمعتقل خلال الزيارات، ويجب على الموظف المكلف بمراقبة الزيارة أن يمنع تسليم أو تسلم أي شيء من غير الأشياء والمواد المسموح بها طبقا لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.
{{ع5|المادة 75}}
يمنع على المعتقل التوصل بالمؤونة، غير أنه يجوز للإدارة المكلفة بالسجون أن تسمح بذلك في أحوال ومناسبات خاصة.
{{ع5|المادة 76}}
يتصل محامي المعتقل الاحتياطي بموكله بناء على ترخيص تسلمه السلطة القضائية المختصة.
يسمح للمحامي الاتصال بالمعتقل المدان بناء على ترخيص يسلمه له وكيل الملك الذي تقع المؤسسة السجنية في دائرة نفوذه.
يجرى الاتصال داخل قاعة معدة لهذا الغرض تحت أنظار الموظف وليس على مسمع منه مراقبة بأجهزة الكترونية، في ظروف تكفل سرية هذا الاتصال.
يمنع على المحامي تسليم أو تسلم أي شيء من المعتقل إلا وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل وعن طريق المؤسسة السجنية.
{{ع5|المادة 77}}
لا يحول المنع من الاتصال بالغير الصادر عن السلطة القضائية المختصة ولا التدابير التأديبية، من اتصال المعتقل بمحاميه.
{{ع5|المادة 78}}
يسري أمد الرخصة المسلمة لمحامي المعتقل الاحتياطي إلى حين صدور مقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-21-}}</noinclude>
oc7q5dav7erfhw39kjavuxats59krxl
صفحة:قانون المؤسسات السجنية (المغرب) رقم 10.23.pdf/22
104
315843
628393
2026-10-11T14:50:07Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628393
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع5|المادة 79}}
يعامل المعتقل المؤقت معاملة المعتقل الاحتياطي، ويتصل بمحاميه وفق الشروط المنصوص عليها في المادتين 76 و77 أعلاه.
{{ع5|المادة 80}}
يجوز للمؤسسات المؤهلة قانونا ولجمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية الوطنية والهيئات الدينية، بترخيص من الإدارة المكلفة بالسجون أو من تفوض له في ذلك، زيارة المعتقلين بغرض الإسهام في إعادة إدماجهم.
لا يجوز للجمعيات والمنظمات والهيئات المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه ولوج أماكن الاعتقال، أو الاتصال بالموظفين غير المرافقين لهم خلال زيارتهم إلا بإذن خاص من الإدارة المكلفة بالسجون.
{{ع5|المادة 81}}
يجوز للجمعيات والمنظمات والهيئات المشار إليها في المادة 80 أعلاه، الإعلام بمضمون الزيارة أو نشر تقرير في شأنها، إلا بعد الاطلاع على مضامينها من قبل الإدارة المكلفة بالسجون.
{{ع5|المادة 82}}
يجوز للإدارة المكلفة بالسجون أن تمنح للباحثين أو المراكز البحثية أو الجمعيات المهتمة بالدراسات السجنية رخصا لزيارة المؤسسات السجنية مع تزويد الإدارة بنسخ من البحوث والدراسات المنجزة.
{{ع5|المادة 83}}
يحق لأعوان التمثيل الدبلوماسي أو القنصلي، بترخيص من الإدارة المكلفة بالسجون، زيارة مواطنيهم المعتقلين أو مواطني الدول التي ترعى مصالحها بالمملكة بعد الإدلاء بما يثبت صفتهم.
يجوز لممثلي المنظمات الدولية زيارة المعتقلين بترخيص من السلطة الحكومية المختصة وإشعار الإدارة المكلفة بالسجون.
{{ع5|المادة 84}}
تخضع الزيارات لمراقبة الموظف المكلف بالزيارة، كما يجوز إيقافها أو تعليقها أو إلغاؤها من قبل الإدارة المكلفة بالسجون أو مدير المؤسسة السجنية، حسب الحالة، إذا كانت تشكل تهديدا لنظام المؤسسة السجنية وأمنها أو إذا انحرفت عن الهدف المتوخى منها.
إذا صدر عن بعض الزوار تصرف مخالف لضوابط الزيارة، يُشعَر بذلك مدير المؤسسة الذي يقرر في شأن توقيف أو تعليق أو إلغاء ترخيص زيارة المخالف.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-22-}}</noinclude>
o6j45jbrbew0c29tyjdzlist5qi8mb5
صفحة:قانون المؤسسات السجنية (المغرب) رقم 10.23.pdf/23
104
315844
628394
2026-10-11T14:50:19Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628394
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>يجوز، بصفة استثنائية، للموظف المكلف بالزيارة أن يضع بمبادرة منه حدا لزيارة المعتقل إذا دعت الضرورة إلى ذلك.
لا تطبق أحكام هذه المادة في حالة الزيارات المنصوص عليها في المادة 76 والفقرة الثانية من المادة 83 من هذا القانون إلا إذا تعلق الأمر بخطر طارئ يهدد سلامة الأشخاص المعنيين بالزيارة.
{{ع5|المادة 85}}
يمنع التقاط صور فوتوغرافية أو مشاهد مصورة أو القيام برسومات أو تسجيلات صوتية داخل المؤسسات السجنية أو بمحيطها إلا بإذن من الإدارة المكلفة بالسجون أو من تفوض له في ذلك، وفي هذه الحالة، لا يسمح بأخذ صور للمعتقلين أو إظهارها أو كتابة أسمائهم إلا بعد الحصول على موافقة كتابية صريحة منهم، وإذا تعلق الأمر بحدث وجب الحصول على الموافقة الكتابية المسبقة لأحد أبويه أو الوصي عليه أو كافله أو حاضنه أو المؤسسة المعهود إليها برعايته، مع مراعاة مبدإ المصلحة الفضلى للطفل.
{{وسط|'''ثانيا: المراسلات واستعمال وسائل الاتصال'''}}
{{ع5|المادة 86}}
يجوز للمعتقل توجيه الرسائل وتلقيها، غير أنه بالنسبة للمعتقل الاحتياطي يجب مراعاة الأمر بالمنع من الاتصال بالغير بموجب أمر صادر عن السلطة القضائية المختصة.
{{ع5|المادة 87}}
تخضع للمراقبة جميع المراسلات الواردة على المعتقل والصادرة عنه، مع مراعاة أحكام المواد 89 و91 من هذا القانون.
تبلغ الرسائل الصادرة عن المعتقل الاحتياطي إلى السلطة القضائية المختصة.
{{ع5|المادة 88}}
يتم تبادل المراسلات بين المعتقل المؤقت والمحامي وفق الشروط المنصوص عليها في المادتين 89 و90 بعده.
{{ع5|المادة 89}}
لا تخضع للمراقبة، رسائل المعتقل الاحتياطي الموجهة إلى المحامي في ظرف مغلق، والرسائل الموجهة إليه من قبل المحامي.
{{ع5|المادة 90}}
يجب أن يحمل الظرف كل البيانات الضرورية للتعرف على الصفة والعنوان أو العنوان المهني للمرسل أو المرسل إليه.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-23-}}</noinclude>
aehayb8ah52mv39rqebk8zudlo76ibj
صفحة:قانون المؤسسات السجنية (المغرب) رقم 10.23.pdf/24
104
315845
628395
2026-10-11T14:50:31Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628395
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع5|المادة 91}}
يجوز الترخيص للمحامي، بمراسلة المعتقل المدان الذي لم يسبق له أن آزره أثناء المحاكمة.
يجب على المحامي الذي يرغب في استفادة مراسلاته من الأحكام المنصوص عليها في المادة 89 أعلاه، أن يقدم لمدير المؤسسة السجنية طلبا مرفقا بشهادة مسلمة من قبل النيابة العامة التي يوجد لديها ملف المعتقل وإذا كان المقرر القضائي حائزا لقوة الشيء المقضي به فيقدم شهادة مسلمة من طرف النيابة العامة التي توجد في دائرة نفوذها المؤسسة السجنية تبين أن سرية الاتصال تبررها طبيعة الإجراء.
{{ع5|المادة 92}}
يجوز للزوار المشار إليهم في المادة 69 من هذا القانون مراسلة المعتقلين وبدون ترخيص مسبق.
{{ع5|المادة 93}}
يبلغ مدير المؤسسة السجنية كل معتقل بالجواب الموجه إليه من قبل السلطات أو المؤسسات أو الهيئات المشار إليها في المادة 132 من هذا القانون، ويضمن ذلك بالملف الشخصي للمعتقل أو بسجل معد لهذا الغرض.
{{ع5|المادة 94}}
يجب أن تحرر بخط مقروء، الرسائل الموجهة إلى المعتقل، أو الصادرة عنه، وألا تحمل أي علامة أو إشارة متفق عليها.
تحجز المراسلات، إذا كانت تتضمن أفعالا قد تكون مخالفة للقانون، وتحال إلى النيابة العامة، مع تضمين ذلك في الملف الشخصي للمعتقل.
دون الإخلال بالعقوبات الجنائية، يتعرض لتدابير تأديبية كل معتقل ثبت ارتكابه أحد الأفعال المشار إليها في الفقرة السابقة.
يجوز لمدير المؤسسة السجنية أن يمنع تبادل المراسلات بصفة مؤقتة، بين المعتقل وأي شخص آخر، إذا تبين أن طبيعة المراسلة من شأنها عرقلة إعادة إدماجه، أو تتعارض مع نظام وأمن المؤسسة باستثناء الرسائل المنصوص عليها في أحكام المادة 89 من هذا القانون.
{{ع5|المادة 95}}
يجوز للمعتقل استعمال وسائل الاتصال التي توفرها المؤسسة السجنية على نفقته، مع مراعاة أحكام المادتين 136 و619 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية بالنسبة للمعتقل الاحتياطي.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-24-}}</noinclude>
oapajgepp64b8qgj5uy5lr82kat8sv0
صفحة:قانون المؤسسات السجنية (المغرب) رقم 10.23.pdf/25
104
315846
628396
2026-10-11T14:50:42Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628396
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>تراقب اتصالات المعتقل طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، ويوضع حد لها عند الاقتضاء.
تحدد كيفية تطبيق أحكام هذه المادة بنص تنظيمي.
{{ع4|الفرع الثالث: الرعاية الصحية}}
{{ع5|المادة 96}}
الحق في الرعاية الصحية والعلاج مضمون لجميع المعتقلين دون تمييز.
يستفيد المعتقلون المرضى من الخدمات الصحية مجانا داخل المؤسسات السجنية أو مؤسسات الصحة العمومية.
يستفيد الطفل المرافق لأمه من الخدمات الطبية الضرورية وجميع التلقيحات.
{{ع5|المادة 97}}
تقدم الخدمات الصحية بالمؤسسة السجنية طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
{{ع5|المادة 98}}
تتوفر كل مؤسسة سجنية على وحدة صحية مجهزة لتقديم الخدمات الطبية الأساسية والعلاجات والإسعافات المناسبة للمرضى، يشرف عليها طبيب مسؤول.
يعزل المعتقلون المصابون بالأمراض المعدية أو السارية.
{{ع5|المادة 99}}
يتولى الطبيب المسؤول أو من ينوب عنه، تدبير الجانب الصحي وتنظيم وتسيير شؤون الوحدة الصحية السجنية، تحت الإشراف الإداري لمدير المؤسسة السجنية.
يتعين على طبيب المؤسسة السجنية إعداد ملف طبي لكل معتقل عاينه.
يمسَك سجل خاص بقاعة الاستشفاء بالوحدة الصحية السجنية تدون فيه تعليمات الطبيب.
{{ع5|المادة 100}}
تتوفر كل مؤسسة سجنية على مهنيي الصحة بمن فيهم ممرضين، وطبيب واحد على الأقل، يكلف بالعمل بها إما بكيفية دائمة أو منتظمة.
يجوز للإدارة المكلفة بالسجون التعاقد مع أطباء عامين أو متخصصين أو أطباء الأسنان أو ممرضين.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-25-}}</noinclude>
f8kw9mf8njcu0cmxl54wbwfy7wlj4kv
صفحة:قانون المؤسسات السجنية (المغرب) رقم 10.23.pdf/26
104
315847
628397
2026-10-11T14:50:54Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628397
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>يجوز لمدير المؤسسة السجنية، بعد موافقة الإدارة المكلفة بالسجون، الاستعانة بأطباء متخصصين أو ممرضين لفحص وعلاج المعتقلين.
{{ع5|المادة 101}}
يجب أن يقوم الطبيب بفحص يشمل:
* المعتقلين الجدد بالمؤسسة؛
* المعتقلين الذين أشعر بمرضهم أو الذين صرحوا بذلك؛
* المعتقلين المضربين عن الطعام؛
* المعتقلين المودعين بالعزلة أو بزنزانة التأديب؛
* المعتقلين الذين سيتم ترحيلهم أو المرحلين من مؤسسات سجنية أخرى؛
* المعتقلين المودعين بقاعة الاستشفاء بالوحدة الصحية السجنية؛
* المعتقلين الذين طلبوا العمل بمطبخ المؤسسة؛
* المعتقلين الذين طلبوا لأسباب صحية إعفاءهم من أي نشاط مهني أو رياضي أو بتغيير المؤسسة؛
* المعتقلين الذين يعانون من الإدمان على المخدرات والمؤثرات العقلية؛
* المعتقلات الحوامل والأطفال المرافقين لأمهاتهم بالسجن.
{{ع5|المادة 102}}
إذا تبين للطبيب أن الصحة البدنية أو العقلية أو النفسية للمعتقل أو للطفل المرافق لأمه بالسجن عرضة للخطر بسبب نظام الاعتقال، فإنه يشعر مدير المؤسسة السجنية كتابة ويجب على المدير اتخاذ التدابير المؤقتة اللازمة وإخبار الإدارة المكلفة بالسجون، ويشعر أيضا السلطة القضائية المختصة إذا تعلق الأمر بمعتقل احتياطي أو مؤقت.
{{ع5|المادة 103}}
يتعين على الطبيب القيام بما يلي:
* الحرص على مراقبة التغذية ونظافة المؤسسة؛
* الحرص على تطبيق القواعد المتعلقة بعزل المرضى المصابين بالأمراض المعدية أو السارية، وعند الاقتضاء الأمر بوضعهم بقاعة الاستشفاء بالوحدة الصحية السجنية، أو التوصية بنقلهم إلى وحدة صحية بمؤسسة سجنية أخرى أو إلى وحدة استشفائية سجنية أو إلى مؤسسة استشفائية عمومية؛
* الحرص على تطبيق القواعد المتعلقة بعزل المعتقلين المصابين بالأمراض العقلية أوالنفسية مؤقتا إلى حين إيداعهم بالمؤسسات الاستشفائية للأمرض العقلية والنفسية؛
* الأمر بإجراء الفحوصات من لدن أطباء متخصصين؛<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-26-}}</noinclude>
q2r7j5i4b55gsx8mtfdzo9n8fqg48ij
صفحة:قانون المؤسسات السجنية (المغرب) رقم 10.23.pdf/27
104
315848
628398
2026-10-11T14:51:06Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628398
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>* تحديد مآل الأدوية الموجودة بحوزة المعتقلين أو الموجهة إليهم من خارج المؤسسة السجنية؛
* إنجاز شهادة معاينة الوفاة في حالة حدوثها داخل المؤسسة طبقا للتشريع المتعلق بالحالة المدنية؛
* إنجاز الشواهد والتقارير الطبية المنصوص عليها في التشريعات الجاري بها العمل عند وقوع حادث شغل أو الإصابة بمرض مهني أو التعرض لاعتداء؛
* تسليم شواهد أو تقارير طبية تخص المعتقلين بعد موافقتهم الكتابية إلى عائلاتهم أو لمحاميهم؛
* إنجاز شواهد أو تقارير طبية تخص المعتقلين، بناء على طلب إدارة المؤسسة السجنية أو السلطة القضائية المختصة، تتضمن المعلومات الضرورية لمعاملتهم داخل المؤسسة السجنية ورعايتهم بعد الإفراج عنهم؛
* تسليم وصفة طبية للمعتقل في حالة إبداء رغبته في اقتناء الأدوية الموصوفة على نفقته إذا دعت الضرورة لذلك.
{{ع5|المادة 104}}
يتعين على الموظف المكلف بالدعم والمواكبة النفسية للمعتقلين القيام بما يلي:
* مقابلة المعتقلين الجدد في أقرب وقت ممكن بعد إيداعهم بالمؤسسة السجنية من أجل تشخيص حالتهم النفسية، والإسهام في تصنيفهم وإعداد وتطبيق البرامج الملائمة لهم؛
* تتبع حالة المعتقلين المضربين عن الطعام؛
* تقديم الدعم النفسي للمعتقلين الأحداث والمدمنين وللمعتقلين الذين يحتاجون لذلك؛
* معاينة المعتقلين المعروضين عليه من قبل طبيب المؤسسة السجنية؛
* مسك سجل خاص بالمواكبة النفسية وفتح ملفات فردية للحالات التي عاينها.
{{ع5|المادة 105}}
يستفيد المعتقلون المرضى من الأدوية اللازمة للمساعدة الطبية الطارئة.
{{ع5|المادة 106}}
يستفيد المعتقلون المرضى، من نظام اعتقال ومن حمية غذائية مناسبين لما تستلزمه حالتهم الصحية.
{{ع5|المادة 107}}
تحفظ نتائج الفحوص والتحاليل الطبية بالملف الطبي للمعتقل.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-27-}}</noinclude>
bpljequ9h8985zwaew1r62m4v8hix75
صفحة:قانون المؤسسات السجنية (المغرب) رقم 10.23.pdf/28
104
315849
628399
2026-10-11T14:51:17Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628399
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع5|المادة 108}}
يمنع إخضاع المعتقلين لأبحاث بيوطبية.
{{ع5|المادة 109}}
يجوز للمعتقلين المتطوعين التبرع بالدم داخل المؤسسة السجنية بعد ترخيص الإدارة المكلفة بالسجون وحضور طبيب المؤسسة، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
{{ع5|المادة 110}}
تخضع المؤسسات السجنية في جانب السلامة الصحية لمراقبة الإدارة المكلفة بالسجون ومصالح الصحة العمومية بتنسيق مع الإدارة المكلفة بالسجون.
{{ع5|المادة 111}}
يجب احترام سرية المعلومات الطبية.
{{ع5|المادة 112}}
يسلم مدير المؤسسة السجنية للسلطات القضائية والإدارية المؤهلة قانونا معلومات تتعلق بالحالة الصحية للمعتقل قصد الاطلاع عليها.
يجوز للإدارة المكلفة بالسجون أن تأذن لأسباب مشروعة بإعطاء معلومات حول الحالة الصحية للمعتقل، بعد موافقته الحرة والصريحة، للهيئات العامة والخاصة المؤهلة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
لا يجوز الاطلاع على الملف الطبي للمعتقل إلا من قبل مهنيي الصحة العاملين بالمؤسسة السجنية والطبيب المعالج بالمؤسسة الاستشفائية المحال عليها، أو أحد الأطباء بتكليف من الإدارة المكلفة بالسجون، مع مراعاة الأحكام المتعلقة بعدم انتهاك السر المهني والتشريع المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
في حالة الادعاء بالتعرض للتعذيب، يرخص للآلية الوطنية للوقاية من التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة الاطلاع على الملف الطبي للمعتقل بحضور طبيب المؤسسة السجنية.
{{ع5|المادة 113}}
يجب أن يكون مهنيو الصحة العاملون بالأماكن أو بالمؤسسات السجنية المخصصة للنساء من الإناث، وإذا تعذر ذلك، وجب القيام بالفحوص والعلاجات الطبية بحضور موظفة.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-28-}}</noinclude>
gauc2cyxf4ygn09x5mlkgx23c4jq5lw
صفحة:قانون المؤسسات السجنية (المغرب) رقم 10.23.pdf/29
104
315850
628400
2026-10-11T14:51:29Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628400
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع5|المادة 114}}
يتخذ مدير المؤسسة السجنية بتنسيق مع السلطات الإدارية المحلية ومصالح الصحة العمومية، التدابير الضرورية للوقاية من الأوبئة أو الأمراض المعدية والسارية ومكافحتها.
يُشعِر مدير المؤسسة فورا الإدارة المكلفة بالسجون والسلطات المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه بجميع الحالات المرضية التي يلزم التصريح بها طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
{{ع5|المادة 115}}
يودع المعتقل بأقرب مؤسسة استشفائية عمومية إذا ارتأى طبيب المؤسسة السجنية أن العلاجات الضرورية لا يمكن تقديمها داخل المؤسسة السجنية أو في حالة إصابة المعتقل بأمراض وبائية.
يجب على الطبيب المعالج بالمؤسسة الاستشفائية العمومية، تحت مسؤوليته، أن يفحص المعتقل للتأكد من ضرورة استشفائه أو إرجاعه إلى المؤسسة السجنية. كما يتعين عليه بعد استشفاء المعتقل إصدار أمر بإرجاعه إلى المؤسسة السجنية في أي وقت تبين له تماثل المعتقل للشفاء أو يمكنه مواصلة العلاج داخل المؤسسة السجنية.
يجب أن تكون قرارات الطبيب المعالج بالمؤسسة الاستشفائية العمومية معللة.
لا يتم الاستشفاء إلا بناء على تعليمات طبية، وتشعر بذلك الإدارة المكلفة بالسجون، وإذا تعلق الأمر بمعتقل احتياطي، تعين أيضا إشعار السلطة القضائية المختصة.
يجوز لطبيب المؤسسة السجنية منازعة قرارات الطبيب المعالج بالمؤسسة الاستشفائية العمومية بناء على الحالة الصحية للمعتقل ومدى ملاءمتها مع الوسط السجني، وذلك بإحالة الأمر إلى مدير المؤسسة الاستشفائية العمومية أو المسؤول عن مصالح الصحة العمومية.
{{ع5|المادة 116}}
يتم إخراج المعتقلين الذين يعانون من أمراض بدنية إلى المؤسسات الاستشفائية العمومية وإرجاعهم منها تحت حراسة موظفي الإدارة المكلفة بالسجون، ويمكن طلب تعزيز الخفر بالقوة العمومية عند الضرورة، وإذا قرر الطبيب المعالج استشفاء أحدهم بالمؤسسة الاستشفائية العمومية وجب وضعه في غرفة أو محل معزول، تحت حراسة القوة العمومية.
يتم إخراج المعتقلين الذين يعانون من أمراض عقلية وفق نفس الكيفية المنصوص عليها في الفقرة الأولى قصد إيداعهم بالمؤسسات الاستشفائية العمومية لتلقي العلاج ويتم استشفاؤهم وحراستهم طبق التشريع المتعلق بالأمراض العقلية.
يعتبر المعتقلون المودعون بالمؤسسات الاستشفائية مواصلين لتنفيذ عقوبتهم أو اعتقالهم الاحتياطي، وترفع عنهم حالة الاعتقال إذا انقضت مدة عقوبتهم أو وجب الإفراج عنهم أثناء استشفائهم.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-29-}}</noinclude>
7wntmvj41nn6n92age8n50np1e92g9u
صفحة:قانون المؤسسات السجنية (المغرب) رقم 10.23.pdf/30
104
315851
628401
2026-10-11T14:51:41Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628401
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع5|المادة 117}}
لا يجوز إيداع المعتقلين بمصحات خاصة ولو على نفقتهم، إلا بموافقة الإدارة المكلفة بالسجون.
يجوز للإدارة المكلفة بالسجون، بناء على رأي طبيب المؤسسة السجنية وطلب موقع من قبل المعتقل، الترخيص بإيداعه بمصحة خاصة أو بإجراء تحاليل طبية وكشوفات بالأشعة.
يجوز لطبيب المؤسسة السجنية منازعة قرارات الطبيب المعالج بالمؤسسة الصحية الخاصة بناء على الحالة الصحية للمعتقل ومدى ملاءمتها مع الوسط السجني، وذلك بإحالة الأمر إلى المسؤول عن مصالح الصحة العمومية، وإلى مدير المؤسسة السجنية.
تسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من المادة 115 أعلاه على الطبيب مدير المصحة الخاصة عند الترخيص بإيداع المعتقل بها.
{{ع5|المادة 118}}
تتخذ الترتيبات اللازمة لتمكين المعتقلات الحوامل من التتبع الصحي المنتظم ومن الولادة في المؤسسات الصحية.
يجوز منح المعتقلات الحوامل رخصا استثنائية قصد الولادة طبقا لأحكام المواد 214 و215 و216 من هذا القانون.
إذا تمت الولادة داخل المؤسسة السجنية، يشعر المدير ضابط الحالة المدنية المعني، وينتقل هذا الأخير أو من ينوب عنه إلى المؤسسة السجنية لتلقي التصريح بالولادة من طرف الأم أو الأب بعد استدعائه طبقا للتشريع المتعلق بالحالة المدنية.
لا يشار برسم الولادة إلى اعتقال الأم، وفي حالة وفاة الأم يصرح مدير المؤسسة السجنية بالولادة ولا يشار في رسم الولادة إلى صفته.
{{ع5|المادة 119}}
تستفيد المعتقلات الحوامل والمرفقات بأطفالهن من نظام اعتقال ملائم لوضعيتهن.
{{ع5|المادة 120}}
لا تقبل مرافقة الأطفال لأمهاتهم المعتقلات إلا بعد توصل مدير المؤسسة السجنية بالموافقة الكتابية للسلطة القضائية المختصة.
يجوز للأطفال مرافقة أمهاتهم المعتقلات حتى بلوغهم سن الخامسة كحد أقصى.
يشعر مدير المؤسسة السجنية النيابة العامة المختصة قبل فصل الطفل عن أمه، داخل أجل يحدد بنص تنظيمي.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-30-}}</noinclude>
o7f3p3a9u1sa9lmdx1yor7tcwcz3ni9
صفحة:قانون المؤسسات السجنية (المغرب) رقم 10.23.pdf/31
104
315852
628402
2026-10-11T14:51:52Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628402
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>يجب على مدير المؤسسة السجنية اتخاذ التدابير اللازمة مع مراعاة المصلحة الفضلى للطفل.
{{ع5|المادة 121}}
يستفيد الأطفال المرافقون لأمهاتهم المعتقلات من رعاية خاصة تستجيب لمتطلبات نموهم السليم.
{{ع5|المادة 122}}
يُشعر المعتقل إدارة المؤسسة السجنية بدخوله في إضراب عن الطعام بواسطة تصريح يوقع عليه ويبين فيه دواعي الإضراب.
يعتبر أيضا مضربا عن الطعام المعتقل الذي يمتنع عن تسلم الوجبات الغذائية اليومية لأكثر من 72 ساعة متواصلة.
تقوم إدارة المؤسسة السجنية بالمساعي اللازمة من أجل إقناع المعتقل بالعدول عن الإضراب عن الطعام.
يخبر مدير المؤسسة فورا الإدارة المكلفة بالسجون والسلطة القضائية المختصة وعائلة المعتقل المعني بإضرابه عن الطعام.
يجوز لمدير المؤسسة السجنية فصل المعتقل المضرب عن الطعام عن باقي المعتقلين بغرض المراقبة الطبية لحالته الصحية.
تستمر المؤسسة السجنية في تقديم الوجبات الغذائية اليومية للمعتقل رغم دخوله في الإضراب عن الطعام، ولا يعتبر مضربا في حالة تسلمه الوجبات المذكورة.
يقدم الطاقم الطبي للمؤسسة السجنية أو للمؤسسة الاستشفائية الإسعافات اللازمة إذا أصبحت حياة المعتقل المضرب عن الطعام معرضة للخطر.
تسري الإجراءات المنصوص عليه في الفقرتين الأولى والرابعة أعلاه عند إنهاء المعتقل إضرابه عن الطعام.
{{ع4|الفرع الرابع: ظروف الاعتقال}}
{{ع5|المادة 123}}
يجب أن يتم الاعتقال في ظروف إنسانية وآمنة وملائمة للصحة والسلامة.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-31-}}</noinclude>
4b7vb4y78k2mqgb1ud4rm4249dxqulf
صفحة:قانون المؤسسات السجنية (المغرب) رقم 10.23.pdf/32
104
315853
628403
2026-10-11T14:52:04Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628403
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع5|المادة 124}}
يجب أن تستجيب أماكن الاعتقال لمتطلبات الصحة والسلامة، لا سيما النظافة والمساحة الدنيا المخصصة لكل معتقل والحيز الهوائي والتدفئة والإضاءة والإنارة والتهوية، مع مراعاة حالة الطقس.
يجب على المعتقل الحفاظ على نظافة مكانه باستمرار. ولا يجوز له أن يستغل معتقلا آخر في تنظيف مكانه أو في أي عمل من أعمال السخرة.
{{ع5|المادة 125}}
توفر المؤسسة السجنية لكل معتقل فراشا وأغطية ملائمين.
{{ع5|المادة 126}}
تتكفل إدارة المؤسسة السجنية بتوفير الماء الصالح للشرب وبتغذية المعتقلين وفق نظام غذائي متوازن يستجيب لضرورة الحفاظ على صحتهم.
يشتمل نظام التغذية على ثلاث وجبات يومية تحدد كميتها ونوعيتها بنص تنظيمي.
تحدد، بعد استشارة طبيب المؤسسة السجنية، أنظمة غذائية خاصة بالمعتقلين المرضى والنساء الحوامل والمرضعات والرضع والأطفال المرافقين لأمهاتهم.
{{ع5|المادة 127}}
توفر إدارة المؤسسة السجنية للمعتقلين، في حدود الإمكان، بذلا موحدة ومناسبة، تتلاءم مع فصول السنة، ويخصص للأحداث والنساء لباس يميزهم عن باقي المعتقلين.
يجوز إلزام بعض الفئات من المعتقلين بارتداء بذلة خاصة بهم.
يجب عند إخراج المعتقلين من المؤسسة السجنية إلزامهم بارتداء لباس يميزهم، غير أنه يجب أن يمثلوا أمام السلطات القضائية المختصة بلباسهم المعتاد.
يجوز للمعتقلين التوصل بالملابس المسموح بها من خارج المؤسسة السجنية.
{{ع5|المادة 128}}
تحدد بنص تنظيمي مكونات ومواصفات البذلة الموحدة للمعتقلين وشروط الحفاظ على نظافتها وجودتها وعلى تجديدها بشكل دوري.
تسلم للمعتقلين المزاولين لبعض الأشغال بذلة خاصة تتناسب مع المهام المكلفين بها.
{{ع5|المادة 129}}
يجب على المعتقلين العناية بنظافتهم الشخصية، ولهذه الغاية توفر المؤسسة السجنية الماء ومستلزمات النظافة.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-32-}}</noinclude>
jkirzgfgol33t784otir5xbm7zzsw29
صفحة:قانون المؤسسات السجنية (المغرب) رقم 10.23.pdf/33
104
315854
628404
2026-10-11T14:52:16Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628404
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع5|المادة 130}}
تخصص لكل معتقل فسحة يومية لا تقل عن ساعة واحدة، في الهواء الطلق أو في الساحة أو في فناء المؤسسة السجنية، ما لم يعف منها لأسباب صحية أو لمزاولته أشغالا مهنية خارج المؤسسة السجنية.
في حالة الوضع بالعزلة يستفيد المعتقل من فسحة يومية مدتها ساعتان، ما لم يعف منها لأسباب صحية.
{{ع4|الفرع الخامس: الشكايات والتظلمات}}
{{ع5|المادة 131}}
الحق في التشكي والتظلم مضمون لكل معتقل ولا يرد عليه أي استثناء.
{{ع5|المادة 132}}
يجوز للمعتقل، أن يقوم عن طريق مدير المؤسسة السجنية، بتوجيه طلبات أو شكايات أو تظلمات إلى الإدارة المكلفة بالسجون أو السلطات الحكومية أو القضائية أو المؤسسات أو الهيئات المؤهلة قانونا لتلقي الطلبات والشكايات والتظلمات.
تدون هذه الطلبات والشكايات والتظلمات في سجل معد لهذه الغاية.
تضمن المؤسسة السجنية سرية الشكايات والتظلمات إذا طلب المعتقل ذلك.
{{ع5|المادة 133}}
يقدم المعتقل شكايته وتظلمه، إما شفويا أو كتابة، إلى السلطات والمؤسسات والهيئات المنصوص عليها في المادة 132 أعلاه.
يجوز للمعتقل تقديم طلب الاستماع إليه من قبل هذه السلطات والمؤسسات والهيئات بمناسبة الزيارات أو التفتيش التي تقوم بها حسب الحالة، ويتم الاستماع إليه تحت أنظار الموظف وليس على مسمع منه.
{{ع5|المادة 134}}
تبت الإدارة المكلفة بالسجون في الشكايات والتظلمات الموجهة إليها بالسرعة والفعالية اللازمتين، وفق الضوابط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-33-}}</noinclude>
r8wbax316xjyak2iet00gpshiv87g98
صفحة:قانون المؤسسات السجنية (المغرب) رقم 10.23.pdf/34
104
315855
628405
2026-10-11T14:52:28Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628405
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع3|الباب الرابع: برامج وأنشطة إعادة الإدماج}}
{{ع5|المادة 135}}
تسهر الإدارة المكلفة بالسجون على إعداد برامج إعادة إدماج المعتقلين، ويتولى الموظف المسؤول عن العمل الاجتماعي تحت إشراف مدير المؤسسة السجنية تدبير هذه البرامج وتنفيذها.
{{ع5|المادة 136}}
يجمع المعتقلون المدانون أثناء النهار من أجل الدراسة والتكوين المهني أو الاستفادة من البرامج الدينية أو الأنشطة المهنية أو الثقافية أو الرياضية أو الترفيهية.
يجب أن يكون البرنامج اليومي للمعتقلين مشتملا على ما يسمح بالحفاظ على مؤهلاتهم الفكرية والنفسية والبدنية وتنميتها قصد تسهيل إعادة إدماجهم في المجتمع.
{{ع4|الفرع الأول: التربية والتكوين المهني ومحو الأمية}}
{{ع5|المادة 137}}
يحق لكل معتقل الاستفادة من برامج التربية والتعليم والتكوين المهني ومحو الأمية، وفق البرامج والمناهج المعمول بها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، مع مراعاة أحكام هذا القانون.
{{ع5|المادة 138}}
يتعين على مدير المؤسسة السجنية تمكين المعتقلين الراغبين في استكمال دراستهم أو تكوينهم ومنح الأولوية للمعتقلين الأحداث، غير أن متابعة الدراسة تعتبر إلزامية بالنسبة لمن يتوفر منهم على الشروط المحددة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
{{ع5|المادة 139}}
يجوز للمعتقلين الذين يتابعون دراستهم أو تكوينهم المهني بالمؤسسة السجنية وأفرج عنهم قبل انتهاء الموسم الدراسي أن يواصلوا متابعة دراستهم أو تكوينهم المهني بالمؤسسات العمومية للتربية والتكوين.
تقوم إدارة المؤسسة السجنية بإجراءات تسجيل المعتقلين المفرج عنهم، ويمكن لها، عند الاقتضاء، أن تأذن لهم باجتياز الامتحانات داخل المؤسسة السجنية.
يمنع الإشارة لحالة اعتقال المعنيين بالأمر في الشواهد المحصل عليها.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-34-}}</noinclude>
jckvn0xonjjyhrtda6fbr60l109544l
صفحة:قانون المؤسسات السجنية (المغرب) رقم 10.23.pdf/35
104
315856
628406
2026-10-11T14:52:40Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628406
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع4|الفرع الثاني: تشغيل المعتقلين}}
{{ع5|المادة 140}}
يوفر للمعتقل المدان عمل ملائم ومفيد لإعادة إدماجه، ومنتج، يكفي لتشغيله، ويمكن إعفاؤه منه اعتبارا لسنه، أو عجزه عن العمل بعد استشارة طبيب المؤسسة السجنية.
تمنع أعمال السخرة، كما لا تجوز مطالبة أي معتقل بالعمل من أجل منفعة شخصية أو خاصة لفائدة الغير.
{{ع5|المادة 141}}
يجوز توفير عمل للمعتقل الاحتياطي أو المعتقل المكره بدنيا والمعتقل المؤقت بطلب منه. وتسري عليه في هذه الحالة نفس القواعد التي يخضع لها المعتقل المدان فيما يخص التنظيم والانضباط، غير أنه لا يجوز السماح للمعتقل الاحتياطي العمل خارج المؤسسة السجنية.
{{ع5|المادة 142}}
يجوز للمعتقل المدان أن يواصل نشاطه المهني الذي كان يمارسه قبل اعتقاله، إذا كان هذا النشاط معتمدا بالمؤسسة السجنية.
{{ع5|المادة 143}}
تقدم التسهيلات اللازمة للمعتقل الذي يزاول عملا لمتابعة دراسته أو تكوينه المهني.
{{ع5|المادة 144}}
يحدد عمل المعتقلين وفق الأنظمة التالية:
* نظام الكُلف في إطار الأشغال العامة داخل المؤسسة السجنية؛
* العمل في إطار وحدات إنتاجية وورشات حرفية داخل المؤسسة السجنية؛
* العمل لفائدة الخواص في إطار وحدات إنتاجية يتم إحداثها من قبل القطاع الخاص بالمؤسسات السجنية أو خارجها، مع مراعاة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛
* العمل لفائدة هيئات عمومية في إطار وحدات خدماتية.
تحدد بنص تنظيمي كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة.
{{ع5|المادة 145}}
يراعى عند إسناد أي عمل للمعتقل، نظام الاعتقال الذي يخضع له، وعمره وجنسه وقدراته البدنية والفكرية ومؤهلاته المهنية والتزاماته العائلية واحتياجاته لإعادة الإدماج،<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-35-}}</noinclude>
is1ckdjhg21aw3zrkf8g2sg6rvug9mk
صفحة:قانون المؤسسات السجنية (المغرب) رقم 10.23.pdf/36
104
315857
628407
2026-10-11T14:52:51Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628407
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>وإمكانيات المؤسسة السجنية.
{{ع5|المادة 146}}
يراعى عند تشغيل المعتقل احترام ساعات العمل والراحة الأسبوعية وأيام العطل، مع تخصيص الأوقات الضرورية للراحة والأكل والفسحة اليومية والزيارة والأنشطة التربوية والثقافية والرياضية والترفيهية.
{{ع5|المادة 147}}
تحدد بموجب عقد يبرم بين المعتقل وأشخاص القانون الخاص أو الهيئات العمومية المعنية، حقوق والتزامات الأطراف المتعاقدة.
يمنح للمعتقل الذي يزاول عملا في إطار الأشغال العامة أو في الورشات الحرفية أو الوحدات الإنتاجية أو الخدماتية، مقابل مالي يحدد مبلغه بنص تنظيمي.
{{ع5|المادة 148}}
يستفيد المعتقل من الحماية المقررة في التشريع المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية.
{{ع5|المادة 149}}
يمكن أن يترتب على تدبير الوضع بزنزانة التأديب المشار إليه في المادة 190 من هذا القانون أو تدبير الوضع في العزلة المشار إليه في المادة 208 من هذا القانون الحرمان من العمل.
يجوز لمدير المؤسسة السجنية أن يقوم، بقرار معلل، بتوقيف المعتقل عن العمل الذي يزاوله أو إلحاقه بعمل آخر في حالة عدم انضباطه أو إخلاله بالنظام في مكان العمل، بصرف النظر عن التدابير التأديبية التي قد يتعرض لها.
{{ع4|الفرع الثالث: البرامج الدينية}}
{{ع5|المادة 150}}
ممارسة الشعائر الدينية حق مضمون لكل معتقل.
{{ع5|المادة 151}}
يستفيد المعتقل المسلم من الإرشاد الديني طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل.
يجوز للمعتقل التوصل بالكتب الدينية والاحتفاظ بها بعد مراقبتها.
{{ع5|المادة 152}}
يستفيد المعتقل المنتسب لديانة أخرى من غير الدين الإسلامي من زيارة ممثلين عن ديانته بترخيص من الإدارة المكلفة بالسجون وبطلب من الهيئة الدينية المختصة، ويجوز له<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-36-}}</noinclude>
cnb3cyelbbu8yg7o7qr2289q0q3bvbo
صفحة:قانون المؤسسات السجنية (المغرب) رقم 10.23.pdf/37
104
315858
628408
2026-10-11T14:53:03Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628408
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>التوصل بالكتب الدينية والاحتفاظ بها بعد مراقبتها.
يحق للمعتقل الاعتراض على قيام أي ممثل ديني بزيارته.
{{ع4|الفرع الرابع: الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية والترفيهية}}
{{ع5|المادة 153}}
تنظم المؤسسات السجنية أنشطة ثقافية وفنية ورياضية وترفيهية لفائدة المعتقلين.
{{ع5|المادة 154}}
تحدث في كل مؤسسة سجنية خزانة تضم مؤلفات ودوريات ومجلات.
{{ع5|المادة 155}}
يخصص جزء من وقت المعتقل لممارسة الأنشطة الرياضية المنظمة من قبل المؤسسة السجنية.
{{ع5|المادة 156}}
تخصص للمعتقل حصص للتربية البدنية والرياضة داخل المؤسسات السجنية التي يجب أن تتوفر، قدر الإمكان، على فضاءات ومنشآت ومعدات لهذا الغرض.
تمنح الأولوية في الاستفادة من حصص التربية البدنية والرياضة للأحداث والمعتقلين الذين يتطلب وضعهم الصحي ذلك.
لا يستفيد المعتقل الصادر في حقه تدبير الوضع في زنزانة التأديب من حصص التربية البدنية والرياضة.
يجوز لمدير المؤسسة السجنية، بقرار معلل، منع أي معتقل من الحصص المشار إليها أعلاه لأسباب تتعلق بالنظام والأمن.
{{ع5|المادة 157}}
حرية الإبداع في مجالات الأدب والفن والعرض مضمونة لكل معتقل.
تحظى إبداعات المعتقلين بحماية التشريع المتعلق بحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
لا يشار حال النشر إلى اعتقال الكاتب أو المبدع، ما لم يكن ذلك بطلب منه.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-37-}}</noinclude>
kimhpcxi8ae1ecz64loob5cm42ort3r
صفحة:قانون المؤسسات السجنية (المغرب) رقم 10.23.pdf/38
104
315859
628409
2026-10-11T14:53:15Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628409
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع3|الباب الخامس: الأمن والانضباط}}
{{ع4|الفرع الأول: حفظ الأمن والانضباط}}
{{ع5|المادة 158}}
لا يحق الولوج إلى المؤسسات السجنية إلا للأشخاص المخول لهم ذلك قانونا.
لا يسمح لأي شخص أجنبي عن المؤسسة ولوج أماكن الاعتقال دون مراعاة الشروط والشكليات المنصوص عليها في هذا القانون والنصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه.
{{ع5|المادة 159}}
يجب على مدير المؤسسة السجنية تطبيق الضوابط المتعلقة بحفظ النظام والأمن داخل المؤسسة.
يعتبر مدير المؤسسة السجنية مسؤولا عن كل الحوادث أو حالات الهروب الناجمة عن إهماله أو إخلاله بالنظم المعمول بها، ويتعرض للمتابعة التأديبية أو الجنائية إذا ثبتت مسؤوليته.
تسري على الموظف الذي ثبتت مسؤوليته الأحكام المنصوص عليها في الفقرة الثانية أعلاه.
{{ع5|المادة 160}}
يتولى الموظف المسؤول عن الأمن والانضباط تدبير أعمال الأمن والحراسة بالمؤسسة السجنية.
{{ع5|المادة 161}}
يتولى منسق الشؤون العامة، تحت إشراف مدير المؤسسة السجنية، تتبع الوضع العام بالمؤسسة السجنية وتجميع المعطيات وتوجيهها إلى الإدارة المكلفة بالسجون.
{{ع5|المادة 162}}
يجب الحفاظ على الأمن والانضباط داخل المؤسسة السجنية مع مراعاة ما يستلزمه العيش المشترك وتأهيل المعتقلين لإعادة الإدماج.
تمنح للموظفين تحفيزات وتعويضات استثنائية عن العمل داخل المؤسسة السجنية والمخاطر الناجمة عن ذلك، تحدد بنص تنظيمي.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-38-}}</noinclude>
k7978cxqwsb8jeeyxc3752cqs9danv5
صفحة:قانون المؤسسات السجنية (المغرب) رقم 10.23.pdf/39
104
315860
628410
2026-10-11T14:53:26Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628410
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع5|المادة 163}}
تتخذ الاحتياطات الأمنية الضرورية عند كل تنقل للمعتقلين سواء داخل المؤسسة السجنية أو عند إخراجهم منها لأي سبب من الأسباب، ويحدد عدد الموظفين المكلفين بالحراسة بحسب درجة خطورة كل معتقل.
تعتمد الإدارة المكلفة بالسجون على المراقبة الإلكترونية الثابتة والمتحركة والمحمولة في الفضاءات المشتركة بالمؤسسات السجنية وبمحيطها، وخلال عمليات الإخراج والترحيل الإداري للحفاظ على الأمن والسلامة، بشكل لا يمس بكرامة الموظف والمعتقل.
تعتبر تسجيلات المراقبة الإلكترونية وسيلة إثبات تعزز التقارير التي ينجزها مدير المؤسسة السجنية بشأن الحوادث والمخالفات المرتكبة.
{{ع5|المادة 164}}
يمنع، تحت طائلة تطبيق العقوبات التأديبية، على المعتقلين تقديم مطالب جماعية.
{{ع5|المادة 165}}
يخضع كل شخص يلج المؤسسة السجنية لإجراءات المراقبة، ويخضع للتفتيش عند الاقتضاء. ولا يسمح بإدخال الأدوات والمعدات الإلكترونية وكل ما يمكن أن يمس بأمن المؤسسة وسلامة الأشخاص، ماعدا الأدوات والمعدات الموضوعة رهن إشارة الموظفين من قبل الإدارة المكلفة بالسجون.
{{ع5|المادة 166}}
تخضع جميع العربات والناقلات التي تلج المؤسسة السجنية للمراقبة والتفتيش الدقيق.
{{ع5|المادة 167}}
يتولى موظفو الإدارة المكلفة بالسجون حفظ الأمن والنظام داخل المؤسسات السجنية وفقا للضوابط الأمنية والإجرائية المحددة في هذا القانون، وفي احترام تام لحقوق المعتقلين وقواعد الانضباط، ويجب عليهم الالتزام بمدونة السلوك والواجبات المهنية المحددة بنص تنظيمي. وفي حالة تعرض المؤسسة السجنية لهجوم أو تهديد من الخارج أو وقوع حادث خطير داخلها يتعذر التحكم فيه، يجب على مدير المؤسسة أن يطلب الدعم أو التدخل من القوة العمومية عن طريق والي الجهة أو عامل العمالة أو الإقليم المختص ترابيا مع الإشعار الفوري للإدارة المكلفة بالسجون والنيابة العامة.
{{ع5|المادة 168}}
يقوم الموظف بعمليات التفتيش والتنقيب والنداء والمراقبة في جميع مرافق المؤسسة السجنية من أجل الحفاظ على الأمن والسلامة، طبقا لأحكام هذا القانون والنصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-39-}}</noinclude>
kj2hm1c48kb8i53pqf8manerxxybz82
صفحة:قانون المؤسسات السجنية (المغرب) رقم 10.23.pdf/40
104
315861
628411
2026-10-11T14:53:38Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628411
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع5|المادة 169}}
يمنع على المعتقل الاحتفاظ بأي أدوات أو أشياء أو مواد تشكل خطورة على الأمن والسلامة أو تمكن من الهروب من المؤسسة السجنية، تحت طائلة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي.
{{ع5|المادة 170}}
يمنع إدخال الأشياء والمواد والأموال ووسائل الأداء والمراسلات إلى المؤسسة السجنية أو إخراجها منها، غير أنه يجوز السماح بذلك طبقا لأحكام هذا القانون والنصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه، مع إخضاعها للمراقبة من قبل المؤسسة السجنية.
تُشعَر النيابة العامة التي تقع المؤسسة السجنية في دائرة نفوذها كتابة بالعثور على الأشياء والمواد والأموال ووسائل الأداء والمراسلات بحوزة المعتقل أو الزوار أو المرتفقين، أو تلك التي تم إرسالها أو تسليمها خلافا لهذا القانون.
{{ع5|المادة 171}}
يقوم الموظف في غياب المعتقل أو بحضوره بإجراء تفتيش منتظم ودقيق يراعي كرامته بمختلف الأماكن التي يقيم فيها أو يعمل بها أو يدخل إليها.
تمسك سجلات خاصة تدون فيها عمليات التفتيش ونتائجها وهوية الموظف الذي قام بها.
{{ع5|المادة 172}}
يجوز تفتيش المعتقل في كل وقت، وكلما ارتأى مدير المؤسسة السجنية ضرورة لذلك.
يفتش المعتقل على الخصوص عند دخوله إلى المؤسسة السجنية، وعند إخراجه أو خروجه منها وإرجاعه أو رجوعه إليها، وعند نهاية كل نشاط يومي، وقبل أو بعد أي زيارة أو مقابلة.
لا يجوز تفتيش المعتقل إلا من قبل موظف من جنسه، وفي ظروف تصان فيها كرامته، مع ضمان فعالية المراقبة.
{{ع5|المادة 173}}
يفتش المعتقل بواسطة الجس أو باستعمال أجهزة الكشف عن الأشياء والمواد الممنوعة، وعند الضرورة يفتش جسديا مع نزع الثياب، ولا يمكن تفتيش تجاويف الجسم إلا من قبل أحد مهنيي الصحة العاملين بالمؤسسة السجنية أو موظفين مكونين لهذا الغرض.
يجب أن يتم التفتيش في مكان يحفظ خصوصية المعتقل ويصون كرامته.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-40-}}</noinclude>
n8g708txo9zwx2odxpzkzec6hz4f16p
صفحة:قانون المؤسسات السجنية (المغرب) رقم 10.23.pdf/41
104
315862
628412
2026-10-11T14:53:50Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628412
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع5|المادة 174}}
تحجز وتسلم للنيابة العامة التي تقع المؤسسة السجنية في دائرة نفوذها المواد السامة والأسلحة والأدوات الخطيرة وجميع الأشياء الممنوعة التي تم ضبطها أثناء عمليات المراقبة والتفتيش والتنقيب.
{{ع5|المادة 175}}
يُمنع على الموظف استعمال القوة تُجاه المعتقل، إلا في حالة الدفاع الشرعي عن النفس، أو عند محاولة الهروب، أو عند إلقاء القبض على المعتقل الهارب أو عند المقاومة باستعمال العنف، أو عند عدم الامتثال للأوامر القانونية.
في حالة اللجوء إلى استعمال القوة، يجب أن يراعى مبدأ التناسب وينحصر في حدود ما هو ضروري للسيطرة على المعتقل.
{{ع5|المادة 176}}
لا يجوز استخدام أدوات تقييد الحرية من أصفاد وقيود وقميص القوة لمعاقبة المعتقل إلا استثناء وبأمر من مدير المؤسسة السجنية أو بناء على تعليمات الطبيب في الحالات التالية:
* إذا أظهر المعتقل تصرفا عدوانيا أو عنفا جسديا خطيرا تجاه الغير؛
* إذا حاول الانتحار أو الاعتداء على نفسه؛
* إذا أصيب بنوبة نفسية أو عقلية قد يترتب عليها سلوك يَضُرُّ به أو بالغير؛
* إذا لم تتوفر وسيلة أخرى تمكن من السيطرة على المعتقل أو منعه من إحداث أضرار؛
* إذا تعذر تأمين حراسته على نحو كاف دون استعمال الأصفاد عند نقله أو إخراجه من المؤسسة السجنية؛
تُشعر الإدارة المكلفة بالسجون فورا بهذه الإجراءات.
يمنع وضع الأصفاد للنساء أثناء المخاض والولادة وبعد الوضع مباشرة.
{{ع5|المادة 177}}
يجوز وضع سوار إلكتروني للمعتقل بغرض تتبعه داخل المؤسسة السجنية أو عند خروجه أو إخراجه منها في الحالات المشار إليها في المواد 44 و45 و116 و118 و144 و213 و214 و217 و218 من هذا القانون.
تحدد بنص تنظيمي شروط وشكليات وضع السوار الإلكتروني.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-41-}}</noinclude>
l1nj7n4w7p35hpk35o9jq62pepai0pl
صفحة:قانون المؤسسات السجنية (المغرب) رقم 10.23.pdf/42
104
315863
628413
2026-10-11T14:54:01Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628413
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع5|المادة 178}}
تزود الإدارة المكلفة بالسجون موظفيها بالسلاح طبق الشروط المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
يجوز استعمال الأسلحة والأدوات المشلة أو المقيدة للحركة إذا دعت ذلك ضرورة الحفاظ على الأمن والنظام والسلامة داخل المؤسسة السجنية.
يمنع على الموظفين العاملين بأماكن الاعتقال حمل السلاح الناري إلا بأوامر صريحة من قبل مدير المؤسسة السجنية تبررها ظروف استثنائية، ومن أجل القيام بمهمة محددة.
يشعر مدير المؤسسة السجنية الإدارة المكلفة بالسجون والنيابة العامة المختصة بالإجراء المتخذ المشار إليه في الفقرة الثالثة أعلاه.
في جميع الأحوال لا يجوز استعمال السلاح إلا في الحالات المحددة في المادة 180 بعده.
{{ع5|المادة 179}}
يجب تأمين الأسلحة والمفاتيح والمعدات الأمنية بمكان بعيد عن المعقل.
{{ع5|المادة 180}}
يجوز للموظف الممارس لمهامه استعمال السلاح، بعد توجيه الإنذارات، في الحالات التالية:
* عند التعرض للعنف أو لاعتداء خطير، أو في حالة تعرضه للتهديد من قبل أشخاص مسلحين؛
* عند استحالة الدفاع بطريقة أخرى عن المؤسسة السجنية أو الأشخاص الموضوعين تحت حراسته، أو إذا تعرض لمقاومة خطيرة؛
* عند تعذر ضبط المعتقلين الذين يحاولون الإفلات من الحراسة؛
* عند محاولة اقتحام المؤسسة من قبل أشخاص ورفضهم الامتثال للإنذارات الموجهة إليهم.
يشعر مدير المؤسسة السجنية الإدارة المكلفة بالسجون والنيابة العامة المختصة عند استعمال السلاح في الحالات المشار إليها أعلاه.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-42-}}</noinclude>
1dkkbt0l8jqvaku0m4o03fkqz9r6nkf
صفحة:قانون المؤسسات السجنية (المغرب) رقم 10.23.pdf/43
104
315864
628414
2026-10-11T14:54:13Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628414
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع4|الفرع الثاني: الحوادث وتدبير النزاعات والأزمات}}
{{ع5|المادة 181}}
تتولى المؤسسة السجنية تدبير النزاعات بين المعتقلين، غير الخاضعة لأحكام التشريع الجنائي الجاري به العمل، باعتماد آليات الوساطة أو أي آلية بديلة أخرى ملائمة لكل حالة على حدة.
{{ع5|المادة 182}}
يجب على مدير المؤسسة السجنية عند وقوع أي حادث خطير يهدد أمن وسلامة المؤسسة، أن يشعر فورا الإدارة المكلفة بالسجون والنيابة العامة المختصة والسلطة المحلية.
{{ع5|المادة 183}}
يجب على مدير المؤسسة السجنية التي ارتكبت فيها جناية أو جنحة أن يحرر تقريرا في شأنها، ويشعر فورا الإدارة المكلفة بالسجون والنيابة العامة المختصة.
يجب على مدير المؤسسة أيضا، اتخاذ التدابير الضرورية، لاسيما تأمين المكان الذي وقع فيه الفعل الجرمي حفاظا على الأدلة.
{{ع5|المادة 184}}
يجب إشعار مدير المؤسسة السجنية فورا بكل هروب أو محاولة للهروب.
يُشعر مدير المؤسسة فورا الإدارة المكلفة بالسجون والمصالح الأمنية المختصة والنيابة العامة المختصة والسلطة المحلية.
{{ع5|المادة 185}}
يجب على مدير المؤسسة السجنية، عند وفاة معتقل، أن يشعر بذلك فورا الإدارة المكلفة بالسجون والنيابة العامة التي تقع المؤسسة في دائرة نفوذها والسلطات المحلية وعائلة المعتقل المتوفى أو أحد الأشخاص الذين أدلى ببياناتهم عند إيداعه بالسجن.
تخضع الوفيات الواقعة بالمؤسسات السجنية للتشريح الطبي بأمر من السلطة القضائية المختصة، وتسلم لمدير المؤسسة نسخة من نتيجة التشريح الطبي وتحفظ بالملف الطبي للمعتقل المتوفى.
يصرح مدير المؤسسة السجنية بوفاة كل معتقل طبقا للتشريع المتعلق بالحالة المدنية.
يضمن في رسم وفاة المعتقل الجماعة التي وقعت الوفاة في دائرة نفوذها دون الإشارة إلى المؤسسة السجنية.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-43-}}</noinclude>
2e3dxipb3zjb283rbruign3ji7ctlil
صفحة:قانون المؤسسات السجنية (المغرب) رقم 10.23.pdf/44
104
315865
628415
2026-10-11T14:54:25Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628415
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع5|المادة 186}}
إذا تعرض معتقل لمرض أو إصابة أو حادث خطير، يشعر مدير المؤسسة السجنية فورا الإدارة المكلفة بالسجون والنيابة العامة التي تقع المؤسسة في دائرة نفوذها، وأحد الأشخاص الذين أدلى المعتقل ببياناتهم عند إيداعه بالسجن ما لم يعترض على ذلك كتابة.
{{ع5|المادة 187}}
تتولى الإدارة المكلفة بالسجون، بتنسيق مع السلطات المختصة، إعداد برامج أمنية وخطط لوقاية المؤسسات السجنية من المخاطر والتهديدات والقيام بالتدخل السريع عند الاقتضاء.
تحدد بنص تنظيمي شروط ومعايير السلامة والوقاية من المخاطر داخل المؤسسة السجنية.
{{ع4|الفرع الثالث: التأديب}}
{{ع5|المادة 188}}
تحدث لجنة للتأديب بكل مؤسسة سجنية، تتألف من مديرها بصفته رئيسا، ومن عضوين اثنين يعينان من قبل الإدارة المكلفة بالسجون باقتراح من مدير المؤسسة السجنية يختار أحدهما من بين الممارسين الفعليين بالمعقل، ولهما دور استشاري.
لا تصدر التدابير التأديبية إلا عن لجنة التأديب.
يسهر مدير المؤسسة السجنية على تنفيذ قرارات لجنة التأديب، وإذا غاب أو عاقه عائق ناب عنه المسؤول الإداري المساعد.
تحدد بنص تنظيمي كيفيات سير لجنة التأديب.
{{ع5|المادة 189}}
تصنف الأخطاء الموجبة للتدابير التأديبية إلى ثلاث درجات حسب خطورتها:
'''الأخطاء من الدرجة الأولى:'''
* تعنيف أي شخص داخل المؤسسة السجنية أو إيذاؤه أو الاعتداء عليه أو تعمد تعريضه للخطر؛
* إضرام النار؛
* الهروب؛
* التمرد والعصيان أو المساهمة في كل فعل جماعي من شأنه الإخلال بأمن المؤسسة والنظام؛
* التهديد أو القذف أو السب الموجه للموظفين أو للسلطات القضائية والإدارية؛
* عدم الالتزام بشروط الرخصة الاستثنائية للخروج؛<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-44-}}</noinclude>
pztd8do9zgxf4gr93v4bbhgvckvjbzl
صفحة:قانون المؤسسات السجنية (المغرب) رقم 10.23.pdf/45
104
315866
628416
2026-10-11T14:54:37Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628416
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>* تعمد إحداث خسائر في بناية المؤسسة أو تجهيزاتها؛
* حيازة أواستعمال أو ترويج المخدرات أو المسكرات أو أي مادة من شأنها أن تحدث اضطرابا في السلوك؛
* حيازة أو استعمال أو ترويج هواتف محمولة أو وسائل إلكترونية أو أدوات أو معدات تشكل خطرا على أمن المؤسسة وسلامة الأشخاص؛
* إحداث الفوضى؛
* محاولة القيام بأحد الأفعال المنصوص عليها أعلاه أو التحريض على القيام بها.
'''الأخطاء من الدرجة الثانية:'''
* التهديد أو القذف أو السب الموجه للغير؛
* السرقة أو الاستحواذ على أشياء مملوكة للغير أو الحصول على تعهدات أو تنازلات بأي وسيلة كانت؛
* القيام بأفعال من شأنها الإخلال بالحياء؛
* حيازة أشياء ممنوعة بموجب أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه؛
* كل استغلال أو استعمال لخدمة الهاتف الثابت لغير الأغراض التي خصص لها؛
* محاولة القيام بأحد الأفعال المنصوص عليها أعلاه أو التحريض على القيام بها.
'''الأخطاء من الدرجة الثالثة:'''
* عرقلة الأنشطة التي تزاول بالمؤسسة السجنية؛
* عدم المواظبة على برامج التأهيل والإدماج؛
* عدم المحافظة على البيئة ونظافة مرافق المؤسسة السجنية؛
* إحداث الضوضاء؛
* عدم الامتثال للأوامر المشروعة الصادرة عن موظفي المؤسسة السجنية؛
* عدم احترام النظام الداخلي للمؤسسة السجنية.
{{ع5|المادة 190}}
يجوز أن تصدر في حق المعتقلين التدابير التأديبية التالية حسب درجة الأخطاء المرتكبة:
'''تدابير من الدرجة الأولى:'''
* الحرمان من الاستفادة من التدابير التشجيعية؛
* تغيير نظام التصنيف؛
* الوضع بزنزانة التأديب لمدة أقصاها 15 يوما؛
* الحرمان من الزيارة بدون فاصل لمدة تتراوح ما بين شهر واحد وثلاثة أشهر.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-45-}}</noinclude>
7rgwwx5jhr1rr3uwz1x24a017ka8y80
صفحة:قانون المؤسسات السجنية (المغرب) رقم 10.23.pdf/46
104
315867
628417
2026-10-11T14:54:49Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628417
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>'''تدابير من الدرجة الثانية:'''
* الوضع بزنزانة التأديب لمدة أقصاها 10 أيام؛
* الحرمان من الزيارة بدون فاصل لمدة لا تتعدى 30 يوما؛
* الحرمان من شراء المؤن والأشياء المسموح بها ماعدا مواد النظافة الشخصية لمدة لا تتعدى 30 يوما.
* عدم الاستفادة من التحفيزات لمدة أقصاها 30 يوما.
'''تدابير من الدرجة الثالثة:'''
* الوضع بزنزانة التأديب لمدة أقصاها 5 أيام؛
* الإلزام بإصلاح الخسائر التي تم إحداثها على نفقته؛
* الإنذار مع تسجيله في الملف الشخصي؛
* المنع من استعمال جهاز المذياع أو التلفاز الشخصي لمدة لا تتجاوز 30 يوما بالنسبة للمعتقل المودع بالعزلة أو بالغرف الانفرادية؛
* الحرمان من الاستفادة من الأنشطة الرياضية والترفيهية لمدة لا تتجاوز 30 يوما.
{{ع5|المادة 191}}
علاوة على التدابير التأديبية المشار إليها في المادة 190 أعلاه، يمكن للإدارة المكلفة بالسجون، بناء على تقرير معلل من قبل مدير المؤسسة السجنية، أن تقرر ترحيل المعتقل إلى مؤسسة سجنية أخرى.
{{ع5|المادة 192}}
بصرف النظر عن المتابعات التأديبية المشار إليها أعلاه، يتعرض للمتابعة القضائية، كل معتقل ثبت ارتكابه لأفعال تكتسي طابعا جرميا وتشعر النيابة العامة المختصة بذلك.
{{ع5|المادة 193}}
لا يجوز اتخاذ أي من التدابير التأديبية المشار إليها في المادة 190 أعلاه في حق معتقل إلا بعد إشعاره بالخطأ المنسوب إليه وبمسطرة متابعته تأديبيا وإجراء بحث والاستماع إليه.
{{ع5|المادة 194}}
لا يجوز فرض أي غرامة كتدبير تأديبي. غير أنه يمكن الأمر باقتطاع قيمة ما أحدث المعتقل من خسائر وأضرار من رصيده طبقا للكيفية المحددة بالفقرة الأولى من المادة 55 من هذا القانون.
يجب أن يتناسب التدبير التأديبي مع الخطأ المرتكب ويتلاءم مع خطورة الفعل وشخصية المعتقل المخالف وسوابقه التأديبية، ويمكن اتخاذ التدبير التأديبي الأشد في حقه في حالة ارتكابه لخطأ تأديبي داخل أجل سنة ابتداء من تاريخ ارتكاب الخطأ الأول.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-46-}}</noinclude>
4ctlvkruzusy9ncvv861e1hrp90pprm
صفحة:قانون المؤسسات السجنية (المغرب) رقم 10.23.pdf/47
104
315868
628418
2026-10-11T14:55:00Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628418
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>يجوز إن اقتضت ذلك طبيعة الأخطاء، الجمع بين أحد التدابير المقررة أعلاه، وبين تدبير الاقتطاع من حسابه الاسمي.
تكون التدابير التأديبية فردية ولا يمكن إصدار تدابير تأديبية جماعية.
{{ع5|المادة 195}}
في حالة عدم توفر المعتقل على رصيد لاقتطاع قيمة ما أحدثه من خسائر مادية لمرافق المؤسسة السجنية، أو أضرار جسدية استدعت خضوع المعتقلين للعلاج، أمكن اقتراح قيامه بأشغال بمقابل واقتطاع قيمة ما أحدثه من خسائر أو أضرار مع مراجعة التدابير التأديبية المتخذة في حقه.
{{ع5|المادة 196}}
يجوز أن تكون التدابير التأديبية موقوفة التنفيذ، إما كليا أو جزئيا، ويشعر المعتقل بآثار إيقاف التنفيذ المنصوص عليها أدناه:
* إذا لم يرتكب المعتقل أي خطأ أثناء مدة إيقاف التنفيذ، يصبح التدبير التأديبي كأن لم يكن.
* إذا ارتكب المعتقل خلال مدة ستة أشهر أخطاء أخرى، سقط مفعول إيقاف التنفيذ، وينفذ عندئذ التدبيران الأول والثاني؛
* يضم التدبيران التأديبيان إذا كانا من صنف واحد على ألا يتجاوز تنفيذهما معا المدة القصوى المقررة قانونا للتدبير التأديبي الأشد.
يشار إلى الإجراءات المشار إليها أعلاه بالسجل المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 202 بعده.
{{ع5|المادة 197}}
يجوز رفع التدابير التأديبية عن المعتقل أو تأجيل تنفيذها بمناسبة الأعياد الدينية أو الوطنية، أو اعتبارا لتحسن سلوكه أو لضرورة الخضوع للعلاج أو لمتابعة الدراسة والتكوين.
{{ع5|المادة 198}}
يتعين عند ارتكاب خطأ يستوجب تدبيرا تأديبيا، تحرير محضر في أقرب وقت من قبل الموظف الذي عاين الحادث أو أُخبر به.
يقوم الموظف المسؤول عن الأمن والانضباط بإنجاز تقرير تبعا لهذا المحضر، يستمع فيه لمرتكب الخطأ وللشهود، ويتضمن هذا التقرير جميع العناصر المتعلقة بالأفعال المنسوبة إلى المعتقل ومعلومات حول شخصيته.
يحيل مدير المؤسسة السجنية الملف المتعلق بالخطإ المرتكب على لجنة التأديب.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-47-}}</noinclude>
klxsu6yin97gwbg6dqcts1axdt51x7p
صفحة:قانون المؤسسات السجنية (المغرب) رقم 10.23.pdf/48
104
315869
628419
2026-10-11T14:55:12Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628419
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع5|المادة 199}}
يجوز لرئيس لجنة التأديب، بصفة احتياطية، ودون انتظار اجتماع اللجنة، أن يقرر وضع المعتقل في العزلة كإجراء وقائي ولمدة لا تتعدى 48 ساعة شريطة أن يكون هذا الإجراء هو الوسيلة الوحيدة لوضع حد للمخالفة، أو لحفظ الأمن والنظام داخل المؤسسة السجنية بعد إشعار الإدارة المكلفة بالسجون والسلطة القضائية المختصة.
تخصم مدة وضع المعتقل في العزلة المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه من مدة التدبير التأديبي الصادر في حقه بالوضع في زنزانة التأديب.
لا تطبق أحكام هذه المادة على الأحداث والنساء الحوامل والمرضعات والمرفقات بأطفال.
{{ع5|المادة 200}}
يمثل المعتقل أمام لجنة التأديب، ويحق له الدفاع عن نفسه أو المطالبة بمؤازرته بشخص يختاره من الأشخاص الذين يمكن له الاتصال بهم طبقا لأحكام هذا القانون.
يجوز لرئيس اللجنة أن يقرر الاستماع لأي شخص، بصفته شاهدا، يرى فائدة في الاستماع إليه.
يستعين رئيس لجنة التأديب بترجمان أو بكل شخص يحسن التخاطب أو التفاهم مع مرتكب الخطأ الموجب للتأديب عند الاقتضاء.
{{ع5|المادة 201}}
يشعر المعتقل كتابة على الفور بقرار لجنة التأديب الصادر في حقه.
يجب أن يكون القرار التأديبي معللا ويشار فيه إلى حق المعتقل في المنازعة أمام الإدارة المكلفة بالسجون داخل أجل ثمانية وأربعين (48) ساعة من تاريخ التبليغ.
تبت الإدارة المكلفة بالسجون في طلب المنازعة بقرار معلل داخل أجل عشرة أيام من توصلها به، ويعتبر عدم جواب الإدارة المكلفة بالسجون داخل هذا الأجل بمثابة رفض للطلب.
لا توقف المنازعة وآجالها تنفيذ التدبير التأديبي.
في غير حالات المنازعة من قبل المعتقل، يمكن للإدارة المكلفة بالسجون عند الاقتضاء، بعد التوصل بتقرير مفصل عن الخطأ الذي كان سببا في التأديب أن تنظر من جديد في التدبير التأديبي المتخذ.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-48-}}</noinclude>
iol2fyoza23joup37nzmankc0w6coyn
صفحة:قانون المؤسسات السجنية (المغرب) رقم 10.23.pdf/49
104
315870
628420
2026-10-11T14:55:24Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628420
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع5|المادة 202}}
يشعر مدير المؤسسة السجنية الإدارة المكلفة بالسجون والسلطة القضائية المختصة بالتدابير التأديبية بواسطة لوائح شهرية.
يُضمَن التدبير التأديبي بالملف الشخصي للمعتقل.
يمسك سجل تحت سلطة مدير المؤسسة تدون فيه جميع الإجراءات المتعلقة بمسطرة التأديب ويقدم إلى السلطات القضائية والإدارية أثناء زيارتها للمؤسسة السجنية.
تخضع سلامة إجراءات التأديب لمراقبة قاضي تطبيق العقوبات طبقا لأحكام القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية.
{{ع5|المادة 203}}
يوضع المعتقل لوحده بزنزانة التأديب المعدة لهذه الغاية، ويجب أن يتمتع بفسحة انفرادية مدتها ساعة واحدة في كل يوم.
لا يؤثر الوضع بزنزانة التأديب على النظام الغذائي للمعتقل.
{{ع5|المادة 204}}
يشعر مدير المؤسسة السجنية كتابة الطبيب أو في حالة غيابه الممرض بمجرد وضع المعتقل بزنزانة التأديب.
يجب أن يفحص المعتقل، بمجرد وضعه بزنزانة التأديب، من قبل الطبيب أو الممرض، ويفحص في جميع الأحوال مرتين في الأسبوع على الأقل، ويتعين على مدير المؤسسة أن يوقف الوضع بزنزانة التأديب بناء على تقرير '''الطبيب''' يبين فيه أن استمرار تنفيذ هذا التدبير سيعرض صحة المعتقل للخطر.
يتعين معاينة المعتقل من قبل المسؤول عن الأمن والانضباط في غير ذلك من أيام الوضع بزنزانة التأديب.
{{ع5|المادة 205}}
علاوة على المنع من الزيارة يترتب على وضع المعتقل في زنزانة التأديب ما يلي:
* الحرمان من شراء المؤن والأشياء المسموح بها ماعدا مواد النظافة الشخصية لمدة لا تتجاوز 15 يوما؛
* الإلزام بإصلاح الخسائر والأضرار التي تم إحداثها؛
* المنع من استعمال جهاز المذياع أو التلفاز الشخصي؛
* تقييد المراسلات؛
* الإلزام بارتداء البذلة المخصصة للمعتقل؛
* المنع من إحضار الأمتعة الشخصية.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-49-}}</noinclude>
mdryp00k9fq56wnjulsqwrf9y49qdol
صفحة:قانون المؤسسات السجنية (المغرب) رقم 10.23.pdf/50
104
315871
628421
2026-10-11T14:55:35Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628421
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>غير أن المعتقل يحتفظ في جميع الأحوال بالحق في الاتصال بحرية بمحاميه، طبقا لأحكام هذا القانون والقانون المتعلق بالمسطرة الجنائية.
{{ع5|المادة 206}}
لا يجوز متابعة أي معتقل تأديبيا إلا وفق أحكام هذا القانون أو النصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه.
لا يجوز متابعة أي معتقل مرتين من أجل الخطأ نفسه الموجب للتأديب.
{{ع5|المادة 207}}
لا يطبق تدبير الوضع بزنزانة التأديب على المعتقلين الأحداث والنساء الحوامل والمرضعات والمرفقات بأطفال.
{{ع4|الفرع الرابع: نظام العزلة}}
{{ع5|المادة 208}}
يتم اعتماد نظام العزلة كإجراء وقائي، أو صحي أو قضائي وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، ولا يعتبر بمثابة تدبير تأديبي.
{{ع5|المادة 209}}
يصدر أمر الوضع في العزلة عن مدير المؤسسة السجنية أو الإدارة المكلفة بالسجون.
يشعر مدير المؤسسة الإدارة المكلفة بالسجون بالإجراء المتخذ للتأكد من ملاءمته.
يجوز لمدير المؤسسة وضع حد للعزلة كإجراء وقائي بموجب قرار معلل، ويشعر بهذا الإجراء الإدارة المكلفة بالسجون.
يجب أن يفحص المعتقل المودع في العزلة ثلاث مرات في الأسبوع على الأقل من قبل طبيب المؤسسة أو الممرض لمراقبة حالته الصحية وتتبعها، ويجوز له اقتراح وضع حد للعزلة.
يتعين معاينة المعتقل من قبل المسؤول عن الأمن والانضباط في غير ذلك من أيام الوضع بالعزلة.
يستفيد المعتقل المودع في العزلة، من النظام العادي للاعتقال، مع اتخاذ الإجراءات الاحتياطية الضرورية.
{{ع5|المادة 210}}
لا يجوز أن تتجاوز مدة الوضع بالعزلة عشرين (20) يوما، ما عدا لأسباب صحية.
لا يجوز تمديد مدة الوضع بالعزلة إلا للضرورة القصوى ولمرتين على الأكثر بقرار صادر عن الإدارة المكلفة بالسجون بعد أخذ رأي مدير المؤسسة السجنية والطبيب<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-50-}}</noinclude>
hxdjvolti406r2xk0aiw1zcslrmhbwa
صفحة:قانون المؤسسات السجنية (المغرب) رقم 10.23.pdf/51
104
315872
628422
2026-10-11T14:55:47Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628422
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>والأخصائي النفساني.
{{ع3|الباب السادس: التدابير التشجيعية والرخص الاستثنائية والإذن بالإخراج}}
{{ع4|الفرع الأول: التدابير التشجيعية}}
{{ع5|المادة 211}}
يجوز أن يستفيد المعتقل الذي أبان عن حسن السلوك والانضباط من تدابير تشجيعية في نطاق عملية تأهيله للإدماج الاجتماعي.
يعتبر تدبيرا تشجيعيا كل إجراء يمكن أن يجازى به المعتقل تميز بحسن سلوكه أو انخراطه في البرامج التأهيلية.
يمكن للإدارة المكلفة بالسجون أن تعد تدابير تشجيعية في إطار برامج محددة. تهدف إلى تحقيق إعادة انخراط واندماج بعض الفئات من المعتقلين في المجتمع.
{{ع5|المادة 212}}
مع مراعاة التشريع الجاري به العمل، يمكن أن يترتب على حسن سلوك المعتقل اقتراحه من قبل مدير المؤسسة السجنية لتغيير نظام اعتقاله أو ترحيله أو ترشيحه للاستفادة من العفو أو الإفراج المقيد بشروط أو التدابير التشجيعية.
يجوز لمدير المؤسسة أن يمنح المعتقل، تحفيزات أخرى تتعلق بالزيارة واستعمال وسائل الاتصال التي توفرها المؤسسة والقيام بشراء إضافي للمؤن والأشياء المسموح بها.
يمكن التراجع عن منح التحفيزات المشار إليها في الفقرة السابقة إذا حدث ما يستوجب ذلك من قبل مدير المؤسسة السجنية أو الإدارة المكلفة بالسجون.
تتمم بنص تنظيمي لائحة التدابير التشجيعية التي يمكن أن يستفيد منها المعتقل مع مراعاة التشريعات الجاري بها العمل.
{{ع5|المادة 213}}
يجوز للإدارة المكلفة بالسجون، وفق شروط تحدد بنص تنظيمي، أن تمنح رخصة أو إذنا بالخروج لبعض المعتقلين في إطار البرامج المعتمدة لتأهيلهم للإدماج.
{{ع4|الفرع الثاني: الرخص الاستثنائية للخروج}}
{{ع5|المادة 214}}
يجوز للإدارة المكلفة بالسجون أن تمنح للمعتقلين المدانين الذين قضوا ثلث العقوبة والمتميزين بحسن سلوكهم، إما تلقائيا أو بناء على اقتراح من مدير المؤسسة السجنية، رخصا للخروج لمدة لا تتعدى خمسة عشر يوما، خاصة بمناسبة الأعياد الوطنية والدينية، أو<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-51-}}</noinclude>
lrj58lx8vx35n80avfua99d6oi6rylw
صفحة:قانون المؤسسات السجنية (المغرب) رقم 10.23.pdf/52
104
315873
628423
2026-10-11T14:55:59Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628423
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>بقصد الحفاظ على الروابط العائلية.
تشعر السلطة القضائية المختصة بهذه الإجراءات الاستثنائية من أجل اتخاذ التدابير اللازمة تفاديا لهروب بعض المعتقلين المدانين أو مغادرتهم للتراب الوطني.
{{ع5|المادة 215}}
يجب على المعتقل الذي يستفيد من الرخصة الاستثنائية للخروج أن يلتزم بالشروط المحددة في الرخصة لاسيما الرجوع إلى المؤسسة السجنية عن طواعية في التاريخ المحدد لذلك.
تسلم وثيقة للمعتقل تُثبتُ استفادته من الرخصة الاستثنائية للخروج.
{{ع5|المادة 216}}
يتعرض المعتقل الذي لم يلتحق بالمؤسسة السجنية بعد انقضاء المدة المحددة في الرخصة الاستثنائية للخروج لتدابير تأديبية عند إعادة اعتقاله دون الإخلال بالعقوبات الجنائية التي يتعرض لها من أجل جنحة الهروب.
تحتسب مدة الرخصة الاستثنائية ضمن مدة الاعتقال، أيا كانت طبيعتها، باستثناء الحالة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
{{ع4|الفرع الثالث: الإذن بالإخراج}}
{{ع5|المادة 217}}
يجوز للإدارة المكلفة بالسجون أن تأذن للمعتقل بحضور بعض الحصص الدراسية واجتياز الامتحانات ومناقشة بحوث التخرج خارج المؤسسة السجنية، إذا تعذر القيام بها داخلها.
لا يؤذن بالإخراج من المؤسسة السجنية إذا لم تتوفر الإمكانيات المادية والبشرية للمؤسستين السجنية والتعليمية من أجل تأمين حراسة المعتقلين دون إثارة الانتباه لوضعيتهم.
يتوقف الإذن بإخراج المعتقل من المؤسسة السجنية على الموافقة المسبقة للسلطة القضائية المختصة إذا كان معتقلا احتياطيا.
{{ع5|المادة 218}}
تأذن الإدارة المكلفة بالسجون بإخراج معتقل من المؤسسة السجنية تحت الحراسة لزيارة أحد أصوله أو فروعه أو زوجته أو إخوته الموجودين في حالة مرض خطير أو لحضور مراسيم جنازتهم، داخل النفوذ الترابي للجهة أو للعمالة أو الإقليم الذي تقع فيه المؤسسة السجنية.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-52-}}</noinclude>
drgffie14fv5k5rkl8eyzxt4eov0zj4
صفحة:قانون المؤسسات السجنية (المغرب) رقم 10.23.pdf/53
104
315874
628424
2026-10-11T14:56:10Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628424
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>يتوقف منح الإذن على الموافقة المسبقة للسلطة القضائية المختصة إذا كان المعتقل احتياطيا.
{{ع3|الباب السابع: أحكام ختامية}}
{{ع5|المادة 219}}
يجوز وقف تطبيق بعض أحكام هذا القانون ونصوصه التنظيمية المتعلقة بالزيارة أو خروج أو إخراج المعتقلين لمدة محددة عند الاقتضاء في حالة الطوارئ المعلن عنها بكيفية قانونية.
لا تطبق أحكام الفقرة السابقة على الاتصال بمحام.
{{ع5|المادة 220}}
ينسخ القانون السالف الذكر رقم 23.98 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية، غير أنه تظل سارية المفعول النصوص المتخذة لتطبيقه، ما لم تتعارض مع أحكام هذا القانون، إلى غاية نشر النصوص المتخذة لتطبيقه بالجريدة الرسمية.
{{ع5|المادة 221}}
تعوض الإحالة إلى أحكام القانون رقم 23.98 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.99.200 الصادر في 13 من جمادى الأولى 1420 (25 أغسطس 1999)، في النصوص التشريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل بالإحالة إلى المقتضيات المماثلة لها في هذا القانون.
{{ع5|المادة 222}}
يدخل هذا القانون حيز التنفيذ من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، غير أن أحكام المادة 177 تدخل حيز التنفيذ بصدور النص التنظيمي اللازم لتطبيقها.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-53-}}</noinclude>
1hrlaxd1pl3o080vcptoxto9606dvvw
قانون المؤسسات السجنية (المغرب)
0
315875
628425
2026-10-11T14:56:22Z
ForzaGreen
19584
إنشاء الصفحة الرئيسية للنص بتضمين صفحات الفهرس (qanun)
628425
wikitext
text/x-wiki
{{ترويسة
| عنوان = قانون رقم 10.23 يتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية
| مؤلف =
| مترجم =
| باب = قوانين المغرب
| سابق =
| تالي =
| مصدر = {{مصدر|قانون المؤسسات السجنية (المغرب) رقم 10.23.pdf}}
| ملاحظات = نص محين صادر عن مديرية التشريع والدراسات بوزارة العدل. رابط خارجي: [https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/25/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.24.33%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%86%D9%8A%D8%A9-1729844500521.pdf وزارة العدل المغربية]
| سنة = 2023
}}
<pages
index="قانون المؤسسات السجنية (المغرب) رقم 10.23.pdf"
from="1"
to="53" />
{{rule}}
{{smallrefs}}
{{ملكية عامة - المغرب}}
[[تصنيف:قوانين المملكة المغربية]]
qr9s6pun4rf7ma1v2lbgyfizv9vs99p
فهرس:قانون مهنة التراجمة المحلفين (المغرب) رقم 52.23.pdf
106
315876
628426
2026-10-11T14:57:16Z
ForzaGreen
19584
إنشاء الفهرس (qanun)
628426
proofread-index
text/x-wiki
{{:MediaWiki:Proofreadpage_index_template
|النوع=book
|العنوان=[[قانون مهنة التراجمة المحلفين (المغرب)]]
|Language=ar
|الجزء=
|المؤلف=
|المترجم=
|المحقق=
|المحرر=
|الرسام=
|المدرسة=
|الناشر=وزارة العدل
|المكان=
|السنة=2023
|Key=
|ISBN=
|OCLC=
|LCCN=
|BNF_ARK=
|ARC=
|DOI=
|المصدر=pdf
|الصورة=1
|الحالة=C
|Transclusion=no
|Validation_date=
|الصفحات=<pagelist
1=1
/>
|الأجزاء=
|الملاحظات=
|Width=
|Header=
|Footer=
|wikidata=
}}
ff090i8psbtslp2l985qg828zyv8ryf
صفحة:قانون مهنة التراجمة المحلفين (المغرب) رقم 52.23.pdf/1
104
315877
628427
2026-10-11T14:57:31Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628427
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع2|ظهيرشريف بتنفيذ القانون رقم 52.23 المتعلق بتنظيم مهنة التراجمة المحلفين}}
{{nop}}<noinclude>{{rule}}</noinclude>
4d59swqq2d2rvrpyued0c3b6lxgfxpe
صفحة:قانون مهنة التراجمة المحلفين (المغرب) رقم 52.23.pdf/2
104
315878
628428
2026-10-11T14:57:43Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628428
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع2|ظهير شريف رقم 1.25.68 صادر في 10 رجب 1447 (31 ديسمبر 2025) بتنفيذ القانون رقم 52.23 المتعلق بتنظيم مهنة التراجمة المحلفين.<ref>الجريدة الرسمية عدد 7478 بتاريخ 9 شعبان 1447 (29 يناير 2026)، ص 817.</ref>}}
الحمد لله وحده،
الطابع الشريف - بداخله:
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و50 منه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 52.23 المتعلق بتنظيم مهنة التراجمة المحلفين، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بالرباط في 10 رجب 1447 (31 ديسمبر 2025).
وقعه بالعطف:
رئيس الحكومة،
الإمضاء: عزيز أخنوش.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-1-}}</noinclude>
ey3bhqbbv3rr69gxqq0ei5qhwubsbfx
صفحة:قانون مهنة التراجمة المحلفين (المغرب) رقم 52.23.pdf/3
104
315879
628429
2026-10-11T14:57:54Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628429
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع2|قانون رقم 52.23}}
{{ع2|يتعلق بتنظيم مهنة التراجمة المحلفين}}
{{ع3|الباب الأول: مقتضيات عامة}}
{{ع5|المادة الأولى}}
الترجمان المحلف مساعد للقضاء، يمارس مهنة حرة وفق المقتضيات المحددة في هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه وكذا في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
{{ع5|المادة 2}}
يتقيد الترجمان المحلف في سلوكه المهني بمبادئ الأمانة والنزاهة والتجرد والوقار، وما تقتضيه الأخلاق الحميدة وأعراف المهنة، كما يلتزم بالمحافظة على السر المهني وعلى شرف المهنة.
{{ع3|الباب الثاني: الولوج إلى المهنة وحالات التنافي}}
{{ع4|الفرع الأول: شروط الولوج إلى المهنة}}
{{ع5|المادة 3}}
يشترط في المترشح لولوج مهنة الترجمان المحلف ما يلي:
* أن يكون من جنسية مغربية، أو من دولة تربطها بالمملكة المغربية اتفاقية تسمح لمواطني كل من الدولتين بممارسة مهنة الترجمان المحلف في الدولة الأخرى؛
* أن يبلغ من العمر ثلاثا وعشرين (23) سنة كاملة، وألا يتجاوز خمسا وأربعين (45) سنة في تاريخ إجراء المباراة، مع مراعاة مقتضيات المادتين 5 و6 بعده؛<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-2-}}</noinclude>
brcb6ecnmqz550nt5ovvfgej9jrahz2
صفحة:قانون مهنة التراجمة المحلفين (المغرب) رقم 52.23.pdf/4
104
315880
628430
2026-10-11T14:58:06Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628430
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>* أن يكون حاصلا على دبلوم مترجم تحريري أو فوري، أو شهادة الماستر أو الماستر المتخصص أو دبلوم الدراسات العليا المعمقة أو المتخصصة، في الترجمة من مؤسسة جامعية في المغرب، أو على شهادة معترف بمعادلتها لإحداهما؛
* أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية وذا مروءة وسلوك حسن؛
* أن يكون متوفرا على شروط القدرة الصحية اللازمة لممارسة المهنة؛
* ألا يكون محكوما عليه من أجل جناية أو جنحة باستثناء الجرائم غير العمدية، إلا إذا رد إليه اعتباره؛
* ألا يكون محكوما عليه من أجل جريمة من جرائم الأموال أو التزوير، ولو رد إليه اعتباره؛
* ألا يكون محكوما عليه بإحدى العقوبات الزجرية المنصوص عليها في الباب الثاني من القسم السابع من الكتاب الخامس من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، ولو رد إليه اعتباره؛
* ألا يكون قد صدر في حقه حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به بعدم الأهلية لمزاولة مهنة بسبب اقترافه لفعل مخل بالشرف أو الأمانة؛
* ألا يكون قد صدر في حقه حكم يقضي بسقوط أهليته التجارية؛
* ألا يكون قد صدر في حقه قرار تأديبي نهائي بالتشطيب أو العزل أو الإعفاء أو سحب الترخيص أو الإحالة إلى التقاعد لسبب يتعلق بشرف المهنة؛
* ألا يكون في وضعية إخلال بالتزام مهني صحيح يربطه بأي إدارة أو مؤسسة عمومية؛
* أن يجتاز بنجاح مباراة الولوج إلى مؤسسة التكوين، ويقضي فترة تمرين، وينجح في امتحان نهاية التمرين، مع مراعاة مقتضيات المادة 5 أدناه.
{{ع5|المادة 4}}
تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل تنظيم مباراة ولوج مهنة الترجمان المحلف.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-3-}}</noinclude>
6bjj5mtxulz82gi56qykmddzv5zdjb6
صفحة:قانون مهنة التراجمة المحلفين (المغرب) رقم 52.23.pdf/5
104
315881
628431
2026-10-11T14:58:18Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628431
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>يحدد نظام وكيفية إجراء المباراة بنص تنظيمي.
{{ع5|المادة 5}}
يعفى من المباراة ومن اجتياز امتحان نهاية التمرين مع وجوب قضاء فترة تمرين مدتها ستة (6) أشهر بمكتب ترجمان محلف الأساتذة الجامعيون المتخصصون في الترجمة بعد قبول استقالتهم أو إحالتهم إلى التقاعد، ما لم يكن ذلك لسبب تأديبي.
يعفى من المباراة ومن التمرين ومن امتحان نهاية التمرين:
* قدماء التراجمة المقبولين لدى المحاكم الذين سحبت أسماؤهم من الجدول لأسباب غير تأديبية داخل أجل لا يتعدى خمس (5) سنوات من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ؛
* الموظفون العموميون الحاصلون على الشهادة أو الدبلوم المنصوص عليه في البند 3 من المادة 3 أعلاه، الذين مارسوا، بهذه الصفة، مهام الترجمة لمدة لا تقل عن عشر (10) سنوات بعد قبول استقالتهم أو إحالتهم إلى التقاعد، ما لم يكن ذلك لسبب تأديبي؛
* التراجمة المحلفون الذين توقفوا عن ممارسة المهنة طبقا لمقتضيات المادة 27 أدناه.
لا يتم الإعفاء إلا بالنسبة للغات التي يختص فيها الأشخاص المشار إليهم أعلاه.
{{ع5|المادة 6}}
يعين المترشح الناجح في المباراة المشار إليها في المادة 4 أعلاه، والمترشح الذي تتوفر فيه شروط ولوج المهنة طبقا للفقرة الأولى من المادة 5 أعلاه، ترجمانا متمرنا بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل.
يقضي المترشح الناجح في المباراة المذكورة، فترة تمرين تشمل تكوينا أساسيا لمدة ثلاثة (3) أشهر بمؤسسة التكوين وتدريبا مدته تسعة (9) أشهر بمكتب ترجمان محلف، تقترحه الهيئة الوطنية للتراجمة المحلفين، يجتاز على إثرها امتحان نهاية التمرين، طبق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي، ويمكن في حالة عدم اجتياز هذا الامتحان بنجاح، تمديد فترة التمرين<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-4-}}</noinclude>
kzov8d3edcl3idfwxhsel7apcs1dfz4
صفحة:قانون مهنة التراجمة المحلفين (المغرب) رقم 52.23.pdf/6
104
315882
628432
2026-10-11T14:58:30Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628432
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>بمكتب ترجمان محلف لمدة لا تتجاوز ستة (6) أشهر بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل، يجتاز على إثرها امتحان نهاية التمرين.
{{ع5|المادة 7}}
تحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل لجنة يعهد إليها بما يلي:
* الإشراف على إجراء مباراة وامتحان نهاية التمرين المشار إليهما في البند الأخير من المادة 3 أعلاه؛
* دراسة طلبات الولوج إلى مهنة الترجمان المحلف بالنسبة للفئات المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه وتقديم اقتراح بشأنها إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل؛
* دراسة الطلبات المقدمة من طرف التراجمة المحلفين والمتعلقة بممارسة مهنتهم. وتقديم اقتراح بشأنها إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل؛
* حصر جدول التراجمة المحلفين وتحيينه؛
* البت في المتابعات التأديبية المثارة في حق التراجمة المحلفين والمتمرنين.
{{ع5|المادة 8}}
تتألف اللجنة المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه من:
* وزير العدل أو ممثله بصفته رئيسا؛
* ممثل عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية؛
* ممثل عن رئاسة النيابة العامة؛
* رئيس الهيئة الوطنية للتراجمة المحلفين المنصوص عليها في المادة 93 أدناه، أو من ينوب عنه؛
* رئيس مجلس جهوي للتراجمة المحلفين يعينه رئيس الهيئة الوطنية للتراجمة المحلفين.
يتولى كتابة اللجنة إطار من وزارة العدل، يعينه رئيس اللجنة.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-5-}}</noinclude>
9gku0h7fpnqwn6vl90sr3d6ye4ygor4
صفحة:قانون مهنة التراجمة المحلفين (المغرب) رقم 52.23.pdf/7
104
315883
628433
2026-10-11T14:58:41Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628433
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع5|المادة 9}}
تجتمع اللجنة المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه، بدعوة من رئيسها مرتين في السنة على الأقل وكلما دعت الضرورة ذلك، وتكون اجتماعاتها صحيحة بحضور ثلاثة (3) من أعضائها بمن فيهم الرئيس.
تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أعضائها الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
ترفع اللجنة مقترحاتها إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل التي تصدر قرارات بشأنها.
{{ع4|الفرع الثاني: حالات التنافي}}
{{ع5|المادة 10}}
تتنافى مهنة الترجمان المحلف مع:
* جميع الوظائف الإدارية والقضائية؛
* مهن المحامي والموثق والعدل والمفوض القضائي؛
* كل نشاط تجاري سواء زاوله الترجمان المحلف مباشرة أو بصفة غير مباشرة، غير أنه يمكن له التوقيع على الأوراق التجارية لأغراض مدنية؛
* مهام الإدارة والتسيير في شركة تجارية أو اكتساب صفة شريك متضامن في شركات التضامن أو شركة التوصية البسيطة أو شركة التوصية بالأسهم، أو صفة شريك وحيد في شركة ذات مسؤولية محدودة؛
* كل عمل خاص يؤدى عنه أجر، باستثناء المهام الدينية والأنشطة العلمية والأدبية والفنية والرياضية المأذون له بها من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالعدل.
يتعرض للمساءلة التأديبية كل ترجمان محلف يوجد في حالة تناف.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-6-}}</noinclude>
giez7c7zltuxxhv75gx3lgncvdcn5s8
صفحة:قانون مهنة التراجمة المحلفين (المغرب) رقم 52.23.pdf/8
104
315884
628434
2026-10-11T14:58:53Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628434
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع5|المادة 11}}
يحتفظ الترجمان المحلف الذي أسندت إليه مهمة عمومية بأجر أو بدون أجر بصفته وأقدميته، دون أن يكون له الحق في مزاولة المهنة طيلة مدة توليه تلك المهمة.
غير أنه لا يحتفظ بهذه الصفة في حالة ولوجه وظيفة لدى إدارات الدولة أو الجماعات الترابية أو هيئاتها أو مجموعاتها، أو تعيينه مستخدما لدى هيئة أو مؤسسة عمومية.
{{ع3|الباب الثالث: مزاولة المهنة}}
{{ع5|المادة 12}}
يمارس الترجمان المحلف مهنته بشكل فردي أو مع غيره من التراجمة المحلفين في إطار المشاركة، وذلك وفق المقتضيات المنصوص عليها في هذا القانون.
{{ع5|المادة 13}}
يحدد، بدوائر نفوذ المحاكم الابتدائية، عدد التراجمة المحلفين بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل، بعد استطلاع رأي الهيئة الوطنية للتراجمة المحلفين.
يتقيد الترجمان المحلف في ممارسة مهامه بحدود دائرة نفوذ محكمة الاستئناف التابعة لها المحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرتها مقر مكتبه.
يتم اعتماد اختصاص وطني لشكلية الأبوستيل للوثائق المترجمة.
{{ع5|المادة 14}}
لا يمكن للترجمان المحلف الشروع في ممارسة مهامه إلا بعد التسجيل في جدول التراجمة المحلفين المنصوص عليه في المادة 15 بعده.
{{ع5|المادة 15}}
يحدث جدول للتراجمة المحلفين على صعيد دائرة كل محكمة استئناف.
يحصر الجدول، سنويا، من قبل اللجنة المشار إليها في المادة 7 أعلاه، وينشر في الجريدة الرسمية وبالموقع الإلكتروني للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-7-}}</noinclude>
21xi3b0i4j1n8bos20tajhidp704yp8
صفحة:قانون مهنة التراجمة المحلفين (المغرب) رقم 52.23.pdf/9
104
315885
628435
2026-10-11T14:59:05Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628435
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>ترسل نسخة من الجدول إلى كل من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة.
{{ع5|المادة 16}}
يعين الترجمان المتمرن بعد نجاحه في امتحان نهاية التمرين، وكذا المترشح المستوفي للشروط المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه، ترجمانا محلفا، وذلك بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل يحدد فيه اللغة أو اللغات المأذون له بالترجمة فيها، كما يحدد في هذا القرار دائرة المحكمة الابتدائية التي يوجد بها مقر مكتبه، بناء على اقتراح اللجنة المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه.
يسجل الترجمان المحلف بعد أدائه اليمين في الجدول المنصوص عليه في المادة 15 أعلاه.
يتم التسجيل في الجدول وفقا لتاريخ أداء اليمين.
{{ع5|المادة 17}}
إذا لم يؤد الترجمان المعين اليمين داخل أجل ستة (6) أشهر من تاريخ استدعائه بصفة قانونية، ولم يدل بعذر مقبول، داخل أجل 15 يوما بعد انصرام المدة المحددة أعلاه، اعتبر قرار تعيينه لاغيا.
{{ع5|المادة 18}}
يؤدي الترجمان المعين اليمين بعد تحقق الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف المختصة، من استيفائه الشرطين التاليين:
* فتح مكتب في دائرة نفوذ المحكمة الابتدائية التابع لها مقر تعيينه؛
* إبرام عقد التأمين المنصوص عليه في المادة 38 أدناه.
{{ع5|المادة 19}}
يؤدي الترجمان المعين، أمام محكمة الاستئناف التي يقع مكتبه بدائرة نفوذها، في جلسة علنية، بناء على ملتمس النيابة العامة وبحضورها، اليمين التالية:
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-8-}}</noinclude>
cqgtnaddsl0netk3v9pfrofctxltjcf
صفحة:قانون مهنة التراجمة المحلفين (المغرب) رقم 52.23.pdf/10
104
315886
628436
2026-10-11T14:59:16Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628436
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>« أقسم بالله العظيم بأن أترجم بأمانة ووفاء الأقوال التي ينطق بها أو يتبادلها الأشخاص وكذا الوثائق التي يعهد إلي بها في هذا الصدد وأن أحافظ على السر المهني».
يحضر جلسة أداء اليمين رئيس المجلس الجهوي المختص أو من ينوب عنه الذي يتولى تقديم الترجمان المعني.
يحرر محضر بأداء اليمين.
يشار إلى أداء اليمين في سجل خاص يمسك بكتابة الضبط لدى المحكمة المذكورة، وفي سجلات المجلس الجهوي المختص.
كل إخلال بالالتزامات الواردة في اليمين المؤداة، يعتبر إخلالا بالواجبات المهنية.
{{ع5|المادة 20}}
يشعر الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف السلطة الحكومية المكلفة بالعدل والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بتاريخ أداء الترجمان المحلف لليمين، وتاريخ شروعه في ممارسة مهامه، وبالعنوان الكامل للمكتب الذي سيعمل به، ويحيل نسخة من محضر أداء اليمين إلى السلطة الحكومية المذكورة وإلى رئيس المجلس الجهوي المختص، قصد حفظها في الملف الممسوك لديهما.
كما يحيل نسخة من المحضر إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف المختص الذي يتولى إحالة نسخة منه إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة.
{{ع5|المادة 21}}
يمسك رئيس كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف سجلا وفق نموذج يحدد بنص تنظيمي، يوقع على صفحتيه الأولى والأخيرة الرئيس الأول للمحكمة المذكورة، ويؤشر على باقي أوراقه ويرقمها مع وضع خاتم المحكمة عليها، تضمن فيه أسماء التراجمة المحلفين المعينين بدائرة نفوذها وأرقامهم المهنية، وعناوين مكاتبهم وعناوين بريدهم الإلكتروني المهني وأرقام هواتفهم ومراجع قرارات تعيينهم، وتاريخ أدائهم اليمين، وتاريخ شروعهم في ممارسة مهامهم، ونماذج توقيعاتهم.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-9-}}</noinclude>
pp3et9lv6rg2e9yg67ki02z5k6ibs2u
صفحة:قانون مهنة التراجمة المحلفين (المغرب) رقم 52.23.pdf/11
104
315887
628437
2026-10-11T14:59:28Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628437
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>كل تغيير في إحدى البيانات أعلاه، يتعين على الترجمان المحلف أن يشعر به رئيس كتابة الضبط المختص، كتابة مقابل وصل، قبل قيامه بأي إجراء، وداخل أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أيام.
{{ع5|المادة 22}}
يفتح لدى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ورئيس المجلس الجهوي المختصين، ملف خاص بكل ترجمان محلف معين بدائرة نفوذ المحكمة المذكورة، تحفظ فيه المستندات والوثائق المتعلقة بحالته المدنية والمهنية، ونسخ من التقارير المحررة في شأنه أو المتوصل بها من طرفه، والمقررات التأديبية والقضائية الصادرة في حقه.
{{ع3|الباب الرابع: حقوق الترجمان المحلف وواجباته}}
{{ع4|الفرع الأول: الحقوق}}
{{ع5|المادة 23}}
للترجمان المحلف، الذي يمارس مهامه بصفة فعلية، أن يطلب الانتقال إلى دائرة محكمة ابتدائية أخرى، غير دائرة المحكمة الابتدائية التي يوجد فيها مقر مكتبه، مع إشعار رئيس المجلس الجهوي المختص بذلك.
يوجه طلب الانتقال، تحت إشراف الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الذي يضمن رأيه فيه إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل قصد عرضه على اللجنة المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه لإبداء مقترحها بشأنه.
يتولى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف المختص، تسليم قرار الانتقال إلى الترجمان المحلف المعني، بعد إدلائه بتصريح مكتوب يثبت تصفيته لجميع أشغاله.
تحدد معايير الانتقال بنص تنظيمي.
يحال إلى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التي تقرر انتقال الترجمان المحلف إلى دائرة نفوذها الملف الخاص بهذا الأخير.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-10-}}</noinclude>
h8l4ou4ajprlziyxk7hurnegf2inw4f
صفحة:قانون مهنة التراجمة المحلفين (المغرب) رقم 52.23.pdf/12
104
315888
628438
2026-10-11T14:59:40Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628438
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع5|المادة 24}}
إذا تغيب ترجمان محلف، غير مرتبط بعقد مشاركة، بعذر مقبول حال دون قيامه بالمهام المنوطة به، يقوم الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف المختص بموجب أمر، بتكليف ترجمان محلف آخر معين بدائرة نفوذ نفس المحكمة يقترحه رئيس المجلس الجهوي للتراجمة المختص، يتولى إحصاء الوثائق والمستندات التي لم تتم ترجمتها الموجودة في مكتب الترجمان المعني بالأمر، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لتسيير شؤون المكتب وتصفية أشغاله. وذلك لمدة لا تتجاوز ستة (6) أشهر.
في الحالة التي لا يوجد فيها إلا ترجمان محلف واحد في دائرة محكمة الاستئناف، يتم تكليف ترجمان محلف آخر معين بدائرة نفوذ أقرب محكمة استئناف جغرافيا، باقتراح من رئيس المجلس الجهوي للتراجمة المحلفين المختص.
تتم عملية الإحصاء المشار إليها في الفقرة أعلاه بحضور رئيس المجلس الجهوي أو من ينوب عنه.
ينجز الترجمان المحلف المكلف، في نهاية مهمته، محضرا بالأشغال التي قام بها، يوجهه إلى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، كما يوجه نسخة منه إلى كل من الوكيل العام للملك ورئيس المجلس الجهوي المختصين.
يحفظ المحضر المذكور في الملف الخاص بالترجمان المحلف المتغيب، ويحتفظ الترجمان المحلف المكلف بنسخة منه.
إذا انقضت مدة الستة (6) أشهر المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه، ولم يستأنف الترجمان المحلف المعني مهامه، أعفي من ممارسة المهنة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل، ويتم إعادته بقرار للسلطة الحكومية المذكورة، بناء على طلبه داخل أجل لا يتعدى سنة من تاريخ الإعفاء.
{{ع5|المادة 25}}
إذا كانت مداخيل المكتب المسير من قبل الترجمان المحلف المكلف طبقا لمقتضيات المادة 24 أعلاه غير كافية لتغطية مصاريف تسييره، تحملت الهيئة الوطنية للتراجمة المحلفين<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-11-}}</noinclude>
jxl1imlyqgw3e5qen7juusqyz4dsbxu
صفحة:قانون مهنة التراجمة المحلفين (المغرب) رقم 52.23.pdf/13
104
315889
628439
2026-10-11T14:59:52Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628439
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>الخصاص الحاصل، ويبقى لها حق الرجوع على الترجمان المحلف المتغيب بعذر لاسترداد المصاريف المؤداة بالنيابة عنه.
{{ع5|المادة 26}}
يعفى من ممارسة المهنة، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل، بناء على اقتراح اللجنة المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه، كل ترجمان محلف حالت بينه وبين مزاولة مهامه عوارض مرضية تمنعه كليا من ممارسة مهامه، وذلك بناء على إشعار يوجهه الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف المختص، وتتم إعادته وفق نفس المسطرة عند زوال سبب الإعفاء بناء على طلبه المعزز بشهادة طبية صادرة عن مصالح الصحة العمومية.
إذا كان الترجمان المحلف المعفى غير مرتبط بعقد مشاركة، يقوم الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف المختص بموجب أمر، بتكليف ترجمان محلف معين بدائرة نفوذ نفس المحكمة، يتولى إحصاء الوثائق والمستندات التي لم تتم ترجمتها الموجودة في مكتب الترجمان المحلف المعني، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لتسيير شؤون المكتب وتصفية أشغاله.
في الحالة التي لا يوجد فيها إلا ترجمان محلف واحد في دائرة محكمة الاستئناف، تطبق مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 24 أعلاه.
تتم عملية إحصاء الوثائق والمستندات المشار إليها في الفقرة السابقة، بحضور رئيس المجلس الجهوي للتراجمة المحلفين أو من ينوب عنه.
ينجز الترجمان المحلف المكلف، في نهاية مهمته، محضرا بالأشغال التي قام بها، يوجهه إلى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف المختص، كما يوجه نسخة منه إلى الوكيل العام للملك ورئيس المجلس الجهوي المختصين.
يحفظ المحضر المذكور في الملف الخاص بالترجمان المحلف المعني ويحتفظ الترجمان المحلف المكلف بنسخة منه.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-12-}}</noinclude>
4c57ilqcoyy68hxr9p3xxflm9mr8e3j
صفحة:قانون مهنة التراجمة المحلفين (المغرب) رقم 52.23.pdf/14
104
315890
628440
2026-10-11T15:00:04Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628440
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع5|المادة 27}}
يمكن للترجمان المحلف، لأسباب وجيهة، التوقف مؤقتا عن مزاولة المهنة لمدة سنة قابلة للتجديد أربع (4) مرات، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل، وذلك بناء على طلب يوجهه المعني بالأمر تحت إشراف الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف المختص.
يتولى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف المختص، تسليم قرار الإذن بالتوقف المؤقت عن مزاولة المهنة إلى الترجمان المحلف المعني، بعد إدلائه بتصريح مكتوب يثبت تصفيته لجميع أشغاله.
كما يوجه نسخة من القرار المذكور، قصد الإخبار، إلى كل من الوكيل العام للملك ورئيس المجلس الجهوي المختصين.
يتم إعادة الترجمان المحلف المعني لمزاولة المهنة بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل، بناء على طلب يقدمه قبل انتهاء مدة التوقف بثلاثين يوما على الأقل.
{{ع5|المادة 28}}
يمكن للترجمان المحلف تقديم طلب إعفائه من مزاولة المهنة، تحت إشراف الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف المختص، إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، قصد عرضه على اللجنة المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه لإبداء مقترحها بشأنه، ولا يحق للترجمان المحلف المعني أن يتوقف عن مزاولة مهامه إلا بعد تبليغه بقبول طلب إعفائه.
يسهر الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف المختص، على تبليغ قرار الإعفاء من مزاولة المهنة إلى الترجمان المحلف المعني، بعد إدلائه بتصريح مكتوب يثبت تصفيته لجميع أشغاله، كما يوجه نسخة من القرار المذكور، قصد الإخبار، إلى كل من الوكيل العام للملك ورئيس المجلس الجهوي المختصين.
{{ع5|المادة 29}}
في حالة وفاة ترجمان محلف غير مرتبط بعقد مشاركة، يقوم الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف المختص بموجب أمر، بتكليف ترجمان محلف معين بدائرة نفوذ نفس المحكمة،<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-13-}}</noinclude>
m3ufeniohm0vqu7sfslueozkznmffqi
صفحة:قانون مهنة التراجمة المحلفين (المغرب) رقم 52.23.pdf/15
104
315891
628441
2026-10-11T15:00:15Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628441
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>يقترحه رئيس المجلس الجهوي المختص، يتولى إحصاء الوثائق والمستندات التي لم تتم ترجمتها، الموجودة في مكتب الترجمان المتوفى، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لتصفية أشغاله.
في الحالة التي لا يوجد فيها إلا ترجمان محلف واحد في دائرة محكمة الاستئناف، تطبق مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 24 أعلاه.
تتم عملية الإحصاء المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه بحضور رئيس المجلس الجهوي أو من ينوب عنه.
ينجز الترجمان المحلف المكلف، في نهاية مهمته، محضرا بالأشغال التي قام بها، يوجهه إلى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، كما يوجه نسخة منه إلى الوكيل العام للملك ورئيس المجلس الجهوي المختصين.
يحفظ المحضر المذكور في الملف الخاص بالترجمان المحلف المتوفى، ويحتفظ الترجمان المحلف المكلف بنسخة منه.
{{ع4|الفرع الثاني: الواجبات}}
{{ع5|المادة 30}}
يتقيد الترجمان المحلف في مزاولة مهامه بالواجبات المنصوص عليها في هذا القانون وفي النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
{{ع5|المادة 31}}
يعتبر الانقطاع غير المبرر عن مزاولة المهنة مخالفة مهنية.
{{ع5|المادة 32}}
يمنع على الترجمان المحلف أن يحجم عن تقديم المساعدة الواجبة للقضاء والمتقاضين بدون عذر مقبول، كما يمنع على التراجمة المحلفين التواطؤ على ذلك.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-14-}}</noinclude>
ohdipbblx6f62koy0vaguhd4rgxkuf7
صفحة:قانون مهنة التراجمة المحلفين (المغرب) رقم 52.23.pdf/16
104
315892
628442
2026-10-11T15:00:27Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628442
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع5|المادة 33}}
يلزم الترجمان المحلف بالحفاظ على سرية المعلومات التي يطلع عليها بمناسبة ممارسة مهامه، والامتناع عن إفشاء أو نشر أي مستند أو وثيقة عهد إليه بترجمتها، وذلك تحت طائلة المساءلة التأديبية والمتابعة الزجرية طبقا للقوانين الجاري بها العمل.
{{ع5|المادة 34}}
يخضع الترجمان المحلف لتكوين مستمر وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
يعتبر تخلف الترجمان المحلف عن المشاركة في دورات التكوين المستمر، دون عذر مقبول، مخالفة مهنية.
{{ع5|المادة 35}}
يتعين على كل ترجمان محلف، في متم شهر دجنبر من كل سنة، إعداد تقرير سنوي يتضمن الإحصائيات المتعلقة بمختلف الأعمال التي أنجزها، يضعه لدى المجلس الجهوي للتراجمة المحلفين المختص، مقابل وصل قبل متم شهر يناير من السنة الموالية.
يتولى رئيس المجلس الجهوي المذكور إعداد تقرير إحصائي تركيبي مفصل بنشاط التراجمة المحلفين الممارسين بالدائرة القضائية لكل محكمة استئناف، يوجه نسخة منه إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل وإلى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف والوكيل العام للملك لديها المختصين، قبل متم شهر فبراير من نفس السنة.
تعد الهيئة الوطنية تقريرا سنويا حول أنشطتها ونشاط التراجمة المحلفين قبل متم شهر أبريل من نفس السنة، توجه نسخة منه إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة.
{{ع5|المادة 36}}
يجب على الترجمان المحلف أن يمسك سجلا مرقما، يوقع على صفحتيه الأولى والأخيرة الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التابعة لها المحكمة الابتدائية التي عين الترجمان المحلف بدائرة نفوذها أو قاض ينتدبه لهذا الغرض ويؤشر على باقي أوراقه ويرقمها، مع وضع خاتم<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-15-}}</noinclude>
odjfrregaibbfw0sphbj7jiquy5lbne
صفحة:قانون مهنة التراجمة المحلفين (المغرب) رقم 52.23.pdf/17
104
315893
628443
2026-10-11T15:00:39Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628443
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>المحكمة على جميع صفحاته، يثبت فيه كل يوم جميع أعمال الترجمة التي أنجزها مع بيان أرقام تسلسلها، من غير بياض أو كشط أو شطب أو إقحام أو فراغ بين السطور.
يحدد نموذج السجل المذكور بنص تنظيمي.
{{ع5|المادة 37}}
يجب على الترجمان المحلف أن يحتفظ، بأرشيف مكتبه، بنسخ من الوثائق والمستندات التي عهد إليه بترجمتها وبنسخ من ترجمتها، وذلك لمدة خمس (5) سنوات تحتسب من تاريخ ترجمتها، مع مراعاة المقتضيات القانونية الخاصة بالاحتفاظ بالوثائق المحاسبية المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب.
{{ع5|المادة 38}}
يتحمل الترجمان المحلف المسؤولية المدنية عن الأضرار الناتجة عن الأخطاء المهنية المنسوبة إليه.
يجب على الترجمان المحلف، تحت طائلة المساءلة التأديبية، إبرام عقد تأمين لضمان مسؤوليته المدنية.
يحدد بنص تنظيمي الحد الأدنى للتأمين.
{{ع5|المادة 39}}
يجب على الترجمان المحلف أداء واجب الانخراط وواجب الاشتراك السنوي وواجب الانتقال من دائرة مجلس جهوي إلى دائرة مجلس جهوي آخر، لفائدة الهيئة الوطنية للتراجمة المحلفين، تحت طائلة المساءلة التأديبية.
{{ع5|المادة 40}}
يدلي الترجمان المحلف، بعد تسجيله بالجدول المنصوص عليه في المادة 15 أعلاه، إلى رئيس المجلس الجهوي للتراجمة المحلفين المختص بالرقم التعريفي الضريبي وبما يفيد تسجيله في جدول الرسم المهني.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-16-}}</noinclude>
1k0cog4mjy38ly9vgjknsi36x6u8z42
صفحة:قانون مهنة التراجمة المحلفين (المغرب) رقم 52.23.pdf/18
104
315894
628444
2026-10-11T15:00:51Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628444
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>كما يدلي، قبل متم شهر يناير من كل سنة لرئيس المجلس الجهوي المذكور بملف يتضمن:
* ما يفيد توفره على مكتب لمزاولة مهامه؛
* اسم المتشارك ولائحة العاملين معه عند الاقتضاء، ورقمه الوطني المهني المسلم له من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، وعنوان بريده الإلكتروني المهني، ورقم هاتفه المهني؛
* ما يفيد استمرار إبرامه عقد التأمين لضمان مسؤوليته المدنية؛
* ما يفيد أداءه للواجبات المالية المفروضة عليه بموجب هذا القانون.
يوجه رئيس المجلس الجهوي للتراجمة المحلفين، قبل متم شهر فبراير من كل سنة، قوائم بالبيانات الإلزامية المذكورة أعلاه، إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل وإلى رئيس الهيئة الوطنية للتراجمة المحلفين، وذلك بعد الاطلاع والتأشير عليها من طرف الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف المختص.
{{ع5|المادة 41}}
يتعين على كل ترجمان محلف عند بلوغه سبعين (70) سنة من العمر، أن يدلي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من كل سنة بشهادة طبية صادرة عن مصالح الصحة العمومية، تثبت قدرته على الاستمرار في ممارسة المهنة بصورة عادية، توجه إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل تحت إشراف الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف المختص، وذلك تحت طائلة إعفائه إذا لم يدل بها في الأجل المحدد، بعد توجيه إنذار إليه من قبل السلطة الحكومية المذكورة.
{{ع3|الباب الخامس: مهام الترجمان المحلف}}
{{ع5|المادة 42}}
مع مراعاة مقتضيات المادة 45 بعده، يختص الترجمان المحلف وحده دون غيره، بالقيام بما يلي:
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-17-}}</noinclude>
bgh25ecwe1e7tuwfcwg19uhz73eiig0
صفحة:قانون مهنة التراجمة المحلفين (المغرب) رقم 52.23.pdf/19
104
315895
628445
2026-10-11T15:01:02Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628445
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>* ترجمة الأقوال والتصريحات الشفوية للمتقاضين عند الاقتضاء، وذلك عند مثولهم أمام القضاء أو عند مباشرتهم للمساطر القضائية، وذلك إما بناء على طلب ممن يعنيه الأمر، أو بطلب من الجهات المختصة بمباشرة المساطر المذكورة؛
* ترجمة الوثائق والمستندات وكافة المحررات المراد الإدلاء بها أمام القضاء، والإشهاد على صحتها، بناء على طلب ممن يعنيه الأمر، أو بطلب من الجهات المختصة بمباشرة المساطر القضائية.
{{ع5|المادة 43}}
يتقيد الترجمان المحلف في ترجمته بنص ومضمون الوثائق والتصريحات التي عهد إليه بترجمتها.
تحرر الترجمة المكتوبة على ورق يتميز بخاصية الضمان.
{{ع5|المادة 44}}
يتقيد الترجمان المحلف عند قيامه بمهامه باللغة أو اللغات المأذون له بالترجمة فيها، تحت طائلة المساءلة التأديبية.
{{ع5|المادة 45}}
يجوز للمحكمة، في حالة عدم وجود ترجمان محلف، الاستعانة بترجمان غير مسجل في جدول التراجمة المحلفين.
يؤدي الترجمان غير المسجل في الجدول، قبل القيام بمهامه، اليمين المنصوص عليها في المادة 19 أعلاه، أمام الهيئة التي انتدبته.
{{ع5|المادة 46}}
يلتزم الترجمان المحلف بمباشرة مهامه وفق الطريقة الإلكترونية المعتمدة بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-18-}}</noinclude>
r5ir4k6lgu6rt44vtixujsyt3wpplhx
صفحة:قانون مهنة التراجمة المحلفين (المغرب) رقم 52.23.pdf/20
104
315896
628446
2026-10-11T15:01:14Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628446
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع3|الباب السادس: المشاركة}}
{{ع5|المادة 47}}
يمكن للتراجمة المحلفين المعينين بدائرة نفوذ نفس المحكمة الابتدائية إبرام عقد مشاركة في الوسائل اللازمة لمزاولة مهنتهم وإدارة وتسيير المكتب الموحد، شريطة ألا يزيد عددهم عن أربعة (4) تراجمة.
لا يجوز للتراجمة المتشاركين أن يزاولوا مهامهم في أكثر من مكتب واحد.
يتعين في حالة المشاركة، أن يسجل في الجدول إلى جانب اسم كل ترجمان محلف، اسم شريكه أو شركائه.
{{ع5|المادة 48}}
تكون المشاركة بموجب عقد نموذجي يحدد بنص تنظيمي بعد استطلاع رأي الهيئة الوطنية للتراجمة المحلفين.
لا تقبل بين المتشاركين أي وسيلة إثبات تخالف مضمون عقد المشاركة.
{{ع5|المادة 49}}
يوجه التراجمة المحلفون المتشاركون عقد المشاركة، بعد تذييله بتوقيعاتهم، إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل تحت إشراف رئيس المجلس الجهوي للتراجمة المحلفين المختص.
لا يصبح عقد المشاركة نافذا إلا بعد التأشير عليه من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالعدل.
{{ع5|المادة 50}}
للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل أن تطلب من التراجمة المحلفين المتشاركين، داخل أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ التوصل بعقد المشاركة، تغيير بعض بنوده إذا كانت مخالفة لهذا القانون أو للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-19-}}</noinclude>
fila8saakq2za6lu0kf3yas638fb9jt
صفحة:قانون مهنة التراجمة المحلفين (المغرب) رقم 52.23.pdf/21
104
315897
628447
2026-10-11T15:01:26Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628447
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>يتعين على التراجمة المحلفين المعنيين بالأمر الاستجابة لهذا التغيير، داخل أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ التوصل بالطلب المشار إليه في الفقرة السابقة، تحت طائلة صرف النظر عن طلب التأشير.
{{ع5|المادة 51}}
يسجل عقد المشاركة الذي تم التأشير عليه في سجل خاص يمسكه رئيس كتابة الضبط لدى محكمة الاستئناف المختصة.
يحدد نموذج السجل المذكور بنص تنظيمي، ويوقع على صفحتيه الأولى والأخيرة الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف المختص أو من ينوب عنه، ويؤشر على باقي أوراقه ويرقمها مع وضع خاتم المحكمة على جميع صفحاته.
يمسك لدى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف المختص ملف خاص بكل مكتب مشاركة.
يحيل الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف المختص نسخة من عقد المشاركة بعد التأشير عليه إلى الوكيل العام للملك لدى المحكمة المذكورة.
{{ع5|المادة 52}}
يخضع كل تعديل يطرأ على عقد المشاركة لنفس الإجراءات المنصوص عليها في المواد 49 و50 و51 أعلاه.
{{ع5|المادة 53}}
يقوم التراجمة المحلفون المتشاركون تضامنا فيما بينهم بإدارة وتسيير المكتب.
{{ع5|المادة 54}}
يتحمل كل ترجمان محلف متشارك المسؤولية المترتبة عن الترجمة المنجزة من قبله، وتلك المترتبة عن الإخلال بواجباته المهنية كما هي محددة في مقتضيات هذا القانون.
{{ع5|المادة 55}}
تنتهي المشاركة بأحد الأسباب التالية:
* انقضاء مدة عقد المشاركة؛<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-20-}}</noinclude>
7irm9p789r9dcrrvue18s0l14na91o1
صفحة:قانون مهنة التراجمة المحلفين (المغرب) رقم 52.23.pdf/22
104
315898
628448
2026-10-11T15:01:38Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628448
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>* وفاة أحد المتشاركين أو فقدان أهليته أو انتقاله أو عزله أو إعفائه ولم يبق إلا متشارك واحد؛
* اتفاق المتشاركين؛
* صدور مقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به بإنهاء عقد المشاركة.
{{ع5|المادة 56}}
تتم عملية تصفية المشاركة من قبل ترجمان محلف يختاره التراجمة المحلفون المتشاركون، أو يعين من قبل رئيس المجلس الجهوي للتراجمة المحلفين عند الاقتضاء.
تتم عملية التصفية بحضور التراجمة المحلفين المتشاركين أو من يمثلهم تحت مراقبة الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف المختص أو من ينوب عنه، والوكيل العام للملك لديها أو من ينوب عنه، وبحضور رئيس المجلس الجهوي المختص أو من ينوب عنه.
يضمن المصفي العمليات التي ينجزها في محاضر.
كما يتولى إعداد تقرير يضمن فيه نتيجة عمله، ويمكنه عند الاقتضاء الاستعانة بخبير محاسب.
{{ع5|المادة 57}}
إذا حدث نزاع مهني بين التراجمة المحلفين المتشاركين ولم يتوصل رئيس المجلس الجهوي المختص إلى التوفيق بينهم داخل أجل خمسة عشر (15) يوما، يمكن لأحد الأطراف عرض النزاع على غرفة المشورة بالمحكمة الابتدائية المختصة.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-21-}}</noinclude>
kw96ll51i9f0lv40fbs5ujes5if9d4m
صفحة:قانون مهنة التراجمة المحلفين (المغرب) رقم 52.23.pdf/23
104
315899
628449
2026-10-11T15:01:49Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628449
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع3|الباب السابع: المراقبة والبحث والتفتيش والتأديب}}
{{ع4|الفرع الأول: المراقبة}}
{{ع5|المادة 58}}
يخضع الترجمان المحلف سواء كان يمارس مهامه بشكل فردي أو في إطار المشاركة لمراقبة الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف المختص الواقع بدائرة نفوذها مكتب الترجمان المحلف أو من ينوب عنه.
{{ع5|المادة 59}}
ترمي المراقبة المشار إليها في المادة 58 أعلاه إلى التحقق من التزام الترجمان المحلف بالواجبات المحددة في هذا القانون.
{{ع5|المادة 60}}
يخضع التراجمة المحلفون، مرة في السنة على الأقل وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، لمراقبة المجلس الجهوي، وذلك من خلال لجنة للمراقبة تضم رئيس المجلس الجهوي بصفته رئيسا، وعضوين من مكتب المجلس يعينهما مكتب المجلس.
غير أنه يمكن لرئيس المجلس الجهوي، بعد استطلاع رأي مكتب المجلس، أن يطلب من رئيس الهيئة الوطنية انتداب ترجمانين محلفين اثنين من خارج المجلس الجهوي الذي يرأسه، لعضوية اللجنة المذكورة.
يحيل رئيس المجلس الجهوي المذكور نسخة من تقرير عمليات المراقبة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل وإلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف المختص.
يخضع التراجمة المحلفون أيضا لمراقبة المصالح المختصة للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، دون نقل أي وثيقة أو مستند.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-22-}}</noinclude>
jm47suoxhua4zkw4iub2h6cfzj4srgm
صفحة:قانون مهنة التراجمة المحلفين (المغرب) رقم 52.23.pdf/24
104
315900
628450
2026-10-11T15:02:01Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628450
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع4|الفرع الثاني: البحث والتفتيش}}
{{ع5|المادة 61}}
يقوم الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف المختص أو من ينوب عنه، بتفتيش مكاتب التراجمة المحلفين مرة في السنة على الأقل، وكلما رأى فائدة في ذلك، كما يقوم بالأبحاث اللازمة بناء على شكاية أو إشعار أو معلومات.
إذا تبين من خلال البحث أو التفتيش وجود مخالفات مهنية، وجب عليه على الفور اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مع إشعار السلطة الحكومية المكلفة بالعدل بذلك.
{{ع5|المادة 62}}
للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل، بصفة تلقائية أو بناء على شكاية أو تقرير أو معلومات، إيفاد لجنة تفتيش لمكاتب التراجمة المحلفين وإجراء الأبحاث والتحريات اللازمة في وقائع عامة أو محددة مع إشعار الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف والوكيل العام للملك لديها ورئيس المجلس الجهوي المختص.
إذا تبين للجنة من خلال البحث أو التفتيش وجود إخلالات مهنية، وجب عليها على الفور إنجاز تقرير بذلك توجهه إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف المختص.
{{ع5|المادة 63}}
يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل، تلقائيا أو بناء على اقتراح من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف المختص، توقيف الترجمان المحلف مؤقتا عن ممارسة مهامه بسبب وجود إخلالات مهنية خطيرة، وذلك بموجب قرار مع فتح متابعة تأديبية في حقه من قبل الوكيل العام للملك المختص.
إذا لم يتم البت في المتابعة التأديبية داخل أجل ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ التوقيف، يستأنف الترجمان المحلف ممارسة مهامه تلقائيا وبقوة القانون.
كما يمكن للسلطة الحكومية المذكورة، وفق الكيفية المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه، أن توقف مؤقتا عن ممارسة المهام كل ترجمان محلف فتحت في مواجهته متابعة زجرية من أجل أفعال تخل بشرف المهنة أو بالأخلاق والمروءة، وفي هذه الحالة يستمر التوقيف إلى حين<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-23-}}</noinclude>
9bywhfdr389h8cgqy6696ul9rq4iha5
صفحة:قانون مهنة التراجمة المحلفين (المغرب) رقم 52.23.pdf/25
104
315901
628451
2026-10-11T15:02:13Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628451
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>صدور مقرر قضائي بالبراءة ولو كان ابتدائيا، وفي حالة صدور مقرر قضائي نهائي بإدانته بعد استئناف مهامه، يمكن توقيفه مؤقتا عن ممارسة مهامه من جديد، ويستمر هذا التوقيف إلى حين البت في المتابعة التأديبية.
يمكن للترجمان المحلف المعني أن يقدم طلبا برفع حالة التوقيف أمام لجنة التأديب المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه التي تبت في الطلب في أقرب وقت.
{{ع4|الفرع الثالث: التأديب}}
{{ع5|المادة 64}}
يتعرض للمتابعة التأديبية كل ترجمان متمرن أخل بقواعد الانضباط التي يستلزمها التمرين، أو لم يحافظ على السر المهني على إثر اطلاعه على وثائق أو مستندات أو ما يبلغ إلى علمه من معلومات أثناء فترة التمرين، أو ارتكب فعلا مخلا بشرف المهنة.
{{ع5|المادة 65}}
يقوم مدير مؤسسة التكوين بكافة الأبحاث والتحريات بشأن الوقائع المنسوبة للترجمان المتمرن، ويقرر على إثر ذلك متابعة الترجمان المتمرن أو حفظ الملف.
يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل توقيف الترجمان المتمرن عن متابعة التمرين، وذلك إذا توبع جنائيا أو فتحت في حقه متابعة تأديبية.
يستمر توقيف الترجمان المتمرن إلى حين بت اللجنة المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه في ملف المتابعة.
{{ع5|المادة 66}}
يستدعي رئيس لجنة التأديب الترجمان المتمرن للنظر في ملفه بكل وسيلة تثبت التوصل، وذلك خمسة (5) أيام على الأقل قبل تاريخ اجتماع اللجنة، للاستماع إليه وتقديم ملاحظاته ومستنتجاته حول موضوع المتابعة.
يمكن للترجمان المتمرن المتابع ومن يؤازره الاطلاع على وثائق الملف التأديبي المتعلق به وأخذ نسخ منها ابتداء من تاريخ توصله بالاستدعاء، وقبل تاريخ مثوله أمام اللجنة.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-24-}}</noinclude>
kfcesrkozziuphsg1k2n6k6qzrx7a70
صفحة:قانون مهنة التراجمة المحلفين (المغرب) رقم 52.23.pdf/26
104
315902
628452
2026-10-11T15:02:25Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628452
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>يمكن للترجمان المتمرن أن يؤازر من قبل أحد زملائه بالفوج أو من قبل محام أو هما معا.
تبت لجنة التأديب داخل أجل شهر من تاريخ إحالة الملف التأديبي إليها.
{{ع5|المادة 67}}
تطبق على الترجمان المتمرن، مع مراعاة مبدأ التناسب مع الخطأ المرتكب، إحدى العقوبات التالية:
* الإنذار؛
* التوبيخ؛
* وضع حد للتمرين.
{{ع5|المادة 68}}
يتعرض للعقوبة التأديبية كل ترجمان محلف خالف النصوص القانونية المنظمة للمهنة، أو أخل بواجباته المهنية، أو ارتكب أعمالا تمس بشرف المهنة أو الاستقامة أو التجرد أو الأخلاق الحميدة أو أعراف وتقاليد المهنة.
{{ع5|المادة 69}}
ترتب العقوبات التأديبية، حسب خطورة الإخلال المرتكب، وفق ما يلي:
* الإنذار؛
* التوبيخ؛
* الإيقاف عن ممارسة المهنة لمدة لا تتجاوز ستة (6) أشهر؛
* العزل.
يترتب عن عقوبة عزل الترجمان المحلف، التشطيب عليه من جدول التراجمة المحلفين.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-25-}}</noinclude>
8hnqlk10kvvfl57ignhrkgg5i1fgwif
صفحة:قانون مهنة التراجمة المحلفين (المغرب) رقم 52.23.pdf/27
104
315903
628453
2026-10-11T15:02:37Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628453
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع5|المادة 70}}
يتم تحريك المتابعة التأديبية في حق الترجمان المحلف من قبل الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف التي يمارس بدائرة نفوذها الترجمان المحلف مهامه، وذلك بواسطة تقرير يتضمن الإخلالات المنسوبة إلى الترجمان المعني، وتصريحاته بشأنها.
يحيل الوكيل العام للملك تقرير المتابعة التأديبية مرفقا بالوثائق اللازمة، عند الاقتضاء، إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه، قصد البت في هذه المتابعة.
{{ع5|المادة 71}}
يمكن للترجمان المحلف المتابع أن يختار لمؤازرته أحد زملائه أو أحد المحامين أو هما معا.
للترجمان المحلف المتابع أو من يؤازره الحق في الاطلاع على كل الوثائق المتعلقة بملف المتابعة وأخذ نسخ منها ابتداء من تاريخ توصله بالاستدعاء، وقبل موعد مثوله بالجلسة.
{{ع5|المادة 72}}
يستدعي رئيس لجنة التأديب الترجمان المحلف المتابع للمثول أمام اللجنة بكل وسيلة تثبت التوصل وذلك قبل عشرة (10) أيام من تاريخ اجتماعها، ويجب أن يتضمن هذا الاستدعاء بيان يوم وساعة ومكان انعقاد الاجتماع والإخلالات المنسوبة إليه.
يجب على الترجمان المحلف المتابع المثول شخصيا أمام اللجنة، وإذا لم يحضر رغم استدعائه بصفة قانونية ولم يدل بعذر مقبول، بتت اللجنة في المتابعة بمقرر معلل.
{{ع5|المادة 73}}
يعرض رئيس لجنة التأديب، في حال حضور الترجمان المحلف المتابع، ملخصا لما نسب إليه من إخلالات بموجب تقرير المتابعة المشار إليه في المادة 70 أعلاه.
يقدم الترجمان المحلف المتابع توضيحاته ووسائل دفاعه في الموضوع، ولرئيس اللجنة وأعضائها أن يوجهوا إليه مباشرة الأسئلة التي يرونها مفيدة. كما يمكن لدفاع الترجمان المحلف المتابع أن يوجه الأسئلة التي يراها مفيدة بواسطة الرئيس أو بإذن منه.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-26-}}</noinclude>
5c1i4pahzkulw9xkmwu4gkc5ztnoirn
صفحة:قانون مهنة التراجمة المحلفين (المغرب) رقم 52.23.pdf/28
104
315904
628454
2026-10-11T15:02:49Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628454
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>يمكن للجنة التأديب أن تأمر بإجراء بحث تكميلي في الملف بواسطة أحد أعضائها، كما يمكن لها أن تطلب ذلك من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف المختص.
في حالة وجود متابعة قضائية أمام محكمة زجرية، يمكن للجنة أن توقف البت في المتابعة التأديبية إلى حين صدور حكم نهائي في الموضوع.
{{ع5|المادة 74}}
يوجه رئيس لجنة التأديب نسخة من المقرر التأديبي إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف المختص الذي يسهر على تبليغه للترجمان المحلف المعني.
كما يوجه نسخة من المقرر التأديبي المذكور إلى كل من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف ورئيس المجلس الجهوي للتراجمة المحلفين المختصين.
يسهر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف المختص على تنفيذ المقرارات التأديبية.
{{ع5|المادة 75}}
يتعين على الترجمان المحلف الذي تم توقيفه مؤقتا عن ممارسة المهنة، أو صدرت في حقه عقوبة تأديبية بالإيقاف عن ممارستها أو عزله، أن يكف عن ممارسة مهامه فور تبليغه.
{{ع5|المادة 76}}
في حالة صدور مقرر تأديبي بإيقاف ترجمان محلف غير مرتبط بعقد مشاركة عن ممارسة المهنة أو في حالة توقيفه مؤقتا طبقا لأحكام المادة 63 أعلاه، تطبق مقتضيات الفقرات من 1 إلى 4 من المادة 24 والمادة 25 أعلاه.
تطبق أحكام المادة 29 أعلاه في حالة صدور مقرر تأديبي بعزل ترجمان محلف غير مرتبط بعقد مشاركة.
{{ع5|المادة 77}}
يقوم الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف المختص والوكيل العام للملك لديها، كل فيما يخصه، بإشعار كافة القضاة العاملين بدائرتهم القضائية بالتوقيف المؤقت عن ممارسة المهنة<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-27-}}</noinclude>
7ycpmsujj1ic9p7bouiejsjzrxd1ug0
صفحة:قانون مهنة التراجمة المحلفين (المغرب) رقم 52.23.pdf/29
104
315905
628455
2026-10-11T15:03:00Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628455
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>الصادر في حق الترجمان المحلف طبقا للمادة 63 أعلاه، وكذا بالعقوبات التأديبية الصادرة في حقه إذا تعلقت بالإيقاف عن ممارسة المهنة أو بالعزل.
{{ع5|المادة 78}}
تخصم مدة التوقيف المؤقت، عند الاقتضاء، من مدة عقوبة الإيقاف عن ممارسة المهنة.
{{ع5|المادة 79}}
تكون المقررات التأديبية قابلة للطعن فيها أمام الجهة القضائية الإدارية المختصة بسبب التجاوز في استعمال السلطة.
{{ع5|المادة 80}}
لا يحول قبول طلب إعفاء الترجمان المحلف أو قبول طلب التوقف المؤقت عن العمل دون متابعته تأديبيا عن الأفعال التي ارتكبها قبل إعفائه أو توقفه المؤقت عن العمل.
{{ع5|المادة 81}}
لا تحول المتابعة التأديبية دون تحريك الدعوى العمومية.
{{ع5|المادة 82}}
تتقادم المتابعة التأديبية:
* بمرور أربع سنوات ابتداء من تاريخ ارتكاب المخالفة التأديبية؛
* بتقادم الدعوى العمومية إذا كان الفعل المرتكب يشكل فعلا جرميا.
ينقطع أمد التقادم بكل إجراء من إجراءات التفتيش أو المتابعة تأمر به السلطة التأديبية أو تباشره.
{{ع5|المادة 83}}
يمكن للترجمان المحلف، تقديم طلب رد اعتباره إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه، وذلك بعد مضي سنتين من تاريخ صدور العقوبة التأديبية بالإنذار أو التوبيخ، وبعد مضي أربع سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة التأديبية بالإيقاف عن ممارسة المهنة.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-28-}}</noinclude>
agdjjjvee4ts6tk94bbmad4u8pgf04e
صفحة:قانون مهنة التراجمة المحلفين (المغرب) رقم 52.23.pdf/30
104
315906
628456
2026-10-11T15:03:12Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628456
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>تبت اللجنة المذكورة في الطلب داخل أجل ثلاثة (3) أشهر من تاريخ تقديمه.
{{ع3|الباب الثامن: حماية المهنة}}
{{ع5|المادة 84}}
يتمتع الترجمان المحلف أثناء ممارسة مهامه بالحماية التي تنص عليها مقتضيات الفصلين 263 و267 من مجموعة القانون الجنائي.
{{ع5|المادة 85}}
يكون لكل ترجمان محلف خاتم يحدد شكله وفق نموذج موحد تقترحه الهيئة الوطنية للتراجمة المحلفين، ويعمل به بعد موافقة السلطة الحكومية المكلفة بالعدل.
{{ع5|المادة 86}}
تخصص لفائدة الترجمان المحلف بطاقة مهنية يحدد نموذجها بنص تنظيمي، بعد استطلاع رأي الهيئة الوطنية للتراجمة المحلفين.
يتعين على الترجمان المحلف في حالة الاستقالة أو التوقف عن ممارسة المهنة لأي سبب كان، إرجاع البطاقة المهنية والخاتم إلى المجلس الجهوي المختص فورا تحت طائلة المتابعة الجنائية.
{{ع5|المادة 87}}
يتعين على كل ترجمان محلف أن يعلق خارج البناية التي يوجد بها مكتبه أو داخلها لوحة تعرف به.
يحدد بنص تنظيمي شكل اللوحة ومقاساتها والبيانات التي تتضمنها، بعد استطلاع رأي الهيئة الوطنية للتراجمة المحلفين.
{{ع5|المادة 88}}
لا يشير الترجمان المحلف في الترجمة التي ينجزها إلا إلى اسمه وصفته وعنوان مكتبه وعنوان بريده الإلكتروني ورقم هاتفه والدائرة الاستئنافية التي يزاول فيها مهامه.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-29-}}</noinclude>
16yfpytbmz00x2czjgjbb9yz3xsiz00
صفحة:قانون مهنة التراجمة المحلفين (المغرب) رقم 52.23.pdf/31
104
315907
628457
2026-10-11T15:03:24Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628457
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع5|المادة 89}}
يمنع على الترجمان المحلف أن يقوم، مباشرة أو بواسطة الغير، بأي إشهار أو دعاية أو عمل يستهدف جلب طالبي الترجمة واستمالتهم.
يعاقب الترجمان المحلف الذي خالف مقتضيات الفقرة السابقة، بغرامة من خمسة عشر ألف (15.000) إلى ثلاثين ألف (30.000) درهم.
يعاقب بنفس العقوبة كل شخص قام بسمسرة طالبي الترجمة أو جلبهم لفائدة ترجمان محلف.
{{ع5|المادة 90}}
لا يجرى أي بحث مع الترجمان المحلف أو تفتيش مكتبه، من أجل جناية أو جنحة ذات صلة بمزاولة المهنة، إلا بأمر من النيابة العامة أو قاضي التحقيق.
{{ع5|المادة 91}}
لا يمكن تنفيذ حكم بإفراغ مكتب ترجمان محلف إلا بعد إشعار رئيس المجلس الجهوي للتراجمة المحلفين، واتخاذ الإجراءات اللازمة، بتنسيق مع رئيس المجلس المذكور للحفاظ على الوثائق والمستندات الموجودة بمكتبه.
يمكن لرئيس المجلس الجهوي المذكور حضور إجراءات تنفيذ الحكم بالإفراغ أو انتداب من ينوب عنه في ذلك، وفي جميع الأحوال، لا يمكن أن يترتب عن عدم حضوره تعطيل أو إيقاف إجراءات التنفيذ.
{{ع5|المادة 92}}
كل شخص ادعى صفة ترجمان محلف دون أن يستوفي الشروط اللازمة لحمل هذه الصفة أو استعمل أي وسيلة قصد إيهام الغير بأنه يمارس مهنة ترجمان محلف، يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفصل 381 من مجموعة القانون الجنائي
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-30-}}</noinclude>
d9zmu6z3pxmkl4m0p81wkmhzhmeh00w
صفحة:قانون مهنة التراجمة المحلفين (المغرب) رقم 52.23.pdf/32
104
315908
628458
2026-10-11T15:03:35Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628458
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع3|الباب التاسع: الهيئة الوطنية للتراجمة المحلفين}}
{{ع5|المادة 93}}
تحدث، وفق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، هيئة وطنية للتراجمة المحلفين تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتضم جميع التراجمة المحلفين، ويشار إليها بعده بالهيئة الوطنية.
يوجد مقر الهيئة بالرباط.
{{ع5|المادة 94}}
تتولى الهيئة الوطنية القيام بالمهام التالية:
* الإشراف على المجالس الجهوية ومراقبة أدائها وفق ما هو منصوص عليه في هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه؛
* إحداث لجان تحدد اختصاصاتها وكيفيات عملها بموجب النظام الداخلي للهيئة؛
* تنسيق عمل المجالس الجهوية للتراجمة المحلفين؛
* وضع مدونة للسلوك الأخلاقي، تتضمن القواعد الأخلاقية والمهنية ومبادئ وتقاليد وأعراف المهنة، داخل أجل سنة من دخول هذا القانون حيز التنفيذ، ولا يسري العمل بها إلا بعد المصادقة عليها بنص تنظيمي، ونشرها بالجريدة الرسمية؛
* الحرص على تقيد التراجمة المحلفين بواجباتهم المهنية، والسهر على حماية حقوقهم؛
* وضع النظام الداخلي للهيئة، وإحالته إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل قصد المصادقة عليه داخل أجل 60 يوما من تاريخ الإحالة، كما تبلغ نسخة منه إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بعد المصادقة عليه؛
* إبداء الرأي فيما يعرض عليها من مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمزاولة المهنة، وذلك داخل أجل تحدده الإدارة؛
* الإسهام في تحديث ممارسة المهنة واستعمال التكنولوجيات الحديثة؛<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-31-}}</noinclude>
cqu0o2pbklhwmbmxp8siugdciazie0a
صفحة:قانون مهنة التراجمة المحلفين (المغرب) رقم 52.23.pdf/33
104
315909
628459
2026-10-11T15:03:47Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628459
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>* إبداء الرأي وجوبا داخل أجل عشرين (20) يوما في الشكايات أو الإخلالات المتعلقة بمجالات اختصاصها، التي تعرض عليها من قبل النيابة العامة، ورفع تقارير بشأنها إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف المختص؛
* اقتراح واجبات الانخراط والاشتراك السنوي والانتقال، وكيفية استيفائها، وتحديد النسبة المخصصة للمجالس الجهوية؛
* السهر على تنظيم لقاءات وندوات علمية ترمي إلى الرفع من مستوى أداء المهنة وتطوير أساليبها؛
* مراقبة الالتزام بإبرام عقود التأمين عن المسؤولية المدنية للتراجمة المحلفين وإمكانية الاكتتاب لفائدتهم؛
* إنشاء وإدارة مشاريع اجتماعية لفائدة التراجمة المحلفين؛
* القيام، بعد إذن السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، بطبع السجل المشار إليه في المادة 36 أعلاه، وتوزيعه على المجالس الجهوية التي تضعه رهن إشارة التراجمة المحلفين في الوقت المناسب، ويمكن للسلطة الحكومية المذكورة، سحب الإذن المذكور كلما اقتضت المصلحة ذلك، والإشراف على عملية الطبع والتوزيع؛
* إعداد البطاقات المهنية للتراجمة المحلفين وطبعها؛
* اتخاذ التدابير اللازمة بصفة مؤقتة لفترة لا تتجاوز أربعة (4) أشهر، عند تعذر تجديد مكتب أحد المجالس الجهوية كليا أو جزئيا، وذلك إلى حين تجديده بصفة قانونية.
{{ع5|المادة 95}}
تمثل الهيئة الوطنية للتراجمة المحلفين المهنة تجاه الإدارة، وتبدي رأيها فيما يعرض عليها من مسائل تتعلق بممارسة المهنة، وتقدم المقترحات الكفيلة بتطويرها.
لا يمكن لأي جهة أيا كانت صفتها، من غير الهيئة الوطنية، تمثيل المهنة أو التحدث باسمها أو مباشرة أحد اختصاصاتها المحددة في هذا القانون.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-32-}}</noinclude>
r0iij5z32qjgkjxjcidybydr1wldh2z
صفحة:قانون مهنة التراجمة المحلفين (المغرب) رقم 52.23.pdf/34
104
315910
628460
2026-10-11T15:03:59Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628460
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع5|المادة 96}}
تتكون موارد الهيئة الوطنية للتراجمة المحلفين مما يلي:
# واجب الانخراط؛
# واجب الاشتراك السنوي؛
# واجب الانتقال من دائرة مجلس جهوي إلى دائرة مجلس جهوي آخر؛
# مداخيل طبع السجلات؛
# مداخيل المطبوعات والكتب والدوريات؛
# مداخيل طبع البطاقات المهنية.
تحدد مبالغ الواجبات المشار إليها في البنود 1 و2 و3، بنص تنظيمي، باقتراح من الهيئة الوطنية.
{{ع5|المادة 97}}
يجوز للهيئة الوطنية أن تحصل على مساعدات نقدية أو عينية من الدولة والمؤسسات العمومية.
يجوز لها كذلك أن تتلقى التبرعات من الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين على ألا يكون ذلك مقيدا بشرط من شأنه المساس باستقلالها، أو يخالف القوانين والأنظمة المعمول بها.
{{ع5|المادة 98}}
تخصص الموارد المالية لتجهيز الهيئة الوطنية والمجالس الجهوية للتراجمة المحلفين ولتسيير شؤونها وما يتعلق بإدارة مقارها، وأداء أجور العاملين بها، والوفاء بالتزاماتها وتحملاتها، ولإنشاء وإدارة مشاريع اجتماعية وتنظيم تظاهرات ثقافية وعلمية، ولكل أوجه الإنفاق المقررة بمقتضى أحكام هذا القانون والنظام الداخلي للهيئة الوطنية والمجالس الجهوية.
{{ع5|المادة 99}}
تمارس الهيئة الوطنية اختصاصاتها بواسطة أجهزتها التالية:
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-33-}}</noinclude>
20xcrja1uokq3l270ekwnhmllg61jmm
صفحة:قانون مهنة التراجمة المحلفين (المغرب) رقم 52.23.pdf/35
104
315911
628461
2026-10-11T15:04:10Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628461
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>* الجمعية العامة؛
* رئيس الهيئة الوطنية؛
* المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية؛
* المجالس الجهوية للتراجمة المحلفين.
{{ع4|الفرع الأول: الجمعية العامة للهيئة الوطنية للتراجمة المحلفين}}
{{ع5|المادة 100}}
الجمعية العامة هي أعلى سلطة في الهيئة الوطنية، وهي التي تحدد توجهاتها الكبرى.
تتكون الجمعية العامة من رئيس الهيئة الوطنية ورؤساء الهيئة السابقون ورؤساء وأعضاء مكاتب المجالس الجهوية.
تجتمع الجمعية العامة بمقر الهيئة أو بأي مكان آخر داخل المملكة، بدعوة من رئيسها، كل أربع سنوات، واستثناء كلما دعت الحاجة إلى ذلك، بطلب من الرئيس أو من ثلثي أعضاء المكتب التنفيذي وفق جدول أعمال محدد.
يتعين الإعلان عن تاريخ اجتماعات الجمعية العامة وجدول أعمالها 15 يوما على الأقل قبل تاريخ انعقادها، ويعلق هذا الإعلان بمقر الهيئة وبمقرات مجالسها الجهوية وينشر بموقعها الإلكتروني.
{{ع5|المادة 101}}
تكون اجتماعات الجمعية العامة صحيحة بحضور أغلبية أعضائها.
في حالة عدم توفر النصاب المذكور، يؤجل اجتماع الجمعية العامة لمدة خمسة عشر (15) يوما، وفي هذه الحالة يصح الاجتماع بمن حضر.
تتخذ القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات، يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-34-}}</noinclude>
419glm327cajiknkc5kf5y2nhh33wec
صفحة:قانون مهنة التراجمة المحلفين (المغرب) رقم 52.23.pdf/36
104
315912
628462
2026-10-11T15:04:22Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628462
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>يتولى الكاتب العام للمكتب التنفيذي أو نائبه مهمة تحرير محاضر اجتماعات الجمعية العامة بصفته مقررا للاجتماع.
تضمن أشغال اجتماعات الجمعية العامة في محاضر يوقع عليها الرئيس والمقرر وتحفظ في أرشيف الهيئة.
{{ع4|الفرع الثاني: رئيس الهيئة الوطنية للتراجمة المحلفين}}
{{ع5|المادة 102}}
يمارس رئيس الهيئة الوطنية للتراجمة المحلفين جميع الصلاحيات اللازمة لضمان حسن سير الهيئة، كما يسهر على تنفيذ قرارات الجمعية العامة والمكتب التنفيذي للهيئة.
يمثل الهيئة أمام القضاء وباقي السلطات والإدارات العمومية وأمام الغير.
يقبل الهبات والوصايا والإعانات المقدمة للهيئة، مع مراعاة مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 97 أعلاه.
يمكن لرئيس الهيئة أن يفوض بعض صلاحياته إلى أحد أعضاء المكتب التنفيذي.
{{ع5|المادة 103}}
ينتخب رئيس الهيئة الوطنية للتراجمة المحلفين لمدة أربع (4) سنوات غير قابلة للتجديد.
{{ع5|المادة 104}}
يشترط في المترشح لمنصب رئيس الهيئة الوطنية للتراجمة المحلفين، ما يلي:
* أن تكون له صفة ناخب؛
* أن يتوفر على أقدمية عشر (10) سنوات، على الأقل، من الممارسة الفعلية لمهنة ترجمان محلف؛
* أن يكون رئيسا لمجلس جهوي سابق أو قائم أو عضوا في مكتبه، في تاريخ تقديم الترشيح؛<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-35-}}</noinclude>
i2i994tf0bwt8vboxrzif7opgrdjq2t
صفحة:قانون مهنة التراجمة المحلفين (المغرب) رقم 52.23.pdf/37
104
315913
628463
2026-10-11T15:04:34Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628463
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>* ألا يكون قد صدرت في حقه عقوبة تأديبية باستثناء عقوبة الإنذار، ما لم يرد إليه اعتباره؛
* ألا يكون محكوما عليه في قضية زجرية بحكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به، باستثناء الجرائم غير العمدية.
{{ع5|المادة 105}}
لا يتمتع بصفة ناخب إلا الترجمان المحلف الذي يمارس المهنة بصفة فعلية وأدى التزاماته المالية المنصوص عليها في هذا القانون.
{{ع5|المادة 106}}
لا يمكن الجمع بين منصب رئيس الهيئة الوطنية وبين منصب رئيس مجلس جهوي للتراجمة المحلفين.
في حالة انتخاب رئيس مجلس جهوي قائم رئيسا للهيئة الوطنية للتراجمة المحلفين، يحل المترشح الذي تم ترتيبه ثانيا في الانتخابات المتعلقة بانتخاب رئيس المجلس الجهوي المذكور، محل رئيس المجلس الجهوي الذي انتخب رئيسا للهيئة الوطنية.
{{ع5|المادة 107}}
ينتخب رئيس الهيئة الوطنية للتراجمة المحلفين خلال النصف الثاني من شهر ماي من قبل رؤساء المجالس الجهوية وأعضاء مكاتبها، عن طريق الاقتراع الفردي السري المباشر وبالأغلبية النسبية للحاضرين، على ألا يقل عددهم عن الثلثين (3/2)، وفي حالة عدم اكتمال هذا النصاب يؤجل الاجتماع لمدة خمسة عشر (15) يوما، وفي هذه الحالة يتم الانتخاب بالأغلبية النسبية للحاضرين.
يرجح في الانتخاب عند تعادل الأصوات الترجمان المحلف الأقدم ممارسة للمهنة، وعند التساوي في الأقدمية، يعلن فائزا الترجمان المحلف الأكبر سنا، وعند التساوي في السن تجرى القرعة.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-36-}}</noinclude>
t9extubru6cuchpulr36mc54oe7tjvv
صفحة:قانون مهنة التراجمة المحلفين (المغرب) رقم 52.23.pdf/38
104
315914
628464
2026-10-11T15:04:46Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628464
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع5|المادة 108}}
يتولى المكتب التنفيذي اتخاذ الإجراءات اللازمة لانتخاب رئيس الهيئة الوطنية للتراجمة المحلفين.
ولهذه الغاية، يقوم المكتب المذكور، بعد انتخاب المجالس الجهوية، خلال النصف الأول من شهر أبريل من السنة التي ستجرى فيها الانتخابات بإصدار مقرر يتضمن:
* لائحة بأسماء رؤساء المجالس الجهوية وأعضاء مكاتبها؛
* تاريخ وساعة ومكان إجراء الاقتراع؛
* تاريخ بداية ونهاية الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بالترشيح؛
* الفترة التي يعرف خلالها المترشحون بأنفسهم لدى الناخبين، التي يجب ألا تقل عن عشرة (10) أيام قبل تاريخ الاقتراع.
يعلق هذا المقرر فور صدوره بمقر الهيئة الوطنية وبمقرات المجالس الجهوية للتراجمة المحلفين، وينشر بالموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة الوطنية.
{{ع5|المادة 109}}
يحق لكل شخص من الأشخاص المشار إليهم في البند الأول من المادة 108 أعلاه، لم يرد اسمه في اللائحة المذكورة، الطعن في مقرر المكتب التنفيذي أمام المحكمة الابتدائية الإدارية بالرباط داخل أجل ثمانية (8) أيام من تاريخ النشر، وتبت المحكمة في هذا الطعن داخل أجل ثمانية (8) أيام من تاريخ إيداعه بكتابة الضبط، وذلك بحكم غير قابل لأي طعن.
{{ع5|المادة 110}}
يودع المترشحون مباشرة لدى رئيس الهيئة الوطنية للتراجمة المحلفين، تصريحاتهم بالترشيح مقابل وصل، يسلم فورا، يتضمن اسم المترشح وتاريخ وساعة الإيداع.
يحدد بنص تنظيمي، نموذج التصريح بالترشيح لمنصب رئيس الهيئة وكذا الوثائق التي يتعين إرفاقها به.
يحدد أجل إيداع التصريحات بالترشيح في خمسة (5) أيام.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-37-}}</noinclude>
3xu49o06rc23bf9ud65o26s3zxwhsd9
صفحة:قانون مهنة التراجمة المحلفين (المغرب) رقم 52.23.pdf/39
104
315915
628465
2026-10-11T15:04:58Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628465
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>تسجل الترشيحات بسجل خاص، يبين فيه تاريخ وساعة تلقي الترشيح، والاسم الشخصي والعائلي للمترشح، ومقر مكتبه، وتاريخ تعيينه في المهنة، وعنوان بريده الإلكتروني المهني.
يحصر المكتب التنفيذي قائمة الترشيحات لمنصب رئيس الهيئة الوطنية، حسب الترتيب الذي تم وفقه إيداع الترشيحات، بعد التأكد من توفر شروط الترشيح المشار إليها في المادة 104 أعلاه.
تنشر القائمة المذكورة بالموقع الإلكتروني للهيئة الوطنية، ويعلن عنها بكل الوسائل المتاحة.
{{ع5|المادة 111}}
يحق لكل مترشح لم يرد اسمه في القائمة المشار إليها في المادة 110 أعلاه، الطعن فيها أمام المحكمة الابتدائية الإدارية بالرباط داخل أجل ثمانية (8) أيام من تاريخ نشرها، وتبت المحكمة في هذا الطعن داخل أجل ثمانية (8) أيام من تاريخ إيداعه بكتابة الضبط، وذلك بحكم غير قابل لأي طعن.
{{ع5|المادة 112}}
للمترشحين خلال الفترة المحددة في المقرر المنصوص عليه في المادة 108 أعلاه، أن يعرفوا الناخبين بأنفسهم مع التقيد التام بمقتضيات هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ومدونة السلوك الأخلاقي.
{{ع5|المادة 113}}
يعين المكتب التنفيذي، من بين أعضائه، لجنة خاصة مكونة من ثلاثة تراجمة محلفين، من غير المترشحين لمنصب رئيس الهيئة الوطنية، تتولى الإشراف على سير العملية الانتخابية والبت في جميع المسائل التي قد تثيرها عملية التصويت، وتضمن مقرراتها في محاضر.
إذا تعذر تعيين أعضاء اللجنة الخاصة من بين أعضاء المكتب التنفيذي، يعين هذا المكتب اللجنة المذكورة من خارج أعضائه.
يرأس هذه اللجنة العضو الأكبر سنا، ويتولى العضو الأصغر سنا مهام المقرر.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-38-}}</noinclude>
dogbl31d65k6xg8nqlco85yuru4xf6h
صفحة:قانون مهنة التراجمة المحلفين (المغرب) رقم 52.23.pdf/40
104
315916
628466
2026-10-11T15:05:17Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628466
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع5|المادة 114}}
التصويت حق شخصي لا يجوز تفويضه.
{{ع5|المادة 115}}
يمكن لكل مترشح لمنصب رئيس الهيئة الوطنية للتراجمة المحلفين، أن يعين ترجمانا محلفا يمثله، ليراقب بصفة مستمرة سير عملية التصويت وفرز الأصوات وإحصائها مع إشعار رئيس الهيئة بذلك أربعة وعشرين (24) ساعة على الأقل قبل انطلاق عملية التصويت.
{{ع5|المادة 116}}
تحدد كيفيات التصويت وفرز الأصوات، وكذا نموذج محاضر انتخاب رئيس الهيئة الوطنية للتراجمة المحلفين، بنص تنظيمي.
{{ع5|المادة 117}}
تحرر اللجنة المنصوص عليها في المادة 113 أعلاه، المحاضر المتعلقة بالعملية الانتخابية في ثلاثة نظائر.
يتسلم ممثلو المترشحين الحاضرون نسخا من هذه المحاضر بعد توقيعها وترقيمها من قبل رئيس اللجنة وأعضائها، وتكون لنسخ هذه المحاضر نفس حجية نظائرها الأصلية.
توضع هذه المحاضر في غلاف مختوم يوقع عليه أعضاء اللجنة. كما توضع أوراق التصويت المعتبرة صحيحة والأوراق الملغاة والأوراق المتنازع بشأنها في أغلفة مستقلة مختومة تحمل توقيعات أعضاء اللجنة.
توضع الأغلفة المذكورة في غلاف واحد مختوم وموقع عليه من قبل رئيس اللجنة.
يسلم رئيس اللجنة فورا الغلاف المختوم المشار إليه في الفقرة السابقة إلى رئيس الهيئة الوطنية للتراجمة المحلفين مقابل وصل.
{{ع5|المادة 118}}
يتولى المكتب التنفيذي الإعلان عن النتائج النهائية التي حصل عليها كل مترشح، ويضمن ذلك في محضر في ثلاثة نظائر.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-39-}}</noinclude>
7slnh1xhyzw68apg6mel4zq47llnhyz
صفحة:قانون مهنة التراجمة المحلفين (المغرب) رقم 52.23.pdf/41
104
315917
628467
2026-10-11T15:05:29Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628467
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>تنشر النتائج النهائية المعلن عنها بالموقع الإلكتروني للهيئة الوطنية للتراجمة المحلفين وبكل الوسائل المتاحة.
{{ع5|المادة 119}}
يتعين على رئيس الهيئة الوطنية للتراجمة المحلفين تبليغ نظير محضر الانتخاب إلى كل من السلطة الحكومية المكلفة بالعدل والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، داخل أجل ثلاثة (3) أيام الموالية لهذه الانتخابات.
يحفظ نظير المحضر بمقر الهيئة الوطنية للتراجمة المحلفين.
يحق لكل من ترشح لمنصب رئيس الهيئة الوطنية، الطعن في نتائج هذا الانتخاب أمام المحكمة الابتدائية الإدارية بالرباط داخل أجل ثمانية (8) أيام من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية.
كما يحق للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل وللوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، الطعن في نتائج هذا الانتخاب أمام نفس المحكمة داخل أجل ثمانية (8) أيام من تاريخ التبليغ.
تبت المحكمة في الطعن داخل أجل ثمانية (8) أيام الموالية لتاريخ تقديم طلب الطعن.
{{ع4|الفرع الثالث: المكتب التنفيذي}}
{{ع5|المادة 120}}
يتألف المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للتراجمة المحلفين من رئيس الهيئة الوطنية بصفته رئيسا له، ومن رئيس الهيئة الوطنية لآخر ولاية ورؤساء المجالس الجهوية، بصفتهم أعضاء.
ينتخب المكتب التنفيذي من بين أعضائه:
* نائبا للرئيس؛
* كاتبا عاما؛
* نائبا للكاتب العام؛<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-40-}}</noinclude>
fzzbnoviz0fy70ji0hgyexsjyag745j
صفحة:قانون مهنة التراجمة المحلفين (المغرب) رقم 52.23.pdf/42
104
315918
628468
2026-10-11T15:05:41Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628468
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>* أمينا للمال؛
* نائبا لأمين المال.
يعتبر باقي الأعضاء مستشارين.
تتم عملية الانتخاب بواسطة الاقتراع الفردي السري المباشر وبالأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين، على ألا يقل عددهم عن النصف، وفي حالة عدم اكتمال النصاب يؤجل الاجتماع لمدة خمسة عشر (15) يوما، وفي هذه الحالة يتم الانتخاب بالأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين.
{{ع5|المادة 121}}
يمارس المكتب التنفيذي الاختصاصات المسندة إلى الهيئة الوطنية بمقتضى هذا القانون.
{{ع5|المادة 122}}
يجتمع المكتب التنفيذي بدعوة من رئيسه مرة كل ثلاثة (3) أشهر على الأقل.
يمكن للمكتب التنفيذي أن يجتمع بدعوة من رئيسه، إما بمبادرة منه أو بطلب من ثلثي أعضائه، كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
{{ع5|المادة 123}}
تكون اجتماعات المكتب التنفيذي صحيحة بحضور أغلبية أعضائه.
في حالة عدم توفر النصاب المذكور، يؤجل اجتماع المكتب لمدة خمسة عشر (15) يوما، وفي هذه الحالة يصح الاجتماع بمن حضر.
تكون اجتماعات المكتب التنفيذي سرية.
تتخذ القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات، يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
تضمن مداولات المكتب التنفيذي في محضر يوقع عليه الرئيس والكاتب العام.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-41-}}</noinclude>
5g4zd8zagg8a6z48oag56zmgpbj01nm
صفحة:قانون مهنة التراجمة المحلفين (المغرب) رقم 52.23.pdf/43
104
315919
628469
2026-10-11T15:05:52Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628469
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>تعتبر القرارات الصادرة عن المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية المتعلقة بسير المهنة، ملزمة لجميع التراجمة المحلفين وتعرض مخالفيها للمتابعة التأديبية.
{{ع5|المادة 124}}
يجب تبليغ جميع القرارات الصادرة عن المكتب التنفيذي وفق هذا القانون، إلى كل من السلطة الحكومية المكلفة بالعدل والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط.
تتولى الهيئة الوطنية للتراجمة المحلفين نشر القرارات الصادرة عن مكتبها التنفيذي بموقعها الإلكتروني.
يحق للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل وللوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، الطعن في القرارات المذكورة داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ التبليغ، وذلك أمام المحكمة الابتدائية الإدارية بالرباط.
{{ع4|الفرع الرابع: المجالس الجهوية للتراجمة المحلفين}}
{{ع5|المادة 125}}
تحدث مجالس جهوية للتراجمة المحلفين على صعيد دوائر محاكم الاستئناف، على أن يكون عدد التراجمة المحلفين المشكلين للمجلس ثلاثين (30) ترجمانا على الأقل، وفي حالة عدم تحقق هذا النصاب يلحقون بأقرب مجلس جهوي جغرافيا بقرار للمكتب التنفيذي للهيئة الوطنية.
يكون مقر كل مجلس جهوي بالمدينة التي يوجد بها مقر محكمة الاستئناف.
{{ع5|المادة 126}}
يتألف مكتب المجلس الجهوي للتراجمة المحلفين إضافة إلى رئيس المجلس ورئيس المجلس الجهوي لآخر ولاية، من:
* 8 أعضاء إذا كان عدد التراجمة المحلفين يتراوح بين 30 و100؛
* 10 أعضاء إذا كان عدد التراجمة المحلفين يتراوح بين 101 و200؛<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-42-}}</noinclude>
ip6mu11rjawqmn2bqqsd5kzwzvftoyu
صفحة:قانون مهنة التراجمة المحلفين (المغرب) رقم 52.23.pdf/44
104
315920
628470
2026-10-11T15:06:04Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628470
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>* 12 عضوا إذا تجاوز عدد التراجمة المحلفين 200.
يجب تحقيق التمثيلية النسبية للنساء التراجمة بمكتب المجلس الجهوي للتراجمة المحلفين بما يتناسب مع عددهن داخل المجلس الجهوي.
{{ع5|المادة 127}}
ينتخب مكتب المجلس الجهوي للتراجمة المحلفين من بين أعضائه:
* نائبا للرئيس؛
* كاتبا عاما؛
* نائبا للكاتب العام؛
* أمينا للمال؛
* نائبا لأمين المال.
يعتبر باقي الأعضاء مستشارين.
تتم عملية الانتخاب بواسطة الاقتراع الفردي السري المباشر وبالأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين، على ألا يقل عددهم عن النصف، وفي حالة عدم اكتمال النصاب، تؤجل عملية الانتخاب لمدة خمسة عشر (15) يوما، وفي هذه الحالة يتم الانتخاب بالأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين.
{{ع5|المادة 128}}
يسهر رئيس المجلس الجهوي للتراجمة المحلفين على ضمان حسن سير هذا المجلس وتنفيذ قرارات مكتبه، كما يقوم بالمهام التالية:
* الدفاع عن مصالح التراجمة المحلفين على المستوى الجهوي؛
* إحالة أي مسألة تتعلق بسير المهنة إلى رئيس الهيئة الوطنية؛
* تحديد جدول أعمال اجتماع المكتب، وتوجيه الدعوة لانعقاده بكل الوسائل المتاحة.
يمكن لرئيس المجلس الجهوي أن يفوض بعض صلاحياته إلى أحد أعضاء المكتب.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-43-}}</noinclude>
htny2y7myjuvg8vdr5z1d2x9906z0yc
صفحة:قانون مهنة التراجمة المحلفين (المغرب) رقم 52.23.pdf/45
104
315921
628471
2026-10-11T15:06:15Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628471
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع5|المادة 129}}
يزاول المجلس الجهوي للتراجمة المحلفين بواسطة مكتبه المهام التالية:
* السهر على تطبيق قرارات المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية؛
* بحث المشاكل الجهوية التي تعترض المهنة، وإحالتها إن اقتضى الأمر، إلى المكتب التنفيذي لتدارسها؛
* تأطير المهنة وتمثيلها على المستوى الجهوي؛
* مراقبة التراجمة المحلفين مرة في السنة على الأقل، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، من خلال لجنة المراقبة المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 60 أعلاه؛
* إشعار السلطة الحكومية المكلفة بالعدل والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف المختص، بكل إخلال بالواجبات المهنية؛
* إبداء النظر فيما يعرض عليه من طرف الجهة المختصة من إخلالات مهنية منسوبة لترجمان محلف؛
* تنظيم تظاهرات ثقافية وعلمية على المستوى الجهوي بتنسيق مع الهيئة الوطنية؛
* إدارة وتسيير الممتلكات المخصصة للمجلس الجهوي؛
* إدارة وتسيير مشاريع اجتماعية لفائدة التراجمة المحلفين على المستوى الجهوي بتنسيق مع الهيئة الوطنية؛
* توجيه لائحة محينة بأسماء وعناوين التراجمة المحلفين الممارسين بدائرة المجلس إلى رئيس الهيئة الوطنية، وذلك قبل متم شهر يناير من كل سنة.
{{ع5|المادة 130}}
يتولى مكتب المجلس الجهوي اتخاذ الإجراءات اللازمة لانتخاب رئيس المجلس الجهوي وأعضاء مكتبه.
ولهذه الغاية يصدر مكتب المجلس، خلال النصف الأول من شهر يناير من السنة التي تجرى فيها الانتخابات، مقررا يتضمن:
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-44-}}</noinclude>
10yjd1d3nnvcirrwp5d2bzic8091l3b
صفحة:قانون مهنة التراجمة المحلفين (المغرب) رقم 52.23.pdf/46
104
315922
628472
2026-10-11T15:06:27Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628472
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>* لائحة بأسماء التراجمة المحلفين المتوفرين على صفة ناخب؛
* يوم وساعة ومكان إجراء الاقتراع؛
* تاريخ بداية ونهاية الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بالترشيح؛
* الفترة التي يعرف خلالها المترشحون بأنفسهم لدى الناخبين، التي يجب ألا تقل عن عشرة (10) أيام قبل تاريخ الاقتراع.
يعلق هذا المقرر فور صدوره بمقر المجلس، وينشر بالموقع الإلكتروني الخاص به وبالموقع الإلكتروني للهيئة الوطنية.
{{ع5|المادة 131}}
يحق لكل ترجمان محلف لم يرد اسمه في مقرر المجلس المنصوص عليه في المادة 130 أعلاه، الطعن فيه أمام المحكمة الابتدائية الإدارية المختصة أو القسم المتخصص في القضاء الإداري بالمحكمة الابتدائية المختصة داخل أجل ثمانية (8) أيام من تاريخ النشر، وتبت المحكمة في هذا الطعن داخل أجل ثمانية (8) أيام من تاريخ إيداعه بكتابة الضبط، وذلك بحكم غير قابل لأي طعن.
{{ع5|المادة 132}}
يودع المترشحون مباشرة لدى رئيس المجلس الجهوي، تصريحاتهم بالترشيح مقابل وصل، يسلم فورا، يتضمن اسم المترشح وتاريخ وساعة الإيداع.
يحدد بنص تنظيمي نموذج التصريح بالترشيح لمنصب رئيس المجلس الجهوي وعضوية مكتبه، وكذا الوثائق التي يتعين إرفاقها به.
يحدد أجل إيداع التصريحات بالترشيح في خمسة (5) أيام.
تسجل الترشيحات بسجل خاص، يبين فيه تاريخ وساعة تلقي الترشيح، والاسم الشخصي والعائلي للمترشح، ومقر مكتبه، وتاريخ تعيينه في المهنة، وعنوان بريده الإلكتروني.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-45-}}</noinclude>
h25h8pakh26l48c957tabtpvwizko05
صفحة:قانون مهنة التراجمة المحلفين (المغرب) رقم 52.23.pdf/47
104
315923
628473
2026-10-11T15:06:39Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628473
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>يحصر مكتب المجلس الجهوي قائمة الترشيحات لمنصب رئيس المجلس الجهوي وأعضاء مكتبه، حسب الترتيب الذي تم وفقه إيداع الترشيحات، بعد التأكد من توفر شروط الترشيح المشار إليها في المادتين 135 و136 بعده، حسب الحالة.
تنشر القائمة المذكورة بالموقع الإلكتروني للمجلس وبالموقع الإلكتروني للهيئة، ويعلن عنها بكل الوسائل المتاحة.
{{ع5|المادة 133}}
يحق لكل مترشح لم يرد اسمه في القائمة المشار إليها في المادة 132 أعلاه، الطعن فيها أمام المحكمة الابتدائية الإدارية المختصة أو القسم المتخصص في القضاء الإداري بالمحكمة الابتدائية المختصة داخل أجل ثمانية (8) أيام من تاريخ نشرها، وتبت المحكمة في هذا الطعن داخل أجل ثمانية (8) أيام من تاريخ إيداعه بكتابة الضبط، وذلك بحكم غير قابل لأي طعن.
{{ع5|المادة 134}}
ينتخب رئيس المجلس الجهوي للتراجمة المحلفين لمدة أربع (4) سنوات غير قابلة للتجديد.
ينتخب أعضاء مكتب المجلس الجهوي للتراجمة المحلفين لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
{{ع5|المادة 135}}
يشترط في المترشح لرئاسة المجلس الجهوي ما يلي:
* أن تكون له صفة ناخب؛
* أن تكون له أقدمية عشر (10) سنوات، على الأقل، من الممارسة الفعلية لمهنة ترجمان محلف؛
* ألا يكون قد صدرت في حقه عقوبة تأديبية باستثناء عقوبة الإنذار، ما لم يرد إليه اعتباره؛<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-46-}}</noinclude>
35w31grl5drllpkpffjbr1kodhpipca
صفحة:قانون مهنة التراجمة المحلفين (المغرب) رقم 52.23.pdf/48
104
315924
628474
2026-10-11T15:06:51Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628474
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>* ألا يكون محكوما عليه في قضية زجرية بحكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به، باستثناء الجرائم غير العمدية، ما لم يرد إليه اعتباره.
{{ع5|المادة 136}}
يشترط في المترشح لعضوية مكتب المجلس الجهوي الشروط المنصوص عليها في المادة 135 أعلاه، باستثناء شرط الأقدمية الذي يحدد في خمس (5) سنوات على الأقل من الممارسة الفعلية للمهنة.
{{ع5|المادة 137}}
يتمتع بصفة ناخب الترجمان المحلف الذي يزاول مهامه بدائرة اختصاص المجلس الجهوي للتراجمة المحلفين، وأدى ما بذمته من التزامات مالية.
{{ع5|المادة 138}}
للمترشحين خلال الفترة المحددة في المقرر المنصوص عليه في المادة 130 أعلاه، أن يعرفوا الناخبين بأنفسهم مع التقيد التام بمقتضيات هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ومدونة السلوك الأخلاقي.
{{ع5|المادة 139}}
ينتخب رئيس وأعضاء مكتب المجلس الجهوي للتراجمة المحلفين، خلال النصف الأخير من شهر مارس من قبل التراجمة المحلفين المزاولين مهامهم بدائرة اختصاص المجلس المذكور، وذلك عن طريق الاقتراع الفردي السري المباشر وبالأغلبية النسبية.
يرجح في الانتخاب عند تعادل الأصوات الترجمان المحلف الأقدم ممارسة للمهنة، وعند التساوي في الأقدمية، يعلن فائزا الترجمان المحلف الأكبر سنا، وعند التساوي في السن تجرى القرعة.
{{ع5|المادة 140}}
يعين مكتب المجلس الجهوي، من بين أعضائه، لجنة خاصة مكونة من ثلاثة تراجمة محلفين، من غير المترشحين لمنصب رئيس المجلس أو أعضاء مكتبه، تتولى الإشراف على<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-47-}}</noinclude>
prbceklbbhwokmzj32z0om90ve1zhmt
صفحة:قانون مهنة التراجمة المحلفين (المغرب) رقم 52.23.pdf/49
104
315925
628475
2026-10-11T15:07:03Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628475
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>سير العملية الانتخابية والبت في جميع المسائل التي قد تثيرها عملية التصويت، وتضمن مقرراتها في محاضر.
إذا تعذر تعيين أعضاء اللجنة الخاصة من بين أعضاء مكتب المجلس، يعين هذا المكتب اللجنة المذكورة من خارج أعضائه.
يرأس اللجنة المذكورة العضو الأكبر سنا ويتولى العضو الأصغر سنا مهام المقرر.
{{ع5|المادة 141}}
التصويت حق شخصي لا يجوز تفويضه.
{{ع5|المادة 142}}
يمكن لكل مترشح لمنصب رئيس المجلس أو لعضوية مكتبه أن يعين ترجمانا محلفا يمثله ليراقب بصفة مستمرة عملية التصويت وفرز الأصوات وإحصائها، مع إشعار رئيس المجلس الجهوي بذلك، أربعا وعشرين (24) ساعة على الأقل قبل انطلاق عملية التصويت.
{{ع5|المادة 143}}
تحدد كيفيات التصويت وفرز الأصوات، وكذا نموذج محاضر انتخاب رئيس المجلس الجهوي وأعضاء مكتبه، بنص تنظيمي.
{{ع5|المادة 144}}
تحرر اللجنة المنصوص عليها في المادة 140 أعلاه، المحاضر المتعلقة بالعملية الانتخابية، في ثلاثة نظائر.
يتسلم ممثلو المترشحين لمنصب رئيس المجلس أو لعضوية مكتبه الحاضرون، نسخا من هذه المحاضر بعد توقيعها وترقيمها من قبل رئيس اللجنة وعضويها، وتكون لنسخ هذه المحاضر نفس حجية نظائرها الأصلية.
توضع هذه المحاضر في غلاف مختوم يوقع عليه أعضاء اللجنة. كما توضع أوراق التصويت المعتبرة صحيحة والأوراق الملغاة والأوراق المتنازع بشأنها في أغلفة مستقلة مختومة تحمل توقيعات أعضاء اللجنة.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-48-}}</noinclude>
5gfksbzysdkvdi8mdhb1px78mz6g1m9
صفحة:قانون مهنة التراجمة المحلفين (المغرب) رقم 52.23.pdf/50
104
315926
628476
2026-10-11T15:07:23Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628476
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>توضع الأغلفة المذكورة في غلاف واحد مختوم وموقع عليه من قبل رئيس اللجنة.
يسلم رئيس اللجنة فورا الغلاف المختوم المشار إليه في الفقرة السابقة إلى رئيس المكتب الجهوي، مقابل وصل.
{{ع5|المادة 145}}
يتولى مكتب المجلس الجهوي الإعلان عن النتائج النهائية، ويضمن ذلك في محضر من أربعة نظائر.
تنشر النتائج النهائية المعلن عنها بالموقع الإلكتروني للمجلس وبالموقع الإلكتروني للهيئة الوطنية وبكل الوسائل المتاحة.
{{ع5|المادة 146}}
يتولى رئيس المجلس الجهوي تبليغ نظير محضر الانتخاب إلى كل من السلطة الحكومية المكلفة بالعدل والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف المختص ورئيس الهيئة الوطنية للتراجمة المحلفين، داخل أجل ثلاثة (3) أيام الموالية لهذه الانتخابات.
يحتفظ بنظير محضر الانتخاب بمقر المجلس الجهوي.
يحق لكل من ترشح لمنصب رئيس المجلس أو عضوية مكتبه، حسب الحالة، الطعن في نتائج هذا الانتخاب أمام المحكمة الابتدائية الإدارية المختصة أو القسم المتخصص في القضاء الإداري بالمحكمة الابتدائية المختصة داخل أجل ثمانية (8) أيام من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية.
كما يحق للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل وللوكيل العام للملك المذكور الطعن في نتائج هذا الانتخاب أمام نفس المحكمة داخل أجل ثمانية (8) أيام من تاريخ التبليغ.
تبت المحكمة في الطعن داخل أجل ثمانية (8) أيام الموالية لتاريخ تقديم الطعن.
{{ع5|المادة 147}}
يجتمع مكتب المجلس الجهوي للتراجمة المحلفين وفقا للكيفية المنصوص عليها في المادة 122 أعلاه، كما تتم مداولاته وفقا لمقتضيات المادة 123 أعلاه.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-49-}}</noinclude>
2yoxca94otfbnwkfjl9ppjf2441rbrz
صفحة:قانون مهنة التراجمة المحلفين (المغرب) رقم 52.23.pdf/51
104
315927
628477
2026-10-11T15:07:35Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628477
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع4|الفرع الخامس: مسك الحسابات}}
{{ع5|المادة 148}}
يقوم أمين مال الهيئة الوطنية وأمناء مال المجالس الجهوية، كل حسب اختصاصاته، باستخلاص الموارد وبأداء النفقات وبمسك الحسابات وفق ما ينص عليه هذا القانون والنظام الداخلي والقوانين الجاري بها العمل فيما يتعلق بمسك الحسابات، ويمكنهم الاستعانة في أداء مهامهم بخبير محاسب.
يعد أمين مال الهيئة الوطنية تقريرا سنويا حول مالية الهيئة، يعرض على المكتب التنفيذي، كما يعد أمناء مال المجالس الجهوية تقارير سنوية حول مالية هذه المجالس تعرض على مكاتبها وعلى المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية.
يمكن لأمين مال الهيئة الوطنية الاطلاع على الوضعية المالية للمجالس الجهوية فيما يتعلق بعائدات الهيئة، ويعد تقريرا بهذا الشأن يعرض على المكتب التنفيذي للهيئة.
{{ع5|المادة 149}}
يتولى خبير محاسب تقدير محاسبة الهيئة الوطنية من خلال التأكد من صدق البيانات المحاسبية للهيئة وصحتها ووضعيتها المالية ومن نتائج هذه المحاسبة وكذا من وضعية ممتلكات الهيئة.
ولهذا الغرض، يضع المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية ومكاتب المجالس الجهوية رهن إشارة الخبير المحاسب جميع التقارير المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 148 أعلاه، وكذا السجلات والمستندات والوثائق المالية المحاسبية الضرورية.
يضمن الخبير نتائج أشغاله في تقرير يرفع إلى رئيس الهيئة الوطنية، الذي يعرضه على الجمعية العامة.
{{ع3|الباب العاشر: مقتضيات ختامية وانتقالية}}
{{ع5|المادة 150}}
تكون جميع الآجال المنصوص عليها في هذا القانون آجالا كاملة.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-50-}}</noinclude>
1mbrrt1n2qwyk0ifqx53lzkxwjpdpb2
صفحة:قانون مهنة التراجمة المحلفين (المغرب) رقم 52.23.pdf/52
104
315928
628478
2026-10-11T15:07:47Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628478
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع5|المادة 151}}
يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد انصرام ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
تنسخ، ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، مقتضيات القانون رقم 50.00 المتعلق بالتراجمة المقبولين لدى المحاكم الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.01.127 بتاريخ 29 من ربيع الأول 1422 (22 يونيو 2001) مع مراعاة مقتضيات المادة 152 بعده.
غير أن النصوص المتخذة لتطبيق القانون رقم 50.00 المذكور تظل، مالم تتعارض مع مقتضيات هذا القانون، سارية المفعول وذلك إلى حين تعويضها.
{{ع5|المادة 152}}
تستمر الجمعية المهنية للتراجمة المقبولين لدى المحاكم، عند تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، في القيام بالمهام المسندة إليها بموجب القانون رقم 50.00 السالف الذكر، إلى حين انتخاب رئيس الهيئة الوطنية ورؤساء المجالس الجهوية وأجهزتها.
{{ع5|المادة 153}}
مع مراعاة مقتضيات المادة 152 أعلاه، تحل الهيئة الوطنية للتراجمة المحلفين المحدثة بموجب هذا القانون محل الجمعية المهنية للتراجمة المقبولين لدى المحاكم المحدثة بموجب القانون رقم 50.00 سالف الذكر في حقوقها والتزاماتها المتعلقة بالعقود والاتفاقات التي أبرمتها قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
وتنقل، ابتداء من التاريخ المذكور، بكامل الملكية إلى الهيئة الوطنية للتراجمة المحلفين المحدثة بموجب هذا القانون، المنقولات والعقارات والأصول التي تملكها الجمعية المهنية المذكورة المحدثة بموجب القانون رقم 50.00 المذكور.
{{ع5|المادة 154}}
يتعين على التراجمة المحلفين المزاولين مهامهم في إطار المشاركة قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ، ملاءمة وضعيتهم مع مقتضيات المادة 47 من هذا القانون وذلك داخل أجل لا يتعدى ستة (6) أشهر من تاريخ دخوله حيز التنفيذ.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-51-}}</noinclude>
fwneo36l7pegdv1xhrcfw6g6tpb0xj7
صفحة:قانون مهنة التراجمة المحلفين (المغرب) رقم 52.23.pdf/53
104
315929
628479
2026-10-11T15:07:58Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628479
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع5|المادة 155}}
يحتفظ التراجمة المقبولون لدى المحاكم، عند دخول هذا القانون حيز التنفيذ، بتسجيلهم بجداول محاكم الاستئناف، ويحملون صفة ترجمان محلف في اللغات المأذون لهم بالترجمة فيها، وفق أحكام هذا القانون.
{{ع5|المادة 156}}
مع مراعاة مقتضيات المادة 157 بعده، يظل التراجمة المتمرنون الذين يوجدون في طور التمرين في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، خاضعين لمقتضيات النصوص التشريعية والتنظيمية، التي كانت سارية وقت اجتيازهم مباراة التراجمة المقبولين لدى المحاكم، وذلك إلى حين اجتيازهم امتحان نهاية التمرين.
{{ع5|المادة 157}}
تحال الملفات التأديبية المفتوحة في ظل القانون رقم 50.00 السالف الذكر إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة 7 من هذا القانون، وذلك دون تجديد للإجراءات والمساطر التي أنجزت قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
{{ع5|المادة 158}}
تسهر السلطة الحكومية المكلفة بالعدل على تنظيم انتخاب أعضاء مكاتب المجالس الجهوية ورؤسائها وكذا رئيس الهيئة الوطنية للتراجمة المحلفين، وفق الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، وذلك داخل أجل أقصاه ستة (6) أشهر من تاريخ صدور النصوص التطبيقية المنظمة لانتخاب أجهزة الهيئة.
ولهذه الغاية، تحدث السلطة الحكومية المذكورة لجنة على الصعيد المركزي وكذا لجانا على صعيد دوائر محاكم الاستئناف.
تتألف اللجنة المركزية وكذا كل لجنة من اللجان الأخرى من ثلاثة (3) ممثلين عن هذه السلطة، يعينهم وزير العدل وترجمانين مقبولين لدى المحاكم يتم اقتراحهما من قبل رئيس الجمعية المهنية للتراجمة المقبولين لدى المحاكم على ألا يكونا من بين المترشحين لمنصب رئيس الهيئة الوطنية للتراجمة المحلفين أو رئيس المجلس الجهوي أو لعضوية مكتبه.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-52-}}</noinclude>
thdphtiqb0xd68u8bynte0dsx2i1pzn
صفحة:قانون مهنة التراجمة المحلفين (المغرب) رقم 52.23.pdf/54
104
315930
628480
2026-10-11T15:08:10Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628480
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع5|المادة 159}}
تقوم اللجنة المركزية المنصوص عليها في المادة 158 أعلاه، بصفة انتقالية، باتخاذ جميع الإجراءات والتدابير الرامية إلى انتخاب رئيس الهيئة الوطنية للتراجمة المحلفين، وفق الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون.
كما تقوم اللجان المحدثة على صعيد دوائر محاكم الاستئناف، بصفة انتقالية، باتخاذ جميع الإجراءات والتدابير الرامية إلى انتخاب أعضاء مكاتب المجالس الجهوية ورؤسائها، وفق الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون.
{{ع5|المادة 160}}
تنحل اللجان المشار إليها في المادة 158 أعلاه، بمجرد انتهاء المهام المسندة إليها بمقتضى المادتين السابقتين.
{{ع5|المادة 161}}
تعتبر الإحالات إلى مقتضيات القانون رقم 50.00 السالف الذكر، الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، إحالات إلى المقتضيات المماثلة لها في هذا القانون.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-53-}}</noinclude>
nt11n3huvpip5bk3hcev33er5tp295r
قانون مهنة التراجمة المحلفين (المغرب)
0
315931
628481
2026-10-11T15:08:22Z
ForzaGreen
19584
إنشاء الصفحة الرئيسية للنص بتضمين صفحات الفهرس (qanun)
628481
wikitext
text/x-wiki
{{ترويسة
| عنوان = قانون رقم 52.23
| مؤلف =
| مترجم =
| باب = قوانين المغرب
| سابق =
| تالي =
| مصدر = {{مصدر|قانون مهنة التراجمة المحلفين (المغرب) رقم 52.23.pdf}}
| ملاحظات = نص محين صادر عن مديرية التشريع والدراسات بوزارة العدل. رابط خارجي: [https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/04/21/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.25.68%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2052.23-1776766255993.pdf وزارة العدل المغربية]
| سنة = 2023
}}
<pages
index="قانون مهنة التراجمة المحلفين (المغرب) رقم 52.23.pdf"
from="1"
to="54" />
{{rule}}
{{smallrefs}}
{{ملكية عامة - المغرب}}
[[تصنيف:قوانين المملكة المغربية]]
320gkdtgnnvq6wuxxvuhpmevblyq1ow
فهرس:قانون مهنة العدول (المغرب) رقم 051.26.pdf
106
315932
628482
2026-10-11T15:08:58Z
ForzaGreen
19584
إنشاء الفهرس (qanun)
628482
proofread-index
text/x-wiki
{{:MediaWiki:Proofreadpage_index_template
|النوع=book
|العنوان=[[قانون مهنة العدول (المغرب)]]
|Language=ar
|الجزء=
|المؤلف=
|المترجم=
|المحقق=
|المحرر=
|الرسام=
|المدرسة=
|الناشر=وزارة العدل
|المكان=
|السنة=2026
|Key=
|ISBN=
|OCLC=
|LCCN=
|BNF_ARK=
|ARC=
|DOI=
|المصدر=pdf
|الصورة=1
|الحالة=C
|Transclusion=no
|Validation_date=
|الصفحات=<pagelist
1=1
/>
|الأجزاء=
|الملاحظات=
|Width=
|Header=
|Footer=
|wikidata=
}}
1wbrgyy62zrof616lfzski473fdvjvc
صفحة:قانون مهنة العدول (المغرب) رقم 051.26.pdf/1
104
315933
628483
2026-10-11T15:09:10Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628483
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع2|القانون رقم 051.26 المتعلق بتنظيم مهنة العدول}}
{{nop}}<noinclude>{{rule}}</noinclude>
5qici3pxkqtaacykszujx3ar8qmvdh3
صفحة:قانون مهنة العدول (المغرب) رقم 051.26.pdf/2
104
315934
628484
2026-10-11T15:09:22Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628484
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع2|ظهير شريف رقم 1.26.58 صادر في 13 من صفر 1448 (28 يوليو 2026) بتنفيذ القانون رقم 051.26 المتعلق بتنظيم مهنة العدول<ref>الجريدة الرسمية عدد 7533 بتاريخ 26 صفر 1448 (10 أغسطس 2026)، ص5062.</ref>}}
الحمد لله وحده،
الطابع الشريف - بداخله:
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و50 منه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 051.26 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بتطوان في 13 من صفر 1448 (28 يوليو 2026).
وقعه بالعطف:
رئيس الحكومة،
الإمضاء: عزيز أخنوش.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-1-}}</noinclude>
qp2ade38bmswyc3pxw6rz8x04eu0l68
صفحة:قانون مهنة العدول (المغرب) رقم 051.26.pdf/3
104
315935
628485
2026-10-11T15:09:33Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628485
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع2|قانون رقم 051.26 يتعلق بتنظيم مهنة العدول}}
{{ع3|الباب الأول: مقتضيات عامة}}
{{ع5|المادة الأولى}}
العدل مساعد للقضاء، يمارس مهنة حرة وفق المقتضيات المحددة في هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، وكذا في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
{{ع5|المادة 2}}
يتقيد العدل في سلوكه المهني بمبادئ الأمانة والنزاهة والتجرد والمروءة والشرف والوقار، وبما تقتضيه الأخلاق الحميدة وأعراف المهنة، كما يلتزم بالمحافظة على السر المهني وعلى شرف المهنة.
{{ع3|الباب الثاني: الولوج إلى المهنة وحالات التنافي}}
{{ع4|الفرع الأول: شروط الولوج إلى المهنة}}
{{ع5|المادة 3}}
يشترط في المترشحة أو المترشح لولوج مهنة العدول:
* أن يكون من جنسية مغربية، مع مراعاة قيود الأهلية المشار إليها في قانون الجنسية المغربية؛
* أن يكون مسلما؛
* أن يبلغ من العمر إحدى وعشرين (21) سنة كاملة، وألا يتجاوز خمسا وأربعين (45) سنة في تاريخ إجراء المباراة، ويستثنى من هذا الشرط المترشحون الموظفون الحاصلون على شهادة الدكتوراه في إحدى التخصصات الواردة في البند بعده والمتوفرون على أقدمية عشر (10) سنوات من الممارسة الفعلية بالوظيفة العمومية؛
* أن يكون حاصلا على شهادة الإجازة من إحدى كليات الشريعة أو أصول الدين أو الآداب (فرع الدراسات الإسلامية) أو العلوم القانونية (فرع القانون الخاص أو القانون العام)، أو على شهادة الإجازة المسلمة من المعاهد والمؤسسات التابعة لجامعة القرويين أو شهادة العالمية، أو ما يعادل إحدى هذه الشهادات؛
* أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية وذا مروءة وسلوك حسن؛
* أن يكون في وضعية سليمة تجاه نظام الخدمة العسكرية؛<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-2-}}</noinclude>
lhoshxqw45kbczkimlreutx8go3s8jt
صفحة:قانون مهنة العدول (المغرب) رقم 051.26.pdf/4
104
315936
628486
2026-10-11T15:09:45Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628486
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>* أن يكون متوفرا على شروط القدرة الصحية اللازمة لممارسة المهنة؛
* ألا يكون محكوما عليه من أجل جناية، أو جنحة باستثناء الجرائم غير العمدية، إلا إذا رد إليه اعتباره؛
* ألا يكون محكوما عليه من أجل جريمة من جرائم الأموال أو التزوير، ولو رد إليه اعتباره؛
* ألا يكون محكوما عليه بإحدى العقوبات الزجرية المنصوص عليها في الباب الثاني من القسم السابع من الكتاب الخامس من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، ولو رد إليه اعتباره؛
* ألا يكون قد صدر في حقه مقرر قضائي يقضي بسقوط أهليته التجارية؛
* ألا يكون قد صدر في حقه مقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به بعدم الأهلية لمزاولة مهنة بسبب اقترافه لفعل مخل بالشرف أو الأمانة؛
* ألا يكون قد صدر في حقه قرار تأديبي نهائي بالتشطيب أو العزل أو الإعفاء أو سحب الترخيص أو الإحالة الحتمية إلى التقاعد لسبب يتعلق بشرف المهنة؛
* ألا يكون في وضعية إخلال بالتزام مهني صحيح يربطه بأي إدارة أو مؤسسة عمومية أو بأي شخص آخر من أشخاص القانون العام؛
* أن يجتاز بنجاح مباراة الولوج إلى المهنة، ويقضي فترة التمرين، وينجح في امتحان نهاية التمرين، مع مراعاة مقتضيات المادتين 5 و6 أدناه.
{{ع5|المادة 4}}
تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل تنظيم مباراة الولوج إلى مهنة العدول وامتحان نهاية التمرين.
يحدد نظام وكيفية إجراء المباراة وامتحان نهاية التمرين بنص تنظيمي.
{{ع5|المادة 5}}
يعفى من مباراة الولوج إلى مهنة العدول ومن التمرين ومن امتحان نهاية التمرين، وكذا من شرط السن المنصوص عليه في البند 3 من المادة 3 أعلاه:
* القضاة الذين مارسوا مهامهم بهذه الصفة بعد قبول استقالتهم، أو إحالتهم إلى التقاعد ما لم يكن ذلك لسبب تأديبي؛
* قدماء العدول الذين انقطعوا عن ممارسة المهنة بسبب لا علاقة له بما يمس شرفها، بشرط أن يكونوا قد زاولوا المهنة لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-3-}}</noinclude>
se7v59m41rhotmayi3fcbd6k2wacaf4
صفحة:قانون مهنة العدول (المغرب) رقم 051.26.pdf/5
104
315937
628487
2026-10-11T15:09:57Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628487
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع5|المادة 6}}
يعفى من مباراة الولوج إلى المهنة مع وجوب قضاء فترة التمرين واجتياز امتحان نهاية التمرين:
* موظفو هيئة كتابة الضبط المنتمون إلى درجة مرتبة في سلم الأجور رقم 10 على الأقل الحاصلون على إحدى الشهادات المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه والذين زاولوا بصفة فعلية مهام كتابة الضبط لمدة لا تقل عن عشر (10) سنوات في حدود خمسة وعشرين في المائة (25%) من المناصب المتبارى عليها، بعد قبول استقالتهم، أو إحالتهم إلى التقاعد ما لم يكن ذلك لسبب تأديب؛
* الأساتذة الجامعيون الحاصلون على شهادة الدكتوراه في التخصصات المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، والذين زاولوا مهام التدريس لمدة لا تقل عن عشر (10) سنوات في حدود %10 من المناصب المتبارى عليها، بعد قبول استقالتهم، أو إحالتهم إلى التقاعد ما لم يكن ذلك لسبب تأديبي.
يراعى عند البت في طلبات شغل المناصب المتبارى عليها بالنسبة لكل فئة من الفئتين المشار إليهما أعلاه المعايير التالية:
* الإطار المهني؛
* الأقدمية في ممارسة المهنة؛
* الشهادات العلمية المحصل عليها؛
وعند التساوي في المعايير المذكورة يلجأ إلى القرعة.
{{ع5|المادة 7}}
يعين المترشح الناجح في المباراة المشار إليها في المادة 4 أعلاه، والمترشح الذي تتوفر فيه شروط ولوج المهنة طبقا للمادة 6 أعلاه، عدلا متمرنا بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل.
يقضي العدل المتمرن بهذه الصفة، فترة تمرين تشمل تكوينا أساسيا لمدة ستة (6) أشهر بمؤسسة التكوين وتدريبا مدته ثمانية عشر (18) شهرا بمكتب عدلي تقترحه الهيئة الوطنية للعدول، يجتاز بعد قضائها امتحان نهاية التمرين.
يمكن في حالة عدم اجتياز العدل المتمرن امتحان نهاية التمرين بنجاح تمديد فترة التمرين بمكتب عدلي لمدة لا تتجاوز ستة (6) أشهر بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل، يجتاز بعد قضائها امتحان نهاية التمرين.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-4-}}</noinclude>
in2dvdcio5lxkqcv6i5t787d1611mh3
صفحة:قانون مهنة العدول (المغرب) رقم 051.26.pdf/6
104
315938
628488
2026-10-11T15:10:09Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628488
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع4|الفرع الثاني: حالات التنافي}}
{{ع5|المادة 8}}
تتنافى مهنة العدول مع:
* جميع الوظائف الإدارية والقضائية؛
* مهن المحامي والموثق والمفوض القضائي والترجمان المحلف؛
* مهام الخبرة القضائية؛
* كل نشاط تجاري سواء زاوله العدل مباشرة أو بصفة غير مباشرة، غير أنه يمكن له التوقيع على الأوراق التجارية لأغراض مدنية؛
* مهام الإدارة والتسيير في شركة تجارية، أو اكتساب صفة شريك متضامن في شركات التضامن أو شركة التوصية البسيطة أو شركة التوصية بالأسهم، أو صفة شريك وحيد في شركة ذات مسؤولية محدودة؛
* كل عمل خاص يؤدى عنه أجر، باستثناء المهام الدينية والأنشطة العلمية والأدبية والفنية والرياضية المأذون له بها من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالعدل.
يجب على العدل الذي يوجد في إحدى وضعيات التنافي المشار إليها أعلاه، أن يصرح بذلك كتابة إلى رئيس المجلس الجهوي للعدول المختص، وذلك داخل أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ نشوء حالة التنافي، ويتولى المجلس المذكور إحالة هذا التصريح، داخل أجل خمسة (5) أيام من تاريخ توصله به، إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة 120 أدناه.
تتحقق اللجنة المذكورة أعلاه من اتخاذ العدل المعني جميع الإجراءات اللازمة لإنهاء حالة التنافي، داخل أجل ثلاثة (3) أشهر من تاريخ التصريح المشار إليه أعلاه، ويجوز للجنة تمديد هذا الأجل، بناء على طلب من العدل المعني، إذا اقتضت ذلك ظروف وضعيته.
يتعرض للمساءلة التأديبية كل عدل لم يصرح بحالة التنافي أو لم يقم باتخاذ الإجراءات المشار إليها أعلاه وبتسوية وضعيته داخل الأجل المحدد له.
{{ع5|المادة 9}}
يحتفظ العدل الذي أسندت إليه مهمة عمومية بأجر أو بدون أجر بصفته وأقدميته، دون أن يكون له الحق في ممارسة المهنة طيلة مدة توليه تلك المهمة، ما لم يتعلق الأمر بمهام انتدابية في مؤسسة منتخبة.
غير أنه لا يحتفظ بهذه الصفة في حالة ولوجه وظيفة لدى إدارات الدولة أو الجماعات الترابية، أو تعيينه مستخدما لدى هيئة أو مؤسسة عمومية.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-5-}}</noinclude>
thnawo765bnvm1lwu0qyhsto60lqh0r
صفحة:قانون مهنة العدول (المغرب) رقم 051.26.pdf/7
104
315939
628489
2026-10-11T15:10:20Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628489
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع3|الباب الثالث: مزاولة المهنة}}
{{ع5|المادة 10}}
مع مراعاة مقتضيات المادة 50 أدناه، يمارس العدل مهنته بمكتب خاص به أو مع غيره من العدول في إطار المشاركة وفق المقتضيات المنصوص عليها في هذا القانون.
{{ع5|المادة 11}}
يحدد عدد العدول بدوائر نفوذ المحاكم الابتدائية، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل بعد استطلاع رأي كل من المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والهيئة الوطنية للعدول.
{{ع5|المادة 12}}
يعين بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل، العدل المتمرن الناجح في امتحان نهاية التمرين، وكذا المترشح المستوفي للشروط المحددة في المادة 5 أعلاه، عدلا، ويحدد فيه مقر تعيينه بعد استطلاع رأي الهيئة الوطنية للعدول.
لا يجوز تعيين القضاة وموظفي كتابة الضبط بدائرة آخر محكمة ابتدائية مارسوا بها مهامهم قبل مضي خمس (5) سنوات من تاريخ انقطاعهم عن العمل بها.
{{ع5|المادة 13}}
إذا لم يشرع العدل في ممارسة مهامه داخل أجل ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ تبليغه بقرار التعيين، ولم يدل بعذر مشروع داخل أجل خمسة عشر (15) يوما بعد انصرام الستة أشهر المذكورة، شطب عليه من المهنة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل.
{{ع5|المادة 14}}
لا يمكن للعدل الشروع في ممارسة مهامه إلا بعد التسجيل في جدول المجلس الجهوي للعدول المختص.
يتم التسجيل في الجدول المذكور بعد استيفاء الشروط التالية:
* أداء اليمين المنصوص عليها في المادة 15 بعده؛
* فتح مكتب في دائرة نفوذ المحكمة الابتدائية التابع لها مقر تعيينه؛
* أداء واجب الانخراط المنصوص عليه في المادة 143 أدناه؛
* إبرام عقد التأمين المنصوص عليه في المادة 38 أدناه؛
* مسك السجلين المنصوص عليهما في المادة 30 أدناه؛<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-6-}}</noinclude>
n4mc2ffqycft4swj90etjq6uzatt5az
صفحة:قانون مهنة العدول (المغرب) رقم 051.26.pdf/8
104
315940
628490
2026-10-11T15:10:32Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628490
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>* التسجيل في جدول الرسم المهني والإدلاء بالرقم التعريفي الضريبي.
{{ع5|المادة 15}}
يؤدي العدل أمام محكمة الاستئناف التي يقع مكتبه بدائرة نفوذها، في جلسة علنية، بناء على ملتمس النيابة العامة وبحضورها، اليمين التالية:
«أقسم بالله العظيم أن أؤدي بكل تجرد وأمانة وإخلاص المهام المنوطة بي، وأن أحافظ على أسرار المهنة وأصون شرفها، وأن أسلك في ذلك كله مسلك العدل المخلص الأمين».
يحضر جلسة أداء اليمين رئيس المجلس الجهوي للعدول المختص أو من يمثله، الذي يتولى تقديم العدل المعني.
يحرر محضر بأداء اليمين.
يشار إلى أداء اليمين في سجل خاص يمسك بكتابة الضبط لدى المحكمة المذكورة، وفي سجلات المجلس الجهوي المختص.
يعتبر كل إخلال بالالتزامات الواردة في اليمين المؤداة، إخلالا بالواجبات المهنية.
{{ع5|المادة 16}}
يشعر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف المختص السلطة الحكومية المكلفة بالعدل بتاريخ أداء العدل لليمين وبالعنوان الكامل للمكتب الذي سيزاول فيه مهامه، ويحيل نسخة من محضر أداء اليمين إلى كل من السلطة الحكومية المكلفة بالعدل وإلى القاضي المكلف بالتوثيق الذي يوجد بنفوذه مكتب العدل، ورئيس المجلس الجهوي للعدول المختص، قصد حفظها في الملف الممسوك لدى كل واحد منهم.
{{ع5|المادة 17}}
يمسك القاضي المكلف بالتوثيق سجلا ورقيا أو إلكترونيا، وفق النموذج يحدد بنص تنظيمي، يوقع على صفحتيه الأولى والأخيرة، ويؤشر على باقي أوراقه ويرقمها مع وضع خاتم المحكمة عليها، تضمن فيه أسماء العدول المعينين بدائرة نفوذه وعناوين مكاتبهم وعناوين بريدهم الإلكتروني المهني وأرقام هواتفهم، ومراجع قرارات تعيينهم، وتاريخ أدائهم اليمين، وتاريخ شروعهم في ممارسة مهامهم، وأرقامهم المهنية، ونماذج توقيعاتهم بالشكل الكامل والمختصر، وأرقام بطاقاتهم الوطنية للتعريف الإلكترونية.
كل تغيير يطرأ على إحدى البيانات أعلاه، يتعين على العدل أن يشعر به القاضي المكلف بالتوثيق كتابة مقابل وصل، قبل قيامه بأي إجراء، وذلك داخل أجل ثلاثة أيام من تاريخ التغيير المذكور.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-7-}}</noinclude>
3i9irtawfbo6j4l0sk1vi95v33s6yqz
صفحة:قانون مهنة العدول (المغرب) رقم 051.26.pdf/9
104
315941
628491
2026-10-11T15:10:43Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628491
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>يشعر القاضي المكلف بالتوثيق السلطة الحكومية المكلفة بالعدل بتاريخ شروع العدل في ممارسة مهامه.
{{ع5|المادة 18}}
يفتح لدى كل من الوكيل العام للملك والقاضي المكلف بالتوثيق ورئيس المجلس الجهوي للعدول المختصين، ملف خاص بكل عدل، تحفظ فيه جميع المستندات والوثائق المتعلقة بحالته المدنية والمهنية، ونسخ من التقارير المحررة في شأنه أو المتوصل بها من طرفه، والقرارات التأديبية، وكذا المقررات القضائية الصادرة في حقه.
{{ع3|الباب الرابع: حقوق العدل وواجباته}}
{{ع4|الفرع الأول: الحقوق}}
{{ع5|المادة 19}}
يتقاضي العدل عن مزاولة مهامه أتعابا مقابل تسليم وصل بذلك يستخرج بطريقة إلكترونية أو يقتطع من كناش ذي أرومات.
تحدد تعريفة الأتعاب وطريقة استيفائها بنص تنظيمي.
{{ع5|المادة 20}}
للعدل، الذي يمارس مهامه بصفة فعلية، أن يطلب الانتقال إلى دائرة نفوذ محكمة ابتدائية أخرى غير الدائرة التي يزاول فيها.
يوجه طلب الانتقال، تحت إشراف القاضي المكلف بالتوثيق المختص الذي يضمن رأيه فيه، إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل التي ثبت في هذا الطلب.
يشعر العدل المعني رئيس المجلس الجهوي للعدول المختص بتوجيه الطلب المذكور إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل.
يتولى القاضي المكلف بالتوثيق تسليم قرار الانتقال للعدل المعني بعد التأكد من قيامه بتصفية أشغاله.
تحدد معايير الانتقال بنص تنظيمي.
يحال إلى القاضي المكلف بالتوثيق الذي تقرر انتقال العدل إلى دائرة نفوذه الملف الخاص بهذا الأخير.
{{ع5|المادة 21}}
إذا تغيب العدل، غير المرتبط بعقد مشاركة، بعذر مشروع حال دون قيامه بالمهام المنوطة به، يقوم القاضي المكلف بالتوثيق المختص، بموجب أمر يصدره تلقائيا أو يطلب من<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-8-}}</noinclude>
km7gzsprlrd95gga5pxmhp1mpgr8yvl
صفحة:قانون مهنة العدول (المغرب) رقم 051.26.pdf/10
104
315942
628492
2026-10-11T15:10:55Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628492
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>الوكيل العام للملك المختص أو من العدل المعني بالأمر، بتكليف عدل آخر معين بدائرة نفوذ نفس المحكمة، يقترحه رئيس المجلس الجهوي للعدول المختص، يتولى إحصاء الوثائق وحصر الإجراءات الجارية في مكتب العدل المتغيب، واتخاذ جميع التدابير لتسيير شؤون المكتب وتصفية أشغاله، وذلك لمدة لا تتجاوز ستة (6) أشهر.
تتم عملية إحصاء الوثائق وحصر الإجراءات المشار إليها في الفقرة أعلاه بحضور رئيس المجلس الجهوي للعدول المختص أو من يمثله.
ينجز العدل المكلف، في نهاية مهمته، تقريرا بالمهام التي قام بها، يوجهه إلى القاضي المكلف بالتوثيق، كما يوجه نسخة منه إلى كل من الوكيل العام للملك ورئيس المجلس الجهوي للعدول المختصين.
يحفظ التقرير المذكور في الملف الخاص بالعدل المتغيب.
إذا انقضت مدة الستة (6) أشهر المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه، ولم يستأنف العدل المعني مهامه، أعفي من ممارسة المهنة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل، ويتم إرجاعه وفق نفس الكيفية بناء على طلبه داخل أجل لا يتعدى سنة من تاريخ الإعفاء.
{{ع5|المادة 22}}
إذا كانت مداخيل المكتب المسير من قبل العدل المكلف طبقا لمقتضيات المادة 21 أعلاه غير كافية لتغطية مصاريف تسييره، تحملت الهيئة الوطنية للعدول الخصاص الحاصل، ويبقى لها حق الرجوع على العدل المتغيب بعذر لاسترداد المصاريف المؤداة بالنيابة عنه.
{{ع5|المادة 23}}
يمكن للعدل، لأسباب وجيهة، التوقف مؤقتا عن مزاولة المهنة لمدة سنة، قابلة للتجديد أربع (4) مرات بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل، وذلك بناء على طلب يوجهه المعني بالأمر تحت إشراف القاضي المكلف بالتوثيق المختص الذي يضمنه رأيه في الموضوع.
يشعر العدل المعني رئيس المجلس الجهوي للعدول المختص بتوجيه الطلب المذكور إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل.
يتولى القاضي المكلف بالتوثيق المختص تبليغ قرار الإذن بالتوقف المؤقت عن مزاولة المهنة إلى العدل المعني، بعد التأكد من قيامه بتصفية أشغاله، كما يوجه قصد الإخبار، نسخة من القرار المذكور إلى الوكيل العام للملك ورئيس المجلس الجهوي للعدول المختصين.
يتم إعادة العدل المعني لمزاولة المهنة بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل، بناء على طلب يقدمه قبل انتهاء مدة التوقف بثلاثين (30) يوما على الأقل.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-9-}}</noinclude>
59mmbcbcitntybg2zj02tp8yjbic16r
صفحة:قانون مهنة العدول (المغرب) رقم 051.26.pdf/11
104
315943
628493
2026-10-11T15:11:07Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628493
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع5|المادة 24}}
يعفى من ممارسة المهنة، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل بناء على إشعار يوجهه القاضي المكلف بالتوثيق المختص، كل عدل حالت بينه وبين مزاولة مهامه عوارض مرضية تمنعه كليا من ممارسة مهامه، ويتم إرجاعه وفق نفس الكيفية عند زوال سبب الإعفاء بناء على طلبه المعزز بشهادة طبية.
{{ع5|المادة 25}}
يمكن للعدل تقديم طلب إعفائه من مزاولة المهنة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، تحت إشراف القاضي المكلف بالتوثيق المختص الذي يضمنه رأيه في الموضوع.
يشعر العدل المعني رئيس المجلس الجهوي للعدول المختص بتوجيه الطلب المذكور إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل.
تصدر السلطة الحكومية المكلفة بالعدل قرارها في الموضوع داخل أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ التوصل بالطلب، ولا يحق للعدل المعني أن يتوقف عن ممارسة مهامه إلا بعد قبول إعفائه.
يتولى القاضي المكلف بالتوثيق المختص، تسليم قرار الإعفاء من مزاولة المهنة للعدل المعني بالأمر، بعد التأكد من قيامه بتصفية جميع أشغاله كما يوجه قصد الإخبار، نسخة من القرار المذكور إلى الوكيل العام للملك ورئيس المجلس الجهوي للعدول المختصين.
{{ع5|المادة 26}}
إذا توفي عدل أو أعفي من مزاولة المهنة أو عزل منها أو فقد صفته لأي سبب من الأسباب ولم يتبق بدائرة نفوذ المحكمة الابتدائية إلا عدل واحد، رفع القاضي المكلف بالتوثيق الأمر إلى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف المختص الذي يصدر أمرا بعد استشارة رئيس المجلس الجهوي للعدول المختص، بتكليف عدل من بين العدول التابعين لدائرة نفوذه، وذلك من أجل تلقي العقود والشهادات مع العدل المتبقي، إلى حين تعيين عدل آخر.
{{ع4|الفرع الثاني: الواجبات}}
{{ع5|المادة 27}}
يتقيد العدل في مزاولة مهامه بالواجبات المحددة في هذا القانون وفي النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
{{ع5|المادة 28}}
يعتبر الانقطاع غير المبرر عن مزاولة المهنة مخالفة مهنية.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-10-}}</noinclude>
i2o0j9808hyh5c35vxesl8dqgjqdqvt
صفحة:قانون مهنة العدول (المغرب) رقم 051.26.pdf/12
104
315944
628494
2026-10-11T15:11:19Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628494
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع5|المادة 29}}
يجب على العدل أن يتخذ مقر مكتبه حيث تم تعيينه.
يجب أن يكون المكتب ملائما لاستقبال المتعاقدين، وأن يكون مجهزا بالوسائل التقنية والمعلوماتية الحديثة اللازمة لتقديم الخدمة المطلوبة.
يجب على العدل مباشرة مهامه وإجراءاته وفق الطريقة الإلكترونية المعتمدة بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
{{ع5|المادة 30}}
يجب على العدل أن يمسك سجل البيانات على حامل إلكتروني أو ورقي يكون مرقما، يوقع على صفحتيه الأولى والأخيرة القاضي المكلف بالتوثيق المختص ويؤشر على باقي صفحاته مع وضع خاتم المحكمة عليها، وتضمن فيه البيانات الموجزة للعقود والشهادات التي تلقاها كل يوم بحسب أرقامها التسلسلية من غير بياض أو شطب أو كشط أو و إقحام أو فراغ بين السطور.
كما يجب على العدل أن يمسك سجلا على حامل إلكتروني أو ورقي يكون مرقما يوقع على صفحتيه الأولى والأخيرة وفق نفس الشكلية المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه، يضمن فيه كل يوم جميع العمليات الحسابية من مبالغ وقيم متحصل عليها في إطار ممارسته المهنية مع بيان أرقام تسلسلها، من غير بياض أو شطب أو كشط أو إقحام أو فراغ بين السطور.
يحدد نموذج كل سجل من السجلين المذكورين والبيانات المضمنة بهما ينص تنظيمي.
{{ع5|المادة 31}}
يتم إدراج البيانات الموجزة للعقود والشهادات في سجل البيانات لأحد العدلين إذا وقع تلقي العقد أو الشهادة في آن واحد، ويسجل العقد أو الشهادة في سجل كل واحد منهما إذا وقع التلقي في تواريخ مختلفة طبقا للمادة 50 أدناه.
{{ع5|المادة 32}}
يقع تلقي شهادة اعتناق الإسلام ومراقبة الهلال مجانا، ويكلف القاضي المكلف بالتوثيق عدلين من بين العدول التابعين لدائرة نفوذه لتلقي هذه الشهادات بالتناوب بتنسيق مع رئيس المجلس الجهوي للعدول.
{{ع5|المادة 33}}
يمنع على العدل أن يتقاضى أتعابا مخالفة للتعريفة المحددة في النص التنظيمي المشار إليه في المادة 19 أعلاه، أو مبالغ أخرى غير الصوائر المثبتة التي أداها نيابة عن الأطراف، وذلك تحت طائلة المتابعة التأديبية والزجرية طبقا للقوانين الجاري بها العمل.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-11-}}</noinclude>
g7uds247ah80wqqp2lqpkn5n8wu047a
صفحة:قانون مهنة العدول (المغرب) رقم 051.26.pdf/13
104
315945
628495
2026-10-11T15:11:30Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628495
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع5|المادة 34}}
يتعين على العدل أن يفتح لكل عقد أو شهادة ملفا خاصا مرقما، يضم المستندات الإدارية اللازم حفظها بمكتبه.
{{ع5|المادة 35}}
يلتزم العدل بالحفاظ على السر المهني، وبالامتناع عن إفشاء أو نشر أي مستند أو وثيقة أو مراسلة تتعلق بها، وذلك تحت طائلة المساءلة التأديبية والمتابعة الزجرية طبقا للقوانين الجاري بها العمل.
يسري الالتزام المذكور في الفقرة السابقة كذلك على أجراء العدل والمتمرنين لديه.
{{ع5|المادة 36}}
يتحمل العدل مسؤولية كل ما يضمنه في العقود والشهادات من تصريحات وبيانات مخالفة لما أدلى به الأطراف.
{{ع5|المادة 37}}
يتحمل العدل المسؤولية عن الضرر المترتب عن امتناعه عن القيام بواجبه بدون سبب مشروع.
{{ع5|المادة 38}}
يتحمل العدل المسؤولية المدنية عن الأضرار الناتجة عن الأخطاء المهنية المنسوبة إليه، والأخطاء المهنية المنسوبة لأجرائه والمتمرنين لديه.
يجب على العدل، تحت طائلة المتابعة التأديبية، إبرام عقد تأمين لضمان مسؤوليته المدنية.
يحدد بنص تنظيمي الحد الأدنى للتأمين.
{{ع5|المادة 39}}
يمنع على كل عدل ما يلي:
# أن يتسلم أموالا أو يحتفظ بها مقابل فوائد، مع مراعاة مقتضيات المادتين 19 و33 أعلاه والمادة 63 أدناه؛
# أن يستعير لأغراضه الخاصة اسم الغير في العقود والشهادات التي يتلقاها؛
# أن يضمن بالعقود أو بالشهادات مقتضيات تترتب عنها منفعة شخصية له أو أن يشترط فيها منفعة لصالح غيره؛<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-12-}}</noinclude>
7iokcczxpz1vo87pn4zrsejcfyhlsg5
صفحة:قانون مهنة العدول (المغرب) رقم 051.26.pdf/14
104
315946
628496
2026-10-11T15:11:42Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628496
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude># أن يعرض نفسه ضامنا أو كفيلا بأي صفة كانت في القروض التي قد يطلب منه إثباتها في العقد أو الشهادة؛
# أن يحرر عقودا أو يتلقى شهادات تنصب على أموال خارجة عن دائرة التعامل بحكم الطبيعة أو القانون أو الاتفاق؛
# أن يحرر عقودا أو يتلقى شهادات تنصب على أموال يتوقف تفويتها على استيفاء الإجراءات المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛
# أن يضمن العقد أو الشهادة مقتضيات من شأنها أن تخل بالنظام العام؛
# أن يقبل توقيعا على أوراق تتضمن التزامات أو اعترافات مع ترك بياض في متن العقد أو الشهادة، ولا سيما في مكان اسم المستفيد أو الدائن أو المبلغ؛
# أن يحرر عقودا أو يتلقى شهادات لحساب عدل أوقف عن ممارسة مهامه، أو أن يحل محله بأي صفة كانت، ما عدا في الحالات التي ينص عليها هذا القانون.
{{ع5|المادة 40}}
يمنع على العدل أن يتلقى العقد أو الشهادة مع زوجه أو صهره أو أقاربه إلى الدرجة الرابعة مع إدخال الغاية، كما يمنع عليه تلقي العقد أو الشهادة في الحالات التالية:
* إذا كانت له أو لزوجه أو لأصوله أو لفروعه مصلحة شخصية في ذلك بصفة مباشرة أو غير مباشرة؛
* إذا وجدت قرابة بينه أوبين زوجه أو أصوله أو فروعه وبين أحد الأطراف إلى الدرجة الثالثة بإدخال الغاية.
{{ع5|المادة 41}}
يتعين على كل عدل، في متم شهر دجنبر من كل سنة، إعداد تقرير يتضمن الإحصائيات المتعلقة بمختلف العقود والشهادات التي أنجزها، يضعه لدى المجلس الجهوي للعدول المختص مقابل وصل قبل متم شهر يناير من السنة الموالية.
يتولى رئيس المجلس الجهوي للعدول إعداد تقرير إحصائي تركيبي مفصل خاص بنشاط جميع العدول الممارسين بالدائرة القضائية لكل محكمة استئناف، يوجه نسخة منه إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، وإلى القضاة المكلفين بالتوثيق والوكيل العام للملك المختصين وإلى الهيئة الوطنية للعدول قبل متم شهر فبراير من نفس السنة.
تعد الهيئة الوطنية للعدول تقريرا سنويا حول أنشطتها ونشاط العدول بالمغرب قبل متم شهر أبريل من نفس السنة، توجه نسخة منه إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-13-}}</noinclude>
3q5hjvv4o29lrbmwvoa4ek6fnfyjdrq
صفحة:قانون مهنة العدول (المغرب) رقم 051.26.pdf/15
104
315947
628497
2026-10-11T15:11:54Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628497
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع5|المادة 42}}
يجب على العدل أن يؤدي لفائدة الهيئة الوطنية للعدول واجب الاشتراك السنوي وواجب الانتقال من دائرة مجلس جهوي إلى دائرة مجلس جهوي آخر، وواجب عن كل عقد أو شهادة يحررها أو نسخة مستخرجة من عقد أو شهادة، تحت طائلة المساءلة التأديبية.
{{ع5|المادة 43}}
يجب على العدل أن يدلي، قبل متم شهر يناير من كل سنة، لرئيس المجلس الجهوي للعدول المختص بملف مؤشر عليه من طرف قاضي التوثيق المختص، يتضمن ما يلي:
* ما يفيد توفره على مكتب لمزاولة مهامه؛
* اسم العدل المتشارك ولائحة العاملين لديه عند الاقتضاء، ورقمه الوطني المهني المسلم له من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، وعنوان بريده الإلكتروني المهني، ورقم هاتفه؛
* ما يفيد استمرار توفره على عقد التأمين لضمان مسؤوليته المدنية؛
* ما يفيد أداءه الالتزامات المالية المفروضة عليه بمقتضى هذا القانون.
يوجه رئيس المجلس الجهوي للعدول المختص، قبل متم شهر فبراير من كل سنة، قوائم بالبيانات الإلزامية المذكورة أعلاه، إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل وإلى رئيس الهيئة الوطنية للعدول، وذلك بعد الاطلاع والتأشير عليها من قبل القاضي المكلف بالتوثيق.
{{ع5|المادة 44}}
يجب على كل عدل عند بلوغه سبعين (70) سنة من العمر، أن يوجه إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل تحت إشراف رئيس المجلس الجهوي للعدول المختص خلال الأشهر الثلاثة الأولى من كل سنة، شهادة طبية تثبت قدرته على الاستمرار في ممارسة المهنة بصورة عادية، وذلك تحت طائلة إعفائه إذا لم يدل بها في الأجل المحدد بعد توجيه إنذار إليه من قبل السلطة الحكومية المذكورة.
{{ع5|المادة 45}}
يخضع العدل لتكوين مستمر وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
يعتبر تخلف العدل عن المشاركة في دورات التكوين المستمر، دون عذر مشروع، مخالفة مهنية.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-14-}}</noinclude>
6zzjhmp2phozky3vfr8tm22lcts16fy
صفحة:قانون مهنة العدول (المغرب) رقم 051.26.pdf/16
104
315948
628498
2026-10-11T15:12:05Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628498
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع3|الباب الخامس: الاختصاص وإجراءات تلقي وتحرير العقود والشهادات}}
{{ع4|الفرع الأول: الاختصاص}}
{{ع5|المادة 46}}
يختص العدل، وفقا لمقتضيات هذا القانون، بتلقي وتحرير العقود والشهادات التي يفرض القانون إضفاء الصبغة الرسمية عليها، أو تلك التي يرغب الأطراف في إضفاء هذه الصبغة عليها، وكذا تلك التي يسند له القانون اختصاص تلقيها وتحريرها.
{{ع5|المادة 47}}
يتقيد العدل في ممارسة المهنة بحدود دائرة محكمة الاستئناف التابعة لها المحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرتها مقر مكتبه، ما عدا الإشهاد بالنسبة لما يلي:
* توثيق الزواج والطلاق الذي يتم في حدود دائرة المحكمة الابتدائية طبقا لمقتضيات مدونة الأسرة؛
* توثيق العقود والشهادات المتعلقة بعقار محفظ ولو كان موقعه خارج دائرة محكمة الاستئناف الموجود بدائرتها مقر مكتبه.
{{ع5|المادة 48}}
إذا تعلق الأمر بعقار في طور التحفيظ أو بعقار غير محفظ أو بتركة، فإن الاختصاص ينعقد للعدل الموجود مكتبه بدائرة نفوذ محكمة الاستئناف الموجود بها موقع العقار أو موطن الموروث.
إذا كان موضوع العقد أو الشهادة يتعلق بعقار أو عقارات تتنازعها دائرتان استئنافيتان أو أكثر، عين الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الذي رفع إليه الأمر أولا الدائرة التي يقام فيها الإشهاد بأمر مبني على طلب.
لا يقبل الأمر الصادر في الموضوع أي طعن.
{{ع5|المادة 49}}
يجب على العدل أن يتلقى العقد أو الشهادة ويحررها بمكتبه كلما تعلق الأمر بعقود أو شهادات يكون موضوعها خارجا عن دائرة نفوذ المحكمة الابتدائية حيث يوجد مكتبه، ولا يجوز له التوجه لتلقي هذه العقود والشهادات وتحريرها في حدود دائرة نفوذ محكمة الاستئناف إلا بعد إشعار القاضي المكلف بالتوثيق المختص كتابة بذلك أو عبر المنصة الإلكترونية المحدثة لذلك، وكذا إشعار رئيس المجلس الجهوي للعدول المختص.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-15-}}</noinclude>
tgeys7ydmgilxwf7tco864dflr70mlv
صفحة:قانون مهنة العدول (المغرب) رقم 051.26.pdf/17
104
315949
628499
2026-10-11T15:12:17Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628499
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع4|الفرع الثاني: إجراءات تلقي العقود والشهادات}}
{{ع5|المادة 50}}
يتعين على العدلين تلقي الشهادة في آن واحد بمجلس العقد.
يسوغ للعدلين عندما يتعذر عليهما تلقي العقد أو الشهادة بصفة ثنائية في أن واحد، أن يتلقيا ذلك بصفة منفردة في تواريخ مختلفة بإذن من القاضي المكلف بالتوثيق المختص، ويتعين في هذه الحالة على كل واحد منهما أن ينص في سجل البيانات الخاص به على مراجع إذن القاضي وتاريخ تلقي العقد أو الشهادة مع الإشارة إلى سبب عدم التلقي في آن واحد.
{{ع5|المادة 51}}
يشترط أن يكون الشاهد في العقود التي يتلقاها العدل متمتعا بالأهلية القانونية وبحقوقه المدنية.
يشعر العدل الشاهد بالشرطين المذكورين أعلاه ويضمن ذلك في العقد.
لا يجوز أن يكون شاهدا في العقود التي يتلقاها العدل زوجه أو أحد أقاربه إلى غاية الدرجة الثالثة، وكذا أجراؤه والمتمرنون لديه.
{{ع5|المادة 52}}
يمنع على العدل أن يكون شاهدا في شهادة تلقاها عدل آخر، ويمكن له عند الاقتضاء أن يشهد شهادة علمية بإذن من القاضي المكلف بالتوثيق.
{{ع5|المادة 53}}
يتلقى العدلان العقد أو الشهادة مباشرة من العاجز عن الكلام أو السمع بالكتابة إن أمكن، وإلا فبالإشارة المفهومة، مع التنصيص على ذلك في العقد.
يستعين العدلان بترجمان محلف أو خبير قضائي في لغة الإشارة، في التلقي المباشر من المشهود عليهم في إطار الفقرة الأولى أعلاه، أو ممن يتكلمون لغة أو لهجة يصعب على العدل فهمها.
يشترط في الترجمان أو الخبير ألا يكون شاهدا، وألا تكون له مصلحة في الشهادة.
{{ع5|المادة 54}}
يجب على العدلين أن يتحققا، تحت مسؤوليتهما، من هوية الأطراف وصفتهم وأهليتهم للتصرف، ومطابقة الوثائق المدلى بها إليهما للقانون.
يجب على العدلين إسداء النصح للأطراف، كما يجب عليهما أن يبينا لهم ما يعلمانه بخصوص موضوع العقد أو الشهادة، وأن يوضحا لهم الأبعاد والآثار التي قد تترتب عنها.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-16-}}</noinclude>
ovjkakc01u9340vjl16rxubij0mq306
صفحة:قانون مهنة العدول (المغرب) رقم 051.26.pdf/18
104
315950
628500
2026-10-11T15:12:31Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628500
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع5|المادة 55}}
لا يعتمد في التفويت إلا أصل مستند التملك المعتبر قانونا، أو نظير الشهادة أو العقد حسب مقتضيات هذا القانون.
غير أنه يمكن الاعتماد على نسخة المستند المطلوبة خصيصا لهذه الغاية، شريطة تعزيزها بإشهاد من الجهة المختصة يفيد ضياع الأصل أو تعذر الحصول عليه.
{{ع5|المادة 56}}
يجب على العدلين كلما تعلق الأمر بتأسيس ملكية عقار غير محفظ التأكد بواسطة شهادة صادرة عن السلطة المحلية من كون هذا العقار ليس ملكا جماعيا أو حبسيا أو من أملاك الدولة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بنص تنظيمي.
{{ع4|الفرع الثالث: تحرير العقود والشهادات}}
{{ع5|المادة 57}}
يحرر العقد أو الشهادة تحت مسؤولية العدلين في أصل ونظائر وفق مقتضيات هذا القانون.
يحرر أصل العقد أو الشهادة في وثيقة واحدة دون انقطاع أو بياض أو إصلاح أو إقحام أو إلحاق أو تشطيب أو استعمال حرف إضراب.
إذا بقي من السطر ما لا يكفي للكلمة التالية أو ترك جزء منه للبدء بسطر جديد، وجب ملؤه بخط بارز.
ترقم جميع صفحات الوثيقة، ويشار إلى عددها في آخر صفحة.
يجب أن يحرر العقد أو الشهادة بواسطة الحاسوب على ورق جيد يتميز بخاصية الضمان الكامل للحفظ.
{{ع5|المادة 58}}
يحرر العقد أو الشهادة باللغة العربية، ويجب التنصيص على اللغة التي تم بها التلقي إذا تعلق الأمر بلغة أخرى.
إذا كان أحد أطراف العقد أو الشهادة أجنبيا، وجب كتابة اسمه الكامل ومراجع وثيقة التعريف الرسمية الخاصة به بالحروف العربية والحروف اللاتينية.
{{ع5|المادة 59}}
علاوة على البيانات المنصوص عليها في النصوص التشريعية الجاري بها العمل، تتضمن الوثيقة على الخصوص ما يلي:
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-17-}}</noinclude>
1v8eiiv2ta1bgulnsoq4oxlf12jn0a3
صفحة:قانون مهنة العدول (المغرب) رقم 051.26.pdf/19
104
315951
628501
2026-10-11T15:12:43Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628501
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>* اسمي العدلين المتلقيين ومقر تعيينهما؛
* بيان مراجع تسجيل موجز الشهادة أو العقد بسجل البيانات؛
* تاريخ التلقي والتحرير بالساعة واليوم والشهر والسنة بالحروف والأرقام، وفق التقويمين الهجري والميلادي؛
* الأسماء الكاملة للأطراف بما فيها اسم الأب والأم وباقي الموقعين على الشهادة أو العقد، ولا يسمح باختصارها إلا إذا سبق ذكرها في الشهادة أو العقد مرة واحدة على الأقل، وبيان موطنهم، وتاريخ ومكان ولادتهم، وجنسيتهم، ومهنتهم، ونوع الوثيقة الرسمية التي تثبت هويتهم ومراجعها، وحالتهم العائلية، والنظام المالي للزواج بالنسبة للأطراف عند الاقتضاء، أو تسمية الشخص الاعتباري وبيانات تعريفه وممثله القانوني؛
* بيان أركان وشروط العقد أو الشهادة مع تعيين محليا تعيينا كاملا؛
* بيان المراجع الكاملة للوثائق التي استند عليها في إنجاز العقد أو الشهادة؛
* كتابة المبالغ المالية والمساحات بالحروف والأرقام؛
* مراجع أداء واجبات تسجيل العقد أو الشهادة عند الاقتضاء.
{{ع5|المادة 60}}
إذا تبين بعد التوقيع على الوثيقة وقوع أخطاء مادية أو حسابية أو إغفالات، فيتم تصحيحها بمقتضى ملحق إصلاحي يرفق وجوبا بالأصل.
{{ع5|المادة 61}}
يشار في العقد أو الشهادة إلى قراءة الأطراف لها، أو إلى أنهم اطلعوا على مضامينها من طرف العدلين.
إذا كان أحد الأطراف يجهل اللغة التي حرر بها العقد أو الشهادة، شهد عليه العدلان بذلك، ووجب عليهما في هذه الحالة، تطبيق مقتضيات الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 53 أعلاه.
{{ع5|المادة 62}}
يذيل أصل العقد أو الشهادة، تحت طائلة البطلان، بالأسماء الكاملة للأطراف وتوقيعاتهم وأسماء وتوقيعات الشهود، وكذا أسماء وتوقيعات الأشخاص الذين تمت الاستعانة بهم عند الاقتضاء، ثم اسمي العدلين وتوقيعهما مع خاتميهما.
يوقع الأطراف على كل صفحة من صفحات العقد أو الشهادة، ويكتب تاريخ توقيع كل طرف، ويؤشر العدلان على كل صفحة بتوقيعهما المختصر.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-18-}}</noinclude>
2ilm221khlwufdnm44mkegxuocoxwa9
صفحة:قانون مهنة العدول (المغرب) رقم 051.26.pdf/20
104
315952
628502
2026-10-11T15:12:54Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628502
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>إذا كان أحد الأطراف لا يحسن التوقيع، وضع بصمته أسفل العقد أو الشهادة، وشهد عليه العدلان بذلك، وإذا تعذر عليه التوقيع أو البصم، شهد عليه أيضا العدلان بذلك.
يكتب تاريخ وساعة توقيع الأطراف والعدلين بالأرقام والحروف.
تكون التأشيرات والتوقيعات بخط اليد وبمداد غير قابل للمحو، أو بتوقيع إلكتروني مؤهل وفق الشروط المحددة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
{{ع5|المادة 63}}
يجب على العدل أن يقدم نسخا من العقود والشهادات التي يتلقاها لمكتب التسجيل المختص لاستيفاء إجراءات التسجيل والتنبر إما مباشرة بمكتب التسجيل أو بطريقة إلكترونية، وأداء الواجب في الأجل المحدد قانونا، وأن ينجز الإجراءات الضرورية للتقييد بالسجلات العقارية وغيرها، ويقوم بإجراءات النشر المطلوبة.
غير أنه يمكن للأطراف المعنيين إعفاء العدل من إجراءات النشر، وذلك تحت مسؤوليتهم، ويشار إلى ذلك في وثيقة مستقلة ثابتة التاريخ يوقعها الطرف المعني.
{{ع5|المادة 64}}
إذا توفي أحد العدلين أو فقد أهليته أو صفته أو عاقه عائق قبل أن يوقع على أصل العقد أو الشهادة، بعد توقيع الأطراف، والترجمان المحلف والشهود إن وجدوا، أمكن للقاضي المكلف بالتوثيق أن يكلف، بناء على طلب من الأطراف أو أحدهم، عدلا آخر باقتراح من رئيس المجلس الجهوي المختص، للتوقيع على أصل العقد أو الشهادة بعد الاستماع إليهم جميعهم، مع الإشارة إلى ذلك في أسفل العقد أو الشهادة وفي سجل البيانات المنصوص عليه في المادة 30 أعلاه.
{{ع5|المادة 65}}
إذا توفي عدل أو فقد أهليته أو صفته أو عاقه عائق عن أداء الشهادة بعد أن تلقاها بصفة قانونية وأثبتها في كناش الجيب المعمول به قبل هذا القانون أو في مذكرة الحفظ المستمر العمل بها إلى حين صدور النص التنظيمي المنصوص عليه في المادة 30 أعلاه، كلف القاضي المكلف بالتوثيق بناء على طلب يقدم إليه من ذي المصلحة عدلين للتعريف بالعدل المعني باقتراح من رئيس المجلس الجهوي للعدول المختص، مع إدراج موجز نص الشهادة في سجل البيانات لأحدهما وتحرير رسم بذلك.
يعتبر رسم التعريف بعد الخطاب عليه بمثابة أصل ويحفظ لدى العدل الذي تولى تحريره.
تطبق مسطرة التعريف بالنسبة للعقد أو الشهادة المضمنة بسجل التضمين المحفوظ بالمحكمة بقسم قضاء الأسرة، والمذيلة بشكل العدلين المتلقيين لها عند تعذر الوقوف على كناش الجيب أو مذكرة الحفظ.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-19-}}</noinclude>
220e7pdtf8yrsrrgrp8x2a34lu7bnic
صفحة:قانون مهنة العدول (المغرب) رقم 051.26.pdf/21
104
315953
628503
2026-10-11T15:13:06Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628503
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع3|الباب السادس: شهادة اللفيف}}
{{ع5|المادة 66}}
يقصد بشهادة اللفيف، شهادة جمع من الناس على وقائع أو حقوق لا ينص القانون على وسيلة خاصة لإثباتها، وتؤدى أمام عدلين وفق المقتضيات الواردة في هذا القانون وفي النصوص الخاصة.
{{ع5|المادة 67}}
يشترط في شهود اللفيف ما يلي:
* ألا يقل عددهم عن اثني عشر (12)؛
* أن يكونوا بالغين سن التمييز وقت تحمل الشهادة؛
* أن يكونوا بالغين سن الرشد عند أداء الشهادة؛
* أن يكونوا على علم تام بما يشهدون به.
{{ع5|المادة 68}}
يتلقى العدلان شهادة اللفيف من الشهود وطالب الشهادة، بعد التأكد من توفر جميع الوثائق الضرورية لإقامتها.
يشار في طليعة الشهادة إلى الهوية الكاملة لطالبها، وإلى الموضوع الذي طلب الإشهاد به.
لا يسجل العدلان شهادات الشهود إلا إذا كانت مطابقة للشهادة المطلوب إقامتها.
{{ع5|المادة 69}}
يتعين على العدلين أن يتأكدا من سماع فصول الشهادة بتفصيل من كل شاهد على انفراد، واستفساره عما أبهمه وأجمله، مع سؤاله عن سند علمه بدقة.
يمكن للعدلين، عند الاقتضاء، تلقي شهادة اللفيف من طالب الشهادة والشهود في تواريخ مختلفة، داخل أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما.
{{ع5|المادة 70}}
يغني سماع الشهادة بالكيفية المقررة في هذا القانون عن استفسار الشهود لدى عدلين آخرين.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-20-}}</noinclude>
qoipm3uarzntojk4f7b39302wqk2l6e
صفحة:قانون مهنة العدول (المغرب) رقم 051.26.pdf/22
104
315954
628504
2026-10-11T15:13:18Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628504
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع5|المادة 71}}
يجب على العدلين التنصيص في صلب الشهادة، على الخصوص، على الاسم الشخصي والعائلي للشاهد، وكذا على تاريخ ومكان ولادته وجنسيته ومحل سكناه أو إقامته ومراجع وثيقة تعريفه الرسمية.
{{ع5|المادة 72}}
يجب على الشاهد أن يقرأ بنفسه الشهادة إذا كان يعرف القراءة، أو تقرأ عليه من طرف العدلين قراءة مفهومة إذا كان لا يعرف القراءة، مع الإشارة إلى ذلك في صلب الشهادة.
{{ع5|المادة 73}}
توقع الشهادة من قبل الشهود وطالب الشهادة والترجمان إن وجد، وتذيل بتوقيع العدلين المتلقيين لها وخاتميهما مقرونا باسميهما الكاملين، مع التنصيص دائما على تاريخ تحرير الشهادة.
{{ع5|المادة 74}}
إذا أقر الشاهد بالتوقيع المنسوب إليه في أصل الشهادة، وأنكر مضمونها، بعدما أشير فيها إلى أنه قرأها ووافق عليها، أو قرئت عليه وفق مقتضيات هذا القانون، فتعتبر الشهادة صادرة منه.
{{ع5|المادة 75}}
إذا أنكر الشاهد حضوره لدى العدلين والشهادة والتوقيع المنسوبين إليه، فتعتبر الشهادة صادرة عنه إذا ثبت أن التوقيع صادر عنه.
{{ع3|الباب السابع: الخطاب على العقود والشهادات}}
{{ع5|المادة 76}}
يحرر العدلان العقد أو الشهادة في نظائر موقعة من طرفهما طبقا لما هو مضمن في أصلها، ويقدمان الأصل والنظائر، محررة على حامل ورقي أو على دعامة إلكترونية، إلى القاضي المكلف بالتوثيق من أجل الخطاب عليها وفق ما هو منصوص عليه في المادتين 77 و78 بعده، ويسلمان لكل واحد من الأطراف نظير العقد أو الشهادة المخاطب عليها.
{{ع5|المادة 77}}
يخاطب القاضي المكلف بالتوثيق يدويا أو إلكترونيا على أصول ونظائر العقود أو الشهادات، بعد مراقبتها والتأكد من استيفائها للشروط والإجراءات المتطلبة قانونا، وذلك داخل أجل أقصاه ثلاثة أيام.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-21-}}</noinclude>
lkv8uf3kfwj7p35c4uetgr4cpazk65j
صفحة:قانون مهنة العدول (المغرب) رقم 051.26.pdf/23
104
315955
628505
2026-10-11T15:13:30Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628505
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>إذا رفض القاضي المكلف بالتوثيق الخطاب على العقد أو الشهادة لأي سبب من الأسباب ضمن أصل العقد أو الشهادة الأسباب المبررة لرفض الخطاب مع وضع توقيعه وطابعه عليه.
يمكن للعدلين التظلم من هذا الرفض أمام رئيس المحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرة نفوذها مكتب العدلين.
{{ع5|المادة 78}}
يقصد بخطاب القاضي المكلف بالتوثيق، وضع توقيعه اليدوي أو الإلكتروني المؤهل، واسمه وخاتمه على الوثيقة، والإشارة إلى تاريخ الخطاب بالتقويمين الهجري والميلادي.
لا تكتسب الوثيقة الصبغة الرسمية إلا بعد الخطاب عليها.
{{ع3|الباب الثامن: حفظ العقود والشهادات والسجلات وتسليم النسخ}}
{{ع4|الفرع الأول: حفظ العقود والشهادات والسجلات}}
{{ع5|المادة 79}}
يحتفظ القاضي المكلف بالتوثيق بعد الخطاب على الشهادة أو العقد بنظير منه.
تجمع النظائر المتجانسة قصد تكوين سجل رقمي وورقي يحفظ بكتابة الضبط، وتحدد بنص تنظيمي كيفية تكوين هذين السجلين.
يوجه القاضي المكلف بالتوثيق إلى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية نظائر من عقود الوقف ومن شهادات اعتناق الإسلام ومراقبة الهلال، داخل أجل ثمانية (8) أيام من تاريخ الخطاب.
{{ع5|المادة 80}}
يجب على العدل الذي ضمنت البيانات الموجزة للعقد أو الشهادة يسجل البيانات الخاص به، أن يحفظ بمكتبه وتحت مسؤوليته وبصفة دائمة:
* أصل ونظير الوثيقة المخاطب عليه؛
* سجل البيانات، ويجب عليه أن يقدمه بعد ملئه إلى القاضي المكلف بالتوثيق من أجل ختمه.
يحتفظ العدل كذلك، بنسخ الوثائق والمستندات الملحقة بالوثيقة لمدة عشر (10) سنوات تحتسب من تاريخ الخطاب، مع مراعاة المقتضيات المتعلقة بالأرشيف، وبالاحتفاظ بالوثائق المحاسبية وفق التشريع الجاري به العمل.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-22-}}</noinclude>
rzxjgd0sku3gxdlzb55jz5xmwse3enc
صفحة:قانون مهنة العدول (المغرب) رقم 051.26.pdf/24
104
315956
628506
2026-10-11T15:13:41Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628506
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع5|المادة 81}}
مع مراعاة المقتضيات التشريعية الجاري بها العمل، لا يمكن للعدل تسليم أصل الوثيقة المحفوظ لديه، أو تمكين الغير من الاطلاع عليها أو على المستندات الملحقة بها أو تسليمه نسخا منها إلا بمقتضى إذن كتابي من القاضي المكلف بالتوثيق.
يجب على العدل، بعد توصله بالإذن المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه وقبل تسليم أصل الوثيقة، أن يعد نظيرا له.
يقصد بنظير الأصل الوارد في الفقرة السابقة، صورة من الأصل يذيلها العدل بتوقيعه وخاتمه ويوقعها القاضي المكلف بالتوثيق ويشهد بمطابقتها للأصل.
يحل هذا النظير محل الأصل، ويقوم مقامه إلى حين إرجاعه.
{{ع5|المادة 82}}
في حالة وفاة عدل أو عزله أو إعفائه أو انتقاله، أو توقفه مؤقتا عن مزاولة المهنة طبقا لمقتضيات المادة 23 أعلاه، يقوم القاضي المكلف بالتوثيق المختص بموجب أمر، بتكليف عدل يقترحه رئيس المجلس الجهوي للعدول المختص من أجل معاينة وجرد وتصنيف جميع الوثائق والمستندات والسجلات والمحفوظات الموجودة بمكتب العدل المعني، وذلك بحضور هذا الأخير إن وجد، وكاتب ضبط يعينه القاضي المكلف بالتوثيق المختص، ويتم إعداد كشف بيان بذلك يوقعه العدل وكاتب الضبط ورئيس المجلس الجهوي للعدول، ويتسلم كل واحد منهم نسخة منه.
يقدم كاتب الضبط سجل البيانات إلى القاضي المكلف بالتوثيق قصد ختمه وإرجاعه.
يتسلم العدل المكلف تحت مسؤوليته جميع الوثائق المشار إليها أعلاه من أجل حفظها طبقا لمقتضيات المادة 80 أعلاه، كما يقوم بتصفية أشغال مكتب العدل المعني في حالة وفاته أو عزله أو إعفائه.
يتم إرجاع الوثائق المشار إليها أعلاه للعدل الذي توقف مؤقتا عن مزاولة المهنة بعد استئناف مزاولة مهامه.
تتم معاينة عملية إرجاع الوثائق المذكورة طبقا للكيفية المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه.
{{ع5|المادة 83}}
مع مراعاة النصوص التشريعية المتعلقة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل الحفظ الإلكتروني لجميع الوثائق المنجزة من قبل العدول،<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-23-}}</noinclude>
deh7edl20igk4fldkiyuvirx3b10u9p
صفحة:قانون مهنة العدول (المغرب) رقم 051.26.pdf/25
104
315957
628507
2026-10-11T15:13:53Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628507
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>ويلزم كل عدل، تحت طائلة المتابعة التأديبية، بالإبداع الإلكتروني لها، يوما بيوم، في المنصة الرقمية التي تعدها السلطة الحكومية المذكورة لهذا الغرض.
لا يجوز الاطلاع على البيانات المضمنة بهذه الوثائق أو أخذ نسخ ورقية أو إلكترونية منها إلا بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل، أو بناء على مقرر قضائي.
تحدد بنص تنظيمي كيفيات الحفظ الإلكتروني للوثائق، وكذا إجراءات استخراج نسخ منها.
{{ع4|الفرع الثاني: تسليم النسخ}}
{{ع5|المادة 84}}
يتولى العدل المحتفظ بأصل الوثيقة ونظيرها المخاطب عليهما استخراج نسخ منه، تحت مسؤوليته، بناء على طلب أحد أطرافها أو وكيله أو ورثته.
لا تستخرج نسخ العقود والشهادات بناء على طلب أشخاص غير أولئك المشار إليهم في الفقرة الأولى من هذه المادة، إلا بناء على إذن كتابي يصدره القاضي المكلف بالتوثيق المختص.
{{ع5|المادة 85}}
يقصد بالنسخة الصورة الشمسية لنظير الوثيقة المخاطب عليها، والتي يتولى العدل التوقيع عليها ووضع خاتمه على كل صفحة من صفحاتها والتأشير عليها بعبارة «نسخة مطابقة لأصلها» مع ذكر تاريخ التأشير والاسم الكامل لطالب النسخة ورقم بطاقته الوطنية للتعريف الإلكترونية أو أي وثيقة تثبت هويته ومراجع الإذن الصادر عن القاضي المكلف بالتوثيق عند الاقتضاء.
{{ع5|المادة 86}}
يتعين على العدل المحتفظ بأصل ونظير الوثيقة المخاطب عليهما، في حالة فقدان أو ضياع أو تلف جزئي أو كلي لهذا الأصل أو النظير أو هما معا بسبب قوة قاهرة أو حادث فجائي، أن يشعر بذلك فورا القاضي المكلف بالتوثيق المختص.
يصدر القاضي المكلف بالتوثيق، بعد التأكد من ظروف وأسباب الضياع أو التلف إذنا للعدلين اللذين تلقيا أصل الوثيقة بإعادة تحرير نظير له بناء على ما هو مضمن بالنظير المحفوظ لدى كتابة الضبط.
في حالة وفاة أحد العدلين أو هما معا أو فقدا صفتهما لأي سبب من الأسباب، كلف القاضي المكلف بالتوثيق عدلين آخرين من بين العدول المعينين بدائرة نفوذه بإعادة تحرير النظير.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-24-}}</noinclude>
sbsgv9yzlzzpu4vl9gud5pvod3e2tb3
صفحة:قانون مهنة العدول (المغرب) رقم 051.26.pdf/26
104
315958
628508
2026-10-11T15:14:05Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628508
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>يشار في طليعة النظير المحرر إلى مراجع الإذن الصادر عن القاضي المكلف بالتوثيق ويوقع العدلان ويضعان خاتمهما على كل صفحة من صفحاته ويشيران إلى مطابقته لما هو مضمن بالنظير المحفوظ لدى القاضي المكلف بالتوثيق. يخاطب القاضي المكلف بالتوثيق على النظير المحرر بعد التأكد من مطابقته لما هو مضمن بالنظير المحفوظ لديه، ويحل هذا النظير محل الأصل.
{{ع5|المادة 87}}
تستخرج نسخ العقود والشهادات المضمنة بسجلات التضمين أو من النظائر المحفوظة بصفة قانونية بالمحاكم، قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ، بناء على طلب يقدمه أصحاب هذه العقود والشهادات أو وكلاتهم أو ذوي حقوقهم إلى القاضي المكلف بالتوثيق المختص شريطة أن تكون هذه العقود والشهادات مذيلة بتوقيع العدلين اللذين تلقياها ومخاطب عليها من طرف القاضي المكلف بالتوثيق.
لا تستخرج نسخ العقود والشهادات بناء على طلب أشخاص غير أولئك المشار إليهم في الفقرة الأولى من هذه المادة إلا بناء على إذن كتابي يصدره القاضي المكلف بالتوثيق المختص.
يعين القاضي المكلف بالتوثيق عدلين من بين العدول التابعين لدائرة نفوذه لاستخراج النسخ المذكورة، مع اعتماد التناوب في ذلك بتنسيق مع رئيس المجلس الجهوي للعدول المختص.
يجب على العدلين المعينين لاستخراج نسخ العقود والشهادات، أن يحافظا، تحت مسؤوليتهما، على النظائر وسجلات التضمين، ويمنع عليهما نقلها خارج مقر المحكمة.
{{ع5|المادة 88}}
يشترط في العقود والشهادات المراد استخراج نسخ منها أن تكون مذيلة بتوقيع العدلين اللذين تلقياها ومخاطبا عليها من طرف القاضي المكلف بالتوثيق، وفي حالة تخلف هذين الشرطين تحدد كيفية استخراج النسخ كما يلي:
إذا كانت الشهادة مضمنة بسجل التضمين وموقعة من طرف العدلين وغير مخاطب عليها من طرف القاضي المكلف بالتوثيق في وقته، فإنه يتعين عليه الخطاب عليها في إطار تصفية الأشغال الواجبة عليه، فإن حصل له مانع والحال أن العدلين ما زالا على قيد الحياة، أكدا وجوبا شهادتهما بالصفة التي يحملانها أو التي كانت لهما أمام القاضي الحالي بطرتها بلفظة «نؤكدها» مع التوقيع والتاريخ، ويتم الخطاب عليها من طرفه بعد مراقبتها والتأكد من سلامتها، أما إذا عاقهما أو أحدهما عائق عن تأكيد شهادتهما فتسلك مسطرة التعريف المنصوص عليها في المادة 65 أعلاه.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-25-}}</noinclude>
ojurybe6ldjmnal9rn63g51yls2ghux
صفحة:قانون مهنة العدول (المغرب) رقم 051.26.pdf/27
104
315959
628509
2026-10-11T15:14:16Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628509
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>إذا كانت الشهادة المضمنة بسجل التضمين غير موقعة من طرف العدلين، فإنه يتعين عليهما توقيعها وتأكيدها لدى القاضي الحالي بالصفة التي يحملانها أو التي كانت لهما، والمرتبطة بتصفية الأشغال الواجبة عليهما.
إذا تعذر استخراج نسخة الشهادة من سجلات التضمين، أو من النظائر المحفوظة بكتابة الضبط، وكانت متلقاة في كناش الجيب المعمول به سابقا، أو بمذكرة الحفظ وكان العدلان لا يزالان منتصبين بمكان الإشهاد، أعادا تحريرها بإذن كتابي من القاضي المكلف بالتوثيق بناء على طلب ممن له الحق في ذلك.
أما إذا زالت عن العدلين الصفة، أو عاقهما عائق عن إعادة تحريرها، فتسلك مسطرة التعريف المنصوص عليها في المادة 65 أعلاه.
{{ع5|المادة 89}}
يشار في طليعة النسخة المستخرجة إلى الاسم الشخصي والعائلي لطالبها وتاريخ ومكان ولادته ومحل سكناه ورقم بطاقته الوطنية للتعريف الإلكترونية أو أي وثيقة تثبت هويته، وإلى مراجع الطلب الكتابي المؤشر عليه من طرف القاضي المكلف بالتوثيق أو الإذن الصادر عنه، وكذا الإشارة إلى اسم السجل المضمنة به ورقمه والعدد الترتيبي لها والصفحة وتاريخ التضمين، بالإضافة إلى مراجع التسجيل بالنسبة لنسخ الرسوم الخاضعة له، ويراعي عند كتابتها ترتيب فقراتها، وترقيم الصفحات والإشارة إلى عددها في آخر صفحة، ويوقع العدلان ويضعان خاتمهما على كل صفحة من صفحات النسخة ويشيران إلى مطابقتها لما هو مضمن بالنظير أو بسجل التضمين حسب الحالة.
يخاطب القاضي المكلف بالتوثيق على النسخة المستخرجة بعد التأكد من مطابقتها لما هو مضمن بالنظير أو يسجل التضمين حسب الحالة.
يمكن تحرير نسخة الوثيقة بخط اليد بناء على طلب من له الحق في ذلك، وفي هذه الحالة يجب كتابتها بمداد غير قابل للمحو على ورق جيد يتميز بخاصية الضمان الكامل، وبخط مقروء.
{{ع5|المادة 90}}
تستخرج، في جميع الأحوال، بالمجان نسخ الوثائق المنصوص عليها في المادة 32 أعلاه، وتلك التي تطلبها الإدارات العمومية لأغراض إدارية.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-26-}}</noinclude>
m1lxvq8kew22giir2pcjpl4ntqic3rk
صفحة:قانون مهنة العدول (المغرب) رقم 051.26.pdf/28
104
315960
628510
2026-10-11T15:14:28Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628510
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع3|الباب التاسع: المشاركة}}
{{ع5|المادة 91}}
يمكن للعدول المعينين بدائرة نفوذ نفس المحكمة الابتدائية إبرام عقد مشاركة في الوسائل اللازمة لمزاولة مهنتهم وإدارة وتسيير المكتب الموحد، شريطة ألا يزيد عددهم عن أربعة (4) عدول.
يحدد نموذج عقد المشاركة بنص تنظيمي بعد استطلاع رأي الهيئة الوطنية.
لا يقبل بين المتشاركين إثبات ما يخالف مضمون عقد المشاركة بأي وسيلة إثبات
{{ع5|المادة 92}}
يوجه العدول المتشاركون عقد المشاركة، بعد تذييله بتوقيعاتهم ووضع خاتمهم عليه إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل تحت إشراف رئيس المجلس الجهوي للعدول المختص.
لا يصبح عقد المشاركة نافذا إلا بعد التأشير عليه من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالعدل.
{{ع5|المادة 93}}
للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل، أن تطلب من العدول المتشاركين، داخل أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ التوصل بعقد المشاركة، تغيير بعض بنوده إذا كانت مخالفة لهذا القانون أو للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، أو أنها تؤثر سلبا على استمرارية الخدمات المقدمة من لدن العدول.
يتعين على العدول المعنيين بالأمر الاستجابة لهذا التغيير، داخل أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ التوصل بالطلب المشار إليه في الفقرة السابقة، تحت طائلة رفض التأشير على عقد المشاركة.
{{ع5|المادة 94}}
يسجل عقد المشاركة الذي تم التأشير عليه في سجل خاص تمسكه كتابة الضبط.
يحدد نموذج السجل المذكور بنص تنظيمي، ويوقع على صفحتيه الأولى والأخيرة القاضي المكلف بالتوثيق المختص ويؤشر على باقي صفحاته ويرقمها مع وضع خاتم المحكمة عليها.
يمسك لدى القاضي المكلف بالتوثيق المختص ورئيس المجلس الجهوي للعدول المختص ملف خاص بكل مكتب مشاركة.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-27-}}</noinclude>
8159p64y2vpnedkbpui89kqfkrulal0
صفحة:قانون مهنة العدول (المغرب) رقم 051.26.pdf/29
104
315961
628511
2026-10-11T15:14:40Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628511
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>يحيل القاضي المكلف بالتوثيق المختص نسخة من عقد المشاركة بعد التأشير عليه إلى الوكيل العام للملك المختص.
{{ع5|المادة 95}}
يخضع كل تعديل يطرأ على عقد المشاركة لنفس الإجراءات المنصوص عليها في المواد 92 و93 و94 أعلاه.
{{ع5|المادة 96}}
يقوم العدول المتشاركون تضامنا فيما بينهم بتسيير وإدارة المكتب.
تسري حالات المنع المنصوص عليها في المادة 40 أعلاه بالنسبة لأحد العدول على باقي المتشاركين معه في نفس المكتب.
{{ع5|المادة 97}}
يتحمل كل عدل متشارك المسؤولية المترتبة عن المهام والإجراءات التي يقوم بها، وتلك المترتبة عن الإخلال بواجباته المهنية، كما هي محددة في مقتضيات هذا القانون.
{{ع5|المادة 98}}
تنتهي المشاركة بأحد الأسباب التالية:
* انقضاء مدة عقد المشاركة؛
* وفاة أحد المتشاركين أو فقدان أهليته أو إعفائه أو عزله أو انتقاله، ولم يبق إلا متشارك واحد؛
* اتفاق المشاركين؛
* صدور مقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به بإنهاء عقد المشاركة.
{{ع5|المادة 99}}
تتم عملية تصفية المشاركة من قبل عدل يختاره العدول المتشاركون، أو يعين من قبل رئيس المجلس الجهوي للعدول المختص عند الاقتضاء.
تتم عملية التصفية بحضور العدول المتشاركين أو من يمثلهم ورئيس المجلس الجهوي للعدول المختص أو من ينوب عنه، وذلك تحت مراقبة القاضي المكلف بالتوثيق المختص والوكيل العام للملك المختص أو من ينتدبه لذلك.
يضمن العدل المصفي العمليات التي ينجزها في محاضر.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-28-}}</noinclude>
0k0c00f61p8tg4njgt4itbczhskpcbc
صفحة:قانون مهنة العدول (المغرب) رقم 051.26.pdf/30
104
315962
628512
2026-10-11T15:14:52Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628512
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>كما يتولى إعداد تقرير يضمن فيه نتيجة عمله، ويمكنه عند الاقتضاء الاستعانة بخبير محاسب أو محاسب معتمد.
{{ع5|المادة 100}}
إذا وقع نزاع مهني بين العدول المتشاركين ولم يتوصل رئيس المجلس الجهوي للعدول المختص إلى التوفيق بينهم داخل أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما من تاريخ عرضه عليه، يمكن لأحد الأطراف عرض النزاع على غرفة المشورة بالمحكمة الابتدائية المختصة.
{{ع3|الباب العاشر: المراقبة والبحث والتفتيش والتأديب}}
{{ع4|الفرع الأول: المراقبة}}
{{ع5|المادة 101}}
يمارس العدول مهامهم تحت مراقبة القاضي المكلف بالتوثيق الموجودة مكانهم بدائرة نفوذه.
{{ع5|المادة: 102}}
يراقب القاضي المكلف بالتوثيق المختص مكاتب العدول التابعين لنفوذه مرة في السنة على الأقل ويتولى التأكد من صحة الإجراءات المنجزة من طرفهم، وفحص الوثائق والمستندات، ومدى تقيدهم بقواعد مزاولة المهنة والواجبات المحددة في هذا القانون.
يؤشر القاضي المكلف بالتوثيق على السجلات بعد مراجعتها، مع بيان تاريخ إجراء المراجعة.
إذا تبين للقاضي المكلف بالتوثيق أثناء عمليات المراقبة وجود مخالفات مهنية أو أخبر بها، أنجز تقريرا في شأن ذلك وأحاله فورا إلى الوكيل العام للملك المختص وإلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل.
{{ع5|المادة 103}}
يراقب مكتب المجلس الجهوي للعدول المختص العدول مرة في السنة على الأقل، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، من خلال لجنة للمراقبة تضم رئيس المجلس الجهوي بصفته رئيسا، وعضوين من مكتب المجلس يعينهما مكتب المجلس.
غير أنه يمكن الرئيس المجلس الجهوي، بعد استطلاع رأي مكتب المجلس، أن يلتمس من رئيس الهيئة الوطنية انتداب عدلين اثنين من خارج المجلس الجهوي الذي يرأسه لعضوية اللجنة المذكورة.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-29-}}</noinclude>
gn2x5xb7ta46xqkskx8ck5nqgpcae9q
صفحة:قانون مهنة العدول (المغرب) رقم 051.26.pdf/31
104
315963
628513
2026-10-11T15:15:04Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628513
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>يحيل رئيس المجلس الجهوي نسخة من تقرير عمليات المراقبة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل وإلى الوكيل العام للملك والقاضي المكلف بالتوثيق المختصين.
يمكن للجنة المراقبة عند الاقتضاء الاستعانة بخبير محاسب أو محاسب معتمد.
{{ع5|المادة 104}}
يخضع العدول أيضا لمراقبة المصالح المختصة التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، دون نقل أي وثيقة أو مستند.
{{ع4|الفرع الثاني: البحث والتفتيش}}
{{ع5|المادة 105}}
يقوم الوكيل العام للملك المختص أو من ينتدبه لهذه الغاية، بإجراء تفتيش لمكاتب العدول مرة في السنة على الأقل، وكلما رأى فائدة في ذلك، كما يقوم بالأبحاث اللازمة بناء على شكاية أو إشعار أو معلومات.
إذا تبين خلال البحث أو التفتيش وجود مخالفات مهنية، وجب عليه على الفور اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مع إشعار السلطة الحكومية المكلفة بالعدل بذلك.
{{ع5|المادة 106}}
للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل، بصفة تلقائية أو بناء على شكاية أو تقرير أو معلومات، إيفاد لجنة لتفتيش مكاتب العدول ولإجراء الأبحاث والتحريات اللازمة في وقائع عامة أو محددة مع إشعار القاضي المكلف بالتوثيق المختص والوكيل العام للملك ورئيس المجلس الجهوي المختصين بذلك.
إذا تبين للجنة من خلال البحث أو التفتيش وجود إخلالات مهنية، وجب عليها على الفور إنجاز تقرير بذلك توجهه إلى الوكيل العام للملك المختص.
{{ع5|المادة 107}}
يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل توقيف العدل مؤقتا عن ممارسة مهامه لمدة لا تتجاوز ثلاثة (3) أشهر بناء على اقتراح الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف المختص، كلما تبين له وجود إخلالات مهنية، مع فتح متابعة تأديبية في حقه، وينتهي مفعول التوقيف بالبت في هذه المتابعة.
كما يمكن للسلطة الحكومية المذكورة أن توقف مؤقتا عن ممارسة المهام، وفق نفس الكيفية أعلاه، كل عدل فتحت في مواجهته متابعة زجرية من أجل أفعال تخل بشرف المهنة أو بالأخلاق والمروءة، وفي هذه الحالة يستمر التوقيف المؤقت إلى حين صدور حكم بالبراءة<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-30-}}</noinclude>
1ev8o6sum7j1ewhbfwo4dz8c2ucvf0l
صفحة:قانون مهنة العدول (المغرب) رقم 051.26.pdf/32
104
315964
628514
2026-10-11T15:15:15Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628514
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>ولو كان ابتدائيا، وفي حالة صدور مقرر قضائي نهائي بإدانته بعد استئناف عمله يمكن توقيفه مؤقتا عن ممارسة مهامه من جديد، ويستمر توقيفه إلى حين البت في المتابعة التأديبية.
كما يمكن لها، وفق نفس الكيفية أعلاه، أن توقف العدل مؤقتا عن ممارسة مهامه ولو قبل إجراء أي متابعة تأديبية أو زجرية، إذا تبين من أي مراقبة أو تفتيش وجود خطر يهدد أصول العقود والشهادات أو المحفوظات، أو في حالة اعتقاله بسبب يمس شرف المهنة أو الأخلاق أو المروءة.
{{ع5|المادة 108}}
يسهر الوكيل العام للملك على تبليغ قرار الإيقاف المؤقت إلى العدل المعني بالأمر وتنفيذه، ويحيل نسخة من القرار المذكور إلى رئيس المجلس الجهوي للعدول المختص، كما يقوم بإشعار السلطة الحكومية المكلفة بالعدل ورئيس المجلس الجهوي المذكور بتاريخ التبليغ.
تشعر السلطة الحكومية المكلفة بالعدل كلا من الوزير المكلف بالمالية والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية بقرار الإيقاف المؤقت.
تطبق في حالة توقيف العدل مؤقتا عن ممارسة مهامه مقتضيات الفقرات من 1 إلى 4 من المادة 21 أعلاه.
{{ع5|المادة 109}}
يمنع على العدل الموقوف مؤقتا عن العمل، المشاركة بأي صفة في نشاط المكتب التنفيذي للعدول أو المجلس الجهوي للعدول.
{{ع5|المادة 110}}
يمكن للعدل أن يلجأ إلى اللجنة المشار إليها في المادة 120 أدناه قصد المطالبة برفع حالة التوقيف المؤقت عن ممارسة المهام داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ تبليغه بقرار التوقيف.
إذا لم يصدر قرار في المتابعة التأديبية عند انتهاء مدة ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ التوقيف، يستأنف العدل الموقوف مهامه تلقائيا وبقوة القانون بعد إدلائه بشهادة صادرة عن رئيس اللجنة المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه تفيد ذلك، مع مراعاة مقتضيات الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 107 أعلاه.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-31-}}</noinclude>
i6cnz14k13d41sqawq4ya1sxaqjx48x
صفحة:قانون مهنة العدول (المغرب) رقم 051.26.pdf/33
104
315965
628515
2026-10-11T15:15:27Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628515
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع4|الفرع الثالث: التأديب}}
{{ع5|المادة 111}}
يتعرض للمتابعة التأديبية كل عدل متمرن أخل بقواعد الانضباط التي يستلزمها التمرين، أو لم يحافظ على السر المهني على إثر اطلاعه على وثائق أو مستندات، أو ما بلغ إلى علمه من معلومات أثناء فترة التمرين، أو ارتكب فعلا مخلا بشرف المهنة.
{{ع5|المادة 112}}
يقوم مدير مؤسسة التكوين بكافة الأبحاث والتحريات بشأن الوقائع المنسوبة للعدل المتمرن، ويقرر على إثر ذلك إما متابعة العدل المتمرن أو حفظ الملف.
{{ع5|المادة 113}}
يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل توقيف العدل المتمرن عن متابعة التمرين، وذلك إذا فتحت في حقه متابعة زجرية أو تأديبية.
يستمر توقيف العدل المتمرن إلى حين بت اللجنة التأديبية المنصوص عليها في المادة 114 بعده في المتابعة.
{{ع5|المادة 114}}
يتم البت في المتابعة التأديبية المثارة في حق العدل المتمرن من قبل لجنة تأديبية تتألف من:
* السلطة الحكومية المكلفة بالعدل أو من يمثلها، بصفته رئيسا؛
* مكونين اثنين بمؤسسة التكوين، تعينهما السلطة الحكومية المكلفة بالعدل؛
* رئيس الهيئة الوطنية للعدول أو من يمثله؛
* رئيس مجلس جهوي للعدول، يعينه رئيس الهيئة الوطنية بعد استشارة المكتب التنفيذي.
تجتمع اللجنة التأديبية بصفة صحيحة بحضور ثلاثة أعضاء على الأقل بمن فيهم الرئيس، وتتخذ قراراتها بالأغلبية، وفي حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
يعين رئيس اللجنة التأديبية أحد المكونين، عضوي اللجنة، للقيام بمهام المقرر.
{{ع5|المادة 115}}
يستدعي رئيس اللجنة التأديبية العدل المتمرن للنظر في ملفه بكل وسيلة تثبت التوصل، وذلك خمسة (5) أيام على الأقل قبل تاريخ اجتماع اللجنة التأديبية.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-32-}}</noinclude>
5n6u86ew1whe2s5p22msyqh9f2dszqm
صفحة:قانون مهنة العدول (المغرب) رقم 051.26.pdf/34
104
315966
628516
2026-10-11T15:15:39Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628516
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>يمكن للعدل المتمرن المتابع ومن يؤازره الاطلاع على وثائق الملف التأديبي المتعلق به وأخذ نسخ منها قبل موعد مثوله أمام اللجنة التأديبية.
يمكن للعدل المتمرن أن يؤازر من قبل أحد زملائه بالفوج أو من قبل دفاعه أو هما معا.
ثبت اللجنة التأديبية داخل أجل شهر من تاريخ إحالة الملف التأديبي إليها.
{{ع5|المادة 116}}
تطبق على العدل المتمرن، مع مراعاة مبدأ التناسب مع الخطأ المرتكب، إحدى العقوبات التالية:
* الإنذار؛
* التوبيخ؛
* وضع حد للتمرين.
{{ع5|المادة 117}}
يتعرض للعقوبة التأديبية كل عدل خالف النصوص القانونية المنظمة للمهنة أو أخل بواجباته المهنية أو ارتكب أعمالا تمس بشرف المهنة أو الاستقامة أو التجرد أو الأخلاق الحميدة أو أعراف وتقاليد المهنة.
{{ع5|المادة 118}}
ترتب العقوبات التأديبية، حسب خطورة الإخلال المرتكب، وفق ما يلي:
* الإنذار؛
* التوبيخ؛
* الإيقاف عن ممارسة المهنة لمدة لا تتجاوز ستة (6) أشهر؛
* العزل.
{{ع5|المادة 119}}
يحرك الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف المختص المتابعة التأديبية ضد العدل على إثر التحريات التي يقوم بها مباشرة أو بناء على شكاية أو بناء على تقرير من القاضي المكلف بالتوثيق أو من السلطة الحكومية المكلفة بالعدل أو من المجلس الجهوي للعدول المختص.
إذا قرر الوكيل العام للملك متابعة العدل، أعد تقريرا في الموضوع، يتضمن الإخلالات المنسوبة إلى العدل المعني وتصريحاته بشأنها، ويحيل التقرير المذكور مشفوعا بجميع الوثائق<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-33-}}</noinclude>
025evdme0y0gim8m75w8yrqr43zriih
صفحة:قانون مهنة العدول (المغرب) رقم 051.26.pdf/35
104
315967
628517
2026-10-11T15:15:50Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628517
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>والمستندات ذات الصلة، إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل قصد عرض الأمر على اللجنة المنصوص عليها في المادة 120 أدناه.
{{ع5|المادة 120}}
يتم البت في المتابعة التأديبية المثارة في حق العدل من قبل لجنة تأديبية تحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، تتألف من:
* وزير العدل أو ممثله بصفته رئيسا؛
* ممثلين (02) عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية؛
* ممثلين (02) عن رئاسة النيابة العامة؛
* رئيس الهيئة الوطنية للعدول المنصوص عليها في المادة 140 أدناه، أو من ينوب عنه؛
* رئيس مجلس جهوي للعدول يعينه رئيس الهيئة الوطنية للعدول.
يتولى كتابة اللجنة إطار من وزارة العدل، يعينه رئيس اللجنة.
تجتمع اللجنة المذكورة أعلاه، بدعوة من رئيسها مرتين في السنة على الأقل وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، وتكون اجتماعاتها صحيحة بحضور ثلاثة (3) من أعضائها بمن فيهم الرئيس، وتتخذ قراراتها بأغلبية أعضائها الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
مع مراعاة مقتضيات المادة 125 أدناه، ترفع اللجنة قراراتها إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل من أجل اتخاذ جميع الإجراءات الإدارية اللازمة بشأنها.
{{ع5|المادة 121}}
يستدعي رئيس لجنة التأديب العدل المتابع للمثول أمام اللجنة بكل وسيلة تثبت التوصل وذلك قبل عشرة (10) أيام من تاريخ اجتماعها، ويجب أن يتضمن هذا الاستدعاء بيان يوم وساعة ومكان انعقاد الاجتماع والإختلالات المنسوبة إليه.
يجب على العدل المتابع المثول شخصياً أمام اللجنة، وإذا لم يحضر رغم استدعائه بصفة قانونية ولم يدل بعذر مقبول، بتت اللجنة في المتابعة بمقرر معلل.
يمكن للعدل المتابع أن يختار لمؤازرته أحد زملائه أو أحد المحامين أو هما معا.
للعدل المتابع أو من يؤازره الحق في الاطلاع على كل الوثائق المتعلقة بملف المتابعة وأخذ نسخ منها ابتداء من تاريخ توصله بالاستدعاء، وقبل موعد مثولة بالجلسة.
يعرض رئيس لجنة التأديب، في حالة حضور العدل المتابع، ملخص لما نسب إليه من إخلالات بموجب تقرير المتابعة المشار إليه في المادة 119 أعلاه.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-34-}}</noinclude>
baxfl4a88rn1ta0mo84crgxgf47wlnw
صفحة:قانون مهنة العدول (المغرب) رقم 051.26.pdf/36
104
315968
628518
2026-10-11T15:16:02Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628518
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>يقدم العدل المتابع توضيحاته ووسائل دفاعه في الموضوع، ولرئيس اللجنة وأعضائها أن يوجهوا إليه مباشرة الأسئلة التي يرونها مفيدة، كما يمكن لدفاع العدل المتابع أن يوجه الأسئلة التي يراها مفيدة بواسطة الرئيس أو بإذن منه.
يمكن للجنة التأديب أن تأمر بإجراء بحث تكميلي في الملف بواسطة أحد أعضائها، كما يمكن لها أن تطلب ذلك من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف المختص.
في حالة وجود متابعة قضائية أمام محكمة زجرية، يمكن للجنة أن توقف البت في المتابعة التأديبية إلى حين صدور حكم نهائي في الموضوع.
{{ع5|المادة 122}}
تكون المقررات التأديبية قابلة للطعن فيها أمام الجهة القضائية الإدارية المختصة بسبب التجاوز في استعمال السلطة.
لا يكون لهذا الطعن أثر واقف.
{{ع5|المادة 123}}
تخصم مدة التوقيف المؤقت، عند الاقتضاء، من مدة عقوبة الإيقاف عن ممارسة المهنة.
{{ع5|المادة 124}}
بعد انتهاء مدة عقوبة الإيقاف عن ممارسة المهنة أو في حالة الحكم بعدم المؤاخذة، يستأنف العدل مزاولة مهامه تلقائيا مع إشعار كل من القاضي المكلف بالتوثيق ورئيس المجلس الجهوي للعدول المختصين كتابة بذلك.
{{ع5|المادة 125}}
يوجه رئيس لجنة التأديب المقرر التأديبي إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف المختص، الذي يسهر على تبليغه للعدل المعني بالأمر وتنفيذه.
يشعر الوكيل العام للملك السلطة الحكومية المكلفة بالعدل والهيئة الوطنية للعدول بتاريخ التبليغ وبالإجراءات المتخذة.
تشعر السلطة الحكومية المكلفة بالعدل كلا من الوزير المكلف بالمالية والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية بقرار اللجنة المذكورة أعلاه القاضي بالإيقاف أو العزل الصادر في حق العدل.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-35-}}</noinclude>
bsd67c5f0831hc4hs643brneoba2c9g
صفحة:قانون مهنة العدول (المغرب) رقم 051.26.pdf/37
104
315969
628519
2026-10-11T15:16:14Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628519
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع5|المادة 126}}
في حالة صدور مقرر تأديبي بإيقاف عدل غير مرتبط بعقد مشاركة، تطبق مقتضيات الفقرات من 1 إلى 4 من المادة 21 ومقتضيات المادة 22 أعلاه.
وفي حالة صدور مقرر تأديبي بعزل عدل غير مرتبط بعقد مشاركة، تطبق مقتضيات المادة 26 والفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة 82 أعلاه.
{{ع5|المادة 127}}
لا تحول المتابعة التأديبية دون تحريك الدعوى العمومية.
{{ع5|المادة 128}}
تتقادم المتابعة التأديبية:
* بمرور أربع سنوات ابتداء من تاريخ ارتكاب المخالفة التأديبية؛
* بتقادم الدعوى العمومية إذا كان الفعل المرتكب يشكل فعلا جرميا.
ينقطع أمد التقادم بكل إجراء من إجراءات البحث أو المتابعة تأمر به السلطة التأديبية أو تباشره.
{{ع5|المادة 129}}
لا يحول قبول طلب إعفاء العدل أو قبول طلب التوقف المؤقت عن ممارسة المهنة دون متابعته تأديبيا عن الأفعال التي ارتكبها قبل قبول طلبه.
{{ع5|المادة 130}}
يمكن للعدل تقديم طلب رد الاعتبار للجنة المشار إليها في المادة 120 أعلاه، وذلك بعد مضي سنتين من تاريخ صدور العقوبة التأديبية بالإنذار أو التوبيخ، وبعد مضي أربع سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة التأديبية بالإيقاف عن ممارسة المهنة.
تبت اللجنة المذكورة في الطلب داخل أجل شهر من تاريخ تقديمه.
{{ع3|الباب الحادي عشر: حماية المهنة}}
{{ع5|المادة 131}}
يتمتع العدل أثناء مزاولة مهامه بالحماية التي تنص عليها مقتضيات الفصلين 263 و267 من مجموعة القانون الجنائي.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-36-}}</noinclude>
rsn7wgr0wug30aze6llt8d35is770r3
صفحة:قانون مهنة العدول (المغرب) رقم 051.26.pdf/38
104
315970
628520
2026-10-11T15:16:26Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628520
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع5|المادة 132}}
يكون لكل عدل خاتم يحدد شكله والبيانات التي يتضمنها وفق نموذج موحد تقترحه الهيئة الوطنية للعدول، ويعمل به بعد موافقة السلطة الحكومية المكلفة بالعدل.
{{ع5|المادة 133}}
تخصص لفائدة العدل بطاقة مهنية يحدد نموذجها بنص تنظيمي، بعد استطلاع رأي الهيئة الوطنية للعدول.
يجب على العدل إظهار بطاقته المهنية بشكل بارز كلما طلب منه ذلك.
يتعين على العدل في حالة استقالته أو إعفائه أو التوقف النهائي أو المؤقت عن ممارسة مهنته لأي سبب كان، إرجاع البطاقة المهنية والخاتم إلى المجلس الجهوي المختص فورا، تحت طائلة المتابعة الجنائية.
يعاقب العدل الذي خالف مقتضيات الفقرة السابقة بغرامة من خمسة آلاف (5000) إلى عشرة آلاف (10000) درهم.
{{ع5|المادة 134}}
تخصص لفائدة العدل بذلة مهنية، يحدد شكلها ومواصفاتها وكذا الحالات التي يتم فيها استعمالها بنص تنظيمي، وذلك بعد استطلاع رأي الهيئة الوطنية للعدول.
{{ع5|المادة 135}}
يتعين على كل عدل أن يعلق خارج البناية التي يوجد بها مكتبه أو داخلها لوحة تعرف به.
يحدد بنص تنظيمي شكل اللوحة والبيانات التي تتضمنها، بعد استطلاع رأي الهيئة الوطنية للعدول.
{{ع5|المادة 136}}
يمنع على العدل أن يقوم، مباشرة أو بواسطة الغير، بأي إشهار أو دعاية أو عمل يستهدف جلب طالبي الإشهاد واستمالتهم.
يمكن للعدل أن يتوفر على موقع إلكتروني يشير فيه باقتضاب إلى نبذة عن حياته ومساره الدراسي والمهني وميادين اهتماماته القانونية وأبحاثه، شريطة الحصول على إذن مسبق من رئيس المجلس الجهوي للعدول.
يعاقب كل من خالف مقتضيات الفقرة السابقة بغرامة من خمسة عشر ألف (15.000) إلى ثلاثين ألف (30.000) درهم.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-37-}}</noinclude>
60wq80uvukpunvkxaot2kzonoo777yn
صفحة:قانون مهنة العدول (المغرب) رقم 051.26.pdf/39
104
315971
628521
2026-10-11T15:16:37Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628521
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع5|المادة 137}}
لا يجرى أي بحث مع العدل، أو تفتيش مكتبه، من أجل جناية أو جنحة ذات صلة بمزاولة المهنة، إلا بأمر من النيابة العامة أو قاضي التحقيق.
{{ع5|المادة 138}}
لا يمكن تنفيذ مقرر قضائي بإفراغ مكتب العدل إلا بعد إشعار رئيس المجلس الجهوي للعدول المختص، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوق ومصالح الأطراف الذين تسلم ملفاتهم.
يمكن لرئيس المجلس الجهوي حضور إجراءات تنفيذ الحكم بالإفراغ أو انتداب من ينوب عنه في ذلك، وفي جميع الأحوال لا يمكن أن يترتب عن عدم حضوره تعطيل أو إيقاف إجراءات التنفيذ.
{{ع5|المادة 139}}
كل شخص ادعى صفة عدل دون أن يستوفي الشروط اللازمة لحمل هذه الصفة، أو انتحل هذه الصفة، أو استعمل أي وسيلة قصد إيهام الغير بأنه يمارس مهنة العدول، يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفصل 381 من مجموعة القانون الجنائي.
{{ع3|الباب الثاني عشر: الهيئة الوطنية للعدول}}
{{ع5|المادة 140}}
تخضع لمقتضيات هذا القانون الهيئة الوطنية للعدول المحدثة بموجب القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.56 بتاريخ 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006).
تتمتع الهيئة المذكورة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، وتضم جميع العدول، وفق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ويشار إليها في هذا القانون بالهيئة الوطنية.
يوجد مقر الهيئة الوطنية بالرباط.
{{ع5|المادة 141}}
تتولى الهيئة الوطنية القيام بالمهام التالية:
* الإشراف على المجالس الجهوية للعدول ومراقبة أدائها وفق ما هو منصوص عليه في هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه؛
* تنسيق عمل المجالس الجهوية للعدول؛
* إحداث لجان تحدد اختصاصاتها وكيفيات عملها بموجب النظام الداخلي للهيئة؛<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-38-}}</noinclude>
n6453vloa0r2q3pbintcyqr2xwe5xyo
صفحة:قانون مهنة العدول (المغرب) رقم 051.26.pdf/40
104
315972
628522
2026-10-11T15:16:49Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628522
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>* وضع مدونة للسلوك الأخلاقي، تتضمن القواعد الأخلاقية والمهنية ومبادئ وتقاليد وأعراف المهنة، داخل أجل سنة واحدة (1) من دخول هذا القانون حيز التنفيذ، ولا يسري العمل بها إلا بعد المصادقة عليها بنص تنظيمي ونشرها بالجريدة الرسمية؛
* مراقبة مدى تقيد العدول بواجباتهم المهنية، والسهر على حماية حقوقهم؛
* وضع النظام الداخلي للهيئة، وإحالته إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل قصد المصادقة عليه داخل أجل ستين (60) يوما من تاريخ الإحالة، كما تبلغ نسخة منه إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بعد المصادقة عليه؛
* إبداء الرأي فيما يعرض عليها من مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمزاولة المهنة، وذلك داخل أجل تحدده الإدارة؛
* الإسهام في تحديث ممارسة المهنة واستعمال التكنولوجيات الحديثة؛
* إبداء الرأي وجوبا داخل أجل عشرين (20) يوما في الشكايات أو الإخلالات المتعلقة بمجالات اختصاصها، التي تعرض عليها من قبل النيابة العامة، ورفع تقارير بشأنها إلى الوكيل العام للملك المختص؛
* اقتراح واجبات الانخراط، والاشتراك السنوي والانتقال، وكيفية استيفائها، وتحديد النسبة المخصصة للمجالس الجهوية؛
* السهر على تنظيم لقاءات وندوات علمية ترمي إلى الرفع من مستوى أداء المهنة وتطوير أساليبها؛
* مراقبة الالتزام بإبرام عقود التأمين عن المسؤولية المدنية للعدول وإمكانية اكتتابها لفائدتهم؛
* إنشاء وإدارة مشاريع اجتماعية أو التعاقد مع مؤسسات الأعمال الاجتماعية لفائدة العدول؛
* نشر اللائحة الوطنية للعدول الممارسين مهامهم في الشهر الأول من بداية كل سنة بالموقع الإلكتروني للهيئة؛
* القيام بعد إذن السلطة الحكومية المكلفة بالعدل بطبع السجلين المشار إليهما في المادة 30 والكناش المشار إليه في المادة 19، وتوزيعهما على المجالس الجهوية التي تضعهما رهن إشارة العدول في الوقت المناسب، ويمكن للسلطة المذكورة، ضمانا لحسن سير العملية التوثيقية، سحب الإذن المذكور كلما اقتضت المصلحة ذلك، والإشراف المباشر على عملية الطبع والتوزيع؛
* إعداد وطبع البطاقات المهنية للعدول؛<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-39-}}</noinclude>
pbmbq4j067m7e07zxmrr5e35dcux7g1
صفحة:قانون مهنة العدول (المغرب) رقم 051.26.pdf/41
104
315973
628523
2026-10-11T15:17:01Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628523
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>* اتخاذ التدابير اللازمة بصفة مؤقتة لضمان السير العادي لمجلس جهوي، بما في ذلك الحلول محله في أداء مهامه، وذلك عند تعذر تجديد مكتبه كليا أو جزئيا أو امتناع المجلس عن القيام بمهامه أو عجزه عن ذلك. ويستمر هذا الحلول إلى حين زوال سبب الامتناع أو العجز خلال مدة انتداب المجلس، أو انتخاب أجهزة المجلس أو تجديدها بصفة قانونية الذي يجب أن يجري داخل أجل أقصاه سنة واحدة (1) من تاريخ الحلول.
{{ع5|المادة 142}}
تمثل الهيئة الوطنية المهنة تجاه الإدارة، وتبدي رأيها فيما يعرض عليها من مسائل تتعلق بممارسة المهنة وتقدم المقترحات الكفيلة بتطويرها.
لا يمكن لأي جهة أيا كانت صفتها، من غير الهيئة الوطنية، تمثيل المهنة أو التحدث باسمها أو مباشرة أحد اختصاصات الهيئة المذكورة المحددة في هذا القانون.
{{ع5|المادة 143}}
تتكون موارد الهيئة الوطنية مما يلي:
# واجب الانخراط؛
# واجب الاشتراك السنوي؛
# واجب الانتقال من دائرة مجلس جهوي إلى دائرة مجلس جهوي آخر؛
# واجب يؤديه العدل عن كل عقد أو شهادة أو نسخة مستخرجة من عقد أو شهادة؛
# مداخيل السجلات وكناش تواصيل الأداء؛
# مداخيل طبع البطاقات المهنية؛
# مداخيل إعداد البذلة المهنية؛
# مداخيل المطبوعات والكتب والدوريات.
تحدد بنص تنظيمي مبالغ الواجبات والمداخيل المشار إليها في البنود من 1 إلى 7 وذلك باقتراح من الهيئة الوطنية.
{{ع5|المادة 144}}
يجوز للهيئة الوطنية أن تحصل على مساعدات نقدية أو عينية من الدولة والمؤسسات العمومية.
يجوز لها كذلك أن تتلقى التبرعات من الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين على ألا يكون ذلك مقيدا بشرط من شأنه المساس باستقلالها أو يخالف القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-40-}}</noinclude>
1m67pa1dc1g4zqqir3rekj1oumdv2k9
صفحة:قانون مهنة العدول (المغرب) رقم 051.26.pdf/42
104
315974
628524
2026-10-11T15:17:13Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628524
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع5|المادة 145}}
تخصص الموارد المالية لتجهيز البيئة الوطنية والمجالس الجهوية للعدول ولتسيير شؤونها وما يتعلق بإدارة مقارها، وأداء أجور العاملين بها، والوفاء بكل التزاماتها وتحملاتها، ولإنشاء وإدارة مشاريع اجتماعية وتنظيم تظاهرات ثقافية وعلمية، وتحدد كيفيات صرف نفقات الهيئة الوطنية والمجالس الجهوية بموجب النظام الداخلي للهيئة الوطنية.
{{ع5|المادة 146}}
تمارس الهيئة الوطنية اختصاصاتها بواسطة أجهزتها التالية:
* الجمعية العامة؛
* رئيس الهيئة الوطنية؛
* المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية.
{{ع4|الفرع الأول: الجمعية العامة للهيئة الوطنية}}
{{ع5|المادة 147}}
الجمعية العامة في أعلى سلطة في الهيئة الوطنية، وهي التي تحدد توجهاتها الكبرى.
تتكون الجمعية العامة من رئيس الهيئة الوطنية ورؤساء الهيئة السابقين ورؤساء وأعضاء مكاتب المجالس الجهوية.
تجتمع الجمعية العامة بمقر الهيئة أو بأي مكان آخر داخل المملكة، بدعوة من رئيسها، كل أربع (4) سنوات واستثناء كلما دعت الحاجة إلى ذلك، يطلب من الرئيس أو من ثلثي أعضاء المكتب التنفيذي وفق جدول أعمال محدد.
يتعين الإعلان عن تاريخ اجتماعات الجمعية العامة وجدول أعمالها خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل تاريخ انعقادها، ويعلق هذا الإعلان بمقر الهيئة ومقرات المجالس الجهوية، وينشر بالموقع الإلكتروني للهيئة.
{{ع5|المادة 148}}
تكون اجتماعات الجمعية العامة صحيحة بحضور أغلبية أعضائها.
في حالة عدم توفر النصاب المذكور، يؤجل اجتماع الجمعية لمدة خمسة عشر (15) يوما، وفي هذه الحالة يصح الاجتماع بمن حضر.
تتخذ القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات، يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-41-}}</noinclude>
e94th599ldnbcy0p6u59gs5mb8a1a0w
صفحة:قانون مهنة العدول (المغرب) رقم 051.26.pdf/43
104
315975
628525
2026-10-11T15:17:25Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628525
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>يتولى الكاتب العام للمكتب التنفيذي أو نائبه مهمة تحرير محاضر اجتماعات الجمعية العامة بصفته مقررا للاجتماع.
تضمن أشغال اجتماعات الجمعية العامة في محاضر يوقع عليها الرئيس والمقرر وتحفظ في أرشيف الهيئة.
{{ع4|الفرع الثاني: رئيس الهيئة الوطنية}}
{{ع5|المادة 149}}
يمارس رئيس الهيئة الوطنية جميع الصلاحيات اللازمة لضمان حسن سير الهيئة، كما يسهر على تنفيذ قرارات الجمعية العامة والمكتب التنفيذي للهيئة.
يمثل الهيئة أمام القضاء وباقي السلطات والإدارات العمومية وأمام الغير.
يقبل الهبات والوصايا والإعانات المقدمة للهيئة.
يمكن لرئيس الهيئة أن يفوض بعض صلاحياته إلى أحد أعضاء المكتب التنفيذي.
إذا غاب الرئيس أو عاقه عائق، ناب عنه أحد نوابه.
{{ع5|المادة 150}}
ينتخب رئيس الهيئة الوطنية لمدة أربع (4) سنوات غير قابلة للتجديد.
{{ع5|المادة 151}}
يشترط في المترشح لمنصب رئيس الهيئة الوطنية ما يلي:
* أن تكون له صفة ناخب المنصوص عليها في المادة 152 بعده؛
* أن تكون له أقدمية خمس عشرة (15) سنة من الممارسة الفعلية على الأقل؛
* أن يكون رئيسا لمجلس جهوي سابق أو قائم، أو عضوا في مكتبه في تاريخ إيداع التصريح بالترشيح؛
* ألا يكون قد صدرت في حقه عقوبة تأديبية باستثناء عقوبة الإنذار، ما لم يرد إليه اعتباره؛
* ألا يكون محكوما عليه في قضية زجرية بمقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به، باستثناء الجرائم غير العمدية.
{{ع5|المادة 152}}
يتمتع بصفة ناخب العدل الذي يمارس المهنة وأدى ما عليه من التزامات مالية منصوص عليها في هذا القانون.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-42-}}</noinclude>
3bwzlxxngue92oxd2whnviru50a0io7
صفحة:قانون مهنة العدول (المغرب) رقم 051.26.pdf/44
104
315976
628526
2026-10-11T15:17:36Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628526
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع5|المادة 153}}
لا يمكن الجمع بين منصب رئيس الهيئة الوطنية وبين منصب رئيس مجلس جهوي للعدول.
في حالة انتخاب رئيس مجلس جهوي قائم رئيسا للهيئة الوطنية، يحل المترشح الثاني الذي حصل على أكبر عدد من الأصوات في الانتخابات المتعلقة بانتخاب رئيس المجلس الجهوي محل رئيس المجلس الجهوي المذكور.
{{ع5|المادة 154}}
ينتخب رئيس الهيئة الوطنية خلال النصف الثاني من شهر ماي، من قبل رؤساء المجالس الجهوية وأعضاء مكاتبها، عن طريق الاقتراع الفردي السري المباشر وبالأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين، على ألا يقل عددهم عن الثلثين، وفي حالة عدم اكتمال هذا النصاب يؤجل الاجتماع لمدة خمسة عشر (15) يوما، وفي هذه الحالة يتم الانتخاب بالأغلبية النسبية للحاضرين.
يرجح في الانتخاب عند تعادل الأصوات العدل الأقدم ممارسة للمهنة، وعند التساوي في الأقدمية، يعلن فائزا العدل الأكبر سنا، وعند التساوي في السن تجرى القرعة.
{{ع5|المادة 155}}
يتولى المكتب التنفيذي اتخاذ الإجراءات اللازمة لانتخاب رئيس الهيئة الوطنية.
ولهذه الغاية، يقوم المكتب المذكور، بعد انتخاب المجالس الجهوية، خلال النصف الأول من شهر أبريل من السنة التي ستجرى فيها الانتخابات بإصدار مقرر يتضمن:
* لائحة بأسماء رؤساء المجالس الجهوية وأعضاء مكاتبها؛
* تاريخ وساعة ومكان إجراء الاقتراع؛
* تاريخ بداية ونهاية الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بالترشيح؛
* الفترة التي يعرف خلالها المترشحون بأنفسهم لدى الناخبين، التي يجب ألا تقل عن عشرة (10) أيام قبل تاريخ الاقتراع؛
يعلق هذا المقرر فور صدوره بمقر الهيئة الوطنية وبمقرات المجالس الجهوية للعدول، وينشر بالموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة الوطنية.
{{ع5|المادة 156}}
يحق لكل شخص من الأشخاص المشار إليهم في البند الأول من الفقرة الثانية من المادة 155 أعلاه، لم يرد اسمه في اللائحة المذكورة، الطعن في مقرر المكتب التنفيذي أمام المحكمة<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-43-}}</noinclude>
t8g9k6m6xzpkq3808p10ffwd0wpuuac
صفحة:قانون مهنة العدول (المغرب) رقم 051.26.pdf/45
104
315977
628527
2026-10-11T15:17:48Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628527
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>الابتدائية الإدارية بالرباط داخل أجل ثمانية (8) أيام من تاريخ النشر، وتبت المحكمة في هذا الطعن داخل أجل ثمانية (8) أيام من تاريخ إيداعه بكتابة الضبط، وذلك بمقرر قضائي غير قابل لأي طعن.
{{ع5|المادة 157}}
يودع المترشحون مباشرة لدى رئيس الهيئة الوطنية، تصريحاتهم بالترشيح مقابل وصل، يسلم فورا، يتضمن اسم المترشح وتاريخ وساعة الإيداع.
يحدد بنص تنظيمي نموذج التصريح بالترشيح لمنصب رئيس الهيئة وكذا الوثائق التي يتعين إرفاقها به.
يحدد أجل إيداع التصريحات بالترشيح في خمسة (5) أيام.
تسجل الترشيحات يسجل خاص، يبين فيه تاريخ وساعة إيداع التصريح بالترشيح، والاسم الشخصي والعائلي للمترشح، ومقر عمله، وتاريخ تعيينه في المهنة، وعنوان بريده الإلكتروني المهني.
يحصر المكتب التنفيذي قائمة الترشيحات لمنصب رئيس الهيئة، حسب الترتيب الذي تم وفقه إيداع الترشيحات، بعد التأكد من توافر شروط الترشيح المشار إليها في المادة 151 أعلاه.
تنشر القائمة المذكورة بالموقع الإلكتروني للهيئة، ويعلن عنها بكل الوسائل المتاحة.
{{ع5|المادة 158}}
يحق لكل مترشح لم يرد اسمه في القائمة المشار إليها في المادة 157 أعلاه، الطعن فيها أمام المحكمة الابتدائية الإدارية بالرباط خلال أجل ثمانية (8) أيام من تاريخ نشرها، وتبت المحكمة في هذا الطعن داخل أجل ثمانية (8) أيام من تاريخ إيداعه بكتابة الضبط، وذلك بمقرر قضائي غير قابل لأي طعن.
{{ع5|المادة 159}}
للمترشحين خلال الفترة المحددة في المقرر المنصوص عليه في المادة 155 أعلاه، أن يعرفوا الناخبين بأنفسهم في احترام لمقتضيات هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ومدونة السلوك الأخلاقي.
{{ع5|المادة 160}}
يعين المكتب التنفيذي، من بين أعضائه، لجنة خاصة مكونة من ثلاثة عدول، من غير المترشحين لمنصب رئيس الهيئة الوطنية، تتولى الإشراف على سير العملية الانتخابية والبت في جميع المسائل التي قد تثيرها عملية التصويت، وتضمن مقرراتها في محاضر.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-44-}}</noinclude>
hppcn86pmwp0lqosvz8vl6ymfpcdnd6
صفحة:قانون مهنة العدول (المغرب) رقم 051.26.pdf/46
104
315978
628528
2026-10-11T15:18:00Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628528
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>إذا تعذر تعيين أعضاء اللجنة الخاصة من بين أعضاء المكتب التنفيذي، يعين هذا المكتب اللجنة المذكورة من خارج أعضائه.
يرأس هذه اللجنة العضو الأكبر سنا، ويتولى العضو الأصغر سنا مهام المقرر.
{{ع5|المادة 161}}
التصويت حق شخصي لا يجوز تفويضه.
{{ع5|المادة 162}}
يمكن لكل مترشح لمنصب رئيس الهيئة أن يعين عدلا يمثله، ليراقب بصفة مستمرة سير عملية التصويت وفرز الأصوات وإحصائها، ويشعر بذلك كتابة رئيس الهيئة الوطنية أربعة وعشرين (24) ساعة على الأقل قبل يوم الاقتراع.
{{ع5|المادة 163}}
تحدد كيفيات التصويت وفرز الأصوات، وكذا نموذج محاضر انتخاب رئيس الهيئة الوطنية بنص تنظيمي.
{{ع5|المادة 164}}
تحرر اللجنة المنصوص عليها في المادة 160 أعلاه، المحاضر المتعلقة بالعملية الانتخابية في ثلاثة نظائر.
يتسلم ممثلو المترشحين الحاضرون نسخا من هذه المحاضر بعد توقيعها من قبل رئيس اللجنة وأعضائها، وتكون لنسخ هذه المحاضر نفس حجية نظائرها الأصلية.
توضع هذه المحاضر في غلاف مختوم يوقع عليه أعضاء اللجنة، كما توضع أوراق التصويت المعتبرة صحيحة والأوراق الملغاة والأوراق المتنازع بشأنها في أغلفة مستقلة مختومة تحمل توقيعات أعضاء اللجنة.
توضع الأغلفة المذكورة في غلاف واحد مختوم وموقع عليه من قبل رئيس اللجنة.
يسلم رئيس اللجنة فورا الغلاف المختوم المشار إليه في الفقرة السابقة إلى رئيس الهيئة الوطنية، مقابل وصل.
{{ع5|المادة 165}}
يتولى المكتب التنفيذي الإعلان عن النتائج النهائية التي حصل عليها كل مترشح، ويضمن ذلك في محضر في ثلاثة نظائر.
تنشر النتائج النهائية المعلن عنها بالموقع الإلكتروني للهيئة الوطنية وبكل الوسائل المتاحة.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-45-}}</noinclude>
5ql363xloix0mfdogjkotlid200wosq
صفحة:قانون مهنة العدول (المغرب) رقم 051.26.pdf/47
104
315979
628529
2026-10-11T15:18:12Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628529
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع5|المادة 166}}
يتعين على رئيس الهيئة الوطنية تبليغ نظير محضر الانتخاب إلى كل من السلطة الحكومية المكلفة بالعدل والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، داخل أجل ثلاثة (3) أيام الموالية لهذه الانتخابات.
يحفظ نظير محضر الانتخاب بمقر الهيئة الوطنية.
يحق لكل من ترشح لمنصب رئيس الهيئة، الطعن في نتائج هذا الانتخاب أمام المحكمة الابتدائية الإدارية بالرباط داخل أجل ثمانية (8) أيام من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية.
كما يحق للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل وللوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، الطعن في نتائج هذا الانتخاب أمام نفس المحكمة داخل أجل ثمانية (8) أيام من تاريخ التبليغ.
تبت المحكمة في الطعن داخل أجل ثمانية (8) أيام الموالية لتاريخ تقديم طلب الطعن.
{{ع4|الفرع الثالث: المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية}}
{{ع5|المادة 167}}
يتألف المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية من رئيس الهيئة الوطنية بصفته رئيسا له، ومن رئيس الهيئة الوطنية لآخر ولاية ورؤساء المجالس الجهوية، بصفتهم أعضاء.
ينتخب المكتب التنفيذي من بين أعضائه:
* ثلاثة (3) نواب للرئيس؛
* كاتبا عاما؛
* نائبا للكاتب العام؛
* أمينا للمال؛
* نائبا لأمين المال.
يعتبر باقي الأعضاء مستشارين.
تتم عملية الانتخاب بواسطة الاقتراع الفردي السري المباشر وبالأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين، على ألا يقل عددهم عن نصف أعضاء المكتب، وفي حالة عدم اكتمال النصاب تؤجل عملية الانتخاب لمدة خمسة عشر (15) يوما، وفي هذه الحالة يتم الانتخاب بالأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-46-}}</noinclude>
6338albrxnx5wywunjsx4qw307w62i2
صفحة:قانون مهنة العدول (المغرب) رقم 051.26.pdf/48
104
315980
628530
2026-10-11T15:18:24Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628530
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع5|المادة 168}}
مع مراعاة الاختصاصات المسندة إلى باقي أجهزة الهيئة الوطنية، يمارس المكتب التنفيذي الاختصاصات المسندة إلى الهيئة المذكورة بمقتضى هذا القانون.
{{ع5|المادة 169}}
يجتمع المكتب التنفيذي بدعوة من رئيسه مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل.
يمكن للمكتب التنفيذي أن يجتمع، بدعوة من رئيسه، إما بمبادرة منه أو بطلب من ثلثي أعضائه، كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
{{ع5|المادة 170}}
تكون اجتماعات المكتب التنفيذي صحيحة بحضور أغلبية أعضائه.
في حالة عدم توفر النصاب المذكور، يؤجل اجتماع المكتب لمدة خمسة عشر (15) يوما، وفي هذه الحالة يصح الاجتماع بمن حضر.
تكون اجتماعات المكتب التنفيذي سرية.
تتخذ القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات، يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
تضمن مداولات المكتب التنفيذي في محاضر يحررها الكاتب العام ويوقعها إلى جانب الرئيس.
تعتبر القرارات الصادرة عن المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية المتعلقة بسير المهنة، ملزمة لجميع العدول ويتعرض مخالفوها للمتابعة التأديبية.
{{ع5|المادة 171}}
يجب تبليغ جميع القرارات الصادرة عن المكتب التنفيذي وفق هذا القانون، إلى كل من السلطة الحكومية المكلفة بالعدل والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط.
تتولى الهيئة الوطنية نشر القرارات الصادرة عن مكتبها التنفيذي بموقعها الإلكتروني.
يحق للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل وللوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، الطعن في القرارات المذكورة داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ التبليغ، وذلك أمام المحكمة الابتدائية الإدارية بالرباط.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-47-}}</noinclude>
4568ok7oc9h9ch42cbpnr8nmhneicz1
صفحة:قانون مهنة العدول (المغرب) رقم 051.26.pdf/49
104
315981
628531
2026-10-11T15:18:36Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628531
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع5|المادة 172}}
إذا تبت للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل، أثناء ممارستها لمهام التفتيش أو بأي وسيلة أخرى، أن أجهزة الهيئة الوطنية امتنعت عن أداء المهام المنوطة بها بموجب هذا القانون أو عجزت عن القيام بها، وكان من شأن ذلك الإخلال بالسير العادي للهيئة، حلت السلطة الحكومية المذكورة محلها في أداء تلك المهام من أجل ضمان استمرار السير العادي للهيئة.
ويستمر هذا الحلول إلى حين انتخاب أجهزة جديدة، على أن يجري هذا الانتخاب داخل أجل أقصاه سنة واحدة (1) من تاريخ الحلول.
{{ع3|الباب الثالث عشر: المجالس الجهوية للعدول}}
{{ع5|المادة 173}}
تخضع لمقتضيات هذا القانون المجالس الجهوية للعدول المحدثة بموجب القانون رقم 16.03 السالف الذكر.
تتمتع المجالس الجهوية للعدول بالشخصية الاعتبارية، ويضم كل مجلس جميع العدول الممارسين بدائرة نفوذ محكمة الاستئناف، على أن لا يقل عدد العدول المشكلين لكل مجلس عن أربعين (40)، وفي حالة عدم تحقق هذا النصاب يلحقون بأقرب مجلس جهوي جغرافيا، بقرار للمكتب التنفيذي للهيئة الوطنية.
يكون مقر كل مجلس جهوي بالمدينة التي يوجد بها مقر محكمة الاستئناف.
{{ع5|المادة 174}}
لرئيس المجلس الجهوي الصلاحيات اللازمة لضمان حسن سير هذا المجلس وتنفيذ قرارات مكتبه، كما يقوم بالمهام التالية:
* الدفاع عن مصالح العدول على المستوى الجهوي؛
* إحالة أي مسألة تتعلق بسير المهنة إلى رئيس الهيئة الوطنية؛
* تحديد جدول أعمال اجتماع المكتب، وتوجيه الدعوة لانعقاده بكل وسائل التواصل المتاحة.
يمكن لرئيس المجلس الجهوي أن يفوض بعض صلاحياته إلى أحد أعضاء المكتب.
إذا غاب الرئيس أو عاقه عائق، ناب عنه أحد نوابه.
{{ع5|المادة 175}}
يزاول المجلس الجهوي بواسطة مكتبه المهام التالية:
* السهر على تطبيق قرارات المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية؛<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-48-}}</noinclude>
ow0bm4bjqmwxvb9u0pni4evv1yvgjix
صفحة:قانون مهنة العدول (المغرب) رقم 051.26.pdf/50
104
315982
628532
2026-10-11T15:18:47Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628532
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>* بحث المشاكل الجهوية التي تعترض المهنة، وإحالتها إلى المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للبت فيها إن اقتضى الأمر؛
* تأطير المهنة وتمثيلها على المستوى الجهوي؛
* مراقبة العدول مرة في السنة على الأقل، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، من خلال لجنة المراقبة المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 103 أعلاه؛
* إشعار السلطة الحكومية المكلفة بالعدل والوكيل العام للملك المختص، بكل إخلال بالواجبات المهنية؛
* إبداء الرأي فيما يعرض عليه من طرف الجهة المختصة من إخلالات مهنية منسوبة لأي عدل؛
* تنظيم تظاهرات ثقافية وعلمية على المستوى الجهوي بتنسيق مع الهيئة الوطنية؛
* إدارة وتسيير ممتلكات المجلس الجهوي؛
* إدارة وتسيير مشاريع اجتماعية لفائدة العدول على المستوى الجهوي بتنسيق مع الهيئة الوطنية؛
* توجيه لائحة محينة بأسماء وعناوين العدول الممارسين بدائرة المجلس إلى رئيس الهيئة الوطنية، وذلك قبل متم شهر يناير من كل سنة.
{{ع5|المادة 176}}
ينتخب مكتب المجلس الجهوي من بين أعضائه:
* نائبين (2) للرئيس؛
* كاتبا عاما؛
* نائبا للكاتب العام؛
* أمينا للمال؛
* نائبا لأمين المال.
يعتبر باقي الأعضاء مستشارين.
تتم عملية الانتخاب بواسطة الاقتراع الفردي السري المباشر وبالأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين، على ألا يقل عددهم عن النصف وفي حالة عدم اكتمال النصاب، تؤجل عملية الانتخاب لمدة خمسة عشر (15) يوما، وفي هذه الحالة يتم الانتخاب بالأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-49-}}</noinclude>
rwh4piclhppjj9ooe6x7n732cdakqqj
صفحة:قانون مهنة العدول (المغرب) رقم 051.26.pdf/51
104
315983
628533
2026-10-11T15:18:59Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628533
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع5|المادة 177}}
يتألف مكتب المجلس الجهوي إضافة إلى رئيس المجلس، ورئيس المجلس الجهوي لآخر ولاية، من:
* 8 أعضاء إذا كان عدد العدول يتراوح بين 40 و100؛
* 10 أعضاء إذا كان عدد العدول يتراوح بين 101 و 150؛
* 12 عضوا إذا تجاوز عدد العدول 150.
يجب تحقيق التمثيلية النسبية للنساء العدول بمكتب المجلس الجهوي بما يتناسب مع عددهن من داخل المجلس الجهوي المعني.
{{ع5|المادة 178}}
يتولى مكتب المجلس الجهوي اتخاذ الإجراءات اللازمة لانتخاب رئيس المجلس الجهوي وأعضاء مكتبه.
ولهذه الغاية يصدر مكتب المجلس خلال النصف الأول من شهر يناير من السنة التي تجرى فيها الانتخابات، مقررا يتضمن:
* لائحة بأسماء العدول المتوفرين على صفة ناخب؛
* يوم وساعة ومكان إجراء الاقتراع؛
* تاريخ بداية ونهاية الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بالترشيح؛
* الفترة التي يعرف خلالها المترشحون بأنفسهم لدى الناخبين والتي يجب ألا تقل عن عشرة (10) أيام قبل تاريخ الاقتراع.
يعلق هذا المقرر فور صدوره بمقر المجلس، وينشر بالموقع الإلكتروني الخاص به، وبالموقع الإلكتروني للهيئة الوطنية.
{{ع5|المادة 179}}
يحق لكل عدل لم يرد اسمه في مقرر المجلس المنصوص عليه في المادة 178 أعلاه، الطعن فيه أمام المحكمة الابتدائية الإدارية المختصة أو القسم المتخصص في القضاء الاداري داخل أجل ثمانية (8) أيام من تاريخ النشر، وثبت المحكمة في هذا الطعن داخل أجل ثمانية (8) أيام من تاريخ إيداعه بكتابة الضبط، وذلك بمقرر قضائي غير قابل لأي طعن.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-50-}}</noinclude>
ssmso15dmkwjz1q3o4bj6yxuyaezj9q
صفحة:قانون مهنة العدول (المغرب) رقم 051.26.pdf/52
104
315984
628534
2026-10-11T15:19:11Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628534
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع5|المادة 180}}
يودع المترشحون مباشرة لدى رئيس المجلس الجهوي، تصريحاتهم بالترشيح لمنصب رئيس المجلس الجهوي وعضوية مكتبه مقابل وصل، يسلم فورا، يتضمن اسم المترشح وتاريخ وساعة الإيداع.
يحدد بنص تنظيمي، نموذج التصريح بالترشيح لمنصب رئيس المجلس الجهوي وعضوية مكتبه، وكذا الوثائق التي يتعين إرفاقها به.
يحدد أجل إيداع التصريحات بالترشيح في خمسة (5) أيام.
تسجل الترشيحات بسجل خاص، يبين فيه تاريخ وساعة إيداع التصريح بالترشيح، والاسم الشخصي والعائلي للمترشح، ومقر عمله، وتاريخ تعيينه في المهنة، وعنوان بريده الإلكتروني المهني.
يحصر مكتب المجلس الجهوي قائمة الترشيحات لمنصب رئيس المجلس الجهوي وأعضاء مكتبه، حسب الترتيب الذي تم وفقه إيداع التصريحات بالترشيح، بعد التأكد من توافر شروط الترشيح المشار إليها في المادتين 183 و184 أدناه، حسب الحالة.
تنشر القائمة المذكورة بالموقع الإلكتروني للمجلس وبالموقع الإلكتروني للهيئة الوطنية، ويعلن عنها بكل الوسائل المتاحة.
{{ع5|المادة 181}}
يحق لكل مترشح لم يرد اسمه في القائمة المشار إليها في المادة 180 أعلاه، الطعن فيها أمام المحكمة الابتدائية الإدارية المختصة أو القسم المتخصص في القضاء الاداري خلال أجل ثمانية (8) أيام من تاريخ نشرها، وتبت المحكمة في هذا الطعن داخل أجل ثمانية (8) أيام من تاريخ إيداعه بكتابة الضبط، وذلك بمقرر قضائي غير قابل لأي طعن.
{{ع5|المادة 182}}
ينتخب رئيس المجلس الجهوي لمدة أربع (4) سنوات غير قابلة للتجديد.
ينتخب أعضاء مكتب المجلس الجهوي لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
{{ع5|المادة 183}}
يشترط في المترشح الرئاسة المجلس الجهوي ما يلي:
* أن تكون له صفة ناخب المنصوص عليها في المادة 185 أدناه؛
* أن تكون له أقدمية عشر (10) سنوات، على الأقل، من الممارسة الفعلية للمهنة؛<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-51-}}</noinclude>
t39q6w5qvpzxtn56lj4vxsdrhnexgol
صفحة:قانون مهنة العدول (المغرب) رقم 051.26.pdf/53
104
315985
628535
2026-10-11T15:19:23Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628535
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>* ألا يكون قد صدرت في حقه عقوبة تأديبية باستثناء عقوبة الإنذار، ما لم يرد إليه اعتباره؛
* ألا يكون محكوما عليه في قضية زجرية بحكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به، باستثناء الجرائم غير العمدية، ما لم يرد إليه اعتباره.
{{ع5|المادة 184}}
يشترط في المترشح لعضوية مكتب المجلس الجهوي الشروط المنصوص عليها في المادة 183 أعلاه، باستثناء شرط الأقدمية الذي يحدد في خمس (5) سنوات على الأقل من الممارسة الفعلية للمهنة.
{{ع5|المادة 185}}
يتمتع بصفة ناخب العدل الذي يمارس المهنة بدائرة اختصاص المجلس الجهوي للعدول، وأدى ما عليه من التزامات مالية منصوص عليها في هذا القانون.
{{ع5|المادة 186}}
للمترشحين خلال الفترة المحددة في المقرر المنصوص عليه في المادة 178 أعلاه، أن يعرفوا الناخبين بأنفسهم في احترام لمقتضيات هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ومدونة السلوك الأخلاقي.
{{ع5|المادة 187}}
ينتخب رئيس وأعضاء مكتب المجلس الجهوي، خلال النصف الأخير من شهر مارس من طرف العدول المزاولين مهامهم بدائرة اختصاص المجلس المذكور عن طريق الاقتراع الفردي السري المباشر وبالأغلبية النسبية.
يرجح في الانتخاب، عند تعادل الأصوات، العدل الأقدم ممارسة للمهنة، وعند التساوي في الأقدمية، يعلن فائزا العدل الأكبر سنا، وعند التساوي في السن تجرى القرعة.
{{ع5|المادة 188}}
يعين مكتب المجلس الجهوي، من بين أعضائه، لجنة خاصة مكونة من ثلاثة عدول، من غير المرشحين لمنصب رئيس المجلس وأعضاء مكتبه، تتولى الإشراف على سير العملية الانتخابية والبت في جميع المسائل التي قد تثيرها عملية التصويت، وتضمن مقرراتها في محاضر.
إذا تعذر تعيين أعضاء اللجنة الخاصة من بين أعضاء مكتب المجلس، يعين هذا المكتب اللجنة المذكورة من خارج أعضائه.
يرأس اللجنة المذكورة العدل الأكبر سنا، ويتولى العضو الأصغر سنا مهام المقرر.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-52-}}</noinclude>
mm85tfbn62trtjbznuglrclot6vljeh
صفحة:قانون مهنة العدول (المغرب) رقم 051.26.pdf/54
104
315986
628536
2026-10-11T15:19:34Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628536
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع5|المادة 189}}
التصويت حق شخصي لا يجوز تفويضه.
{{ع5|المادة 190}}
يمكن لكل مترشح لمنصب رئيس المجلس أو لعضوية مكتبه أن يعين عدلا يمثله ليراقب بصفة مستمرة سير عملية التصويت وفرز الأصوات وإحصاءها، ويشعر بذلك كتابة رئيس المجلس الجهوي أربعة وعشرين (24) ساعة على الأقل قبل انطلاق عملية التصويت.
{{ع5|المادة 191}}
تحدد كيفيات التصويت وفرز الأصوات، وكذا نموذج محاضر انتخاب رئيس المجلس الجهوي وأعضاء مكتبه، بنص تنظيمي.
{{ع5|المادة 192}}
تحرر اللجنة المنصوص عليها في المادة 188 أعلاه، المحاضر المتعلقة بالعملية الانتخابية في ثلاثة نظائر.
يتسلم ممثلو المترشحين لمنصب رئيس المجلس أو لعضوية مكتبه الحاضرون، نسخا من هذه المحاضر بعد توقيعها من قبل رئيس اللجنة وأعضائها، وتكون لنسخ هذه المحاضر نفس حجية نظائرها الأصلية.
توضع هذه المحاضر في غلاف مختوم يوقع عليه أعضاء اللجنة، كما توضع أوراق التصويت المعتبرة صحيحة والأوراق الملغاة والأوراق المتنازع بشأنها في أغلفة مستقلة مختومة تحمل توقيعات أعضاء اللجنة.
توضع الأغلفة المذكورة في غلاف واحد مختوم وموقع عليه من قبل رئيس اللجنة.
يسلم رئيس اللجنة فورا الغلاف المختوم المشار إليه في الفقرة السابقة إلى رئيس المجلس الجهوي، مقابل وصل.
{{ع5|المادة 193}}
يتولى مكتب المجلس الجهوي الإعلان عن النتائج النهائية، ويضمن ذلك في محضر في أربعة نظائر.
تنشر النتائج النهائية المعلن عنها بالموقع الإلكتروني للمجلس وبالموقع الإلكتروني للهيئة وبكل الوسائل المتاحة.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-53-}}</noinclude>
iul75dkfsszdl8wdaezb20qe91p9zxk
صفحة:قانون مهنة العدول (المغرب) رقم 051.26.pdf/55
104
315987
628537
2026-10-11T15:19:47Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628537
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع5|المادة 194}}
يتولى رئيس المجلس الجهوي تبليغ نظير محضر الانتخاب إلى كل من السلطة الحكومية المكلفة بالعدل والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف المعني ورئيس الهيئة الوطنية، داخل أجل ثلاثة (3) أيام الموالية للإعلان عن نتائج الانتخابات.
يحتفظ بنظير محضر الانتخاب بمقر المجلس الجهوي.
يحق لكل من ترشح لمنصب رئيس المجلس أو عضوية مكتبه، حسب الحالة، الطعن في نتائج هذا الانتخاب أمام المحكمة الابتدائية الإدارية المختصة داخل أجل ثمانية (8) أيام من تاريخ الإعلان عن النتائج المذكورة.
كما يحق للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل وللوكيل العام للملك المختص الطعن في نتائج هذا الانتخاب أمام نفس المحكمة داخل أجل ثمانية (8) أيام من تاريخ التبليغ.
تبت المحكمة في الطعن داخل أجل ثمانية (8) أيام الموالية لتاريخ تقديم طلب الطعن.
{{ع5|المادة 195}}
يجتمع مكتب المجلس الجهوي للعدول وفقا للكيفية المنصوص عليها في المادة 169 أعلاه، وتتم مداولاته وفقا لمقتضيات المادة 170 أعلاه.
يجب تبليغ جميع القرارات الصادرة عن مكتب المجلس الجهوي إلى كل من الهيئة الوطنية والقاضي المكلف بالتوثيق والوكيل العام للملك المختصين.
يتولى المجلس الجهوي المختص نشر القرارات الصادرة عن مكتبه بموقعه الإلكتروني.
{{ع3|الباب الرابع عشر: مسك الحسابات}}
{{ع5|المادة 196}}
يقوم أمين مال الهيئة الوطنية وأمناء مال المجالس الجهوية، كل حسب اختصاصاته، باستخلاص الموارد المحددة في هذا القانون، وبأداء النفقات وبمسك الحسابات وفقا للقوانين الجاري بها العمل، ويمكنهم الاستعانة في أداء مهامهم بخبير محاسب أو بمحاسب معتمد.
يعد أمين مال الهيئة الوطنية تقريرا سنويا حول مالية الهيئة، يعرض على المكتب التنفيذي، كما يعد أمناء مال المجالس الجهوية تقارير سنوية حول مالية هذه المجالس تعرض على مكاتبها وتوجه نسخة منها إلى المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية.
يمكن لأمين مال الهيئة الوطنية الاطلاع على الوضعية المالية للمجالس الجهوية وبعد تقريرا بهذا الشأن يعرض على مكتبها التنفيذي.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-54-}}</noinclude>
15p5ftl1ao1ogp7yej7icbmoih26x3c
صفحة:قانون مهنة العدول (المغرب) رقم 051.26.pdf/56
104
315988
628538
2026-10-11T15:19:59Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628538
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع5|المادة 197}}
يتولى خبير محاسب أو محاسب معتمد تقدير محاسبة الهيئة الوطنية ومحاسبة المجالس الجهوية، من خلال التأكد من صدق البيانات المحاسبية وصحتها ووضعيتها المالية ومن نتائج هذه المحاسبة، وكذا من وضعية ممتلكات الهيئة وممتلكات المجالس الجهوية.
ولهذا الغرض، يضع المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية ومكاتب المجالس الجهوية رهن إشارة الخبير المحاسب أو المحاسب المعتمد التقارير المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 196 أعلاه، وكذا السجلات والمستندات والوثائق المالية المحاسبية الضرورية.
يضمن الخبير المحاسب أو المحاسب المعتمد نتائج أشغاله في تقرير يرفع إلى رئيس الهيئة ورؤساء المجالس الجهوية، كل فيما يخصه.
يعرض رئيس الهيئة التقرير على الجمعية العامة، كما يعرض كل رئيس مجلس جهوي التقرير الخاص بهذا المجلس على مكتبه.
{{ع3|الباب الخامس عشر: أحكام ختامية وانتقالية}}
{{ع5|المادة 198}}
تكون جميع الآجال المنصوص عليها في هذا القانون أجالا كاملة.
{{ع5|المادة 199}}
يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد تسعين (90) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مع مراعاة مقتضيات المادة 201 أدناه، تنسخ، ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون، لاسيما:
* القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.56 بتاريخ 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006)؛
* القانون رقم 49.00 المتعلق بتنظيم مهنة النساخة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.01.124 الصادر في 29 من ربيع الأول 1422 (22 يونيو 2001).
غير أنه تظل سارية المفعول:
* مقتضيات المادة 28 من القانون رقم 16.03 السالف الذكر إلى حين صدور النص التنظيمي المشار إليه في المادة 30 من هذا القانون؛
النصوص التنظيمية المتخذة لتطبيق القانون رقم 16.03 المذكور، ما لم تتعارض مع مقتضيات هذا القانون، وذلك إلى حين تعويضها.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-55-}}</noinclude>
5p532w7aytr0iusil1k7msda1bau4yn
صفحة:قانون مهنة العدول (المغرب) رقم 051.26.pdf/57
104
315989
628539
2026-10-11T15:20:11Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628539
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع5|المادة 200}}
يدمج بمهنة العدول النساخ الذين يزاولون مهامهم طبقا لمقتضيات القانون رقم 49.00 المتعلق بتنظيم مهنة النساخة سالف الذكر، والذين يتقدمون بطلب لهذا الغرض داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية.
{{ع5|المادة 201}}
يعين الناسخ المدمج عدلا بدائرة محكمة الاستئناف التي كان يمارس مهامه بها، وذلك بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل بعد قضاء فترة تدريب لمدة ثلاثة (3) أشهر بمكتب عدلي يحدده القاضي المكلف بالتوثيق بعد استشارة رئيس المجلس الجهوي للعدول المختص.
يجب على المعني بالأمر أن يلتحق بالمكتب العدلي الذي سيتلقى فيه التدريب داخل أجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ إبلاغه بعنوان المكتب المذكور، وذلك تحت طائلة صرف النظر عن الطلب المشار إليه في المادة 200 أعلاه ما لم يدل بعذر مشروع.
لا يمكن للناسخ المدمج عدلا الشروع في ممارسة مهنة العدول إلا بعد استيفاء الشروط المنصوص عليها في المادتين 14 و44 من هذا القانون. غير أنه يعفى من أداء واجب الانخراط المنصوص عليه في المادة 143 أعلاه.
{{ع5|المادة 202}}
تستمر أجهزة الهيئة الوطنية والمجالس الجهوية، القائمة في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، في القيام بالمهام المسندة إليها إلى حين انتخاب الأجهزة الجديدة طبقا لأحكام هذا القانون.
يجب على أجهزة الهيئة الوطنية والمجالس الجهوية أن تنظم انتخابات رئيس الهيئة الوطنية وأعضاء مكتبها التنفيذي ورؤساء المجالس الجهوية وأعضاء مكاتبها داخل أجل أقصاه سنة من تاريخ نشر النصوص التطبيقية المنظمة لانتخاب أجهزة الهيئة الوطنية والمجالس الجهوية.
{{ع5|المادة 203}}
يستمر العدول المعينون لمزاولة المهنة، عند دخول هذا القانون حيز التنفيذ، في ممارسة مهامهم طبقا لهذا القانون.
{{ع5|المادة 204}}
تعتبر الإحالات إلى مقتضيات القانون رقم 16.03 سالف الذكر، الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، إحالات إلى المقتضيات المماثلة لها الواردة في هذا القانون.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-56-}}</noinclude>
pj63aowfvu6kyyis2gkhjpw62gqwvbi
قانون مهنة العدول (المغرب)
0
315990
628540
2026-10-11T15:20:23Z
ForzaGreen
19584
إنشاء الصفحة الرئيسية للنص بتضمين صفحات الفهرس (qanun)
628540
wikitext
text/x-wiki
{{ترويسة
| عنوان = قانون رقم 051.26 يتعلق بتنظيم مهنة العدول
| مؤلف =
| مترجم =
| باب = قوانين المغرب
| سابق =
| تالي =
| مصدر = {{مصدر|قانون مهنة العدول (المغرب) رقم 051.26.pdf}}
| ملاحظات = نص محين صادر عن مديرية التشريع والدراسات بوزارة العدل. رابط خارجي: [https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/08/31/%D8%B8%D9%87%DB%8C%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.26.58%20%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20051.26-1788176260461.pdf وزارة العدل المغربية]
| سنة = 2026
}}
<pages
index="قانون مهنة العدول (المغرب) رقم 051.26.pdf"
from="1"
to="57" />
{{rule}}
{{smallrefs}}
{{ملكية عامة - المغرب}}
[[تصنيف:قوانين المملكة المغربية]]
qi6ee5cbnxtos7uoohpfzm2v8q7snlh
فهرس:قانون اللوائح الانتخابية العامة (المغرب) رقم 57.11.pdf
106
315991
628541
2026-10-11T15:20:56Z
ForzaGreen
19584
إنشاء الفهرس (qanun)
628541
proofread-index
text/x-wiki
{{:MediaWiki:Proofreadpage_index_template
|النوع=book
|العنوان=[[قانون اللوائح الانتخابية العامة (المغرب)]]
|Language=ar
|الجزء=
|المؤلف=
|المترجم=
|المحقق=
|المحرر=
|الرسام=
|المدرسة=
|الناشر=وزارة العدل
|المكان=
|السنة=2011
|Key=
|ISBN=
|OCLC=
|LCCN=
|BNF_ARK=
|ARC=
|DOI=
|المصدر=pdf
|الصورة=1
|الحالة=C
|Transclusion=no
|Validation_date=
|الصفحات=<pagelist
1=1
/>
|الأجزاء=
|الملاحظات=
|Width=
|Header=
|Footer=
|wikidata=
}}
h5tuybcxlf4mkg72ga6k99tvtmnhjwt
صفحة:قانون اللوائح الانتخابية العامة (المغرب) رقم 57.11.pdf/1
104
315992
628542
2026-10-11T15:21:08Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628542
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع2|ظهير شريف بتنفيذ القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية}}
{{وسط|'''صيغة محينة بتاريخ 29 يناير 2026'''}}
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|1}}</noinclude>
s9vf3ukdidj6j8ta11wcobh699myzbv
صفحة:قانون اللوائح الانتخابية العامة (المغرب) رقم 57.11.pdf/2
104
315993
628543
2026-10-11T15:21:21Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628543
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع2|ظهير شريف رقم 1.11.171 صادر في 30 ذي القعدة 1432 (28 أكتوبر 2011) بتنفيذ القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية}}
كما تم تعديله بـ:
* القانون رقم 55.25 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.25.72 بتاريخ 19 من رجب 1447 (9 يناير 2026)، الجريدة الرسمية عدد 7478 بتاريخ 9 شعبان 1447 (29 يناير 2026)، ص 796.
* القانون رقم 10.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.28 بتاريخ 9 شعبان 1442 (23 مارس 2021)، الجريدة الرسمية عدد 6975 بتاريخ 22 شعبان 1442 (5 أبريل 2021)، ص 2182؛
* القانون رقم 02.16 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.100 بتاريخ 29 رمضان 1437 (5 يوليو 2016)؛ الجريدة الرسمية عدد 6480 بتاريخ 2 شوال 1437 (7 يوليو 2016)، ص 5186.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|2}}</noinclude>
69wpezmijmjz2hdq9p4mi5d73kx9jwj
صفحة:قانون اللوائح الانتخابية العامة (المغرب) رقم 57.11.pdf/3
104
315994
628544
2026-10-11T15:21:32Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628544
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع2|ظهير شريف رقم 1.11.171 صادر في 30 ذي القعدة 1432 (28 أكتوبر 2011) بتنفيذ القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية<ref>الجريدة الرسمية عدد 5991 بتاريخ 3 ذو الحجة 1432 (31 أكتوبر 2011)، ص5256.</ref>}}
الحمد لله وحده،
الطابع الشريف- بداخله:
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، اسماه الله واعز امره أننا:
بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 42 و50 منه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بالرباط في 30 من ذي القعدة 1432 (28 اكتوبر 2011).
وقعه بالعطف:
رئيس الحكومة،
الإمضاء: عباس الفاسي.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|3}}</noinclude>
56ftozi5sgy5pv4ql4sjfm5q9f49rpg
صفحة:قانون اللوائح الانتخابية العامة (المغرب) رقم 57.11.pdf/4
104
315995
628545
2026-10-11T15:21:44Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628545
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع2|قانون رقم 57.11 يتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية}}
{{ع3|القسم الأول: وضع اللوائح الانتخابية العامة ومراجعتها وضبطها}}
{{ع4|الباب الأول: أحكام عامة}}
{{ع6|المادة الأولى}}
تعتمد اللوائح الانتخابية العامة وحدها لإجراء الانتخابات العامة أو التكميلية أو الجزئية لمجلس النواب ومجالس الجهات ومجالس الجماعات والمقاطعات.
تعتمد نفس اللوائح لإجراء عمليات الاستفتاء مع مراعاة أحكام الباب الأول من القسم الثاني من هذا القانون.
{{ع6|المادة 2}}
القيد في اللوائح الانتخابية العامة إجباري.
{{ع6|المادة 3<ref>تم تغيير وتتميم المادة 3 بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 55.25 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.25.72 بتاريخ 19 من رجب 1447 (9 يناير 2026)، الجريدة الرسمية عدد 7478 بتاريخ 9 شعبان 1447 (29 يناير 2026)، ص 796.</ref>}}
يقيد في اللوائح الانتخابية العامة المواطنات والمواطنون المغاربة البالغون من العمر ثمان عشرة (18) سنة شمسية كاملة في تاريخ حصر اللوائح المذكورة بصفة نهائية عند وضعها أو مراجعتها طبقا لهذا القانون، والمتمتعون بحقوقهم المدنية والسياسية وغير الموجودين في إحدى حالات فقدان الأهلية الانتخابية المنصوص عليها في هذا القانون.
تعتمد البطاقة الوطنية للتعريف وحدها للقيد في اللوائح الانتخابية العامة.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|4}}</noinclude>
65v4gklgr1n536b631r7toxsglryqpj
صفحة:قانون اللوائح الانتخابية العامة (المغرب) رقم 57.11.pdf/5
104
315996
628546
2026-10-11T15:21:55Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628546
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع4|الباب الثاني: وضع اللوائح الانتخابية العامة}}
{{ع5|الفرع الأول: شروط القيد وفقدان الأهلية الانتخابية}}
{{ع6|المادة 4<ref>تم تغيير وتتميم المادة 4 بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 55.25، السالف الذكر.</ref>}}
يجب على المواطنات والمواطنين المشار إليهم في المادة 3 أعلاه أن يطلبوا، مع مراعاة أحكام المادة 7 من هذا القانون، قيدهم في اللائحة الانتخابية للجماعة أو المقاطعة التي يقيمون فيها بكيفية فعلية ومتصلة منذ ثلاثة أشهر على الأقل في تاريخ إيداع طلبهم.
يتم القيد في لائحة الدائرة الانتخابية الواقع في دائرة نفوذها المحل الذي يقيم فيه كل معني بالأمر بكيفية فعلية ومتصلة.
لا يمكن قبول طلب قيد في الجماعة أو المقاطعة التي يملك أو يتوفر فيها صاحب الطلب على محل إقامة ثانوية كيفما كانت طبيعته.
يودع المعنيون بالأمر طلبات القيد بمكاتب تخصصها السلطة الإدارية المحلية لهذه الغاية.
يجب أن يقدم المعني بالأمر طلب قيده بصفة شخصية، وذلك بملء مطبوع خاص يثبت فيه اسمه الشخصي والعائلي وتاريخ ومكان ولادته ومهنته وعنوانه ورقم بطاقته الوطنية للتعريف. ويجب أن يحمل هذا الطلب توقيع المعني بالأمر أو بصمته.
يجوز تقديم طلب القيد عن طريق موقع إلكتروني يحدث لهذه الغاية. وتحدد بقرار لوزير الداخلية<ref>تم صدور قرار لوزير الداخلية رقم 503.26 صادر في 23 من رمضان 1447 (13 مارس 2026) يتعلق بالموقع الإلكتروني الخاص باللوائح الانتخابية العامة، الجريدة الرسمية عدد 7491 بتاريخ 26 رمضان 1447 (16 مارس 2026)، ص 1668. (للاطلاع أنقر هنا)</ref> كيفيات وإجراءات تقديم طلب القيد عن طريق الموقع الإلكتروني.
يجب أن يدلي صاحب الطلب بالوثائق التي تثبت توفره على الشروط القانونية المطلوبة للقيد في اللوائح الانتخابية.
تسجل طلبات القيد تبعا لتلقيها ويسلم عنها وصل يحمل رقما ترتيبيا مؤقتا.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|5}}</noinclude>
r156g3uhfywjddmhkm4b1iduhav9ijc
صفحة:قانون اللوائح الانتخابية العامة (المغرب) رقم 57.11.pdf/6
104
315997
628547
2026-10-11T15:22:07Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628547
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع6|المادة 5}}
استثناء من أحكام المادة 4 أعلاه، يحق للموظفين والأعوان العاملين بالإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، ولو لم يتوفر فيهم شرط مدة الإقامة المبين أعلاه، أن يطلبوا قيدهم في الجماعة أو المقاطعة التي يمارسون فيها وظيفتهم وأصبحوا يقيمون فيها فعليا.
ويحق ذلك أيضا لأفراد عائلاتهم الذين يعيشون معهم تحت سقف واحد ولأفراد عائلات أفراد القوات المسلحة الملكية وأعوان القوة العمومية الممارسين لوظيفتهم، الذين يمكن قيدهم في اللوائح الانتخابية للجماعة أو المقاطعة التي أصبح رب الأسرة يقيم فيها فعليا بصرف النظر عن شرط مدة الإقامة.
كما يمكن بصفة استثنائية، للأشخاص المولودين في الجماعات الواقعة في مناطق اعتيادية للترحال والتي تحدد قائمتها بمرسوم يتخذ باقتراح من وزير الداخلية، أن يقدموا طلبات القيد بالجماعة التابع لها مكان ولادتهم. ويقيد كل معني بالأمر في لائحة الدائرة الانتخابية الواقع في نفوذها محل ولادته. ويجب إرفاق طلب القيد بشهادة يسلمها رئيس اللجنة الإدارية للجماعة التي يقيم فيها المعني بالأمر بالفعل تثبت عدم قيده في لائحة الجماعة المذكورة.
{{ع6|المادة 6<ref>تم تغيير وتتميم المادة 6 بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 55.25، السالف الذكر.</ref>}}
يمكن للمواطنات والمواطنين المغاربة المولودين بالمغرب والمقيمين خارج تراب المملكة أن يطلبوا قيدهم في لائحة الجماعة أو المقاطعة التي ولدوا فيها أو التي ولد فيها أحد الوالدين أو الأصول أو التي يتوفرون فيها على أملاك أو على نشاط مهني أو تجاري.
كما يمكن للمواطنات والمواطنين المغاربة المولودين والمقيمين خارج تراب المملكة، أن يطلبوا قيدهم في اللوائح الانتخابية. ويتم هذا القيد، حسب اختيار المعنيين بالأمر، بإحدى الجماعات أو المقاطعات التالية:
# الجماعة أو المقاطعة التي يتوفر فيها المعني بالأمر على أملاك أو على نشاط مهني أو تجاري؛<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|6}}</noinclude>
6ujnucg5ygue0bvyty0ndq43gmya4cb
صفحة:قانون اللوائح الانتخابية العامة (المغرب) رقم 57.11.pdf/7
104
315998
628548
2026-10-11T15:22:19Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628548
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude># الجماعة أو المقاطعة التي قيد في لوائحها أحد الوالدين أو الزوج أو الزوجة حسب الحالة؛
# الجماعة أو المقاطعة التي يتوفر فيها أحد الوالدين أو الزوج أو الزوجة حسب الحالة على إقامة؛
# الجماعة أو المقاطعة التي ولد فيها أحد والدي المعني بالأمر أو أصوله.
يجب أن يثبت ذلك بكل وسيلة من الوسائل المألوفة كالشهادة الإدارية للولادة أو الشهادة اللفيفية أو غيرهما من الوثائق الإدارية.
يقدم المعنيون بالأمر طلبات القيد كتابيا إلى اللجنة الإدارية المختصة أو إلى سفارات أو قنصليات المملكة التابع لها محل إقامتهم طبق الكيفيات المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، مع تضمينها وجوبا عنوان بريد إلكتروني صحيح، ويقوم موظف يعينه السفير أو القنصل بتلقي الطلبات المذكورة، ويسلم فورا وصلا مؤرخا وموقعا عليه عن كل طلب، بعد التأكد من تضمنه كافة البيانات المطلوبة.
يتولى سفير صاحب الجلالة أو القنصل الذي تلقى طلبات القيد الجديدة إحالتها عن طريق الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية، إلى وزارة الداخلية التي تقوم بتوجيهها إلى اللجان الإدارية المعنية.
يمكن كذلك للمعنيين بالأمر تقديم طلبات القيد عن طريق الموقع الإلكتروني<ref>تم صدور قرار رقم 503.26، سالف الذكر. (للاطلاع أنقر هنا)</ref> المشار إليه في المادة 4 أعلاه، مع تضمين طلبات قيدهم وجوبا عنوان بريد إلكتروني صحيح.
{{ع6|المادة 7<ref>تم تغيير وتتميم المادة 7 بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 55.25، السالف الذكر.</ref>}}
لا يمكن أن يقيد في اللوائح الانتخابية:
# أفراد القوات المسلحة الملكية العاملون من جميع الرتب وأعوان القوة العمومية وسائر الأشخاص الذين أسندت إليهم مهمة أو انتداب، ولو كان مؤقتا، كيفما كانت تسميتهما أو مداهما، بعوض أو بدون عوض، والذين يعملون، بتلك الصفة، في خدمة الإدارة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية أو في خدمة مرفق عمومي كيفما كانت طبيعته والذين لهم الحق في حمل السلاح خلال مزاولة مهامهم؛<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|7}}</noinclude>
3vfmwe1l1un8zr09yma7zk1u04zy4fb
صفحة:قانون اللوائح الانتخابية العامة (المغرب) رقم 57.11.pdf/8
104
315999
628549
2026-10-11T15:22:31Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628549
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude># الأفراد المحكوم عليهم نهائيا بإحدى العقوبات الآتية:
#: أ) عقوبة جنائية؛
#: ب) عقوبة حبس نافذة كيفما كانت مدتها أو عقوبة حبس مع إيقاف التنفيذ لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر أو غرامة من أجل جناية أو إحدى الجنح الآتية:
#: ب. 1 - السرقة أو النصب أو خيانة الأمانة أو التفالس أو شهادة الزور أو تزوير الأوراق العرفية المتعلقة بالتجارة أو البنوك أو الوثائق الإدارية أو الشهادات أو صنع الأختام أو الطوابع أو طوابع الدولة أو إصدار شيك بدون رصيد أو الرشوة أو استغلال النفوذ أو الإخلال بواجب التحفظ وكتمان السر في إطار مسطرة إبرام الصفقات العمومية أو الحصول أثناء مزاولة مهنة أو القيام بمهمة على معلومات متميزة واستخدامها لإنجاز أو المساعدة عمدا على إنجاز عملية أو أكثر في السوق أو تبديد أموال القاصرين أو اختلاس الأموال العمومية أو إلحاق أضرار مالية بمصالح الدولة أو الجماعات الترابية أو مجموعاتها أو هيئاتها أو بمؤسسات عمومية أو أي مرفق عمومي آخر أو التهديد بالتشهير أو الغدر أو انتهاك الأعراض أو القوادة أو البغاء أو اختطاف القاصرين أو التغرير بهم أو إفساد أخلاق الشباب أو المتاجرة بالمخدرات؛
#: ب. 2 - الحصول أو محاولة الحصول على صوت ناخب أو أصوات عدة ناخبين بفضل هدايا أو تبرعات نقدية أو عينية أو وعد بها أو بوظائف عامة أو خاصة أو منافع أخرى قصد التأثير على تصويتهم؛
#: ب. 3 - القيام، خلال الحملة الانتخابية، بتقديم هدايا أو تبرعات أو وعود بها أو بهبات إدارية إما لجماعة ترابية وإما لمجموعة من المواطنين، أيا كانت، بقصد التأثير في تصويت الناخبين أو بعض منهم؛
#: ب. 4 - ارتكاب نفس الأفعال المشار إليها في «ب.2» أعلاه بواسطة الغير، أو باستعمال نفس الوسائل لحمل أو محاولة حمل ناخب أو عدة ناخبين على الإمساك عن التصويت، أو قبول أو التماس الهدايا أو التبرعات أو الوعود المذكورة أو التوسط في تقديمها أو المشاركة في ذلك، أو حمل أو محاولة حمل ناخب على الإمساك عن التصويت أو التأثير أو محاولة التأثير في تصويته بالاعتداء أو استعمال العنف أو التهديد أو بتخويفه من فقد وظيفته أو تعرض شخصه أو أسرته أو ممتلكاته إلى ضرر.
#: (ج) عقوبة حبس لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر دون إيقاف التنفيذ أو عقوبة حبس لمدة تتجاوز ستة أشهر مع إيقاف التنفيذ من أجل أي جريمة غير الجرائم المشار إليها في البند (ب) أعلاه باستثناء الجنح المرتكبة عن غير عمد بشرط ألا تقترن بجنحة الفرار؛<noinclude>{{rule}}
{{وسط|8}}</noinclude>
81fpuxdxc48tirl7yhd6fr9x9gah8dd
صفحة:قانون اللوائح الانتخابية العامة (المغرب) رقم 57.11.pdf/9
104
316000
628550
2026-10-11T15:22:42Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628550
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude># الأفراد المحرومون من حق التصويت بموجب حكم قضائي خلال المدة المحددة في هذا الحكم؛
# الأشخاص الصادرة عليهم أحكام جنائية غيابية؛
# المحجور عليهم قضائيا؛
# الأشخاص الذين طبقت في حقهم مسطرة التصفية القضائية؛
# الأشخاص المحكوم عليهم بالتجريد من الحقوق الوطنية ما لم يستفيدوا من عفو شامل أو يسترجعوا حقوقهم الوطنية بعد انصرام المدة المحكوم عليهم بها؛
# الأشخاص الذين صدر في حقهم حكم نهائي بالعزل من مسؤولية انتدابية.
{{ع6|المادة 8<ref>تم تغيير وتتميم المادة 8 بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 55.25، السالف الذكر.</ref>}}
لا يجوز للأشخاص المحكوم عليهم بإحدى العقوبات المشار إليها في البندين (ب) و(ج) من 2 من المادة 7 أعلاه أن يطلبوا قيدهم في اللوائح الانتخابية إلا بعد انصرام خمس سنوات من تاريخ قضاء العقوبة أو تقادمها أو من التاريخ الذي أصبح فيه الحكم نهائيا إذا تعلق الأمر بعقوبة موقوفة التنفيذ، وذلك دون إخلال بالحالات التي يحكم فيها بالحرمان من حق التصويت لمدة أطول.
لا يجوز للأشخاص المشار إليهم في البند 8 من المادة 7 أعلاه أن يطلبوا قيدهم في اللوائح الانتخابية العامة إلا بعد انصرام مدتين انتدابيتين متتاليتين ابتداء من التاريخ الذي أصبح فيه الحكم نهائيا.
لا توقف طلبات النقض أو إعادة النظر أو المراجعة ترتيب الآثار على الأحكام النهائية التي يترتب عليها فقدان الأهلية الانتخابية.
لا يترتب على العفو الخاص استرجاع الأهلية الانتخابية.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|9}}</noinclude>
c2bwbv5w165tvhxnnc7cb52i3yjtzhh
صفحة:قانون اللوائح الانتخابية العامة (المغرب) رقم 57.11.pdf/10
104
316001
628551
2026-10-11T15:22:54Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628551
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع5|الفرع الثاني: مسطرة وضع اللوائح الانتخابية العامة}}
{{ع6|المادة 9}}
تقدم طلبات القيد في اللوائح الانتخابية خلال مدة ثلاثين يوما يحدد تاريخ بدايتها ونهايتها بمرسوم يتخذ باقتراح من وزير الداخلية وينشر بالجريدة الرسمية قبل التاريخ المحدد للشروع في عمليات القيد بخمسة عشر يوما على الأقل.
{{ع6|المادة 10<ref>تم تغيير وتتميم المادة 10 بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 55.25، السالف الذكر.</ref>}}
تحدث في كل جماعة أو في كل مقاطعة تابعة لجماعة مقسمة إلى مقاطعات لجنة إدارية تتولى بحث طلبات القيد في اللوائح الانتخابية وتضم:
* قاضيا، بصفة رئيس؛
* ممثلا عن المجلس الجماعي أو مجلس المقاطعة، يعينه المجلس من بين أعضائه؛
* الباشا أو القائد أو الخليفة أو من يمثلهم.
يعين المجلس الأعلى للسلطة القضائية القضاة الذين يرأسون اللجان الإدارية واللجان الإدارية المساعدة في حالة إحداثها ونوابهم عند الاقتضاء.
يعين المجلس الجماعي أو مجلس المقاطعة أيضا من بين أعضائه نائبا عن ممثل المجلس في اللجنة الإدارية يحضر أشغالها إذا تعذر ذلك على الممثل المذكور لأي سبب من الأسباب.
إذا رفض مجلس الجماعة أو المقاطعة تعيين من يمثله في اللجنة الإدارية أو تعذر عليه ذلك لأي سبب من الأسباب أو إذا تخلف الممثل المذكور أو من ينوب عنه عن المشاركة في أعمال اللجنة، قام وزير الداخلية أو السلطة المفوض إليها من لدنه لهذا الغرض، بعد توجيه إعذار حسب الحالة إلى المجلس المعني أو ممثله أو من ينوب عن هذا الأخير، بتعيين من يخلف ممثل المجلس من بين الناخبين الذين يحسنون القراءة والكتابة.
يجب أن يوجه الإعذار المشار إليه في الفقرة السابقة بواسطة رسالة مضمونة الوصول أو بأي وسيلة من وسائل التبليغ القانونية الأخرى وأن يبين فيه الأجل المحدد لجواب من يعنيهم<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|10}}</noinclude>
pswcbt730jn666xoqyxa1nwb4a2azk6
صفحة:قانون اللوائح الانتخابية العامة (المغرب) رقم 57.11.pdf/11
104
316002
628552
2026-10-11T15:23:05Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628552
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>الأمر. ولا يجوز أن يقل هذا الأجل عن يوم واحد أو يزيد على خمسة أيام من تاريخ الإعذار. ويعتبر عدم الجواب عند انصرام هذا الأجل بمثابة رفض.
يتولى موظف يعينه رئيس اللجنة الإدارية باقتراح من السلطة الإدارية المحلية مهام كتابة اللجنة الإدارية وتحضير أشغالها.
يجوز للجنة الإدارية أن تستمع بصفة استشارية إلى جميع الأشخاص الذين يمكن أن تستفيد من آرائهم في اتخاذ قراراتها.
يجوز أن تحدث في كل جماعة يفوق عدد سكانها 50.000 نسمة وكذا في كل مقاطعة، إلى جانب اللجنة الإدارية، لجنة أو عدة لجان إدارية مساعدة تتألف وفق الكيفيات المبينة أعلاه. ويتم تحديد المجال الترابي لعمل كل لجنة إدارية مساعدة بموجب قرار يتخذه الوالي أو العامل.
تباشر اللجنة أو اللجان الإدارية المساعدة، في نطاق المجال الترابي المحدد لها، مهامها تحت إشراف اللجنة الإدارية.
تسري الأحكام المقررة في هذا القانون، في شأن كيفيات اشتغال اللجنة الإدارية وكذا المهام الموكولة إليها، على اللجنة أو اللجان الإدارية المساعدة، وذلك باستثناء المهام المنصوص عليها في المادتين 17 و29 من هذا القانون.
{{ع6|المادة 11}}
تتألف، وفق الكيفيات المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه، اللجان الإدارية واللجان الإدارية المساعدة في الجماعات أو المقاطعات الجديدة الناشئة عن تقسيم جماعات أو مقاطعات. ويعين ممثل المجلس ونائبه من لدن مجلس الجماعة أو المقاطعة التي انبثقت عن تقسيمها الجماعة أو المقاطعة الجديدة.
تتألف، وفق نفس الكيفيات، اللجان الإدارية واللجان الإدارية المساعدة في الجماعات أو المقاطعات الجديدة الناشئة عن ضم جماعات أو مقاطعات. ويعين ممثل المجلس ونائبه من طرف العامل من بين أعضاء المجالس المندمجة.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|11}}</noinclude>
g5abvzeengrx5wvge3nsqual0iinu4w
صفحة:قانون اللوائح الانتخابية العامة (المغرب) رقم 57.11.pdf/12
104
316003
628553
2026-10-11T15:23:17Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628553
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>تتألف، وفق نفس الكيفيات، اللجان الإدارية واللجان الإدارية المساعدة في الجماعات أو المقاطعات التي وقع توقيف مجلسها أو حله أو الذي تعذر تأليفه. ويعين ممثل المجلس ونائبه من لدن اللجنة الخاصة من بين أعضائها.
تسري أحكام الفقرات الخامسة والسادسة والسابعة من المادة 10 أعلاه على اللجان الإدارية واللجان الإدارية المساعدة المشار إليها في هذه المادة.
{{ع6|المادة 12<ref>تم تغيير وتتميم الفقرة الأخيرة من المادة 12 والفقرة الثالثة من المادة 13 بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 55.25، السالف الذكر.</ref>}}
تجتمع اللجنة الإدارية في تاريخ يحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من وزير الداخلية للتداول في طلبات القيد المقدمة إليها. وتسجل الطلبات التي تتوفر فيها الشروط القانونية وترفض الطلبات التي لا تتوفر فيها هذه الشروط.
تتخذ اللجنة الإدارية قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها. وفي حالة تعادل الأصوات، يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
يجب على رئيس اللجنة الإدارية أن يبلغ كتابة إلى كل شخص تم رفض طلب قيده القرار القاضي بذلك الذي يجب أن يكون معللا. ويبلغ هذا القرار خلال الثلاثة أيام التالية لصدوره بمحل سكنى المعني بالأمر مقابل وصل أو بأية وسيلة من وسائل التبليغ القانونية الأخرى.
تبلغ اللجنة الإدارية إلى السفير أو القنصل مضمون القرارات التي اتخذتها في شأن طلبات القيد المقدمة من طرف المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة عن طريق نفس الجهات التي أحالت إليها الطلبات المذكورة وذلك لتمكين أصحاب هذه الطلبات من الاطلاع بمقر السفارة أو القنصلية على مآلها. ويقوم السفير أو القنصل بإعداد جدول بمضمون القرارات المذكورة يعلق بمقر السفارة أو القنصلية طيلة خمسة عشر يوما. كما تبلغ اللجنة الإدارية إلى المغاربة المعنيين المقيمين خارج تراب المملكة عبر عنوان البريد الإلكتروني المدلى به قراراتها في شأن طلبات القيد التي تقدموا بها<ref>تم صدور قرار رقم 305.26، سالف الذكر. (للاطلاع أنقر هنا)</ref>.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|12}}</noinclude>
hwmtuy8xxigh4wwptc84zumma8gz2it
صفحة:قانون اللوائح الانتخابية العامة (المغرب) رقم 57.11.pdf/13
104
316004
628554
2026-10-11T15:23:29Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628554
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع6|المادة 13}}
تحرر اللجنة الإدارية، بعد انتهاء أشغالها عملا بأحكام المادة 12 أعلاه، اللائحة الانتخابية المؤقتة للجماعة أو المقاطعة وتودعها في مكاتب السلطات الإدارية المحلية ومصالح الجماعة أو المقاطعة طيلة ثمانية أيام تبتدئ من تاريخ يحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من وزير الداخلية.
للأحزاب السياسية أن تحصل، بطلب منها، على مستخرج من اللائحة الانتخابية المؤقتة للجماعة أو المقاطعة يتضمن أسماء الناخبين الشخصية والعائلية وعناوينهم والدائرة الانتخابية المقيدين فيها.
لهذه الغاية، يجوز لكل حزب سياسي أن ينتدب وكيلا عنه، على صعيد العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات. ويسلم المستخرج إلى وكيل الحزب المنتدب بعد إدلائه، خلال الفترة المحددة في الفقرة الأولى من هذه المادة، بطلب كتابي مؤرخ وموقع عليه من طرف الجهاز المختص في الحزب. وتبين في الطلب الدوائر الانتخابية أو الجماعة أو المقاطعة المعنية وكذا الغرض المراد من المستخرج.
يكون المستخرج مبوبا حسب الدوائر الانتخابية أو حسب مكاتب التصويت المحدثة برسم آخر انتخابات عامة. ويسلم مرة واحدة، مطبوعا، حسب طلب الحزب أو الوكيل المنتدب، على الورق أو في شكل ملف مضمن في قرص مدمج أو بواسطة أي وسيلة إلكترونية ممكنة.
لا يمكن استعمال المستخرج إلا للغرض الانتخابي الذي سلم من أجله.
{{ع6|المادة 14}}
يخبر الجمهور بواسطة إعلانات تعلق بأبواب المباني الإدارية وبيانات تذاع في الإذاعة أو التلفزيون وتنشر في الصحف أو بأي طريقة أخرى من الطرق المألوفة الاستعمال أنه يجوز لكل من يعنيه الأمر أن يطلع في عين المكان على اللائحة الانتخابية المؤقتة أثناء أوقات العمل الرسمية خلال الأجل المشار إليه في المادة 13 أعلاه.
يجب على كل شخص لم يقيد في اللائحة الانتخابية المؤقتة أن يقدم طلب قيده إلى اللجنة الإدارية، خلال أجل سبعة أيام تبتدئ من اليوم الموالي لانتهاء المدة المخصصة لإيداع اللائحة المذكورة.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|13}}</noinclude>
o1ffw2e6hzwwq4au9xaufslwfby07y5
صفحة:قانون اللوائح الانتخابية العامة (المغرب) رقم 57.11.pdf/14
104
316005
628555
2026-10-11T15:23:40Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628555
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>كما يجوز لكل شخص مقيد في اللائحة الانتخابية المؤقتة أن يطلب خلال الأجل نفسه شطب اسم شخص يرى أنه مقيد فيها بصفة غير قانونية. ويخول نفس الحق للوالي أو العامل أو الباشا أو القائد أو الخليفة.
يجب إرفاق طلبات القيد أو الشطب بالبيانات والإثباتات الضرورية.
يسلم وصل يحمل رقما ترتيبيا عن كل طلب أو شكوى.
لا تقبل أي شكوى أو طلب بعد انصرام الأجل المنصوص عليه أعلاه.
{{ع6|المادة 15}}
تجتمع اللجنة الإدارية في تاريخ يحدد بمرسوم يصدر باقتراح من وزير الداخلية للبت في الطلبات والشكاوى المشار إليها في المادة 14 أعلاه. وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها. وفي حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
تكون قرارات اللجنة معللة، وتسجل في دفتر مرقم خاص بتلقي الشكاوى والطلبات، ويوضع رقم ترتيبي للقرارات ويبلغها رئيس اللجنة كتابة بكل وسيلة من وسائل التبليغ القانونية، في أجل الثلاثة أيام التالية لاتخاذها إلى المعنيين بالأمر في العنوان المضمن في الطلب أو الشكوى.
تكون قرارات اللجنة موضوع جدول تعديلي يودع في المكاتب المشار إليها في المادة 13 أعلاه حيث يمكن لكل شخص يعنيه الأمر أن يطلع عليه أثناء أوقات العمل الرسمية، خلال سبعة أيام تبتدئ من تاريخ يحدد بمرسوم يصدر باقتراح من وزير الداخلية.
تطبق في شأن القرارات التي اتخذتها اللجنة الإدارية بخصوص الطلبات والشكاوى الواردة عليها من المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة المقتضيات المتعلقة بالأجل والإجراءات الواردة في الفقرة الأخيرة من المادة 12 من هذا القانون. ويمكن لكل من يعنيه الأمر إقامة دعوى طعن في قرار اللجنة الإدارية داخل نفس الأجل.
للأحزاب السياسية أن تحصل بطلب منها، داخل الأجل المحدد لإيداع هذا الجدول، على نسخة منه وفق الشروط والكيفيات المبينة في المادة 13 أعلاه.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|14}}</noinclude>
7lgea9rjo4h5lxxstwvrlcfs4le9a1a
صفحة:قانون اللوائح الانتخابية العامة (المغرب) رقم 57.11.pdf/15
104
316006
628556
2026-10-11T15:23:52Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628556
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع6|المادة 16}}
يجوز لكل شخص يعنيه الأمر أن يقيم خلال أجل سبعة أيام تبتدئ من اليوم الموالي لانتهاء الأجل المشار إليه في المادة السابقة دعوى طعن في قرارات اللجنة الإدارية. ويخول نفس الحق للوالي أو العامل أو الباشا أو القائد أو الخليفة.
يجوز للأشخاص الذين قدموا طلبات قيدهم لدى سفارات أو قنصليات المملكة تقديم دعوى الطعن المشار إليها في الفقرة أعلاه خلال الأجل المشار إليه في الفقرة الرابعة من المادة السابقة.
تقدم الطعون المشار إليها في الفقرتين أعلاه وفق الشروط المحددة في المادتين 45 و46 من هذا القانون.
{{ع6|المادة 17<ref>تم تغيير وتتميم المادة 17 بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 55.25، السالف الذكر.</ref>}}
تضع اللجنة الإدارية اللائحة الانتخابية النهائية للجماعة أو المقاطعة في تاريخ يحدد بمرسوم.
تكون اللائحة الانتخابية مبوبة حسب الدوائر الانتخابية وحسب عناوين المعنيين بالأمر.
تؤهل اللجنة الإدارية، عند الاقتضاء، لملاءمة اللائحة الانتخابية وفق التعديلات التي قد تطرأ على النفوذ الترابي للدوائر الانتخابية الجماعية قبل حصر اللائحة الانتخابية بصفة نهائية.
إذا تعذر لأي سبب من الأسباب على رئيس اللجنة الإدارية الحضور في اليوم المحدد لحصر اللائحة الانتخابية العامة للجماعة أو المقاطعة، ناب عنه، بحكم القانون، ممثل السلطة الإدارية المحلية.
تتولى السلطة الإدارية المحلية مسك اللوائح الانتخابية. ولهذه الغاية، تعد اللائحة الانتخابية للجماعة أو المقاطعة فور حصرها في أربعة نظائر، تحتفظ بنظير في محفوظاتها، وتوجه نظيرا إلى مقر الجماعة أو المقاطعة بينما توجه النظيرين الآخرين إلى مقر العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات التابعة له الجماعة أو المقاطعة المعنية. وتتولى السلطة الإقليمية توجيه نظير من<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|15}}</noinclude>
c5haucb7b6ylyjh3j080zkheg7tg9e6
صفحة:قانون اللوائح الانتخابية العامة (المغرب) رقم 57.11.pdf/16
104
316007
628557
2026-10-11T15:24:04Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628557
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>اللائحة الانتخابية للجماعات أو المقاطعات التابعة لها إلى المحكمة الابتدائية الإدارية<ref>تم تعويض عبارة "المحكمة الإدارية" المنصوص عليها في أحكام هذا القانون بعبارة "المحكمة الابتدائية الإدارية" بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 55.25، السالف الذكر.</ref> التي تدخل الجماعات أو المقاطعات المعنية في دائرة نفوذها الترابي داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ حصرها.
{{ع6|المادة 18}}
تعتمد اللوائح الانتخابية النهائية الموضوعة طبقا لهذا القانون وحدها لإجراء الانتخابات وعمليات الاستفتاء المشار إليها في المادة الأولى أعلاه إلى أن تتم مراجعتها طبقا لأحكام هذا القانون على أن تراعى في ذلك التغييرات التي قد تدخل عليها في الحالات المنصوص عليها في المادة 30 من هذا القانون.
{{ع6|المادة 19}}
تستخرج اللائحة الانتخابية النهائية لكل جماعة أو مقاطعة من الحاسوب. غير أن هذه اللائحة لا تعتمد لإجراء الانتخابات وعمليات الاستفتاء إلا بعد الإشهاد على مطابقتها للائحة المحصورة محليا من طرف رئاسة اللجنة الإدارية.
في حالة عدم مطابقتها أو المنازعة في ذلك أو تعذر استخراجها من الحاسوب، تعتمد اللائحة المحصورة محليا من طرف اللجنة الإدارية.
{{ع4|الباب الثالث: مراجعة اللوائح الانتخابية العامة}}
{{ع6|المادة 20<ref>تم تغيير وتتميم الفقرة الأخيرة من المادة 20 بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 55.25، السالف الذكر</ref>}}
تقوم اللجنة الإدارية المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه كل سنة بمراجعة اللوائح الانتخابية الموضوعة وفق أحكام هذا القانون.
تتلقى كتابة اللجنة الإدارية خلال عمليات المراجعة طلبات القيد الجديدة وطلبات نقل القيد.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|16}}</noinclude>
m7090nrk15efbdtj905rpt3bqrin2nd
صفحة:قانون اللوائح الانتخابية العامة (المغرب) رقم 57.11.pdf/17
104
316008
628558
2026-10-11T15:24:16Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628558
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>يجوز للسلطة الإدارية المحلية، خلال الأجل المخصص لإيداع طلبات القيد، دعوة كل شخص تتوفر فيه، حسب علمها، الشروط المطلوبة قانونا وغير مقيد في اللائحة الانتخابية للجماعة أو المقاطعة التي يقيم بها قصد تقديم طلب قيده فيها.
يجوز للسلطة الإدارية المحلية أيضا أن تطلب من اللجنة الإدارية خلال اجتماعاتها شطب اسم كل شخص ترى أنه قيد بصفة غير قانونية.
تهيئ كتابة اللجنة الإدارية لائحة بأسماء الأشخاص الذين قدموا طلبات القيد أو طلبات نقل القيد بقصد عرضها على اللجنة الإدارية. كما تقوم بوضع لائحة بأسماء الأشخاص الذين يتعين شطب أسمائهم من طرف اللجنة الإدارية في الحالات المنصوص عليها في المادة 23 من هذا القانون.
تضع كتابة اللجنة الإدارية أيضا قائمة تتضمن الحالات المحالة إليها من طرف السلطة الإدارية المحلية، بما فيها الحالات المترتبة على المعالجة المعلوماتية للائحة الانتخابية، قصد عرضها على مداولات اللجنة الإدارية.
{{ع6|المادة 21<ref>تم تغيير وتتميم المادة 21 بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 55.25، السالف الذكر</ref>}}
تودع طلبات القيد في اللوائح الانتخابية<ref>تم صدور قرار رقم 305.26، سالف الذكر. (للاطلاع أنقر هنا)</ref> من فاتح أبريل إلى غاية 31 ديسمبر بالمكاتب الإدارية التي تعينها السلطة الإدارية المحلية لهذا الغرض أو بسفارات وقنصليات المملكة أو عن طريق الموقع الإلكتروني المخصص لهذه الغاية. ويجب أن يتم تقديمها وتسجيلها وفق الشروط والإجراءات المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه. كما تودع وفق نفس الكيفيات وداخل نفس الأجل طلبات نقل القيد.
يقوم السفير أو القنصل الذي تلقى طلبات كتابية جديدة للقيد أو طلبات كتابية لنقل القيد بإحالتها إلى اللجان الإدارية المختصة.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|17}}</noinclude>
hjse5r3zjf435145lw4jbopu72uoy7c
صفحة:قانون اللوائح الانتخابية العامة (المغرب) رقم 57.11.pdf/18
104
316009
628559
2026-10-11T15:24:27Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628559
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>يجب على كل ناخب غير مكان إقامته الفعلية داخل النفوذ الترابي لنفس الجماعة أو المقاطعة أن يخبر اللجنة الإدارية المعنية بعنوان إقامته الجديد تحت طائلة الشطب التلقائي من لائحة الناخبين.
يجب على كل ناخب غير مكان إقامته الفعلية، إلى خارج النفوذ الترابي للجماعة أو المقاطعة المقيد في لائحتها الانتخابية، أن يقدم طلب نقل قيده إلى لائحة الجماعة أو المقاطعة التي انتقل للإقامة بها بكيفية فعلية. ويترتب على هذا الطلب شطب اسمه مباشرة من لائحة الجماعة أو المقاطعة التي كان مقيدا بها.
{{ع6|المادة 22}}
تجتمع اللجنة الإدارية كل سنة ابتداء من 5 يناير أو في غده إذا صادف هذا التاريخ يوم عيد ديني أو وطني للتداول في شأن طلبات القيد وطلبات نقل القيد المقدمة إليها وكذا لبحث الحالات المعروضة عليها من لدن كتابتها طبقا لأحكام المادة 20 أعلاه. ويمكن أن تستمر اجتماعات اللجنة الإدارية إلى غاية يوم 9 يناير.
{{ع6|المادة 23<ref>تم تغيير وتتميم المادة 23 بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 55.25، السالف الذكر</ref>}}
تقبل اللجنة الطلبات المتوفرة فيها الشروط القانونية المطلوبة وترفض التي لا تتوفر فيها هذه الشروط. وتشطب من اللائحة الانتخابية أسماء الأشخاص الذين فقدوا الأهلية الانتخابية طبقا لأحكام هذا القانون أو الذين انتفت علاقتهم بالجماعة أو المقاطعة بفعل تغيير محل إقامتهم الفعلية إلى جماعة أو مقاطعة أخرى. كما تقوم بإصلاح الأخطاء المادية التي تلاحظها في اللوائح<ref>تم صدور قرار رقم 305.26، سالف الذكر. (للاطلاع أنقر هنا)</ref> كإغفال قيد شخص فيها أو قيد شخص في عدة لوائح أو تكرار قيده في إحداها أو التي تتعلق بالحالات المحالة إليها والتي تم رصدها بعد المعالجة المعلوماتية.
لا تشطب اللجنة أسماء الذين فقدوا الأهلية الانتخابية إلا بعد اطلاعها على نسخة من الحكم النهائي الذي يترتب عليه الحرمان من حق التصويت.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|18}}</noinclude>
k59vit0spqv6ytgx0fexg9v0ehs0y4w
صفحة:قانون اللوائح الانتخابية العامة (المغرب) رقم 57.11.pdf/19
104
316010
628560
2026-10-11T15:24:39Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628560
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>تقوم اللجنة الإدارية بشطب أسماء الأشخاص المتوفين بعد الاطلاع على مستخرج من رسم الوفاة.
يجب على مصالح الحالة المدنية بالجماعة أو المقاطعة التي وقعت فيها الوفاة توجيه نسخة من رسم الوفاة بمجرد تحريره إلى مقر كتابة اللجنة الإدارية للجماعة أو المقاطعة التي كان يقيم فيها الشخص المتوفى بقصد إدراج اسمه في لائحة الأشخاص الذين يتعين شطب أسمائهم من طرف اللجنة الإدارية.
تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها، وفي حالة تعادل الأصوات، يرجح الجانب الذي يكون فيه رئيس اللجنة.
كل قرار صادر برفض طلب قيد أو نقل قيد أو بشطب قيد، باستثناء التشطيبات المتعلقة بالوفيات يجب أن يكون معللا، ويبلغه رئيس اللجنة الإدارية كتابة بكل وسيلة من وسائل التبليغ القانونية إلى الشخص المعني بالأمر في العنوان المضمن في اللائحة الانتخابية وذلك في ظرف الثلاثة أيام الموالية لتاريخ القرار. غير أنه بالنسبة لكل ناخب غير مكان إقامته الفعلية إلى خارج النفوذ الترابي للجماعة أو المقاطعة المقيد في لائحتها الانتخابية دون أن يقوم بتقديم طلب نقل قيده إلى لائحة الجماعة أو المقاطعة التي انتقل للإقامة بها بكيفية فعلية، تقوم اللجنة الإدارية بشطب اسمه بكيفية تلقائية، ويبلغ قرار الشطب إلى المعني بالأمر، وفق نفس الكيفية وداخل نفس الأجل، في العنوان المضمن في بطاقته الوطنية للتعريف.
تبلغ اللجنة الإدارية، وفق نفس الكيفيات المبينة في الفقرة الأخيرة من المادة 12 من هذا القانون، إلى السفير أو القنصل مضمون قراراتها المتعلقة بطلبات القيد وطلبات نقل القيد الواردة عليها من المغاربة المقيمين بالخارج عبر مصالح السفارات والقنصليات.
وتبلغ اللجنة الإدارية إلى المغاربة المقيمين بالخارج عبر عنوان البريد الإلكتروني المدلى به قراراتها المذكورة وكذا القرارات التي اتخذتها في شأن طلبات القيد وطلبات نقل القيد الأخرى الواردة عليها مباشرة بواسطة الموقع الإلكتروني.
يمنع قيد ناخب في لوائح عدة جماعات أو مقاطعات أو تكرار قيده في لائحة جماعة أو مقاطعة. ولا يمكن للناخب المعني أن يبقى مقيدا إلا في لائحة الجماعة أو المقاطعة التي يقيم فيها<noinclude>{{rule}}
{{وسط|19}}</noinclude>
6231yene2nknkgfoxz5e1afd8tdbsiv
صفحة:قانون اللوائح الانتخابية العامة (المغرب) رقم 57.11.pdf/20
104
316011
628561
2026-10-11T15:24:51Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628561
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>فعليا وتعتبر التقييدات الأخرى باطلة بحكم القانون، ويجب على اللجان الإدارية المختصة شطب اسمه من اللوائح الأخرى. غير أنه إذا تعلق الأمر بتكرار قيد ناخب مقيم خارج تراب المملكة، فإنه يحتفظ بقيد المعني بالأمر في لائحة آخر جماعة أو مقاطعة قيد فيها.
إذا تعلق الأمر بتكرار قيد شخص في لائحة جماعة الإقامة الفعلية ولائحة جماعة الولادة الواقعة في مناطق اعتيادية للترحال، يحتفظ بقيد المعني بالأمر في لائحة آخر جماعة قيد فيها. ويشطب على اسمه بقوة القانون من لائحة الجماعة الأخرى.
على إثر الانتهاء من أشغالها، تقوم اللجنة الإدارية بإعداد جدول تعديلي مؤقت للائحة الانتخابية للجماعة أو المقاطعة يتضمن نتائج مداولاتها في شأن التقييدات الجديدة ونقل التقييدات والتشطيبات التي باشرتها وكذا الأخطاء التي قامت بإصلاحها.
{{ع6|المادة 24}}
تودع اللجنة الإدارية الجدول التعديلي المؤقت في الساعة الثامنة من صباح يوم 10 يناير بمكاتب السلطة الإدارية المحلية ومكاتب مصالح الجماعة أو المقاطعة وتودع معه اللائحة الانتخابية للسنة السابقة طيلة ثمانية أيام. ويقع إخبار الجمهور بذلك بواسطة إعلانات تلصق على أبواب المباني الإدارية وتذاع في الإذاعة أو التلفزيون وتنشر في الصحف أو بأية طريقة أخرى مألوفة الاستعمال حتى يتمكن كل من يهمه الأمر من الاطلاع على اللوائح والجداول المذكورة داخل أوقات العمل الرسمية.
يجب على كل من لم يقيد في اللائحة الانتخابية أن يطلب قيده فيها إلى اللجنة الإدارية المختصة طبقا للمادتين 4 و21 من هذا القانون وذلك خلال أجل سبعة أيام تبتدئ من اليوم الموالي لانتهاء المدة المخصصة لعرض الجدول التعديلي المؤقت ولائحة السنة المنصرمة.
يجوز لكل ناخب مقيد أن يطلب خلال الأجل نفسه شطب اسم شخص يرى أنه قيد بصفة غير قانونية، ويخول نفس الحق للوالي أو العامل أو الباشا أو القائد أو الخليفة.
يجب إرفاق طلب القيد أو الشطب بالبيانات والإثباتات الضرورية.
يسلم وصل يحمل رقما ترتيبيا عن كل طلب أو شكوى.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|20}}</noinclude>
1a7hxrb0qec1tcx6mblv43582p2jt0n
صفحة:قانون اللوائح الانتخابية العامة (المغرب) رقم 57.11.pdf/21
104
316012
628562
2026-10-11T15:25:02Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628562
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>تقدم هذه الطلبات والشكاوى إلى مقر اللجنة الإدارية. ولا يقبل أي طلب أو شكوى بعد انصرام الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من هذه المادة.
{{ع6|المادة 25}}
تعرض الطلبات والشكاوى المشار إليها في المادة السابقة على نظر اللجنة الإدارية لبحثها واتخاذ القرار اللازم في شأنها خلال الاجتماعات التي تعقدها لهذه الغاية طبقا لأحكام المادة 26 بعده.
{{ع6|المادة 26}}
تجتمع اللجنة الإدارية ابتداء من 10 فبراير أو في غده إذا صادف هذا التاريخ يوم عيد ديني أو وطني ويمكن أن تستمر اجتماعاتها إلى غاية 14 منه. وتكون قراراتها معللة وتسجل في دفتر مرقم خاص بتلقي الطلبات والشكاوى مع وضع رقم ترتيبي لها، ويبلغها رئيسها كتابة بكل وسيلة من وسائل التبليغ القانونية إلى المعنيين بالأمر في العنوان المضمن في الطلب أو الشكوى وذلك في ظرف الثلاثة أيام الموالية لتاريخ القرار.
كما تضمن القرارات التي اتخذتها في جدول تعديلي نهائي.
يطبق في شأن القرارات التي اتخذتها اللجنة الإدارية بخصوص الطلبات والشكاوى الواردة عليها من المغاربة المقيمين بالخارج الأجل والإجراءات المبينة في الفقرة الأخيرة من المادة 12 من هذا القانون. ويمكن لكل من يعنيه الأمر إقامة دعوى طعن في قرار اللجنة الإدارية داخل نفس الأجل.
{{ع6|المادة 27}}
تودع اللجنة الإدارية ابتداء من الساعة الثامنة من صباح 15 فبراير الجدول التعديلي النهائي للائحة الانتخابية وذلك لمدة ثمانية أيام بالأماكن المشار إليها في المادة 24 من هذا القانون، ويمكن لكل ناخب أن يطلع عليه في أي مكان من الأماكن المذكورة داخل أوقات العمل الرسمية.
{{ع6|المادة 28}}
يمكن لكل شخص رفضت اللجنة الإدارية طلب تسجيله أن يطعن في قرار الرفض.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|21}}</noinclude>
ixj9fo7g4o4bv0ju2711rahyosk1vep
صفحة:قانون اللوائح الانتخابية العامة (المغرب) رقم 57.11.pdf/22
104
316013
628563
2026-10-11T15:25:14Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628563
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>يمكن لكل ناخب مقيد أن يطعن في قرارات اللجنة الإدارية. ويخول الحق نفسه للوالي أو العامل أو الباشا أو القائد أو الخليفة.
تقدم الطعون المشار إليها في الفقرة أعلاه خلال أجل ثمانية أيام تبتدئ من اليوم الموالي لانتهاء المدة المخصصة لإيداع الجدول التعديلي النهائي، وذلك وفق الشروط والكيفيات المحددة في المادتين 45 و46 من هذا القانون.
{{ع6|المادة 29<ref>تم تغيير وتتميم المادة 29 بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 55.25، السالف الذكر</ref>}}
تحصر اللجنة الإدارية بصفة نهائية في 31 مارس من كل سنة اللائحة الانتخابية للجماعة أو للمقاطعة، وتبوب اللائحة وفقا لأحكام المادة 17 من هذا القانون.
تطبق عند الاقتضاء الأحكام المنصوص عليها في الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 17 من هذا القانون.
يودع نظير من اللائحة الانتخابية النهائية في شكل دعامة إلكترونية لدى المحكمة الابتدائية الإدارية وفقا لأحكام المادة 17 من هذا القانون.
في حالة وفاة أو في حالة فقدان أحد الناخبين الأهلية الانتخابية خارج الآجال المخصصة لاجتماع اللجنة الإدارية، تتولى السلطة الإدارية المحلية إصلاح اللائحة الانتخابية فورا. وتخبر بذلك اللجنة الإدارية خلال اجتماعها الموالي.
للأحزاب السياسية أن تحصل، بطلب منها، داخل الآجال المحددة لإيداع الجدول التعديلي المؤقت والجدول التعديلي النهائي المشار إليهما على التوالي في المادتين 24 و27 من هذا القانون، على مستخرج من الجداول المذكورة وفق الشروط والكيفيات المبينة في المادة 13 أعلاه.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|22}}</noinclude>
4c6dzzscfk871mp23yfxey4xj894fps
صفحة:قانون اللوائح الانتخابية العامة (المغرب) رقم 57.11.pdf/23
104
316014
628564
2026-10-11T15:25:25Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628564
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع6|المادة 30<ref>تم تغيير وتتميم أحكام المادة 30 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 02.16 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.100 بتاريخ 29 من رمضان 1437 (5 يوليو 2016)؛ الجريدة الرسمية عدد 6480 بتاريخ 2 شوال 1437 (7 يوليو 2016)، ص 5186؛<br />- تم تغيير وتتميم المادة 30 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 10.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.28 بتاريخ 9 شعبان 1442 (23 مارس 2021)؛ الجريدة الرسمية عدد 6975 بتاريخ 22 شعبان 1442 (5 أبريل 2021)، ص 2182.</ref>}}
تظل اللوائح الانتخابية العامة المحصورة بعد مراجعتها وفق أحكام هذا القانون صالحة وحدها لجميع الانتخابات الجماعية والجهوية والتشريعية العامة أو التكميلية أو الجزئية ولعمليات الاستفتاء إلى أن تحصر نهائيا اللائحة الانتخابية للسنة التالية، على أن تراعى في ذلك التغييرات التي يمكن أن تدخل عليها في الحالات الآتية:
# وفاة؛
# تحويل مكان إقامة العاملين في المصالح العمومية أو مصالح الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية على إثر انتقالهم أو انتهاء الخدمة. ويجب أن تكون الطلبات المقدمة في هذا الشأن مصحوبة بالمبررات الضرورية؛
# الأحكام الصادرة على إثر طعن في قرارات اللجنة الإدارية؛
# الحرمان من حق التصويت بموجب حكم قضائي؛
# إغفال اسم شخص في اللائحة الانتخابية نتيجة خطأ مادي؛
# قيد أحد الناخبين في عدة لوائح انتخابية أو تعدد قيده في لائحة واحدة؛
# الحالات المترتبة على المعالجة المعلوماتية للوائح الانتخابية؛
# التشطيبات التي تقوم بها السلطة الإدارية المحلية خارج الآجال المخصصة لاجتماعات اللجنة الإدارية؛
# طلبات القيد التي يقدمها الأشخاص الذين بلغوا سن الرشد القانونية بعد حصر اللوائح الانتخابية النهائية أو الذين سيبلغون هذه السن في التاريخ المحدد للاقتراع؛
# طلبات القيد الجديدة أو طلبات نقل القيد المقدمة بعد آخر حصر للوائح الانتخابية العامة؛
# طلبات القيد الجديدة أو طلبات نقل القيد التي توصلت بها اللجنة الادارية من سفارات وقنصليات المملكة.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|23}}</noinclude>
gvnwr2gl40e8q444x6wu1yx2gh2oe9h
صفحة:قانون اللوائح الانتخابية العامة (المغرب) رقم 57.11.pdf/24
104
316015
628565
2026-10-11T15:25:37Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628565
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>في حالة إجراء انتخابات جماعية أو جهوية أو تشريعية جزئية، تقبل طلبات القيد وطلبات نقل القيد المشار إليها في البنود 2 و9 و10 و11 أعلاه التي تصل إلى مقر اللجنة الإدارية في اليوم الخامس عشر (15) السابق ليوم الاقتراع على أبعد تقدير.
تعرض الطلبات المذكورة وكذا الحالات الأخرى المنصوص عليهما في الفقرة الأولى أعلاه في اليوم الموالي لانتهاء الأجل المشار إليه في الفقرة السابقة على اللجنة الإدارية المختصة لدراستها واتخاذ القرار اللازم في شأنها. وتبلغ قراراتها كتابة إلى السلطة الإدارية المحلية وإلى المعنيين بالأمر داخل أجل يومين من تاريخ اتخادها. وتضمن اللجنة قراراتها في جدول يوضع رهن إشارة العموم بمقر السلطة الإدارية المحلية في اليوم العاشر (10) السابق ليوم الاقتراع. كما يتضمن الجدول المذكور الإضافات والإصلاحات والتشطيبات المرتبطة بالحالات الأخرى المشار إليها أعلاه.
إذا تعلق الأمر بانتخابات عامة جماعية أو جهوية أو تشريعية، يتم إدخال التغييرات المشار إليها في البنود أعلاه وفق الأحكام المقررة في المادة 30 المكررة بعده.
{{ع6|المادة 30 المكررة<ref>تم تتميم الباب الثالث من الفرع الثاني من القسم الأول بالمادتين 30 المكررة و30 المكررة مرتين أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 02.16، السالف الذكر؛<br />- تم تغيير وتتميم المادة 30 المكررة أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 10.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.28 بتاريخ 9 شعبان 1442 (23 مارس 2021)؛ الجريدة الرسمية عدد 6975 بتاريخ 22 شعبان 1442 (5 ابريل 2021)، ص 2182؛<br />- تم تغيير وتتميم المادة 30 المكررة بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 55.25، السالف الذكر.</ref>}}
تقدم طلبات القيد الجديدة وطلبات نقل القيد المشار إليها في البنود 2 و9 و10 و11 من المادة 30 أعلاه خلال مدة 30 يوما يحدد تاريخ بدايتها ونهايتها بقرار لوزير الداخلية<ref>تم صدور قرار رقم 305.26، سالف الذكر. (للاطلاع أنقر هنا)</ref> ينشر بالجريدة الرسمية قبل التاريخ المحدد المشروع في عمليات القيد بخمسة عشر (15) يوما على الأقل.
يبين القرار المذكور أيضا التواريخ والآجال المنصوص عليها في هذه المادة.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|24}}</noinclude>
n2qd3yiysv7twvp9qg49kwl61unfmg8
صفحة:قانون اللوائح الانتخابية العامة (المغرب) رقم 57.11.pdf/25
104
316016
628566
2026-10-11T15:25:49Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628566
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>تجتمع اللجنة الإدارية خلال سبعة (7) أيام للتداول في طلبات القيد وطلبات نقل القيد الواردة عليها وكذا لبحث الحالات الأخرى المشار إليها في المادة 30 أعلاه واتخاد القرارات اللازمة في شأنها طبقا للكيفيات المنصوص عليها في هذا القانون.
يبلغ رئيس اللجنة الإدارية، كتابة وبكل وسيلة من وسائل التبليغ القانونية، إلى المعنيين بالأمر بالعنوان المضمن في طلبات قيدهم أو طلبات نقل قيدهم قرارات رفض طلباتهم، التي يجب أن تكون معللة، داخل أجل ثلاثة أيام ابتداء من تاريخ اتخاذ القرار. كما يبلغ وفق نفس الكيفيات وداخل نفس الأجل قرارات الشطب إلى المعنيين بالأمر بالعنوان المضمن في اللائحة الانتخابية، باستثناء التشطيبات المتعلقة بالوفيات. غير أنه بالنسبة لكل ناخب غير مكان إقامته الفعلية إلى خارج النفوذ الترابي للجماعة أو المقاطعة المقيد في لائحتها الانتخابية دون أن يقوم بتقديم طلب نقل قيده إلى لائحة الجماعة أو المقاطعة التي انتقل للإقامة بها بكيفية فعلية، تقوم اللجنة الإدارية بشطب اسمه بكيفية تلقائية، ويبلغ قرار الشطب إلى المعني بالأمر، وفق نفس الكيفية وداخل نفس الأجل، في العنوان المضمن في بطاقته الوطنية للتعريف.
تبلغ اللجنة الإدارية، وفق نفس الكيفيات المبينة في الفقرة الأخيرة من المادة 12 من هذا القانون، إلى السفير أو القنصل مضمون قراراتها المتعلقة بطلبات القيد وطلبات نقل القيد الواردة عليها من المغاربة المقيمين بالخارج عبر مصالح السفارات والقنصليات.
وتبلغ اللجنة الإدارية إلى المغاربة المقيمين بالخارج عبر عنوان البريد الإلكتروني المدلى به قراراتها المذكورة وكذا القرارات التي اتخذتها في شأن طلبات القيد وطلبات نقل القيد الأخرى الواردة عليها مباشرة بواسطة الموقع الإلكتروني.
تقوم اللجنة الإدارية بإعداد جدول يتضمن نتائج مداولاتها في شأن طلبات القيد وطلبات نقل القيد والتشطيبات التي باشرتها وكذا الأخطاء المادية التي قامت بإصلاحها، وتودعه بمكاتب السلطة الإدارية المحلية ومصالح الجماعة أو المقاطعة وبالموقع الإلكتروني الخاص باللوائح الانتخابية العامة طيلة سبعة (7) أيام تبتدئ من اليوم الموالي لانتهاء المدة المخصصة لاجتماعات اللجنة الإدارية المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة. ويقع إخبار الجمهور بذلك بواسطة إعلانات تلصق على أبواب المباني الإدارية وتذاع في الإذاعة والتلفزيون وتنشر<noinclude>{{rule}}
{{وسط|25}}</noinclude>
4ice6b65wiwk4dhdkusan4epzt2met0
صفحة:قانون اللوائح الانتخابية العامة (المغرب) رقم 57.11.pdf/26
104
316017
628567
2026-10-11T15:26:00Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628567
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>في الصحف أو بأية طريقة أخرى مألوفة الاستعمال حتى يتمكن كل من يهمه الأمر من الاطلاع على الجدول المذكور داخل أوقات العمل الرسمية خلال الأجل المحددة في هذه الفقرة، بما في ذلك أوقات العمل الرسمية خلال الأجل المحددة في هذه الفقرة، بما في ذلك يومي السبت والأحد.
يمكن لكل شخص رفض قيده أو طلب نقل قيده أو شطب اسمه من اللائحة الانتخابية أن يقيم، خلال نفس الأجل المحدد لإيداع الجدول المتضمن لنتائج مداولات اللجنة الإدارية، دعوى طعن في قرار اللجنة المذكورة، وذلك وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المواد 45 و46 و133 من هذا القانون. ويخول حق الطعن أيضا للوالي أو العامل أو السلطة الإدارية المحلية.
تبت المحكمة ابتدائيا وانتهائيا في الطعن المقدم أمامها وجوبا داخل أجل أقصاه خمسة أيام من تاريخ إيداعه بكتابة الضبط بالمحكمة، وتبلغ حكمها فورا إلى اللجنة الإدارية بمقرها وإلى الوالي أو العامل وإلى الأطراف الأخرى المعنية.
تحصر اللجنة الإدارية بصفة نهائية في تاريخ يحدد في القرار المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة اللائحة الانتخابية للجماعة أو المقاطعة وفقا لأحكام المادة 17 من هذا القانون.
تطبق عند الاقتضاء الأحكام المنصوص عليها في الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 17 من هذا القانون.
للأحزاب السياسية أن تحصل بطلب منها على مستخرج من اللائحة الانتخابية العامة المشار إليها في الفقرة أعلاه، يتضمن أسماء الناخبين الشخصية والعائلية وعناوينهم وتواريخ ازديادهم والدائرة الانتخابية المقيدين فيها.
يتم الحصول على المستخرج المذكور، طبق الشروط والكيفيات المبينة في المادة 13 من هذا القانون، خلال مدة عشرة أيام ابتداء من تاريخ الحصر النهائي.
يكون المستخرج مبوبا حسب مكاتب التصويت المحدثة بالجماعة أو المقاطعة بعد تحديدها.
لهذه الغاية، يجوز لكل حزب سياسي أن ينتدب وكيلا عنه، على صعيد العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات أو الجماعة أو المقاطعة، لتقديم طلب الحصول على المستخرج المذكور.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|26}}</noinclude>
biapmp9dfx70taf1eva4s1fbxwkmpu9
صفحة:قانون اللوائح الانتخابية العامة (المغرب) رقم 57.11.pdf/27
104
316018
628568
2026-10-11T15:26:13Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628568
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>يتسلم وكيل الحزب المستخرج المطلوب داخل أجل ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الطلب.
تقوم السلطة الإدارية المحلية، عند الاقتضاء، بإدخال التغييرات اللازمة على اللوائح الانتخابية المحصورة بكيفية نهائية في التاريخ المحدد بموجب القرار المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة.
وتشمل هذه التغييرات، من جهة، شطب أسماء الأشخاص المتوفين والأشخاص الذين فقدوا الأهلية الانتخابية لسبب قانوني، ومن جهة أخرى، إدراج أسماء الأشخاص الذين قضت المحكمة بقيدهم في اللائحة الانتخابية للجماعة أو المقاطعة المعنية. وتكون هذه التغييرات موضوع جدول يودع بمقر السلطة الإدارية المحلية في اليوم العاشر السابق لتاريخ الاقتراع، وللأحزاب السياسية أن تحصل على مستخرج من الجدول المذكور.
{{ع6|المادة 30 المكررة مرتين<ref>تم نسخ وتعويض أحكام المادة 30 المكررة مرتين، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 10.21، السالف الذكر.</ref>}}
علاوة على المهام الموكولة إلى السلطة الإدارية المحلية عملا بأحكام المادة 20 من هذا القانون، يجب على هذه السلطة الإدارية أن تطلب من كل مواطنة أو مواطن مستوف للشروط المطلوبة للقيد في اللوائح الانتخابية العامة وغير مقيد فيها، حصل على بطاقته الوطنية للتعريف الإلكترونية لأول مرة، أن يتقدم بطلب قيده في اللائحة الانتخابية للجماعة أو المقاطعة التي يقيم فيها. ولهذه الغاية، تقوم المصالح الترابية للمديرية العامة للأمن الوطني بإحالة قوائم الأشخاص الذين حصلوا على البطاقة السالفة الذكر لأول مرة إلى السلطة الإقليمية المختصة فور تسلمها من طرف المعنيين بالأمر.
{{ع6|المادة 31}}
تجرى وفقا لأحكام الباب الثاني من هذا القسم عمليات وضع اللوائح الانتخابية العامة الجديدة.
تجرى وفقا لأحكام الباب الثالث من هذا القسم عمليات المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|27}}</noinclude>
a5avl4uy20mgtp0conoaa0ubyip1ngk
صفحة:قانون اللوائح الانتخابية العامة (المغرب) رقم 57.11.pdf/28
104
316019
628569
2026-10-11T15:26:24Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628569
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع4|الباب الرابع: المعالجة المعلوماتية لضبط اللوائح الانتخابية}}
{{ع6|المادة 32}}
تباشر عملية المعالجة المعلوماتية لضبط اللوائح الانتخابية العامة تحت إشراف لجنة وطنية تقنية تتألف كما يلي:
* رئيس غرفة بمحكمة النقض، بصفة رئيس اللجنة، يعينه الرئيس الأول لهذه المحكمة؛
* ممثل واحد عن كل حزب سياسي مؤسس بصفة قانونية؛
* ممثل وزير الداخلية بصفة كاتب اللجنة.
يجوز للجنة أن تستعين بموظفين لإنجاز المهام الموكولة إليها. وتحدد لائحة هؤلاء الموظفين من طرف رئيس اللجنة باقتراح من ممثل وزير الداخلية.
تقوم اللجنة الوطنية التقنية بإخضاع المعطيات المتعلقة بالمقيدين في اللوائح الانتخابية العامة لمعالجة معلوماتية على مستوى الحاسوب المركزي لوزارة الداخلية، لرصد الأخطاء المادية التي قد تشوب هذه اللوائح كقيد شخص في عدة لوائح، أو تكرار قيده في لائحة واحدة، أو بصفة عامة الحالات المتعلقة بالأخطاء المادية الأخرى التي قد تلاحظها في هذه اللوائح. وتضمن هذه العمليات في محضر تعده اللجنة الوطنية التقنية.
تحيل اللجنة الوطنية، عن طريق العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات المعنية، إلى اللجنة الإدارية في كل جماعة أو مقاطعة الحالات المترتبة على المعالجة المعلوماتية للوائح الانتخابية العامة، التي تهم لائحة الجماعة أو المقاطعة.
{{ع6|المادة 33}}
تباشر عملية المعالجة المعلوماتية للوائح الانتخابية بعد إدخالها إلى الحاسوب لأول مرة أو بمناسبة المراجعة السنوية للوائح الانتخابية أو المراجعة الاستثنائية لهذه اللوائح أو كلما تقرر ذلك بقانون.
تحدد التواريخ والآجال الخاصة بعملية المعالجة المعلوماتية للوائح الانتخابية بقرار لوزير الداخلية.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|28}}</noinclude>
o6ckhoophw24foknanplnsephk3c3k6
صفحة:قانون اللوائح الانتخابية العامة (المغرب) رقم 57.11.pdf/29
104
316020
628570
2026-10-11T15:26:36Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628570
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع6|المادة 34}}
تقوم اللجان الإدارية المختصة على صعيد كل جماعة أو مقاطعة بدراسة الحالات المحالة إليها نتيجة عملية المعالجة المعلوماتية للوائح الانتخابية واتخاذ القرار المناسب في شأنها طبقا لأحكام هذا القانون.
{{ع6|المادة 35}}
كل قرار صادر بالشطب يبلغه رئيس اللجنة الإدارية كتابة بكل وسيلة من وسائل التبليغ القانونية، إلى الشخص المعني بالأمر بالعنوان المضمن في اللائحة الانتخابية وذلك في ظرف الثلاثة أيام الموالية لتاريخ القرار.
{{ع6|المادة 36}}
تضع اللجنة الإدارية بعد انتهاء أشغالها الجدول التعديلي الذي يودع رفقة اللائحة الانتخابية النهائية بمكاتب السلطة الإدارية المحلية ومصالح الجماعة أو المقاطعة طيلة ثلاثة أيام تبتدئ من تاريخ يحدد بقرار لوزير الداخلية حيث يمكن لكل شخص يعنيه الأمر الاطلاع عليه داخل أوقات العمل الرسمية.
{{ع6|المادة 37}}
لكل شخص يرى أن اسمه قد شطب بصفة غير قانونية أن يقيم دعوى طعن في قرارات اللجنة الإدارية وذلك طبق الإجراءات المحددة في المادة 46 بعده، ويخول نفس الحق إلى العامل أو الباشا أو القائد أو الخليفة.
يجوز لكل ناخب مقيد أن يطلب من المحكمة شطب اسم شخص يرى أنه قيد بصفة غير قانونية. ويخول نفس الحق إلى العامل أو الباشا أو القائد.
تقدم الطعون المشار إليها أعلاه خلال ثلاثة أيام تبتدئ من اليوم الموالي لانتهاء الأجل المحدد في المادة 36 أعلاه.
يجب أن لا يبعد تاريخ الجلسة الأخيرة للمحكمة المحال إليها الطعن بأكثر من 10 أيام عن تاريخ إيداع الجدول التعديلي.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|29}}</noinclude>
j1gc9ygvkktq8dn7u5pp0kx35wjxjdq
صفحة:قانون اللوائح الانتخابية العامة (المغرب) رقم 57.11.pdf/30
104
316021
628571
2026-10-11T15:26:47Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628571
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع6|المادة 38}}
تحصر اللجنة الإدارية بصفة نهائية في تاريخ يحدد بقرار لوزير الداخلية اللائحة الانتخابية للجماعة أو المقاطعة وفقا لأحكام المادة 17 من هذا القانون.
يودع نظير من اللائحة الانتخابية النهائية لدى المحكمة الابتدائية الإدارية وفقا لأحكام المادة 17 من هذا القانون.
تظل اللوائح الانتخابية العامة المحصورة نهائيا صالحة وحدها لجميع الانتخابات الجماعية والجهوية والتشريعية العامة أو التكميلية أو الجزئية وكذلك لعمليات الاستفتاء إلى أن تحصر نهائيا اللوائح الانتخابية للسنة التالية على أن تراعى في ذلك التغييرات التي يمكن أن تدخل عليها في الحالات المنصوص عليها في المادة 30 أعلاه.
{{ع6|المادة 39}}
إذا تعذر في جماعة أو مقاطعة وضع اللائحة الانتخابية أو مراجعتها أو ضبطها بعد إخضاعها للمعالجة المعلوماتية في التواريخ وداخل الآجال المقررة، تحدد تواريخ وآجال جديدة لوضع اللائحة الانتخابية بموجب قرار لوزير الداخلية.
{{ع4|الباب الخامس: أحكام خاصة بالأجانب المقيمين بالمغرب}}
{{ع6|المادة 40}}
يمكن للأجانب المقيمين بالمغرب الذين تربط بلادهم بالمملكة المغربية اتفاقيات تجيز قيد المواطنين باللوائح الانتخابية للبلد الآخر أو الأجانب الذين أقرت بلدانهم معاملة مماثلة للمواطنين المغاربة، طلب قيدهم في لوائح انتخابية إضافية خاصة بالأجانب.
تعتمد اللوائح الإضافية الخاصة بالأجانب المقيمين بالمغرب لتصويت المقيدين فيها بمناسبة الانتخابات الجماعية.
{{ع6|المادة 41}}
يقدم، بكيفية شخصية، كل أجنبي من الأجانب المشار إليهم في المادة 40 أعلاه يرغب في قيد اسمه في اللائحة الانتخابية الإضافية طلب قيده بملء مطبوع خاص يثبت فيه اسميه<noinclude>{{rule}}
{{وسط|30}}</noinclude>
cte48iv9h1uuxayx08dr9sah3q7gfkz
صفحة:قانون اللوائح الانتخابية العامة (المغرب) رقم 57.11.pdf/31
104
316022
628572
2026-10-11T15:26:59Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628572
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>الشخصي والعائلي واسمي أبويه ورقم بطاقة إقامته بالمغرب أو بطاقة تسجيله المسلمة من طرف المدير العام للأمن الوطني، والتي يجب أن تكون سارية المفعول.
يجب أن يدلي صاحب الطلب بجميع الوثائق التي تثبت أنه يقيم فعليا في المغرب منذ مدة لا تقل عن خمس سنوات، وفي دائرة نفوذ الجماعة أو المقاطعة منذ مدة لا تقل عن ستة أشهر متصلة. كما يجب عليه أن يدلي بتصريح موقع ومصادق عليه يقر فيه أنه يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية في بلده الأصلي.
تودع طلبات القيد في اللوائح الانتخابية الإضافية داخل الآجال المحددة في هذا القانون.
{{ع6|المادة 42}}
تسري على اللوائح الانتخابية الإضافية أحكام المادة 9 والمادة 13 وما يليها من المواد إلى غاية المادة 19 فيما يتعلق ببحث طلبات القيد فيها وتحرير اللائحة المؤقتة وتسليم مستخرج منها للأحزاب السياسية والبت في الشكاوى المتعلقة بطلبات القيد فيها وكيفية وتاريخ حصرها.
توضع اللائحة الانتخابية الإضافية الخاصة بالأجانب على مستوى الجماعة أو المقاطعة وتبوب حسب الدوائر الانتخابية التي ينتمي إليها الناخبون المقيدون فيها وحسب محلات سكناهم.
{{ع6|المادة 43}}
تسري أحكام هذا القسم على عمليات المراجعة السنوية والمراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية الإضافية وعمليات ضبط هذه اللوائح بعد المعالجة المعلوماتية والطعون المتعلقة بها.
{{ع6|المادة 44}}
تظل اللوائح الانتخابية الإضافية الخاصة بالأجانب المحصورة بعد وضعها أو مراجعتها وفق أحكام هذا القانون صالحة لانتخابات المجالس الجماعية العامة أو التكميلية أو الجزئية إلى أن تحصر نهائيا اللائحة الانتخابية للسنة التالية، على أن تراعى في ذلك التغييرات التي يمكن أن تدخل عليها في الحالات الآتية:
# وفاة؛
# الأحكام الصادرة على إثر طعن في قرارات اللجان الإدارية؛<noinclude>{{rule}}
{{وسط|31}}</noinclude>
d6l7vz0tzy2zs9i26wl9o8p331qqbhp
صفحة:قانون اللوائح الانتخابية العامة (المغرب) رقم 57.11.pdf/32
104
316023
628573
2026-10-11T15:27:11Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628573
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude># الحرمان من حق التصويت في البلد الأصلي؛
# إغفال اسم شخص في اللائحة الانتخابية نتيجة خطإ مادي؛
# قيد أحد الناخبين في عدة لوائح انتخابية أو تعدد قيده في لائحة واحدة؛
# الحالات المترتبة على المعالجة المعلوماتية للوائح الانتخابية؛
# طلبات القيد التي يقدمها الأشخاص الذين بلغوا سن الرشد القانونية بعد حصر اللوائح الانتخابية النهائية أو الذين سيبلغون هذه السن في التاريخ المحدد للاقتراع.
# لكي تكون طلبات القيد هذه مقبولة يجب أن تصل إلى مقر اللجنة الإدارية قبل اليوم الخامس عشر السابق ليوم الاقتراع؛
# طلبات القيد الجديدة المقدمة بعد آخر حصر للوائح الانتخابية الإضافية.
تكون هذه الإضافات أو التشطيبات موضوع جدول يحرره رئيس اللجنة الإدارية ويودع بمكاتب السلطات الإدارية المحلية ومصالح الجماعة أو المقاطعة عشرة أيام قبل التاريخ المحدد للاقتراع.
{{ع4|الباب السادس: الطعون المتعلقة باللوائح الانتخابية العامة}}
{{ع6|المادة 45}}
تقدم الطعون المتعلقة بالقيد في اللوائح الانتخابية العامة ويفصل فيها وفق القواعد الإجرائية المقررة في هذا القانون وفي القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية.
{{ع6|المادة 46<ref>تم تغيير وتتميم الفقرة الثانية من المادة 46 بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 55.25، السالف الذكر.</ref>}}
يقدم الطعن في القرارات المنصوص عليها في المواد 16 و28 و37 من هذا القانون إلى المحكمة الابتدائية الإدارية المختصة بواسطة تصريح يدلى به لكتابة الضبط بها، ويسلم عنه كاتب الضبط وصلا. وتبت المحكمة بصفة انتهائية في القضية دون مصاريف أو إجراءات بعد استدعاء يوجه إلى الأطراف المعنية بالأمر قبل التاريخ المحدد للنظر في الطعن بثلاثة أيام.
يجب ألا يبعد تاريخ الجلسة الأخيرة للمحكمة الابتدائية الإدارية بأكثر من 20 يوما عن تاريخ إيداع الجدول التعديلي بالنسبة للطعون المقدمة في شأن القرارات المنصوص عليها في المادتين 16 و28 من هذا القانون.
يبلغ الحكم كتابة فور صدوره إلى الأطراف المعنية وإلى السلطة الإدارية المحلية المعنية.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|32}}</noinclude>
qsqonchnamg8x1ju37c4s301oplimbf
صفحة:قانون اللوائح الانتخابية العامة (المغرب) رقم 57.11.pdf/33
104
316024
628574
2026-10-11T15:27:23Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628574
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>لا يوقف الطعن بالنقض تنفيذ حكم المحكمة الابتدائية الإدارية.
في حالة بت محكمة النقض في الطعن بالنقض المعروض عليها، فإن طلب إعادة النظر أو المراجعة لا يوقف تنفيذ القرار الصادر عنها.
{{ع3|القسم الثاني: الأحكام الخاصة بتنظيم الاستفتاءات}}
{{ع4|الباب الأول: أحكام عامة}}
{{ع5|الفرع الأول: شروط المشاركة في الاستفتاء}}
{{ع6|المادة 47}}
يشارك في الاستفتاء:
# الناخبون المقيدون في اللوائح الانتخابية العامة؛
# أفراد القوات المسلحة الملكية العاملون أيا كانت رتبهم وأعوان القوة العمومية وبوجه عام جميع الأشخاص الذين لهم الحق في حمل السلاح خلال مزاولة مهامهم؛
# المغاربة المسجلون في سفارات وقنصليات المملكة المغربية والمغاربة المقيمون بالخارج.
يشترط في الأشخاص المشار إليهم في البندين 2 و3 أعلاه أن يكونوا بالغين سن الرشد القانونية في تاريخ الاقتراع وأن تتوفر فيهم الشروط الأخرى المطلوبة للقيد في اللوائح الانتخابية العامة بصرف النظر عن شرط عدم الانتماء إلى بعض فئات الموظفين المدنيين والعسكريين.
{{ع6|المادة 48}}
تقوم بوضع لوائح الأشخاص المشار إليهم في البند 2 من المادة 47 أعلاه السلطة التي يخضعون لها وتوجهها إلى الوالي أو العامل الذي يبلغها إلى رؤساء مكاتب التصويت التي يدعى للتصويت فيها الأشخاص المذكورون.
{{ع5|الفرع الثاني: حملة الاستفتاء}}
{{ع6|المادة 49}}
تبتدئ الفترة المخصصة لحملة الاستفتاء في الساعة الأولى من اليوم العاشر الذي يسبق تاريخ الاقتراع وتنتهي في الساعة الثانية عشرة ليلا من اليوم السابق للاقتراع.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|33}}</noinclude>
sbamxapvznllz50419idrfrwzxkh0ke
صفحة:قانون اللوائح الانتخابية العامة (المغرب) رقم 57.11.pdf/34
104
316025
628575
2026-10-11T15:27:35Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628575
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>لا يجوز أن يشارك في حملة الاستفتاء إلا الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية المؤسسة بصفة قانونية في التاريخ المقرر لبداية الحملة.
{{ع6|المادة 50}}
يجوز، خلال حملة الاستفتاء، عقد الاجتماعات العامة بكامل الحرية وفقا للتشريع الجاري به العمل في شأن التجمعات العمومية.
تطبق على حملة الاستفتاء أحكام التشريع الجاري به العمل في شأن الصحافة والنشر.
{{ع6|المادة 51}}
تقوم السلطة الإدارية المحلية في كل جماعة أو مقاطعة، خلال اليوم الحادي عشر السابق لليوم المحدد لإجراء الاقتراع، بتعيين أماكن خاصة تعلق بها الملصقات المتعلقة بالاستفتاء.
تخصص في كل من هذه الأماكن مساحات متساوية لجميع الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية المشاركة في حملة الاستفتاء. وتوزع السلطة الإدارية المحلية المساحات المذكورة حسب ترتيب إيداع الطلبات لديها.
يحدد عدد الأماكن الواجب تخصيصها في كل جماعة أو مقاطعة بمرسوم يتخذ باقتراح من وزير الداخلية.
{{ع6|المادة 52}}
يحدد عدد الملصقات المتعلقة بالاستفتاء التي يجوز وضعها في الأماكن المشار إليها في المادة 51 أعلاه وحجمها ومضمونها بمرسوم يتخذ باقتراح من وزير الداخلية.
يحظر تعليق الملصقات المذكورة خارج الأماكن المعينة لذلك، ولو كانت مدموغة.
{{ع6|المادة 53}}
لا يجوز أن تتضمن الملصقات غير الرسمية المتعلقة بحملة الاستفتاء اللونين الأحمر أو الأخضر أو الجمع بينهما.
لا يجوز لأي شخص أن يقوم يوم الاقتراع، بنفسه أو بواسطة غيره، بتوزيع منشورات تتعلق بحملة الاستفتاء.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|34}}</noinclude>
f9gq7qqv2j0g0y7oz26yot68mura9ec
صفحة:قانون اللوائح الانتخابية العامة (المغرب) رقم 57.11.pdf/35
104
316026
628576
2026-10-11T15:27:46Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628576
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>يمنع تسخير الوسائل أو الأدوات المملوكة للهيئات العامة أو الجماعات الترابية أو الشركات أو المقاولات المنصوص عليها في القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى، في حملة الاستفتاء، بأي شكل من الأشكال. ولا تدخل ضمن ذلك أماكن التجمعات التي تضعها الدولة أو الجماعات الترابية رهن إشارة الأحزاب السياسية أو المنظمات النقابية على قدم المساواة.
{{ع5|الفرع الثالث: تحضير عمليات التصويت وسيرها}}
{{ع6|المادة 54}}
يحاط الناخب علما بمكتب التصويت الذي سيصوت فيه، بواسطة إشعار مكتوب يتضمن اسميه الشخصي والعائلي أو أسماء أبويه إن لم يكن له اسم عائلي وعنوانه ورقم بطاقته الوطنية للتعريف وعنوان مكتب التصويت والرقم الترتيبي المخصص له في لائحة الناخبين. وتوجه السلطة الإدارية المحلية الإشعار المذكور إلى الناخبين بأي وسيلة من الوسائل المتاحة. ولا يعتبر هذا الإشعار ضروريا للتصويت.
فيما يتعلق بالأشخاص المشار إليهم في البند 2 من المادة 47 من هذا القانون، يحرر الوالي أو العامل أو من ينتدبه لهذا الغرض الإشعار المنصوص عليه أعلاه الذي يوجه إلى السلطة التي يخضع لها هؤلاء الأشخاص لتتولى تسليمه لهم.
{{ع6|المادة 55}}
تعين بقرار للوالي أو العامل أو من يقوم مقامه في ذلك الأماكن التي تقام فيها مكاتب التصويت. ويحاط العموم بذلك قبل تاريخ الاقتراع بستة أيام على الأقل بواسطة تعليق إعلانات أو النشر في الصحف أو في الإذاعة أو التلفزيون أو بأي وسيلة أخرى مألوفة الاستعمال.
تقام مكاتب التصويت في أماكن قريبة من الناخبين بالبنايات العمومية. ويمكن، عند الضرورة، إقامة المكاتب المذكورة في أماكن أو بنايات أخرى.
تقوم السلطة الإدارية المحلية، خلال أجل 48 ساعة على الأقل قبل تاريخ الاقتراع، بإيداع لائحة الناخبين بالمكاتب الإدارية ومصالح الجماعة أو المقاطعة، مبوبة حسب مكاتب التصويت التابعين لها.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|35}}</noinclude>
97kxs73bdwsdq275o6133n70w8g6thm
صفحة:قانون اللوائح الانتخابية العامة (المغرب) رقم 57.11.pdf/36
104
316027
628577
2026-10-11T15:27:58Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628577
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>يحدث بكل جماعة أو مقاطعة مكتب مركزي، ويعين مكان إقامة هذا المكتب بقرار للوالي أو العامل أو من يقوم مقامه في ذلك.
{{ع6|المادة 56}}
يعين الوالي أو العامل، 48 ساعة على الأقل قبل تاريخ الاقتراع، من بين الموظفين أو الأعوان العاملين بالإدارة العمومية أو الجماعات الترابية أو من بين مستخدمي المؤسسات العمومية أو الناخبين الذين يحسنون القراءة والكتابة وتتوفر فيهم شروط النزاهة والحياد، الأشخاص الذين يعهد إليهم برئاسة مكاتب التصويت ويسلمهم لوائح الناخبين التابعين للمكتب المعهود إليهم برئاسته والمطبوع الخاص بتحرير محضر عمليات التصويت وأوراق إحصاء الأصوات. ويعين أيضا، داخل نفس الأجل الموظفين أو الناخبين الذين يقومون مقام رؤساء مكاتب التصويت إذا تغيبوا أو عاقهم عائق.
يساعد رئيس مكتب التصويت ثلاثة أعضاء يتم تعيينهم داخل الأجل ووفق الكيفيات والشروط المشار إليها أعلاه مع بيان مهامهم. كما يتم تعيين نواب عنهم يقومون مقامهم إذا تغيبوا أو عاقهم عائق.
إذا تعذر حضور الأشخاص المعينين لمساعدة رئيس مكتب التصويت ساعة افتتاح الاقتراع، يختار رئيس المكتب المذكور لمساعدته الناخبين الاثنين الأكبر سنا والناخب الأصغر سنا من بين الناخبين الحاضرين بمكان التصويت الذين يحسنون القراءة والكتابة. وفي هذه الحالة، يتولى أصغر الأعضاء سنا مهام كاتب مكتب التصويت.
يعين رئيس وأعضاء المكتب المركزي ونوابهم وفق الكيفيات المبينة أعلاه.
{{ع6|المادة 57}}
للأحزاب السياسية والمنظمات النقابية المشاركة في حملة الاستفتاء أن تعين ممثلا ناخبا عنها للحضور باستمرار في كل مكتب تصويت ليراقب عملياته. ويجب تبليغ اسم هذا الممثل، إلى غاية الساعة الثانية عشرة من زوال اليوم السابق لتاريخ الاقتراع، إلى السلطة الإدارية المحلية التي يتعين عليها أن تخبر بذلك رئيس مكتب التصويت. وتسلم هذه السلطة فورا إلى<noinclude>{{rule}}
{{وسط|36}}</noinclude>
p3kx8nqh2mc5wnotwvy3zmlz3exlddo
صفحة:قانون اللوائح الانتخابية العامة (المغرب) رقم 57.11.pdf/37
104
316028
628578
2026-10-11T15:28:10Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628578
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>مندوب الحزب السياسي أو المنظمة النقابية المعنية وثيقة تثبت صفة ممثل، ويجب أن يقدم الممثل هذه الوثيقة إلى رئيس مكتب التصويت.
{{ع6|المادة 58}}
يفصل مكتب التصويت في جميع المسائل التي تثيرها عمليات التصويت وتضمن قراراته في محضر عمليات التصويت.
تناط المراقبة وحفظ النظام داخل مكتب التصويت برئيسه.
{{ع6|المادة 59}}
يكون لدى كل مكتب تصويت لائحة في نظيرين للمصوتين الذين يتعين عليه تلقي أصواتهم، تتضمن أرقامهم الترتيبية في اللائحة الانتخابية وأرقام بطائقهم الوطنية للتعريف.
يجب على كل مكتب تصويت أن يتحقق قبل بداية الاقتراع من توفره على جميع الوثائق والمستندات اللازمة لسير عملية التصويت، ويجب أن يتحقق كذلك من أنه لا يوجد أي تفاوت من حيث العدد بين أوراق التصويت ب "نعم" وأوراق التصويت ب "لا".
{{ع6|المادة 60}}
يفتتح الاقتراع في الساعة الثامنة صباحا ويختتم في الساعة السابعة مساء. وإذا تعذر لسبب قاهر افتتاح الاقتراع في الساعة المقررة في هذا القانون، وجبت الإشارة إلى ذلك في محضر عمليات التصويت.
{{ع6|المادة 61}}
يعاين رئيس مكتب التصويت في الساعة المحددة لافتتاح الاقتراع أمام المصوتين الحاضرين أن الصندوق لا يحتوي على أي ورقة ثم يسده بقفلين أو مغلاقين متباينين يحتفظ بأحد مفتاحيهما ويسلم الآخر إلى عضو مكتب التصويت الأكبر سنا.
{{ع6|المادة 62}}
التصويت حق شخصي وواجب وطني.
يكون التصويت سريا، ويشارك المصوتون في الاقتراع مباشرة وداخل معزل بوضع ورقة التصويت في غلاف غير شفاف وغير مصمغ يحمل خاتم السلطة الإدارية المحلية.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|37}}</noinclude>
4a147lsb5ez2n3zj5ixvj8x25zb51si
صفحة:قانون اللوائح الانتخابية العامة (المغرب) رقم 57.11.pdf/38
104
316029
628579
2026-10-11T15:28:21Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628579
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>يجب على الناخبين ألا يهتموا في مكاتب التصويت إلا بالإدلاء بأصواتهم ولا يجوز لهم إثارة أي جدال أو نقاش كيفما كان نوعه.
{{ع6|المادة 63}}
يجيب المصوتون ب "نعم" أو "لا" مطبوعين في ورقتين مختلفتي اللون.
{{ع6|المادة 64}}
تتم عملية التصويت كما يلي:
* يسلم المصوت، عند دخوله قاعة التصويت، إلى كاتب مكتب التصويت بطاقته الوطنية للتعريف؛
* يعلن الكاتب بصوت مسموع الاسم الكامل للمصوت؛
* يأمر الرئيس بالتحقق من وجود اسم المصوت في لائحة المصوتين ومن هويته؛
* يأخذ المصوت من فوق طاولة معدة لهذا الغرض بنفسه غلافا وورقتي التصويت. ويحرص رئيس مكتب التصويت على احترام هذا المقتضى؛
* يدخل المصوت وبيده هذه الوثائق إلى المعزل ويضع، حسب اختياره، ورقة تصويته داخل الغلاف قبل الخروج من المعزل؛
* يودع المصوت بنفسه الغلاف المحتوي على ورقة تصويته في صندوق الاقتراع؛
* يضع الرئيس على يد المصوت علامة بمداد غير قابل للمحو بسرعة. ويضع إذاك عضوا المكتب إشارة أمام اسم المصوت في لائحة المصوتين؛
* يعيد الكاتب للمصوت بطاقته الوطنية للتعريف، ثم يغادر المصوت قاعة التصويت في الحين.
إذا كان المصوت يحمل قرارا قضائيا بالقيد في اللائحة الانتخابية العامة، أمكنه التصويت على النحو المبين أعلاه، مع الإشارة إلى ذلك في المحضر.
يمكن لكل مصوت به إعاقة ظاهرة تمنعه من وضع ورقة تصويته داخل الغلاف أو إدخال هذا الغلاف في صندوق الاقتراع أن يستعين بمصوت من اختياره يكون متوفرا على البطاقة<noinclude>{{rule}}
{{وسط|38}}</noinclude>
ddhsm4hze045xs4rr3q6t68wl0r6oca
صفحة:قانون اللوائح الانتخابية العامة (المغرب) رقم 57.11.pdf/39
104
316030
628580
2026-10-11T15:28:33Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628580
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>الوطنية للتعريف. ويشار إلى هذه الحالة في محضر عمليات التصويت. غير أنه لا يمكن لأي شخص أن يقدم المساعدة لأكثر من مصوت معاق واحد.
{{ع5|الفرع الرابع: فرز الأصوات}}
{{ع6|المادة 65}}
يتولى مكتب التصويت، بمجرد اختتام الاقتراع، فرز الأصوات بمساعدة فاحصين. غير أنه لرئيس المكتب وأعضائه أن يقوموا بأنفسهم بفرز الأصوات دون مساعدة فاحصين إذا كان مكتب التصويت يشتمل على أقل من مائتي مصوت.
{{ع6|المادة 66}}
يعين رئيس مكتب التصويت من بين المصوتين الحاضرين عدة فاحصين يحسنون القراءة والكتابة ويوزعهم على طاولات يجلس حول كل منها أربعة فاحصين.
يجوز للأحزاب السياسية والمنظمات النقابية المشاركة في حملة الاستفتاء تعيين فاحصين يوزعون كذلك قدر الإمكان على جميع طاولات الفرز. وفي هذه الحالة، يجب إشعار الرئيس بأسماء الفاحصين قبل اختتام التصويت بساعة على الأقل، وذلك ليتأتى وضع لائحة الفاحصين وتوزيعهم على الطاولات قبل بداية عملية الفرز.
{{ع6|المادة 67}}
يباشر فتح صندوق التصويت ويتم التحقق من عدد الأغلفة، فإذا كان عددها أكثر أو أقل من عدد المصوتين الموضوعة أمام أسمائهم الإشارة المنصوص عليها في المادة 64 أعلاه، وجبت الإشارة إلى ذلك في محضر عمليات التصويت.
يوزع الرئيس الأغلفة على مختلف الطاولات، ويخرج في كل طاولة أحد الفاحصين ورقة التصويت من الغلاف ويسلمها بعد نشرها إلى فاحص أخر يقرؤها بصوت عال، ثم يضع فاحصان على الأقل علامة عن كل ورقة تدل على "نعم" وعن كل ورقة تدل على "لا" في أوراق معدة لهذا الغرض.
إذا وجدت في غلاف عدة أوراق تصويت، اعتبرت ملغاة إن اختلف اللون وعدت صوتا واحدا إن كانت من نفس اللون.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|39}}</noinclude>
gyprv4sr14basxs1ofjoexk5rifigji
صفحة:قانون اللوائح الانتخابية العامة (المغرب) رقم 57.11.pdf/40
104
316031
628581
2026-10-11T15:28:45Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628581
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع6|المادة 68}}
يصرح بإلغاء الأصوات المعبر عنها في إحدى الحالتين الآتيتين:
أ) الأوراق أو الأغلفة التي تتضمن كتابات أو تحمل علامة خارجية أو داخلية من شأنها أن تضر بسرية الاقتراع؛
ب) الأوراق التي يعثر عليها في صندوق الاقتراع بدون غلاف أو في أغلفة غير قانونية.
لا تعتبر الأوراق الملغاة في نتائج الاقتراع.
إذا اعترف مكتب التصويت بصحة الأوراق المشار إليها في البندين (أ) و(ب) رغم النزاعات التي أثيرت بشأنها، إما من لدن الفاحصين أو من طرف المصوتين الحاضرين، فإنها تعتبر منازعا فيها.
توضع أوراق التصويت الملغاة والمنازع فيها والأغلفة غير القانونية في غلاف مستقل مختوم وموقع عليه من طرف رئيس وأعضاء المكتب.
ويجب أن يشار على ظهر الغلاف المذكور إلي عدد الأوراق الملغاة وعدد الأوراق المنازع فيها وعدد الأغلفة غير القانونية.
يجب أن تثبت في كل ورقة من الأوراق الملغاة أو المنازع فيها أسباب إضافتها إلى المحضر. كما يجب أن يشار في الأوراق المنازع فيها إلى أسباب النزاع وإلى القرارات التي اتخذها مكتب التصويت في شأنها.
أما الأوراق المعترف بصحتها والتي لم تكن محل أي نزاع، فيباشر إحراقها أمام المصوتين الحاضرين بعد انتهاء عمليات فرز الأصوات وإحصائها.
{{ع6|المادة 69}}
يلحق الغلاف المتضمن لأوراق التصويت الملغاة والمنازع فيها والأغلفة غير القانونية بالمحضر المشار إليه في المادة 70 بعده، مع مراعاة الشكليات والشروط المقررة في المادة 68 أعلاه.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|40}}</noinclude>
irno8hdgsrdvre33o5xnldl0xbnjtqg
صفحة:قانون اللوائح الانتخابية العامة (المغرب) رقم 57.11.pdf/41
104
316032
628582
2026-10-11T15:28:56Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628582
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع6|المادة 70}}
تسجل عملية فرز الأصوات في محضر يحرر في نظيرين يوقعهما رئيس وأعضاء مكتب التصويت.
غير أنه، إذا تعذر لسبب قاهر على عضو من أعضاء مكتب التصويت أن يكون حاضرا في المكتب المذكور إلى غاية إنهاء عملية الاقتراع أو فرز الأصوات أو إحصائها أو إعلان النتائج، يوقع المحضر من قبل الأعضاء الحاضرين، وينص على هذه الحالة في المحضر.
يحمل في الحال إلى المكتب المركزي المحدث على صعيد الجماعة أو المقاطعة نظيرا المحضر مشفوعين بالغلاف الذي يحتوي على الأوراق الملغاة والمنازع فيها والأغلفة غير القانونية.
{{ع5|الفرع الخامس: إحصاء الأصوات}}
{{ع6|المادة 71}}
يودع نظير من محاضر مكاتب التصويت وكذا لائحة المصوتين رهن إشارة العموم، ابتداء من الساعة الأولى من أوقات العمل الرسمية لليوم الموالي لتاريخ الاقتراع، في مقر المكتب المركزي التابعة له مكاتب التصويت، حيث يمكن للمصوتين أن يطلعوا عليه خلال أجل يومين أثناء أوقات العمل الرسمية ويبدوا في شأنه ما يعن لهم من مطالبات.
تدون المطالبات في سجل مرقم خاص بتلقي المطالبات، ويجب أن يبين في كل مطالبة الاسم الشخصي والعائلي للمصوت المعني ورقم بطاقته الوطنية للتعريف ورقمه الترتيبي في لائحة المصوتين.
{{ع6|المادة 72}}
يباشر المكتب المركزي، بعد انصرام الأجل المنصوص عليه في المادة 71 أعلاه، إحصاء الأصوات المعبر عنها في الجماعة أو المقاطعة باعتبار الأصوات التي اعترفت بصحتها مختلف مكاتب التصويت الملحقة به.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|41}}</noinclude>
fjvj2x9qwdq9hwetlics072cfprp352
صفحة:قانون اللوائح الانتخابية العامة (المغرب) رقم 57.11.pdf/42
104
316033
628583
2026-10-11T15:29:08Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628583
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع6|المادة 73}}
تسجل عمليات إحصاء الأصوات في محضر يحرر في نظيرين يوقعهما رئيس المكتب المركزي وأعضاؤه. ويجب أن تثبت في المحضر المذكور المطالبات التي أبداها المصوتون عملا بأحكام المادة 71 أعلاه.
غير أنه يمكن استخراج نظيري المحضر المشار إليهما في الفقرة السابقة من الحاسوب بعد تضمينهما المعطيات الإحصائية الخاصة بالنتائج المعلن عنها من طرف مكاتب التصويت التابعة للمكتب المركزي. ويتولى الرئيس وأعضاء المكتب المذكور التحقق من تطابق المعطيات المذكورة مع ما هو مضمن في محاضر مكاتب التصويت. ويوقع النظيران المستخرجان من الحاسوب من لدن رئيس المكتب المركزي وأعضائه.
يحتفظ بأحد النظيرين ضمن وثائق السلطة الإدارية المحلية التابع لها مقر الجماعة أو المقاطعة مع نظير من محضر كل مكتب تصويت ملحق بالمكتب المركزي. ويوجه النظير الآخر إلى الوالي أو العامل مع نظير لمحضر كل مكتب تصويت والغلاف الذي يحتوي على أوراق التصويت الملغاة والمنازع فيها والأغلفة غير القانونية.
{{ع6|المادة 74}}
تباشر إحصاء الأصوات على مستوى العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات لجنة تتألف من:
* رئيس المحكمة الابتدائية التابع لدائرة نفوذها مقر العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات أو قاض ينتدبه لهذا الغرض، رئيسا؛
* مصوتين يحسنان القراءة والكتابة يعينهما الوالي أو العامل؛
* ممثل للوالي أو للعامل يتولى مهام كتابة اللجنة.
{{ع6|المادة 75}}
تباشر اللجنة إحصاء الأصوات باعتبار الإحصاء الذي أنجزته مختلف المكاتب المركزية التابعة للعمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات والأصوات التي اعترفت بصحتها مكاتب التصويت الملحقة بها.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|42}}</noinclude>
t0louygkvhn3gtxk31ybd0xzddqnvrf
صفحة:قانون اللوائح الانتخابية العامة (المغرب) رقم 57.11.pdf/43
104
316034
628584
2026-10-11T15:29:20Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628584
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>تسجل عملية الإحصاء في محضر يحرر في نظيرين. غير أنه يمكن استخراج نظيري المحضر من الحاسوب بعد التحقق من تطابق المعطيات المضمنة فيهما مع تلك المضمنة في محاضر المكاتب المركزية. ويوقع رئيس اللجنة وأعضاؤها نظيري المحضر اللذين يشار فيهما عند الاقتضاء إلى محاضر المكاتب المركزية التي تحتوي على مطالبات.
يحتفظ بأحد النظيرين ضمن وثائق العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات ويحمل الآخر من طرف رئيس اللجنة في الحال إلى المحكمة الدستورية مع نظير من محاضر المكاتب المركزية ومكاتب التصويت التابعة للعمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات والأغلفة المحتوية على أوراق التصويت الملغاة والمنازع فيها والأغلفة غير القانونية.
{{ع4|الباب الثاني: تصويت المواطنات والمواطنين المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة}}
{{ع6|المادة 76}}
يجرى التصويت وعمليات فرز الأصوات التي يعبر عنها المواطنات والمواطنون المغاربة المقيمون خارج تراب المملكة وإحصاء هذه الأصوات ووضع محاضر عمليات التصويت وفقا لأحكام الفرع الثالث وما بعده إلى الفرع الخامس من الباب الأول من هذا القسم، مع مراعاة أحكام المادة 77 وما يليها من المواد إلى غاية المادة 83 بعده.
{{ع6|المادة 77}}
يجب أن يوضع خاتم السفارة أو القنصلية على الأغلفة المشار إليها في المادة 62 من هذا القانون.
{{ع6|المادة 78}}
يجرى التصويت في مكاتب للتصويت تحدث في مبنى السفارة أو القنصلية المسجل فيها المصوتون وبالأماكن الأخرى التي يعينها السفير أو القنصل لهذه الغاية داخل الأجل المحدد في المادة 55 أعلاه.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|43}}</noinclude>
m4f18jl2z8o7mwuz6nm7e898lbta1es
صفحة:قانون اللوائح الانتخابية العامة (المغرب) رقم 57.11.pdf/44
104
316035
628585
2026-10-11T15:29:31Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628585
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع6|المادة 79}}
يرأس مكتب التصويت القنصل أو أحد الأعوان الذي ينتدبه السفير أو القنصل لذلك ويمارس الاختصاصات التي يخولها هذا القانون لرئيس مكتب التصويت.
يجوز للسفير أو القنصل الإعلان عن الشروع في الاقتراع قبل التاريخ المحدد له بيوم أو يومين.
يباشر التصويت من الساعة الثامنة صباحا إلى غاية السابعة مساء حسب التوقيت المحلي ببلد الإقامة.
{{ع6|المادة 80}}
يمكن للمواطنات وللمواطنين المغاربة المقيمين بصفة فعلية ومستمرة داخل تراب المملكة، المقيدين في اللوائح الانتخابية العامة والمتواجدين بالخارج خلال المدة المخصصة للاقتراع أن يشاركوا في التصويت في أقرب مكتب تصويت من محل تواجدهم شريطة الإدلاء بجواز سفرهم. ويشار إلى هذه الحالة ببيان خاص في محضر مكتب التصويت.
{{ع6|المادة 81}}
يقوم كاتب مكتب التصويت بتضمين البيانات الخاصة بكل مصوت في لائحة تسمى لائحة المصوتين. وتشتمل هذه البيانات على الاسم الشخصي والعائلي للمصوت ورقم بطاقة تسجيله القنصلية أو جواز سفره المغربي أو بطاقته الوطنية للتعريف، وعنوانه الشخصي بالخارج أو داخل تراب المملكة إذا تعلق الأمر بمواطنة أو بمواطن مقيم بأرض الوطن.
{{ع6|المادة 82}}
يمكن لكل مصوت يعنيه الأمر أن يطلع، في مبنى السفارة أو القنصلية، خلال اليومين المواليين لليوم المحدد للاقتراع، أثناء أوقات العمل الرسمية، على محضر مكتب التصويت وعلى لائحة المصوتين لإبداء ما يعن له في شأنها من مطالبات.
عند انصرام الأجل المذكور أعلاه، يحمل إلى السفارة التابعة لها القنصلية محضر مكتب التصويت بعد أن يتمم عند الاقتضاء بالمطالبات المعبر عنها ويشفع بالغلاف المحتوي على أوراق التصويت الملغاة والمنازع فيها والأغلفة غير القانونية.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|44}}</noinclude>
4xhef0eyz42vcob6apiufdkecssltyj
صفحة:قانون اللوائح الانتخابية العامة (المغرب) رقم 57.11.pdf/45
104
316036
628586
2026-10-11T15:29:43Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628586
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع6|المادة 83}}
يباشر السفير إحصاء الأصوات المعبر عنها في مكاتب التصويت المحدثة في دائرة نفوذ السفارة ويسجل هذه العملية في محضر يحرر في نظيرين يحتفظ بأحدهما ضمن وثائق السفارة ويوجه الأخر في الحال إلى المحكمة الدستورية، مصحوبا بنظير من محاضر مكاتب التصويت والأغلفة المحتوية على أوراق التصويت الملغاة والمنازع فيها والأغلفة غير القانونية.
{{ع4|الباب الثالث: إعلان نتائج الاستفتاءات}}
{{ع6|المادة 84}}
تعلن المحكمة الدستورية نتائج الاستفتاءات بعد التحقق من صحتها والبت في المطالبات.
{{ع3|القسم الثالث: تحديد المخالفات والعقوبات المقررة لها}}
{{ع6|المادة 85<ref>تم تغيير وتتميم المادة 85 بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 55.25، السالف الذكر.</ref>}}
تحدد طبقا لأحكام هذا القسم الجرائم المتعلقة بالقيد في اللوائح الانتخابية والجرائم المرتكبة بمناسبة الاستفتاء والعقوبات المقررة لها.
لا يحكم بالعقوبات البديلة في الجنح المنصوص عليها في هذا القانون.
{{ع6|المادة 86<ref>تم تغيير وتتميم المادة 86 بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 55.25، السالف الذكر.</ref>}}
يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم كل من حصل على قيده في لائحة انتخابية باسم غير اسمه أو بصفة غير صفته أو أخفى حين طلب قيده أن به مانعا قانونيا يحول بينه وبين أن يكون ناخبا أو حصل على قيده في لائحتين أو أكثر من اللوائح الانتخابية.
يمكن، علاوة على ذلك، الحكم على مرتكبي الأفعال المشار إليها أعلاه بالحرمان من حق التصويت ومن ممارسة حقوقهم الوطنية لمدة خمس سنوات.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|45}}</noinclude>
3a9qappn7j7ck2jl8sfqb6bbbc80f7f
صفحة:قانون اللوائح الانتخابية العامة (المغرب) رقم 57.11.pdf/46
104
316037
628587
2026-10-11T15:29:55Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628587
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>تطبق نفس العقوبة على كل شخص ساهم في ارتكاب إحدى الأفعال المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه. وتضاعف العقوبة إذا كان الشخص المساهم موظفا عموميا أو مأمورا من مأموري الإدارة أو جماعة ترابية أو منتخبا.
{{ع6|المادة 87<ref>تم تغيير وتتميم المادة 87 بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 55.25، السالف الذكر.</ref>}}
يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم كل من استعمل تصريحات مدلسة أو شهادات مزورة للحصول أو محاولة الحصول على قيده في لائحة انتخابية أو قام، بواسطة تلك الوسائل، بقيد شخص في لائحة انتخابية أو شطب اسمه منها بغير موجب قانوني أو حاول ذلك أو شارك فيه.
يمكن، علاوة على ذلك، الحكم على مرتكبي الأفعال المشار إليها أعلاه بالحرمان من حق التصويت ومن ممارسة حقوقهم الوطنية لمدة خمس سنوات.
تطبق نفس العقوبة على كل شخص ساهم في ارتكاب إحدى الأفعال المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه. وتضاعف العقوبة إذا كان الشخص المساهم موظفا عموميا أو مأمورا من مأموري الإدارة أو جماعة ترابية أو منتخبا.
{{ع6|المادة 88}}
يعاقب بالحبس من ستة أيام إلى شهر وبغرامة من 1.200 إلى 5.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص فقد حق التصويت لسبب من الأسباب وصوت إما بحكم قيده في لوائح انتخابية وضعت قبل فقده حق التصويت أو قيد فيها بعد ذلك دون طلب منه.
{{ع6|المادة 89}}
يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم كل من صوت بموجب قيد في اللائحة الانتخابية حصل عليه في الحالات المنصوص عليها في المادة 86 أعلاه أو بانتحاله اسم وصفة مصوت مسجل أو استعمل حقه في التصويت أكثر من مرة واحدة.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|46}}</noinclude>
a1zyomy6pgfxy1j7mcx5e5ztzh8ujos
صفحة:قانون اللوائح الانتخابية العامة (المغرب) رقم 57.11.pdf/47
104
316038
628588
2026-10-11T15:30:06Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628588
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع6|المادة 90}}
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة كل شخص مقيد في لوائح انتخابية متعددة صوت أكثر من مرة واحدة.
{{ع6|المادة 91}}
يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم كل شخص قام بنفسه أو بواسطة غيره يوم الاقتراع بتوزيع إعلانات أو منشورات أو غير ذلك من الوثائق المتعلقة بحملة الاستفتاء.
{{ع6|المادة 92}}
يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم كل من علق إعلانات تتعلق بالاستفتاء خارج الأماكن المشار إليها في المادة 51 من هذا القانون أو علق إعلانات تتعلق بالحملة الاستفتائية لحزبه أو منظمته النقابية بمكان مخصص لحزب سياسي آخر أو لمنظمة نقابية أخرى.
{{ع6|المادة 93}}
يعاقب على المخالفة لأحكام الفقرة الأولى من المادة 53 أعلاه بغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم إذا صدرت المخالفة من ممثل لإحدى الأحزاب السياسية أو المنظمات النقابية وبغرامة قدرها 50.000 درهم إذا صدرت المخالفة من صاحب مطبعة.
{{ع6|المادة 94}}
يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم على القيام بإعلانات لفائدة إحدى الأحزاب السياسية أو المنظمات النقابية غير المشاركة في حملة الاستفتاء أو بتوزيع منشوراتها.
يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم إذا كان مرتكب المخالفة المشار إليها في الفقرة السابقة موظفا عموميا أو مأمورا من مأموري الإدارة أو جماعة ترابية.
{{ع6|المادة 95}}
يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم:
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|47}}</noinclude>
9rqc4ilu6baauti4m99c88e4i90e3mk
صفحة:قانون اللوائح الانتخابية العامة (المغرب) رقم 57.11.pdf/48
104
316039
628589
2026-10-11T15:30:18Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628589
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>* كل حزب سياسي أو منظمة نقابية يستعمل أو يسمح باستعمال المساحة المخصصة لتعليق ملصقاته لغرض غير التعريف بموقفه والدفاع عنه؛
* كل حزب سياسي أو منظمة نقابية يتخلى لغيره عن المساحة المخصصة له لتعليق ملصقاته بها؛
* كل شخص يضبط في حالة تلبس وهو يستعمل شخصيا أو بواسطة غيره المساحة غير المخصصة لحزبه السياسي أو منظمته النقابية لتعليق ملصقاته بها.
{{ع6|المادة 96}}
يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم كل شخص يقوم بتسخير الوسائل والأدوات المشار إليها في الفقرة الثالثة من المادة 53 أعلاه في حملة الاستفتاء.
{{ع6|المادة 97}}
يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم كل شخص مكلف في عمليات اقتراع بتلقي الأوراق المصوت بها وإحصائها وفرزها قام باختلاس أوراق منها أو أضاف إليها ما ليس منها أو أفسدها أو قرأ لفظا غير اللفظ المقيد فيها.
يعاقب بنفس العقوبة كل شخص ضبط متلبسا بتسريب أوراق التصويت إلى خارج مكتب التصويت سواء قبل البدء في عملية الاقتراع أو خلال إجرائها.
{{ع6|المادة 98}}
لا يجوز لشخص يحمل أسلحة ظاهرة أو مخفية أو أدوات تشكل خطرا على الأمن العام أن يدخل قاعة التصويت، وإلا تعرض للعقوبات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل في شأن التجمعات العمومية.
يمنع إدخال الهاتف النقال أو أي جهاز معلومياتي أو أي وسيلة أخرى للتصوير أو للاتصال السمعي البصري إلى القاعة المخصصة لمكتب التصويت أو المكتب المركزي أو لجنة الإحصاء التابعة للعمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|48}}</noinclude>
cae2hxtv3dfk99ih55j5qtwhgp0vz5e
صفحة:قانون اللوائح الانتخابية العامة (المغرب) رقم 57.11.pdf/49
104
316040
628590
2026-10-11T15:30:29Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628590
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>لا تطبق أحكام الفقرة السابقة على رؤساء مكاتب التصويت ورؤساء المكاتب المركزية ورؤساء لجان الإحصاء التابعة للعمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات وكذا الأشخاص المرخص لهم من لدن رئيس المكتب أو اللجنة المعنية.
في حالة مخالفة أحكام الفقرة الثانية من هذه المادة، يقوم رئيس المكتب أو اللجنة المعنية بحجز الهاتف النقال أو الجهاز أو الوسيلة المذكورة دون الإخلال بالمتابعات المقررة في القوانين الجاري بها العمل.
{{ع6|المادة 99}}
يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم كل شخص أقدم، باستعمال أخبار زائفة أو إشاعات كاذبة أو غير ذلك من طرق التدليس، على تحويل أصوات المصوتين أو دفع مصوتا أو أكثر إلى الإمساك عن التصويت.
{{ع6|المادة 100}}
يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم كل من استأجر أو سخر أشخاصا على وجه يهدد به المصوتين أو يخل بالنظام العام.
تضاعف العقوبة إذا كان هؤلاء الأشخاص مصوتين.
{{ع6|المادة 101}}
يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم كل من أقدم بواسطة تجمعات أو صياح أو مظاهرات تهديدية على إحداث اضطراب في سير عمليات التصويت أو مس بممارسة حق التصويت أو حرية التصويت.
{{ع6|المادة 102}}
يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم كل من اقتحم أو حاول اقتحام قاعة التصويت بعنف لمنع المصوتين من التصويت.
تكون العقوبة هي الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات إذا كان المقتحمون أو محاولو الاقتحام يحملون السلاح.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|49}}</noinclude>
07ed1tyhquh3vzo58e511dxc6zrlh8h
صفحة:قانون اللوائح الانتخابية العامة (المغرب) رقم 57.11.pdf/50
104
316041
628591
2026-10-11T15:30:41Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628591
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع6|المادة 103}}
دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد، تكون العقوبة هي السجن من عشر سنوات إلى عشرين سنة إذا وقع الاقتحام المشار إليه في المادة السابقة بناء على خطة مدبرة اتفق على تنفيذها إما في جميع أرجاء المملكة وإما في عمالة أو إقليم أو عمالة مقاطعات أو في عدة عمالات أو أقاليم أو عمالات مقاطعات أو في جماعة أو مقاطعة أو في عدة جماعات أو مقاطعات.
{{ع6|المادة 104}}
دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبغرامة من 15.000 إلى 50.000 درهم المصوتون الذين يرتكبون في حق رئيس مكتب التصويت أو عضو من أعضاء المكتب عملا من أعمال العنف أو يؤخرون عمليات التصويت أو يحولون دون إجرائها باستعمال الاعتداء والتهديد.
{{ع6|المادة 105}}
يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين وبغرامة من 20.000 إلى 50.000 درهم على انتهاك عمليات الاقتراع بكسر صندوق الاقتراع أو فتح الأغلفة المحتوية على أوراق التصويت أو تشتيت الأغلفة أو أخذها أو إتلافها أو القيام بإبدال الأغلفة بأخرى أو بأية مناورات أخرى يراد بها تغيير أو محاولة تغيير نتيجة الاقتراع أو انتهاك سرية التصويت.
{{ع6|المادة 106}}
يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 20.000 إلى 50.000 درهم كل من استولى على صندوق الاقتراع قبل فرز الأصوات الموجودة بداخله.
{{ع6|المادة 107}}
يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشر سنوات على انتهاك عمليات التصويت أو فرز الأصوات أو إحصائها أو إعلان النتائج إذا ارتكبه الأشخاص المعهود إليهم بإنجاز العمليات المذكورة.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|50}}</noinclude>
4x0du89y2mxtrm01cel5qnym0yt83xr
صفحة:قانون اللوائح الانتخابية العامة (المغرب) رقم 57.11.pdf/51
104
316042
628592
2026-10-11T15:30:53Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628592
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع6|المادة 108}}
يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم كل من استعمل هدايا أو تبرعات نقدية أو عينية أو وعد بها أو بوظائف عامة أو خاصة أو منافع أخرى قصد التأثير على مصوت أو عدة مصوتين، سواء كان ذلك بطريقة مباشرة أو بواسطة الغير أو استعمل نفس الوسائل لحمل أو محاولة حمل مصوت أو عدة مصوتين على الإمساك عن التصويت.
يحكم بالعقوبات المشار إليها أعلاه على الأشخاص الذين قبلوا أو التمسوا الهدايا أو التبرعات أو الوعود المنصوص عليها في الفقرة السابقة وكذا الأشخاص الذين توسطوا في تقديمها أو شاركوا في ذلك.
{{ع6|المادة 109}}
يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم كل من حمل أو حاول أن يحمل مصوتا على الإمساك عن التصويت أو أثر أو حاول التأثير في تصويته بالاعتداء أو استعمال العنف أو التهديد أو بتخويفه من فقد وظيفته أو تعرض شخصه أو أسرته أو ممتلكاته إلى ضرر.
{{ع6|المادة 110}}
يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم كل شخص قام، خلال حملة الاستفتاء، بتقديم هدايا أو تبرعات أو وعود بها أو بهبات إدارية إما لجماعة ترابية وإما لمجموعة من المواطنين، أيا كانت، بقصد التأثير في تصويت المصوتين أو بعض منهم.
{{ع6|المادة 111}}
تضاعف العقوبة في الأحوال المقررة في المواد 108 و109 و110 أعلاه إذا كان مرتكب المخالفة موظفا عموميا أو مأمورا من مأموري الإدارة أو جماعة ترابية.
يترتب بقوة القانون على العقوبات الصادرة بموجب المواد المشار إليها في الفقرة السابقة الحرمان من التصويت لمدة سنتين.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|51}}</noinclude>
g5c2xpzwtz0dy926687rlgz5tso4ryf
صفحة:قانون اللوائح الانتخابية العامة (المغرب) رقم 57.11.pdf/52
104
316043
628593
2026-10-11T15:31:04Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628593
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع6|المادة 112}}
باستثناء الحالات المنصوص عليها بصورة خاصة في القوانين الجاري بها العمل، يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم كل من قام، في مكتب تصويت أو مكتب مركزي أو في مكاتب السلطات الإدارية المحلية أو خارج ذلك بخرق أو محاولة خرق سرية التصويت أو بالمس أو محاولة المس بنزاهته أو بالحيلولة أو محاولة الحيلولة دون إجراء عمليات التصويت، سواء كان ذلك بتعمد الإخلال بالنصوص الجاري بها العمل أو بأي عمل آخر من أعمال التدليس، وسواء جرى ذلك قبل الاقتراع أو أثناءه أو بعده.
تضاعف العقوبة إذا كان مرتكب المخالفة موظفا عموميا أو مأمورا من مأموري الإدارة أو جماعة ترابية.
{{ع6|المادة 113}}
يجوز الحكم على مرتكب إحدى الأفعال المنصوص عليها في المادة السابقة بالحرمان من ممارسة حقوقه الوطنية لمدة لا تقل عن سنتين ولا تتعدى خمس سنوات.
{{ع6|المادة 114<ref>تم تغيير وتتميم المادة 114 بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 55.25، السالف الذكر.</ref>}}
في حالة العود، تضاعف العقوبات بالحبس أو السجن والغرامة المنصوص عليها في هذا القسم.
يعتبر في حالة العود، كل من سبق الحكم عليه من أجل جريمة منصوص عليها في هذا القسم، بحكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به، ثم ارتكب جريمة مماثلة قبل مضي خمس سنوات من تاريخ قضاء تلك العقوبة أو تقادمها. وتعتبر جرائم مماثلة جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو في التشريعات المتعلقة بالانتخابات التشريعية أو انتخابات مجالس الجماعات الترابية أو انتخابات الغرف المهنية.
تتقادم الدعوى العمومية أو الدعوى المدنية المقامتان بموجب أحكام هذا القانون وفق المقتضيات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|52}}</noinclude>
8mffzojg78otlr0l20i8fpb7qgi7hrl
صفحة:قانون اللوائح الانتخابية العامة (المغرب) رقم 57.11.pdf/53
104
316044
628594
2026-10-11T15:31:16Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628594
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع3|القسم الرابع: استطلاعات الرأي واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الانتخابات العامة والاستفتاءات}}
{{ع4|الباب الأول: استطلاعات الرأي}}
{{ع6|المادة 115<ref>تم تغيير وتتميم المادة 115 بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 55.25، السالف الذكر.</ref>}}
يمنع إجراء استطلاعات الرأي التي لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة باستفتاء أو بانتخابات تشريعية أو انتخابات تتعلق بمجالس الجماعات الترابية أو بالغرف المهنية خلال الفترة الممتدة من اليوم الخامس عشر السابق للتاريخ المحدد لانطلاق حملة الاستفتاء أو الحملة الانتخابية إلى غاية انتهاء عمليات التصويت.
كما يمنع القيام، بأي وسيلة، بما في ذلك شبكات التواصل الاجتماعي أو شبكات البث المفتوح أو أدوات الذكاء الاصطناعي أو أي منصة إلكترونية أو تطبيق يعتمد على الأنترنيت أو الأنظمة المعلوماتية، خلال الفترة المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه، بنشر نتائج كل استطلاع للرأي له علاقة مباشرة أو غير مباشرة باستفتاء أو بإحدى الانتخابات المنصوص عليها أعلاه أو تعاليق عليها.
لأجل تطبيق الأحكام سالفة الذكر، يقصد باستطلاع الرأي كل تحقيق أو بحث أو تحر يجرى لدى عينة من السكان، ويراد به الحصول على معلومات ذات طابع إحصائي أو معرفة مختلف الآراء حول العمليات المشار إليها في الفقرتين السابقتين، بجمع أجوبة فردية تعبر عن هذه الآراء، استنادا إلى تجارب تقنية أو علمية أو الاطلاع على وثائق أو استفسارات، كيفما كانت الوسيلة المعتمدة لجمع هذه المعلومات، بما في ذلك شبكات التواصل الاجتماعي أو شبكات البث المفتوح أو أدوات الذكاء الاصطناعي أو أي منصة إلكترونية أو تطبيق يعتمد على الأنترنيت أو الأنظمة المعلوماتية.
يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبغرامة من 100.000 إلى 250.000 درهم كل من قام خلافا لأحكام هذه المادة بطلب إجراء استطلاع للرأي له علاقة مباشرة أو غير مباشرة<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|53}}</noinclude>
mx01hil50awq5j4c7ao9pv7f849v7ni
صفحة:قانون اللوائح الانتخابية العامة (المغرب) رقم 57.11.pdf/54
104
316045
628595
2026-10-11T15:31:28Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628595
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>باستفتاء أو بإحدى الانتخابات المذكورة، أو بإجراء الاستطلاع المذكور أو بنشر نتائجه أو التعاليق عليها.
إذا كان مرتكب المخالفة شخصا معنويا، تطبق عقوبة الحبس المنصوص عليها أعلاه على الشخص الطبيعي الموكل إليه بصفة قانونية أو نظامية تمثيل الشخص المعنوي ويرفع الحد الأقصى للغرامة إلى 500.000 درهم.
يمكن، علاوة على ذلك، الحكم على مرتكبي الجرائم المشار إليها أعلاه بسقوط الأهلية التجارية لمدة خمس سنوات.
{{ع4|الباب الثاني: استعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية}}
{{ع5|الفرع الأول: الحملات الانتخابية}}
{{ع6|المادة 116}}
تستفيد الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة التشريعية والجهوية والجماعية من وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية في حملاتها الانتخابية خلال الانتخابات المذكورة.
{{ع6|المادة 117}}
دون المساس بالاختصاصات المسندة في هذا الشأن للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بموجب النص المحدث لها تعتمد في استعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية من لدن الأحزاب السياسية المبادئ التالية:
# تضمن وسائل الإعلام العمومية لجميع الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات المشار إليها في المادة 116 أعلاه مدد بث منصفة ومنتظمة وشروط برمجة متشابهة في إطار البرامج الخاصة بالحملة الانتخابية؛
# يتم تقدير مبدإ الإنصاف في توزيع وترتيب الحصص المخصصة للأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات المشار إليها في المادة 116 أعلاه على أساس تمثيلية هذه الأحزاب في مجلسي البرلمان.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|54}}</noinclude>
rrket2el0b6q5mvyw5dbsuu4zmbeizq
صفحة:قانون اللوائح الانتخابية العامة (المغرب) رقم 57.11.pdf/55
104
316046
628596
2026-10-11T15:31:39Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628596
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>تحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطات الحكومية المكلفة بالداخلية والعدل والاتصال مدد الحصص الزمنية وشروط وكيفيات ومسطرة ترتيب هذه الحصص سواء بالنسبة للتدخلات والتصريحات أو البرامج الخاصة أو تغطية التجمعات التي تنظمها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات المشار إليها في المادة 116 أعلاه.
{{ع6|المادة 118<ref>تم تغيير وتتميم المادة 118 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 10.21، السالف الذكر.</ref>}}
يجب ألا تتضمن برامج الفترة الانتخابية والبرامج المعدة للحملة الانتخابية بأي شكل من الأشكال موادا من شأنها:
* الإخلال بثوابت الأمة كما هي محددة في الدستور؛
* المس بالنظام العام؛
* المس بالكرامة الإنسانية أو الحياة الخاصة أو باحترام الغير؛
* المس بالمعطيات والبيانات المحمية بالقانون؛
* الدعوة إلى القيام بحملة لجمع الأموال؛
* التحريض على العنصرية أو الكراهية أو العنف.
كما يجب ألا تتضمن هذه البرامج:
* استعمال الرموز الوطنية؛
* الاستعمال الجزئي أو الكلي للنشيد الوطني؛
* الظهور في أماكن العبادة أو أي استعمال كلي أو جزئي لهذه الأماكن؛
* الظهور بشكل واضح داخل المقرات الرسمية، سواء كانت محلية أو جهوية أو وطنية؛
* إظهار عناصر أو أماكن أو مقرات يمكن أن تشكل علامة تجارية.
يجوز بمناسبة الحملات الانتخابية استعمال علم المملكة والنشيد الوطني والصورة الرسمية لجلالة الملك المثبتة في القاعات التي تحتضن الاجتماعات المتعلقة بالحملة الانتخابية.
تسهر الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري على احترام المقتضيات المنصوص عليها في هذه المادة طبقا للاختصاصات المخولة لها بمقتضى القوانين الجاري بها العمل.
{{ع5|الفرع الثاني: الحملات الاستفتائية}}
{{ع6|المادة 119}}
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|55}}</noinclude>
3gzyf7ju5eqx9pgxkc3qnk2ezwgfcwz
صفحة:قانون اللوائح الانتخابية العامة (المغرب) رقم 57.11.pdf/56
104
316047
628597
2026-10-11T15:31:52Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628597
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>تستفيد الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية المشاركة في حملة الاستفتاء من وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية وفق الشروط المبينة في المادتين 117 و118 أعلاه.
{{ع3|القسم الخامس: أحكام خاصة بالغرف المهنية}}
{{ع6|المادة 120}}
مع مراعاة أحكام هذا القسم، تظل انتخابات الغرف المهنية خاضعة لأحكام القسم الثاني والجزء الخامس بالقسم الثالث من القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.83 بتاريخ 23 من ذي القعدة 1417 (2 أبريل 1997) وتعوض الإحالات إلى مواد القسم الأول من القانون المذكور رقم 9.97 الوارد في الأحكام المذكورة بالإحالات إلى مواد القسم الأول من هذا القانون التي تتضمن أحكام مطابقة.
{{ع6|المادة 121}}
تعتمد البطاقة الوطنية للتعريف وحدها لإثبات الهوية عند التقييد في اللوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية.
تعتمد البطاقة الوطنية للتعريف وحدها لإثبات هوية الناخبين عند التصويت لانتخاب أعضاء الغرف المهنية.
{{ع6|المادة 122}}
يشترط في من يترشح لانتخابات الغرف المهنية أن يكون بالغا سن الرشد القانونية في تاريخ الاقتراع.
{{ع6|المادة 123}}
تنسخ المادة 266 من القانون رقم 9.97 المشار إليه أعلاه وتعوض بالأحكام التالية:
«المادة 266. - يحاط الناخبون علما بأماكن التصويت بواسطة الإشعار المشار إليه في المادة 54 من القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية. ويوجه الإشعار إلى الناخبين المعنيين وفق الكيفية المنصوص عليها في المادة 54 المذكورة».
{{ع6|المادة 124}}
تباشر عمليات التصويت لانتخاب أعضاء الغرف المهنية المشار إليها في المادة 269 من القانون السالف الذكر رقم 9.97 على النحو التالي:
* يسلم الناخب، عند دخوله قاعة التصويت، إلى كاتب مكتب التصويت بطاقته الوطنية للتعريف؛
* يعلن الكاتب بصوت مسموع الاسم الكامل للناخب؛<noinclude>{{rule}}
{{وسط|56}}</noinclude>
t9osn3x5065np9sme8rpq9z9njxvcxz
صفحة:قانون اللوائح الانتخابية العامة (المغرب) رقم 57.11.pdf/57
104
316048
628598
2026-10-11T15:32:03Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628598
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>* يأمر الرئيس بالتحقق من وجود اسم الناخب في لائحة الناخبين ومن هويته؛
* يأخذ الناخب بنفسه من فوق طاولة معدة لهذا الغرض ورقة تصويت واحدة. ويحرص رئيس مكتب التصويت على احترام هذا المقتضى؛
* يدخل الناخب وبيده ورقة التصويت إلى المعزل ويضع، حسب اختياره، علامة تصويته، في المكان المخصص للائحة أو للمترشح. ويقوم بطي ورقة التصويت قبل الخروج من المعزل؛
* يودع الناخب بنفسه ورقة تصويته مطوية في صندوق الاقتراع؛
* يضع الرئيس على يد المصوت علامة بمداد غير قابل للمحو بسرعة. ويضع إذاك عضوا المكتب في طرة لائحة الناخبين إشارة أمام اسم المصوت؛
* يعيد الكاتب للناخب بطاقته الوطنية للتعريف، ثم يغادر الناخب قاعة التصويت في الحين.
إذا كان الناخب يحمل قرارا قضائيا بالتسجيل في اللائحة الانتخابية لغرفة مهنية، أمكنه التصويت على النحو المبين أعلاه، مع الإشارة إلى ذلك في المحضر.
يمكن لكل ناخب به إعاقة ظاهرة تمنعه من وضع علامة تصويته على ورقة التصويت أو إدخال هذه الورقة في صندوق الاقتراع، أن يستعين بناخب من اختياره، يكون متوفرا على البطاقة الوطنية للتعريف. ويشار إلى هذه الحالة في محضر العمليات الانتخابية. غير أنه لا يمكن لأي شخص أن يقدم المساعدة لأكثر من ناخب معاق واحد.
{{ع6|المادة 125}}
تطبق أحكام القسم الثالث من هذا القانون على المخالفات المتعلقة بالقيد في اللوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية وعلى المخالفات المرتكبة بمناسبة انتخاب أعضاء هذه الغرف.
{{ع3|القسم السادس: مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية للمنظمات النقابية برسم انتخاب ممثلي المأجورين بمجلس المستشارين}}
{{ع6|المادة 126}}
تساهم الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها المنظمات النقابية المشاركة في انتخابات أعضاء مجلس المستشارين.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|57}}</noinclude>
pyfi032n4yuh9s084jce5ics8p8brbu
صفحة:قانون اللوائح الانتخابية العامة (المغرب) رقم 57.11.pdf/58
104
316049
628599
2026-10-11T15:32:15Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628599
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع6|المادة 127}}
يحدد المبلغ الكلي للمساهمة المشار إليها في المادة 126 أعلاه بقرار يصدره رئيس الحكومة باقتراح من السلطات الحكومية المكلفة بالداخلية والعدل والمالية.
{{ع6|المادة 128}}
يراعى في توزيع مبلغ مساهمة الدولة المشار إليها في المادة 126 أعلاه عدد الأصوات التي تحصل عليها كل منظمة نقابية على الصعيد الوطني وعدد المقاعد التي تفوز بها كل منظمة على الصعيد نفسه.
{{ع6|المادة 129}}
تحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطات الحكومية المكلفة بالداخلية والعدل والمالية كيفيات توزيع مبلغ المساهمة المشار إليها في المادة 126 أعلاه وطريقة صرفه.
توجه السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية إلى المجلس الأعلى للحسابات بيانا بالمبالغ التي منحت لكل منظمة نقابية.
{{ع6|المادة 130}}
يجب على المنظمات النقابية التي استفادت من مساهمة الدولة في تمويل حملتها الانتخابية أن تثبت أن المبالغ التي حصلت عليها قد تم استعمالها في الآجال ووفق الشكليات المحددة بموجب نص تنظيمي للغايات التي منحت من أجلها.
{{ع6|المادة 131}}
يتولى المجلس الأعلى للحسابات فحص مستندات الإثبات المتعلقة بصرف المبالغ التي تسلمتها كل منظمة نقابية معنية برسم مساهمة الدولة في تمويل حملتها الانتخابية.
إذا تبين للمجلس الأعلى للحسابات بأن المستندات المدلى بها من لدن منظمة نقابية في شأن استعمال مبلغ مساهمة الدولة الممنوح لها برسم حملتها الانتخابية لا تبرر، جزئيا أو كليا، استعمال المبلغ المذكور طبقا للغايات التي منح من أجلها أو إذا لم تدل بالمستندات والوثائق المثبتة المطلوبة، يوجه الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات إلى المسؤول الوطني عن<noinclude>{{rule}}
{{وسط|58}}</noinclude>
01p2a02ygm0wdil2z80ejvzggkb4sq8
صفحة:قانون اللوائح الانتخابية العامة (المغرب) رقم 57.11.pdf/59
104
316050
628600
2026-10-11T15:32:26Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628600
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>المنظمة إنذارا من أجل إرجاع المبلغ المذكور إلى الخزينة أو تسوية وضعية المنظمة خلال أجل ثلاثين يوما من تاريخ الإنذار.
إذا لم تقم المنظمة المعنية بالاستجابة لإنذار الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات داخل الأجل المحدد قانونا، تفقد المنظمة حقها في الاستفادة من إعانات الدولة المنصوص عليها في المادة 424 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.194 بتاريخ 14 من رجب 1424 (11 سبتمبر 2003)، وذلك إلى حين تسوية وضعيتها تجاه الخزينة، دون الإخلال باتخاذ التدابير والمتابعات المقررة في القوانين الجاري بها العمل.
{{ع6|المادة 132}}
يعد كل استخدام كلي أو جزئي للمساهمة الممنوحة من طرف الدولة لأغراض غير تلك التي منحت من أجلها اختلاسا للمال العام يعاقب عليه بهذه الصفة طبقا للقانون.
{{ع3|القسم السادس المكرر: دعم قدرات النساء التمثيلية<ref>تم تتميم القانون السالف الذكر رقم 57.11 بالقسم السادس المكرر أعلاه، بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم 10.21، السالف الذكر.</ref>}}
{{ع6|المادة 132 المكررة}}
يقدم، وفق شروط وكيفيات تحدد بنص تنظيمي، دعم يخصص لتقوية قدرات النساء التمثيلية بمناسبة الانتخابات العامة لمجالس الجماعات الترابية والانتخابات العامة التشريعية وانتخابات أعضاء الغرف المهنية يطلق عليه اسم صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء.
{{ع3|القسم السابع: أحكام انتقالية وختامية}}
{{ع6|المادة 133}}
بصفة انتقالية، واستثناء من أحكام المادتين 45 و46 من هذا القانون، فإن الطعون المتعلقة بالقيد في اللوائح الانتخابية تقدم وجوبا أمام المحكمة الابتدائية المختصة وفقا للكيفيات وفي الآجال المحددة في المادتين المذكورتين. وتبت المحكمة طبقا لأحكام هاتين المادتين.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|59}}</noinclude>
68z1sggn5z115gq1k4ov4y2u624vrm5
صفحة:قانون اللوائح الانتخابية العامة (المغرب) رقم 57.11.pdf/60
104
316051
628601
2026-10-11T15:32:38Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628601
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>غير أن الأحكام الاستثنائية المنصوص عليها في الفقرة السابقة لا تطبق في العمالات والأقاليم حيث يوجد مقر محكمة ابتدائية إدارية.
في حالة الطعن أمام المحكمة الابتدائية الإدارية مع وجود اختصاص محكمة ابتدائية بالنظر في الطعن بموجب الفقرة الأولى أعلاه، يجب على المحكمة الابتدائية الإدارية رفض الطعن المقدم أمامها.
{{ع6|المادة 134}}
تظل اللوائح الانتخابية العامة المحصورة عملا بأحكام القانون رقم 36.11 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.158 بتاريخ 18 من شوال 1432 (17 سبتمبر 2011) صالحة وحدها لإجراء جميع الانتخابات العامة أو التكميلية أو الجزئية لمجلس النواب أو مجالس الجهات أو مجالس الجماعات والمقاطعات ولعمليات الاستفتاء إلى أن تحصر نهائيا اللائحة الانتخابية للسنة التالية، على أن تراعى في ذلك التغييرات التي يمكن أن تدخل عليها في الحالات المشار إليها في المادة 30 من هذا القانون.
{{ع6|المادة 135}}
استثناء من أحكام الفقرة الأولى من المادة 121 أعلاه يظل مقيدين في اللوائح الانتخابية للغرف المهنية المحصورة في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ الناخبون المقيدون في هذه اللوائح على أساس سند آخر غير البطاقة الوطنية للتعريف.
{{ع6|المادة 136}}
مع مراعاة أحكام القسم الخامس من هذا القانون، تنسخ أحكام القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.83 بتاريخ 23 من ذي القعدة 1417 (2 أبريل 1997) كما وقع تغييره وتتميمه، المتعلقة باللوائح الانتخابية العامة وبطائق الناخبين وبالاستفتاءات واستعمال الوسائل السمعية البصرية العمومية أثناء الحملات الانتخابية بمناسبة الانتخابات العامة الجماعية والتشريعية وبمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها النقابات.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|60}}</noinclude>
jytvetd9ug07lowc895gvrzjdmjeb7s
قانون اللوائح الانتخابية العامة (المغرب)
0
316052
628602
2026-10-11T15:32:50Z
ForzaGreen
19584
إنشاء الصفحة الرئيسية للنص بتضمين صفحات الفهرس (qanun)
628602
wikitext
text/x-wiki
{{ترويسة
| عنوان = قانون رقم 57.11 يتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية
| مؤلف =
| مترجم =
| باب = قوانين المغرب
| سابق =
| تالي =
| مصدر = {{مصدر|قانون اللوائح الانتخابية العامة (المغرب) رقم 57.11.pdf}}
| ملاحظات = نص محين صادر عن مديرية التشريع والدراسات بوزارة العدل. رابط خارجي: [https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/04/03/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.11.171%20%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85-1775211100686.pdf وزارة العدل المغربية]
| سنة = 2011
}}
<pages
index="قانون اللوائح الانتخابية العامة (المغرب) رقم 57.11.pdf"
from="1"
to="60" />
{{rule}}
{{smallrefs}}
{{ملكية عامة - المغرب}}
[[تصنيف:قوانين المملكة المغربية]]
qaznhd5xn2987ghz2ryt6j55zzimxvz
فهرس:قانون القضاء العسكري (المغرب) رقم 108.13.pdf
106
316053
628603
2026-10-11T15:33:53Z
ForzaGreen
19584
إنشاء الفهرس (qanun)
628603
proofread-index
text/x-wiki
{{:MediaWiki:Proofreadpage_index_template
|النوع=book
|العنوان=[[قانون القضاء العسكري (المغرب)]]
|Language=ar
|الجزء=
|المؤلف=
|المترجم=
|المحقق=
|المحرر=
|الرسام=
|المدرسة=
|الناشر=وزارة العدل
|المكان=
|السنة=2013
|Key=
|ISBN=
|OCLC=
|LCCN=
|BNF_ARK=
|ARC=
|DOI=
|المصدر=pdf
|الصورة=1
|الحالة=C
|Transclusion=no
|Validation_date=
|الصفحات=<pagelist
1=1
/>
|الأجزاء=
|الملاحظات=
|Width=
|Header=
|Footer=
|wikidata=
}}
czx6hb0vhi9nplng2y0dbiu3q3haeke
صفحة:قانون القضاء العسكري (المغرب) رقم 108.13.pdf/1
104
316054
628604
2026-10-11T15:34:05Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628604
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع2|القضاء العسكري}}
{{وسط|'''صيغة محينة 4 يونيو 2015'''}}
{{nop}}<noinclude>{{rule}}</noinclude>
le7pm1npf3wbp15rfcafubnhp1viy7g
صفحة:قانون القضاء العسكري (المغرب) رقم 108.13.pdf/2
104
316055
628605
2026-10-11T15:34:17Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628605
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع2|القانون رقم 108.13 المتعلق بالقضاء العسكري<ref>الجريدة الرسمية عدد 6322 بتاريخ 9 ربيع الأول 1436 (فاتح يناير 2015)، ص 5.</ref>}}
كما تم تعديله بـ:
* استدراك خطأ وقع بالجريدة الرسمية عدد 6322 بتاريخ 9 ربيع الأول 1436 (فاتح يناير 2015)؛ الجريدة الرسمية عدد 6366 بتاريخ 16 شعبان 1436 (4 يونيو 2015)، ص 5593.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-2-}}</noinclude>
bgg3nj8rstnduj962r46pp6iroc7er7
صفحة:قانون القضاء العسكري (المغرب) رقم 108.13.pdf/3
104
316056
628606
2026-10-11T15:34:29Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628606
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع2|ظهير شريف رقم 1.14.187 صادر في 17 من صفر 1436 (10 ديسمبر 2014) بتنفيذ القانون رقم 108.13 المتعلق بالقضاء العسكري}}
الحمد لله وحده،
الطابع الشريف- بداخله:
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و50 منه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 108.13 المتعلق بالقضاء العسكري، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بالرباط في 17 من صفر 1436 (10 ديسمبر 2014).
وقعه بالعطف:
رئيس الحكومة،
الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-3-}}</noinclude>
ci6c7awx5od6z2hcywhex3564bmdazq
صفحة:قانون القضاء العسكري (المغرب) رقم 108.13.pdf/4
104
316057
628607
2026-10-11T15:34:41Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628607
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع2|قانون رقم 108.13 يتعلق بالقضاء العسكري}}
{{ع3|كتاب تمهيدي: أحكام عامة}}
{{ع6|المادة الأولى}}
تحدث بمقتضى هذا القانون محكمة عسكرية متخصصة، للنظر ابتدائيا واستئنافيا في القضايا المعروضة عليها.
تكون مقررات المحكمة العسكرية قابلة للطعن أمام محكمة النقض<ref>أنظر الظهير الشريف رقم 1.57.223 المتعلق بالمجلس الأعلى؛ الجريدة الرسمية عدد 2347 بتاريخ 23 ربيع الأول 1377 (18 أكتوبر 1957)، ص 2245. كما تم تغييره وتتميمه.</ref>.
{{ع6|المادة 2}}
تطبق أمام المحكمة العسكرية أحكام القانون الجنائي<ref>الظهير الشريف رقم 1.59.413 الصادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي؛ الجريدة الرسمية عدد 2640 مكرر بتاريخ 12 محرم 1383 (5 يونيو 1963)، ص 1253. كما تم تغييره وتتميمه.</ref> والقانون المتعلق بالمسطرة الجنائية<ref>القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.255 الصادر في 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002)؛ الجريدة الرسمية عدد 5078 بتاريخ 27 ذي القعدة 1423 (30 يناير 2003)، ص 315. كما تم تغييره وتتميمه.</ref> الجاري بهما العمل في كل ما لم يرد به حكم في هذا القانون أو في أي نص تشريعي آخر.
{{ع3|الكتاب الأول: في اختصاص وتنظيم المحكمة العسكرية والمسطرة المطبقة أمامها}}
{{ع4|القسم الأول: في اختصاص وتنظيم المحكمة العسكرية}}
{{ع5|الباب الأول: في اختصاص المحكمة العسكرية}}
{{ع6|المادة 3}}
مع مراعاة أحكام المادة 5 أدناه، تختص المحكمة العسكرية بالنظر في الجرائم التالية:
أولا: الجرائم العسكرية المنصوص عليها في الكتاب السادس من هذا القانون والمرتكبة من قبل العسكريين وشبه العسكريين المخولة لهم هذه الصفة بموجب نصوص خاصة والذين هم في وضعية الخدمة؛
ثانيا: الجرائم المرتكبة من قبل أسرى الحرب، أيا كانت صفة مرتكبيها؛
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-4-}}</noinclude>
dqxtrt2cl0rxacqqwzyssg6wqghld20
صفحة:قانون القضاء العسكري (المغرب) رقم 108.13.pdf/5
104
316058
628608
2026-10-11T15:34:52Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628608
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>ثالثا: الجرائم المرتكبة في حالة حرب، ضد مؤسسات الدولة أو المرتكبة ضد أمن الأشخاص أو الأموال إذا ارتكبت لفائدة العدو أو كان لها تأثير على القوات المسلحة، وجرائم الإعداد لتغيير النظام أو الاستيلاء على جزء من التراب الوطني باستعمال السلاح، والجرائم المرتكبة ضد النظم المعلوماتية والاتصالاتية والتطبيقات الإلكترونية والمواقع السبرانية التابعة للدفاع الوطني؛
رابعا: إذا نص القانون صراحة على ذلك.
يعتبر أيضا في وضعية الخدمة في مدلول البند الأول أعلاه:
* العسكريون الجدد من أي رتبة كانوا، المنتمون إلى القوات المسلحة الملكية؛
* المنخرطون في الجندية؛
* المنخرطون في الجندية من جديد؛
* المسرحون مؤقتا من الجندية بسبب مرض أو عجز بدني أصابهم؛
* العسكريون من مختلف الرتب المتمتعون برخصة غير محددة المدة أو الذين هم في حالة الوضع رهن الإشارة أو في وضعية الاحتياط المستدعون للخدمة من جديد بصفوف القوات المسلحة الملكية، وذلك من تاريخ تكوينهم فرقة قصد التحاقهم بالجيش، أو من تاريخ وصولهم إلى المكان المخصص لهم إذا التحقوا به منفردين إلى غاية تاريخ تسريحهم قصد التحاقهم بمنازلهم. غير أن هؤلاء خارج هذا الإطار لا يحاكمون أمام المحكمة العسكرية إلا إذا ارتكبوا جريمة العصيان المنصوص عليها في هذا القانون.
{{ع6|المادة 4}}
لا تختص المحكمة العسكرية بالنظر في الجرائم التالية:
أولا: جرائم الحق العام المرتكبة من قبل العسكريين وشبه العسكريين سواء كانوا فاعلين أصليين أو مساهمين أو مشاركين؛
ثانيا: الجرائم المرتكبة من قبل الضباط وضباط الصف والدركيين التابعين للدرك الملكي أثناء ممارسة مهامهم في إطار الشرطة القضائية أو أثناء ممارسة مهامهم في إطار الشرطة الإدارية.
{{ع6|المادة 5}}
لا تختص المحكمة العسكرية بالنظر في الأفعال المنسوبة إلى الأحداث الذين يقل سنهم عن ثمان عشرة سنة وقت ارتكاب الفعل.
{{ع6|المادة 6}}
لا تختص المحكمة العسكرية بالنظر في الأفعال المنسوبة إلى الأشخاص المدنيين العاملين في خدمة القوات المسلحة الملكية، مع مراعاة أحكام المادة 3 أعلاه.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-5-}}</noinclude>
dgbwv5hpcpp5610978m7v555d70qwea
صفحة:قانون القضاء العسكري (المغرب) رقم 108.13.pdf/6
104
316059
628609
2026-10-11T15:35:04Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628609
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع6|المادة 7}}
إذا توبع شخص بارتكابه جريمتين في آن واحد، إحداهما من اختصاص المحكمة العسكرية، والأخرى من اختصاص المحاكم العادية، يحال أولا إلى المحكمة التي لها حق النظر في الجريمة المعاقب عليها بالعقوبة الأشد.
إذا كانت نفس العقوبة مقررة للجريمتين معا، أو كانت إحداهما جريمة الفرار من الجندية، يحال المتهم أولا إلى المحكمة العسكرية.
في حالة صدور حكمين يقضيان بعقوبتين سالبتين للحرية، تنفذ العقوبة الأشد فقط، من طرف الوكيل العام لدى المحكمة العسكرية، بعد إحالة الملف إليه.
{{ع6|المادة 8}}
إذا تبين للمحكمة العسكرية أن القضية المعروضة عليها لها ارتباط بقضية رائجة أمام إحدى المحاكم العادية ولا يمكن فصلها عنها، أمكنها إحالتها إلى المحكمة العادية التي يتعين عليها البت في القضية بمجملها.
مع مراعاة أحكام البند الثالث من المادة 3 أعلاه، إذا ساهم شخص مدني أو شارك مع عسكري أو شبه عسكري في جريمة من اختصاص المحكمة العسكرية فإن القضية تفصل ويحال الشخص المدني إلى المحكمة العادية التي يمكنها أن تؤجل البت إلى أن تصدر المحكمة العسكرية حكما في الموضوع.
{{ع6|المادة 9}}
يمكن لكل من تضرر مباشرة من جريمة تختص المحكمة العسكرية بالنظر فيها، أن ينتصب طرفا مدنيا أمام هذه المحكمة.
يمكن للمحكمة العسكرية أن تأمر بإرجاع الأشياء المحجوزة وأدوات الاقتناع إلى أصحابها ما لم تقرر مصادرتها.
تسري على المطالبة بالحق المدني الأحكام المنصوص عليها في القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية في كل ما لم يرد به حكم في هذا القانون.
{{ع6|المادة 10}}
إذا ثبتت على أشخاص غير عسكريين إحدى الجرائم المعاقب عليها في هذا القانون ولم تنص عليها نصوص زجرية أخرى فإنه يحكم عليهم بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون. غير أن الحكم بالخلع يعوض في حقهم بحبس تتراوح مدته بين سنة وخمس سنوات.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-6-}}</noinclude>
rzs2258mztjn5je32s69saqg90hi5tm
صفحة:قانون القضاء العسكري (المغرب) رقم 108.13.pdf/7
104
316060
628610
2026-10-11T15:35:16Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628610
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع5|الباب الثاني: في تنازع الاختصاص}}
{{ع6|المادة 11}}
تقوم محكمة النقض في الحالات المنصوص عليها في المادة 261 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية بالفصل في تنازع الاختصاص طبقا للأحكام المبينة في القانون المذكور.
{{ع5|الباب الثالث: في تنظيم المحكمة العسكرية}}
{{ع6|المادة 12}}
تعقد المحكمة العسكرية جلساتها بالرباط، ويجوز لها أن تعقدها في أي مكان آخر، بقرار من الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية.
{{ع6|المادة 13}}
تضم المحكمة العسكرية الغرف التالية:
# غرفة الجنح الابتدائية العسكرية تختص بالنظر ابتدائيا في الجنح والمخالفات المعروضة على المحكمة العسكرية؛
# غرفة الجنايات الابتدائية العسكرية تختص بالنظر ابتدائيا في الجنايات المعروضة على المحكمة العسكرية؛
# غرفة الجنح الاستئنافية العسكرية تختص بالنظر في الاستئنافات المقدمة ضد المقررات الصادرة عن غرفة الجنح الابتدائية العسكرية؛
# غرفة الجنايات الاستئنافية العسكرية تختص بالنظر في الاستئنافات المقدمة ضد المقررات الصادرة عن غرفة الجنايات الابتدائية العسكرية؛
# الغرفة الجنحية العسكرية تختص بالنظر في الطعون المقدمة ضد أوامر وقرارات قاضي التحقيق العسكري وطلبات السراح المؤقت وتدابير الوضع تحت المراقبة القضائية المقدمة أمامها وبطلان إجراءات التحقيق.
{{ع6|المادة 14}}
مع مراعاة أحكام المواد 15 إلى 22 بعده، تتألف هيئات الحكم بالمحكمة العسكرية كما يلي:
# فيما يخص غرفة الجنح الابتدائية العسكرية، من مستشار بمحكمة الاستئناف بصفته رئيسا ومن عضوين أحدهما أو كلاهما من القضاة العسكريين أو من المستشارين العسكريين المشار إليهم في المادة 23 أدناه، وبحضور وكيل الملك ومساعدة كاتب الضبط.
# فيما يخص غرفة الجنايات الابتدائية العسكرية، من مستشار بمحكمة الاستئناف بصفته رئيسا، ومن عضوين أحدهما مستشار بمحكمة الاستئناف والآخر قاض<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-7-}}</noinclude>
ko4c5lbhupw1xiatpisxxt4wxqyrong
صفحة:قانون القضاء العسكري (المغرب) رقم 108.13.pdf/8
104
316061
628611
2026-10-11T15:35:27Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628611
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>عسكري أو مستشار عسكري، وبحضور الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية ومساعدة كاتب الضبط.
# فيما يخص غرفة الجنح الاستئنافية العسكرية، من مستشار رئيس غرفة بمحكمة الاستئناف بصفته رئيسا، ومن عضوين أحدهما مستشار بمحكمة الاستئناف والآخر قاض عسكري أو مستشار عسكري، وبحضور الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية ومساعدة كاتب الضبط.
# فيما يخص غرفة الجنايات الاستئنافية العسكرية، من مستشار رئيس غرفة بمحكمة الاستئناف بصفته رئيسا، ومن أربعة أعضاء اثنان منهم مستشاران بمحكمة الاستئناف، والآخران أحدهما أو كلاهما من القضاة العسكريين أو من المستشارين العسكريين، وبحضور الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية ومساعدة كاتب الضبط.
# فيما يخص الغرفة الجنحية العسكرية، من مستشار رئيس غرفة بمحكمة الاستئناف بصفته رئيسا، ومن عضوين أحدهما مستشار بمحكمة الاستئناف والآخر إما قاض عسكري أو مستشار عسكري، بحضور الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية ومساعدة كاتب الضبط.
{{ع6|المادة 15}}
تسند رئاسة هيئات الحكم بالمحكمة العسكرية إلى:
* مستشار بمحكمة الاستئناف فيما يخص محاكمة العسكريين وشبه العسكريين إلى رتبة ليوتنان كولونيل، فيما يتعلق بالجنح والمخالفات ابتدائيا؛
* مستشار رئيس غرفة بمحكمة الاستئناف فيما يخص محاكمة العسكريين وشبه العسكريين إلى رتبة ليوتنان كولونيل، فيما يتعلق بالجنح والمخالفات استئنافيا، وبالجنايات ابتدائيا واستئنافيا؛
* مستشار رئيس غرفة بمحكمة الاستئناف فيما يخص محاكمة العسكريين وشبه العسكريين من رتبة كولونيل وكولونيل ماجور وجنرال، ابتدائيا واستئنافيا فيما يتعلق بجميع الجرائم.
{{ع6|المادة 16}}
تحدد رتب القضاة العسكريين والمستشارين العسكريين، الأعضاء في هيئات الحكم بالمحكمة العسكرية والمشار إليهم في المادة 14 أعلاه. فيما يخص محاكمة الجنود والعرفاء والعرفاء الأولين وضباط الصف كما يلي:
* ضابطان، فيما يخص الجنح والمخالفات ابتدائيا، وضابط واحد استئنافيا، لهم جميعا رتبة قبطان على الأقل؛
* ضابط واحد، فيما يخص الجنايات ابتدائيا، وضابطان استئنافيا، لهم جميعا رتبة كومندان على الأقل.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-8-}}</noinclude>
fnwjrvymkn3rxa2ucy1ox8rkqdta4a2
صفحة:قانون القضاء العسكري (المغرب) رقم 108.13.pdf/9
104
316062
628612
2026-10-11T15:35:39Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628612
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع6|المادة 17}}
تحدد رتب القضاة العسكريين والمستشارين العسكريين، الأعضاء في هيئات الحكم بالمحكمة العسكرية والمشار إليهم في المادة 14 أعلاه، فيما يخص محاكمة الضباط إلى رتبة ليوتنان كولونيل كما يلي:
{| class="wikitable"
! rowspan="3" | رتبة المتهم
! colspan="4" | رتبة القضاة العسكريين أو المستشارين العسكريين
|-
! colspan="2" | فيما يخص الجنح والمخالفات
! colspan="2" | فيما يخص الجنايات
|-
! ابتدائيا
! استئنافيا
! ابتدائيا
! استئنافيا
|-
| ملازم ثان أو ملازم
| كومندان وقبطان
| كومندان
| كومندان أو قبطان
| كومندان وقبطان
|-
| قبطان
| ليوتنان كولونيل وكمندان
| ليوتنان كولونيل أو كمندان
| ليوتنان كولونيل أو كمندان
| ليوتنان كولونيل وكمندان
|-
| كومندان
| كولونيل وليوتنان كولونيل
| كولونيل أو ليوتنان كولونيل
| كولونيل أو ليوتنان كولونيل
| كولونيل وليوتنان كولونيل
|-
| ليوتنان كولونيل
| جنرال أو كولونيل ماجور وكولونيل
| جنرال أو كولونيل ماجور أو كولونيل
| جنرال أو كولونيل ماجور أو كولونيل
| جنرال وكولونيل أو كولونيل ماجور وكولونيل
|}
{{ع6|المادة 18}}
تتألف هيئات الحكم بالمحكمة العسكرية فيما يخص محاكمة الضباط من رتبة كولونيل أو كولونيل ماجور أو جنرال، ابتدائيا واستئنافيا، في جميع القضايا من:
* مستشار رئيس غرفة بمحكمة الاستئناف بصفته رئيسا؛
* مستشارين بمحكمة الاستئناف بصفتهما عضوين؛
* عضوين عسكريين أحدهما أو كلاهما من القضاة العسكريين أو المستشارين العسكريين رتبتهما مماثلة لرتبة المتهم أو أعلى منها.
{{ع6|المادة 19}}
إذا تعلق الأمر بمحاكمة عسكري، ينتمي إلى وحدة أو مصلحة ذات تراتبية خاصة، يتعين كلما أمكن ذلك أن تضم هيئة الحكم مستشارا عسكريا منتميا إلى هذه الوحدة أو هذه المصلحة، تكون رتبته أعلى من رتبة العضو العسكري الآخر بهيئة الحكم، أو مماثلة لها.
{{ع6|المادة 20}}
يحدد تأليف هيئة الحكم بالمحكمة العسكرية، في حالة تعدد المتهمين من رتب مختلفة حسب الرتبة الأعلى من بين المتهمين، وفي حالة وجود كولونيل أو كولونيل ماجور أو جنرال من بين المتهمين فإن تأليف المحكمة يتم طبقا لأحكام المادة 18 أعلاه.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-9-}}</noinclude>
07kk03j40gwrs3xvszqmwu8yhsw0fja
صفحة:قانون القضاء العسكري (المغرب) رقم 108.13.pdf/10
104
316063
628613
2026-10-11T15:35:50Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628613
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع6|المادة 21}}
يحدد تأليف هيئة الحكم بالمحكمة العسكرية في حالة محاكمة أسرى الحرب العسكريين حسب رتبهم أو الرتب المماثلة لرتبهم طبقا لأحكام المواد 14 إلى 20 أعلاه.
{{ع6|المادة 22}}
إذا عاق عضو من أعضاء هيئة الحكم عائق ثبت بصفة قانونية، وحال دون استمرار عضويته في الهيئة المذكورة، يعين عضو جديد ضمن الهيئة.
إذا ظهر منذ البداية أن قضية معروضة على المحكمة العسكرية تستوجب مناقشات طويلة، يمكن أن تضم هيئة الحكم بقرار من رئيس الهيئة قضاة إضافيين، مدنيين أو عسكريين أو مستشارين عسكريين، لحضور المناقشات، وتطبق في هذه الحالة أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 428 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية.
لا يمكن تحت طائلة البطلان أن يكون من بين هؤلاء القضاة أو المستشارين، من قام بأي إجراء من إجراءات المتابعة أو التحقيق في القضية أو شارك في البت فيها.
{{ع6|المادة 23}}
تحدد بمقرر لجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، قائمة الضباط المؤهلين للمشاركة في أشغال المحكمة العسكرية بصفتهم مستشارين عسكريين، وذلك حسب رتبهم وأقدميتهم.
تغير هذه القائمة وفق الكيفية المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه، كلما اقتضى الأمر ذلك، وتودع نسخة منها بكتابة الضبط بالمحكمة العسكرية.
يقوم الضباط المقيدون في القائمة المذكورة بمهمة المستشارين العسكريين، بصفة متوالية وحسب ترتيب تقييدهم في القائمة، إلا إذا عاق أحدهم عائق.
إذا عاق أي مستشار عسكري عائق حال دون قيامه بالمهمة التي كلف بأدائها، يعوض بصفة مؤقتة بضابط من الرتبة نفسها حسب الحالة ووفق الترتيب الوارد في القائمة المذكورة. ويطبق الإجراء نفسه في حالات التجريح المنصوص عليها في المادة 33 أدناه.
يجوز أن يعوض المستشارون العسكريون كل ستة أشهر أو خلال مدة أقل منها إذا لم يستمروا في خدمتهم.
{{ع6|المادة 24}}
يعمل بمصالح المحكمة العسكرية القضاة العسكريون والضباط كتاب الضبط ومستكتبو الضبط.
{{ع6|المادة 25}}
يعين رؤساء هيئات الحكم بالمحكمة العسكرية وأعضاؤها المستشارون بمحاكم الاستئناف في بداية كل سنة قضائية بقرار للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-10-}}</noinclude>
c7utyu4sixrdwl58r6okwqju9dtmp54
صفحة:قانون القضاء العسكري (المغرب) رقم 108.13.pdf/11
104
316064
628614
2026-10-11T15:36:02Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628614
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>يستمر رؤساء هيئات الحكم وأعضاؤها المستشارون المذكورون أعلاه في القيام بمهامهم القضائية إلى حين البت في القضايا التي كانوا قد ترأسوا جلستها الأولى أو شاركوا في عضويتها.
{{ع6|المادة 26}}
يمثل النيابة العامة أمام غرفة الجنايات الابتدائية العسكرية وغرفة الجنح الاستئنافية العسكرية وغرفة الجنايات الاستئنافية العسكرية والغرفة الجنحية العسكرية الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية شخصيا بوصفه رئيسا للنيابة العامة أو بواسطة أحد نوابه.
إذا حدث للوكيل العام للملك مانع، فيخلفه نائب الوكيل العام للملك.
يمارس الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية الاختصاصات المخولة له بموجب هذا القانون.
يعين الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية ونوابه وقضاة التحقيق بها من لدن جلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية من بين القضاة العسكريين.
تسري عليه أحكام المادة 49 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية فيما يتلاءم مع اختصاصاته.
{{ع6|المادة 27}}
يمثل وكيل الملك شخصيا أو بواسطة نوابه النيابة العامة، لدى المحكمة العسكرية في المرحلة الابتدائية فيما يخص الجنح والمخالفات أمام غرفة الجنح الابتدائية العسكرية، ويمارس الدعوى العمومية تحت مراقبة الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية.
يعين وكيل الملك ونوابه من لدن جلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية من بين القضاة العسكريين.
يمارس وكيل الملك سلطته على نوابه، وله أثناء مزاولة مهامه الحق في تسخير القوة العمومية مباشرة.
يجب عليه أن يخبر الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية بالأفعال التي تبلغ إلى علمه والتي قد تكتسي صبغة جرمية، وتدخل في اختصاص المحكمة العسكرية.
تسري على وكيل الملك أحكام المادة 40 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية فيما يتلاءم مع اختصاصاته.
{{ع6|المادة 28}}
يقوم قاضي التحقيق العسكري بمهام التحقيق الإعدادي.
يقوم بمهام قضاء التحقيق القضاة العسكريون الذين لهم على الأقل رتبة كومندان.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-11-}}</noinclude>
tgz0vgzh1ffom311tb271oqx7zd5yrw
صفحة:قانون القضاء العسكري (المغرب) رقم 108.13.pdf/12
104
316065
628615
2026-10-11T15:36:14Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628615
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>وإذا تعلق الأمر بمتهمين من رتبة كولونيل ماجور أو جنرال، فإن مهام النيابة العامة وقضاء التحقيق يتولاها بصفة استثنائية، عند عدم وجود قضاة لهم على الأقل نفس رتبة وأقدمية المتهم، ضابطان لهما على الأقل نفس رتبة المتهم، يعينان من لدن جلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، ويساعدهما في أداء مهامهما عضو من النيابة العامة أو أحد قضاة التحقيق العسكري.
{{ع6|المادة 29}}
يكون القضاة العسكريون المعينون في القضاء العسكري سلكا قضائيا مستقلا، ويخضعون لنظام أساسي خاص بهم<ref>أنظر الظهير الشريف رقم 1.15.80 الصادر في 18 من شوال 1436 (4 أغسطس 2015) يتعلق بالنظام الأساسي الخاص بالقضاة العسكريين وبالنظام الأساسي الخاص بالضباط كتاب الضبط وضباط الصف مستكتبي الضبط وبسن أحكام خاصة؛ الجريدة الرسمية 6398 بتاريخ 10 ذو الحجة 1436 (24 سبتمبر 2015)، ص 7805.</ref>.
{{ع6|المادة 30}}
يخضع الضباط كتاب الضبط وضباط الصف مستكتبو الضبط لنظام أساسي خاص بهم<ref>أنظر الظهير الشريف رقم 1.15.80، السالف الذكر.</ref>.
{{ع6|المادة 31}}
يمارس مهام كتابة الضبط بالمحكمة العسكرية ضباط وضباط صف بصفتهم كتابا ومستكتبين للضبط تحت إشراف رئيس كتابة الضبط وكتابة النيابة العامة.
يوضع الضباط وضباط الصف رهن إشارة كتابة الضبط وكتابة النيابة العامة للقيام بالإجراءات المسندة إليهم.
{{ع6|المادة 32}}
علاوة على طرق التبليغ المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل، يقوم بمهمة التبليغ بالمحكمة العسكرية ضباط وضباط صف بصفتهم كتابا ومستكتبين للضبط.
{{ع6|المادة 33}}
يمكن تجريح كل قاض أو مستشار عسكري من قضاة الحكم في الحالات التالية:
* إذا كانت له أو لزوجه أو لأصوله أو لفروعه مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في الحكم في الدعوى؛
* إذا كانت له أو لزوجه أو لأصوله أو لفروعه قرابة أو مصاهرة مع أحد الأطراف، بما فيها درجة أبناء الأعمام والأخوال؛
* إذا كان بين أحد الأطراف والقاضي أو زوجه أو أصولهما أو فروعهما دعوى لا تزال جارية أو انتهت منذ أقل من سنتين؛<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-12-}}</noinclude>
2103gbq6g4lonsc0ibnjeyq6rj9ghtf
صفحة:قانون القضاء العسكري (المغرب) رقم 108.13.pdf/13
104
316066
628616
2026-10-11T15:36:25Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628616
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>* إذا كان القاضي دائنا أو مدينا لأحد الأطراف؛
* إذا كان قد سبق له أن قدم استشارة أو رافع أو مثل أمام القضاء في قضية أو نظر فيها بصفته حكما أو أدلى فيها بشهادة أو بت فيها في طورها الابتدائي؛
* إذا كان قد تصرف بصفته ممثلا قانونيا لأحد الأطراف؛
* إذا كانت هناك علاقة تبعية بين القاضي أو زوجه أو لأصوله أو فروعه وأحد الأطراف أو زوجه؛
* إذا كانت بين القاضي وأحد الأطراف صداقة أو عداوة معروفة؛
* إذا كان القاضي هو المشتكي.
{{ع6|المادة 34}}
تبت في طلب تجريح القضاة بالمحكمة العسكرية هيئة تتكون من مستشار رئيس غرفة بمحكمة الاستئناف بصفته رئيسا، ومن مستشار بمحكمة الاستئناف بصفته عضوا، ومن قاض عسكري بصفته عضوا.
{{ع6|المادة 35}}
لا يجوز، تحت طائلة البطلان، أن يكون ضمن أعضاء هيئة الحكم:
* الأزواج وأصولهم وأولادهم؛
* الأقارب إلى درجة العم أو العمة أو الخال أو الخالة وأولادهم والأصول؛
* الأصهار وأصولهم وأولادهم.
{{ع6|المادة 36}}
يؤدي القضاة العسكريون والمستشارون العسكريون قبل الشروع في مزاولة مهامهم أمام إحدى هيئات الحكم بالمحكمة العسكرية اليمين التالية:
" أقسم بالله العظيم وآخذ العهد على نفسي أمام الوطن والملك بأن أقوم بمهمتي بكل وفاء وإخلاص وانضباط وتجرد وأن أكتم بكل عناية سر المداولات وأن أسلك في كل المواقف سبيل النزاهة والاستقامة".
{{ع6|المادة 37}}
يؤدي وفق الكيفية المنصوص عليها في المادة 36 أعلاه الضباط كتاب الضبط وضباط الصف مستكتبو الضبط اليمين التالية:
" أقسم بالله العظيم وآخذ العهد على نفسي أمام الوطن والملك بأن أقوم بمهمتي بكل وفاء وإخلاص وانضباط وتجرد وأن أراعي الواجبات التي تفرضها على هذه المهمة".
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-13-}}</noinclude>
ovy5ny1sx8qjd1za7q4fvyeo3vvnou4
صفحة:قانون القضاء العسكري (المغرب) رقم 108.13.pdf/14
104
316067
628617
2026-10-11T15:36:37Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628617
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع4|القسم الثاني: في التحري عن الجرائم ومعاينتها وفي الشرطة القضائية العسكرية}}
{{ع5|الباب الأول: في النيابة العامة والشرطة القضائية}}
{{ع6|المادة 38}}
يتولى الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية إقامة وممارسة الدعوى العمومية في الجرائم التي تدخل في اختصاصه.
يتلقى لهذا الغرض بصفة خاصة المحاضر والشكايات والوشايات ويتخذ في شأنها ما يراه ملائما.
يأمر الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية ضباط الشرطة القضائية بالبحث عن الجرائم وعن مرتكبيها وبجمع الأدلة المتعلقة بها.
{{ع6|المادة 39}}
إذا تبين للوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية بعد الاطلاع على الوثائق المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 38 أعلاه، أن الأفعال المرتكبة تكون جريمة، فله أن يقدم ملتمسا بإجراء تحقيق إذا كان التحقيق إلزاميا أو يقوم بالإحالة إلى هيئة الحكم في غير ذلك من الحالات، وإذا تبين له أن الأفعال تدخل في اختصاص وكيل الملك فله أن يأمره بتقديم ملتمس بإجراء تحقيق أو بالإحالة إلى هيئة الحكم.
إذا قررت هيئة الحكم بمحكمة عادية أو أحد قضاة التحقيق بها أن الجريمة تدخل في اختصاص المحكمة العسكرية، يجب على الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية أن يحيل القضية إلى هيئة الحكم بالمحكمة العسكرية أو يأمر وكيل الملك بإحالتها إليها في الحالة الأولى أو يقدم أو يأمر بتقديم ملتمس بإجراء تحقيق في الحالة الثانية.
لا يمكن لوكيل الملك، تحت طائلة البطلان، إجراء أي متابعة إلا بناء على أمر بتقديم ملتمس بإجراء تحقيق أو على أمر بالإحالة إلى هيئة الحكم.
{{ع6|المادة 40}}
تضم الشرطة القضائية العسكرية بالإضافة إلى الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية ونوابه ووكيل الملك ونوابه وقاضي التحقيق العسكري بصفتهم ضباطا سامين للشرطة القضائية:
أولا: ضباط وضباط الصف وقادة فرق الدرك الملكي؛
ثانيا: رؤساء المراكز العسكرية؛
ثالثا: الضباط الإداريين المحلفين بمختلف مصالح الجيش؛
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-14-}}</noinclude>
jmydq0w44f9bwlnvsxqtsyvk3ba8sk8
صفحة:قانون القضاء العسكري (المغرب) رقم 108.13.pdf/15
104
316068
628618
2026-10-11T15:36:49Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628618
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>رابعا: ضباط الدرك الحربي وضباط الصف والدركيين العاملين تحت إمرتهم، في الحالات المنصوص عليها في المادة 149 من هذا القانون.
توضع الشرطة القضائية العسكرية تحت سلطة الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية.
{{ع6|المادة 41}}
يجوز لقادة الحاميات وقادة الوحدات ورؤساء المصالح العسكرية القيام شخصيا بجميع الأعمال اللازمة للتثبت من الجرائم المرتكبة داخل الثكنات العسكرية أو بمواقع العمليات العسكرية، والكشف عن مرتكبيها، ولهم أن يطلبوا من ضباط الشرطة القضائية القيام بالأعمال المذكورة.
يجوز لقادة الوحدات المنفصلة، التي لا تقل عن سرية، أن يفوضوا بصفة استثنائية سلطاتهم المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه إلى أحد الضباط الموضوعين تحت إمرتهم.
{{ع6|المادة 42}}
يتلقى ضباط الشرطة القضائية العسكرية بهذه الصفة الشكايات والوشايات.
يعمل ضباط الشرطة القضائية إما استنادا إلى التعليمات الصادرة لهم عن الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية، أو استنادا إلى الأوامر المقدمة لهم من لدن السلطات المنصوص عليها في المادتين 39 و41 أعلاه أو بصفة تلقائية.
يجب على ضابط الشرطة القضائية الذي أشعر بحالة التلبس بجريمة أن يخبر بها الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية فورا، وأن ينتقل في الحال إلى مكان ارتكابها لإجراء المعاينات المفيدة، والمحافظة على الأدلة القابلة للاندثار، وعلى كل ما يمكن أن يساعد على إظهار الحقيقة، وأن يحجز الأسلحة والأدوات التي استعملت في ارتكاب الجريمة، والتي كانت معدة لارتكابها وكذا جميع ما قد يكون ناتجا عن هذه الجريمة والبحث عن مرتكبيها.
يعرض ضباط الشرطة القضائية الأشياء المحجوزة على الأشخاص المشتبه في ارتكابهم أو مساهمتهم أو مشاركتهم في الجناية أو الجنحة قصد التعرف عليها.
يجب على ضباط الشرطة القضائية أن ينفذوا الأوامر والإنابات القضائية الصادرة عن قضاة التحقيق.
يحق لضباط الشرطة القضائية أن يطلبوا مباشرة مساعدة القوة العمومية للقيام بمهامهم.
{{ع6|المادة 43}}
يجوز لضباط الشرطة القضائية العسكرية في حالة التلبس بجريمة أن يلقوا القبض على الأشخاص الخاضعين لاختصاص المحكمة العسكرية المشتبه بارتكابهم الجريمة على أن يقوموا بتقديمهم فورا إلى السلطة العسكرية ويحرروا محضرا بذلك.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-15-}}</noinclude>
1uj5jw3iuou2g6wujrd0p62lk6mce9r
صفحة:قانون القضاء العسكري (المغرب) رقم 108.13.pdf/16
104
316069
628619
2026-10-11T15:37:00Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628619
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>يجوز للدرك إلقاء القبض طبق الشكليات المذكورة على الأشخاص الذين يوجدون في وضعية عسكرية غير قانونية وإخبار النيابة العامة لدى المحكمة العسكرية بجميع الإجراءات المتخذة.
{{ع6|المادة 44}}
لا يجوز إلقاء القبض في غير حالة التلبس على أي عسكري أو شبه عسكري خاضع لاختصاص المحكمة العسكرية يوجد في وضعية الخدمة إلا بناء على أمر صادر عن الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية بعد استشارة رؤساء المعني بالأمر.
{{ع6|المادة 45}}
يودع الأشخاص الذين يلقى عليهم القبض في الحالات المنصوص عليها في المادتين 43 و44 أعلاه تأديبيا وبأمر من السلطة العسكرية، إما في الأماكن التأديبية التابعة للوحدات العسكرية، وإما بمركز من مراكز الدرك الملكي. غير أنه لا يجوز اتخاذ الإجراء المذكور إلا بصفة مؤقتة إلى حين صدور أمر بإيداعهم في السجن.
{{ع6|المادة 46}}
يجب في غير حالة التلبس على ضباط الشرطة القضائية العسكرية المكلفين بالتثبت من وقوع جريمة من اختصاص المحكمة العسكرية أو بإجراء تفتيش في مؤسسات غير عسكرية أو في منازل أو محلات خاصة، الحصول على إذن من الجهة القضائية المختصة بالمحاكم العادية من أجل الدخول إلى المؤسسات والمنازل والمحلات المذكورة.
يجب على الجهة القضائية المختصة أن تستجيب للمطالب المذكورة، وأن تعين من يمثلها لحضور العمليات المطلوب إجراؤها، وأن تتثبت من الشخص المشتبه فيه.
يجب في حالة التلبس على الضباط المشار إليهم في الفقرة الأولى أعلاه عند قيامهم بالأعمال المذكورة إشعار الجهة القضائية المختصة.
يجب مباشرة التفتيش وفقا لأحكام المواد من 60 إلى غاية 63 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية.
{{ع6|المادة 47}}
يجب على ضباط الشرطة القضائية إذا كلفوا بالتثبت من وقوع جريمة من اختصاص المحاكم العادية، أو بإيقاف مرتكبيها داخل مؤسسات عسكرية، الحصول على إذن من أجل الدخول إلى هذه المؤسسات من السلطة العسكرية المختصة.
يجب على السلطة العسكرية المختصة أن تستجيب للمطالب المذكورة، وأن تعين من يمثلها لحضور العمليات المطلوب إجراؤها، وأن تتثبت من الشخص المشتبه فيه.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-16-}}</noinclude>
7rwpq4g2re13f3hliwiq1xtpxxehp1o
صفحة:قانون القضاء العسكري (المغرب) رقم 108.13.pdf/17
104
316070
628620
2026-10-11T15:37:12Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628620
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع6|المادة 48}}
لا يجوز لضباط الشرطة القضائية العسكرية أن يدخلوا إلى منزل شخص إلا بحضور أحد ضباط الشرطة القضائية، مع مراعاة أحكام المواد من 60 إلى غاية 63 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية.
{{ع6|المادة 49}}
يتقيد ضباط الشرطة القضائية العسكرية عند إنجاز المحاضر بأحكام المادة 24 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية.
{{ع6|المادة 50}}
يقوم ضباط الشرطة القضائية بالبحث عن الجرائم التي تدخل ضمن اختصاص المحكمة العسكرية والتثبت من وقوعها في حالة عدم وجود ضابط للشرطة القضائية العسكرية في المكان عينه.
{{ع6|المادة 51}}
يجب على قائد الوحدة أو رئيس مكتب التجنيد في حالة العصيان أن يوجه شكاية يبين فيها التاريخ الذي كان يجب على المعني بالأمر أن يلتحق فيه بالوحدة المعين فيها.
ترفق بالشكاية الوثائق التالية:
# نسخة من تبليغ الأمر بالالتحاق الموجه إلى منزل المعني بالأمر أو من ورقة السفر؛
# نسخة من الوثائق الدالة على أن العاصي لم يصل في التاريخ المحدد إلى الوجهة المحددة له؛
# بيان ظروف ارتكاب العصيان؛
# بيان أوصاف العاصي.
تضاف إلى الشكاية نسخة من عقد تجنيده أو إعادة تجنيده، إذا تعلق الأمر بشخص تجند طوعا أو بشخص جدد تجنيده ولم يلتحق بوحدته.
{{ع6|المادة 52}}
يوجه قائد الوحدة التي ينتمي إليها المعني بالأمر أو رئيس مكتب التجنيد في حالة فرار أحد العسكريين من الجندية شكاية ضده مرفقة بالوثائق التالية:
# بيان مفصل عن أوصاف العسكري الفار؛
# بيان عن خدماته؛
# بيان موجز عن العقوبات الصادرة في حقه؛<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-17-}}</noinclude>
1xv8ssin3uo4tjs9qfsfqyjd2mkxp4y
صفحة:قانون القضاء العسكري (المغرب) رقم 108.13.pdf/18
104
316071
628621
2026-10-11T15:37:24Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628621
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude># لائحة الأسلحة والملابس، وأي شيء آخر من الأشياء العسكرية التي أخذها، وما أرجعه منها، مع بيان وسيلة النقل التي قد يكون أخذها معه؛
# الرسائل الإخبارية التي حررت بشأن الفرار موضحة لظروف وقوعه؛
# رسالة إخبارية تعلن إلقاء القبض على العسكري الفار أو حضوره بمحض إرادته؛
# محاضر البحث التي تحررها الشرطة القضائية.
{{ع6|المادة 53}}
توجه فورا المحاضر التي يحررها ضباط الشرطة القضائية العسكرية مرفقة بالوثائق والمستندات إلى الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية.
إذا كانت المحاضر المذكورة محررة من قبل ضباط الشرطة القضائية، توجه مباشرة إلى النيابة العامة بالمحكمة العادية التي تحيلها فورا إلى الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية.
{{ع6|المادة 54}}
إذا تعلق الأمر بجريمة يرجع النظر فيها إلى المحاكم العادية، يرسل الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية وثائق الملف ومستنداته إلى النيابة العامة لدى المحكمة المختصة مع نقل المشتبه فيه إلى الشرطة القضائية التي تعينها النيابة العامة داخل الأجل القانوني للحراسة النظرية.
يجب على النيابة العامة وقضاة التحقيق وضباط الشرطة القضائية إشعار الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية فورا بكل جريمة ارتكبها أو ساهم أو شارك فيها عسكري أو شبه عسكري خاضع لاختصاص المحكمة العادية وبكل مقرر يتخذ في حقه. وفي هذه الحالة يقوم الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية بإشعار الجهات المعنية بما في ذلك الوحدة التي ينتمي إليها المعني بالأمر.
إذا كان العسكري أو شبه العسكري في مهمة عسكرية فلا يعتقل إلا بعد استشارة الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية.
{{ع6|المادة 55}}
إذا تعلق الأمر بجريمة يرجع النظر فيها إلى المحكمة العسكرية، فإن الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية يتخذ في شأنها ما يراه ملائما.
{{ع6|المادة 56}}
لا يقبل الأمر الصادر عن الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية بتقديم ملتمس بإجراء تحقيق الطعن بالاستئناف، ويتعين أن تبين فيه بدقة الجرائم موضوع المطالبة بإجراء تحقيق والنصوص التشريعية المطبقة عليها.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-18-}}</noinclude>
tlmk9tw7q8rse0kss7zzomchk9uzykg
صفحة:قانون القضاء العسكري (المغرب) رقم 108.13.pdf/19
104
316072
628622
2026-10-11T15:37:35Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628622
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع5|الباب الثاني: في التحقيق الإعدادي}}
{{ع6|المادة 57}}
يقوم الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية بتقديم ملتمس بإجراء تحقيق في القضايا التي تدخل في اختصاصه ويوجه أمرا إلى وكيل الملك بتقديم ملتمس بإجراء تحقيق في القضايا التي تدخل في اختصاص هذا الأخير وذلك في الجرائم التي يكون فيها التحقيق إلزاميا أو مفيدا.
ترفق بالملتمس أو الأمر التقارير والمحاضر والوثائق والمستندات والأشياء المحجوزة.
يوجه الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية أو وكيل الملك بها فورا جميع التقارير والمحاضر والوثائق والمستندات والأشياء المحجوزة إلى قاضي التحقيق العسكري رفقة الملتمس بإجراء تحقيق.
{{ع6|المادة 58}}
إذا تعلق الأمر بجنحة فإن الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية يجوز له أن يأمر وكيل الملك بإحالة المتهم مباشرة أمام هيئة الحكم بالمحكمة العسكرية، إذا أجرت إحدى السلطات المشار إليها في المادة 41 أعلاه بحثا طبق الشكليات المنصوص عليها قانونا.
يشعر الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية المتهم فورا بحقه في اختيار محام، فإن لم يمارس حقه في الاختيار يعين له الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية محاميا في إطار المساعدة القضائية بناء على طلبه ليؤازره وينص على ذلك بطرة الأمر بالمحاكمة أو قرار الإحالة على الغرفة الجنائية.
يمكن أيضا للوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية إحالة القضية إلى هيئة الحكم بالمحكمة العسكرية في حالة تلبس بجناية طبقا لأحكام المادة 56 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، ما عدا إذا تعلق الأمر بحالات التحقيق الإلزامي المنصوص عليها في القانون المذكور.
يأمر الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية عند إحالة المتهم أو الأمر بإحالة المتهم إلى هيئة الحكم باعتقاله في إحدى المؤسسات السجنية التابعة للمكان الذي يوجد فيه مقر المحكمة العسكرية أو تركه في حالة سراح.
يبت رئيس هيئة الحكم بالمحكمة العسكرية في طلبات السراح المؤقت المقدمة خلال المدة الفاصلة ما بين يوم إصدار الأمر بالإحالة والتاريخ المقرر للجلسة الأولى.
{{ع6|المادة 59}}
يمكن لقاضي التحقيق بمجرد توصله بملتمس إجراء تحقيق أن يصدر أمرا بحضور المتهم أو بإحضاره مع الأمر بإيداعه في السجن أو بإلقاء القبض عليه عند الاقتضاء.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-19-}}</noinclude>
9ccp72gv44dpj6efgkz2pnae0a50yua
صفحة:قانون القضاء العسكري (المغرب) رقم 108.13.pdf/20
104
316073
628623
2026-10-11T15:37:47Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628623
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع6|المادة 60}}
إذا كان المتهم مودعا بأحد الأماكن التأديبية في الوقت الذي وقع فيه إصدار الأمر بتقديم ملتمس بإجراء تحقيق، فإن قائد الوحدة أو رئيس المصلحة العسكرية يأمر بنقله إلى قاضي التحقيق العسكري الذي له أن يأمر بإيداعه بمؤسسة سجنية تابعة للمكان الذي يوجد فيه مقر المحكمة العسكرية.
يجب على قاضي التحقيق العسكري أن يجري للمتهم استنطاقا ابتدائيا داخل أجل أربع وعشرين ساعة التي تلي إيداعه بالمؤسسة السجنية، ما لم يكن قد استنطقه من قبل.
{{ع6|المادة 61}}
يجب على قاضي التحقيق العسكري إذا أصدر أمرا بإحضار المتهم أو بإيداعه في السجن أو بإلقاء القبض عليه أن يستنطقه داخل أجل الأربع والعشرين ساعة التي تلي إيداعه بالمؤسسة السجنية التابعة للمكان الذي يوجد فيه مقر المحكمة العسكرية إن لم يكن قد استنطقه من قبل.
{{ع6|المادة 62}}
يتثبت قاضي التحقيق العسكري من هوية المتهم أثناء مثوله الأول أمامه ويطلعه على التهم الموجهة إليه، ويتلقى تصريحاته بعد إشعاره بأنه حر في عدم الإدلاء بأي تصريح ويشار إلى ذلك في المحضر.
يشعر قاضي التحقيق المتهم فورا بحقه في اختيار محام، فإن لم يمارس حقه في الاختيار عين له قاضي التحقيق بناء على طلبه محاميا ليؤازره وينص على ذلك في المحضر.
تضمن الإجراءات المشار إليها في الفقرتين أعلاه بمحضر الاستنطاق الابتدائي.
تحدد بمقرر لجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية لائحة المدافعين العسكريين.
للمتهم، علاوة على حقه في اختيار محام، أن يختار أو يطلب تعيين مدافع عنه من بين العسكريين المقيدين في اللائحة المنصوص عليها في الفقرة أعلاه. وله أيضا أن يختار مدافعا عسكريا من غير المقيدين في اللائحة المذكورة.
يلتزم المدافعون العسكريون بالمحافظة على سرية التحقيق.
يحق للمتهم أن يعين أثناء إجراء المسطرة وإلى انتهاء المحاكمة دفاعا غير الذي اختاره سابقا أو عين له وجوبا.
للمحامي وللمدافع الاتصال بالمتهم بكل حرية بمجرد الشروع في التحقيق.
{{ع6|المادة 63}}
بصرف النظر عن أحكام المادة 62 أعلاه، يجوز لقاضي التحقيق العسكري أن يقوم فورا بإجراء أي استجواب أو مواجهة، إذا دعت لذلك حالة الاستعجال الناتجة بالخصوص، إما عن ظروف شاهد يهدده خطر الموت، وإما لأن علامات موجودة أصبحت على وشك الاندثار.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-20-}}</noinclude>
oeuhih6hqj0ijmuvv8gtifafc5ggl13
صفحة:قانون القضاء العسكري (المغرب) رقم 108.13.pdf/21
104
316074
628624
2026-10-11T15:37:59Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628624
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>يجب أن ينص في المحضر على أسباب الاستعجال.
{{ع6|المادة 64}}
يتعين على المتهم أن يعلم كتابة الضبط بالمحكمة العسكرية أو مكتب الضبط القضائي بالمؤسسة السجنية باسم المحامي أو المدافع الذي وقع اختياره عليه.
لا يجوز الاستماع إلى المتهم والطرف المدني أو مواجهتهما إلا بحضور دفاع كل منهما، أو بعد استدعاء الدفاع بصفة قانونية.
يستدعى الدفاع قبل كل استنطاق بيومين كاملين على الأقل، إما برسالة مضمونة مع إشعار بالاستلام، أو بإشعار يسلم إليه مقابل وصل ما لم يكن قد تم إشعاره في جلسة سابقة للتحقيق، وأثبت ذلك في المحضر.
لا يمكن لدفاع المتهم ولا لمحامي الطرف المدني أن يتناولا الكلمة إلا لتوجيه أسئلة أثناء استنطاق المتهم أو مواجهته بغيره أو أثناء الاستماع إلى الطرف المدني، بعد أن يأذن لهما بذلك قاضي التحقيق، فإن رفض الإذن لهما بالكلمة، تعين تسجيل هذا الرفض والأسئلة في المحضر أو إرفاق نصها به.
{{ع6|المادة 65}}
يجب أن يوضع ملف القضية برمته رهن إشارة دفاع المتهم قبل كل استنطاق أو مواجهة بثلاثة أيام على الأقل. ويجب إشعار دفاع المتهم فورا بواسطة كاتب الضبط بكل أمر يصدره قاضي التحقيق العسكري.
يجب أن يوضع ملف القضية رهن إشارة محامي الطرف المدني قبل كل استماع أو مواجهة بثلاثة أيام على الأقل.
{{ع6|المادة 66}}
تطبق في حالة الإخلال بالإجراءات المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 62 والفقرة الثانية من المادة 64 والمادة 65 أعلاه أحكام المواد 210 إلى 213 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية.
{{ع6|المادة 67}}
يشرع قاضي التحقيق العسكري بعد الاستنطاق الابتدائي في استجواب المتهم تفصيليا حول الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة، ويقدم له أدلة الإثبات ويتلقى تصريحاته واعترافاته في شأن ذلك في محضر الاستنطاق.
يستنطق المتهمون في القضية الواحدة كل على حدة، على أن تجرى مواجهتهم بعد ذلك.
يطلع المتهم أو تقرأ عليه في نهاية كل استنطاق تصريحاته المدونة ليتأكد من صحتها، ثم يمضي على محضر الاستنطاق التفصيلي الذي يجري ختمه بإمضائي قاضي التحقيق العسكري وكاتب الضبط.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-21-}}</noinclude>
rf70zy7dt78vfaqa1o5a1vzrq52gxl6
صفحة:قانون القضاء العسكري (المغرب) رقم 108.13.pdf/22
104
316075
628625
2026-10-11T15:38:10Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628625
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>تجب الإشارة في المحضر إلى رفض المتهم الإمضاء أو إلى أنه لا يحسن التوقيع أو لا يستطيع ذلك.
يمكن للمتهم أن يدلي خلال التحقيق بجميع المستندات والمبررات التي يراها مفيدة للدفاع عنه.
{{ع6|المادة 68}}
مع مراعاة أحكام المادة 70 بعده، يتم الاستماع إلى الشهود وفق أحكام المواد 117 إلى 133 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية.
{{ع6|المادة 69}}
يجوز لقاضي التحقيق العسكري بناء على ملتمسات النيابة العامة إذا لم يحضر الشاهد بعدما وجه إليه استدعاء ثان، إما برسالة مضمونة مع إشعار بالاستلام أو باستدعاء بلغ بصفة قانونية بواسطة عون للتبليغ أو مفوض قضائي أو بطريقة إدارية وبقي دون جدوى، أن يجبره على الحضور بواسطة القوة العمومية وأن يصدر في حقه أمرا بأداء غرامة تتراوح بين 1.200 و3.600 درهم.
غير أنه يمكن لقاضي التحقيق العسكري إذا حضر الشاهد فيما بعد وقدم اعتذارا أو مبررا، إعفاؤه بناء على ذلك من الغرامة كليا أو جزئيا، بعد تقديم ملتمس النيابة العامة.
يمكن بناء على ملتمسات النيابة العامة إصدار العقوبة المذكورة على الشاهد الذي يمتنع رغم حضوره عن أداء اليمين أو عن الإدلاء بشهادته، ويمكن إعفاؤه من الغرامة كليا أو جزئيا إذا عدل عن امتناعه قبل انتهاء التحقيق.
تصدر العقوبة المنصوص عليها في هذه المادة بموجب أمر قضائي غير قابل لأي طعن.
{{ع6|المادة 70}}
يمكن لقاضي التحقيق العسكري أن يتخلى عن الاستماع إلى الشهود الذين سبق الاستماع إليهم من قبل قاض.
{{ع6|المادة 71}}
يمكن لقاضي التحقيق العسكري في أي مرحلة من مراحل التحقيق أن يصدر أمرا بإطلاق سراح المتهم مؤقتا، بعد أخذ رأي النيابة العامة.
يخبر وكيل الملك الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية بالأمر الصادر بالسراح المؤقت عن المتهم إذا تعلق الأمر باختصاصه.
يصدر قاضي التحقيق العسكري في هذه الحالة أمرا بالسراح المؤقت شريطة أن يحضر المتهم طيلة مراحل التحقيق كلما طلب منه ذلك وأن يحضر جلسة محاكمته، وإذا لم يلتزم هذا الأخير بالحضور بدون عذر مقبول، ألغي أمر السراح المؤقت بقوة القانون، ويصدر قاضي التحقيق أو رئيس هيئة الحكم المحالة إليها القضية، حسب الحالة، أمرا بإلقاء القبض على المتهم.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-22-}}</noinclude>
r5jif1ctuipaw2d2jkctk5zblrq13gj
صفحة:قانون القضاء العسكري (المغرب) رقم 108.13.pdf/23
104
316076
628626
2026-10-11T15:38:22Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628626
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>يمكن لهيئة الحكم، إذا أدين المتهم المفرج عنه طبقا لأحكام الفقرة الثالثة أعلاه، وحكم عليه بعقوبة نافذة سالبة للحرية، أن تأمر بمجرد الحكم عليه بإيداعه في السجن بناء على ملتمس من النيابة العامة.
{{ع6|المادة 72}}
يمكن لقاضي التحقيق العسكري إذا أصدر أمرا بإيداع المتهم في السجن أو بإلقاء القبض عليه وارتأى الإفراج عنه أن يصدر في حقه أمرا بالسراح المؤقت، بعد أخذ رأي النيابة العامة.
يخبر وكيل الملك في هذه الحالة الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية بالأمر الصادر بالسراح المؤقت إذا تعلق الأمر باختصاصه.
يحتفظ قاضي التحقيق العسكري بالحق في إصدار الأمر بإيداع المتهم في السجن أو بإلقاء القبض عليه أثناء إجراء التحقيق، بعد أخذ رأي النيابة العامة، إذا طرأت ظروف جديدة وخطيرة تجعل الأمر المذكور ضروريا.
إذا منحت الغرفة الجنحية العسكرية السراح المؤقت بناء على استئناف أمر صادر عن قاضي التحقيق العسكري فلا يمكن لهذا الأخير إصدار أمر جديد بالاعتقال إلا إذا سحبت هذه الغرفة تمتيع المتهم بقرارها بناء على ملتمسات كتابية للنيابة العامة.
{{ع6|المادة 73}}
يمكن للمتهم أو لدفاعه، إذا لم يصدر قاضي التحقيق العسكري تلقائيا الأمر بالسراح المؤقت، تقديم طلب في هذا الشأن.
يجب على قاضي التحقيق العسكري أن يبت في الطلب بقرار معلل داخل خمسة أيام من يوم وضع الطلب، بعد التوصل بملتمسات النيابة العامة وملاحظات المطالب بالحق المدني، وفق الشروط والآجال المنصوص عليها في القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية.
{{ع6|المادة 74}}
يقبل قرار قاضي التحقيق العسكري في شأن منح السراح المؤقت أو رفضه، الطعن بالاستئناف من قبل النيابة العامة أو المتهم داخل أجل أربع وعشرين ساعة تبتدئ من تاريخ تبليغ هذا القرار.
تنظر في الاستئناف الغرفة الجنحية العسكرية وفق الأحكام المنصوص عليها في القسم الرابع من الكتاب الأول من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية.
{{ع6|المادة 75}}
يبقى المتهم في حالة اعتقال احتياطي إلى أن تبت الغرفة الجنحية العسكرية في الاستئناف المقدم أمامها داخل أجل أقصاه 10 أيام أو إلى أن ينصرم أجل الاستئناف.
{{ع6|المادة 76}}
يحق للمتهم المعتقل بعد مثوله الأول أمام قاضي التحقيق أن يتصل بدفاعه بكل حرية.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-23-}}</noinclude>
mntudxmokjmy1dt6qvlk69yxctfq4q2
صفحة:قانون القضاء العسكري (المغرب) رقم 108.13.pdf/24
104
316077
628627
2026-10-11T15:38:34Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628627
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>يمكن لقاضي التحقيق أن يأمر بمنع اتصال المتهم بالغير لمدة خمسة أيام قابلة للتجديد مرة واحدة فقط.
لا يسري المنع من الاتصال على دفاع المتهم في جميع الحالات.
{{ع6|المادة 77}}
إذا نتج عن التحقيق أن للمتهم مساهمين أو مشاركين يخضعون لاختصاص المحكمة العسكرية أحال قاضي التحقيق العسكري نسخة من ملف القضية إلى النيابة العامة.
إذا نتج عن التحقيق أن للمتهم مساهمين أو مشاركين لا يخضعون لاختصاص المحكمة العسكرية أحال قاضي التحقيق العسكري نسخة من ملف القضية إلى النيابة العامة.
يوجه وكيل الملك فيما يتعلق باختصاصه إلى الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية نسخة من ملف القضية قصد اتخاذ ما يراه ملائما.
{{ع6|المادة 78}}
إذا نتج عن التحقيق أن المتهم يمكن متابعته لأجل جرائم أخرى غير التي وردت في ملتمس إجراء التحقيق، فإن قاضي التحقيق العسكري يخبر النيابة العامة.
يخبر وكيل الملك فيما يتعلق باختصاصه الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية بذلك للنظر في إصدار أمر بتقديم ملتمس إضافي أو جديد بإجراء تحقيق، إذا كانت هذه الجرائم تدخل ضمن اختصاص المحكمة العسكرية، وإلا أحال القضية إلى الجهة القضائية المختصة.
{{ع6|المادة 79}}
يمكن للنيابة العامة أثناء إجراء التحقيق أن تطلع على ملف القضية، وأن تقدم كل الملتمسات التي تراها مفيدة، ولقاضي التحقيق العسكري أن يعتمدها أو يرفضها بقرار معلل.
{{ع6|المادة 80}}
تطبق أحكام القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية على الأوامر الصادرة عن قاضي التحقيق العسكري المتعلقة بحضور المتهم وبإحضاره وبإيداعه في السجن وبإلقاء القبض عليه.
يمكن لقاضي التحقيق العسكري أن يعهد بتنفيذ أوامره المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه إلى النيابة العامة.
تتولى النيابة العامة تبليغ أمر قاضي التحقيق العسكري القاضي بالإيداع في السجن إلى قائد الوحدة التي ينتمي إليها المتهم.
{{ع6|المادة 81}}
يوجه قاضي التحقيق العسكري ملف القضية بمجرد انتهاء التحقيق إلى النيابة العامة التي يجب عليها أن تقدم إليه مطالبها داخل أجل ثمانية أيام على الأكثر من تاريخ توصلها بالملف.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-24-}}</noinclude>
jm7u8dapnt3oltj8qyy9g2ea57oxzqz
صفحة:قانون القضاء العسكري (المغرب) رقم 108.13.pdf/25
104
316078
628628
2026-10-11T15:38:46Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628628
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>يجب على قاضي التحقيق العسكري إذا لم يكن المتهم مؤازرا بدفاعه، أن يطلعه عند انتهاء التحقيق على جميع وثائق ومستندات ملف القضية.
{{ع6|المادة 82}}
إذا رأى قاضي التحقيق العسكري أن المحكمة العسكرية غير مختصة، فإنه يصدر قرارا بعدم الاختصاص يحيل بموجبه الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية القضية إلى المحكمة المختصة.
إذا رأى قاضي التحقيق العسكري أن الفعل لا يكون جناية أو جنحة أو لا تتوفر ضد المتهم دلائل كافية لإثبات التهمة، أصدر قرارا بعدم المتابعة، وأمر بإطلاق سراح المتهم فورا رغم استئناف النيابة العامة، ما لم يكن معتقلا لسبب آخر.
يبلغ قاضي التحقيق العسكري فورا الأمر بالسراح إلى النيابة العامة.
إذا رأى قاضي التحقيق العسكري أن الفعل يكون جناية أو جنحة من اختصاص المحكمة العسكرية، أصدر قرارا بإحالة المتهم إلى هذه المحكمة.
يمكن للنيابة العامة في جميع الحالات أن تستأنف القرارات القابلة للاستئناف الصادرة عن قاضي التحقيق العسكري.
علاوة على الحالات المنصوص عليها في القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، يمكن للمتهم أن يستأنف مقررات قاضي التحقيق في الحالات التالية:
أولا: إذا اعتبر أن المحكمة العسكرية غير مختصة؛
ثانيا: إذا اعتبر أن الفعل لا يكون جريمة؛
ثالثا: إذا أصدر قاضي التحقيق العسكري قرارا بإحالة القضية إلى المحكمة المختصة دون أن يقوم برفع ملفها إلى النيابة العامة قصد الاطلاع وتقديم ملتمساتها النهائية.
يمكن للنيابة العامة وللمتهم تقديم استئنافهما داخل أجل أربع وعشرين ساعة من تاريخ التوصل بمقرر قاضي التحقيق.
يمكن أيضا للطرف المدني أن يستأنف قرارات وأوامر قاضي التحقيق العسكري وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادة 224 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية.
{{ع6|المادة 83}}
يمكن أن يقدم طلب السراح المؤقت إلى رئيس هيئة الحكم ابتداء من يوم انتهاء التحقيق إلى انعقاد الجلسة في جميع المراحل وذلك إلى حين صدور قرار محكمة النقض في حالة الطعن بالنقض. ويبت رئيس هيئة الحكم في هذه الحالة داخل أجل ثمان وأربعين ساعة من تاريخ التوصل بالطلب.
يمكن طلب السراح المؤقت من هيئة الحكم إذا لم يصدر في القضية حكم في التاريخ المحدد لانعقاد الجلسة.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-25-}}</noinclude>
r4mdmjhggp8fe423n2pcrf8om4aqsco
صفحة:قانون القضاء العسكري (المغرب) رقم 108.13.pdf/26
104
316079
628629
2026-10-11T15:39:00Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628629
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>يكون القرار الصادر في شأن طلب السراح المؤقت في الحالتين المشار إليهما في الفقرتين أعلاه قابلا للطعن بالاستئناف إذا صدر عن غرفة الجنح الابتدائية العسكرية أو غرفة الجنايات الابتدائية العسكرية.
في حالة نقض الحكم يطلب إطلاق السراح من رئيس هيئة الحكم التي تبت في القضية بصفتها محكمة إحالة.
لا يجوز الطعن بالنقض في القرارات المتخذة في طلبات إطلاق السراح المؤقت.
تسري أحكام القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية على طلب السراح المؤقت والطعون المقدمة في شأنه، ما لم تتعارض مع أحكام هذا القانون.
{{ع3|الكتاب الثاني: في الحكم في القضايا المعروضة على المحكمة العسكرية}}
{{ع4|القسم الأول: في نظر المحكمة العسكرية ابتدائيا واستئنافيا في القضايا}}
{{ع6|المادة 84}}
يمارس وكيل الملك الدعوى العمومية بناء على الأوامر بتقديم ملتمس بإجراء تحقيق أو بالمحاكمة أو قرار الإحالة التي يصدرها الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية، أو بناء على الأمر بالإحالة الصادر عن قاضي التحقيق العسكري بها.
تتم طلبات الحضور والاستدعاءات والتبليغات الموجهة للشهود والمتهمين والمطالبين بالحق المدني طبقا للكيفية المنصوص عليها في المادة 32 أعلاه.
{{ع6|المادة 85}}
في حالة الإحالة المباشرة إلى هيئة الحكم بالمحكمة العسكرية تبلغ النيابة العامة إلى المتهم الاستدعاء في ظرف ثمانية أيام على الأقل قبل انعقاد الجلسة، ويتضمن الاستدعاء الأمر بالحضور لدى المحكمة العسكرية، وتبين التهم التي يحاكم بموجبها المتهم ونصوص القانون المطبقة عليها وأسماء الشهود الذين تريد النيابة العامة أن يستمع إليهم.
تكون مؤازرة الدفاع إلزامية في الحالات المنصوص عليها في المادة 316 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية.
إذا لم يختر المتهم دفاعا له في هذه الحالات، فإن النيابة العامة تعين له وجوبا دفاعا طبقا للكيفية المنصوص عليها في المادة 62 أعلاه، ويجب أن يتضمن الاستدعاء إشعار المتهم باسم المدافع المعين، وإشعاره بأن في إمكانه اختيار دفاع غيره.
{{ع6|المادة 86}}
في حالة صدور قرار بالإحالة عن قاضي التحقيق، تبلغ النيابة العامة هذا القرار للمتهم.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-26-}}</noinclude>
o3wgwzwfhscrbp8jbfrca2fg7kaijsp
صفحة:قانون القضاء العسكري (المغرب) رقم 108.13.pdf/27
104
316080
628630
2026-10-11T15:39:12Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628630
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>تبلغ النيابة العامة للمتهم قرار الإحالة مشفوعا بالاستدعاء المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 85 أعلاه ثمانية أيام على الأقل قبل انعقاد الجلسة، ويبلغه أيضا لائحة تتضمن الأسماء الشخصية والعائلية للشهود، ومهنهم ومقر سكناهم، الذين تريد أن يستمع إليهم.
يجب على النيابة العامة أن تخبر المتهم تحت طائلة البطلان في الحالات المنصوص عليها في المادة 316 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، بأنه إذا لم يختر من يدافع عنه في الجلسة فإن رئيس هيئة الحكم بالمحكمة العسكرية يعين له تلقائيا من يؤازره، ويجوز للدفاع أن يطلع على المسطرة كلها أو جزئها أو أن يطلب تسلم نسخة منها.
لا يمكن أن تسلم أي نسخة من المستندات التي تكتسي صبغة سرية. وفي حالة الخلاف في شأن سرية المستندات، تبت الهيئة المعروضة عليها القضية بمقرر قابل للطعن.
يجب على المتهم أو دفاعه أن يقدم تصريحا إلى كتابة الضبط بأسماء الشهود الذين يرغب في الاستماع إليهم.
تتولى كتابة الضبط تبليغ هذا التصريح إلى النيابة العامة التي تتولى استدعاءهم.
يمكن تقديم التصريح بأسماء الشهود أمام هيئة الحكم إلى حين افتتاح المناقشات، غير أنه لا يجوز للنيابة العامة ولا للمتهم ولا للمطالب بالحق المدني في حالة عدم القيام بهذه التبليغات أن يأتوا بشاهد لأداء شهادته إلا بموافقة رئيس هيئة الحكم.
يترتب البطلان عن الإخلال بالحق في تعيين الدفاع واتصاله بالمتهم وحق الاطلاع على الملف المنصوص عليه في هذه المادة وفي المادة 85 أعلاه.
{{ع6|المادة 87}}
تنعقد الجلسة في اليوم والساعة المحددين لانعقادها.
توضع فوق منصة هيئة الحكم نظائر من هذا القانون ومن القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية ومن القانون الجنائي.
تكون الجلسات علنية تحت طائلة البطلان. غير أنه إذا تبين أن في هذه العلنية خطرا على الأمن أو الأخلاق تأمر المحكمة بانعقاد الجلسة بصفة سرية، وفي جميع الحالات يصدر الحكم علنيا.
يمكن للمحكمة أن تمنع نشر بيان عن المناقشات كلها أو بعضها، ويكون هذا المنع بقوة القانون إذا أمرت المحكمة بانعقاد الجلسة بصفة سرية، غير أن هذا المنع لا يطبق على الحكم. وكل مخالفة للمنع المذكور يعاقب مرتكبوها بالحبس من شهر إلى شهرين وبغرامة يتراوح قدرها بين 5000 و50.000 درهم مع مصادرة الوسائل المستعملة في ارتكاب الجريمة، وتتم المتابعة أمام المحكمة العادية طبقا للتشريع الجاري به العمل.
{{ع6|المادة 88}}
يتولى رئيس الجلسة مراقبة الجلسة وضبط النظام وتسيير البحث والمناقشات بها، وله مع مراعاة حقوق الدفاع رفض كل ما يرمي إلى إطالتها بدون جدوى وله أن يرفعها مؤقتا.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-27-}}</noinclude>
12ko58r06qoavmuqg37n5q108qewbqj
صفحة:قانون القضاء العسكري (المغرب) رقم 108.13.pdf/28
104
316081
628631
2026-10-11T15:39:24Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628631
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>يكون العموم مجردا من السلاح ملازما الصمت ومبديا الاحترام، وإذا عبر شخص أو عدة أشخاص من الحاضرين علنية عن مشاعرهم، أو أحدثوا اضطرابا أو حرضوا على الضوضاء بأي طريقة كانت بقاعة الجلسة أو بأي محل آخر يباشر فيه علنيا تحقيق قضائي، يأمر رئيس الهيئة بطردهم، وذلك بصرف النظر عن المتابعات التي يتعرضون إليها طبقا لأحكام المادة 89 بعده.
ينص في محضر الجلسة على الحادث وعلى أمر الرئيس.
غير أنه إذا كان المتهم هو الذي أحدث الاضطراب، يأمر الرئيس بطرده من الجلسة، وتتابع المناقشات في غيبته، وتطبق في هذه الحالة أحكام المادة 358 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية.
{{ع6|المادة 89}}
إذا ارتكبت في قاعة الجلسات مخالفة أو جنحة أو جناية، يأمر رئيس الجلسة بتحرير محضر في شأنها يتضمن وقائع الحادث وتصريحات مرتكبيها والشهود عند الاقتضاء. وتطبق أحكام المواد 359 أو 360 أو 361 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية حسب كل حالة.
{{ع6|المادة 90}}
يأمر رئيس الجلسة بإحضار المتهم الذي يمثل تحت حراسة كافية، وبدون أصفاد ومؤازرا بدفاعه.
يسأل الرئيس المتهم عن اسمه الشخصي والعائلي وسنه ومهنته ومكان إقامته ومكان ولادته، وإذا امتنع المتهم عن الجواب، أخذت المسطرة مجراها العادي.
{{ع6|المادة 91}}
إذا امتنع المتهم المعتقل عن الحضور يوجه له عن طريق عون للقوة العمومية يعين لهذا الغرض من قبل رئيس الجلسة إنذار يدعى فيه باسم القانون للامتثال إلى العدالة، ويحرر العون محضرا يتضمن الإنذار وجواب المتهم.
إذا لم يمتثل المتهم للإنذار يمكن لرئيس الجلسة أن يصدر أمرا بإحضاره أمام المحكمة، ويجوز له أيضا أثناء الجلسة بعد تلاوة المحضر المتضمن لعدم امتثاله أن يصدر الأمر بالشروع في إجراء المناقشات.
يتلو كاتب الضبط عقب كل جلسة على مسمع المتهم المتغيب في مكان وجوده، وباللغة التي يفهمها أو عن طريق ترجمتها بواسطة ترجمان، ما يتضمنه محضر المناقشات ومرافعات النيابة العامة والأحكام الصادرة والتي تكون كلها بمثابة حضورية.
{{ع6|المادة 92}}
إذا ارتكب المتهم العسكري أو شبه العسكري جريمة ضد هيئة الحكم أو أحد أعضائها يترتب عنها عنف أو إهانة أو تهديد بالأقوال أو بالأفعال، يحكم عليه بالعقوبات المقررة على مرتكبي هذه الجرائم ضد رؤسائهم أثناء القيام بالخدمة.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-28-}}</noinclude>
ra3hu500fyfwouc7t5d0wougug89gwa
صفحة:قانون القضاء العسكري (المغرب) رقم 108.13.pdf/29
104
316082
628632
2026-10-11T15:39:35Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628632
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>تجري على العقوبات المحكوم بها طبقا لأحكام هذه المادة والمادة 89 أعلاه قاعدة عدم ضم العقوبات.
{{ع6|المادة 93}}
يتلو كاتب الضبط على مسمع المحكوم عليه الحكم الصادر في الحالات المنصوص عليها في المادتين 88 و92 أعلاه ويخبره بحق الطعن في الحكم، ثم يحرر محضرا يتضمن كل ما ذكر. وكل ذلك تحت طائلة البطلان.
{{ع6|المادة 94}}
يأمر رئيس الجلسة كاتب الضبط بتلاوة قرار إحالة المتهم أمام المحكمة العسكرية، والوثائق التي يرى أنه من الضروري إطلاع المحكمة عليها، ويذكر المتهم بالجريمة المتابع من أجلها، ويشعره بأن القانون يخوله الحق في قول كل ما هو مفيد للدفاع عن نفسه.
{{ع6|المادة 95}}
يتلو كاتب الضبط لائحة الشهود الذين يتعين الاستماع إليهم، إما بناء على ملتمس النيابة العامة، وإما بطلب من المتهم أو المطالب بالحق المدني أو دفاعهما.
لا يمكن أن تحتوي هذه اللائحة إلا على الشهود الذين بلغت أسماؤهم النيابة العامة والأطراف، دون الإخلال بالحق المخول لرئيس الجلسة طبقا لأحكام المادة 97 بعده.
يجوز للنيابة العامة وللمتهم وللمطالب بالحق المدني ودفاعهما أن يتعرضوا على الاستماع إلى شاهد، وتبت المحكمة فورا في هذا التعرض.
{{ع6|المادة 96}}
يجب تحت طائلة السقوط، أن تقدم قبل كل دفاع في جوهر الدعوى، ودفعة واحدة، طلبات الإحالة بسبب عدم الاختصاص، ما لم تكن بسبب نوع الجريمة، وأنواع الدفع المترتبة إما عن بطلان الاستدعاء أو بطلان المسطرة المجراة سابقا والمسائل المتعين فصلها أوليا.
يتعين على المحكمة البت في هذه الطلبات فورا، ولها بصفة استثنائية تأجيل النظر فيها بقرار معلل إلى حين البت في الجوهر.
تواصل المحكمة المناقشات، ويبقى حق الطعن محفوظا ليستعمل في آن واحد مع الطعن في الحكم الذي يصدر في جوهر الدعوى.
إذا كان الحكم في موضوع القضية مرتبطا بمسألة أولية من اختصاص محكمة عادية، تؤجل المحكمة العسكرية نظرها في الموضوع إلى حين الفصل في المسألة المذكورة.
{{ع6|المادة 97}}
تسند إلى رئيس الجلسة سلطة تقديرية لتسيير الجلسة والكشف عن الحقيقة، ويمكنه أثناء البحث والمناقشات أن يأمر بالإدلاء بأي حجة يرى أنها مفيدة لإظهار الحقيقة، وأن يستدعي كل شخص يرى الاستماع إليه لازما ولو اقتضى ذلك إصدار أمر بحضوره أو بإحضاره.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-29-}}</noinclude>
pxiq1dmhkjgptl3fof6241t7moxdt1p
صفحة:قانون القضاء العسكري (المغرب) رقم 108.13.pdf/30
104
316083
628633
2026-10-11T15:39:47Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628633
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>يمكن للرئيس إذا طلبت النيابة العامة أو المتهم أو المطالب بالحق المدني أو دفاعهما أثناء المناقشات الاستماع إلى شهود جدد، أن يقرر الاستماع إليهم أو يرفض ذلك.
{{ع6|المادة 98}}
يمكن للمحكمة العسكرية، إذا لم يحضر أحد الشهود أن تشرع في البحث والمناقشات رغم غيابه، غير أن شهادته تتلى إذا كان قد أداها أثناء إجراء البحث أو التحقيق، إن طلب ذلك الدفاع أو ممثل النيابة العامة.
{{ع6|المادة 99}}
إذا ظهر لهيئة الحكم من خلال البحث والمناقشات أن شاهدا شهد بالزور، لرئيس الجلسة أن يأمر كاتب الضبط بتحرير محضر في الموضوع ويحال فورا للنيابة العامة لاتخاذ ما تراه ملائما.
{{ع6|المادة 100}}
تطبق أمام المحكمة العسكرية أحكام القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية فيما يخص الاستماع إلى الشهود، ما لم تتعارض مع أحكام هذا القانون.
{{ع6|المادة 101}}
يتابع البحث والمناقشات بدون انقطاع، وللرئيس إيقافهما في الوقت اللازم للراحة، مع مراعاة أحكام المادة 88 أعلاه.
يمكن أيضا إيقاف البحث والمناقشات إذا لم يحضر أحد الشهود وكانت شهادته جوهرية، أو إذا صدر الأمر بإلقاء القبض على شاهد ظهر أنه شهد زورا، أو عند وجود حادث هام يجب إيضاحه.
{{ع6|المادة 102}}
تطبق أمام المحكمة العسكرية أحكام القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية فيما يخص القواعد الخاصة بسير الجلسة أمام جميع هيئاتها، ما لم تتعارض مع أحكام هذا القانون.
{{ع6|المادة 103}}
لا تتقيد هيئة الحكم بتكييف الجريمة المحالة إليها، ويجب عليها أن تكيف قانونيا الأفعال التي تحال إليها، وأن تطبق عليها النصوص القانونية المتلائمة مع نتيجة بحث القضية بالجلسة.
غير أنه إذا تبين من البحث المذكور وجود ظرف أو عدة ظروف مشددة لم تضمن في الاستدعاء المباشر أو قرار الإحالة، فلا يجوز لهيئة الحكم أن تأخذ بها إلا بعد تقديم ملتمسات النيابة العامة وإيضاحات الدفاع.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-30-}}</noinclude>
lvlg306rlkkrnnjfdkxomyl3xtaxq7n
صفحة:قانون القضاء العسكري (المغرب) رقم 108.13.pdf/31
104
316084
628634
2026-10-11T15:39:59Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628634
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع6|المادة 104}}
يأمر الرئيس بإخراج المتهم، ويتوجه القضاة إلى قاعة المداولات وإذا لم تسمح تهيئة الأماكن بإجراء المداولات يأمر الرئيس بإخراج الحاضرين.
لا يمكن للقضاة في الحالة المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه، أن يتصلوا بأي أحد ولا أن يفترقوا قبل أن يصدر الحكم وتجرى مداولاتهم بدون حضور ممثل النيابة العامة وكاتب الضبط، وتوضع أمامهم مستندات المسطرة، غير أنه لا يمكنهم الاطلاع على أي مستند لم يسبق أن اطلع عليه الدفاع والنيابة العامة.
{{ع6|المادة 105}}
تكون جميع الأوامر والأحكام والقرارات الصادرة عن هيئات الحكم بالمحكمة العسكرية معللة بأسباب ومحررة قبل النطق بها.
{{ع6|المادة 106}}
تتقيد هيئة الحكم فيما يخص منح ظروف التخفيف وإيقاف التنفيذ بالأحكام المنصوص عليها في القانون الجنائي، مع مراعاة ما يلي:
# إذا كانت العقوبة المقررة هي الإعدام بدون تجريد من الرتبة، تطبق المحكمة عقوبة السجن المؤبد أو السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة، وإذا كان المتهم ضابطا أو ضابط صف، يحكم عليه بالخلع وبعقوبة تتراوح بين خمسة وعشر سنوات سجنا؛
# إذا كانت العقوبة المقررة هي الخلع فإن المحكمة تحكم بفقدان الرتبة.
لا يجوز للمحكمة أن تعوض عقوبة الحبس بالغرامة، إلا في الحالات التي يسمح بها القانون.
{{ع6|المادة 107}}
إذا ثبت أن المتهم ارتكب عدة جرائم، يحكم عليه بعقوبة واحدة سالبة للحرية لا تتجاوز مدتها الحد الأقصى المقرر قانونا للمعاقبة عن الجريمة الأشد.
{{ع6|المادة 108}}
يقوم الرئيس بقراءة منطوق الحكم في جلسة علنية.
إذا صرحت المحكمة بأن المتهم لم يرتكب أي جريمة تحكم ببراءته، ويأمر الرئيس بإطلاق سراحه فورا إن لم يكن معتقلا لسبب آخر.
إذا قضت المحكمة بإدانة المتهم، تحكم عليه بالعقوبات والتدابير الوقائية عند الاقتضاء.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-31-}}</noinclude>
tcvi9s1fdp7zb5szagodadfnmszdxqa
صفحة:قانون القضاء العسكري (المغرب) رقم 108.13.pdf/32
104
316085
628635
2026-10-11T15:40:10Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628635
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع6|المادة 109}}
إذا كان المحكوم عليه عضوا في هيئة الأوسمة المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1.00.218 الصادر في 2 ربيع الأول 1421 (5 يونيو 2000)<ref>الجريدة الرسمية عدد 4810 بتاريخ 3 ربيع الآخر 1421 (6 يوليو 2000)، ص 1927 كما تم تغييره وتتميمه.</ref> المتعلق بأوسمة المملكة أو حاملا لأحد هذه الأوسمة، يصدر الحكم في الحالات التي ينص عليها القانون بأن يفقد المحكوم عليه عضويته في الهيئة أو يفقد الأوسمة التي يحملها.
{{ع6|المادة 110}}
إذا صدر الحكم بالإدانة، يحكم على المتهم بأداء مصاريف الدعوى ويمكن للمحكمة أن تأمر بمصادرة الأشياء والأدوات المحجوزة أو بردها، وتبت المحكمة في مطالب الطرف المدني.
{{ع6|المادة 111}}
يجب أن يستهل كل أمر أو حكم أو قرار بالصيغة الآتية: المملكة المغربية- باسم جلالة الملك وطبقا للقانون.
ويجب أن يحتوي على ما يأتي:
# بيان الهيئة القضائية التي أصدرته؛
# تاريخ صدوره؛
# بيان أطراف الدعوى المحكوم فيها مع تعيين الإسم العائلي والشخصي للمتهم وتاريخ ومكان ولادته ومهنته ومحل إقامته وسوابقه القضائية إن وجدت ورقم البطاقة الوطنية للتعريف؛
# كيفية وتاريخ الاستدعاء الموجه للأطراف إن اقتضى الحال؛
# بيان الوقائع موضوع المتابعة وتاريخها ومكان اقترافها؛
# حضور الأطراف أو غيابهم وكذا تمثيلهم إن اقتضى الحال والصفة التي حضروا بها ومؤازرة المحامي؛
# حضور الشهود والخبراء والتراجمة عند الاقتضاء؛
# الأسباب الواقعية والقانونية التي ينبني عليها الأمر أو الحكم أو القرار ولو في حالة البراءة؛
# بيان مختلف أنواع الضرر التي قبل التعويض عنها في حالة مطالبة طرف مدني بالتعويض عن الضرر الحاصل بسبب الجريمة؛
# تعليل وقف تنفيذ العقوبة عند الاقتضاء؛
# منطوق الأمر أو الحكم أو القرار؛<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-32-}}</noinclude>
44hnt9qwc1gqsgdnbne1e1cpq32uhf8
صفحة:قانون القضاء العسكري (المغرب) رقم 108.13.pdf/33
104
316086
628636
2026-10-11T15:40:22Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628636
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude># تصفية المصاريف مع تحديد مدة الإكراه البدني إن اقتضى الحال؛
# أسماء القضاة المدنيين والعسكريين والمستشارين العسكريين الذين أصدروا الأمر أو الحكم أو القرار واسم ممثل النيابة العامة وكاتب الضبط؛
# توقيع الرئيس الذي تلا الأمر أو الحكم أو القرار وتوقيع كاتب الضبط الذي حضر الجلسة.
{{ع6|المادة 112}}
يتلو كاتب الضبط بعد النطق بالحكم من قبل رئيس الهيئة وانسحابه مع أعضائها، على المحكوم عليه بحضور النيابة العامة وأمام الحرس الحامل للسلاح منطوق الحكم ويخبره بالآجال المخولة له قانونا للطعن فيه.
يحرر كاتب الضبط محضرا يتضمن كل ما ذكر، ويوقع عليه بالإضافة إلى المتهم وكيل الملك وكاتب الضبط.
إذا رفض المتهم التوقيع، أشار كاتب الضبط إلى ذلك بالمحضر.
{{ع6|المادة 113}}
إذا ظهرت من خلال الوثائق والمستندات المدلى بها أو من خلال الاستماع إلى الشهود أثناء المناقشات أنه يمكن إضافة متابعة جديدة للمتهم من أجل جرائم أخرى غير الجرائم التي يحاكم من أجلها، تحيل المحكمة العسكرية بناء على طلب من النيابة العامة المحكوم عليه إلى هذه الأخيرة لاتخاذ ما تراه ملائما.
إذا كان قد صدر حكم بإدانة المتهم يؤجل تنفيذه بقوة القانون.
إذا صدر حكم ببراءة المتهم أو بإعفائه تبت هيئة الحكم في اعتقال المتهم إلى حين اتخاذ قرار في الجرائم الجديدة المكتشفة.
{{ع6|المادة 114}}
تكون المقررات القضائية الصادرة عن المحكمة العسكرية في ماعدا المقررات الصادرة بناء على المسطرة الغيابية أو غيابيا طبقا لأحكام المواد 115 إلى 118 بعده، حضورية أو بمثابة حضورية.
مع مراعاة أحكام المادتين 91 و93 أعلاه والمادتين 313 و314 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، لا يجوز للمتهم في أي حال من الأحوال أن يصرح بتغيبه بعد مثوله أمام المحكمة وتكون المناقشات حضورية.
لا يمكن الطعن بالتعرض إلا في الأحكام الغيابية.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-33-}}</noinclude>
mzgnq8tgnr5knu6idtv0yu56u14fqge
صفحة:قانون القضاء العسكري (المغرب) رقم 108.13.pdf/34
104
316087
628637
2026-10-11T15:40:34Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628637
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع4|القسم الثاني: في الحكم الغيابي والمسطرة الغيابية}}
{{ع6|المادة 115}}
استثناء من أحكام المواد 84 و85 و86 من هذا القانون، إذا تعذر إلقاء القبض على المتهم وإحالته في حالة اعتقال إلى المحكمة العسكرية أو إذا فر بعد إحالته في حالة اعتقال، يصدر رئيس هيئة الحكم بالمحكمة العسكرية بطلب من النيابة العامة أمرا يبين فيه الجريمة التي ترتبت عنها المتابعة وينص فيه على وجوب حضور المتهم داخل أجل ثمانية أيام ابتداء من التاريخ الذي استكملت فيه إجراءات نشر الأمر المذكور.
يخفض هذا الأجل إلى أربعة أيام وقت الحرب أو عند إعلان حالة الحصار على التراب الذي ارتكبت فيه الجريمة.
إذا كان الفعل المنسوب للمتهم جنحة فإن الأمر ينشر بنفس الطريقة التي يتم بها تبليغ الحكم للمتهم لآخر محل معروف لسكناه وبإطلاع الوحدة التي ينتمي إليها لتقوم بإشهاره عن طريق الأمر اليومي عند الاقتضاء بين العسكريين.
إذ كان الفعل المنسوب للمتهم جناية فإن نشر الأمر يتضمن علاوة على ما ذكر تعليقه بباب محل سكنى المتهم وبكل من مقر السلطة الإدارية المحلية لسكناه وبباب المحكمة العسكرية.
توجه النيابة العامة نسخة من الأمر إذا كان الفعل يكون جناية إلى مصلحة مديرية أملاك الدولة الواقع بدائرة نفوذها محل سكنى المتهم المتغيب.
{{ع6|المادة 116}}
إذا حضر المتهم قبل انتهاء الأجل المنصوص عليه في المادة 115 أعلاه لا يجوز أن يحال إلى المحكمة العسكرية إلا بعد القيام بشكليات الإحالة المنصوص عليها في المواد 84 و85 و86 من هذا القانون. وإذا لم يحضر فإن المحكمة تصدر في حقه بمجرد انتهاء الأجل المذكور بناء على ملتمسات النيابة العامة حكما غيابيا أو حكما بناء على المسطرة الغيابية حسب الحالة.
لا يمكن للدفاع أن يؤازر المتهم المتغيب سواء كانت القضية جنحية أو جنائية، ما عدا في حالة تطبيق الفقرة الثانية من المادة 446 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية.
تتلى أثناء الجلسة جميع التقارير والمحاضر وشهادة الشهود ومضمن أوراق التحقيق الأخرى، ويصدر المقرر وفق الشكليات العادية، ويعلن عنه في الأمر اليومي للوحدة أو الحامية العسكرية التي ينتمي إليها المتهم، وإذا كانت العقوبة تتعلق بجناية يعلق القرار بكل من مقر السلطة الإدارية المحلية لسكناه وبباب المحكمة العسكرية.
يحرر كل من كاتب الضبط وممثل السلطة الإدارية محضرا كل واحد فيما يخصه.
توجه النيابة العامة ملخصا من المقرر الصادر بناء على المسطرة الغيابية إلى مصلحة مديرية أملاك الدولة الواقع بدائرة نفوذها محل سكنى المتهم المحكوم عليه.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-34-}}</noinclude>
im7qrqhl7hx63eczf81joywqzzzdu4r
صفحة:قانون القضاء العسكري (المغرب) رقم 108.13.pdf/35
104
316088
628638
2026-10-11T15:40:45Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628638
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>يبلغ المقرر الغيابي أو الصادر بناء على المسطرة الغيابية إلى المحكوم عليه أو إلى محل سكناه.
{{ع6|المادة 117}}
لا يجوز الطعن بالاستئناف والنقض في المقررات الصادرة بناء على المسطرة الغيابية إلا من قبل النيابة العامة والطرف المدني فيما يتعلق بحقوقه.
تطبق أحكام المادة 449 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية فيما يخص الجنايات على المقررات التي تصدرها المحكمة العسكرية بناء على المسطرة الغيابية.
{{ع6|المادة 118}}
إذا حضر المحكوم عليه بناء على المسطرة الغيابية أو إذا ألقي عليه القبض، تطبق عليه أحكام المادة 146 من هذا القانون.
إذا حضر المحكوم عليه بناء على المسطرة الغيابية وحكم من جديد ببراءته أو إعفائه، يحكم عليه بالمصاريف المترتبة عن المحاكمة الغيابية، ما لم تعفه المحكمة من ذلك.
تأمر المحكمة كذلك بنشر المقررات القضائية الصادرة لفائدة المحكوم عليه بناء على مسطرة غيابية بواسطة وسائل الإشهار المنصوص عليها في المادة 116 أعلاه.
{{ع4|القسم الثالث: في طرق الطعن}}
{{ع5|الباب الأول: في التعرض}}
{{ع6|المادة 119}}
يجوز للمتهم في حالة صدور حكم غيابي أن يقدم تعرضه على هذا الحكم خلال أجل عشرة أيام الموالية للتبليغ المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 116 أعلاه وإذا انقضى هذا الأجل ولم يقدم أي تعرض يكون الحكم بمثابة حضوري.
غير أنه في هذه الحالة إذا لم يبلغ الحكم للمحكوم عليه نفسه أو لم يثبت من وثائق الملف أن المحكوم عليه قد اطلع عليه، يقبل التعرض إلى أن تنصرم الآجال المقررة لتقادم العقوبة.
{{ع6|المادة 120}}
إذا صدر حكم غيابي على شخص لعصيانه لقانون التجنيد وثبت فيما بعد لدى وكيل الملك بالمحكمة العسكرية التي بتت في القضية أن المحكوم عليه المتغيب لم يستدع إلى الخدمة العسكرية أو لم يعد استدعاؤه إليها بصفة قانونية، يمكن لوكيل الملك أن يتعرض على الحكم الغيابي ضمن الشروط التي يتعرض فيها المحكوم عليه غيابيا وتبت المحكمة العسكرية في القضية في أقرب جلساتها.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-35-}}</noinclude>
9w9m2bx78pdyj8m6amshkk9nnbz0qmc
صفحة:قانون القضاء العسكري (المغرب) رقم 108.13.pdf/36
104
316089
628639
2026-10-11T15:40:57Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628639
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع5|الباب الثاني: في الاستئناف}}
{{ع6|المادة 121}}
يمكن للنيابة العامة وللمتهم وللمطالب بالحق المدني وللمسؤول عن الحقوق المدنية استئناف المقررات الباتة في الجوهر الصادرة عن غرفة الجنح الابتدائية العسكرية وغرفة الجنايات الابتدائية العسكرية أمام المحكمة العسكرية.
يقدم الاستئناف أمام غرفة الجنح الاستئنافية العسكرية بالمحكمة نفسها بالنسبة لاستئناف الأحكام الصادرة عن غرفة الجنح الابتدائية العسكرية وأمام غرفة الجنايات الاستئنافية العسكرية بالنسبة للأحكام الصادرة عن غرفة الجنايات الابتدائية العسكرية.
تسري على آجال الطعن بالاستئناف وكيفيته وآثاره أحكام القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية.
يمكن أيضا الطعن بالاستئناف في القرارات الباتة في الاعتقال الاحتياطي أو في الوضع تحت المراقبة القضائية.
{{ع5|الباب الثالث: في الطعن بالنقض}}
{{ع6|المادة 122}}
تكون المقررات الصادرة عن المحكمة العسكرية قابلة للطعن بالنقض أمام محكمة النقض داخل أجل عشرة أيام من يوم صدور المقرر المطعون فيه وفق الأسباب والشروط المنصوص عليها في القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، مع مراعاة أحكام المواد 123 إلى 130 بعده.
{{ع6|المادة 123}}
يوجه الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض عند رفض طلب الطعن، الحكم ووثائق القضية ومستنداتها إلى الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية.
غير أنه في حالة رفض طلب الطعن مع قرينة على وجود خطأ قضائي، يجوز لمحكمة النقض أن تصدر قرارا بتأجيل التنفيذ طبق الشروط المبينة بعده.
كل قرار تصدره محكمة النقض بتأجيل تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة العسكرية يوجهه فورا الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض إلى وكيل الملك إذا تعلق الأمر باختصاصه أو الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية فيما يخصه.
تطبق في شأن المراجعة الأحكام المنصوص عليها في القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية.
{{ع6|المادة 124}}
يتعين على محكمة النقض في حالة إلغاء المقرر من أجل عدم الاختصاص، أن تحيل القضية إلى المحكمة المختصة.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-36-}}</noinclude>
f8okdn45eyjjn95z12lke9jankskqbc
صفحة:قانون القضاء العسكري (المغرب) رقم 108.13.pdf/37
104
316090
628640
2026-10-11T15:41:09Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628640
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع6|المادة 125}}
يوجه الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض فورا وثائق القضية ومستنداتها، مصحوبة بنسخة تنفيذية من القرار الصادر بالإلغاء، إلى النيابة العامة لدى المحكمة العادية المحالة إليها القضية أو إلى النيابة العامة لدى المحكمة العسكرية.
{{ع6|المادة 126}}
يأمر الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية بإطلاق سراح المحكوم عليه في حالة إلغاء المقرر بدون إحالة الدعوى إلى محكمة أخرى أو يجعله رهن إشارة المحكمة المحال إليها.
{{ع6|المادة 127}}
إذا ألغت محكمة النقض مقررا بسبب خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة، فإن الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض يوجه نسخة من القرار الصادر في هذا الشأن إلى وزير العدل.
{{ع6|المادة 128}}
إذا لم تصرح محكمة النقض بإلغاء المقرر إلا بسبب تطبيق خاطئ للعقوبة المقررة للجرائم المحكوم على المتهم من أجل ارتكابها، يبقى التصريح بإدانة المتهم ووجود الظروف المشددة أو المخففة ساري المفعول ولا تبت المحكمة العسكرية إلا في تطبيق العقوبة.
{{ع6|المادة 129}}
إذا ألغت محكمة النقض مقررا صادرا عن المحكمة العسكرية، أحالت الدعوى والأطراف إلى المحكمة نفسها مركبة من هيئة أخرى.
يتعين على المحكمة العسكرية التي أحيلت إليها القضية بعد النقض أن تلتزم بقرار محكمة النقض فيما يرجع إلى النقطة القانونية التي بتت فيها. وإذا تعلق الأمر بتطبيق العقوبة، يجب عليها أن تتبنى التأويل الأصلح للمتهم.
{{ع6|المادة 130}}
تطبق أحكام المواد 558 إلى 562 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية في شأن طلبات النقض المرفوعة لفائدة القانون على المقررات الصادرة عن المحكمة العسكرية.
{{ع5|الباب الرابع: في طلبات المراجعة}}
{{ع6|المادة 131}}
تطبق المسطرة المنصوص عليها في المادة 566 وما يليها من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية على طلبات المراجعة التي تقدم في شأن المقررات الصادرة عن المحكمة العسكرية.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-37-}}</noinclude>
1uji5cuvpgo2egvi46ody50rf6hcy3k
صفحة:قانون القضاء العسكري (المغرب) رقم 108.13.pdf/38
104
316091
628641
2026-10-11T15:41:21Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628641
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع6|المادة 132}}
إذا أبطلت محكمة النقض، بموجب أحكام المادتين 570 و571 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية مقررا صادرا عن المحكمة العسكرية، وأمرت بإجراء مناقشات جديدة لدى المحكمة نفسها المركبة هيئتها من قضاة آخرين، يجب على هذه المحكمة أن تتقيد فيما يخص موضوع التهمة بالنقط المبينة في قرار محكمة النقض.
تتخذ النيابة العامة بعد تبليغها بالقرار الصادر عن محكمة النقض التدابير اللازمة لانعقاد المحكمة العسكرية.
تكون إجراءات البحث والتحري الأولى أساسا للمسطرة موضوع الإحالة.
غير أنه يجوز للرئيس بمقتضى سلطته التقديرية أن يجري قبل انعقاد الجلسة تحقيقا تكميليا أو يكلف بذلك أحد أعضاء الهيئة بمساعدة كاتب الضبط بالمحكمة العسكرية.
يجري التحقيق التكميلي وفق الكيفيات الخاصة بالتحقيق الإعدادي المنصوص عليها في هذا القانون وأحكام القسم الثالث من الكتاب الأول من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية.
يجب أن توضع جميع الوثائق والمستندات رهن إشارة الدفاع للاطلاع عليها ويدلى بها أثناء المناقشات.
{{ع6|المادة 133}}
إذا تبين من المناقشات أنه يمكن متابعة المتهم لأجل ارتكابه أفعالا غير التي توبع من أجلها، يتم إعمال أحكام المادة 113 أعلاه.
لا يجوز أن تضاف المتابعة الجديدة إلى المتابعة التي جرت في شأنها المناقشات، ويجب أن تتم المحاكمة في هذه المتابعة بصفة منفصلة عن الأخرى.
إذا صدر حكم ببراءة المتهم، فإن المحكمة تحكم على إثر مسطرة المراجعة بأداء تعويضات عن الضرر تمنح طبقا للأحكام المنصوص عليها في القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية.
{{ع3|الكتاب الثالث: في تنفيذ المقررات القضائية والسجل العدلي ورد الاعتبار والإفراج المقيد بشروط}}
{{ع6|المادة 134}}
إذا لم يطعن بالاستئناف أو بالنقض في المقرر الصادر عن المحكمة العسكرية، ينفذ المقرر المذكور عقب أربع وعشرين ساعة التي تلي انتهاء الأجل المحدد للطعن، مع مراعاة أحكام المادة 136 بعده في حالة الحكم بالإعدام.
يوقف تقديم الطعن تنفيذ المقرر.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-38-}}</noinclude>
gc1t8cacrmtbewhab364iif7ah4fjvm
صفحة:قانون القضاء العسكري (المغرب) رقم 108.13.pdf/39
104
316092
628642
2026-10-11T15:41:32Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628642
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع6|المادة 135}}
ينفذ المقرر الصادر بالإدانة، إذا رفضت محكمة النقض طلب الطعن، داخل أجل الأربع والعشرين ساعة الموالية للتوصل بالقرار القاضي برفض الطعن، مع مراعاة أحكام المادة 136 بعده في حالة الحكم بالإعدام وكذلك أحكام الفصلين 32 و33 من القانون الجنائي.
{{ع6|المادة 136}}
تنفذ النيابة العامة قرارات رفض الطعن الصادرة عن محكمة النقض أو المقررات الصادرة عن المحكمة العسكرية داخل الآجال المحددة في المادتين 134 و135 أعلاه طبقا للمسطرة المنصوص عليها في المادة 138 بعده.
لا يمكن تنفيذ الحكم بالإعدام إلا بعد رفض طلب العفو الواجب تقديمه قانونا.
{{ع6|المادة 137}}
يمكن لهيئة الحكم أن تأمر بصفة استثنائية تقتضيها ضرورة الخدمة بتأجيل تنفيذ الحكم مؤقتا بطلب من النيابة العامة لدى المحكمة العسكرية.
يبقى الحكم مكتسبا لقوة الشيء المقضي به بالرغم من صدور الأمر بتأجيل تنفيذه.
تقيد العقوبة في السجل العدلي للمعني بالأمر ماعدا الاستثناءات المنصوص عليها في المادة 141 بعده، ويشار في هذا السجل إلى تأجيل التنفيذ.
إذا تعلق الأمر بجريمة منصوص عليها في هذا القانون، فإن عدم الأهلية القانونية الناتجة عن العقوبة المحكوم بها يوقف مفعولها بمجرد التصريح بتأجيل تنفيذ العقوبة.
تخصم من العقوبة المحكوم بها المدة التي قضاها المحكوم عليه المستفيد من تأجيل تنفيذ المقرر خلال قيامه بواجباته في الجيش العامل أو بمناسبة المناداة عليه من جديد إلى الجندية. غير أنه في حالة إلغاء الأمر الصادر بتأجيل تنفيذ المقرر، فإن المحكوم عليه ينفذ ما تبقى من العقوبة.
{{ع6|المادة 138}}
تنفذ المقررات الصادرة عن المحكمة العسكرية بمبادرة من النيابة العامة، ويحرر كاتب الضبط محضرا بذلك.
يضاف أصل المحضر إلى أصل المقرر، ويشار في طرة المقرر إلى تنفيذه.
يجب على النيابة العامة أن توجه في ظرف الثلاثة أيام الموالية للتنفيذ نسخة من المقرر مذيلة بالصيغة التنفيذية إلى قائد الوحدة التي كان ينتمي إليها المحكوم عليه، وإذا كان المحكوم عليه عضوا في هيئة الأوسمة المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1.00.218 السالف الذكر أو حاملا لأحد هذه الأوسمة، توجه نسخة من ذلك المقرر مذيلة بالصيغة التنفيذية إلى رئيس ديوان الأوسمة.
يشار إلى التنفيذ في كل نسخة من المقرر القاضي بالإدانة مذيلة بالصيغة التنفيذية.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-39-}}</noinclude>
1ee6hko5hx79rgguzdsmn8jjlngc2oa
صفحة:قانون القضاء العسكري (المغرب) رقم 108.13.pdf/40
104
316093
628643
2026-10-11T15:41:44Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628643
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع6|المادة 139}}
يتم الحكم بعقوبة الإعدام والنطق بها وتنفيذها طبقا لأحكام القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، مع مراعاة أحكام هذا القانون.
{{ع6|المادة 140}}
تقضى العقوبات السالبة للحرية المحكوم بها على العسكريين وشبه العسكريين بالمؤسسات السجنية.
تنفذ المقررات الصادرة بالعقوبة ابتداء من اليوم الذي يكتسب فيه المقرر قوة الشيء المقضي به.
تخصم من مدة العقوبة مدة الاعتقال الاحتياطي أو التأديبي التي سبق للمحكوم عليه أن قضاها قبل صدور المقرر المكتسب لقوة الشيء المقضي به.
إذا حكم على المتهم بعقوبة سالبة للحرية فإن المدة التي اعتقل خلالها قبل إصدار المقرر أو مدة العقوبات المحكوم بها عليه لا تدخل في حساب مدة الخدمة العسكرية.
{{ع6|المادة 141}}
تطبق أحكام القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية والقانون الجنائي في شأن مدة العقوبات المقضية والسجل العدلي ورد الاعتبار وإيقاف تنفيذ العقوبة على الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
غير أن المقررات الصادرة طبقا للفقرات الأولى من المواد 193 إلى 196 أدناه لا تقيد في البطاقة رقم 3 من السجل العدلي.
{{ع6|المادة 142}}
تنفذ المقررات الصادرة عن المحكمة العسكرية بإدانة العسكريين وشبه العسكريين طبقا لهذا القانون، مع مراعاة أحكام القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية في ما لم يرد به حكم في هذا القانون.
يعرض كل عسكري أو شبه عسكري حكم عليه بالتجريد من رتبته أمام أفراد الوحدة التي ينتمي إليها تحت حراسة يحمل أفرادها السلاح، ويصرح القائد بصوت عال بالعبارات التالية:
"فلان (يذكر هنا اسم المحكوم عليه) إنك لم تكن أهلا لحمل السلاح فبأمر من جلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية وبعد محاكمتك طبقا للقانون نجردك من رتبتك".
يأمر القائد بعد التصريح بخلع شارات المحكوم عليه العسكرية وأوسمته.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-40-}}</noinclude>
r36d9ds14p69mns07w9g98002hn2bjm
صفحة:قانون القضاء العسكري (المغرب) رقم 108.13.pdf/41
104
316094
628644
2026-10-11T15:41:56Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628644
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع6|المادة 143}}
يبقى فقدان الرتبة والأوسمة والحقوق في معاش التقاعد عن الخدمات السابقة جاريا في حالة رد الاعتبار للعسكري أو لشبه العسكري، غير أنه إذا أعيد انخراطه من جديد في الجندية، يمكنه الحصول على رتب جديدة وحقوق جديدة في معاش التقاعد وعلى أوسمة جديدة.
إذا صدر عفو عام فإن ما فقده العسكري أو شبه العسكري من رتبة وحقوق في معاش التقاعد وأوسمة يعاد إليه تلقائيا وبقوة القانون إلا إذا نص قانون العفو العام على خلاف ذلك.
{{ع6|المادة 144}}
تطبق أحكام القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية في شأن الإفراج المقيد بشروط على العسكريين وشبه العسكريين الذين حكمت عليهم المحكمة العسكرية أو المحاكم العادية.
يوضع العسكريون في حالة منحهم الإفراج المقيد بشروط رهن إشارة الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية لإتمام مدة الخدمة التي لازالت واجبة عليهم ويدمجون في مصلحة خاصة، ما لم يقرر إلحاقهم بوحدة تأديبية أو تسريحهم من الجيش.
تتولى السلطة العسكرية وحدها حراسة المستفيدين من الإفراج المقيد بشروط خلال مدة وجودهم في الخدمة.
يمكن العدول عن الإفراج المقيد بشروط وفق ما هو منصوص عليه في أحكام المادة 629 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية.
يودع المحكوم عليه فورا بالمؤسسة السجنية ليقضي فيها ما تبقى من العقوبة من يوم الإفراج عنه مع ضمها للعقوبة الجديدة عند الاقتضاء، وتخصم دائما المدة التي قضاها المحكوم عليه في الخدمة قبل إلغاء الإفراج المقيد بشروط من مدة الخدمة العسكرية الواجبة عليه.
إذا أنهى المحكوم عليه مدة الخدمة الفعلية دون أن يتم العدول عن الإفراج المقيد بشروط، فإن المدة التي قضاها في الخدمة تحتسب ضمن مدة العقوبة المحكوم عليه بها، وتسري الأحكام نفسها في حق الذي أتم خدمته قبل انتهاء مدة عقوبته ووضعه من جديد تحت حراسة السلطة الإدارية دون أن يتم العدول عن الإفراج المقيد بشروط بعد تسريحه.
يعاد المحكوم عليه الذي اتخذ في حقه قرار العدول عن الإفراج المقيد بشروط بعد تسريحه إلى المؤسسة السجنية لقضاء ما تبقى من العقوبة دون خصم المدة التي قضاها في الخدمة.
{{ع6|المادة 145}}
تخصم مدة العقوبات التأديبية السالبة للحرية الصادرة عن السلطة العسكرية التسلسلية طبقا لأحكام قانون نظام الانضباط العام العسكري والتي قضاها العسكري أو شبه العسكري من مدة العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها من قبل المحكمة العسكرية.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-41-}}</noinclude>
40uouvtxbhtk9r819uy0v0t7ze45lvv
صفحة:قانون القضاء العسكري (المغرب) رقم 108.13.pdf/42
104
316095
628645
2026-10-11T15:42:08Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628645
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع3|الكتاب الرابع: في التحقق من هوية الشخص الفار المحكوم عليه}}
{{ع6|المادة 146}}
تطبق أمام المحكمة العسكرية أحكام المواد 592 إلى 595 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية في شأن التحقق من هوية الأشخاص المحكوم عليهم الفارين.
{{ع3|الكتاب الخامس: في المحكمة العسكرية وقت الحرب أو في مواقع العمليات العسكرية}}
{{ع6|المادة 147}}
تحال وقت الحرب أو في مواقع العمليات العسكرية القضايا التي تخضع لاختصاص القضاء العسكري إلى المحكمة العسكرية التي تعقد جلساتها بمواقع العمليات العسكرية وفقا لأحكام المادة 12 من هذا القانون.
{{ع6|المادة 148}}
تتولى النيابة العامة وقاضي التحقيق العسكري بحضور كاتب الضبط في الحالة المشار إليها في المادة 147 أعلاه، القيام بإجراءات البحث والتحقيق طبقا لأحكام هذا القانون.
تتألف هيئات الحكم وتبت في القضايا المحالة إليها في هذا الإطار طبقا لأحكام هذا القانون.
{{ع6|المادة 149}}
تقام خلايا الدرك الحربي المكونة من عناصر الدرك الملكي في الحالات التالية:
أولا: في وقت الحرب؛
ثانيا: في مواقع العمليات العسكرية؛
ثالثا: في كل وقت حينما تكون الوحدات الكبرى والتشكيلات أو الوحدات الملحقة متمركزة أو مباشرة لمهامها خارج تراب المملكة.
{{ع6|المادة 150}}
يمارس ضباط الدرك الحربي والضباط وضباط الصف والدركيون العاملون تحت إمرتهم، علاوة على مهام الشرطة القضائية العسكرية وفق أحكام هذا القانون مهام الأمن العام المسندة إليهم بمقتضى الضوابط العسكرية.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-42-}}</noinclude>
ggc6ey2zgo69olmv52w560rlvgmwgry
صفحة:قانون القضاء العسكري (المغرب) رقم 108.13.pdf/43
104
316096
628646
2026-10-11T15:42:19Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628646
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع6|المادة 151}}
يمكن لقائد العمليات العسكرية أن يطلب من الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية أن يأمر بانعقاد المحكمة العسكرية بمواقع العمليات العسكرية للبت في القضايا المشار إليها في المادة 147 أعلاه.
يحال العسكريون وشبه العسكريين وفق الشكليات المنصوص عليها في المادة 39 أعلاه، في حالة ارتكابهم جرائم بمواقع العمليات العسكرية، إلى المحكمة العسكرية وذلك بطلب من القائد المذكور.
{{ع6|المادة 152}}
إذا كان المتهم ضابطا من درجة كولونيل أو كولونيل ماجور أو جنرال، يحاكم أمام هيئات الحكم المنصوص عليها في المادة 18 من هذا القانون.
{{ع6|المادة 153}}
تطبق وقت الحرب أو في مواقع العمليات العسكرية أحكام هذا القانون المتعلقة بالدفاع لدى المحكمة العسكرية مع مراعاة الأحكام التالية:
يكلف بالدفاع عن المتهمين مدافعون يختارون من بين المحامين والأساتذة في الحقوق والقضاة الذين يوضعون بصفتهم مساعدين في جيش الرديف أو غير المنتمين للوحدات المحاربة أو الذين يتعذر إبقاؤهم في الجندية بسبب إصابتهم بجروح أو أمراض.
تحدد بمقرر لجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية قائمة المدافعين المذكورين، وتعطى لكل واحد منهم في سلك القضاء العسكري رتبة قبطان أو رتبة تماثل على الأقل رتبته في السلك العسكري إن كان ضابطا له رتبة أعلى من رتبة قبطان. ويطلق عليهم في هذه الحالة اسم ضباط مدافعين.
إذا لم يعين المتهم مدافعا أو إذا عاق المدافع المعين له أو الواقع اختياره عليه عائق، يجب أن يعين له مدافع من بين الضباط المدافعين، من قبل الجهة القضائية المعروضة عليها القضية.
إذا لم يقع استدعاء الضباط المدافعين المذكورين أعلاه إلى الخدمة العسكرية أو لم يعد استدعاؤهم إليها أو لم يعين المتهم مدافعا أو إذا عاق المدافع المعين له عائق، فإن الجهة القضائية المعروضة عليها القضية تعين له بصفة تلقائية دفاعا من بين المحامين أو من بين العسكريين الحاملين لشهادات جامعية في الحقوق أومن بين الضباط.
{{ع6|المادة 154}}
تطبق أمام المحكمة العسكرية وقت الحرب أو في مواقع العمليات العسكرية قواعد المسطرة وطرق الطعن المقررة لها وقت السلم مع مراعاة الأحكام التالية:
أولا: يجوز لدفاع المتهم الاطلاع على ملف القضية بكتابة الضبط، ويوجه له إن أمكن ذلك بواسطة رسالة أو بأي وسيلة أخرى إشعار بإجراء استنطاق المتهم أو مواجهته من قبل قاضي التحقيق العسكري؛
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-43-}}</noinclude>
9yxr70doj38rj61pk7llflvzduxovpt
صفحة:قانون القضاء العسكري (المغرب) رقم 108.13.pdf/44
104
316097
628647
2026-10-11T15:42:31Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628647
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>يجب إخبار دفاع المتهم في كل الحالات بكل مقرر يصدره قاضي التحقيق؛
ثانيا: يطلع قاضي التحقيق العسكري النيابة العامة بالأمر الصادر عنه بانتهاء التحقيق، وعلى النيابة العامة أن توجه إليه ملتمساتها خلال خمسة أيام على الأكثر من توصلها بالملف.
{{ع3|الكتاب السادس: في العقوبات والجرائم العسكرية}}
{{ع4|القسم الأول: في العقوبات المطبقة}}
{{ع6|المادة 155}}
تصدر المحكمة العسكرية فيما يخص الجنايات، العقوبات المنصوص عليها في الفصل 16 من القانون الجنائي.
علاوة على العقوبات الإضافية المنصوص عليها في القانون الجنائي، يمكن للمحكمة العسكرية أن تحكم بعقوبة التجريد من الرتبة العسكرية باعتبارها عقوبة إضافية للعقوبات الجنائية الصادرة على عسكري أو شبه عسكري في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون.
غير أنه لا يترتب عن الحكم بالإعدام تجريد العسكري أو شبه العسكري من رتبته إلا في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون.
ويترتب عن هذا التجريد الحرمان من الرتبة ومن الحق في حمل شاراتها العسكرية وارتداء البذلة العسكرية والتسريح من الخدمة والحرمان من حق حمل أي وسام.
تطبق في حالة التجريد من الرتبة أحكام النصوص التشريعية المتعلقة بالمعاشات العسكرية.
يمكن أيضا للمحكمة أن تحكم بالخلع كعقوبة إضافية في الجنايات.
{{ع6|المادة 156}}
تصدر المحكمة العسكرية فيما يخص الجنح، علاوة على العقوبات المنصوص عليها في الفصل 17 من القانون الجنائي، عقوبة الخلع.
يطبق الخلع على الضباط وضباط الصف في جميع الحالات المقرر فيها تطبيقه عليهم، ويترتب عنه حرمان المحكوم عليه من رتبته ودرجته وحقه في حمل الشارات العسكرية وارتداء البذلة العسكرية.
تطبق في حالة الخلع أحكام النصوص التشريعية المتعلقة بالمعاشات العسكرية.
تحكم المحكمة العسكرية أيضا بفقدان الرتبة، وتطبق هذه العقوبة باعتبارها عقوبة إضافية على الضباط وضباط الصف في جميع الحالات المقرر فيها تطبيقها عليهم.
يترتب عن فقدان الرتبة ما يترتب عن الخلع من آثار، مع الاحتفاظ بالحقوق في الاستفادة من معاش التقاعد والمكافأة عن الخدمة السابقة.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-44-}}</noinclude>
e4ri3wugtt0afnp0d120p0hez0et4rt
صفحة:قانون القضاء العسكري (المغرب) رقم 108.13.pdf/45
104
316098
628648
2026-10-11T15:42:43Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628648
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع6|المادة 157}}
تصدر المحكمة العسكرية فيما يخص المخالفات، العقوبات المنصوص عليها في الفصل 18 من القانون الجنائي.
{{ع6|المادة 158}}
يؤدي إلى فقدان الرتبة كل حكم صدر بالإدانة عن أي محكمة كانت ولو لم يترتب عنه التجريد من الرتبة العسكرية أو الخلع في حق ضابط أو ضابط صف من أجل جناية أو من أجل إحدى الجنح المنصوص عليها في الفصول 505 و506 و532 و540 و547 و552 و553 من القانون الجنائي ولو منحت له ظروف التخفيف.
يؤدي أيضا إلى فقدان الرتبة كل حكم بعقوبة حبسية عن جنحة، قضى علاوة على ذلك على المحكوم عليه بالمنع من الإقامة أو بالحرمان من ممارسة حق أو عدة حقوق من الحقوق الوطنية أو المدنية أو العائلية.
في حالة صدور حكم بالحبس تتجاوز مدته ثلاثة أشهر ضد أحد ضباط الصف والعرفاء الأولين والعرفاء، وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرة المشار إليها أعلاه، يحكم عليه علاوة على ذلك بالعزل طبقا لأحكام الفصل 40 من القانون الجنائي.
{{ع4|القسم الثاني: في الجرائم المرتكبة ضد الواجب والانضباط العسكري}}
{{ع5|الباب الأول: في العصيان والفرار من الجندية}}
{{ع6|المادة 159}}
يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين شهر واحد وسنة كل شخص أدين وقت السلم من أجل العصيان بمقتضى النصوص المتعلقة بالتجنيد في الجيش.
تتراوح العقوبة بين سنتين حبسا وعشر سنوات سجنا وقت الحرب أو في مواقع العمليات العسكرية، ويمكن أن تكون مصحوبة بالحرمان من ممارسة حق أو عدة حقوق من الحقوق المنصوص عليها في الفصل 40 من القانون الجنائي وذلك لمدة تتراوح بين سنة وعشر سنوات.
علاوة على ذلك، إذا كان المتهم ضابطا أو ضابط صف يحكم عليه بالخلع إذا ارتكب الفعل وقت الحرب أو في مواقع العمليات العسكرية.
{{ع6|المادة 160}}
يعتبر وقت السلم فارا من الجندية بالداخل:
# كل عسكري أو شبه عسكري تغيب عن وحدته بدون إذن بعد مرور ستة أيام على معاينة الغياب، غير أن الجندي الذي لم يقض في الجندية ثلاثة أشهر لا يعتبر فارا إلا بعد تغيبه مدة شهر واحد؛<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-45-}}</noinclude>
c0f4v7bm4nfgi7qn6oed9knlu1pm2rx
صفحة:قانون القضاء العسكري (المغرب) رقم 108.13.pdf/46
104
316099
628649
2026-10-11T15:42:54Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628649
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude># كل عسكري أو شبه عسكري سافر منفردا من وحدة إلى أخرى وانصرم أجل عطلته أو رخصته ولم يلتحق بها في ظرف خمسة عشر يوما الموالية للتاريخ المحدد لالتحاقه.
يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين ستة أشهر وثلاث سنوات كل عسكري أو شبه عسكري أدين من أجل الفرار من الجندية إلى الداخل وقت السلم.
إذا كان المتهم ضابطا أو ضابط صف، يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين ستة أشهر وثلاث سنوات وبالخلع. لا يمكن أن تقل العقوبة الحبسية عن سنة في الحالات التالية:
# إذا حمل المتهم معه سلاحا من أسلحته أو شيئا من أشياء التجهيز أو اللباس أو أخذ حيوانا أو عربة أو أي شيء مخصص لمصلحة الجيش؛
# إذا فر وكان في حالة القيام بالعمل أو في إطار تجريدات القوات المسلحة الملكية بالخارج أو فر بمحضر عصابة ثائرة أو جماعة ثائرة؛
# إذا كان قد سبق الحكم عليه لأجل الفرار.
تخفض الآجال المنصوص عليها في هذه المادة إلى الثلث وقت الحرب أو في مواقع العمليات العسكرية، ويجوز أن ترفع العقوبة إلى عشر سنوات سجنا.
كل عسكري أو شبه عسكري اتهم بالفرار من الجندية وقت الحرب أو في مواقع العمليات العسكرية سواء إلى الداخل أو إلى الخارج، يحكم عليه علاوة على العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة والمادة 161 بعده، بالحرمان من ممارسة حق أو عدة حقوق من الحقوق المنصوص عليها في الفصل 40 من القانون الجنائي لمدة تتراوح بين سنة وعشر سنوات.
{{ع6|المادة 161}}
يعتبر فارا من الجندية إلى الخارج وقت السلم بعد انصرام ثلاثة أيام على معاينة الغياب، كل عسكري أو شبه عسكري تجاوز بغير إذن حدود التراب المغربي أو تخلى خارج المغرب عن الوحدة التي ينتمي إليها.
يخفض هذا الأجل إلى يوم واحد وقت الحرب أو في مواقع العمليات العسكرية.
كل عسكري أو شبه عسكري اتهم بالفرار من الجندية إلى الخارج، يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات.
إذا كان المتهم ضابطا أو ضابط صف يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشرين سنة. وإذا منحت له ظروف التخفيف ولم يحكم عليه إلا بالحبس، يحكم عليه علاوة على ذلك بالخلع.
يجوز أن ترفع عقوبة السجن إلى عشر سنوات في حق كل عسكري أو شبه عسكري فر من الجندية إلى الخارج في الظروف التالية:
# إذا حمل المتهم معه سلاحا من أسلحته أو شيئا من أشياء التجهيز أو اللباس أو أخذ حيوانا أو عربة أو أي شيء مخصص لمصلحة الجيش؛<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-46-}}</noinclude>
i39mfepgvgbztblndgkhclqut9294y6
صفحة:قانون القضاء العسكري (المغرب) رقم 108.13.pdf/47
104
316100
628650
2026-10-11T15:43:06Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628650
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude># إذا فر وكان في حالة القيام بعمل أو بمحضر عصابة ثائرة أو جماعة ثائرة أو في مواقع العمليات العسكرية مع مراعاة ظروف التشديد في العقوبات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 193 والمادة 195 أدناه؛
# إذا سبق الحكم عليه من أجل الفرار.
إذا فر العسكري أو شبه العسكري من الجندية إلى الخارج وقت الحرب أو في مواقع العمليات العسكرية أو في تراب في حالة حرب أو حصار، يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشرين سنة.
إذا كان المتهم ضابطا أو ضابط صف يعاقب بعشرين سنة سجنا، وإذا حكم عليه بعقوبة حبسية بسبب منحه ظروف التخفيف يحكم عليه علاوة على ذلك بالخلع.
{{ع6|المادة 162}}
يعاقب بالإعدام مع التجريد من الرتبة العسكرية كل عسكري أو شبه عسكري فر إلى صفوف العدو أو إلى عصابة ثائرة أو جماعة ثائرة.
يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشرين سنة كل من فر متراجعا أمام العدو أو أمام عصابة ثائرة أو جماعة ثائرة، وإذا كان المتهم ضابطا أو ضابط صف يحكم عليه علاوة على ذلك بالخلع.
{{ع6|المادة 163}}
يعتبر فرارا مع التآمر كل فرار تم بتواطؤ أكثر من عسكريين أو شبه عسكريين اثنين.
يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشرين سنة رئيس مؤامرة الفرار إلى الخارج، وإذا كان المتهم ضابطا أو ضابط صف يحكم عليه علاوة على ذلك بالخلع.
يعاقب رئيس مؤامرة الفرار إلى الداخل بالسجن لمدة تتراوح بين خمس وعشر سنوات، وإذا كان المتهم ضابطا أو ضابط صف يحكم عليه علاوة على ذلك بالخلع.
يعاقب الفارون الآخرون مع التآمر إلى الداخل بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، وتضاعف هذه العقوبة إذا كان الفرار إلى الخارج.
يعاقب بالإعدام وقت الحرب أو في مواقع العمليات العسكرية مع التجريد من الرتبة العسكرية الآتي ذكرهم:
# من فر من الجندية مع التآمر أمام العدو؛
# رئيس مؤامرة الفرار من الجندية إلى الخارج.
علاوة على العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة، إذا كان المتهم ضابطا أو ضابط صف يحكم عليه بالخلع.
يعتبر موجودا "أمام العدو" كل عسكري أو شبه عسكري في حالة احتمال الاشتباك مع العدو أو في حالة اشتباك معه.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-47-}}</noinclude>
iz516e9ao9wvzc5de5w57c3edwdeqdj
صفحة:قانون القضاء العسكري (المغرب) رقم 108.13.pdf/48
104
316101
628651
2026-10-11T15:43:18Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628651
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع6|المادة 164}}
تطبق على المتهم إذا لم يمكن إلقاء القبض عليه أو إذا فر من السجن، أحكام المواد 115 إلى 118 من هذا القانون أيا كانت العقوبة المحكوم بها، وتوضع أملاكه في جميع الحالات تحت العقل طبقا لأحكام المادة 449 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية ولو كان الفرار من الجندية أو العصيان يكونان جنحة. يستفيد أقارب المتهم أو أصدقاؤه قبل المحاكمة من الحق المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 446 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية.
{{ع6|المادة 165}}
إذا صدر مقرر بالإدانة بناء على المسطرة الغيابية أو غيابيا على فار إلى صفوف العدو أو إلى عصابة ثائرة أو جماعة ثائرة أو على عاص فار أو على عاص التجأ إلى الخارج أو بقي فيه وقت الحرب أو أثناء العمليات العسكرية قصد التهرب من التزاماته العسكرية، تصرح المحكمة العسكرية لفائدة الدولة بمصادرة جميع أمواله الموجودة، عقارات كانت أو منقولات، مشاعة في حدود نصيبه كانت أو غير مشاعة، ومن أي نوع كانت.
يبلغ المقرر إلى المتهم أو إلى آخر منزل له، دون الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة 116 والمادة 119 من هذا القانون، ويتم تبليغ الحكم من جديد في ظرف الثلاثة أشهر الموالية لتاريخ الإعلان عن انتهاء الحرب أو العمليات العسكرية طبق الكيفية المنصوص عليها في المادة 444 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية.
توجه النيابة العامة ملخص المقرر بعد انصرام أجل عشرة أيام الموالية لصدوره إلى رئيس مصلحة مديرية أملاك الدولة الكائن بدائرتها منزل المحكوم عليه بناء على المسطرة الغيابية أو غيابيا بعقوبة جنائية أو عقوبة جنحية.
يبقى الحارس القضائي مكلفا بتسيير الأملاك الموضوعة تحت العقل إلى حين بيعها. وتنتهي مهمته عند محاكمة المتغيب بعد عودته طوعا أو جبرا.
يؤذن للحارس القضائي طيلة العقل بأمر من رئيس المحكمة المدنية المختصة الكائن بدائرتها منزل المحكوم عليه أو آخر مكان لإقامته بفرض نفقات لزوج المتغيب ولأصوله وفروعه ولكل شخص تجب نفقته عليه طبقا لأحكام مدونة الأسرة.
توضع وجوبا وبقوة القانون بيد الحارس القضائي الأموال التي قد يكسبها المحكوم عليه مستقبلا.
{{ع6|المادة 166}}
يعرض حساب العقل النهائي على ذوي حقوق المحكوم عليه بناء على المسطرة الغيابية أو غيابيا بعد موته حقيقة أو حكما.
يتم تفويت الأموال المصادرة مباشرة من قبل مديرية أملاك الدولة حسب الإجراءات المقررة بخصوص بيع أملاك الدولة.
تبقى الأموال المصادرة كافلة في حدود قيمتها للديون المشروعة السابقة لصدور الحكم.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-48-}}</noinclude>
gggcyu7p87us8kjshh0rma3spu7lugk
صفحة:قانون القضاء العسكري (المغرب) رقم 108.13.pdf/49
104
316102
628652
2026-10-11T15:43:29Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628652
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>إذا ثبت بعد بيع الأملاك أن المحكوم عليه بناء على مسطرة غيابية أو بموجب حكم غيابي قد توفي قبل انصرام أجل سنة من تاريخ تبليغه بالمقرر المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 165 أعلاه، يعتبر قد مات وهو متمتع بكامل حقوقه، ولذوي حقوقه الحق في استرجاع ثمن البيع.
إذا عاد المحكوم عليه بعد بيع الأملاك أو اعتقل أو ألقي القبض عليه وحكم من جديد ببراءته أو بإعفائه، فيحق له استرجاع جميع حقوقه المدنية والوطنية والعائلية ابتداء من اليوم الأول الذي مثل فيه من جديد أمام القضاء، ويجوز له أيضا أن يطالب الدولة بتعويضه مدنيا عن الضرر الذي لحق به وبأسرته نتيجة حجز أملاكه وبيعها.
{{ع6|المادة 167}}
تصرح المحكمة بطلب من الحارس القضائي أو النيابة العامة ببطلان جميع التصرفات بعوض أو بغير عوض التي أبرمت منذ قيام الحرب مباشرة أو بواسطة الغير أو بأي طريقة أخرى غير مباشرة استعملها المحكوم عليه، إذا ثبت القيام بهذه التصرفات قصد إخفاء ثروة المحكوم عليه أو اختلاسها أو تبديدها أو تخفيض قيمتها كلا أو بعضا.
كل شخص ذاتي أو اعتباري أعان عمدا قبل أو بعد إدانة المحكوم عليه بناء على المسطرة الغيابية أو غيابيا على إخفاء الأموال المملوكة للفارين أو العصاة المشار إليهم في الفقرة الأولى من المادة 165 أعلاه، يحكم عليه من قبل المحكمة العادية المختصة بطلب من إدارة الضرائب بغرامة لا تقل عن ضعف قيمة الأموال المخفاة أو المبددة ولا تزيد عن قيمة هذه الأموال ثلاث مرات. وإذا تعلق الأمر بموثقين أو عدول أو غيرهم ممن يقومون بتحرير العقود، فيعاقبون علاوة على الغرامة المنصوص عليها أعلاه بالعقوبات المنصوص عليها في النصوص التشريعية الجاري بها العمل.
{{ع6|المادة 168}}
لا يبتدئ سريان تقادم الدعوى العمومية والعقوبات المنصوص عليها في المواد 159 إلى 163 أعلاه فيما يخص جريمتي العصيان والفرار من الجندية إلا من اليوم الذي تبلغ فيه سن العاصي أو الفار من الجندية خمسين سنة.
لا تتقادم الدعوى العمومية والعقوبات في الحالات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 165 أعلاه.
{{ع6|المادة 169}}
يعاقب بالعقوبات المقررة لجريمة الفرار من الجندية المنصوص عليها في المواد 160 إلى 163 أعلاه عن التحريض على الفرار من الجندية أو المساعدة على ذلك بأي وسيلة كانت سواء أكان للتحريض مفعول أم لا.
يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين شهرين وسنتين عن القيام عمدا بإخفاء شخص فار أو مساعدته على الإفلات من المتابعة أو محاولة ذلك بأي وسيلة كانت.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-49-}}</noinclude>
cprpsyu2tdcdnikkojxhlzephqt56j1
صفحة:قانون القضاء العسكري (المغرب) رقم 108.13.pdf/50
104
316103
628653
2026-10-11T15:43:41Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628653
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>تطبق أيضا العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة إذا كان الفار من الجندية ينتمي إلى جيش حليف يعمل ضد عدو مشترك.
{{ع5|الباب الثاني: في التمرد العسكري ونبذ الطاعة والاعتداء والإهانة والثورة}}
{{ع6|المادة 170}}
يعتبر متمردين العسكريون وشبه العسكريين في الحالات التالية:
# اجتماع أربعة منهم على الأقل وهم يحملون السلاح ويرفضون بتواطؤ بينهم الإنذار الأول الصادر بالامتثال لأوامر رؤسائهم؛
# اجتماع أربعة منهم على الأقل في نفس الظروف المشار إليها في البند الأول أعلاه وهم يحملون السلاح بدون إذن ويعملون ضد أوامر رؤسائهم؛
# اجتماع ثمانية منهم على الأقل في نفس الظروف المشار إليها في البندين الأول والثاني أعلاه وهم يرتكبون العنف باستعمال أسلحتهم ويرفضون رغم نداء رؤسائهم التفرق والعودة إلى الانضباط.
يعاقب العسكريون وشبه العسكريين في حالة تمرد بالعقوبات التالية:
* من سنتين إلى خمس سنوات حبسا في الحالات المنصوص عليها في البند الأول أعلاه؛
* من ثلاث إلى خمس سنوات حبسا في الحالات المنصوص عليها في البند الثاني أعلاه؛
* من خمس إلى عشر سنوات سجنا في الحالات المنصوص عليها في البند الثالث أعلاه؛
يعاقب المحرضون على التمرد والعسكريون وشبه العسكريين الأعلى رتبة كما يلي:
* من خمس إلى عشر سنوات سجنا في الحالة المنصوص عليها في البند الأول من الفقرة الأولى أعلاه؛
* من عشر إلى عشرين سنة سجنا في الحالتين المنصوص عليهما في البندين الثاني والثالث من الفقرة الأولى أعلاه؛
علاوة على ذلك إذا كان المتهم ضابطا أو ضابط صف، يحكم عليه بالخلع.
إذا وقع التمرد في تراب في حالة حرب أو في حالة حصار أو في مواقع العمليات العسكرية، يحكم دائما بأقصى العقوبة المقررة أعلاه.
يعاقب بالإعدام كل تمرد أمام العدو في الحالة المنصوص عليها في البند الثالث من الفقرة الأولى أعلاه.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-50-}}</noinclude>
3vwt465mzki2e5r1c1prud81ychz4pk
صفحة:قانون القضاء العسكري (المغرب) رقم 108.13.pdf/51
104
316104
628654
2026-10-11T15:43:53Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628654
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>يعاقب بالسجن من خمس إلى عشرين سنة كل تمرد أمام عصابة ثائرة أو جماعة ثائرة في الحالة المنصوص عليها في البند الثالث من الفقرة الأولى أعلاه.
{{ع6|المادة 171}}
يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين سنة وسنتين كل عسكري أو شبه عسكري يمتنع عن الامتثال وعن تنفيذ الأوامر التي تلقاها، ما عدا في حالة قوة قاهرة.
يعاقب بالإعدام مع التجريد من الرتبة العسكرية كل عسكري أو شبه عسكري يمتنع عن الامتثال للأمر بالزحف على العدو أو للقيام بأي مهمة أخرى أمره رئيسه بها أمام العدو.
يعاقب بالسجن من خمس إلى عشرين سنة كل عسكري أو شبه عسكري يمتنع عن الامتثال للأوامر أمام عصابة ثائرة أو جماعة ثائرة أو في مواقع العمليات العسكرية.
علاوة على ذلك، إذا كان المتهم ضابطا أو ضابط صف يحكم عليه بالخلع إذا لم يترتب عن العقوبة المحكوم بها التجريد من الرتبة العسكرية.
{{ع6|المادة 172}}
يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات كل عسكري أو شبه عسكري ارتكب العنف بواسطة سلاح على حارس عسكري أو شبه عسكري.
إذا ارتكب العنف دون استعمال السلاح من قبل عسكري أو شبه عسكري مرافق بشخص أو عدة أشخاص آخرين، فإن المتهم يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات.
إذا ارتكب العنف عسكري أو شبه عسكري واحد دون استعمال السلاح فإن العقوبة تتراوح بين ستة أشهر وخمس سنوات حبسا.
يطبق الحد الأقصى للعقوبة المقرر لكل حالة من الحالات الثلاثة المبينة أعلاه إذا ارتكب العنف أمام العدو أو أمام عصابة ثائرة أو جماعة ثائرة أو وقت الحرب أو في تراب في حالة حرب أو حصار أو في مواقع العمليات العسكرية أو داخل مستودع أسلحة أو حصن أو مخزن بارود أو بالقرب منها.
علاوة على ذلك، إذا كان المتهم ضابطا أو ضابط صف يحكم عليه بالخلع إذا لم يترتب عن العقوبة المحكوم بها التجريد من الرتبة العسكرية.
{{ع6|المادة 173}}
يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين شهر وستة أشهر كل عسكري أو شبه عسكري يرتكب جريمة السب أو القذف في حق حارس عسكري أو شبه عسكري.
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفصول 425 إلى 429 من القانون الجنائي كل عسكري أو شبه عسكري قام بتهديد حارس عسكري أو شبه عسكري.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-51-}}</noinclude>
ttpupxhl6e2ubul71dtw5gwjpqg15yi
صفحة:قانون القضاء العسكري (المغرب) رقم 108.13.pdf/52
104
316105
628655
2026-10-11T15:44:04Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628655
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع6|المادة 174}}
يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات كل عسكري أو شبه عسكري يعتدي بالضرب على رئيسه أثناء الخدمة أو بسببها.
علاوة على ذلك، إذا كان المتهم ضابطا أو ضابط صف يحكم عليه بالخلع إذا لم يترتب عن العقوبة المحكوم بها التجريد من الرتبة العسكرية.
إذا ارتكب الاعتداء عسكري أو شبه عسكري حاملا للسلاح يعاقب بضعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه.
إذا كان العنف المنصوص عليه في الفقرتين أعلاه يكون بالنظر للظروف التي ارتكب فيها أو بحسب نتائجها إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل 267 من القانون الجنائي، يعاقب عنه بالعقوبات المنصوص عليها في الفصل المذكور، إذا كانت هذه العقوبات أشد من العقوبات المقررة في هذه المادة.
إذا اعتدى عسكري أو شبه عسكري على رئيسه بالضرب خارج أوقات الخدمة أو بسببها، يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين شهر وثلاث سنوات.
إذا كان المتهم ضابطا أو ضابط صف يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات وبالخلع.
إذا كان الاعتداء بالضرب يكون بالنظر للظروف التي ارتكب فيها. أو بالنظر لنتائجه فعلا يعاقب عليه بعقوبة أشد طبقا لأحكام الفصول 400 إلى 403 من القانون الجنائي، يحكم عليه بالعقوبات المنصوص عليها في هذه الفصول.
يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في الفصول 263 و392 و393 و398 و399 من القانون الجنائي إذا ارتكبت أثناء الخدمة أو بسببها، بالعقوبات المنصوص عليها في الفصول المذكورة.
{{ع6|المادة 175}}
يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين ستة أشهر وخمس سنوات كل عسكري أو شبه عسكري يهين رئيسه أثناء قيامه بالخدمة أو بسبب قيامه بها بأقوال أو إشارات أو تهديدات أو إرسال أشياء أو تسليمها أو بكتابة أو رسوم.
إذا كان المتهم ضابطا أو ضابط صف يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات وبالخلع أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
إذا لم تقع الإهانة أثناء الخدمة أو بسببها تتراوح مدة العقوبة بين شهرين وسنتين حبسا.
{{ع6|المادة 176}}
إذا تبين أثناء البحث والمناقشات أن الاعتداء بالضرب أو الإهانة قد ارتكب في الحالات المنصوص عليها في المادتين 174 و175 أعلاه من غير أن يكون المرؤوس قد عرف صفة رئيسه، يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-52-}}</noinclude>
eto5ghpe8g0i3qz09v22vau65hez6dr
صفحة:قانون القضاء العسكري (المغرب) رقم 108.13.pdf/53
104
316106
628656
2026-10-11T15:44:16Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628656
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع6|المادة 177}}
يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين ستة أشهر وخمس سنوات كل عسكري أو شبه عسكري يهين بأي وسيلة العلم أو الجيش.
علاوة على ذلك، إذا كان المتهم ضابطا أو ضابط صف يحكم عليه بالخلع أو فقدان الرتبة.
{{ع6|المادة 178}}
كل عسكري أو شبه عسكري يثور على القوة المسلحة أو على أعوان السلطة يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين شهر وستة أشهر إذا وقعت الثورة بدون أسلحة.
إذا وقعت الثورة بواسطة أسلحة، يعاقب المتهم بالحبس لمدة تتراوح بين ستة أشهر وسنتين.
كل ثورة يرتكبها عسكريون أو شبه عسكريين مسلحون يبلغ عددهم ثمانية على الأقل يعاقب عنها بالسجن من خمس سنوات إلى عشرين سنة.
يطبق في جميع الحالات الحد الأقصى للعقوبة على المحرضين على الثورة أو على رؤسائها وعلى العسكريين أو شبه العسكريين الأعلى رتبة.
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في هذه المادة، العسكريون أو شبه العسكريين المستفيدون من رخصة وعناصر جيش الرديف بمختلف أصنافهم، الموجودون بأماكن سكناهم. إذا وجدوا في تجمع صاخب ومخالف للنظام العام وهم مرتدون للبذلة العسكرية وبقوا في هذا التجمع خلافا لأوامر أعوان السلطة أو القوة العمومية.
{{ع5|الباب الثالث: في الشطط في استعمال السلطة}}
{{ع6|المادة 179}}
يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين ستة أشهر وثلاث سنوات كل عسكري أو شبه عسكري يعتدي بالضرب على من هو أدنى منه رتبة، دون أن يكون في حالة الدفاع الشرعي عن نفسه أو عن الغير أو على المعدات والمنشآت العسكرية أو في حالة إرجاع الفارين أمام العدو أو أمام عصابة ثائرة أو جماعة ثائرة أو في حالة تستلزم إيقاف النهب أو التخريب.
إذا أدى الاعتداء بالضرب إلى أحد الآثار المنصوص عليها في الفصول 400 إلى 403 من القانون الجنائي، فإن العقوبات المنصوص عليها في الفصول المذكورة تطبق على المتهمين.
يعاقب كل عسكري أو شبه عسكري بالحبس لمدة تتراوح بين شهر وستة أشهر إذا أهان من دونه رتبة أثناء الخدمة أو بسببها بإحدى الوسائل المشار إليها في المادة 175 أعلاه، ما لم يثبت أنه تعرض للاستفزاز.
تتراوح العقوبة بين شهر وشهرين حبسا إذا لم تكن الجنحة قد ارتكبت أثناء الخدمة أو بسببها.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-53-}}</noinclude>
3f01jxu37hxcng0x4m56to8qf69esy7
صفحة:قانون القضاء العسكري (المغرب) رقم 108.13.pdf/54
104
316107
628657
2026-10-11T15:44:28Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628657
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>إذا وقعت الأفعال المنصوص عليها في هذه المادة خارج القيام بالخدمة دون علم الرئيس بالعلاقة التي تربطه بالمرؤوس، فإن المتهم يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي.
{{ع6|المادة 180}}
يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين شهرين وسنتين كل عسكري أو شبه عسكري يستعمل الشطط في السلطة المخولة له فيما يخص التسخير في الحالات المنصوص عليها قانونا أو يمتنع عن إعطاء وصولات بخصوص الأشياء المسلمة إليه.
يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات، كل عسكري أو شبه عسكري يمارس بدون عنف ودون أن تكون له الصفة القانونية لذلك، تسخيرا من التسخيرات في الحالات المنصوص عليها قانونا.
إذا مورست هذه التسخيرات بعنف، يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات علاوة على استرجاع الأشياء التي يمكن أن يحكم عليه بإرجاعها.
علاوة على ذلك، إذا كان المتهم ضابطا أو ضابط صف، يحكم عليه بالخلع إذا لم يترتب عن العقوبة المحكوم بها التجريد من الرتبة العسكرية.
{{ع6|المادة 181}}
يعاقب بالسجن من خمس إلى عشرين سنة كل قائد عسكري من درجة ضابط أو ضابط صف، إذا ارتكب عملا عدائيا في تراب محايد أو حليف من دون استفزاز أو أمر أو إذن، أو تمادى في الأعمال العدائية بعد أن استلم الإشعار الرسمي بالسلم أو بالهدنة أو بإيقاف الحرب مؤقتا.
يعاقب بالعقوبة نفسها كل عسكري أو شبه عسكري يتولى قيادة بدون أمر أو سبب مشروع أو يحتفظ بها متحديا في ذلك أمر رؤسائه، وإذا كان المتهم ضابطا أو ضابط صف، يحكم عليه علاوة على ذلك بالخلع.
{{ع5|الباب الرابع: في اختلاس الأشياء العسكرية وإخفائها}}
{{ع6|المادة 182}}
يعاقب كل عسكري أو شبه عسكري ارتكب أحد الأفعال التالية في منطقة عمليات قوة عسكرية بساحة الحرب:
* بالسجن من خمس إلى عشر سنوات، إذا جرد عسكريا أو شبه عسكري مجروحا أو مريضا أو ميتا مما يحمل معه؛
* بالسجن من عشر إلى عشرين سنة، إذا استعمل العنف بقساوة ضد عسكري أو شبه عسكري جريح أو مريض في حالة لا يستطيع معها الدفاع عن نفسه؛<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-54-}}</noinclude>
g7xooiq7h0ls2zk2s576zfny2wdgwds
صفحة:قانون القضاء العسكري (المغرب) رقم 108.13.pdf/55
104
316108
628658
2026-10-11T15:44:39Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628658
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>* بالسجن المؤبد، إذا استعمل العنف ضد عسكري أو شبه عسكري جريح أو مريض قصد تجريده مما يحمل معه وأدى ذلك إلى تفاقم حالته.
تطبق أحكام القانون الجنائي المتعلقة بالضرب والجرح والقتل العمد، إذا كانت العقوبات المقررة فيها أشد من العقوبات المقررة في هذه المادة.
{{ع6|المادة 183}}
يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات كل عسكري أو شبه عسكري يبيع فرسا أو دابة لحمل الأثقال أو للجر أو عربة أو أي شيء مخصص لخدمة الجيش وأشياء اللباس أو التسليح أو التجهيز أو العتاد أو أي شيء آخر عهد إليه به لأجل مصلحة الجيش.
تطبق العقوبة نفسها على كل عسكري أو شبه عسكري يشتري أو يخفي عمدا الأشياء المذكورة أو يختلسها أو يرهن الأسلحة أو العتاد أو أموال المؤن أو الأموال المخصصة للجنود أو مبالغ مالية أو أشياء أخرى عهد إليه باستعمالها أو بحراستها.
{{ع6|المادة 184}}
يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنتين كل عسكري أو شبه عسكري ارتكب أحد الأفعال التالية:
* تبديد أو اختلاس أسلحة أو ذخيرة أو ملابس أو أشياء وضعت تحت تصرفه للقيام بمهامه؛
* عدم إرجاع الفرس أو دابة الركوب أو الجر أو العربة أو الأسلحة أو الملابس أو أي شيء آخر معد لخدمة الجيش كان قد أخذها معه بعد تبرئته من الفرار.
{{ع6|المادة 185}}
يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنة كل عسكري أو شبه عسكري رهن تجهيزا أو أسلحة أو ملابس كلها أو بعضها أو أي شيء آخر عهد إليه به لخدمة الجيش.
{{ع6|المادة 186}}
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المواد 183 إلى 185 أعلاه كل عسكري أو شبه عسكري يشتري أو يخفي أو يرتهن أسلحة أو ذخيرة أو أشياء التجهيز أو اللباس أو غيرها من الأشياء العسكرية.
تطبق العقوبة نفسها على ارتكاب الأفعال المذكورة ضد جيش حليف.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-55-}}</noinclude>
b56n4v8immfnqh4jopsubn1ptwzzquc
صفحة:قانون القضاء العسكري (المغرب) رقم 108.13.pdf/56
104
316109
628659
2026-10-11T15:44:51Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628659
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع5|الباب الخامس: في النهب وتخريب البنايات وتحطيم العتاد العسكري}}
{{ع6|المادة 187}}
يعاقب بالسجن المؤبد عن نهب مواد غذائية أو سلع أو ملابس أو إتلافها إذا ارتكبته عصابة من العسكريين أو شبه العسكريين بالسلاح أو بالقوة أو بتحطيم الأبواب والسياجات الخارجية أو باستعمال العنف ضد الاشخاص.
يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات عن النهب إذا ارتكبته عصابة من العسكريين أو شبه العسكريين في غير الحالات المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه.
غير أنه إذا وجد في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة محرض أو محرضون من العسكريين أو شبه العسكريين من ذوي الرتب، فإن عقوبة السجن المؤبد لا تصدر إلا على المحرضين الأعلى رتبة، أما المحرضون الآخرون فيعاقبون بالسجن من عشر إلى عشرين سنة.
{{ع6|المادة 188}}
يعاقب بالسجن من عشر إلى ثلاثين سنة مع التجريد من الرتب العسكرية كل عسكري أو شبه عسكري يتعمد بأي وسيلة كانت إحراق أو تحطيم مباني أو عمارات أو سكك حديدية أو أسلاك أو مراكز تلغرافية أو تليفونية أو مراكز المناطيد أو طائرات أو سفن أو مراكب أو بواخر أو عقارات مخصصة لاستعمال الجيش أو تساهم في الدفاع الوطني.
{{ع6|المادة 189}}
يعاقب بالسجن المؤبد كل عسكري أو شبه عسكري يتعمد بأي وسيلة كانت وقت الحرب أو أمام عصابة ثائرة أو جماعة ثائرة أو في مواقع العمليات العسكرية إحراق أو تحطيم مباني أو عمارات أو سكك حديدية أو أسلاك تلغرافية أو تليفونية أو مراكز المناطيد أو طائرات أو سفن أو مراكب أو بواخر أو عقارات مخصصة لاستعمال الجيش أو تساهم في ا لدفا ع الوطني.
{{ع6|المادة 190}}
يعاقب بالسجن من عشر إلى ثلاثين سنة كل عسكري أو شبه عسكري يحطم عمدا أو يأمر بتحطيم وسائل الدفاع أو العتاد العسكري كله أو بعضه أو ذخائر أو إمدادات الأسلحة أو المؤونة أو العتاد أو أمتعة المخيم أو التجهيز أو اللباس أو جميع المنقولات المخصصة لاستعمال الجيش أو التي تساهم في الدفاع الوطني.
يعاقب بالسجن المؤبد، إذا وقع التحطيم وقت الحرب أو أمام عصابة ثائرة أو جماعة ثائرة أو في مواقع العمليات العسكرية.
{{ع6|المادة 191}}
يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنتين كل عسكري أو شبه عسكري يقوم عمدا بتحطيم أو كسر أو إتلاف أسلحة أو أمتعة المخيم أو المعسكر أو التجهيز أو اللباس أو<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-56-}}</noinclude>
1j09hmlllqc80xejaxw6xl3dr8sbf66
صفحة:قانون القضاء العسكري (المغرب) رقم 108.13.pdf/57
104
316110
628660
2026-10-11T15:45:03Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628660
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>المركبات أو غيرها من الأشياء المملوكة للجيش أو معدة لاستعماله، سواء عهد بها إليه لخدمة الجيش أو لاستعمالها من قبل عسكريين آخرين.
تطبق العقوبة نفسها، على كل عسكري أو شبه عسكري يبتر أو يسمم أو يقتل فرسا أو دابة للركوب أو الجر أو حيوانا آخر معدا لخدمة الجيش.
{{ع6|المادة 192}}
يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات كل عسكري أو شبه عسكري يقوم عمدا بإتلاف أو إحراق أو تمزيق سجلات السلطة العسكرية أو وثائقها الرسمية.
{{ع5|الباب السادس: في مخالفات الأوامر العسكرية}}
{{ع6|المادة 193}}
يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين شهرين وسنة كل عسكري أو شبه عسكري يترك مخفر الحراسة دون تنفيذ التعليمات الموجهة إليه.
إذا كان الحارس العسكري أو شبه العسكري أمام عصابة ثائرة أو جماعة ثائرة، يعاقب بالسجن من خمس إلى عشرين سنة، ويعاقب بالسجن المؤبد إذا كان أمام العدو.
يعاقب العسكري أو شبه العسكري بالحبس لمدة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات إذا ارتكب الفعل بتراب في حالة حرب أو حصار أو في مواقع العمليات العسكرية.
{{ع6|المادة 194}}
يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين شهرين وستة أشهر كل حارس عسكري أو شبه عسكري ضبط نائما خلال الحراسة.
يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين ستة أشهر وسنة كل حارس عسكري أو شبه عسكري ضبط نائما خلال الحراسة بتراب في حالة حرب أو أمام حصار أو في مواقع العمليات العسكرية.
يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات، كل حارس عسكري أو شبه عسكري ضبط نائما خلال الحراسة أمام العدو أو أمام عصابة ثائرة أو جماعة ثائرة.
{{ع6|المادة 195}}
يعاقب بالحبس لمدة تتراوح ببن شهرين وستة أشهر كل عسكري أو شبه عسكري يترك مركزه.
إذا غادر العسكري أو شبه العسكري مركزه أمام عصابة ثائرة أو جماعة ثائرة أو في تراب في حالة حرب أو حصار أو في مواقع العمليات العسكرية، يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين خمس وعشر سنوات.
إذ كان المتهم رئيس مركز يطبق عليه الحد الأقصى للعقوبة.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-57-}}</noinclude>
6lg2j5d8033l5qso2xbtrnrzvmv2smy
صفحة:قانون القضاء العسكري (المغرب) رقم 108.13.pdf/58
104
316111
628661
2026-10-11T15:45:14Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628661
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>يعاقب بالسجن المؤبد، كل عسكري أو شبه عسكري ترك مركزه أمام العدو.
يقصد في مدلول هذه المادة بالمركز المكان الذي يتوجه إليه العسكري أو شبه العسكري أو الذي يوجد فيه بأمر من رؤسائه للقيام بمهمته.
{{ع6|المادة 196}}
يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين شهرين وسنتين كل عسكري أو شبه عسكري يخالف تعليمات عسكرية عامة أعطيت للجيش أو أمرا عسكريا تلقاه شخصيا، ليقوم بتنفيذه أو خرق تعليمات أعطيت لعسكري أو لشبه عسكري آخر.
يمكن أن ترفع العقوبة الى خمس سنوات حبسا إذا ارتكبت هذه الجريمة في حالة مواجهة عصابة ثائرة أو جماعة ثائرة أو داخل مستودع للسلاح أو حصن أو أمام مخزن للذخيرة أو المتفجرات أو بتراب في حالة حرب أو حصار أو في مواقع العمليات العسكرية.
{{ع5|الباب السابع: في العطب المتعمد}}
{{ع6|المادة 197}}
يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات كل من ثبت أنه تعمد جعل نفسه غير صالح للخدمة العسكرية، بكيفية مؤقتة أو دائمة، أو حاول ذلك قصد التملص من واجباته العسكرية.
يعاقب بالسجن المؤبد مع التجريد من الرتبة العسكرية إذا كان العسكري أو شبه العسكري أمام العدو.
يعاقب الفاعل بالسجن من خمس إلى عشر سنوات إذا كان بتراب في حالة حرب أو حصار أو أمام عصابة ثائرة أو جماعة ثائرة أو في مواقع العمليات العسكرية.
يعاقب المشاركون العسكريون وشبه العسكريين بنفس العقوبات التي يعاقب بها الفاعل الأصلي.
تضاعف العقوبات المذكورة إذا كان المشاركون العسكريون أو شبه العسكريين أطباء أو ضباطا في الصحة أو صيادلة أو ممرضين، ويعاقبون علاوة على ذلك بغرامة تتراوح بين 5000 و10000 درهم.
{{ع5|الباب الثامن: في التخلف عن المشاركة في جلسات المحكمة العسكرية أو رفض المشاركة فيها}}
{{ع6|المادة 198}}
يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين شهرين وستة أشهر كل ضابط استدعي للمشاركة في جلسات المحكمة العسكرية بصفته عضوا وتخلف عن ذلك، ما لم يكن له عذر مشروع.
علاوة على ذلك، يمكن أن يحكم على المتهم في حالة الرفض بالخلع أو بفقدان الرتبة.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-58-}}</noinclude>
0sk2vqedzo4mq3ol95wonaqatocu337
صفحة:قانون القضاء العسكري (المغرب) رقم 108.13.pdf/59
104
316112
628662
2026-10-11T15:45:26Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628662
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع5|الباب التاسع: في الاستسلام}}
{{ع6|المادة 199}}
يعاقب بالسجن المؤبد مع التجريد من الرتبة العسكرية كل قائد عسكري أحيل إلى المحكمة بناء على رأي اللجنة المكلفة بمعالجة الملفات التأديبية في حالة ثبوت استسلامه أمام العدو أو تسليم الموقع الذي كلف بالدفاع عنه، دون أن يستنفد جميع وسائل الدفاع التي كان يتوفر عليها ودون أن يقوم بكل ما يفرضه عليه الواجب والشرف.
{{ع6|المادة 200}}
يعاقب بالسجن المؤبد مع التجريد من الرتبة العسكرية كل جنرال أو قائد جيش مسلح يستسلم في ساحة الحرب إذا ترتب عن الاستسلام وضع الجيش لسلاحه.
{{ع5|الباب العاشر: في بعض الجرائم المرتكبة وقت الحرب أو أثناء العمليات العسكرية}}
{{ع6|المادة 201}}
يعاقب بالسجن المؤبد كل أسير حرب ينقض عهده ويلقى القبض عليه حاملا للسلاح من جديد.
يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات كل عسكري أو شبه عسكري وقع أسيرا لدى العدو ثم أطلق سراحه بعد تعهده بعدم حمل السلاح ضد ذلك العدو.
علاوة على ذلك، إذا كان المتهم ضابطا أو ضابط صف يحكم عليه بالخلع.
{{ع6|المادة 202}}
يعاقب بالسجن المؤبد مع التجريد من الرتبة العسكرية كل عسكري أو شبه عسكري:
# يشارك في مؤامرة قصد عرقلة ما يقرره القائد العسكري المسؤول؛
# يحرض على الهروب أو يمنع تكتل الصفوف أمام العدو أو أمام عصابة ثائرة أو جماعة ثائرة.
{{ع6|المادة 203}}
يعاقب بالسجن المؤبد مع التجريد من الرتبة العسكرية كل عسكري أو شبه عسكري يتسلل إلى مواقع الحرب أو إلى مركز أو مؤسسة عسكرية أو مكان تجري فيه الأشغال أو إلى معسكرات أو إلى مكان يرابط فيه العسكريون، ليحصل على وثائق أو معلومات لفائدة العدو.
تطبق العقوبة نفسها على من أخفى عمدا أو أمر بإخفاء جواسيس أو خونة أو أعداء موجهين للاستطلاع.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-59-}}</noinclude>
24vj5eiizw8s3pbeenduxstsj2f8kd7
صفحة:قانون القضاء العسكري (المغرب) رقم 108.13.pdf/60
104
316113
628663
2026-10-11T15:45:38Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628663
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع6|المادة 204}}
يعاقب بالسجن المؤبد كل عدو يتسلل متنكرا إلى أحد الأماكن المنصوص عليها في المادة 203 أعلاه.
{{ع6|المادة 205}}
يعاقب بالسجن المؤبد كل شخص يخضع لاختصاص المحكمة العسكرية يقوم بتحريض عسكريين أو شبه عسكريين على الالتحاق بصفوف العدو أو عصابة ثائرة أو جماعة ثائرة أو تجنيدهم لفائدة جهة أجنبية.
{{ع6|المادة 206}}
يعاقب بالحد الأقصى للعقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي كل من ارتكب جريمة وقت الحرب تهدف إلى المساس بمؤسسات الدولة أو بأمن الأشخاص أو بأمن الممتلكات إذا ارتكبت لفائدة العدو أو كان لها تأثير على القوات المسلحة.
يعاقب بالسجن المؤبد، بصرف النظر عن أي مقتضى آخر، كل من ترأس وقت الحرب عصابة مسلحة أو تولى فيها مهمة أو قيادة ما أو انخرط فيها بقصد ارتكاب الأفعال المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه.
يعاقب بالإعدام وقت الحرب، كل من ترأس عصابة مسلحة أو تولى فيها مهمة أو قيادة ما أو انخرط فيها بقصد الإعداد لتغيير النظام أو الاستيلاء على جزء من التراب الوطني.
{{ع5|الباب الحادي عشر: في اختلاس البذلات العسكرية والأزياء الرسمية والشارات والأوسمة والنياشين}}
{{ع6|المادة 207}}
يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين شهرين وسنتين كل عسكري أو شبه عسكري يحمل علانية أوسمة أو نياشين أو شارات أو يرتدي بذلات عسكرية أو أزياء رسمية مغربية بدون حق.
تطبق العقوبة نفسها على كل عسكري أو شبه عسكري يحمل أوسمة أو نياشين أو شارات أو يرتدي بذلات عسكرية أجنبية دون أن يأذن له سلفا في ذلك جلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية.
{{ع6|المادة 208}}
تطبق أحكام المادة 207 أعلاه وقت الحرب وفي منطقة العمليات العسكرية على كل شخص ينتمي إلى قوة عسكرية في حالة حرب ويستعمل علانية وبدون حق شارات الذراع أو الرايات أو الشارات أو ما شابهها من العلامات الخاصة بالهلال الأحمر أو بالصليب الأحمر أو ما شابههما.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-60-}}</noinclude>
6fvh3raog4xs4tnt7mxu43zz3dstayl
صفحة:قانون القضاء العسكري (المغرب) رقم 108.13.pdf/61
104
316114
628664
2026-10-11T15:45:49Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628664
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع5|الباب الثاني عشر: في الجرائم الماسة بنظم المعالجة الآلية للمعطيات والجرائم الماسة بنظم ووسائل الاتصال التابعة للدفاع الوطني}}
{{ع6|المادة 209}}
يعاقب على الأفعال المنصوص عليها في الفصول 607-3 إلى 607-10 من القانون الجنائي إذا مست بنظم المعالجة الآلية للمعطيات التابعة للدفاع الوطني أيا كانت الدعامة أو الوسيلة المستعملة لارتكاب الأفعال، بالسجن من خمس إلى عشر سنوات وبغرامة من 10.000 إلى 2.000.000 درهم.
تضاعف العقوبات المنصوص عليها أعلاه إذا ارتكبت الأفعال المذكورة وقت الحرب أو أثناء العمليات العسكرية أو لفائدة عصابة ثائرة أو جماعة ثائرة أو جهة أجنبية.
يمكن، مع مراعاة حقوق الغير حسن النية، الحكم بمصادرة الأدوات التي استعملت في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة أو التي كانت ستستعمل في ارتكابها أو المتحصل عليه منها.
يمكن علاوة على ذلك، الحكم على المتهم بالحرمان من ممارسة واحد أو أكثر من الحقوق المنصوص عليها في الفصل 40 من القانون الجنائي لمدة تتراوح بين سنة وعشر سنوات.
{{ع6|المادة 210}}
دون الإخلال بالعقوبات الجنائية الأشد، يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 209 أعلاه، كل من عيب أو أتلف أو خرب نظم ووسائل الاتصال التابعة للدفاع الوطني أو اخترقها أو عرقلها أو قام بتسجيل مضمونها أو أخذ نسخا منها أو حجزها أو قام بالتشويش عليها.
{{ع5|الباب الثالث عشر: في جرائم أخرى}}
{{ع6|المادة 211}}
تطبق العقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي لمرتكبي جريمة التزوير واستعماله، على كل متصرف عسكري أو محاسب عسكري يسجل عمدا في قائمة الحسابات أو في لوائح أحوال الجنود أو بيان العتاد عددا من الأشخاص أو الخيول أو أيام الحضور، يتعدى العدد الحقيقي، أو يبالغ في تقدير ثمن الأشياء المستهلكة أو يرتكب زورا في الحسابات.
{{ع6|المادة 212}}
تطبق العقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي بخصوص جريمتي الاختلاس والتبديد. على كل عسكري أو شبه عسكري يقوم باختلاس أو تبديد أموال أو حوالات قائمة مقامها أو سندات أو عقود أو رسوم أو منقولات أو أسلحة أو ذخيرة أو مواد أو سلع أو أشياء أخرى مخصصة لخدمة الجيش.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-61-}}</noinclude>
7wwbeau00nwd4lf0h8kp31b92k9qchn
صفحة:قانون القضاء العسكري (المغرب) رقم 108.13.pdf/62
104
316115
628665
2026-10-11T15:46:01Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628665
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع6|المادة 213}}
يعاقب بالخلع والحبس من ستة أشهر إلى سنتين أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل قائد حامية عسكرية يوجه إليه بصفة قانونية طلب من السلطة المدنية ويرفضه أو يمتنع عن إمدادها بالقوة الموجودة تحت إمرته.
يوجه كل طلب تسخير يصدر عن السلطة المدنية إلى قائد الحامية، ويجب على قائد الحامية أن يرفع الطلب إلى جلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، إذا كان يترتب عنه نقل الجيش داخل دائرة يفوق شعاعها عشرة كيلومترات.
{{ع6|المادة 214}}
يكون ظرف تشديد ويعاقب عليه وفق العقوبات المنصوص عليها في الفصول 505 إلى 510 من القانون الجنائي ارتكاب عسكري أو شبه عسكري سرقة لرب المنزل الذي أسكنه أو لرب المنزل الذي فرض عليه إيواء عسكريين أو شبه عسكريين.
{{ع6|المادة 215}}
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي كل عسكري أو شبه عسكري قام بسرقة أموال أو حوالات تقوم مقامها أو سندات أو عقود أو رسوم أو منقولات أو أسلحة أو ذخيرة أو مواد أو سلع أو أشياء أخرى مخصصة لخدمة الجيش.
{{ع3|الكتاب السابع: أحكام مشتركة وانتقالية}}
{{ع6|المادة 216}}
تطبق أحكام القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية في شأن التقادم على الدعوى العمومية الناتجة عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وتطبق على العقوبات المحكوم بها من أجل الجرائم المذكورة.
غير أن تقادم الدعوى العمومية المتعلقة بالعصيان أو الفرار من الجندية، تسري عليه أحكام المادة 168 أعلاه.
يوضع العاصي أو الفار من الجندية رهن إشارة الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية، لإتمام مدة الخدمة التي لا تزال واجبة عليه عند الاقتضاء.
{{ع6|المادة 217}}
خلافا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 25<ref>حلت عبارة "المادة 25" محل عبارة "المادة 24" الواردة في المادة 217 أعلاه، بمقتضى استدراك خطأ وقع بالجريدة الرسمية عدد 6322 بتاريخ 9 ربيع الأول 1436 (فاتح يناير 2015)؛ الجريدة الرسمية عدد 6366 بتاريخ 16 شعبان 1436 (4 يونيو 2015)، ص 5593.</ref> من هذا القانون، وإلى غاية تنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية، يعين رؤساء هيئات الحكم وأعضاؤها من المستشارين بمحاكم الاستئناف بالمحكمة العسكرية في بداية كل سنة قضائية وفق الكيفية المنصوص عليها في<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-62-}}</noinclude>
rqg0vvje65r8v85x8ui4aqcv4cqdcx2
صفحة:قانون القضاء العسكري (المغرب) رقم 108.13.pdf/63
104
316116
628666
2026-10-11T15:46:13Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628666
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>الفصل 22 من الظهير الشريف رقم 1.56.270 الصادر في 6 ربيع الآخر 1376 (10 نوفمبر 1956) المعتبر بمثابة قانون القضاء العسكري.
{{ع6|المادة 218}}
ينقل بقوة القانون ملف القضية عند تغيير الاختصاص نتيجة دخول هذا القانون حيز التنفيذ إلى هيئة التحقيق أو الحكم التي أصبحت مختصة دون اتخاذ أي إجراء آخر.
{{ع6|المادة 219}}
تبقى إجراءات المسطرة التي أنجزت قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ صحيحة وذات حجية ومنتجة لآثارها.
تظل المقررات الصادرة قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ خاضعة من حيث الطعون وآجالها للأحكام المنصوص عليها في النصوص التشريعية المنسوخة.
{{ع6|المادة 220}}
إن الأحكام الواردة في النصوص التشريعية المنسوخة بمقتضى المادة 223 بعده والمحال إليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، تعوض بالأحكام المماثلة لها المنصوص عليها في هذا القانون.
{{ع6|المادة 221}}
تنسخ أحكام الفصل السادس من الظهير الشريف رقم 1.63.230 الصادر في 21 من جمادى الثانية 1383 (9 نونبر 1963) بتحديد النظام الأساسي العسكري للحرس الملكي وتعوض بما يلي:
الفصل السادس. - يخضع أفراد الحرس الملكي لاختصاص المحكمة العسكرية للقوات المسلحة الملكية، وتطبق عليهم أحكام قانون القضاء العسكري.
يختص الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية وطبقا لأحكام المادة 39 من قانون القضاء العسكري بتقديم أو الأمر بتقديم ملتمسات إجراء التحقيق أو بالإحالة أو الأمر بالإحالة إلى المحكمة مباشرة في حقهم.
{{ع6|المادة 222}}
تنسخ أحكام الفصل 16 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.533 الصادر في 29 صفر 1393 (4 أبريل 1973) المتعلق بالنظام الأساسي الخاص برجال القوات المساعدة، كما وقع تغييره وتتميمه بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.492 الصادر في 17 من ربيع الثاني 1394 (10 ماي 1974) وتعوض بما يلي:
الفصل 16. - يخضع أفراد القوات المساعدة لاختصاص المحكمة العسكرية للقوات المسلحة الملكية، وتطبق عليهم أحكام قانون القضاء العسكري.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-63-}}</noinclude>
g41oz2v4y5z4fyuoqll1tdxhr5jgves
صفحة:قانون القضاء العسكري (المغرب) رقم 108.13.pdf/64
104
316117
628667
2026-10-11T15:46:24Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628667
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>يختص الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية وطبقا لأحكام المادة 39 من قانون القضاء العسكري بتقديم أو الأمر بتقديم ملتمسات إجراء التحقيق أو بالإحالة أو الأمر بالإحالة إلى المحكمة مباشرة في حقهم.
{{ع6|المادة 223}}
مع مراعاة أحكام المادة 217 أعلاه، تنسخ جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون ولا سيما:
* الظهير الشريف رقم 1.56.270 الصادر في 6 ربيع الثاني 1376 (10 نوفمبر 1956) المعتبر بمثابة قانون القضاء العسكري، كما تم تغييره وتتميمه؛
* القانون رقم 2.71 بتاريخ 3 جمادى الثانية 1391 (26 يوليو 1971) المغير والمتمم بمقتضاه الظهير الشريف رقم 1.56.270 بتاريخ 6 ربيع الثاني 1376 (10 نوفمبر 1956) المتعلق بقانون العدل العسكري؛
* الفصل الثاني من الظهير الشريف رقم 1.58.286 الصادر في 17 صفر 1378 (2 شتنبر 1958) بشأن الزجر عن المخالفات للتشريع الخاص بالأسلحة والعتاد والأدوات المفرقعة.
{{ع6|المادة 224}}
يدخل هذا القانون حيز التنفيذ مباشرة بعد مرور ستة أشهر بعد نشره بالجريدة الرسمية.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-64-}}</noinclude>
e6akxogjnonaw57uz5a54b1g85u9eng
قانون القضاء العسكري (المغرب)
0
316118
628668
2026-10-11T15:46:36Z
ForzaGreen
19584
إنشاء الصفحة الرئيسية للنص بتضمين صفحات الفهرس (qanun)
628668
wikitext
text/x-wiki
{{ترويسة
| عنوان = قانون رقم 108.13 يتعلق بالقضاء العسكري
| مؤلف =
| مترجم =
| باب = قوانين المغرب
| سابق =
| تالي =
| مصدر = {{مصدر|قانون القضاء العسكري (المغرب) رقم 108.13.pdf}}
| ملاحظات = نص محين صادر عن مديرية التشريع والدراسات بوزارة العدل. رابط خارجي: [https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/11/12/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.14.187%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20108.13%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-1762952433310.pdf وزارة العدل المغربية]
| سنة = 2013
}}
<pages
index="قانون القضاء العسكري (المغرب) رقم 108.13.pdf"
from="1"
to="64" />
{{rule}}
{{smallrefs}}
{{ملكية عامة - المغرب}}
[[تصنيف:قوانين المملكة المغربية]]
7oiu5sw19kjohapb842ing9flhobqrc
فهرس:قانون مؤسسات الائتمان (المغرب) رقم 103.12.pdf
106
316119
628669
2026-10-11T15:47:50Z
ForzaGreen
19584
إنشاء الفهرس (qanun)
628669
proofread-index
text/x-wiki
{{:MediaWiki:Proofreadpage_index_template
|النوع=book
|العنوان=[[قانون مؤسسات الائتمان (المغرب)]]
|Language=ar
|الجزء=
|المؤلف=
|المترجم=
|المحقق=
|المحرر=
|الرسام=
|المدرسة=
|الناشر=وزارة العدل
|المكان=
|السنة=2012
|Key=
|ISBN=
|OCLC=
|LCCN=
|BNF_ARK=
|ARC=
|DOI=
|المصدر=pdf
|الصورة=1
|الحالة=C
|Transclusion=no
|Validation_date=
|الصفحات=<pagelist
1=1
/>
|الأجزاء=
|الملاحظات=
|Width=
|Header=
|Footer=
|wikidata=
}}
lvhoxw4y603d8q9wn8nzytmd6hn3zzb
صفحة:قانون مؤسسات الائتمان (المغرب) رقم 103.12.pdf/1
104
316120
628670
2026-10-11T15:48:02Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628670
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع2|مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها}}
{{وسط|'''صيغة محينة بتاريخ 10 أغسطس 2026'''}}
{{nop}}<noinclude>{{rule}}</noinclude>
t8hlq0xf7m7bvukm0wpftger41npqxu
صفحة:قانون مؤسسات الائتمان (المغرب) رقم 103.12.pdf/2
104
316121
628671
2026-10-11T15:48:14Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628671
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع2|ظهير شريف رقم 1.14.193 صادر في فاتح ربيع الأول 1436 (24 ديسمبر 2014) بتنفيذ القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها<ref>الجريدة الرسمية عدد 6328 بتاريخ فاتح ربيع الآخر 1436 (22 يناير 2015)، ص 462.</ref>}}
كما تم تعديله بـ:
* القانون رقم 87.21، الصادر بتنفيده الظهير الشريف 1.26.65 الصادر في 13 من صفر 1448 (28 يوليو 2026)، الجريدة الرسمية عدد 7533 بتاريخ 26 صفر 1448 (10 أغسطس 2026)، ص5113.
* القانون رقم 51.20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.77 بتاريخ 3 ذي الحجة 1442 (14 يوليو 2021)، الجريدة الرسمية 7008 بتاريخ 3 ذو الحجة 1442 (29 يوليو 2021)، ص 5713؛
* القانون رقم 50.20 المتعلق بالتمويلات الصغيرة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.76 بتاريخ 3 ذي الحجة 1442 (14 يوليو 2021)، الجريدة الرسمية 7008 بتاريخ 3 ذو الحجة 1442 (29 يوليو 2021)، ص 5710؛
* القانون رقم 44.20 بتغيير وتتميم القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، الجريدة الرسمية عدد 6903 بتاريخ 6 ذو الحجة 1441 (27 يوليو 2020)، ص 4149.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-2-}}</noinclude>
qpfy1pw382nlanazsuess8doo0c1kgb
صفحة:قانون مؤسسات الائتمان (المغرب) رقم 103.12.pdf/3
104
316122
628672
2026-10-11T15:48:25Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628672
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع2|ظهير شريف رقم 1.14.193 صادر في فاتح ربيع الأول 1436 (24 ديسمبر 2014) بتنفيذ القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها}}
الحمد لله وحده،
الطابع الشريف- بداخله:
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 42 و50 منه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بالرباط في فاتح ربيع الأول 1436 (24 ديسمبر 2014).
وقعه بالعطف:
رئيس الحكومة،
الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-3-}}</noinclude>
hpcgvd3qkejxdkyrxamwc0hbfuzmu3q
صفحة:قانون مؤسسات الائتمان (المغرب) رقم 103.12.pdf/4
104
316123
628673
2026-10-11T15:48:37Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628673
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع2|قانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها}}
{{ع3|القسم الأول: مجال التطبيق والإطار المؤسساتي}}
{{ع4|الباب الأول: مجال التطبيق}}
{{ع6|المادة الأولى}}
تعتبر مؤسسات للائتمان الأشخاص الاعتبارية التي تزاول نشاطها في المغرب، أيا كان موقع مقرها الاجتماعي أو جنسية المشاركين في رأسمالها أو مخصصاتها أو جنسية مسيريها، والتي تزاول بصفة اعتيادية نشاطا واحدا أو أكثر من الأنشطة التالية:
* تلقي الأموال من الجمهور؛
* عمليات الائتمان؛
* وضع جميع وسائل الأداء رهن تصرف العملاء أو القيام بتدبيرها.
{{ع6|المادة 2}}
تعتبر أموالا متلقاة من الجمهور الأموال التي يتسلمها شخص من الغير على سبيل الوديعة أو غير ذلك ويحق له أن يتصرف فيها لحسابه الخاص على أساس الالتزام بإرجاعها لأصحابها.
تعتبر في حكم الأموال المتلقاة من الجمهور:
* الأموال المودعة في حساب لسحبها عند الطلب سواء أكان ذلك بإعلام سابق أو بدونه ولو كان من الممكن أن يصير الحساب مدينا؛
* الأموال المودعة لأجل أو الواجب إرجاعها بعد إعلام سابق؛
* الأموال التي يدفعها مودع مع التنصيص على تخصيصها لغرض خاص إذا لم تحتفظ المؤسسة بالوديعة التي تلقتها على حالها، باستثناء الأموال المودعة لدى الشركات المرخص لها قانونا بتكوين وتدبير محفظة القيم المنقولة؛
* الأموال التي يترتب على تلقيها تسليم المودع لديه أذينة صندوق أو أي سند تستحق أو لا تستحق عليه فائدة.
غير أنه، لا تعتبر أموالا متلقاة من الجمهور:
* المبالغ المقيدة في حساب شركة باسم الشركاء فيها على وجه التضامن والشركاء الموصين في شركات التوصية والشركاء المتضامنين والشركاء والمديرين وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة الجماعية أو مجلس الرقابة والمساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن 5% من رأس مال الشركة؛<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-4-}}</noinclude>
r6znykrud96v43cys02fl6wcqvfi3o8
صفحة:قانون مؤسسات الائتمان (المغرب) رقم 103.12.pdf/5
104
316124
628674
2026-10-11T15:48:49Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628674
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>* ودائع مستخدمي المنشأة إذا كانت لا تزيد على 10% من رأس مالها الذاتي؛
* الأموال المتأتية من المساعدات التي تقدمها مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها المشار إليها في المادة 11 أدناه؛
* الأموال المسجلة في حسابات الأداء المنصوص عليها في المادة 16 أدناه.
{{ع6|المادة 3}}
يعتبر عملية ائتمان كل تصرف، بعوض، يقوم بمقتضاه شخص من الأشخاص:
* بوضع أموال أو الالتزام بوضعها رهن تصرف شخص آخر يكون ملزما بإرجاعها؛
* أو الالتزام لمصلحة شخص آخر، عن طريق التوقيع، في شكل ضمان احتياطي أو كفالة أو أي ضمان آخر.
تعتبر في حكم عمليات الائتمان:
* العمليات المتعلقة بالائتمان الإيجاري وبالإيجار التي يكون فيها للمستأجر خيار شراء العين المؤجرة والعمليات المعتبرة في حكمها؛
* عمليات شراء الفاتورات؛
* عمليات البيع الاستردادي للأوراق والقيم المنقولة وعمليات الاستحفاظ كما هو منصوص عليها في التشريع الجاري به العمل.
{{ع6|المادة 4}}
تشمل العمليات المتعلقة بالائتمان الإيجاري وبالإيجار التي يكون فيها للمستأجر خيار شراء العين المؤجرة والمشار إليها في المادة 3 أعلاه:
* عمليات إيجار المنقولات التي تمكن المستأجر، كيفما كان تكييف تلك العمليات، من أن يتملك في تاريخ يحدده مع المالك كل أو بعض المنقولات المستأجرة، مقابل ثمن متفق عليه يراعى في تحديده على الأقل جزئيا المبالغ المدفوعة على سبيل الإيجار؛
* العمليات التي تقوم بموجبها منشأة بإيجار عقارات تكون قد اشترتها أو بنتها لحسابها إذا كان من شأن هذه العمليات، كيفما كان تكييفها، أن تمكن المستأجر من أن يصبح مالكا لكل أو بعض الممتلكات المستأجرة عند انتهاء عقد الإيجار كأقصى أجل؛
* عمليات إيجار الأصول التجارية أو أحد عناصرها المعنوية التي تمكن المستأجر، كيفما كان تكييف تلك العمليات، من أن يتملك الأصل التجاري أو أحد عناصره المعنوية في تاريخ يحدده مع المالك، مقابل ثمن متفق عليه يراعى في تحديد جزء منه على الأقل المبالغ المدفوعة على سبيل الإيجار، باستثناء كل عملية إيجار تفضي إلى تفويت الأصل التجاري المذكور أو أحد عناصره للمالك الأصلي.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-5-}}</noinclude>
bbeeicmc23hznt1nfggtpetftkgrd2d
صفحة:قانون مؤسسات الائتمان (المغرب) رقم 103.12.pdf/6
104
316125
628675
2026-10-11T15:49:00Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628675
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>الإيجار المفضي إلى التفويت هو العقد الذي تبيع بموجبه منشأة ملكا تستعمله إلى شخص يسلمه إليها فورا على سبيل الائتمان الإيجاري.
{{ع6|المادة 5}}
شراء الفاتورات المشار إليه في المادة 3 أعلاه هو اتفاقية تلتزم بموجبها إحدى مؤسسات الائتمان بتحصيل ديون تجارية وتعبئتها إما عن طريق شراء الديون المذكورة وإما عن طريق التصرف كوكيل للدائن مع ضمان حسن إنجاز العملية في هذه الحالة الأخيرة.
{{ع6|المادة 6}}
تعتبر وسائل للأداء جميع الأدوات التي تمكن أي شخص من تحويل أموال كيفما كانت الدعامة أو الطريقة التقنية المستعملة لذلك.
تعتبر كذلك وسيلة للأداء النقود الإلكترونية المعرفة كقيمة نقدية تمثل دينا على المصدر والتي تكون:
* مخزنة على دعامة إلكترونية؛
* ومصدرة مقابل تسليم أموال بمبلغ لا تقل قيمته عن القيمة النقدية المصدرة؛
* ومقبولة كوسيلة للأداء من قبل الأغيار غير الجهة المصدرة للنقود الإلكترونية.
{{ع6|المادة 7}}
يجوز كذلك لمؤسسات الائتمان مع التقيد بأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المطبقة في هذا المجال أن تقوم بالعمليات التالية:
# خدمات الاستثمار المشار إليها في المادة 8 بعده؛
# عمليات الصرف؛
# العمليات المتعلقة بالذهب والمعادن النفيسة والقطع النقدية؛
# العرض على الجمهور لعمليات تأمين الأشخاص والمساعدة وتأمين القروض ولكل عملية تأمين أخرى، وفقا للتشريع الجاري به العمل؛
# عمليات الإيجار للمنقولات أو العقارات بالنسبة إلى المؤسسات التي تباشر عمليات الائتمان الإيجاري بصورة اعتيادية.
{{ع6|المادة 8}}
# تعتبر خدمات استثمار:
#* تدبير الأدوات المالية؛
#* تداول الأدوات المالية للحساب الخاص أو لحساب الغير؛
#* تلقي وإصدار الأوامر لحساب الغير؛<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-6-}}</noinclude>
6a13jt0iouh021448a4rk1as990f60o
صفحة:قانون مؤسسات الائتمان (المغرب) رقم 103.12.pdf/7
104
316126
628676
2026-10-11T15:49:12Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628676
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>#* الإرشاد والمساعدة فيما يتعلق بتدبير الممتلكات؛
#* الإرشاد والمساعدة فيما يتعلق بالتدبير المالي؛
#* الهندسة المالية؛
#* التوظيف بكل أشكاله؛
#* خدمة تنقيط القرض.
# تعتبر عمليات مرتبطة بخدمات الاستثمار المذكورة أعلاه:
#* عمليات منح القروض لمستثمر لتمكينه من إنجاز صفقة متعلقة بأدوات مالية كما هي محددة في التشريع الجاري به العمل؛
#* تقديم الإرشاد والخدمات للمنشآت لاسيما في مجال بنية رأس المال والاستراتيجية والاندماج وإعادة شراء المنشآت.
يحدد تعريف خدمات الاستثمار وكيفيات تقديمها بمنشور يصدره والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان المشار إليها في المادة 25 أدناه.
{{ع6|المادة 9}}
يجوز لمؤسسات الائتمان أن تساهم بصفة مباشرة أو غير مباشرة في منشآت موجودة أو مزمع إحداثها مع مراعاة السقف المحدد، فيما يخص أموالها الذاتية ورأس مال الشركة المصدرة أو حقوق تصويتها، بمنشور يصدره والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان.
غير أنه يمكن لبنك المغرب أن يعترض على أخذ مساهمة من لدن إحدى مؤسسات الائتمان من شأنها أن تمس بوضعيتها من حيث الملاءة أو السيولة أو المردودية، أو تجعلها تتعرض لخطر مفرط.
{{ع6|المادة 10<ref>تم نسخ وتعويض أحكام المادة 10 أعلاه، بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم 87.21، السالف الذكر.</ref>}}
يساهم البنك في استقرار النظام المالي الوطني، خاصة في إطار لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية وهيئة التسوية المحدثتين بموجب أحكام القانون المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها.
وعلاوة على ذلك، يمكن للبنك أن يقترح على الحكومة كل إجراء آخر يهدف إلى الحفاظ على الاستقرار المالي.
يمكن للحكومة، بناء على طلب من بنك المغرب، منح دعم مالي استثنائي لمؤسسة ائتمان ذات أهمية شمولية أو ذات مخاطر خاصة قصد الحفاظ على استقرار النظام المالي والحيلولة دون وقوع اختلال خطير في الاقتصاد الوطني أو معالجته، دون أن يكون هذا الطلب ملزما للحكومة.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-7-}}</noinclude>
c7zipfyzzfvmw7p5bkptez39rp4cjdu
صفحة:قانون مؤسسات الائتمان (المغرب) رقم 103.12.pdf/8
104
316127
628677
2026-10-11T15:49:24Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628677
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>يطلب هذا الدعم وفقا للفقرة 2 من المادة 15-127 من الفرع الثالث المتعلق بمسطرة التسوية المنصوص عليها في الباب الثاني من القسم السادس من القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها وبالنظر إلى مدى تأثير وضع مؤسسة الائتمان المعنية على استقرار النظام المالي والاقتصاد الوطني.
تتم دراسة طلب الدعم الاستثنائي وفق شروط وكيفيات، تحدد بنص تنظيمي.
{{ع6|المادة 11<ref>تم تغيير وتتميم المادة 11 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 44.20 بتغيير وتتميم القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، الجريدة الرسمية عدد 6903 بتاريخ 6 ذو الحجة 1441 (27 يوليو 2020)، ص 4149.<br />- تم تعويض عبارة "جمعيات السلفات الصغيرة" بعبارة "جمعيات التمويلات الصغيرة"، بمقتضى المادة 17 من القانون رقم 50.20، سالف الذكر.</ref>}}
تعد هيئات معتبرة في حكم مؤسسات الائتمان، في مدلول هذا القانون، مؤسسات الأداء وجمعيات التمويلات الصغيرة والبنوك الحرة والشركات المالية وصندوق الإيداع والتدبير والشركة الوطنية للضمان ولتمويل المقاولة.
{{ع6|المادة 12}}
يمكن للبنوك أن تعتمد من أجل مزاولة كل أو بعض الأنشطة المشار إليها في المواد 1 و7 و16 من هذا القانون ويسمح لها وحدها أن تتلقى من الجمهور أموالا تحت الطلب أو لأجل يساوي أو يقل عن سنتين.
{{ع6|المادة 13}}
لا يمكن أن تزاول شركات التمويل، ضمن الأنشطة الواردة في المادة 1 والبنود 2 إلى 5 من المادة 7 أعلاه، إلا الأنشطة المنصوص عليها في مقررات الاعتماد المتعلقة بها أو إن اقتضى الحال في النصوص التشريعية أو التنظيمية الخاصة بها.
{{ع6|المادة 14}}
استثناء من أحكام المادة 12 أعلاه، يمكن أن تعتمد شركات التمويل وفقا للكيفيات والشروط المقررة في المادة 34 أدناه لتتلقى من الجمهور أموالا لأجل يفوق سنة واحدة.
{{ع6|المادة 15}}
مؤسسات الأداء هي تلك التي تقدم واحدة أو أكثر من خدمات الأداء المشار إليها في المادة 16 بعده.
يمكن لها كذلك مزاولة عمليات الصرف مع التقيد بأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
{{ع6|المادة 16}}
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-8-}}</noinclude>
4762jed8i04h6kfqpxkhy6laipyhup9
صفحة:قانون مؤسسات الائتمان (المغرب) رقم 103.12.pdf/9
104
316128
628678
2026-10-11T15:49:36Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628678
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude># تعتبر خدمات أداء:
#* عمليات تحويل الأموال؛
#* الودائع والسحوبات النقدية في حساب أداء؛
#* تنفيذ عمليات الأداء بواسطة أي وسيلة اتصال عن بعد، شريطة أن يعمل المتعهد فقط كوسيط بين المؤدي ومورد السلع والخدمات؛
#* تنفيذ اقتطاعات دائمة أو أحادية وتنفيذ عمليات الأداء بالبطاقة وتنفيذ التحويلات، عندما تتعلق بالأموال الموظفة في حساب أداء.
#: يراد بحساب أداء أي حساب يملكه مستعمل خدمات الأداء والذي يستخدم حصرا من أجل عمليات الأداء.
# لا تعتبر خدمات أداء عمليات الأداء المنجزة عن طريق:
#* شيك كما هو خاضع لأحكام مدونة التجارة؛
#* كمبيالة كما هي خاضعة لأحكام مدونة التجارة؛
#* حوالة بريدية صادرة أو مدفوعة نقدا أو هما معا؛
#* أي سند آخر مماثل على دعامة ورقية.
وتحدد كيفيات مزاولة خدمات الأداء بمنشور يصدره والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان.
{{ع6|المادة 17}}
يجب إيداع الأموال المسجلة في حسابات الأداء في حساب شامل ومنفصل ومنفرد لدى مؤسسة ائتمان مؤهلة لتلقي ودائع تحت الطلب.
يجب أن تكون هذه الأموال محددة ومحصورة بصفة منفصلة في محاسبة مؤسسات الأداء.
ولا يمكن لرصيد هذا الحساب أن يكون محل حق ناتج عن ديون ذاتية في حوزة مؤسسة الائتمان الماسكة لحساب مؤسسة الأداء. كما لا يمكنه أن يكون محل أي حجز لدى الغير من طرف دائني مؤسسة الأداء.
بالرغم من أي مقتضى تشريعي مخالف وفي حالة مسطرة تصفية مفتوحة في حق مؤسسة الأداء أو مؤسسة الائتمان الماسكة للحساب الشامل المشار إليه أعلاه، ترصد الأموال المسجلة في حسابات الأداء المذكورة لتعويض أصحاب حسابات الأداء.
{{ع6|المادة 18}}
دون الإخلال بالأحكام التشريعية الخاضعة لها الهيئات المعتبرة في حكم مؤسسات الائتمان المشار إليها في المادة 11 أعلاه، يمنع على كل شخص غير معتمد باعتباره مؤسسة ائتمان أو مؤسسة أداء أن يحترف، بصفة اعتيادية، القيام بالعمليات المشار إليها في المادتين 1 و16 أعلاه.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-9-}}</noinclude>
r6kf4fttphta896pwpu8rjc8qg35uma
صفحة:قانون مؤسسات الائتمان (المغرب) رقم 103.12.pdf/10
104
316129
628679
2026-10-11T15:49:48Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628679
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>غير أنه، يمكن لكل شخص القيام بالعمليات التالية:
* منح المتعاقدين معه آجالا أو تسبيقات للأداء ولاسيما في شكل قرض تجاري أثناء مزاولة نشاطه المهني؛
* إبرام عقود إيجار مساكن تفضي إلى تملكها؛
* مباشرة عمليات الخزينة مع شركات تكون له معها بصفة مباشرة أو غير مباشرة روابط رأس مال تخول لإحداها سلطة مراقبة فعلية على الشركات الأخرى؛
* إصدار قيم منقولة وكذا سندات ديون قابلة للتداول في إطار سوق منظمة؛
* منح تسبيقات من الأجور أو قروض لفائدة مأجوريه لأسباب ذات طابع اجتماعي؛
* إصدار أذون وبطائق تسلم لشراء سلع أو خدمات معينة لديه وفق الشروط وحسب الكيفيات المحددة بمنشور يصدره والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان؛
* أخذ أو عرض من أجل الاستحفاظ القيم المنقولة المسعرة في بورصة القيم أو سندات الديون القابلة للتداول أو القيم التي تصدرها الخزينة؛
* تسليم نقود كضمان لعملية إقراض السندات الخاضعة لأحكام القانون رقم 45.12 المتعلق بإقراض السندات<ref>أنظر القانون رقم 45.12 المتعلق بإقراض السندات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.12.56 بتاريخ 14 من صفر 1434 (28 ديسمبر 2012)؛ الجريدة الرسمية عدد 6120 بتاريخ 12 ربيع الأول 1434 (24 يناير 2013)، ص 1406.</ref>.
{{ع6|المادة 19<ref>تم تغيير المادة 19 بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.20.74، السالف الذكر.<br />- تم تغيير وتتميم أحكام المادة 19 أعلاه، بمقتضى المادة 16 من القانون رقم 50.20 المتعلق بالتمويلات الصغيرة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.76 بتاريخ 3 ذي الحجة 1442 (14 يوليو 2021)، الجريدة الرسمية 7008 بتاريخ 3 ذو الحجة 1442 (29 يوليو 2021)، ص 5710.</ref>}}
بالرغم من أحكام النصوص التشريعية المطبقة عليها ومع مراعاة الشروط الخاصة المنصوص عليها لهذا الغرض بمنشور يصدره والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان:
* تسري على البنوك الحرة الخاضعة للقانون المنظم للمناطق المالية الحرة أحكام الأقسام '''II''' و'''IV''' وV و'''VI''' و'''VII''' و'''VIII''' من هذا القانون؛
* تسري على صندوق الإيداع والتدبير أحكام المادة 47 وأحكام الأقسام '''IV''' وV و'''VIII''' من هذا القانون.
{{ع6|المادة 19 المكررة<ref>تم تغيير وتتميم أحكام المادة 19 المكررة أعلاه، بمقتضى المادة 16 من القانون رقم 50.20، سالف الذكر.</ref>}}
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-10-}}</noinclude>
tdvj3a4ymiflytb8ldhnda2pvjzb0pr
صفحة:قانون مؤسسات الائتمان (المغرب) رقم 103.12.pdf/11
104
316130
628680
2026-10-11T15:49:59Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628680
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>تخضع الشركة الوطنية للضمان ولتمويل المقاولة وجمعيات التمويلات الصغيرة لأحكام هذا القانون مع مراعاة الشروط الخاصة المنصوص عليها لهذا الغرض بمنشور يصدره والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان.
{{ع6|المادة 20}}
تعتبر شركات مالية، في مدلول هذا القانون، الشركات التي تراقب حسب مقتضيات المادة 43 أدناه، بصفة حصرية أو رئيسية، مؤسسة ائتمان واحدة أو أكثر.
تطبق على الشركات المالية أحكام المواد 73 و75 و76 و77 و80 و82 و84 وكذا أحكام الباب الثاني من القسم الخامس من هذا القانون.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه الأحكام بمنشور يصدره والي بنك المغرب، بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان.
{{ع6|المادة 21<ref>تم تتميم المادة 21 أعلاه بفقرة رابعة مضافة، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 50.21 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.77 بتاريخ 3 ذي الحجة 1442 (14 يوليو 2021)، الجريدة الرسمية 7008 بتاريخ 3 ذو الحجة 1442 (29 يوليو 2021)، ص 5713.</ref>}}
تشكل تجمعا ماليا، في مدلول هذا القانون، كل مجموعة تستوفي الشروط الثلاثة التالية:
* أن تكون خاضعة لمراقبة وحيدة أو تأثير ملحوظ لكيان تابع للمجموعة يكون مقره الاجتماعي أو نشاطه الرئيسي بالمغرب؛
* أن يكون على الأقل كيانان تابعان للمجموعة ينتميان للقطاع البنكي و/أو لقطاع التأمين و/أو لقطاع سوق الرساميل؛
* أن تكون الأنشطة المالية المزاولة من طرف المجموعة ذات أهمية.
دون الإخلال بالأحكام المطبقة على الكيانات المنظمة التي تنتمي إلى قطاعات مؤسسات الائتمان والتأمين وسوق الرساميل، يجب على الهيئات التي تتحكم في التجمعات المالية أن تعد في صورة فردية ومجمعة أو مجمعة فرعيا القوائم التركيبية المتعلقة باختتام كل سنة محاسبية، وأن تقوم بنشرها، وأن تتوفر على آليات للحكامة ونظام للمراقبة الداخلية وتدبير المخاطر، وأن توافي السلطات المعنية بجميع الوثائق والمعلومات اللازمة للقيام بمهمتها وأن تعين مراقبين اثنين للحسابات.
يتم تحديد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة بمنشور مشترك تصدره سلطات الرقابة على القطاع المالي بعد استطلاع رأي لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية المشار إليها في المادة 108 أدناه.
يصادق على المنشور المشترك السالف الذكر بقرار للوزير المكلف بالمالية وينشر في الجريدة الرسمية.
{{ع6|المادة 22}}
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-11-}}</noinclude>
odnkzhltwyea2lhck7cbq4pc8k80zi9
صفحة:قانون مؤسسات الائتمان (المغرب) رقم 103.12.pdf/12
104
316131
628681
2026-10-11T15:50:11Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628681
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>تخضع مؤسسات الأداء المشار إليها في المادة 15 أعلاه لأحكام الأقسام '''II''' و'''IV''' وV و'''VI''' و'''VII''' و'''VIII''' من هذا القانون.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه الأحكام بمنشور يصدره والي بنك المغرب، بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان.
{{ع6|المادة 23}}
لا يخضع لأحكام هذا القانون:
# بنك المغرب؛
# الخزينة العامة للمملكة؛
# خدمة الحوالات البريدية؛
# مقاولات التأمين وإعادة التأمين الخاضعة للقانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات،<ref>أنظر القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.238 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002)؛ الجريدة الرسمية عدد 5054 بتاريخ 2 رمضان 1423 (7 نوفمبر 2002)، ص 3105، كما تم تغييره وتتيمه.</ref> وكذا هيئات الاحتياط والتقاعد؛
# الهيئات غير الهادفة للحصول على ربح التي تمنح، في نطاق مهامها ولدواع اجتماعية، قروضا من مواردها الذاتية وفق شروط تفضيلية للأشخاص الذين تجوز لهم الاستفادة منها عملا بالأنظمة الأساسية للهيئات المذكورة؛
# صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الخاضع للقانون رقم 36.01<ref>أنظر القانون رقم 36.01 القاضي بإحداث صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.02 بتاريخ 15 من ذي القعدة 1422 (29 يناير 2002)؛ الجريدة الرسمية عدد 4977 بتاريخ 28 ذي القعدة 1422 (11 فبراير 2002)، ص 243.</ref>؛
# المؤسسات المالية الدولية والهيئات العمومية الأجنبية للتعاون المأذون لها، باتفاقية مبرمة مع حكومة المملكة المغربية، بالقيام بعملية أو أكثر من العمليات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه.
{{ع4|الباب الثاني: الإطار المؤسساتي}}
{{ع6|المادة 24}}
تنشر في الجريدة الرسمية المناشير الصادرة عن والي بنك المغرب تطبيقا لهذا القانون ولأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل بعد المصادقة عليها بقرارات يصدرها الوزير المكلف بالمالية.
{{ع6|المادة 25<ref>تم تغيير وتتميم أحكام المادة 25 أعلاه، بمقتضى المادة 16 من القانون رقم 50.20، سالف الذكر.</ref>}}
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-12-}}</noinclude>
h6pn1lsa2kx1joia0dlg6ype0m7sx11
صفحة:قانون مؤسسات الائتمان (المغرب) رقم 103.12.pdf/13
104
316132
628682
2026-10-11T15:50:23Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628682
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>تحدث لجنة تسمى لجنة مؤسسات الائتمان يستطلع رأيها والي بنك المغرب في كل مسألة ذات طابع عام أو فردي لها علاقة بنشاط مؤسسات الائتمان والهيئات الأخرى المعتبرة في حكمها المشار إليها في المادة 11 أعلاه.
تقوم اللجنة بجميع الدراسات المتعلقة بنشاط مؤسسات الائتمان ولاسيما بعلاقاتها مع العملاء وبإعلام الجمهور.
ويمكن أن تؤدي الدراسات المذكورة إلى إصدار والي بنك المغرب لمناشير أو توصيات.
يرأس والي بنك المغرب لجنة مؤسسات الائتمان.
وتضم اللجنة علاوة على ذلك:
* ممثلا لبنك المغرب؛
* ممثلين اثنين للوزارة المكلفة بالمالية، من بينهما مدير الخزينة والمالية الخارجية؛
* ممثلين اثنين للجمعية المهنية المشار إليها في المادة 32 أدناه، من بينهما الرئيس؛
* رئيس الجمعية المهنية لشركات التمويل؛
* رئيس الجمعية المهنية لمؤسسات الأداء؛
* رئيس الجمعية المهنية لمؤسسات التمويلات الصغيرة.
وإذا أحيلت إليها مسائل ذات طابع فردي، كما هي محددة في البند 2 من المادة 26 بعده، وجب أن يقتصر تأليفها على ممثلي بنك المغرب والوزارة المكلفة بالمالية.
تحدد كيفيات سير لجنة مؤسسات الائتمان بمرسوم.
يتولى بنك المغرب أعمال كتابة اللجنة.
{{ع6|المادة 26<ref>تم تعويض عبارة "جمعيات السلفات الصغيرة" بعبارة "جمعيات التمويلات الصغيرة"، بمقتضى المادة 17 من القانون رقم 50.20، سالف الذكر.</ref>}}
تعرض على لجنة مؤسسات الائتمان المشار إليها في المادة 25 أعلاه، المسائل المرتبطة بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها لإبداء الرأي فيها، ولاسيما:
1- المسائل الآتي بيانها والتي تهم نشاط مؤسسات الائتمان وتكتسي طابعا عاما:
* التعريف بخدمات الاستثمار المشار إليها في المادة 8 أعلاه، وكيفيات تقديمها؛
* كيفيات تطبيق أحكام المادة 9 أعلاه المتعلقة بالسقف المحدد لمساهمة مؤسسات الائتمان في المنشآت الموجودة أو المزمع إحداثها؛<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-13-}}</noinclude>
l50jpr9xfc014x7ekggi65bkxxcq63s
صفحة:قانون مؤسسات الائتمان (المغرب) رقم 103.12.pdf/14
104
316133
628683
2026-10-11T15:50:34Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628683
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>* كيفيات مزاولة خدمات الأداء المشار إليها في المادة 16 أعلاه؛
* شروط وكيفيات إصدار أذون وبطائق مسلمة لشراء سلع أو خدمات معينة، المشار إليها في المادة 18 أعلاه؛
* الشروط الخاصة التي يتخذها والي بنك المغرب تطبيقا لأحكام المادة 19 أعلاه؛
* شروط وكيفيات تطبيق أحكام المادة 20 أعلاه المتعلقة بالشركات المالية؛
* شروط وكيفيات تطبيق أحكام المادة 22 أعلاه المتعلقة بمؤسسات الأداء؛
* الأنظمة الأساسية للجمعيات المهنية والتغييرات الممكن إدخالها عليها الواردة في المادة 32 أدناه؛
* الوثائق والمعلومات اللازمة لدراسة طلب الاعتماد الواردة في المادة 34 أدناه؛
* شروط وكيفيات تعيين المتصرفين أو الأعضاء المستقلين المشار إليهم في المادة 35 أدناه من طرف مؤسسات الائتمان؛
* مبلغ رأس المال الأدنى المفروض على مؤسسات الائتمان والمنصوص عليه في المادة 36 أدناه؛
* كيفيات تطبيق أحكام المادة 37 أدناه المتعلقة بالأموال الذاتية الدنيا لمؤسسات الائتمان؛
* الشروط والكيفيات التي تتولى بموجبها مؤسسات الائتمان الكائنة مقارها الاجتماعية بالخارج فتح مكاتب في المغرب للإعلام أو الاتصال أو التمثيل والمنصوص عليها في المادة 41 أدناه؛
* التدابير المتخذة لتطبيق أحكام المادتين 47 و160 أدناه المتعلقتين على التوالي بإطلاع بنك المغرب على الوثائق والمعلومات اللازمة لسير المصالح ذات الاهتمام المشترك وبشروط وكيفيات الولوج إلى المعلومات المذكورة؛
* الحد الأقصى للفوائد التعاقدية وأسعار الفائدة التي يمكن تطبيقها على الادخار والشروط المتعلقة بتوزيع القروض من خلال اتفاقيات مع المؤسسات المعنية كما هو مشار إليها في المادة 51 أدناه؛
* شروط وكيفيات تلقي وتوظيف الودائع الاستثمارية المشار إليها في المادة 56 أدناه؛
* المواصفات التقنية للمنتوجات المشار إليها في المادة 58 أدناه وكذا كيفيات تقديمها إلى العملاء؛
* شروط وكيفيات مزاولة العمليات المشار إليها في المادة 61 أدناه؛
* شروط وكيفيات سير لجنة التدقيق المشار إليها في المادة 64 أدناه؛
* الشروط التي يرفع وفقها التقرير المنصوص عليه في المادة 65 أدناه؛<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-14-}}</noinclude>
1wep8aa0eqaowcn9s5cmdnz3ufn7kbp
صفحة:قانون مؤسسات الائتمان (المغرب) رقم 103.12.pdf/15
104
316134
628684
2026-10-11T15:50:46Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628684
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>* الشروط والكيفيات المشار إليها في المادة 69 أدناه والمتعلقة بسير صندوق ضمان ودائع البنوك التشاركية المنصوص عليه في المادة 67 أدناه؛
* شروط وكيفيات تطبيق أحكام المادة 70 أدناه؛
* التدابير المتخذة لتطبيق أحكام المادة 71 أدناه المتعلقة بالالتزامات المحاسبية لمؤسسات الائتمان؛
* الشروط التي يجب أن تقوم وفقها مؤسسات الائتمان بنشر قوائمها التركيبية المشار إليها في المادة 75 أدناه؛
* التدابير المتخذة لتطبيق أحكام المادتين 76 و77 أدناه المتعلقة بالقواعد الاحترازية؛
* شروط وكيفيات سير اللجنتين المشار إليهما في المادة 78 أدناه؛
* الكيفيات التي يجب وفقها على المنشآت المشار إليها في المادة 81 أدناه أن تبلغ إلى بنك المغرب قوائمها التركيبية؛
* الكيفيات التي يجب وفقها على مؤسسات الائتمان أن تبلغ إلى بنك المغرب جميع التغييرات التي تطرأ على تركيبة أجهزة إدارتها والمنصوص عليها في المادة 92 أدناه؛
* كيفيات تطبيق أحكام المادة 97 أدناه المتعلقة بوجوب التوفر على نظام اليقظة والمراقبة الداخلية؛
* التدابير المتخذة لتطبيق أحكام المادة 99 أدناه؛
* كيفيات ممارسة مهمة مراقبي الحسابات المشار إليها في المادة 100 أدناه؛
* الاتفاقيات الثنائية المتعلقة بمراقبة مؤسسات الائتمان المشار إليها في المادة 112 أدناه؛
* شروط دفع الاشتراكات للصندوق الجماعي لضمان الودائع المشار إليها في المادة 130 أدناه؛
* كيفيات تدبير مداخيل صندوقي ضمان الودائع من لدن الشركة المسيرة وتدخلاتها المشار إليها في المادة 142 أدناه؛
* الاتفاقية النموذجية المنصوص عليها في المادة 151 أدناه؛
* كيفيات تطبيق أحكام المادة 154 أدناه المتعلقة بإخبار الجمهور وفق الشروط المطبقة من قبل مؤسسات الائتمان على عملياتها مع العملاء؛
* كيفيات تطبيق أحكام المادة 156 أدناه المتعلقة بإعداد كشوف الحسابات؛
* كيفيات تطبيق أحكام المادة 157 أدناه المتعلقة بمعالجة الشكايات؛
* كيفيات سير نظام الوساطة البنكية المنصوص عليها في المادة 158 أدناه؛<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-15-}}</noinclude>
a2tnzch33w41g6brvv8luefpo2frirs
صفحة:قانون مؤسسات الائتمان (المغرب) رقم 103.12.pdf/16
104
316135
628685
2026-10-11T15:50:58Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628685
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>* الشروط المشار إليها في المادة 167 أدناه والتي بموجبها يأذن بنك المغرب للوسطاء الموكلين من لدن البنوك بتلقي الأموال من الجمهور.
ويستطلع والي بنك المغرب رأي لجنة مؤسسات الائتمان بتركيبتها الموسعة في المسائل المشار إليها في المادتين 136 و137 أدناه.
1. المسائل التالية التي تهم نشاط مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها وتكتسي طابعا فرديا:
* منح الاعتمادات لمزاولة نشاط مؤسسة الائتمان ومؤسسة الأداء وجمعية السلفات الصغيرة وبنك حر؛
* اندماج مؤسستي ائتمان أو هيئتين معتبرتين في حكمها أو أكثر؛
* ضم مؤسسة ائتمان واحدة أو أكثر من طرف مؤسسة ائتمان أخرى؛
* إحداث شركات تابعة أو فتح فروع أو مكاتب تمثيل في الخارج وكذا كل أخذ مساهمة يؤدي إلى مراقبة مؤسسة ائتمان مستقرة في الخارج من لدن مؤسسات الائتمان الموجودة مقارها الاجتماعية بالمغرب؛
* التغييرات التي تطرأ على الجنسية أو مراقبة إحدى مؤسسات الائتمان أو الهيئات المعتبرة في حكمها أو طبيعة العمليات التي تحترفها بصفة اعتيادية.
{{ع6|المادة 27}}
يحدث مجلس يسمى المجلس الوطني للائتمان والادخار ويتألف من ممثلين للإدارة وممثلين لهيئات ذات طابع مالي وممثلين للغرف المهنية وممثلين للجمعيات المهنية والأشخاص الذين يعينهم رئيس الحكومة رعيا لما لهم من كفاءة في الميدان الاقتصادي والمالي.
ويحدد تأليف المجلس المذكور وكيفيات سيره بمرسوم.
يتداول المجلس الوطني للائتمان والادخار في كل مسألة تهم تنمية الادخار وتطور نشاط مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها. ويقدم اقتراحات إلى الحكومة في الميادين التي تدخل في نطاق اختصاصه.
ويمكن له أن يؤسس في حظيرته مجموعات عمل لإجراء جميع الدراسات التي يرى فيها فائدة والتي يمكن أن يعهد بها إليه الوزير المكلف بالمالية أو والي بنك المغرب.
ويجوز له أن يطلب من بنك المغرب والإدارات المختصة والهيئات ذات الطابع المالي والغرف والجمعيات المهنية والفيدراليات المعنية موافاته بكل المعلومات المفيدة للقيام بمهمته.
يرأس الوزير المكلف بالمالية المجلس الوطني للائتمان والادخار.
يتولى بنك المغرب أعمال كتابة المجلس.
{{ع6|المادة 28}}
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-16-}}</noinclude>
b5fsnpls6t4bsygltir3lhieodc0iyh
صفحة:قانون مؤسسات الائتمان (المغرب) رقم 103.12.pdf/17
104
316136
628686
2026-10-11T15:51:09Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628686
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>تحدث لجنة تسمى اللجنة التأديبية لمؤسسات الائتمان يعهد إليها ببحث الملفات التأديبية المرفوعة إليها وتقديم اقتراحات إلى والي بنك المغرب في شأن العقوبات التأديبية الممكن إصدارها تطبيقا لأحكام المادة 178 أدناه.
{{ع6|المادة 29}}
يرأس اللجنة التأديبية لمؤسسات الائتمان نائب والي بنك المغرب أو مديره العام أو ممثل له يعينه والي بنك المغرب. وتتألف بالإضافة إلى رئيسها من:
* ممثل واحد لبنك المغرب؛
* ممثلين اثنين للوزارة المكلفة بالمالية؛
* قاضيين يعينهما المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
يجوز لرئيس اللجنة أن يدعو أي شخص يرى فائدة في الاستعانة به قصد إبداء رأيه إلى اللجنة في القضية المرفوعة إليها. ولا يشارك الشخص المذكور في مداولات اللجنة.
يتولى بنك المغرب أعمال كتابة اللجنة.
{{ع6|المادة 30}}
تتولى اللجنة إعداد نظامها الداخلي والمصادقة عليه.
وتجتمع بدعوة من رئيسها ويشترط لصحة مداولاتها أن يحضرها أربعة من أعضائها على الأقل، من بينهم ممثل عن بنك المغرب وممثل عن الوزارة المكلفة بالمالية وقاض.
وتتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
{{ع6|المادة 31}}
تستدعي اللجنة الممثل القانوني للمؤسسة المعنية قصد الاستماع إليه. ويمكن أن يستعين هذا الأخير بكل شخص من اختياره للدفاع عنه وذلك بعد أن تبلغ إليه اللجنة المؤاخذات المنسوبة إليه وموافاته بجميع عناصر الملف.
ويمكن أن تستدعي اللجنة بمبادرة منها أو بطلب من المعني بالأمر ممثل الجمعية المهنية المعنية قصد الاستماع إليه.
{{ع6|المادة 32<ref>تم تغيير وتتميم أحكام المادة 32 أعلاه، بمقتضى المادة 16 من القانون رقم 50.20، سالف الذكر.</ref>}}
يجب على مؤسسات الائتمان المعتمدة باعتبارها بنوكا وكذا على البنوك الحرة أن تنضم إلى جمعية مهنية خاضعة لأحكام الظهير الشريف الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) في شأن تنظيم حق تأسيس الجمعيات، كما وقع تغييره وتتميمه.<ref>أنظر الظهير الشريف رقم 1.58.376 يضبط بموجبه حق تأسيس الجمعيات؛ الجريدة الرسمية عدد 2404 مكرر بتاريخ 16 جمادى الأولى 1378 (27 نونبر 1958)، ص 2849، كما تم تغييره وتتميمه.</ref>
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-17-}}</noinclude>
o9s2w3navpvx6d5fi524bn6e1b8v4zs
صفحة:قانون مؤسسات الائتمان (المغرب) رقم 103.12.pdf/18
104
316137
628687
2026-10-11T15:51:21Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628687
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>ويجب على مؤسسات الائتمان المعتمدة باعتبارها شركات تمويل أن تنضم إلى جمعية مهنية خاضعة لأحكام الظهير الشريف السالف الذكر.
ويجب على مؤسسات الأداء المعتمدة أن تنضم إلى جمعية مهنية خاضعة لأحكام الظهير الشريف السالف الذكر.
ويجب على مؤسسات التمويلات الصغيرة المعتمدة أن تنضم إلى الجمعية المهنية لمؤسسات التمويلات الصغيرة الخاضعة لأحكام الظهير الشريف السالف الذكر.
ويصادق الوزير المكلف بالمالية على الأنظمة الأساسية للجمعيات المهنية الثلاث المذكورة وعلى جميع التغييرات المدخلة عليها بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان.
{{ع6|المادة 33}}
تقوم الجمعيات المهنية المشار إليها في المادة 32 أعلاه بدراسة المسائل التي تهم مزاولة المهنة ولا سيما تحسين تقنيات البنك والائتمان واستخدام تكنولوجيات جديدة وإحداث مصالح مشتركة وتكوين المستخدمين والعلاقات مع ممثلي المستخدمين.
ويمكن أن يستشيرها الوزير المكلف بالمالية أو والي بنك المغرب في كل مسألة تهم المهنة. ويمكنها كذلك أن تعرض عليهما اقتراحات في هذا المجال.
تقوم الجمعيات المهنية كذلك بدور الوسيط في المسائل المتعلقة بالمهنة بين أعضائها من جهة، وبين السلطات العمومية أو أي هيئة وطنية أو أجنبية من جهة أخرى.
ويجب عليها أن تخبر الوزير المكلف بالمالية ووالي بنك المغرب بكل تقصير قد تطلع عليه فيما يطبقه أعضاؤها من أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.
وتؤهل للتقاضي عندما ترى أن مصالح المهنة مهددة ولاسيما إذا تعلق الأمر بواحد أو أكثر من أعضائها.
{{ع3|القسم الثاني: منح الاعتماد وشروط مزاولة النشاط وسحب الاعتماد}}
{{ع4|الباب الأول: الاعتماد وشروط مزاولة النشاط}}
{{ع6|المادة 34<ref>تم تعويض عبارة "جمعيات السلفات الصغيرة" بعبارة "جمعيات التمويلات الصغيرة"، بمقتضى المادة 17 من القانون رقم 50.20، سالف الذكر.</ref>}}
# قبل مزاولة أنشطته في المغرب، يجب على كل شخص اعتباري يعتبر:
#* مؤسسة ائتمان حسب مدلول المادة الأولى أعلاه؛
#* جمعية للتمويلات الصغيرة في مدلول القانون المنظم للسلفات الصغيرة؛
#* بنكا حرا وفقا للقانون المنظم للمناطق المالية الحرة؛<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-18-}}</noinclude>
2nk4tow0tdzvsjxyfvrqgucmp9kxask
صفحة:قانون مؤسسات الائتمان (المغرب) رقم 103.12.pdf/19
104
316138
628688
2026-10-11T15:51:33Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628688
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>#* أو مؤسسة أداء حسب مدلول المادة 15 أعلاه،
#: أن يكون معتمدا سلفا من لدن والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان.
# يجب أن توجه طلبات الاعتماد لمزاولة النشاط كمؤسسة ائتمان، في شكل بنك أو شركة تمويل، أو كمؤسسة أداء إلى بنك المغرب الذي يتأكد على الخصوص من:
#* تقيد الشخص الاعتباري طالب الاعتماد بأحكام المواد 35 و36 و37 و38 و44 أدناه؛
#* جودة المشروع المزمع إنجازه وملاءمته بالنسبة للوسائل البشرية والتقنية والمالية للشخص الاعتباري طالب الاعتماد؛
#* التجربة المهنية والاستقامة المتوفرة في المؤسسين والمشاركين في رأس المال وأعضاء أجهزة الإدارة والتسيير والتدبير؛
#* قدرة طالب الاعتماد على التقيد بأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه؛
#* أن ليس من شأن روابط رأس المال التي يمكن أن توجد بين الشخص الاعتباري طالب الاعتماد وأشخاص اعتبارية أخرى أن تعرقل المراقبة الاحترازية.
# يجب أن توجه طلبات الاعتماد لمزاولة النشاط كجمعية التمويلات الصغيرة أو كبنك حر إلى بنك المغرب الذي يتأكد من تقيد طالب الاعتماد بالشروط المنصوص عليها في القوانين المنظمة على التوالي للسلفات الصغيرة والمناطق المالية الحرة.
# يؤهل بنك المغرب في إطار دراسة طلب الاعتماد للمطالبة بجميع الوثائق والمعلومات المحددة بمنشور يصدره والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان؛
# يبلغ والي بنك المغرب مقرر منح الاعتماد أو إن اقتضى الحال رفضه المعلل بوجه قانوني إلى المنشأة طالبة الاعتماد داخل أجل لا يزيد على أربعة (4) أشهر من تاريخ تسلم جميع الوثائق والمعلومات المطلوبة والمحددة بالمنشور المشار إليه في البند الرابع أعلاه.
#: ويمكن لهذا المقرر أن يحصر الاعتماد الممنوح في مزاولة بعض الأنشطة فقط من تلك التي التمسها طالب الاعتماد في طلبه.
#: كما يمكن أن يكون منح الاعتماد رهينا باحترام الالتزامات المالية التي تعهد بها طالب الاعتماد.
# ينشر مقرر منح الاعتماد بالجريدة الرسمية.
وتبلغ نسخة منه إلى الوزير المكلف بالمالية وإلى الجمعية المهنية المعنية.
{{ع6|المادة 35}}
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-19-}}</noinclude>
cqxqw47pooa797wnz7dujvwqg6dcu1a
صفحة:قانون مؤسسات الائتمان (المغرب) رقم 103.12.pdf/20
104
316139
628689
2026-10-11T15:51:44Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628689
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude># لا يجوز أن تؤسس مؤسسات الائتمان الموجودة مقارها الاجتماعية بالمغرب إلا في شكل شركة مساهمة ذات رأس مال ثابت أو تعاونية ذات رأس مال متغير باستثناء المؤسسات التي حدد لها القانون نظاما خاصا.
#: لا تخضع مؤسسات الائتمان المؤسسة في شكل تعاونية للقانون المتعلق بالتعاونيات.
#: يجب على هذه المؤسسات أن تعين في حظيرة مجالس إدارتها أو مجالس رقابتها، متصرفين أو أعضاء مستقلين وفق الشروط وتبعا للكيفيات المحددة بمنشور يصدره والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان.
#: تطبق مقتضيات الفقرة السابقة على أي هيئة تدير بنوكا أعضاء في شبكة ذات كيان مركزي.
#: استثناءا من أحكام المادة 44 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة<ref>أنظر القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.124 بتاريخ 14 ربيع الآخر 1417 (30 أغسطس 1996)؛ الجريدة الرسمية عدد 4422 بتاريخ 4 جمادى الآخرة 1417 (17 أكتوبر 1996)، ص 2320، كما تم تغييره وتتميمه.</ref> كما وقع تغييره وتتميمه، لا يجوز للمتصرفين أو الأعضاء المستقلين أن يمتلكوا أسهما للمؤسسة مع حق التصويت أو دونه.
# تؤسس مؤسسات الأداء في شكل شركة مساهمة أو شركة ذات مسؤولية محدودة.
{{ع6|المادة 36}}
يجب على كل مؤسسة ائتمان يوجد مقرها الاجتماعي بالمغرب أن تثبت التوفر في موازنتها على رأس مال مدفوعة مبالغه بكاملها أو إذا تعلق الأمر بمؤسسة عمومية التوفر على مخصصات مدفوع مجموعها ويعادل مبلغها على الأقل رأس المال الأدنى كما هو محدد، بالنسبة للصنف أو الصنف الفرعي الذي تنتمي إليه، في منشور يصدره والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان.
ويجب على كل مؤسسة ائتمان يوجد مقرها الاجتماعي بالخارج ومأذون لها في فتح فرع بالمغرب أن ترصد لجميع عملياتها مخصصات مستخدمة بالفعل في المغرب يعادل مبلغها على الأقل رأس المال الأدنى المشار إليه أعلاه.
{{ع6|المادة 37}}
يجب في كل وقت أن تفوق فعلا أصول كل مؤسسة من مؤسسات الائتمان الخصوم المستحقة عليها بمبلغ يعادل على الأقل رأس المال الأدنى أو المخصصات الدنيا من غير اللجوء بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى مقاصة دفعات المساهمين أو المخصصات حسب الحالة بقروض أو سلفات أو اكتتاب في سندات دين أو رأس مال يراد بها استرجاع رأس المال أو المخصصات.
وتحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة بمنشور يصدره والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-20-}}</noinclude>
p6hfkzpjpwym307vhxyt8ok38ual3bq
صفحة:قانون مؤسسات الائتمان (المغرب) رقم 103.12.pdf/21
104
316140
628690
2026-10-11T15:51:56Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628690
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع6|المادة 38}}
لا يجوز لأي شخص أن يؤسس مؤسسة ائتمان أو يسيرها أو يدبرها أو يدبرها أو يصفيها، بأي وجه من الوجوه:
# إذا صدر في حقه حكم نهائي من أجل جناية أو إحدى الجنح المنصوص والمعاقب عليها بالفصول من 334 إلى 391 ومن 505 إلى 574 من القانون الجنائي<ref>أنظر الظهير الشريف رقم 1.59.413 الصادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي؛ الجريدة الرسمية عدد 2640 مكرر بتاريخ 12 محرم 1383 (5 يونيو 1963)، ص 1253، كما تغييره وتتميمه.</ref>؛
# إذا صدر في حقه حكم نهائي من أجل مخالفة للتشريع الخاص بالصرف<ref>أنظر ظهير 30 غشت 1949 المتعلق بالصرف؛ الجريدة الرسمية بالفرنسية عدد 1930 بتاريخ 21 أكتوبر، 1949، ص، 1327، كما تم تغييره وتتميمه.</ref>؛
# إذا صدر في حقه حكم نهائي عملا بالتشريع الخاص بمكافحة الإرهاب<ref>أنظر القانون رقم 03.03 المتعلق بمكافحة الإرهاب الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.140 بتاريخ 26 من ربيع الأول 1424 (28 ماي 2003)؛ الجريدة الرسمية عدد 5112 بتاريخ 27 ربيع الأول 1424 (29 ماي 2003)، ص 1755، كما تغييره وتتميمه.</ref>؛
# إذا سقطت أهليته التجارية عملا بأحكام المواد من 711 إلى 720 من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة<ref>أنظر القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.83 بتاريخ 15 من ربيع الأول 1417 (فاتح أغسطس 1996)؛ الجريدة الرسمية عدد 4418 الصادرة بتاريخ 19 جمادى الأولى 1417 (3 أكتوبر 1996) ص 2187، كما تم تغييره وتتميمه.</ref> ولم يرد إليه الاعتبار؛
# إذا صدر في حقه حكم نهائي من أجل إحدى المخالفات المنصوص عليها في المواد من 721 إلى 724 من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة؛
# إذا صدر في حقه حكم نهائي عملا بأحكام المواد من 182 إلى 193 من هذا القانون؛
# إذا وقع التشطيب عليه بصفة نهائية لأسباب تأديبية من إحدى المهن المنظمة؛
# إذا صدر في حقه حكم نهائي عملا بالتشريع الخاص بمكافحة غسل الأموال<ref>أنظر القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.79 بتاريخ 28 من ربيع الأول 1428 (17 أبريل 2007)؛ الجريدة الرسمية عدد 5522 بتاريخ 14 ربيع الآخر 1428 (3 ماي 2007)، ص 359، كما تم تغييره وتتميمه.</ref>؛
# إذا أصدرت في حقه محكمة أجنبية حكما اكتسب قوة الشيء المقضي به من أجل إحدى الجنايات أو الجنح المشار إليها أعلاه.
{{ع6|المادة 39}}
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-21-}}</noinclude>
d73oej7siz4kguj07qsdcij9koxprmt
صفحة:قانون مؤسسات الائتمان (المغرب) رقم 103.12.pdf/22
104
316141
628691
2026-10-11T15:52:08Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628691
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>إذا صدر طلب الاعتماد عن مؤسسة ائتمان يوجد مقرها الاجتماعي بالخارج إما لأجل إحداث شركة تابعة وإما لفتح فرع بالمغرب، وجب أن يشفع هذا الطلب برأي سلطة البلد المنشأ المؤهلة لإبداء مثل هذا الرأي.
ويتأكد بنك المغرب كذلك من أن أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المطبقة على مؤسسات الائتمان ببلد المنشأ ليس من شأنها أن تعرقل رقابة الشركة التابعة المزمع إحداثها أو الفرع المزمع فتحه بالمغرب.
{{ع6|المادة 40}}
يخضع للموافقة المسبقة لوالي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان:
* إحداث الشركات التابعة أو فتح فروع أو مكاتب التمثيل بالخارج من لدن مؤسسات الائتمان الموجودة مقارها بالمغرب؛
* كل مساهمة لمؤسسات الائتمان الموجودة مقارها بالمغرب في رأسمال يؤدي إلى مراقبة مؤسسة ائتمان يوجد مقرها في الخارج.
تخضع للموافقة المسبقة لوالي بنك المغرب أخذ مساهمات لا تؤدي إلى مراقبة مؤسسات ائتمان يوجد مقرها بالمغرب في رأسمال مؤسسات ائتمان يوجد مقرها في الخارج.
{{ع6|المادة 41}}
يجوز لمؤسسات الائتمان الموجودة مقارها الاجتماعية بالخارج أن تفتح بالمغرب مكاتب للقيام بنشاط إعلام أو اتصال أو تمثيل وذلك وفق الشروط والكيفيات المحددة بمنشور يصدره والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان.
{{ع6|المادة 42}}
تتوقف على منح اعتماد جديد وفق الشكليات والشروط المقررة في المادة 34 أعلاه كل عملية تتعلق بما يلي:
* اندماج مؤسستي ائتمان أو أكثر؛
* ضم مؤسسة ائتمان واحدة أو أكثر إلى مؤسسة ائتمان أخرى.
{{ع6|المادة 43}}
تتوقف التغييرات التي تطرأ على الجنسية أو مراقبة إحدى مؤسسات الائتمان أو طبيعة العمليات التي تنجزها عادة على منح اعتماد جديد يطلب ويسلم وفق الشكليات والشروط المقررة في المادة 34 أعلاه.
تكون مراقبة إحدى مؤسسات الائتمان ناتجة حسب مدلول هذه المادة عن:
* الحيازة بصفة مباشرة أو غير مباشرة لقسط من رأس المال يخول أغلبية حقوق التصويت بالجمعيات العامة؛<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-22-}}</noinclude>
rtkmad1ghbyb5dtdcpo2yckefxk5t4f
صفحة:قانون مؤسسات الائتمان (المغرب) رقم 103.12.pdf/23
104
316142
628692
2026-10-11T15:52:20Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628692
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>* أو قدرة التوفر على أغلبية حقوق التصويت عملا باتفاق يبرم مع شركاء أو مساهمين آخرين؛
* أو الممارسة لسلطة الإدارة أو التسيير أو الرقابة بالاشتراك مع عدد محدود من الشركاء أو المساهمين؛
* أو الممارسة لسلطة الإدارة أو التسيير أو الرقابة عملا بأحكام نصوص تشريعية أو نظامية أو تعاقدية؛
* أو القدرة على اتخاذ القرارات بمجالس الجمعيات العامة عن طريق حقوق التصويت.
{{ع6|المادة 44}}
لا يجوز للرئيس المدير العام والمدير العام والمدير العام المنتدب وأعضاء مجلس الإدارة الجماعية وكل شخص أسند إليه تفويض في سلطة التسيير من الرئيس المدير العام أو من مجلس الإدارة أومن مجلس الرقابة بمؤسسة ائتمان تتلقى أموالا من الجمهور أن يجمع بين هذه المهام ومهام مماثلة بأي منشأة أخرى باستثناء:
* شركات التمويل التي لا تتلقى أموالا من الجمهور؛
* الشركات التي تراقبها مؤسسة الائتمان المعنية التي كان من الممكن أن تمارس هذه الأخيرة نشاطها في الإطار العادي لتدبيرها مع مراعاة التقيد بأحكام النصوص التشريعية الخاصة المطبقة على النشاط المذكور.
{{ع6|المادة 45}}
يجب على مؤسسات الائتمان أن تشعر بنك المغرب وفق الكيفيات المحددة بمنشور يصدره والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان بـ:
* تنظيمها واستراتيجيتها؛
* كل تغيير يطرأ على أنظمتها الأساسية؛
* البرنامج السنوي لتوسيع شبكاتها بالمغرب أو الخارج؛
* كل فتح فعلي لوكالات أو شبابيك أو مكاتب تمثيل أو إغلاقها أو تحويلها بالمغرب أو الخارج.
ويجوز لبنك المغرب أن يحد من توسيع مؤسسات الائتمان لشبكاتها في المغرب أو الخارج أو يمنعها من ذلك في حالة عدم التقيد بأحكام المادتين 76 و77 أدناه.
{{ع6|المادة 46}}
يجب على كل مؤسسات الائتمان أن تشير في عقودها ووثائقها ومنشوراتها كيفما كانت الوسيلة المعتمدة، إلى ما يلي:
* تسمية شركتها كما هي مبينة في القائمة المشار إليها في المادة 48 أدناه؛<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-23-}}</noinclude>
k3nlpzvhbnweazdr4me3tqgnai4xuru
صفحة:قانون مؤسسات الائتمان (المغرب) رقم 103.12.pdf/24
104
316143
628693
2026-10-11T15:52:32Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628693
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>* شكلها القانوني؛
* مبلغ رأس مال الشركة أو مخصصاتها؛
* عنوان مقرها الاجتماعي أو مؤسستها الرئيسية بالمغرب؛
* رقم قيدها في السجل التجاري؛
* الصنف أو الصنف الفرعي الذي تنتمي إليه؛
* مراجع المقرر الصادر بمنحها الاعتماد.
{{ع6|المادة 47}}
يجب على مؤسسات الائتمان أن تبلغ إلى بنك المغرب جميع الوثائق والمعلومات اللازمة لحسن سير المصالح ذات الاهتمام المشترك المشار إليها في المادة 160 أدناه، وذلك وفق الشروط المحددة بمنشور يصدره والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان.
{{ع6|المادة 48}}
يتولى بنك المغرب إعداد وتحيين قائمة مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها المعتمدة. وتنشر في الجريدة الرسمية بمسعى منه كل من القائمة الأصلية والتغييرات المدخلة عليها.
ويقوم بنك المغرب بإعداد وتحيين قائمة الفروع والوكالات والشبابيك ومكاتب التمثيل التابعة لمؤسسات الائتمان التي تزاول نشاطها بالمغرب وكذا قائمة الفروع والوكالات والشبابيك ومكاتب التمثيل المفتوحة في الخارج من قبل مؤسسات الائتمان الموجودة مقارها بالمغرب.
{{ع6|المادة 49}}
إذا قام مجلس المنافسة<ref>أنظر القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.117 بتاريخ 2 رمضان 1435 (30 يونيو 2014)؛ الجريدة الرسمية عدد 6276 بتاريخ 26 رمضان 1435 (24 يوليو 2014)، ص 6095.</ref> من تلقاء نفسه بدراسات تهم مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها المعتمدة، أو إذا أحيل عليه، تطبيقا للأحكام المتعلقة بالممارسات المخلة بالمنافسة وبعمليات التركيز الاقتصادي المنصوص عليها في القانون المنظم للمنافسة<ref>أنظر القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.116 بتاريخ 2 رمضان 1435 (30 يونيو 2014)؛ الجريدة الرسمية عدد 6276 بتاريخ 26 رمضان 1435 (24 يوليو 2014)، ص 6077.</ref>، نزاعات متعلقة، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، بمؤسسة ائتمان أو هيئة معتبرة في حكمها، وجب عليه أن يستطلع مسبقا رأي بنك المغرب.
يوجه رأي بنك المغرب معللا إلى مجلس المنافسة داخل أجل لا يزيد عن شهر من تاريخ تسلم طلب الإدلاء بالرأي.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-24-}}</noinclude>
tod4d7rofa1dzblg0quc020micyas2i
صفحة:قانون مؤسسات الائتمان (المغرب) رقم 103.12.pdf/25
104
316144
628694
2026-10-11T15:52:43Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628694
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع6|المادة 50}}
إذا ارتأى بنك المغرب، بمناسبة دراسة طلب اعتماد أو طلب اندماج وضم بين اثنتين أو أكثر من مؤسسات الائتمان أو الهيئات المعتبرة في حكمها، أن العملية المزمع القيام بها من شأنها أن تشكل خرقا للأحكام المتعلقة بعمليات التركيز الاقتصادي المنصوص عليها في القانون المنظم للمنافسة، يوقف البت في الطلب ويطلب رأي مجلس المنافسة لمعرفة الممارسات المنافية للقانون المنظم للمنافسة.
يوجه مجلس المنافسة رأيه معللا لبنك المغرب داخل أجل لا يزيد على شهر يحتسب من تاريخ تسلم الطلب.
{{ع6|المادة 51<ref>تم نسخ وتعويض المادة 51 أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 50.21، سالف الذكر.</ref>}}
يجوز للوزير المكلف بالمالية أن يحدد بموجب قرارات بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان، في ما يخص جميع مؤسسات الائتمان أو كل صنف أو صنف فرعي من هذه المؤسسات أو في ما يخص كل نوع من عمليات الائتمان أو هما معا، الحد الأقصى للفوائد التعاقدية وأسعار الفائدة التي يمكن تطبيقها على الادخار وعلى عمليات الائتمان والشروط المتعلقة بتوزيع القروض.
{{ع4|الباب الثاني: سحب الاعتماد}}
{{ع6|المادة 52<ref>تم تغيير وتتميم المادة 52 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 87.21، الصادر بتنفيده الظهير الشريف 1.26.65 الصادر في 13من صفر 1448 (28 يوليو 2026)، الجريدة الرسمية عدد 7533 بتاريخ 26 صفر 1448 (10 أغسطس 2026)، ص5113.</ref>}}
يقرر والي بنك المغرب سحب الاعتماد من إحدى مؤسسات الائتمان:
# إما بطلب من مؤسسة الائتمان نفسها.
# وإما في إحدى الحالات التالية:
#* إذا لم تستخدم المؤسسة اعتمادها داخل أجل اثني عشر شهرا من تاريخ تبليغ مقرر منح الاعتماد؛
#* إذا تم منح اعتماد المؤسسة استنادا إلى ملف يتضمن معطيات أو وثائق أو تصريحات كاذبة أو بأي طريقة غير قانونية؛
#* إذا لم تعد المؤسسة مستوفية للشروط التي منح على أساسها الاعتماد.
# وإما عندما تعتبر وضعية مؤسسة الائتمان مختلة بشكل لا رجعة فيه.
# وإما باعتباره عقوبة تأديبية تطبيقا لأحكام المادة 178 أدناه.
ويستطلع رأي اللجنة التأديبية لمؤسسات الائتمان في الحالات المنصوص عليها في البنود 2 و3 و4 أعلاه.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-25-}}</noinclude>
5mr0ef0lqp1efcfi34ir5b8ceg1dran
صفحة:قانون مؤسسات الائتمان (المغرب) رقم 103.12.pdf/26
104
316145
628695
2026-10-11T15:52:55Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628695
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع6|المادة 53}}
يبلغ قرار سحب الاعتماد إلى مؤسسة الائتمان المعنية وينشر في الجريدة الرسمية. ويترتب عليه التشطيب على المؤسسة المعنية من القائمة المشار إليها في المادة 48 أعلاه.
وتبلغ نسخة منه إلى الوزير المكلف بالمالية وإلى الجمعية المهنية المعنية.
{{ع3|القسم الثالث: البنوك التشاركية}}
{{ع4|الباب الأول: مجال التطبيق}}
{{ع6|المادة 54}}
تعتبر بنوكا تشاركية الأشخاص الاعتبارية الخاضعة لأحكام هذا القسم والمؤهلة لمزاولة الأنشطة المشار إليها في المادة الأولى والمادتين 55 و58 من هذا القانون وكذا العمليات التجارية والمالية والاستثمارية بصفة اعتيادية بعد الرأي بالمطابقة الصادر عن المجلس العلمي الأعلى وفقا لمقتضيات المادة 62 أدناه.
يجب ألا تؤدي هذه الأنشطة والعمليات المشار إليها أعلاه إلى تحصيل أو دفع فائدة أو هما معا.
{{ع6|المادة 55}}
تؤهل البنوك التشاركية لتلقي الودائع الاستثمارية من الجمهور والتي يرتبط عائدها بناتج الاستثمارات المتفق عليها مع العملاء.
{{ع6|المادة 56}}
يقصد بالودائع الاستثمارية، الأموال التي تتلقاها البنوك التشاركية من لدن عملائها من أجل توظيفها في مشاريع استثمارية ووفقا للكيفيات المتفق عليها بين الأطراف.
تحدد شروط وكيفيات تلقي وتوظيف هذه الودائع بمنشور يصدره والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان وبعد الرأي بالمطابقة الصادر عن المجلس العلمي الأعلى وفقا لمقتضيات المادة 62 أدناه.
{{ع6|المادة 57}}
يمكن للبنوك التشاركية مزاولة العمليات المشار إليها في المواد 7 و8 و9 و16 من هذا القانون مع مراعاة أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المطبقة في هذا المجال ووفق نفس الشروط الواردة في المادة 54 أعلاه.
{{ع6|المادة 58}}
يمكن للبنوك التشاركية أن تمول العملاء بواسطة المنتوجات التالية على الخصوص:
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-26-}}</noinclude>
ixao9r2hcvmt764wcc23a5e17h9egmz
صفحة:قانون مؤسسات الائتمان (المغرب) رقم 103.12.pdf/27
104
316146
628696
2026-10-11T15:53:07Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628696
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>'''أ) المرابحة:'''
كل عقد يبيع بموجبه بنك تشاركي، منقولا أو عقارا محددا وفي ملكيته، لعميله بتكلفة اقتنائه مضاف إليها هامش ربح متفق عليهما مسبقا.
يتم الأداء من طرف العميل لهذه العملية تبعا للكيفيات المتفق عليها بين الطرفين.
'''ب) الإجارة:'''
كل عقد يضع بموجبه بنك تشاركي، عن طريق الإيجار، منقولا أو عقارا محددا وفي ملكية هذا البنك تحت تصرف عميل قصد استعمال مسموح به قانونا.
تكتسي الإجارة أحد الشكلين التاليين:
* إجارة تشغيلية عندما يتعلق الأمر بإيجار بسيط؛
* إجارة منتهية بالتمليك عندما تنتهي الإجارة بتحويل ملكية المنقول أو العقار المستأجَر للعميل تبعا للكيفيات المتفق عليها بين الطرفين.
'''ج) المشاركة:'''
كل عقد يكون الغرض منه مشاركة بنك تشاركي في مشروع قصد تحقيق ربح.
يشارك الأطراف في تحمل الخسائر في حدود مساهمتهم وفي الأرباح حسب نسب محددة مسبقا بينهم.
تكتسي المشاركة أحد الشكلين التاليين:
* المشاركة الثابتة :يبقى الأطراف شركاء إلى حين انقضاء العقد الرابط بينهم؛
* المشاركة المتناقصة :ينسحب البنك تدريجيا من المشروع وفق بنود العقد.
'''د) المضاربة:'''
كل عقد يربط بين بنك أو عدة بنوك تشاركية (رب المال) تقدم بموجبه رأس المال نقدا أو عينا أو هما معا، ومقاول أو عدة مقاولين (مضارب) يقدمون عملهم قصد إنجاز مشروع معين. ويتحمل المقاول أو المقاولون المسؤولية الكاملة في تدبير المشروع. يتم اقتسام الأرباح المحققة باتفاق بين الأطراف ويتحمل رب المال وحده الخسائر إلا في حالات الإهمال أو سوء التدبير أو الغش أو مخالفة شروط العقد من طرف المضارب.
'''ه) السلم:'''
كل عقد بمقتضاه يعجل أحد المتعاقدين، البنك التشاركي أو العميل، مبلغا محددا للمتعاقد الآخر الذي يلتزم من جانبه بتسليم مقدار معين من بضاعة مضبوطة بصفات محددة في أجل.
'''و) الاستصناع:'''
كل عقد يشترى به شيء مما يصنع يلتزم بموجبه أحد المتعاقدين، البنك التشاركي أو العميل، بتسليم مصنوع بمواد من عنده، بأوصاف معينة يتفق عليها وبثمن محدد يدفع من طرف المستصنع حسب الكيفية المتفق عليها بين الطرفين.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-27-}}</noinclude>
eo0msfmp8ur9088aiqa9jp4wln9eci3
صفحة:قانون مؤسسات الائتمان (المغرب) رقم 103.12.pdf/28
104
316147
628697
2026-10-11T15:53:18Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628697
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>وتحدد المواصفات التقنية لهذه المنتوجات وكيفيات تقديمها إلى العملاء بمنشور يصدره والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان وبعد الرأي بالمطابقة الصادر عن المجلس العلمي الأعلى وفقا لمقتضيات في المادة 62 أدناه.
يجوز للبنوك التشاركية أن تمول عملاءها بواسطة أي منتوج آخر لا يتعارض مع الشروط الواردة في المادة 54 أعلاه، والذي تحدد مواصفاته التقنية وكذا كيفيات تقديمه إلى العملاء بمنشور يصدره والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان وبعد الرأي بالمطابقة الصادر عن المجلس العلمي الأعلى وفقا لمقتضيات في المادة 62 أدناه.
{{ع6|المادة 59}}
علاوة على القواعد المنظمة لمنتوجات التمويل المنصوص عليها في هذا القسم، يجوز كذلك لكل بنك تشاركي تقديم أي منتوج آخر لعملائها شريطة الحصول على الرأي بالمطابقة الصادر عن المجلس العلمي الأعلى وفقا لمقتضيات المادة 62 أدناه.
{{ع6|المادة 60}}
تعتمد البنوك التشاركية طبقا لأحكام المادة 34 أعلاه.
{{ع6|المادة 61<ref>تم تغيير وتتميم المادة 61 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 44.20، سالف الذكر.</ref>}}
يمكن للبنوك المشار إليها في المادة 10 أعلاه مزاولة العمليات المشار إليها في هذا القسم شريطة اعتمادها من طرف والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان.
يجوز كذلك لشركات التمويل مزاولة بعض العمليات المشار إليها في هذا القسم بشكل حصري، شريطة اعتمادها من طرف والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان. لا يمكن لهذه الشركات أن تزاول ضمن العمليات الواردة في هذا القسم، إلا تلك المنصوص عليها في مقررات الاعتماد المتعلقة بها أو إن اقتضى الحال في النصوص أو إن اقتضى الحال في النصوص التشريعية أو التنظيمية الخاصة بها.
يمكن لمؤسسات الأداء وجمعيات التمويلات الصغيرة والبنوك الحرة مزاولة بعض العمليات المشار إليها في هذا القسم بشكل حصري، شريطة اعتمادها من طرف والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان.
يمكن للشركة الوطنية للضمان ولتمويل المقاولة وصندوق الإيداع والتدبير المشار إليهما في المادة 11 أعلاه مزاولة العمليات المشار إليها في هذا القسم شريطة الحصول على إذن مسبق من طرف والي بنك المغرب.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة بمنشور يصدره والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان وبعد الرأي بالمطابقة الصادر عن المجلس العلمي الأعلى وفقا لمقتضيات المادة 62 بعده.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-28-}}</noinclude>
hqgy2852higzdrj0n9q6b22ksgx5l8m
صفحة:قانون مؤسسات الائتمان (المغرب) رقم 103.12.pdf/29
104
316148
628698
2026-10-11T15:53:30Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628698
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع4|الباب الثاني: هيئات المطابقة}}
{{ع6|المادة 62}}
يصدر المجلس العلمي الأعلى المنصوص عليه في الظهير الشريف رقم 1.03.300 الصادر في 2 ربيع الأول 1425 (22 أبريل 2004) بإعادة تنظيم المجالس العلمية<ref>أنظر الظهير الشريف رقم 1.03.300 الصادر في 2 ربيع الأول 1425 (22 أبريل 2004) بإعادة تنظيم المجالس العلمية؛ الجريدة الرسمية عدد 5210 بتاريخ 16 ربيع الأول 1425 (6 ماي 2004)، ص 2177، كما تغييره وتتميمه.</ref>، الآراء بالمطابقة المنصوص عليها في هذا القسم.
{{ع6|المادة 63}}
ترفع البنوك التشاركية إلى المجلس العلمي الأعلى المشار إليه في المادة 62 أعلاه، عند نهاية كل سنة محاسبية، تقريرا تقييميا حول مطابقة عملياتها وأنشطتها للآراء بالمطابقة الصادرة عن المجلس العلمي الأعلى.
{{ع6|المادة 64}}
يجب على البنوك التشاركية أن تحدث وظيفة للتقيد بآراء المجلس العلمي الأعلى تقوم بما يلي:
* التعرف على مخاطر عدم مطابقة عملياتها وأنشطتها للآراء بالمطابقة التي يصدرها المجلس العلمي الأعلى وفقا لمقتضيات المادة 62 أعلاه والوقاية منها؛
* ضمان تتبع وتطبيق للآراء بالمطابقة الصادرة عن المجلس العلمي الأعلى المذكور ومراقبة احترامها؛
* السهر على وضع واحترام الدليل والمساطر الواجب احترامها؛
* التوصية باعتماد التدابير المطلوبة في حالة عدم احترام مؤكد للشروط المفروضة عند تقديم منتوج للجمهور صدر في شأنه عن المجلس العلمي الأعلى رأي بالمطابقة.
تطبق أحكام الفقرة أعلاه على كل المؤسسات والهيئات المرخص لها بمزاولة العمليات المقررة في هذا القسم طبقا لمقتضيات المادة 61 أعلاه في الشق المتعلق بهذه العمليات.
وتحدد شروط وكيفيات سير وظيفة التقيد بآراء المجلس العلمي الأعلى السالفة الذكر بمنشور يصدره والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان.
{{ع6|المادة 65}}
يجب على البنوك التشاركية أن ترفع إلى بنك المغرب تقريرا وفق الشروط المحددة بموجب منشور يصدره والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان حول مطابقة نشاطها لمقتضيات هذا القسم.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-29-}}</noinclude>
i8ilp6furaviv6w04ub1fa5utuspkjm
صفحة:قانون مؤسسات الائتمان (المغرب) رقم 103.12.pdf/30
104
316149
628699
2026-10-11T15:53:42Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628699
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع4|الباب الثالث: أحكام متفرقة}}
{{ع6|المادة 66}}
يجب على البنوك التشاركية التي تمارس الأنشطة المنصوص عليها في هذا القسم أن تنضم إلى الجمعية المهنية المشار إليها في المادة 32 أعلاه.
{{ع6|المادة 67}}
يحدث صندوق يسمى "صندوق ضمان ودائع البنوك التشاركية" لتعويض المودعين لدى البنوك التشاركية وذلك في حالة عدم توفر ودائعهم أو جميع الأموال الأخرى القابلة للإرجاع.
علاوة على ذلك يجوز لهذا الصندوق، على وجه الاحتياط والاستثناء، أن يقدم لبنك تشاركي في وضعية صعبة وفي حدود موارده، مساعدات قابلة للإرجاع أو يأخذ مساهمة في رأس ماله.
{{ع6|المادة 68<ref>تم تغيير وتتميم أحكام المادة 68 أعلاه بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 87.21 سالف الذكر.</ref>}}
يشمل ضمان الصندوق المشار إليه في المادة 67 أعلاه جميع الودائع والأموال الأخرى القابلة للإرجاع التي تجمعها البنوك التشاركية باستثناء ودائع الاستثمار المنصوص عليها في المادة 55 أعلاه والأموال المتلقاة من:
* مؤسسات الائتمان الأخرى؛
* الشركات التابعة لها وأعضاء أجهزة إدارتها ورقابتها وتسييرها والمساهمين فيها الذين يملكون 5% على الأقل من حقوق التصويت؛
* الهيئات التي تقدم الخدمات المشار إليها في المادتين 7 و16 أعلاه؛
* الهيئات المشار إليها في المادة 19 أعلاه ومؤسسات التمويلات الصغيرة المنصوص عليها في المادة 2 من القانون رقم 50.20 المتعلق بالتمويلات الصغيرة؛
* الهيئات المشار إليها في البنود 1 و2 و3 و4 و6 و7 من المادة 23 أعلاه.
{{ع6|المادة 69}}
يعهد بتسيير الصندوق المشار إليه في المادة 67 أعلاه إلى الشركة المسيرة لصندوقي ضمان الودائع المنصوص عليها في المادة 132 أدناه.
تحدد شروط وكيفيات سير هذا الصندوق بمنشور يصدره والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان والرأي بالمطابقة الصادر عن المجلس العلمي الأعلى وفق مقتضيات المادة 62 أعلاه.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-30-}}</noinclude>
f3rjtj5zt2qxo1luz1gay1z6tjqpaha
صفحة:قانون مؤسسات الائتمان (المغرب) رقم 103.12.pdf/31
104
316150
628700
2026-10-11T15:53:53Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628700
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع6|المادة 70}}
تطبق أحكام هذا القانون على البنوك التشاركية.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه الأحكام بمنشور يصدره والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان.
{{ع3|القسم الرابع: أحكام تتعلق بالمحاسبة وبالقواعد الاحترازية}}
{{ع4|الباب الأول: أحكام تتعلق بالمحاسبة}}
{{ع6|المادة 71}}
استثناء من أحكام القانون رقم 9.88 المتعلق بالقواعد المحاسبية<ref>أنظر القانون رقم 9.88 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.138 بتاريخ 30 جمادى الآخرة 1413 (25 ديسمبر 1992)؛ الجريدة الرسمية عدد 4183 بتاريخ 5 رجب 1413 (30 ديسمبر 1992)، ص 1867.</ref> الواجب على التجار العمل بها، تلزم مؤسسات الائتمان بمسك محاسبتها وفق أحكام هذا الباب وحسب الشروط المحددة بمنشور يصدره والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان والمجلس الوطني للمحاسبة على التوالي.
ويبدي المجلس الوطني للمحاسبة آراءه داخل أجل لا يزيد عن شهرين يحتسب من تاريخ رفع الأمر إليه.
{{ع6|المادة 72}}
يجب على مؤسسات الائتمان الموجودة مقارها الاجتماعية بالخارج والمعتمدة لمزاولة نشاطها في المغرب أن تمسك بمقار مؤسساتها الرئيسية المقامة في المغرب محاسبة للعمليات التي تقوم بها وفقا لأحكام هذا الباب.
{{ع6|المادة 73}}
يجب على مؤسسات الائتمان عند اختتام كل سنة محاسبية أن تعد في صورة فردية ومجمعة أو مجمعة فرعيا القوائم التركيبية المتعلقة بالسنة المحاسبية المذكورة.
وتلزم مؤسسات الائتمان كذلك بإعداد الوثائق المذكورة عند نهاية النصف الأول من كل سنة محاسبية.
وتوجه القوائم التركيبية إلى بنك المغرب وفق الشروط التي يحددها.
{{ع6|المادة 74}}
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-31-}}</noinclude>
2cj27z0jqvvi12lqikeictu7uq385fx
صفحة:قانون مؤسسات الائتمان (المغرب) رقم 103.12.pdf/32
104
316151
628701
2026-10-11T15:54:05Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628701
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>يجب على مؤسسات الائتمان أن تمسك بيانات محاسبية وقوائم ملحقة وكل وثيقة أخرى تساعد بنك المغرب على إجراء المراقبة المعهود بها إليه بموجب هذا القانون أو بموجب أي نص تشريعي آخر معمول به.
ويتم إعداد الوثائق المذكورة وتبليغها إلى بنك المغرب وفق الشروط التي يحددها.
{{ع6|المادة 75}}
يجب على مؤسسات الائتمان أن تنشر القوائم التركيبية المشار إليها في المادة 73 أعلاه وفق الشروط المحددة بمنشور يصدره والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان.
يتحقق بنك المغرب من أن عملية النشر المذكورة قد أنجزت بصورة منتظمة، ويأمر المؤسسات المعنية بنشر استدراكات إذا لوحظت في الوثائق المنشورة بيانات غير صحيحة أو إغفالات.
ويمكن لبنك المغرب بمبادرة منه، أن يقوم بنشر القوائم التركيبية للمؤسسات المذكورة بعد استطلاع رأي اللجنة التأديبية لمؤسسات الائتمان.
{{ع4|الباب الثاني: أحكام تتعلق بالقواعد الاحترازية}}
{{ع6|المادة 76}}
يجب على مؤسسات الائتمان للمحافظة على سيولتها وملاءتها وتوازن وضعيتها المالية أن تتقيد في صورة فردية أو مجمعة أو هما معا أو مجمعة فرعيا عند الاقتضاء بالقواعد الاحترازية المحددة بمناشير يصدرها والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان والمتمثلة في الحفاظ على نسب معينة، ولاسيما:
* بين جميع أو بعض عناصر الأصول والالتزامات بالتوقيع المتلقاة وجميع أو بعض عناصر الخصوم والالتزامات بالتوقيع المقدمة؛
* بين الأموال الذاتية وجميع أو بعض المخاطر المتعرض لها؛
* بين الأموال الذاتية وجميع أو بعض أصناف الديون التي لها والديون التي عليها والالتزامات بالتوقيع بعملات أجنبية؛
* بين الأموال الذاتية ومجموع المخاطر التي يتعرض لها بالنسبة إلى مستفيد واحد أو مجموعة من المستفيدين تجمع بينهم روابط قانونية أو مالية تجعل منهم مجموعة ذات مصالح مشتركة.
{{ع6|المادة 77}}
يجب على مؤسسات الائتمان أن تتوفر، وفق الشروط المحددة بمنشور يصدره والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان، على نظام ملائم للمراقبة الداخلية يهدف إلى تحديد جميع المخاطر التي تتعرض لها وقياسها ورقابتها وأن تحدث أجهزة تمكنها من قياس مردودية عملياتها.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-32-}}</noinclude>
nnnooyux6oldptooggrf6jk9i3ooqct
صفحة:قانون مؤسسات الائتمان (المغرب) رقم 103.12.pdf/33
104
316152
628702
2026-10-11T15:54:17Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628702
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع6|المادة 78}}
يجب على مؤسسات الائتمان أن تحدث:
* لجنة تدقيق مكلفة بضمان الرقابة وتقييم تنفيذ أنظمة المراقبة الداخلية؛
* ولجنة مكلفة بتتبع عملية تحديد وتدبير المخاطر.
يجب أن تنبثق هاتين اللجنتين عن مجلس الإدارة أو، إن اقتضى الحال، عن مجلس الرقابة وأن تضم متصرفا واحدا أو أكثر أو عضوا مستقلا واحدا أو أكثر.
تطبق إلزامية إحداث اللجنتين المذكورتين في الفقرتين أ و2 السالفتين على أي هيئة تدير بنوكا أعضاء في شبكة ذات كيان مركزي. وتحدد شروط وكيفيات سير هاتين اللجنتين بمنشور يصدره والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان.
{{ع6|المادة 79<ref>تم تغيير وتتميم أحكام المادة 79 أعلاه بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 87.21 سلف الذكر.</ref>}}
يجوز لوالي بنك المغرب أن يطالب مؤسسة ائتمان مدرجة في القائمة المنصوص عليها في المادة 108 أدناه أن:
* تقوم بملاءمة وسائلها البشرية والتقنية والمالية مع المخاطر الخاصة بها أو مع أهميتها الشمولية، حسب الحالة؛
تتقيد بقواعد احترازية أكثر إلزاما من القواعد المعمول بها تطبيقا لأحكام المادة 76 أعلاه؛
* تقوم بتنفيذ كل أو جزء من المخطط الوقائي للتقويم الوارد في المادة 1-113 أدناه.
تحدد الأهمية الشمولية لمؤسسة الائتمان أو المخاطر الخاصة بها بالنظر إلى حجمها ودرجة ترابطها مع الأسواق المالية وكذا مع باقي مؤسسات النظام المالي وتأثير فشلها المحتمل عليه وكذا بالنظر إلى أهمية هذه المؤسسة بالنسبة للاقتصاد الوطني.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه الأحكام بمنشور يصدره والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان.
{{ع3|القسم الخامس: مراقبة وتقويم مؤسسات الائتمان<ref>تم تغيير عنوان القسم الخامس، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 87.21 سالف الذكر.</ref>}}
{{ع4|الباب الأول: مراقبة بنك المغرب}}
{{ع6|المادة 80}}
يعهد إلى بنك المغرب بمراقبة تقيد مؤسسات الائتمان بأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-33-}}</noinclude>
salmwmswqbzds2p1tzz7g9u387w7cl8
صفحة:قانون مؤسسات الائتمان (المغرب) رقم 103.12.pdf/34
104
316153
628703
2026-10-11T15:54:28Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628703
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>ويتأكد من تناسب التنظيم الإداري والمحاسبي ونظام المراقبة الداخلية للمؤسسات المذكورة ويسهر على جودة وضعيتها المالية.
وفي هذا الإطار، يؤهل بنك المغرب لإجراء مراقبة في عين المكان ومراقبة وثائق المؤسسات المشار إليها أعلاه بواسطة مأموريه أو أي شخص آخر ينتدبه الوالي لهذا الغرض.
وللتأكد من تقيد المؤسسات المذكورة بالقواعد الاحترازية، يمكن أن تشمل المراقبة في عين المكان الشركات التابعة والأشخاص الاعتبارية التي تراقبها وفقا لأحكام المادة 43 أعلاه.
لا يتحمل الأشخاص المشار إليهم في الفقرة 3 أعلاه المسؤولية المدنية الشخصية بسبب مزاولة مهامهم.
{{ع6|المادة 81}}
يجب على المنشآت الموجودة مقارها الاجتماعية بالمغرب، غير مؤسسات الائتمان، التي تراقب إحدى مؤسسات الائتمان أو مؤسسات الأداء أن تبلغ إلى بنك المغرب قوائمها التركيبية المعدة بصورة فردية ومجمعة أو مجمعة فرعيا مشفوعة بتقرير مراقبي حساباتها وذلك وفق الكيفيات المحددة بمنشور يصدره والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان.
{{ع6|المادة 82}}
يمكن أن يطلب بنك المغرب من الهيئات الخاضعة لمراقبته موافاته بجميع الوثائق والمعلومات اللازمة للقيام بمهمته. ويتولى تحديد قائمتها ونموذجها وآجال إرسالها.
{{ع6|المادة 83}}
يبلغ بنك المغرب نتائج المراقبة وتوصياته إلى مسيري المؤسسة المعنية وإلى جهاز إدارتها أو رقابتها.
يجوز لبنك المغرب أن يبلغ نتائج المراقبة إلى مراقبي الحسابات.
{{ع6|المادة 84}}
يجب على الرئيس المدير العام والمدير العام والمدير العام المنتدب وأعضاء مجلس الإدارة الجماعية وكل شخص يتقلد منصبا مماثلا في إحدى مؤسسات الائتمان أو في أي هيئة أخرى خاضعة لمراقبة بنك المغرب بموجب هذا القانون أن يطلعوا أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة بمؤسستهم وكذا الوزير المكلف بالمالية ووالي بنك المغرب بكل خلل أو حادث خطير يلاحظ في نشاط المؤسسة المذكورة أو تدبيرها ويكون من شأنه أن يضر بوضعيتها أو يمس بسمعة المهنة.
{{ع6|المادة 85}}
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-34-}}</noinclude>
4z2yujhvh3whycekpxho2mliirtcvc2
صفحة:قانون مؤسسات الائتمان (المغرب) رقم 103.12.pdf/35
104
316154
628704
2026-10-11T15:54:40Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628704
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>إذا أخلت إحدى مؤسسات الائتمان بأعراف المهنة، جاز لبنك المغرب أن يوجه تحذيرا إلى مسيريها بعد إعذارهم لإبداء إيضاحات حول ما لوحظ عليهم من مآخذ.
{{ع6|المادة 86<ref>تم تغيير وتتميم أحكام المادة 86 أعلاه بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 87.21 سالف الذكر.</ref>}}
إذا كان تدبير إحدى مؤسسات الائتمان أو وضعيتها المالية لا يوفر الضمانات الكافية على مستوى الملاءة أو السيولة أو المردودية أو إذا لوحظت ثغرات مهمة في نظام مراقبتها الداخلية، وجه إليها بنك المغرب أمرا لتدارك ذلك داخل أجل يحدده.
ويجوز لبنك المغرب، في هذه الحالة، أن يطلب منها:
* تنفيذ التدابير المنصوص عليها في المخطط الوقائي للتقويم الوارد في المادة 1-113 أدناه التي تتناسب مع وضعية المؤسسة؛
* موافاته بمخطط تقويم لوضعيتها المالية مدعما، إذا ارتأى ذلك ضروريا، بتقرير يعده خبير مستقل يحدد بوجه خاص الإجراءات المتخذة والتدابير المزمع القيام بها وكذا التوزيع الزمني لتنفيذها وفقا لما هو منصوص عليه في الفقرتين 3 و4 من المادة 1-113 أدناه.
يمكن أن يكون الأمر المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه، مقرونا بغرامة تهديدية يومية من 20.000 إلى 200.000 درهم.
{{ع6|المادة 87<ref>تم تغيير أحكام المادة 87 أعلاه بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 87.21 سالف الذكر.</ref>}}
إذا تبين لبنك المغرب أن وسائل التمويل المنصوص عليها في مخططات التقويم الواردة في المادة 1-113 أدناه غير كافية، جاز له أن يطلب من المساهمين أو الشركاء الذين يملكون بصفة مباشرة أو غير مباشرة مساهمة تساوي أو تفوق %5 من رأس المال وينتمون إلى أجهزة الإدارة أو التسيير أو التدبير بالمؤسسة المعنية، تقديم الدعم المالي اللازم لهذه الأخيرة.
{{ع6|المادة 88}}
يجوز لبنك المغرب، دون اللجوء إلى تنفيذ الأمر المنصوص عليه في المادة 86 أعلاه والطلب الموجه إلى المساهمين أو الشركاء المنصوص عليه في المادة 87 أعلاه، أن يوجه مباشرة إنذارا إلى مؤسسة الائتمان المعنية لأجل التقيد، داخل أجل يحدده، بأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه وتحسين مناهج تدبيرها وتقوية وضعيتها المالية أو تقويم الخلل الملاحظ في نظام المراقبة الداخلية.
{{ع6|المادة 89<ref>تم تغيير و تتميم أحكام المادة 89 أعلاه بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 87.21 سالف الذكر.</ref>}}
يعين والي بنك المغرب مديرا مؤقتا:
* إذا تبين أن سير أجهزة تداول أو رقابة أو تدبير المؤسسة لم يعد في الإمكان القيام به بصورة عادية؛<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-35-}}</noinclude>
7s1590ooue9cs27mz0tl3meul29rsmj
صفحة:قانون مؤسسات الائتمان (المغرب) رقم 103.12.pdf/36
104
316155
628705
2026-10-11T15:54:51Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628705
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>* إذا لم تقم مؤسسة الائتمان المعنية بتنفيذ التدابير المنصوص عليها في المادة 86 أعلاه؛
* إذا تبين أن التدابير المزمع اتخاذها في مخططات التقويم المنصوص عليها في المادة 1-113 أدناه غير كافية لضمان استمرارية المؤسسة سواء استجاب المساهمون أو الشركاء أو لم يستجيبوا لطلب والي بنك المغرب المنصوص عليه في المادة 87 أعلاه؛
* في الحالة المنصوص عليها في المادة 178 أدناه.
{{ع6|المادة 90}}
يمكن بصفة استثنائية ومؤقتة أن يسمح بنك المغرب لمؤسسات الائتمان باستثناءات فردية من القواعد المحددة تطبيقا لأحكام المادة 76 أعلاه ويحدد شروطها.
{{ع6|المادة 91}}
يجوز لبنك المغرب في حالة عدم التقيد بأحكام المواد 71 و76 و77 أعلاه والنصوص المتخذة لتطبيقها أن يقرر إما بدلا من العقوبات التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون أو إضافة إليها المنع أو الحد من قيام إحدى مؤسسات الائتمان بتوزيع الربائح على المساهمين أو مكافأة حصص المشاركة على الشركاء.
{{ع6|المادة 92}}
يجوز لبنك المغرب أن يعترض بمقرر معلل بوجه قانوني على تعيين شخص في حظيرة أجهزة إدارة إحدى مؤسسات الائتمان أو تسييرها أو تدبيرها ولاسيما إذا تبين له أن الشخص المذكور لا يتوفر على الاستقامة والتجربة اللازمة لمزاولة مهامه.
يجوز لبنك المغرب كذلك أن يعترض على هذا التعيين إذا ارتأى أن الانتدابات الممارسة بمؤسسات أخرى يمكن أن تعرقل أداءه بشكل طبيعي لمهامه، وذلك بالرغم من أحكام المادة 44 أعلاه.
ولهذه الغاية، يجب على مؤسسات الائتمان أن تعرض على بنك المغرب، وفق الكيفيات المحددة بمنشور يصدره والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان، كل تغيير يطرأ على تركيبة الأجهزة المشار إليها أعلاه.
{{ع6|المادة 93}}
يجب على كل شخص يملك بصورة مباشرة أو غير مباشرة مساهمة تساوي أو تفوق 5 %من رأسمال إحدى مؤسسات الائتمان أو حقوق التصويت فيها أن يصرح إلى بنك المغرب وإلى المؤسسة المعنية بالقسط الذي يملكه من رأس المال أو من حقوق التصويت.
ويجب أن يتم التصريح المذكور في رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم داخل أجل الثلاثين يوما الموالية للتاريخ الذي بلغت فيه المساهمة النسبة المذكورة.
{{ع6|المادة 94}}
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-36-}}</noinclude>
hvzd3y9riqneetd7o9nlugk3geri3c8
صفحة:قانون مؤسسات الائتمان (المغرب) رقم 103.12.pdf/37
104
316156
628706
2026-10-11T15:55:03Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628706
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>دون الإخلال بأحكام المادة 43 أعلاه، تطلب موافقة بنك المغرب إذا أراد شخص ذاتي أو عدة أشخاص ذاتيين تجمع بينهم روابط أو شخص اعتباري أن يتملك أو يفوت بصفة مباشرة أو غير مباشرة مساهمة في رأس مال إحدى مؤسسات الائتمان تخول على الأقل نسبة 10% أو 20% أو 30% من رأسمال الشركة أومن حقوق التصويت داخل الجمعيات العامة.
{{ع6|المادة 95}}
يجب على الأشخاص المشار إليهم في المادتين 93 و94 أعلاه أن يبلغوا إلى بنك المغرب جميع المعلومات التي يمكن أن يطلبها منهم في إطار مزاولة مهامه.
{{ع6|المادة 96}}
يعهد إلى بنك المغرب بالسهر على تقيد الهيئات الخاضعة لمراقبته بأحكام النصوص التشريعية المطبقة على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والنصوص المتخذة لتطبيقها.
{{ع6|المادة 97}}
يجب على مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها والهيئات الأخرى الخاضعة لمراقبة بنك المغرب أن تتوفر في إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على نظام اليقظة والمراقبة الداخلية وفقا لأحكام القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال كما وقع تغييره وتتميمه والنصوص المتخذة لتطبيقه.
وفي هذا الإطار، يجوز لبنك المغرب أن يحدد قواعد خاصة لكل صنف من الهيئات الخاضعة لمراقبته اعتبارا لطبيعة أنشطتها وللمخاطر المتعرض لها.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة بمنشور يصدره والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان.
{{ع6|المادة 98}}
ينشر بنك المغرب تقريرا سنويا عن الإشراف البنكي.
{{ع4|الباب الثاني: مراقبة مراقبي الحسابات}}
{{ع6|المادة 99}}
تلزم مؤسسات الائتمان بتعيين مراقبين اثنين للحسابات بعد موافقة بنك المغرب.
استثناء من أحكام الفقرة أعلاه وأحكام المادة 159 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة، تعين مؤسسات الائتمان مراقبا واحدا للحسابات عندما يكون مجموع موازنتها أقل من الحد المعين من قبل بنك المغرب.
وتحدد كيفيات الموافقة على تعيين مراقبي الحسابات من لدن مؤسسات الائتمان بمنشور يصدره والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-37-}}</noinclude>
j4c92g9qvf55wacoz3jl2nrqe15scbb
صفحة:قانون مؤسسات الائتمان (المغرب) رقم 103.12.pdf/38
104
316157
628707
2026-10-11T15:55:15Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628707
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع6|المادة 100}}
يعهد إلى مراقبي الحسابات بمهمة:
* مراقبة الحسابات وفقا لأحكام القسم السادس من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة؛
* التأكد من احترام التدابير المتخذة تطبيقا لأحكام المواد 71 و76 و77 أعلاه؛
* التحقق من صدق المعلومات المقدمة إلى الجمهور ومن مطابقتها للحسابات.
تحدد كيفيات مزاولة مهمة مراقبي الحسابات بمنشور يصدره والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان.
{{ع6|المادة 101}}
استثناء من أحكام المادة 163 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة، فإن تجديد انتداب مراقبي الحسابات الذين قاموا بمهمتهم لدى نفس المؤسسة طوال انتدابين متتاليين لمدة ثلاث سنوات لا يمكن أن يتم إلا بعد انصرام أجل ثلاث سنوات على نهاية آخر انتداب مع مراعاة موافقة بنك المغرب على ذلك.
{{ع6|المادة 102}}
علاوة على الأحكام المتعلقة بقواعد التنافي المنصوص عليها في القانون المشار إليه أعلاه رقم 17.95 والقانون رقم 15.89 المتعلق بتنظيم مهنة الخبرة المحاسبية وإنشاء هيئة للخبراء المحاسبين<ref>أنظر القانون رقم 15.89 المتعلق بتنظيم مهنة الخبرة المحاسبية وإنشاء هيئة الخبراء المحاسبين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.139 بتاريخ 14 من رجب 1413 (8 يناير 1993)؛ الجريدة الرسمية 4188 بتاريخ 11 شعبان 1413 (3 فبراير 1993)، ص 157.</ref>، يجب على مراقبي الحسابات أن يتوفروا على جميع ضمانات الاستقلال بالنسبة إلى المؤسسة الخاضعة للمراقبة.
وعند تعيين مراقبين اثنين للحسابات لا يجوز أن يكونا ممثلين أو منتميين لمكاتب تجمع بينها روابط.
{{ع6|المادة 103}}
يعد مراقبو الحسابات تقارير يبينون فيها نتائج قيامهم بمهمتهم كما هي محددة في المادة 100 أعلاه.
وتبلغ التقارير المذكورة إلى بنك المغرب.
{{ع6|المادة 104}}
يجب على مراقبي الحسابات أن يخبروا بنك المغرب في الحال بكل فعل أو قرار يطلعون عليه خلال مزاولة مهامهم لدى مؤسسة ائتمان ويشكل خرقا لأحكام النصوص التشريعية أو التنظيمية المطبقة على مؤسسات الائتمان ومن شأنه بوجه خاص:
* أن يضر بالوضعية المالية للمؤسسة الخاضعة للمراقبة؛<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-38-}}</noinclude>
67cszhs12hlx11wjca1heiwch7t1za6
صفحة:قانون مؤسسات الائتمان (المغرب) رقم 103.12.pdf/39
104
316158
628708
2026-10-11T15:55:27Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628708
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>* أن يعرض استمرارية الاستغلال للخطر؛
* أن يؤدي إلى تقديم تحفظات أو إلى رفض الإشهاد على الحسابات.
{{ع6|المادة 105}}
يجوز لبنك المغرب أن يطلب من مراقبي الحسابات أن يقدموا إليه جميع الإيضاحات والتفسيرات حول الاستنتاجات والآراء المعبر عنها في تقاريرهم وأن يضعوا رهن إشارته إن اقتضى الحال وثائق العمل التي استندوا إليها في التعبير عن استنتاجاتهم وآرائهم.
ويمكن أن يضع بنك المغرب رهن تصرف مراقبي الحسابات المعلومات التي يراها ضرورية للقيام بمهامهم.
{{ع6|المادة 106}}
يرفع بنك المغرب الأمر إلى الأجهزة المقررة بالمؤسسات الخاضعة لمراقبته لأجل إنهاء انتداب مراقب للحسابات والعمل على تعويضه:
* إذا لم يتقيد بأحكام هذا الباب وأحكام النصوص المتخذة لتطبيقه؛
* إذا صدرت في حقه عقوبات تأديبية من لدن هيئة الخبراء المحاسبين أو عقوبات جنائية تطبيقا لأحكام القانون المشار إليه أعلاه رقم 17.95.
{{ع6|المادة 107}}
تخضع المعلومات والوثائق المتبادلة بين بنك المغرب ومراقبي الحسابات لقاعدة كتمان السر المهني.
ولا يتحمل مراقبو الحسابات المسؤولية بسبب تبليغ معلومات إلى بنك المغرب.
{{ع3|القسم السادس: الرقابة الاحترازية الكلية ومعالجة صعوبات مؤسسات الائتمان ونظام ضمان الودائع وتمويل التسوية<ref>تم نسخ و تعويض عنوان القسم السادس، بمقتضى المادة الثانية من القانون 87.21 السالف الذكر.</ref>}}
{{ع4|الباب الأول: الرقابة الاحترازية الكلية}}
{{ع6|المادة 108<ref>تم تغيير و تتميم أحكام المادة 108 أعلاه بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 87.21 سالف الذكر.</ref>}}
تحدث لجنة تسمى لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية المشار إليها أدناه ب "لجنة التنسيق"، يعهد إليها القيام بالرقابة الاحترازية الكلية على القطاع المالي.
يعهد إلى لجنة التنسيق بمهمة:
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-39-}}</noinclude>
cymf4iyx37qh2fneslxs0smn55g9w34
صفحة:قانون مؤسسات الائتمان (المغرب) رقم 103.12.pdf/40
104
316159
628709
2026-10-11T15:55:38Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628709
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude># تنسيق أعمال أعضائها فيما يتعلق بالإشراف على المؤسسات الخاضعة لمراقبتها؛
# تنسيق الرقابة على الهيئات التي تراقب الكيانات المكونة لتجمع مالي، المشار إليها في المادة 21 أعلاه وكذا الأنظمة المشتركة المطبقة على هذه المؤسسات؛
# تحليل وضعية القطاع المالي وتقييم المخاطر الشمولية؛
# السهر على تنفيذ جميع التدابير للوقاية من المخاطر الشمولية والحد من تأثيراتها؛
# تحديد المؤسسات المالية التي تبدي مخاطر خاصة أو لها أهمية شمولية وحصر قائمتها وتنسيق الأنظمة المشتركة المطبقة عليها وكذا رقابتها؛
# تنسيق أعمال تسوية الأزمات التي تؤثر على المؤسسات الخاضعة لمراقبتها والتي تكتسي خطرا شموليا كما هو معرف في المادة 109 أدناه؛
# تنسيق التعاون وتبادل المعلومات مع الهيئات المكلفة بمهام مماثلة بالخارج.
يتم إعداد قائمة مؤسسات الائتمان التي تبدي مخاطر خاصة أو لها أهمية شمولية، مرة واحدة كل سنة، من قبل لجنة التنسيق ويمكن مراجعتها، في أي وقت، بمبادرة من اللجنة المذكورة أو بناء على طلب صريح من بنك المغرب أو من هيئة التسوية المشار إليها في المادة 5-127 أدناه.
يمكن أن يرفع الوزير المكلف بالمالية إلى لجنة التنسيق كل مسألة ذات اهتمام مشترك.
{{ع6|المادة 109<ref>تم تغيير وتتميم المادة 109 أعلاه بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 87.21، سالف الذكر.</ref>}}
لأجل تطبيق هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه يراد بما يلي:
* خطر شمولي هو خطر اضطراب قد يصيب استقرار النظام المالي جزئيا أو كليا ناتج عن فشل مؤسسة مالية والذي يمكن أن يؤدي إلى نتائج خطيرة على الاقتصاد الوطني؛
* رقابة احترازية كلية هي جميع أدوات التنظيم والرقابة المتعلقة بالقواعد الاحترازية للمؤسسات المالية الهادفة إلى المحافظة على استقرار النظام المالي وضبط الخطر الشمولي.
{{ع6|المادة 110}}
يرأس والي بنك المغرب لجنة التنسيق.
وتتألف من ممثلين لبنك المغرب وللسلطة المكلفة بمراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي وللسلطة المكلفة بمراقبة سوق الرساميل.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-40-}}</noinclude>
i55gowleqldeo9tzn42m4fuzxiy1u49
صفحة:قانون مؤسسات الائتمان (المغرب) رقم 103.12.pdf/41
104
316160
628710
2026-10-11T15:55:50Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628710
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>يتم توسيع تركيبتها لتشمل ممثلي الوزارة المكلفة بالمالية، من بينهم مدير الخزينة والمالية الخارجية عند دراسة المسائل المشار إليها في البنود 2 و3 و4 و5 من المادة 108 أعلاه.
ويحدد بمرسوم تأليف لجنة التنسيق وكذا كيفيات سيرها.
يتولى بنك المغرب أعمال كتابة لجنة التنسيق.
{{ع6|المادة 111}}
يجوز لأعضاء لجنة التنسيق أن يتبادلوا فيما بينهم المعلومات والوثائق اللازمة لمزاولة مهامهم ومن أجل الرقابة الاحترازية الكلية.
يجوز للجنة التنسيق أن تدعو لأشغالها أي شخص ترى فائدة في الاستعانة به.
{{ع6|المادة 112<ref>تم تتميم المادة 112 أعلاه بفقرة سادسة مضافة، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 51.20، سالف الذكر.<br />- تم تتميم و تغيير أحكام المادة 112، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 87.21،سالف الذكر.</ref>}}
يؤهل بنك المغرب، بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان، لإبرام، مع الهيئات المكلفة في دول أجنبية بمهمة مماثلة للمهمة المعهود بها إليه وفقا لهذا القانون، فيما يتعلق بمراقبة مؤسسات الائتمان وتسوية أزماتها، اتفاقيات ثنائية يكون الغرض منها:
* تحديد الشروط التي يمكن وفقها لكل طرف من الطرفين أن يبعث ويتلقى المعلومات المفيدة لمزاولة مهمته؛
* إجراء المراقبة في عين المكان على الشركات البنكية التابعة أو فروع مؤسسات الائتمان المقامة بتراب كل طرف من الطرفين؛
* كيفيات التنسيق والتدخل في تسوية الأزمة التي تؤثر على الفروع أو الشركات التابعة والمقامة في تراب كل من الطرفين؛
* إحداث، عند الاقتضاء، بالنسبة لمؤسسات الائتمان المغربية التي لها شركات تابعة أو فروع مقامة في الخارج:
* مجمع مشرفين لتنسيق أعمال الإشراف عليها؛
* مجمع سلطات التسوية لتنسيق الأعمال المتعلقة بتسوية أزماتها.
وتتعلق المراقبة في عين المكان المشار إليها أعلاه باحترام القواعد الاحترازية ونوعية المخاطر قصد السماح بإجراء مراقبة مجمعة للوضعية المالية للمجموعات البنكية والمالية وتسوية أزماتها.
غير أن هذه المراقبة لا يمكن:
* أن تتم عندما تكون دعوى جنائية قد أقيمت على الشركة التابعة أو الفرع المقام بالمغرب؛<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-41-}}</noinclude>
on5u3o3usw2abizctn9gre59zn23f87
صفحة:قانون مؤسسات الائتمان (المغرب) رقم 103.12.pdf/42
104
316161
628711
2026-10-11T15:56:02Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628711
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>* أن تؤدي إن اقتضى الحال سوى إلى تطبيق العقوبات المقررة في هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه على الشركة التابعة أو الفرع المقام بالمغرب.
ويخبر بنك المغرب الوزير المكلف بالمالية بإبرام كل اتفاقية مع هيئة أجنبية للإشراف أو لتسوية أزمات مؤسسات الائتمان.
لا يجوز إبرام الاتفاقيات المذكورة:
* إذا كان من شأنه المس بالسيادة الوطنية أو الأمن أو النظام العام أو المصالح الأساسية للمملكة؛
* إذا كان الجهاز الأجنبي لرقابة أو لتسوية أزمات مؤسسات الائتمان غير خاضع لشروط مماثلة للشروط المقررة في التشريع المغربي فيما يتعلق بالتقيد بالسر المهني.
لا يمكن لبنك المغرب الكشف عن المعلومات الواردة من سلطة أجنبية دون موافقة صريحة منها، وعند الاقتضاء، يتم الكشف عن هذه المعلومات حصريا لأجل الغاية التي أبدت في شأنها هذه السلطة موافقتها.
{{ع4|الباب الثاني: معالجة صعوبات مؤسسات الائتمان<ref>تم نسخ و تعويض عنوان الباب الثاني، بمقتضى المادة الثانية من القانون 87.21 السالف الذكر.</ref>}}
{{ع6|المادة 113<ref>تم نسخ و تعويض أحكام المادة من 113 إلى 118، بمقتضى المادة الثانية من القانون 87.21 السالف الذكر.</ref>}}
لا تخضع مؤسسات الائتمان للأحكام الواردة في الأقسام الأول والثاني والثالث والرابع من الكتاب الخامس من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة.
{{ع5|الفرع الأول: مسطرة التقويم<ref>.تم إضافة الفرع الأول، بمقتضى المادة الثانية من القانون 87.21 السالف الذكر.</ref>}}
{{ع6|المادة 1-113<ref>تم تتميم احكام المادة من 1-113 إلى 4-113 بمقتضى المادة الثالثة، من القانون 87.21 السالف الذكر.</ref>}}
يتعين على مؤسسات الائتمان التي تبدي مخاطر خاصة أو لها أهمية شمولية والمدرجة في القائمة المشار إليها في المادة 108 أعلاه إعداد مخطط وقائي للتقويم، تحدد العناصر الأساسية المضمنة فيه وشروط وكيفيات إعداده بمنشور لوالي بنك المغرب.
يتعين أن ينص المخطط الوقائي للتقويم على كل التدابير التي تمكن من استعادة أو تدعيم التوازن المالي لمؤسسة الائتمان المعنية ولاسيما من خلال ما يلي :
# تكوين أرصدة واحتياطيات مخصصة لتغطية المخاطر المحتملة وتحديد تواريخ تكوينها؛<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-42-}}</noinclude>
qpxcwrqyi8rcyls7qmxq88fhrqtetfd
صفحة:قانون مؤسسات الائتمان (المغرب) رقم 103.12.pdf/43
104
316162
628712
2026-10-11T15:56:13Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628712
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude># الحد من توزيع الربائح؛
# تقوية وسائل التمويل بالزيادة في رأس المال نقداً، أو من خلال أي دعم مالي أو ضمان آخر؛
# إعادة تنظيم هياكل مؤسسة الائتمان المعنية بهدف تحسين جودة سيرها ووسائل تدبيرها؛
# تفويت أو إغلاق الفروع أو الشركات التابعة لها؛
# البحث عن مساهمين أو شركاء جدد.
يجوز لبنك المغرب، بالنسبة لمؤسسات الائتمان غير المدرجة في القائمة الواردة في المادة 108 أعلاه، أن يطلب موافاته بمخطط تقويم يستوفي الشروط التي يحددها وأن يأمر، عند الاقتضاء، بتنفيذ إجراءات التقويم المنصوص عليها في المخطط المذكور داخل أجال يحددها.
يجب ألا يتضمن المخطط الوقائي للتقويم ومخطط التقويم المشار إليهما أعلاه أي إمكانية للجوء إلى الدعم المالي العمومي الاستثنائي.
عندما يتبين لبنك المغرب أن المخطط الوقائي للتقويم أو مخطط التقويم يتضمن نقائص كبيرة أو عراقيل مهمة تعترض تنفيذه، يخبر بذلك مؤسسة الائتمان المعنية ويدعوها، داخل أجل يحدده، لتعرض عليه المخطط بعد مراجعته من خلال تدارك النقائص ومعالجة العراقيل المذكورة.
{{ع6|المادة 2-113}}
عندما يعتبر بنك المغرب أن وضع إحدى مؤسسات الائتمان المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 1-113 أعلاه، يتطلب تقويما، يمكنه أن يفرض على هذه المؤسسة، داخل أجل يحدده، تصحيح الوضعية عبر تنفيذ واحد أو أكثر من التدابير المنصوص عليها في المخطط الوقائي للتقويم أو تحيين المخطط المذكور عندما تكون الظروف التي أدت إلى الوضعية المذكورة مختلفة عن الفرضيات التي ارتكز عليها إعداد المخطط الوقائي للتقويم الأولي.
{{ع6|المادة 3-113}}
عندما يتبين لبنك المغرب:
* أن التدابير الواردة في المخطط الوقائي للتقويم أو في مخطط التقويم المنصوص عليهما في المادة 1-113 أعلاه والتي تم تنفيذها لا تمكن من معالجة وضعية مؤسسة الائتمان المعنية؛
* أو أن إدارة مؤسسة الائتمان أو وضعيتها المالية من شأنها أن تعرض المؤسسة<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-43-}}</noinclude>
qirtketlx5a62unp1jebwmkpoiwuhjz
صفحة:قانون مؤسسات الائتمان (المغرب) رقم 103.12.pdf/44
104
316163
628713
2026-10-11T15:56:25Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628713
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>لخطر عدم الوفاء بالتزاماتها أو أنها لا تقدم ضمانات كافية من حيث الملاءة المالية أو السيولة أو المردودية؛
* أو أن هياكل التدبير أو التنظيم الإداري أو المحاسبي أو الرقابة الداخلية أو نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لمؤسسة الائتمان يتضمن أوجه قصور خطيرة؛
* أو أن مؤسسة الائتمان المعنية لا تتقيد بأحكام هذا القانون وبالنصوص المتخذة لتطبيقه أو أنه من الممكن أن يتعذر عليها العمل وفقا لهذه الأحكام خلال الإثني عشر (12) شهرا الموالية لتاريخ إبلاغ معاينات بنك المغرب إلى مؤسسة الائتمان المعنية.
يطلب بنك المغرب من مؤسسة الائتمان المعنية، القيام بواحد أو أكثر من التدابير التالية:
# اتخاذ تدابير إضافية تتعلق بالملاءة والسيولة وتركيز المخاطر والوضعيات المعرضة للخطر ووضع قيود إضافية أخرى، ولا سيما تلك المتعلقة بفرض تطبيق قواعد خاصة لتقييم أو تعديل القيمة للاستجابة لمتطلبات حساب الأصول الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون؛
# توقيف المزاولة المباشرة أو غير المباشرة لنشاطها أو جزء منه أو منع هذه المزاولة، خلال الفترة التي يحددها، أو تفويت فروع من هذا النشاط ويعتبر أعضاء أجهزة الإدارة والتسيير الذين يقومون بأعمال أو يتخذون قرارات مخالفة لهذا التوقيف أو المنع مسؤولين بالتضامن عن الضرر الذي يلحق بها أو بالأغيار؛
# تقليص النشاط الاقتصادي لعملياتها أو شبكتها أو طلب تفويته عندما تشكل هذه العمليات مخاطر مفرطة تهدد استمرارية مؤسسة الائتمان؛
# وضع مخطط للتفاوض بشأن إعادة هيكلة ديونها مع بعض دائنيها أو جميعهم؛
# تخفيض المخاطر المرتبطة بأنشطتها ومنتجاتها وأنظمتها؛
# تغيير هياكلها القانونية أو التنظيمية أو تعزيز أنظمة حكامتها أو هما معا؛
# التحويل الكلي أو الجزئي للأرباح القابلة للتوزيع إلى احتياطيات وكذا تقييد أو منع أي توزيع للربائح أو أي أداء، على وجه الخصوص، للفوائد للمساهمين أو الشركاء أو مالكي أدوات الأموال الذاتية؛
# وضع سقف للمكافأة المتغيرة في نسبة مئوية من صافي الدخل عندما لا تتوافق هذه المكافأة مع الحفاظ على قاعدة مالية سليمة وكذا للتوزيعات التي تقوم بها المؤسسة لفائدة المساهمين أو الشركاء أو مالكي الأدوات التفضيلية؛<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-44-}}</noinclude>
3ftt1dro55cmbhawkwb5rr56wosa0hc
صفحة:قانون مؤسسات الائتمان (المغرب) رقم 103.12.pdf/45
104
316164
628714
2026-10-11T15:56:37Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628714
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude># الدعوة داخل أجل يحدده بنك المغرب إلى عقد جمعية عامة لمساهميها أو شركائها وفق جدول أعمال يحدده كذلك بنك المغرب؛
# إدخال مساهمين أو شركاء جدد في رأس مالها.
يفرض بنك المغرب على مؤسسة الائتمان المعنية، قبل اتخاذ أي من التدابير المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه، معالجة الوضعية التي تمت معاينتها داخل أجل يحدده حسب خطورة الوضعية المذكورة.
{{ع6|المادة 4-113}}
يقوم بنك المغرب، عند انصرام الأجل المشار إليه في الفقرة الأخيرة من المادة 113- 3 أعلاه دون معالجة الاختلالات التي تمت معاينتها وقبل اتخاذ أي من التدابير المنصوص عليها في هذا الفرع، باستدعاء الممثل القانوني لمؤسسة الائتمان المعنية لتقديم تفسيراته مع إمكانية استعانته بأي شخص من اختياره لمؤازرته في دفاعه وذلك بعد إبلاغه بالمعاينات التي قام بها بنك المغرب في حق المؤسسة وموافاته بجميع عناصر الملف.
يمكن لبنك المغرب أن يرفض موافاة مؤسسة الائتمان المعنية أو إطلاعها على وثائق أو عناصر مضمنة في الملف عندما يعتبرها سرية أو أنها قد تفشي أسرار أعمال أشخاص آخرين. وفي هذه الحالة، يمكن لمؤسسة الائتمان الاطلاع على صيغة غير سرية وملخص عن الوثائق أو العناصر المعنية.
في حالة الاستعجال وعندما تستوجب الظروف التي تهدد استقرار النظام البنكي ذلك، يمكن لبنك المغرب، أن يقرر بصفة مباشرة تنفيذ أحد التدابير المنصوص عليها في هذا الفرع، وأن يمنح الأشخاص المعنية فرصة للاستماع إلهم في أقرب الأجال. وبعد الاستماع للأشخاص المعنية، يمكن لبنك المغرب، عند الاقتضاء، مراجعة قراره الأول.
تكون قرارات بنك المغرب معللة.
{{ع6|المادة 114}}
يعين والي بنك المغرب، في الحالات المشار إليها في المادة 89 أعلاه، مديرا مؤقتا أو أكثر من بين الأشخاص المتوفرين على الاستقلالية والكفاءة والخبرة في المجال البنكي أو المالي أو القانوني.
يحدد والي بنك المغرب مهام المدير المؤقت ومدة انتدابه والشروط المتعلقة بأجرته التي تقع على عاتق مؤسسة الائتمان المعنية ويمكن له، في أي وقت، تغيير مهامه وكيفيات مزاولة انتدابه.
يبلغ مقرر تعيين المدير المؤقت إلى أعضاء مجلس إدارة مؤسسة الائتمان المعنية أو مجلس رقابتها وإلى الوزير المكلف بالمالية.
ينشر مقرر تعيين المدير المؤقت في الجريدة الرسمية.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-45-}}</noinclude>
m3yi33sr3x7qzz6bv0qj8cxlvyn45zi
صفحة:قانون مؤسسات الائتمان (المغرب) رقم 103.12.pdf/46
104
316165
628715
2026-10-11T15:56:48Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628715
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع6|المادة 1-114<ref>تم تتميم احكام المادة من 1-114 و 2-114 بمقتضى المادة الثالثة، من القانون 87.21 السالف الذكر.</ref>}}
يمارس المدير المؤقت مهامه تحت مراقبة بنك المغرب وفقا لمقتضيات هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.
يحدد والي بنك المغرب كيفيات مزاولة المدير المؤقت لمهامه إما من خلال ممارسة الصلاحيات الكاملة لأجهزة الإدارة والرقابة والتسيير بمؤسسة الائتمان المعنية وإما من خلال ممارستها بصفة مشتركة إلى جانب هذه الأجهزة عندما يقرر بنك المغرب الإبقاء عليها.
عندما يقرر والي بنك المغرب الإبقاء على أعضاء أجهزة الإدارة والرقابة والتسيير بمؤسسة الائتمان المعنية، يمكن له إخضاع تصرفاتهم وقراراتهم بما في ذلك قرارات الجمعية العامة لترخيص مكتوب من المدير المؤقت، وفي هذه الحالة، يعتبر هؤلاء الأعضاء مسؤولين تضامنيا عن الضرر الذي يلحق بالمؤسسة أو الأغيار عندما يقومون بتصرفات أو يتخذون قرارات دون أخذ الترخيص المطلوب من المدير المؤقت.
{{ع6|المادة 2-114}}
عندما يتم تعيين المدير المؤقت لمزاولة مهامه بصفة مشتركة إلى جانب أجهزة إدارة ورقابة وتسيير مؤسسة الائتمان المعنية، يتولى القيام بما يلي:
* حضور اجتماعات الجمعية العامة ومجلس إدارة أو رقابة مؤسسة الائتمان التي تم تعيينه لديها؛
* تقديم كل المقترحات التي يراها ملائمة للتداول في شأنها من قبل جميع الأجهزة المذكورة بما فيها الجمعية العامة؛
* وقف تنفيذ كل قرار صادر عن الأجهزة المذكورة أعلاه، بما في ذلك الجمعية العامة، عندما لا يتوافق مع المهام التي تم تعيينه من أجلها ويحرر بذلك تقريرا يبلغه على الفور إلى بنك المغرب. وإذا لم يتم تأكيد وقف تنفيذ القرار من قبل بنك المغرب خلال 5 أيام عمل الموالية لتاريخ صدور القرار المذكور، ينتهي مفعول وقف التنفيذ؛
* السهر على تنفيذ الأوامر الصادرة عن بنك المغرب والتي يتعين على مؤسسة الائتمان المعنية الامتثال لها.
{{ع5|الفرع الثاني: الإدارة المؤقتة لمؤسسات الائتمان<ref>تم إضافة الفرع الثاني، بمقتضى المادة الثانية من القانون 87.21 السالف الذكر.</ref>}}
{{ع6|المادة 115}}
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-46-}}</noinclude>
43d3twft3jqk5nkzpcjug6wvjjlbqpm
صفحة:قانون مؤسسات الائتمان (المغرب) رقم 103.12.pdf/47
104
316166
628717
2026-10-11T15:57:00Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628717
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>عندما يتم تعيين المدير المؤقت لممارسة صلاحيات أجهزة الإدارة والرقابة والتسيير لمؤسسة الائتمان المعنية، تتوقف هذه الأجهزة، ابتداء من تاريخ التعيين المذكور، عن ممارسة صلاحيتها وتتوقف كذلك اجتماعات الجمعية العامة. وتنقل جميع الصلاحيات إلى المدير المؤقت.
يتعين على المدير المؤقت التقيد، طيلة مدة انتدابه، بالالتزامات القانونية والتعاقدية الملقاة على عاتق مسيري المؤسسة.
لا يجوز، ابتداء من تاريخ تعيين المدير المؤقت وتحت طائلة البطلان، تفويت الأسهم أو حصص المشاركة وشهادات الاستثمار أو حقوق التصويت التي يملكها أعضاء أجهزة إدارة ورقابة وتسيير مؤسسة الائتمان المعنية.
تحول القيم المذكورة أعلاه إلى حساب خاص مجمد يفتحه المدير المؤقت وتمسكه، حسب الحالة، مؤسسة الائتمان أو وسيط مؤهل لذلك. ويشير المدير المؤقت إلى عدم قابلية القيم المذكورة للتفويت في سجلات مؤسسة الائتمان.
تنتهي، بقوة القانون، عدم قابلية تفويت القيم المذكورة أعلاه بانتهاء الإدارة المؤقتة.
{{ع6|المادة 116}}
عندما يتم تعيين المدير المؤقت لممارسة صلاحيات أجهزة الإدارة والرقابة والتسيير بمؤسسة الائتمان، يسلم هذا الأخير لأعضاء الأجهزة المذكورة الذين يملكون أسهما أو حصص مشاركة أو شهادات استثمار أو حقوق تصويت شهادة تمكنهم من المشاركة في الجمعيات العامة لمؤسسة الائتمان التي يطلب انعقادها.
غير أن والي بنك المغرب يتولى، عندما تستوجب الظروف ذلك ولا سيما في حالة تقصير الجمعيات العامة أو في حالة عرقلة تحول دون انعقاد اجتماعاتها، رفع الأمر، باقتراح من المدير المؤقت، إلى رئيس المحكمة المختصة قصد تعيين وكيل قضائي يعهد إليه، طيلة مدة يحددها، بممارسة حقوق التصويت المرتبطة بالسندات المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه.
{{ع6|المادة 117}}
يجب أن يرفع المدير المؤقت إلى بنك المغرب داخل أجل يحدده هذا الأخير تقريرا يبين فيه طبيعة الصعوبات التي تعترض المؤسسة ومصدرها وأهميتها وكذا التدابير الكفيلة بتقويمها.
يمكن كذلك للمدير المؤقت اقتراح تصفية المؤسسة أو اقتراح فتح مسطرة لتسوية أزمة مؤسسة الائتمان الواردة في القائمة المشار إليها في المادة 108 أعلاه والتي يشرف على إدارتها المؤقتة.
{{ع6|المادة 118}}
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-47-}}</noinclude>
99m0f9vc6zvqru4daqxgabvm5xongy9
صفحة:قانون مؤسسات الائتمان (المغرب) رقم 103.12.pdf/48
104
316167
628718
2026-10-11T15:57:11Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628718
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>يقرر بنك المغرب استمرار استغلال مؤسسة الائتمان عندما يعتبر، استنادا إلى تقرير المدير المؤقت، أن المؤسسة المذكورة تتوفر على إمكانيات تقويم مهمة وأن استمرارية هذه المؤسسة يمكن ضمانها.
ويخبر بنك المغرب المدير المؤقت بذلك كتابة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بمنشور يصدره والي بنك المغرب، بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان.
{{ع6|المادة 119}}
يمكن أن يرفع المدير المؤقت الأمر إلى رئيس المحكمة المختصة للحكم ببطلان أي عملية أداء أو تحويل للأصول أو تكوين للضمانات أو الكفالات تتم داخل الستة أشهر السابقة لتعيينه لفائدة كل شخص ذاتي أو اعتباري، إذا ثبت أن هذه العملية لم تكن مرتبطة بسير العمليات العادية للمؤسسة أو أنها كانت تهدف إلى إخفاء عنصر واحد أو أكثر من عناصر أصولها.
{{ع6|المادة 120}}
يجوز لبنك المغرب إذا اعتبر أن مصلحة المودعين تبرر ذلك رفع الأمر إلى المحكمة المختصة قصد إصدار الأمر ببيع السندات المشار إليها في المادة 117 أعلاه.
ويحدد ثمن البيع على أساس تقييم ينجزه خبير محاسب يختار من جدول الخبراء المحاسبين المنصوص عليه في القانون رقم 15.89 المشار إليه أعلاه المتعلق بتنظيم مهنة الخبرة المحاسبية وإنشاء هيئة الخبراء المحاسبين.
{{ع6|المادة 121<ref>تم نسخ أحكام المادة 121 أعلاه بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم 87.21، سالف الذكر.</ref>}}
(نسخت)
{{ع6|المادة 122}}
بالرغم من كل مقتضى قانوني أو شرط تعاقدي، لا يمكن أن ينتج أي فسخ أو إبطال للعقود الجارية المبرمة مع العملاء أو مع الأغيار لمجرد وضع مؤسسة الائتمان تحت الإدارة المؤقتة.
{{ع6|المادة 123}}
يجب على المدير المؤقت أن يرفع إلى بنك المغرب تقريرا ربع سنوي يبين فيه تطور الوضعية المالية للمؤسسة وتنفيذ تدابير التقويم كما هي مبينة في التقرير المشار إليه في المادة 117 أعلاه وكذا الصعوبات التي تعترض ذلك، وإن اقتضى الحال، التدابير الجديدة الواجب اتخاذها لهذا الغرض.
{{ع6|المادة 124}}
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-48-}}</noinclude>
k6yl9uyz9n0w95fzu5jouaowmeiprdu
صفحة:قانون مؤسسات الائتمان (المغرب) رقم 103.12.pdf/49
104
316168
628719
2026-10-11T15:57:23Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628719
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>عندما يتم تقويم الوضعية المالية للمؤسسة، تدعى الجمعية العامة للمساهمين أو الشركاء للاجتماع، بمبادرة من المدير المؤقت بعد موافقة بنك المغرب، لتعيين أجهزة جديدة للإدارة أو الرقابة أو التسيير.
{{ع6|المادة 125<ref>تم نسخ (الفقرة الأخيرة) من احكام المادة 125 أعلاه بمقتضى المادة الرابعة من القانون 87.21،سالف الذكر.</ref>}}
تنتهي مهمة المدير المؤقت حين انصرام مدة انتدابه أو عندما:
* تعين الأجهزة المشار إليها في المادة 124 أعلاه؛
* تكون وضعية مؤسسة الائتمان مختلة بشكل لا رجعة فيه؛
* لا يستطيع لأي سبب من الأسباب مزاولة مهامه بصورة عادية؛
* يخل بالتزاماته كما هي مقررة في هذا الباب.
{{ع6|المادة 126<ref>تم نسخ أحكام المادتين 126 و127 أعلاه بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم 87.21، سالف الذكر.</ref>}}
(نسخت)
{{ع6|المادة 127}}
(نسخت)
{{ع5|الفرع الثالث: مسطرة التسوية}}
{{ع6|المادة 1-127<ref>تم تتميم احكام المادة من 1-127 إلى 29-127، بمقتضى المادة الثالثة من القانون 87.21 السالف الذكر.</ref>}}
يراد بالتسوية في مدلول هذا القانون إعادة هيكلة مؤسسة ائتمان فاشلة من خلال تطبيق واحد أو أكثر من تدابير التسوية المنصوص عليها في المادة 15-127 أدناه، وذلك بغية تحقيق الأهداف التالية حسب الحالة:
* ضمان استمرارية الوظائف الحيوية لمؤسسة الائتمان ولا سيما الأنشطة والخدمات والعمليات المنجزة لفائدة أغيار والتي من شأن توقفها إحداث اضطراب في الخدمات الحيوية لسير الاقتصاد الوطني واستقرار النظام المالي؛
* تفادي الآثار السلبية الخطيرة على استقرار النظام المالي؛
* حماية موارد الدولة من خلال التقليص إلى الحد الأقصى من اللجوء إلى الدعم المالي الاستثنائي للسلطات العمومية؛
* حماية الودائع المشمولة بضمان وأموال وأصول زبائن مؤسسة الائتمان.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-49-}}</noinclude>
mb5urwcal99xdpe67qizwkjrw1u2dmi
صفحة:قانون مؤسسات الائتمان (المغرب) رقم 103.12.pdf/50
104
316169
628720
2026-10-11T15:57:35Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628720
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>مع مراعاة الاستثناءات الواردة في هذا القانون، تعتبر الأهداف المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه متساوية في الأهمية وتعمل هيئة التسوية المشار إليها في المادة 5-127 أدناه على تحقيق توازن منصف بين هذه الأهداف وذلك حسب طبيعة كل حالة على حدة والظروف الخاصة بها.
تعتبر مؤسسات الائتمان المدرجة في القائمة المشار إليها في المادة 108 أعلاه وحدها المعنية بتطبيق أحكام هذا الفرع.
{{ع5|القسم الفرعي الأول: فتح المسطرة}}
{{ع6|المادة 2-127}}
تخضع مؤسسة الائتمان لافتحاص من لدن هيئة التسوية المنصوص عليها في المادة 5-127 أدناه، عندما يعاين بنك المغرب:
* أنه بالرغم من تنفيذ تدابير التقويم الواردة في هذا الباب، لم تتمكن مؤسسة الائتمان المعنية من استعادة استمراريتها واستدامتها؛
* أن استمرار الوظائف الحيوية بمؤسسة الائتمان أصبح مهددا وقد يؤدي إلى إلحاق ضرر خطير بحقوق المودعين والدائنين؛
* أن وضعية مؤسسة الائتمان تشكل تهديدا حالا على استقرار النظام المالي ويمكن أن تؤدي، إذا لم يتم إعمال مسطرة التسوية، إلى اللجوء إلى دعم مالي عمومي هام.
{{ع6|المادة 3-127}}
لأجل تطبيق مقتضيات المادة 2-127 أعلاه، يتحقق بنك المغرب من توفر جميع الشروط التالية:
* تحقق فشل مؤسسة الائتمان أو من فشلها المتوقع؛
* انعدام، أي احتمال معقول يمكن معه تفادي فشل مؤسسة الائتمان من خلال اللجوء إلى تدابير جديدة ذات طبيعة خاصة أو احترازية داخل آجال معقولة ومفروضة، سوى تطبيق أحد تدابير التسوية؛
* أن وضعية مؤسسة الائتمان تشكل تهديدا حقيقيا لاستقرار النظام المالي.
* يعتبر فشل مؤسسة الائتمان مؤكدًا أو متوقعًا إذا كانت أصولها أقل من خصومها أو إذا كانت هناك عناصر موضوعية تسمح باستنتاج أن عدم التوازن بينهما، سيحدث في المستقبل القريب.<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-50-}}</noinclude>
rs42yj8ru8xuxdueidyjdfomvehdrb5
صفحة:قانون مؤسسات الائتمان (المغرب) رقم 103.12.pdf/51
104
316170
628721
2026-10-11T15:57:47Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628721
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>* تحدد بمنشور لوالي بنك المغرب، بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان، المعايير النوعية والكمية التي يجب مراعاتها لتقييم فشل مؤسسة الائتمان واستمرار وظائفها الحيوية والخطر الذي قد يلحقه هذا الاستمرار على حقوق المودعين والدائنين وكذا مستوى الخطر الذي تمثله مؤسسة ائتمان على النظام المالي.
{{ع6|المادة 4-127}}
عندما تكون الشروط المحددة في المادتين 2-127 و3-127 أعلاه مجتمعة يحيل بنك المغرب الأمر على الفور إلى هيئة التسوية، المشار إليها في المادة 5-127 أدناه، من أجل دراسته واتخاذ القرار بفتح مسطرة التسوية في حق مؤسسة الائتمان المعنية.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-51-}}</noinclude>
ogvgurez2tsm9a2s3ahi9examxdqemp
صفحة:قانون مؤسسات الائتمان (المغرب) رقم 103.12.pdf/52
104
316171
628722
2026-10-11T15:57:58Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628722
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع5|القسم الفرعي الثاني: هيئة التسوية واختصاصاتها}}
{{ع5|الفصل الأول: هيئة التسوية}}
{{ع6|المادة 5-127}}
تحدث هيئة لممارسة اختصاصات بنك المغرب المتعلقة بتسوية أزمات مؤسسات الائتمان، تسمى بعده بهيئة التسوية. وتتولى على الخصوص المهام التالية:
* دراسة المخطط الوقائي للتسوية الخاص بكل مؤسسة ائتمان مدرجة في القائمة المشار إليها في المادة 108 أعلاه والمصادقة عليه؛
* اتخاذ القرار في شأن فتح مسطرة التسوية في حق مؤسسة ائتمان وتحديد، لهذه الغاية، الصلاحيات وتدابير التسوية الضرورية التي ستطبق؛
* القيام، بمبادرة منها أو بطلب من إحدى السلطات المشار إليها في المادة 110 أعلاه أو بطلب من هيئة تابعة لدولة أجنبية لها مهمة مماثلة لتلك التي لدى هيئة التسوية، باعتماد كل تدبير يرمي إلى توضيح تطبيق المقتضيات القانونية الخاصة بالتسوية؛
* تحديد التوجهات والأولويات العامة المتعلقة بسياسة التسوية ووضع خطة عمل سنوية في مجال التسوية.
{{ع6|المادة 6-127}}
يرأس هيئة التسوية والي بنك المغرب أو من يمثله. وتتألف، علاوة على رئيسها، من الأعضاء التالي بيانهم:
قاضيان يعينهما المجلس الأعلى للسلطة القضائية؛
ممثلان عن السلطة الحكومية المكلفة بالمالية؛
ممثلان عن بنك المغرب؛
عضوان مستقلان يعينهما الوزير المكلف بالمالية.
يعين عضوا الهيئة المشار إليهما في البند الأخير من الفقرة 2 أعلاه بالنظر إلى مؤهلاتهما الخاصة ولا سيما في المجال البنكي والمالي والمحاسباتي وفي مجال تدبير الأعمال والاقتصاد.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-52-}}</noinclude>
atsx7p48n0m12zlvw3t1vpvd5r9vgl1
صفحة:قانون مؤسسات الائتمان (المغرب) رقم 103.12.pdf/53
104
316172
628723
2026-10-11T15:58:11Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628723
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>تتنافى المهام التي يتولاها العضوان المستقلان في هيئة التسوية مع أي وظيفة أو انتداب يمارس داخل أي مؤسسة ائتمان.
تحدد مدة انتداب أعضاء الهيئة في أربع سنوات قابلة للتجديد.
لا يمكن إعفاء أعضاء الهيئة من لدن السلطات التي قامت بتعيينهم إلا إذا لم يعودوا يستوفون الشروط اللازمة لممارسة المهام التي عينوا من أجلها لدى الهيئة أو إذا ارتكبوا خطأ جسيما.
يمكن لرئيس الهيئة دعوة كل شخص يرى فائدة في الاستعانة به قصد الإدلاء برأيه لأعضاء الهيئة. ولا يحضر هذا الشخص مداولات الهيئة.
عندما يعاين رئيس الهيئة حالة استعجال، يمكن للهيئة عقد اجتماعاتها بوسائل الاتصال عبر الصوت والصورة أو بوسائل مماثلة تمكن من التحقق من هوية الأعضاء.
تحدد بمرسوم شروط وكيفيات سير هيئة التسوية.
{{ع6|المادة 7-127}}
يتصرف أعضاء هيئة التسوية، عند ممارسة مهامهم، بكل استقلالية وموضوعية وبما يخدم المصلحة العامة ولا يطلبون أو يتبعون أي تعليمات كيفما كان مصدرها.
{{ع6|المادة 8-127}}
لا يتحمل أعضاء هيئة التسوية ومستخدمو كتابتها المشار إليها في المادة 9-127 بعده أي مسؤولية مدنية بسبب قراراتهم أو عدم تدخلهم أو تصرفاتهم أو سلوكهم، إلا في حالات التدليس أو الخطأ الجسيم. غير أنهم يظلون خاضعين لمقتضيات المادتين 180و181 أدناه.
{{ع6|المادة 9-127}}
يتولى بنك المغرب أعمال كتابة الهيئة وتختص هذه الكتابة بالمهام التالية:
إعداد المخطط الوقائي للتسوية المشار إليه في المادة 10-127 بعده؛
اقتراح تدابير التسوية الملائمة المزمع تنفيذها تجاه مؤسسة ائتمان خاضعة لمسطرة التسوية، انطلاقا من المخطط الوقائي للتسوية وتقرير الخبير المستقل أو بنك المغرب، حسب الحالة، المشار إليه في المادة 14-127 أدناه؛
* التتبع الميداني والمستمر لأشغال مراقب التسوية المشار إليه في المادة 127- 23 أدناه؛
* إعداد التقارير والمراسلات والمعلومات اللازمة لسير أشغال هيئة التسوية؛<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-53-}}</noinclude>
tmczkfljcupvl65prcs49kdpec9sc6w
صفحة:قانون مؤسسات الائتمان (المغرب) رقم 103.12.pdf/54
104
316173
628724
2026-10-11T15:58:22Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628724
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>* مسك ملفات هيئة التسوية ومحاضر اجتماعاتها؛
* كل مهمة أخرى يكلفها بها رئيس هيئة التسوية.
يمكن لكتابة الهيئة، بطلب من الرئيس، القيام بالمشاورات اللازمة مع السلطات والهيئات المختصة قصد إعداد كل تدبير من تدابير التسوية.
{{ع5|الفصل الثاني: اختصاصات هيئة التسوية}}
{{ع6|المادة 10-127}}
يتضمن المخطط الوقائي للتسوية الذي يتم إعداده بالنسبة لكل مؤسسة من مؤسسات الائتمان المدرجة في القائمة المشار إليها في المادة 108 أعلاه، على الخصوص ما يلي:
* العراقيل الكبرى التي من شأنها أن تحول دون تسوية أزمات مؤسسة الائتمان المعنية والتدابير المناسبة التي تمكن من التغلب على هذه العراقيل؛
* طرائق التقييم المشار إليها في المادة 14-127 أدناه؛
* خيارات التسوية وكيفيات تمويلها، عند الاقتضاء؛
* تدابير التسوية الممكنة التنفيذ وفقا لمقتضيات هذا القانون؛
* خطة التواصل مع الإعلام والعموم.
يجب ألا يتضمن المخطط الوقائي للتسوية أي إمكانية للجوء إلى الدعم المالي العمومي الاستثنائي.
يتم تحيين المخطط الوقائي للتسوية مرة واحدة على الأقل في السنة أو عندما يتبين أن إدخال تغييرات عليه يعتبر ضروريا.
يراعي المخطط الوقائي للتسوية، في حالة انتماء مؤسسة الائتمان لمجموعة بنكية أجنبية، المخطط الوقائي للتسوية التي وضعته السلطة الأجنبية المختصة بالنسبة للمجموعة المعنية.
في حالة انتماء مؤسسة الائتمان لمجموعة لها أيضاً أنشطة في مجال التأمين أو أسواق الرساميل بالمغرب، تتعاون هيئة التسوية مع السلطة المختصة بالرقابة على شركات التأمين أو السلطة المختصة بالرقابة على أسواق الرساميل أو هما معا لتحديد الإجراءات التي يجب اتخاذها عند إعداد المخطط الوقائي للتسوية الخاص بمؤسسة الائتمان المعنية فيما يتعلق بالأنشطة التي تدخل ضمن اختصاصات السلطتين المذكورتين.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-54-}}</noinclude>
eecas8u70lw4y53zcureclt2gysmz5j
صفحة:قانون مؤسسات الائتمان (المغرب) رقم 103.12.pdf/55
104
316174
628726
2026-10-11T15:58:34Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628726
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>تأخذ هيئة التسوية التدابير المشار إليها في المخطط الوقائي للتسوية بعين الاعتبار، غير أنها لا يمكن أن تقيد التدابير التي يمكن للهيئة اتخاذها في إطار مسطرة للتسوية.
{{ع6|المادة 11-127}}
تناط بهيئة التسوية، في إطار تنفيذ تدابير التسوية المشار إليها في المادة 15-127 أدناه، الصلاحيات الواردة بعده والتي يمكن لها ممارستها بصفة منفصلة أو مقترنة:
# إلزام أي شخص معني بمسطرة التسوية بموافاتها بالمعلومات الضرورية من أجل إعداد واعتماد أي تدبير من تدابير التسوية؛
# عزل أو استبدال أجهزة إدارة أو رقابة أو تسيير مؤسسة الائتمان المعنية؛
# تولي المراقبة على مؤسسة الائتمان المعنية وممارسة جميع الحقوق والصلاحيات الممنوحة للمساهمين ومالكي السندات المشار إليها في الفقرة 3 من المادة 115 أعلاه؛
# تدبير أو تفويت أصول وممتلكات مؤسسة الائتمان المعنية؛
# تحرير الأدوات المالية أو الأصول أو الحقوق أو الالتزامات المنقولة من أي التزام أو أي ضمانة؛
# فسخ الأدوات المالية الآجلة وتصفية الوضعيات الخاصة بها؛
# حذف أو تجميد الحق في اكتساب أسهم جديدة أو سندات أخرى؛
# اتخاذ أي إجراء لازم من أجل:
#: أ) تغيير جميع السجلات ذات الصلة؛
#: ب) شطب التداول على سندات الملكية أو أدوات الدين؛
#: ج) قبول التداول على سندات جديدة للملكية أو أدوات الدين؛
#: د) إعادة قبول أي أداة للدين كانت موضوع تدبير يهدف إلى تخفيض قيمتها.
# نقل أو فسخ أو إلغاء السندات المنصوص عليها في المادة 115 أعلاه الصادرة عن مؤسسة الائتمان المعنية أو تخفيض قيمتها الإسمية إلى الصفر؛
# إلغاء أدوات الدين الصادرة عن مؤسسة الائتمان المعنية؛<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-55-}}</noinclude>
li77i5av2qbgdlljyqyontb28bcc5u6
صفحة:قانون مؤسسات الائتمان (المغرب) رقم 103.12.pdf/56
104
316175
628727
2026-10-11T15:58:46Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628727
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude># تغيير أجل استحقاق أدوات الدين والالتزامات الأخرى الصادرة عن مؤسسة الائتمان المعنية أو تغيير مبلغ الفوائد المستحقة بموجب هذه الأدوات والالتزامات الأخرى المذكورة أعلاه، أو تغيير أجل استحقاق هذه الفوائد، بما في ذلك تعليق أدائها مؤقتا، باستثناء:
#* الديون المقرونة بضمانة عينية في حدود قيمة هذه الضمانة؛
#* الديون الناشئة عن علاقة شغل؛
#* الودائع الخاضعة لتدخل الصندوقين المنصوص عليهما في المادتين 67 و128 من هذا القانون؛
#* ديون الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين الناشئة عن توريد السلع أو الخدمات؛
# تقييد حق دائني مؤسسة الائتمان المعنية في المطالبة بالضمانات منذ تاريخ نشر قرار التسوية، دون المساس بالضمانات المنشأة و/أوالمحتفظ بها ضمن أنظمة تسوية وتسليم الأدوات المالية أو أنظمة المقابل المركزي بين الأطراف أو الممنوحة لبنك المغرب في سياق ممارسة مهامه؛
# الزيادة في رأس المال من خلال إصدار أسهم جديدة أو سندات أخرى أو أدوات أخرى خاصة بالأموال الذاتية بما في ذلك الأسهم التي تمنح لأصحابها حقوقا تفضيلية والأدوات القابلة للتحويل بشروط، دون التقيد بالقواعد المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل، أو القيود المحتمل ورودها في النظام الأساسي لمؤسسة الائتمان المعنية؛
# تعليق تنفيذ العقود الجارية أو الالتزامات الناتجة عنها، بشكل كلي أو جزئي، خلال الفترة التي تحددها الهيئة. ويوقف هذا القرار جميع إجراءات التنفيذ الجبري من قبل دائني مؤسسة الائتمان فيما يخص التزاماتها التي حددها مراقب التسوية المشار إليه في المادة 23-127 أدناه، بتشاور مع هيئة التسوية؛
# فرض استمرار تزويد مؤسسة الائتمان المعنية بالخدمات أو البنية التحتية التي تحتاجها لممارسة أنشطتها وفق نفس الشروط التي كان يخضع لها سابقا تقديم هذه الخدمات؛<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-56-}}</noinclude>
f83amh326eot7p2jpbhznu12qo8w7si
صفحة:قانون مؤسسات الائتمان (المغرب) رقم 103.12.pdf/57
104
316176
628728
2026-10-11T15:58:57Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628728
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude># طلب التعليق الجزئي أو الكلي، من رئيس المحكمة المختصة، لجميع إجراءات التنفيذ المترتبة عن الأحكام الصادرة في حق مؤسسة الائتمان المعنية لصالح الدائنين والتي من شأن تنفيذها تأزيم وضعية المؤسسة وإعاقة إمكانية إنقاذها، باستثناء الإجراءات المتعلقة بالودائع والتزامات الأداء والتسليم ضمن أنظمة الأداء وتسديد وتسليم الأدوات المالية. يقرر رئيس المحكمة في تعليق إجراءات التنفيذ المترتبة عن الأحكام المذكورة داخل أجل سبعة أيام عمل ابتداء من تاريخ تبليغ طلب هيئة التسوية؛
# تعليق أي بند فاسخ تم اتخاذه تطبيقا لنص قانوني أو بإرادة من أحد الأطراف وتم التنصيص عليه في العقد المبرم مع مؤسسة الائتمان المعنية، اعتبارا من تاريخ نشر قرار التسوية إذا كان من شأن تنفيذ البند المذكور تأزيم الوضعية المالية لمؤسسة الائتمان المعنية ويشكل عائقا مهما أمام تدابير التسوية المشار إليها في المادة 15-127 أدناه، وذلك، وفقا للشروط التي يحددها منشور صادر عن والي بنك المغرب بعد استشارة لجنة مؤسسات الائتمان.
تمارس هذه الصلاحيات دون وجوب التقيد بأي شرط أو شكلية مفروضة بموجب التشريع الجاري به العمل.
{{ع5|الفصل الثالث: قرارات هيئة التسوية}}
{{ع6|المادة 12-127}}
ينشر قرار هيئة التسوية القاضي بفتح مسطرة التسوية في حق مؤسسة ائتمان في الجريدة الرسمية ويبلغ إلى كتابة ضبط المحكمة المختصة قصد قيده في السجل التجاري.
{{ع6|المادة 13-127}}
يمكن لكل شخص ذاتي أو اعتباري ذي مصلحة الطعن أمام محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في قرارات هيئة التسوية. ولا يوقف هذا الطعن سريان القرارات الصادرة عن الهيئة المذكورة.
لا يترتب عن الحكم الصادر عن المحكمة نتيجة لهذا الطعن سوى منح تعويضات عن الضرر.
{{ع5|القسم الفرعي الثالث: مسطرة التسوية والتدابير المتعلقة بها}}
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-57-}}</noinclude>
6fiuux6wkvmkjr4w1x8j3a9sh9ed95j
صفحة:قانون مؤسسات الائتمان (المغرب) رقم 103.12.pdf/58
104
316177
628729
2026-10-11T15:59:09Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628729
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع6|المادة 14-127}}
تقوم هيئة التسوية، بعد إحالة الأمر إليها من لدن بنك المغرب، طبقا للمادة 4-127 أعلاه، باللجوء إلى خبير مستقل من أجل تقييم أصول وخصوم مؤسسة الائتمان المعنية. ويجب أن يكون هذا التقييم عادلا ومحترزا وواقعيا.
إذا كانت حالة الاستعجال تفرض اتخاذ تدابير للتسوية، يمكن لهيئة التسوية أن تكلف بنك المغرب بإجراء تقييم مؤقت. وفي هذه الحالة، يتعين على هيئة التسوية دعوة الخبير المستقل المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه لإجراء تقييم نهائي لاحق.
علاوة على العناصر المحددة بعده، يتعين أن ينصب التقييم النهائي للخبير المستقل كذلك على وجاهة التدابير المقترحة من لدن بنك المغرب.
تنصب مهمة تقييم مؤسسة الائتمان المعنية على ما يلي:
أ) جمع معلومات تمكن من:
* معرفة مدى استيفاء جميع شروط فتح مسطرة التسوية؛
* اتخاذ القرار بخصوص تدابير التسوية الملائمة التي ينبغي اعتمادها؛
ب) تحديد المعاملة التي كان سيستفيد منها المساهمون والشركاء والدائنون، بما فيهم الشركة المسيرة لصندوقي الضمان المشار إليها في المادة 132 أدناه، لو أن مؤسسة الائتمان المعنية تم إخضاعها لمسطرة تصفية عادية؛
ج) جمع المعلومات التي تمكن من اتخاذ قرار بشأن إجراء تفويت للأنشطة المشار إليها في المادة 15-127 أدناه وتتعلق هذه المعلومات بالأصول أو الحقوق أو الالتزامات أو الأسهم أو غيرها من سندات الملكية التي سيتم نقلها، وجمع المعلومات التي تمكن هيئة التسوية من تحديد الشروط التجارية للتفويت المنصوص عليه في المادة 16-127 أدناه؛
د) جمع المعلومات التي تمكن من اتخاذ القرار بشأن تدبير المؤسسة- الجسر وتدبير اللجوء إلى فصل الأصول المشار إليهما في المادة 15-127 أدناه وتتعلق هذه المعلومات بالأصول أو الحقوق أو الالتزامات أو الأسهم أو غيرها من سندات الملكية التي سيتم نقلها وكذلك جمع المعلومات المتعلقة باتخاذ القرار<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-58-}}</noinclude>
djdl3y7bwxhidoglpije43r795qbnhj
صفحة:قانون مؤسسات الائتمان (المغرب) رقم 103.12.pdf/59
104
316178
628730
2026-10-11T15:59:21Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628730
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>الخاص بقيمة أي مقابل سيدفع للمؤسسة الخاضعة لمسطرة التسوية أو، عند الاقتضاء، لمالكي الأسهم أو سندات الملكية الأخرى أو إلى الدائنين؛
ه) التحقق من أن أي خسارة تتحملها أصول مؤسسة الائتمان المعنية قد تم أخذها بعين الاعتبار كاملة عند تطبيق تدابير التسوية.
لا يمكن أن يكون التقييم موضوع حق في طعن مستقل عن الطعن في قرار الهيئة المتعلق بتدبير من تدابير التسوية ولا يمكن المنازعة فيه إلا بمناسبة الطعن الموجه ضد التدبير المذكور.
{{ع6|المادة 15-127}}
بعد دراسة تقرير الخبير المستقل أو تقرير بنك المغرب، حسب الحالة، وعندما ترى هيئة التسوية أن شروط فتح مسطرة التسوية قد تم استيفاؤها، يمكن لها اللجوء إلى أحد تدابير التسوية التالية بصفة منفصلة أو مقترنة:
أ) تفويت أنشطة مؤسسة الائتمان؛
ب) اللجوء إلى المؤسسة - الجسر؛
ج) فصل الأصول.
يمكن للهيئة، بناء على استنتاجات تقرير الخبير المستقل أو تقرير بنك المغرب، حسب الحالة، أن تقترح على بنك المغرب التماس الموافقة المسبقة من الحكومة للحصول على دعم مالي عمومي استثنائي لمؤسسة الائتمان المعنية عندما ترى الهيئة أن التدابير المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه لا يمكن أن تنجح في تسوية أزمة المؤسسة المعنية دون مساهمة من التمويل العمومي.
{{ع6|المادة 16-127}}
يتم تفويت أنشطة مؤسسة ائتمان خاضعة لمسطرة التسوية إلى مشتر من خلال عملية نقل واحدة أو أكثر لملكية أسهم أو سندات ملكية أخرى و / أو عملية نقل واحدة أو أكثر لملكية أصول أو حقوق أو التزامات مؤسسة الائتمان المذكورة.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-59-}}</noinclude>
soci2n4xkoqs1tya9kanpre26wvginu
صفحة:قانون مؤسسات الائتمان (المغرب) رقم 103.12.pdf/60
104
316179
628731
2026-10-11T15:59:32Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628731
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>يجوز، بعد موافقة صريحة من المشتري، التنصيص في عقد التفويت على استعادة مؤسسة الائتمان المعنية لجميع العناصر موضوع التفويت المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه.
يجب أن تؤخذ في الاعتبار، عند تفويت الأنشطة، الشروط التجارية التي تتوافق مع التقييم المنجز وفقًا للمادة 14-127 أعلاه.
يؤدى المقابل المدفوع من لدن المشتري:
* إلى مالكي الأسهم أو سندات الملكية الأخرى عندما يتم تفويت الأنشطة عن طريق نقل ملكية الأسهم أو سندات الملكية الأخرى؛
* إلى مؤسسة الائتمان المعنية، عندما يتم تفويت الأنشطة عن طريق نقل جزئي أو كلي لملكية أصول وخصوم مؤسسة الائتمان المذكورة.
بالرغم من أي مقتضيات مخالفة واردة في النصوص التشريعية أو الأنظمة الأساسية أو العقود، تظل العقود المنقولة سارية بحكم القانون ولا يمكن للتفويت وحده أن يكون سببا في ممارسة أي حق في فسخها.
يخضع المشتري لأحكام القسم الثاني من هذا القانون، ولهذه الغاية، يحرص بنك المغرب على دراسة طلب منح الاعتماد اللازم لممارسة النشاط المفوت وذلك بالتزامن مع إنجاز التفويت المذكور.
تراعي مسطرة التسوية المؤدية إلى تفويت الأنشطة المتطلبات التالية:
أ) الشفافية وتقديم صورة حقيقية عن الأصول أو الحقوق أو الالتزامات أو سندات الملكية الأخرى الخاصة بمؤسسة الائتمان الخاضعة لمسطرة التسوية؛
ب) عدم محاباة أي من المترشحين المتقدمين بغرض الشراء؛
ج) غياب تضارب المصالح؛
د) التفويت بأفضل سعر حسب الظروف؛
ه) السرعة في اتخاذ تدبير التسوية.
يجوز لهيئة التسوية عدم التقيد بهذه المتطلبات، عندما تعتبر أن:
* الفشل أو الفشل المحتمل لمؤسسة الائتمان المعنية يمثل تهديدا كبيرا على استقرار النظام المالي أو يزيد من خطورة التهديد المذكور؛<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-60-}}</noinclude>
ixrwzh63539xey8x27qy6lw2but3lfc
صفحة:قانون مؤسسات الائتمان (المغرب) رقم 103.12.pdf/61
104
316180
628732
2026-10-11T15:59:44Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628732
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>* احترام المتطلبات المذكورة قد يضر بفعالية تدبير تفويت الأنشطة من خلال الحد من قدرته على مواجهة التهديد المشار إليه في البند السابق أو على إنجاز أهداف التسوية.
{{ع6|المادة 17-127}}
يمكن لهيئة التسوية أن تلجأ إلى مؤسسة - جسر لأجل اقتناء جزء أو كل الأسهم أو سندات الملكية الأخرى الخاصة بمؤسسة الائتمان الخاضعة لمسطرة التسوية، و/ أو جزء أو كل أصول أو حقوق أو التزامات هذه الأخيرة.
لا تكون اقتناءات المؤسسة- الجسر نهائية. ويجب عليها تفويت المقتنيات وفق الشروط التي تضعها وقبل انصرام المدة التي تحددها لها هيئة التسوية لإنهاء أنشطتها، وفقا لمقتضيات الفقرة 11 من هذه المادة.
يؤدى المقابل المدفوع من لدن المشتري:
* إلى مالكي الأسهم أو سندات الملكية الأخرى عندما يتم التفويت عن طريق نقل ملكية الأسهم أو سندات الملكية الأخرى؛
* إلى مؤسسة الائتمان المعنية، عندما يتم التفويت عن طريق نقل ملكية جزء من أصول أو خصوم مؤسسة الائتمان أو كلها.
يمنح بنك المغرب للمؤسسة - الجسر الاعتماد اللازم لممارسة أنشطها وتخضع لمراقبته وفقا لمقتضيات القسم الخامس من هذا القانون.
يمكن لبنك المغرب، إذا تطلبت متابعة أهداف التسوية المشار إليها في المادة 1-127 أعلاه ذلك، وبطلب من هيئة التسوية إعفاء المؤسسة - الجسر من التقيد بجزء من مقتضيات القسم الثاني أعلاه أو كلها ولا سيما تلك المتعلقة بمنح الاعتماد.
يمكن أن ينص عقد التفويت إلى المؤسسة الجسر على إعادة نقل الأدوات المالية المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه إلى مالكيها الأصليين دون أن يكون لهؤلاء حق الاعتراض، أو نقلها إلى أغيار.
يجب التنصيص على كيفيات إعادة النقل من جديد في عقد التفويت إلى المؤسسة - الجسر.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-61-}}</noinclude>
2sv6gaq7zxzh2sgo9w8hhbuifltc7ua
صفحة:قانون مؤسسات الائتمان (المغرب) رقم 103.12.pdf/62
104
316181
628733
2026-10-11T16:00:46Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628733
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>يجب أن تستجيب التفويتات إلى المؤسسة - الجسر للمتطلبات الواردة في الفقرة الثامنة من المادة 16-127 أعلاه.
بالرغم من أي مقتضيات مخالفة واردة في النصوص التشريعية أو الأنظمة الأساسية أو العقود، تظل العقود المنقولة سارية بحكم القانون ولا يمكن للتفويت وحده أن يكون سببا في ممارسة أي حق في فسخ هذه العقود.
تقوم هيئة التسوية بإنهاء أنشطة المؤسسة - الجسر، عندما تعاين احدى الحالات التالية :
* عملية إدماج بين مؤسسة - جسر ومؤسسة أخرى؛
* التفويت إلى الأخبار لمجموع أو أغلبية الأصول والخصوم والحقوق والالتزامات التي تم تفويتها إليها سابقا؛
* انصرام المدة المحددة من لدن هيئة التسوية للمؤسسة - الجسر.
في حالة إنهاء أنشطة المؤسسة - الجسر طبقا للبندين 2 و3 من الفقرة السابقة من هذه المادة، تتم تصفية المؤسسة - الجسر وفقا لأحكام الباب الرابع من القسم السادس من هذا القانون.
{{ع6|المادة 18-127}}
يجوز لهيئة التسوية أن تأمر بنقل جميع أو جزء من أصول مؤسسة ائتمان خاضعة لمسطرة التسوية أو حقوقها أو التزاماتها أو جميع أو جزء من أصول مؤسسة - جسر أو حقوقها أو التزاماتها إلى بنية أو عدة بنيات لتدبير الأصول، في الحالات التالية فقط:
أ) عندما تكون الوضعية في سوق الأصول المعنية غير مواتية بحيث قد يكون لتصفية هذه الأصول، وفق إجراءات التصفية المنصوص عليها في الكتاب الخامس من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، تأثير سلبي على واحد أو أكثر من الأسواق المالية؛
ب) أو يكون هذا النقل ضروريا لضمان حسن سير مؤسسة الائتمان أو المؤسسة - الجسر؛
ج) أو يكون هذا النقل ضروريا للتمكن من تحقيق أعلى حصيلة من عملية التصفية.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-62-}}</noinclude>
h4g0qkfcizcbmq6616lzcx1c1zuvsjb
صفحة:قانون مؤسسات الائتمان (المغرب) رقم 103.12.pdf/63
104
316182
628734
2026-10-11T16:00:57Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628734
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>يجوز أن ينص عقد فصل الأصول على إعادة نقل الأصول أو الحقوق أو الالتزامات المفوتة إلى مالكها الأصليين.
يكون المقابل المدفوع من لدن بنية تدبير الأصول فيما يتعلق بالأصول أو الحقوق أو الالتزامات التي تم الحصول عليها من مؤسسة الائتمان المعنية من حق المؤسسة المذكورة ويمكن دفع المقابل على شكل أداة من أدوات الدين صادرة عن بنية تدبير الأصول.
{{ع5|القسم الفرعي الرابع: مقتضيات مشتركة خاصة بتفويت أنشطة مؤسسات الائتمان وبالمؤسسة - الجسر وببنية تدبير الأصول}}
{{ع6|المادة 19-127}}
استثناء من الأحكام المخالفة الواردة في النصوص التشريعية الجاري بها العمل، لا يخضع إنجاز تقويت أنشطة مؤسسة ائتمان أو التفويت إلى المؤسسة - الجسر أو نقل الأصول إلى بنية تدبير الأصول لموافقة المساهمين والشركاء والدائنين وتسري آثاره على الفور ويمكن الاعتداد به في مواجهة الأغيار.
{{ع6|المادة 20-127}}
لا تثار مسؤولية المؤسسة - الجسر أو بنية تدبير الأصول، إلا في حالات التدليس أو الإهمال الجسيم، والتي يتم تقييمها في ضوء الظروف التي تم فيها التفويت إلى المؤسسة - الجسر أو نقل الأصول إلى بنية تدبير الأصول.
{{ع6|المادة 21-127}}
يجب أن تكون المؤسسة - الجسر وبنية تدبير الأصول مملوكة كليا أو جزئيا لواحد أو أكثر من الأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام وأن تخضع لمراقبتها.
تحدد بمرسوم شروط وكيفيات إحداث وتأليف المؤسسة - الجسر وبنية تدبير الأصول وحكامتهما وسيرهما وكذا المراقبات التي تخضعان لها.
{{ع6|المادة 22-127}}
يجب التقيد، عند إنجاز التدابير المتعلقة بتفويت أنشطة مؤسسة الائتمان وبالمؤسسة - الجسر وببنية تدبير الأصول، بالنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحرية الأسعار والمنافسة الجاري بها العمل.
{{ع5|القسم الفرعي الخامس: مراقب التسوية}}
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-63-}}</noinclude>
7qynsl92apbvfwddp05gjka85i0zmuj
صفحة:قانون مؤسسات الائتمان (المغرب) رقم 103.12.pdf/64
104
316183
628735
2026-10-11T16:01:09Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628735
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع6|المادة 23-127}}
تقوم هيئة التسوية بتعيين مراقب للتسوية وتحدد له مهامه.
يتم تعيين مراقب التسوية لمدة سنة واحدة، قابلة للتجديد بصفة استثنائية إذا ظلت شروط تعيينه قائمة. ويمكن لهيئة التسوية إنهاء انتدابه في أي وقت.
ينشر بنك المغرب مقرر تعيين مراقب التسوية في الجريدة الرسمية.
تحدد هيئة التسوية أجرة مراقب التسوية، باقتراح من بنك المغرب، وتتحملها مؤسسة الائتمان المعنية.
ابتداء من تاريخ تعيين مراقب التسوية، يعمل هذا الأخير باسم ولحساب مؤسسة الائتمان المعنية، تحت مراقبة هيئة التسوية، ولا يتحمل أي مسؤولية مدنية عند ممارسة مهامه إلا في حالة التدليس أو الخطأ الجسيم.
وفقا لمقتضيات الفقرة الخامسة أعلاه، تناط بمراقب التسوية الصلاحيات التالية:
* يمارس جميع صلاحيات المساهمين وجهاز إدارة أو تسيير أو مراقبة مؤسسة الائتمان المعنية وجمعيتها العامة؛
* يقوم باستبدال أعضاء جهاز تسيير مؤسسة الائتمان بواسطة طلب يوجهه إلى هيئة التسوية ويمكن لهذه الأخيرة الاعتراض على هذا الطلب إذا رأت أن استمرار كل أو بعض أعضاء هذا الجهاز ضروري لبلوغ أهداف التسوية؛
* يقوم بالإشراف على أعمال جهاز الإدارة ويلزم هذا الأخير بأن يقدم إليه المساعدة اللازمة لتحقيق أهداف التسوية؛
* يمكن أن يطلع هيئة التسوية على جميع الوقائع والعيوب التي قد تستوجب تطبيق مقتضيات المادة 25-127 أدناه؛
* يتعاون مع الشركة المسيرة المشار إليها في المادة 132 أدناه بغرض تنسيق تدخل كل منهما عند الاقتضاء وفقا للمادة 1-136 أدناه؛
* يتخذ جميع الإجراءات اللازمة لتحقيق أهداف التسوية.
يعد مراقب التسوية تقارير عن الوضعية الاقتصادية والمالية لمؤسسة الائتمان وعن الإجراءات التي اتخذها في إطار أداء مهامه على فترات منتظمة تحددها هيئة التسوية وكذا في بداية ونهاية انتدابه.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-64-}}</noinclude>
jzfmq7knwgohtzun58vqh1x50pxteek
صفحة:قانون مؤسسات الائتمان (المغرب) رقم 103.12.pdf/65
104
316184
628736
2026-10-11T16:01:21Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628736
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع6|المادة 24-127}}
عندما يطبق مراقب التسوية واحدا أو أكثر من تدابير التسوية و/ أو عندما يمارس واحدة أو أكثر من صلاحيات التسوية المحددة في هذا الفرع، وجب عليه احترام القواعد التالية:
أ) دون المساس بالمقتضيات الواردة في المادتين 590 و663 من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة والمادة 109 من القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية والفصل 1248 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود، يكون تحمل الخسائر وفق الترتيب التالي:
* على عاتق المساهمين أو الشركاء في مؤسسة الائتمان الخاضعة لمسطرة التسوية؛
* على الديون المقرونة بشروط؛
* على عاتق الدائنين العاديين؛
ب) لا يتحمل أي دائن خسارة أكبر مما كان سيتحملها لو كانت مؤسسة الائتمان المعنية موضوع مسطرة تصفية؛
ج) تتمتع الودائع المشمولة بالضمان بالحماية الكاملة.
{{ع5|القسم الفرعي السادس: الالتزامات والحقوق والضمانات الخاصة بالأطراف في مسطرة التسوية}}
{{ع6|المادة 25-127}}
يعتبر الأشخاص الذاتيون والاعتباريون، الأطراف في مسطرة النسوية، مسؤولين مدنيا أو جنائيا عن فشل مؤسسة الائتمان. ويتعرضون للمحاسبة في حدود مسؤوليتهم.
تكون الأسباب والمسؤولية عن فشل مؤسسة الائتمان موضوع بحث ينجز من لدن هيئة مكونة من خبراء تعينهم المحكمة المختصة بطلب من هيئة التسوية.
{{ع6|المادة 26-127}}
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-65-}}</noinclude>
4dva10xkpkm02vpvoxmixyq6agxu6zb
صفحة:قانون مؤسسات الائتمان (المغرب) رقم 103.12.pdf/66
104
316185
628737
2026-10-11T16:01:33Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628737
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>لا يتحمل مسيرو ومستخدمو مؤسسة الائتمان الخاضعة لمسطرة التسوية أي مسؤولية مدنية عندما يطبقون القرارات المتخذة من لدن هيئة التسوية، إلا في حالات التدليس أو الخطأ الجسيم.
يتم تقييم الخطأ الجسيم مع أخذ بعين الاعتبار الظروف التي تم فيها تطبيق القرارات المتخذة من لدن هيئة التسوية، ولا سيما حالة الاستعجال التي واجهها الأشخاص المشار إليهم في الفقرة الأولى أعلاه، وتعقيد الممارسات في الأسواق المالية المعنية، والخطر الذي قد يتعرض له استقرار النظام المالي من جراء عدم تطبيق القرارات المتخذة من لدن هيئة التسوية.
يتم تقييم الخطأ الجسيم كذلك في ضوء حماية الودائع والأثر على الاقتصاد الوطني.
{{ع6|المادة 27-127}}
تحرص هيئة التسوية عند تطبيق تدابير وصلاحيات التسوية على أن تظل العقود والاتفاقيات والآليات التالية صالحة وقابلة للاعتداد بها ضد الأغيار:
أ) عقود الضمانات الشخصية أو العينية، وعقود الرهن والرهن الحيازي، واتفاقيات إعادة الشراء؛
ب) اتفاقيات المقاصة؛
ج) آليات التمويل المهيكلة.
{{ع6|المادة 28-127}}
لا يترتب على مسطرة التسوية المفتوحة تجاه مؤسسة ائتمان أثر رجعي على حقوقها والتزاماتها الناشئة عن مشاركتها في أنظمة الأداء بين البنوك أو أنظمة أداء وتسليم الأدوات المالية أو لها صلة مع المشاركة المذكورة وذلك إلى غاية انتهاء اليوم الذي ينشر فيه قرار التسوية وكذا على صلاحية الضمانات المنشأة في الأنظمة المذكورة وعلى الاعتداد بها وتنفيذها.
{{ع6|المادة 29-127}}
تحدد هيئة التسوية، على أساس التقييم المنصوص عليه في المادة 14-127 أعلاه، المقابل المستحق للمساهمين أو الشركاء أو دائني مؤسسة الائتمان الخاضعة لمسطرة التسوية.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-66-}}</noinclude>
byzdubwr6xk0aeki211qbxztr9kwofu
صفحة:قانون مؤسسات الائتمان (المغرب) رقم 103.12.pdf/67
104
316186
628738
2026-10-11T16:01:44Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628738
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>غير أن الأشخاص المشار إليهم في الفقرة الأولى أعلاه الذين يعتبرون أن المقابل المدفوع يقل عن المقابل الذي كانوا سيحصلون عليه لو كانت مؤسسة الائتمان موضوع مسطرة للتصفية، يمكنهم التماس تعويض تكميلي من هيئة التسوية. ويكون طلب التعويض المذكور موضوع خبرة تقوم بها هيئة التسوية.
يدفع هذا التعويض الذي تحدده الهيئة، على أساس الخبرة المذكورة، من لدن صندوق الضمان الجماعي للودائع وتمويل التسوية المشار إليه في المادة 128 أدناه.
{{ع4|الباب الثالث: نظام ضمان ودائع مؤسسات الائتمان وتمويل تسوية أزماتها<ref>تم تغيير عنوان الباب الثالث من القسم السادس، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 87.21 السالف الذكر.</ref>}}
{{ع6|المادة 128<ref>تم تغيير وتتميم أحكام المادة 128 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 87.21 السالف الذكر.</ref>}}
علاوة على صندوق ضمان ودائع البنوك التشاركية المنصوص عليه في المادة 67 أعلاه، يحدث صندوق تمويل جماعي لضمان الودائع وتمويل التسوية لأجل حماية المودعين وتمويل تسوية أزمات مؤسسات الائتمان يشار إليه في هذا الباب بالصندوق.
{{ع6|المادة 129<ref>تم تغيير وتتميم أحكام المادة 129 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 87.21 السالف الذكر.</ref>}}
يخصص الصندوق لتعويض المودعين في حالة عدم توفر ودائعهم أو جميع الأموال الأخرى القابلة للإرجاع وإلى المساهمة في تمويل تسوية أزمات مؤسسات الائتمان.
علاوة على ذلك، يجوز للصندوق، وفقا لمقتضيات المادة 136 أدناه، أن يقدم لمؤسسة ائتمان في وضعية صعبة مساعدات قابلة للإرجاع أو أن يساهم في رأس مالها.
{{ع6|المادة 130<ref>تم تغيير وتتميم أحكام المادة 130 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 87.21 السالف الذكر.</ref>}}
لأجل إنجاز مهامه المنصوص عليها في المادة 129 أعلاه، يتوفر الصندوق على موارد مالية كافية.
ولهذه الغاية، يجب على مؤسسات الائتمان المعتمدة لتلقي الأموال من الجمهور أن تنخرط في الصندوق وأن تساهم في تمويله بصورة منتظمة بدفع اشتراكات.
يؤخذ بعين الاعتبار، على الخصوص، عند تحديد هذه الاشتراكات بيان مخاطر مؤسسات الائتمان المعتمدة والودائع والأموال الأخرى القابلة للإرجاع التي تلقتها وذلك وفق<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-67-}}</noinclude>
gp4uu2xocye4r9q4n3uy1uke1xeykv9
صفحة:قانون مؤسسات الائتمان (المغرب) رقم 103.12.pdf/68
104
316187
628739
2026-10-11T16:01:56Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628739
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>الشروط المحددة بمنشور يصدره والي بنك المغرب، بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان.
مع مراعاة اختصاصات الصندوق المتعلقة بتمويل تقويم وتسوية أزمات مؤسسات الائتمان، لا تستخدم الموارد المالية للصندوق لتغطية خسائر مؤسسة ائتمان أو لإعادة رسملتها.
{{ع6|المادة 131<ref>تم تغيير أحكام المادة 131 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 87.21 السالف الذكر.</ref>}}
يشمل ضمان الصندوق جميع الودائع والأموال الأخرى القابلة للإرجاع التي تجمعها مؤسسة الائتمان باستثناء ما تتلقاه من:
* مؤسسات الائتمان الأخرى؛
* الشركات التابعة لها وأعضاء أجهزة إدارتها ورقابتها وتسييرها والمساهمين فيها الذين يملكون 5% على الأقل من حقوق التصويت؛
* الهيئات التي تقدم الخدمات المشار إليها في المادتين 7 و16 أعلاه؛
* الهيئات المشار إليها في المادة 19 أعلاه ومؤسسات التمويلات الصغيرة المنصوص عليها في المادة 2 من القانون رقم 50.20 المتعلق بالتمويلات الصغيرة؛
* الهيئات المشار إليها في البنود 1 و2 و3 و4 و6 و7 من المادة 23 أعلاه.
{{ع6|المادة 132<ref>تم تغيير وتتميم أحكام المادة 132 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 87.21 السالف الذكر.</ref>}}
تحدث شركة مساهمة، يشار إليها بعده بالشركة المسيرة، يعهد إليها بتدبير صندوقي ضمان الودائع المنصوص عليهما في المادتين 67 و128 أعلاه، وبالمساهمة في تمويل تسوية أزمات مؤسسات الائتمان طبقا لدفتر تحملات يحدده بنك المغرب.
يحدد دفتر التحملات بوجه خاص:
* الالتزامات المتعلقة بسير الشركة المسيرة؛
* كيفيات منح المساعدات القابلة للإرجاع والمساهمة في رأس المال في إطار تطبيق الفقرة الثانية من المادة 129 والمادة 136 من هذا القانون؛
* كيفيات مساهمة الشركة المسيرة في تمويل التسوية؛
* القواعد الأخلاقية الواجب احترامها من طرف مجلس الإدارة ومستخدمي الشركة المسيرة؛
* كيفيات تبادل المعلومات بين بنك المغرب والشركة المسيرة.
{{ع6|المادة 133}}
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-68-}}</noinclude>
ay3gjwlr16v4rf57cbhrfqbu0f4q5yr
صفحة:قانون مؤسسات الائتمان (المغرب) رقم 103.12.pdf/69
104
316188
628740
2026-10-11T16:02:08Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628740
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>تخضع الشركة المسيرة لأحكام هذا الباب وللقانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة وكذا لأنظمتها الأساسية.
{{ع6|المادة 134}}
يصادق بنك المغرب مسبقا على النظام الأساسي للشركة المسيرة وعلى جميع التغييرات التي قد تدخل عليه.
{{ع6|المادة 135}}
يكون رأس مال الشركة المسيرة في ملكية بنك المغرب ومؤسسات الائتمان المنخرطة في الصندوقين المسيرين من طرف الشركة المذكورة.
يترأس والي بنك المغرب مجلس إدارتها أو كل شخص ينيبه لهذا الغرض.
استثناء من أحكام القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة كما تم تغييره وتتميمه، تحدد الأنظمة الأساسية للشركة المسيرة عدد المتصرفين والمتصرفين المستقلين الذي يعينهم والي بنك المغرب.
{{ع6|المادة 136<ref>تم نسخ وتعويض أحكام المادة 136، بمقتضى المادة الثانية من القانون 87.21 السالف الذكر.</ref>}}
يجوز للشركة المسيرة أن تقدم، على وجه الاحتياط والاستثناء، لإحدى مؤسسات الائتمان المنخرطة في الصندوق والتي تعترضها صعوبات من شأنها أن تؤدي آجلا إلى عدم توفر الودائع، مساعدات قابلة للإرجاع يحدد مبلغها وسعر الفائدة المطبق عليها، عند الاقتضاء، وكذا كيفيات الإرجاع أو تأخذ مساهمات في رأسمالها وذلك بعد استطلاع رأي بنك المغرب شريطة أن تقدم المؤسسة المذكورة تدابير تسوية مقبولة.
يحدد مجلس إدارة الشركة المسيرة مبلغ هذه المساهمة وشروط تفويتها.
{{ع6|المادة 1-136<ref>تمت إضافة احكام المادة 1-136،بمقتضى المادة الثالتة من القانون 87.21 السالف الذكر.</ref>}}
عند استيفاء الشروط المنصوص عليها في المادتين 2-127 و3-127 أعلاه اللازمة لفتح مسطرة تسوية تجاه مؤسسة ائتمان، يجوز للشركة المسيرة، بناء على طلب من هيئة التسوية، إصدار ضمانات و / أو منح قروض لمؤسسة الائتمان المعنية أو لمؤسسة - جسر أو لبنية لتدبير الأصول المشار إليهما في المادتين 17-127 و 18-127 أعلاه.
تكون مساهمة الشركة المسيرة في حدود مبلغ الخسائر الذي كانت ستتحمله مؤسسة الائتمان المعنية لو تمت تصفيتها وفقا لمسطرة تصفية عادية، دون أن يتجاوز مبلغ المساهمة المذكورة 50% من أرصدة الصندوق.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-69-}}</noinclude>
p3vp0mjxuz8vc0ur51qtadyywu5k0kf
صفحة:قانون مؤسسات الائتمان (المغرب) رقم 103.12.pdf/70
104
316189
628741
2026-10-11T16:02:19Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628741
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>تتمتع الديون الناشئة عن القروض التي تمنحها الشركة المسيرة لمؤسسة الائتمان بنفس الامتياز المنصوص عليه في المادة 139 أدناه.
عندما تكون الموارد المالية المتوفرة للصندوق غير كافية لتغطية الخسائر أو التكاليف أو المصاريف الأخرى المتكبدة بسبب استخدام الموارد المالية للصندوق المذكور، يجوز للشركة المسيرة، ضمن الشروط والكيفيات المحددة بمنشور لوالي بنك المغرب، بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان، أن تطالب باشتراكات إضافية من مؤسسات الائتمان المنخرطة في الصندوق.
{{ع6|المادة 137}}
يخبر بنك المغرب أعضاء المجلس الإداري للشركة المسيرة لتعويض المودعين عندما يلاحظ عدم قدرة إحدى مؤسسات الائتمان المنخرطة في الصندوق على إرجاع الودائع أو الأموال الأخرى القابلة للإرجاع ولا يتوقع أن يتم إرجاعها في آجال قريبة لدواع مرتبطة بوضعيتها المالية.
يجوز للشركة المسيرة أن تطلب من مؤسسات الائتمان المنخرطة، وفق الشروط المحددة من طرف والي بنك المغرب، اشتراكات إضافية في حالة عدم كفاية موارد الصندوق لتعويض المودعين.
ويجوز للشركة المسيرة كذلك إصدار أي سندات قرض، أو إصدار صكوك استثمار بالنسبة للبنوك التشاركية بصرف النظر عن الآجال المنصوص عليها في المادة 293 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة.
لا تخضع هذه الإصدارات لأحكام الباب II من الظهيرالشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.212 الصادر في 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993)، المتعلق بمجلس القيم المنقولة وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنويين التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها، كما وقع تغييره وتتميمه<ref>أنظر الظهير الشريف معتبر بمثابة قانون رقم 1.92.212 الصادر في 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) يتعلق بمجلس القيم المنقولة وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها؛ الجريدة الرسمية عدد 4223 بتاريخ 19 ربيع الآخر 1414 (6 أكتوبر 1993)، ص 1890، كما تغييره وتتميمه.</ref>.
{{ع6|المادة 138}}
يتم تعويض المودعين في حدود مبلغ أقصى لكل مودع سواء أكان شخصا ذاتيا أم اعتباريا يحدد من طرف بنك المغرب.
ويحدد بنك المغرب آجال تعويض المودعين. ويحل الصندوق محل المودعين المستفيدين من التعويض في حقوقهم في حدود المبالغ المدفوعة إليهم.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-70-}}</noinclude>
0ud3t7knude6cnih1tvrrlhxd8sb0dp
صفحة:قانون مؤسسات الائتمان (المغرب) رقم 103.12.pdf/71
104
316190
628742
2026-10-11T16:02:31Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628742
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع6|المادة 139<ref>تم نسخ وتعويض أحكام المادة 139، بمقتضى المادة الثانية من القانون 87.21 السالف الذكر.</ref>}}
عندما تقوم الشركة المسيرة بدفع مبالغ بموجب المادة 136 أعلاه، فإنها تحل محل المودعين والدائنين في حقوقهم أثناء إجراءات التصفية في حدود مبلغ يعادل المبالغ التي دفعتها للمودعين والدائنين المذكورين. وتستفيد الشركة المسيرة، بالنسبة لهذه الودائع والديون، من امتياز في حصيلة التصفية لتسديد الديون المستحقة لها، ويرتب هذا الامتياز مباشرة بعد الامتياز الممنوح للخزينة والمنصوص عليه في المادة 109 من القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية<ref>القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.175 بتاريخ 28 من محرم 1421 (3 ماي 2000)؛ الجريدة الرسمية عدد 4800 بتاريخ 28 صفر 1421 (فاتح يونيو 2000)، ص 1256.</ref>.
{{ع6|المادة 140}}
يجب على الشركة المسيرة أن تخبر الجمهور بصفة منتظمة بالمعلومات المتعلقة بالقيام بمهمتها وفق الشروط المحددة من طرف بنك المغرب.
{{ع6|المادة 141}}
يجوز للشركة المسيرة أن تربط كل علاقات التعاون وتبادل المعلومات مع جمعيات أو هيئات أجنبية مكلفة بمهمة مماثلة لمهمتها.
{{ع6|المادة 142}}
تحدد كيفيات تدبير مداخيل الصندوقين من لدن الشركة المسيرة وتدخلاتها بمنشور يصدره والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان.
{{ع4|الباب الرابع: تصفية مؤسسات الائتمان}}
{{ع6|المادة 143}}
يجب على رئيس المحكمة المرفوع الأمر إليها أن يخبر بنك المغرب بكل دعوى قضائية على إحدى مؤسسات الائتمان إذا كان من شأنها أن تؤدي إلى إصدار حكم بفتح التصفية القضائية.
{{ع6|المادة 144}}
تدخل في طور التصفية كل مؤسسة ائتمان سحب الاعتماد منها:
# إما بطلب من مؤسسة الائتمان نفسها؛
# وإما في إحدى الحالات التالية:
#* إذا لم تستخدم مؤسسة الائتمان اعتمادها داخل أجل اثني عشر شهرا ابتداء من تاريخ تبليغ مقرر منح الاعتماد؛<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-71-}}</noinclude>
hbkcxdyeqrkiy8ubp2in097gak82ibk
صفحة:قانون مؤسسات الائتمان (المغرب) رقم 103.12.pdf/72
104
316191
628743
2026-10-11T16:02:42Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628743
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>#* إذا انقطعت المؤسسة عن مزاولة نشاطها منذ ستة أشهر على الأقل؛
#* إذا لم تعد المؤسسة مستوفية للشروط التي منح على أساسها الاعتماد.
وفي هذه الحالات، يعين والي بنك المغرب المصفي أو المصفين.
وتظل المؤسسة طوال أجل التصفية خاضعة لمراقبة بنك المغرب المنصوص عليها في المادتين 80 و82 أعلاه، ولا يجوز لها القيام سوى بالعمليات الضرورية فقط لتصفيتها.
ولا يجوز لها الاعتداد بصفتها مؤسسة ائتمان إلا بالإشارة إلى كونها في طور التصفية.
{{ع6|المادة 145<ref>تم تغيير وتتميم أحكام المادة 145 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 87.21 السالف الذكر.</ref>}}
عندما يقرر سحب الاعتماد بسبب الوضعية المختلة بشكل لا رجعة فيه لمؤسسة الائتمان أو على سبيل عقوبة تأديبية تطبيقا لأحكام المادة 178 أدناه، يرفع والي بنك المغرب الأمر إلى رئيس المحكمة المختصة لإصدار حكم بالتصفية القضائية.
غير أنه، واستثناء من أحكام المادة 670 من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، يعين المصفي أو المصفون أشخاصا ذاتيين كانوا أو اعتباريين من لدن والي بنك المغرب.
ويقوم المصفي بعمليات التصفية وفقا لأحكام القسمين الخامس والسادس من الكتاب الخامس من القانون رقم 15.95 السالف الذكر.
{{ع6|المادة 146}}
تحدد في مقرر تعيين المصفي أو المصفين مدة انتدابهم التي يمكن تجديدها وكذا شروط أداء أجورهم التي تتحملها مؤسسة الائتمان المعنية.
وينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية.
يرفع المصفي أو المصفون إلى بنك المغرب تقريرا ربع سنوي عن عمليات التصفية.
{{ع6|المادة 147}}
استثناء من أحكام المادة 686 من القانون السالف الذكر رقم 15.95، يعفى مودعو مؤسسات الائتمان الموجودة في طور التصفية من التصريح بالديون المنصوص عليه في المادة المذكورة.
وتحدد كيفيات تطبيق الأحكام أعلاه بمنشور لوالي بنك المغرب.
{{ع6|المادة 148}}
يجوز للمصفي، ابتداء من تاريخ تعيينه، أن يعرض الأمر على المحكمة المختصة للحكم ببطلان أي عملية أداء أو تحويل للأصول أو تكوين للضمانات أو الكفالات تتم داخل الستة أشهر السابقة لتعيينه لفائدة كل شخص ذاتي أو اعتباري إذا ثبت أن هذه العملية لم تكن<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-72-}}</noinclude>
7sbgtrrvphkx5z5monjz07kz4pra49c
صفحة:قانون مؤسسات الائتمان (المغرب) رقم 103.12.pdf/73
104
316192
628744
2026-10-11T16:02:54Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628744
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>مرتبطة بسير العمليات العادية للمؤسسة أو أنها كانت تهدف إلى إخفاء واحد أو أكثر من عناصر أصولها.
{{ع6|المادة 149}}
بالرغم من جميع أحكام النصوص التشريعية المنافية، لا يجوز، بأي حال من الأحوال، أن تلغى الأداءات التي تم تسديدها والقيم التي تم تسليمها في إطار نظم تسديدات ما بين البنوك أو في إطار نظم تسديد وتسليم الأدوات المالية إلى أن ينصرم اليوم الذي ينشر فيه مقرر سحب الاعتماد من مؤسسة تساهم في مثل الأنظمة المذكورة بصفة مباشرة أو غير مباشرة.
{{ع3|القسم السابع: العلاقات بين مؤسسات الائتمان وعملائها والوسطاء في العمليات المنجزة من لدن مؤسسات الائتمان}}
{{ع4|الباب الأول: العلاقات بين مؤسسات الائتمان وعملائها}}
{{ع6|المادة 150}}
يجوز لكل شخص لا يتوفر على حساب تحت الطلب ورفض له فتح هذا الحساب من لدن بنك أو عدة بنوك بعد طلبه ذلك في رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتوصل أن يلتمس من بنك المغرب تعيين مؤسسة ائتمان يمكنه أن يفتح الحساب المذكور لديها.
وإذا تبين لبنك المغرب أن الرفض لا مبرر له، عين مؤسسة الائتمان التي سيفتح الحساب لديها. ويجوز لهذه الأخيرة أن تحصر الخدمات المرتبطة بفتح الحساب في عمليات الصندوق.
{{ع6|المادة 151}}
يجب أن تبرم في شأن فتح كل حساب تحت الطلب أو حساب لأجل أو حساب للسندات اتفاقية مكتوبة بين العميل ومؤسسة الائتمان تسلم نسخة منها إلى العميل.
وتحدد اتفاقية نموذجية الشروط الدنيا المضمنة في اتفاقية الحساب بمنشور يصدره والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان.
{{ع6|المادة 152}}
تقوم مؤسسات الائتمان المودعة لديها أموال وقيم بإقفال الحسابات التي تمسكها إذا لم يقم أصحابها أو ذوو حقوقهم بأية عملية أو مطالبة منذ عشر سنوات فيما يتعلق بالأموال والقيم المذكورة.
ويجب على مؤسسات الائتمان أن توجه، داخل أجل ستة أشهر قبل انصرام المدة المشار إليها أعلاه، إعلاما مضمون الوصول إلى صاحب كل حساب أو ذوي حقوقه قد يطاله<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-73-}}</noinclude>
jrh8vo7elddqdk3xr3mbdm59lonb2jr
صفحة:قانون مؤسسات الائتمان (المغرب) رقم 103.12.pdf/74
104
316193
628745
2026-10-11T16:03:06Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628745
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>التقادم وتفوق المبالغ الموجودة فيه من رأس مال وفوائد أو تساوي مبلغا يحدد بقرار للوزير المكلف بالمالية.
وتدفع الأموال والقيم المذكورة أو تودع من قبل مؤسسات الائتمان لدى صندوق الإيداع والتدبير الذي يحوزها لحساب أصحابها أو ذوي حقوقهم إلى غاية انصرام أجل خمس سنوات جديد.
وبعد انصرام الأجل المذكور تتقادم الأموال والقيم المشار إليها أعلاه بالنسبة إلى أصحابها أو ذوي حقوقهم وتصير كسبا بقوة القانون وتدفع إلى الخزينة.
{{ع6|المادة 153}}
لا تطبق على عمليات الإيداع والائتمان التي تقوم بها مؤسسات الائتمان أحكام الظهير الشريف بتاريخ 8 ذي القعدة 1331 (9 أكتوبر 1913) المحدد بموجبه في المادتين المدنية والتجارية، السعر القانوني للفوائد والحد الأقصى للفوائد التعاقدية، كما وقع تغييره.
{{ع6|المادة 154}}
يجب أن يخبر الجمهور وفق الكيفيات المحددة بمنشور يصدره والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان بالشروط التي تطبقها مؤسسات الائتمان على عملياتها ولا سيما فيما يتعلق بسعر الفوائد المدينة والدائنة والعمولة ونظام تواريخ القيمة.
{{ع6|المادة 155}}
يجب أن يبلغ كل إغلاق تقوم به مؤسسة ائتمان لإحدى الوكالات إلى العملاء، بأية طريقة ملائمة، قبل تاريخ الإغلاق الفعلي بشهرين على الأقل.
ويجب على مؤسسة الائتمان المعنية أن تخبر العملاء بالمعلومات المتعلقة بالوكالة التي ستحول إليها حساباتهم.
وتلزم بأن تتيح إلى العملاء الراغبين في إقفال حساباتهم أو تحويل أموالهم إمكانية ذلك، بدون مصاريف، إما لدى أي وكالة أخرى من وكالات شبكتها وإما لدى مؤسسة ائتمان أخرى.
{{ع6|المادة 156}}
يعتد بكشوف الحسابات التي تعدها مؤسسات الائتمان وفق الكيفيات المحددة بمنشور يصدره والي بنك المغرب، بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان، في المجال القضائي باعتبارها وسائل إثبات بينها وبين عملائها في المنازعات القائمة بينهما إلى أن يثبت ما يخالف ذلك.
{{ع6|المادة 157}}
يجب على مؤسسات الائتمان أن تتوفر على نظام داخلي يتلائم مع حجمها وبنيتها وطبيعة أنشطتها يمكن من معالجة فعالة وشفافة للشكايات المرفوعة إليها من طرف عملائها.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-74-}}</noinclude>
r3sy91yqegvy26tj63pn3r5eh6jm8pn
صفحة:قانون مؤسسات الائتمان (المغرب) رقم 103.12.pdf/75
104
316194
628746
2026-10-11T16:03:18Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628746
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>ويتم تحديد كيفيات معالجة الشكايات بمنشور يصدره والي بنك المغرب<ref>أنظر منشور والي بنك المغرب رقم 10/و/2016 صادر في 10 يونيو 2016 بتحديد كيفيات معالجة شكايات عملاء مؤسسات الائتمان؛ الجريدة الرسمية عدد 6604 بتاريخ 23 ذو الحجة 1438 (14 سبتمبر 2017)، ص 5070.<br />- أنظر كذلك قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 2814.16 صادر في 18 من ذي الحجة 1437 (20 سبتمبر 2016) بالمصادقة على منشور والي بنك المغرب رقم 10/و/16 الصادر في 10 يونيو 2016 المتعلق بكيفيات معالجة شكايات زبناء مؤسسات الائتمان؛ الجريدة الرسمية عدد 6604 بتاريخ 23 ذو الحجة 1438 (14 سبتمبر 2017)، ص 5070.</ref>، بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان.
{{ع6|المادة 158}}
يجب على مؤسسات الائتمان أن تنضم إلى نظام وساطة بنكية يهدف إلى تسوية ودية للنزاعات القائمة بينها وبين عملائها.
ويتم تحديد كيفيات سير هذا النظام بمنشور يصدره والي بنك المغرب، بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان.
{{ع6|المادة 159}}
يجوز لكل شخص يعتبر نفسه متضررا من جراء عدم تقيد إحدى مؤسسات الائتمان بأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه أن يرفع الأمر إلى بنك المغرب الذي يتخذ في شأنهما ما يراه ملائما.
ولهذه الغاية، يجوز لبنك المغرب أن يقوم بمراقبة في عين المكان أو يطلب إلى المؤسسة المعنية موافاته، داخل آجال يحددها، بجميع الوثائق والمعلومات التي يعتبرها ضرورية لبحث الطلبات المذكورة.
{{ع6|المادة 160}}
يجوز لبنك المغرب بمبادرة منه أو بطلب من الجمعيات المهنية أن يحدث ويدبر كل المصالح ذات الاهتمام المشترك المشار إليها في البنود من 1 إلى 6 بعده لفائدة الهيئات الخاضعة لهذا القانون أو لفائدة المنشآت أو الإدارات:
# مصلحة مركزة عوارض أداء الشيكات تكون الغاية منها مكافحة التخلف عن الأداء بالشيك.
#: ولهذا الغرض، تقوم بمركزة البيانات المتعلقة بما يلي:
#: أ) عوارض أداء الشيكات المصرح بها من لدن المؤسسات البنكية الماسكة للحسابات؛
#: ب) الأوامر بعدم إصدار شيكات والمنع القضائي من إصدار الشيكات؛
#: ج) المخالفات للأوامر وللموانع القضائية المشار إليها في ب) أعلاه.<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-75-}}</noinclude>
q55bd7rn2ufjree0tg4dby2kak61xfg
صفحة:قانون مؤسسات الائتمان (المغرب) رقم 103.12.pdf/76
104
316195
628747
2026-10-11T16:03:29Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628747
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>#: وتقوم مصلحة مركزة عوارض أداء الشيكات بتبليغ البيانات المشار إليها في أ) و ب) أعلاه إلى المؤسسات البنكية وتلك المشار إليها في ج) أعلاه إلى وكيل الملك.
#: لا يتم الاحتفاظ بعوارض الأداء التي تمت تسويتها أو إلغائها بمجرد تصريح المؤسسة البنكية المعنية بتسويتها أو بإلغائها.
#: يحتفظ بعوارض الأداء التي لم تتم تسويتها لمدة عشر (10) سنوات.
#: عندما تصدر المحكمة موانع قضائية، يتم الاحتفاظ بها من سنة (1) إلى خمس (5) سنوات كحد أقصى حسب مدة المنع.
#: ويتم الاحتفاظ بمخالفات الأوامر بعدم إصدار الشيكات وكذا الموانع القضائية لمدة خمس (5) سنوات بعد التصريح بها للمصلحة.
#: يجوز لبنك المغرب، وفقا للأحكام التشريعية الجاري بها العمل ومن أجل متطلبات المهام المسندة إليها الاحتفاظ ببيانات هذه المصلحة سنة واحدة بعد انتهاء المدد المحددة أعلاه.
# مصلحة مركزة الشيكات غير الصحيحة تكون الغاية منها حماية المنشآت من عمليات التدليس عند الأداءات بالشيك.
#: تقوم هذه المصلحة، لغاية نشرها لدى المنشآت، بمركزة تصريحات المؤسسات البنكية المتعلقة بما يلي:
#: أ) الاعتراضات بسبب فقدان أو سرقة الشيكات أو صيغ الشيكات أو بسبب الاستعمال التدليسي للشيكات أو تزويرها أو بسبب تسوية أو تصفية قضائية لحاملي الشيكات؛
#: ب) تصريحات المؤسسات البنكية المتعلقة بالشيكات التي تم إصدارها لحسابات مقفلة أو غير قابلة للتصرف فيها.
#: تكون مدة الاحتفاظ بالبيانات الممركزة من طرف المصلحة كالآتي:
#* المدة المقررة لتقادم دعوى حامل الشيك ضد المسحوب عليه وفقا للتشريع الجاري به العمل بالنسبة للشيكات الضائعة أو المسروقة أو التي تعرضت للتزوير أو لاستعمال تدليسي؛
#* المدة المقررة لرفع عدم قابلية صرف الشيكات المسحوبة على حساب غير قابل للتصرف فيه؛
#* المدة المقررة لمخطط استمرارية النشاط أو لعملية تصفية الشيكات التي يكون حاملها خاضعا لإجراءات تسوية أو تصفية قضائية.
#: ولا تكون مدة الاحتفاظ بالبيانات مقيدة بسقف بالنسبة لصيغ الشيكات المسروقة أو المفقودة أو التي تعرضت لعملية تزوير أو استعمال تدليسي وكذا الشيكات المسحوبة على حسابات مقفلة.<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-76-}}</noinclude>
1mq852yn1ry3jotkzhcp5y43ac7r0q2
صفحة:قانون مؤسسات الائتمان (المغرب) رقم 103.12.pdf/77
104
316196
628748
2026-10-11T16:03:41Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628748
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude># مصلحة مركزة الأوراق التجارية غير المؤداة والتي تكون الغاية منها مكافحة عدم الأداء بواسطة الكمبيالات والسندات لأمر.
#: تقوم هذه المصلحة بمركزة تصريحات المؤسسات البنكية المتعلقة بالأوراق التجارية غير المؤداة قصد نشرها لدى نفس المؤسسات.
#: يحتفظ بمعلومات المصلحة إلى غاية أداء الورقة التجارية.
# مصلحة مركزة إشعارات الاقتطاع غير المؤداة التي تكون الغاية منها مكافحة عدم الأداء المتعلق بهذه الإشعارات.
#: تقوم هذه المصلحة بمركزة تصريحات المؤسسات البنكية المتعلقة بإشعارات الاقتطاع غير المؤداة قصد نشرها لدى نفس المؤسسات.
#: يحتفظ بمعلومات هذه المصلحة إلى غاية أداء الإشعار.
# مصلحة مركزة مخاطر الائتمان التي تكون الغاية منها وضع رهن إشارة مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها المعلومات المالية المفيدة لتدبير مخاطرها المتعرض لها إزاء المنشآت والخواص.
#: تقوم هذه المصلحة بمركزة توفير خدمات المعلومات والتنقيط المتعلقة بالقرض.
#: يحتفظ بمعلومات هذه المصلحة لمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تسديد القرض.
# تقوم مصلحة مركزة الحسابات البنكية بإحصاء جميع الحسابات تحت الطلب والحسابات لأجل المفتوحة بدفاتر الحسابات لمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها.
#: تستعمل بيانات هذه المصلحة من أجل متطلبات المهام المسندة إلى بنك المغرب وفقا للتشريعات الجاري بها العمل.
ويمكن لبنك المغرب أن يستغل ملفات هذه المصالح، وذلك قصد تكييف المعلومات والتأكد من مصداقية فحواها والقيام بتجميع المخاطر.
ويجوز لبنك المغرب أن يستعمل رقم البطاقة الوطنية للتعريف بالنسبة للأشخاص الذاتيين ووكلاء الأشخاص الاعتباريين من أجل مسك ملفات المصالح السالفة الذكر.
ويحدد والي بنك المغرب بمنشور يصدره بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان كيفيات سير هذه المصالح وشروط الولوج إلى المعلومات التي في حوزتها.
يمكن لبنك المغرب أن يعهد إلى جهة أخرى بتدبير المصالح المشار إليها في هذه المادة حسب الشروط التي يحددها.
{{ع4|الباب الثاني: الوسطاء في العمليات المنجزة من لدن مؤسسات الائتمان}}
{{ع6|المادة 161}}
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-77-}}</noinclude>
6xqrihld1sw67apyf1l8t48j19e2f8e
صفحة:قانون مؤسسات الائتمان (المغرب) رقم 103.12.pdf/78
104
316197
628749
2026-10-11T16:03:53Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628749
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>يعتبر وسيطا في العمليات المنجزة من لدن مؤسسات الائتمان كل شخص يحترف بصفة اعتيادية ربط الصلة بين الأطراف المعنية لإبرام إحدى العمليات المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه دون أن يكون ضامنا للوفاء.
ولا يجوز أن يمارس نشاط الوسيط إلا بين شخصين يكون أحدهما على الأقل مؤسسة للائتمان.
{{ع6|المادة 162}}
لا تسري أحكام هذا الباب على الإرشاد والمساعدة في ميدان التدبير المالي.
{{ع6|المادة 163}}
يزاول الوسطاء في العمليات المنجزة من لدن مؤسسات الائتمان نشاطهم عملا بوكالة تسلمها إحدى مؤسسات الائتمان. وتنص هذه الوكالة على طبيعة وشروط العمليات التي يؤهل الوسيط للقيام بها.
{{ع6|المادة 164}}
تمنع مزاولة مهنة الوسيط في العمليات المنجزة من لدن مؤسسات الائتمان على كل شخص تسري عليه أحكام المادة 38 من هذا القانون.
{{ع6|المادة 165}}
يجب أن يكون الوسطاء في العمليات المنجزة من لدن مؤسسات الائتمان مؤسسين في شكل شخص اعتباري.
{{ع6|المادة 166}}
يجب على كل وسيط في العمليات المنجزة من لدن مؤسسات الائتمان تودع لديه أموال باعتباره وكيلا للأطراف، ولو بصفة عرضية، أن يثبت في كل وقت وآن توفره على ضمانة مالية ترصد خصيصا لإرجاع الأموال المذكورة.
ولا يجوز أن تنتج هذه الضمانة إلا عن كفالة تقدمها مؤسسة للائتمان مؤهلة لهذا الغرض أو مقاولة للتأمين أو إعادة التأمين معتمدة بوجه قانوني وفقا للتشريع الجاري به العمل.
{{ع6|المادة 167}}
يجب على الوسطاء الموكلين من لدن البنوك لتلقي الأموال من الجمهور أن يؤذن لهم من لدن بنك المغرب وذلك وفق الشروط المحددة بمنشور يصدره والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان.
{{ع6|المادة 168}}
لا تطبق أحكام المادة 167 أعلاه إذا كان الوسيط الموكل له مؤسسة ائتمان.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-78-}}</noinclude>
fy1z71a9rxw2ve4m1l1959x0e3nol7s
صفحة:قانون مؤسسات الائتمان (المغرب) رقم 103.12.pdf/79
104
316198
628750
2026-10-11T16:04:05Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628750
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع6|المادة 169}}
تطبق أحكام المادة 80 أعلاه على الوسطاء المأذون لهم بتلقي الأموال من الجمهور.
{{ع6|المادة 170}}
يجب على الوسطاء المأذون لهم بتلقي الأموال من الجمهور التقيد، تحت مسؤولية البنك الموكل، بأحكام المادة 97 أعلاه، المتعلقة بواجب اليقظة.
{{ع6|المادة 171}}
تلزم مؤسسات الائتمان بأن تبلغ إلى بنك المغرب، وفق الشروط التي يحددها، قائمة الوسطاء الذين وكلتهم للقيام بالنشاط المنصوص عليه في هذا الباب وكذا جميع المعلومات المتعلقة بهم.
{{ع3|القسم الثامن: العقوبات التأديبية والجنائية}}
{{ع4|الباب الأول: العقوبات التأديبية}}
{{ع6|المادة 172}}
دون الإخلال، إن اقتضى الحال، بالعقوبات الجنائية المنصوص عليها في هذا القانون أو بالعقوبات المقررة في النصوص التشريعية الخاصة، تتعرض للعقوبات التأديبية المنصوص عليها في المواد التالية مؤسسات الائتمان والهيئات الأخرى الخاضعة لمراقبة بنك المغرب التي تخالف أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.
{{ع6|المادة 173}}
يؤهل بنك المغرب، في حالة عدم التقيد بأحكام المواد 9 و45 و47 و51 و71 و72 و74 و75 و76 و77 و82 و130 و152 و154 و155 و157 و159 أعلاه وبالنصوص المتخذة لتطبيقها بأن يوقع على المؤسسة المعنية عقوبة مالية تساوي على الأكثر خمس (1/5) رأس المال الأدنى المطبق عليها بصرف النظر عن التحذير أو الإنذار المنصوص عليهما على التوالي في المادتين 85 و88 أعلاه.
وتطبق الأحكام السابقة كذلك في حالة عدم تقيد مؤسسات الائتمان بتكوين الاحتياطيات الإجبارية لدى بنك المغرب كما هو منصوص على ذلك في القانون المنظم لبنك المغرب.
{{ع6|المادة 174}}
يبلغ بنك المغرب إلى مؤسسة الائتمان العقوبة المالية الصادرة عليها والأسباب الداعية إلى إصدارها والأجل المحدد لها لتطبيق أحكام المادة 175 بعده، ويجب ألا يقل هذا الأجل عن ثمانية (8) أيام من تاريخ توجيه التبليغ إلى المؤسسة.
{{ع6|المادة 175}}
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-79-}}</noinclude>
4cwmll5ig0wwzfcgmnttsrp68z2rllk
صفحة:قانون مؤسسات الائتمان (المغرب) رقم 103.12.pdf/80
104
316199
628751
2026-10-11T16:04:17Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628751
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>تقتطع المبالغ المطابقة للعقوبات المالية مباشرة من حسابات مؤسسات الائتمان التي تتوفر على حساب لدى بنك المغرب.
ويجب على مؤسسات الائتمان التي لا تتوفر على هذا الحساب أن تدفع المبالغ المشار إليها أعلاه إلى شبابيك بنك المغرب.
وإذا لم تدفع المبالغ المذكورة داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 174 أعلاه من لدن مؤسسات الائتمان التي لا تتوفر على حساب لدى بنك المغرب، قامت الخزينة العامة بتحصيلها على أساس أمر بالمداخيل يصدره الوزير المكلف بالمالية أو أي شخص ينتدبه لهذا الغرض، وذلك وفق الشروط المنصوص عليها في القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية.
واستثناء من أحكام المادتين 36 و41 من القانون السالف الذكر رقم 15.97 يشرع في إجراء المتابعات المتعلقة بالتحصيل فور تبليغ الإنذار.
{{ع6|المادة 176}}
يدفع بنك المغرب إلى الخزينة المبالغ المشار إليها في المادة 175 أعلاه عند انتهاء كل سنة محاسبية.
{{ع6|المادة 177}}
تحدد بمنشور يصدره والي بنك المغرب، بعد استطلاع رأي اللجنة التأديبية لمؤسسات الائتمان، القائمة المفصلة للمخالفات المشار إليها في المادة 173 أعلاه وكذا العقوبات المالية المطابقة لها.
{{ع6|المادة 178}}
إذا ظل التحذير أو الإنذار المنصوص عليهما على التوالي في المادتين 85 و88 أعلاه دون جدوى، جاز لوالي بنك المغرب القيام بما يلي بعد استطلاع رأي اللجنة التأديبية لمؤسسات الائتمان:
* توقيف واحد أو أكثر من المسيرين؛
* المنع أو الحد من القيام ببعض العمليات من قبل مؤسسة الائتمان؛
* تعيين مدير مؤقت؛
* سحب الاعتماد.
{{ع6|المادة 179}}
يجوز لبنك المغرب أن ينشر بجميع الوسائل التي يراها ملائمة العقوبات التأديبية الصادرة في حق مؤسسات الائتمان.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-80-}}</noinclude>
dtuolgwfds5s8eacxxfccq77p6umr1l
صفحة:قانون مؤسسات الائتمان (المغرب) رقم 103.12.pdf/81
104
316200
628752
2026-10-11T16:04:28Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628752
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع4|الباب الثاني: العقوبات الجنائية}}
{{ع6|المادة 180}}
يلزم بكتمان السر المهني جميع الأشخاص الذين يشاركون، بأي وجه من الوجوه، في إدارة أو تسيير أو تدبير مؤسسة ائتمان أو هيئة معتبرة في حكمها أو يكونون مستخدمين لديها وأعضاء المجلس الوطني للائتمان والادخار ولجنة مؤسسات الائتمان واللجنة التأديبية لمؤسسات الائتمان ولجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية ومجلس الإدارة ومستخدمي الشركة المسيرة والأشخاص المكلفون ولو بصفة استثنائية بأعمال تتعلق بمراقبة المؤسسات الخاضعة لرقابة بنك المغرب عملا بهذا القانون وبوجه عام كل شخص يدعى، بوجه من الوجوه، للاطلاع على المعلومات المتعلقة بالمؤسسات المذكورة أو لاستغلالها وذلك فيما يتعلق بجميع القضايا التي ينظرون فيها بأي صفة كانت تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في الفصل 446 من القانون الجنائي.
بالرغم من أحكام الفقرة السابقة، يجوز لمؤسسات الائتمان موافاة وكالات التنقيط بالمعلومات التي تخضع لكتمان السر المهني والتي تحتاجها لمتطلبات عملها في التنقيط أو الأدوات المالية التي تصدرها من جهة، ومن جهة أخرى الأشخاص الذين تتفاوض معهم، أو الذين يبرمون أو ينفذون معها العمليات التالية، عندما تكون هذه المعلومات ضرورية لإنجاز هذه العلميات:
# عمليات الائتمان والعمليات المتعلقة بالأدوات المالية أو بالتأمين؛
# أخذ مساهمة في مؤسسة ائتمان أو مراقبتها؛
# تفويتات أو تحويلات أو رهون الأصول أو الأصول التجارية أو الديون التي لها أو العقود؛
# عقود تقديم الخدمات التي تبرم مع الغير لتعهد إليه بوظائف تشغيلية مرتبطة بمزاولة نشاطها؛
# دراسة وإعداد وإبرام وتنفيذ وتحويل جميع أنواع العقود والعمليات عندما يكون للوكالات والأشخاص المذكورين أعلاه صلة برأس مال مؤسسات الائتمان بصفة مباشرة أو غير مباشرة، تخول سلطة مراقبة فعلية لهذه الوكالات أو الأشخاص على مؤسسة الائتمان أو لمؤسسة الائتمان على هذه الوكالات أو الأشخاص.
علاوة على الحالات المذكورة أعلاه، يجوز لمؤسسات الائتمان موافاة الوكالات والأشخاص السالف ذكرهم بمعلومات تخضع لكتمان السر المهني كلما سمح بذلك الأشخاص الذين تتعلق بهم هذه المعلومات.
يجب على الوكالات والأشخاص الذين يتلقون معلومات تخضع لكتمان السر المهني المحافظة على سريتها. غير أنه يجوز لهم موافاة الأشخاص الذين يتفاوضون معهم ويبرمون وينفذون العمليات المشار إليها أعلاه بالمعلومات المرتبطة بهذه العلميات والتي تخضع لكتمان السر المهني وفق نفس الشروط المشار إليها في هذه المادة.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-81-}}</noinclude>
obmn9hk7meg3ja8ws20kb5v5r931en8
صفحة:قانون مؤسسات الائتمان (المغرب) رقم 103.12.pdf/82
104
316201
628753
2026-10-11T16:04:40Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628753
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع6|المادة 181}}
علاوة على الحالات المنصوص عليها في القانون، لا يجوز الاحتجاج بالسر المهني على بنك المغرب وعلى السلطة القضائية العاملة في إطار مسطرة جنائية وعلى أي سلطة تابعة لدول أبرمت اتفاقية ثنائية مع المملكة المغربية تنص على تبادل المعلومات في المجال الضريبي.
{{ع6|المادة 182}}
يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من 20.000 إلى 200.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص عامل لحسابه الخاص أو لحساب شخص اعتباري:
* يستعمل بغير حق تسمية تجارية أو عنوانا تجاريا أو إعلانا وبصورة عامة كل عبارة تحمل على الظن أنه معتمد كمؤسسة ائتمان أو تحدث عمدا في أذهان الجمهور التباسا حول مزاولة نشاطه بصفة قانونية؛
* يستعمل جميع الأساليب التي يراد بها تشكيك الجمهور في صنف مؤسسة الائتمان الممنوحة من أجلها رخصة الاعتماد.
{{ع6|المادة 183}}
يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 100.000 إلى 5.000.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل شخص:
* يحترف، بصفة اعتيادية، القيام بالعمليات المحددة في المادتين 1 و16 أعلاه من غير أن يكون معتمدا قانونا باعتباره مؤسسة ائتمان؛
* ينجز عمليات لم يمنح اعتماد لأجلها.
{{ع6|المادة 184}}
يجوز للمحكمة، في الحالات المنصوص عليها في المادتين 182 و183 أعلاه، أن تأمر بإغلاق المؤسسة المرتكبة فيها المخالفة وبنشر الحكم في الجرائد التي تعينها على نفقة المحكوم عليه.
{{ع6|المادة 185}}
يعاقب كل من خالف المنع المقرر في المادة 38 أعلاه بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 100.000 إلى 1.000.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
{{ع6|المادة 186}}
يعاقب بغرامة من 100.000 إلى 1.000.000 درهم كل من خالف أحكام المادة 44 أعلاه.
وتطبق العقوبة المذكورة كذلك على:
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-82-}}</noinclude>
b5fix046h9mvqfxgq0d7g8tsezzux4c
صفحة:قانون مؤسسات الائتمان (المغرب) رقم 103.12.pdf/83
104
316202
628754
2026-10-11T16:04:52Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628754
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>* كل مساهم شخصا ذاتيا كان أو اعتباريا لا يطبق أحكام المواد 93 و94 و95 أعلاه؛
* مسيري الأشخاص الاعتبارية المشار إليها في المادة 81 أعلاه الذين يرفضون تبليغ قوائمها التركيبية إلى بنك المغرب؛
* مسيري كل مؤسسة ائتمان لا يطبقون أحكام المادة 84 أعلاه.
وفي حالة العود، يعاقب مرتكب المخالفة بغرامة من 200.000 إلى 2.000.000 درهم.
{{ع6|المادة 187}}
يتعرض للعقوبات المقررة في المادة 186 أعلاه مسيرو التجمعات المالية والشركات المالية الذين لا يقومون بإعداد أو نشر القوائم التركيبية أو لا يبلغون إلى بنك المغرب المعلومات المطلوبة عملا بأحكام المادة 82 أعلاه.
{{ع6|المادة 188}}
يعاقب كل شخص يخالف الأحكام المقررة في المادة 161 أعلاه بغرامة من 100.000 إلى 1.000.000 درهم.
وفي حالة العود، يعاقب مرتكب المخالفة بغرامة من 200.000 إلى 2.000.000 درهم.
{{ع6|المادة 189}}
يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من 200.000 إلى 1.000.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من خالف أحكام المادة 164 أعلاه، باعتباره مسير منشأة تزاول أنشطة الوسيط في العمليات المنجزة من لدن مؤسسات الائتمان.
{{ع6|المادة 190}}
يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من 100.000 إلى 1.000.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص خالف أحكام المادة 166 أعلاه، باعتباره مسير منشأة تزاول أنشطة الوسيط في العمليات المنجزة من لدن مؤسسات الائتمان.
{{ع6|المادة 191}}
يعاقب بغرامة من 100.000 إلى 1.000.000 درهم كل ممثل مؤسسة يلزم، بموجب هذا القانون، بتبليغ وثائق أو معلومات إلى بنك المغرب ويقدم إليه عمدا معلومات غير صحيحة.
وفي حالة العود، يعاقب مرتكب المخالفة بغرامة من 200.000 إلى 2.000.000 درهم وبالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
{{ع6|المادة 192}}
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-83-}}</noinclude>
btosk4uasxjmfm4p3qdwjfy57dei1xg
صفحة:قانون مؤسسات الائتمان (المغرب) رقم 103.12.pdf/84
104
316203
628755
2026-10-11T16:05:03Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628755
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>يعتبر في حالة العود، لأجل تطبيق أحكام المواد 187 و190 و191 أعلاه و194 أدناه، كل من صدر في حقه حكم نهائي من أجل ارتكاب مخالفة سابقة ثم ارتكب مخالفة أخرى من نفس النوع خلال الإثني عشر شهرا الموالية للتاريخ الذي صار فيه الحكم نهائيا.
{{ع6|المادة 193}}
يمكن أن يتابع مرتكبو المخالفات المنصوص عليها في المواد من 182 إلى 192 أعلاه والمساهمون فيها أو المشاركون معهم بناء على شكوى مسبقة أو على مطالبة بالحق المدني صادرة عن بنك المغرب أو الجمعية المهنية المعنية.
{{ع6|المادة 194}}
تطبق أحكام المادتين 404 و405 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة على مراقبي الحسابات فيما يتعلق بالمهام المنوطة بهم المشار إليها في الباب الثاني من القسم الرابع من هذا القانون.
{{ع3|القسم التاسع: أحكام متفرقة وانتقالية}}
{{ع6|المادة 195}}
تعتمد، بقوة القانون، مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها الخاضعة للاعتماد التي تزاول في تاريخ نشر هذا القانون نشاطها، عملا باعتماد منح بقرار للوزير المكلف بالمالية أو بمقرر والي بنك المغرب.
{{ع6|المادة 196}}
تنسخ أحكام:
* القانون رقم 34.03 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.05.178 بتاريخ 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006)؛
* المادة 5 والفقرة الثالثة من المادة 6 والمواد 11 و22 و23 و24 و25 من القانون رقم 58.90 المتعلق بالمناطق المالية الحرة «OFFSHORE»، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.91.131 بتاريخ 21 من شعبان 1412 (26 فبراير 1992)؛
* المادتين 4 و5 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 6 والمواد 7 و13 و14 و15 و16 و17 والبند الثاني من المادة 19 والبنود 1 و2 و3 و4 و5 و7 و10 و11 من المادة 20 والمواد 27 و28 و29 و30 من القانون رقم 18.97 المتعلق بالسلفات الصغيرة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.99.16 بتاريخ 18 من شوال 1419 (5 فبراير 1999)، كما تم تغييره وتتميمه.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-84-}}</noinclude>
9kmdfwkb1j1dllttfel3xiilkd9zkz7
صفحة:قانون مؤسسات الائتمان (المغرب) رقم 103.12.pdf/85
104
316204
628756
2026-10-11T16:05:15Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628756
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>وتظل سارية المفعول جميع النصوص التنظيمية المتخذة تطبيقا للقانون رقم 34.03 السالف الذكر فيما يخص جميع الأحكام غير المخالفة لأحكام هذا القانون إلى حين تعويضها وفقا لأحكام هذا القانون.
وتعوض الإحالات إلى أحكام القانون رقم 34.03 المشار إليه أعلاه بالإحالات إلى الأحكام المطابقة الواردة في هذا القانون.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-85-}}</noinclude>
5565lsfihzr0uwc1pnsrxsum54w0xv4
قانون مؤسسات الائتمان (المغرب)
0
316205
628757
2026-10-11T16:05:27Z
ForzaGreen
19584
إنشاء الصفحة الرئيسية للنص بتضمين صفحات الفهرس (qanun)
628757
wikitext
text/x-wiki
{{ترويسة
| عنوان = قانون رقم 103.12 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها
| مؤلف =
| مترجم =
| باب = قوانين المغرب
| سابق =
| تالي =
| مصدر = {{مصدر|قانون مؤسسات الائتمان (المغرب) رقم 103.12.pdf}}
| ملاحظات = نص محين صادر عن مديرية التشريع والدراسات بوزارة العدل. رابط خارجي: [https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/15/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.14.193%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20103.12%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D8%A7-1789481685490.pdf وزارة العدل المغربية]
| سنة = 2012
}}
<pages
index="قانون مؤسسات الائتمان (المغرب) رقم 103.12.pdf"
from="1"
to="85" />
{{rule}}
{{smallrefs}}
{{ملكية عامة - المغرب}}
[[تصنيف:قوانين المملكة المغربية]]
i5mkxeg4eubrditwxvc01e9ivfrgqqg
فهرس:قانون مهنة المحاماة (المغرب) رقم 66.23.pdf
106
316206
628758
2026-10-11T16:06:05Z
ForzaGreen
19584
إنشاء الفهرس (qanun)
628758
proofread-index
text/x-wiki
{{:MediaWiki:Proofreadpage_index_template
|النوع=book
|العنوان=[[قانون مهنة المحاماة (المغرب)]]
|Language=ar
|الجزء=
|المؤلف=
|المترجم=
|المحقق=
|المحرر=
|الرسام=
|المدرسة=
|الناشر=وزارة العدل
|المكان=
|السنة=2023
|Key=
|ISBN=
|OCLC=
|LCCN=
|BNF_ARK=
|ARC=
|DOI=
|المصدر=pdf
|الصورة=1
|الحالة=C
|Transclusion=no
|Validation_date=
|الصفحات=<pagelist
1=1
/>
|الأجزاء=
|الملاحظات=
|Width=
|Header=
|Footer=
|wikidata=
}}
jt9nr58xer3603nrzlmj4xidsil2bmo
صفحة:قانون مهنة المحاماة (المغرب) رقم 66.23.pdf/1
104
316207
628759
2026-10-11T16:06:17Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628759
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع2|القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة}}
{{nop}}<noinclude>{{rule}}</noinclude>
jhc6zy68z1vrf1txx3va0dfl1j2rehc
صفحة:قانون مهنة المحاماة (المغرب) رقم 66.23.pdf/2
104
316208
628760
2026-10-11T16:06:28Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628760
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع2|ظهير شريف رقم 1.26.75 صادر في 5 ربيع الأول 1448 (18 أغسطس 2026) بتنفيذ القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة<ref>الجريدة الرسمية عدد 7536 بتاريخ 7 ربيع الأول 1448 (20 أغسطس 2026)، ص 5384.</ref>}}
الحمد لله وحده،
الطابع الشريف – بداخله:
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولا سيما الفصول 42 و50 و132 (الفقرة الثالثة) منه؛
وبعد الاطلاع على قرار المحكمة الدستورية رقم 26/277 م.د الصادر في 26 من صفر 1448 (10 أغسطس 2026) الذي صرحت بمقتضاه:« بتعذر البت في الإحالة الرامية إلى النظر في مطابقة القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة للدستور، على حالها»،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بتطوان في 5 ربيع الأول 1448 (18 أغسطس 2026).
وقعه بالعطف:
رئيس الحكومة،
الإمضاء: عزيز أخنوش.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-1-}}</noinclude>
nk3v0zhesjmgyt2liz2kmhpd8ss8gm7
صفحة:قانون مهنة المحاماة (المغرب) رقم 66.23.pdf/3
104
316209
628761
2026-10-11T16:06:40Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628761
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع2|قانون رقم 66.23 يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة}}
{{ع3|القسم الأول: مهنة المحاماة}}
{{ع4|الباب الأول: مقتضيات عامة}}
{{ع6|المادة الأولى}}
المحاماة مهنة حرة ومستقلة، تمارس وفقا لمقتضيات هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، والاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي صادقت عليها المملكة وتم نشرها في الجريدة الرسمية.
تساهم المحاماة في تحقيق العدالة وضمان المحاكمة العادلة والدفاع عن حقوق الإنسان، والمحامون بهذا الاعتبار جزء من أسرة القضاء.
{{ع6|المادة 2}}
مع مراعاة مقتضيات المادتين 34 و35 أدناه، لا تجوز ممارسة مهنة المحاماة وتحمل أعبائها والتمتع بامتيازاتها والقيام بمهامها، إلا لمحام مسجل بجدول إحدى هيئات المحامين بالمغرب أو محام متمرن مقيد بلائحة التمرين لديها.
{{ع6|المادة 3}}
يمارس المحامي مهنته في إطار إحدى هيئات المحامين المحدثة لدى محاكم الاستئناف.
{{ع6|المادة 4}}
يتقيد المحامي في سلوكه المهني بمبادئ الحرية والاستقلال والأمانة والتجرد والنزاهة والكرامة والمروءة والشرف، مع مراعاة ما تقتضيه الأخلاق الحميدة وأعراف وتقاليد المهنة.
{{ع4|الباب الثاني: الولوج إلى المهنة وحالات التنافي}}
{{ع5|الفرع الأول: شروط الولوج إلى المهنة}}
{{ع6|المادة 5}}
يشترط في المترشح لمهنة المحاماة:
# أن يكون مغربيا أو من مواطني دولة تربطها بالمملكة المغربية اتفاقية تسمح لمواطني كل من الدولتين بممارسة مهنة المحاماة في الدولة الأخرى، مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل؛<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-2-}}</noinclude>
7gairayx9u4x0mxnbprx7ma8zwroamn
صفحة:قانون مهنة المحاماة (المغرب) رقم 66.23.pdf/4
104
316210
628762
2026-10-11T16:06:52Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628762
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude># أن يكون بالغا من العمر واحدا وعشرين (21) سنة على الأقل وأن لا يتعدى خمس وأربعين (45) سنة على الأكثر، في تاريخ إجراء مباراة ولوج معهد تكوين المحامين الذي يشار إليه في هذا القانون ب «المعهد»؛
# أن يكون المترشح لمباراة ولوج المعهد حاصلا، من إحدى كليات العلوم القانونية أو الشريعة بالمغرب، على شهادة الماستر أو الماستر المتخصص أو دبلوم الدراسات العليا المعمقة أو المتخصصة في العلوم القانونية، أو شهادة معترف بمعادلتها لها؛
# أن يكون متمتعا بحقوقه الوطنية؛
# أن لا يكون مدانا بمقتضى مقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به بسبب ارتكابه أفعالا منافية للشرف والمروءة أو الأمانة، ولو رد إليه اعتباره؛
# أن لا يكون قد صدر في حقه قرار تأديبي نهائي بالتشطيب أو العزل أو الإعفاء أو سحب الترخيص، أو الإحالة إلى التقاعد لسبب يتعلق بالشرف؛
# أن لا يكون مصرحا بسقوط أهليته التجارية بمقتضى مقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به؛
# أن لا يكون في حالة إخلال بأي التزام مهني صحيح يربطه بإدارة أو مؤسسة عمومية؛
# أن يتوفر على شروط القدرة الصحية اللازمة للقيام بمهام المهنة؛
# أن يجتاز بنجاح مباراة ولوج المعهد ويقضي فترة التكوين ويحصل على شهادة الكفاءة لممارسة مهنة المحاماة ويقضي فترة التمرين، مع مراعاة مقتضيات المادتين 12 و 13 أدناه.
{{ع6|المادة 6}}
يكتسب المترشح الذي يجتاز بنجاح المباراة المشار إليها في المادة 5 أعلاه صفة طالب بالمعهد، ويقضي بهذه الصفة فترة تكوين أساسي لمدة سنة واحدة، يتلقى خلالها تكوينا نظريا.
يحصل الطالب بعد قضاء فترة التكوين بالمعهد على شهادة الكفاءة لممارسة مهنة المحاماة، التي يسلمها له المعهد.
يجب على الطالب، الحاصل على شهادة الكفاءة، تقديم طلب التقييد في لائحة المحامين المتمرنين بإحدى هيئات المحامين داخل أجل أقصاه سنة من تاريخ تسليمه شهادة الكفاءة، وإلا رفض طلبه، ما لم يثبت أنه قد تعذر عليه تقديم الطلب داخل الأجل المذكور لسبب مشروع.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-3-}}</noinclude>
4f1k8ixwk6udr5vm2mwy9ug6f8sbob8
صفحة:قانون مهنة المحاماة (المغرب) رقم 66.23.pdf/5
104
316211
628763
2026-10-11T16:07:03Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628763
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع5|الفرع الثاني: التمرين}}
{{ع6|المادة 7}}
يقضي المحامي المتمرن فترة تمرين تحدد في أربعة وعشرين (24) شهرا تحت إشراف هيئة المحامين المعنية، تبتدئ من تاريخ تقييده بلائحة المحامين المتمرنين الممسوكة من لدنها، تتضمن عشرين (20) شهرا بمكتب محام يعينه النقيب وتدريبا لمدة أربعة (4) أشهر في مجال ذي صلة بممارسة مهنة المحاماة بإحدى الإدارات أو المؤسسات العمومية أو باقي أشخاص القانون العام أو المقاولات العمومية.
في حالة انقطاع المحامي المتمرن عن التمرين لسبب مشروع يمكن تمديد فترة التمرين لنفس مدة الانقطاع بقرار لمجلس الهيئة.
{{ع6|المادة 8}}
لا يقيد الطالب، الحاصل على شهادة الكفاءة، في لائحة التمرين إلا بعد أداء واجب الانخراط في الهيئة وأداء اليمين وفق الصيغة التالية:
«أقسم بالله العظيم أن أمارس مهام الدفاع والاستشارة بشرف وكرامة وضمير ونزاهة واستقلال وإنسانية، وأن لا أحيد عن الاحترام الواجب للمؤسسات القضائية وقواعد المهنة التي أنتمي إليها وأن أحافظ على السر المهني وأن لا أبوح أو أنشر ما يخالف القوانين والأنظمة والأخلاق العامة أو يمس بأمن الدولة والسلم العمومي».
تؤدى اليمين أمام محكمة الاستئناف المختصة في جلسة تعقدها لهذا الغرض، يترأسها الرئيس الأول أو من ينوب عنه ويحضرها الوكيل العام للملك أو من ينوب عنه، وكذا نقيب الهيئة أو من ينوب عنه لتقديم المترشحين.
يحرر محضر بأداء اليمين، ويضمن في سجل خاص يمسك بكتابة الضبط لدى المحكمة المذكورة، وتحال نسخة منه إلى كل من السلطة الحكومية المكلفة بالعدل ورئاسة النيابة العامة وهيئة المحامين المعنية.
كل إخلال بالالتزامات الواردة في اليمين المؤداة يعتبر إخلالا بالواجبات المهنية.
{{ع6|المادة 9}}
يتولى مجلس هيئة المحامين مسك لائحة المحامين المتمرنين على حامل ورقي وإلكتروني، ويقوم بنشرها سنويا رفقة جدول المحامين بالموقع الإلكتروني للهيئة وبكل الوسائل المتاحة.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-4-}}</noinclude>
slqx23w93jqxbwnf7dxse9zodld8rpl
صفحة:قانون مهنة المحاماة (المغرب) رقم 66.23.pdf/6
104
316212
628764
2026-10-11T16:07:15Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628764
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع6|المادة 10}}
للمحامي المتمرن أن يقوم مقام المحامي المشرف على تمرينه في جميع القضايا، غير أنه يمنع عليه:
# أن يترافع أمام محاكم الدرجة الثانية خلال السنة الأولى من تمرينه، ولو في إطار المساعدة القضائية؛
# أن يفتح مكتبا لممارسة المهنة، أو أن يمارسها باسمه الخاص مالم يكلف بذلك في نطاق المساعدة القضائية؛
# أن يحمل لقب محام دون أن يكون مشفوعا بصفة متمرن.
لا يعتبر المحامي المتمرن أجيرا.
{{ع6|المادة 11}}
تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل تنظيم مباراة ولوج المعهد.
يحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل نظام وكيفية إجراء مباراة ولوج المعهد، وكيفية قضاء فترة التكوين.
{{ع6|المادة 12}}
يعفى من الحصول على شهادة الكفاءة لممارسة مهنة المحاماة ومن التمرين:
# قدماء القضاة من الدرجة الثانية أو من درجة تفوقها بعد قبول استقالتهم، أو إحالتهم إلى التقاعد ما لم يكن ذلك لسبب تأديبي؛
# المحامون الحاملون لجنسية إحدى الدول الأجنبية التي أبرمت مع المملكة المغربية اتفاقية تسمح لمواطني كل من الدولتين المتعاقدتين بممارسة مهنة المحاماة في الدولة الأخرى، مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل. ويجب على المحامين المنتمين لهذه الدول اجتياز اختبار لتقييم معرفتهم بالقانون المغربي قبل البت في طلباتهم، تحدد كيفية تنظيمه وإجرائه بمقتضى نص تنظيمي؛
# قدماء المحامين الذين سبق تسجيلهم مدة خمس (5) سنوات على الأقل بدون انقطاع في جدول هيئة أو عدة هيئات للمحامين بالمغرب وقدماء المحامين المغاربة الذين سبق تسجيلهم لنفس المدة بدون انقطاع بهيئة أو عدة هيئات للمحامين بإحدى الدول الأجنبية التي أبرمت مع المملكة المغربية اتفاقية تسمح لمواطني كل من الدولتين المتعاقدتين بممارسة مهنة المحاماة في الدولة الأخرى، ثم انقطعوا عن الممارسة لسبب غير تأديبي شريطة ألا تزيد مدة هذا الانقطاع عن اثنتي عشرة (12) سنة، مع مراعاة مقتضيات الفرع الثاني من الباب السابع من القسم الأول من هذا القانون.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-5-}}</noinclude>
g7q5lzbcsmqgb1gc15ffwjs356apimo
صفحة:قانون مهنة المحاماة (المغرب) رقم 66.23.pdf/7
104
316213
628765
2026-10-11T16:07:27Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628765
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع6|المادة 13}}
يعفى من الحصول على شهادة الكفاءة لممارسة مهنة المحاماة ومن التمرين المنصوص عليه في المادة 7 أعلاه، مع قضاء سنة واحدة من التمرين بمكتب محام يعينه النقيب:
# الأساتذة الباحثون بالتعليم العالي تخصص القانون، الذين مارسوا، بعد ترسيمهم، مهنة التدريس لمدة ثمان (8) سنوات بإحدى كليات أو معاهد التعليم العالي بالمغرب، بعد قبول استقالتهم أو إحالتهم إلى التقاعد ما لم يكن ذلك لسبب تأديبي.
# موظفو هيئة كتابة الضبط المنتمون إلى إطار المنتدبين القضائيين من الدرجة الأولى على الأقل، الحاصلون على شهادة الماستر أو الماستر المتخصص في القانون أو الشريعة أو ما يعادلها، والذين أمضوا خمس عشرة (15) سنة من الأقدمية في الإدارة، بعد قبول استقالتهم أو إحالتهم إلى التقاعد، ما لم يكن ذلك لسبب تأديبي. ويجب عليهم اجتياز اختبار للتقييم قبل البت في طلباتهم، تحدد كيفيات تنظيمه وإجرائه بمقتضى قرار لوزير العدل.
{{ع5|الفرع الثالث: حالات التنافي}}
{{ع6|المادة 14}}
تتنافى مهنة المحاماة مع:
# كل نشاط تجاري سواء مارسه المحامي بصفة مباشرة أو غير مباشرة. غير أنه يمكن للمحامي التوقيع على الأوراق التجارية لأغراضه المدنية أو أن يكون عضوا في مجلس إداري لشركة؛
# مهام التسيير في شركة تجارية، أو اكتساب صفة شريك متضامن في شركات التضامن أو شركة التوصية البسيطة أو شركة التوصية بالأسهم، أو صفة شريك وحيد في شركة ذات مسؤولية محدودة؛
# جميع الوظائف الإدارية والقضائية باستثناء ممارسة التدريس بصفة عرضية في المعاهد والكليات؛
# جميع المهن الحرة الأخرى، سواء مارسها المحامي بصفة مباشرة أو غير مباشرة، باستثناء ممارسة مهام مستشار في مجال الملكية الصناعية طبقا للتشريع الجاري به العمل؛
# مهام محاسب أو أجير أو مستخدم خاضع لمدونة الشغل.
يجب على المحامي الذي يوجد في إحدى وضعيات التنافي المشار إليها أعلاه، سواء كانت قائمة قبل تسجيله بالجدول أو طرأت بعده، أن يصرح بذلك كتابة لنقيب الهيئة التي ينتمي إليها، داخل أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ نشوء حالة التنافي، وأن يتخذ، داخل أجل ثلاثة (3) أشهر من تاريخ التصريح المذكور، جميع الإجراءات اللازمة لإنهاء حالة التنافي.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-6-}}</noinclude>
8compg0hv9l69kfrs56x3n8vxlpiqhq
صفحة:قانون مهنة المحاماة (المغرب) رقم 66.23.pdf/8
104
316214
628766
2026-10-11T16:07:39Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628766
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>يحيل النقيب فورا التصريح المشار إليه أعلاه على مجلس الهيئة الذي يبت فيه داخل أجل شهر من تاريخ توصله به، وله أن يطلب من المحامي المعني كل وثيقة تثبت إنهاء حالة التنافي داخل الأجل المحدد في الفقرة الثانية أعلاه.
يتعرض للمساءلة التأديبية كل محام لم يقم بالتصريح المنصوص عليه أعلاه، أو لم يقم بتسوية وضعيته داخل الأجل المحدد له.
{{ع6|المادة 15}}
يبقى المحامي الذي تسند إليه مهمة عضو في الديوان الملكي أو في الحكومة أو في المجلس الأعلى للسلطة القضائية أو في المحكمة الدستورية، أو سفير أو عضو في ديوان وزير أو متفرغ لأي مهمة كلف بها من لدن الدولة داخل أو خارج المملكة، مسجلا في جدول الهيئة ومحتفظا بأقدميته دون أن يكون له الحق في ممارسة مهام المهنة طيلة توليه لتلك المهمة.
يجب على المحامي، داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تكليفه بالمهمة، إشعار الهيئة التي ينتمي إليها كتابة بذلك مقابل وصل.
{{ع5|الفرع الرابع: جدول هيئة المحامين}}
{{ع6|المادة 16}}
يقدم المحامي المتمرن طلبه الرامي إلى التسجيل في جدول هيئة المحامين إلى نقيب الهيئة التي أنهى بها فترة التمرين، وذلك داخل أجل لا يتعدى سنة من تاريخ نهاية التمرين مع مراعاة مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 7 أعلاه.
عند انصرام هذا الأجل يستدعي مجلس الهيئة المعني بالأمر للاستماع إليه بشأن العذر الذي حال دون تقديمه للطلب، وفي حالة قبول عذره تمنح له مهلة ثلاثة (3) أشهر إضافية لتقديم طلب التسجيل إلى الهيئة.
يجب أن يتضمن الطلب المشار إليه في الفقرتين أعلاه على الخصوص، الاسم الشخصي والعائلي لصاحب الطلب وصفته وموطنه أو محل إقامته وكذا رقم بطاقته الوطنية للتعريف الإلكترونية ورقم هاتفه وبريده الإلكتروني.
لمجلس الهيئة أن يقرر حذف المحامي المتمرن الذي لا يتقيد بالأجلين المنصوص عليهما أعلاه من لائحة التمرين.
لا يتخذ قرار الحذف إلا بعد الاستماع للمعني بالأمر من طرف مجلس الهيئة أو في غيبته إذا استدعي ولم يحضر، بعد خمسة عشر (15) يوما من تاريخ تبليغه بالاستدعاء في آخر عنوان له أو في العنوان المضمن في بطاقته الوطنية للتعريف الإلكترونية.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-7-}}</noinclude>
3i01ipmstmfz9fexhv915vdt5k7jigt
صفحة:قانون مهنة المحاماة (المغرب) رقم 66.23.pdf/9
104
316215
628767
2026-10-11T16:07:51Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628767
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع6|المادة 17}}
يقدم المترشح المنتمي إلى إحدى الفئات المشار إليها في المادتين 12 و13 أعلاه طلبه إلى الهيئة المراد التسجيل بها، مرفقا بما يثبت استيفاءه للشروط المنصوص عليها في المادتين المذكورتين حسب الحالة، وبما يثبت أداءه لواجب الانخراط.
{{ع6|المادة 18}}
يحدد واجب الانخراط في هيئات المحامين، بالنسبة لمختلف الفئات المنصوص عليها في هذا القانون، بقرار لهيئة المحامين المعنية يتخذ بناء على إطار مرجعي يحدد سقف مبالغ واجب الانخراط ومعايير تحديدها بمقتضى نص تنظيمي.
{{ع6|المادة 19}}
يجب على مجلس الهيئة أن يبت في طلب التسجيل في الجدول داخل أجل ثلاثة (3) أشهر من تاريخ إيداعه بعد استكمال عناصر البحث حول المترشح.
لا يتخذ قرار رفض طلب التسجيل إلا بعد الاستماع للمعني بالأمر من طرف مجلس الهيئة أو في غيبته إذا استدعي ولم يحضر، بعد خمسة عشر (15) يوما من تاريخ تبليغه.
يعتبر طلب التسجيل مقبولا إذا لم يبت فيه المجلس داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه.
يبلغ قرار قبول أو رفض التسجيل في الجدول إلى المعني بالأمر وإلى الوكيل العام للملك المختص، داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ صدوره.
{{ع6|المادة 20}}
تؤدى اليمين من طرف المترشح، المعفى من شهادة الكفاءة أو من التمرين أو منهما معا والذي تقرر تسجيله في الجدول، حسب الصيغة والكيفية المنصوص عليهما في المادة 8 أعلاه.
{{ع6|المادة 21}}
يسجل المحامون المتمرنون المقبولون في الجدول اعتبارا من تاريخ تقديم الطلب.
يسجل المترشحون المنصوص عليهم في المادتين 12 و13 أعلاه في الجدول ابتداء من تاريخ أداء اليمين.
{{ع6|المادة 22}}
لا يجوز لقدماء القضاة والموظفين ورجال السلطة أو الذين مارسوا مهامها، أن يقيدوا في لوائح التمرين أو يسجلوا في جداول هيئات المحامين التي يشمل اختصاصها الترابي محكمة<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-8-}}</noinclude>
plxt5asejjrdp962n16ytuz9q8z0o1a
صفحة:قانون مهنة المحاماة (المغرب) رقم 66.23.pdf/10
104
316216
628768
2026-10-11T16:08:03Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628768
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>الاستئناف التي مارسوا مهامهم في دائرتها، قبل مضي خمس (5) سنوات من تاريخ انقطاعهم عن العمل بها.
يمنع عليهم، بعد تسجيلهم في أي هيئة أخرى، أن يمارسوا خلال نفس الفترة مهام المهنة داخل مجال الاختصاص الترابي للهيئة التي مارسوا مهامهم القضائية والإدارية بها.
{{ع6|المادة 23}}
يجب على كل محام مسجل بجدول هيئة من هيئات المحامين أن يدلي لنقيب الهيئة في الأسبوع الأول من شهر يناير من كل سنة بما يثبت أنه:
* يمارس مهنته بمكتب يقع ضمن مجال اختصاص الهيئة المسجل بجدولها؛
* يمارس مهنته بصفة فردية أو مع غيره من المحامين بصفته مساعدا أو في نطاق مشاركة أو شراكة أو مساكنة أو في إطار شركة مدنية مهنية أو في إطار عقد تعاون مع محام أجنبي أو شركة مهنية أجنبية للمحاماة؛
* يؤدي في الآجال المقررة الواجبات المالية لفائدة الهيئة التي ينتمي إليها؛
* يتوفر على تأمين للمسؤولية المدنية الناجمة عن ممارسة المهنة.
يجب على المحامي، تحت طائلة المساءلة التأديبية، إشعار النقيب بكل تغيير يطرأ على وضعيته داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ حدوث التغيير المذكور.
يشعر النقيب الوكيل العام للملك المختص بهذا التغيير داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ توصله بالإشعار.
{{ع6|المادة 24}}
يقدم المحامي الراغب في نقل تسجيله من هيئة إلى أخرى طلبه إلى الهيئة المراد الانتقال إليها، ويتولى مجلس الهيئة البت فيه، داخل أجل شهرين، بعد التأكد من احترامه للشروط المنصوص عليها في المادة 23 أعلاه.
إذا كان المحامي المعني موضوع متابعة تأديبية، يؤجل البت في الطلب المذكور إلى حين فصل مجلس الهيئة فيها.
يستمر المحامي في ممارسة مهامه بالهيئة المسجل بها إلى حين صدور قرار في شأن طلب نقل تسجيله.
{{ع6|المادة 25}}
يقوم مجلس الهيئة بحصر الجدول في متم شهر مارس من كل سنة، ويوجهه في صيغة ورقية وإلكترونية إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، ورؤساء كتابات الضبط ورؤساء<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-9-}}</noinclude>
8c96pu4gi6ojq601oyr3rbpf9xilfpb
صفحة:قانون مهنة المحاماة (المغرب) رقم 66.23.pdf/11
104
316217
628769
2026-10-11T16:08:14Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628769
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>كتابات النيابة العامة بكل من محكمة النقض ومحاكم الدرجة الثانية ومحاكم الدرجة الأولى التابعة لدائرة كل محكمة من محاكم الاستئناف التي تتواجد بها الهيئة.
يتضمن الجدول الاسم الكامل للمحامي وجنسيته ورقمه المهني الوطني، المسلم له من قبل مجلس الهيئة التي ينتمي إليها، وتاريخ تسجيله بالجدول وعنوان مكتبه ورقم هاتفه وبريده الإلكتروني، وكيفية ممارسته للمهنة طبقا للمادة 26 أدناه.
يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل نشر الجدول المذكور بموقعها الإلكتروني فور التوصل به، مع تحيين هذا النشر سنويا.
{{ع4|الباب الثالث: ممارسة المهنة}}
{{ع5|الفرع الأول: كيفية ممارسة المهنة}}
{{ع6|المادة 26}}
يمكن للمحامي أن يمارس مهنته بصفة فردية أو مع غيره من المحامين في إطار عقد:
* مشاركة مع محام أو أكثر مسجلين بنفس الهيئة؛
* شراكة بين مكتبين لمحاميين مسجلين بهيئتين مختلفتين شريطة ألا يتجاوز عددهم محاميين اثنين؛
* مساكنة مع محام آخر مسجل بنفس الهيئة؛
* مساعدة بصفته محاميا مساعدا؛
* شركة مدنية مهنية للمحاماة.
يمكن للمحامي إبرام عقد تعاون مع محام أجنبي أو مع شركة مهنية أجنبية للمحاماة.
يمنع على المحامي أن يتخذ أكثر من مكتب واحد لممارسة المهنة داخل التراب الوطني، ما لم يتعلق الأمر بممارسة المهنة في إطار عقد شراكة بين مكتبين لمحاميين اثنين مسجلين بهيئتين مختلفتين.
{{ع6|المادة 27}}
يعرض عقد المشاركة أو الشراكة أو المساكنة أو المساعدة على مجلس هيئة المحامين المختص من أجل التأشير عليه بناء على طلب المحامين المعنيين بالأمر.
لا ترفض التأشيرة إلا في حالة تضمين العقد بنودا منافية للتشريع الجاري به العمل أو لقواعد المهنة، وعدم استجابة المحامين المعنيين لتوجيهات مجلس الهيئة في شأن تعديل البنود المذكورة. يجب أن يكون قرار الرفض معللا.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-10-}}</noinclude>
d5qo5ojdt1dbpcbvkxt5x1uhqjbp01u
صفحة:قانون مهنة المحاماة (المغرب) رقم 66.23.pdf/12
104
316218
628770
2026-10-11T16:08:26Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628770
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>يبت مجلس الهيئة، في كل الأحوال، داخل أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر من تاريخ إيداع العقد، ويعتبر عدم البت داخل هذا الأجل بمثابة تأشيرة.
يحيل النقيب نسخة من العقد المؤشر عليه إلى الوكيل العام للملك المختص.
{{ع6|المادة 28}}
يتضمن عقد التعاون المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة 26 أعلاه على الخصوص ما يلي:
* أسماء وعناوين الأطراف وبريدهم الإلكتروني؛
* موضوع العقد؛
* أن المحامي الممارس بالمغرب يباشر الإجراءات وفق مقتضيات المادة 37 أدناه.
يتعين على المحامي الأجنبي الذي يرتبط بعقد تعاون مع محامي مغربي أن يسجل في لائحة مستقلة لدى الهيئة التي ينتمي إليها المحامي الممارس بالمغرب.
يعرض عقد التعاون على مجلس هيئة المحامين المختص من أجل التأشير عليه بعد استطلاع رأي السلطة الحكومية المكلفة بالعدل.
يحيل النقيب نسخة من العقد المؤشر عليه إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل وإلى الوكيل العام للملك المختص.
{{ع6|المادة 29}}
المحامون الممارسون في إطار المشاركة مسؤولون مدنيا على وجه التضامن إزاء موكليهم.
لا يجوز للمحامين الذين يمارسون المهنة وفق إحدى الكيفيات المنصوص عليها في بنود الفقرة الأولى من المادة 26 أعلاه، أن ينوبوا أو يؤازروا أو يمثلوا أطرافا لها مصالح متعارضة.
لا يجوز للمحامي المساعد أن يمارس باسمه الخاص إلا بإذن من صاحب المكتب المتعاقد معه أو في نطاق المساعدة القضائية.
لا يعتبر المحامي المساعد أجيرا.
{{ع6|المادة 30}}
إذا حدث نزاع مهني بين المحامين المتشاركين أو المتساكنين، أو مع الخلف العام لأحدهم، ولم يتوصل النقيب إلى التوفيق بينهم، يمكن للأطراف الاتفاق على عرض النزاع على تحكيم يعهد به لهيئة تتألف من محكم يختاره كل طرف معني ومحكم يعينه النقيب يتولى رئاسة الهيئة المذكورة.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-11-}}</noinclude>
ssu8hgk69ilkfg3v2saty4gow6n9t4e
صفحة:قانون مهنة المحاماة (المغرب) رقم 66.23.pdf/13
104
316219
628771
2026-10-11T16:08:38Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628771
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>ثبت الهيئة التحكيمية داخل أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر من تاريخ عرض النزاع عليها وذلك وفق مسطرة تواجهية. يمكن للنقيب تمديد هذا الأجل لثلاثة (3) أشهر إضافية بقرار معلل.
{{ع6|المادة 31}}
يمكن لكل محام مسجل في جدول المحامين الاستفادة من تكوين تخصصي ينظمه المعهد، وتمنح له شهادة بعد استيفاء الشروط المقررة في النصوص المنظمة للمعهد، يكتسب بموجبها صفة محام متخصص.
{{ع5|الفرع الثاني: مهام المهنة}}
{{ع6|المادة 32}}
مع مراعاة مقتضيات المادة 22 أعلاه، يمارس المحامي مهامه بمجموع تراب المملكة وخارجه وفق الاتفاقيات الدولية المصادق عليها والمنشورة بالجريدة الرسمية.
{{ع6|المادة 33}}
مع مراعاة المقتضيات التشريعية المخالفة ومقتضيات المادتين 38 و39 أدناه، يختص المحامي دون غيره بما يلي:
# الترافع نيابة عن الأطراف ومؤازرتهم والدفاع عنهم وتمثيلهم وممارسة جميع الطعون أمام مختلف محاكم المملكة؛
# القيام لدى كتابات الضبط وكتابات النيابة العامة ومختلف مكاتب المحاكم بجميع الإجراءات أثناء سريان المسطرة أو إثر صدور مقرر قضائي، والحصول منها على كل البيانات والوثائق ذات الصلة بالقضية المكلف بها.
كما يمكن للمحامي، إضافة إلى اختصاصاته المذكورة أعلاه، إلى جانب باقي الفئات المخول لها قانونا، القيام بالمهام التالية:
# تمثيل الغير والنيابة عنه أمام الإدارات العمومية والجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها وباقي أشخاص القانون العام وأشخاص القانون الخاص؛
# النيابة عن الأطراف وتمثيلهم ومؤازرتهم أمام الهيئات التأديبية لإدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وباقي أشخاص القانون العام وأشخاص القانون الخاص والهيئات المهنية؛
# تحرير العقود ذات الصلة بالشركات، وما يطرأ عليها من تعديل مع مراعاة التشريع الجاري به العمل؛<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-12-}}</noinclude>
3kdwat1ihmbyhrc3z35cnih3iqork50
صفحة:قانون مهنة المحاماة (المغرب) رقم 66.23.pdf/14
104
316220
628772
2026-10-11T16:08:50Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628772
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude># تقديم كل عرض أو قبوله، وإعلان كل إقرار أو رضا أو تنازل عن حق، والقيام بصفة عامة بكل الأعمال لفائدة موكله؛
# القيام بمهام التحكيم والوساطة وباقي الطرق البديلة لحل المنازعات وفق التشريع الجاري به العمل. غير أنه يمنع على المحامي أن ينوب أو يؤازر أحد الأطراف في نزاع مارس فيه إحدى هذه المهام؛
# تقديم الاستشارات والإرشادات والقيام بالدراسات والأبحاث في الميدان القانوني؛
# وكيل للمهن الرياضية والفنية وفقا للتشريع الجاري به العمل.
غير أنه يجب على المحامي الإدلاء بوكالة خاصة مكتوبة إذا تعلق الأمر بإنكار خط يد أو طلب يمين أو قلبها أو رفع اليد عن كل حجز.
دون الإخلال بمقتضيات الفقرة الثالثة أعلاه، يجب على المحامي لأجل ممارسة الاختصاصات المشار إليها في الفقرة الأولى والبنود 1 و 2 و 4 من الفقرة الثانية وفي الفقرة الثالثة أعلاه، الإدلاء بنيابة مكتوبة تتضمن على الخصوص اسمه ورقمه المهني الوطني وعنوان بريده الإلكتروني، واسم الموكل وعنوانه ورقم هاتفه وبريده الإلكتروني عند الاقتضاء.
{{ع6|المادة 34}}
يسمح للمحامي غير الحامل للجنسية المغربية الذي يمارس المهنة في بلد أجنبي يرتبط مع المغرب باتفاقية تسمح لمواطني كل من الدولتين المتعاقدتين بممارسة المهنة في الدولة الأخرى، أن يقوم بالمهام المشار إليها في المادة 33 أعلاه بعد التسجيل في جدول إحدى هيئات المحامين بالمغرب. غير أنه يمكن للمحامي الذي يمارس المهنة في بلد أجنبي، أن يؤازر الأطراف أو يمثلهم أمام محاكم المملكة، وذلك بعد تعيين محل مخابرة بمكتب محام مسجل بجدول إحدى هيئات المحامين بالمملكة والحصول على إذن وزير العدل في كل قضية على حدة، ما لم تنص الاتفاقية على خلاف ذلك.
{{ع6|المادة 35}}
يمكن لوزير العدل أن يأذن، بصفة استثنائية، لمكتب محاماة أجنبي لا يرتبط بلده باتفاقية مع المملكة، بممارسة المهام المشار إليها في المادة 33 أعلاه شريطة أن يكون مرتبطا بعقد مع شركة أجنبية تنجز مشروعا استثماريا أو صفقة بالتراب الوطني، وأن يسجل بلائحة مستقلة لدى هيئة المحامين التي ينفذ بدائرة نفوذها المشروع أو الصفقة.
إذا كان تنفيذ المشروع الاستثماري أو الصفقة يشمل دائرة نفوذ أكثر من هيئة محامين، وجب على مكتب المحاماة الأجنبي التسجيل بلائحة مستقلة بهيئة المحامين بالرباط.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-13-}}</noinclude>
cyxsctvvavqndt6ssvl42lqqzpi97ht
صفحة:قانون مهنة المحاماة (المغرب) رقم 66.23.pdf/15
104
316221
628773
2026-10-11T16:09:01Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628773
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>يجب على مكتب المحاماة الأجنبي أن يعين محل مخابرة معه بمكتب أحد المحامين بالهيئة المقيد بلائحتها.
يمنع على مكتب المحاماة الأجنبي المعني أن يمارس المهنة خارج نطاق المشروع الاستثماري أو الصفقة موضوع الإذن.
تنتهي صلاحية الإذن الصادر عن وزير العدل بانتهاء المشروع الاستثماري أو الصفقة ما لم يكن هناك نزاع، على أن يخبر مكتب المحاماة الأجنبي نقيب الهيئة المعنية بذلك، ويجب على النقيب إشعار كل من وزير العدل والوكيل العام للملك المختص بذلك.
{{ع6|المادة 36}}
يمكن للمحامين الحاملين للجنسية المغربية والممارسين لمهنتهم بصفة فعلية ومستمرة في بلد أجنبي أو أكثر، فتح مكتب إضافي لممارسة المهنة فوق التراب الوطني وفق إحدى الكيفيات المنصوص عليها في المادة 26 أعلاه، شريطة التسجيل في جدول إحدى هيئات المحامين بالمغرب مع الاحتفاظ بتسجيلهم وممارستهم للمهنة بمكاتبهم بالخارج.
{{ع6|المادة 37}}
يتولى المحامي المرتبط بعقد تعاون مع محام أجنبي أو شركة مهنية أجنبية للمحاماة مباشرة الإجراءات أمام القضاء، بالأصالة، في كل الملفات والقضايا التي تحال إليه من طرف مكتب المحامي الأجنبي أو الشركة الأجنبية للمحاماة المعنية.
{{ع6|المادة 38}}
يختص المحامون الممارسون بالمغرب وفقا لمقتضيات هذا القانون، بتمثيل الأطراف ومؤازرتهم في جميع القضايا باستثناء:
* القضايا التي تطبق في شأنها المسطرة الشفوية طبقا لمقتضيات قانون المسطرة المدنية؛
* قضايا الجنح والمخالفات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك؛
* القضايا التي يكون أحد طرفيها قاضيا أو محاميا؛
* القضايا الأخرى التي ينص عليها القانون.
غير أنه، يمكن للأطراف الاستعانة بمحام في القضايا الواردة في البنود أعلاه.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-14-}}</noinclude>
edods8skdtolcrv00hflboey1p6q5il
صفحة:قانون مهنة المحاماة (المغرب) رقم 66.23.pdf/16
104
316222
628774
2026-10-11T16:09:13Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628774
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع6|المادة 39}}
مع مراعاة الحقوق المكتسبة، لا يقبل المؤازرة الأطراف أو تمثيلهم أمام محكمة النقض إلا:
* المحامون المسجلون بجدول إحدى هيئات المحامين منذ عشر (10) سنوات على الأقل، وقدماء القضاة بمحاكم الدرجة الأولى والثانية والأساتذة الباحثون بالتعليم العالي بعد ثلاث (3) سنوات وموظفو كتابة الضبط بعد ست (6) سنوات من تاريخ تسجيلهم بجدول إحدى هيئات المحامين، شريطة خضوعهم لتكوين خاص تشرف عليه السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، تحدد مدته وكيفية تنظيمه بنص تنظيمي؛
* قدماء المستشارين والمحامين العامين بمحكمة النقض المسجلون بجدول إحدى هيئات المحامين بالمغرب.
{{ع6|المادة 40}}
يهيئ مجلس كل هيئة، في شهر أكتوبر من كل سنة، قائمة بأسماء المحامين المقبولين للترافع أمام محكمة النقض.
يتولى نقيب الهيئة تبليغ القائمة المذكورة خلال شهر نونبر الموالي إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل وإلى الرئيس الأول لمحكمة النقض والوكيل العام للملك لديها.
يصبح المحامي المسجل بالقائمة مقبولا للترافع أمام محكمة النقض ابتداء من فاتح يناير للسنة الموالية.
تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل نشر القائمة الكاملة للمحامين المقبولين للترافع أمام محكمة النقض بالموقع الإلكتروني للوزارة فور التوصل بها، مع تحيين هذا النشر سنويا.
{{ع4|الباب الرابع: واجبات المحامين}}
{{ع5|الفرع الأول: التكوين المستمر}}
{{ع6|المادة 41}}
يخضع المحامي لزوما لتكوين مستمر وفق برنامج سنوي يعده المعهد بناء على اقتراح من الهيئة التي ينتمي إليها المحامي عند الاقتضاء.
{{ع6|المادة 42}}
يجب على المحامي المقبول لدى محكمة النقض، باستثناء النقباء وقدماء المستشارين بمحكمة النقض والمحامين العامين لديها، أن يثبت سنويا أنه خضع لتكوين مستمر لمدة عشرين<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-15-}}</noinclude>
hrfeswgioksbz82cgs63gtr4dythwf7
صفحة:قانون مهنة المحاماة (المغرب) رقم 66.23.pdf/17
104
316223
628775
2026-10-11T16:09:25Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628775
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>(20) ساعة على الأقل، ضمن دورات التكوين المنظمة بتنسيق بين المعهد ومجلس الهيئة المعنية.
{{ع6|المادة 43}}
يعتبر كل إخلال بالتزام المحامي ببرنامج التكوين المستمر بدون عذر مشروع مخالفة مهنية.
{{ع5|الفرع الثاني: التشبث بالوقار والتقيد بالسر المهني}}
{{ع6|المادة 44}}
يجب على المحامي أن يعلق خارج أو داخل البناية التي يوجد بها مكتبه، لوحة تحمل اسمه الشخصي والعائلي وكونه محاميا أو محاميا مقبولا للترافع أمام محكمة النقض.
ويمكن أن تتضمن اللوحة الإشارة إلى كونه نقيبا أو نقيبا سابقا، أو حاملا لشهادة الدكتوراه في العلوم القانونية و/ أو حاصلا على شهادة محامي متخصص مسلمة من المعهد.
يمنع على المحامي الإشارة في اللوحة أو أوراق مكتبه أو ملفاته إلى صفة أخرى غير الصفات المحددة أعلاه.
{{ع6|المادة 45}}
يمنع على المحامي أن يمارس، مباشرة أو بواسطة الغير، أي عمل يستهدف جلب الزبناء أو استمالتهم، كما يمنع عليه القيام بكل إشهار أيا كانت وسيلته، تحت طائلة المساءلة التأديبية.
غير أنه يحق للمحامي أن يتوفر على موقع إلكتروني، بإذن من النقيب، يضمن فيه نبذة عن حياته ومساره الدراسي والمهني وميادين اهتماماته القانونية وأبحاثه، شريطة ألا يكون هذا المضمون مخالفا للتشريع الجاري به العمل ولأعراف المهنة.
يتولى النقيب مراقبة مدى تقيد المحامي بمقتضيات الفقرة السابقة.
{{ع6|المادة 46}}
يجب على المحامي، تحت طائلة تطبيق الجزاءات الجنائية والمساءلة التأديبية، التقيد بالسر المهني. ويجب عليه، بصفة خاصة، أن يتقيد بسرية البحث والتحقيق في القضايا الزجرية، وأن لا يفشي أي معلومات تتعلق بملفات أو ينشر أي مستندات أو وثائق أو مراسلات لها علاقة ببحث أو تحقيق مازال جاريا.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-16-}}</noinclude>
a6jgskd66xa9fokia928fu6y5khipqx
صفحة:قانون مهنة المحاماة (المغرب) رقم 66.23.pdf/18
104
316224
628776
2026-10-11T16:09:36Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628776
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع5|الفرع الثالث: العلاقات مع المحاكم}}
{{ع6|المادة 47}}
لا يحق للمحامي الحضور، في إطار ممارسة مهامه، أمام الهيئات القضائية أو التأديبية إلا إذا كان مرتديا للبذلة المهنية.
{{ع6|المادة 48}}
مع مراعاة مقتضيات قانون المسطرة المدنية، يبلغ المحامي في مكتبه أو في حسابه المهني الإلكتروني، وإذا تعذر تبليغه اعتبر كل إجراء بلغ بمقر هيئة المحامين المسجل بجدولها صحيحا ومنتجا لآثاره.
يجب على المحامي، عند تنصيبه للدفاع أمام محكمة خارج نطاق الاختصاص الترابي للهيئة المسجل بها، أن يختار محلا للمخابرة معه بمكتب محام بدائرة نفوذ المحكمة التي نصب للدفاع أمامها، وإلا اعتبر كل إجراء بلغ لكتابة ضبط هذه الأخيرة صحيحا ومنتجا لآثاره.
يكون التبليغ الذي يتم لأحد المحاميين المتشاركين المنتميين لهيئتين مختلفتين صحيحا ومنتجا لآثاره تجاه المحامي المتشارك الآخر.
يجب على المحامي، عند الترافع أمام محكمة خارج دائرة نفوذ محكمة الاستئناف المحدثة لديها الهيئة المسجل بها، أن يقدم نفسه ويصرح برقمه المهني الوطني إلى نقيب الهيئة أو من يمثله وإلى كل من رئيس الجلسة وممثل النيابة العامة وإلى المحامي الذي يرافع عن الطرف الآخر.
{{ع6|المادة 49}}
مع مراعاة التشريع الجاري به العمل، لا يعتبر تبليغ المقررات القضائية التمهيدية القاضية بتحملات مالية أو الفاصلة في الدعوى والقرارات التأديبية للمحامي صحيحا ومنتجا لآثاره القانونية تجاه أطراف النزاع، ما لم يتفق المحامي مع موكله كتابة على خلاف ذلك.
{{ع6|المادة 50}}
يمنع على المحامين في كل الأحوال أن يتفقوا، فيما بينهم، على أن يتوقفوا كليا عن تقديم المساعدة الواجبة عليهم إزاء القضاء، سواء بالنسبة للجلسات أو الإجراءات.
يمنع رفع الشعارات داخل فضاءات المحاكم وقت انعقاد الجلسات.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-17-}}</noinclude>
pyp99k66or3ofczl2nvflnarf87dpk8
صفحة:قانون مهنة المحاماة (المغرب) رقم 66.23.pdf/19
104
316225
628777
2026-10-11T16:09:48Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628777
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع5|الفرع الرابع: المساعدة القضائية}}
{{ع6|المادة 51}}
يختص النقيب أو من يمثله بتعيين محام مسجل في الجدول أو مقيد في لائحة التمرين لكل متقاض مستفيد من المساعدة القضائية بقوة القانون أو بناء على طلب.
لا يجوز للمحامي المعين أن يمتنع عن تقديم المساعدة القضائية دون سبب مشروع تحت طائلة المساءلة التأديبية.
إذا امتنع المحامي المعين عن تقديم المساعدة القضائية، عين النقيب من يحل محله.
{{ع6|المادة 52}}
مع مراعاة التشريع الجاري به العمل، يتولى النقيب أو من يمثله تعيين محام لكل شخص تعذر عليه توكيل محام للنيابة عنه أو مؤازرته لأسباب غير تلك المتعلقة بالمساعدة القضائية، وذلك داخل أجل ثلاثة (3) أيام من تاريخ تقديم طلب لهذا الغرض.
{{ع6|المادة 53}}
للمحامي المعين في نطاق المساعدة القضائية أن يتقاضى من موكله أتعابا عن المسطرة التي باشرها ونتجت عنها استفادة مالية لهذا الأخير، يحدد مبلغها بالتوافق بينهما. وفي حالة عدم اتفاقهما يعرض الأمر على النقيب لتحديد مبلغ تلك الأتعاب، ويكون قراره قابلا للطعن من قبل الأطراف المعنية أمام غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف المختصة داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ التبليغ.
يتقاضى المحامي المذكور في الحالات الأخرى أتعابا من الخزينة العامة عن الخدمات المقدمة من طرفه، يحدد مبلغها وكيفية صرفها بموجب نص تنظيمي.
{{ع5|الفرع الخامس: العلاقات مع الموكلين}}
{{ع6|المادة 54}}
يجب على المحامي أن يحتفظ بتكليف مكتوب من موكله، أو بما يفيد ذلك على دعامة ورقية أو إلكترونية ولو بواسطة وسائل التواصل الإلكترونية الحديثة وفقا للتشريع الجاري به العمل، يتضمن هذا التكليف البيانات التالية:
* الاسم الكامل للموكل أو الشخص الذي تولى توكيل المحامي نيابة عن الموكل، وعنوانه ورقم بطاقته الوطنية للتعريف الإلكترونية أو أي وثيقة أخرى تثبت هويته، أو تسمية الشخص الاعتباري ومقره الاجتماعي وبيانات تعريفه وممثله القانوني؛
* الاسم الكامل للمحامي وعنوان مكتبه ورقمه المهني الوطني وعنوان بريده الإلكتروني؛<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-18-}}</noinclude>
8tjnhya0chrp5or2ba0u98uu7nlpca2
صفحة:قانون مهنة المحاماة (المغرب) رقم 66.23.pdf/20
104
316226
628778
2026-10-11T16:10:00Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628778
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>* موضوع القضية؛
* رقم ملف القضية المكلف بها إن وجد؛
* مرحلة أو مراحل التقاضي المتفق عليها؛
* كيفية أداء الأتعاب عند الاقتضاء؛
* شروط أخرى يتفق عليها الأطراف.
يمكن تغيير الشروط المضمنة في التكليف الكتابي باتفاق موقع عليه من الطرفين.
يعتبر إقرار المؤازر أو الموكل أمام جهة قضائية باسم المحامي المختار من طرفه بمثابة تكليف، ويضمن ذلك بمحضر يحرر لهذا الغرض، ويمكن للمحامي وللمؤازر أو الموكل تسلم نسخة منه.
{{ع6|المادة 55}}
يجب على المحامي أن يحتفظ في ملفه بالتكليف المكتوب أو بنسخة من المحضر المشار إليهما في المادة السابقة، وذلك للإدلاء به عند المنازعة في التكليف، تحت طائلة سقوط الحق في الأتعاب أو المنازعة فيها.
{{ع6|المادة 56}}
يجب على المحامي الإدلاء بتوكيل خاص كلما تعلق الأمر باستخلاص مبالغ مالية من محاسبين عموميين لفائدة موكليه في قضايا لم يكن ينوب فيها.
{{ع6|المادة 57}}
يجوز للمحامي أن يتفق مع موكله على أداء، زيادة على الأتعاب التي سبق الاتفاق عليها، أتعاب إضافية يحددها الطرفان استنادا إلى المجهودات المبذولة من طرف المحامي.
{{ع6|المادة 58}}
يختص نقيب هيئة المحامين بالبت، بناء على طلب، في المنازعات التي تثار بين المحامي وموكله بشأن الأتعاب المتفق عليها والمصروفات، بما في ذلك مراجعة النسبة المحددة باتفاق بين المحامي وموكله، كما يختص بتحديد وتقدير الأتعاب في حالة عدم وجود اتفاق مسبق بشأنها.
يستمع النقيب إلى المحامي والموكل لتلقي ملاحظاتهما، وما يتوفران عليه من حجج، ويبت في المنازعة داخل أجل شهر من تاريخ توصله بالطلب.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-19-}}</noinclude>
t75jbe477k6splz4y5hoi01j3hh2adt
صفحة:قانون مهنة المحاماة (المغرب) رقم 66.23.pdf/21
104
316227
628779
2026-10-11T16:10:12Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628779
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>إذا تعلق الأمر بأتعاب نقيب ممارس أو مصروفاته، تولى البت في المنازعة النقيب السابق للهيئة، وعند عدم وجوده أو إذا تعذر عليه ذلك، يتولى تحديدها أقدم عضو بمجلس الهيئة، وفق نفس الآجال والإجراءات أعلاه.
يكون القرار الصادر في المنازعة قابلا للطعن من قبل الأطراف المعنية أمام غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف المختصة داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ التبليغ.
تتقادم جميع الطلبات والمنازعات المتعلقة بالأتعاب بمرور خمس (5) سنوات من تاريخ انتهاء التوكيل.
{{ع6|المادة 59}}
يذيل رئيس المحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرتها مكتب المحامي قرار النقيب بتحديد الأتعاب والمصروفات، الصادر تطبيقا للمواد 53 و58 و63 من هذا القانون، بالصيغة التنفيذية بعد صيرورته نهائيا.
{{ع6|المادة 60}}
يستقبل المحامي موكليه ويقدم استشاراته بمكتبه، وفي حالة تنقل المحامي خارج دائرة نفوذ المحكمة الابتدائية التي يتواجد بها مقر مكتبه، يمكنه القيام بذلك بمكتب أحد المحامين أو بمكتب مخصص لهذا الغرض بمقر الهيئة التي تنقل إليها.
لا يمكن للمحامي أن يتوجه في نطاق نشاطه المهني إلى موطن موكله إلا إذا اقتضت ذلك ظروف استثنائية، شريطة إشعار النقيب ومراعاة قواعد الوقار وأخلاقيات المهنة، وذلك تحت طائلة المساءلة التأديبية.
{{ع6|المادة 61}}
يحث المحامي موكله على تسوية النزاع عن طريق الصلح أو الوساطة أو الطرق البديلة الأخرى لحل النزاعات، لا سيما قبل مباشرة أي مسطرة قضائية.
يقوم المحامي بإخبار موكله، بجميع الوسائل الممكنة، بمراجع الملف ومراحل سير الدعوى وبالإجراءات المتخذة فيها متى طلب ذلك، وبما يصدر فيها من مقررات قضائية. كما يقدم لموكله النصح والإرشاد لا سيما فيما يتعلق بطرق الطعن الممكنة وآجالها.
{{ع6|المادة 62}}
يجب على المحامي أن يتتبع القضية إلى نهايتها في المرحلة التي كلف بها.
لا يحق للمحامي سحب نيابته أو وضع حد لمؤازرته إلا بعد توجيه إشعار لموكله، بأي وسيلة تثبت التبليغ وفق القواعد الواردة في قانون المسطرة المدنية، داخل أجل معقول حتى<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-20-}}</noinclude>
qqaa64k41fkdhupy6iztfscfksxei8j
صفحة:قانون مهنة المحاماة (المغرب) رقم 66.23.pdf/22
104
316228
628780
2026-10-11T16:10:23Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628780
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>يتأتى له إعداد دفاعه، وذلك في عنوانه الوارد بالتكليف وعند الاقتضاء في العنوان المضمن ببطاقته الوطنية للتعريف الإلكترونية.
يوجه المحامي إشعارا بذلك إلى الطرف الآخر أو محاميه وإلى الجهة المعروضة عليها القضية.
{{ع6|المادة 63}}
يمكن للموكل أن يسحب التوكيل من محاميه، ويجب عليه أن يشعر بذلك الطرف الآخر أو محاميه بأي وسيلة تثبت التوصل، وكذا الجهة التي تنظر في القضية.
يجب على الموكل أن يؤدي للمحامي الأتعاب المتفق عليها والمصروفات المستحقة عن الخدمات المقدمة لفائدته، وفي حالة عدم اتفاق الطرفين، يختص النقيب بتحديد الأتعاب المستحقة. إذا تعلق الأمر بأتعاب ومصروفات مستحقة لفائدة النقيب الممارس، تولى تحديد مبلغها النقيب السابق للهيئة، وعند عدم وجوده أو إذا تعذر عليه ذلك تولى تحديدها أقدم عضو بمجلس الهيئة.
يكون قرار تحديد الأتعاب قابلا للطعن من لدن الأطراف المعنية أمام غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف المختصة داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ التبليغ.
{{ع6|المادة 64}}
لا يحق للمحامي بعد سحب نيابته أو وضع حد لمؤازرته أو سحب التوكيل منه، تحت طائلة المتابعة التأديبية، أن يحتفظ بالوثائق المسلمة له من طرف موكله، ولو في حالة وجود منازعة في الأتعاب.
يقوم المحامي بوضع الوثائق المسلمة له من طرف موكله والوثائق المرتبطة به بكتابة هيئة المحامين داخل أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما من تاريخ سحب نيابته أو وضع حد لمؤازرته أو سحب التوكيل منه.
{{ع6|المادة 65}}
لا يعتد بسحب التوكيل أو وضع حد للمؤازرة، بعد صدور مقرر قضائي يقضي بأداء مبالغ مالية لفائدة الموكل أو المؤازر تخضع لإجراءات الإيداع بحساب ودائع وأداءات المحامين المشار إليه في المادة 75 أدناه، إلا بعد خصم أتعاب المحامي المتفق عليها أو المحددة من طرف الجهة المختصة في حالة وجود نزاع بشأنها.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-21-}}</noinclude>
4kv67t1piuwx9ermn54bbqd38hbrowi
صفحة:قانون مهنة المحاماة (المغرب) رقم 66.23.pdf/23
104
316229
628781
2026-10-11T16:10:35Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628781
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع6|المادة 66}}
يمنع على المحامين، من قدماء القضاة أو رجال السلطة أو باقي الموظفين، أن يقبلوا تمثيل الأطراف أو مؤازرتهم في القضايا التي كانت معروضة عليهم أو كلفوا بها أثناء ممارسة مهامهم السابقة.
{{ع6|المادة 67}}
يمكن للمحامي أن يطلب تسبيقا من مبلغ الأتعاب المتفق عليه مع موكله. كما يمكنه أن يتسلم مسبقا من موكله المبالغ التي يتعين أداؤها أو إيداعها بصندوق المحكمة بمناسبة أي إجراء اقتضته المسطرة.
{{ع6|المادة 68}}
يجب على المحامي أن يسلم فورا لموكله، مقابل كل وثيقة أصلية أو مبلغ تسلمه منه، وصلا متضمنا للبيانات المحددة في المادة 72 أدناه.
{{ع6|المادة 69}}
لا يجوز للمحامي:
* أن يتفق مسبقا مع موكله على أن تكون الأتعاب المستحقة له مرتبطة بنتيجة الدعوى؛
* أن يتسلم أتعابه في شكل حصص عينية في مال متنازع فيه أو أن يقتني بنفسه أو بواسطة الغير، بطريق التفويت، حقوقا متنازعا فيها مرتبطة بالقضايا التي يتولى الدفاع فيها، أو أن يستفيد منها شخصيا أو بواسطة زوجه أو أصوله أو فروعه بأي وجه كان.
كل اتفاق مخالف لهذه المقتضيات يكون باطلا بقوة القانون.
{{ع6|المادة 70}}
مع مراعاة المقتضيات المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب والقانون المتعلق بالأرشيف، وكذا مقتضيات المواد 62 و63 و64 أعلاه، يبقى المحامي مسؤولا عن وثائق الملف خلال خمس (5) سنوات تحتسب، حسب الحالة، من تاريخ انتهاء القضية أو من تاريخ آخر إجراء في المسطرة أو من يوم تصفية الحساب مع الموكل.
{{ع6|المادة 71}}
تعتبر أتعاب المحامي ديونا ممتازة ويكون لاستيفائها حق الأولوية بعد أداء الديون المنصوص عليها في البند السابع من الفصل 1248 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-22-}}</noinclude>
gampisqkxh5s6ygckj5tbw3ialwfuql
صفحة:قانون مهنة المحاماة (المغرب) رقم 66.23.pdf/24
104
316230
628782
2026-10-11T16:10:47Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628782
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع5|الفرع السادس: حسابات المحامي}}
{{ع6|المادة 72}}
لا يجوز للمحامي أن يتسلم، في نطاق نشاطه المهني، أي مبالغ مالية أو سندات أو قيم إلا مقابل وصل مؤرخ وموقع ومرقم.
يتضمن هذا الوصل وجوبا اسم المحامي ورقم تعريفه الضريبي وتاريخ التكليف واسم الطرف الذي قام بالدفع أو التسليم وسببه وتاريخه وكيفية الأداء.
يتعين أداء الأتعاب التي يتجاوز مبلغها عشرة آلاف (10.000) درهم بواسطة شيك أو بإحدى وسائل الأداء بطريقة إلكترونية.
{{ع6|المادة 73}}
يجب على المحامي أن يقيد حسابات المبالغ المالية والسندات والقيم التي يتسلمها والعمليات المنجزة عليها في دفتر للحسابات اليومية الذي يعده أو يوافق على نموذجه مجلس الهيئة، ويؤشر عليه النقيب.
يجب عليه أيضا أن يمسك حسابا خاصا بملف كل موكل يتضمن جميع العمليات المتعلقة به.
يتضمن الدفتر اليومي جميع العمليات الحسابية من مداخيل ومصاريف المكتب حسب تسلسلها دون بياض أو تشطيب أو زيادة أو كشط أو فراغ بين السطور، وكذا موضوع كل عملية بإيجاز ووضوح ومبلغها وتاريخ وكيفية أدائه واسم الطرف الذي تمت في اسمه.
يجب على المحامي أن يتدارك فورا، في صلب الدفتر اليومي، كل خطا أو إغفال في تدوين العمليات الحسابية.
في حالة وجود منازعة بين المحامي وموكله، تعتبر المحاسبة الممسوكة بكيفية منتظمة من طرف المحامي وسيلة إثبات مقبولة لدى الجهات المختصة ما لم يثبت خلاف ذلك.
{{ع6|المادة 74}}
يقوم النقيب أو من ينتدبه من أعضاء مجلس الهيئة، تلقائيا أو بناء على طلب الوكيل العام للملك المختص، مرة واحدة في السنة على الأقل، بمراقبة مكتب المحامي والتأكد من مدى احترامه للنصوص التشريعية والتنظيمية المنظمة للمهنة والتحقق من وضعية الودائع لديه ومن كون حساباته ممسوكة بكيفية منتظمة.
يجب على النقيب إشعار الوكيل العام للملك المختص والمحامي المعني بنتائج المراقبة.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-23-}}</noinclude>
8qhn0qaxe2b5c46pdtlmpmmgtxnxgii
صفحة:قانون مهنة المحاماة (المغرب) رقم 66.23.pdf/25
104
316231
628783
2026-10-11T16:10:58Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628783
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع6|المادة 75}}
يؤسس على صعيد كل هيئة حساب ودائع وأداءات المحامين يديره مجلس هيئتها، تودع به لزوما، على سبيل الوديعة، المبالغ المسلمة للمحامين المسجلين بجدول هذه الهيئة بما فيها تلك العائدة لموكليهم، وتتم بواسطته كل الأداءات المهنية التي يقوم بها المحامي لفائدة موكليه أو الغير.
تودع بهذا الحساب كل المبالغ الناتجة عن تنفيذ مقرر قضائي.
يتعين على كل الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية وهيئاتها والمقاولات العمومية والشركات إيداع المبالغ المحكوم بها لفائدة موكلي المحامين بحساب الودائع التابع لهيئتهم بواسطة كتابة الضبط.
كل أداء تم خلافا لهذه المقتضيات لا تكون له أي قوة إبرائية في مواجهة الموكل أو المحامي، ويتحمل مرتكب المخالفة عند الاقتضاء مسؤولية أداء المبالغ العائدة للموكل أو مصروفات وأتعاب المحامي.
يتم تدبير هذا الحساب وفق النظام الداخلي المنصوص عليه في المادة 122 أدناه.
{{ع6|المادة 76}}
يخضع حساب ودائع وأداءات المحامين، المنصوص عليه في المادة 75 أعلاه، لرقابة المجلس الأعلى للحسابات، وفقا للإجراءات والمساطر المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وذلك للتحقق من قانونية وسلامة العمليات المالية والمحاسبية المرتبطة به، ولاسيما عمليات الإيداع والسحب والتحويل والأداء، وتتبع الأرصدة والفوائد والمصاريف.
ولهذه الغاية، يعد مجلس كل هيئة من هيئات المحامين، عن كل سنة مالية، حسابا سنويا خاصا بحساب ودائع وأداءات المحامين، يتضمن الوضعية المالية لهذا الحساب عند افتتاح السنة المالية المعنية، وجميع العمليات المالية والمحاسبية المنجزة خلال هذه السنة، وكذا الوضعية المالية للحساب عند اختتامها.
يتولى نقيب كل هيئة تقديم هذا الحساب السنوي إلى المجلس الأعلى للحسابات داخل الآجال ووفق الكيفيات المقررة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
يحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل، بعد استطلاع رأي المجلس الأعلى للحسابات، مضمون الحساب السنوي ونماذج الجداول والوثائق المرفقة به، وكيفيات حفظ هذه الوثائق، وكذا كيفيات وآجال تقديم هذا الحساب إلى المجلس الأعلى للحسابات.
لا تحول الرقابة المنصوص عليها في هذه المادة دون ممارسة النقيب لصلاحياته الرقابية الداخلية المقررة في المادة 74 أعلاه.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-24-}}</noinclude>
b3kmc1d5qc8dait250306r4v9afez57
صفحة:قانون مهنة المحاماة (المغرب) رقم 66.23.pdf/26
104
316232
628784
2026-10-11T16:11:10Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628784
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>يشرع في تقديم الحسابات السنوية المنصوص عليها أعلاه برسم السنة المالية الموالية لتاريخ دخول القرار المشار إليه في الفقرة الرابعة من هذه المادة حيز النفاذ.
{{ع6|المادة 77}}
تصفى المبالغ المودعة بحساب الودائع والأداءات بتسليم الجزء المعتبر أتعابا ومصروفات للمحامي بناء على الاتفاق المبرم بينه وبين موكله أو بناء على قرار نهائي بتحديد الأتعاب، وتسليم الباقي لمستحقيه.
يمكن لمجلس الهيئة اقتطاع مبلغ من أتعاب المحامي المصفاة وفق أحكام هذه المادة، على أن لا يتجاوز هذا الاقتطاع نسبة 10 % من الأتعاب المذكورة.
{{ع4|الباب الخامس: حصانة الدفاع}}
{{ع6|المادة 78}}
للمحامي أن يسلك الطريقة التي يراها ناجعة للدفاع عن موكله في احترام للنصوص القانونية الجاري بها العمل وقواعد وأخلاقيات المهنة.
لا يسأل المحامي عما يرد في مرافعاته الشفوية أو في مذكراته مما يستلزمه الحق في الدفاع.
لا يمكن اعتقال المحامي بسبب ما قد ينسب له من أقوال أو كتابات صدرت عنه أثناء ممارسته لمهام مهنته.
تحرر المحكمة محضرا مستقلا يتضمن بيانا مفصلا بما قد يصدر من المحامي أثناء الجلسة من سب أو قذف أو إهانة أو أي فعل يخل بنظام الجلسة أو يعطل استمرار أشغالها، وتحيله إلى النقيب وإلى الوكيل العام للملك المختصين لاتخاذ المتعين قانونا.
يجب على النقيب أن يتخذ قرارا في الموضوع داخل أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما، من تاريخ توصله بالمحضر، ويشعر بذلك الوكيل العام للملك المختص ويحيل الملف في حالة المتابعة إلى مجلس الهيئة، داخل أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما من تاريخ اتخاذ القرار المذكور، للبت فيه.
إذا لم يتخذ النقيب أي قرار داخل الأجل المحدد في الفقرة السابقة، أحال الوكيل العام للملك المختص القضية إلى غرفة المشورة للبت فيها.
{{ع6|المادة 79}}
يجب في حالة اعتقال محام أو وضعه تحت الحراسة النظرية من طرف ضابط الشرطة القضائية، بشكل فوري، إشعار نقيب الهيئة التي ينتمي إليها المحامي وذلك بجميع الوسائل المتاحة.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-25-}}</noinclude>
dh71jyff6s8zrrm27u14zpdhl7dgtan
صفحة:قانون مهنة المحاماة (المغرب) رقم 66.23.pdf/27
104
316233
628785
2026-10-11T16:11:22Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628785
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>إذا كان الاعتقال لسبب مرتبط بممارسة المهنة، لا يتم الاستماع للمحامي المعني إلا من طرف النيابة العامة بحضور النقيب أو من ينتدبه لذلك.
إذا تعذر إشعار النقيب لأي سبب من الأسباب ضمن ذلك وجوبا في محضر مع بيان شكليات الاتصال.
إذا لم يحضر النقيب أو من انتدبه رغم الإشعار، أمكن الاستماع للمحامي المذكور دون حضور النقيب أو من انتدبه.
لا يجرى أي بحث مع المحامي أو تفتيش لمكتبه من أجل جناية أو جنحة لها صلة بالمهنة وارتكبت أثناء مزاولته لها، إلا من طرف النيابة العامة أو من طرف قاضي التحقيق أو قاض آخر ينتدبه، وذلك وفق المقتضيات أعلاه.
لا يمكن للأبحاث والإجراءات أعلاه أن تمس، في أي حال من الأحوال، بسرية المحادثات والمراسلات بين الموكل والمحامي.
يعتبر باطلا وعديم الأثر كل إجراء تم خلافا لمقتضيات هذه المادة.
{{ع6|المادة 80}}
لا يمكن تنفيذ مقرر قضائي بإفراغ مكتب محام إلا بعد إشعار النقيب كتابة قصد اتخاذ ما يلزم من إجراءات ضرورية لضمان مصالح الموكلين، وذلك داخل أجل لا يتعدى ستين (60) يوما من تاريخ التوصل بالإشعار، غير أنه إذا لم يتخذ النقيب أي إجراء داخل الأجل المذكور، أمكن للمحكمة مواصلة إجراءات التنفيذ بحضور كاتب الضبط الذي يحرر محضرا بالإجراءات المتخذة لضمان مصالح الموكلين.
{{ع6|المادة 81}}
يعاقب بالعقوبات المقررة، حسب الحالة، في الفصلين 263 و267 من مجموعة القانون الجنائي، كل من ارتكب في حق محام أثناء ممارسته لمهنته أو بسببها:
* سبا أو قذفا أو تهديدا بأي وسيلة من الوسائل المنصوص عليها في الفصل 263 من القانون نفسه؛
* عنفا أو إيذاء طبقا لمقتضيات الفصل 267 من القانون المذكور.
يعاقب بنفس العقوبات كل محام ارتكب أحد الأفعال المشار إليها أعلاه في حق أحد زملائه أو في حق الهيئة القضائية أو التأديبية.
{{ع6|المادة 82}}
يحق لهيئة المحامين المعنية أن تتنصب طرفا مدنيا في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 81 أعلاه.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-26-}}</noinclude>
opn3uqogs57ydfonpb70niry55byfi0
صفحة:قانون مهنة المحاماة (المغرب) رقم 66.23.pdf/28
104
316234
628786
2026-10-11T16:11:33Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628786
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع4|الباب السادس: التأديب}}
{{ع5|الفرع الأول: تأديب الطالب والمحامي المتمرن}}
{{ع6|المادة 83}}
يتعرض للمساءلة التأديبية:
* كل طالب بالمعهد أخل بالتزاماته وبقواعد الانضباط خلال فترة التكوين الأساسي؛
* كل محام متمرن أخل بالتزاماته وبقواعد الانضباط أو لم يحافظ على السر المهني أو ارتكب أي فعل مخل بشرف المهنة، خلال فترة التمرين.
{{ع6|المادة 84}}
يقوم مدير المعهد بالأبحاث اللازمة في الوقائع المنسوبة للطالب خلال فترة تكوينه بالمعهد، ويقرر على إثر ذلك إما متابعته أو حفظ الملف.
يجري النقيب المختص الأبحاث والتحريات في شأن الوقائع المنسوبة إلى محام متمرن، ويقرر على إثر ذلك إما متابعته أو حفظ الملف.
{{ع6|المادة 85}}
يتم البت في المتابعة التأديبية للطالب بالمعهد من قبل لجنة تأديبية تتألف من:
* السلطة الحكومية المكلفة بالعدل أو من يمثلها، رئيسا؛
* ثلاثة مكونين بالمعهد تعينهم السلطة الحكومية المكلفة بالعدل؛
* ممثل عن فوج الطلبة يتم انتخابه من لدنهم.
تجتمع اللجنة التأديبية بصفة صحيحة بحضور ثلاثة أعضاء على الأقل بمن فيهم الرئيس وتتخذ قراراتها بالأغلبية، وفي حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
يعين رئيس اللجنة التأديبية أحد المكونين، أعضاء اللجنة، للقيام بمهام المقرر.
{{ع6|المادة 86}}
يستدعي رئيس اللجنة التأديبية الطالب بالمعهد للنظر في ملفه بكل وسيلة تثبت التوصل، وذلك داخل أجل خمسة (5) أيام على الأقل قبل تاريخ اجتماع اللجنة التأديبية، للاستماع إليه وتقديم ملاحظاته ومستنتجاته حول موضوع المتابعة.
يحق للطالب المتابع ومن يؤازره الاطلاع على وثائق الملف التأديبي وأخذ نسخ منها قبل تاريخ مثوله أمام اللجنة التأديبية، ويمكن أن يختار أحد زملائه بالفوج أو محام لمؤازرته أو هما معا.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-27-}}</noinclude>
mcszmunsxf1oalcy1pm65m5ett5jcvn
صفحة:قانون مهنة المحاماة (المغرب) رقم 66.23.pdf/29
104
316235
628787
2026-10-11T16:11:45Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628787
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>تبت اللجنة التأديبية داخل أجل شهر من تاريخ إحالة الملف التأديبي إليها.
{{ع6|المادة 87}}
يتم البت في المتابعة التأديبية للمحامي المتمرن من طرف مجلس هيئة المحامين المقيد بلائحة التمرين لديها.
لا يتخذ مجلس الهيئة قراره في حق المحامي المتمرن إلا بعد الاستماع إليه أو في غيبته إذا استدعي ولم يحضر، بعد سبعة (7) أيام من تاريخ تبليغه بالاستدعاء في آخر عنوان له، أو في العنوان المضمن ببطاقته الوطنية للتعريف الإلكترونية.
يحق للمحامي المتمرن المتابع ومن يؤازره الاطلاع على وثائق الملف التأديبي وأخذ نسخ منها قبل تاريخ مثوله أمام مجلس الهيئة، ويمكن له أن يختار محاميا لمؤازرته.
يبت مجلس الهيئة داخل أجل شهر من تاريخ إحالة الملف التأديبي إليه.
{{ع6|المادة 88}}
تطبق على الطالب بالمعهد، مع مراعاة مبدإ التناسب مع الخطإ المرتكب، إحدى العقوبات التأديبية التالية:
* الإنذار؛
* التوبيخ؛
* وضع حد للتكوين بالمعهد؛
تطبق على المحامي المتمرن، مع مراعاة مبدإ التناسب مع الخطإ المرتكب، إحدى العقوبات التأديبية التالية:
* الإنذار؛
* التوبيخ؛
* تمديد فترة التمرين لمدة لا تزيد عن سنة؛
* الحذف من لائحة التمرين.
{{ع6|المادة 89}}
في حالة متابعة طالب بالمعهد زجريا، يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل توقيفه، بقرار معلل، إلى حين البت في الدعوى العمومية.
ينتهي مفعول التوقيف، بقوة القانون، بمجرد صدور مقرر قضائي يقضي ببراءة المتابع ولو كان ابتدائيا، دون المساس بالمساءلة التأديبية.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-28-}}</noinclude>
p12uvw5qc9zu84vp511azdrogen9t38
صفحة:قانون مهنة المحاماة (المغرب) رقم 66.23.pdf/30
104
316236
628788
2026-10-11T16:11:57Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628788
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل بناء على طلب المعني بالأمر، ولأسباب جديدة تتسم بالجدية، أن تضع حدا للتوقيف.
{{ع6|المادة 90}}
في حالة متابعة محام متمرن زجريا، يمكن لمجلس الهيئة توقيفه، بقرار معلل، إلى حين البت في الدعوى العمومية.
ينتهي مفعول التوقيف، بقوة القانون، بمجرد صدور مقرر قضائي يقضي ببراءة المتابع ولو كان ابتدائيا، دون المساس بالمساءلة التأديبية.
يمكن لمجلس الهيئة بناء على طلب المعني بالأمر، ولأسباب جديدة تتسم بالجدية، أن يضع حدا للتوقيف.
{{ع5|الفرع الثاني: تأديب المحامي}}
{{وسط|'''أولا: مقتضيات عامة'''}}
{{ع6|المادة 91}}
يتعرض للمساءلة التأديبية المحامي الذي يرتكب مخالفة للنصوص التشريعية أو التنظيمية ذات الصلة بممارسة المهنة أو لقواعد المهنة أو أعرافها، أو إخلالا بالمروءة أو الأمانة أو الشرف ولو تعلق الأمر بأفعال خارجة عن النطاق المهني.
{{ع6|المادة 92}}
تطبق على المحامي، مع مراعاة مبدإ التناسب مع الفعل المرتكب، العقوبات التأديبية التالية:
* الإنذار؛
* التوبيخ؛
* التوقيف عن ممارسة المهنة لمدة لا تزيد عن ثلاث (3) سنوات؛
* التشطيب من الجدول.
يمكن أن يتضمن القرار الصادر بالتوقيف عقوبة إضافية تقضي بتعليق منطوقه بكتابة الهيئة لمدة لا تتجاوز ثلاثة (3) أشهر وبنشره بالموقع الإلكتروني للهيئة وبالموقع الإلكتروني للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل.
يعلق منطوق القرار النهائي الصادر بالتشطيب بكتابة الهيئة لمدة لا تقل عن ثلاثة (3) أشهر، وينشر بالموقع الإلكتروني للهيئة وبالموقع الإلكتروني للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-29-}}</noinclude>
nqvevmzsiaqfc3qo0yg43elt3a31alr
صفحة:قانون مهنة المحاماة (المغرب) رقم 66.23.pdf/31
104
316237
628789
2026-10-11T16:12:08Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628789
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع6|المادة 93}}
للمحامي الذي صدر في حقه قرار تأديبي نهائي بالإنذار أو بالتوبيخ أو بالتوقيف، أن يقدم لمجلس الهيئة طلب رد الاعتبار داخل الآجال الآتية:
* بعد انقضاء سنة من تاريخ صدور مقرر نهائي بعقوبة الإنذار أو التوبيخ؛
* بعد انقضاء سنتين (2) من تاريخ انتهاء تنفيذ عقوبة التوقيف، إذا كانت مدتها تقل عن سنة؛
* بعد انقضاء أربع (4) سنوات من تاريخ انتهاء تنفيذ عقوبة التوقيف، إذا كانت مدتها تفوق سنة.
يبت مجلس الهيئة في طلب رد الاعتبار داخل أجل ثلاثة (3) أشهر من تاريخ تقديمه، ويعتبر عدم البت داخل هذا الأجل رفضا للطلب.
{{ع6|المادة 94}}
يمكن لمجلس الهيئة أن يأمر بالتنفيذ المعجل لقرار التوقيف المؤقت عن ممارسة المهنة أو التشطيب من الجدول في حالة الإخلال الخطير بقواعد المهنة.
للمحامي المعني أن يطلب إيقاف التنفيذ المعجل أمام غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف التي قدم لديها الطعن في القرار التأديبي.
{{ع6|المادة 95}}
تتقادم المتابعة التأديبية:
* بمرور ثلاث (3) سنوات ابتداء من تاريخ ارتكاب الإخلال المهني؛
* بتقادم الدعوى العمومية إذا كان الفعل المرتكب يشكل جريمة.
يقطع التقادم بكل إجراء من إجراءات المتابعة أو التحقيق الإعدادي أو المحاكمة.
لا يحول قبول الاستقالة دون متابعة المحامي تأديبيا بسبب أفعال سابقة عن التشطيب من الجدول أو الحذف من لائحة التمرين.
{{ع6|المادة 96}}
تتقادم العقوبة التأديبية بالتوقيف بانصرام خمس (5) سنوات من تاريخ صيرورة القرار التأديبي نهائيا.
{{ع6|المادة 97}}
لا تحول المتابعة التأديبية دون تحريك الدعوى العمومية، من طرف النيابة العامة أو المتضرر، في شأن الأفعال التي تشكل جنحا أو جنايات.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-30-}}</noinclude>
hseuppr3hjdl1y7rnmemkp3t3pnfvf1
صفحة:قانون مهنة المحاماة (المغرب) رقم 66.23.pdf/32
104
316238
628790
2026-10-11T16:12:20Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628790
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع6|المادة 98}}
في حالة متابعة محام زجريا، يمكن لمجلس الهيئة أن يصدر قرارا معللا بمنعه من ممارسة المهنة مؤقتا، بناء على طلب النقيب أو الوكيل العام للملك المختص.
ينفذ هذا القرار رغم كل طعن.
يمكن لمجلس الهيئة بناء على طلب المعني بالأمر، ولأسباب جديدة تتسم بالجدية، أن يقرر رفع المنع وفق نفس الكيفيات.
ينتهي مفعول المنع المؤقت، بقوة القانون، بمجرد صدور مقرر قضائي يقضي ببراءة المحامي المتابع ولو كان ابتدائيا، دون المساس بالمساءلة التأديبية.
يجب على مجلس الهيئة أن يبت في موضوع المتابعة التأديبية داخل أجل أقصاه شهران من تاريخ تبليغه بالمقرر القضائي النهائي الصادر في الدعوى العمومية، وإلا رفع المنع المؤقت بقوة القانون.
لا يمكن أن تتجاوز مدة المنع المؤقت من ممارسة المهنة سنة ما لم يكن المعني بالأمر معتقلا.
{{وسط|'''ثانيا: المسطرة التأديبية'''}}
{{ع6|المادة 99}}
تحال إلى النقيب الشكايات المرفوعة مباشرة لمجلس الهيئة أو المحالة من الوكيل العام للملك والمقدمة في مواجهة محام، والتي تتعلق بمخالفة النصوص التشريعية أو التنظيمية أو قواعد المهنة أو أعرافها أو أي إخلال بالمروءة أو الشرف.
يحيل النقيب، لزوما، جميع الشكايات إلى الوكيل العام للملك المختص داخل أجل أقصاه عشرة (10) أيام من تاريخ توصله بها.
يتخذ النقيب قرارا معللا بشأن المتابعة أو الحفظ داخل أجل شهر واحد ابتداء من تاريخ التوصل بالشكاية، ويبلغ هذا القرار إلى الوكيل العام للملك المختص وإلى المشتكي داخل أجل سبعة (7) أيام من تاريخ اتخاذه.
إذا انصرم أجل الشهر المذكور أعلاه دون أن يتخذ النقيب قرارا صريحا، اعتبر ذلك بمثابة قرار ضمني بالحفظ. وفي هذه الحالة يحيل النقيب، داخل أجل أقصاه ثلاثة أيام من انصرام الأجل المذكور، ملف الشكاية إلى الوكيل العام للملك المختص الذي يمكنه أن ينازع في قرار الحفظ الضمني بتكييفه للوقائع الواردة في الشكاية واتخاذ قرار بالمتابعة ويحيله على مجلس الهيئة المختص، الذي يبت في المنازعة داخل ثلاثة (3) أشهر من تاريخ الإحالة.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-31-}}</noinclude>
belu95qzdlv351i61q77oqqo7v35dfh
صفحة:قانون مهنة المحاماة (المغرب) رقم 66.23.pdf/33
104
316239
628791
2026-10-11T16:12:32Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628791
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>للوكيل العام للملك المختص أن ينازع في قرار الحفظ الصريح أمام مجلس الهيئة، داخل أجل شهر من تاريخ تبليغه بالقرار، بواسطة مذكرة تتضمن تكييفه للوقائع الواردة في الشكاية، وعلى المجلس أن يبت في المنازعة داخل أجل ثلاثة (3) أشهر من تاريخ تقديمها، وذلك بعد الاستماع إلى كل من المشتكي والمشتكى به طبقا للكيفيات المنصوص عليها في المواد 100 و101 و102 أدناه، أو في غيابهما إذا توصلا بالاستدعاء ولم يحضرا.
يكون القرار الصادر عن مجلس الهيئة بعدم المؤاخذة تطبيقا للفقرتين 4 و5 أعلاه قابلا للطعن من قبل الوكيل العام للملك المختص أمام غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف المختصة داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ التبليغ.
إذا لم يبت مجلس الهيئة في المنازعة داخل الأجل المحدد أعلاه، أحيل الملف بقوة القانون إلى غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف المختصة.
إذا ألغت غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف قرار الحفظ الصريح الصادر عن النقيب، وجب عليها التصدي والبت في الموضوع.
للمشتكي التنازل عن شكايته قبل بت مجلس الهيئة أو غرفة المشورة في موضوعها، ويترتب عن هذا التنازل حفظ الشكاية أو إيقاف إجراءات المتابعة التأديبية، حسب الحالة.
{{ع6|المادة 100}}
إذا قرر النقيب، تلقائيا أو بناء على شكاية، أو مجلس الهيئة، حسب الحالة، متابعة محام تأديبيا، عين هذا المجلس من بين أعضائه مقررا أو أكثر لإجراء تحقيق حضوري مع المحامي المعني، داخل أجل شهر من تاريخ التعيين.
يحق للمحامي المتابع ومن يؤازره الاطلاع على ملف القضية والحصول على نسخ من وثائقه والاستعانة بمحام أو أكثر لمؤازرته.
في حالة عدم قيام المقرر بمهمته، لأي سبب من الأسباب، يعين مجلس الهيئة مقررا آخر للقيام بنفس المهمة داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ تعيينه، وإلا تم تطبيق مقتضيات الفقرة الرابعة بعده.
يقوم النقيب أو مجلس الهيئة بتكييف الوقائع وتوجيه استدعاء للمحامي المتابع يتضمن ملخصا لهذه الوقائع والمقتضيات التشريعية والتنظيمية وقواعد المهنة أساس المتابعة، كما يعين فيه يوم وساعة انعقاد المجلس التأديبي.
يجوز للمقرر حضور مداولات مجلس الهيئة دون أن يكون له حق التصويت.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-32-}}</noinclude>
qplmoll9phwp5j135a7ds2ylz7uc2xn
صفحة:قانون مهنة المحاماة (المغرب) رقم 66.23.pdf/34
104
316240
628792
2026-10-11T16:12:43Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628792
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع6|المادة 101}}
يبلغ الاستدعاء إلى المحامي المتابع ثمانية (8) أيام على الأقل قبل تاريخ انعقاد مجلس الهيئة، مع إشعاره بإمكانية اختيار محام لمؤازرته، وحقه في الاطلاع داخل الأجل المذكور على وثائق ملف المتابعة وأخذ نسخ منها.
{{ع6|المادة 102}}
يحضر المحامي المتابع أمام مجلس الهيئة للاستماع إليه، ويعرض النقيب أمام المجلس ملخصا للأفعال الواردة في قرار المتابعة.
يقدم المحامي المتابع ملاحظاته ووسائل دفاعه في الموضوع، وللنقيب وأعضاء مجلس الهيئة ولدفاع المحامي المتابع أن يوجهوا له الأسئلة التي يرونها مفيدة بواسطة النقيب أو بإذن منه.
إذا لم يحضر المحامي المتابع رغم توصله بالاستدعاء، يبت المجلس في المتابعة بقرار يعتبر حضوريا في حقه.
يبت مجلس الهيئة داخل أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أشهر من تاريخ إحالة المتابعة إليه، ويعتبر عدم بت المجلس في المتابعة داخل هذا الأجل قرارا بعدم مؤاخذة المحامي المتابع.
تكون مداولات مجلس الهيئة سرية، وتتخذ قراراته عن طريق التصويت بالأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين، ولا يشارك النقيب في التصويت عند اتخاذ القرار التأديبي إلا في حالة تعادل الأصوات.
يجب على النقيب تبليغ القرار التأديبي، داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ صدوره، إلى المشتكي والمحامي المعني وإلى الوكيل العام للملك المختص.
في حالة تعذر تبليغ القرار التأديبي إلى المحامي المعني أو المشتكي، يعلق هذا القرار بمقر الهيئة، ويعتبر هذا التعليق بمثابة تبليغ للقرار بعد انصرام خمسة عشر (15) يوما من تاريخ تعليقه.
{{ع6|المادة 103}}
يحق لكل من المحامي المعني والوكيل العام للملك الطعن في القرار التأديبي الصادر عن مجلس الهيئة أمام غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف المختصة، وذلك داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ التوصل.
{{ع6|المادة 104}}
يجب على المحامي الموقوف أو المشطب عليه أو المحامي المتمرن المحذوف من لائحة التمرين، أن يتوقف عن ممارسة أي عمل من أعمال المهنة أو أن يتعامل بصفته محاميا أو<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-33-}}</noinclude>
6dwnkfp8zajib9rl687jhyotxtlsoip
صفحة:قانون مهنة المحاماة (المغرب) رقم 66.23.pdf/35
104
316241
628793
2026-10-11T16:12:55Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628793
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>محاميا متمرنا بمجرد صدور قرار قابل للتنفيذ بإحدى تلك العقوبات، تحت طائلة تطبيق مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 142 أدناه.
يتخذ النقيب الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرارات التأديبية داخل أجل لا يتعدى خمسة عشر (15) يوما من تاريخ صيرورتها قابلة للتنفيذ.
يشعر النقيب الوكيل العام للملك المختص بتنفيذ المعني بالأمر للقرار التأديبي.
في حالة الامتناع عن التنفيذ الطوعي من طرف المحامي المعني، يحدد النقيب، داخل أجل لا يتعدى ثماني وأربعين (48) ساعة من تاريخ الامتناع، تاريخ الانتقال إلى مكتب المحامي المذكور ليسهر على التنفيذ مع إمكانية الاستعانة في ذلك بالنيابة العامة.
إذا لم يتخذ النقيب الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار التأديبي داخل الأجل المحدد، باشر الوكيل العام للملك إجراءات التنفيذ بعد تبليغ النقيب بتاريخ وساعة الإجراء.
لا يمكن تسجيل المحامي المشطب عليه أو المحامي المتمرن المحذوف من لائحة التمرين بجدول هيئة أخرى أو تقييده بلائحة التمرين لديها.
{{ع6|المادة 105}}
تحرك، تلقائيا أو بناء على شكاية، المتابعة التأديبية، أمام غرفة المشورة، في مواجهة نقيب ممارس من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة استئناف، غير تلك التي تتبع لها الهيئة المسجل بها المعني بالأمر، يعين من لدن الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض.
تبت غرفة المشورة في موضوع المتابعة طبقا للتشريع الجاري به العمل.
{{ع6|المادة 106}}
يمكن الطعن بالنقض في قرار غرفة المشورة وفقا للشروط والقواعد والآجال المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية.
{{ع6|المادة 107}}
تمسك هيئة المحامين بطاقة شخصية لكل محام أو محام متمرن، تقيد فيها القرارات التأديبية النهائية الصادرة ضده ومآلها ووضعية تنفيذها.
تدرج هذه البطاقة في الملف المهني للمعني بالأمر، ويحال نظير منها في حالة انتقاله إلى الهيئة الجديدة التي انتقل إليها.
يترتب عن قبول رد الاعتبار تضمينه في البطاقة المشار إليها أعلاه.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-34-}}</noinclude>
todj4q30a1s8180r0f44595214ndvxy
صفحة:قانون مهنة المحاماة (المغرب) رقم 66.23.pdf/36
104
316242
628794
2026-10-11T16:13:06Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628794
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع4|الباب السابع: التوقف والانقطاع عن ممارسة المهنة}}
{{ع5|الفرع الأول: المانع المؤقت}}
{{ع6|المادة 108}}
يجب على المحامي الذي يحول مانع مؤقت دون ممارسته للمهنة، أن يشعر النقيب كتابة داخل أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما من تاريخ حدوث المانع.
يضمن المعني بالأمر في الإشعار اسم المحامي أو المحامين الذين اختارهم من نفس الهيئة للقيام مقامه في التسيير المؤقت للمكتب ما لم يكن يمارس المهنة في إطار مشاركة أو شركة مدنية مهنية.
وإذا لم يتمكن من اختيار من يقوم مقامه، عين النقيب من خارج أعضاء مجلس الهيئة المحامي أو المحامين المكلفين بالتسيير المؤقت للمكتب داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ توصله بالإشعار المنصوص عليه أعلاه.
إذا تعلق الأمر بالمنع المؤقت من ممارسة المهنة المنصوص عليه في المادة 98 أعلاه أو بعقوبة تأديبية بالتوقيف، تشترط موافقة النقيب على المحامي الذي اختاره المعني بالأمر ليقوم مقامه مؤقتا بتسيير المكتب. وفي حالة عدم موافقة النقيب على هذا الاختيار، يقترح المعني بالأمر محاميا آخر أو أكثر للقيام بهذه المهمة.
ينهي النقيب مهام التسيير المؤقت للمكتب عند زوال المانع، تلقائيا أو بطلب من المحامي صاحب المكتب أو من المحامي أو المحامين المعينين للتسيير المذكور.
{{ع5|الفرع الثاني: التغاضي عن التقييد في الجدول}}
{{ع6|المادة 109}}
يتعين التغاضي عن تقييد كل محام في الجدول في إحدى الحالات التالية:
* إذا كان لا يمارس مهنته فعليا، دون مانع مشروع؛
* إذا كان لا يؤدي دون موجب مقبول، في الآجال المقررة، واجبات مساهمته في تكاليف الهيئة، أو يخل بمقتضيات الأنظمة الاجتماعية المحدثة لفائدة أعضائها أو ذوي حقوقهم؛
* إذا تعذر عليه ممارسة المهنة بسبب مرض أو عاهة خطيرة ومستمرة.
{{ع6|المادة 110}}
لمجلس الهيئة أن يقرر التغاضي عن تسجيل محام في جدول الهيئة تلقائيا أو بطلب من الوكيل العام للملك المختص أو من المعني بالأمر، بعد الاستماع إليه أو في غيبته إذا استدعي ولم يحضر، بعد خمسة عشر (15) يوما من تاريخ تبليغه بالاستدعاء.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-35-}}</noinclude>
5j05ld2vwrvckciuqinj76bjga9pxkq
صفحة:قانون مهنة المحاماة (المغرب) رقم 66.23.pdf/37
104
316243
628795
2026-10-11T16:13:18Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628795
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>يبلغ القرار المتخذ إلى المحامي المعني وإلى الوكيل العام للملك المختص، داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ صدوره. وإذا تعذر تبليغ المحامي في آخر عنوان مهني له، يتم تعليق القرار بمقر الهيئة لمدة ثلاثة (3) أشهر، ويعتبر التبليغ منتجا لآثاره بعد انصرام مدة التعليق.
يمكن للمحامي المعني الطعن في قرار مجلس الهيئة الصادر في شأن التغاضي أمام غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف المختصة، وذلك داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ تبليغه.
يترتب على قرار التغاضي حذف اسم المحامي المعني من الجدول مؤقتا مع الاحتفاظ له بأقدميته في الهيئة، ويجب عليه الامتناع عن ممارسة أي عمل من أعمال المهنة تحت طائلة تطبيق مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 142 أدناه.
تطبق مقتضيات المادة 108 أعلاه في شأن تسيير مكتب المحامي الذي يوجد في وضعية التغاضي.
{{ع6|المادة 111}}
يقدم المحامي المعني، تحت طائلة تطبيق مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 112 أدناه، طلب إعادة تسجيله في الجدول مرفقا بما يفيد زوال سبب التغاضي، وذلك داخل أجل أقصاه خمس (5) سنوات من تاريخ زوال سبب التغاضي.
يبت مجلس الهيئة في طلب إعادة تسجيل المحامي المتغاضى عنه بمقتضى قرار داخل أجل ثلاثة (3) أشهر من تاريخ تقديمه، وإذا لم يبت المجلس داخل هذا الأجل اعتبر ذلك قبولا للطلب.
{{ع5|الفرع الثالث: التشطيب والإسقاط من الجدول}}
{{ع6|المادة 112}}
يشطب مجلس الهيئة على المحامي من الجدول بمقتضى قرار بالتشطيب قابل للتنفيذ.
يسقط اسم المحامي من الجدول في حالة الوفاة أو الاستقالة.
{{ع6|المادة 113}}
في حالة وفاة محام غير مرتبط بعقد مشاركة وغير شريك في شركة مدنية مهنية، يعين النقيب بتنسيق مع الورثة محاميا من أجل تصفية المكتب ما لم يكن المحامي المتوفى قد عين قيد حياته محاميا لهذه المهمة.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-36-}}</noinclude>
in1c3jom8kzvm735du1phf59n05ttio
صفحة:قانون مهنة المحاماة (المغرب) رقم 66.23.pdf/38
104
316244
628796
2026-10-11T16:13:30Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628796
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>يقوم المحامي المعين بإحصاء الملفات الجارية في مكتب المعني بالأمر بحضور أحد أعضاء مجلس الهيئة ينتدب لهذا الغرض، ويتخذ، باتفاق مع ورثة الهالك، جميع الإجراءات اللازمة لضمان تصفية الملفات وتحديد حقوق والتزامات الطرفين ومآل المكتب.
يمكن للمحامي المستقيل اختيار محام أو أكثر لتصفية مكتبه ما لم يكن مرتبطا بعقد مشاركة أو شريكا في شركة مدنية مهنية. وإذا لم يقم بهذا الاختيار، عين النقيب محاميا أو أكثر لتولي هذه المهمة.
يمكن للمحامي المشطب عليه، ما لم يكن مرتبطا بعقد مشاركة أو شريكا في شركة مدنية مهنية، اختيار محام أو أكثر لتصفية مكتبه شريطة موافقة النقيب على هذا الاختيار، وفي حالة عدم موافقة النقيب يعين محاميا أو أكثر للقيام بهذه المهمة، من خارج أعضاء مجلس الهيئة.
يحدد النقيب في قرار التعيين أجلا للمحامي المختار أو المعين للقيام بالمهام التي أوكلت له، ويشرف على عملية التصفية أو ينتدب أحد أعضاء مجلس الهيئة للقيام بذلك.
يقدم المحامي المختار أو المعين للنقيب تقريرا عن وضعية التصفية وحسابا عن العمليات التي قام بها كل ثلاثة (3) أشهر، تحت طائلة استبداله ومساءلته تأديبيا عند الاقتضاء، وللنقيب أن يشعر بذلك المعنيين بإجراءات التصفية.
لا يمكن لمحام أن يتولى تصفية أكثر من مكتب في وقت واحد.
{{ع5|الفرع الرابع: الصفة الشرفية}}
{{ع6|المادة 114}}
يمكن لمجلس الهيئة أن يخول صفة محام شرفي للمحامي الذي قدم خدمات جليلة للمهنة واستقال منها بعد أقدمية عشرين (20) سنة على الأقل من الممارسة في هيئة أو أكثر من هيئات المحامين بالمغرب.
{{ع6|المادة 115}}
يمكن سحب الصفة الشرفية، بمقتضى قرار يتخذه مجلس الهيئة متى صدر عن المعني بالأمر ما يخل بشرف المهنة أو أعرافها أو أخلاقياتها.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-37-}}</noinclude>
062su37qju0bdfcmkca4lb3sp0k765s
صفحة:قانون مهنة المحاماة (المغرب) رقم 66.23.pdf/39
104
316245
628797
2026-10-11T16:13:42Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628797
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع3|القسم الثاني: هيئات المحامين}}
{{ع4|الباب الأول: تأسيس هيئات المحامين}}
{{ع6|المادة 116}}
لا يمكن تأسيس أكثر من هيئة للمحامين لدى نفس محكمة الاستئناف.
تتمتع كل هيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، وتعتبر الممثل القانوني للمحامين المنتسبين إليها.
{{ع6|المادة 117}}
تتشكل هيئة المحامين من المحامين المسجلين في الجدول والمحامين المتمرنين، ويجب أن تقترن صفة المحامي أو المحامي المتمرن بالهيئة التي ينتمي إليها.
{{ع6|المادة 118}}
مع مراعاة الحقوق المكتسبة، لا تؤسس أي هيئة جديدة للمحامين لدى محكمة استئناف إلا إذا بلغ عدد المحامين المتواجدة مكاتبهم بدائرة نفوذ المحكمة المذكورة خمسمائة (500) محام على الأقل، دون احتساب المحامين المتمرنين.
لا يتم انتخاب أجهزة الهيئة الجديدة إلا خلال فترة إجراء انتخابات باقي الهيئات القائمة.
{{ع4|الباب الثاني: أجهزة هيئة المحامين ومهامها}}
{{ع6|المادة 119}}
تمارس هيئة المحامين مهامها بواسطة الأجهزة التالية:
* الجمعية العامة؛
* مجلس الهيئة؛
* النقيب.
{{ع6|المادة 120}}
تتألف الجمعية العامة لهيئة المحامين من جميع المحامين المسجلين بجدول الهيئة، وتتولى انتخاب النقيب وأعضاء مجلس الهيئة ودراسة القضايا التي تهم ممارسة المهنة.
تجتمع الجمعية العامة مرة في السنة على الأقل بدعوة من النقيب بناء على جدول أعمال يحدده مجلس الهيئة.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-38-}}</noinclude>
pmxljzbxpvoknm7k2ahr8hfw75ewpzf
صفحة:قانون مهنة المحاماة (المغرب) رقم 66.23.pdf/40
104
316246
628798
2026-10-11T16:13:53Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628798
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>يتعين الإعلان عن موعد اجتماعات الجمعية العامة وجدول أعمالها خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل تاريخ انعقادها، ويعلق هذا الإعلان بمقر الهيئة وينشر في موقعها الإلكتروني.
{{ع6|المادة 121}}
يقوم مجلس هيئة المحامين في نطاق اختصاصها الترابي علاوة على المهام المسندة إليه بموجب باقي مواد هذا القانون، بما يلي:
# المساهمة في تأهيل وتحديث مهنة المحاماة؛
# الدفاع عن استقلال مهنة المحاماة وحريتها ونزاهتها؛
# حماية حقوق المحامين والسهر على تقيدهم بواجباتهم في نطاق المبادئ والقواعد التي ترتكز عليها المهنة؛
# تنمية الوعي المهني لدى المحامين قصد تعزيز الالتزام بشرف المهنة وأخلاقياتها وتقاليدها والمحافظة عليها؛
# وضع مشروع برنامج للتكوين المستمر لفائدة المحامين واقتراحه على المعهد والمساهمة في تنزيله؛
# ترتيب المحامين المسجلين في الجدول حسب أقدميتهم؛
# اتخاذ الترتيبات والإجراءات المتعلقة بتنظيم الانتخابات المهنية؛
# تحديد واجب الاشتراك السنوي؛
# تحديد رسوم الدمغة طبقا للتشريع الجاري به العمل؛
# إدارة أموال الهيئة؛
# اكتتاب عقود التأمين عن المسؤولية المهنية لحساب أعضائها لدى مقاولة للتأمين معتمدة في المغرب يحدد حده الأدنى بنص تنظيمي؛
# إنشاء وإدارة مشاريع اجتماعية لفائدة أعضاء الهيئة، وتوفير الموارد الضرورية لضمان الإعانات والمعاشات لهم أو للمتقاعدين منهم أو لأراملهم وأولادهم سواء في شكل مساعدات مباشرة، أو عن طريق صندوق للتقاعد؛
# تقوية أواصر التضامن والتعاون بين المحامين؛
# نشر وتعميم الدراسات القانونية والحقوقية والأبحاث بين المحامين والباحثين والطلبة، بجميع الوسائل المتاحة من نشرات ودوريات ومجلات وندوات وغيرها، والتعريف بالمستجدات القانونية وطنيا ودوليا، والمساهمة في نشر الوعي باحترام القانون لدى المواطنين؛<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-39-}}</noinclude>
s2i47b4c0cmdqx9ejng9f9kkmwn9mg3
صفحة:قانون مهنة المحاماة (المغرب) رقم 66.23.pdf/41
104
316247
628799
2026-10-11T16:14:05Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628799
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude># المساهمة في نشر الوعي بحقوق الانسان في المجتمع، وفي إشاعة احترام الحقوق والحريات الفردية والجماعية وسيادة القانون؛
# تمتين أواصر التعاون وتبادل التجارب مع الهيئات والمنظمات الوطنية والدولية ذات الاهتمام المشترك؛
# تعيين خبير محاسب لمراقبة حسابات الهيئة؛
# الترخيص للنقيب لرفع دعاوى أمام القضاء باسم الهيئة وإجراء الصلح أو التحكيم، وإبرام كل تفويت أو اقتناء أو رهن أو قرض، وقبول كل هبة أو وصية لفائدتها.
{{ع6|المادة 122}}
يضع مجلس الهيئة نظاما داخليا يحدد فيه كيفيات سيره وممارسة مهامه واستمراريته، وكذا كيفيات تدبير حساب ودائع وأداءات المحامين، وذلك استنادا إلى مقتضيات هذا القانون وقواعد المهنة وأعرافها وتقاليدها. يصادق على هذا النظام بأغلبية أعضاء مجلس الهيئة.
يحيل النقيب النظام الداخلي بعد المصادقة عليه إلى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف المختصة والوكيل العام للملك لديها.
يخضع كل تعديل يطرأ على النظام الداخلي لإجراءات المصادقة والإحالة المنصوص عليها أعلاه.
يمكن للوكيل العام للملك الطعن في النظام الداخلي للهيئة وفي التعديلات التي تطرأ عليه أمام غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف المختصة داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ التوصل به.
تودع نسخة من النظام الداخلي بكتابة الهيئة وبكتابة ضبط محكمة الاستئناف المختصة وينشر في الموقع الإلكتروني للهيئة.
{{ع6|المادة 123}}
مع مراعاة مقتضيات المادة 136 أدناه يتم انتخاب أعضاء مجلس الهيئة من بين الفئات الثلاث التالية:
* المحامون المسجلون بالجدول لمدة تفوق عشرين (20) سنة في حدود 40 %؛
* المحامون المسجلون بالجدول لمدة تتراوح بين عشر (10) سنوات وعشرين (20) سنة في حدود 50%؛
* المحامون المسجلون بالجدول لمدة تتراوح بين خمس (5) سنوات وعشر (10) سنوات في حدود 10%.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-40-}}</noinclude>
esbviza94izkaok7vc8yo3x0r7ipoyd
صفحة:قانون مهنة المحاماة (المغرب) رقم 66.23.pdf/42
104
316248
628800
2026-10-11T16:14:17Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628800
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع6|المادة 124}}
مع مراعاة مقتضيات المادة 123 أعلاه، يتألف مجلس الهيئة من:
* النقيب المنتخب والنقيب المنتهية ولايته؛
* الأعضاء المنتخبين من قبل الجمعية العامة التالي بيانهم:
** عشرة أعضاء إذا كان عدد المحامين يتراوح بين 100 و800؛
** عشرون عضوا إذا كان عددهم يتراوح بين 801 و2000؛
** ثلاثون عضوا إذا كان عددهم يتجاوز 2000.
تراعى، قدر الإمكان، تمثيلية كل محكمة استئناف من محاكم الاستئناف المكونة للهيئة بعضو على الأقل من بين أعضاء المجلس.
{{ع6|المادة 125}}
تنتهي العضوية في مجلس الهيئة في الحالات الآتية:
* الوفاة؛
* الاستقالة؛
* صدور عقوبة نهائية بالتشطيب من الجدول؛
* فقدان الصفة التي بموجبها تم اكتساب العضوية في مجلس الهيئة؛
* تعذر ممارسة المهام بصفة نهائية بسبب مرض أو عاهة خطيرة ومستمرة.
في حالة فقدان عضو منتخب لعضويته بمجلس الهيئة لأحد الأسباب المشار إليها أعلاه، يتم تعويضه بالمترشح الذي يليه مباشرة في عدد الأصوات المحصل عليها داخل نفس الفئة المعنية. عند تساوي مترشحين أو أكثر من جنسين مختلفين في عدد الأصوات، تكون الأسبقية للمترشحة.
إذا تعلق الأمر بنقيب ممارس يتم تعويضه بالمترشح الذي حصل على الرتبة الثانية في انتخابات نقيب الهيئة، وعند تساوي مترشحين أو أكثر من جنسين مختلفين في عدد الأصوات، تكون الأسبقية للمترشحة. وإذا تعلق الأمر بالنقيب المنتهية ولايته حل محله النقيب الأسبق.
وإذا تعذر تعويض العضو أو النقيب المعني وفق المقتضيات أعلاه، تجرى انتخابات جزئية وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في الباب الثالث من هذا القسم.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-41-}}</noinclude>
fwacq2z3lieri2tdfwds3tt0ghcxwvw
صفحة:قانون مهنة المحاماة (المغرب) رقم 66.23.pdf/43
104
316249
628801
2026-10-11T16:14:28Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628801
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع6|المادة 126}}
يتولى النقيب، بالإضافة إلى الاختصاصات المسندة إليه بموجب هذا القانون، القيام على الخصوص بما يلي:
# رئاسة اجتماعات مجلس الهيئة والجمعية العامة؛
# وضع جدول أعمال اجتماعات مجلس الهيئة وإعداد مشروع جدول أعمال اجتماعات الجمعية العامة، وتحديد تاريخ انعقادها وتوجيه الدعوة إليها؛
# تدبير المصالح الإدارية والتقنية والمالية للهيئة؛
# تنفيذ قرارات مجلس الهيئة وجمعيتها العامة؛
# تمثيل الهيئة وطنيا ودوليا.
يمكن للنقيب أن يفوض لأحد أعضاء مجلس الهيئة بعض اختصاصاته من غير رئاسة اجتماعات الجمعية العامة ومجلس الهيئة.
إذا غاب النقيب أو عاقه عائق مؤقت، ناب عنه في ممارسة مهامه النقيب السابق ثم أقدم أعضاء المجلس وإلا فأسبقهم تسجيلا في الجدول.
{{ع4|الباب الثالث: انتخاب مجلس الهيئة ونقيبها}}
{{ع6|المادة 127}}
يصدر مجلس الهيئة قرارا بحصر لوائح الناخبين حسب الأقدمية في التسجيل بجدول الهيئة.
تعلق اللوائح الانتخابية بكتابة الهيئة وتنشر بالموقع الإلكتروني الخاص بكل منهما وبجميع الوسائل المتاحة، وذلك داخل أجل شهرين على الأقل قبل التاريخ المحدد لإجراء الانتخابات.
يحق لكل محام لم يرد اسمه في اللائحة الانتخابية أو ورد خطأ في ذلك الاسم أن يتقدم بطلب، داخل أجل ثمانية (8) أيام من تاريخ النشر، إلى النقيب قصد تدارك الإغفال أو الخطإ.
في حالة عدم الاستجابة لطلبه داخل أجل ثلاثة (3) أيام الموالية لتاريخ إيداعه، يمكن للمحامي المعني أن يتقدم، داخل أجل ثمانية (8) أيام من تاريخ رفض طلبه أو عدم بت النقيب فيه، بطعن أمام المحكمة الابتدائية الإدارية أو القسم المتخصص في القضاء الإداري بالمحكمة الابتدائية الذي يبت داخل أجل ثمانية (8) أيام من تاريخ إيداع مقال الطعن، وذلك بمقرر قضائي غير قابل لأي طعن.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-42-}}</noinclude>
8a30r7u2ohegytqxj5b8zvqt0bil72w
صفحة:قانون مهنة المحاماة (المغرب) رقم 66.23.pdf/44
104
316250
628802
2026-10-11T16:14:40Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628802
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>تعلق اللوائح الانتخابية النهائية بكتابة الهيئة وتنشر بموقعها الإلكتروني وبجميع الوسائل المتاحة.
{{ع6|المادة 128}}
يصدر مجلس الهيئة، قبل تاريخ إجراء الانتخابات بثلاثة (3) أشهر، قرارا بحصر لائحة بأسماء المحامين الذين يحق لهم الترشح لمنصب النقيب، ولعضوية مجلس الهيئة حسب كل فئة من الفئات المنصوص عليها في المادة 123 أعلاه، بعد التأكد من توفرهم على شروط الترشح المنصوص عليها في المادتين 131 و133 أدناه، حسب الحالة.
يصدر مجلس الهيئة قرارا بحصر اللائحة أعلاه شهرين قبل إجراء انتخابات جزئية وفق مقتضيات هذا الباب.
يحق لكل محام لم يرد اسمه في اللائحة الانتخابية أو ورد خطأ في ذلك الاسم أن يتقدم بطلب، داخل أجل ثمانية (8) أيام من تاريخ النشر، إلى النقيب قصد تدارك الإغفال أو الخطإ.
في حالة عدم الاستجابة لطلبه داخل أجل ثلاثة (3) أيام الموالية لتاريخ إيداعه، يمكن للمحامي المعني أن يتقدم، داخل أجل ثمانية (8) أيام من تاريخ رفض طلبه أو عدم بت النقيب فيه، بطعن أمام المحكمة الابتدائية الإدارية أو القسم المتخصص في القضاء الإداري بالمحكمة الابتدائية الذي يبت داخل أجل ثمانية (8) أيام من تاريخ إيداع مقال الطعن، وذلك بمقرر غير قابل لأي طعن.
يصدر مجلس الهيئة قرارا بتحديد اللائحة النهائية بأسماء المحامين الذين لهم حق الترشح لمنصب النقيب ولعضوية مجلس الهيئة.
تعلق وتنشر قرارات مجلس الهيئة وفق الكيفيات المنصوص عليها في المادة 127 أعلاه.
{{ع6|المادة 129}}
تتولى لجنة مؤلفة من النقيب وعضوين من مجلس الهيئة، من غير المترشحين، يعينهما هذا المجلس، الإشراف على سير العملية الانتخابية المنصوص عليها في هذا الباب والبت في المسائل التي قد تثيرها عملية التصويت وتضمن مقرراتها في محاضر.
إذا تعذر تعيين العضوين من بين أعضاء مجلس الهيئة، يعين هذا المجلس محاميين اثنين بالهيئة من خارج أعضائه.
يرأس النقيب اللجنة المذكورة، ويتولى العضو الأصغر سنا مهام المقرر.
{{ع6|المادة 130}}
ينتخب النقيب لمدة ثلاث (3) سنوات غير قابلة للتجديد.
ينتخب أعضاء مجلس الهيئة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-43-}}</noinclude>
g6ljds6e54u1nk113oux7sawjpocjun
صفحة:قانون مهنة المحاماة (المغرب) رقم 66.23.pdf/45
104
316251
628803
2026-10-11T16:14:51Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628803
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>تجرى انتخابات النقيب وأعضاء مجلس الهيئة خلال الأسبوعين الأخيرين من شهر دجنبر من السنة الأخيرة من الولاية الانتخابية.
{{ع6|المادة 131}}
يشترط في المترشح لعضوية مجلس الهيئة ما يلي:
# أن لا يكون قد صدرت في حقه عقوبة تأديبية نهائية بالتوقيف، إلا إذا رد إليه اعتباره أو تقادمت؛
# أن لا يكون محكوما عليه بموجب مقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به في قضية زجرية تمس بالشرف أو المروءة أو الأمانة، ولو رد إليه اعتباره؛
# أن لا يكون نقيبا سابقا أو عضوا بالمجلس لولايتين.
يعتبر النقيب المنتهية ولايته عضوا بقوة القانون لولاية واحدة في مجلس الهيئة الموالي.
تصرح المترشحات من النساء، أثناء تقديم الترشيح، بالترشح ضمن المقاعد العادية، أو ضمن المقاعد المخصصة للنساء.
{{ع6|المادة 132}}
ينتخب أعضاء مجلس الهيئة في دورة واحدة بأغلبية المصوتين عن طريق الاقتراع الإسمي الفردي السري، وفي حالة تساوي الأصوات تعتبر فائزة المحامية المترشحة إن وجدت وإلا اعتبر فائزا المترشح الأسبق تسجيلا في الجدول.
ينتخب مجلس الهيئة من بين أعضائه نائبا للنقيب أو أكثر كاتبا ونائبه وأمينا للمال ونائبه.
{{ع6|المادة 133}}
لا يترشح لمنصب نقيب، إلا المحامي الذي تتوفر فيه الشروط التالية:
* أن يكون مسجلا في الجدول لمدة عشرين (20) سنة على الأقل؛
* أن لا يكون نقيبا سابقا أيا كانت مدة الولاية؛
* أن يكون عضوا بمجلس الهيئة لولاية واحدة على الأقل؛
* أن لا يكون قد صدرت في حقه عقوبة تأديبية نهائية بالتوقيف، إلا إذا رد إليه اعتباره؛
* أن لا يكون محكوما عليه بموجب مقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به في قضية زجرية تمس بالشرف أو المروءة أو الأمانة، ولو رد إليه اعتباره.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-44-}}</noinclude>
eaxwgznv896kou5ruv7502dxhihycau
صفحة:قانون مهنة المحاماة (المغرب) رقم 66.23.pdf/46
104
316252
628804
2026-10-11T16:15:03Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628804
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع6|المادة 134}}
ينتخب النقيب عن طريق الاقتراع الفردي السري بأغلبية المصوتين، شريطة أن لا يقل عددهم عن نصف المحامين المسجلين في جدول الهيئة.
تعاد العملية الانتخابية إذا لم يبلغ عدد المصوتين النصاب المنصوص عليه في الفقرة السابقة، وفي هذه الحالة ينتخب النقيب بأغلبية المصوتين مهما كان عددهم.
في حالة إعادة العملية الانتخابية، يقتصر الترشيح لمنصب النقيب على المترشحين الأول والثاني الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات. وإذا تنازل أحد المترشحين أو حال مانع دون ترشحه، يحل محله المترشح الذي يليه مباشرة في عدد الأصوات. وفي حالة التساوي في عدد الأصوات تقدم في الترشيح المحامية إن وجدت، وإلا ترشح الأسبق تسجيلا في جدول الهيئة.
إذا تساوى عدد الأصوات المحصل عليها في الاقتراع، تعلن نقيبا المحامية المترشحة إن وجدت، وإلا أعلن نقيبا المترشح الأسبق تسجيلا في جدول الهيئة.
{{ع6|المادة 135}}
تحرر اللجنة المنصوص عليها في المادة 129 أعلاه، المحاضر المتعلقة بالعملية الانتخابية في ثلاثة نظائر موقع عليها.
يوضع نظير محضر انتخاب النقيب ومجلس الهيئة رهن إشارة المترشحين بمقر الهيئة بمجرد الإعلان على النتائج، ويحق لهم أخذ نسخ منه.
يسهر النقيب على تبليغ نظير المحضر المذكور داخل أجل ثمانية (8) أيام الموالية لإجراء الانتخابات إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف المختص.
يحق للمترشحين وللوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف المختص الطعن في نتائج انتخاب النقيب وأعضاء مجلس الهيئة، وذلك بمقال يودع بكتابة الضبط لدى المحكمة الابتدائية الإدارية أو القسم المتخصص في القضاء الإداري بالمحكمة الابتدائية، داخل أجل ثمانية (8) أيام من تاريخ الإعلان عن النتائج بالنسبة للمحامي المترشح، ومن تاريخ التوصل بالمحاضر بالنسبة للوكيل العام للملك.
تبت المحكمة في الطعن داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ إيداع المقال.
{{ع6|المادة 136}}
تسعى هيئات المحامين لتحقيق مبدإ المناصفة خلال انتخاب أعضاء مجالسها، على أن لا تقل نسبة تمثيلية النساء بمجلس الهيئة عن نسبة تواجدهن بالهيئة، وفي جميع الحالات أن لا تقل نسبة التمثيلية بالنسبة للجنسين عن ثلث أعضاء مجلس الهيئة، تحت طائلة البطلان.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-45-}}</noinclude>
p4u34laleanopgecs7fr32xj1kwxzkn
صفحة:قانون مهنة المحاماة (المغرب) رقم 66.23.pdf/47
104
316253
628805
2026-10-11T16:15:15Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628805
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع6|المادة 137}}
يتسلم كل من النقيب الجديد ومجلس الهيئة، في الأسبوع الأول من الشهر الموالي لانتخابه، مهامه من نقيب الهيئة السابق ومجلس الهيئة المنتهية ولايته، مع تقرير عن الوضعية الإدارية والمالية للسنة السابقة عن تسليم المهام.
{{ع6|المادة 138}}
تعتبر باطلة بقوة القانون القرارات التي تتخذها أجهزة مجلس هيئة المحامين خارج نطاق اختصاصاتها، أو تشكل مخالفة للقوانين الجاري بها العمل أو إخلالا بالنظام العام.
تعاين غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف المختصة بطلان قرارات أجهزة مجلس الهيئة بناء على ملتمس من الوكيل العام للملك لديها، بعد الاستماع للنقيب أو من ينوب عنه.
{{ع3|القسم الثالث: التبليغات والطعون}}
{{ع6|المادة 139}}
تبلغ قرارات مجلس الهيئة وقرارات النقيب إلى الوكيل العام للملك عن طريق كتابة النيابة العامة.
تبلغ قرارات مجلس الهيئة وقرارات النقيب إلى المحامي المعني بها بمكتبه، بكل وسيلة تفيد التوصل، وذلك داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ صدورها. وإذا تعلق الأمر بمحام متمرن يبلغ في آخر عنوان له.
في حال تعذر التبليغ إلى المحامي أو المحامي المتمرن يتم التبليغ بالعنوان المضمن في البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، مع تطبيق مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 102 أعلاه عند الاقتضاء.
تبلغ قرارات النقيب المتخذة تطبيقا للمادتين 53 و58 أعلاه إلى الشخص المعني بها بعنوانه.
{{ع6|المادة 140}}
علاوة على الاختصاصات المسندة إليها بموجب هذا القانون، تبت غرفة المشورة لدى محكمة الاستئناف المختصة في الطعون المقدمة لديها ضد القرارات الصادرة عن مجلس هيئة المحامين وقرارات النقيب، وذلك بعد استدعاء النقيب وباقي الأطراف المعنية، لسماع ملاحظاتهم الكتابية أو الشفوية وتلقي الملتمسات الكتابية للوكيل العام للملك المختص.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-46-}}</noinclude>
ed8xf3uzclyp332461yvvpgbxux4qde
صفحة:قانون مهنة المحاماة (المغرب) رقم 66.23.pdf/48
104
316254
628806
2026-10-11T16:15:26Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628806
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع6|المادة 141}}
يمكن الطعن بالتعرض والنقض في القرارات الصادرة عن غرفة المشورة وفق الشروط والقواعد والآجال المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية. غير أن الطعن المرفوع من لدن النقيب باسم الهيئة ومن الوكيل العام للملك يقدم دون محام.
يعفى الطعن المرفوع من لدن الوكيل العام للملك والنقيب من أداء الرسوم القضائية.
يمكن لمحكمة النقض، بناء على طلب المحامي المعني، وبصفة استثنائية أن تأمر، بقرار معلل، بإيقاف تنفيذ المقررات المطعون فيها أمامها والصادرة بالتوقيف عن ممارسة المهنة أو التشطيب من الجدول.
{{ع3|القسم الرابع: مقتضيات زجرية}}
{{ع6|المادة 142}}
يعتبر منتحلا لصفة محام كل محام أو محام متمرن يمارس مهنة المحاماة رغم توقيفه أو حذفه مؤقتا من الجدول أو التشطيب عليه أو حذفه من لائحة التمرين، حسب الحالة.
كل شخص نسب لنفسه، عن غير حق، صفة محام علانية أو انتحل صفة محام، أو استعمل أي وسيلة قصد إيهام الغير بأنه يمارس مهنة المحاماة بالمغرب أو أنه مستمر في ممارستها أو أنه مأذون له في ذلك، يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفصل 381 من مجموعة القانون الجنائي.
كل شخص ارتدى، عن غير حق، أمام أي محكمة من المحاكم أو أمام مجلس من المجالس التأديبية بذلة المحامي قصد إيهام الغير بأنه يمارس مهنة المحاماة، يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفصل 382 من مجموعة القانون الجنائي.
{{ع6|المادة 143}}
كل شخص قام بصفة اعتيادية بسمسرة الزبناء أو استمالتهم لفائدة محام، يعاقب بالحبس من سنتين إلى أربع سنوات، وبغرامة من عشرين ألف (20.000) درهم إلى خمسين ألف (50.000) درهم.
{{ع6|المادة 144}}
يعاقب كل شخص ثبت أنه يباشر بسوء نية، إجراء أي مسطرة قضائية لفائدة الغير دون أن يكون مخولا قانونا لذلك، بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبغرامة من عشرين ألف (20.000) درهم إلى خمسين ألف (50.000) درهم، ما لم تكن الأفعال معاقبا عليها بعقوبة أشد.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-47-}}</noinclude>
ek1loczggfbp9fnwehw6am5c5jnenqi
صفحة:قانون مهنة المحاماة (المغرب) رقم 66.23.pdf/49
104
316255
628807
2026-10-11T16:15:38Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628807
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع3|القسم الخامس: مقتضيات ختامية وانتقالية}}
{{ع6|المادة 145}}
تكون جميع الآجال المنصوص عليها في هذا القانون كاملة، فلا يحسب اليوم الذي أنجز فيه الإجراء ولا اليوم الأخير الذي ينتهي فيه الأجل.
إذا صادف اليوم الأخير يوم عطلة، امتد الأجل إلى أول يوم عمل بعده.
{{ع6|المادة 146}}
يدخل هذا القانون حيز التنفيذ في تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، غير أن:
* مقتضيات المواد 12 و39 والبند 11 من المادة 121 أعلاه لا تدخل حيز التنفيذ إلا بعد نشر النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقها في الجريدة الرسمية.
ينسخ ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ القانون رقم 28.08 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.101 الصادر في 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008)، مع مراعاة المقتضيات التالية:
* تستمر أجهزة هيئات المحامين القائمة في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ في القيام بالمهام المسندة إليها إلى حين تولي الأجهزة الجديدة لهيئات المحامين لمهامها، طبقا لمقتضيات المادة 137 أعلاه، على إثر انتخابها خلال شهر دجنبر الموالي لتاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، وتسهر على اتخاذ جميع الإجراءات الرامية إلى انتخاب الأجهزة المذكورة؛
* يستمر العمل بمقتضيات القانون رقم 28.08 سالف الذكر بالنسبة؛
** لشروط الترشح لمهنة المحاماة والحصول على شهادة الأهلية لممارسة مهنة المحاماة، وذلك إلى حين شروع معهد تكوين المحامين في ممارسة مهامه بشكل فعلي؛
** للمترشحين الحاصلين على شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ، الذين لا يتجاوز سنهم 50 سنة عند تقديم طلب التسجيل في لائحة المحامين المتمرنين لدى إحدى هيئات المحامين، في ما يخص التمرين والتسجيل في جدول الهيئة؛
** للمتابعات التأديبية التي تم تحريكها قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ إلى حين البت النهائي فيها.
* تظل النصوص المتخذة لتطبيق القانون رقم 28.08 المذكور سارية المفعول إلى حين تعويضها.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-48-}}</noinclude>
cgk4oqom3gcqu5vnf1lkhjy68zut3so
صفحة:قانون مهنة المحاماة (المغرب) رقم 66.23.pdf/50
104
316256
628808
2026-10-11T16:15:50Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628808
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع6|المادة 147}}
تعتبر الإحالات إلى مقتضيات القانون رقم 28.08 السالف الذكر، الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، إحالات إلى المقتضيات المماثلة لها في هذا القانون.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-49-}}</noinclude>
8ioetu3s44un61j8uydo7331wa0pgv2
قانون مهنة المحاماة (المغرب)
0
316257
628809
2026-10-11T16:16:02Z
ForzaGreen
19584
إنشاء الصفحة الرئيسية للنص بتضمين صفحات الفهرس (qanun)
628809
wikitext
text/x-wiki
{{ترويسة
| عنوان = قانون رقم 66.23 يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة
| مؤلف =
| مترجم =
| باب = قوانين المغرب
| سابق =
| تالي =
| مصدر = {{مصدر|قانون مهنة المحاماة (المغرب) رقم 66.23.pdf}}
| ملاحظات = نص محين صادر عن مديرية التشريع والدراسات بوزارة العدل. رابط خارجي: [https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/22/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.26.75%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2066.23%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%D9%85%D9%87%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%A9-1790070416475.pdf وزارة العدل المغربية]
| سنة = 2023
}}
<pages
index="قانون مهنة المحاماة (المغرب) رقم 66.23.pdf"
from="1"
to="50" />
{{rule}}
{{smallrefs}}
{{ملكية عامة - المغرب}}
[[تصنيف:قوانين المملكة المغربية]]
cl72sgwmgs4hqdxtegjq23fvrx848cn
فهرس:قانون شركات المساهمة (المغرب) رقم 17.95.pdf
106
316258
628810
2026-10-11T16:18:01Z
ForzaGreen
19584
إنشاء الفهرس (qanun)
628810
proofread-index
text/x-wiki
{{:MediaWiki:Proofreadpage_index_template
|النوع=book
|العنوان=[[قانون شركات المساهمة (المغرب)]]
|Language=ar
|الجزء=
|المؤلف=
|المترجم=
|المحقق=
|المحرر=
|الرسام=
|المدرسة=
|الناشر=وزارة العدل
|المكان=
|السنة=1995
|Key=
|ISBN=
|OCLC=
|LCCN=
|BNF_ARK=
|ARC=
|DOI=
|المصدر=pdf
|الصورة=1
|الحالة=C
|Transclusion=no
|Validation_date=
|الصفحات=<pagelist
1=1
/>
|الأجزاء=
|الملاحظات=
|Width=
|Header=
|Footer=
|wikidata=
}}
6lumy7pgsmhfftfiffkpzjh48pzikgl
صفحة:قانون شركات المساهمة (المغرب) رقم 17.95.pdf/1
104
316259
628811
2026-10-11T16:18:13Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628811
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع2|شركات المساهمة}}
{{وسط|'''صيغة محينة بتاريخ 27 فبراير 2023'''}}
{{nop}}<noinclude>{{rule}}</noinclude>
21j1e6zbe7dlmtwfg7qr7yj10c0tt3s
صفحة:قانون شركات المساهمة (المغرب) رقم 17.95.pdf/2
104
316260
628812
2026-10-11T16:18:25Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628812
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع2|قانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.124 صادر في 14 من ربيع الآخر 1417 (30 أغسطس 1996)<ref>الجريدة الرسمية عدد 4422 بتاريخ 4 جمادى الآخرة 1417 (17 أكتوبر 1996)، ص 2320.</ref>}}
كما تم تعديله بـ:
* القانون رقم 96.21 المتعلق بشركات المساهمة وسن أحكام انتقالية خاصة بتحويل الأسهم لحاملها إلى أسهم إسمية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.15 بتاريخ 19 من رجب 1444 (10 فبراير 2023)، الجريدة الرسمية عدد 7173 بتاريخ 6 شعبان 1444 (27 فبراير 2023)، ص 2244؛
* بالقسم الأول من القانون رقم 19.20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.75 صادر في 3 ذي الحجة 1442 (14 يوليو 2021)، الجريدة الرسمية عدد 7006 بتاريخ 11 ذو الحجة 1442 (22 يوليو 2021)، ص5671؛
* القانون رقم 20.19 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.78 بتاريخ 23 من شعبان 1440 (29 أبريل 2019)، الجريدة الرسمية عدد 6773 بتاريخ 23 من شعبان 1440 (29 أبريل 2019)، ص 2177؛
* القانون رقم 78.12 بتغيير وتتميم القانون رقم 17.95 المتعلق بالشركات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.106 بتاريخ 12 من شوال 1436 (29 يوليو 2015)؛ الجريدة الرسمية عدد 6390 مكرر بتاريخ 12 ذو القعدة 1436 (28 أغسطس 2015)، ص 7416 مكرر؛
* القانون رقم 44.12 المتعلق بدعوة الجمهور إلى الاكتتاب وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية والهيئات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.12.55 صادر في 14 من صفر 1434 (28 ديسمبر 2012)، الجريدة الرسمية رقم 6120 بتاريخ 12 ربيع الأول 1434 (24 يناير 2013)، ص 1400؛
* القانون رقم 20.05 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.18 بتاريخ 17 من جمادى الأولى 1429 (23 ماي 2008)؛ الجريدة الرسمية عدد 5639 بتاريخ 12 جمادى الآخرة 1429 (16 يونيو 2008)، ص 1359؛
* القانون رقم 23.01 القاضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.212 بتاريخ 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) المتعلق بمجلس القيم المنقولة وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.04.17 بتاريخ<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-2-}}</noinclude>
6b411yl1gn2ndp1u0mc101swzll5fwk
صفحة:قانون شركات المساهمة (المغرب) رقم 17.95.pdf/3
104
316261
628813
2026-10-11T16:18:37Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628813
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>فاتح ربيع الأول 1425 (21 ابريل 2004)؛ الجريدة الرسمية 5207 بتاريخ 6 ربيع الأول 1425 (26 أبريل 2004)، ص 1834؛
* القانون رقم 81.99 القاضي بتغيير القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.99.327 بتاريخ 21 من رمضان 1420 (30 ديسمبر 1999)؛ الجريدة الرسمية عدد 4756 بتاريخ 21 رمضان 1420 (30 ديسمبر 1999)، ص 3071.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-3-}}</noinclude>
23j9bidv4w1ize4fqqr2yv8naxxmj8k
صفحة:قانون شركات المساهمة (المغرب) رقم 17.95.pdf/4
104
316262
628814
2026-10-11T16:18:49Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628814
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع2|ظهير شريف رقم 1.96.124 صادر في 14 من ربيع الآخر 1417 (30 أغسطس 1996) بتنفيذ القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة}}
الحمد لله وحده،
الطابع الشريف - بداخله:
(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولاسيما الفصل 26 منه؛
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة، الصادر عن مجلس النواب في 15 من صفر 1417 (2 يوليو 1996).
وحرر بالرباط في 14 من ربيع الآخر 1417 (30 أغسطس 1996).
وقعه بالعطف:
الوزير الأول،
الإمضاء: عبد اللطيف الفيلالي.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-4-}}</noinclude>
b53sqls4ws9gi8gf9qy7sjjflc225s0
صفحة:قانون شركات المساهمة (المغرب) رقم 17.95.pdf/5
104
316263
628815
2026-10-11T16:19:01Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628815
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع2|قانون رقم 17.95 يتعلق بشركات المساهمة}}
{{ع3|القسم الأول: أحكام عامة}}
{{ع6|المادة 1}}
شركة المساهمة شركة تجارية بحسب شكلها وكيفما كان غرضها.
يقسم رأسمالها إلى أسهم قابلة للتداول ممثلة لحصص نقدية أو عينية دون أية حصة صناعية.
ويجب أن تتضمن العدد الكافي من المساهمين الذي يمكنها من تحقيق غرضها وتسييرها ورقابتها على ألا يقل عدد المساهمين عن خمسة لا يتحملون أية خسارة إلا في حدود حصصهم ودون أن تزداد أعباؤهم إلا برضاهم.
{{ع6|المادة 2}}
يحدد النظام الأساسي شكل الشركة، ومدتها التي لا يمكن أن تتجاوز 99 سنة وتسميتها ومقرها الاجتماعي وغرضها ومبلغ رأسمالها.
{{ع6|المادة 3}}
تبتدئ مدة الشركة من تاريخ تقييدها في السجل التجاري.
يمكن أن تمدد مدتها مرة أو عدة مرات دون أن تتجاوز مدة كل تمديد 99 سنة.
{{ع6|المادة 4}}
يجب أن تتضمن المحررات والوثائق الصادرة عن الشركة والموجهة إلى الغير، خاصة منها الرسائل والفاتورات ومختلف الإعلانات والمنشورات، تسمية الشركة مسبوقة أو متبوعة مباشرة وبشكل مقروء بعبارة "شركة مساهمة" أو الأحرف الأولى "ش. م" ومبلغ رأسمال الشركة، ومقرها الاجتماعي، بالإضافة إلى رقم تقييدها في السجل التجاري.
{{ع6|المادة 5}}
تخضع شركات المساهمة الكائن مقرها الاجتماعي في المغرب إلى التشريع المغربي.
يمكن للغير الاحتجاج بالمقر الاجتماعي المذكور في النظام الأساسي للشركة، ولا يمكن لها أن تواجه الغير بمقرها الحقيقي إن كان موجودا بمكان آخر.
{{ع6|المادة 6}}
لا يجوز أن يقل رأسمال شركة المساهمة عن ثلاثة ملايين درهم إذا كانت تدعو الجمهور إلى الاكتتاب وعن ثلاثمائة ألف درهم إذا كانت لا تدعو إلى ذلك.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-5-}}</noinclude>
6v7wboeqlhccl4ejqmdr80qjivb6ypm
صفحة:قانون شركات المساهمة (المغرب) رقم 17.95.pdf/6
104
316264
628816
2026-10-11T16:19:13Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628816
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع6|المادة 7<ref>تم تغيير وتتميم المادة 7 بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 78.12 بتغيير وتتميم القانون رقم 17.95 المتعلق بالشركات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.106 بتاريخ 12 من شوال 1436 (29 يوليو 2015)، الجريدة الرسمية عدد 6390 مكرر بتاريخ 12 ذو القعدة 1436 (28 أغسطس 2015)، ص 7416 مكرر.</ref>}}
تتمتع شركات المساهمة بالشخصية الاعتبارية ابتداء من تاريخ تقييدها في السجل التجاري. ولا يترتب عن التحويل من شركة مساهمة إلى شركة ذات شكل آخر، أو العكس إنشاء شخص اعتباري جديد. ويسري نفس الحكم في حالة التمديد.
{{ع6|المادة 8}}
إلى غاية تقييد الشركة بالسجل التجاري تبقى العلاقات بين المساهمين خاضعة لعقد الشركة وللمبادئ العامة للقانون المطبقة على الالتزامات والعقود.
{{ع6|المادة 9<ref>تم نسخ وتعويض أحكام المادة 9 بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم 23.01 القاضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.212 بتاريخ 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) المتعلق بمجلس القيم المنقولة وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.04.17 بتاريخ فاتح ربيع الأول 1425 (21 ابريل 2004)؛ الجريدة الرسمية 5207 بتاريخ 6 ربيع الأول 1425 (26 أبريل 2004)، ص 1834.</ref>}}
تعتبر شركة تدعو الجمهور إلى الاكتتاب<ref>قارن مع مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 12 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.93.212 المتعلق بمجلس القيم المنقولة وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها كما تم تتميمه وتغييره؛ الجريدة الرسمية عدد 4223 بتاريخ 19 ربيع الآخر 1414 (6 أكتوبر 1993) ص 1890.<br />"تتمثل دعوة الجمهور إلى الاكتتاب فيما يلي:<br />- إدراج قيمة منقولة في بورصة القيم أو في أي سوق منظمة أخرى بالمغرب؛<br />- إصدار أو تفويت قيم منقولة إلى الجمهور مع اللجوء بصفة مباشرة أو غير مباشرة إلى السعي أو الإشهار أو بواسطة شركات البورصة أو بنوك أو مؤسسات أخرى ينحصر غرضها في توظيف الأموال أو التسيير أو الإرشاد في المجال المالي وتحدد الإدارة قائمتها بقرار للوزير المكلف بالمالية باقتراح من مجلس القيم المنقولة".</ref> في أسهمها أو سنداتها كل شركة مساهمة:
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-6-}}</noinclude>
0w5sbeurcnzv361rgmo449d2s4eib1d
صفحة:قانون شركات المساهمة (المغرب) رقم 17.95.pdf/7
104
316265
628817
2026-10-11T16:19:25Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628817
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>تطلب إدراج قيمها المنقولة في بورصة القيم أو في أي سوق منظمة أخرى؛
أو تصدر أو تفوت القيم المذكورة وفق الشروط المنصوص عليها في الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل<ref>تم تغيير وتتميم المادة 9 بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 78.12، السالف الذكر.</ref>.
{{ع6|المادة 10}}
لا يشكل مجرد الشهر المنصوص عليه في القوانين والأنظمة دعوة الجمهور إلى الاكتتاب في مدلول المادة 9 أعلاه.
{{ع6|المادة 11}}
يجب أن يوضع النظام الأساسي كتابة.
إذا تم وضعه بعقد عرفي، حررت منه أصول بالقدر الكافي لإيداع واحد منه في المقر الاجتماعي وللقيام بمختلف الإجراءات المتطلبة.
لا تقبل بين المساهمين أية وسيلة إثبات ضد مضمون النظام الأساسي.
يجب أن تثبت الاتفاقات بين المساهمين كتابة.
{{ع6|المادة 12<ref>تم تغيير وتتميم المادة 12 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 96.21 المتعلق بشركات المساهمة وسن أحكام انتقالية خاصة بتحويل الأسهم لحاملها إلى أسهم إسمية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.15 بتاريخ 19 من رجب 1444 (10 فبراير 2023)، الجريدة الرسمية عدد 7173 بتاريخ 6 شعبان 1444 (27 فبراير 2023)، ص 2244.</ref>}}
يجب أن يتضمن النظام الأساسي للشركة، فضلا عن البيانات المذكورة في المادة 2، ودون إخلال بكل البيانات الأخرى المفيدة، البيانات التالية:
# عدد الأسهم التي تم إصدارها وقيمتها الإسمية، مع التمييز عند الضرورة بين مختلف فئات الأسهم المنشأة والحقوق المرتبطة بكل واحدة من هذه الفئات<ref>تم تغيير وتتميم المادة 12 بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 78.12، السالف الذكر.</ref>؛
# الشكل الإسمي للأسهم، مع مراعاة أحكام المادة 245 أدناه؛
# الشروط الخاصة التي يخضع لها قبول المفوتة لهم الأسهم في حالة وضع قيود على حرية تداول الأسهم أو بيعها؛
# هوية أصحاب الحصص العينية وتقييم للحصة التي قدمها كل واحد منهم وعدد الأسهم المسلمة مقابل الحصة؛
# هوية المستفيدين من امتيازات خاصة طبيعة هذه الامتيازات؛
# المقتضيات التي تتعلق بالعناصر المكونة لأجهزة الشركة تسييرها وسلطتها؛<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-7-}}</noinclude>
k1ej05tals0lpzcpuvifuohgrwuveqt
صفحة:قانون شركات المساهمة (المغرب) رقم 17.95.pdf/8
104
316266
628818
2026-10-11T16:19:36Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628818
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude># المقتضيات المتعلقة بتوزيع الأرباح وبتكوين الاحتياطي وبتوزيع علاوة التصفية.
إذا لم يتضمن النظام الأساسي كل البيانات المتطلبة قانونيا وتنظيميا أو أغفل القيام بأحد الإجراءات التي تنص عليها فيما يخص تأسيس الشركة أو تمت بصورة غير قانونية، يخول لكل ذي مصلحة تقديم طلب للقضاء لتوجيه أمر بتسوية عملية التأسيس تحت طائلة غرامة تهديدية. كما يمكن للنيابة العامة التقدم بنفس الطلب.
تتقادم الدعوى المشار إليها في الفقرة أعلاه بمرور ثلاث سنوات ابتداء من تقييد الشركة في السجل التجاري أو من تقييد التغيير في ذلك السجل وإلحاق العقود المغيرة للنظام الأساسي به.
{{ع6|المادة 13}}
يتم الشهر عن طريق الإشعارات أو الإعلانات، بنشرها حسب الأحوال إما في الجريدة الرسمية أو في صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية.
{{ع6|المادة 14}}
يتم الشهر عن طريق إيداع العقود أو الوثائق، بكتابة ضبط المحكمة المختصة بالسجل التجاري.
يتم كل إيداع للعقود أو للوثائق المشار إليها في الفقرة السابقة في نسختين مشهود بمطابقتهما للأصل من طرف أحد المؤسسين للشركة أو ممثليها القانونيين.
{{ع6|المادة 15}}
تتم عملية الشهر بسعي من الممثلين القانونيين للشركة أو كل وكيل مفوض تحت مسؤوليتهم.
خلال التصفية، يقوم المصفي تحت مسئوليته بإجراءات الشهر التي يتولاها الممثلون القانونيون.
في حالة إغفال إجراء خاص بالشهر لا يتعلق بتأسيس الشركة ولا بتغيير نظامها الأساسي أو في حالة القيام به بصورة غير قانونية، ولم تقم الشركة بتسوية الوضعية داخل أجل ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ التوصل بالإنذار الموجه لها، أمكن لكل ذي مصلحة أن يطلب من رئيس المحكمة، بصفته قاضي المستعجلات، تعيين وكيل مكلف بالقيام بذلك الإجراء.
{{ع6|المادة 16}}
إذا تعلق الأمر بعمليات الشركة المنجزة قبل اليوم السادس عشر من نشر العقود والوثائق المفروض شهرها في الجريدة الرسمية، فإنه لا يواجه الأغيار بهذه العقود الوثائق متى أثبتوا استحالة علمهم بها.
إذا تضمن شهر العقود الوثائق المشار إليها في المادة 14 تباينا بين النص المودع في السجل التجاري والنص المنشور في الجريدة الرسمية، فإنه لا يمكن مواجهة الأغيار بهذا<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-8-}}</noinclude>
i710fyq5npgpm67gc2gvhcijpumki66
صفحة:قانون شركات المساهمة (المغرب) رقم 17.95.pdf/9
104
316267
628819
2026-10-11T16:19:48Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628819
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>النص الأخير، غير أنه يسوغ لهؤلاء الاعتداد به ما لم تثبت الشركة إطلاعهم على النص المودع في السجل التجاري.
{{ع3|القسم الثاني: تأسيس شركات المساهمة وتقييدها}}
{{ع6|المادة 17}}
تعد شركة المساهمة مؤسسة إثر القيام بالإجراءات الأربعة التالية:
# توقيع النظام الأساسي من جميع المساهمين وإذا لم يتم فبتوصل المؤسسين أو واحد منهم بآخر بطاقة اكتتاب؛
# تحرير كل سهم نقدي بربع قيمته الإسمية على الأقل وفق أحكام المادة 21؛
# تحويل الحصص العينية بعد تقييمها، لفائدة الشركة التي هي في طور التأسيس طبقا للمادة 24 وما بعدها؛
# القيام بإجراءات الشهر المنصوص عليها في المادة 31<ref>تم تغيير المادة 17 بموجب المادة الأولى من القانون رقم 20.05 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.18 بتاريخ 17 من جمادى الأولى 1429 (23 ماي 2008)؛ الجريدة الرسمية عدد 5639 بتاريخ 12 جمادى الآخرة 1429 (16 يونيو 2008)، ص 1359.</ref>.
{{ع6|المادة 18}}
يوقع المساهمون النظام الأساسي إما شخصيا أو بواسطة وكيل مفوض تفويضا خاصا.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-9-}}</noinclude>
4xk1k93z0e1k4m56s15litsut58abbu
صفحة:قانون شركات المساهمة (المغرب) رقم 17.95.pdf/10
104
316268
628820
2026-10-11T16:20:00Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628820
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع6|المادة 19<ref>تم تغيير وتتميم المادة 19 بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 20.05، السالف الذكر.</ref>}}
إذا كانت الشركة تدعو الجمهور للاكتتاب، يودع النظام الأساسي الموقع من طرف المؤسسين لدى كتابة ضبط المحكمة الموجود بدائرتها المقر الاجتماعي للشركة التي هي في طور التأسيس أو لدى مكتب موثق.
يجب أن تتضمن بطاقة الاكتتاب في السهم البيانات المحددة بمرسوم<ref name="p10n10">انظر المادة الأولى من المرسوم رقم 2.09.481 الصادر في 4 محرم 1431 (21 ديسمبر 2009) بتطبيق القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة؛ الجريدة الرسمية عدد 5806 بتاريخ 5 صفر 1431 (21 يناير 2010)، ص 169.<br />المادة الأولى<br />" تؤرخ بطاقة الاكتتاب في أسهم الشركات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب وفق الفقرة الثانية من المادة 19 من القانون رقم 17.95 المشار إليه أعلاه وتوقع من قبل المكتتب أو وكيله.<br />يجب أن تشير بطاقة الاكتتاب إلى ما يلي:<br />- تسمية الشركة متبوعة عند الاقتضاء بمختصر تسميتها؛<br />- شكل الشركة؛<br />- عدد الأسهم والقيمة الإسمية ومبلغ رأس المال؛<br />- عنوان مقر الشركة؛<br />- إشارة موجزة لغرض الشركة؛<br />- مبلغ رأس مال الشركة الذي سيتم اكتتابه؛<br />- عدد الأسهم المكتتبة وثمن الإصدار أو فارق الثمن والمبلغ المحرر؛<br />- عند الاقتضاء النصيب النقدي في رأس المال الذي سيتم اكتتابه والنصيب الممثل بالحصص العينية؛<br />- كيفيات إصدار الأسهم المكتتبة نقدا؛<br />- تسمية الشركة وعنوان البنك أو، عند الاقتضاء، أية هيئة أخرى مؤهلة لتلقي الأموال؛<br />- إسم المكتتب العائلي والشخصي (أو عنوان الشركة) وموطنه (أو مقر الشركة) وعدد السندات التي اكتتبها؛</ref> وأن تشير بصفة صريحة إلى إمكانية الإطلاع عليه بكتابة الضبط أو بمكتب الموثق، مع حق الحصول على نسخة على نفقة الطالب.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-10-}}</noinclude>
0howpvzsmm0rjfvmtfjghvy48msypbz
صفحة:قانون شركات المساهمة (المغرب) رقم 17.95.pdf/11
104
316269
628821
2026-10-11T16:20:12Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628821
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude><ref follow="p10n10">- بيان تسليم المكتتب نسخة من بطاقة الاكتتاب؛<br />- تاريخ نشر بيان المعلومات وكذا رقم وإسم جريدة أو جرائد الإعلانات القانونية التي نشر فيها؛<br />- مراجع تأشيرة بيان المعلومات التي أصدرها مجلس القيم المنقولة."</ref>
{{ع6|المادة 20<ref>تم تغيير وتتميم المادة 20 بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 20.05، السالف الذكر.</ref>}}
يتم تعيين المتصرفين الأولين وأعضاء مجلس الرقابة الأولين ومراقبي الحسابات الأولين، إما بموجب النظام الأساسي أو بموجب عقد منفصل يشكل جزءا من النظام الأساسي وموقع وفق نفس الشروط.
يشرعون في ممارسة مهامهم فعليا ابتداء من تقييد الشركة في السجل التجاري.
يخول للأشخاص المعينين كمتصرفين بمجرد تسميتهم تعيين رئيس مجلس الإدارة وإن اقتضى الحال المدير العام أو المدراء العامين والمدير العام المنتدب أو المدراء العامين المنتدبين.
يخول للأشخاص المعينين كأعضاء لمجلس الرقابة بمجرد تسميتهم أن يعينوا أعضاء مجلس الإدارة الجماعية.
{{ع6|المادة 21}}
يجب أن يكتتب رأس المال بالكامل وإلا فلا يتم تأسيس الشركة.
يجب أن تحرر الأسهم الممثلة للحصص النقدية بما لا يقل عن الربع من قيمتها الإسمية. ويتم تحرير الباقي في دفعة واحدة أو عدة دفعات حسب قرار يتخذه مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية داخل أجل لا يتجاوز ثلاث سنوات ابتداء من تقييد الشركة في السجل التجاري وإلا جاز لكل ذي مصلحة أن يتقدم بطلب إلى رئيس المحكمة التجارية المختصة بصفته قاضيا للمستعجلات لإصدار الأمر إلى الشركة تحت طائلة غرامة تهديدية بالدعوة لدفع الأموال غير المحررة<ref>تم تغيير وتتميم المادة 21 بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 20.05، السالف الذكر.</ref>.
تحرر الأسهم الممثلة للحصص العينية كاملة عند إصدارها.
{{ع6|المادة 22}}
تودع الأموال المستخلصة نقدا باسم الشركة التي هي في طور التأسيس في حساب بنكي مجمد مع قائمة للمكتتبين تبين المبالغ التي دفعها كل واحد منهم.
يجب أن يتم هذا الإيداع داخل أجل ثمانية أيام ابتداء من تلقي الأموال.
ويلزم المودعة الأموال لديه، إلى أن يتم سحبها، بوضع القائمة المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه رهن إشارة كل مكتتب يدلي بحجة اكتتابه. ويمكن لمن طلب ذلك، الإطلاع على هذه القائمة والحصول على نسخة منها على نفقته.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-11-}}</noinclude>
k9549o4t5ek8yktnmg531wfj9x8b8wn
صفحة:قانون شركات المساهمة (المغرب) رقم 17.95.pdf/12
104
316270
628822
2026-10-11T16:20:24Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628822
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع6|المادة 23}}
تعاين الاكتتابات والأداءات بتصريح للمؤسسين في محرر موثق أو عرفي يودع لدى كتابة ضبط محكمة مكان المقر الاجتماعي للشركة.
يتحقق الموثق أو كاتب الضبط في غير العقود الموثقة من مطابقة تصريح المؤسسين للوثائق المقدمة له على ضوء أوراق الاكتتاب وشهادة البنك المودعة لديه النقود.
تلحق بالتصريح قائمة المكتتبين وكشف الأداءات التي قام بها كل واحد منهم ونسخة من النظام الأساسي أو نظير منه.
{{ع6|المادة 24<ref>تم تغيير وتتميم المادة 24 بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 20.05، السالف الذكر.</ref>}}
يتضمن النظام الأساسي وصفا للحصص العينية وتقييما لها. ويجري هذا الوصف والتقييم بناء على تقرير ملحق بالنظام الأساسي يعده تحت مسؤوليتهم مراقب أو عدة مراقبين للحصص يعينهم المؤسسون.
إذا تم التنصيص على منح امتيازات خاصة لفائدة أشخاص سواء كانوا شركاء أم لا، اتبعت نفس المسطرة. ويقصد بالامتياز الخاص في هذا القانون الحق التفضيلي في الأرباح وفي علاوة التصفية.
يمكن أن تكون هذه الحصص العينية والامتيازات الخاصة موضوع عقد منفصل يشكل جزءا من النظام الأساسي وموقع حسب نفس الشروط.
لا تطبق أحكام هذه المادة على شركات الدولة والشركات التابعة العامة والشركات المختلطة كما هي محددة في المادة الأولى من القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.195 بتاريخ 16 من رمضان 1424 (11 نوفمبر 2003)<ref>القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.195 بتاريخ 16 من رمضان 1424 (11 نوفمبر 2003)؛ الجريدة الرسمية عدد 5170 بتاريخ 23 شوال 1424 (18 ديسمبر 2003)، ص؛ كما تم تغييره وتتميمه.</ref>.
{{ع6|المادة 25}}
يتم اختيار مراقب أو مراقبي الحصص من بين الأشخاص المخول لهم ممارسة مهام مراقبي الحسابات.
يخضع هؤلاء لحالات التنافي المنصوص عليها في المادة 161 يمكن أن يساعدهم في إنجاز مهمتهم خبير أو عدة خبراء من اختيارهم. وتتحمل الشركة أتعاب هؤلاء الخبراء.
يتناول تقريرهم وصف كل حصة على حدة يشير إلى طريقة التقييم المعتمدة وسببها كما يؤكد أن قيمة الحصص تطابق على الأقل القيمة الإسمية للأسهم المزمع إصدارها.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-12-}}</noinclude>
pgj2p8dnmnd0lubltlcnf56149sog3o
صفحة:قانون شركات المساهمة (المغرب) رقم 17.95.pdf/13
104
316271
628823
2026-10-11T16:20:35Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628823
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع6|المادة 26}}
يوضع تقرير مراقب أو مراقبي الحصص بالمقر الاجتماعي للشركة ويودع بكتابة الضبط، رهن إشارة المساهمين المحتملين، خمسة أيام على الأقل قبل توقيع النظام الأساسي من طرفهم.
وإذا كانت الشركة تدعو الجمهور للاكتتاب، فإن التقرير المذكور يودع رفقة النظام الأساسي وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 19. ويسلم نظير من التقرير المذكور إلى مجلس القيم المنقولة وفق الإجراءات التي يحددها هذا الأخير<ref>تم تغيير وتتميم المادة 26 بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 20.05، السالف الذكر.</ref>.
{{ع6|المادة 27}}
يسأل الأشخاص الذين قاموا بعمل باسم شركة في طور التأسيس وقبل اكتسابها الشخصية المعنوية، على وجه التضامن بصفة مطلقة، عن الأعمال التي تمت باسمها إلا إذا تحملت الجمعية العامة الأولى العادية أو غير العادية للشركة الالتزامات الناشئة عن هذه الأعمال بعد تأسيسها وتقييدها بشكل قانوني.
يعتبر حينئذ هذه الالتزامات كما لو قامت بها الشركة منذ البداية.
{{ع6|المادة 28}}
إذا لم يتم تأسيس الشركة لأي سبب من الأسباب، فلا يحق للمؤسسين الرجوع على المكتتبين بشأن الالتزامات المبرمة أو المصاريف المدفوعة عدا في حالة التدليس أو عدم التدليس أو عدم احترام ما التزم به المكتتبون المذكورون إذا لم يتم تأسيس الشركة بخطأ منهم.
{{ع6|المادة 29}}
يوضع بيان الأعمال المنجزة لحساب الشركة التي هي في طور التأسيس طبقا للمادة 27، مع الإشارة إلى الالتزام الذي سيترتب عن كل عمل من هذه الأعمال بالنسبة للشركة، رهن إشارة المساهمين وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 26 من هذا القانون. ويترتب على توقيع النظام الأساسي تحمل الشركة لهذه الالتزامات عندما يتم تقييد الشركة في السجل التجاري<ref>تم تغيير وتتميم المادة 29 بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 20.05، السالف الذكر.</ref>.
إذا لم تتم دعوة الجمهور للاكتتاب، يمكن للمساهمين أن يفوضوا بموجب النظام الأساسي أو بموجب عقد منفصل إلى مساهم أو عدة مساهمين من بينهم مهمة الالتزام لحساب الشركة. ويكون تقييد الشركة في السجل التجاري بمثابة تحمل الشركة بهذه الالتزامات، على أن تكون محددة وكيفتها موضحة في التفويض.
في حالة دعوة الجمهور للاكتتاب، يترتب عن تقييد الشركة في السجل التجاري تحملها للالتزامات إذا قررت الجمعية العامة الأولى العادية أو غير العادية، ذلك.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-13-}}</noinclude>
1f15nku6ed2hbxypnxxihhjozfz1tn5
صفحة:قانون شركات المساهمة (المغرب) رقم 17.95.pdf/14
104
316272
628824
2026-10-11T16:20:47Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628824
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>سواء تمت دعوة الجمهور للاكتتاب أم لا، يجب أن يتم وبقرار من الجمعية العامة العادية للمساهمين تحمل الأعمال المنجزة لفائدة الشركة الموجودة في طور التأسيس التي لم يقع إعلام المساهمين المحتملين بها وفق ما هو مشار إليه في الفقرات الثلاث السابقة.
{{ع6|المادة 30<ref>تم نسخ أحكام المادة 30 بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم 20.05، السالف الذكر.</ref>}}
'''نسخت'''
{{ع6|المادة 31<ref>تم نسخ الفقرة الثانية من المادة 31 بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم 78.12، السالف الذكر.</ref>}}
يتعين على المؤسسين وأعضاء أجهزة الإدارة والإدارة الجماعية والرقابة الأولين، تحت طائلة عدم قبول طلب تقييد الشركة في السجل التجاري، القيام بإيداع ما يلي في كتابة الضبط:
# <ref>تم نسخ البند الأول من الفقرة الأولى من المادة 31 بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم 20.05 السالف الذكر.</ref>
# أصل النظام الأساسي أو نظير منه؛
# نظير من شهادة الاكتتاب والدفع تبين الاكتتابات في رأس المال وكذا حصة الأسهم المحررة من طرف كل مساهم؛
# قائمة المكتتبين مصادق عليها تتضمن الأسماء الشخصية والعائلية وعناوين وجنسيات المكتتبين بالإضافة إلى صفاتهم ومهنهم وعدد الأسهم المكتتبة ومبلغ الدفعات التي قام بها كل واحد منهم؛
# تقرير مراقب الحصص، عند الاقتضاء؛
# نسخة من وثيقة تسمية أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير ومراقبي الحسابات الأولين، إذا تمت هذه التسمية بعقد منفصل.
{{ع6|المادة 32}}
تقيد شركات المساهمة في السجل التجاري وفق الشروط التي ينص عليها التشريع المتعلق بذلك السجل.
{{ع6|المادة 33<ref>تم نسخ وتعويض أحكام المادة 33 بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 20.05، السالف الذكر.</ref>}}
بعد التقييد في السجل التجاري، يتم شهر تأسيس الشركة بواسطة إشعار في الجريدة الرسمية وفي صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية في أجل لا يتعدى ثلاثين يوما.
يتضمن هذا الإشعار البيانات التالية:
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-14-}}</noinclude>
s2jcw3klbpbdajvutrb04t5ohz6s994
صفحة:قانون شركات المساهمة (المغرب) رقم 17.95.pdf/15
104
316273
628825
2026-10-11T16:20:59Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628825
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude># تسمية الشركة متبوعة عند الاقتضاء بمختصر تسميتها؛
# شكل الشركة؛
# إشارة مقتضبة لغرض الشركة؛
# المدة التي تم تأسيس الشركة من أجلها؛
# عنوان المقر الاجتماعي؛
# مبلغ رأس مال الشركة مع بيان لمبلغ الحصص النقدية بالإضافة إلى وصف مقتضب للحصص العينية وتقييم لها؛
# الإسم الشخصي والعائلي للمتصرفين أو أعضاء مجلس الرقابة ولمراقب أو لمراقبي الحسابات وصفتهم وموطنهم؛
# مقتضيات النظام الأساسي المتعلقة بتكوين الاحتياطي وتوزيع الأرباح؛
# الامتيازات الخاصة المنصوص عليها لفائدة كل شخص؛
# الإشارة عند الاقتضاء لوجود مقتضيات متعلقة بقبول الأشخاص المخول لهم تفويت الأسهم وتعيين جهاز الشركة المخول له البت في طلبات القبول؛
# رقم التقييد في السجل التجاري.
يوقع هذا الإشعار الموثق أو الجهة التي أعدت عقد الشركة إن اقتضى الحال أو أحد المؤسسين أو المتصرفين أو عضو في مجلس الرقابة الذين منح لهم تفويض خاص بذلك.
{{ع6|المادة 34<ref>تم تغيير وتتميم المادة 34 بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 78.12، السالف الذكر.</ref>}}
يقوم وكيل مفوض عن مجلس الإدارة أو عن مجلس الإدارة الجماعية بسحب أموال الاكتتابات النقدية مقابل تسليم شهادة مسلمة من الإدارة المختصة تثبت تقييد الشركة في السجل التجاري.
{{ع6|المادة 35}}
يلزم المؤسسون، في حالة عدم تأسيس الشركة داخل أجل ستة أشهر من تاريخ إيداع الأموال، بإرجاعها إلى المكتتبين. ويمكن لكل مكتتب استصدار أمر استعجالي بتعيين من يقوم باسترجاع الأموال المدفوعة وتوزيعها على المكتتبين.
تعتبر الشركة غير مؤسسة داخل الأجل الذي تنص عليه الفقرة السابقة حينما لا تنجز كل الإجراءات المنصوص عليها في المادة 17 قبل انصرام ذلك الأجل.
{{ع6|المادة 36}}
في حالة تحويل شركة قائمة إلى شركة مساهمة، يعين مراقب أو عدة مراقبين للتحويل يكلفون تحت مسئوليتهم بتقدير قيمة عناصر أصول وخصوم الشركة والامتيازات الخاصة<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-15-}}</noinclude>
me21hq7u9viu1vs8o6k73zfgchivyz1
صفحة:قانون شركات المساهمة (المغرب) رقم 17.95.pdf/16
104
316274
628826
2026-10-11T16:21:11Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628826
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>بأمر استعجالي، ما لم يتفق الشركاء بالإجماع، وذلك بطلب من مسيري الشركة أو من أحدهم. ويكلف مراقبو التحويل كذلك بإعداد تقرير عن وضعية الشركة.
يبت الشركاء في تقييم العناصر ومنح الامتيازات المشار إليها في الفقرة السابقة، ولا يسوغ لهم تخفيضها إلا بالإجماع.
تطبق أحكام الفقرتين الأولى والثانية من المادة 25 على مراقبي التحويل.
يجب أن يشهد تقرير مراقبي التحويل على أن الوضعية الصافية للشركة المحولة لا تقل عن مبلغ رأسمالها. ويوضع هذا التقرير رهن تصرف الشركاء في المقر الاجتماعي قبل ثمانية أيام على الأقل من تاريخ انعقاد الجمعية المدعوة للبت في التحويل. وفي حالة وجود استشارة كتابية، يجب أن يوجه نص التقرير لكل شريك وأن يلحق بنص القرارات المفتوحة.
يعتبر التحويل باطلا إذا لم يوافق عليه الشركاء بالإجماع ولم تضمن هذه الموافقة في محضر.
{{ع6|المادة 37}}
تخضع لنفس الشروط المتعلقة بالإيداع والنشر:
* كل العقود أو المداولات أو القرارات التي تؤدي إلى تعديل النظام الأساسي باستثناء تغيير المتصرفين وأعضاء مجلس الرقابة ومراقبي الحسابات المعينين منذ البداية في النظام الأساسي؛
* كل العقود أو المداولات أو القرارات المثبتة حل الشركة مع بيان الأسماء الشخصية والعائلية للمصفين وموطنهم ومقر تصفية الشركة؛
* كل المقررات القضائية القاضية بحل الشركة أو بطلانها؛
كل العقود أو المداولات أو القرارات المثبتة إتمام عملية التصفية.
يجب أن تتم عمليات النشر المنصوص عليها في هذه المادة داخل أجل ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ العقود أو المداولات أو القرارات أو المقررات القضائية المشار إليها أعلاه.
{{ع6|المادة 38<ref>تم تغيير وتتميم المادة 38 بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 20.05، السالف الذكر.</ref>}}
لا يحق للأشخاص المسقط عنهم حق إدارة أو تسيير شركة أو الذين تمنع عنهم ممارسة هذه المهام وكذا من سبق الحكم عليهم منذ أقل من خمس سنوات لارتكابهم جريمة السرقة أو الاختلاس أو خيانة الأمانة أو النصب أن يكونوا مؤسسين لشركة مساهمة.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-16-}}</noinclude>
4nte0qjpt4tjnqxh8juxoewlzyh9fcm
صفحة:قانون شركات المساهمة (المغرب) رقم 17.95.pdf/17
104
316275
628827
2026-10-11T16:21:23Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628827
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع3|القسم الثالث: إدارة شركات المساهمة وتسييرها}}
{{ع4|الباب الأول: في الشركة ذات مجلس الإدارة}}
{{ع5|الفصل الأول: أجهزة الإدارة والتسيير}}
{{ع6|المادة 39<ref>تم تغيير وتتميم المادة 39 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القسم الأول من القانون رقم 19.20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.75 صادر في 3 ذي الحجة 1442 (14 يوليو 2021)، الجريدة الرسمية عدد 7006 بتاريخ 11 ذو الحجة 1442 (22 يوليو 2021)، ص5671.</ref>}}
يدير شركة المساهمة مجلس إدارة يتكون من ثلاثة أعضاء على الأقل ومن إثني عشر عضوا على الأكثر. ويرفع هذا العدد الأخير إلى خمسة عشر عضوا إذا كانت أسهم الشركة مسعرة في بورصة القيم.
غير أنه في حالة الإدماج، يمكن زيادة عدد هؤلاء الأعضاء الاثني عشر والخمسة عشر إلى حدود مجموع عدد المتصرفين المزاولين وظائفهم منذ أكثر من ستة أشهر في الشركات المدمجة، على ألا يزيد هذا العدد عن أربعة وعشرين عضوا وعن سبعة وعشرين في حالة إدماج شركة مسعرة أسهمها في بورصة القيم مع شركة أخرى وعن ثلاثين عضوا في حالة إدماج شركتين مسعرة أسهمها في بورصة القيم.
عدا في حالة إدماج جديد، لا يمكن القيام بأية تسمية لمتصرفين جدد أو تعويض المتصرفين المتوفين أو المعزولين أو المستقيلين ما دام أن عدد المتصرفين لم يقع تخفيضه إلى اثني عشر أو إلى خمسة عشر في حالة ما إذا كانت أسهم الشركة مسعرة في بورصة القيم.
يمكن لمجلس الإدارة في حالة وفاة رئيسه أو عزله أو استقالته وتعذر عليه تعويضه بأحد أعضائه، تعيين متصرف إضافي يتولى مهام رئيس المجلس، مع مراعاة أحكام المادة 49.
تراعي الشركات من خلال تركيبه مجلس الإدارة المنصوص عليها في الأنظمة الأساسية السعي إلى تحقيق تمثيلية متوازنة بين النساء والرجال.
{{ع6|المادة 40}}
يعين المتصرفون من طرف الجمعية العامة العادية.
يتم تعيين المتصرفين الأولين بموجب النظام الأساسي أو بموجب عقد منفصل يشكل جزءا من النظام الأساسي المذكور وفقا للمادة 20.
غير أنه في حالة الإدماج أو الانفصال، يمكن أن تتولى الجمعية العامة غير العادية هذا التعيين.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-17-}}</noinclude>
87vd0zt90yl14y5ynej7kz4x9ep7qyw
صفحة:قانون شركات المساهمة (المغرب) رقم 17.95.pdf/18
104
316276
628828
2026-10-11T16:21:35Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628828
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>يعد باطلا كل تعيين تم خرقا للأحكام السابقة ما عدا التعيينات التي يمكن إجراؤها وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 49.
{{ع6|المادة 41<ref>تم تغيير وتتميم المادة 41 بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 78.12، السالف الذكر.</ref>}}
يخضع المتصرفون سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو اعتباريين لشروط الأهلية وقواعد التنافي المنصوص عليها في القوانين المعمول بها أو عند الاقتضاء في النظام الأساسي. وتتنافى مهمة متصرف مع مهام مراقب حسابات الشركة وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 161.
{{ع6|المادة 41 المكررة<ref>تمت إضافة المادة 41 المكررة أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 20.19 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.78 صادر في 23 من شعبان 1440 (29 أبريل 2019)؛ الجريدة الرسمية عدد 6773 بتاريخ 23 من شعبان 1440 (29 أبريل 2019)؛ ص 2177.</ref>}}
يجب على الشركات التي تدعو الجمهور للاكتتاب أن تعين في حظيرة مجلس إدارتها متصرفا مستقلا أو أكثر.
يجب أن لا يتعدى عدد المتصرفين المستقلين ثلث العدد الإجمالي للمتصرفين.
يجب أن يستجيب المتصرف المستقل للشروط التالية:
* أن يكون قد سبق له، خلال الثلاث سنوات السابقة لتعيينه، أن كان أجيرا أو عضوا في جهاز الإدارة أو الرقابة أو التسيير في الشركة؛
* أن لا يكون قد سبق له، خلال الثلاث سنوات السابقة، أن كان ممثلا دائما، أو أجيرا أو عضوا في جهاز إدارة أو رقابة أو تسيير لدى مساهم من مساهمي الشركة أو لدى شركة يضمها هذا الأخير في حساباته المدمجة؛
* -أن لا يكون قد سبق له خلال الثلاث سنوات السابقة، أن كان عضوا في جهاز الإدارة أو الرقابة أو التسيير لشركة تملك فيها الشركة، مساهمات مهما بلغت نسبتها؛
* أن لا يكون عضوا في جهاز الإدارة أو الرقابة أو التسيير لشركة تتوفر فيها الشركة المعنية على وكالة داخل جهاز إدارتها أو رقابتها أو يتوفر فيها عضو من أعضاء جهاز إدارة أو رقابة أو تسيير الشركة المعنية، يمارس أو سبق له أن مارس منذ أقل من ثلاث سنوات، على وكالة داخل جهاز إدارتها أو رقابتها أو تسييرها؛
* أن لا يكون قد سبق له، خلال الثلاث سنوات السابقة، أن كان شريكا تجاريا أو ماليا أو ممارسا لمهمة استشارية لدى الشركة أو ممثلا لهم؛<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-18-}}</noinclude>
5lar7toxe39p7lbrp81s8tcsonsgulm
صفحة:قانون شركات المساهمة (المغرب) رقم 17.95.pdf/19
104
316277
628829
2026-10-11T16:21:47Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628829
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>* أن لا تربطه صلة قرابة حتى الدرجة الثانية مع مساهم أو عضو في مجلس إدارة الشركة أو مع أزواجهم؛
* أن لا تكون قد سبق له خلال الست (6) سنوات السابقة لتعيينه، أن زاول مهنة مراقب الحسابات للشركة.
لا يجوز للمتصرف المستقل أن يمارس مهام رئيس مجلس الإدارة أو مهام المدير العام أو المدير العام المنتدب أو أية مهمة تنفيذية أخرى.
استثناء من أحكام المادة 44 من هذا القانون، لا يمكن للمتصرف المستقل أن يمتلك أي سهم في الشركة. غير أنه يحق له حضور اجتماعات الجمعيات العامة.
يعين المتصرف المستقل المذكور ويتقاضى أجره ويعزل وفق نفس الشروط والكيفيات المطبقة على المتصرفين. ويمكن أن ترصد له مكافأة استثنائية مقابل المهام الموكولة إليه بصورة خاصة ومؤقتة.
لا تطبق أحكام هذه المادة على المتصرفين أو الأعضاء المستقلين المشار إليهم في المادة 35 من القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها.
{{ع6|المادة 41 المكررة مرتين<ref>تمت إضافة المادة 41 المكررة مرتين أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 20.19، السالف الذكر.</ref>}}
يمكن لشركات المساهمة غير تلك التي تدعو الجمهور للاكتتاب أن تعين في حظيرة مجلس إدارتها متصرفا مستقلا أو أكثر على أن تتقيد بالشروط المنصوص عليها في المادة 41 المكررة أعلاه.
{{ع6|المادة 42<ref>تم تغيير وتتميم المادة 42 بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 78.12، السالف الذكر.</ref>}}
يمكن لشخص اعتباري أن يعين متصرفا ما لم يتضمن النظام الأساسي ما يخالف ذلك. ويجب على هذا الشخص عند تعيينه تسمية ممثل دائم عنه يخضع لنفس الشروط والالتزامات ويتحمل نفس المسؤوليات المدنية والجنائية كما لو كان متصرفا باسمه الخاص. وذلك دون المساس بالمسؤولية التضامنية للشخص الاعتباري الذي يمثله.
إذا عزل الشخص الاعتباري ممثله الدائم، وجب عليه إبلاغ الشركة دون تأخير، بواسطة رسالة مضمونة، بذلك العزل وبهوية ممثله الدائم الجديد، وينطبق نفس الأمر في حالة وفاة أو استقالة الممثل المذكور.
{{ع6|المادة 43}}
لا يمكن تعيين أجير للشركة في منصب متصرف إلا إذا كان عقد عمله يتعلق بمنصب فعلي، ويظل مستفيدا من عقد عمله. ويعتبر باطلا كل تعيين تم خرقا لأحكام هذه المادة. ولا يترتب عن ذلك بطلان المداولات التي شارك فيها المتصرف المعين بصورة غير قانونية.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-19-}}</noinclude>
ble5eoed35i774jkwxovx2cigcc91zs
صفحة:قانون شركات المساهمة (المغرب) رقم 17.95.pdf/20
104
316278
628830
2026-10-11T16:21:58Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628830
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>لا يمكن أن يتجاوز عدد المتصرفين الذين تربطهم بالشركة عقود عمل ثلث أعضاء مجلس الإدارة.
{{ع6|المادة 44<ref>تم نسخ أحكام الفقرتين 2 و3 من المادة 44 بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم 20.05، السالف الذكر.</ref>}}
يجب على كل متصرف أن يكون مالكا لعدد من أسهم الشركة يحدده النظام الأساسي. ولا يمكن أن يقل هذا العدد عن المفروض بموجب النظام الأساسي المخول للمساهمين حق الحضور في الجمعية العامة العادية، إن اقتضى الحال.
{{ع6|المادة 45}}
إذا كان أحد المتصرفين يوم تعيينه غير مالك للعدد المفروض من الأسهم أو إذا لم يعد مالكا له خلال مدة انتدابه عد مستقيلا بصفة تلقائية، ما لم يسو وضعيته داخل أجل ثلاثة أشهر.
{{ع6|المادة 46<ref>تم نسخ أحكام المادة 46 بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم 20.05، السالف الذكر.</ref>}}
'''نسخت'''
{{ع6|المادة 47}}
يسهر مراقب أو مراقبو الحسابات تحت مسؤوليتهم على احترام الأحكام الواردة في المادتين 44 و45، ويعلنون عن كل خرق لها في تقريرهم إلى الجمعية العامة العادية.
{{ع6|المادة 48}}
يحدد النظام الأساسي مدة مهام المتصرفين على ألا تزيد عن ست سنوات في حالة تعيين من طرف الجمعيات العامة وعن ثلاث سنوات إذا تم تعيينهم في النظام الأساسي.
تنتهي مهام المتصرف عند اختتام اجتماع الجمعية العامة العادية المدعوة للبت في حسابات آخر سنة مالية منصرمة والمنعقد في السنة التي تنتهي فيها مدة مهام المتصرف المذكور.
يمكن إعادة انتخاب المتصرفين ما لم ينص النظام الأساسي على خلاف ذلك. ويمكن للجمعية العامة العادية عزلهم في أي وقت، حتى دون إدراجه بجدول الأعمال.
{{ع6|المادة 49}}
في حالة شغور مقعد أو عدة مقاعد للمتصرفين بسبب الوفاة أو الاستقالة أو لأي عائق آخر دون أن يقل عدد المتصرفين عن الحد الأدنى النظامي، يمكن لمجلس الإدارة القيام بتعيينات مؤقتة للمتصرفين في الفترة الفاصلة بين جمعيتين عامتين.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-20-}}</noinclude>
0e9k734zbxpjcejrl46usp4t92bwoz6
صفحة:قانون شركات المساهمة (المغرب) رقم 17.95.pdf/21
104
316279
628831
2026-10-11T16:22:10Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628831
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>عندما يقل عدد المتصرفين عن الحد الأدنى القانوني، يجب على باقي المتصرفين دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد داخل أجل لا يتعدى ثلاثين يوما من تاريخ الشغور، قصد استكمال أعضاء المجلس.
عندما يقل عدد المتصرفين عن الحد الأدنى النظامي دون أن يقل عددهم عن الحد الأدنى القانوني، يجب على مجلس الإدارة القيام بتعيينات مؤقتة قصد استكمال أعضائه داخل أجل ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ الشغور.
تخضع التعيينات التي قام بها مجلس الإدارة بموجب الفقرتين الأولى والثالثة أعلاه إلى مصادقة الجمعية العامة العادية المقبلة. وفي حالة عدم المصادقة، تظل القرارات والأعمال التي سبق أن اتخذها المجلس صالحة.
عندما يغفل مجلس الإدارة القيام بالتعيينات المتطلبة أو دعوة الجمعية للانعقاد، يمكن لكل ذي مصلحة أن يطلب من رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات تعيين وكيل مكلف بدعوة الجمعية العامة للانعقاد قصد القيام بالتعيينات أو المصادقة على تلك التي تمت بموجب الفقرة الثالثة.
{{ع6|المادة 50<ref>تم تغيير وتتميم المادة 50 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القسم الأول من القانون رقم 19.20، سالف الذكر.</ref>}}
لا يتداول مجلس الإدارة بصورة صحيحة إلا بحضور نصف أعضائه على الأقل حضورا فعليا.
يمكن للمتصرف، ما لم ينص النظام الأساسي على خلاف ذلك أن يوكل كتابة متصرفا آخر لتمثيله في جلسة من جلسات المجلس. ولا يمكن أن يكون لكل متصرف سوى توكيل واحد خلال نفس الجلسة.
يعتبر في حكم الحاضرين لأجل احتساب النصاب والأغلبية، ما لم ينص النظام الأساسي على خلاف ذلك، المتصرفون الذين يشاركون في اجتماع مجلس الإدارة بوسائل الاتصال عبر الصوت والصورة أو وسائل مماثلة تمكن من التعريف بهم والمحددة شروطها في المادة 50 المكررة أدناه.
لا يطبق كل مقتضى وارد في النظام الأساسي يخالف مقتضيات الفقرة الثالثة أعلاه، عندما تفرض ذلك ظروف استثنائية يتم الإعلان عنها من قبل السلطات العمومية طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
يمسك سجل للحضور يوقعه كل المتصرفين المشاركين في الاجتماع والأشخاص الآخرين الحاضرين فيه سواء بموجب حكم من أحكام هذا القانون أو لأي سبب من الأسباب.
تتخذ القرارات، ما لم ينص النظام الأساسي على وجوب أغلبية أكثر عددا، بأغلبية الأعضاء الحاضرين أو الممثلين. وفي حالة تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس ما لم ينص النظام الأساسي على خلاف ذلك.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-21-}}</noinclude>
7srvmu7m6tmw6ncgl2c3kcvnu13pp4v
صفحة:قانون شركات المساهمة (المغرب) رقم 17.95.pdf/22
104
316280
628832
2026-10-11T16:22:22Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628832
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>يلزم المتصرفون وكل الأشخاص المدعوين للحضور في اجتماعات مجلس الإدارة بكتمان المعلومات ذات الطابع السري التي يحاطون بها علما خلال أو بمناسبة الاجتماعات بعد تنبيههم من طرف الرئيس بهذا الطابع.
{{ع6|المادة 50 المكررة<ref>أضيفت المادة 50 المكرر بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم 20.05، السالف الذكر.</ref>}}
يقصد بوسائل الاتصال عبر الصوت والصورة أو وسائل مماثلة كل الوسائل التي تمكن المتصرفين أو أعضاء مجلس الرقابة أو المساهمين في الشركة من المشاركة عن بعد في اجتماعات أجهزة تسيير الشركة أو أجهزتها الاجتماعية.
يجب أن تستجيب وسائل الاتصال عبر الصوت والصورة للشروط التالية:
* التوفر على المميزات التقنية التي تضمن المشاركة الفعلية في اجتماعات أجهزة التسيير أو الأجهزة الاجتماعية التي يتم بث مداولاتها بطريقة غير متقطعة؛
* التمكين من التعريف مسبقا بالأشخاص المشاركين في الاجتماع بواسطة هذه الوسيلة؛
* التمكين من وضع تسجيل موثوق للمناقشات والمداولات، من أجل وسائل الإثبات.
يجب أن تبين محاضر اجتماعات هذه الأجهزة كل طارئ تقني متعلق بوسائل الاتصال عبر الصوت والصورة عندما يحدث اضطرابا في سير الاجتماع.
{{ع6|المادة 51}}
يمكن لمجلس الإدارة أن يشكل في حظيرته وبمساعدة الغير إن رأى ذلك ضروريا مساهمين كانوا أم لا، لجانا تقنية مكلفة بدراسة القضايا التي يعرضها عليها المجلس من أجل إبداء الرأي. ويقدم تقرير عن أنشطة هذه اللجان وعن الآراء والتوصيات التي صاغتها خلال جلسات المجلس.
يحدد المجلس تأليف واختصاصات اللجان التي تمارس مهامها تحت مسؤوليته.
يتعين على كل الأشخاص المشاركين في هذه اللجان التقييد بالالتزام المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 50.
{{ع6|المادة 52}}
تثبت مداولات مجلس الإدارة في محاضر جلسات يحررها كاتب المجلس تحت سلطة رئيس الجلسة ويوقعها هذا الأخير ومتصرف واحد على الأقل. وإذا عاق رئيس الجلسة عائق وقع محضر الجلسات متصرفان اثنان على الأقل.
تشير المحاضر إلى أسماء المتصرفين الحاضرين والممثلين أو المتغيبين وتشير كذلك إلى أي شخص آخر حضر طيلة الاجتماع أو جزءا منه، كما تشير إلى حضور أو غياب الأشخاص المدعوين لحضور الاجتماع طبقا لنص قانوني.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-22-}}</noinclude>
49etbelbtqcv8kzcw90s96pho0jn521
صفحة:قانون شركات المساهمة (المغرب) رقم 17.95.pdf/23
104
316281
628833
2026-10-11T16:22:34Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628833
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>تبلغ هذه المحاضر لأعضاء مجلس الإدارة حالما يتم إعدادها، وفي أقصى الحالات أثناء دعوة الاجتماع الموالي للانعقاد، وتقيد في محضر الاجتماع الموالي ملاحظات المتصرفين حول نص المحاضر المذكورة أو طلبات التصحيح إذا لم يتأت أخذها في الاعتبار قبل ذلك.
{{ع6|المادة 53}}
تضمن محاضر اجتماعات المجلس في سجل خاص يمسك في المقر الاجتماعي للشركة ويتم ترقيمه وتوقيعه من طرف كاتب الضبط للمحكمة التي يوجد بدائرتها مقر الشركة.
يمكن تعويض السجل المذكور بمجموعة أوراق مستقلة مرقمة بتسلسل وموقعة وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة. وتمنع كل إضافة في هذه الأوراق أو حذفها أو تعويضها أو قلب ترتيبها.
يبقى السجل أو مجموعة الأوراق المذكورة في كل الأحوال تحت مراقبة الرئيس وكاتب المجلس. ويجب إطلاع المتصرفين ومراقب أو مراقبي الحسابات عليه بطلب منهم، ويجب على هؤلاء أن يخبروا عن كل مخالفة بشأن مسكها كلما تطلب الأمر ذلك، أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية ومجلس الرقابة، ويعلنوا عنها في تقريرهم العام للجمعية العامة العادية.
{{ع6|المادة 54}}
يصادق رئيس مجلس الإدارة بمفرده أو أحد المديرين العامين وكاتب المجلس معا على صحة نسخ محاضر المداولات أو مستخرجاتها.
يكفي الإدلاء بنسخة من المحضر أو مستخرج منه لإقامة الدليل على عدد المتصرفين المزاولين وعلى حضورهم أو تمثيلهم أثناء جلسة من جلسات مجلس الإدارة.
خلال تصفية الشركة، يصادق أحد المصفين على صحة هذه النسخ أو المستخرجات.
{{ع6|المادة 55}}
يمكن للجمعية العامة العادية أن ترصد لمجلس الإدارة، على سبيل بدل الحضور، مبلغا سنويا قارا تحدده الجمعية دون قيد ويوزعه المجلس على أعضائه وفق النسب التي يراها ملائمة.
كما يحق للمجلس أن يرصد لبعض المتصرفين مقابل المهام أو التفويضات الموكلة إليهم بصورة خاصة ومؤقتة ولأعضاء اللجان المنصوص عليها في المادة 51 مكافأة استثنائية مع مراعاة المسطرة التي تنص عليها المادة 56.
يمكن له كذلك الترخيص بتسديد مصاريف السفر والتنقل اللذين يتمان لصالح الشركة<ref>تم تغيير الفقرة الثالثة من المادة 55 بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 20.05، السالف الذكر.</ref>.
تدرج المكافآت وتسديد المصاريف في باب تكاليف الاستغلال.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-23-}}</noinclude>
kitzn25qfw40ivtg6if132bz5bynxfl
صفحة:قانون شركات المساهمة (المغرب) رقم 17.95.pdf/24
104
316282
628834
2026-10-11T16:22:46Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628834
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>مع مراعاة أحكام المادة 43، لا يحق للمتصرفين أن يتلقوا بهذه الصفة أي أجر آخر من الشركة. ويعد كل شرط مخالف كأن لم يكن وكل قرار مخالف باطلا.
{{ع6|المادة 56<ref>تم تغيير وتتميم المادة 56 بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 78.12، السالف الذكر.</ref>}}
يجب أن يعرض كل اتفاق بين شركة مساهمة وأحد متصرفيها أو مديرها العام أو مديرها العام المنتدب أو مديريها العامين المنتدبين حسب الحالة أو أحد المساهمين فيها الذي يملك بصفة مباشرة أو غير مباشرة أكثر من خمسة في المائة من رأس المال أو من حقوق التصويت، على مجلس الإدارة للترخيص به مسبقا.
يسري نفس الحكم على الاتفاقات التي يكون أحد الأشخاص المشار إليهم في الفقرة الأولى أعلاه معنيا بها بصورة غير مباشرة أو التي يتعاقد بموجبها مع الشركة عن طريق شخص وسيط.
كما يلزم الحصول على ترخيص مجلس الإدارة مسبقا فيما يخص الاتفاقات المبرمة بين شركة مساهمة ومقاولة، إذا كان أحد المتصرفين أو المدير العام أو المدير العام المنتدب أو مديريها العامين المنتدبين حسب الحالة في الشركة مالكا لتلك المقاولة أو شريكا فيها مسؤولا بصفة غير محددة أو مسيرا لها أو متصرفا فيها أو مديرا عاما لها أو عضوا في جهاز إدارتها الجماعية أو في مجلس رقابتها.
{{ع6|المادة 57}}
لا تطبق أحكام المادة 56 على الاتفاقات المتعلقة بالعمليات المعتادة المبرمة وفق شروط عادية.
غير أن هذه الاتفاقات تبلغ من طرف المعني بالأمر إلى رئيس مجلس الإدارة ما لم تكن لها أدنى أهمية لأي من الأطراف بسبب موضوعها أو آثارها المالية. وتبلغ القائمة التي تضم موضوع وشروط هذه الاتفاقات من قبل الرئيس إلى أعضاء مجلس الإدارة وإلى مراقب أو مراقبي الحسابات في غضون الستين يوما التي تلي اختتام السنة المالية<ref>تم تغيير وتتميم المادة 57 بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 78.12، السالف الذكر.</ref>.
{{ع6|المادة 58}}
يتعين على المتصرف أو المدير العام أو المدير العام المنتدب أو المساهم، المعني بالأمر إطلاع رئيس المجلس على كل اتفاق تنطبق عليه المادة 56 أعلاه بمجرد علمه بوجوده.
ولا يحق له المشاركة في التصويت على الترخيص المطلوب<ref>تم تغيير وتتميم الفقرة الأولى المادة 58 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القسم الأول من القانون رقم 19.20، سالف الذكر.</ref>.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-24-}}</noinclude>
rrrys6g2nni01prcw1080xihlcgtrl8
صفحة:قانون شركات المساهمة (المغرب) رقم 17.95.pdf/25
104
316283
628835
2026-10-11T16:22:58Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628835
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>يخبر رئيس مجلس الإدارة مراقب أو مراقبي الحسابات بكل الاتفاقات المرخص بها بمقتضى المادة 56 داخل أجل ثلاثين يوما تبتدئ من تاريخ إبرامها ويعرضها على موافقة الجمعية العامة العادية المقبلة.
يقدم مراقب أو مراقبو الحسابات تقريرا خاصا عن هذه الاتفاقات إلى الجمعية التي تبت فيه. ويحدد مضمون هذا التقرير بمرسوم.
وبالنسبة للشركات التي تدعو الجمهور للاكتتاب، يجب نشر التقرير الخاص بمراقبي الحسابات وفقا للكيفيات التي تحددها الهيئة المغربية لسوق الرساميل.
لا يحق للمعني بالأمر المساهمة في عملية التصويت ولا تراعى أسهمه في حساب النصاب القانوني والأغلبية.
{{ع6|المادة 58 المكررة<ref>أضيفت المادة 58 المكررة بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 78.12، السالف الذكر.</ref>}}
بالنسبة للشركات التي تدعو الجمهور للاكتتاب، يتعين على الأشخاص المشار إليهم في الفقرة الأولى من المادة 56 من هذا القانون أن يخبروا أيضا مجلس الإدارة بالعناصر التي تسمح بتقدير مصالحهم المرتبطة بإبرام الاتفاقيات المنصوص عليها في نفس المادة. ولا سيما طبيعة العلاقات التي تربط بين أطراف هذه الاتفاقيات. والأسباب الاقتصادية المبررة لإبرامها، وكذا مختلف الخصائص المرتبطة بها.
{{ع6|المادة 58 المكررة مرتين<ref>أضيفت المادة 58 المكررة مرتين بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 78.12، السالف الذكر.</ref>}}
تنشر الشركة في مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام، من تاريخ إبرام الاتفاق، العناصر المنصوص عليها في المادة 58 المكررة أعلاه، بأي وسيلة نشر تحددها الهيأة المغربية لسوق الرساميل، وذلك تحت طائلة الغرامة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 420 أدناه.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-25-}}</noinclude>
a1oyeo159acvwhover4q3nvzxts9uuo
صفحة:قانون شركات المساهمة (المغرب) رقم 17.95.pdf/26
104
316284
628836
2026-10-11T16:23:09Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628836
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع6|المادة 59}}
حينما يواصل، أثناء السنة المالية الأخيرة، تنفيذ اتفاقات مبرمة ومرخص بها خلال السنوات المالية السابقة، يشعر مراقب الحسابات بهذه الوضعية داخل أجل ثلاثين يوما ابتداء من اختتام السنة المالية.
{{ع6|المادة 60}}
تحدث الاتفاقات آثارها تجاه الأغيار سواء وافقت أو لم توافق عليها الجمعية، ما عدا إذا تم إبطالها في حالة الغش.
يمكن تحميل المتصرف أو المدير العام أو المدير العام المنتدب أو المساهم المعني بالأمر وإن اقتضى الحال أعضاء مجلس الإدارة الآخرين النتائج الضارة بالشركة المترتبة على الاتفاقات المرفوضة حتى في حالة انعدام الغش<ref>تم تغيير وتتميم المادة 60 بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 20.05، السالف الذكر.</ref>.
{{ع6|المادة 61}}
يمكن إبطال الاتفاقات المشار إليها في المادة 56 المبرمة دون سابق ترخيص من مجلس الإدارة إذا ترتبت عنها نتائج مضرة بالشركة، بصرف النظر عن مسؤولية المتصرف أو المدير العام أو المدير العام المنتدب أو المساهم المعني بالأمر<ref>تم تغيير وتتميم المادة 61 بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 20.05، السالف الذكر.</ref>.
تتقادم دعوى الإبطال بمرور ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ إبرام الاتفاق. غير أنه إذا تم كتمان حقيقة وجود الاتفاق، فإن أجل التقادم يبتدئ من تاريخ اكتشاف وجوده.
يمكن تفادي الإبطال عن طريق تصويت تقوم به الجمعية العامة بعد أن يعرض عليها مراقب أو مراقبو الحسابات تقريرا خاصا يتناول الظروف التي لم يتبع من أجلها إجراء الحصول على الترخيص. وتظل مقتضيات الفقرة الرابعة من المادة 58 قابلة للتطبيق.
ولا يحول قرار الجمعية العامة العادية دون ممارسة دعوى التعويض الرامية إلى إصلاح الضرر الذي لحق الشركة.
{{ع6|المادة 62<ref>تم تغيير وتتميم المادة 62 بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 20.05، السالف الذكر.</ref>}}
يمنع على المتصرفين غير الأشخاص المعنويين تحت طائلة بطلان العقد، الاقتراض بأي شكل من الأشكال من الشركة أو من إحدى شركاتها التابعة أو من شركة أخرى مراقبة من طرفها حسب مدلول المادة 144 أدناه، كما يمنع عليهم العمل على أن تمنح لهم الشركة تغطية في الحساب الجاري أو بأية طريقة أخرى وأن تكفل أو تضمن احتياطيا التزاماتهم تجاه الأغيار.
غير أنه إذا كانت الشركة تستغل مؤسسة بنكية أو مالية، لا يطبق هذا المنع على العمليات المعتادة لتلك المؤسسة والمبرمة وفق شروط عادية.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-26-}}</noinclude>
r3ze5bbup3h39nzpbuve0dy8vx7nbmr
صفحة:قانون شركات المساهمة (المغرب) رقم 17.95.pdf/27
104
316285
628837
2026-10-11T16:23:21Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628837
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>يسري نفس المنع على المديرين العامين والمديرين العامين المنتدبين والممثلين الدائمين للأشخاص المعنويين المتصرفين وعلى مراقبي الحسابات، كما يطبق على أزواج الأشخاص المشار إليهم في هذه المادة وأصولهم وفروعهم إلى الدرجة الثانية بإدخال الغاية وعلى كل شخص وسيط.
{{ع6|المادة 63}}
ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه وفق النصاب والأغلبية المنصوص عليهما في المادة 50 رئيسا يكون، تحت طائلة بطلان تعيينه، شخصا طبيعيا.
يعين الرئيس لمدة لا يمكن أن تتجاوز مدة مأموريته كمتصرف. ويمكن تجديد انتخابه.
يمكن لمجلس الإدارة عزله في أي وقت. وكل شرط مخالف يعد كأن لم يكن.
{{ع6|المادة 64}}
يعين مجلس الإدارة كاتبا للمجلس، باقتراح من الرئيس، يكلف بتنظيم الاجتماعات تحت سلطة الرئيس وبتحرير محاضر الجلسات وتضمينها وفق الشروط المنصوص عليها في المادتين 52 و53. ويمكن أن يكون هذا الكاتب أجيرا للشركة أو شخصا من ذوي الاختصاص يتم اختياره من خارج الشركة على أن لا يكون من مراقبي الحسابات.
{{ع6|المادة 65}}
يحدد المجلس مقدار مكافأة كل من الرئيس وكاتب المجلس وكيفية احتسابها وأدائها.
{{ع6|المادة 66}}
في حالة حصول عائق مؤقت، للرئيس أو وفاته، فإن مجلس الإدارة يمكنه أن ينتدب متصرفا للقيام بمهام الرئيس.
في حالة حصول عائق مؤقت، يعطي هذا الانتداب لمدة محدودة قابلة للتجديد. وفي حالة الوفاة، يظل هذا الانتداب صالحا إلى حين انتخاب رئيس جديد.
{{ع6|المادة 67<ref>تم تغيير وتتميم المادة 67 أعلاه بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 20.19، السالف الذكر.</ref>}}
يتولى الإدارة العامة للشركة تحت مسؤوليته إما رئيس مجلس الإدارة بصفته رئيسا مديرا عاما أو أي شخص طبيعي آخر يعينه مجلس الإدارة بصفة مدير عام.
يختار مجلس الإدارة وفق الشروط المحددة في النظام الأساسي إحدى الطريقتين لمزاولة مهام الإدارة العامة المشار إليهما في الفقرة الأولى ويتم إخبار المساهمين بهذا الاختيار في الجمعية العامة المقبلة ويخضع لإجراءات الإيداع والنشر والتقييد في السجل التجاري وفق الشروط المنصوص عليها في القانون.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-27-}}</noinclude>
nqew7bv1zdiwg2s157aw72rgaoe3zyv
صفحة:قانون شركات المساهمة (المغرب) رقم 17.95.pdf/28
104
316286
628838
2026-10-11T16:23:33Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628838
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>إذا تولى رئيس مجلس الإدارة، الإدارة العامة للشركة تطبق عليه الأحكام المتعلقة بالمدير العام.
وفي حالة عدم تنصيص النظام الأساسي على أي اختيار يتولى رئيس مجلس الإدارة، تحت مسؤوليته، مهام الإدارة العامة.
عندما يكون المدير العام متصرفا فإن مدة مهامه لا يمكن أن تتجاوز مدة انتدابه.
يعتبر متصرفين غير تنفيذيين المتصرفون الذين لا يمارسون مهام الرئيس أو مهام المدير العام أو المدير العام المنتدب وليسوا أجراء للشركة يمارسون مهام الإدارة. ويجب أن يفوق عددهم عدد المتصرفين الذين يحملون إحدى هذه الصفات.
{{ع6|المادة 67 المكررة<ref>أضيفت المادة 67 المكررة بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم 20.05، السالف الذكر.</ref>}}
يمكن لمجلس الإدارة بناء على اقتراح من المدير العام، أن يفوض شخصا أو عدة أشخاص طبيعيين لمساعدة المدير العام بصفة مدير عام منتدب.
يحدد مجلس الإدارة مكافأة المدير العام والمديرين العامين المنتدبين.
{{ع6|المادة 67 المكررة مرتين<ref>أضيفت المادة 67 المكررة مرتين بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم 20.05، السالف الذكر.</ref>}}
يعزل المدير العام في أي وقت من طرف مجلس الإدارة وينطبق نفس الأمر على المديرين العامين المنتدبين بناء على اقتراح من المدير العام. وإذا اتخذ قرار العزل دون سبب مشروع يمكن أن يكون محل تعويض عن الضرر ما عدا إذا كان المدير العام يزاول مهام رئيس مجلس الإدارة.
إذا توقف المدير العام أو منعه عائق من مزاولة مهامه يحتفظ المديرون العامون المنتدبون، ما لم يقرر المجلس خلاف ذلك، بمهامهم واختصاصاتهم إلى حين تعيين المدير العام الجديد.
لا يفسخ عقد عمل المدير العام أو المدير العام المنتدب المعزول، الذي يكون في نفس الوقت أجيرا للشركة بسبب مجرد العزل.
{{ع6|المادة 68}}
لا يمكن للشركة ولا للغير من أجل التحلل من التزاماتهم، الاحتجاج بعدم قانونية تعيين أشخاص مكلفين بتسيير الشركة أو إدارتها، إذا تم نشر ذلك التعيين بصفة قانونية.
لا يمكن للشركة أن تحتج في مواجهة الغير بتعيين الأشخاص المشار إليهم أعلاه وانتهاء مهامهم ما لم يتم نشرها بصفة قانونية.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-28-}}</noinclude>
942r8puaqnqyg162mpfzyug0yo1r22a
صفحة:قانون شركات المساهمة (المغرب) رقم 17.95.pdf/29
104
316287
628839
2026-10-11T16:23:44Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628839
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع5|الفصل الثاني: مهام وصلاحيات أجهزة الإدارة والتسيير}}
{{ع6|المادة 69<ref>تم تغيير وتتميم المادة 69 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 20.05، السالف الذكر.</ref>}}
يحدد مجلس الإدارة التوجهات المتعلقة بنشاط الشركة ويسهر على تنفيذها. وينظر كذلك في كل مسألة تهم حسن سير الشركة ويسوي بقراراته الأمور المتعلقة بها مع مراعاة السلط المخولة، بصفة صريحة، لجمعيات المساهمين وفي حدود غرض الشركة.
يقوم مجلس الإدارة بعمليات المراقبة والتحقق التي يراها مناسبة.
تلتزم الشركة في علاقتها بالأغيار حتى بتصرفات مجلس الإدارة التي لا تدخل ضمن غرضها، ما لم تثبت أن الغير كان على علم بأن تلك التصرفات تتجاوز هذا الغرض أو لم يكن ليجهله نظرا للظروف، ولا يكفي مجرد نشر النظام الأساسي لإقامة هذه الحجة.
لا يحتج ضد الأغيار بمقتضيات النظام الأساسي التي تحد من سلط مجلس الإدارة.
{{ع6|المادة 70<ref>تم تغيير وتتميم المادة 70 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 20.19، السالف الذكر.</ref>}}
يكون محل ترخيص من لدن مجلس الإدارة تفويت الشركة لعقارات بطبيعتها وكذا التفويت الكلي أو الجزئي للمساهمات المدرجة في أصولها الثابتة. ويمكن للنظام الأساسي، علاوة على ذلك، أن يخضع إبرام بعض عقود التصرف للترخيص المسبق لمجلس الإدارة.
غير أنه عندما يشمل التفويت أو التفويتات المذكورة أكثر من 50% من أصول الشركة، خلال مدة اثني عشر (12) شهرا، يتعين الحصول على ترخيص مسبق من الجمعية العامة غير العادية.
يجب أن يرفق طلب الترخيص بتقرير يعده مجلس الإدارة، يبين أسباب التفويت أو التفويتات وآثارها على نشاط الشركة ويحدد كيفيات التفويت والأصول المراد تفويتها وطبيعتها وثمن التفويت وطرق احتسابه وقيمة الأصول المحاسبية وأهميتها بالنسبة لأصول الشركة. علاوة على ذلك، عندما يتعلق الأمر بتفويت أصول عقارية فإن تقرير مجلس الإدارة يجب أن يتضمن تقييما لها يعده أحد الأغيار المستقلين والمؤهلين.
يجب أن يشمل التقرير المذكور نسبة أصول الشركة التي كانت موضوع عمليات التفويت المنجزة خلال مدة الاثني عشر (12) شهرا السالفة الذكر وكذا عمليات التفويت موضوع طلب الترخيص.
تحتسب نسبة 50% المشار إليها أعلاه على أساس آخر بيان حسابي للشركة. غير أنه عندما يكون أصل أو أكثر من أصول الشركة موضوع تفويت أو تفويتات قد خضع لتقييم أبرز قيمة تفوق القيمة المحاسباتية الصافية، فإنه يعتد بنتائج هذا التقييم من أجل احتساب النسبة المذكورة.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-29-}}</noinclude>
471qng4uj32p9xvriymg42qqd3cfprx
صفحة:قانون شركات المساهمة (المغرب) رقم 17.95.pdf/30
104
316288
628840
2026-10-11T16:23:56Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628840
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>تكون موضوع ترخيص من لدن مجلس الإدارة، تحت طائلة عدم الاحتجاج ضد الشركة، الكفالات والضمانات الاحتياطية والضمانات التي تمنحها شركات المساهمة غير تلك التي تستغل مؤسسات بنكية أو مالية، وفق الشروط التالية:
يمكن لمجلس الإدارة، في حدود مبلغ إجمالي يقوم بتحديده، أن يرخص للمدير العام بمنح كفالات أو ضمانات احتياطية أو ضمانات باسم الشركة. ويمكن أن يحدد هذا الترخيص كذلك، عن طريق الالتزام، المبلغ الذي لا يمكن تجاوزه من أجل أن تمنح الشركة الكفالة أو الضمان الاحتياطي أو الضمان. وإذا تجاوز التزام ما أحد المبلغين المحددين بهذه الكيفية، وجب على مجلس الإدارة أن يرخص بذلك في كل حالة.
لا يمكن أن تتجاوز مدة الترخيصات المنصوص عليها في الفقرة السابقة مدة سنة مهما كانت مدة الالتزامات محل كفالة أو الضمان الاحتياطي أو الضمان.
استثناء من أحكام الفقرة الثالثة أعلاه يمكن أن يرخص للمدير العام بمنح كفالات أو ضمانات احتياطية أو ضمانات للإدارات الجبائية والجمركية وذلك باسم الشركة ودون تحديد للمبلغ.
يمكن للمدير العام أن يفوض السلطة المخولة له تطبيقا للفقرات السابقة.
إذا أعطيت الكفالات أو الضمانات الاحتياطية أو الضمانات من أجل مبلغ إجمالي يفوق القدر المحدد للمدة الجارية، فإن التجاوز لا يمكن أن يعارض به الأغيار الذين لم يطلعوا عليه إلا إذا كان مبلغ الالتزام يتجاوز وحده أحد الحدين المقررين من طرف مجلس الإدارة عملا بالفقرة الثالثة أعلاه.
{{ع6|المادة 71}}
يمكن لمجلس الإدارة أن يقرر نقل المقر الاجتماعي للشركة داخل نفس العمالة أو الإقليم، على أن تتم المصادقة على هذا القرار في أقرب جمعية عامة غير عادية.
{{ع6|المادة 72}}
يقرر مجلس الإدارة الدعوة لانعقاد جمعيات المساهمين، ويحدد جدول أعمالها ويحصر نص التوصيات التي تعرض عليها ونص التقرير المتعلق بتقديم هذه التوصيات.
يعد في نهاية كل سنة مالية جردا لمختلف عناصر أصول وخصوم الشركة في تلك الفترة، ويعد القوائم التركيبية السنوية، طبقا للتشريع المعمول به.
كما يجب عليه بالخصوص أن يقدم للجمعية العامة العادية السنوية تقريرا للتسيير يتضمن المعلومات المنصوص عليها في المادة 142.
يتحمل المجلس أيضا، إن تعلق الأمر بالشركات التي تدعو الجمهور للاكتتاب، مسؤولية المعلومات الموجهة للمساهمين وللعموم المنصوص عليها في الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل<ref>تم تغيير وتتميم المادة 72 بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 78.12، السالف الذكر.</ref>.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-30-}}</noinclude>
e5w4xvd1gexaqc634d8cjdebmji7txl
صفحة:قانون شركات المساهمة (المغرب) رقم 17.95.pdf/31
104
316289
628841
2026-10-11T16:24:08Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628841
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع6|المادة 73<ref>تم تغيير وتتميم المادة 73 بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 20.05، السالف الذكر.</ref>}}
يدعو الرئيس مجلس الإدارة للانعقاد مرتين في السنة على الأقل وكلما دعا لذلك حسن سير أعمال الشركة<ref>تم تغيير وتتميم الفقرة الأولى والرابعة من المادة 73 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القسم الأول من القانون رقم 19.20، سالف الذكر.</ref>.
يحدد الرئيس جدول أعمال مجلس الإدارة المرتبط بطلبات التقييد في جدول مشاريع القرارات الصادرة عن كل متصرف.
يمكن أن توجه هذه الدعوة في حالة تقصير الرئيس أو إذا كانت الحالة تدعو للاستعجال، من طرف مراقب أو مراقبي الحسابات.
كما يجب أن يدعى المجلس للانعقاد من طرف الرئيس بطلب من المدير العام أو من قبل متصرفين يمثلون ما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس إذا لم ينعقد منذ أكثر من ثلاثة أشهر في حال عدم استدعاء المجلس من لدن الرئيس داخل أجل 15 يوما ابتداء من تاريخ الطلب، يمكن للمدير العام المذكور أو للمتصرفين المذكورين القيام بدعوة المجلس للانعقاد.
يضع المدير العام أو المتصرفون جدول الأعمال الذي يستدعى من خلاله المجلس وفق الفقرة السابقة وحسب الحالات.
يمكن أن توجه دعوة انعقاد المجلس، بكل الوسائل ما لم ينص النظام الأساسي على خلاف ذلك. ويجب في كل الأحوال أن يراعى في الدعوة مقر إقامة كل الأعضاء من أجل تحديد تاريخ الاجتماع. ويجب أن ترفق الدعوة بجدول الأعمال وبالمعلومات الضرورية حتى يتمكن المتصرفون من الاستعداد للمداولات.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-31-}}</noinclude>
p465b6tjs9zog96n117kjb8dq6o2znz
صفحة:قانون شركات المساهمة (المغرب) رقم 17.95.pdf/32
104
316290
628842
2026-10-11T16:24:19Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628842
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع6|المادة 74<ref>تم نسخ وتعويض أحكام المادة 74 بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 20.05، السالف الذكر.</ref>}}
يتمتع المدير العام في حدود غرض الشركة بأوسع السلط للتصرف باسمها في جميع الظروف مع مراعاة السلطات التي يخولها القانون صراحة لجمعيات المساهمين ولمجلس الإدارة.
كما يمثل الشركة في علاقاتها مع الأغيار، وتلتزم الشركة حتى بتصرفات المدير العام التي لا تدخل ضمن غرضها ما لم تثبت أن الغير كان على علم بأن تلك التصرفات تتجاوز هذا الغرض أو لم يكن ليجهله نظرا للظروف ولا يكفي مجرد نشر النظام الأساسي لإقامة هذه الحجة.
لا يحتج ضد الأغيار بمقتضيات النظام الأساسي أو بقرارات مجلس الإدارة التي تحد من سلط المدير العام.
{{ع6|المادة 74 المكررة<ref>أضيفت المادة 74 المكررة بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم 20.05، السالف الذكر.</ref>}}
يمثل مجلس الإدارة رئيس مجلس الإدارة، وينظم ويدير أشغاله التي يقدم بشأنها بيانا إلى الجمعية العامة. ويسهر على حسن سير أجهزة الشركة ويتأكد بصفة خاصة، من قدرة المتصرفين على أداء مهامهم.
يحصل كل متصرف على جميع المعلومات الضرورية للقيام بمهامه ويمكنه أن يطلب من الرئيس كل الوثائق والمعلومات التي يعتبرها مفيدة.
{{ع6|المادة 75<ref>تم تغيير وتتميم المادة 75 بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 20.05، السالف الذكر.</ref>}}
تناط بالمديرين العامين المنتدبين تجاه الشركة السلطات التي يحدد مجلس الإدارة نطاقها ومدتها باقتراح من المدير العام.
وللمديرين العامين المنتدبين تجاه الأغيار نفس السلطات المخولة للمدير العام.
{{ع6|المادة 76<ref>تم تغيير وتتميم المادة 76 أعلاه بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 20.19، السالف الذكر.</ref>}}
يكلف داخل المجلس المتصرفون غير التنفيذيون المشار إليهم في المادة 67 أعلاه، خصوصا بمهام مراقبة التسيير ومتابعة تدقيق الحسابات الداخلية والخارجية. ويمكنهم أن يكونوا فيما بينهم لجنة للاستثمار وأخرى للأجور والمكافآت.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-32-}}</noinclude>
am984fl1l5xfa3tjo6jxjbxopsfcf9v
صفحة:قانون شركات المساهمة (المغرب) رقم 17.95.pdf/33
104
316291
628843
2026-10-11T16:24:31Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628843
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع4|الباب الثاني: في الشركة ذات مجلس الإدارة الجماعية وذات مجلس الرقابة}}
{{ع5|الفصل الأول: أجهزة إدارة الشركة ورقابتها}}
{{ع6|المادة 77}}
يمكن التنصيص في النظام الأساسي لكل شركة مساهمة على خضوعها إلى أحكام هذا الباب. وتبقى الشركة في هذه الحالة خاضعة لمجموع القواعد التي تسري على شركات المساهمة باستثناء تلك التي تنص عليها المواد من 39 إلى 76.
يمكن اتخاذ قرار بإدراج هذا التنصيص في النظام الأساسي أو بحذفه، خلال مدة وجود الشركة.
تكون تسمية الشركة في هذه الحالة مسبوقة أو متبوعة بعبارة "شركة مساهمة ذات مجلس إدارة جماعية وذات مجلس رقابة" مع مراعاة أحكام المادة 4.
{{ع6|المادة 78}}
يدير شركة المساهمة مجلس إدارة جماعية يتكون من عدد من الأعضاء محدد في النظام الأساسي، على ألا يتجاوز خمسة أعضاء. غير أنه يجوز أن يرفع النظام الأساسي هذا العدد إلى سبعة حينما تكون أسهم الشركة مقيدة في بورصة القيم.
يمكن لشخص واحد أن يزاول المهام الموكلة إلى مجلس الإدارة الجماعية في شركات المساهمة التي يقل رأسمالها عن مليون وخمسمائة ألف درهم.
يزاول مجلس الإدارة الجماعية مهامه تحت مراقبة مجلس الرقابة.
{{ع6|المادة 79}}
يعين مجلس الرقابة أعضاء مجلس الإدارة الجماعية ويوكل لأحدهم صفة الرئيس.
حينما يزاول شخص واحد المهام المناطة بمجلس الإدارة الجماعية يكتسب لقب مدير عام وحيد.
يكون أعضاء مجلس الإدارة الجماعية أو المدير العام الوحيد من الأشخاص الطبيعيين تحت طائلة بطلان التعيين. ويمكن أن يتم اختيارهم من خارج المساهمين. ويمكن أن يكونوا من أجراء الشركة.
عند شغور مقعد أحد أعضاء مجلس الإدارة الجماعية، يتعين على مجلس الرقابة ملؤه داخل أجل شهرين. وإلا، فيمكن لكل ذي مصلحة أن يطلب من رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات القيام بهذا التعيين بصفة مؤقتة. يمكن تعويض الشخص المعين بهذه الطريقة في أي وقت من طرف مجلس الرقابة.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-33-}}</noinclude>
i0lfaodqwb4p4jos1g6v1b7yhsilgum
صفحة:قانون شركات المساهمة (المغرب) رقم 17.95.pdf/34
104
316292
628844
2026-10-11T16:24:43Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628844
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع6|المادة 80<ref>تم تغيير وتتميم المادة 80 بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 20.05، السالف الذكر.</ref>}}
يمكن للجمعية العامة عزل أعضاء مجلس الإدارة الجماعية أو المدير العام الوحيد، كما يمكن لمجلس الرقابة عزلهم عندما تنص الأنظمة الأساسية للشركة على ذلك. وإذا اتخذ قرار العزل دون سبب مشروع، يمكن أن يكون محل تعويض.
لا يفسخ عقد عمل العضو المعزول من مجلس الإدارة الجماعية الذي يكون في نفس الوقت أجيرا للشركة بسبب العزل وحده.
{{ع6|المادة 81}}
يحدد النظام الأساسي مدة انتداب مجلس الإدارة الجماعية على ألا تقل عن سنتين وألا تتجاوز ست سنوات. وفي غياب مقتضيات نظامية، تكون مدة الانتداب محددة في أربع سنوات. وفي حالة شغور أحد المقاعد، يعين من يشغله للمدة الباقية إلى غاية تجديد مجلس الإدارة الجماعية.
{{ع6|المادة 82}}
يحدد عقد التعيين مبلغ وطريقة صرف مكافآت كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة الجماعية.
{{ع6|المادة 83<ref>تم تغيير وتتميم المادة 83 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القسم الأول من القانون رقم 19.20، سالف الذكر.</ref>}}
يتكون مجلس الرقابة من ثلاثة أعضاء على الأقل ومن اثني عشر عضوا على الأكثر ويرفع هذا العدد الأخير إلى خمسة عشر عضوا إذا كانت أسهم الشركة مقيدة في بورصة القيم.
تطبق أحكام المادة 41 المكررة من هذا القانون على شركات المساهمة ذات مجلس الإدارة الجماعية ومجلس الرقابة التي تدعو الجمهور للاكتتاب.
غير أنه في حالة الإدماج، يمكن أن يزيد هؤلاء الأعضاء الاثني عشر والخمسة عشر إلى حدود مجموع أعضاء مجلس الرقابة المزاولين منذ أكثر من ستة أشهر في كل واحدة من الشركات المدمجة، دون أن يتجاوزوا أربعة وعشرين وسبعة وعشرين في حالة إدماج شركة مقيدة أسهمها في بورصة القيم مع شركة أخرى وثلاثين عضوا في حالة إدماج شركتين مقيدة أسهمهما في بورصة القيم.
عدا في حالة إدماج جديد، لا يمكن تعيين أعضاء جدد في مجلس الرقابة ولا تعويض أعضاء مجلس الرقابة المتوفين أو المعزولين أو المستقيلين، ما دام لم يخفض عدد أعضاء ذلك المجلس إلى اثني عشر أو إلى خمسة عشر إذا كانت أسهم الشركة مقيدة في بورصة القيم.
تراعي الشركات من خلال تركيبه مجلس الرقابة المنصوص عليها في الانظمة الاساسية السعي إلى تحقيق تمثيله متوازنة بين النساء والرجال.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-34-}}</noinclude>
gzfv8rez6o8tw4xw80i49fd4yajbxvt
صفحة:قانون شركات المساهمة (المغرب) رقم 17.95.pdf/35
104
316293
628845
2026-10-11T16:24:55Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628845
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع6|المادة 84<ref>تم نسخ أحكام الفقرات 5-4-3 من المادة 84 بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم 20.05، السالف الذكر.</ref>}}
يجب أن يكون كل عضو من أعضاء مجلس الرقابة مالكا لعدد من أسهم الشركة يحدده النظام الأساسي. ولا يمكن أن يقل هذا العدد عن الذي يفرضه النظام الأساسي لمنح المساهمين حق حضور الجمعية العامة العادية.
إذا لم يكن أحد أعضاء مجلس الرقابة، إلى غاية يوم تعيينه، مالكا لعدد الأسهم المفروض أو إذا لم يعد مالكا له خلال مدة انتدابه، عد مستقيلا بصفة تلقائية ما لم يسو وضعيته داخل أجل ثلاثة أشهر.
{{ع6|المادة 85}}
يتولى مراقب أو مراقبو الحسابات تحت مسؤوليتهم التقيد بالأحكام المنصوص عليها في المادة 84 ويبلغون عن كل خرق لها في تقريرهم للجمعية العامة السنوية.
{{ع6|المادة 86<ref>تم تغيير وتتميم المادة 86 بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 20.05، السالف الذكر.</ref>}}
لا يمكن لأي عضو من أعضاء مجلس الرقابة أن يكون عضوا في مجلس الإدارة الجماعية.
إذا عين أحد أعضاء مجلس الرقابة في مجلس الإدارة الجماعية، تنتهي مدة انتدابه في مجلس الرقابة بمجرد شروعه في مزاولة مهامه.
لا يجوز أن يكون عضوا في مجلس الإدارة الجماعية أي شخص طبيعي أجيرا كان أو وكيلا لشخص معنوي عضو في مجلس رقابة الشركة.
{{ع6|المادة 87<ref>تم تغيير وتتميم المادة 87 بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 20.05، السالف الذكر.</ref>}}
يعين أعضاء مجلس الرقابة بمقتضى النظام الأساسي ومن طرف الجمعية العامة العادية خلال مدة وجود الشركة، على ألا تتجاوز مدة مهامهم مدة مهامهم ست سنوات في حالة تعيينهم من طرف الجمعيات العامة وثلاث سنوات إذا تم تعيينهم في النظام الأساسي.
يمكن للجمعية العامة غير العادية أن تقوم بتعيينهم في حالة الإدماج أو الانفصال.
يمكن إعادة انتخاب أعضاء مجلس الرقابة ما لم ينص النظام الأساسي على خلاف ذلك. ويمكن للجمعية العامة العادية عزلهم في أي وقت.
يعد باطلا كل تعيين تم خرقا للمقتضيات السابقة باستثناء التعيينات التي يمكن القيام بها وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 89.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-35-}}</noinclude>
1ui79b74001z4bi8zpnfr5ah8gnanz8
صفحة:قانون شركات المساهمة (المغرب) رقم 17.95.pdf/36
104
316294
628846
2026-10-11T16:25:06Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628846
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>تنتهي مهام عضو مجلس الرقابة بانتهاء اجتماع الجمعية العامة العادية التي بتت في حسابات السنة المالية المنصرمة والذي انعقد خلال السنة التي ينتهي فيها انتداب عضو مجلس الرقابة المذكور.
{{ع6|المادة 88}}
يمكن تعيين شخص معنوي في مجلس الرقابة. ويلزم عند تعيينه بتسمية ممثل دائم عنه يخضع لنفس الشروط والواجبات ويتحمل نفس المسؤولية المدنية والجنائية كما لو كان عضوا في المجلس باسمه الخاص وذلك دون المساس بالمسؤولية التضامنية للشخص المعنوي الذي يمثله.
حينما يعزل الشخص المعنوي ممثله، يتعين عليه تعويضه في نفس الوقت. ويبلغ القرارات التي يتخذها دون تأخير للشركة. ويقوم بنفس الإجراء في حالة وفاة الممثل الدائم أو استقالته.
{{ع6|المادة 89}}
في حالة شغور مقعد أو عدة مقاعد لأعضاء مجلس الرقابة بسبب الوفاة أو الاستقالة أو لأي عائق آخر، يمكن لذلك المجلس القيام أثناء الفترة الفاصلة بين جمعيتين عامتين بتعيينات مؤقتة.
عندما يقل عدد أعضاء مجلس الرقابة عن الحد الأدنى القانوني، يجب على مجلس الإدارة الجماعية أن يدعو الجمعية العامة العادية للانعقاد داخل أجل لا يتعدى ثلاثين يوما من تاريخ الشغور قصد استكمال أعضاء مجلس الرقابة.
عندما يقل عدد أعضاء مجلس الرقابة عن الحد الأدنى النظامي دون أن يقل عن الحد الأدنى القانوني، يجب على مجلس الرقابة القيام بتعيينات مؤقتة قصد استكمال أعضائه وذلك داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ الشغور.
تخضع التعيينات التي قام بها مجلس الرقابة بموجب الفقرتين الأولى والثالثة من هذه المادة إلى مصادقة الجمعية العامة العادية المقبلة. وفي حالة عدم المصادقة، تظل القرارات والأعمال التي سبق أن اتخذها المجلس صالحة.
عندما يغفل المجلس القيام بالتعيينات المتطلبة أو إذا لم تتم دعوة الجمعية للانعقاد، أمكن لكل ذي مصلحة أن يطلب من رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات تعيين وكيل مكلف بدعوة الجمعية العامة للانعقاد قصد القيام بالتعيينات أو المصادقة على تلك التي تمت بموجب الفقرة الثالثة.
{{ع6|المادة 90<ref>تم تغيير وتتميم المادة 90 بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 78.12، السالف الذكر.</ref>}}
ينتخب مجلس الرقابة من بين أعضائه رئيسا، وعند الاقتضاء، نائبا للرئيس يكلفان بدعوة المجلس للانعقاد وبتسيير النقاش فيه. ويحدد، عند الاقتضاء، مكافآتهما.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-36-}}</noinclude>
7q1jrp5y2mgaig1gh5vizuexx4bo3u1
صفحة:قانون شركات المساهمة (المغرب) رقم 17.95.pdf/37
104
316295
628847
2026-10-11T16:25:18Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628847
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>في حالة حصول عائق مؤقت للرئيس أو وفاته، فإن مجلس الرقابة يمكنه أن ينتدب أحد أعضائه للقيام بمهام الرئيس.
في حالة حصول عائق مؤقت، يعطى هذا الانتداب لمدة محددة قابلة للتجديد. وفي حالة الوفاة، يظل هذا الانتداب صالحا إلى حين انتخاب رئيس جديد.
يكون رئيس ونائب رئيس مجلس الرقابة شخصين طبيعيين تحت طائلة بطلان تعيينهما. ويمارسان مهامهما خلال مدة انتداب مجلس الرقابة.
{{ع6|المادة 90 المكررة<ref>تمت إضافة أحكام المادة 90 المكررة أعلاه، بمقتضى المادة الثالثة من القسم الأول من القانون رقم 19.20، سالف الذكر.</ref>}}
يدعو الرئيس، بمبادرة منه، مجلس الرقابة للانعقاد مرتين في السنة على الأقل أو كلما دعا لذلك حسن سير أعمال الشركة ويحدد جدول أعماله بناء على طلبات إدراج مشاريع القرارات الصادرة عن كل عضو من أعضاء المجلس.
إذا لم ينعقد المجلس منذ أكثر من ثلاثة أشهر، يمكن لرئيس مجلس الإدارة الجماعية أو ثلث أعضاء مجلس الرقابة على الأقل أن يطلبوا من الرئيس الدعوة لانعقاد المجلس. وفي حالة عدم استجابته داخل أجل 15 يوما ابتداء من تاريخ الطلب، يمكن لرئيس مجلس الإدارة الجماعية المذكور أو لأعضاء المجلس المذكورين القيام بدعوة هذا الأخير للانعقاد ويحصر موجه الدعوة جدول الأعمال.
يمكن لمراقب أو مراقبي الحسابات توجيه الدعوة لانعقاد مجلس الرقابة في حالة عدم قيام رئيسه بذلك أو إذا كانت الحالة تدعو للاستعجال.
توجه الدعوة لانعقاد المجلس بكل الوسائل، ما لم ينص النظام الاساسي على خالف ذلك. ويتعين أن يراعى في تحديد تاريخ الاجتماع محل إقامة كل الأعضاء. يجب أن ترفق الدعوة بجدول الأعمال وبالمعلومات الضرورية المتعلقة بالمواضيع المدرجة به.
{{ع6|المادة 91}}
لا يتداول مجلس الرقابة بصورة صحيحة إلا بحضور نصف أعضائه على الأقل.
يتخذ المجلس قراراته بأغلبية الأعضاء الحاضرين أو الممثلين ما لم ينص النظام الأساسي على أغلبية أكبر عددا.
في حالة تساوي الأصوات يرجح صوت رئيس الجلسة ما لم ينص النظام الأساسي على خلاف ذلك.
تطبق أحكام المواد من 50 إلى 54 على تسيير مجلس الرقابة.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-37-}}</noinclude>
flon9z0kix7wfpxgrbfck5qt3k84rky
صفحة:قانون شركات المساهمة (المغرب) رقم 17.95.pdf/38
104
316296
628848
2026-10-11T16:25:29Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628848
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع6|المادة 92}}
يمكن للجمعية العامة أن ترصد لأعضاء مجلس الرقابة مقابل النشاط الذي يقومون به وعلى سبيل بدل الحضور، مبلغا سنويا قارا تحدده تلك الجمعية دون التقيد بمقتضيات نظامية أو بقرارات سابقة. ويدرج هذا المبلغ في تكاليف الاستغلال.
يوزع المجلس المبالغ المرصدة لتلك الغاية بين أعضائه وفق النسب التي يراها ملائمة.
{{ع6|المادة 93}}
يمكن لمجلس الرقابة أن يرصد مكافآت استثنائية عن المهام أو التوكيلات المسندة لأعضاء من هذا المجلس، وفي هذه الحالة، تخضع هذه المكافآت التي تسجل في باب تكاليف الاستغلال لأحكام المواد من 95 إلى 99.
{{ع6|المادة 94}}
لا يمكن لأعضاء مجلس الرقابة أن يتلقوا بهذه الصفة من الشركة أي أجر سواء كان دائما أم لا غير ذلك المنصوص عليه في المادتين 92 و93.
يعد كل شرط مخالف كأن لم يكن وكل قرار مخالف باطلا.
{{ع6|المادة 95<ref>تم تغيير وتتميم المادة 95 بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 20.05، السالف الذكر.</ref>}}
يخضع للترخيص المسبق لمجلس الرقابة كل اتفاق أبرم بين الشركة وأحد أعضاء مجلس إدارتها الجماعية أو مجلس الرقابة فيها أو أحد المساهمين فيها الذي يملك بصفة مباشرة أو غير مباشرة أكثر من خمسة في المائة من رأس المال أو من حقوق التصويت.
ينطبق نفس الأمر على الاتفاقات التي يكون معنيا بها بصورة غير مباشرة أحد الأشخاص المشار إليهم في الفقرة السابقة أو التي يتعاقد بموجبها مع الشركة عن طريق شخص وسيط.
تخضع الاتفاقات المبرمة بين شركة وإحدى المقاولات لنفس الترخيص إذا كان أحد أعضاء مجلس الإدارة الجماعية أو مجلس الرقابة في الشركة، مالكا لتلك المقاولة أو شريكا<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-38-}}</noinclude>
n2gjuxmxxxkvfjz83z0iix3l7ivfpix
صفحة:قانون شركات المساهمة (المغرب) رقم 17.95.pdf/39
104
316297
628849
2026-10-11T16:25:41Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628849
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>فيها مسؤولا بصفة غير محدودة أو مسيرا لها أو متصرفا فيها أو مديرا عاما لها أو عضوا في جهاز إدارتها الجماعية أو في مجلس الرقابة فيها.
{{ع6|المادة 96}}
لا تطبق أحكام المادة 95 على الاتفاقات المتعلقة بالعمليات المعتادة والمبرمة وفق شروط عادية.
غير أن هذه الاتفاقات تبلغ من طرف المعني بالأمر إلى رئيس مجلس الرقابة ما لم تكن لها أدنى أهمية لأي من الأطراف بسبب موضوعها أو آثارها المالية. وتبلغ القائمة التي تضم موضوع وشروط هذه الاتفاقات من قبل الرئيس إلى أعضاء مجلس الرقابة وإلى مراقب أو مراقبي الحسابات في غضون الستين يوما التي تلي اختتام السنة المالية<ref>تم تغيير وتتميم المادة 96 بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 78.12، السالف الذكر.</ref>.
{{ع6|المادة 97<ref>تم تغيير وتتميم المادة 97 بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 78.12، السالف الذكر.</ref>}}
يلزم العضو في مجلس الإدارة الجماعية أو في مجلس الرقابة أو المساهم المعني بمجرد علمه بوجود اتفاق تنطبق عليه المادة 95 أن يبلغ ذلك لمجلس الرقابة، إذا تعلق الأمر بأحد أعضاء مجلس الرقابة فلا يمكن له المشاركة في التصويت على الترخيص المطلوب.
يخبر رئيس مجلس الرقابة مراقب أو مراقبي الحسابات بشأن كل الاتفاقات المرخص بها بمقتضى المادة 95 داخل أجل ثلاثين يوما يبتدئ من تاريخ إبرامها، ويعرضها على موافقة الجمعية العامة العادية المقبلة.
حينما يواصل، أثناء السنة المالية الأخيرة، تنفيذ اتفاقات مبرمة ومرخص بها خلال السنوات المالية السابقة، يشعر مراقب الحسابات بهذه الوضعية داخل أجل ثلاثين يوما من اختتام السنة المالية<ref name="p39n63">انظر المادة الثانية من المرسوم رقم 2.09.481، السالف الذكر.<br />المادة الثانية</ref>.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-39-}}</noinclude>
cgqjy2qk2gsqma0bp3uhodpi0pce9q4
صفحة:قانون شركات المساهمة (المغرب) رقم 17.95.pdf/40
104
316298
628850
2026-10-11T16:25:53Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628850
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude><ref follow="p39n63">"وفقا لأحكام المواد 58 (الفقرة 3) و97 (الفقرة 4) من القانون رقم 17.95 المشار إليه، يجب أن يشتمل التقرير الخاص بمراقب أو مراقبي الحسابات حول الاتفاقيات المنصوص عليها في المادتين 56 و95 من القانون المذكور على ما يلي:<br />- تعداد الاتفاقيات المنصوص عليها في المواد المشار إليها أعلاه؛<br />- أسماء المتصرفين وأعضاء مجلس الإدارة الجماعية وأعضاء مجلس الرقابة والمديرين العامين والمديرين العامين المنتدبين والمساهمين المعنيين؛<br />- طبيعة الاتفاقيات المذكورة وموضوعها؛<br />- المقتضيات الرئيسية لهذه الاتفاقيات ولاسيما بيان الأثمنة أو التعرفات المطبقة والعمولات المتفق بشأنها وآجال الأداء المشار إليها في الاتفاقية والفوائد المنصوص عليها والضمانات المخولة وطبيعة ومبلغ وكيفيات منح المكافآت الاستثنائية المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 55 أو في المادة 93 من القانون رقم 17.95 السالف الذكر، وعند الاقتضاء، كل البيانات الأخرى التي تسمح بإخبار المساهمين بمحتوى الاتفاقيات المقدمة؛<br />- أهمية التوريدات المدفوعة أو الخدمات المقدمة وكذا مجموع المبالغ المؤداة أو المقبوضة خلال السنة المالية تنفيذا للاتفاقيات والالتزامات المشار إليها في المادة 59 أو في الفقرة 3 من المادة 97 من القانون رقم 17.95 السالف الذكر."</ref>يقدم مراقب أو مراقبو الحسابات تقريرا خاصا<ref>نفس الملاحظة السابقة.</ref> بشأن هذه الاتفاقات إلى الجمعية العامة التي تبت فيه ويحدد مضمون هذا التقرير بمرسوم.
وبالنسبة للشركات التي تدعو الجمهور للاكتتاب، يجب نشر التقرير الخاص بمراقبي الحسابات وفقا للكيفيات التي تحددها الهيئة المغربية لسوق الرساميل.
لا يمكن للمعني بالأمر المشاركة في التصويت ولا تؤخذ أسهمه في الاعتبار في حساب النصاب والأغلبية.
{{ع6|المادة 97 المكررة<ref>أضيفت المادة 97 المكررة بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 78.12، السالف الذكر.</ref>}}
بالنسبة للشركات التي تدعو الجمهور للاكتتاب، يتعين على الأشخاص المشار إليهم في الفقرة الأولى من المادة 95 من هذا القانون أيضا إخبار مجلس الرقابة بالعناصر التي تسمح بتقدير مصالحهم المرتبطة بإبرام الاتفاقيات المنصوص عليها في نفس المادة. ولا سيما طبيعة<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-40-}}</noinclude>
01obaadbiz9vbex7ec95e1da5tfnu76
صفحة:قانون شركات المساهمة (المغرب) رقم 17.95.pdf/41
104
316299
628851
2026-10-11T16:26:05Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628851
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>العلاقات التي تربط بين أطراف هذه الاتفاقيات، والأسباب الاقتصادية المبررة لإبرامها، وكذا مختلف الخصائص المرتبطة بها.
{{ع6|المادة 97 المكررة مرتين<ref>أضيفت المادة 97 المكررة مرتين بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 78.12، السالف الذكر.</ref>}}
تنشر الشركة في مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام، من تاريخ إبرام الاتفاق، العناصر المنصوص عليها في المادة 97 المكررة أعلاه، بأي وسيلة نشر تحددها الهيأة المغربية لسوق الرساميل، وذلك تحت طائلة الغرامة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 420 أدناه.
{{ع6|المادة 98}}
تحدث الاتفاقات التي تصادق عليها الجمعية العامة أو ترفضها على حد سواء آثارها تجاه الغير إلا إذا أبطلت بسبب الغش.
يمكن أن يتم تحميل عضو مجلس الرقابة أو عضو مجلس الإدارة الجماعية أو المساهم المعني<ref>تم تغيير وتتميم المادة 98 بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 20.05، السالف الذكر.</ref>، واحتمالا الأعضاء الآخرين في مجلس الإدارة الجماعية، ولو دون وقوع الغش، النتائج المضرة بالشركة المترتبة عن الاتفاقات المرفوضة.
{{ع6|المادة 99}}
يمكن إبطال الاتفاقات المشار إليها في المادة 95 والمبرمة دون سابق ترخيص من مجلس الرقابة إذا ترتبت عنها نتائج مضرة بالشركة وذلك دون المساس بمسؤولية المعني بالأمر.
تتقادم دعوى الإبطال بمرور ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ الاتفاق. غير أنه إذا تم كتمانه فيسري أجل التقادم من اليوم الذي تم فيه كشف وجوده.
ويمكن تدارك الإبطال بتصويت للجمعية العام يتم تبعا لتقرير خاص من مراقب أو مراقبي الحسابات يعرض للظروف التي لم تتبع من أجلها مسطرة الترخيص. وتطبق الفقرة الرابعة من المادة 97.
ولا يحول قرار الجمعية العامة العادية دون ممارسة دعوى التعويض الرامية إلى إصلاح الضرر الذي لحق الشركة.
{{ع6|المادة 100<ref>تم تغيير وتتميم المادة 100 بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 20.05، السالف الذكر.</ref>}}
يمنع، تحت طائلة بطلان العقد، على أعضاء مجلس الإدارة الجماعية وأعضاء مجلس الرقابة غير الأشخاص المعنويين، أن يحصلوا على قروض مهما كان شكلها من الشركة أو من إحدى الشركات التابعة لها أو من شركة أخرى تخضع لمراقبتها حسب مدلول المادة 144 أدناه أو أن يعملوا على أن تمنح لهم تغطية في الحساب الجاري أو بأي طريقة أخرى أو أن يجعلوا الشركة تضمن أو تكفل التزاماتهم تجاه الغير.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-41-}}</noinclude>
o2kt0qhh1dh1eh3u9pvc9g6sord9x7v
صفحة:قانون شركات المساهمة (المغرب) رقم 17.95.pdf/42
104
316300
628852
2026-10-11T16:26:16Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628852
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>غير أنه إذا كانت الشركة تستغل مؤسسة بنكية أو مالية، لا يطبق هذا المنع على العمليات المعتادة لهذه المؤسسة والمبرمة وفق شروط عادية.
يطبق نفس المنع على الممثلين الدائمين للأشخاص المعنويين الأعضاء في مجلس الرقابة وعلى مراقبي الحسابات، كما يطبق على أزواج الأشخاص المشار إليهم في هذه المادة وأصولهم وفروعهم إلى الدرجة الثانية بإدخال الغاية وكذا على كل شخص وسيط.
{{ع6|المادة 101}}
يلزم أعضاء مجلس الإدارة الجماعية ومجلس الرقابة وكل شخص مدعو لحضور اجتماعات هذه الأجهزة بالتقيد بالالتزام المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 50.
{{ع5|الفصل الثاني: مهام وسلطات أجهزة إدارة الشركة ورقابتها}}
{{ع6|المادة 102<ref>تم تغيير وتتميم المادة 102 بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 78.12، السالف الذكر.</ref>}}
تخول لمجلس الإدارة الجماعية أوسع السلط للتصرف باسم الشركة في جميع الظروف؛ ويزاولها في حدود غرض الشركة مع مراعاة السلط المخولة صراحة بمقتضى القانون لمجلس الرقابة وجمعيات المساهمين.
تلتزم الشركة في علاقاتها مع الأغيار بتصرفات مجلس الإدارة الجماعية ولو لم تكن لها علاقة بغرض الشركة، إلا إذا أثبتت بأن الغير كان على علم بأن التصرف يتجاوز ذلك الغرض أولم يكن ليجهله نظرا للظروف، ولا يكفي مجرد نشر النظام الأساسي لإقامة هذه الحجة.
لا يحتج ضد الأغيار بمقتضيات النظام الأساسي التي تحد من سلطات مجلس الإدارة الجماعية.
يتداول مجلس الإدارة الجماعية ويتخذ قراراته وفقا للشروط المحددة في النظام الأساسي، ويمكن لأعضائه ما لم ينص النظام الأساسي على خلاف ذلك، أن يتقاسموا مهام الإدارة بترخيص من مجلس الرقابة. غير أنه لا يجوز في أي حال من الأحوال أن يترتب عن هذا التقسيم تجريد مجلس الإدارة الجماعية من صبغة جهاز يتولى إدارة الشركة جماعيا.
يتحمل مجلس الإدارة الجماعية أيضا، إن تعلق الأمر بالشركات التي تدعو الجمهور للاكتتاب، مسؤولية المعلومات الموجهة إلى المساهمين وإلى العموم المنصوص عليها في الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
{{ع6|المادة 103}}
يمثل رئيس مجلس الإدارة الجماعية، أو إن اقتضى الحال، المدير العام الوحيد الشركة في علاقاتها مع الغير. غير أنه يمكن أن يخول النظام الأساسي لمجلس الرقابة نفس سلطة التمثيل لعضو أو عدة أعضاء في مجلس الإدارة الجماعية، ويكون له بذلك لقب مدير عام.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-42-}}</noinclude>
6zbc32gw37ksizm0e2l1x9zoh9qo3lm
صفحة:قانون شركات المساهمة (المغرب) رقم 17.95.pdf/43
104
316301
628853
2026-10-11T16:26:28Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628853
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>لا يمكن مواجهة الغير بمقتضيات النظام الأساسي التي تحد من سلطة تمثيل الشركة.
{{ع6|المادة 104<ref>تم تغيير وتتميم المادة 104 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 20.19، السالف الذكر.</ref>}}
يمارس مجلس الرقابة المراقبة الدائمة على تسيير مجلس الإدارة الجماعية للشركة.
يمكن أن يخضع النظام الأساسي إبرام العمليات التي ينص عليها لترخيص سابق من طرف مجلس الرقابة، وحينما تستلزم إحدى العمليات ترخيصا من مجلس الرقابة ويرفض هذا الأخير منحه، يمكن أن يعرض مجلس الإدارة الجماعية الخلاف على الجمعية العامة قصد البت فيه.
يكون محل ترخيص من مجلس الرقابة تفويت الشركة لعقارات بطبيعتها وكذا التفويت الكلي أو الجزئي للمساهمات المدرجة في أصولها الثابتة وكذا<ref>تم تغيير وتتميم الفقرة الثالثة من المادة 104 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 20.05، السالف الذكر.</ref> تكوين تأمينات والكفالات والضمانات الاحتياطية والضمانات، عدا إن تعلق الأمر بشركات تستغل مؤسسة بنكية أو مالية. ويحدد مجلس الرقابة مبلغا لكل عملية. غير أنه يمكن أن يرخص لمجلس الإدارة الجماعية بمنح كفالات أو ضمانات احتياطية أو ضمانات دون تحديد لمبلغها للإدارات الجبائية والجمركية.
حينما تتجاوز إحدى العمليات المبلغ المحدد بهذه الكيفية، يجب الحصول على ترخيص مجلس الرقابة في كل حالة.
غير أنه عندما يشمل التفويت أو التفويتات أكثر من 50% من أصول الشركة، خلال مدة اثني عشر (12) شهرا، يتعين الحصول على ترخيص مسبق من الجمعية العامة غير العادية. يجب أن يرفق طلب هذا الترخيص بتقرير يعده مجلس الرقابة. وتطبق على هذه التفويتات أحكام المادة 70 من هذا القانون المتعلقة بالتقرير المرفق بطلب الترخيص المسبق وبطريقة احتساب نسبة 50 %.
يمكن لمجلس الإدارة الجماعية تفويض السلطة المخولة له تطبيقا للفقرات السابقة.
لا يمكن الاحتجاج أمام الغير بعدم وجود ترخيص إلا إذا أقامت الشركة الدليل على علمهم بذلك أو على أنهم ما كانوا ليجهلوا ذلك.
يقوم مجلس الرقابة في كل وقت من السنة بعمليات الفحص والمراقبة التي يراها ملائمة، ويمكن له الاطلاع على الوثائق التي يرى فيها فائدة لإنجاز مهمته، ويحق لأعضائه الحصول على كل الأخبار والمعلومات المتعلقة بحياة الشركة.
يقدم مجلس الإدارة الجماعية تقريرا لمجلس الرقابة مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل.
يقدم أيضا للمجلس بعد اختتام كل سنة مالية وداخل أجل ثلاثة أشهر الوثائق المنصوص عليها في المادة 141 بغرض فحصها ومراقبتها.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-43-}}</noinclude>
nshdslusyrpa0f0k6tnykba9tkxplzd
صفحة:قانون شركات المساهمة (المغرب) رقم 17.95.pdf/44
104
316302
628854
2026-10-11T16:26:40Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628854
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>يقدم مجلس الرقابة للجمعية العامة المنصوص عليها في نفس المادة ملاحظاته بشأن تقرير مجلس الإدارة الجماعية وكذا بشأن حسابات السنة المالية.
{{ع6|المادة 105}}
يمكن لمجلس الرقابة اتخاذ قرار نقل المقر الاجتماعي للشركة داخل نفس العمالة أو الإقليم، على أن تتم المصادقة على هذا القرار في أقرب جمعية عامة غير عادية.
{{ع4|الباب الثاني المكرر<ref>تم تتميم أحكام القسم الثالث بالباب الثاني المكرر أعلاه، بمقتضى الرابعة من القسم الأول من القانون رقم 19.20، سالف الذكر.</ref> أحكام خاصة بتركيبة مجلس إدارة أو مجلس رقابة الشركات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب<ref>تدخل حيز التنفيذ مقتضيات الباب الثاني المكرر من القسم الثالث أعلاه، بمقتضى المادة السادسة من القانون رقم 19.20، سالف الذكر:<br />- ابتداء من فاتح يناير من السنة الثالثة التي تلي سنة نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، لا يمكن أن تقل نسبة الأعضاء من كلا الجنسين في مجلس الإدارة أو في مجلس الرقابة عن 30 % في الشركات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب. ويجب أن تضم تركيبة اللجان المنصوص عليها في المواد 51 و76 و106 المكررة من القانون السالف الذكر رقم 17.95 على الأقل ممثلا عن كلا الجنسين، عند اختتام أول جمعية عامة عادية تلي هذا التاريخ؛<br />- ابتداء من فاتح يناير من السنة السادسة التي تلي سنة نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، لا يمكن أن تقل نسبة الأعضاء من كلا الجنسين في مجلس الإدارة أو في مجلس الرقابة عن 40 % في الشركات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب عند اختتام أول جمعية عامة عادية تلي هذا التاريخ.</ref>}}
{{ع6|المادة 1-105}}
لا يمكن أن تقل نسبة أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة من كل جنس عن 40 % في الشركات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب.
عندما لا يتجاوز عدد أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة في هذه الشركات ثمانية أعضاء، لا يمكن أن يكون الفارق بين عدد الأعضاء من الجنسين أكثر من اثنين.
يعتبر باطلا كل تعيين يتم خرقا للفقرتين الأولى والثانية أعلاه ولا يكون الغرض منه تدارك عدم قانونية تركيبة المجلس.
{{ع6|المادة 2-105}}
طبقا لأحكام المادتين 49 و89 من هذا القانون، يحتسب الممثل الدائم للشخص الاعتباري عند تحديد نسبة كلا الجنسين في تركيبة مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-44-}}</noinclude>
gii98z3llmh013xt8dx60864023faab
صفحة:قانون شركات المساهمة (المغرب) رقم 17.95.pdf/45
104
316303
628855
2026-10-11T16:26:52Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628855
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>يعتبر باطلا كل تعيين يتم خرقا للفقرة الأولى أعلاه ولا يكون الغرض منه معالجة عدم قانونية تكوين المجلس. لا يمتد هذا البطلان إلى المداولات التي شارك فيها الممثل الدائم المعين بشكل غير قانوني.
{{ع6|المادة 3-105}}
طبقا لمقتضيات المواد 42 و49 و88 و89 من هذا القانون، عندما تصبح تركيبة مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة غير مطابقة لمقتضيات الفقرتين الأولى والثانية من المادة 1-105 أعلاه، يجب على مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة القيام بتعيينات بصفة مؤقتة قصد تصحيح الاختلال داخل أجل ثلاثة أشهر ابتداء من يوم حدوث الشغور.
يستمر أعضاء مجلس الإدارة أو الرقابة الذي قام بالتعيينات المؤقتة المشار إليها أعلاه في تلقي المبالغ المرصدة على سبيل بدل الحضور المنصوص عليها في المادة 55 أعلاه إلى غاية انعقاد الجمعية العامة المقبلة.
{{ع6|المادة 4-105}}
يجب أن تضم اللجان، المشار إليها في المواد 51 و76 و106 المكررة من هذا القانون، ممثلا على الأقل عن كل جنس.
{{ع6|المادة 5-105}}
لا يمكن أن يدفع لأعضاء مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة أي مبلغ، على سبيل بدل الحضور، المنصوص عليه في المادة 55 أعلاه، إذا لم تكن تركيبة المجالس المذكورة مطابقة لما هو منصوص عليه في هذا الباب.
{{ع4|الباب الثالث: أحكام مشتركة}}
{{ع6|المادة 106}}
في حالة إدماج شركة مساهمة ذات مجلس إدارة مع شركة مساهمة ذات مجلس إدارة جماعية وذات مجلس رقابة، يمكن أن يزيد عدد المتصرفين أو عدد أعضاء مجلس الرقابة حسب الأحوال على إثني عشر أو على خمسة عشر وذلك إلى حدود مجموع المتصرفين وأعضاء مجلس الرقابة المزاولين منذ أكثر من ستة أشهر في الشركتين المدمجتين على ألا يتجاوز أربعة وعشرين أو سبعة وعشرين. وتطبق أحكام الفقرة الثالثة من المادة 39 والفقرة الثالثة من المادة 83.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-45-}}</noinclude>
94lu2tq8ikvd58lav2rcq790r37o1aj
صفحة:قانون شركات المساهمة (المغرب) رقم 17.95.pdf/46
104
316304
628856
2026-10-11T16:27:04Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628856
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع6|المادة 106 المكررة<ref>تم تغيير وتتميم المادة 106 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 20.19، السالف الذكر.</ref>}}
يجب على الشركات المقيدة أسهمها في بورصة القيم، أن تحدث لجنة لتدقيق الحسابات تعمل تحت مسؤولية مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة حسب الحالة.
تكلف هذه اللجنة بمتابعة القضايا المتعلقة بإعداد ومراقبة المعلومات المحاسباتية والمالية.
لا يمكن أن تضم هذه اللجنة التي تحدد تركيبتها من طرف مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة، حسب الحالة، إلا المتصرفين غير التنفيذيين أو أعضاء مجلس الرقابة الذين لا يمارسون أية مهمة من مهام الإدارة.
تتكون هذه اللجنة من ثلاثة أعضاء على الأقل ويجب أن يتوفر رئيسها على تجربة كافية في المجال المالي أو المحاسباتي أو أن يكون مستقلا حسب مدلول المادتين 41 المكررة و83 من هذا القانون.
بالنسبة للشركات المدرجة أسهمها بالسوق الرئيسي لبورصة القيم، يجب أن يكون عضو ثان من أعضاء اللجنة على الأقل مستقلا حسب مدلول المادتين 41 المكررة و83 من هذا القانون.
دون المساس بصلاحيات ومسؤوليات الهيئات المكلفة بالإدارة أو التسيير، تكلف لجنة تدقيق الحسابات، على الخصوص، بما يلي:
# متابعة إعداد المعلومات الموجهة للمساهمين وللعموم وللهيئة المغربية لسوق الرساميل؛
# متابعة مدى فعالية أنظمة المراقبة الداخلية، وتدقيق الحسابات الداخلية وعند الاقتضاء، تسيير المخاطر المرتبطة بالشركة؛
# متابعة المراقبة القانونية لحسابات الشركة والحسابات المدمجة؛
# دراسة ومتابعة استقلالية مراقبي الحسابات، لا سيما فيما يتعلق بتقديم خدمات إضافية إلى الجهة الخاضعة للرقابة.
تقدم هذه اللجنة توصية إلى الجمعية العامة حول مراقبي الحسابات الذين تم اقتراح تعيينهم.
كما تقدم هذه اللجنة تقارير إلى مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة بصفة منتظمة عن أداء مهامها وتقوم فورا بتبليغه بالصعوبات التي تواجهها.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-46-}}</noinclude>
rigrnsrcqmhuihosmneb4608s58j8w8
صفحة:قانون شركات المساهمة (المغرب) رقم 17.95.pdf/47
104
316305
628857
2026-10-11T16:27:15Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628857
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع3|القسم الرابع: جمعيات المساهمين}}
{{ع6|المادة 107}}
تكون جمعيات المساهمين التي تنعقد خلال قيام الشركة إما جمعيات عامة أو خاصة.
لا تضم الجمعيات الخاصة سوى أصحاب نفس الفئة من الأسهم.
{{ع6|المادة 108}}
تكون الجمعيات العامة إما عادية أو غير عادية، وتمثل مجموع المساهمين.
{{ع6|المادة 109}}
تلزم قرارات الجمعيات العامة الجميع بمن فيهم الغائبون أو عديمو الأهلية أو المعارضون أو المحرومون من حق التصويت.
{{ع6|المادة 110<ref>تغيير وتتميم المادة 110 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القسم الأول من القانون رقم 19.20، سالف الذكر.</ref>}}
لا يمكن تغيير النظام الأساسي تغييرا يمس أي مقتضى من مقتضياته والترخيص بالتفويت أو التفويتات لأكثر من %50 من أصول الشركة الوارد في المادتين 70 و104 من هذا القانون إلا من طرف الجمعية العامة غير العادية. ويعتبر كل شرط مخالف كأن لم يكن.
غير أنه لا يمكن للجمعية العامة غير العادية، كما ورد في المادة الأولى، الزيادة في أعباء المساهمين ماعدا العمليات المترتبة عن تجميع لأسهم تم القيام به بصفة صحيحة؛ كما لا يمكنها تغيير جنسية الشركة.
لا تكون مداولات الجمعية صحيحة إلا إذا كان المساهمون الحاضرون أو الممثلون يملكون في الدعوة الأولى للانعقاد ما لا يقل عن نصف الأسهم المالكة لحق التصويت وفي<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-47-}}</noinclude>
mjcnybmxdwxhmonslj1me1g10ynddco
صفحة:قانون شركات المساهمة (المغرب) رقم 17.95.pdf/48
104
316306
628858
2026-10-11T16:27:27Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628858
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>الدعوة الثانية ربع تلك الأسهم. وفي حالة عدم اكتمال هذا النصاب، يمكن تمديد الجمعية الثانية إلى تاريخ لاحق لا يفصله أكثر من شهرين عن التاريخ الذي دعيت فيه للانعقاد.
تبت الجمعية بأغلبية ثلثي أصوات المساهمين الحاضرين أو الممثلين.
يعتبر في حكم الحاضرين لأجل احتساب النصاب والأغلبية، ما لم ينص النظام الاساسي على خلاف ذلك، المساهمون الذين يشاركون في اجتماع الجمعية العامة بوسائل الاتصال عبر الصوت والصورة أو وسائل مماثلة تمكن من التعريف بهم والمحددة شروطها في المادة 50 المكررة أعلاه.
لا يطبق كل مقتضي وارد في النظام الاساسي يخالف مقتضيات الفقرة الخامسة أعلاه، عندما تفرض ذلك ظروف استثنائية يتم الإعلان عنها من قبل السلطات العمومية طبقا للنصوص التشريعي والتنظيمية الجاري بها العمل.
{{ع6|المادة 111<ref>تم تغيير وتتميم المادة 111 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القسم الأول من القانون رقم 19.20، سالف الذكر.</ref>}}
تتخذ الجمعية العامة العادية كل القرارات التي لم تتم الإشارة إليها في المادة السابقة.
لا تكون مداولات الجمعية صحيحة في الدعوة الأولى لانعقادها إلا إذا كان المساهمون الحاضرون أو الممثلون يملكون ما لا يقل عن ربع الأسهم المالكة لحق التصويت. أما في الدعوة الثانية لانعقادها فلا يفرض بلوغ أي نصاب.
تبت الجمعية العامة العادية بأغلبية الأصوات التي يملكها المساهمون الحاضرون أو الممثلون.
يعتبر في حكم الحاضرين لأجل احتساب النصاب والأغلبية، ما لم ينص النظام الأساسي على خالف ذلك، المساهمون الذين يشاركون في اجتماع الجمعية العامة بوسائل الاتصال عبر الصوت والصورة أو وسائل مماثلة تمكن من التعريف بهم والمحددة شروطها في المادة 50 المكرر أعلاه.
لا يطبق كل مقتضي وارد في النظام الأساسي يخالف مقتضيات الفقرة الرابعة أعلاه، عندما تفرض ذلك ظروف استثنائية يتم الإعلان عنها من قبل السلطات العمومية طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
{{ع6|المادة 112}}
حينما تقتني الشركة خلال السنتين المواليتين لتقييدها في السجل التجاري مالا في حوزة أحد المساهمين لا تقل قيمته عن عشر رأسمال الشركة، يعين، بأمر من رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات، بطلب من رئيس مجلس الإدارة أو رئيس مجلس الرقابة، مراقب مكلف تحت مسؤوليته بتقدير قيمة ذلك المال. ويخضع هذا المراقب للأحكام المنصوص عليها في المادة 25.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-48-}}</noinclude>
9mi5zmb77ipt6fqs068lam95cb9jeqz
صفحة:قانون شركات المساهمة (المغرب) رقم 17.95.pdf/49
104
316307
628859
2026-10-11T16:27:39Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628859
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>يوضع تقرير المراقب رهن إشارة المساهمين. وتبت الجمعية العامة العادية في تقييم ذلك المال تحت طائلة بطلان تملك الشركة له. ولا يحق للبائع أن يكون له صوت في المداولة سواء لنفسه أو بوصفه وكيلا.
لا تطبق أحكام هذه المادة حينما يتم اقتناء المال المذكور في البورصة في شكل أسهم مسعرة فيها أو تحت مراقبة سلطة قضائية أو في إطار العمليات المعتادة للشركة المبرمة وفق شروط عادية.
{{ع6|المادة 113}}
للجمعيات الخاصة المشار إليها في الفقرة الثانية للمادة 107 صلاحية البت في كل قرار يهم فئات الأسهم التي تملكها هذه الجمعيات وذلك وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
لا يصير نهائيا قرار الجمعية العامة بتغيير الحقوق المتعلقة بفئة من فئات الأسهم إلا بعد موافقة الجمعية الخاصة للمساهمين المعنية بتلك الفئة.
تتداول الجمعيات الخاصة وفق شروط النصاب القانوني والأغلبية المنصوص عليها في المادة 111.
{{ع6|المادة 114}}
لا تشكل قاعدتا النصاب القانوني والأغلبية المنصوص عليهما في المواد 110 و111 و113 إلا حدا قانونيا أدنى يمكن أن يرفع بموجب النظام الأساسي.
{{ع6|المادة 115}}
تنعقد الجمعية العامة العادية مرة في السنة على الأقل خلال الأشهر الستة التالية لاختتام السنة المالية، مع مراعاة تمديد هذا الأجل مرة واحدة ولنفس المدة، بأمر من رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات، بناء على طلب من مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة.
بعد تلاوة تقرير مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية<ref>تم تغيير وتتميم المادة 115 بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 20.05، السالف الذكر.</ref>، يقدم أحد المجلسين المعنيين للجمعية العامة العادية القوائم التركيبية السنوية، كما يعرض مراقب أو مراقبو الحسابات في تقريرهم إنجازهم مهمتهم ومستنتجاتهم.
{{ع6|المادة 116<ref>تم تغيير وتتميم المادة 116 بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 78.12، السالف الذكر.</ref>}}
يقوم مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية بدعوة الجمعية العامة للانعقاد، وفي حالة عدم قيامهما بذلك، يمكن للأشخاص الآتي ذكرهم أن يقوموا بدعوتها للانعقاد عند الاستعجال:
# مراقب أو مراقبو الحسابات؛<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-49-}}</noinclude>
jlv7n3yrqj2cir6tb99638couu45wmw
صفحة:قانون شركات المساهمة (المغرب) رقم 17.95.pdf/50
104
316308
628860
2026-10-11T16:27:51Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628860
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude># وكيل يعينه رئيس المحكمة، بصفته قاضي المستعجلات، إما بطلب من كل من يهمه الأمر في حالة الاستعجال وإما بطلب من مساهمين يمثلون مالا يقل عن عشر رأسمال الشركة؛
# المصفون؛
# المساهمون الذين يملكون الأغلبية في رأس المال أو في حقوق التصويت على إثر عرض عمومي بالشراء أو عرض عمومي للتبادل أو على إثر تفويت كتلة سندات تغير مراقبة الشركة؛
# مجلس الرقابة.
لا يحق لمراقب أو لمراقبي الحسابات دعوة جمعية المساهمين للانعقاد إلا بعد أن يطلبوا دعوتها دون جدوى، من مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة ومجلس الإدارة الجماعية.
في حالة تعدد مراقبي الحسابات، يتفق هؤلاء على الأمر ويحددون جدول الأعمال. وإن اختلفوا بشأن جدوى دعوة الجمعية للانعقاد، يمكن لأحدهم أن يطلب من رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات الإذن بتوجيه هذه الدعوة، على أن يستدعي باقي مراقبي الحسابات ورئيس مجلس الإدارة أو رئيس مجلس الرقابة ورئيس مجلس الإدارة الجماعية بصورة قانونية. ويكون أمر رئيس المحكمة الذي يحدد جدول الأعمال غير قابل لأي طعن.
تتحمل الشركة المصاريف المترتبة على انعقاد الجمعية.
{{ع6|المادة 116 المكررة<ref>أضيفت المادة 116 المكررة بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم 20.05، السالف الذكر.</ref>}}
تطبق أحكام المادة 116 على الجمعيات الخاصة.
{{ع6|المادة 117}}
يحصر جدول أعمال الجمعيات من طرف موجه الدعوة.
غير أنه يمكن لمساهم أو عدة مساهمين يمثلون ما لا يقل عن نسبة 5% من رأسمال الشركة أن يطلبوا إدراج مشروع أو عدة مشاريع توصيات في جدول الأعمال.
حينما يكون رأسمال الشركة يتجاوز خمسة ملايين درهم، تخفض نسبة رأس المال التي يجب تمثيلها من أجل تطبيق الفقرة السابقة إلى نسبة 2% بالنظر إلى الفائض.
{{ع6|المادة 118}}
باستثناء المواضيع المختلفة التي يجب ألا تكتسي سوى أهمية ضئيلة، تحرر المواضيع المسجلة في جدول الأعمال بصورة تجعل مضمونها ومداها واضحين دون اللجوء إلى وثائق أخرى.
لا يمكن للجمعية أن تتداول بشأن موضوع غير مدرج في جدول الأعمال. غير أنه يحق لها في جميع الظروف عزل متصرف أو عدة متصرفين أو أعضاء مجلس الإدارة الجماعية والعمل على تعويضهم بآخرين.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-50-}}</noinclude>
h160by10x038yvg61wiv28naellg9ba
صفحة:قانون شركات المساهمة (المغرب) رقم 17.95.pdf/51
104
316309
628861
2026-10-11T16:28:02Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628861
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>لا يمكن تغيير جدول أعمال الجمعية في الاستدعاء الثاني لانعقادها.
{{ع6|المادة 119}}
يجب على القائم باستدعاء الجمعية أن يعد ويقدم لكل جمعية تقريرا عن المواضيع المدرجة في جدول الأعمال وعن التوصيات المعروضة على التصويت.
{{ع6|المادة 120}}
يمكن لكل مساهم في شركة لا تدعو الجمهور إلى الاكتتاب أراد ممارسة الإمكانية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 117 أن يطلب من الشركة إعلامه بواسطة رسالة مضمونة بتاريخ انعقاد الجمعيات أو بعضها وذلك قبل ثلاثين يوما على الأقل من ذلك التاريخ. وتلزم الشركة بإرسال هذا الإعلام مرفقا بجدول الأعمال وبمشاريع توصيات إذا أرسل لها المساهم مصاريف الإرسال.
ويجب أن يوجه طلب إدراج مشاريع توصيات في جدول الأعمال إلى المقر الاجتماعي برسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل قبل عشرين يوما على الأقل من تاريخ انعقاد الجمعية المدعوة للانعقاد للمرة الأولى. ويسري هذا الأجل من تاريخ وضع الرسالة في البريد.
{{ع6|المادة 121<ref>تم تغيير وتتميم المادة 121 بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 78.12، السالف الذكر.</ref>}}
تلزم الشركات التي تدعو الجمهور للاكتتاب بنشر إعلان بانعقاد الجمعية ثلاثين يوما على الأقل قبل انعقاد جمعية المساهمين في إحدى الصحف المدرجة في القائمة المحددة تطبيقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. ويتضمن هذا الإعلان البيانات المنصوص عليها في المادة 124 ونص مشاريع التوصيات التي سيعرضها مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية على أنظار الجمعية مع إضافة وصف دقيق للمساطر التي يجب على المساهمين اتباعها للمشاركة والتصويت في الجمعية، لا سيما كيفية التصويت بالوكالة أو عن طريق المراسلة.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-51-}}</noinclude>
jjlj3gzrdgu3wyk1yw0o4ug4utwp6zt
صفحة:قانون شركات المساهمة (المغرب) رقم 17.95.pdf/52
104
316310
628862
2026-10-11T16:28:14Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628862
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>يمكن ألا يتضمن الإعلان عن انعقاد الجمعية البيانات المشار إليها في الفقرة الأولى، وذلك حينما يتم نشر هذه البيانات من قبل الشركة على موقعها الإلكتروني على أبعد تقدير، في نفس يوم نشر الإعلان المذكور. في هذه الحالة، يشار في هذا الأخير إلى عنوان موقعها الإلكتروني المذكور أعلاه.
يجب أن يودع أو يوجه طلب إدراج مشاريع التوصيات في جدول الأعمال إلى المقر الاجتماعي مقابل إشعار بالتوصل داخل أجل عشرة أيام ابتداء من تاريخ نشر الإعلان المنصوص عليه في الفقرة السابقة. ويشار إلى هذا الأجل في الإعلان المذكور.
{{ع6|المادة 121 المكررة<ref>أضيفت المادة 121 المكررة بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 78.12، السالف الذكر.</ref>}}
تنشر الشركات المقيدة أسهمها في بورصة القيم، خلال الفترة المتواصلة التي تبدأ على أبعد تقدير في اليوم الحادي والعشرين الذي يسبق انعقاد الجمعية، على موقعها الإلكتروني المشار إليه أسفله في المادة 155 المكررة المعلومات والوثائق التالية:
# الإعلان المشار إليه في المادة 121؛
# العدد الإجمالي لحقوق التصويت المتوفرة، وعدد الأسهم المكونة لرأسمال الشركة في تاريخ نشر الإعلان المشار إليه في المادة 121، ويحدد، عند الاقتضاء، عدد الأسهم وحقوق التصويت المتوفرة في هذا التاريخ لكل فئة من الأسهم؛
# الوثائق التي ستعرض على الجمعية؛
# نص مشاريع التوصيات التي ستعرض على الجمعية. مع إضافة مشاريع التوصيات المقدمة أو المودعة من قبل المساهمين إلى الموقع الإلكتروني فورا بعد استلامها من قبل الشركة؛
# استمارات التصويت بالمراسلة والتصويت بالوكالة، إلا في الحالات التي توجه فيها الشركة هاته الاستمارات إلى جميع المساهمين.
عندما لا يمكن، لأسباب تقنية، الولوج إلى هذه الاستمارات على الموقع الإلكتروني، فعلى الشركة أن تشير بهذا الموقع إلى الأماكن والطريقة والشروط التي يمكن وفقا لها الحصول على تلك الاستمارات. وتقوم الشركة بإرسالها على نفقتها إلى كل مساهم تقدم بطلب ذلك.
{{ع6|المادة 122<ref>تم تغيير وتتميم المادة 122 بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 78.12، السالف الذكر.</ref>}}
تتم دعوة الجمعيات للانعقاد بواسطة إشعار ينشر في صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية.
إذا كانت كل أسهم الشركة إسمية، أمكن توجيه الاستدعاء إلى كل مساهم وفق الشكل والشروط المنصوص عليها في النظام الأساسي وذلك عوض الإشعار المنصوص عليه في الفقرة الأولى.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-52-}}</noinclude>
343m6u283abo2lqfyhjy3vyy2b6cdau
صفحة:قانون شركات المساهمة (المغرب) رقم 17.95.pdf/53
104
316311
628863
2026-10-11T16:28:26Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628863
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>عندما لا تتلقى الشركة التي تدعو الجمهور للاكتتاب من أي مساهم طلبا لإدراج مشاريع التوصيات في جدول الأعمال، وفق الشروط المشار إليها في المادة 121 أعلاه، يعتبر الإعلان بانعقاد الجمعية بمثابة إعلام بالدعوة لانعقادها كما تم نشره.
{{ع6|المادة 123}}
يكون الأجل الفاصل بين تاريخ، إما نشر إعلام من دعوة الجمعية للانعقاد أو آخر نشر له في صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية وإما بعث الرسائل المضمونة، وبين تاريخ انعقاد الجمعية، خمسة عشر يوما على الأقل حينما يتعلق الأمر بدعوة انعقاد أولى وثمانية أيام في الدعوة الموالية.
{{ع6|المادة 124<ref>تم تغيير وتتميم المادة 124 بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 20.05، السالف الذكر.</ref>}}
ينبغي أن يبين في إعلام الدعوة للانعقاد، تسمية الشركة متبوعة إن اقتضى الحال بأحرفها الأولى وشكلها ومبلغ رأسمالها وعنوان مقرها الاجتماعي ورقم سجلها التجاري واليوم والساعة والمكان الذي سيعقد فيه الاجتماع وكذلك طبيعة الجمعية، عادية أو غير عادية أو خاصة، وجدول أعمالها ونص مشاريع التوصيات. ويجب أن تشير الدعوة بالنسبة لمشاريع القرارات التي تقدم بها المساهمون إلى قبولها أو عدم قبولها من طرف مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة.
يبين في إعلام الدعوة للانعقاد، إن اقتضى الحال شروط وإجراءات التصويت بالمراسلة كما هي محددة في المادة 131 المكررة من هذا القانون.
يجب أن تذكر دعوة الجمعية للانعقاد للمرة الثانية بتاريخ الجمعية التي لم تتداول بصورة صحيحة.
يبين في إعلام الدعوة للانعقاد، إن اقتضى الحال شروط وإجراءات التصويت بالمراسلة كما هي محددة في المادة 131 المكررة من هذا القانون.
يجب أن تذكر دعوة الجمعية للانعقاد للمرة الثانية بتاريخ الجمعية التي لم تتداول بصورة صحيحة.
{{ع6|المادة 125}}
يمكن إبطال كل جمعية تمت دعوتها للانعقاد بصفة غير قانونية. غير أن دعوى الإبطال تكون غير مقبولة حينما يكون كل المساهمين حاضرين أو ممثلين في الجمعية.
{{ع6|المادة 126}}
تنعقد جمعيات المساهمين في المقر الاجتماعي للشركة أو في أي مكان آخر يوجد في نفس مدينة المقر الاجتماعي يحدد في إعلام الدعوة، ما لم ينص النظام الأساسي على خلاف ذلك.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-53-}}</noinclude>
srqp072h9iwxyenrlm7bxjm5djqfp18
صفحة:قانون شركات المساهمة (المغرب) رقم 17.95.pdf/54
104
316312
628864
2026-10-11T16:28:37Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628864
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع6|المادة 127}}
يمكن أن يفرض النظام الأساسي عددا أدنى من الأسهم حتى يخول حق المشاركة في الجمعيات العامة العادية، على ألا يتجاوز هذا العدد عشرة أسهم.
يمكن للمساهمين الذين لا يتوفرون على عدد الأسهم المطلوب أن ينضموا إلى بعضهم حتى يبلغوا الحد الأدنى المنصوص عليه في النظام الأساسي وأن يمثلهم أحدهم.
{{ع6|المادة 128}}
يحسب النصاب القانوني في كل الجمعيات تبعا لمجموع الأسهم المكونة لرأسمال الشركة أو لفئة الأسهم المعنية، وتطرح عند الاقتضاء الأسهم المحرومة من حق التصويت بموجب أحكام قانونية أو نظامية.
{{ع6|المادة 129}}
يكون حق التصويت الناشئ عن السهم لصاحب حق الانتفاع خلال الجمعيات العامة العادية ولمالك الرقبة خلال الجمعيات العامة غير العادية ما لم ينص النظام الأساسي على خلاف ذلك.
يمثل المشتركين في ملكية الأسهم المشاعة في الجمعيات العامة واحد منهم أو وكيل وحيد عنهم. وفي حالة اختلافهم يعين رئيس المحكمة، بصفته قاضي المستعجلات، الوكيل بطلب من أكثر المشتركين في ملكية الأسهم حرصا.
في حالة رهن الأسهم رهنا حيازيا، يمارس مالكها حق التصويت. ويجب على الدائن المرتهن رهنا حيازيا إيداع الأسهم المرهونة إذا طلب منه المدين ذلك وتحمل المصاريف.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-54-}}</noinclude>
h9gc575dhr07tqnulwlqpwrvbo0mcul
صفحة:قانون شركات المساهمة (المغرب) رقم 17.95.pdf/55
104
316313
628865
2026-10-11T16:28:49Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628865
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع6|المادة 130<ref>تم تغيير وتتميم المادة 130 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 96.21 المتعلق بشركات المساهمة وسن أحكام انتقالية خاصة بتحويل الأسهم لحاملها إلى أسهم إسمية، سالف الذكر.</ref>}}
يمكن أن يخضع النظام الأساسي المشاركة في الجمعيات أو التمثيل فيها إما إلى تقييد المساهم في سجل التحويلات المنصوص عليه في المادة 245 أدناه أو إلى القيام، في المكان المحدد في إعلام دعوة الانعقاد، بإيداع كشف حساب السندات، مسلم من قبل المؤسسة المودعة لديها هذه السندات.
يحدد النظام الأساسي المدة التي يجب أن تتم الإجراءات خلالها. ولا يمكن أن تتجاوز خمسة أيام على الأكثر قبل تاريخ انعقاد الجمعية.
{{ع6|المادة 131}}
يمكن للمساهم أن يمثله مساهم آخر أو أن يمثله زوجه أو أصوله أو فروعه، كما يمكن أيضا في الشركات التي تدعو الجمهور للاكتتاب أن يمثله كل شخص معنوي يكون غرض شركته تسيير محفظات قيم منقولة<ref>تم تغيير وتتميم المادة 131 بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 20.05، السالف الذكر.</ref>.
يمكن لكل مساهم أن توكل إليه الصلاحيات المفوضة له من طرف مساهمين آخرين قصد تمثيلهم في إحدى الجمعيات دونما تحديد لعدد التوكيلات أو الأصوات التي يمكن لشخص واحد أن يتوفر عليها سواء بإسمه الشخصي أو بوصفه وكيلا، إلا إذا حدد النظام الأساسي عدد هذه التوكيلات أو الأصوات.
في حالة توجيه المساهم توكيلا للشركة دون تحديد الوكيل، يقوم رئيس الجمعية العامة، ما لم ينص النظام الأساسي على خلاف ذلك، بالتصويت لصالح مشاريع القرارات المقدمة لمجلس الإدارة أو التي قبلها مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة، ويصوت ضد اعتماد كل مشاريع القرارات الأخرى. ومن أجل الإدلاء بأي صوت آخر، يتعين على المساهم اختيار وكيل يقبل التصويت حسب الاتجاه الذي يشير إليه الموكل.
تعتبر المقتضيات المخالفة لأحكام الفقرتين الأولى والثانية كأن لم تكن.
{{ع6|المادة 131 المكررة<ref>تم تغيير وتتميم المادة 131 المكررة أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القسم الأول من القانون رقم 19.20، سالف الذكر.<br />- أضيفت المادة 131 المكررة بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم 20.05، السالف الذكر.</ref>}}
يمكن أن ينص النظام الأساسي على أن لكل مساهم إمكانية التصويت بالمراسلة بواسطة استمارة. ولا يعتد بالاستمارات التي لا تحدد أي اتجاه للتصويت أو التي تعبر عن الامتناع من التصويت في احتساب أغلبية الأصوات.
بالرغم من كل شرط مخالف لمقتضيات الفقرة الأولى أعلاه وارد في النظام الأساسي، يجوز لكل مساهم التصويت بالمراسلة بواسطة استمارة. عندما تفرض ذلك ظروف استثنائية<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-55-}}</noinclude>
42ny4q6qm4e6i3x7u7prfzu0tpjw83r
صفحة:قانون شركات المساهمة (المغرب) رقم 17.95.pdf/56
104
316314
628866
2026-10-11T16:29:01Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628866
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>يتم الإعلان عنها من قبل السلطات العمومية طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
تعد استمارة التصويت بالمراسلة الموجهة إلى الشركة من أجل جمعية واحدة جائزة بالنسبة للجمعيات المتتابعة التي تدعى للتداول بشأن نفس جدول الأعمال.
تسلم الشركة أو ترسل على حسابها ابتداء من دعوة الجمعية للانعقاد استمارة التصويت بالمراسلة ومرفقاتها إلى كل مساهم يطلب ذلك بواسطة جميع الوسائل المنصوص عليها في النظام الأساسي أو إعلام الدعوة. ويجب على الشركة أن تستجيب لكل طلب تم إيداعه أو التوصل به في المقر الاجتماعي قبل تاريخ الاجتماع بعشرة أيام على الأكثر. ويخفض هذا الأجل إلى ستة أيام بالنسبة للشركات التي لا تدعو الجمهور للاكتتاب.
لا يعتد لأجل احتساب النصاب إلا بالاستمارات التي توصلت بها الشركة قبل انعقاد الجمعية. ولا يمكن أن تتجاوز المدة التي لا يعتد بعدها بالاستمارات المستلمة من لدن الشركة يومين على الأكثر قبل تاريخ انعقاد الجمعية.
يحدد مضمون استمارة التصويت بالمراسلة وكذا الوثائق المرفقة بها بمرسوم<ref>انظر المادة الثالثة من المرسوم رقم 2.09.481، السالف الذكر.<br />المادة الثالثة<br />"تطبيقا لأحكام المادة 131 مكرر من القانون رقم 17.95 السالف الذكر، تشتمل الاستمارة على تذكير بأحكام الفقرة الرابعة من المادة المذكورة، ويجب أن تتضمن ما يلي:<br />- الإسم العائلي والإسم الشخصي للمساهم (أو تسمية الشركة) وموطنه (أو مقر الشركة)؛<br />- بيان إثبات التقيد بالشكليات المنصوص عليها في المادة 130 من القانون رقم 17.95 السالف الذكر؛<br />- التوصيات وفق ترتيب تقديمها إلى الجمعية؛<br />- اتجاه التصويت، سواء كان بالقبول أو بالرفض؛<br />- التاريخ وتوقيع المساهم أو الممثل القانوني للشخص المعنوي.<br />وتلحق بالاستمارة الوثائق التالية:<br />- نص التوصيات المقترحة مرفقة ببيان الأسباب والإشارة إلى أصحابها؛<br />- طلب إرسال الوثائق والمعلومات المشار إليها في المادة 141 من القانون رقم 17.95 السالف الذكر يخبر بموجبه المساهم بحقه في الاستفادة من أحكام المادة 151 من القانون رقم 17.95 السالف الذكر إذا نص القانون الأساسي على ذلك؛<br />- كل وثيقة تثبت صلاحيتها ممثل الشخص المعنوي."</ref>.
{{ع6|المادة 132}}
يوقع المساهم التوكيل الممنوح من أجل تمثيله في إحدى الجمعيات من لدن أحد المساهمين ويشير فيه إلى اسمه الشخصي والعائلي وموطنه. ولا يحق للوكيل المعين أن ينيب عنه شخصا آخر.
يمنح التوكيل من أجل جمعية واحدة فقط. غير أنه يمكن منحه من أجل جمعيتين، الأولى عادية والأخرى غير عادية، منعقدتين في نفس اليوم أو داخل أجل خمسة عشر يوما.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-56-}}</noinclude>
gzgya9tnkw5y0mkbsx6i7btfu9av6c8
صفحة:قانون شركات المساهمة (المغرب) رقم 17.95.pdf/57
104
316315
628867
2026-10-11T16:29:13Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628867
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>يعد التوكيل الممنوح من أجل جمعية واحدة جائزا بالنسبة للجمعيات المتتابعة التي تدعى للتداول بشأن نفس جدول الأعمال.
{{ع6|المادة 133}}
لا يمكن للشركة أن تصوت بالأسهم التي اقتنتها أو المرهونة لديها. ولا تدخل هذه الأسهم في حساب النصاب.
{{ع6|المادة 134}}
تمسك في كل جمعية ورقة حضور تبين الإسم الشخصي والعائلي وموطن المساهمين ووكلائهم إن وجدوا وعدد الأسهم التي يملكونها والأصوات التي تخولها لهم.
يتعين على المساهمين الحاضرين ووكلاء المساهمين الممثلين توقيع ورقة الحضور التي تلحق بها التوكيلات التي فوضت للمساهمين من أجل التمثيل أو التي وجهت للشركة، كما يتعين على مكتب الجمعية المصادقة على صحة ورقة الحضور.
يتكون مكتب الجمعية من رئيس وفاحصين اثنين للأصوات يساعدهم كاتب.
{{ع6|المادة 135}}
يترأس جمعيات المساهمين رئيس مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة أو حالة غيابه، الشخص المعين في النظام الأساسي. وفي حالة عدم وجودهما تقوم الجمعية بانتخاب رئيس لها.
إذا تمت دعوة الجمعية من قبل مراقب أو مراقبي الحسابات أو وكيل قضائي أو المصفين، ترأسها الشخص أو أحد الأشخاص الذين دعوا لانعقادها.
يعين العضوان اللذان يملكان شخصيا أو بصفتهما وكيلين أكبر عدد من الأصوات، فاحصين بالجمعية المذكورة، على أن يقبلا هذه المهمة.
يعين مكتب الجمعية كاتبها الذي يمكن أن يكون نفس كاتب مجلس الإدارة المشار إليه في المادة 64 أو أي شخص آخر من غير المساهمين، ما لم ينص النظام الأساسي على خلاف ذلك.
{{ع6|المادة 136}}
تثبت مداولات الجمعيات في محضر يوقعه أعضاء المكتب ويحرر في سجل أو في أوراق مستقلة وفقا للشروط التي تنص عليها المادة 53.
يبين هذا المحضر تاريخ انعقاد الجمعية ومكانه ونمط الدعوة وجدول أعمالها وتشكيلة مكتبها وعدد الأسهم المشاركة في التصويت والنصاب الذي تم بلوغه والوثائق والتقارير المعروضة على الجمعية وملخصا للنقاش ونص التوصيات المعروضة على التصويت ونتائج التصويت.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-57-}}</noinclude>
58w1j9jzr9uvqzp17k3ixiudax4sm63
صفحة:قانون شركات المساهمة (المغرب) رقم 17.95.pdf/58
104
316316
628868
2026-10-11T16:29:25Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628868
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>يحدد هذا المحضر على الأقل، بالنسبة لكل توصية، عدد الأسهم التي تم التصويت عليها بطريقة صحيحة ونسبة رأسمال الشركة الممثل لهذه الأصوات ومجموع عدد الأصوات المعبر عنها بطريقة صحيحة وكذا عدد الأصوات المعبر عنها لفائدة كل توصية أو ضدها، وعند الاقتضاء، عدد الممتنعين.
تنشر الشركات المقيدة أسهمها في بورصة القيم على موقعها الإلكتروني في أجل لا يتعدى 15 يوما من انعقاد الجمعية نتائج التصويت المنجز وفقا للفقرة السابقة<ref>تم تغيير وتتميم المادة 136 بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 78.12، السالف الذكر.</ref>.
{{ع6|المادة 137}}
حينما يتعذر على الجمعية التداول بصورة صحيحة لعدم اكتمال النصاب، يحرر مكتب الجمعية المذكورة محضرا بهذا الشأن.
{{ع6|المادة 138}}
يصادق مصادقة صحيحة على نسخ محاضر الجمعيات أو المستخرجات عنها وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 54.
في حالة تصفية الشركة، يصادق عليها مصادقة صحيحة أحد المصفين فقط.
{{ع6|المادة 139}}
تعد باطلة، مداولات الجمعيات المتخذة خرقا لأحكام المادتين 110 و111 والفقرة الثالثة من المادة 113 والمادة 117 والفقرة الثانية من المادة 118 والمادة 134.
{{ع3|القسم الخامس: إعلام المساهمين}}
{{ع4|الباب الأول: شركة المساهمة التي لا تدعو الجمهور للاكتتاب}}
{{ع6|المادة 140}}
يتعين على موجه الدعوة إرسال الوثائق المذكورة في المادة بعده إلى المساهمين أو لوكلائهم الذين يثبتون وجود وكالتهم أو أن يضعها رهن إشارتهم.
{{ع6|المادة 141<ref>تم تغيير وتتميم المادة 141 بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 78.12، السالف الذكر.</ref>}}
يحق لكل مساهم، ابتداء من دعوة الجمعية العامة العادية السنوية وعلى الأقل خلال الخمسة عشر يوما السابقة لتاريخ الاجتماع، الاطلاع بنفسه في المقر الاجتماعي للشركة على ما يلي:
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-58-}}</noinclude>
5hg4utvl3rldeqcezgjf8i7yi4m59aj
صفحة:قانون شركات المساهمة (المغرب) رقم 17.95.pdf/59
104
316317
628869
2026-10-11T16:29:36Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628869
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude># جدول أعمال الجمعية؛
# نص وبيان أسباب مشاريع التوصيات التي يقدمها مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية، وإن اقتضى الحال، تلك التي يقدمها المساهمون؛
# قائمة المتصرفين في مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة الجماعية ومجلس الرقابة، وإن اقتضى الحال، معلومات تخص المترشحين للعضوية في هذه المجالس؛
# الجرد والقوائم التركيبية للسنة المالية المنصرمة كما حصر ذلك مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية، وإن اقتضى الحال، ملاحظات مجلس الرقابة؛
# تقرير التسيير لمجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية المعروض على أنظار الجمعية، وإن اقتضى الحال، ملاحظات مجلس الرقابة؛
# تقرير مراقب أو مراقبي الحسابات المعروض على أنظار الجمعية والتقرير الخاص المنصوص عليه، حسب الحالة، في الفقرة الثالثة من المادة 58 أو في الفقرة الرابعة من المادة 97 أعلاه؛
# مشروع تخصيص النتائج؛
# القائمة المنصوص عليها، حسب الحالة، في الفقرة الثانية من المادة 57 أو المادة 96 أعلاه؛
# قائمة الاتفاقيات المنصوص عليها في المادتين 56 و95. غير أنه يمكن لكل مساهم أن يحصل على نسخة من هذه الاتفاقيات على نفقته.
ابتداء من تاريخ الدعوة لكل جمعية أخرى، عادية أو غير عادية، عامة أو خاصة، يحق أيضا لكل مساهم خلال أجل الخمسة عشر يوما على الأقل السابق لتاريخ الاجتماع، الإطلاع في عين المكان على نص مشاريع القرارات وتقرير مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية، وعند الاقتضاء، على تقرير مراقب أو مراقبي الحسابات.
إذا كان حق المشاركة في الجمعية متوقفا، بموجب النظام الأساسي، على امتلاك عدد أدنى من الأسهم، أرسلت الوثائق والمعلومات المشار إليها أعلاه إلى ممثل مجموعة المساهمين التي تستوفي الشروط المطلوبة.
{{ع6|المادة 142<ref>تم تغيير وتتميم المادة 142 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 20.19، السالف الذكر.</ref>}}
يجب أن يتضمن تقرير التسيير لمجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية كل عناصر المعلومات ذات الفائدة بالنسبة للمساهمين وذلك حتى يتسنى لهم تقييم نشاط الشركة خلال السنة المالية المنصرمة والعمليات المنجزة والصعوبات التي اعترضتها والنتائج التي حصلت عليها ومكونات الناتج القابل للتوزيع واقتراح تخصيص ذلك الناتج والوضعية المالية للشركة وآفاقها المستقبلية.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-59-}}</noinclude>
dwzaeroqksotzm7q4cl0u2498huif3x
صفحة:قانون شركات المساهمة (المغرب) رقم 17.95.pdf/60
104
316318
628870
2026-10-11T16:29:48Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628870
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>يجب أن يبرز تقرير التسيير أيضا لائحة التوكيلات الممنوحة للمتصرفين أو لأعضاء مجلس الرقابة في مجالس الادارة أو الرقابة الأخرى، وكذا مناصبهم أو وظائفهم الأساسية فيها.
إذا كانت الشركة تملك شركات تابعة لها أو مشاركات أو تراقب شركات أخرى، يتعين أن يتضمن التقرير نفس المعلومات أعلاه عنها مع الإشارة إلى نصيبها في ناتج الشركة، وترفق بالتقرير قائمة بهذه الشركات التابعة والمشاركات مع الإشارة إلى النسب الممسوكة في نهاية السنة المالية، بالإضافة إلى قائمة بالقيم المنقولة الأخرى التي تحوزها على شكل سندات بالمحفظة في نفس التاريخ وبيان بالشركات التي تراقبها الشركة.
إذا تملكت الشركة شركات تابعة أو مشاركات أو آلت إليها مراقبة شركات أخرى خلال السنة المالية يشار إلى ذلك بصفة خاصة في التقرير.
{{ع6|المادة 143}}
يقصد في مفهوم المادة السابقة:
* بالشركة التابعة، شركة تملك فيها شركة أخرى تدعى الأم أكثر من نصف رأس المال؛
* بالمشاركة، تملك شركة في شركة أخرى لجزء من رأس المال ما بين 10 و50%.
{{ع6|المادة 144<ref>تم تغيير وتتميم المادة 144 بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 20.05، السالف الذكر.</ref>}}
تعد شركة مراقبة لشركة أخرى حينما:
* تملك وحدها أو باتفاق مع مساهم أو أكثر مباشرة أو بصورة غير مباشرة جزءا من رأس المال يمنحها أغلبية حقوق التصويت في الجمعيات العامة لتلك الشركة؛
* تملك وحدها أغلبية حقوق التصويت في تلك الشركة بمقتضى اتفاق مبرم مع شركاء أو مساهمين آخرين لا يتنافى مع مصلحة الشركة؛
* تحدد في الواقع وحدها أو باتفاق مع مساهم وأكثر عن طريق حق التصويت المخول لها القرارات في الجمعيات العامة لتلك الشركة؛
* يفترض أن الشركة تمارس المراقبة المذكورة حين تملك مباشرة، أو بصورة غير مباشرة جزءا من حقوق التصويت يتجاوز 40% ولا يملك أي شريك أو أي مساهم آخر بصورة مباشرة أو غير مباشرة جزءا من هذه الحقوق يتجاوز 30%.
كل مشاركة حتى ولو كانت أقل من 10% مملوكة لشركة خاضعة للمراقبة تعد كأنها مملوكة بصورة غير مباشرة للشركة التي تقوم بالمراقبة.
لأجل تطبيق أحكام الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، يراد بالأشخاص الذين يتصرفون باتفاق فيما بينهم الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون الذين يتعاونون على أساس اتفاق صريح أو ضمني شفوي أو كتابي يرمي إلى وضع سياسة مشتركة إزاء الشركة.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-60-}}</noinclude>
sam9tj5g7sqljqhl1sj098f5b9x628c
صفحة:قانون شركات المساهمة (المغرب) رقم 17.95.pdf/61
104
316319
628871
2026-10-11T16:30:00Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628871
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع6|المادة 145}}
خلال أجل الخمسة عشر يوما السابق لانعقاد أي اجتماع للجمعية العامة، يحق لكل مساهم الإطلاع على قائمة المساهمين مع بيان عدد وفئات الأسهم التي يملكها كل مساهم.
{{ع6|المادة 146}}
يحق لكل مساهم، في أي وقت، الإطلاع على وثائق الشركة المشار إليها في المادة 141 الخاصة بالسنوات المالية الثلاث الأخيرة وكذلك الإطلاع على محاضر وأوراق حضور الجمعيات العامة المنعقدة خلال تلك السنوات.
{{ع6|المادة 147}}
يترتب على حق الإطلاع، حق الحصول على نسخة ما عدا فيما يخص الجرد.
{{ع6|المادة 148}}
إذا رفضت الشركة إطلاع المساهم على تلك الوثائق جزئيا أو كليا خلافا لأحكام المواد 141 و145 و146 و147 و150، أمكن للمساهم المواجه بهذا الرفض أن يطلب من رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات إصدار أمر للشركة بالعمل على إطلاعه، تحت طائلة غرامة تهديديه، على تلك الوثائق وفقا للشروط المنصوص عليها في المواد المذكورة.
{{ع6|المادة 149}}
يمكن لكل مساهم يمارس حق الإطلاع على الوثائق والمعلومات لدى الشركة أن يستعين بمستشار.
{{ع6|المادة 150}}
يمارس المساهم بنفسه، أو بواسطة وكيل عنه مفوض تفويضا قانونيا، الحقوق المعترف له بها في المواد 141 و145 و146 وذلك في المقر الاجتماعي للشركة.
كما أنه لكل مشترك في ملكية أسهم مشاعة ولمالك الرقبة ولذوي حق الانتفاع بالأسهم ولأصحاب شهادات الاستثمار وحقوق التصويت الحق في الإطلاع على الوثائق المنصوص عليها في المواد المشار إليها في الفقرة السابقة.
{{ع6|المادة 151}}
يمكن أن ينص النظام الأساسي على أن ترسل تلقائيا على حساب الشركة الوثائق المشار إليها في المواد 141 و145 و146 باستثناء الجرد إلى المساهمين إسميا للعنوان الذي يقدمونه في نفس الوقت مع إرسال الدعوة؛ ونفس الأمر ينطبق على المساهمين أصحاب الأسهم لحامليها الذين يطلبون ذلك مقابل إثباتهم لصفتهم.
{{ع6|المادة 152}}
في حالة خرق أحكام هذا الباب، يمكن إبطال الجمعية.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-61-}}</noinclude>
l3r97nd83pboouq52szjvqshhqli8fk
صفحة:قانون شركات المساهمة (المغرب) رقم 17.95.pdf/62
104
316320
628872
2026-10-11T16:30:12Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628872
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع4|الباب الثاني: شركات المساهمة التي تدعو الجمهور للاكتتاب}}
{{ع6|المادة 153<ref>تم نسخ أحكام المادة 153 بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم 78.12، السالف الذكر.</ref>}}
نسخت
{{ع6|المادة 154<ref>تم نسخ أحكام المادة 154 بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم 78.12، السالف الذكر.</ref>}}
نسخت
{{ع6|المادة 155}}
تطبق أحكام المواد من 140 إلى 152 على شركات المساهمة التي تدعو الجمهور للاكتتاب.
يشير تقرير التسيير لمجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية فيما يتعلق بالشركات التي تدعو الجمهور للاكتتاب إلى قيمة وملاءمة الاستثمارات التي أنجزتها الشركة وكذا تأثيرها المتوقع على تنمية هذه الأخيرة. ويشير كذلك إن اقتضى الحال إلى المخاطر المرتبطة بالاستثمارات المذكورة، ويتضمن بيان وتحليل المخاطر والوقائع التي تعرفها أجهزة إدارة أو تدبير الشركة والتي قد تؤثر بصورة إيجابية أو سلبية على وضعيتها المالية<ref>تم تغيير وتتميم المادة 155 بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 20.05، السالف الذكر.</ref>.
{{ع6|المادة 155 المكررة<ref>أضيفت المادة 155 المكررة بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 78.12، السالف الذكر.</ref>}}
يتعين على الشركات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب التوفر على موقع إلكتروني تقيدا بالتزاماتها المتعلقة بإخبار المساهمين.
{{ع6|المادة 156<ref>تم نسخ أحكام المواد المواد 153 و154 و156 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة كما وقع تغييرها وتتميمها بمقتضى المادة 31 من القانون رقم 44.12 المتعلق بدعوة الجمهور إلى الاكتتاب وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية والهيئات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.12.55 صادر في 14 من صفر 1434 (28 ديسمبر 2012)، الجريدة الرسمية رقم 6120 بتاريخ 12 ربيع الأول 1434 (24 يناير 2013)، ص 1400.</ref>}}
نسخت
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-62-}}</noinclude>
757vutr2psmam149x7vcm09hj4fn3hs
صفحة:قانون شركات المساهمة (المغرب) رقم 17.95.pdf/63
104
316321
628873
2026-10-11T16:30:24Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628873
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع4|الباب الثالث: أحكام مشتركة}}
{{ع6|المادة 157}}
يسوغ لمساهم أو عدة مساهمين يمثلون ما لا يقل عن عشر رأسمال الشركة رفع طلب لرئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات بتعيين خبير أو عدة خبراء مكلفين بتقديم تقرير عن عملية أو عدة عمليات تتعلق بالتسيير.
إذا تمت الاستجابة لهذا الطلب، حدد الأمر الاستعجالي نطاق مهمة الخبير وسلطاته، على أن يتم استدعاء الممثلين القانونين للشركة إلى الجلسة استدعاء قانونيا.
يحدد الأمر الاستعجالي كذلك إن اقتضى الحال، أتعاب الخبير أو الخبراء بصورة مؤقتة، ولا يتم أداء الأتعاب إلا عند انتهاء مهمة الخبراء إما من طرف الشركة أو من طرف المساهمين الذين طلبوا إجراء الخبرة إذا تبين أن للطلب طابعا تعسفيا وأنه يهدف إلى الإضرار بالشركة.
يوجه هذا التقرير إلى مقدم الطلب وإلى مجلس الإدارة أو الإدارة الجماعية ومجلس الرقابة وكذلك إلى مراقب أو مراقبي الحسابات. ويجب أن يوضع رهن إشارة المساهمين بمناسبة الجمعية العامة المقبلة ويكون مرفقا بتقرير مراقب أو مراقبي الحسابات.
{{ع6|المادة 158<ref>تم تغيير وتتميم المادة 158 بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 78.12، السالف الذكر.</ref>}}
يجب إيداع نظيرين من القوائم التركيبية مرفقين بنسخة من تقرير مراقب أو مراقبي الحسابات بكتابة ضبط المحكمة داخل أجل شهرين من تاريخ مصادقة الجمعية العامة عليها.
يمكن القيام بالإيداع المذكور أعلاه بطريقة إلكترونية وفق الشروط المحددة بنص تنظيمي<ref>انظر المرسوم رقم 2.20.956 لتطبيق المقتضيات المتعلقة بالشهر في السجل التجاري الإلكتروني وإيداع القوائم التركيبية للشركات بطريقة إلكترونية، بتاريخ 22 من شعبان 1442 (5 أبريل 2021)، الجريدة الرسمية عدد 6992 بتاريخ 22 شوال 1442 (3 يونيو 2021)، ص 3783. وكذا قرار لوزير العدل رقم 3291.20 بتاريخ 22 من شعبان 1442 (5 أبريل 2021) بنسخ قرار وزير العدل رقم 106.97 الصادر في 9 رمضان 1417 (18 يناير 1997) بتحديد استمارات التصريح بالتقييد في السجل التجاري وتحديد قائمة العقود والأوراق المثبتة المشفوع بها التصريح المذكور. الجريدة الرسمية عدد 6992 بتاريخ 22 شوال 1442 (3 يونيو 2021)، ص 3810.</ref>.
في حالة عدم القيام بذلك، يجوز لكل ذي مصلحة أن يطلب من رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات إصدار أمر للشركة، تحت طائلة غرامة تهديدية، لإنجاز الإيداع المذكور.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-63-}}</noinclude>
cw8glbbjih4lgp6jtuhknr1hf0fqz1w
صفحة:قانون شركات المساهمة (المغرب) رقم 17.95.pdf/64
104
316322
628874
2026-10-11T16:30:35Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628874
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع3|القسم السادس: مراقبة شركات المساهمة}}
{{ع6|المادة 159}}
يجب أن يتم في كل شركة مساهمة تعيين مراقب أو مراقبين للحسابات يعهد إليهم بمهمة مراقبة وتتبع حسابات الشركة وفق الشروط والأهداف المنصوص عليها في القانون.
غير أنه يجب على الشركات التي تدعو الجمهور للاكتتاب أن تعين مراقبين اثنين للحسابات على الأقل، وكذلك الشأن بالنسبة للشركات البنكية وشركات القرض والاستثمار والتأمين والرسملة والادخار.
{{ع6|المادة 160}}
لا يحق لأي كان مزاولة مهام مراقب حسابات ما لم يكن مقيدا في جدول هيئة الخبراء المحاسبين.
{{ع6|المادة 161<ref>تم تغيير وتتميم المادة 161 بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 78.12، السالف الذكر.</ref>}}
لا يمكن تعيين الأشخاص الآتي ذكرهم كمراقبي حسابات:
# المؤسسون وأصحاب الحصص العينية والمستفيدون من امتيازات خاصة وكذا المتصرفون وأعضاء مجلس الرقابة أو مجلس الإدارة الجماعية بالشركة أو الشركات التابعة لها؛
# أزواج الأشخاص المشار إليهم في البند السابق وأصولهم وفروعهم إلى الدرجة الثانية بإدخال الغاية؛
# الذين يتلقون من الأشخاص المشار إليهم في البند 1 أعلاه، أو من الشركة أو الشركات التابعة لها أجرا كيفما كان عن خدمات قد تمس باستقلاليتهم أو يزاولون لفائدة الشركة أو الشركات التابعة لها وظائف قد تمكنهم من اتخاذ قرارات بشأن وثائق أو تقييمات أو مواقف ساهموا في إعدادها أو تجعلهم في وضع يمثلون معه الشركة أو الشركات التابعة لها ويقومون بتوظيف المستخدمين؛
# شركات الخبرة في المحاسبة التي يكون أحد الشركاء فيها في وضع من الأوضاع المشار إليها في البنود السابقة. وكذا الخبير المحاسب، الشريك في شركة للخبراء المحاسبين حين تكون هذه الأخيرة في وضع من هذه الأوضاع؛
لا يمكن أن يعين كمراقبي حسابات لنفس الشركة خبيران أو عدة خبراء محاسبين ينتمون بأي صفة كانت إلى نفس شركة الخبراء المحاسبين أو نفس المكتب.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-64-}}</noinclude>
d2rtb3o709c5lf6wvl0j7ujf29xy7tl
صفحة:قانون شركات المساهمة (المغرب) رقم 17.95.pdf/65
104
316323
628875
2026-10-11T16:30:47Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628875
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>إذا طرأ أحد دواعي التنافي المشار إليها أعلاه خلال مدة مزاولة المراقب مهامه، تعين على المعني بالأمر الكف فورا عن مزاولة مهامه وإخبار مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة بذلك داخل أجل أقصاه خمسة عشر يوما بعد حدوث حالة التنافي.
{{ع6|المادة 162}}
لا يمكن لمراقبي الحسابات أن يعينوا كمتصرفين أو مديرين عامين أو أعضاء في مجلس الإدارة الجماعية في الشركات التي يراقبونها إلا بعد انصرام أجل خمس سنوات على الأقل منذ انتهاء مهمتهم بها كمراقبين للحسابات. ولا يمكنهم خلال نفس الآجال أن يمارسوا نفس المهام في الشركة التي تملك %10 أو أكثر من رأسمال الشركة التي يراقبون حساباتها.
لا يمكن للأشخاص الذين كانوا متصرفين أو مديرين عامين أو أعضاء في مجلس الإدارة الجماعية لشركة مساهمة أن يعينوا مراقبين لحسابات تلك الشركة خلال الخمس سنوات على الأقل التي تلي تاريخ انتهاء مهامهم. ولا يمكنهم خلال نفس المدة أن يعينوا كمراقبين لحسابات الشركات التي تملك %10 أو أكثر من رأسمال الشركة التي كانوا يمارسون فيها مهامهم سالفة الذكر.
{{ع6|المادة 163<ref>تم تغيير وتتميم المادة 163 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القسم الأول من القانون رقم 19.20، سالف الذكر.</ref>}}
يتم تعيين مراقب أو مراقبي الحسابات لمدة ثلاث سنوات مالية من قبل الجمعية العامة العادية للمساهمين، وفي الحالة المنصوص عليها في المادة 20، لا يمكن أن تزيد مدة مهامهم عن سنة مالية واحدة.
تنتهي مهام مراقبي الحسابات المعينين من قبل الجمعية العامة العادية للمساهمين بانتهاء اجتماع الجمعية التي تبت في حسابات السنة المالية الثالثة.
إذا عينت شركة تدعو الجمهور للاكتتاب مراقبا أو مراقبين للحسابات، فلا يجوز له أو لهم الإشهاد على حسابات الشركة لمدة نفوق 12 سنة.
عند انصرام المدة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة أعلاه، لا يمكن لمراقب الحسابات الإشهاد على حسابات شركة المساهمة المعنية خلال السنوات الأربع الموالية الانتهاء فترة انتدابه.
لا يواصل مراقب الحسابات الذي عينته الجمعية مكان مراقب آخر مزاولة مهامه إلا خلال ما تبقى من مدة مزاولة سلفه لمهمته.
حينما يقترح على الجمعية عدم تجديد مهام مراقب الحسابات لدى انتهائها، يتعين على الجمعية الاستماع إلى المراقب إن طلب ذلك.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-65-}}</noinclude>
m4v4l2czg2f4g49scxv603kez8vdkx5
صفحة:قانون شركات المساهمة (المغرب) رقم 17.95.pdf/66
104
316324
628876
2026-10-11T16:30:59Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628876
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع6|المادة 164}}
يمكن لمساهم أو عدة مساهمين يمثلون ما لا يقل عن 5 في المائة من رأسمال الشركة توجيه طلب لرئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات، بتجريح مراقب أو مراقبي الحسابات الذين عينتهم الجمعية العامة على أن يكون هذا التجريح لأسباب صحيحة، وبتعيين مراقب أو عدة مراقبين يتولون القيام مكانهم بالمهام التي كانت موكلة إليهم. وبالنسبة للشركات التي تدعو الجمهور للاكتتاب يمكن لمجلس القيم المنقولة أن يقدم نفس الطلب المذكور<ref>تم تغيير وتتميم المادة 164 بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 20.05، السالف الذكر.</ref>.
يتعين تقديم طلب معلل إلى الرئيس، تحت طائلة عدم القبول، داخل أجل ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ التعيين موضوع الخلاف.
إذا تمت الاستجابة للطلب، يستمر مراقب أو مراقبو الحسابات الذين عينهم رئيس المحكمة في مزاولة مهامهم إلى حين تعيين مراقب أو مراقبين جدد من لدن الجمعية العامة.
{{ع6|المادة 165}}
في حالة عدم تعيين الجمعية العامة لمراقبي الحسابات، يعمل رئيس المحكمة، بصفته قاضي المستعجلات، على تعيينهم بأمر منه وذلك بطلب من أي مساهم، على أن تتم دعوة المتصرفين بصفة قانونية.
تنتهي المهمة المعهود بها بهذه الكيفية حينما تقوم الجمعية العامة بتعيين مراقبي الحسابات.
{{ع6|المادة 166}}
يقوم مراقب أو مراقبو الحسابات بصفة دائمة، باستثناء التدخل في تسيير الشركة، بمهمة التحقق من القيم والدفاتر والوثائق المحاسبية للشركة ومن مراقبة مطابقة محاسبتها للقواعد المعمول بها، كما يتحققون من صحة المعلومات الواردة في تقرير التسيير لمجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية وفي الوثائق الموجهة للمساهمين والمتعلقة بذمة ووضعية الشركة المالية وبنتائجها ومن تطابقها مع القوائم التركيبية.
يتحقق مراقب أو مراقبو الحسابات من احترام قاعدة المساواة بين المساهمين.
{{ع6|المادة 167}}
يقوم مراقب أو مراقبو الحسابات، في أي فترة من السنة، بعمليات التحقق والمراقبة التي يرونها ملائمة ويمكن لهم الاطلاع في عين المكان على كل الوثائق التي يرون فيها فائدة فيما يخص مزاولة مهمتهم، وخاصة منها كل العقود والدفاتر المحاسبية وسجلات المحاضر.
يمكن لمراقبي الحسابات أن يعينوا حسب اختيارهم وتحت مسئوليتهم مساعدين أو ممثلين عنهم بصفة خبراء أو مساعدين قصد إنجاز عمليات المراقبة، على أن يطلعوا الشركة على أسمائهم.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-66-}}</noinclude>
65wf815xkspbu1w5e181x16mnjbcneu
صفحة:قانون شركات المساهمة (المغرب) رقم 17.95.pdf/67
104
316325
628877
2026-10-11T16:31:11Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628877
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>ولهؤلاء نفس حقوق التحري المخولة لمراقبي الحسابات.
يمكن أن تتم أعمال التحري المنصوص عليها في هذه المادة سواء لدى الشركة نفسها، أو لدى الشركات الأم أو الشركات التابعة.
كما يمكن لمراقب أو مراقبي الحسابات جمع كل المعلومات المفيدة لمزاولة مهمتهم من الأغيار الذين أنجزوا عمليات لحساب الشركة. غير أن حق الاستعلام هذا لا يمكن أن يمتد ليشمل الاطلاع على الوثائق والعقود والمستندات التي يحوزها الأغيار، ما عدا إذا رخص لهم بذلك رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات.
{{ع6|المادة 168}}
لا يمكن لأحد الاحتجاج بالسر المهني ضد مراقبي الحسابات، ما عدا مساعدي القضاء.
كما لا يمكن الاحتجاج به ضد مراقبي الحسابات من لدن الأغيار محرري العقود أو المودع لديهم الأموال أو وكلاء مسيري الشركة وذلك حينما تكون تلك العقود أو الودائع أو مزاولة وكالتهم ذات علاقة مباشرة مع الوثائق التي يضطلع مراقب أو مراقبو الحسابات قانونا بمراقبتها أو مع أعمال التحري المخول لهم القيام بها لإنجاز مهمتهم الاستعلامية.
{{ع6|المادة 169}}
يحيط مراقب أو مراقبو الحسابات مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية ومجلس الرقابة علما بما يلي كما تطلب الأمر بذلك:
# عمليات المراقبة والتحقق التي قاموا بها ومختلف الاستطلاعات التي تولوا إنجازها؛
# بنود القوائم التركيبية التي يتبين لهم ضرورة القيام بتغييرات فيها مع إبداء كل الملاحظات المفيدة حول أساليب التقييم المستعملة في إعداد هذه القوائم؛
# الخروقات والبيانات غير المطابقة للحقيقة التي قد يكتشفونها؛
# المستنتجات التي تؤدي إليها الملاحظات والتصحيحات المذكورة أعلاه فيما يخص نتائج السنة المالية مقارنة بنتائج السنة المالية التي سبقتها؛
# كل الأفعال التي بلغت إلى علمهم أثناء مزاولة مهامهم وبدا لهم أنها تكتسي صبغة جرمية.
إضافة إلى ذلك يقوم مراقبو الحسابات في الشركات التي تدعو الجمهور للاكتتاب بإطلاع مجلس القيم المنقولة على الخروقات والبيانات غير المطابقة للحقيقة التي قد يكتشفونها أثناء مزاولة مهامهم<ref>تم تغيير وتتميم المادة 169 بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 20.05، السالف الذكر.</ref>.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-67-}}</noinclude>
2uc0puf43ubqtba1uloleu2a85jr7om
صفحة:قانون شركات المساهمة (المغرب) رقم 17.95.pdf/68
104
316326
628878
2026-10-11T16:31:23Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628878
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع6|المادة 170}}
يدعى مراقب أو مراقبو الحسابات إلى حضور اجتماع مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية الذي يحصر حسابات السنة المالية المنصرمة، كما يدعون إلى حضور كل جمعيات المساهمين.
كما يدعون، إن اقتضى الحال، إلى حضور اجتماعات مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة في نفس الوقت الذي تتم فيه دعوة المتصرفين أو أعضاء مجلس الرقابة وذلك بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل.
{{ع6|المادة 171}}
إذا تعدد مراقبو الحسابات المزاولون مهامهم، أمكن لهم إنجاز مهامهم بصورة فردية على أن يعدوا تقريرا مشتركا.
في حالة نشوء خلاف بين مراقبي الحسابات، تتم الإشارة في التقرير إلى مختلف الآراء المعبر عنها.
{{ع6|المادة 172}}
يعد مراقب أو مراقبو الحسابات تقريرا يقدمونه للجمعية العامة يتضمن نتائج قيامهم بالمهمة التي أوكلتها الجمعية لهم.
إذا تملكت الشركة شركة تابعة أو تولت مراقبة شركة أخرى أو شاركت في شركة أخرى في مدلول المادة 143 وذلك خلال السنة المالية، فإن مراقب أو مراقبي الحسابات يشيرون إلى ذلك في تقريرهم.
{{ع6|المادة 173}}
توضع القوائم التركيبية وتقرير التسيير لمجلس الإدارة أو لمجلس الإدارة الجماعية رهن تصرف مراقب أو مراقبي الحسابات ستين يوما على الأقل قبل توجيه الدعوة للجمعية العامة السنوية للانعقاد.
{{ع6|المادة 174}}
يجب على مراقب أو مراقبي الحسابات، على الخصوص، إعداد التقرير الخاص المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 58 والفقرة الرابعة من المادة 97 وإيداعه في المقر الاجتماعي للشركة قبل انعقاد الجمعية العامة العادية بخمسة عشر يوما على الأقل.
{{ع6|المادة 175}}
يجب على مراقب أو مراقبي الحسابات في تقريرهم المقدم للجمعية العامة:
# إما أن يشهدوا بصحة وصدق القوائم التركيبية وبإعطائها صورة صادقة عن نتيجة السنة المالية المنصرمة والوضعية المالية للشركة وذمتها المالية في نهاية تلك السنة؛
# وإما أن يشفعوا هذا الإشهاد بتحفظات؛<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-68-}}</noinclude>
c2se5ze709o28uiau5rzt78eocpzyxz
صفحة:قانون شركات المساهمة (المغرب) رقم 17.95.pdf/69
104
316327
628879
2026-10-11T16:31:35Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628879
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude># وإما أن يرفضوا الإشهاد على الحسابات.
في هاتين الحالتين الأخيرتين، يوضح المراقبون أسباب ذلك.
يوردون أيضا في التقرير السالف الذكر ملاحظاتهم حول صدق ومطابقة القوائم التركيبية مع المعلومات الواردة في تقرير التسيير للسنة المالية وفي الوثائق الموجهة إلى المساهمين التي تتناول الوضعية المالية للشركة وكذا حول ذمتها المالية ونتائجها.
{{ع6|المادة 176}}
يمكن دائما لمراقب أو مراقبي الحسابات دعوة الجمعية العامة للانعقاد في حالة الاستعجال، وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 116.
{{ع6|المادة 177}}
يتقيد مراقبو الحسابات وكذلك مساعدوهم بالسر المهني فيما يتعلق بالوقائع والأعمال والمعلومات التي يكونون قد اطلعوا عليها بحكم ممارستهم مهامهم.
{{ع6|المادة 178}}
تعد باطلة، كل القرارات المتخذة في غياب مراقب أو مراقبي حسابات معينين بصفة صحيحة أو المتخذة تبعا لتقرير مراقبي حسابات معينين أو ظلوا يزاولون مهامهم خرقا لأحكام المادتين 160 و161.
تسقط دعوى البطلان إذا تم تأكيد هذه المداولات بصفة صريحة من طرف جمعية عامة بناء على تقرير قدمه مراقب أو مراقبون للحسابات معينون قانونا.
{{ع6|المادة 179<ref>تم تغيير وتتميم المادة 179 بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 20.05، السالف الذكر.</ref>}}
يمكن إعفاء مراقب أو عدة مراقبين للحسابات من مهامهم في حالة ارتكابهم خطأ أو إذا عاقهم عائق مهما كان سببه، قبل انقضاء المدة العادية لمهامهم من طرف رئيس المحكمة<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-69-}}</noinclude>
pdaafuf8xv9xm1sq2zhodrl7wrsdo7q
صفحة:قانون شركات المساهمة (المغرب) رقم 17.95.pdf/70
104
316328
628880
2026-10-11T16:31:47Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628880
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>بصفته قاضي المستعجلات وذلك بطلب من مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة أو من مساهم أو عدة مساهمين يمثلون ما لا يقل عن 5 في المائة من رأسمال الشركة أو من الجمعية العامة في كل الحالات.
كما يمكن لمجلس القيم أن يطلب إعفاء المراقبين بالنسبة للشركات التي تدعو الجمهور للاكتتاب.
حينما يتم إعفاء مراقب أو عدة مراقبين للحسابات من مهامهم، يتم تعويضهم وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 163.
{{ع6|المادة 179 المكررة<ref>تم تغيير وتتميم المادة 179 المكررة بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 78.12، السالف الذكر.</ref>}}
يتعين على مراقب الحسابات، في حالة الاستقالة أن يعد وثيقة يعرضها على مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة وعلى الجمعية العامة المقبلة، ويبين فيها بوضوح الأسباب الداعية إلى استقالته. وتوجه هذه الوثيقة فور الاستقالة إلى الهيئة المغربية لسوق الرساميل فيما يتعلق بالشركات التي تدعو الجمهور للاكتتاب.
في حالة عدم تعيين الجمعية العامة لمراقب الحسابات داخل أجل ستين يوما من تاريخ تقديم الاستقالة، يعمل رئيس المحكمة، بصفته قاضي المستعجلات، على تعيينه بأمر منه وذلك بطلب من أي مساهم، على أن تتم دعوة المتصرفين بصفة قانونية.
تطبق الأحكام الواردة في الفقرة الثانية أعلاه في حالة وفاة مراقب الحسابات.
تنتهي المهمة المسندة بهذه الكيفية عند قيام الجمعية العامة بتعيين مراقب الحسابات.
{{ع6|المادة 180}}
يسأل مراقب أو مراقبو الحسابات تجاه الشركة والأغيار عن الضرر الناتج عن الخطأ والإهمال المرتكب من طرفهم خلال مزاولتهم مهامهم.
لا يسألون مدنيا عن المخالفات التي ارتكبها المتصرفون أو أعضاء مجلس الإدارة الجماعية أو مجلس الرقابة ما عدا إذا علموا بها حين مزاولتهم مهامهم، ولم يقوموا بالكشف عنها في تقريرهم إلى الجمعية العامة.
{{ع6|المادة 181}}
تتقادم الدعاوي المرفوعة ضد مراقبي الحسابات بشأن مسئوليتهم بمرور خمس سنوات تبتدئ من تاريخ وقوع الفعل الناجم عنه ضرر أو من تاريخ كشفه في حالة كتمانه.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-70-}}</noinclude>
o1y8xdv0nzvs3pjju0f510kvr76y55g
صفحة:قانون شركات المساهمة (المغرب) رقم 17.95.pdf/71
104
316329
628881
2026-10-11T16:31:58Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628881
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع3|القسم السابع: تغيير رأسمال الشركة}}
{{ع4|الباب الأول: الزيادة في رأس المال}}
{{ع6|المادة 182}}
يمكن الزيادة في رأس المال دفعة واحدة أو في عدة دفعات، إما بإصدار أسهم جديدة أو برفع القيمة الإسمية للأسهم الموجودة.
{{ع6|المادة 183}}
يمكن تحرير الأسهم الجديدة بإحدى الطرق التالية:
* تقديم حصص نقدية أو عينية؛
* إجراء مقاصة مع ديون الشركة المحددة المقدار والمستحقة؛
* إدماج احتياطي أو أرباح أو علاوات إصدار في رأس المال؛
* تحويل سندات القرض.
{{ع6|المادة 184}}
تستلزم الزيادة في رأس المال، بواسطة رفع القيمة الأسمية للأسهم، قبول المساهمين بالإجماع، إلا إذا تمت تلك الزيادة بإدماج الاحتياطي أو الأرباح أو علاوات الإصدار.
{{ع6|المادة 185}}
يتم إصدار الأسهم الجديدة إما حسب قيمتها الإسمية أو بإضافة علاوة الإصدار.
{{ع6|المادة 186}}
يخول للجمعية العامة غير العادية دون سواها اتخاذ قرار الزيادة في رأس المال بناء على تقرير مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية.
ويبين هذا التقرير أسباب الزيادة المقترحة في رأس المال وكيفيتها.
غير أنه يمكن للجمعية العامة تفويض السلط الضرورية لمجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية قصد القيام بالزيادة في رأس المال دفعة واحدة أو في عدة دفعات وتحديد ومعاينة كيفية إثبات تحقيقها والعمل على تغيير النظام الأساسي وفقا لتلك الزيادة.
يقدم مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية إلى أقرب جمعية عامة بيانا عن كيفية استعمال السلط المخولة إليه تطبيقا للفقرة السابقة، وذلك بواسطة تقرير تبين فيه على<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-71-}}</noinclude>
bkfe19ung4a3kuo95mh6um2ne5uty10
صفحة:قانون شركات المساهمة (المغرب) رقم 17.95.pdf/72
104
316330
628882
2026-10-11T16:32:10Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628882
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>الخصوص الشروط النهائية للعملية المنجزة. ويحدد مجلس القيم المنقولة البيانات التي يجب أن يتضمنها التقرير المذكور بالنسبة للشركات التي تدعو الجمهور للاكتتاب<ref>تم تغيير وتتميم المادة 186 بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 20.05، السالف الذكر.</ref>.
{{ع6|المادة 187}}
يتعين تحرير مبلغ رأس المال بكامله قبل كل إصدار لأسهم جديدة تحرر نقدا، وذلك تحت طائلة بطلان عملية الإصدار.
كما يجب أن تسبق الزيادة في رأس المال بدعوة الجمهور للاكتتاب والتي تتم قبل انصرام سنتين عن تأسيس شركة ما، من طرف مراقب أو مراقبي حسابات الشركة بتحقيق للأصول والخصوم، وكذا الامتيازات الخاصة الممنوحة إن وجدت.
{{ع6|المادة 188}}
يجب أن تتم الزيادة في رأس المال، تحت طائلة البطلان، داخل أجل ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ انعقاد اجتماع الجمعية العامة التي قررتها أو أذنت بها، إلا إذا تعلق الأمر بزيادة عن طريق تحويل سندات القرض إلى أسهم.
يتعين اكتتاب مجموع الزيادة في رأس المال. إذا تعذر ذلك، اعتبر الاكتتاب كأنه لم ينجز.
{{ع6|المادة 189}}
للمساهمين حق أفضلية اكتتاب الأسهم النقدية الجديدة بصورة متناسبة مع عدد الأسهم التي يملكونها. ويعد كل شرط مخالف كأن لم يكن.
يكون هذا الحق خلال مدة الاكتتاب قابلا للتداول أو التفويت وفق نفس الشروط المطبقة على السهم نفسه.
يمكن للمساهمين التنازل بصفة فردية عن حقهم في الأفضلية.
{{ع6|المادة 190}}
إذا لم يكتتب بعض المساهمين في الأسهم التي كان لهم حق الاكتتاب فيها على أساس غير قابل للتخفيض، ترصد هذه الأسهم المتبقية، إذا قررت الجمعية العامة ذلك صراحة، للمساهمين الذين اكتتبوا عددا أعلى من الأسهم على أساس قابل للتخفيض، وذلك بتناسب مع حصتهم في رأس المال وفي حدود طلباتهم.
{{ع6|المادة 191}}
إذا لم تستنفذ الاكتتابات على أساس غير قابل للتخفيض، وإن اقتضى الحال، التوزيعات القابلة للتخفيض، مجموع مبلغ الزيادة في رأس المال:
# يرصد ما تبقى منها طبقا لما تقرره الجمعية العامة؛<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-72-}}</noinclude>
qby435rkqqxp7uj0r87n2pwyffshj6v
صفحة:قانون شركات المساهمة (المغرب) رقم 17.95.pdf/73
104
316331
628883
2026-10-11T16:32:22Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628883
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude># يمكن حصر مبلغ الزيادة في مبلغ الاكتتابات إذا نصت الجمعية التي قررت الزيادة أو أذنت بها نصا صريحا على هذه الإمكانية.
{{ع6|المادة 192<ref>تم تغيير وتتميم المادة 192 بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 20.05، السالف الذكر.</ref>}}
يحق للجمعية التي تقرر الزيادة في رأس المال أو تأذن بها أن تلغي حق أفضلية الاكتتاب بالنسبة لمجموع الزيادة في رأس المال أو بالنسبة لجزء أو عدة أجزاء من هذه الزيادة. وتبت الجمعية، تحت طائلة البطلان، بناء على تقرير مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية وتقرير مراقب أو مراقبي الحسابات. ويحدد مضمون هذا التقرير الأخير بمرسوم<ref>انظر المادة الرابعة من المرسوم رقم 2.09.481، السالف الذكر.<br />المادة الرابعة<br />"يؤرخ ويوقع التقرير الخاص لمراقب الحسابات المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 192 وفي الفقرة الثانية من المادة 193 من القانون رقم 17.95 السالف الذكر، ويجب أن يتضمن ما يلي:<br />- رأي مراقب الحسابات بشأن اقتراح حذف حق أفضلية الاكتتاب والأسباب المذكورة في تقرير مجلس الإدارة أو في تقرير مجلس الإدارة الجماعية؛<br />- رأيه بخصوص ثمن الإصدار ومبلغه أو فارق الثمن وعند الاقتضاء، شروط تحديده؛<br />- بيان ما إذا كان أساس حساب ثمن الإصدار أو عند الاقتضاء، الفارق الذي اعتمده مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية صحيحا وصادقا؛<br />- رأي مراقب الحسابات حول أثر الإصدار على وضعية المساهم المشار إليها في تقرير مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية."</ref>.
يجب أن يبين تقرير مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية أسباب اقتراح إلغاء الحق المذكور.
{{ع6|المادة 193<ref>تم تغيير وتتميم المادة 193 بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 20.05، السالف الذكر.</ref>}}
يمكن للجمعية العامة التي تقرر الزيادة في رأس المال أن تلغي حق أفضلية الاكتتاب لفائدة شخص أو عدة أشخاص.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-73-}}</noinclude>
nj4fwk14muglxk512kxwpdda7x4rmht
صفحة:قانون شركات المساهمة (المغرب) رقم 17.95.pdf/74
104
316332
628884
2026-10-11T16:32:33Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628884
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>تحدد الجمعية العامة سعر الإصدار أو شروط تحديد ذلك السعر بناء على تقرير من مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية وبناء على تقرير خاص لمراقب أو مراقبي الحسابات. ويحدد مضمون هذا التقرير الأخير بمرسوم<ref>انظر المادة الرابعة من المرسوم رقم 2.09.481، السالف الذكر.</ref>.
فضلا عن ذلك، يبين تقرير مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية أسماء الأشخاص الذين رصدت لهم الأسهم وعدد السندات المرصدة لكل واحد منهم.
لا يحق لمن سترصد لهم أسهم جديدة المشاركة سواء شخصيا أو بواسطة وكيل في تصويت الجمعية التي تلغي لفائدتهم حق أفضلية الاكتتاب، ويحسب النصاب والأغلبية اللازمان لاتخاذ هذا القرار بناء على مجموع الأسهم باستثناء تلك التي يملكها من سترصد لهم الأسهم أو التي يمثلها هؤلاء.
تطبق أحكام الفقرة السابقة كذلك على الشركات التابعة والشركات المراقبة من طرف الشخص أو الأشخاص المقترح لفائدتهم إلغاء حق أفضلية الاكتتاب.
{{ع6|المادة 193 المكررة<ref>أضيفت المادة 193 المكررة بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 78.12، السالف الذكر.</ref>}}
تبلغ الشركة تقرير مجلس الإدارة ومجلس الإدارة الجماعية في الحالات المشار إليها في المادتين 192 و193، إلى مراقب أو مراقبي الحسابات 45 يوما على الأقل قبل التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العامة المدعوة للبت في الزيادة في رأس المال.
يتم وضع تقرير مجلس الإدارة ومجلس الإدارة الجماعية المذكورين أعلاه رهن إشارة المساهمين، بالمقر الاجتماعي للشركة أو بموقعها الإلكتروني أو بهما معا، على أبعد تقدير في تاريخ نشر الإعلان بانعقاد الجمعية العامة المدعوة للبت في الزيادة في رأس المال.
{{ع6|المادة 194}}
يجب على مراقب أو مراقبي الحسابات في الحالتين المشار إليهما في المادتين 192 و193 أن يبينوا في تقريرهم ما إذا كانت أسس الحساب التي اعتمدها مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية تبدو لهم صحيحة وصادقة.
{{ع6|المادة 195}}
حينما تكون الأسهم مثقلة بحق انتفاع، يمتلك وقتئذ مالك الرقبة حق أفضلية الاكتتاب الخاص بهذه الأسهم. وإذا باع هذا الأخير حقوقه في الاكتتاب، خضعت المبالغ المترتبة عن البيع أو الأموال التي اكتسبها بواسطة هذه المبالغ إلى حق الانتفاع.
إذا أهمل مالك الرقبة ممارسة حقه، أمكن لصاحب حق الانتفاع أن يحل محله في اكتتاب الأسهم الجديدة أو في بيع حقوق اكتتابها. وفي هذه الحالة الأخيرة، يحق لمالك الرقبة أن يطالب بفرض إعادة توظيف المبالغ المترتبة عن التفويت؛ وتخضع الأموال المكتسبة بواسطة هذه المبالغ إلى حق الانتفاع.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-74-}}</noinclude>
nr75rup091zm2x0llsm61zpufh78qde
صفحة:قانون شركات المساهمة (المغرب) رقم 17.95.pdf/75
104
316333
628885
2026-10-11T16:32:45Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628885
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>يعتبر مالك الرقبة مهملا لحقه في مواجهة المنتفع حينما لا يكون قد اكتتب أسهما جديدة ولا باع حقوق الاكتتاب قبل ثمانية أيام من انصرام أجل الاكتتاب الممنوح للمساهمين.
تطبق أحكام هذه المادة في حالة عدم وجود اتفاق بين الأطراف في الموضوع.
{{ع6|المادة 196}}
حينما لا تدعو الشركة الجمهور للاكتتاب في أسهمها أو سنداتها، يتم إخبار المساهمين بإصدار أسهم جديدة عن طريق إعلان ينشر قبل تاريخ الاكتتاب بستة أيام على الأقل في صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية.
إذا كانت الشركة تدعو الجمهور للاكتتاب في أسهمها أو سنداتها، يدرج ذلك الإعلان كذلك في بيان ينشر في الجريدة الرسمية. ويلحق بهذا البيان آخر القوائم التركيبية للشركة مصادق عليها.
حينما تكون الأسهم إسمية، يتم بدل القيام بالإعلان توجيه رسالة مضمونة إلى المساهمين خمسة عشر يوما على الأقل قبل تاريخ افتتاح الاكتتاب.
يجب أن يحيط الإعلان المساهمين علما بوجود حق الأفضلية لفائدتهم وبشروط ممارسة هذا الحق وكيفيته وبمكان وزمان افتتاح واختتام الاكتتاب وبسعر الأسهم عند الإصدار وبالمبلغ الذي يجب أن تحرر به.
{{ع6|المادة 197<ref>تم تغيير وتتميم المادة 197 بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 78.12، السالف الذكر.</ref>}}
لا يحق بأي حال من الأحوال أن يقل الأجل المخول للمساهمين القدامى لممارسة حقهم في الاكتتاب عن عشرين يوما تحتسب من تاريخ افتتاح الاكتتاب.
ينتهي أجل الاكتتاب قبل الأوان فور ممارسة جميع حقوق الاكتتاب على أساس غير قابل للتخفيض.
{{ع6|المادة 198}}
يخضع إصدار أسهم جديدة مقابل حصص نقدية أو عينية إلى إجراءات الاكتتاب والمراجعة المتطلبة لتأسيس الشركة، مع مراعاة أحكام هذا الباب.
كما يخضع إصدار أسهم جديدة من طرف شركة مساهمة تدعو الجمهور للاكتتاب إلى الالتزام بالإخبار المفروض على الأشخاص المعنوية التي تدعو الجمهور للاكتتاب في أسهمها أو سنداتها والذي ينص عليه الباب الثاني من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.212 الصادر في 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) المشار إليه سابقا.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-75-}}</noinclude>
nkj2gi6h9eimet850w5mr5mt47y4tnb
صفحة:قانون شركات المساهمة (المغرب) رقم 17.95.pdf/76
104
316334
628886
2026-10-11T16:32:57Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628886
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع6|المادة 199}}
إذا تم تحرير الأسهم الجديدة بواسطة مقاصة مع ديون الشركة، تكون هذه الديون محل عملية حصر حسابات يعدها مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية ويشهد على صحتها مراقب أو مراقبو الحسابات.
{{ع6|المادة 200}}
يخضع إصدار سندات القرض القابلة للتحويل إلى أسهم لترخيص مسبق للجمعية العامة غير العادية، تتخذ الجمعية العامة قرارها في الموضوع بعد اطلاعها على تقرير خاص لمراقبي الحسابات حول الأسس المقترحة لعملية التحويل.
تصبح تلك الزيادة تامة بمجرد طلب التحويل مرفوقا ببطاقة الاكتتاب.
يجب أن يتضمن هذا الترخيص تنازل المساهمين تنازلا صريحا لفائدة أصحاب سندات القرض عن حقهم في أفضلية اكتتاب الأسهم التي ستصدر عن طريق تحويل سندات القرض.
{{ع6|المادة 201}}
يترتب عن كل خرق للأحكام المدرجة في هذا الباب بطلان الزيادة في رأس المال.
{{ع4|الباب الثاني: استهلاك القيمة الإسمية لأسهم رأس المال}}
{{ع6|المادة 202}}
يتم استهلاك القيمة الإسمية لأسهم رأس المال بناء على مقتضى نظامي أو قرار تتخذه الجمعية العامة غير العادية وباستعمال الأرباح القابلة للتوزيع. لا يمكن أن يتم هذا الاستهلاك إلا بإرجاع متساو عن قيمة كل سهم من نفس الفئة ولا يترتب عنه تخفيض رأس المال.
تسمى الأسهم المستهلكة بكاملها أسهم انتفاع.
{{ع6|المادة 203}}
تفقد الأسهم المستهلكة كليا أو جزئيا بنفس النسبة الحق في الربح الأول وفي استرجاع قيمتها الإسمية؛ وتحتفظ بكل حقوقها الأخرى.
{{ع6|المادة 204}}
حينما يكون رأس المال مقسما إما إلى أسهم رأس المال وإلى أسهم مستهلكة كليا أو جزئيا أو إلى أسهم مستهلكة بصورة غير متساوية، يمكن للجمعية العامة غير العادية للمساهمين أن تتخذ قرار تحويل أسهم مستهلكة كليا أو جزئيا إلى أسهم رأس المال.
تقرر الجمعية من أجل ذلك إجراء اقتطاع إلزامي، إلى حدود المبلغ المستهلك للأسهم محل التحويل، على حصة أرباح الشركة المخصصة لهذه الأسهم لسنة أو عدة سنوات مالية،<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-76-}}</noinclude>
to18pfhtugm15xooct4tm3sp837bkxb
صفحة:قانون شركات المساهمة (المغرب) رقم 17.95.pdf/77
104
316335
628887
2026-10-11T16:33:09Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628887
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>بعد أداء الربح الأول أو الفائدة التي يمكن أن تخولها هذه الأسهم المنصوص عليها في النظام الأساسي وذلك مقابل الأسهم المستهلكة جزئيا.
{{ع6|المادة 205}}
يمكن أن يرخص للمساهمين، وفق نفس الشروط، أن يدفعوا للشركة القيمة المستهلكة لأسهمهم مرفوعة، إن اقتضى الحال، بالربح الأول والفائدة التي ينص عليها النظام الأساسي الناشئين عن الفترة المنصرمة من السنة المالية الجارية، واحتمالا، عن السنة المالية السابقة.
{{ع6|المادة 206}}
تعرض القرارات المنصوص عليها في المادتين 204 و205 على مصادقة الجمعيات الخاصة لكل فئة من المساهمين الذين يتمتعون بنفس الحقوق.
{{ع6|المادة 207}}
يقوم مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية، حسب الأحوال، بإدخال التغييرات الضرورية على النظام الأساسي متى كانت هذه التغييرات مطابقة ماديا للنتائج الفعلية للعمليات المشار إليها في المادتين 204 و205.
{{ع4|الباب الثالث: تخفيض رأس المال}}
{{ع6|المادة 208}}
يتم تخفيض رأس المال إما بتخفيض القيمة الإسمية لكل سهم وإما بتخفيض عدد الأسهم الموجودة تخفيضا بنفس القدر بالنسبة لكل المساهمين.
إذا لم يكن تخفيض رأس المال معللا بخسائر الشركة، أمكن تخفيض عدد الأسهم بإلغاء أسهم تشتريها الشركة لهذا الغرض.
{{ع6|المادة 209}}
يؤذن بتخفيض رأس المال أو يقرر من لدن الجمعية العامة غير العادية، ويجب أن تبين الدعوة الموجهة للمساهمين هدف التخفيض والطريقة التي سيحقق بها.
يمكن للجمعية العامة غير العادية تفويض كل السلطة لمجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية قصد إنجاز هذا التخفيض.
حينما ينجز مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية هذه العملية بتفويض من الجمعية العامة، يحرر بذلك محضرا يخضع لإجراءات الشهر المنصوص عليها في المادة 37 ويعمل على تغيير النظام الأساسي وفقا للمستجدات.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-77-}}</noinclude>
nx1bimq8q9jy5dbuf6xgvqv05zjlig0
صفحة:قانون شركات المساهمة (المغرب) رقم 17.95.pdf/78
104
316336
628888
2026-10-11T16:33:21Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628888
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع6|المادة 210}}
لا يترتب عن تخفيض رأس المال في أي حال من الأحوال المساس بالمساواة بين المساهمين ولا تخفيض القيمة الإسمية للأسهم عن الحد الأدنى القانوني.
{{ع6|المادة 211}}
يتم إطلاع مراقب أو مراقبي الحسابات على مشروع تخفيض رأس المال قبل خمسة وأربعين يوما على الأقل من انعقاد الجمعية.
تبت الجمعية عقب تقرير مراقب أو مراقبي الحسابات الذين يبينون فيه تقييمهم لأسباب التخفيض وشروطه.
{{ع6|المادة 212}}
حينما توافق الجمعية على مشروع تخفيض رأس المال لا يكون معللا بوقوع خسائر، فلممثل كتلة حاملي سندات القرض ولكل دائن يعود دينه إلى ما قبل تاريخ إيداع مداولات الجمعية العامة في كتابة الضبط أن يتعرضوا على التخفيض داخل ثلاثين يوما ابتداء من التاريخ المذكور أمام رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات.
يرفض رئيس المحكمة هذا التعرض أو يأمر إما بإرجاع الديون أو بتكوين ضمانات إذا ما عرضت الشركة ذلك واعتبرت كافية.
لا يمكن بدء عمليات التخفيض خلال أجل التعرض ولا قبل أن يبت، عند الاقتضاء، في هذا التعرض من طرف قاضي المستعجلات.
إذا قبل رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات التعرض، وقفت إجراءات تخفيض رأس المال فورا حتى يتم تكوين ضمانات كافية أو حتى يتم إرجاع الديون. وإذا رفضه، أمكن البدء في عمليات تخفيض رأس المال.
{{ع6|المادة 213}}
يمكن للجمعية العامة التي اتخذت قرارا بتخفيض رأس المال غير معلل بوقوع خسائر، أن تأذن لمجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية بشراء عدد معين من الأسهم بغرض إلغائها.
يجب أن يقدم عرض الشراء إلى كل المساهمين بالتناسب مع عدد الأسهم التي يملكونها.
لهذه الغاية، ينشر إشعار بالشراء في صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية، وبالإضافة إلى ذلك، إذا كانت الشركة تدعو الجمهور للاكتتاب ينشر بالجريدة الرسمية.
غير أنه إذا كانت كل أسهم الشركة إسمية، فإن الإعلانات المنصوص عليها في الفقرة السابقة يمكن استبدالها بإشعار موجه لكل مساهم بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل على نفقة الشركة.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-78-}}</noinclude>
ny1mxsh6yxxvo38db28dsrfl4wh9o3g
صفحة:قانون شركات المساهمة (المغرب) رقم 17.95.pdf/79
104
316337
628889
2026-10-11T16:33:32Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628889
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع6|المادة 214}}
يبين الإشعار المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 213 تسمية الشركة وشكلها وعنوان مقرها الاجتماعي ومبلغ رأسمالها وعدد الأسهم المزمع شراؤها والسعر المعروض مقابل كل سهم ونمط أدائه ومدة عرض الشراء والمكان الذي يمكن أن يقبل فيه. إذا كان عدد الأسهم المعروض للبيع أكبر من عدد الأسهم التي تعرض الشركة شراءها، يتم القيام بتخفيض نسبي لها.
لا يمكن أن يقل الأجل المشار إليه في الفقرة السابقة عن ثلاثين يوما.
{{ع6|المادة 215}}
يجب أن تلغى الأسهم المشتراة من طرف الشركة التي أصدرتها قصد تخفيض رأس المال وذلك داخل أجل ثلاثين يوما بعد انصرام الأجل المنصوص عليه في المادة 214.
{{ع3|القسم الثامن: تحويل شركات المساهمة وتوسيعها}}
{{ع4|الباب الأول: التحويل}}
{{ع6|المادة 216}}
يمكن لكل شركة مساهمة أن تتحول إلى شركة من شكل آخر، إن كانت خلال فترة التحويل قد تم إنشاؤها منذ ما لا يقل عن سنة وأعدت القوائم التركيبية للسنة المالية ووافق المساهمون عليها.
{{ع6|المادة 217}}
لا يمكن اتخاذ قرار تحويل شكل شركة مساهمة إلا بمداولة تتم حسب ما يتطلبه تغيير النظام الأساسي من شروط، مع مراعاة أحكام المادة 220.
{{ع6|المادة 218}}
يتعين التقيد بإجراءات تكوين شكل الشركة المعتمد إثر القيام بعملية التحويل.
ينشر قرار تحويل الشركة وفق الشروط المنصوص عليها في حالة تغيير النظام الأساسي.
{{ع6|المادة 219}}
يتخذ قرار التحويل بناء على تقرير مراقب أو مراقبي حسابات الشركة. ويشهد هذا التقرير على أن الوضعية الصافية للشركة لا تقل عن رأسمالها.
يعرض التحويل على موافقة جمعيات حاملي سندات القرض، إن وجدت.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-79-}}</noinclude>
lph401rxywuj90878rtjinlyk4jxsoq
صفحة:قانون شركات المساهمة (المغرب) رقم 17.95.pdf/80
104
316338
628890
2026-10-11T16:33:44Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628890
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع6|المادة 220}}
يستلزم التحويل إلى شركة تضامن موافقة جميع المساهمين. وقتئذ، لا تفرض الشروط التي تنص عليها المادة 216 والفقرة الأولى من المادة 219.
يتخذ قرار التحويل إلى شركة التوصية البسيطة أو ذات الأسهم وفق الشروط المنصوص عليها فيما يخص تغيير النظام الأساسي لشركة المساهمة وبموافقة كل المساهمين الذين يقبلون أن يكونوا شركاء متضامنين في الشركة الجديدة.
يتخذ قرار التحويل إلى الشركة ذات المسؤولية المحدودة وفق الشروط المنصوص عليها فيما يخص تغيير النظام الأساسي لهذا الشكل من الشركات.
{{ع6|المادة 221}}
يحق للمساهمين المعارضين للتحويل الانسحاب من الشركة. وفي هذه الحالة، يحصل هؤلاء على مقابل يوازي حقوقهم في الذمة المالية للشركة. ويحدد، عند انعدام الاتفاق، بمقتضى رأي خبير يعين من طرف رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات.
يجب أن يوجه التصريح بالانسحاب برسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل داخل أجل 30 يوما<ref>تم تغيير وتتميم المادة 221 بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 20.05، السالف الذكر.</ref> ابتداء من عملية النشر التي تنص عليها الفقرة الثانية من المادة 218.
ويعتبر كل شرط يرمي إلى استبعاد حق الانسحاب كأن لم يكن.
{{ع4|الباب الثاني: الإدماج والانفصال}}
{{ع5|الفصل الأول: أحكام عامة}}
{{ع6|المادة 222<ref>تم تغيير وتتميم المادة 222 بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 78.12، السالف الذكر.</ref>}}
يمكن لشركة ما أن تضمها شركة أخرى أو أن تشترك في تأسيس شركة جديدة عن طريق الإدماج. كما يمكنها أن تقدم جزءا من ذمتها المالية كحصة لشركات جديدة أو شركات قائمة عن طريق عملية الانفصال. كما يمكنها أخيرا أن تقدم ذمتها المالية كحصة لشركات قائمة أو أن تشترك مع هذه الشركات في تأسيس شركات جديدة عن طريق عملية الانفصال والإدماج.
للشركات التي توجد في طور التصفية أن تقوم بهذه العمليات شريطة ألا يكون قد تم الشروع في توزيع أصولها بين الشركاء.
عندما تكون شركة أو مجموعة من الشركات المقيدة أسهمها في بورصة القيم طرفا في إحدى هذه العمليات، المشار إليها في هذه المادة، فإنه لا يمكن، تحت طائلة البطلان، اتخاذ قرار بشأن إحدى هذه العمليات إلا على أساس بيان المعلومات الذي أعدته وأشرت عليه الهيئة<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-80-}}</noinclude>
6rga6tvs3myvpfc1r9aqe4kl1ivwt0e
صفحة:قانون شركات المساهمة (المغرب) رقم 17.95.pdf/81
104
316339
628891
2026-10-11T16:33:56Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628891
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>المغربية لسوق الرساميل، وتم نشره وفق الشروط والشكليات المنصوص عليها بمقتضى القانون رقم 44.12 المتعلق بدعوة الجمهور إلى الاكتتاب وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها.
{{ع6|المادة 223}}
يمكن أن تنجز العمليات المشار إليها في المادة 222 أعلاه بين شركات من نفس الشكل أو من أشكال مختلفة.
يتخذ قرار إنجازها من لدن كل شركة يعنيها الأمر وفق الشروط التي يتطلبها تغيير النظام الأساسي لكل شركة.
غير أنه لا يحق أن يترتب عن العمليات المذكورة تغيير في توزيع حقوق الشركاء أو زيادة في التزاماتهم، ما لم يوافقوا بالإجماع على ذلك.
وإذا انطوت هذه العمليات على إنشاء شركات جديدة، تم تأسيس كل شركة من هذه الشركات حسب أنظمة التأسيس الخاصة بشكل الشركة المختار.
{{ع6|المادة 224}}
يترتب عن الإدماج حل الشركة التي تنتهي دون تصفيتها وانتقال مجموع ذمتها المالية للشركة المستفيدة في الحالة التي تكون عليها ذمتها المالية وقت الإنجاز النهائي للعملية. ويترتب عن الانفصال الانتقال الشامل للجزء المفصول من الذمة المالية للشركة إلى الشركة الجديدة المؤسسة في نفس الوقت أو إلى الشركة الضامة في حالة الانفصال والإدماج.
يترتب عن العملية اكتساب الشركاء في الشركات المنتهية أو المنفصلة لصفة شركاء في الشركات المستفيدة وذلك وفق الشروط المحددة في عقد الإدماج أو الانفصال.
غير أنه لا يتم تبادل حصص أو أسهم الشركة المستفيدة بحصص أو أسهم الشركات المنتهية أو المنفصلة حينما تكون هذه الأسهم أو الحصص إما:
# في ملك الشركة المستفيدة أو شخص يتصرف لحساب هذه الشركة باسمه الشخصي؛
# أو في ملك الشركة المنتهية أو المنفصلة أو شخص يتصرف لحساب هذه الشركة باسمه الشخصي.
{{ع6|المادة 225}}
تكون عملية الإدماج أو الانفصال سارية:
# في حالة إنشاء شركة أو عدة شركات جديدة، ابتداء من تقييد الشركة الجديدة أو تقييد آخر شركة منها في السجل التجاري؛
# في كل الحالات الأخرى، ابتداء من تاريخ آخر اجتماع جمعية عامة وافقت على العملية ما لم ينص العقد على ابتداء سريان العملية في تاريخ آخر، وهو التاريخ الذي يجب ألا يكون لاحقا لتاريخ اختتام السنة المالية الجارية للشركة أو الشركات المستفيدة ولا سابقا لتاريخ اختتام آخر سنة مالية منتهية للشركة أو الشركات التي تنقل ذمتها المالية.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-81-}}</noinclude>
2npkxyx3ho32xqm8i28exglifb8c1fy
صفحة:قانون شركات المساهمة (المغرب) رقم 17.95.pdf/82
104
316340
628892
2026-10-11T16:34:07Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628892
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع6|المادة 226}}
تقوم كل الشركات المشتركة في عملية من العمليات المذكورة في المادة 222 بإعداد مشروع إدماج أو انفصال.
يودع هذا المشروع في كتابة ضبط كل محكمة يوجد بدائرتها المقر الاجتماعي للشركات المذكورة ويكون موضوع إعلان تدرجه كل شركة من الشركات المشتركة في العملية في صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية؛ وفي الحالة التي تكون فيها شركة واحدة على الأقل من هذه الشركات تدعو الجمهور للاكتتاب، يجب فضلا عما سبق إدراج إعلان في الجريدة الرسمية.
{{ع6|المادة 226 المكررة<ref>أضيفت المادة 226 المكررة بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 78.12، السالف الذكر.</ref>}}
تطبق أحكام المواد 233 و234 و235 أدناه على الشركة أو الشركات المشاركة في عملية الإدماج أو الانفصال والتي لم تتخذ شكل شركة مساهمة.
غير أنه بالنسبة للشركات غير الملزمة بتعيين مراقب الحسابات والتي لم تقم بهذا التعيين، فإنه يجب عليها تعيين خبير من بين الخبراء المحاسبين المسجلين في جدول هيئة الخبراء المحاسبين من أجل القيام بالمراجعات المشار إليها في المادة 233 أدناه.
تطبق أحكام المواد 161 و162 و164 و179 و180 من هذا القانون على الخبراء المذكورين في هذه المادة.
{{ع6|المادة 227}}
يحصر مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية ومسير أو مسير وكل شركة من الشركات المشتركة في العملية المزمع القيام بها مشروع الإدماج أو الانفصال.
ويجب أن يتضمن هذا المشروع البيانات التالية:
# شكل كل الشركات المشتركة وتسميتها أو الإسم التجاري ومقرها الاجتماعي؛
# دواعي الإدماج أو الانفصال وأهدافه وشروطه؛
# تعيين وتقييم الأصول والخصوم المزمع نقلها للشركات الضامة أو الشركات الجديدة؛
# كيفية تسليم الحصص أو الأسهم والتاريخ الذي تعطي ابتداء منه هذه الأسهم أو الحصص الحق في الأرباح وكذلك كل الطرق الخاصة المتعلقة بهذا الحق والتاريخ الذي سوف تعتبر ابتداء منه عمليات الشركة المضمونة أو المنفصلة عمليات أنجزت من المنظور المحاسباتي من طرف الشركة أو الشركات المستفيدة من الحصص؛
# التواريخ التي حصرت فيها حسابات الشركات المعنية بالأمر المستعملة لإعداد شروط العملية؛
# نسبة تبادل حقوق الشركة، وإن اقتضى الأمر، المبلغ المعدل لفرق التبادل؛<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-82-}}</noinclude>
086hcj8rhvo1f4jhmhd6f9y9l17n32u
صفحة:قانون شركات المساهمة (المغرب) رقم 17.95.pdf/83
104
316341
628893
2026-10-11T16:34:19Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628893
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude># المبلغ المخصص لعلاوة الإدماج أو علاوة الانفصال؛
# الحقوق المخولة للشركاء ذوي الحقوق الخاصة ولحاملي سندات غير الأسهم، وعند الاقتضاء، كل الامتيازات الخاصة.
{{ع6|المادة 228}}
يتضمن الإعلان المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 226 البيانات المشار إليها في المادة 227.
{{ع6|المادة 229}}
يتعين القيام بالإيداع لدى كتابة الضبط وبالشهر المنصوص عليهما في المادة 226 قبل ثلاثين يوما على الأقل من حلول تاريخ انعقاد أول جمعية عامة مدعوة للبت في هذه العملية.
{{ع5|الفصل الثاني: أحكام خاصة بشركات المساهمة}}
{{ع6|المادة 230}}
تخضع لأحكام هذا الفصل العمليات المشار إليها في المادة 222، المنجزة بين شركات المساهمة دون غيرها.
{{ع6|المادة 231<ref>تم تغيير وتتميم المادة 231 بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 20.05، السالف الذكر.</ref>}}
تتخذ قرار الإدماج الجمعية العامة غير العادية لكل من الشركات المشاركة في هذه العملية.
يخضع الإدماج عند الاقتضاء، في كل شركة تشارك في هذه العملية لمصادقة جمعيات المساهمين الخاصة.
إذا كانت الشركة الضامة تملك بصفة دائمة مجموع الأسهم الممثلة لرأس مال الشركات المضمومة منذ إيداع مشروع الإدماج لدى كتابة ضبط المحكمة وإلى غاية إنجاز العملية، فلا تتم المصادقة على الإدماج من طرف الجمعية العامة غير العادية للشركات المضمومة ولا يتم إعداد التقريرين المشار إليهما في المادتين 232 و233. وتبت الجمعية العامة غير العادية للشركة الضامة في الأمر بناء على تقرير مراقب للحصص طبقا لأحكام المادة 24.
تطبق أحكام الفقرة السابقة على الإدماج بين شركات تابعة تملك مجموع أسهمها نفس الشركة الأم. وفي هاته الحالة تبت الجمعية العامة غير العادية لهذه الأخيرة وحدها في العملية.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-83-}}</noinclude>
kiak5dp5vcqh9hslt6d4x4sm58mnl2i
صفحة:قانون شركات المساهمة (المغرب) رقم 17.95.pdf/84
104
316342
628894
2026-10-11T16:34:31Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628894
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع6|المادة 232}}
يعد مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية لكل شركة تقريرا كتابيا يوضع رهن تصرف المساهمين.
يقدم هذا التقرير بتفصيل شروحات عن المشروع من الجانبين القانوني والاقتصادي ودواعي القيام به، ولاسيما فيما يخص نسبة تبادل الأسهم وطرق التقييم المعتمدة التي يجب أن تكون مطابقة بالنسبة للشركات المعنية، كما يتطرق، عند الاقتضاء، إلى الصعوبات الخاصة بالتقييم؛ ويشير كذلك، بصفة صريحة ومفصلة، عند الاقتضاء إلى وجود أي علاقات مصلحة قائمة بين واحد أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية أو مجلس الرقابة وبين الشركة أو الشركات الأخرى المشاركة في الإدماج<ref>تم تغيير وتتميم المادة 232 بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 20.05، السالف الذكر.</ref>.
وفي حالة الانفصال، يشير التقرير كذلك، بالنسبة للشركات المستفيدة من تحويل الذمة المالية، إلى إعداد تقرير مراقب أو مراقبي الحسابات المتعلق بتقييم الحصص العينية والامتيازات الخاصة ويشير إلى أنه سيتم إيداع هذا التقرير بكتابة ضبط المحكمة الواقع مقر هذه الشركات في دائرة اختصاصها.
{{ع6|المادة 233}}
يقوم مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية لكل من الشركات المشاركة في عملية الإدماج بعرض المشروع على مراقب أو مراقبي الحسابات قبل خمسة وأربعين يوما على الأقل من تاريخ انعقاد الجمعية العامة المدعوة للبت في المشروع المذكور.
يمكن لمراقب أو مراقبي الحسابات الحصول على كافة الوثائق المفيدة من كل شركة وإجراء كل المراجعات اللازمة
يتولى هؤلاء التأكد من أن القيمة المقدرة لأسهم الشركات المشاركة في العملية ملائمة ومن أن نسبة التبادل منصفة.
يشير تقرير مراقب أو مراقبي الحسابات إلى الطريقة أو الطرق المتبعة في تحديد نسبة التبادل المقترحة ومدى ملاءمتها في هذه الحالة، كما يبين ما قد تنطوي عليه عملية التقييم من صعوبات خاصة، إن وجدت.
ويتأكدون خاصة من أن مبلغ صافي الأصول الذي جلبته الشركات المضمومة لا يقل عن مبلغ الزيادة في رأسمال الشركة الضامة أو عن مبلغ رأسمال الشركة الجديدة الناشئة عن عملية الإدماج. ويخضع رأسمال الشركات المستفيدة من الانفصال لنفس المراقبة.
{{ع6|المادة 234}}
يتعين على كل شركة مساهمة تشارك في عملية إدماج أو انفصال أن تضع رهن تصرف المساهمين الوثائق التالية بمقرها الاجتماعي قبل ثلاثين يوما على الأقل من تاريخ انعقاد الجمعية العامة المدعوة للبت في المشروع:
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-84-}}</noinclude>
5vxgmg4qord1lqolgospgtdyczpfye7
صفحة:قانون شركات المساهمة (المغرب) رقم 17.95.pdf/85
104
316343
628895
2026-10-11T16:34:42Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628895
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude># مشروع الإدماج أو الانفصال؛
# التقارير المنصوص عليها في المادتين 232 و233؛
# القوائم التركيبية المصادق عليها وكذا تقارير التسيير للسنوات المالية الثلاثة الأخيرة لكل شركة مشتركة في العملية؛
# بيان حسابي يتم إعداده وفق نفس كيفية الإعداد والتقديم التي أنجزت حسبها آخر موازنة سنوية، ويتعين حصره في تاريخ سابق بثلاثة أشهر على الأقل عن تاريخ مشروع الإدماج أو الانفصال إذا تعلقت آخر القوائم التركيبية بسنة مالية انقضت قبل ما يزيد عن ستة أشهر من تاريخ هذا المشروع.
يمكن لكل مساهم الحصول وبدون صائر على نسخة كاملة أو جزئية من الوثائق المذكورة أعلاه من كل شركة من الشركات التي تشارك في عملية الإدماج أو الانفصال بناء على طلب عادي.
إذا كانت واحدة أو أكثر من الشركات التي تشارك في عملية الإدماج تدعو الجمهور للاكتتاب، وجب تسليم التقرير المشار إليه في الفقرة 4 من المادة 233 أعلاه، إلى مجلس القيم المنقولة وفق الإجراءات التي يحددها<ref>تم تغيير وتتميم المادة 234 بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 20.05، السالف الذكر.</ref>.
{{ع6|المادة 235}}
تبت الجمعية العامة غير العادية للشركة الضامة في المصادقة على الحصص العينية.
{{ع6|المادة 236}}
يعرض مشروع الإدماج على جمعيات حاملي سندات القرض في الشركات المضمومة، إلا إذا عرض عليهم إرجاع قيمة سنداتهم بناء على طلبهم.
ينشر عرض إرجاع قيمة السندات في الجريدة الرسمية ولمرتين في جريدتين مخول لهما نشر الإعلانات القانونية، على ألا يقل الأجل بين النشر الأول والثاني عن عشرة أيام.
يتم زيادة على ذلك إعلام حاملي سندات القرض الإسمية بهذا العرض برسالة مضمونة. وإذا كانت سندات القرض إسمية في مجموعها أصبح النشر المذكور اختياريا.
في حالة إرجاع قيمة السندات بناء على مجرد طلب، تصبح الشركة الضامة مدينة لحاملي سندات القرض التي أصدرتها الشركة المضمومة.
يحتفظ كل حامل لسندات القرض لم يطلب إرجاع قيمة سنداته داخل أجل ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ آخر إجراء للنشر أو من تاريخ توجيه الرسالة المضمومة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من هذه المادة، بصفته في الشركة الضامة وفق الشروط المحددة في عقد الإدماج.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-85-}}</noinclude>
knb8pmkx9tuq7zsn593hy5gn7wdht5j
صفحة:قانون شركات المساهمة (المغرب) رقم 17.95.pdf/86
104
316344
628896
2026-10-11T16:34:54Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628896
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع6|المادة 237}}
يعرض مشروع الانفصال على جمعيات حاملي سندات القرض في الشركة المنفصلة ما لم يعرض على هؤلاء إرجاع قيمة سنداتهم بناء على مجرد طلب منهم. في هذه الحالة، تطبق أحكام الفقرتين الأولى والثانية من المادة 236.
في حالة إرجاع قيمة السندات بناء على مجرد طلب، تكون الشركات المستفيدة من الحصص الناتجة عن الانفصال مدينة متضامنة في مواجهة حاملي سندات القرض الذين يطلبون إرجاع قيمة سنداتهم.
{{ع6|المادة 238}}
لا يعرض مشروع الإدماج أو الانفصال على أنظار جمعيات حاملي سندات القرض في كل من الشركة الضامة والشركات المحولة إليها الذمة المالية.
غير أنه يمكن للجمعية العامة العادية لحاملي سندات القرض أن توكل ممثلي كتلتهم لتقديم التعرض على الإدماج أو الانفصال وذلك وفق الشروط والآثار المنصوص عليها في الفقرة الثانية وما يليها من المادة 239.
{{ع6|المادة 239}}
تعتبر الشركة الضامة مدينة، بدل الشركة المضمومة، لدائني هذه الأخيرة من غير حاملي سندات القرض، دون أن يؤدي هذا الاستبدال إلى تجديد الدين تجاه الدائنين.
يمكن لكل دائن إحدى الشركات المشاركة في الإدماج، من غير حاملي سندات القرض، إذا كان دينه سابقا لشهر مشروع الإدماج، أن يتقدم بتعرض خلال ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ الشهر الأخير المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 226.
يحال التعرض على أنظار المحكمة الواقع في دائرة اختصاصها المقر الاجتماعي للشركة المدينة، ولا يوقف هذا التعرض متابعة عمليات الإدماج.
إذا أقرت المحكمة ارتكاز التعرض على أساس صحيح أمرت الشركة الضامة إما بإرجاع الدين وإما بتقديمها ضمانات لفائدة الدائن إذا منحتها الشركة واعتبرت كافية.
في حالة عدم إرجاع الدين أو تقديم الضمانات المأمور بها، لا يحق الاحتجاج بالإدماج على الدائن المتعرض.
لا تحول أحكام هذه المادة دون تطبيق الاتفاقات التي تسمح للدائن بالمطالبة بالسداد الفوري لدينه عند إدماج الشركة المدينة مع شركة أخرى.
{{ع6|المادة 240}}
تصبح الشركات المستفيدة من الحصص الناشئة عن الانفصال مدينة متضامنة محل الشركة المنفصلة في مواجهة حاملي سندات القرض والدائنين غير الحاملين لسندات القرض دون أن يؤدي هذا الاستبدال إلى تجديد الدين تجاه الدائنين.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-86-}}</noinclude>
f4oqxbat2biqbfcapbo10n6z2iyepm9
صفحة:قانون شركات المساهمة (المغرب) رقم 17.95.pdf/87
104
316345
628897
2026-10-11T16:35:05Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628897
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>غير أنه استثناء من أحكام الفقرة السابقة يمكن التنصيص على ألا تكون الشركات المستفيدة من الانفصال ملزمة إلا بحصة الشركة المنفصلة من الخصوم والتي تتحملها كل واحدة منها دون أن ينشأ عن ذلك تضامن فيما بينها.
يمكن في هذه الحالة الأخيرة، لدائني الشركات المشتركة في الانفصال من غير حاملي سندات القرض التعرض على الانفصال وفق الشروط والآثار المنصوص عليها في الفقرة الثانية وما يليها من المادة 239.
{{ع6|المادة 241}}
إذا لم توافق جمعية حاملي سندات القرض للشركة المضمومة أو المنفصلة على مشروع الإدماج أو الانفصال حسب الأحوال أو إذا لم تستطع التداول بشكل صحيح نظرا لعدم اكتمال النصاب القانوني المطلوب، يمكن لمجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية الاستغناء عن هذه الموافقة.
يتم نشر القرار في الجريدة المخول لها نشر الإعلانات القانونية التي تم فيها الإعلام بتوجيه الدعوة لعقد الجمعية، وإذا كانت الشركة تدعو الجمهور للاكتتاب ينشر القرار المذكور في الجريدة الرسمية.
يحتفظ عندئذ حاملو سندات القرض بصفتهم، حسب الأحوال، في الشركة الضامة أو في الشركات المستفيدة من الحصص الناشئة عن الانفصال.
غير أنه يمكن لجمعية حاملي سندات القرض أن توكل ممثلي كتلتهم لتقديم التعرض على هذه العملية وذلك وفق الشروط والآثار المنصوص عليها في الفقرة الثانية وما يليها من المادة 239.
{{ع6|المادة 242}}
تخضع عملية الانفصال لأحكام المواد 231 و232 و233 و235.
{{ع3|القسم التاسع: القيم المنقولة التي تصدرها شركات المساهمة}}
{{ع6|المادة 243}}
القيم المنقولة التي تصدرها شركات المساهمة هي الأسهم المكونة لرأسمال الشركة وشهادات الاستثمار وسندات القرض.
تعتبر بمثابة قيم منقولة حقوق الرصد أو الاكتتاب الناشئة عن القيم المنقولة المذكورة.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-87-}}</noinclude>
rb1hh6lnd6w8h7e53dhzmtsvuxliewm
صفحة:قانون شركات المساهمة (المغرب) رقم 17.95.pdf/88
104
316346
628898
2026-10-11T16:35:17Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628898
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>لا تعد سندات الديون القابلة للتداول والمنظمة بالقانون رقم 35.94 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.95.3 بتاريخ 24 من شعبان 1415 (26 يناير 1995)<ref>القانون رقم 35.94 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.95.3 بتاريخ 24 من شعبان 1415 (26 يناير 1995) المتعلق ببعض سندات الديون القابلة للتداول؛ الجريدة الرسمية عدد 4293 بتاريخ 8 رمضان 1415 (8 فبراير 1995) ص 294. كما تم تغييره وتتميمه.</ref> قيما منقولة خاضعة لأحكام هذا القانون.
{{ع6|المادة 244}}
يمنع ابتداء من سريان هذا القانون إصدار حصص المؤسسين أو حصص المنفعة.
{{ع6|المادة 245<ref>تم تغيير وتتميم المادة 245 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 96.21 المتعلق بشركات المساهمة وسن أحكام انتقالية خاصة بتحويل الأسهم لحاملها إلى أسهم إسمية، سالف الذكر.</ref>}}
تكون القيم المنقولة إسمية ولا تجسم ماديا.
ينتج حق حامل هذه القيم المنقولة بمجرد تقييدها في سجل التحويلات المشار إليه في الفقرة الرابعة من هذه المادة.
ينتقل السند الإسمي تجاه الأغيار بإجراء تحويل في السجل المعد لهذا الغرض.
يجب على كل شركة مساهمة أن تمسك بمقرها الاجتماعي سجلا يسمى سجل التحويلات يقيد به ترتيبا وبمراعاة تاريخها الاكتتابات والتحويلات لكل فئة من القيم المنقولة الإسمية. وترقم صفحاته ويوقع عليه من طرف رئيس المحكمة. يحق لكل حامل قيمة إسمية صادرة عن الشركة أن يحصل على نسخة مشهود بمطابقتها من طرف رئيس مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية. وفي حالة ضياع السجل، تمنح للنسخ قوة الإثبات.
استثناء من أحكام الفقرتين الأولى والثانية أعلاه، يمكن أن تتخذ شكل قيم لحاملها:
* الأسهم التي تم إصدارها أو تفويتها من قبل الشركات في إطار دعوة الجمهور للاكتتاب؛
* القيم المنقولة الأخرى المصدرة في إطار دعوة الجمهور للاكتتاب.
تنتج حقوق صاحب إحدى السندات لحاملها المشار إليها في الفقرة الخامسة أعلاه، بمجرد تقييدها في حساب لدى وسيط مالي مؤهل طبقا لأحكام المادة 24 من القانون رقم 35.96 المتعلق بإحداث وديع مركزي وتأسيس نظام عام لقيد بعض القيم في الحساب الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.246 بتاريخ 29 شعبان 1417 (9 يناير 1997).
ينتقل السند لحامله تجاه الأغيار بإجراء تحويل من حساب إلى آخر طبقا لمقتضيات المادة 31 من القانون رقم 35.96 المشار إليه أعلاه.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-88-}}</noinclude>
ldbf38gn80evq14ffx883td98190al5
صفحة:قانون شركات المساهمة (المغرب) رقم 17.95.pdf/89
104
316347
628899
2026-10-11T16:35:29Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628899
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع4|الباب الأول: الأسهم}}
{{ع6|المادة 246}}
الأسهم النقدية هي المحررة قيمتها نقدا أو مقاصة مع ديون محددة المقدار ومستحقة على الشركة وكذلك التي يتم إصدارها إثر إدماج الاحتياطي أو الأرباح أو علاوات الإصدار في رأس المال.
تعتبر كل الأسهم الأخرى بمثابة أسهم عينية.
لا يجوز أن تقل القيمة الإسمية للسهم عن 50 درهما. غير أنه بالنسبة للشركات المقيدة أسهمها في بورصة القيم، يحدد الحد الأدنى للقيمة الإسمية في 10 دراهم<ref>تم تغيير وتتميم الفقرة الثالثة من المادة 246 بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 20.05، السالف الذكر.</ref>.
{{ع6|المادة 247}}
لا تصبح الأسهم قابلة للتداول إلا بعد تقييد الشركة في السجل التجاري أو تحقيق الزيادة في رأس المال.
{{ع6|المادة 248<ref>تم تغيير وتتميم المادة 248 بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 78.12، السالف الذكر.</ref>}}
يجب أن يبقى السهم العيني إسميا لمدة سنتين مواليتين لتقييد الشركة بالسجل التجاري أو لتحقيق الزيادة في رأس المال.
لا تطبق أحكام الفقرة السابقة على الشركات المقيدة أسهمها في بورصة القيم.
{{ع6|المادة 249}}
تكون قابلة للتداول فورا:
# الأسهم المقدمة من طرف شركة مسعرة أسهمها في البورصة مقابل حصة عبارة عن سندات مسعرة هي الأخرى في بورصة القيم؛
# الأسهم المسلمة للدولة أو لمؤسسة عمومية تقدم أموالا تشكل جزءا من ذمتها المالية كحصة في شركة.
{{ع6|المادة 250}}
تظل الأسهم قابلة للتداول بعد حل الشركة وإلى حين قفل التصفية.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-89-}}</noinclude>
5w3votw7ozmgap8vxk1apc0beiyqk9d
صفحة:قانون شركات المساهمة (المغرب) رقم 17.95.pdf/90
104
316348
628900
2026-10-11T16:35:40Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628900
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع6|المادة 251}}
إذا كانت السندات صحيحة شكلا لا يترتب عن إبطال الشركة أو إبطال إصدار من إصدارات الأسهم بطلان التداولات المنجزة قبل قرار الإبطال؛ غير أنه يمكن للمشتري التقدم بدعوى الضمان ضد البائع.
{{ع6|المادة 252}}
تعتبر الأسهم، مع مراعاة أحكام المادة 129 والفقرة الثانية من المادة 150، غير قابلة للقسمة تجاه الشركة.
إذا اشترك عدة أشخاص في ملكية سهم وجب عليهم الاتفاق فيما بينهم على تعيين ممثل عنهم يمارس حقوق المساهم.
عند عدم تعيين ممثل مشترك، يكون للإبلاغات والتصريحات التي تقوم بها الشركة لأحدهم أثرها على جميعهم.
يعتبر المشتركون في ملكية سهم مسؤولين متضامنين عن الالتزامات المرتبطة بصفة مساهم.
{{ع6|المادة 253}}
عدا في حالة الإرث أو التفويت إما للزوج أو للأصول أو للفروع<ref>تم تغيير وتتميم المادة 253 بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 20.05، السالف الذكر.</ref> إلى الدرجة الثانية بإدخال الغاية، يمكن التنصيص في النظام الأساسي على إخضاع تفويت الأسهم للغير بأية صفة من الصفات لموافقة الشركة.
لا يمكن التنصيص على مثل هذا المقتضى إلا إذا كانت الأسهم إسمية حصريا، بموجب القانون أو النظام الأساسي.
{{ع6|المادة 254}}
إذا كان التفويت متوقفا على موافقة الشركة، وجب تبليغ طلب الموافقة إلى الشركة برسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل.
تتم الإشارة في هذا الطلب إلى الإسم الشخصي والعائلي للمفوت إليه وعنوانه وعدد الأسهم المراد تفويتها والسعر المعروض.
تتم الموافقة إما برد بالإيجاب تبلغه الشركة إلى المفوت أو بعدم الرد داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ الطلب.
إذا لم توافق الشركة على المفوت إليه المقترح، تعين على مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية، داخل أجل ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ تبليغ الرفض، العمل على أن يتم شراء الأسهم إما من طرف أحد المساهمين أو أحد الأغيار أو من طرف الشركة، بعد موافقة المفوت، لأجل تخفيض رأس المال.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-90-}}</noinclude>
jhtf16kedo9cdrx1y7xnfh32g8a7gcd
صفحة:قانون شركات المساهمة (المغرب) رقم 17.95.pdf/91
104
316349
628901
2026-10-11T16:35:52Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628901
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>إذا انصرم هذا الأجل دون تحقيق الشراء اعتبرت الموافقة حاصلة. غير أنه يمكن تمديد هذا الأجل مرة واحدة ولنفس المدة بطلب من الشركة بناء على أمر لرئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات.
إذا لم يتوصل الأطراف إلى اتفاق فيما بينهم بخصوص سعر الأسهم، حدد من طرف خبير يعينه الأطراف، وإن لم يتفقوا بشأن الخبير، فيعين من طرف رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات.
{{ع6|المادة 255<ref>تم نسخ وتعويض أحكام المادة 255 بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 20.05، السالف الذكر.</ref>}}
يعتبر باطلا كل شرط يرد في النظام الأساسي لشركة مقيدة أسهمها في بورصة القيم يخضع تداول الأسهم لموافقة الشركة.
{{ع6|المادة 256}}
يمكن إخضاع رهن الأسهم الإسمية رهنا حيازيا لموافقة الشركة وفق الشروط المنصوص عليها في المادتين 253 و254.
عند التحقيق الجبري للأسهم المرهونة رهنا حيازيا تعتبر الموافقة على مشروع الرهن الحيازي بمثابة قبول المفوت إليه إلا إذا فضلت الشركة بعد التفويت إعادة شراء الأسهم دون تأخير قصد تخفيض رأسمالها.
{{ع6|المادة 257}}
يمكن أن تبرم اتفاقات بين المساهمين أو بين المساهمين والأغيار بشأن شروط تفويت حقوق الشركة وأن تنص على الخصوص على عدم إجراء التفويت إلا بعد مدة معينة أو إجرائه تلقائيا إن اقتضى الحال، بصورة تفضيلية لفائدة أشخاص يتمتعون بحق الشفعة سواء كانوا مساهمين أم لا وذلك مقابل السعر الذي يعرضه عن حسن نية أحد الأغيار أو مقابل السعر المحدد حسب الشروط المنصوص عليها في النظام الأساسي.
يمكن منح حق تصويت مضاعف لذلك الذي يمنح للأسهم الأخرى بموجب النظام الأساسي أو قرار جمعية عامة غير عادية لاحقة لجميع الأسهم المحررة كليا والتي ثبت أنها قيدت تقييدا إسميا منذ سنتين على الأقل باسم نفس المساهم مع اعتبار النسبة التي تمثلها في رأسمال الشركة.
وبالإضافة إلى ذلك وفي حالة الزيادة في رأس المال بإدماج الاحتياطي أو الأرباح أو علاوات الإصدار، فإنه يمكن منح حق تصويت مضاعف للأسهم الإسمية بمجرد إصدارها، الممنوحة مجانا لمساهم وذلك بتناسب مع الأسهم القديمة التي تخوله هذا الحق.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-91-}}</noinclude>
jss3qmi3a3bkchcmn88inll7nfgre59
صفحة:قانون شركات المساهمة (المغرب) رقم 17.95.pdf/92
104
316350
628902
2026-10-11T16:36:04Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628902
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع6|المادة 258}}
كل سهم يستفيد من حق التصويت المضاعف طبقا لأحكام المادة 257 أعلاه يفقد ذلك الحق إذا انتقلت ملكيته إلى الغير أو تم تحويله إلى سهم للحامل.
غير أنه إذا تم انتقال الملكية عن طريق التوارث، فإن ذلك لا يفقد السهم حق التصويت المضاعف ولا يوقف الأجل المنصوص عليه في المادة 257.
في حالة الإدماج أو الانفصال، تحتفظ الأسهم ذات التصويت المضاعف بطبيعتها ويمكن أن يمارس حق التصويت المضاعف المترتب عنها في إطار الشركة المستفيدة من الإدماج أو الانفصال، شريطة أن يجيز نظامها الأساسي ذلك.
{{ع6|المادة 259}}
يكون، مع مراعاة أحكام المواد 257 و260 و261، حق التصويت المترتب عن أسهم رأس المال أو أسهم الانتفاع كما تم تعريفها في المادة 202، متناسبا مع نصيب رأس المال الذي يمثله، ويعطي كل سهم الحق في صوت واحد على الأقل. ويعد كل شرط مخالف كأن لم يكن.
يمنع إصدار أسهم متعددة الأصوات، ما عدا الحالة المنصوص عليها في المادة 257 السابقة.
{{ع6|المادة 260}}
يمكن أن يحدد النظام الأساسي عدد أصوات كل مساهم في الجمعيات، شريطة أن يكون هذا التحديد مفروضا على كل الأسهم دون تمييز بين فئاتها، ما عدا الأسهم ذات الأولوية في الأرباح دون حق التصويت.
{{ع6|المادة 261}}
مع مراعاة أحكام المواد من 316 إلى 319 والمادة 322، يمكن أن ينص النظام الأساسي على إنشاء أسهم ذات أولوية في الأرباح دون حق التصويت؛ وتخضع هذه الأسهم لأحكام المواد من 263 إلى 271.
لا يرخص بإنشاء أسهم ذات أولوية في الأرباح دون حق التصويت، إلا للشركات التي حققت خلال السنتين الماليتين الأخيرتين أرباحا قابلة للتوزيع.
{{ع6|المادة 262}}
عند تأسيس الشركة أو خلال مدة قيامها، يمكن إنشاء أسهم ذات أولوية تخول امتيازات غير ممنوحة للأسهم الأخرى، مع مراعاة أحكام المادتين 259 و260.
كما يمكن إنشاء أسهم ذات أولوية في الأرباح دون حق التصويت وفق الشروط المنصوص عليها في المواد من 263 إلى 271 مع مراعاة الفقرة الثانية من المادة 257 والمواد من 259 إلى 261.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-92-}}</noinclude>
e4h6k6zkq0gfabrkagjsz8ffi459fcu
صفحة:قانون شركات المساهمة (المغرب) رقم 17.95.pdf/93
104
316351
628903
2026-10-11T16:36:16Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628903
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع6|المادة 263}}
يمكن إنشاء أسهم ذات أولوية في الأرباح دون حق التصويت، بالزيادة في رأس المال أو بتحويل الأسهم العادية التي سبق إصدارها. ويمكن تحويلها إلى أسهم عادية.
لا يمكن أن تمثل الأسهم ذات الأولوية في الأرباح دون حق التصويت، أكثر من ربع مبلغ رأسمال الشركة. وتساوي قيمتها الإسمية قيمة الأسهم العادية أو قيمة الأسهم العادية لفئة من الفئات التي سبق أن أصدرتها الشركة، إن وجدت.
يستفيد أصحاب الأسهم ذات الأولوية في الأرباح دون حق التصويت، من الحقوق المعترف بها للمساهمين الآخرين، باستثناء حقي المشاركة والتصويت في الجمعيات العامة للمساهمين في الشركة اللذين لا ينشآن عن امتلاك هذه الأسهم.
في حالة إنشاء أسهم ذات أولوية في الأرباح دون حق التصويت، بتحويل الأسهم العادية التي سبق إصدارها أو في حالة تحويل أسهم ذات أولوية في الأرباح دون حق التصويت إلى أسهم عادية، تقوم الجمعية العامة غير العادية بتحديد القيمة القصوى للأسهم المزمع تحويلها وبضبط شروط عملية التحويل وذلك بناء على تقرير خاص يعده مراقب الحسابات. ولا يكون قرار الجمعية نهائيا إلا بعد موافقة الجمعية الخاصة لأصحاب الأسهم ذات أولوية في الأرباح دون حق التصويت، وموافقة الجمعية العامة غير العادية لحاملي سندات القرض القابلة للتحويل إلى أسهم.
يتم عرض التحويل على كل المساهمين باستثناء الأشخاص الوارد ذكرهم في المادة 268 في نفس الوقت وبتناسب مع حصصهم في رأسمال الشركة. وتحدد الجمعية العامة غير العادية الأجل الذي يمكن خلاله قبول عرض التحويل.
{{ع6|المادة 264}}
ينشأ عن الأسهم ذات الأولوية في الأرباح دون حق التصويت، الحق في أولوية الحصول على ربح يقتطع من أرباح السنة المالية القابلة للتوزيع قبل أي تخصيص آخر. وإذا تبين أن الأرباح ذات الأولوية لا يمكن دفعها بكاملها نظرا لنقصان الأرباح القابلة للتوزيع، وجب توزيع هذه الأرباح على أصحاب الأسهم ذات الأولوية في الأرباح دون حق التصويت، محاصة. ويؤجل الحق في استيفاء الأرباح ذات الأولوية والتي لم تدفع بكاملها نظرا لنقصان الأرباح القابلة للتوزيع إلى السنة المالية الموالية، وإن اقتضى الحال، يؤجل إلى السنتين المواليتين، أو إن نص النظام الأساسي على ذلك، يؤجل إلى السنوات المالية الموالية، ولهذا الحق الأولوية بالنسبة لاستيفاء الأرباح ذات الأولوية المستحقة عن السنة المالية الجارية.
لا يمكن أن يقل الربح ذو الأولوية سواء عن مبلغ الربح الأول محتسبا وفقا للنظام الأساسي ولا عن مبلغ يساوي نسبة 7,5% من المبلغ المحرر من رأس المال الذي تمثله الأسهم ذات الأولوية في الأرباح دون حق التصويت. ولا يمكن أن تخول هذه الأسهم الحق في الربح الأول.
بعد اقتطاع الربح ذي الأولوية والربح الأول إن نص النظام الأساسي على وجودهما أو بعد اقتطاع ربح بنسبة 5% لفائدة كل الأسهم العادية محتسب وفق الشروط النظامية، يخول<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-93-}}</noinclude>
rd97u8hgpagvdrbz51cscssuccfqbtf
صفحة:قانون شركات المساهمة (المغرب) رقم 17.95.pdf/94
104
316352
628904
2026-10-11T16:36:28Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628904
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>للأسهم ذات الأولوية في الأرباح دون حق التصويت، نفس الحقوق المخولة للأسهم العادية وذلك بتناسب مع المبلغ الإسمي لتلك الأسهم.
إذا كانت الأسهم العادية مقسمة إلى فئات تخول حقوقا غير متساوية في الربح الأول، يقصد عندئذ بمبلغ الربح الأول المنصوص عليه في الفقرة الثانية من هذه المادة، مبلغ الربح الأول الأكثر ارتفاعا.
{{ع6|المادة 265}}
حينما لا تكون الأرباح ذات الأولوية المستحقة عن ثلاث سنوات مالية قد دفعت بكاملها، يكتسب أصحاب الأسهم المطابقة، بالتناسب مع حصة رأس المال الذي تمثله هذه الأسهم، حقا في التصويت يساوي حق المساهمين الآخرين.
يظل حق التصويت المنصوص عليه في الفقرة السابقة قائما إلى غاية انصرام السنة المالية التي يتم خلالها دفع الأرباح ذات الأولوية بكاملها بما فيها الربح المستحق عن السنوات المالية السابقة.
{{ع6|المادة 266}}
يجتمع أصحاب الأسهم ذات الأولوية في الأرباح دون حق التصويت، في جمعية خاصة.
يمكن لكل مساهم يملك أسهما ذات أولوية في الأرباح دون حق التصويت، المشاركة في الجمعية الخاصة. ويعتبر كل شرط مخالف كأن لم يكن.
يمكن للجمعية الخاصة لأصحاب الأسهم ذات الأولوية في الأرباح دون حق التصويت، إبداء الرأي قبل اتخاذ الجمعية العامة لأي قرار. عندئذ تبت بأغلبية الأصوات التي عبر عنها المساهمون الحاضرون أو الممثلون. وفي حالة إجراء اقتراع، لا تراعى أوراق التصويت البيضاء. يبلغ هذا الرأي إلى الشركة. وتحاط الجمعية العامة علما به ثم يدون في محضرها.
يمكن للجمعية الخاصة تعيين وكيل أو عدة وكلاء، إن نص على ذلك النظام الأساسي، يعهد إليهم بتمثيل أصحاب الأسهم ذات الأولوية في الأرباح دون حق التصويت، في الجمعية العامة للمساهمين، وإن اقتضى الحال، بعرض رأيهم في هذه الجمعية قبل أن تتم أية عملية تصويت فيها. ويدون ذلك الرأي في محضر الجمعية العامة.
مع مراعاة المادة 267، لا يصير أي قرار بتغيير حقوق أصحاب الأسهم ذات الأولوية في الأرباح دون حق التصويت، قرارا نهائيا إلا بعد موافقة الجمعية الخاصة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة التي تبت وفق شرطي النصاب القانوني والأغلبية المنصوص عليهما في الفقرة الأخيرة من المادة 113.
{{ع6|المادة 267}}
في حالة الزيادة في رأس المال بواسطة حصص نقدية، يستفيد أصحاب الأسهم ذات الأولوية في الأرباح دون حق التصويت، على غرار المساهمين العاديين من حق أفضلية الاكتتاب. غير أن للجمعية العامة غير العادية أن تقرر بعد إبداء رأي الجمعية الخاصة<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-94-}}</noinclude>
s46j7lo5uf187vvh55qpj2rs0c9ni9l
صفحة:قانون شركات المساهمة (المغرب) رقم 17.95.pdf/95
104
316353
628905
2026-10-11T16:36:40Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628905
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>المنصوص عليها في المادة 266 تخويلهم، وفق نفس الشروط حق أفضلية اكتتاب أسهم جديدة ذات أولوية في الأرباح دون حق التصويت، يتم إصدارها بنفس النسبة.
تمنح أسهم جديدة مجانا، إثر الزيادة في رأس المال بإدماج الاحتياطي أو الأرباح أو علاوات الإصدار إلى أصحاب الأسهم ذات الأولوية في الأرباح دون حق التصويت. غير أنه يمكن للجمعية العامة غير العادية أن تقرر بعد إبداء رأي الجمعية الخاصة المنصوص عليها في المادة 266 تخويل أصحاب الأسهم ذات الأولوية في الأرباح دون حق التصويت، حق استلام أسهم ذات أولوية في الأرباح دون حق التصويت، يتم إصدارها بنفس النسبة وذلك بدل الأسهم العادية.
تطبق كل زيادة في المبلغ الإسمي للأسهم الموجودة إثر الزيادة في رأس المال بإدماج الاحتياطي أو الأرباح أو علاوات الإصدار على الأسهم ذات الأولوية في الأرباح دون حق التصويت. ويحسب عندئذ الربح ذو الأولوية المنصوص عليه في المادة 264 ابتداء من تحقيق عملية زيادة رأس المال، حسب المبلغ الإسمي الجديد المرفوع، عند الاقتضاء، بزيادة علاوة الإصدار التي تم دفعها عند اكتتاب الأسهم القديمة.
{{ع6|المادة 268}}
لا يمكن لأعضاء مجلس الإدارة أو لأعضاء مجلس الإدارة الجماعية أو أعضاء مجلس الرقابة والمديرين العامين لشركة مساهمة ولأزواجهم ولأبنائهم القاصرين غير المأذونين، الحصول على أسهم ذات أولوية في الأرباح دون حق التصويت، صادرة عن الشركة مهما كان شكلها.
{{ع6|المادة 269}}
يمنع على الشركة التي أصدرت أسهما ذات أولوية في الأرباح دون حق التصويت، استهلاك القيمة الإسمية لأسهم رأسمالها.
في حالة تخفيض رأس المال تخفيضا غير معلل بوقوع خسائر، يتم شراء وإلغاء الأسهم ذات الأولوية في الأرباح دون حق التصويت، قبل الأسهم العادية وذلك وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرتين الأخيرتين من المادة 270.
تخول للأسهم ذات الأولوية في الأرباح دون حق التصويت، نفس الحقوق المخولة للأسهم الأخرى على الاحتياطي الموزع خلال السنة المالية للشركة وذلك بتناسب مع المبلغ الإسمي لهذه الأسهم.
{{ع6|المادة 270}}
يمكن أن يخول النظام الأساسي للشركة إمكانية فرض إعادة شراء إما مجموع أسهمها ذات أولوية في الأرباح دون حق التصويت وإما فئات معينة من هذه الأسهم، على أن تحدد كل فئة من هذه الأسهم بتاريخ إصدارها. ويجب أن تخص إعادة شراء فئة من فئات الأسهم ذات الأولوية في الأرباح دون حق التصويت، مجموع أسهم الفئة المعنية. ويتم اتخاذ قرار إعادة الشراء من قبل الجمعية العامة التي تبت حسب الشروط المحددة في المادة 209. وتظل أحكام<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-95-}}</noinclude>
7jwcbj8pohz2akd05ibpkv3u94206gf
صفحة:قانون شركات المساهمة (المغرب) رقم 17.95.pdf/96
104
316354
628906
2026-10-11T16:36:51Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628906
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>المادة 212 قابلة للتطبيق. ويتم إلغاء الأسهم التي تمت إعادة شرائها ويخفض رأس المال بقوة القانون.
لا يمكن للشركة أن تفرض إعادة شراء الأسهم ذات الأولوية في الأرباح دون حق التصويت، إلا إذا أدرج نص خاص بذلك في النظام الأساسي قبل إصدار هذه الأسهم.
تحدد قيمة الأسهم ذات الأولوية في الأرباح دون حق التصويت، في اليوم الذي تتم فيه إعادة الشراء وذلك باتفاق بين الشركة وجمعية خاصة للمساهمين البائعين تبت حسب شرطي النصاب القانوني والأغلبية المنصوص عليهما في الفقرة الأخيرة من المادة 113. وفي حالة الاختلاف، يتم تطبيق الفقرة السادسة من المادة 254.
لا يمكن القيام بإعادة شراء الأسهم ذات الأولوية في الأرباح دون حق التصويت، إلا إذا تم دفع مجموع الربح ذي الأولوية المستحق عن السنوات المالية السابقة وعن السنة المالية الجارية.
{{ع6|المادة 271}}
لا تراعى الأسهم ذات الأولوية في الأرباح دون حق التصويت، في تحديد النسبة المائوية التي تملكها شركة أخرى في رأسمال الشركة.
{{ع6|المادة 272}}
يمنع استهلاك الأسهم عن طريق القرعة ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التطبيق.
{{ع6|المادة 273}}
يظل السهم النقدي إسميا إلى حين تحريره كاملا.
{{ع6|المادة 274<ref>تم نسخ أحكام الفقرة 8 من المادة 274 بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم 20.05، السالف الذكر.</ref>}}
يتعين لزاما عند الاكتتاب تحرير الأسهم المعروضة للاكتتاب نقدا بربع قيمتها الإسمية على الأقل.
يتم تحرير الباقي إما دفعة واحدة أو على دفعات بناء على قرار لمجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 21.
إذا تخلف المساهم عن أداء المبالغ المتبقية من قيمة الأسهم التي اكتتبها والتي دعا مجلس الإدارة إلى استكمال تحريرها في مواعيد معينة، وجهت له الشركة إنذارا برسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل.
إذا ظل هذا الإنذار عديم الجدوى، بعد مرور ثلاثين يوما على الأقل من تاريخ تبليغه، حق للشركة، دون حاجة إلى ترخيص من المحكمة، مواصلة بيع الأسهم غير المحررة.
تباع في المزاد العلني الأسهم غير المقيدة في بورصة القيم بواسطة موثق أو شركة بورصة. ولأجل إنجاز ذلك، تقوم الشركة، بعد مرور ثلاثين يوما على الأقل على الإنذار<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-96-}}</noinclude>
8aae1s5qx5q1j4rshqcdsvqul5luek3
صفحة:قانون شركات المساهمة (المغرب) رقم 17.95.pdf/97
104
316355
628907
2026-10-11T16:37:03Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628907
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>المنصوص عليه في الفقرة السابقة، بالإعلان عن البيع في صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية، ويتضمن الإعلان إشارة لأرقام الأسهم المعروضة للبيع.
تخبر الشركة المدين والمشتركين معه في الدين، إن وجدوا، بعرض البيع مع تحديد تاريخ وعدد الصحيفة التي تم فيها نشر الإعلان بالبيع وذلك برسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل.
لا يمكن أن يتم البيع قبل مرور عشرين يوما من تاريخ توجيه الرسالة المضمونة.
{{ع6|المادة 275}}
يخصص صافي منتوج البيع للشركة في حدود ما تستحقه على المساهم المقصر من أصل وفوائد والمصاريف التي تحملتها الشركة لإتمام البيع.
يظل المساهم المقصر مدينا أو مستفيدا من الفرق.
يتم تقييد المشتري في سجل التحويلات.
{{ع6|المادة 276}}
إذا تعذر إتمام البيع لانعدام المشترين، أمكن لمجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية أن يقرر سقوط حقوق المساهم المرتبطة بالأسهم المعنية والاحتفاظ بالمبالغ المدفوعة دون الإخلال بحق التعويض عن الضرر.
إذا لم يتأت بيع الأسهم لاحقا خلال السنة المالية التي اتخذ فيها قرار سقوط حقوق المساهم المقصر، تعين إلغاؤها وتخفيض رأسمال الشركة بنفس نسبتها.
{{ع6|المادة 277}}
يسأل، على وجه التضامن، كل من المساهم المقصر والمفوت إليهم بالتوالي والمكتتبون عن مبلغ السهم غير المحرر. ويمكن للشركة أن ترجع عليهم إما قبل البيع أو خلاله أو بعده لاستخلاص المبلغ المستحق واسترجاع المصاريف التي تحملتها.
يمكن لمن دفع كافة المستحقات للشركة أن يلجأ إلى القضاء لاسترجاع ذلك المبلغ والمصاريف ضد المالكين المتتالين للسهم؛ ويقع التحمل النهائي للدين على آخر هؤلاء.
بعد مرور سنتين على إرسال طلب التحويل، ينتهي إلتزام كل مكتتب أو مساهم فوت سنده فيما يخص الأقساط التي لم تدفع بعد.
{{ع6|المادة 278}}
بعد مرور ثلاثين يوما على الإنذار المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 274، تكف الأسهم التي لم تدفع مبالغها المستحقة، عن تخويل حق الحضور والتصويت داخل الجمعيات العامة للمساهمين ولا تراعى في احتساب النصاب.
عند انتهاء أجل الثلاثين يوما المذكور، يعلق الحق في الأرباح والحق في أفضلية الاكتتاب في زيادة رأس المال الناشئان عن هذه الأسهم.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-97-}}</noinclude>
s2chdikdospdbed70atze8zk59t13f0
صفحة:قانون شركات المساهمة (المغرب) رقم 17.95.pdf/98
104
316356
628908
2026-10-11T16:37:15Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628908
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع6|المادة 279<ref>تم تغيير وتتميم المادة 279 بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 78.12، السالف الذكر.</ref>}}
لا يمكن للشركة أن تملك بصورة مباشرة أو بواسطة شخص يتصرف لحسابها باسمه الخاص أكثر من نسبة من رأس المال محددة بمقتضى نص تنظيمي<ref>أنظر المرسوم رقم 2.18.306 بتاريخ 6 شوال 1439 (20 يونيو 2018) بتحديد نسبة رأس المال الذي يمكن للشركة أن تملكه بصورة مباشرة أو بواسطة شخص يتصرف لحسابها باسمه الخاص، الجريدة الرسمية عدد 6687 بتاريخ 18 شوال 1439 (2 يوليو 2018)، ص 4186.</ref>. بالنسبة للشركات غير المقيدة أسهمها في بورصة القيم، يجب أن تكون الأسهم التي تملكها إسمية وأن يتم تحريرها بالكامل عند تملكها.
وفي حالة عدم القيام بذلك، يلزم أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية بتحرير تلك الأسهم وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 352.
لا يمكن أن يترتب عن تملك أسهم الشركة تخفيض الوضعية الصافية للشركة إلى حد يقل عن رأس المال بزيادة الاحتياطي غير القابل للتوزيع.
يجب أن تتوفر الشركة على احتياطي، غير الاحتياطي القانوني، لا تقل قيمته عن قيمة مجموع الأسهم التي تملكها.
لا تخول الأسهم التي تملكها الشركة حق التصويت أو الحصول على أرباح الأسهم.
في حالة زيادة رأس المال بواسطة اكتتاب أسهم نقدية، لا يحق للشركة أن تمارس بنفسها حق أفضلية الاكتتاب. ويمكن للجمعية العامة أن تقرر عدم اعتبار هذه الأسهم في تحديد حقوق أفضلية الاكتتاب الناشئة عن الأسهم الأخرى وإلا وجب إما أن تباع الحقوق الناشئة عن الأسهم التي تملكها الشركة قبل انتهاء أجل الاكتتاب في بورصة القيم أو أن توزع على المساهمين بالتناسب مع حقوق كل واحد منهم.
{{ع6|المادة 280<ref>تم تغيير وتتميم المادة 280 بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 78.12، السالف الذكر.</ref>}}
يمنع على الشركة:
# أن تكتتب وتشتري أسهمها، سواء بصورة مباشرة أو بواسطة شخص يتصرف لحساب الشركة باسمه الخاص إلا إذا كان الهدف من شراء الأسهم هو إلغاؤها من أجل تخفيض رأس المال وفقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 208.
#: يتعين على مؤسسي الشركة أو في حالة زيادة رأس المال، على أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء مجلس الإدارة الجماعية أو أعضاء مجلس الرقابة أن يقوموا بتحرير الأسهم التي اكتتبتها الشركة أو اشترتها خرقا لأحكام الفقرة السابقة.
#: حينما يتم اكتتاب الأسهم أو شراؤها بواسطة شخص يتصرف لحساب الشركة، باسمه الخاص وجب على ذلك الشخص تحرير الأسهم بتضامن مع المؤسسين أو حسب الأحوال مع<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-98-}}</noinclude>
r1doc5s309j3bob1eukqg4c71p9awm6
صفحة:قانون شركات المساهمة (المغرب) رقم 17.95.pdf/99
104
316357
628909
2026-10-11T16:37:27Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628909
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>#: أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية أو مجلس الرقابة، ويعتبر هذا الشخص، فضلا عن ذلك، كما لو اكتتب تلك الأسهم لحسابه الخاص.
#: يجب أن تفوت الأسهم التي تملكتها الشركة خرقا لأحكام المادة 279 وأحكام هذا البند داخل أجل ستة أشهر ابتداء من تاريخ اكتتابها أو شرائها؛ ويجب أن تلغى عند انصرام هذا الأجل.
# أن ترتهن أسهمها، سواء بصورة مباشرة أو بواسطة شخص يتصرف لحسابها باسمه الخاص.
#: يجب أن ترجع الأسهم التي ارتهنتها الشركة إلى أصحابها داخل أجل سنة. ويمكن أن يتم ذلك داخل أجل سنتين إذا كان تحويل الرهن لفائدة الشركة ناتجا عن تحويل لذمة مالية على وجه العموم أو بموجب مقرر قضائي؛ وإذا لم يتم إرجاع هذه الأسهم، عد عقد الرهن باطلا بقوة القانون.
#: لا يطبق المنع المنصوص عليه في هذا البند على العمليات المعتادة لمؤسسات القرض.
# أن تقدم أموالا كتسبيق أو تمنح قروضا أو تكون ضمانة من أجل اكتتاب أو شراء أحد الأغيار لأسهم الشركة.
#: لا تطبق أحكام هذا البند على العمليات المعتادة لمؤسسات القرض.
{{ع6|المادة 281<ref>تم تغيير وتتميم المادة 281 بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 78.12، السالف الذكر.</ref>}}
خلافا لأحكام البند الأول من المادة 280، يمكن للشركات المقيدة سنداتها في بورصة القيم شراء أسهمها في البورصة وذلك قصد تيسير سيولة سوق هذه الأسهم، أو تفويت الأسهم المقتناة، بعوض أو بدون عوض، لمستخدمي أو مسيري الشركة.
لهذا الغرض، يجب أن تكون الجمعية العامة العادية قد أذنت صراحة للشركة بالتعامل في البورصة بأسهمها. وتحدد هذه الجمعية كيفية إجراء العملية ولاسيما أسعار الشراء القصوى وأسعار البيع الدنيا والحد الأقصى لعدد الأسهم الممكن شراؤها والأجل الذي يجب أن تتم فيه عملية الشراء. ولا يحق إعطاء هذا الترخيص لمدة تفوق ثمانية عشر شهرا.
لا يمكن اتخاذ قرار بشأن هذه العملية، تحت طائلة البطلان، إلا على أساس بيان المعلومات الذي أعدته وأشرت عليه الهيئة المغربية لسوق الرساميل وتم نشره وفق الشروط والشكليات المتطلبة بموجب القانون رقم 44.12 المتعلق بدعوة الجمهور إلى الاكتتاب وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية والهيئات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها.
يجب أن تفوت الأسهم التي تملكتها الشركة بعد انصرام مدة ثمانية عشر شهرا المنصوص عليها أعلاه داخل أجل ستة أشهر.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-99-}}</noinclude>
a9wddyelsbmbvjy1cef08dex2qfxm7y
صفحة:قانون شركات المساهمة (المغرب) رقم 17.95.pdf/100
104
316358
628910
2026-10-11T16:37:38Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628910
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>تحدد الإدارة شكل إعادة الاقتناءات وشروطها بعد استشارة الهيئة المغربية لسوق الرساميل.
{{ع4|الباب الثاني: شهادات الاستثمار}}
{{ع6|المادة 282}}
يمكن للجمعية العامة غير العادية لشركة مساهمة أن تقرر، بناء على تقرير لمجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية وبناء على تقرير مراقبي الحسابات، إنشاء شهادات استثمار تمثل الحقوق المالية وشهادات حق في التصويت تمثل الحقوق الأخرى المرتبطة بالأسهم الصادرة بمناسبة الزيادة في رأس المال أو تجزيء الأسهم الموجودة على ألا تتجاوز نسبة هذه الشهادات ربع رأسمال الشركة.
{{ع6|المادة 283}}
في حالة الزيادة في رأس المال، يستفيد حاملو الأسهم وحاملو شهادات الاستثمار إن وجدوا، من حق أفضلية اكتتاب شهادات الاستثمار المصدرة ويتم في هذا الشأن إتباع مسطرة الزيادة في رأس المال. ويتنازل حاملو شهادات الاستثمار عن حق أفضلية الاكتتاب في جمعية خاصة تتم دعوتها وتبت وفق القواعد الجاري بها العمل بالنسبة للجمعية العامة غير العادية للمساهمين. ويتم توزيع شهادات حق التصويت بين حاملي الأسهم وبين حاملي شهادات حق التصويت إن وجدوا، حسب الحقوق التي يملكونها.
{{ع6|المادة 284}}
في حالة التجزيء، يتم عرض إنشاء شهادات الاستثمار على كل حاملي الأسهم في نفس الوقت وحسب حصة كل واحد منهم في رأس المال. وعند انصرام أجل تحدده الجمعية العامة غير العادية، يتم توزيع ما تبقى من إمكانيات إنشاء هذه الشهادات غير المرصدة على حاملي الأسهم الذين طلبوا الاستفادة من هذا التوزيع الإضافي وذلك بنسبة تساوي حصصهم في رأس المال وبأي حال من الأحوال في حدود العدد الذي طلبوه. وبعد القيام بهذا التوزيع، يوزع مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية ما قد يكون تبقى منها.
{{ع6|المادة 285}}
يجب أن تكون شهادة حق التصويت إسمية. وتكون شهادة الاستثمار قابلة للتداول، وتساوي قيمتها الإسمية قيمة الأسهم. وحينما تكون الأسهم مقسمة، تكون شهادات الاستثمار كذلك.
{{ع6|المادة 286}}
لا يحق تفويت شهادة حق التصويت إلا برفقة شهادة الاستثمار. غير أنه يسوغ تفويتها كذلك إلى حامل شهادة الاستثمار. ويؤدي التفويت بقوة القانون إلى إعادة تكوين السهم في الحالتين. كما تتم إعادة تكوين السهم بقوة القانون لدى حامل شهادة الاستثمار وشهادة حق<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-100-}}</noinclude>
nliest7jlnwtdj6yfbf5d2hl14np7th
صفحة:قانون شركات المساهمة (المغرب) رقم 17.95.pdf/101
104
316359
628911
2026-10-11T16:37:50Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628911
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>التصويت. ويصرح هذا الأخير بذلك للشركة برسالة مضمونة داخل أجل خمسة عشر يوما. وفي حالة عدم قيامه بهذا التصريح، يفقد السهم حق التصويت إلى أن تتم تسوية الوضعية وكذا خلال مدة الثلاثين يوما الموالية لهذه التسوية.
لا يمكن منح شهادة تمثل أقل من حق واحد في التصويت، وتحدد الجمعية العامة كيفية منح هذه الشهادات بالنسبة للحقوق المعتبرة تكملة لازمة للحصول على حق تام.
{{ع6|المادة 287}}
في حالة إدماج أو انفصال، يمكن استبدال شهادات الاستثمار وشهادات حق التصويت لشركة في طور الانتهاء بأسهم الشركات المستفيدة من تحويل الذمة المالية.
{{ع6|المادة 288}}
يمكن لحاملي شهادات الاستثمار الإطلاع على وثائق الشركة وفق نفس الشروط المفروضة على المساهمين.
{{ع6|المادة 289}}
في حالة توزيع أسهم دون مقابل، ينبغي إحداث شهادات جديدة وتسليمها دون مقابل لأصحاب الشهادات القديمة، وذلك بتناسب مع عدد الأسهم الجديدة الممنوحة للأسهم القديمة، إلا إذا تنازل عنها أصحاب هذه الشهادات لفائدة مجموع أصحاب الشهادات أو لفائدة البعض منهم.
{{ع6|المادة 290}}
في حالة الزيادة في رأس المال نقدا، يتم إصدار شهادات استثمار جديدة بأعداد تبقي بعد الزيادة على النسبة بين الأسهم العادية وشهادات حق التصويت التي كانت قبل الزيادة، مع اعتبار أن الزيادة أنجزت بالكامل.
لأصحاب شهادات الاستثمار دون غيرهم حق أفضلية اكتتاب شهادات جديدة على أساس غير قابل للتخفيض وذلك بالتناسب مع عدد السندات التي يملكونها. ويمكن لأصحاب شهادات الاستثمار التنازل عن هذا الحق خلال جمعية خاصة تعقد وتبت وفق قواعد الانعقاد والبت بالنسبة للجمعية العامة غير العادية للمساهمين. ويقوم مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية بتوزيع الشهادات غير المكتتبة. وتقدر الزيادة في رأس المال حسب حصة رأس المال الموازية لإصدار الأسهم. غير أنه، استثناء من أحكام الفقرة الأولى أعلاه، لا يتم إصدار شهادات جديدة حينما يتنازل أصحاب الشهادات عن حقهم في أفضلية الاكتتاب.
تمنح شهادات حق التصويت الموازية لشهادات الاستثمار الجديدة إلى حاملي شهادات حق التصويت القديمة وذلك بتناسب مع حقوقهم، إلا إذا تنازلوا عنها لفائدة مجموع حاملي شهادات حق التصويت أو لفائدة البعض منهم.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-101-}}</noinclude>
szl3avwvb6jxxmsr0vnvkpwvkemnl45
صفحة:قانون شركات المساهمة (المغرب) رقم 17.95.pdf/102
104
316360
628912
2026-10-11T16:38:02Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628912
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع6|المادة 291}}
في حالة إصدار سندات قرض قابلة للتحويل إلى أسهم، يكون لحاملي شهادات الاستثمار، بتناسب مع عدد السندات التي يملكونها، حق أفضلية الاكتتاب على أساس غير قابل للتخفيض. ويمكن لجمعيتهم الخاصة التي تنعقد وتبت حسب قواعد الجمعية العامة غير العادية للمساهمين، أن تتنازل عن هذا الحق.
لا يمكن تحويل سندات القرض هذه إلا إلى شهادات استثمار. وتمنح شهادات حق التصويت الموازية لشهادات الاستثمار الصادرة بمناسبة التحويل إلى حاملي شهادات حق التصويت الموجودة في تاريخ منح شهادات الاستثمار بتناسب مع حقوقهم. إلا إذا تنازلوا عنها لفائدة مجموع حاملي شهادات حق التصويت أو لفائدة البعض منهم. وتتم عملية المنح هذه نهاية كل سنة مالية بالنسبة لسندات القرض القابلة للتحويل في أي وقت.
{{ع4|الباب الثالث: سندات القرض}}
{{ع5|الفصل الأول: أحكام عامة}}
{{ع6|المادة 292}}
سندات القرض سندات قابلة للتداول تمنح برسم نفس الإصدار نفس حقوق الدين عن نفس القيمة الإسمية.
لا يمكن أن تقل هذه القيمة الإسمية عن 50 درهما. غير أنه بالنسبة للشركات المقيدة أسهمها في بورصة القيم، يحدد الحد الأدنى للقيمة الإسمية في 10 دراهم<ref>تم تغيير وتتميم الفقرة الثانية من المادة 292 بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 20.05، السالف الذكر.</ref>.
{{ع6|المادة 293<ref>تم تغيير وتتميم المادة 293 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القسم الأول من القانون رقم 19.20، سالف الذكر.</ref>}}
لا يسمح بإصدار هذه السندات إلا لشركات المساهمة:
# التي تم إنشاؤها منذ سنتين واختتمت سنتين ماليتين متواليتين وتمت الموافقة على قوائمها التركيبية من طرف المساهمين؛
# التي تم تحرير رأسمالها بأكمله.
لا تسري هذه الأحكام على:
# إصدار سندات القرض التي تستفيد من ضمانة الدولة أو الأشخاص المعنوية الأخرى التي تسمح لها الدولة بإعطاء هذه الضمانة؛<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-102-}}</noinclude>
nrokppvm81pmagyxva5cu1e27f11wqb
صفحة:قانون شركات المساهمة (المغرب) رقم 17.95.pdf/103
104
316361
628913
2026-10-11T16:38:14Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628913
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude># إصدار سندات القرض المرهونة بسندات الدين على الدولة أو على الأشخاص المعنوية الأخرى بشرط أن تكون ديونها مضمونة من طرف الدولة.
غير أنه يمكن للشركات التي لم تمض على إنشائها سنتان، إصدار سندات قرض، شريطة:
# أن يتم تحرير رأسمالها بالكامل؛
# أن يكون الإصدار قد سبقه التحقق من أصول وخصوم الشركة من طرف مراقب الحسابات؛
# أن ينجز توظيف الإصدار حصرا لدى المستثمرين المؤهلين كما تم تعريفهم في التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل.
{{ع6|المادة 294<ref>تم تغيير وتتميم المادة 294 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القسم الأول من القانون رقم 19.20، سالف الذكر.</ref>}}
تكون صلاحية تقرير إصدار سندات القرض أو الترخيص بإصدارها من اختصاص الجمعية العامة العادية للمساهمين دون غيرها وكذا الإذن عند الاقتضاء بتأسيس ضمانات لكفالة إرجاع الاقتراض السندي.
يسوغ لهذه الجمعية أن تفوض لمجلس الإدارة أو لمجلس الإدارة الجماعية السلط اللازمة للقيام، داخل أجل خمس سنوات، بإصدار واحد أو أكثر لسندات القرض وضبط كيفية الإصدار.
غير أنه يخول بقوة القانون مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية للشركات التي يتمثل غرضها الأساسي في إصدار اقتراضات سندية مرصدة لتمويل القروض التي تمنحها، ولمجلس الإدارة أو مجلس الرقابة، بالنسبة للشركات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب، صلاحية إصدار اقتراضات سندية لا تسمح بالولوج لرأس المال، ما لم يتم تقييد ذلك بموجب النظام الاساسي.
{{ع6|المادة 295}}
لا يمكن للشركة أن تجعل من سندات القرض التي أصدرتها محل رهن مهما كان شكله.
{{ع6|المادة 296}}
لا يمكن ضمان الاقتراض السندي سوى بضمان عيني أو بالتزام إما من الدولة أو من شخص اعتباري مرخص له، بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية المنظمة له، بمنح الضمانات أو من شركة أم تمنح هذه الضمانات للشركات التابعة لها مع مراعاة الشروط الواردة في الفقرة الأولى من المادة 293 أعلاه ويمكن لهذه الضمانات أن تغطي الاقتراض السندي بشكل جزئي أو كلي<ref>تم تغيير وتتميم الفقرتان الأولى والثانية من المادة 296 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القسم الأول من القانون رقم 19.20، سالف الذكر.</ref>.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-103-}}</noinclude>
k3vbdahw35de3bt3ro9yop1upph0pco
صفحة:قانون شركات المساهمة (المغرب) رقم 17.95.pdf/104
104
316362
628914
2026-10-11T16:38:26Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628914
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>يجب أن يكون إصدار سندات القرض المضمونة بضمان عيني موضوع طلب يوجه مسبقا إلى الجهة المختصة بتقييد هذا الضمان حسب الإجراءات القانونية الجاري بها العمل وذلك لفائدة كتلة حاملي سندات القرض.
ولا يمكن شطب هذا التقييد أو تقليصه أو تحديده إلا برفع اليد من طرف وكيل كتلة حاملي سندات القرض المرخص له من طرف الجمعية العامة للكتلة أو بأمر من رئيس المحكمة الواقع مقر الشركة في دائرة اختصاصها بصفته قاضي المستعجلات.
{{ع6|المادة 297}}
يتعين على الشركة المصدرة، قبل أي إصدار سندات القرض بدعوة الجمهور للاكتتاب، أن تعد بيان المعلومات المنصوص عليه في المادة 13 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.212 الصادر بتاريخ 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) المذكور، طبقا لأحكام المادة 14 من نفس الظهير.
{{ع6|المادة 298<ref>تم تغيير وتتميم المادة 298 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القسم الأول من القانون رقم 19.20، سالف الذكر.</ref>}}
إن كيفية الاكتتاب في الأسهم المنصوص عليها في المادتين 22 و23 تطبق عند الاكتتاب على سندات القرض.
يمكن تحرير الاقتراضات السندية حسب قرار الجمعية العامة العادية للمساهمين، إما نقدا أو عبر إجراء مقاصة مع ديون سائلة ومستحقة على الشركة.
إذا تم تحرير سندات القرض عبر إجراء مقاصة مع ديون على الشركة، فإن هذه الأخيرة تكون محل عملية حصر حسابات يعدها مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية ويشهد على صحتها مراقب أو مراقبو الحسابات.
يجب أن يقع اكتتاب مبلغ الاقتراض السندي كاملا وإلا اعتبر كأن لم يكن ما لم تكن الجمعية التي قررت الإصدار أو رخصت به قد نصت صراحة، على حصر مبلغ الإصدار في<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-104-}}</noinclude>
dhvv0wjdiwd0fkwmar80q8xa45xfdor
صفحة:قانون شركات المساهمة (المغرب) رقم 17.95.pdf/105
104
316363
628915
2026-10-11T16:38:37Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628915
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>المبلغ المكتتب به أو في مستوى محدد من طرفها، مع تأكيدها على كيفية ضمان وحماية مصالح المكتتبين الذين قد يتضررون من هذا القرار<ref>تم تغيير وتتميم الفقرة الثانية من المادة 298 بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 20.05، السالف الذكر.</ref>.
{{ع6|المادة 299}}
يكون، بقوة القانون، حاملو سندات القرض المنشأة إثر نفس الإصدار كتلة تتمتع بالشخصية المعنوية سعيا منهم لحماية حقوقهم المشتركة.
غير أنه في حالة إصدارات متوالية لسندات القرض، يمكن للشركة، إذا نص على ذلك في كل عقد إصدار، أن تجمع في كتلة واحدة حاملي سندات القرض ذوي نفس الحقوق.
{{ع6|المادة 300<ref>تم نسخ وتعويض احكام المواد 300 و301 و302 أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القسم الأول من القانون رقم 19.20، سالف الذكر.</ref>}}
يمثل هذه الكتلة وكيل أو عدة وكلاء تنتخبهم الجمعية العامة العادية لحاملي سندات القرض.
وفي انتظار انعقاد الجمعية العامة وقبل الترخيص المسبق بإصدار سندات القرض من قبل الهيئة المغربية لسوق الرساميل، يعين من طرف مجلس الإدارة وكيل مؤقت، من بين الأشخاص المشار إليهم في المادتين 301 و301 المكررة أدناه.
يستدعي هذا الوكيل المؤقت، داخل أجل 6 أشهر يبتدئ من تاريخ انتهاء الاكتتاب، الجمعية العامة العادية لحاملي سندات القرض قصد انتخاب وكيل كتلة حاملي سندات القرض.
إذا لم تقم الجمعية العامة العادية لحاملي سندات القرض بتعيين وكيل للكتلة بعد الدعوة الأولى والثانية، يستمر هذا الوكيل المؤقت في ممارسة مهامه إلى حين تعيين وكيل للكتلة من طرف رئيس المحكمة بصفته قاضيا للمستعجلات، بطلب من كل ذي مصلحة أو تعيينه في الاجتماع المقبل للجمعية العامة العادية.
في حالة شغور منصب وكيل الكتلة إثر استقالته أو عزله أو وفاته أو لأي عائق آخر، يتعين على الشركة المصدرة، في غضون شهر واحد، استدعاء الجمعية العامة العادية لحاملي سندات القرض قصد انتخاب وكيل آخر للكتلة.
في حالة عدم تعيين الجمعية العامة العادية لوكيل الكتلة، يمكن تعيينه من طرف رئيس المحكمة بصفته قاضيا للمستعجلات، بطلب من كل ذي مصلحة.
يمكن عزل هؤلاء الوكلاء في كل حين.
{{ع6|المادة 301}}
لا يمكن تعيين الأشخاص العاملين لدى الشركة المدينة والشركات الضامنة للاقتراض، ممثلين للكتلة، لا سيما أولئك الذين يوجدون في إحدى الوضعيات التالية:
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-105-}}</noinclude>
8egksxhibt6k1em32aeacuew1xrot6b
صفحة:قانون شركات المساهمة (المغرب) رقم 17.95.pdf/106
104
316364
628916
2026-10-11T16:38:49Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628916
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>* مراقبو الحسابات والمتصرفون وأعضاء مجلس الرقابة أو مجلس الإدارة الجماعية والمساهمون والمستفيدون من امتيازات خاصة والأجراء بالشركة المدينة والشركات الضامنة للاقتراض، من الشركة الأم أو من الشركات التابعة لها؛
* أزواج الأشخاص المشار إليهم في البند الأول أعلاه وأصولهم وفروعهم إلى الدرجة الثانية بإدخال الغاية؛
* الذين يتلقون من الأشخاص المشار إليهم في البند الأول أعلاه، أو من الشركة الأم أو الشركات التابعة لها أجرا كيفما كان عن خدمات قد تمس باستقلاليتهم أو يزاولون لفائدة الشركة الأم أو الشركات التابعة لها وظائف قد تجعلهم في وضع يمثلون معه الشركة الأم أو الشركات التابعة لها ولا سيما القيام بتوظيف المستخدمين.
لا يمكن كذلك أن يعين ممثلا للكتلة كل شخص:
* صدر في حقه حكم نهائي من أجل جناية أو إحدى الجنح المنصوص والمعاقب عليها بالفصول من 334 إلى 391 وفي الفصول من 505 إلى 574 من مجموعة القانون الجنائي؛
* صدر في حقه حكم نهائي من أجل مخالفة التشريع الخاص بالصرف أو التشريع المتعلق بغسل الأموال؛
* صدر في حقه هو، أو المقاولة التي كان يسيرها، حكم داخل المغرب أو خارجه يقتضي بفتح مسطرة التسوية أو التصفية القضائية ولم يرد إليه اعتباره؛
* أصدرت في حقه محكمة أجنبية حكما اكتسب قوة الشيء المقتضي به من أجل إحدى الجنايات أو الجنح المشار إليها أعلاه.
إذا طرأ أحد دواعي التنافي المشار إليها أعلاه خال مدة مزاولة المهام، يتعين على المعني بالأمر التوقف فورا عن مزاولة مهامه وإخبار مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة بذلك.
{{ع6|المادة 301 المكررة<ref>تمت إضافة أحكام المادة 301 المكررة أعلاه، بمقتضى المادة الثالثة من القسم الأول من القانون رقم 19.20، سالف الذكر.</ref>}}
يجب أن يتوفر وكيل الكتلة على تجربة كافية في المجال المالي والقانوني وأن يكون مستقال إزاء الشركة.
يتقاضى الوكيل أجرته من الشركة المصدرة لسندات القرض. ويجب أن تكون محددة وأن يخبر بها حاملو سندات القرض قبل تعيينه.
{{ع6|المادة 302}}
لممتلئ الكتلة سلطة القيام باسمها بكل أعمال التسيير اللازمة للحفاظ على المصالح المشتركة لحاملي سندات القرض، ما لم تقيد هذه السلطة بقرار من الجمعية العامة لحاملي سندات القرض.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-106-}}</noinclude>
4y8j2sylrjvjhrlivsqob3imkiyty59
صفحة:قانون شركات المساهمة (المغرب) رقم 17.95.pdf/107
104
316365
628917
2026-10-11T16:39:01Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628917
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>يضع ممثلو الكتلة، كلما ارتأوا ذلك ضروريا، وعلى الأقل داخل 15 يوما التي تلي الذكرى السنوية لإصدار الاقتراضات السندية، تقريرا موجها لحاملي سندات القرض يبينون فيه على الخصوص:
* المساعي التي بدلوها والتدابير التي قاموا بها في إطار مهامهم للحفاظ على مصالح حاملي سندات القرض؛
* الوقائع المهمة التي بلغت إلى علمهم والتي طرأت على نشاط الشركة المصدرة لسندات القرض أو على وضعيتها المالية والتي يمكن أن يكون لها تأثير على المصالح المذكورة.
يوجه التقرير المذكور إلى الشركة المصدرة التي يتعين عليها نشره على موقعها الإلكتروني ووضعه رهن إشارة حاملي سندات القرض بالمقر الاجتماعي للشركة طيلة مدة الاقتراض.
{{ع6|المادة 303}}
لممثلي الكتلة المرخص لهم بصورة صحيحة من طرف الجمعية العامة لحاملي سندات القرض، الصلاحية للتقاضي وحدهم باسم مجموع حاملي سندات القرض.
لا يمكن أن تقدم أمام القضاء الدعاوي الموجهة ضد مجموع حاملي سندات القرض من نفس الكتلة إلا ضد ممثليها.
{{ع6|المادة 304}}
لا يمكن لممثلي الكتلة التدخل في تسيير أمور الشركة ويمكنهم المشاركة في الجمعيات العامة للمساهمين لكن دون أن يكون لهم صوت في المداولات.
ولهم الحق في الاطلاع على الوثائق الموضوعة رهن إشارة المساهمين حسب نفس الشروط التي يخضع لها هؤلاء.
{{ع6|المادة 305}}
يحق لحاملي سندات القرض المنتمين إلى نفس الكتلة أن يعقدوا جمعيتهم العامة في أي وقت.
إذا تعددت كتل حاملي سندات القرض فلا يمكن لها بأي حال من الأحوال التداول في جمعية مشتركة مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة 299.
{{ع6|المادة 306}}
تتم الدعوة إلى عقد جمعية حاملي سندات القرض:
* من طرف مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية؛
* بمبادرة من ممثل أو ممثلي الكتلة؛
* من طرف حاملي سندات القرض، بشرط ألا تقل نسبة ما يمثلونه من سندات القرض عن 10% وبعد إخبار ممثل أو ممثلي الكتلة؛<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-107-}}</noinclude>
hl90j1357esvndmixhx4h3sxh5hytsx
صفحة:قانون شركات المساهمة (المغرب) رقم 17.95.pdf/108
104
316366
628918
2026-10-11T16:39:13Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628918
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>* من طرف المصفين إذا كانت الشركة في طور التصفية.
{{ع6|المادة 307}}
تتم الدعوة إلى عقد الجمعيات العامة لحاملي سندات القرض وفق نفس الشروط الشكل والأجل التي تخضع لها جمعيات المساهمين. تتداول هذه الجمعيات وفق نفس شروط النصاب والأغلبية المنصوص عليها في المادة 113.
يكون حق التصويت الناشئ عن سندات القرض متناسبا مع حصة مبلغ الاقتراض التي تمثله. يمنح كل سند قرض الحق في صوت واحد على الأقل.
يكون لمالكي الرقبة، حق التصويت في الجمعيات العامة لحاملي سندات القرض.
يمكن إبطال كل جمعية لم تتم الدعوة إليها بشكل صحيح. غير أن دعوى البطلان تكون غير مقبولة إذا حضر الاجتماع مجموع حاملي سندات القرض المكونين للكتلة المعنية أو من يمثلهم.
{{ع6|المادة 308}}
تتداول الجمعية العامة بشأن كل الإجراءات التي يكون الغرض منها ضمان حماية حقوق حاملي سندات القرض وتنفيذ عقد الاقتراض المذكور وبصفة عامة كل الإجراءات ذات الطابع التحفظي أو الإداري.
{{ع6|المادة 309}}
يتعين إخضاع كل قرار يمس حقوق حاملي سندات القرض لموافقة الجمعية العامة لحاملي هذه السندات.
لا يمكن للشركة، عند عدم الموافقة، أن تتجاوزه إلا إذا عرضت إرجاع قيمة السندات إلى الحاملين الذين يطلبون ذلك داخل أجل ثلاثة أشهر من يوم حصول التغيير.
{{ع6|المادة 310}}
لا يمكن للجمعيات العامة للمساهمين، على الرغم من كل تنصيص مخالف، الزيادة في التزامات حاملي سندات القرض أو اتخاذ أي إجراء يخل بالمساواة بين حاملي سندات القرض المنتمين لنفس الكتلة أو تقرير تحويل سندات القرض إلى أسهم، مع مراعاة أحكام المادة 324.
{{ع6|المادة 311}}
لا يحق لحاملي سندات القرض أن يقوموا فرادى بممارسة مراقبة على عمليات الشركة أو المطالبة بالاطلاع على وثائقها، غير أنه يمكنهم مطالبة الشركة بإمدادهم وباستمرار بالمعلومات التي يحتاجون إليها بصفتهم حاملي سندات القرض.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-108-}}</noinclude>
rszcqh2djhg1upndghcrqsrvonq6qe4
صفحة:قانون شركات المساهمة (المغرب) رقم 17.95.pdf/109
104
316367
628919
2026-10-11T16:39:25Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628919
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع6|المادة 312}}
تعتبر ملغاة وغير قابلة لإعادة التداول، سندات القرض التي أعادت الشركة المصدرة شراءها وتلك التي أفرزتها القرعة وتم إرجاع قيمتها.
{{ع6|المادة 313}}
لا يمكن للشركة، إذا لم تنص على ذلك أحكام خاصة في عقد الإصدار، أن تفرض على حاملي سندات القرض إرجاعهم قيمة سنداتهم قبل الأوان.
{{ع6|المادة 314}}
يمكن للجمعية العامة لحاملي سندات القرض، في حالة حل الشركة قبل الأوان لسبب غير الإدماج أو الانفصال، المطالبة باسترجاع قيمة السندات ويمكن للشركة أن تفرض ذلك.
{{ع6|المادة 315}}
يكون لممثلي كتلة حاملي سندات القرض، عند التسوية أو التصفية القضائية للشركة، صلاحية مباشرة الحقوق باسم الكتلة التي يمثلونها.
{{ع5|الفصل الثاني: سندات القرض القابلة للتحويل إلى أسهم}}
{{ع6|المادة 316}}
يمكن لشركات المساهمة المستوفية للشروط المنصوص عليها في الفصل الأول من هذا الباب، إصدار سندات قرض قابلة للتحويل إلى أسهم وفقا للشروط الخاصة المحددة في هذا الفصل.
إن إمكانية إصدار سندات قرض قابلة للتحويل إلى أسهم لا تمتد إلى الشركات التي تملك الدولة، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، أكثر من نسبة 50% من رأسمالها.
{{ع6|المادة 317}}
يتعين قبل القيام بالإصدار الحصول على ترخيص الجمعية العامة غير العادية للمساهمين.
يكون للمساهمين حق اكتتاب سندات القرض القابلة للتحويل إلى أسهم ضمن الشروط المحددة لاكتتاب الأسهم الجديدة، ما عدا الاستثناء المقرر طبقا للمادة 192.
يجب أن يتضمن الترخيص تنازلا صريحا للمساهمين عن حقهم في أفضلية اكتتاب الأسهم التي سيتم إصدارها بتحويل سندات القرض وذلك لفائدة حاملي سندات القرض القابلة للتحويل إلى أسهم.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-109-}}</noinclude>
dg7xaj3crw1w22nva6slbg7t22jz8tt
صفحة:قانون شركات المساهمة (المغرب) رقم 17.95.pdf/110
104
316368
628920
2026-10-11T16:39:37Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628920
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع6|المادة 318}}
يجب على مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية أن يبين في التقرير الذي يتعين عليه عرضه على الجمعية أسباب الإصدار مع تحديد الأجل أو الآجال التي يمكن خلالها ممارسة حق الخيار الممنوح لحاملي سندات القرض مع تبيان القواعد التي سيتم وفقها تحويل سندات القرض إلى أسهم.
{{ع6|المادة 319}}
لا يمكن القيام بالتحويل إلا بموافقة حاملي السندات وفقط وفق شروط وقواعد التحويل المحددة في عقد إصدار سندات القرض، ويشير العقد إما إلى أن إجراء التحويل سيتم خلال فترة أو عدة فترات اختيارية محددة، أو في أي وقت.
لا يمكن أن يقل سعر إصدار سندات القرض القابلة للتحويل عن القيمة الإسمية للأسهم التي سيتوصل بها حاملو سندات القرض عند اختيارهم للتحويل.
يعرض مراقبو الحسابات على جمعية المساهمين تقريرا خاصا عن الاقتراحات التي تم التقدم بها بخصوص قواعد التحويل.
{{ع6|المادة 320<ref>تم تغيير وتتميم المادة 320 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 20.05، السالف الذكر.</ref>}}
ابتداء من تاريخ تصويت الجمعية المنصوص عليها في المادة 317 وطالما وجدت سندات قرض قابلة للتحويل إلى أسهم، لا يرخص بإصدار أسهم تكتتب نقدا وسندات قرض جديدة قابلة للتحويل وإدماج الاحتياطي أو الأرباح أو علاوات الإصدار في رأس المال وتوزيع الاحتياطي نقدا أو في شكل سندات المحفظة، إلا بشرط الحفاظ على حقوق حاملي سندات القرض الذين يختارون التحويل.
يتعين على الشركة لهذه الغاية، تخويل حاملي سندات القرض الذين يختارون التحويل، حسب الحالة، إما اكتتاب أسهم بصفة غير قابلة للتخفيض أو سندات قرض جديدة قابلة للتحويل وإما الحصول مجانا على أسهم جديدة وإما على نقود أو سندات مماثلة للسندات الموزعة بنفس<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-110-}}</noinclude>
qash6d816ongwp29d275nfhv0ynvwvp
صفحة:قانون شركات المساهمة (المغرب) رقم 17.95.pdf/111
104
316369
628921
2026-10-11T16:39:48Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628921
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>الكمية أو النسب ووفق نفس الشروط كما لو كانوا مساهمين أثناء القيام بذلك الإصدار أو الإدماج أو التوزيع، ما عدا فيما يتعلق بالانتفاع.
غير أنه، شريطة أن تكون أسهم الشركة مقيدة في بورصة القيم، يمكن أن ينص عقد الإصدار عوضا عن الإجراءات المسطرة في الفقرة السابقة على تقويم أسس التحويل المحددة أصلا وذلك مراعاة لآثار الإصدار أو الإدماج أو التوزيع، على أن يتم هذا التقويم حسب الشروط وكيفية الحساب التي يقوم مجلس القيم المنقولة بمراقبتها.
عندما توجد سندات قرض قابلة للتحويل إلى أسهم، يجب على الشركة التي تقوم بإحدى العمليات المشار إليها في الفقرة الأولى، أن تخبر بذلك حاملي السندات بواسطة إعلان ينشر في جريدة مخول لها نشر الإعلانات القانونية قبل بداية العملية. ويحدد مضمون الإعلان المذكور وأجل نشره بمرسوم<ref>انظر المادة الخامسة من المرسوم رقم 2.09.481، السالف الذكر.<br />المادة الخامسة<br />"تطبيقا للفقرة الرابعة من المادة 320 من القانون رقم 17.95 السالف الذكر، يجب أن يتضمن الإعلان المتعلق بإحدى العمليات المشار إليها في الفقرة الأولى من نفس المادة ما يلي:<br />- تسمية الشركة متبوعة عند الاقتضاء بمختصر تسميتها؛<br />- شكل الشركة؛<br />- مبلغ رأس المال؛<br />- عنوان مقر الشركة ورقم التقييد بالسجل التجاري؛<br />- طبيعة العملية ونوع السندات التي سيتم إصدارها وثمن الاكتتاب ونسبة حق الاكتتاب وشروط ممارسته؛<br />- الإجراءات المتخذة من قبل الشركة تطبيقا للمادة 320 المشار إليها أعلاه؛<br />- الأجل الذي يجوز خلاله ممارسته الخيار الممنوح لحاملي سندات القرض.<br />لا يمكن أن يقل أجل نشر الإعلان المشار إليه عن شهر قبل بداية هذه العملية."</ref>.
{{ع6|المادة 321}}
عند أي إصدار لسندات قرض قابلة للتحويل إلى أسهم في أي وقت كان، يمكن التقدم بطلب تحويل هذه السندات داخل أجل يشترط فيه ألا تكون بدايته لاحقة لتاريخ أول استحقاق للتسديد ولا للذكرى الخامسة لبداية الإصدار، وأن ينتهي بعد مرور ثلاثة أشهر على تاريخ استحقاق أداء سند القرض. غير أنه في حالة الزيادة في رأس المال أو الإدماج، يمكن لمجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية أن يوقف ممارسة الحق في التحويل خلال أجل لا يمكن أن يتجاوز ثلاثة أشهر.
تمنح الأسهم المسلمة إلى حاملي سندات القرض الحق في الأرباح الموزعة برسم السنة المالية التي تم خلالها التقدم بطلب التحويل.
إذا كان عدد الأسهم الموازية لسندات القرض التي يملكها حامل سندات القرض الذي يطلب القيام بالتحويل لا يشكل عددا صحيحا نظرا لشرط من الشروط المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، أمكن لحامل سندات القرض أن يطالب بتسليمه أسهما إضافية تجعل من العدد المذكور عددا صحيحا على أن يؤدي قيمة هذه الأسهم نقدا.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-111-}}</noinclude>
7uo3wwh26ppuujphi1os3nsnt5nmk94
صفحة:قانون شركات المساهمة (المغرب) رقم 17.95.pdf/112
104
316370
628922
2026-10-11T16:40:00Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628922
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>تتم بشكل نهائي الزيادة في رأس المال التي يمليها تحويل سندات القرض إلى أسهم بمجرد تقديم طلب بالتحويل مرفق ببيان الاكتتاب وعند الاقتضاء بالأداءات المترتبة عن اكتتاب الأسهم نقدا.
يقوم مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية في الشهر الموالي لاختتام كل سنة مالية، عند الاقتضاء، بمعاينة العدد والقيمة الإسمية للأسهم المصدرة خلال السنة المالية المنصرمة عن طريق تحويل سندات القرض وبإدراج التغييرات اللازمة على مقتضيات النظام الأساسي المتعلقة بمبلغ رأسمال الشركة وعدد الأسهم التي تمثله. كما يمكنه القيام بهذه المعاينة في أي وقت كان بالنسبة للسنة المالية الجارية وإدراج التغييرات المناسبة على النظام الأساسي للشركة.
{{ع6|المادة 322}}
يمنع على الشركة، ابتداء من تاريخ تصويت الجمعية المنصوص عليها في المادة 317 وطالما وجدت سندات قرض قابلة للتحويل إلى أسهم، استهلاك القيمة الإسمية لأسهم رأسمالها أو تخفيض رأسمالها عن طريق إرجاع قيمة السندات وكذا القيام بتغيير في توزيع الأرباح. غير انه يمكن للشركة إنشاء أسهم ذات أولوية في الأرباح دون حق التصويت شريطة الحفاظ على حقوق حاملي سندات القرض وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 320.
إذا تم تخفيض رأسمال الشركة بعلة وقوع خسارة وتحقق ذلك بتخفيض إما القيمة الأسمية للأسهم أو عددها، تقلصت بذلك حقوق حاملي سندات القرض الذين اختاروا تحويل سنداتهم كما لو كان حاملو سندات القرض المذكورون مساهمين منذ تاريخ إصدار سنداتهم.
{{ع6|المادة 323}}
ابتداء من إصدار سندات القرض القابلة للتحويل إلى أسهم وطالما وجدت مثل هذه السندات، يظل ضم شركة ما للشركة المصدرة أو إدماجها مع شركة أو عدة شركات أخرى في شركة جديدة، خاضعا للموافقة المسبقة للجمعية العامة غير العادية لحاملي سندات القرض المعنيين بالأمر. وعند عدم موافقة الجمعية على الضم أو الإدماج أو إذا لم تتمكن من المداولة بشكل صحيح نظرا لعدم توفر النصاب المطلوب يتم تطبيق أحكام المادة 241.
يمكن تحويل سندات القرض القابلة للتحويل إلى أسهم للشركة الضامة أو الجديدة سواء خلال أجل أو آجال الاختيار المنصوص عليها في عقد الإصدار أو في أي وقت كان حسب الحالة. ويتم تحديد قواعد التحويل بتصحيح نسبة تبادل الأسهم التي يحددها العقد المذكور بنسبة تبادل أسهم الشركة الضامة أو الجديدة مع أسهم الشركة المصدرة مع مراعاة أحكام المادة 320 عند الاقتضاء.
تقوم الجمعية العامة للشركة الضامة أو الجديدة، بناء على تقرير من مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية وتقرير مراقبي الحسابات المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 319، بالبت في الموافقة على الإدماج والتنازل عن حق أفضلية الاكتتاب المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 317.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-112-}}</noinclude>
jvn20u26aliyv14fevtnsfte6oks6e0
صفحة:قانون شركات المساهمة (المغرب) رقم 17.95.pdf/113
104
316371
628923
2026-10-11T16:40:12Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628923
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>تحل الشركة الضامة أو الشركة الجديدة محل الشركة المصدرة فيما يخص تطبيق الفقرة الأولى من المادة 319 والمادة 320، وعند الاقتضاء، المادة 321 والفقرة الأولى من المادة 322.
{{ع6|المادة 324}}
عندما تكون الشركة المصدرة لسندات القرض القابلة للتحويل إلى أسهم موضوع المسطرة المتبعة لمعالجة صعوبات المقاولة، يفتح الأجل المقرر لتحويل تلك السندات إلى أسهم بمجرد صدور الحكم المحدد لمخطط استمرار المقاولة، ويمكن إنجاز التحويل بقبول كل حامل من حاملي سندات القرض وفق الشروط الواردة في ذلك المخطط.
{{ع6|المادة 325}}
تعتبر باطلة القرارات المتخذة خرقا لأحكام المواد من 316 إلى 323.
{{ع3|القسم العاشر: السنة المالية للشركة والنتائج والأرباح}}
{{ع6|المادة 326}}
مدة السنة المالية للشركة إثنا عشر شهرا، غير أنه يمكن أن تقل السنة المالية الأولى والأخيرة للشركة عن إثني عشر شهرا.
{{ع6|المادة 327}}
عند اختتام كل سنة مالية، يقوم مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية بإعداد القوائم التركيبية كما هي محددة في القانون رقم 9.88 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.138 بتاريخ 30 من جمادى الآخرة 1413 (25 ديسمبر 1992)<ref>القانون رقم 9.88 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.138 بتاريخ 30 من جمادى الآخرة 1413 (25 ديسمبر 1992)؛ الجريدة الرسمية عدد 4183 بتاريخ 5 رجب 1413 (30 ديسمبر 1992) ص1867؛ كما تم تغييره وتتميمه.</ref>. ويحصر مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية النتيجة الصافية للسنة المالية ومشروعا لرصد هذه النتيجة ليعرضا على موافقة الجمعية العامة العادية السنوية.
{{ع6|المادة 328}}
تتم الإشارة إلى ما قد يدخل من تغييرات على شكل القوائم التركيبية أو على طريقة التقييم المعتمدة، إضافة إلى ما تستلزمه المادة 13 من القانون رقم 9.88 المشار إليه، في تقرير التسيير، وإن اقتضى الحال، في تقرير مراقبي الحسابات.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-113-}}</noinclude>
r0dqx00tvpa2a65phtro0ee7uax02fy
صفحة:قانون شركات المساهمة (المغرب) رقم 17.95.pdf/114
104
316372
628924
2026-10-11T16:40:24Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628924
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>تستهلك مصاريف تأسيس الشركة عند انتهاء السنة المالية الخامسة على أبعد تقدير وقبل القيام بأي توزيع للأرباح.
تستهلك مصاريف الزيادة في رأس المال على أبعد تقدير عند انتهاء السنة المالية الخامسة الموالية للسنة التي تم الالتزام خلالها بتلك المصاريف. ويمكن أن تخصم هذه المصاريف من مبلغ علاوات الإصدار الخاصة بتلك الزيادة.
لا تكون قابلة للتوزيع فوارق عملية إعادة التقييم المترتبة عن إعادة تقييم عناصر الأصول.
{{ع6|المادة 329}}
يتم، تحت طائلة بطلان كل مداولة مخالفة، اقتطاع نسبة خمسة في المائة من الربح الصافي للسنة المالية يخصص لتكوين صندوق احتياطي يدعى الاحتياطي القانوني، على أن ينقص من هذا الربح خسارات السنوات المنصرمة، إن كانت هناك خسارات.
يصبح هذا الاقتطاع غير إلزامي إذا تجاوز مبلغ الاحتياطي القانوني عشر رأسمال الشركة.
كما تجري على أرباح السنة المالية كل الاقتطاعات الأخرى الهادفة إلى تكوين احتياطي يفرضه القانون أو النظام الأساسي، أو احتياطي اختياري يمكن أن تتخذ الجمعية العامة العادية قرارا بتكوينه قبل كل توزيع للأرباح.
{{ع6|المادة 330}}
تتكون الأرباح القابلة للتوزيع من الأرباح الصافية للسنة المالية، على أن تنقص منها خسارات السنوات المنصرمة والمبالغ المخصصة للاحتياطي تطبيقا للمادة 329 وأن تضاف إليها الأرباح المنقولة عن السنوات المالية السابقة.
ما عدا في حالة تخفيض رأس المال، لا يمكن القيام بأي توزيع للأرباح على المساهمين حينما تكون الوضعية الصافية للشركة أو قد تصير نتيجة للتوزيع أقل من مبلغ رأس المال المرفوع بالاحتياطي الذي لا يسمح القانون أو النظام الأساسي بتوزيعه.
{{ع6|المادة 331}}
بعد الموافقة على القوائم التركيبية للسنة المالية والتحقق من وجود مبالغ قابلة للتوزيع، تحدد الجمعية العادية الحصة المخصصة للمساهمين في شكل أرباح. وكل ربح موزع خرقا لأحكام المادة 330 السابقة يعد ربحا صوريا.
يجب أن يحدد قرار الجمعية أول الأمر الحصة المخصصة للأسهم التي تتمتع بحقوق الأولوية أو بالامتيازات الخاصة.
يحدد هذا القرار الربح الأول المخصص للأسهم العادية على أن تحسب تبعا لمبلغ رأسمال الشركة الذي تم تحريره ولم ترجع قيمته. وإذا لم يتم توزيع هذا الربح الأول كلا أو جزءا برسم سنة مالية معينة، يمكن أن يقتطع حسب الأولوية من الأرباح الصافية القابلة للتوزيع للسنة أو<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-114-}}</noinclude>
jfvllp5sqq0q4gxvxmtajr6j4fr2ry0
صفحة:قانون شركات المساهمة (المغرب) رقم 17.95.pdf/115
104
316373
628925
2026-10-11T16:40:35Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628925
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>السنوات المالية الموالية، مع مراعاة ما تنص عليه الفقرة الثانية من هذه المادة؛ ويفرض هذا الاقتطاع على الجمعية إن نص على ذلك النظام الأساسي.
يمكن أن يشكل الرصيد أرباحا إضافية على أن تنقص منها المبالغ المرصدة للاحتياطي المكون تكميلا للاحتياطي المنجز بمقتضى المادة 329 والمبالغ المنقولة من جديد إلى سنة مالية أخرى.
يمنع التنصيص على ربح محدد لفائدة المساهمين، ويعتبر كل شرط مخالف كأن لم يكن ما لم تمنح الدولة للأسهم ضمان ربح أدنى.
{{ع6|المادة 332}}
تحدد الجمعية العامة كيفيات أداء الأرباح المصوت عليها من طرفها، وإن لم تقم بذلك حددها مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية. ويجب أن يتم هذا الأداء داخل أجل أقصاه تسعة أشهر تبتدئ من اختتام السنة المالية ما لم يتم تمديدها بأمر استعجالي من رئيس المحكمة بناء على طلب من مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية.
{{ع6|المادة 333}}
يمكن أن تقرر الجمعية العامة بصفة استثنائية توزيع مبالغ مقتطعة من الاحتياطي الاختياري التي تتوفر عليه دون المبالغ المنقولة من جديد إلى سنة مالية أخرى؛ ولا يمكن التصرف في الاحتياطي الذي يمثل أسهما ذاتية، كما يمنع كل اقتطاع منه يهدف لتخصيص رصيد في حساب.
يجب أن يشير كل قرار للتوزيع يمس الاحتياطي الاختياري إشارة واضحة للأبواب التي تم الاقتطاع منها. ويمكن أن تتخذ الجمعية العامة العادية هذا القرار في أي وقت خلال السنة المالية.
{{ع6|المادة 334}}
يلغى الحق في الأرباح حينما تكون الشركة مالكة لأسهمها.
يمكن أن يعلق هذا الحق على سبيل الجزاء إذا لم يقم أصحاب الأسهم أو مالكو الرقبة بتحريرها بدفع المستحقات، أو إن لم يقدموها للتجميع في حالة وجوده.
إذا كانت الأسهم مثقلة بحق انتفاع، يؤول الربح لصاحب حق الانتفاع، غير أن ناتج توزيع الاحتياطي، دون المبالغ المنقولة من جديد لسنة مالية أخرى، يرصد لمالك الرقبة.
في حالة تفويت الأسهم، يكون للمشتري الحق في الأرباح التي لم تؤد بعد، ما لم يتفق الأطراف على خلافه اتفاقا يبلغ إلى الشركة.
{{ع6|المادة 335}}
تتقادم لفائدة الشركة الحقوق الناشئة عن المادتين 331 و334 بمرور خمس سنوات ابتداء من تاريخ مباشرة أداء الربح.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-115-}}</noinclude>
pi4xt9txxoenyiufrxqw7zfyolea4cx
صفحة:قانون شركات المساهمة (المغرب) رقم 17.95.pdf/116
104
316374
628926
2026-10-11T16:40:47Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628926
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>وتشكل المبالغ غير المستوفاة وغير المتقادمة دينا لذوي الحقوق لا يترتب عنه فائدة في مواجهة الشركة، إلا إذا تم تحويلها إلى قرض وفق شروط محددة باتفاق الأطراف.
{{ع6|المادة 336}}
لا يمكن للشركة أن تفرض على المساهمين أي إرجاع للأرباح ما عدا إذا تم التوزيع خرقا للمادتين 330 و331 وتم إثبات أن المساهمين المعنيين كانوا على علم بعدم قانونية التوزيع عند القيام به أو أنه ما كان لهم ليجهلوا ذلك بحكم الظروف.
{{ع3|القسم الحادي عشر: حالات البطلان والمسؤولية المدنية}}
{{ع4|الباب الأول: حالات البطلان}}
{{ع6|المادة 337}}
لا يمكن أن يترتب بطلان شركة أو بطلان عقودها أو مداولاتها المغيرة للنظام الأساسي إلا عن نص صريح من هذا القانون أو لكون غرضها غير مشروع أو لمخالفته للنظام العام أو لانعدام أهلية جميع المؤسسين.
يعتبر كأن لم يكن كل شرط نظامي مخالف لقاعدة آمرة من هذا القانون لا يترتب على خرقها بطلان الشركة.
{{ع6|المادة 338}}
لا يمكن أن يترتب بطلان عقود أو مداولات غير تلك المنصوص عليها في المادة 337 السابقة إلا عن خرق لإحدى القواعد الآمرة لهذا القانون أو عن أحد أسباب بطلان العقود بشكل عام.
{{ع6|المادة 339}}
تسقط دعوى البطلان عندما يزول سببه ولغاية يوم البت ابتدائيا في الموضوع.
{{ع6|المادة 340}}
يمكن للمحكمة المعروضة عليها دعوى البطلان أن تحدد، ولو تلقائيا، أجلا للتمكين من تدارك أسبابه. ولا يمكنها أن تصدر حكما بالبطلان إلا بعد مرور شهرين على الأقل على تاريخ تقديم المقال الافتتاحي للدعوى.
إذا تبين، لتدارك بطلان ما، وجوب دعوة جمعية عامة للاجتماع أو أنه يجب استشارة مع المساهمين وثبت أن الدعوة لها كانت صحيحة أو أن نصوص القرارات مصحوبة بالوثائق اللازمة قد وجهت للمساهمين، أصدرت المحكمة حكما يمنح للمساهمين الأجل الضروري لاتخاذ قرارهم.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-116-}}</noinclude>
1i4ewy47ru0arf326p3hi9ydxk1qz9k
صفحة:قانون شركات المساهمة (المغرب) رقم 17.95.pdf/117
104
316375
628927
2026-10-11T16:40:59Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628927
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>تبت المحكمة في الدعوى عند انقضاء الأجل المذكور دون أن يتم اتخاذ أي قرار من طرف المساهمين.
{{ع6|المادة 341}}
لا تطبق أحكام المادتين 339 و340 في حالات البطلان المنصوص عليها في الفصول من 984 إلى 986 من الظهير الشريف الصادر بتاريخ 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود.
{{ع6|المادة 342}}
عند بطلان العقود أو المداولات اللاحقة لتأسيس الشركة لعيب في الرضى أو لانعدام أهلية أحد المساهمين، وكان من الممكن تسوية ذلك الوضع، أمكن لكل ذي مصلحة أن يوجه إنذار برسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل لكل من له الصلاحية في التسوية إما بإنجازها أو بتقديم دعوى البطلان داخل أجل ستة أشهر تحت طائلة سقوط الحق. ويتم تبليغ هذا الإنذار إلى الشركة.
يمكن للشركة أو لأي مساهم، عند تقديم دعوى البطلان المذكورة، أن يعرض على المحكمة أي إجراء من شأنه وضع حد لدعوى الطالب، لاسيما بإعادة شراء حقوقه في الشركة. ويجوز للمحكمة في هذه الحالة إما أن تحكم بالبطلان وإما أن تضفي الصبغة الإلزامية على الإجراءات المقترحة إذا ما كانت هذه الأخيرة قد سبقت الموافقة عليها من طرف الشركة وفق الشروط المنظمة لتعديل النظام الأساسي. ولا يكون لتصويت المساهم المطلوب إعادة شراء حقوقه أي أثر على قرار الشركة.
عند وقوع أي نزاع، تحدد حقوق الشركة الواجب إرجاع قيمتها للمساهم وفقا لأحكام الفقرة السادسة من المادة 254.
{{ع6|المادة 343}}
إذا ارتكز بطلان بعض العقود أو المداولات اللاحقة لتأسيس الشركة على خرق لقواعد الشهر، جاز لكل ذي مصلحة في تسوية العقد أو المداولة أن يوجه إنذارا للشركة بتسوية الوضع داخل أجل ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ الإنذار المذكور.
عند عدم إجراء التسوية المطالب بها داخل هذا الأجل، يمكن لكل ذي مصلحة أن يطلب من رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات تعيين وكيل للقيام بذلك الإجراء على نفقة الشركة.
{{ع6|المادة 344}}
لا يمكن أن يترتب بطلان عملية الإدماج أو الانفصال إلا عن بطلان مداولة إحدى الجمعيات التي قررت تلك العملية.
عندما يكون من الممكن تسوية المخالفة التي من شأنها أن توقع البطلان، منحت المحكمة المرفوعة إليها دعوى بطلان الإدماج أو الانفصال للشركات المعنية أجلا لتسوية الوضع.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-117-}}</noinclude>
omen9p43mpq5ksbamhj5z8g47s6pos0
صفحة:قانون شركات المساهمة (المغرب) رقم 17.95.pdf/118
104
316376
628928
2026-10-11T16:41:11Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628928
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع6|المادة 345}}
تتقادم دعاوي بطلان الشركة أو عقودها أو مداولاتها اللاحقة لتأسيسها بمرور ثلاثة سنوات ابتداء من يوم سريان البطلان، تحت طائلة سقوط الحق المنصوص عليه في المادة 342.
غير أن دعوى بطلان عملية من عمليات الإدماج أو الانفصال تتقادم بمرور ستة أشهر ابتداء من تاريخ آخر تقييد بالسجل التجاري استوجبته تلك العملية.
{{ع6|المادة 346}}
كل شركة حكم ببطلانها تحل بقوة القانون دون أثر رجعي وتتم تصفيتها.
ويكون لهذا البطلان تجاه الشركة نفس آثار الحل المنطوق به قضاء.
{{ع6|المادة 347}}
لا يمكن للشركة ولا للمساهمين أن يحتجوا بالبطلان تجاه الأغيار حسني النية.
{{ع6|المادة 348}}
عند اكتساب المقرر القاضي ببطلان الإدماج أو الانفصال الصبغة النهائية، يتعين شهره طبقا لأحكام المادة 37.
لا يكون لهذا المقرر، خلال الفترة الفاصلة بين تاريخ دخول الإدماج أو الانفصال حيز التنفيذ وتاريخ نشر المقرر القاضي بالبطلان، أي أثر على الالتزامات الناشئة على دائنية أو مديونية الشركات المحولة إليها الذمة أو الذمم المالية.
في حالة الإدماج، تكون الشركات المشاركة في هذه العملية مسؤولة على وجه التضامن عن تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في الفقرة السابقة والتي تتحملها الشركة الضامة. ويسري نفس الحكم، في حالة الانفصال، على الشركة المنفصلة تجاه التزامات الشركات المحولة إليها الذمة المالية. وتتكفل كل شركة من الشركات المحولة إليها الذمة بما يقع عليها من الالتزامات التي تنشأ خلال الفترة الفاصلة بين تاريخ دخول الانفصال حيز التنفيذ وتاريخ نشر المقرر القاضي بالبطلان.
{{ع4|الباب الثاني: المسؤولية المدنية}}
{{ع6|المادة 349}}
يعتبر كل من مؤسسي الشركة وكذا المتصرفين الأولين وأعضاء مجلس الإدارة الجماعية الأولين وأعضاء مجلس الرقابة الأولين مسؤولين متضامنين عن الضرر المتسبب فيه عدم تضمين النظام الأساسي للشركة بيانا إلزاميا ما أو إغفال إجراء ينص عليه هذا القانون في باب تأسيس الشركة أو القيام به بشكل غير صحيح.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-118-}}</noinclude>
0obj8qg0c5tpnnajrvzqw3i9xhumax7
صفحة:قانون شركات المساهمة (المغرب) رقم 17.95.pdf/119
104
316377
628929
2026-10-11T16:41:23Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628929
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>وتسري أحكام الفقرة السابقة، في حالة إدخال تعديل على النظام الأساسي للشركة، على المتصرفين وأعضاء مجلس الإدارة الجماعية وأعضاء مجلس الرقابة المزاولين مهامهم أثناء إجراء التعديل المذكور.
تتقادم الدعوى بمرور خمس سنوات، حسب الحالة، ابتداء من تاريخ التقييد في السجل التجاري أومن تاريخ تقييد التعديل.
{{ع6|المادة 350}}
يمكن اعتبار مؤسسي الشركة المتسببين في البطلان وكذا المتصرفين وأعضاء مجلس الإدارة الجماعية أو مجلس الرقابة المزاولين مهامهم وقت تعرض الشركة للبطلان، مسؤولين متضامنين عن الأضرار التي تلحق بالمساهمين أو الأغيار من جراء بطلان الشركة.
يمكن القضاء بنفس المسؤولية التضامنية ضد المساهمين الذين لم تفحص حصصهم وامتيازاتهم ولم تتم المصادقة عليها.
{{ع6|المادة 351}}
تتقادم دعوى المسؤولية المرتكزة على بطلان الشركة أو عقودها أو مداولاتها اللاحقة لتأسيسها بمرور خمس سنوات ابتداء من يوم اكتساب مقرر البطلان الصبغة النهائية.
لا يحول زوال سبب البطلان دون ممارسة دعوى التعويض عن الضرر المترتب عن العيب الذي لحق الشركة أو تصرفاتها أو مداولاتها.
تتقادم هذه الدعوى بمرور خمس سنوات ابتداء من يوم تدارك سبب البطلان.
{{ع6|المادة 352<ref>تم تغيير وتتميم المادة 352 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 20.19، السالف الذكر.</ref>}}
يكون أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام وإن اقتضى الحال المدير العام المنتدب أو أعضاء مجلس الإدارة الجماعية مسؤولين فرادى أو متضامنين حسب الحالة تجاه الشركة أو الأغيار سواء عن مخالفة الأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة على شركات المساهمة أو عن<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-119-}}</noinclude>
irqpteah193md0knwsiqz1g3q3iy0c4
صفحة:قانون شركات المساهمة (المغرب) رقم 17.95.pdf/120
104
316378
628930
2026-10-11T16:41:34Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628930
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>خروقات النظام الأساسي للشركة، أو عن الأخطاء التي يرتكبونها في التسيير أو الأفعال المرتكبة التي لا تدخل ضمن نطاق مصلحة الشركة، أثناء ممارسة التفويضات الموكلة إليهم.
مع مراعاة أحكام المادة 354 أدناه، يعتبر أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء مجلس الإدارة الجماعية، الذين لم يشاركوا في الأعمال والتصرفات المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه ولم يعز إليهم أي خطأ، مسؤولين إذا لم يبلغوا إلى الجمعية العامة المقبلة هذه الأعمال والتصرفات، بعد أن عملوا بها.
إذا اشترك أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام أو، إن اقتضى الحال، المدير العام المنتدب أو أعضاء مجلس الإدارة الجماعية في القيام بنفس الأعمال أو التصرفات، حددت المحكمة نسبة مساهمة كل واحد منهم في تعويض الضرر.
يسوغ للمساهمين الذين يزمعون، بناء على أحكام الفقرة الأولى، على مطالبة المتصرفين وأعضاء مجلس الإدارة الجماعية والمدير العام والمدير العام المنتدب بالتعويض<ref>يبدو أن الأمر يتعلق بمجرد خطأ مادي، حيث أن كلمة "تعويض" وردت نكرة في النص الأصلي لهذه المادة كما هو منشور بالجريدة الرسمية والمقصود بها التعويض عن الضرر.</ref> الضرر اللاحق بهم شخصيا من جراء الأعمال نفسها، أن يوكلوا شخصا أو عدة أشخاص من بينهم لمباشرة حقوقهم باسمهم أمام المحكمة وفق الشروط التالية:
# يجب أن يكون التوكيل كتابيا وأن يشير صراحة إلى أنه يمنح بمقتضاه للوكيل أو الوكلاء صلاحية القيام بكافة أعمال المسطرة باسم الموكل، كما ينص عند الاقتضاء، على تخويل صلاحية ممارسة طرق الطعن؛
# يجب أن يتضمن المقال الافتتاحي الإسم الشخصي والعائلي وعنوان كل واحد من الموكلين وكذا عدد الأسهم التي يملكونها، وأن يحدد مبلغ التعويض الذي يطالب به كل واحد منهم.
{{ع6|المادة 353<ref>تم تغيير وتتميم المادة 353 بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 20.05، السالف الذكر.</ref>}}
فضلا عن دعوى المطالبة بتعويض الضرر الشخصي، يحق للمساهمين، فرادى أو جماعات، إقامة دعوى الشركة في المسؤولية ضد المتصرفين والمدير العام وإن اقتضى الحال المدير العام المنتدب أو أعضاء مجلس الإدارة الجماعية. ويمكن للمدعين متابعة المطالبة بتعويض كل الأضرار التي لحقت بالشركة التي تمنح لها، في الحالة هاته، التعويضات عن الضرر.
لأجل ذلك، يجوز للمساهمين ولمصلحتهم المشتركة، أن يكلفوا، على حسابهم الخاص، واحدا أو بعضا منهم بتمثيلهم لدعم دعوى الشركة الموجهة ضد المتصرفين والمدير العام أو المدير العام المنتدب أو أعضاء مجلس الإدارة الجماعية سواء من حيث المطالبة أو من حيث الدفاع.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-120-}}</noinclude>
0k1yq7w5nxmm3jw2v8arpbe0pnfqvis
صفحة:قانون شركات المساهمة (المغرب) رقم 17.95.pdf/121
104
316379
628931
2026-10-11T16:41:46Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628931
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>لا يكون لانسحاب مساهم أو عدة مساهمين خلال الدعوى إما لكونهم فقدوا صفة مساهمين أو لأنهم تخلوا بمحض إرادتهم، أي أثر على سير الدعوى المذكورة.
عند إقامة دعوى الشركة وفق الشروط المنصوص عليها في هذه المادة، لا يمكن للمحكمة أن تبت فيها إلا إذا تم إدخال الشركة في الدعوى بشكل صحيح في شخص ممثليها القانونيين.
{{ع6|المادة 353 المكررة<ref>تمت إضافة المادة 353 المكررة أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 20.19، السالف الذكر.</ref>}}
عندما يتم تحقيق أرباح برسم الأعمال والتصرفات المنصوص عليها في المادة 352 أعلاه، تتأمر المحكمة المختصة الأشخاص المسؤولين عن هذه الأعمال والتصرفات المشار إليهم في المادة نفسها، بإرجاع تلك الأرباح إلى الشركة.
يجوز للمحكمة أيضا أن تقضي بمنع الأشخاص المشار إليهم أعلاه من إدارة أي شركة أو تدبيرها أو تسييرها أو تمثيلها أو مراقبتها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، لمدة اثني عشر (12) شهرا.
{{ع6|المادة 354}}
يعتبر كأن لم يكن واردا في النظام الأساسي كل شرط يعلق ممارسة دعوى الشركة على الإبداء المسبق لرأي الجمعية العامة أو على ترخيص من هذه الأخيرة أو يتضمن تنازلا مسبقا عن هذه الدعوى.
لا يمكن أن يترتب عن أي قرار من قرارات الجمعية العامة سقوط دعوى المسؤولية ضد المتصرفين والمدير العام وإن اقتضى الحال المدير العام المنتدب أو أعضاء مجلس الإدارة الجماعية لخطإ ارتكبوه أثناء ممارستهم مهامهم<ref>تم تغيير وتتميم الفقرة الثانية من المادة 354 بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 20.05، السالف الذكر.</ref>.
{{ع6|المادة 355<ref>تم تغيير وتتميم المادة 355 بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 20.05، السالف الذكر.</ref>}}
تتقادم دعوى المسؤولية ضد المتصرفين والمدير العام وإن اقتضى الحال المدير العام المنتدب أو أعضاء مجلس الإدارة الجماعية سواء قدمتها الشركة أو فرد من الأفراد، بمرور خمس سنوات ابتداء من تاريخ كشفه، وفيما يخص العناصر المدرجة في القوائم التركيبية يسري التقادم ابتداء من تاريخ الإيداع بكتابة الضبط المنصوص عليه في المادة 158. غير أنه إذا وصف هذا العمل بالجريمة، فلا تتقادم الدعوى إلا بمرور 20 سنة.
{{ع6|المادة 355 المكررة<ref>تمت إضافة المادة 355 المكررة أعلاه بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم 20.05، السالف الذكر.</ref>}}
يعتبر أعضاء مجلس الرقابة مسؤولين عن الأخطاء الشخصية أو الأفعال التي لا تدخل ضمن نطاق مصلحة الشركة، أثناء ممارسة التفويضات الموكلة إليهم أثناء تنفيذ انتدابهم.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-121-}}</noinclude>
1vkeyz38f7zvwmwfxx6rvi3bpgciqcy
صفحة:قانون شركات المساهمة (المغرب) رقم 17.95.pdf/122
104
316380
628932
2026-10-11T16:41:58Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628932
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>ولا يتحملون أية مسؤولية عن أعمال التسيير ونتائجها. ويمكن التصريح بمسؤوليتهم المدنية عن الجرائم التي يرتكبها أعضاء مجلس الإدارة الجماعية إذا كانوا على علم بها ولم يطلعوا الجمعية العامة عليها.
تسري على أعضاء مجلس الرقابة أحكام المادتين 354 و355.
{{ع3|القسم الثاني عشر: حل شركات المساهمة}}
{{ع6|المادة 356}}
يتم حل الشركة قبل الأوان بقرار للجمعية العامة غير العادية.
{{ع6|المادة 357<ref>تم تغيير وتتميم المادة 357 بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 78.12، السالف الذكر.</ref>}}
إذا أصبحت الوضعية الصافية للشركة تقل عن ربع رأسمالها من جراء خسائر مثبتة في القوائم التركيبية، كان لزاما على مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية داخل الثلاثة أشهر الموالية للمصادقة على الحسابات التي أفرزت هذه الخسائر، توجيه الدعوة لعقد الجمعية العامة غير العادية لأجل تقرير ما إذا كان الوضع يستدعي حل الشركة قبل الأوان.
إذا لم يتم اتخاذ قرار حل الشركة، تكون هذه الأخيرة ملزمة، في أجل أقصاه نهاية السنة الثانية الموالية لتلك التي أفرزت الخسائر، مع مراعاة أحكام المادة 360، بتخفيض رأسمالها بمبلغ يساوي على الأقل حجم الخسائر التي لم يمكن اقتطاعها من الاحتياطي وذلك إذا لم تتم خلال الأجل المحدد إعادة تكوين رأس المال الذاتي لما لا يقل عن ربع رأسمال الشركة.
في كل الحالات يتم نشر قرار الجمعية العامة في صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية وفي الجريدة الرسمية كما يتم إيداعه بكتابة ضبط المحكمة وتقييده بالسجل التجاري.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-122-}}</noinclude>
e8sbzbp9dv6gqp0jgfavjeesqenjqz1
صفحة:قانون شركات المساهمة (المغرب) رقم 17.95.pdf/123
104
316381
628933
2026-10-11T16:42:10Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628933
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>في حالة عدم انعقاد الجمعية العامة كما هو الحال عندما لا تتيسر للجمعية المداولة بصورة صحيحة بعد آخر دعوة للانعقاد، أمكن لكل ذي مصلحة أن يطلب من القضاء حل الشركة. ويسري نفس الحكم متى لم تطبق أحكام الفقرة الثانية من هذه المادة.
{{ع6|المادة 358}}
إذا تقلص عدد المساهمين إلى ما يقل عن خمسة لما يزيد عن عام، جاز للقضاء أن يقضي بحل الشركة بناء على طلب يتقدم به كل ذي مصلحة.
{{ع6|المادة 359}}
يمكن للمحكمة، في الحالات المنصوص عليها في المادتين 357 و358، أن تمنح للشركة أجلا أقصاه سنة<ref>تم تغيير وتتميم المادة 359 بموجب المادة الأولى من القانون رقم 20.05، السالف الذكر.</ref> لتسوية الوضعية، ولا يمكن لها أن تقضي بحل الشركة إذا تمت التسوية ولغاية يوم البت ابتدائيا في الموضوع.
{{ع6|المادة 360}}
يجب أن يتبع تخفيض مبلغ رأس المال داخل أجل سنة بزيادة فيه حتى يصل إلى المبلغ المنصوص عليه في المادة 6، إلا إذا تم تحويل الشركة إلى شكل آخر داخل نفس الأجل. وفي حالة عدم التحويل، يسوغ لكل ذي مصلحة أن يطلب حل الشركة أمام القضاء وذلك بعد شهرين من توجيهه إنذارا بتسوية الوضعية لممثلي الشركة.
تسقط الدعوى بزوال أسباب حل الشركة ولغاية يوم البت ابتدائيا في الموضوع.
{{ع3|القسم الثالث عشر: تصفية شركات المساهمة}}
{{ع6|المادة 361}}
تخضع تصفية شركات المساهمة، مع مراعاة أحكام هذا القسم، للمقتضيات المضمنة في النظام الأساسي وللأحكام غير المتعارضة من ظهير 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) المتعلق بقانون الالتزامات والعقود.
{{ع6|المادة 362}}
تعتبر الشركة في طور التصفية بمجرد حلها لأي سبب من الأسباب. وتلحق تسميتها ببيان " شركة مساهمة في طور التصفية ".
تظل الشخصية المعنوية للشركة قائمة لأغراض التصفية إلى حين اختتام إجراءاتها.
لا يحدث حل شركة المساهمة آثاره تجاه الأغيار إلا ابتداء من تاريخ تقييده بالسجل التجاري.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-123-}}</noinclude>
tn5jthbw141nk27hjs3j4s1r4ta5bo9
صفحة:قانون شركات المساهمة (المغرب) رقم 17.95.pdf/124
104
316382
628934
2026-10-11T16:42:21Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628934
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع6|المادة 363}}
تنشر داخل أجل ثلاثين يوما وثيقة تعيين المصفين في صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية وكذلك في الجريدة الرسمية إذا كانت الشركة تدعو الجمهور للاكتتاب.
وتتضمن الوثيقة البيانات التالية:
# تسمية الشركة متبوعة عند الاقتضاء، بأحرفها الأولى؛
# شكل الشركة متبوعا ببيان " في طور التصفية'<nowiki/>'؛
# مبلغ رأسمال الشركة؛
# عنوان المقر الاجتماعي للشركة؛
# رقم تقييد الشركة في السجل التجاري؛
# سبب التصفية؛
# الأسماء الشخصية والعائلية للمصفين وعناوينهم؛
# عند الاقتضاء، الحدود المفروضة على الصلاحيات المخولة لهم.
علاوة على ذلك يشار في النشر ذاته إلى:
# محل المخابرة ومحل تبليغ العقود والوثائق المتعلقة بالتصفية؛
# المحكمة التي سيتم إيداع العقود والوثائق المتعلقة بالتصفية لدى كتابة ضبطها الملحقة بالسجل التجاري.
يحيط المصفي، بسعي منه، حاملي الأسهم وسندات القرض الأسمية علما بنفس هذه البيانات وذلك بواسطة رسالة عادية.
{{ع6|المادة 364}}
لا يترتب عن حل الشركة فسخ بقوة القانون لعقود كراء العقارات المستغلة في نشاط الشركة بما في ذلك المحلات السكنية التابعة لها.
إذا تعذر، في حالة تفويت الكراء، استمرار الوفاء بالضمان المنصوص عليه في العقد أمكن تعويضه، بناء على أمر من رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات بأي ضمان آخر يعرضه المفوت له أو أحد الأغيار ويعتبر كافيا.
{{ع6|المادة 365}}
لا يمكن، ما عدا في حالة موافقة المساهمين بالإجماع، تفويت أصول الشركة الخاضعة للتصفية جزئيا أو كليا إلى شخص سبق أن شغل فيها منصب متصرف أو عضو مجلس الإدارة الجماعية أو عضو مجلس الرقابة أو مدير عام أو مراقب حسابات إلا بإذن من المحكمة وذلك بعد الاستماع، وجوبا، إلى المصفي ومراقب أو مراقبي الحسابات.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-124-}}</noinclude>
9rdsw8ttsj9del64ctinutv3j12x1ip
صفحة:قانون شركات المساهمة (المغرب) رقم 17.95.pdf/125
104
316383
628935
2026-10-11T16:42:33Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628935
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع6|المادة 366}}
يمنع تفويت بعض أو كل أصول الشركة الخاضعة للتصفية سواء للمصفي أو لمستخدميه أو لأزواجهم أو لأقربائهم أو لأصهارهم إلى الدرجة الثانية بإدخال الغاية، حتى ولو استقال المصفي من مهامه.
{{ع6|المادة 367}}
يمكن تفويت كافة أصول الشركة أو حصة أصولها لشركة أخرى ولا سيما عن طريق الإدماج وذلك وفق شرطي النصاب والأغلبية التي تخضع لهما الجمعيات غير العادية.
{{ع6|المادة 368}}
تتم دعوة المساهمين عند الانتهاء من التصفية لأجل المداولة بشأن الحساب النهائي وإبراء ذمة المصفي في شأن التسيير وإعفائه من مهمته ومعاينة قفل التصفية.
في حالة عدم دعوتهم، يحق لكل مساهم أن يطلب من رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات تعيين وكيل يكلف بإجراءات الدعوة.
{{ع6|المادة 369}}
إذا تعذر على الجمعية الختامية المنصوص عليها في المادة 368 التداول أو إذا رفضت أن تصادق على حسابات المصفي، وقع البت بمقرر قضائي بطلب من هذا الأخير أو من كل ذي مصلحة.
في هذه الحالة، يودع المصفون حساباتهم لدى كتابة ضبط المحكمة حيث يمكن لكل من يعنيه الأمر الاطلاع عليها والحصول على نسخة منها على نفقته.
تبت المحكمة في هذه الحسابات، وعند الاقتضاء، في قفل التصفية بدل جمعية المساهمين.
{{ع6|المادة 370}}
يعمل المصفي، بسعي منه، على نشر إعلان قفل التصفية موقع من طرفه وذلك في الصحيفة المخول لها نشر الإعلانات القانونية التي نشر فيها الشهر المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 363 وفي الجريدة الرسمية إذا كانت الشركة تدعو الجمهور للاكتتاب.
ويتضمن هذا الإعلان البيانات التالية:
# تسمية الشركة متبوعة عند الاقتضاء، بأحرفها الأولى؛
# شكل الشركة متبوعا ببيان "في طور التصفية"؛
# مبلغ رأسمال الشركة؛
# عنوان المقر الاجتماعي للشركة؛
# رقم تقييد الشركة في السجل التجاري؛
# الأسماء الشخصية والعائلية للمصفين وعناوينهم؛<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-125-}}</noinclude>
rycb8v1eymfwpom02hlf8cjpq1v30hm
صفحة:قانون شركات المساهمة (المغرب) رقم 17.95.pdf/126
104
316384
628936
2026-10-11T16:42:46Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628936
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude># تاريخ ومكان انعقاد الجمعية الختامية إذا قامت بالمصادقة على حسابات المصفي وإلا فالإشارة إلى تاريخ المقرر القضائي المنصوص عليه في المادة 369 مع ذكر المحكمة التي أصدرته؛
# كتابة ضبط المحكمة التي تم لديها إيداع حسابات المصفين.
يقسم المتبقي من رأس المال الذاتي، بعد إرجاع القيمة الإسمية للأسهم، محاصة بين المساهمين، ما لم يوجد في النظام الأساسي نص مخالف.
{{ع6|المادة 371}}
يعتبر المصفي مسؤولا تجاه الشركة وتجاه الأغيار على حد سواء عن عواقب الأخطاء المحدثة للضرر التي يرتكبها أثناء مزاولته مهامه.
تتقادم دعوى المسؤولية الموجهة ضد المصفين وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 355.
{{ع6|المادة 372}}
تتقادم كل الدعاوى الموجهة ضد المساهمين غير المصفين أو ضد أزواجهم الباقين على قيد الحياة أو ورثتهم أو ذوي حقوقهم بمرور خمس سنوات ابتداء من تاريخ تقييد حل الشركة بالسجل التجاري.
{{ع3|القسم الرابع عشر: العقوبات الزجرية}}
{{ع4|الباب الأول: أحكام عامة}}
{{ع6|المادة 373<ref>تم تغيير وتتميم المادة 373 بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 20.05، السالف الذكر.</ref>}}
يقصد بتعبير أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير في مفهوم هذا القسم:
* في شركات المساهمة ذات مجلس الإدارة، أعضاء مجلس الإدارة بما في ذلك الرئيس والمديرون العامون غير الأعضاء في المجلس والمديرون العامون المنتدبون؛
* في شركات المساهمة ذات مجلس الإدارة الجماعية ومجلس الرقابة، أعضاء المجلسين المذكورين بحسب الاختصاصات المسندة إليهم.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-126-}}</noinclude>
4o03cu79a4ha87x8e0tv8bmt9odbgbu
صفحة:قانون شركات المساهمة (المغرب) رقم 17.95.pdf/127
104
316385
628937
2026-10-11T16:42:57Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628937
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع6|المادة 374}}
تطبق أحكام هذا القسم التي تخص أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير لشركات المساهمة على كل شخص يكون قد زاول فعلا، سواء مباشرة أو بواسطة شخص آخر، إدارة الشركات المذكورة أو تدبيرها أو تسييرها إما باسم ممثليها القانونيين أو بالحلول محلهم.
{{ع6|المادة 375}}
تضاعف العقوبات المقررة في هذا القسم في حالة العود.
يعتبر في حالة عود في مفهوم هذا القانون من يرتكب جريمة بعد أن يكون قد حكم عليه بالحبس أو الغرامة أو هما معا بحكم حائز لقوة الشيء المقضي به من أجل جريمة مماثلة قبل مضي خمس سنوات من تمام تنفيذ العقوبة أو تقادمها<ref>تم تغيير وتتميم المادة 375 بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 20.05، السالف الذكر.</ref> وذلك خلافا للفصلين 156 و157 من القانون الجنائي.
{{ع6|المادة 376<ref>تم نسخ أحكام المادة 376 بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم 20.05، السالف الذكر.</ref>}}
{{ع6|المادة 377}}
خلافا لمقتضيات الفصول 55 و149 و150 من القانون الجنائي، لا يمكن النزول عن الحد الأدنى للغرامات المقررة في هذا القانون ولا يمكن الأمر بإيقاف التنفيذ إلا فيما يخص العقوبات الحبسية.
{{ع4|الباب الثاني: المخالفات المتعلقة بالتأسيس}}
{{ع6|المادة 378<ref>تم تغيير وتتميم المادة 378 بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 20.05، السالف الذكر.</ref>}}
يعاقب بغرامة من 4.000 إلى 20.000 درهم كل من مؤسسي شركة المساهمة والأعضاء الأولين لأجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير لشركة مساهمة الذين أصدروا أسهما إما قبل تقييد تلك الشركة بالسجل التجاري أو في أي وقت آخر إذا تم تقييد الشركة عن طريق الغش أو دون التقيد بالنصوص القانونية في القيام بإجراءات تأسيس الشركة المذكورة.
تضاعف الغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة إذا تم إصدار الأسهم دون أن يتم تحرير الأسهم النقدية عند الاكتتاب بمقدار الربع على الأقل أو دون أن يتم تحرير أسهم الحصص تحريرا كاملا قبل تقييد الشركة بالسجل التجاري.
يعاقب بالغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة نفس الأشخاص الذين لم يبقوا على إسمية الأسهم النقدية إلى حين تحريرها كاملة.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-127-}}</noinclude>
37vxiwgjz74g9gqglg28ppk0b0ot5yh
صفحة:قانون شركات المساهمة (المغرب) رقم 17.95.pdf/128
104
316386
628938
2026-10-11T16:43:09Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628938
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>يمكن فضلا عن الغرامة، الحكم بعقوبة الحبس لمدة تتراوح بين شهر وستة أشهر إذا تعلق الأمر بشركة مساهمة تدعو الجمهور إلى الاكتتاب.
{{ع6|المادة 379}}
يعاقب بعقوبة الحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 8.000 إلى 40.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط:
# من عمل عن قصد، لإعداد شهادة المودع لديه التي تثبت الاكتتابات والدفوعات، على التصريح بصدق وسلامة اكتتابات يعلم أنها صورية أو من صرح أن الأموال التي لم توضع نهائيا رهن تصرف الشركة قد تم دفعها فعلا أو سلم للمودع لديه قائمة بأسماء المساهمين تشير إلى اكتتابات صورية أو إلى دفع أموال لم توضع نهائيا رهن إشارة الشركة؛
# من حصل أو حاول الحصول عن قصد على اكتتابات أو دفوعات، بواسطة اكتتابات أو دفوعات صورية أو بنشر لاكتتابات أو دفوعات لا وجود لها أو لأية واقعة أخرى كاذبة؛
# من عمل عن قصد، من أجل جلب اكتتابات أو دفوعات، على نشر أسماء، خلافا للحقيقة، لأشخاص باعتبارهم مرتبطين أو سيرتبطون بالشركة بأي شكل من الأشكال؛
# من عمل عن طريق الغش على تقييم حصة عينية تقييما يفوق قيمتها الحقيقية.
{{ع6|المادة 380<ref>تم نسخ أحكام المادة 380 بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم 20.05، السالف الذكر.</ref>}}
{{ع6|المادة 381}}
يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر<ref>تم تغيير وتتميم المادة 381 بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 20.05، السالف الذكر.</ref> وبغرامة من 6.000 إلى 30.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من مؤسسي وأعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير لشركة مساهمة وكذا مالكي أو حاملي الأسهم الذين تداولوا عن قصد:
# <ref>تم نسخ البند الأول من المادة 381 بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 20.05، السالف الذكر.</ref>
# أسهما نقدية لم يبق على إسميتها إلى حين اكتمال تحريرها؛
# <ref>تم نسخ البند الثالث من المادة 381 بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 20.05، السالف الذكر.</ref>
# أسهما نقدية لم يتم دفع ربعها؛
# وعودا بأسهم، ما عدا الوعود بأسهم ستنشأ بمناسبة الزيادة في رأسمال شركة مقيدة أسهمها القديمة في بورصة القيم.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-128-}}</noinclude>
loe66k60sgqs5jdnhvit825jxs7h6fk
صفحة:قانون شركات المساهمة (المغرب) رقم 17.95.pdf/129
104
316387
628939
2026-10-11T16:43:21Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628939
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع6|المادة 382}}
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 381 كل من قام، عن قصد، إما بالمشاركة في تداول الأسهم أو حدد أو نشر قيمة الأسهم أو الوعود بالأسهم المشار إليها في المادة المذكورة.
{{ع6|المادة 383}}
يعاقب بعقوبة الحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 8.000 إلى 40.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من وافق، عن قصد، على القيام بمهام مراقبي الحصص أو استمر في مزاولتها على الرغم من حالات التنافي والمنع المنصوص عليها قانونا.
{{ع4|الباب الثالث: المخالفات المتعلقة بالإدارة والتسيير}}
{{ع6|المادة 384}}
يعاقب بعقوبة الحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 100.000 إلى 1.000.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير لشركة مساهمة:
# الذين وزعوا، عن قصد، على المساهمين أرباحا وهمية في غياب أي جرد أو بالاعتماد على جرود تدليسية؛
# الذين قاموا، عن قصد، ولو في حالة عدم توزيع أرباح وبغية إخفاء وضع الشركة الحقيقي، بنشر أو تقديم قوائم تركيبية سنوية للمساهمين لا تعطي صورة صادقة للنتائج المحققة برسم كل سنة مالية والوضعية المالية للشركة وذمتها المالية عند انتهاء تلك الفترة؛
# الذين استعملوا بسوء نية، أموال الشركة أو اعتماداتها استعمالا يعلمون تعارضه مع المصالح الاقتصادية لهذه الأخيرة وذلك بغية تحقيق أغراض شخصية أو لتفضيل شركة أو مقاولة أخرى لهم بها مصالح مباشرة أو غير مباشرة؛
# الذين استعملوا بسوء نية، السلط المخولة لهم أو الأصوات التي يملكونها في الشركة أو هما معا بحكم منصبهم استعمالا يعلمون تعارضه مع المصالح الاقتصادية لهذه الأخيرة وذلك بغية تحقيق أغراض شخصية أو لتفضيل شركة أو مقاولة أخرى لهم بها مصالح مباشرة أو غير مباشرة.
{{ع6|المادة 385<ref>تم تغيير وتتميم المادة 385 بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 20.05، السالف الذكر.</ref>}}
يعاقب بغرامة من 3.000 إلى 15.000 درهم، الرئيس أو المتصرف رئيس الجلسة الذي لم يعمل على إثبات مداولات مجلس الإدارة في محاضر وفق ما تنص عليه المادة 53.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-129-}}</noinclude>
dt5gpwzupa5gn293dah37i4fmf0e75d
صفحة:قانون شركات المساهمة (المغرب) رقم 17.95.pdf/130
104
316388
628940
2026-10-11T16:43:33Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628940
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع6|المادة 386<ref>تم تغيير وتتميم المادة 386 بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 20.05، السالف الذكر.</ref>}}
يعاقب بغرامة من 20.000 إلى 200.000 درهم أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير لشركة مساهمة الذين لم يعدوا برسم كل سنة مالية الجرد والقوائم التركيبية وتقرير التسيير.
{{ع4|الباب الرابع: المخالفات المتعلقة بجمعيات المساهمين}}
{{ع6|المادة 387}}
يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين شهر وستة أشهر وبغرامة من 8.000 إلى 40.000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط:
# من منع عن قصد مساهما من المشاركة في إحدى جمعيات المساهمين؛
# من انتحل شخصية مالك أسهم وشارك نتيجة عمله ذلك في تصويت إحدى جمعيات المساهمين سواء قام بذلك شخصيا أو بواسطة شخص وسيط؛
# من حصل على منافع أو على ضمان أو وعد بها مقابل التصويت في اتجاه معين أو بعدم المشاركة في التصويت وكذا من منح أو ضمن أو وعد بتلك المنافع.
{{ع6|المادة 388}}
يعاقب بغرامة من 30.000 إلى 300.000 درهم<ref>تم تغيير وتتميم المادة 388 بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 20.05، السالف الذكر.</ref> أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير لشركة مساهمة الذين لم يعقدوا الجمعية العامة العادية خلال الستة أشهر الموالية لاختتام السنة المالية أو خلال فترة تمديد تلك المدة، أو الذين لم يخضعوا القوائم التركيبية السنوية وتقرير التسيير لموافقة الجمعية المذكورة.
{{ع6|المادة 389}}
يعاقب بغرامة من 8.000 إلى 40.000 درهم أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير لشركة مساهمة الذين لم يدعوا داخل الآجال القانونية لحضور كل جمعية المساهمين المالكين لسندات إسمية منذ ثلاثين يوما على الأقل وفق الشكليات المنصوص عليها في النظام الأساسي.
{{ع6|المادة 390}}
يعاقب بغرامة من 6.000 إلى 30.000 درهم رئيس شركة المساهمة الذي لم يطلع المساهمين، وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون، على المعلومات اللازمة من أجل عقد الجمعيات.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-130-}}</noinclude>
n8wlw5vsxwti4c8iualr7qarzhtjo5r
صفحة:قانون شركات المساهمة (المغرب) رقم 17.95.pdf/131
104
316389
628941
2026-10-11T16:43:44Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628941
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع6|المادة 391}}
يعاقب بغرامة من 4.000 إلى 20.000 درهم أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير لشركة مساهمة الذين لم يبعثوا إلى كل مساهم قدم طلبا بذلك، صيغة توكيل مطابق لما هو منصوص عليه في النظام الأساسي للشركة بالإضافة إلى:
# قائمة بأسماء المتصرفين أو أعضاء مجلس الإدارة الجماعية أو مجلس الرقابة المزاولين؛
# نص مشاريع التوصيات المدرجة في جدول الأعمال وبيان أسبابها؛
# عند الاقتضاء، بيان عن المترشحين لأجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير؛
# تقارير مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية ومراقبي الحسابات التي ستعرض على أنظار الجمعية؛
# القوائم التركيبية السنوية إذا تعلق الأمر بالجمعية العامة العادية السنوية.
{{ع6|المادة 392}}
يعاقب بغرامة من 8.000 إلى 40.000 درهم أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير لشركة مساهمة الذين لم يضعوا رهن إشارة كل مساهم بالمقر الاجتماعي للشركة:
# خلال أجل الخمسة عشر يوما السابقة لعقد الجمعية العامة العادية السنوية، الوثائق المذكورة في المادة 141؛
# خلال أجل الخمسة عشر يوما السابقة لعقد الجمعية العامة غير العادية، نص مشاريع التوصيات المقترحة ونص تقرير مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية وعند الاقتضاء نص تقرير مراقب أو مراقبي الحسابات ونص مشروع الإدماج؛
# خلال أجل الخمسة عشر يوما السابقة لعقد الجمعية العامة، لائحة المساهمين التي تم حصرها ثلاثين يوما على أبعد تقدير قبل تاريخ انعقاد الجمعية المذكورة تضم الأسماء الشخصية والعائلية وعناوين كل أصحاب الأسهم الإسمية وكل من يملك أسهما لحاملها الذين أبدوا في هذا التاريخ عزمهم على المشاركة في الجمعية وكذا عدد الأسهم التي يملكها كل مساهم معروف لدى الشركة؛
# في أي وقت من السنة، الوثائق التالية المتعلقة بالسنوات المالية الثلاث الأخيرة التي تم عرضها على أنظار الجمعيات العامة: الجرد والقوائم التركيبية السنوية وتقرير مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية وتقرير مراقبي الحسابات وأوراق الحضور ومحاضر الجمعيات.
{{ع6|المادة 393}}
يعاقب بغرامة من 6.000 إلى 30.000 درهم أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير لشركة مساهمة الذين لم يقوموا عن قصد:
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-131-}}</noinclude>
hif22gfg9kkdqawdn7nill4zivn6yxd
صفحة:قانون شركات المساهمة (المغرب) رقم 17.95.pdf/132
104
316390
628942
2026-10-11T16:43:56Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628942
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude># خلال كل اجتماع لجمعية المساهمين، بمسك ورقة حضور موقعة من طرف المساهمين الحاضرين والوكلاء، مشهود على صحتها من قبل مكتب الجمعية، تتضمن:
#: أ) الاسم الشخصي والعائلي وعنوان كل مساهم حاضر وعدد الأسهم التي يملكها وكذا عدد الأصوات المرتبطة بها؛
#: ب) الاسم الشخصي والعائلي وعنوان كل وكيل وعدد الأسهم التي يملكها موكلوه وكذا عدد الأصوات المرتبطة بها؛
#: ج) الإسم الشخصي والعائلي لكل مساهم ممثل وعنوانه وعدد الأسهم التي يملكها وكذا عدد الأصوات المرتبطة بها، أو عند غياب هذه البيانات، عدد التوكيلات الممنوحة لكل وكيل؛
# بإلحاق التوكيلات الممنوحة لكل وكيل بورقة الحضور؛
# بإثبات قرارات كل جمعية للمساهمين في محضر موقع من طرف أعضاء المكتب ومحتفظ به بالمقر الاجتماعي للشركة في سجل خاص يشير إلى تاريخ ومكان انعقاد الجمعية وكيفية الدعوة إليها وجدول أعمالها وتشكيلة مكتبها وعدد الأسهم المشاركة في التصويت والنصاب الذي تم بلوغه والوثائق والتقارير المعروضة على أنظار الجمعية وملخص النقاشات ونص التوصيات المعروضة للتصويت ونتيجة التصويت.
{{ع6|المادة 394}}
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 393 رئيس الجلسة وأعضاء مكتب الجمعية الذين لم يحترموا، خلال انعقاد جمعيات المساهمين، الأحكام المنظمة لحقوق التصويت المرتبطة بالأسهم.
{{ع4|الباب الخامس: المخالفات المتعلقة بتغيير رأسمال الشركة}}
{{ع5|الفصل الأول: الزيادة في رأس المال}}
{{ع6|المادة 395<ref>تم تغيير وتتميم المادة 395 بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 20.05، السالف الذكر.<br />تم تغيير وتتميم المادة 388 بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 20.05، السالف الذكر.<br />تم تغيير وتتميم المادة 395 بمقتضى الأولى من القانون رقم 20.05، السالف الذكر.</ref>}}
يعاقب بغرامة من 4.000 إلى 20.000 درهم أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير لشركة مساهمة الذين أصدروا أسهما بمناسبة الزيادة في رأس المال:
# إما قبل أن يتم إعداد شهادة المودع لديه؛
# أو دون القيام بالإجراءات السابقة للزيادة في رأس المال بصورة قانونية.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-132-}}</noinclude>
lcvhtini4now2iwynh54j4yeh5e8rtd
صفحة:قانون شركات المساهمة (المغرب) رقم 17.95.pdf/133
104
316391
628943
2026-10-11T16:44:07Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628943
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>تضاعف الغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة إذا تم إصدار الأسهم دون أن يتم تحرير رأس المال الذي اكتتبته الشركة من قبل تحريرا كاملا أو دون أن تحرر كاملة الأسهم العينية الجديدة قبل تقييد التغيير في السجل التجاري أو دون أن يتم تحرير الأسهم النقدية الجديدة على الأقل بربع قيمتها الإسمية عند الاكتتاب، وعند الاقتضاء، بقيمة علاوة الإصدار كاملة.
يعاقب بالغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة نفس الأشخاص إذا لم يبقوا على إسمية الأسهم النقدية إلى حين تحريرها كاملة.
يمكن، فضلا عن الغرامة، الحكم بعقوبة الحبس لمدة من شهر إلى ستة أشهر إذا تعلق الأمر بشركات مساهمة تدعو الجمهور إلى الاكتتاب.
لا تطبق أحكام هذه المادة على الأسهم التي تم إصدارها بصورة قانونية بتحويل سندات قرض قابلة للتحويل في أي وقت.
{{ع6|المادة 396}}
يعاقب، مع مراعاة أحكام المواد من 189 إلى 193، بغرامة من 10.000 إلى 100.000 درهم أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير لشركة مساهمة، عند الزيادة في رأس المال، الذين:
# لم يمنحوا المساهمين، بالتناسب مع عدد أسهمهم، حق أفضلية اكتتاب الأسهم النقدية؛
# لم يعطوا المساهمين أجل عشرين يوما على الأقل ابتداء من تاريخ افتتاح الاكتتاب لممارسة حقهم في الاكتتاب؛
# لم يخصصوا الأسهم التي أصبحت قابلة للتصرف فيها، نظرا لغياب عدد كاف من الاكتتابات بالأفضلية، للمساهمين الذين اكتتبوا بصفة قابلة للتخفيض عددا من الأسهم يفوق العدد الذي كان لهم حق الاكتتاب فيه بالأفضلية وذلك بالتناسب مع ما لهم من حقوق؛
# لم يحفظوا حقوق حاملي سندات القرض الذين قد يختارون تحويل سنداتهم في حالة إصدار سابق لسندات قرض قابلة للتحويل إلى أسهم؛
# قاموا، في حالة إصدار سابق لسندات قرض قابلة للتحويل إلى أسهم وطالما وجدت هذه السندات، باستهلاك القيمة الإسمية لأسهم رأس المال أو تخفيض رأس المال عن طريق إرجاع قيمة السندات أو بتغيير تقسيم الأرباح أو بتوزيع الاحتياطي دون اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على حقوق حاملي سندات القرض الذين قد يختارون التحويل.
{{ع6|المادة 397}}
يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من 35.000 إلى 350.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من ارتكب المخالفات المنصوص عليها في المادة 396 قصد حرمان إما كل المساهمين أو بعض منهم أو حاملي سندات القرض القابلة للتحويل أو بعض منهم، من قسط من حقوقهم في الذمة المالية للشركة.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-133-}}</noinclude>
49puh60mm4jmrle66oeswfmwiblgf1r
صفحة:قانون شركات المساهمة (المغرب) رقم 17.95.pdf/134
104
316392
628944
2026-10-11T16:44:19Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628944
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع6|المادة 398}}
يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من 12.000 إلى 120.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير لشركة مساهمة أو مراقب أو مراقبو حساباتها الذين قاموا عن قصد، بإعطاء أو تأكيد بيانات مخالفة للحقيقة في التقارير المعروضة على الجمعية العامة المدعوة لاتخاذ قرار إلغاء حق المساهمين في أفضلية الاكتتاب.
{{ع6|المادة 399}}
تطبق أحكام المواد من 379 إلى 383 المتعلقة بتأسيس شركات المساهمة في حالة الزيادة في رأس المال.
{{ع5|الفصل الثاني: استهلاك القيمة الإسمية لأسهم رأس المال}}
{{ع6|المادة 400}}
يعاقب بغرامة من 7.000 إلى 35.000 درهم<ref>تم تغيير وتتميم المادة 400 بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 20.05، السالف الذكر.</ref> أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير لشركة مساهمة الذين يعملون على استهلاك القيمة الإسمية لأسهم رأس المال بواسطة إجراء القرعة.
{{ع5|الفصل الثالث: تخفيض رأس المال}}
{{ع6|المادة 401}}
يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير لشركة مساهمة الذين قاموا عن قصد بتخفيض رأسمال الشركة:
# دون احترام مساواة المساهمين؛
# دون موافاة مراقبي الحسابات بمشروع تخفيض رأسمال الشركة قبل خمسة وأربعين يوما على الأقل من تاريخ انعقاد الجمعية العامة المدعوة للبت في الأمر.
{{ع6|المادة 402}}
يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 401 أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير لشركة مساهمة الذين قاموا باسم الشركة باكتتاب أو حيازة أو ارتهان أو حفظ أو بيع أسهم أصدرتها الشركة خرقا لأحكام المواد من 279 إلى 281.
يعاقب بنفس العقوبة أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير لشركة مساهمة الذين قاموا باسم هذه الأخيرة بالعمليات التالية الممنوعة بمقتضى البند 3 من المادة 280: دفع أموال<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-134-}}</noinclude>
4qe3iq0hwtc4r3ca2lctfpn2qee6g2m
صفحة:قانون شركات المساهمة (المغرب) رقم 17.95.pdf/135
104
316393
628945
2026-10-11T16:44:31Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628945
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>كتسبيق أو منح قروض أو منح ضمانة للاكتتاب أو لشراء الأسهم الذاتية للشركة من طرف الغير.
{{ع4|الباب السادس: المخالفات المتعلقة بمراقبة الشركة}}
{{ع6|المادة 403<ref>تم تغيير وتتميم المادة 403 بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 20.05، السالف الذكر.</ref>}}
يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير بشركة مساهمة الذين لم يعملوا على تعيين مراقبي حسابات الشركة.
يعاقب بالغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة نفس الأشخاص الذين لم يوجهوا الدعوة لمراقبي حسابات الشركة، لحضور جمعيات المساهمين التي تتطلب تقديم تقرير من طرفهم.
{{ع6|المادة 404}}
يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 8.000 إلى 40.000 درهم كل من قبل أو مارس أو احتفظ، عن قصد، بمهام مراقب للحسابات على الرغم من حالات التنافي القانونية، سواء باسمه الخاص أو بصفته شريكا في شركة لمراقبة الحسابات.
{{ع6|المادة 405}}
يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 10.000 إلى 100.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل مراقب للحسابات قدم أو أكد، عن قصد، إما باسمه الخاص أو بصفته شريكا في شركة لمراقبة الحسابات، معلومات كاذبة بشأن وضع الشركة وكذا عدم إعلامه لأجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير بكل الأفعال التي بلغت إلى علمه أثناء مزاولة مهامه وبدا له أنها تكتسي صبغة جرمية.
يطبق الفصل 446 من القانون الجنائي على مراقبي الحسابات.
{{ع6|المادة 406}}
يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 6.000 إلى 30.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير لشركة مساهمة أو كل شخص يعمل لديها عرقل، عن قصد، القيام بالمراجعات أو المراقبات التي يجريها الخبراء أو مراقبو الحسابات المعينون تطبيقا للمادتين 157 و159 أو رفض إطلاعهم في عين المكان على جميع الوثائق اللازمة لأداء مهمتهم ولا سيما كل العقود والدفاتر والوثائق المحاسبية وسجلات المحاضر.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-135-}}</noinclude>
bik7qoxcmt2b3mnsyvmi46zj5mpj82e
صفحة:قانون شركات المساهمة (المغرب) رقم 17.95.pdf/136
104
316394
628946
2026-10-11T16:44:43Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628946
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع4|الباب السابع: المخالفات المتعلقة بحل الشركة}}
{{ع6|المادة 407}}
يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 4.000 إلى 20.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير لشركة مساهمة الذين لم يقوموا عن قصد، حينما تقل الوضعية الصافية للشركة عن ربع رأس المال إثر خسائر مثبتة في القوائم التركيبية خلال الأشهر الثلاثة الموالية للموافقة على الحسابات التي أفرزت تلك الخسائر، بدعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد حتى تقرر ما إذا كان الأمر يستدعي حل الشركة قبل الأوان.
{{ع4|الباب الثامن: المخالفات المتعلقة بالقيم المنقولة التي تصدرها الشركة}}
{{ع5|الفصل الأول: المخالفات المتعلقة بالأسهم}}
{{ع6|المادة 408}}
يعاقب بغرامة من 6.000 إلى 30.000 درهم<ref>تم تغيير وتتميم المادة 408 بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 20.05، السالف الذكر.</ref>، أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير لشركة مساهمة:
# الذين لم يقوموا بالدعوة لاستخلاص الأموال لإنجاز تحرير رأسمال الشركة بكامله داخل الأجل القانوني؛
# الذين أصدروا أو سمحوا بإصدار سندات قرض في حين لم يتم تحرير رأسمال الشركة تحريرا كاملا مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة 293.
{{ع6|المادة 409}}
يعاقب بغرامة من 8.000 إلى 40.000 درهم أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير لشركة مساهمة:
# الذين أصدرت شركتهم أسهما ذات أولوية في الأرباح دون حق التصويت تتجاوز نسبتها تلك المحددة في المادة 263؛
# الذين عرقلوا تعيين وكلاء يمثلون أصحاب الأسهم ذات الأولوية في الأرباح دون حق التصويت وممارستهم لوكالتهم؛<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-136-}}</noinclude>
7nqkqfmt0fe82fdz91or6jqpwq56eq6
صفحة:قانون شركات المساهمة (المغرب) رقم 17.95.pdf/137
104
316395
628947
2026-10-11T16:44:55Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628947
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude># الذين أغفلوا استشارة جمعية خاصة لأصحاب الأسهم ذات الأولوية في الأرباح دون حق التصويت وفق الشروط المنصوص عليها في المواد 266 و267 و269؛
# الذين عملت شركتهم على استهلاك القيمة الإسمية لأسهم رأس المال في حين أن مجموع الأسهم ذات الأولوية في الأرباح دون حق التصويت، لم تتم إعادة شرائها وإلغاؤها بالكامل؛
# الذين لم تقم شركتهم، في حالة تخفيض رأس المال تخفيضا غير معلل بوقوع خسائر، بإعادة شراء الأسهم ذات الأولوية في الأرباح دون حق التصويت قبل الأسهم العادية وذلك لأجل إلغائها.
{{ع6|المادة 410}}
يعاقب بنفس العقوبات المنصوص عليها في المادة 409 أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير لشركة مساهمة الذين يملكون بصورة مباشرة أو غير مباشرة حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 268، أسهما ذات الأولوية في الأرباح دون حق التصويت في الشركة التي يسيرونها.
{{ع5|الفصل الثاني: المخالفات المتعلقة بحصص المؤسسين}}
{{ع6|المادة 411}}
يعاقب بغرامة من 8.000 إلى 40.000 درهم المؤسسون وأعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير لشركة مساهمة الذين أصدروا حصصا للمؤسسين لحساب شركة مساهمة ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التطبيق.
{{ع5|الفصل الثالث: المخالفات المتعلقة بسندات القرض}}
{{ع6|المادة 412}}
يعاقب بغرامة من 8.000 إلى 40.000 درهم أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير لشركة مساهمة الذين أصدروا لحساب هذه الشركة سندات قرض قابلة للتداول قبل أن تعد الشركة القوائم التركيبية برسم سنتين ماليتين متواليتين وافق عليها المساهمون بشكل صحيح وقبل أن تمر سنتان على وجود الشركة، مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة 293.
{{ع6|المادة 413}}
يعاقب بغرامة من 8.000 إلى 40.000 درهم أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير لشركة مساهمة:
# الذين أصدروا لحساب هذه الشركة سندات قرض قابلة للتداول لا تمنح برسم نفس الإصدار نفس حقوق الدائنية عن نفس القيمة الإسمية؛<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-137-}}</noinclude>
j6wsriga9pckf5v4vb5jl170bmpeslz
صفحة:قانون شركات المساهمة (المغرب) رقم 17.95.pdf/138
104
316396
628948
2026-10-11T16:45:06Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628948
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude># الذين سلموا لحاملي سندات القرض سندات غير مبين عليها شكل الشركة المصدرة وتسميتها ومبلغ رأسمالها وعنوان مقرها الاجتماعي وتاريخ تأسيسها وتاريخ انتهاء مدتها والرقم الترتيبي للسند وقيمته الإسمية وسعر الفائدة وتاريخ أدائها وشروط إرجاع رأس المال ومبلغ الإصدار والضمانات الخاصة المرتبطة بالسندات والمبلغ غير المستهلك، عند الإصدار، من سندات القرض أو سندات الاقتراض الصادرة من قبل، وعند الاقتضاء، الأجل الذي يمكن خلاله ممارسة حق الاختيار الممنوح لحاملي سندات القرض لتحويل سنداتهم إلى أسهم وكذا قواعد هذا التحويل؛
# الذين أصدروا، لحساب هذه الشركة، سندات قرض قابلة للتداول تقل قيمتها الإسمية عن الحد الأدنى القانوني.
{{ع6|المادة 414}}
يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 8.000 إلى 40.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط:
# من منع عن قصد حامل سندات قرض من المشاركة في إحدى الجمعيات العامة لحاملي سندات القرض؛
# من انتحل شخصية حامل سندات قرض وشارك نتيجة لذلك في تصويت إحدى الجمعيات العامة لحاملي سندات القرض سواء قام بذلك شخصيا أو بواسطة شخص وسيط؛
# من حصل على منافع أو على ضمان أو وعد بها مقابل التصويت في اتجاه معين أو بعدم المشاركة في التصويت وكذا من منح أو ضمن أو وعد بتلك المنافع.
{{ع6|المادة 415}}
يعاقب بغرامة من 6.000 إلى 30.000 درهم:
# أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير لشركة مساهمة ومراقبو الحسابات أو مستخدمو الشركة المدينة أو الضامنة لالتزامات الشركة المدينة كليا أو جزئيا وكذا أزواجهم أو أقاربهم أو أصهارهم إلى الدرجة الثانية بإدخال الغاية الذين مثلوا حاملي سندات القرض في جمعيتهم العامة أو قبلوا أن يكونوا ممثلين لكتلة حاملي سندات القرض؛
# الأشخاص الممنوع عليهم مزاولة نشاط مصرفي أو حق تدبير شركة أو إدارتها بأي شكل من الأشكال الذين مثلوا حاملي سندات القرض في الجمعيات الخاصة بهم أو قبلوا تمثيل كتلة حاملي سندات القرض؛
# الحائزون على سندات القرض المستهلكة والمرجعة قيمتها الذين شاركوا في جمعية حاملي سندات القرض؛
# الحائزون على سندات القرض المستهلكة وغير المرجعة قيمتها الذين شاركوا في جمعية حاملي سندات القرض دون أن يتمسكوا بتقصير الشركة أو بنزاع متعلق بشروط إرجاع القيمة لإثبات عدم الإرجاع؛<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-138-}}</noinclude>
nm1pri24nsumxbtf5ig0lqvmzc7doce
صفحة:قانون شركات المساهمة (المغرب) رقم 17.95.pdf/139
104
316397
628949
2026-10-11T16:45:18Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628949
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude># أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير لشركة مساهمة الذين شاركوا في جمعية حاملي سندات القرض اعتمادا على سندات القرض المصدرة من قبل تلك الشركة والتي أعادت شراءها.
{{ع6|المادة 416}}
يعاقب بغرامة من 5.000 إلى 25.000 درهم رئيس الجمعية العامة لحاملي سندات القرض الذي لم يعمل على إثبات قرارات كل جمعية عامة لحاملي سندات القرض في محضر يضمن في سجل خاص يمسك في المقر الاجتماعي للشركة وتتم الإشارة فيه إلى تاريخ ومكان انعقاد الجمعية وكيفية الدعوة وجدول الأعمال وتشكيلة المكتب وعدد حاملي سندات القرض المشاركين في التصويت والنصاب الذي تم بلوغه والوثائق والتقارير التي عرضت على أنظار الجمعية وملخص للنقاشات ونص التوصيات المعروضة على التصويت ونتيجة التصويت.
{{ع6|المادة 417}}
يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 100.000 درهم:
# أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير لشركة مساهمة الذين منحوا أو دفعوا لممثلي كتلة حاملي سندات القرض أجرا أو مكافأة تفوق ما حددته لهم الجمعية أو المقرر القضائي؛
# كل ممثل لكتلة حاملي سندات القرض قبل أجرا أو مكافأة تفوق ما حددته له الجمعية أو المقرر القضائي، دون الإخلال بحق استرجاع الشركة للمبلغ المدفوع.
{{ع6|المادة 418}}
عند ارتكاب إحدى المخالفات المنصوص عليها في البند الأول والثاني من المادة 413 والمواد من 415 إلى 417، مع استعمال الغش قصد حرمان حاملي سندات القرض أو بعض منهم من حصة من الحقوق المرتبطة بسندات دينهم، يمكن أن ترفع الغرامة إلى 120.000 درهم كما يمكن، بالإضافة إلى ذلك، الحكم بالحبس لمدة تتراوح بين ستة أشهر وسنتين.
{{ع4|الباب التاسع: المخالفات المتعلقة بالشهر}}
{{ع6|المادة 419}}
يعاقب بغرامة من 1.000 إلى 5.000 درهم كل من أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير لشركة مساهمة الذين يغفلون الإشارة، في كل المحررات والوثائق الصادرة عن الشركة والموجهة إلى الأغيار، لتسمية الشركة مسبوقة أو متبوعة مباشرة بعبارة " شركة مساهمة " أو بالأحرف الأولى " ش. م" أو العبارة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 77 وكذا مبلغ رأس المال والمقر الاجتماعي.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-139-}}</noinclude>
f8w9ebuimfjzcjmghxrfrfgwytsjcb0
صفحة:قانون شركات المساهمة (المغرب) رقم 17.95.pdf/140
104
316398
628950
2026-10-11T16:45:30Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628950
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع6|المادة 420<ref>تم تغيير وتتميم المادة 420 بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 78.12، السالف الذكر.</ref>}}
يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم كل مؤسس أو متصرف أو مدير عام أو مدير عام منتدب أو عضو في مجلس الإدارة الجماعية لم يقم، داخل الآجال القانونية بإيداع لوثائق أو عقود لدى كتابة ضبط المحكمة وإما القيام بإجراء أو إجراءات الشهر المنصوص عليها في هذا القانون وذلك دون الإخلال بتطبيق النصوص التشريعية الخاصة ولا سيما منها المتعلقة بالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص الاعتبارية التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب.
غير أنه يمكن للأشخاص المشار إليهم في الفقرة السابقة إيداع الوثائق المشار إليها في المادة 158 أعلاه في أجل إضافي مدته شهرين.
تؤدى عن هذا التأخير في الإيداع غرامة بمبلغ 5000 درهم لدى الخزينة العامة طبقا لمدونة تحصيل الديون العمومية بناء على سند تنفيذي صادر عن رئيس المحكمة المختصة.
تطبق أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة في حالة عدم التسوية داخل الأجل الإضافي.
{{ع4|الباب العاشر: المخالفات المتعلقة بالتصفية}}
{{ع6|المادة 421<ref>تم تغيير وتتميم المادة 421 بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 20.05، السالف الذكر.</ref>}}
يعاقب بغرامة من 5.000 إلى 25.000 درهم مصفي الشركة الذي لم يقم داخل أجل ثلاثين يوما من تعيينه، بنشر قرار تعيينه مصفيا في صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية وفي الجريدة الرسمية كذلك إن كانت الشركة قد دعت الجمهور للاكتتاب، وبإيداع القرارات القاضية بالحل في كتابة ضبط المحكمة وتقييدها في السجل التجاري.
يمكن، بالإضافة إلى ذلك، الحكم بالحبس لمدة من شهر إلى ثلاثة أشهر، إذا لم يقم مصفي الشركة بدعوة المساهمين عند انتهاء التصفية، للبت في الحساب النهائي وإبراء ذمته من التسيير الذي أشرف عليه وإعفائه من مأموريته وإثبات قفل التصفية، أو لم يقم في الحالة المنصوص عليها في المادة 369 بإيداع حساباته بكتابة ضبط المحكمة ولا تقدم<ref>يبدو أن الأمر يتعلق بخطأ مادي وأن العبارة الأصح هي "لم يتقدم".</ref> بطلب إلى القضاء لأجل المصادقة عليها.
{{ع6|المادة 422<ref>تم تغيير وتتميم المادة 422 بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 20.05، السالف الذكر.</ref>}}
يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 421 المصفي الذي أخل، عن قصد، بالالتزامات التي تفرضها عليه الفصول من 1064 إلى 1091 من الظهير الشريف الصادر بتاريخ 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-140-}}</noinclude>
0k51qq0axk9dgwwni9o14ehtihoac1u
صفحة:قانون شركات المساهمة (المغرب) رقم 17.95.pdf/141
104
316399
628951
2026-10-11T16:45:42Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628951
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>وأحكام هذا القانون، فيما يتعلق بالجرد وإعداد القوائم التركيبية وانعقاد الجمعيات وإخبار المساهمين وحفظ أموال ووثائق الشركة.
{{ع6|المادة 423}}
يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 8.000 إلى 40.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، المصفي الذي قام عن سوء نية:
# باستعمال أموال أو اعتمادات الشركة الجارية تصفيتها استعمالا يعلم تعارضه مع المصالح الاقتصادية لهذه الأخيرة وذلك بغية تحقيق أغراض شخصية أو لتفضيل شركة أو مقاولة أخرى له بها مصالح مباشرة أو غير مباشرة؛
# ببيع بعض أو كل أصول الشركة الجارية تصفيتها خرقا لأحكام المادتين 365 و366.
{{ع6|المادة 424}}
يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 4.000 إلى 20.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل مصف قام بتوزيع أصول الشركة بين المساهمين قبل تصفية الخصوم أو قبل تكوين احتياطي كاف لضمان تسديدها أو لم يقم، ما لم ينص النظام الأساسي على خلاف ذلك، بقسمة رؤوس الأموال الذاتية المتبقية بعد دفع قيمة الأسهم الإسمية بين المساهمين بنفس نسبة مشاركتهم في رأس المال.
{{ع3|القسم الخامس عشر: شركة المساهمة المبسطة المكونة بين الشركات<ref>تم نسخ أحكام القسم الخامس عشر أعلاه، بمقتضى المادة الثامنة من القسم الأول من القانون رقم 19.20، سالف الذكر.</ref>}}
نسخ.
{{ع3|القسم السادس عشر: أحكام مختلفة وانتقالية}}
{{ع6|المادة 441}}
كل الآجال المنصوص عليها في هذا القانون آجال كاملة.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-141-}}</noinclude>
oltwukr9qzir0no63l7bjtatu4ho0es
صفحة:قانون شركات المساهمة (المغرب) رقم 17.95.pdf/142
104
316400
628952
2026-10-11T16:45:54Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628952
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع6|المادة 442}}
إذا تم النطق بإحدى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، يمكن للمحكمة أن تأمر إما بنشر قرارها كاملا أو بنشر مستخرج منه على نفقة المحكوم عليه في الصحف التي تحددها أو بإعلانه في الأماكن التي تعينها.
فضلا عن ذلك، يمكن للمحكمة أن تقضي بسقوط الأهلية التجارية وفق أحكام المادتين 717 و718 من مدونة التجارة.
{{ع6|المادة 443}}
تسري أحكام هذا القانون على الشركات التي ستنشأ فوق تراب المملكة ابتداء من تاريخ دخول الأحكام المتعلقة بالسجل التجاري حيز التطبيق موضوع الكتاب الأول من القانون 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، على أنه لا يكون لازما القيام مجددا بإجراءات التأسيس التي سبق إنجازها.
{{ع6|المادة 444}}
تصبح الشركات المؤسسة قبل تاريخ صدور هذا القانون خاضعة لأحكامه عند انتهاء السنة الثالثة<ref>تم تغيير الفقرة الأولى من المادة 444 أعلاه بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 81.99 القاضي بتغيير القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.99.327 بتاريخ 21 من رمضان 1420 (30 ديسمبر 1999)؛ الجريدة الرسمية عدد 4756 بتاريخ 21 رمضان 1420 (30 ديسمبر 1999)، ص 3071.</ref> الموالية لدخوله حيز التنفيذ أو فور شهر التعديلات المدخلة على النظام الأساسي للشركة قصد ملاءمتها مع الأحكام المذكورة.
يكون الهدف من هذه الملاءمة نسخ أو تغيير أو، إذا اقتضى الأمر، استبدال المقتضيات النظامية المخالفة للأحكام الآمرة المنصوص عليها في هذا القانون وإدخال ما يستلزمه القانون المذكور عليها من إضافات. ويمكن إنجاز هذه الملاءمة إما بتعديل النظام الأساسي القديم أو باعتماد آخر جديد.
يمكن أن تتخذ قرار الملاءمة هذا، جمعية المساهمين وفق شروط صحة القرارات العادية على الرغم من أية أحكام قانونية أو نظامية مخالفة وذلك شريطة أن لا يلحق التعديل في المضمون سوى المقتضيات المتنافية مع هذا القانون.
إلا أنه لا يمكن تحويل الشركة أو الزيادة في رأسمالها بطريقة أخرى غير دمج الاحتياطي أو الأرباح أو علاوات الإصدار إلا ضمن الشروط المتطلبة لتعديل النظام الأساسي.
{{ع6|المادة 445}}
إذا تعذر على جمعية المساهمين، لأي سبب من الأسباب، البت بصورة صحيحة، يعرض مشروع ملاءمة النظام الأساسي على موافقة رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات بطلب من ممثلي الشركة القانونيين.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-142-}}</noinclude>
lj589msflu68ac49mvfxcwojupnt92o
صفحة:قانون شركات المساهمة (المغرب) رقم 17.95.pdf/143
104
316401
628953
2026-10-11T16:46:05Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628953
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع6|المادة 446}}
إذا لم يستدع الأمر إجراء أية ملاءمة، تسجل ذلك جمعية المساهمين التي تشهر مداولتها كما يشهر قرار تعديل النظام الأساسي. ويطبق هذا القانون على الشركة فور القيام بهذه الإجراءات.
{{ع6|المادة 447}}
عند عدم ملاءمة النظام الأساسي مع أحكام هذا القانون داخل الأجل المحدد أعلاه، تعتبر المقتضيات النظامية المخالفة لها عند انتهاء هذا الأجل كأن لم تكن.
{{ع6|المادة 448}}
عند عدم الزيادة في رأسمال الشركة ليبلغ على الأقل المبلغ الإسمي المنصوص عليه في المادة 6، يتعين على شركات المساهمة التي يقل رأسمالها عن هذا المبلغ اتخاذ قرار، قبل انصرام الأجل المفروض، بحل الشركة أو تحويلها إلى شركة من شكل آخر لا تفرض عليها النصوص التشريعية المعمول بها رأسمالا أدنى يفوق رأس المال المتوفر.
تحل بقوة القانون عند انصرام الأجل المفروض الشركات التي لم تتقيد بأحكام الفقرة السابقة.
{{ع6|المادة 449}}
يعاقب بغرامة من 2.000 إلى 10.000 درهم متصرفو الشركات الذين تعمدوا عدم ملاءمة أو عدم العمل على ملاءمة النظام الأساسي مع أحكام هذا القانون.
تمنح المحكمة مهلة جديدة لا تتجاوز ستة أشهر يتوجب خلالها ملاءمة النظام الأساسي للشركة مع أحكام هذا القانون.
عند عدم احترام هذه المهلة الجديدة، يعاقب المتصرفون المعنيون بغرامة من 10.000 إلى 20.000 درهم.
{{ع6|المادة 450}}
لا ينسخ هذا القانون الأحكام التشريعية والتنظيمية التي تخضع لها الشركات الخاضعة لنظام خاص.
إن مقتضيات النظام الأساسي لهذه الشركات، المطابقة للأحكام التشريعية المنسوخة بحكم المادة 451 ولكنها مخالفة لأحكام هذا القانون غير المنصوص عليها في النظام الخاص الذي تخضع له الشركات المذكورة، تتم ملاءمتها مع أحكام هذا القانون. ولهذه الغاية، تطبق أحكام المواد من 444 إلى 449.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-143-}}</noinclude>
alxr20hwptfvyacv64jzj9hbnl0hfbw
صفحة:قانون شركات المساهمة (المغرب) رقم 17.95.pdf/144
104
316402
628954
2026-10-11T16:46:17Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628954
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع6|المادة 451}}
تنسخ، مع مراعاة تطبيقها الانتقالي إلى حين انتهاء السنة الثالثة<ref>تم تغيير الفقرة الأولى من المادة 451 بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 81.99، السالف الذكر.</ref> ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التطبيق على الشركات التي لم تقم بملاءمة نظامها الأساسي، الأحكام المتعلقة بالمواد المنظمة بموجب هذا القانون ولا سيما النصوص التالية كما تم تعديلها أو تتميمها:
# أحكام القسم الرابع من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) المعتبر بمثابة القانون التجاري<ref>سبق نسخ المواد من 1 إلى 28 والمواد من 55 إلى 389 من القانون التجاري لسنة 1913 بمقتضى القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.83 بتاريخ 15 من ربيع الأول 1417 (فاتح أغسطس 1996)؛ الجريدة الرسمية عدد 4418 بتاريخ 19 جمادى الأولى 1417 (3 أكتوبر 1996)، ص 2187؛ كما تم تغييره وتتميمه.</ref>، فيما يتعلق بشركات المساهمة؛
# أحكام الظهير الشريف الصادر في 17 من ذي الحجة 1340 (11 أغسطس 1922) المتعلق بشركات الأموال، فيما يتعلق بشركات المساهمة؛
#: لا تطبق أحكام هذا القانون على شركات المساهمة ذات رأس المال المتغير وعلى الشركات ذات المساهمة العمالية التي تظل خاضعة لأحكام الظهير الشريف السابق الذكر الصادر في 17 من ذي الحجة 1340 (11 أغسطس 1922).
# أحكام الظهير الشريف الصادر في 29 من شوال 1374 (20 يونيو 1955) المتعلق بحصص التأسيس الصادرة عن الشركات، فيما يتعلق بشركات المساهمة؛
# أحكام الظهير الشريف الصادر في 21 من ذي الحجة 1374 (10 أغسطس 1955) المؤسس لحق أفضلية الاكتتاب لفائدة المساهمين في الزيادة في رأس المال، فيما يتعلق بشركات المساهمة.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-144-}}</noinclude>
go8fdazp0ma71v20g6zhkty8cnxbi6c
صفحة:قانون شركات المساهمة (المغرب) رقم 17.95.pdf/145
104
316403
628955
2026-10-11T16:46:29Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628955
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع6|المادة 452}}
يتعين على شركات المساهمة التي أصدرت حصص المؤسسين قبل نشر هذا القانون، إما العمل على إعادة شراء هذه السندات أو تحويلها إلى أسهم وذلك قبل انصرام السنة الثالثة<ref>تم تغيير الفقرة الأولى من المادة 452 بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 81.99، السالف الذكر.</ref> الموالية لتاريخ النشر المذكور.
يقرر التحويل أو إعادة الشراء من طرف الجمعية العامة غير العادية للمساهمين.
يعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها في المادة 411، أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير الذين لم ينجزوا الإجراء المنصوص عليه في هذه المادة.
{{ع6|المادة 453}}
تطبق الإحالة إلى أحكام النصوص المنسوخة بموجب المادة 451 والمتضمنة في النصوص التشريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل، على الأحكام الموازية المنصوص عليها في هذا القانون.
{{ع6|المادة 454}}
إلى أن يتم إحداث محاكم مختصة في النزاعات التي تنشأ بين التجار أو لتطبيق هذا القانون<ref>تم إحداث محاكم تجارية تختص بالنظر لاسيما في الدعاوى التي تنشأ بين التجار والمتعلقة بأعمالهم التجارية والنزاعات الناشئة بين شركاء في شركة تجارية، وذلك بموجب القانون رقم 53.95 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.65 الصادر في 4 شوال 1417 (12 فبراير 1997)؛ الجريدة الرسمية عدد 4482 بتاريخ 8 محرم 1418 (15 ماي 1997)، ص 1141؛ كما تم تغييره وتتميمه.</ref>، يبت في تلك النزاعات وفق النصوص التشريعية الجاري بها العمل.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-145-}}</noinclude>
mvo9dlir39n92zt17xcgigiuydge1mr
قانون شركات المساهمة (المغرب)
0
316404
628956
2026-10-11T16:46:41Z
ForzaGreen
19584
إنشاء الصفحة الرئيسية للنص بتضمين صفحات الفهرس (qanun)
628956
wikitext
text/x-wiki
{{ترويسة
| عنوان = قانون شركات المساهمة
| مؤلف =
| مترجم =
| باب = قوانين المغرب
| سابق =
| تالي =
| مصدر = {{مصدر|قانون شركات المساهمة (المغرب) رقم 17.95.pdf}}
| ملاحظات = نص محين صادر عن مديرية التشريع والدراسات بوزارة العدل. رابط خارجي: [https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/02/05/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%87%D9%85%D8%A9-1707139691684.pdf وزارة العدل المغربية]
| سنة = 1995
}}
<pages
index="قانون شركات المساهمة (المغرب) رقم 17.95.pdf"
from="1"
to="145" />
{{rule}}
{{smallrefs}}
{{ملكية عامة - المغرب}}
[[تصنيف:قوانين المملكة المغربية]]
gfg8xemksgvkud8zfp045u1lqwwqhxd
فهرس:قانون الشركات التجارية (المغرب) رقم 5.96.pdf
106
316405
628957
2026-10-11T16:48:01Z
ForzaGreen
19584
إنشاء الفهرس (qanun)
628957
proofread-index
text/x-wiki
{{:MediaWiki:Proofreadpage_index_template
|النوع=book
|العنوان=[[قانون الشركات التجارية (المغرب)]]
|Language=ar
|الجزء=
|المؤلف=
|المترجم=
|المحقق=
|المحرر=
|الرسام=
|المدرسة=
|الناشر=وزارة العدل
|المكان=
|السنة=1996
|Key=
|ISBN=
|OCLC=
|LCCN=
|BNF_ARK=
|ARC=
|DOI=
|المصدر=pdf
|الصورة=1
|الحالة=C
|Transclusion=no
|Validation_date=
|الصفحات=<pagelist
1=1
/>
|الأجزاء=
|الملاحظات=
|Width=
|Header=
|Footer=
|wikidata=
}}
5oxl73nauep3p0p9uwmur1yw47xd77a
صفحة:قانون الشركات التجارية (المغرب) رقم 5.96.pdf/1
104
316406
628958
2026-10-11T16:48:13Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628958
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع2|القانون رقم 5.96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم وشركة الأسهم المبسطة والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة}}
{{وسط|'''صيغة محينة بتاريخ 22 أغسطس 2024'''}}
{{nop}}<noinclude>{{rule}}</noinclude>
tmvsdq28if9k6nj6qagmmxbqt81g08y
صفحة:قانون الشركات التجارية (المغرب) رقم 5.96.pdf/2
104
316407
628959
2026-10-11T16:48:24Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628959
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع2|القانون رقم 5.96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم وشركة الأسهم المبسطة والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة<ref>الجريدة الرسمية عدد 4478 بتاريخ 23 ذي الحجة 1417 (فاتح ماي 1997)، ص 1058.</ref>}}
'''كما تم تعديله بـ:'''
* ظهير شريف رقم 1.24.43 صادر في 2 صفر 1446 (7 أغسطس 2024) بتنفيذ القانون رقم 45.24 القاضي بتتميم المادة 85 من القانون رقم 5.96؛ الجريدة الرسمية عدد 7328 بتاريخ 17 صفر 1446 (22 أغسطس 2024)، ص 5366؛
* ظهير شريف رقم 1.24.42 صادر في 2 صفر 1446 (7 أغسطس 2024) بتنفيذ القانون رقم 44.24 القاضي بتتميم المادة 71 من القانون رقم 5.96؛ الجريدة الرسمية عدد 7328 بتاريخ 17 صفر 1446 (22 أغسطس 2024)، ص 5365؛
* ظهير شريف رقم 1.21.75 صادر في 3 ذي الحجة 1442 (14 يوليو 2021) بتنفيذ القانون رقم 19.20؛ الجريدة الرسمية عدد 7006 بتاريخ 11 ذو الحجة 1442 (22 يوليو 2021)، ص5671؛
* ظهير شريف رقم 1.19.79 صادر في 20 من شعبان 1440 (26 أبريل 2019) بتنفيذ القانون رقم 21.19؛ الجريدة الرسمية عدد 6773 بتاريخ 23 شعبان 1440 (29 أبريل 2019)، ص 2180؛
* ظهير شريف رقم 1.11.39 صادر في 29 من جمادى الآخرة 1432 (2 يونيو 2011) بتنفيذ القانون رقم 24.10؛ الجريدة الرسمية عدد 5956 بتاريخ 27 رجب 1432 (30 يونيو 2011)، ص 3083؛
* ظهير شريف رقم 1.06.21 صادر في 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006) بتنفيذ القانون رقم 21.05؛ الجريدة الرسمية عدد 5400 بتاريخ فاتح صفر 1427 (2 مارس 2006)، ص 558؛
* ظهير شريف رقم 1.99.328 صادر في 21 من رمضان 1420 (30 ديسمبر 1999) بتنفيذ القانون رقم 82.99؛ الجريدة الرسمية عدد 4756 بتاريخ 21 رمضان 1420 (30 ديسمبر 1999)، ص 3071.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-2-}}</noinclude>
isl7xpmuw5p3bhoydg5h60kvm8ydi2a
صفحة:قانون الشركات التجارية (المغرب) رقم 5.96.pdf/3
104
316408
628960
2026-10-11T16:48:36Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628960
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع2|ظهير شريف رقم 1.97.49 صادر في 5 شوال 1417 (13 فبراير 1997) بتنفيذ القانون رقم 5.96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم وشركة الأسهم المبسطة والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة}}
الحمد لله وحده
الطابع الشريف – بداخله:
(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولاسيما الفصل 26 منه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا القانون رقم 5.96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة، الصادر عن مجلس النواب في 27 من شعبان 1417 (7 يناير 1997).
وحرر بالرباط في 5 شوال 1417 (13 فبراير 1997).
وقعه بالعطف:
الوزير الأول،
الامضاء: عبد اللطيف الفيلالي.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-3-}}</noinclude>
1vd0trv1nxiko41fnvw1fl6pjzgdpiv
صفحة:قانون الشركات التجارية (المغرب) رقم 5.96.pdf/4
104
316409
628961
2026-10-11T16:48:49Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628961
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع2|القانون رقم 5.96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم وشركة الأسهم المبسطة والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة<ref>تم تتميم عنوان القانون رقم 5.96 بمقتضى المادة الخامسة من القسم الثاني من القانون رقم 19.20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.75 الصادر في 3 ذي الحجة 1442 (14 يوليو 2021)؛ الجريدة الرسمية عدد 7006 بتاريخ 11 ذو الحجة 1442 (22 يوليو 2021)، ص 5671.</ref>}}
{{ع3|الباب الأول: أحكام عامة}}
{{ع5|المادة 1<ref>تم تغيير وتتميم المادة الأولى بمقتضى المادة الخامسة من القسم الثاني من القانون رقم 19.20 السالف الذكر.<br />- قانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.124 صادر في 14 من ربيع الآخر 1417 (30 أغسطس 1996)؛ الجريدة الرسمية عدد 4422 بتاريخ 4 جمادى الآخرة 1417 (17 أكتوبر 1996)، ص 2320، كما تم تغييره وتتميمه.</ref>}}
تخضع شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم وشركة الأسهم المبسطة والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة لهذا القانون وللأحكام غير المخالفة له الواردة في الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) المتعلق بقانون الالتزامات والعقود.
تطبق أحكام المواد 2 و3 و5 و8 و11 و12 و27 و31 و32 ومن 136 إلى 138 ومن 222 إلى 229 ومن 337 إلى 348 ومن 361 إلى 372 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة على الشركات موضوع هذا القانون فيما إذا كانت متلائمة والأحكام الخاصة بها.
تخضع شركة الأسهم المبسطة لأحكام القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة فيما إذا كانت متلائمة والأحكام الخاصة بها، باستثناء المواد 6 و24 و36 و39 و40 والمواد من 43 إلى 67 المكررة مرتين والمواد 69 و70 و71 و73 و74 و74 المكررة والباب الثاني من القسم الثالث والمواد من 106 إلى 118 والمواد 122 و123 و127و129 و131 و131 المكررة و134 و142 و145 و146 والمواد من 148 إلى 152 والمواد 216 و257 و258 و260 من نفس القانون.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-4-}}</noinclude>
6lkevd4a3rr6cbvm97sons8q0y4wv9b
صفحة:قانون الشركات التجارية (المغرب) رقم 5.96.pdf/5
104
316410
628962
2026-10-11T16:49:01Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628962
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع5|المادة 2<ref>تم تتميم الفقرة الأولى من المادة 2 بمقتضى المادة الخامسة من القسم الثاني من القانون رقم 19.20 السالف الذكر.</ref>}}
تعتبر الشركات موضوع الأبواب الثاني والثالث والثالث المكرر والرابع من هذا القانون شركات تجارية بحسب شكلها وكيفما كان غرضها. ولا تكتسب الشخصية المعنوية إلا من تاريخ تقييدها في السجل التجاري. ولا يترتب عن التحويل القانوني للشركة إلى شكل آخر، إنشاء شخص معنوي جديد. ويسري نفس الحكم في حالة التمديد.
تعد شركة المحاصة شركة تجارية إذا كان غرضها تجاريا.
{{ع3|الباب الثاني: شركة التضامن}}
{{ع5|المادة 3}}
شركة التضامن هي الشركة التي يكون فيها لكل الشركاء صفة تاجر، ويسألون بصفة غير محدودة وعلى وجه التضامن عن ديون الشركة.
لا يمكن لدائني الشركة المطالبة بأداء ديونها في مواجهة أحد الشركاء إلا بعد إنذار الشركة بإجراء غير قضائي يبقى دون جدوى. ويعتبر الانذار بدون جدوى، إذا لم تؤد الشركة ديونها أو تؤسس ضمانات داخل الثمانية أيام الموالية للانذار. ويمكن أن يمدد هذا الأجل مرة واحدة ولنفس المدة بأمر من رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات.
{{ع5|المادة 4}}
تعين شركة التضامن بتسمية يمكن أن يضاف إليها إسم شريك أو أكثر، ويجب أن تكون مسبوقة أو متبوعة مباشرة بعبارة «شركة تضامن».
يجب أن تدرج هذه البيانات وكذا مبلغ رأسمال الشركة ومقرها الاجتماعي بالإضافة إلى رقم تقييدها في السجل التجاري في المحررات والرسائل والفاتورات والإعلانات والمنشورات وغيرها من الوثائق الصادرة عن الشركة والموجهة للأغيار.
كل شخص يسمح عن علم بأن يضاف إسمه إلى تسمية الشركة يكون مسؤولا عن التزاماتها وفق نفس الشروط التي تسري على الشركاء.
{{ع5|المادة 5}}
يجب، تحت طائلة بطلان الشركة، أن يؤرخ النظام الأساسي للشركة وأن يتضمن البيانات التالية :
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-5-}}</noinclude>
5f5nmmkxaulj6777izuv31d2i0oe6e7
صفحة:قانون الشركات التجارية (المغرب) رقم 5.96.pdf/6
104
316411
628963
2026-10-11T16:49:12Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628963
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude># الاسم الشخصي والعائلي وموطن كل شريك، وإن تعلق الأمر بشخص معنوي، تسميته وشكله ومقره؛
# إنشاء الشركة في شكل شركة التضامن؛
# غرض الشركة؛
# تسمية الشركة؛
# مقر الشركة؛
# مبلغ رأس المال؛
# حصة كل شريك وبيان قيمتها إذا كانت حصة عينية؛
# عدد وقيمة أنصبة كل شريك؛
# مدة الشركة؛
# الأسماء الشخصية والعائلية ومواطن الشركاء أو الأغيار، الذين يحق لهم إلزام الشركة، إن اقتضى الحال؛
# كتابة ضبط المحكمة التي سيودع بها النظام الأساسي؛
# إمضاء كل الشركاء.
{{ع5|المادة 6}}
تسير الشركة من قبل جميع الشركاء، إلا إذا نص النظام الأساسي على تعيين مسير أو أكثر من بينهم أو من الغير أو على تعيينهم بعقد لاحق.
إذا كان المسير شخصا معنويا، فإن مسيريه يخضعون لنفس الشروط والالتزامات ويتحملون نفس المسؤولية المدنية والجنائية كما لو كانوا مسيرين باسمهم الخاص، بصرف النظر عن المسؤولية التضامنية للشخص المعنوي الذي يسيرونه.
{{ع5|المادة 7}}
يمكن للمسير فيما يخص العلاقات ما بين الشركاء، وفي حالة عدم تحديد لسلطاته في النظام الأساسي، أن يقوم بأي عمل تسيير فيه مصلحة الشركة.
يتمتع كل مسير على حدة بنفس السلطات المذكورة في حالة تعدد المسيرين، مع مراعاة حق كل واحد منهم في التعرض على أية عملية قبل إبرامها.
كل اتفاقية مبرمة بين شركة تضامن وأحد مسيريها يجب الحصول في شأنها على إذن سابق من الشركاء.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-6-}}</noinclude>
k7zw3e1i2xsjutezsh35cgoo0xp2pas
صفحة:قانون الشركات التجارية (المغرب) رقم 5.96.pdf/7
104
316412
628964
2026-10-11T16:49:24Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628964
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>لا يحق للمسير أن يمارس أي نشاط مماثل لنشاط الشركة إلا بعد حصوله على موافقة الشركاء.
{{ع5|المادة 8}}
تلزم الشركة في العلاقات مع الأغيار بأعمال المسير التي تدخل ضمن غرضها.
يتمتع كل مسير على حدة بنفس السلطات المذكورة في حالة تعدد المسيرين. ولا يكون للتعرض المقدم من مسير ضد أعمال مسير آخر أي أثر في مواجهة الأغيار، ما لم يثبت أن هذا التعرض كان في علمهم.
لا يحتج ضد الأغيار بأحكام النظام الأساسي التي تحد من سلطات المسيرين المنصوص عليها في هذه المادة.
يكون المسيرون مسؤولين بصفة فردية أو بالتضامن تجاه الشركاء عما أنجزوه من أعمال مخالفة للقانون أو للنظام الأساسي.
{{ع5|المادة 9}}
تتخذ القرارات التي تتجاوز السلطات المخولة للمسيرين بإجماع الشركاء، ما لم ينص النظام الأساسي على خلاف ذلك بالنسبة لبعض القرارات.
يمكن أن ينص النظام الأساسي على إمكانية اتخاذ القرارات عن طريق الاستشارة الكتابية إذا لم يطلب أحد الشركاء عقد جمعية عامة.
{{ع5|المادة 10}}
يعرض تقرير التسيير والجرد والقوائم التركيبية للسنة المحاسبية المعدة من طرف المسيرين على مصادقة جمعية الشركاء داخل أجل ستة أشهر من تاريخ اختتام السنة المذكورة.
ولهذه الغاية، تبلغ للشركاء الوثائق المشار إليها في الفقرة السابقة ونص القرارات المقترحة وكذا، عند الاقتضاء، تقرير مراقب أو مراقبي الحسابات، داخل أجل خمسة عشر يوما على الأقل قبل انعقاد الجمعية.
يوضع الجرد رهن إشارة الشركاء بمقر الشركة خلال أجل خمسة عشر يوما قبل انعقاد الجمعية.
تثبت كل مداولة للشركاء في محضر يبين فيه تاريخ ومكان الاجتماع والأسماء الشخصية والعائلية للشركاء الحاضرين والتقارير المعروضة للمناقشة وملخص للنقاش ونص مشاريع القرارات المعروضة على التصويت ونتيجة التصويت.
يجب أن يوقع المحضر من طرف كل شريك حاضر.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-7-}}</noinclude>
ljifzwd2lxdvivbtef8ubhqjnpzn2uv
صفحة:قانون الشركات التجارية (المغرب) رقم 5.96.pdf/8
104
316413
628965
2026-10-11T16:49:35Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628965
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>إذا كان التسيير لكل الشركاء فلا يخضع لأحكام الفقرة السابقة سوى القرارات التي يتجاوز غرضها السلطات المعترف بها للمسيرين.
في حالة الاستشارة الكتابية، يشار إلى ذلك في محضر يوقعه المسير ويرفق به جواب كل شريك.
يمكن إبطال كل مداولة اتخذت خرقا لأحكام هذه المادة.
يحدد النظام الأساسي الشروط التي يجب توفرها في الشريك الذي يترأس الجمعية العامة.
كل شرط مخالف لأحكام هذه المادة يعد كأن لم يكن.
{{ع5|المادة 11}}
يحق للشركاء غير المسيرين الاطلاع، مرتين في السنة بمقر الشركة، على الدفاتر والجرد والقوائم التركيبية وتقرير التسيير وتقرير مراقب أو مراقبي الحسابات إن اقتضى الحال ومحاضر الجمعيات ووضع أسئلة كتابية حول تسيير الشركة يتعين الاجابة عنها كتابة كذلك.
يترتب على حق الاطلاع حق الحصول على نسخة ما عدا فيما يخص الجرد.
يمكن الاستعانة بمستشار أثناء ممارسة حق الاطلاع.
كل شرط مخالف لأحكام هذه المادة يعتبر كأن لم يكن.
{{ع5|المادة 12}}
يمكن أن يعين الشركاء بالأغلبية مراقبا أو أكثر للحسابات.
غير أن الشركات التي تتجاوز، عند اختتام السنة المحاسبية، خمسين مليون درهم لمبلغ رقم معاملاتها دون اعتبار الضرائب تلزم بتعيين مراقب للحسابات.
يمكن لكل شريك أو عدة شركاء، حتى ولو لم يتم بلوغ مستوى رقم المعاملات المذكور في الفقرة السابقة، أن يطلب من رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات تعيين مراقب أو أكثر للحسابات.
{{ع5|المادة 13}}
تطبق أحكام القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة فيما يرجع لشروط تعيين مراقبي الحسابات، وبالأخص في حالات التنافي، وسلطاتهم والتزاماتهم ومسؤوليتهم والنيابة عنهم وتجريحهم وعزلهم ومكافأتهم على شركات التضامن مع مراعاة القواعد الخاصة بها.
{{ع5|المادة 14}}
إذا كان كل الشركاء مسيرين أو إذا كان مسيرا أو أكثر من بين الشركاء معينا في النظام الأساسي فإنه لا يمكن أن يتقرر عزل أحدهم من مهامه إلا بإجماع باقي الشركاء.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-8-}}</noinclude>
2tkgv4kknct8z0sl9yjly4yjlhgb9zm
صفحة:قانون الشركات التجارية (المغرب) رقم 5.96.pdf/9
104
316414
628966
2026-10-11T16:49:47Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628966
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>يترتب عن هذا العزل حل الشركة، ما لم يكن استمرارها مقررا بمقتضى النظام الأساسي أو بإجماع باقي الشركاء. ويمكن للمسير المعزول آنذاك أن يقرر الانسحاب من الشركة مع طلب استرجاع حقوقه فيها. وتحدد قيمة هذه الحقوق بناء على رأي خبير يعينه الأطراف أو، إذا لم يتفقوا، رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات. وكل شرط مخالف يعد كأن لم يكن.
إذا كان شريك أو عدة شركاء مسيرين ولم يرد تعيينهم في النظام الأساسي جاز أن يعزل كل واحد منهم من مهامه وفق الشروط المحددة فيه وإلا فبإجماع باقي الشركاء سواء كانوا مسيرين أم لا.
يمكن عزل المسير غير الشريك وفق الشروط المحددة في النظام الأساسي وإلا فبقرار لأغلبية الشركاء.
إذا تقرر العزل بدون سبب مشروع، جاز أن يترتب عن ذلك مطالبة بالتعويض.
{{ع5|المادة 15}}
تكون الأنصبة إسمية ولا يمكن تفويتها إلا بموافقة كل الشركاء.
كل شرط مخالف للقانون يعد كأن لم يكن.
{{ع5|المادة 16}}
يجب أن يتم تفويت الأنصبة كتابة، تحت طائلة البطلان. وتواجه الشركة بالتفويت ضمن الشكليات المنصوص عليها في الفصل 195 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المتعلق بقانون الالتزامات والعقود؛ غير أنه يمكن تعويض التبليغ بإيداع نظير من عقد التفويت بمقر الشركة مقابل تسليم المسير شهادة بهذا الايداع للمودع.
لا يواجه الأغيار بالتفويت إلا بعد إتمام تلك الشكليات وبعد شهره في السجل التجاري.
{{ع5|المادة 17}}
تنتهي الشركة بوفاة أحد الشركاء مع مراعاة الأحكام الآتية.
إذا اشترط في حالة وفاة أحد الشركاء أن تستمر الشركة مع ورثته أو، فقط، بين الشركاء الباقين على قيد الحياة، وجب اتباع هذه الأحكام ما لم يقرر ليكون الوارث شريكا، أن تقبله الشركة.
وكذلك الشأن إذا اشترط استمرار الشركة سواء مع زوج الهالك أو وارث أو أكثر من الورثة أو مع أي شخص آخر معين في النظام الأساسي أو بمقتضى وصية إن كان هذا النظام يسمح بذلك.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-9-}}</noinclude>
qbk9v5qllqywqqze9n3zbh17nkrbrxu
صفحة:قانون الشركات التجارية (المغرب) رقم 5.96.pdf/10
104
316415
628967
2026-10-11T16:49:59Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628967
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>إذا استمرت الشركة بين الشركاء الباقين على قيد الحياة، فإن الوارث يصبح دائنا للشركة وليس له الحق سوى في قيمة حقوق موروثه. وللوارث كذلك الحق في القيمة المذكورة إذا كان قد اشترط ليصبح شريكا أن يقبل من طرف الشركة ورفض له هذا القبول.
إذا استمرت الشركة فيما هو منصوص عليه في الفقرة الثالثة من هذه المادة، فإن المستفيدين من الاشتراط يكونون مدينين لباقي الورثة بقيمة الحقوق التي تنوبهم.
تحدد قيمة الحقوق في الشركة، في جميع الحالات المنصوص عليها في هذه المادة، يوم الوفاة بناء على رأي خبير يعين من طرف رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات.
لا يسأل ورثة الشريك القاصرون غير المرشدين عن ديون الشركة في حالة استمرارها إلا في حدود أموال التركة وبنسبة مناب كل واحد منهم. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تحول الشركة في أجل سنة من تاريخ الوفاة إلى شركة توصية يصبح فيها القاصر موصيا وإلا وجب حلها، ما لم يبلغ القاصر سن الرشد داخل هذا الأجل.
{{ع5|المادة 18}}
تحل الشركة إذا صدر حكم على أحد الشركاء بالتصفية القضائية أو بتحديد مخطط للتفويت الكامل أو بالمنع من مزاولة مهنة تجارية أو بإجراء يمس أهليته، ما لم ينص النظام الأساسي على استمرارها بين الشركاء الباقين أو يقرر هؤلاء استمرارها بالإجماع.
في حالة الاستمرار، تحدد قيمة الحقوق التي سترد للشريك الفاقد لتلك الصفة بناء على رأي خبير معين بأمر استعجالي من رئيس المحكمة، وكل شرط مخالف يعد كأن لم يكن.
تحل الشركة أيضا بالاندماج أو لأي سبب آخر ينص عليه النظام الأساسي.
{{ع3|الباب الثالث: شركة التوصية}}
{{ع5|المادة 19}}
شركة التوصية نوعان: شركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم.
{{ع4|الفصل الأول: شركة التوصية البسيطة}}
{{ع5|المادة 20}}
شركة التوصية البسيطة تتكون من شركاء متضامنين ومن شركاء موصين.
يخضع الشركاء المتضامنون للنظام المطبق على الشركاء في شركة التضامن.
يسأل الشركاء الموصون عن الديون المستحقة على الشركة في حدود حصتهم التي لا يمكن أن تكون حصة صناعية.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-10-}}</noinclude>
jjbvt1dnna8qm108xpr6mx74b0xuq3i
صفحة:قانون الشركات التجارية (المغرب) رقم 5.96.pdf/11
104
316416
628968
2026-10-11T16:50:11Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628968
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع5|المادة 21}}
تطبق الأحكام المتعلقة بشركات التضامن على شركات التوصية البسيطة، مع مراعاة القواعد المنصوص عليها في هذا الفصل.
{{ع5|المادة 22}}
تعين شركة التوصية البسيطة بتسمية يمكن أن يضاف إليها اسم شريك أو أكثر من الشركاء المتضامنين، ويجب أن تكون مسبوقة أو متبوعة مباشرة بعبارة: "شركة توصية بسيطة".
{{ع5|المادة 23}}
يجب أن يتضمن النظام الأساسي للشركة، بالاضافة إلى البيانات المشار إليها في المادة 5، ما يلي:
# نصيب مبلغ أو قيمة حصص كل شريك متضامن أو موص في رأسمال الشركة؛
# النصيب الاجمالي للشركاء المتضامنين ونصيب كل شريك موص في توزيع الأرباح وفي عائد التصفية.
{{ع5|المادة 24}}
تتخذ القرارات وفق الشروط التي يحددها النظام الأساسي، غير أن جمعية لكل الشركاء تنعقد بقوة القانون إذا طلب ذلك شريك متضامن أو ربع الشركاء الموصين من حيث العدد ورأس المال.
{{ع5|المادة 25}}
لا يمكن للشريك الموصي القيام بأي عمل تسيير ملزم للشركة تجاه الأغيار ولو بناء على توكيل.
في حالة مخالفة للمنع المنصوص عليه في الفقرة السابقة، يسأل الشريك الموصي بالتضامن مع الشركاء المتضامنين عن ديون والتزامات الشركة المترتبة عن الأعمال الممنوعة. ويمكن أن يلزم تضامنا بكل التزامات الشركة أو ببعضها فقط، حسب عدد وأهمية الديون والالتزامات المذكورة.
{{ع5|المادة 26}}
للشركاء الموصين حق الاطلاع، في كل حين، بالنسبة للسنوات المحاسبية الثلاث الأخيرة، على الدفاتر والجرد والقوائم التركيبية وتقرير التسيير وتقرير مراقب أو مراقبي الحسابات إن اقتضى الحال ومحاضر الجمعيات ووضع أسئلة كتابية في شأن تسيير الشركة يتعين الاجابة عنها أيضا كتابة.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-11-}}</noinclude>
f99tn41fveulgnivb39omfqdpzdmlej
صفحة:قانون الشركات التجارية (المغرب) رقم 5.96.pdf/12
104
316417
628969
2026-10-11T16:50:22Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628969
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع5|المادة 27}}
لا يمكن تفويت أنصبة الشركة إلا برضى جميع الشركاء.
غير أنه يمكن أن يشترط في النظام الأساسي:
# حرية انتقال أنصبة الشركاء الموصين فيما بين الشركاء؛
# إمكانية تفويت أنصبة الشركاء الموصين إلى الأغيار الأجانب عن الشركة برضى جميع الشركاء المتضامنين وبأغلبية الشركاء الموصين من حيث العدد ورأس المال؛
# إمكانية تفويت الشريك المتضامن لجزء من أنصبته لشريك موص أو للغير الأجنبي عن الشركة وفق الشروط المنصوص عليها في البند 2 أعلاه.
{{ع5|المادة 28}}
لا يحق للشركاء تغيير جنسية الشركة.
يتم كل تعديل في النظام الأساسي برضى جميع الشركاء المتضامنين وبأغلبية الشركاء الموصين من حيث العدد ورأس المال.
كل شرط يفرض أغلبية أكثر عددا يعتبر كأن لم يكن.
{{ع5|المادة 29}}
تستمر الشركة بالرغم من وفاة أحد الشركاء الموصين.
إذا اشترط استمرار الشركة مع الورثة رغم وفاة أحد الشركاء المتضامنين، فإن هؤلاء يصبحون شركاء موصين إذا كانوا قاصرين غير مرشدين. وإذا كان الشريك المتوفى هو الشريك المتضامن الوحيد وكان ورثته جميعهم قاصرين غير مرشدين، وجب تعويضه بشريك متضامن جديد أو بتحويل الشركة، داخل أجل سنة من تاريخ الوفاة، تحت طائلة حل الشركة بقوة القانون بانتهاء الأجل المذكور.
{{ع5|المادة 30}}
تحل الشركة في حالة التسوية أو التصفية القضائية لأحد الشركاء المتضامنين أو المنع من ممارسة مهنة تجارية أو المس بأهليته ما لم ينص النظام الأساسي على استمرارها أو يقرر الشركاء استمرارها بالأغلبية المتطلبة لتعديل النظام الأساسي، إن وجد شريك أو عدة شركاء متضامنين آخرين، وفي هذه الحالة تطبق أحكام الفقرة الثانية من المادة 18 من هذا القانون.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-12-}}</noinclude>
4a1r9c9rnyimwib9e1gzxv420zvkhzo
صفحة:قانون الشركات التجارية (المغرب) رقم 5.96.pdf/13
104
316418
628970
2026-10-11T16:50:34Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628970
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع4|الفصل الثاني: شركة التوصية بالأسهم}}
{{ع5|المادة 31}}
شركة التوصية بالأسهم هي التي يقسم رأسمالها إلى أسهم وتتكون بين شريك متضامن أو أكثر لهم صفة تاجر يسألون بالتضامن ودون تحديد، عن ديون الشركة وبين شركاء موصين لهم صفة مساهمين ولا يتحملون الخسائر إلا في حدود حصصهم. ولا يمكن أن يقل عدد الشركاء الموصين عن ثلاثة.
تعين شركة التوصية بالأسهم بتسمية يمكن أن يضاف إليها إسم شريك أو أكثر من الشركاء المتضامنين ويجب أن تكون مسبوقة أو متبوعة مباشرة بعبارة «شركة توصية بالأسهم».
تطبق على شركات التوصية بالأسهم، القواعد المتعلقة بشركات التوصية البسيطة وأحكام القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة، باستثناء ما يتعلق منها بتسييرها وإدارتها وذلك في حدود ملاءمتها مع الأحكام الخاصة المنصوص عليها في هذا الفصل.
{{ع5|المادة 32}}
يعين المسير أو المسيرون الأوائل في النظام الأساسي. ويقومون بإجراءات التأسيس المنوطة بمؤسسي شركات المساهمة.
يعين المسير أو المسيرون، أثناء وجود الشركة، من طرف الجمعية العامة العادية للمساهمين بموافقة جميع الشركاء المتضامنين، ما لم ينص النظام الأساسي على خلاف ذلك.
يعزل المسير، سواء كان شريكا أم لا، وفق الشروط المنصوص عليها في النظام الأساسي.
يعزل المسير، بالإضافة إلى ذلك، من طرف المحكمة لسبب مشروع بطلب من كل شريك أو من طرف الشركة. وكل شرط مخالف يعد كأن لم يكن.
{{ع5|المادة 33}}
تعين الجمعية العامة العادية للمساهمين مجلسا للرقابة متركبا من ثلاثة مساهمين على الأقل وفق الشروط المحددة في النظام الأساسي.
لا يمكن للشريك المتضامن أن يكون عضوا في مجلس الرقابة، تحت طائلة بطلان تعيينه، ولا يمكن للمساهمين الذين لهم صفة الشريك المتضامن أن يشاركوا في تعيين أعضاء هذا المجلس.
في حالة عدم وجود مقتضيات نظامية، تطبق القواعد الخاصة بتعيين ومدة انتداب متصرفي شركات المساهمة.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-13-}}</noinclude>
3w9d4qscibqkh7zxzrjzqewhixzozyu
صفحة:قانون الشركات التجارية (المغرب) رقم 5.96.pdf/14
104
316419
628971
2026-10-11T16:50:45Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628971
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع5|المادة 34}}
تعين الجمعية العامة العادية للمساهمين مراقبا أو عدة مراقبين للحسابات؛ وتطبق أحكام المادة 13 مع مراعاة القواعد الخاصة بشركة التوصية بالأسهم.
{{ع5|المادة 35}}
يتمتع المسير بأوسع السلطات للتصرف في جميع الظروف بإسم الشركة، مع مراعاة أحكام الفقرتين الأخيرتين من المادة 7 أعلاه.
تلتزم الشركة في علاقاتها مع الأغيار حتى بأعمال المسير التي لا تدخل ضمن غرض الشركة ما لم تثبت أن الغير كان على علم بأن العمل يتجاوز هذا الغرض أو أنه ما كان له بالنظر للظروف أن يجهل ذلك. ولا يعتبر مجرد شهر النظام الأساسي كافيا لإثبات ذلك.
لا يواجه الأغيار بشروط النظام الأساسي التي تحد من سلطات المسير المنصوص عليها في هذه المادة.
يتمتع كل مسير على حدة بنفس السلطات المنصوص عليها في هذه المادة. ولا يكون للتعرض المقدم من مسير ضد أعمال مسير آخر أي أثر في مواجهة الأغيار، ما لم يثبت أن هذا التعرض كان في علمهم.
تكون للمسير نفس الالتزامات المفروضة على مجلس الادارة لشركة مساهمة، مع مراعاة أحكام هذا الفصل.
{{ع5|المادة 36}}
لا يمكن منح المسير أية مكافأة غير المكافأة المحددة في النظام الأساسي إلا من طرف الجمعية العامة العادية للمساهمين. ولا يمكن منحها إلا بإجماع الشركاء المتضامنين، ما لم ينص النظام الأساسي على خلاف ذلك.
{{ع5|المادة 37}}
يمارس مجلس الرقابة مهام المراقبة المستمرة لتسيير الشركة. ويتمتع، لهذه الغاية، بنفس السلطات المخولة لمراقبي الحسابات.
يعد المجلس تقريرا للجمعية العامة العادية السنوية للمساهمين يضمنه على الأخص رأيه بشأن تسيير الشركة ويشير، عند الاقتضاء، إلى المخالفات والبيانات غير الصحيحة التي قد يكون لاحظها في القوائم التركيبية للسنة المحاسبية.
ترفع له في نفس الوقت الذي توجه فيه لمراقبي الحسابات، الوثائق الموضوعة رهن إشارة هؤلاء.
يمكن لمجلس الرقابة توجيه الدعوة لانعقاد الجمعية العامة للمساهمين.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-14-}}</noinclude>
8jjartd4wt02byet3nu31mftut193sv
صفحة:قانون الشركات التجارية (المغرب) رقم 5.96.pdf/15
104
316420
628972
2026-10-11T16:50:57Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628972
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع5|المادة 38}}
تطبق على الاتفاقيات المبرمة مباشرة أو عن طريق شخص وسيط، بين شركة التوصية بالأسهم وأحد مسيريها أو أحد أعضاء مجلس رقابتها، أحكام القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة الخاصة بالاتفاقات المبرمة بينها وبين أحد أعضاء أجهزتها للإدارة أو التدبير أو التسيير.
كما تطبق نفس الأحكام على الاتفاقات المبرمة بين شركة التوصية بالأسهم وبين مقاولة، إذا كان أحد مسيري أو أحد أعضاء مجلس الرقابة للشركة، مالكا أو شريكا دون تحديد للمسؤولية أو مسيرا أو متصرفا أو مديرا عاما أو عضوا في مجلس الادارة الجماعية أو عضوا في مجلس رقابة المقاولة.
يمنح الإذن بإبرام هذه الاتفاقات من طرف مجلس الرقابة، دون حضور عضو هذا المجلس الذي قد يكون معنيا بها.
يمنع على المسيرين غير الأشخاص المعنويين، تحت طائلة بطلان العقد، الاقتراض بأي شكل من الأشكال من الشركة، كما يمنع عليهم العمل على أن تمنح لهم الشركة دائنية في الحساب الجاري أو بأية طريقة أخرى وكذا أن تكفل أو تضمن احتياطيا التزاماتهم تجاه الأغيار.
يسري نفس المنع على الممثلين الدائمين للأشخاص المعنويين، كما يطبق على أزواج وأقارب وأصهار الأشخاص المشار إليهم في هذه المادة إلى الدرجة الثانية بإدخال الغاية وعلى كل شخص وسيط.
{{ع5|المادة 39}}
يستلزم تغيير النظام الأساسي موافقة كل الشركاء المتضامنين، ما لم يوجد شرط مخالف لذلك.
يثبت تغيير النظام الأساسي الناجم عن الزيادة في رأس المال من طرف المسيرين.
{{ع5|المادة 40}}
تطبق أحكام القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة فيما يخص أسهم الضمان ومسؤولية المؤسسين على مسيري شركة التوصية بالأسهم وعلى أعضاء مجلس الرقابة الخاص بها.
{{ع5|المادة 41}}
تطبق على المسيرين أحكام القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة فيما يخص مسؤولية أعضاء أجهزة الادارة أو التدبير أو التسيير عن الخطإ المرتكب أثناء مزاولة مهامهم.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-15-}}</noinclude>
r2egffty677az3pab2qu8i0tsn12pu7
صفحة:قانون الشركات التجارية (المغرب) رقم 5.96.pdf/16
104
316421
628973
2026-10-11T16:51:09Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628973
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع5|المادة 42}}
لا يتحمل أعضاء مجلس الرقابة أية مسؤولية عن أعمال التسيير وعن نتائجها.
يمكن التصريح بمسؤوليتهم المدنية عن الجرائم المرتكبة من طرف المسيرين إذا كانوا على علم ولم يبلغوها للجمعية العامة للمساهمين. ويسألون عن الأخطاء الشخصية المرتكبة أثناء تنفيذ انتدابهم.
{{ع5|المادة 43}}
تقرر الجمعية العامة غير العادية للمساهمين تحويل شركة التوصية بالأسهم إلى شركة مساهمة أو شركة ذات المسؤولية المحدودة بعد موافقة ثلثي الشركاء المتضامنين إلا إذا نص النظام الأساسي على نصاب آخر.
{{ع3|الباب الثالث المكرر: شركة الأسهم المبسطة<ref>تم تتميم أحكام القانون رقم 5.96 السالف الذكر بالباب الثالث المكرر بمقتضى المادة السادسة من القسم الثاني من القانون رقم 19.20 السالف الذكر.</ref>}}
'''المادة 43- 1. -''' تؤسس شركة الأسهم المبسطة (ش. أ. م) بين واحد أو أكثر من الأشخاص الذين لا يتحملون أية خسارة إلا في حدود حصصهم من الأسهم.
إذا كانت الشركة لا تتضمن إلا شخصا واحدا، تسمى في هذه الحالة بشركة الأسهم المبسطة ذات الشريك الوحيد (ش. أ. م. ش. و.).
يمارس الشريك الوحيد نفس الصلاحيات المخولة للشركاء عندما تنص أحكام هذا الباب على اتخاذ القرارات بصفة جماعية.
'''المادة 2-43. -''' يمكن لشركة من أي شكل من الأشكال أن تتحول، بإجماع مساهميها أو شركائها، إلى شركة أسهم مبسطة مع مراعاة مقتضيات هذا الباب.
'''المادة 3-43. -''' لا يمكن لشركة الأسهم المبسطة دعوة الجمهور إلى الاكتتاب.
'''المادة 4-43. -''' يحدد النظام الاساسي لشركة الأسهم المبسطة بحرية تنظيم الشركة وسيرها، مع مراعاة الأحكام الواردة في المواد أدناه.
عند تأسيس شركة الأسهم المبسطة، يتم التوقيع على نظامها الاساسي من قبل جميع الشركاء.
'''المادة 5-43. -''' يحدد مبلغ رأسمال الشركة بحرية في نظامها الأساسي.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-16-}}</noinclude>
3c4zqgbv1o9n8g5mcargwzg3m7swhmu
صفحة:قانون الشركات التجارية (المغرب) رقم 5.96.pdf/17
104
316422
628974
2026-10-11T16:51:20Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628974
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>يقسم رأسمال شركة الأسهم المبسطة إلى أسهم قابلة للتداول ممثلة لحصص نقدية أو عينية.
غير أنه يمكن لشركة الأسهم المبسطة إصدار أسهم غير قابلة للتداول ممثلة لحصة صناعية.
يحدد النظام الأساسي كيفيات الاكتتاب وتوزيع الأسهم.
يجب أن تحرر، عند الاكتتاب، الأسهم الممثلة للحصص النقدية بما لا يقل عن ربع قيمتها الإسمية.
يتم تحرير الباقي من قيمة الأسهم دفعة واحدة أو على دفعات داخل أجل لا يتجاوز ثلاث سنوات ابتداء من تقييد الشركة في السجل التجاري، وإلا جاز لكل ذي مصلحة أن يتقدم بطلب إلى رئيس المحكمة المختصة بصفته قاضيا للمستعجلات لإصدار الأمر إلى الشركة تحت طائلة غرامة تهديدية بالدعوة لدفع الأموال غير المحررة.
تحرر الأسهم الممثلة للحصص العينية كاملة عند إصدارها.
'''المادة 6-43. -''' يمكن أن ينص النظام الأساسي على عدم قابلية الأسهم للتداول لمدة لا تتجاوز عشر سنوات.
يمكن أن يخضع النظام الأساسي كل تفويت للأسهم إلى الترخيص المسبق للشركة.
يعتبر باطلا كل تفويت يتم خرقا لأحكام النظام الأساسي.
'''المادة 7-43. -''' يتم تسيير شركة الأسهم المبسطة من طرف شخص واحد أو أكثر من الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين مع مراعاة الأحكام الواردة أدناه وكذا النظام الأساسي الذي يحدد الشروط التي يتم وفقها تسيير الشركة.
'''المادة 8-43. -''' تمثل شركة الأسهم المبسطة اتجاه الأغيار بواسطة رئيس يتم تعيينه وفق الشروط المحددة في النظام الأساسي.
يتمتع الرئيس بأوسع السلط وفي جميع الظروف للتصرف باسم الشركة في حدود غرضها.
تلتزم الشركة في علاقاتها مع الأغيار بتصرفات الرئيس ولو لم تكن لها صلة بغرض الشركة، إلا إذا أقامت الدليل على أن الأغيار كانوا على علم بتجاوز التصرف لهذا الغرض أو لم يكونوا ليجهلوه باعتبار الظروف المحيطة بالتصرف. ولا يعتبر مجرد نشر النظام الأساسي كافيا لإقامة هذا الدليل.
لا يمكن الاحتجاج ضد الأغيار بمقتضيات النظام الأساسي التي تحد من سلط الرئيس.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-17-}}</noinclude>
0z2ddt6v0s0l0q1iyo1gn38ftkforsf
صفحة:قانون الشركات التجارية (المغرب) رقم 5.96.pdf/18
104
316423
628975
2026-10-11T16:51:32Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628975
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>تحدد في النظام الأساسي سلط الرئيس وسلط باقي المسيرين، عند الاقتضاء، فيما يخص علاقتهم مع الشركاء.
في الحالة التي يتم فيها تطبيق القواعد المتعلقة بشركات المساهمة، تخول للرئيس أو المسيرين المعينين طبقا للنظام الأساسي كل سلط الإدارة والتدبير والتسيير.
تطبق القواعد المحددة لمسؤولية أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير الواردة في القانون المشار إليه أعلاه رقم 17.95 على رئيس ومسيري شركات الأسهم المبسطة.
'''المادة 9-43. -''' إذا تم تعيين شخص اعتباري كرئيس أو مسير لشركة أسهم مبسطة، فإن مسيري هذا الشخص الاعتباري يخضعون لنفس الشروط والالتزامات ويتحملون نفس المسؤوليات المدنية والجنائية كما لو كانوا رؤساء أو مسيرين باسمهم الخاص، دون المساس بالمسؤولية التضامنية للشخص الاعتباري الذي يسيرونه.
'''المادة 10-43. -''' تستمر شركة الأسهم المبسطة في حالة امتلاك جميع أسهمها من لدن شخص واحد.
وتغير في هذه الحالة تسمية الشركة طبقا لأحكام المادة 1-43 أعلاه.
'''المادة 11-43. -''' يمكن للشركاء أن يعينوا بالأغلبية مراقبا أو أكثر للحسابات.
غير أن الشركات التي يتجاوز رقم معاملاتها عند اختتام السنة المالية مبلغا يحدد بنص تنظيمي، ملزمة بتعيين مراقب للحسابات على الأقل.
يمكن كذلك لأي شريك، حتى ولو لم يتم بلوغ مستوى رقم معاملات الشركة المذكور في الفقرة السابقة، أن يطلب، من رئيس المحكمة المختصة بصفته قاضيا للمستعجلات، تعيين مراقب أو أكثر للحسابات.
يقدم مراقب الحسابات، حسب الحالة، إلى الشركاء تقريرا بشأن الاتفاقات المبرمة مباشرة أو عن طريق شخص وسيط بين الشركة ورئيسها أو مسيريها، ويبت الشركاء بناء على هذا التقرير.
غير أن الاتفاقات التي لم تتم المصادقة عليها تنتج آثارها رغم ذلك، شريطة أن يتحمل الشخص المعني، وعند الاقتضاء، الرئيس وباقي المسيرين آثارها الضارة بالشركة.
لا تطبق أحكام الفقرتين 4 و5 من هذه المادة على الاتفاقات المتعلقة بالعمليات المعتادة والمبرمة وفق شروط عادية.
'''المادة 12-43. -''' يجب أن تدرج تسمية الشركة على النحو المنصوص عليه في المادة 1-43 أعلاه وكذا مبلغ رأسمالها ومقرها الاجتماعي ورقم تقييدها في السجل التجاري في<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-18-}}</noinclude>
qciqrq7t7kpgv6xhehlq0r76kew14fk
صفحة:قانون الشركات التجارية (المغرب) رقم 5.96.pdf/19
104
316424
628976
2026-10-11T16:51:44Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628976
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>المحررات والرسائل والفاتورات والإعلانات والمنشورات وغيرها من الوثائق الصادرة عن الشركة والموجهة إلى الأغيار.
'''المادة 13-43. -''' تسري أحكام المواد من 375 إلى 384 والمادة 386 والمواد من 395 إلى 399 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 17.95 على شركات الأسهم المبسطة.
تطبق على رئيس ومسيري شركات الأسهم المبسطة، العقوبات المقررة لأعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير في شركات المساهمة.
تطبق أحكام المادتين 404 و405 من القانون السالف الذكر رقم 17.95، على مراقبي حسابات شركات الأسهم المبسطة.
'''المادة 43- 14. -''' يعاقب بغرامة من 2.000 إلى 10.000 درهم رئيس شركة الأسهم المبسطة الذي أغفل الإشارة في المحررات والوثائق الصادرة عن الشركة والموجهة للأغيار إلى تسمية الشركة مسبوقة أو متبوعة مباشرة بعبارة "شركة الأسهم المبسطة" أو بأحرفها الأولى '<nowiki/>' ش. أ. م" أو الإشارة إلى "شركة الأسهم المبسطة ذات الشريك الوحيد" أو بأحرفها الأولى " ش. أ. م. ش. و" أو الإشارة إلى مبلغ رأس المال أو المقر الاجتماعي.
'''المادة 15-43. -''' يعاقب مسيرو شركة الأسهم المبسطة التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب بغرامة قدرها 100.000 درهم.
{{ع3|الباب الرابع: الشركة ذات المسؤولية المحدودة}}
{{ع4|الفصل الأول: أحكام عامة}}
{{ع5|المادة 44}}
تتكون الشركة ذات المسؤولية المحدودة من شخص أو أكثر لا يتحملون الخسائر سوى في حدود حصصهم.
لا يجوز للشركات البنكية وشركات القرض والاستثمار والتأمين والرسملة والادخار أن تتخذ شكل الشركة ذات المسؤولية المحدودة.
إذا كانت الشركة تتكون، حيادا عن مقتضيات الفصل 982 من قانون الالتزامات والعقود، من شخص واحد سمي هذا الشخص بالشريك الوحيد؛ ويزاول الشريك الوحيد الصلاحيات المخولة لجمعية الشركاء المنصوص عليها في هذا الباب.
{{ع5|المادة 45}}
تعين الشركة بتسمية يمكن أن يضاف إليها إسم واحد أو أكثر من الشركاء، ويجب أن تكون مسبوقة أو متبوعة مباشرة بعبارة «شركة ذات المسؤولية المحدودة» أو بالأحرف الأولى «ش. ذ. م. م.» أو «شركة ذات مسؤولية محدودة من شريك وحيد».
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-19-}}</noinclude>
8t9oao4thgn8l0kgiepoux1tdlurz3k
صفحة:قانون الشركات التجارية (المغرب) رقم 5.96.pdf/20
104
316425
628977
2026-10-11T16:51:55Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628977
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>يجب أن تدرج البيانات المنصوص عليها في الفقرة السابقة وكذا مبلغ رأسمال الشركة ومقرها الاجتماعي بالاضافة إلى رقم تقييدها في السجل التجاري في المحررات والرسائل والفاتورات والاعلانات والمنشورات وغيرها من الوثائق الصادرة عن الشركة والموجهة للأغيار.
{{ع5|المادة 46<ref>تم تغيير وتتميم المادة 46 بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 21.05 الصادر بتنفيذه للظهير الشريف رقم 1.06.21 بتاريخ 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006)؛ الجريدة الرسمية عدد 5400 بتاريخ فاتح صفر 1427 (2 مارس 2006)، ص 558.<br />- تم نسخ وتعويض أحكام المادة 46 بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 24.10 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.39 بتاريخ 29 من جمادى الآخرة 1432 (2 يونيو 2011)؛ الجريدة الرسمية عدد 5956 بتاريخ 27 رجب 1432 (30 يونيو 2011)، ص 3083.</ref>}}
يحدد رأسمال الشركة ذات المسؤولية المحدودة بحرية من طرف الشركاء في النظام الأساسي ويقسم الرأسمال إلى أنصبة قيمتها الإسمية متساوية.
{{ع5|المادة 47}}
لا يمكن أن يتجاوز عدد الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة خمسين شريكا. وإذا اشتملت الشركة على أكثر من خمسين شريكا وجب تحويلها إلى شركة مساهمة داخل أجل سنتين وإلا تم حلها، ما لم ينخفض عدد الشركاء في نفس الأجل إلى الحد المسموح به قانونا.
{{ع5|المادة 48}}
تستمر الشركة ذات المسؤولية المحدودة في حالة امتلاك جميع الأنصبة من لدن شخص واحد.
{{ع5|المادة 49}}
لا يمكن أن تكون شركة ذات المسؤولية المحدودة متكونة من شخص واحد بمثابة شريك وحيد في شركة أخرى ذات المسؤولية المحدودة.
في حالة مخالفة لأحكام الفقرة السابقة، يمكن لكل ذي مصلحة أن يطلب حل الشركات المؤسسة بصورة غير قانونية. وعندما تنتج المخالفة عن امتلاك جميع أنصبة شركة لها أكثر من شريك من لدن شخص واحد، فإن طلب الحل لا يمكن تقديمه إلا بعد مرور سنة على الأقل على وقوع جمع الأنصبة. وفي كافة الأحوال، يمكن للمحكمة أن تمنح أجل ستة أشهر كحد أقصى لتسوية الوضعية، ولا تصرح بالحل إذا تمت التسوية ولغاية يوم بت المحكمة ابتدائيا في الموضوع.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-20-}}</noinclude>
4hlolsjejna3yq2wl37p464vdk9gx3d
صفحة:قانون الشركات التجارية (المغرب) رقم 5.96.pdf/21
104
316426
628978
2026-10-11T16:52:07Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628978
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع4|الفصل الثاني: التأسيس}}
{{ع5|المادة 50<ref>تم تغيير وتتميم المادة 50 بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 21.05 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.21 الصادر في 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006)؛ الجريدة الرسمية عدد 5400 بتاريخ فاتح صفر 1427 (2 مارس 2006)، ص 558.</ref>}}
يجب على كافة الشركاء أن ينضموا إلى العقد التأسيسي للشركة إما شخصيا أو بواسطة وكيل يتوفر على وكالة خاصة.
يجب، تحت طائلة بطلان الشركة، أن يؤرخ نظامها الأساسي وأن يتضمن البيانات التالية:
# الاسم الشخصي والعائلي وموطن كل شريك أو إذا تعلق الأمر بشخص معنوي تسميته وشكله ومقره؛
# إنشاء الشركة في شكل شركة ذات المسؤولية المحدودة؛
# غرض الشركة؛
# تسمية الشركة؛
# مقر الشركة؛
# مبلغ رأس المال؛
# حصة كل شريك وبيان قيمتها إذا كانت حصة عينية؛
# توزيع الأنصبة على الشركاء؛
# مدة الشركة؛
# الأسماء الشخصية والعائلية ومواطن الشركاء أو الأغيار الذين يحق لهم إلزام الشركة إن اقتضى الحال؛
# كتابة ضبط المحكمة التي سيودع بها النظام الأساسي؛
# إمضاء كل الشركاء.
{{ع5|المادة 51<ref>تم تغيير وتتميم المادة 51 بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 21.05 سالف الذكر.<br />- تم تغيير وتتميم المادة 51 بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 24.10 سالف الذكر.</ref>}}
يجب أن يكتتب الشركاء في كل الأنصبة، وأن يدفعوا مجموع مبالغها إذا كانت تمثل حصصا عينية. ويجب أن تدفع نسبة الربع على الأقل من مجموع مبالغ الأنصبة الممثلة<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-21-}}</noinclude>
sdusnpp9twmd9ie2j3itxm2euid6jr7
صفحة:قانون الشركات التجارية (المغرب) رقم 5.96.pdf/22
104
316427
628979
2026-10-11T16:52:19Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628979
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>للحصص النقدية، ويدفع الباقي في دفعة واحدة أو عدة دفعات حسب قرار يتخذه المسير داخل أجل لا يتجاوز خمس سنوات ابتداء من تقييد الشركة في السجل التجاري، غير أن رأس مال الشركة يجب أن يدفع مجموع مبلغه قبل أي اكتتاب في أنصبة جديدة تدفع مبالغها نقدا وذلك تحت طائلة بطلان العملية.
إذا لم يتم داخل أجل خمس سنوات الدعوة إلى دفع مجموع مبلغ رأس مال الشركة، جاز لكل ذي مصلحة أن يتقدم بطلب إلى رئيس المحكمة التجارية بصفته قاضيا للمستعجلات إما لإصدار أمر إلى المسير، تحت طائلة غرامة تهديدية، من أجل الدعوة إلى دفع الأموال المذكورة وإما لتعيين وكيل مكلف بالقيام بهذا الإجراء.
لا يمكن أن تمثل الأنصبة حصصا صناعية. غير أنه إذا تعلق غرض الشركة باستغلال أصل تجاري أو مقاولة حرفية، تم تقديمهما كحصة للشركة أو إنشاؤهما من طرفها انطلاقا من عناصر مادية أو معنوية قدمت لها بصفة عينية، جاز لمقدمها أن يقدم حصته الصناعية حينما يكون نشاطه الرئيسي مرتبطا بتحقيق غرض الشركة. وتحدد مساهمة مقدم الحصة الصناعية في الخسائر بمقتضى النظام الأساسي دون أن تتجاوز مساهمة الشريك المقدم لأقل حصة. ويحدد النظام المذكور كيفية الاكتتاب بهذه الأنصبة.
تودع الأموال الناتجة عن دفع مبالغ الأنصبة من لدن متلقيها في حساب بنكي مجمد، داخل أجل ثمانية أيام ابتداء من تلقي الأموال عندما يكون رأسمال الشركة المحدد من طرف الشركاء يتجاوز مائة ألف درهم.
يمكن القيام بإيداع الأموال المنصوص عليه في الفقرة السابقة بطريقة إلكترونية، ويقوم البنك المودعة لديه النقود بإصدار شهادة في شكل محرر أو بطريقة إلكترونية.
{{ع5|المادة 52<ref>تم تغيير وتتميم المادة 52 بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 24.10 سالف الذكر.</ref>}}
يتم سحب الأموال الناتجة عن دفع الأنصبة من طرف وكيل الشركة مقابل تسليم شهادة تثبت تقييد الشركة في السجل التجاري. يمكن تسليم هذه الشهادة بطريقة إلكترونية وفق الشروط المنصوص عليها في نص تنظيمي.
إذا لم تنشأ الشركة داخل أجل ستة أشهر ابتداء من الإيداع الأول للأموال، أمكن لمقدمي الحصص سواء فرادى أو بواسطة وكيل يمثلهم جماعة، أن يتقدموا بطلب إلى البنك بسحب مبالغ حصصهم بعد الإدلاء بشهادة تثبت عدم تقييد الشركة في السجل التجاري.
إذا قرر مقدمو الحصص لاحقا إنشاء الشركة، وجب القيام بإيداع جديد للأموال.
تطبق أحكام الفقرات السابقة في حالة الزيادة في رأس المال.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-22-}}</noinclude>
tkipkeplbd10uv62yfozwz671xxeq01
صفحة:قانون الشركات التجارية (المغرب) رقم 5.96.pdf/23
104
316428
628980
2026-10-11T16:52:30Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628980
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع5|المادة 53}}
يجب أن يتضمن النظام الأساسي تقييما لكل حصة عينية، ويتم ذلك استنادا إلى تقرير، ملحق بهذا النظام، يعده مراقب للحصص تحت مسؤوليته يعين بإجماع الشركاء المرتقبين من بين الأشخاص المخول لهم ممارسة مهام مراقبي الحسابات وإلا فبمقتضى أمر صادر عن رئيس المحكمة بصفته قاضيا للمستعجلات بطلب من الشريك المرتقب الأكثر حرصا.
غير أنه يمكن للشركاء المرتقبين أن يقرروا بالاجماع أن اللجوء لمراقبي الحصص ليس الزاميا حينما لا تتجاوز قيمة أية حصة عينية مبلغ مائة ألف درهم ولا تكون القيمة الاجمالية لمجموع الحصص العينية غير الخاضعة لتقييم مراقبي الحصص أكثر من نصف رأس المال.
في حالة إنشاء الشركة من طرف شخص واحد فإن مراقب الحصص يعين من طرف الشريك الوحيد. غير أن اللجوء إلى المراقب المذكور لا يكون إلزاميا عند توفر الشروط المذكورة في الفقرة السابقة.
إذا لم يوجد مراقب للحصص أو إذا كانت القيمة المقررة تختلف عن تلك المقترحة من طرف مراقب الحصص، فإن الشركاء يسألون بالتضامن طيلة خمس سنوات تجاه الأغيار بشأن القيمة المحددة للحصص العينية عند إنشاء الشركة.
{{ع4|الفصل الثالث: الأنصبة في الشركة}}
{{ع5|المادة 54}}
يمنع على الشركة ذات المسؤولية المحدودة إصدار قيم منقولة تحت طائلة بطلان الإصدار.
يمنع أيضا على الشركة ضمان إصدار قيم منقولة تحت طائلة بطلان الضمان.
{{ع5|المادة 55}}
لا يمكن أن تمثل الأنصبة بسندات قابلة للتداول.
{{ع5|المادة 56}}
تتنقل الأنصبة بحرية عن طريق الإرث أو بين الأزواج أو الأقارب أو الأصهار إلى الدرجة الثانية بإدخال الغاية.
غير أنه يمكن أن ينص في النظام الأساسي على أن أحد الأشخاص المشار إليهم أعلاه أو الوارث، لا يصبح شريكا إلا بعد قبوله وفق الشروط المنصوص عليها فيه. ولا يمكن أن تتجاوز الآجال الممنوحة للشركة للبت في القبول، الآجال المنصوص عليها في المادة 58؛ ولا يمكن للأغلبية المتطلبة أن تفوق الأغلبية المنصوص عليها في نفس المادة، تحت طائلة بطلان الشرط. وتطبق أحكام الفقرتين 3 و4 من المادة 58 في حالة رفض القبول. ويعتبر القبول<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-23-}}</noinclude>
dkvm9906im1mzxdj7y8zkdwv5fv07wh
صفحة:قانون الشركات التجارية (المغرب) رقم 5.96.pdf/24
104
316429
628981
2026-10-11T16:52:42Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628981
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>حاصلا إذا لم يتحقق داخل الأجل المحدد أي حل من الحلول المنصوص عليها في الفقرتين المذكورتين.
{{ع5|المادة 57}}
إذا تعدد المفوت لهم المشار إليهم في المادة السابقة وأدى ذلك إلى الزيادة في عدد الشركاء على القدر المحدد في المادة 47، فإن أنصبتهم تعد في حكم أنصبة في يد شخص واحد بالنسبة إلى الشركة. ويمثل المفوت إليهم المذكورين واحد منهم أمام الشركة، ما لم تفوت أنصبتهم إلى واحد أو عدد منهم للأغيار ضمن الحد المعين في المادة 47 المذكورة.
{{ع5|المادة 58<ref>ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 11 رمضان 1394 (28 شتنبر 1974) بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية؛ الجريدة الرسمية عدد 3230 مكرر، بتاريخ 13 رمضان 1394 (30 شتنبر 1974)، ص 2741، كما تم تغييره وتتميمه.</ref>}}
لا يمكن تفويت أنصبة الشركة للأغيار إلا برضى أغلبية الشركاء الممثلين على الأقل لثلاثة أرباع أنصبة الشركة.
حينما تضم الشركة أكثر من شريك، يبلغ مشروع التفويت إلى الشركة وإلى كل واحد من الشركاء، إما طبق الكيفيات المنصوص عليها في المواد 37 و38 و39 من قانون المسطرة المدنية أو بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل. وإذا لم تعلن الشركة عن حق الاسترداد داخل أجل ثلاثين يوما ابتداء من آخر التبليغات المنصوص عليها في هذه الفقرة اعتبر ذلك قبولا للتفويت.
إذا رفضت الشركة الموافقة على التفويت تعين على الشركاء داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ الرفض شراء أو العمل على شراء الأنصبة بثمن محدد كما نص على ذلك في المادة 14. وكل شرط مخالف يعتبر كأن لم يكن. ويمكن تمديد هذا الأجل بطلب من المسير مرة واحدة بأمر من رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات، دون أن يتجاوز هذا التمديد ثلاثة أشهر.
يمكن للشركة أيضا باتفاق مع الشريك المفوت أن تقرر في نفس الأجل تخفيض رأس المال بمبلغ القيمة الاسمية لأنصبة هذا الشريك وإعادة شرائها بالثمن المحدد وفق الشروط المبينة أعلاه. ولقاضي المستعجلات أن يصدر أمرا بمنح الشركة مهلة أداء مبررة لا تتجاوز ستة أشهر؛ وتترتب على المبالغ المستحقة فائدة بالسعر القانوني ابتداء من تاريخ قرار الجمعية لتخفيض رأس المال، وتطبق إن اقتضى الحال أحكام المادة 46.
إذا انصرمت المهلة المحددة ولم يحصل أي حل من الحلول المنصوص عليها في الفقرتين 3 و4 أعلاه، جاز للشريك إنجاز التفويت المقرر في الأصل.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-24-}}</noinclude>
le4j92e1wvss2sfbazh0ftxjvlxbh1b
صفحة:قانون الشركات التجارية (المغرب) رقم 5.96.pdf/25
104
316430
628982
2026-10-11T16:52:53Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628982
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>في غير حالة إرث أو هبة للزوج أو للأصول أو للفروع إلى الدرجة الثانية بإدخال الغاية، لا يمكن للشريك المفوت التمسك بأحكام الفقرتين 3 و5 أعلاه، ما لم يكن مالكا لأنصبته منذ سنتين على الأقل.
يعتبر كل شرط مخالف لأحكام هذه المادة كأن لم يكن.
{{ع5|المادة 59}}
إذا وافقت الشركة على مشروع رهن أنصبة الشركة طبق الشروط المنصوص عليها في الفقرتين 1 و2 من المادة 58 ترتب على هذه الموافقة قبول المفوت له عند تحقيق جبري للحصص المرهونة، ما عدا إذا فضلت الشركة بعد حصول التفويت إعادة شراء الأنصبة بدون تأخير قصد تخفيض رأسمالها.
{{ع5|المادة 60}}
يمكن تفويت الأنصبة بكل حرية بين الشركاء.
إذا تضمن النظام الأساسي شرطا يحد من قابلية الأنصبة للتفويت، طبقت أحكام المادة 58؛ غير أنه يمكن في هذه الحالة التنصيص في النظام الأساسي على تخفيض الأغلبية أو تقصير المهلة المقررة في المادة المذكورة.
{{ع5|المادة 61}}
يخضع تفويت الأنصبة لأحكام المادة 16.
{{ع4|الفصل الرابع: التسيير}}
{{ع5|المادة 62}}
تسير الشركة ذات المسؤولية المحدودة من طرف واحد أو أكثر من الأشخاص الطبيعيين.
يمكن اختيار المسيرين من غير الشركاء. ويتم تعيينهم وتحديد مدة مزاولة مهامهم من طرف الشركاء في النظام الأساسي أو بمقتضى عقد لاحق، طبقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 75.
في حالة سكوت النظام الأساسي، فإن تعيين المسير، شريكا كان أم لا، يتم لمدة ثلاث سنوات.
{{ع5|المادة 63}}
في إطار العلاقات بين الشركاء، تحدد سلطات المسيرين طبقا للنظام الأساسي، وعند سكوته يمكن لأي شريك أن يقوم بأي عمل تسيير فيه مصلحة الشركة.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-25-}}</noinclude>
0nyi139rshvm6cv78qvabfcq2l6pzel
صفحة:قانون الشركات التجارية (المغرب) رقم 5.96.pdf/26
104
316431
628983
2026-10-11T16:53:05Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628983
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>تناط بالمسيرين في العلاقات مع الأغيار أوسع السلطات من أجل التصرف باسم الشركة في كل الأحوال مع مراعاة السلطات المسندة صراحة للشركاء بمقتضى القانون.
تلتزم الشركة في علاقاتها مع الأغيار حتى بتصرفات المسير ولو لم تكن لها علاقة بغرض الشركة إلا إذا أثبتت أن الغير كان على علم بأن التصرف يتجاوز ذلك الغرض أو لم يكن ليجهله نظرا للظروف. ولا يكفي مجرد نشر النظام الأساسي لإقامة هذه الحجة.
ولا يحتج ضد الأغيار بمقتضيات النظام الأساسي التي تحد من سلطات المسيرين الناتجة عن هذه المادة.
يتمتع كل مسير على حدة بنفس السلطات المنصوص عليها بهذه المادة في حالة تعدد المسيرين، ولا يكون للتعرض المقدم من مسير ضد أعمال مسير آخر أي أثر في مواجهة الأغيار ما لم يثبت أن هذا التعرض كان في علمهم.
تطبق أحكام الفقرة الرابعة من المادة السابعة على مسيري الشركة ذات المسؤولية المحدودة.
{{ع5|المادة 64}}
يقدم المسير أو مراقب أو مراقبو الحسابات، إن وجدوا، إلى الجمعية العامة أو يضيفون إلى الوثائق المقدمة للشركة في حالة استشارة كتابية تقريرا بشأن الاتفاقات الحاصلة مباشرة أو عن طريق شخص وسيط بين الشركة وأحد المسيرين أو الشركاء. وتبت الجمعية العامة في هذا التقرير؛ ولا يمكن أن يشترك المسير أو الشريك المعني في التصويت؛ ولا تؤخذ أنصبته بعين الاعتبار عند احتساب النصاب والأغلبية.
غير أنه إذا لم يوجد مراقب للحسابات، فإن الاتفاقات المبرمة من طرف مسير غير شريك تخضع للموافقة المسبقة من طرف الجمعية العامة.
خلافا لأحكام الفقرة الأولى، حينما تضم الشركة شريكا وحيدا ويبرم الاتفاق معه، يكتفي بالإشارة إلى ذلك في سجل المداولات.
تسري آثار الاتفاقات غير المصادق عليها رغم ذلك مع تحمل المسير، وإن اقتضى الحال، الشريك المتعاقد، بصفة شخصية أو تضامنية حسب الحالة، نتائج العقد التي ألحقت ضررا بالشركة.
تمتد أحكام هذه المادة إلى الاتفاقات المبرمة مع شركة يكون فيها شريك غير محددة مسؤوليته إما مسيرا أو متصرفا أو مديرا عاما أو عضوا في مجلس الادارة الجماعية أو عضوا في مجلس الرقابة، ويعتبر في نفس الوقت مسيرا أو شريكا في شركة ذات المسؤولية المحدودة.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-26-}}</noinclude>
hd37puzroblsoedgt32uo6h93rvush2
صفحة:قانون الشركات التجارية (المغرب) رقم 5.96.pdf/27
104
316432
628984
2026-10-11T16:53:17Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628984
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع5|المادة 65}}
لا تطبق أحكام المادة 64 على الاتفاقات المتعلقة بالعمليات المعتادة والمبرمة بشروط عادية.
{{ع5|المادة 66}}
يمنع على المسيرين أو الشركاء الطبيعيين، تحت طائلة بطلان العقد، الاقتراض بأي شكل من الأشكال من الشركة، كما يمنع عليهم العمل على أن تمنح لهم الشركة دائنية في الحساب الجاري أو بأية طريقة أخرى وكذا أن تكفل أو تضمن احتياطيا التزاماتهم تجاه الأغيار.
يطبق هذا المنع على الممثلين القانونيين للأشخاص المعنويين الشركاء.
يطبق هذا المنع أيضا على أزواج وأقارب وأصهار الأشخاص المشار إليهم في الفقرتين السابقتين إلى الدرجة الثانية بإدخال الغاية وكذا على كل شخص وسيط.
{{ع5|المادة 67}}
يسأل المسيرون فرادى أو متضامنين، حسب الأحوال، تجاه الشركة أو تجاه الأغيار عن مخالفتهم للأحكام القانونية المطبقة على الشركات ذات المسؤولية المحدودة أو عن خرق أحكام النظام الأساسي أو عن الأخطاء المرتكبة في التسيير.
إذا ساهم عدة مسيرين في نفس الأفعال، فإن المحكمة تحدد النسبة التي يتحملها كل واحد منهم في التعويض عن الضرر.
فضلا عن دعوى المطالبة بتعويض الضرر الشخصي، يمكن للشركاء فرادى أو جماعة أن يمارسوا دعوى الشركة في المسؤولية ضد المسيرين. ويجوز للمدعين متابعة المطالبة بالتعويض عن الضرر الكامل اللاحق بالشركة التي يمنح لها التعويض عند الاقتضاء.
لأجل ذلك، يجوز للشركاء الممثلين لربع رأس المال، أن يكلفوا لمصلحتهم المشتركة وعلى نفقتهم، واحد أو بعضا منهم بتمثيلهم لدعم دعوى الشركة الموجهة ضد المسيرين سواء من حيث المطالبة أو من حيث الدفاع. ولا يكون لانسحاب شريك أو عدة شركاء خلال الدعوى، إما لكونهم فقدوا صفة شركاء أو لأنهم تخلوا بمحض إرادتهم، أي أثر على سير الدعوى المذكورة.
عند إقامة دعوى الشركة وفق الشروط المنصوص عليها في هذه المادة، لا يمكن للمحكمة أن تبت فيها إلا إذا تم إدخال الشركة في الدعوى بشكل صحيح في شخص ممثليها القانونيين.
يعتبر كأن لم يكن، كل شرط وارد في النظام الأساسي يكون هدفه إخضاع ممارسة دعوى الشركة إلى رأي مسبق أو ترخيص من الجمعية العامة أو يتضمن تنازلا مسبقا عن ممارسة هاته الدعوى.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-27-}}</noinclude>
7ncob3yj7oh78u9xug4xcrn3gei9xf3
صفحة:قانون الشركات التجارية (المغرب) رقم 5.96.pdf/28
104
316433
628985
2026-10-11T16:53:28Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628985
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>لا يمكن أن يترتب على أي قرار للجمعية العامة للشركاء سقوط دعوى المسؤولية ضد المسيرين لخطإ ارتكبوه أثناء ممارسة مهامهم.
{{ع5|المادة 68<ref>تم تتميم المادة 68 بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 21.05، سالف الذكر.</ref>}}
تتقادم دعوى المسؤولية المنصوص عليها في المادة 67 بمضي خمس سنوات من ارتكاب الفعل المسبب للضرر أو من الكشف عنه إذا ما تم التكتم عليه.
وفيما يخص العناصر المدرجة في القوائم التركيبية يسري التقادم ابتداء من تاريخ الإيداع بكتابة الضبط المنصوص عليه في المادة 95 أدناه. غير أنه إذا وصف هذا الفعل بالجريمة فإن الدعوى تتقادم بمضي عشرين سنة.
{{ع5|المادة 69}}
يعزل المسير بقرار متخذ من الشركاء الممثلين لثلاثة أرباع الأنصبة على الأقل، وكل شرط مخالف يعتبر كأن لم يكن، ويمكن أن يترتب عن كل عزل بدون سبب صحيح منح تعويض عن الضرر.
يعزل المسير أيضا من طرف المحاكم، عند توفر سبب مشروع، بطلب من أي شريك.
{{ع5|المادة 70}}
يعرض تقرير التسيير والجرد والقوائم التركيبية التي يعدها المسيرون على جمعية الشركاء لأجل المصادقة عليها داخل أجل ستة أشهر من تاريخ اختتام السنة المحاسبية.
ولهذه الغاية، توجه إلى الشركاء الوثائق المشار إليها في الفقرة السابقة ونص التوصيات المقترحة وكذا، عند الاقتضاء، تقرير مراقب أو مراقبي الحسابات، قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة بخمسة عشر يوما على الأقل. وخلال هذا الأجل يوضع الجرد بالمقر الاجتماعي رهن إشارة الشركاء دون أن يكون لهم الحق في أخذ نسخة منه. ويمكن أن تبطل كل مداولة اتخذت خرقا لأحكام هذه الفقرة.
لكل شريك أن يضع أسئلة كتابية يلزم المسير بالجواب عليها عند انعقاد الجمعية وذلك ابتداء من التبليغ المنصوص عليه في الفقرة السابقة.
علاوة على ذلك، يمكن للشريك، في كل حين، أن يطلع، بالنسبة للسنوات المحاسبية الثلاث الأخيرة، على الدفاتر والجرد والقوائم التركيبية وتقرير المسير، وإن اقتضى الحال على تقرير مراقب أو مراقبي الحسابات، ومحاضر الجمعيات العامة.
يترتب على حق الاطلاع حق الحصول على نسخة ما عدا فيما يخص الجرد.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-28-}}</noinclude>
0sn2a4dkyb25rwr6cjqck6efkrm7rqh
صفحة:قانون الشركات التجارية (المغرب) رقم 5.96.pdf/29
104
316434
628986
2026-10-11T16:53:40Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628986
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>يمكن الاستعانة بمستشار أثناء ممارسة حق الاطلاع.
كل شرط مخالف لأحكام هذه المادة يعتبر كأن لم يكن.
{{ع4|الفصل الخامس: الجمعية العامة}}
{{ع5|المادة 71<ref>تم تغيير وتتميم المادة 71 بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 21.19 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.79 بتاريخ 20 من شعبان 1440 (26 أبريل 2019)؛ الجريدة الرسمية عدد 6773 بتاريخ 23 شعبان 1440 (29 أبريل 2019)، ص 2180.<br />- تم تتميم أحكام الفقرة الرابعة من المادة 71 بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 44.24 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.24.42 بتاريخ 2 صفر 1446 (7 أغسطس 2024)؛ الجريدة الرسمية عدد 7328 بتاريخ 17 صفر 1446 (22 أغسطس 2024)، ص 5365.</ref>}}
تتخذ القرارات في الجمعية العامة. غير أنه يجوز أن يتم التنصيص في النظام الأساسي على إمكانية اتخاذ كل القرارات أو البعض منها باستشارة كتابية للشركاء باستثناء القرار المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 70، ويحدد هذا النظام مسطرة وآجال هذه الاستشارة.
يدعى الشركاء لحضور الجمعيات العامة قبل انعقادها بخمسة عشر يوما على الأقل برسالة مضمونة مع الاشعار بالتوصل تتضمن جدول الأعمال. وتوجه الدعوة من طرف المسير وإلا فمن طرف مراقب أو مراقبي الحسابات، إن وجدوا.
يجب أن تشير الدعوة الى جدول الأعمال مع تحرير مواضيعه بصورة تغني عن الالتجاء الى وثائق أخرى.
يمكن لشريك أو أكثر ممن يملكون نصف الأنصبة أو عشر الأنصبة إذا كانوا يمثلون عشر الشركاء على الأقل، أن يطلبوا عقد الجمعية العامة. غير أنه يمكن لشريك أو أكثر، في حالة شغور منصب المسير لأي سبب كان، الدعوة إلى عقد جمعية عامة للشركة لتعيين مسير لها.
يمكن لشريك أو أكثر ممن يمثلون 5% على الأقل من رأس المال أن يطلبوا إدراج مشروع أو عدة مشاريع توصيات في جدول الأعمال.
كل شرط مخالف لمقتضيات الفقرتين 4 و5 أعلاه يعتبر كان لم يكن.
يمكن لكل شريك، بعد تقديم طلب للمسير لعقد جمعية عامة يبقى دون جدوى، أن يطلب من رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات تعيين وكيل يكلف بالدعوة لانعقاد الجمعية العامة وتحديد جدول أعمالها.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-29-}}</noinclude>
penoxo2u9ytl8138t8265bv1tp7t0ya
صفحة:قانون الشركات التجارية (المغرب) رقم 5.96.pdf/30
104
316435
628987
2026-10-11T16:53:52Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628987
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>يمكن إبطال كل جمعية وجهت الدعوة لانعقادها بكيفية غير قانونية.
غير أنه لا تقبل دعوى البطلان عندما يكون جميع الشركاء حاضرين أو ممثلين.
{{ع5|المادة 72}}
لكل شريك الحق في المشاركة في اتخاذ القرارات ويتوفر على عدد من الأصوات مساو للأنصبة التي يملكها.
يمكن للشريك أن يمثل بواسطة زوجه ما لم تكن الشركة مكونة من الزوجين فقط ويمكن لشريك أن يمثل بواسطة شريك آخر ما لم يكن عدد الشركاء إثنين فقط.
يعد التوكيل الممنوح من أجل التمثيل في جمعية واحدة جائزا بالنسبة للجمعيات المتتابعة التي تدعى للتداول بشأن نفس جدول الأعمال.
لا يمكن أن يمثل الشريك بواسطة شخص آخر إلا إذا كان النظام الأساسي يسمح بذلك.
لا يمكن للشريك أن يعين وكيلا من أجل التصويت بجزء من أنصبته وأن يصوت هو شخصيا بالجزء الآخر.
كل شرط مخالف لأحكام الفقرات 1 و2 و5 أعلاه يعتبر كأن لم يكن.
{{ع5|المادة 73}}
تثبت كل مداولة للشركاء في محضر يبين تاريخ ومكان انعقاد الجمعية وأسماء الشركاء الحاضرين أو الممثلين ونصيب كل واحد منهم والتقرير والوثائق المعروضة وملخصا لما راج في المداولات ونص التوصيات المعروضة على التصويت ونتيجة التصويت.
يحدد النظام الأساسي الشروط التي يجب توفرها في الشريك الذي يترأس الجمعية.
في حالة الاستشارة الكتابية، يشار إلى ذلك في المحضر مع إلحاق كل جواب به.
ينجز المحضر ويوقع من طرف الرئيس.
{{ع5|المادة 74}}
تتخذ القرارات في الجمعيات العامة أو عند الاستشارة الكتابية من طرف شريك أو أكثر يمثلون أزيد من نصف الأنصبة في الشركة.
عند عدم توفر الأغلبية المذكورة، وما لم ينص النظام الأساسي على خلاف ذلك، يستدعى الشركاء أو يستشارون مرة ثانية حسب الأحوال؛ وتتخذ القرارات بأغلبية الأصوات المعبر عنها مهما كان عدد المصوتين.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-30-}}</noinclude>
cjrvlfvr8h9os597kqtb3sqztaa3k8y
صفحة:قانون الشركات التجارية (المغرب) رقم 5.96.pdf/31
104
316436
628988
2026-10-11T16:54:04Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628988
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع5|المادة 75<ref>تم تتميم المادة 75 بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 21.19 سالف الذكر.</ref>}}
لا يمكن للشركاء تغيير جنسية الشركة.
يتم كل تعديل للنظام الأساسي بأغلبية الشركاء الممثلة على الأقل لثلاثة أرباع رأسمال الشركة. وكل شرط يستلزم توفر أغلبية أكبر عددا يعتبر كأن لم يكن. غير أنه لا يمكن في جميع الأحوال للأغلبية أن تلزم أحد الشركاء بالزيادة في أعبائه.
غير أنه استثناء من أحكام الفقرة السابقة، فإن قرار رفع رأس المال بإدماج الأرباح أو الاحتياطي يتخذ من طرف الشركاء الممثلين لنصف الأنصبة على الأقل.
تشترط نفس الأغلبية المقررة لتعديل النظام الأساسي لطلب تفويت أكثر من %50 من أصول الشركة خلال مدة اثني عشر شهرا بناء على تقرير يعده المسير.
يجب أن يرفق طلب التفويت بتقرير يعده المسير، يبين أسباب التفويت أو التفويتات وآثارها على نشاط الشركة ويحدد كيفيات التفويت والأصول المراد تفويتها وطبيعتها وثمن التفويت وطرق احتسابه وقيمة الأصول المحاسبية لأصول الشركة. علاوة على ذلك، عندما يتعلق الأمر بتفويت أصول عقارية فإن تقرير المسير يجب أن يتضمن تقييما لها يعده أحد الأغيار المستقلين والمؤهلين.
يجب أن يشمل التقرير المذكور نسبة أصول الشركة التي كانت موضوع عمليات التفويت المنجزة خلال مدة الاثني عشر شهرا السالفة الذكر وكذا عمليات التفويت موضوع الطلب.
تحتسب نسبة %50 المشار اليها أعلاه على أساس آخر بيان حسابي للشركة. غير أنه عندما يكون أصل أو أكثر من أصول الشركة موضوع تفويت أو تفويتات قد خضع لتقييم أبرز قيمة تفوق القيمة المحاسباتية الصافية، فإنه يعتد بنتائج هذا التقييم من أجل احتساب النسبة المذكورة.
{{ع5|المادة 76}}
لا تطبق الفقرات الثلاث الأولى من المادة 70 وكذا المواد من 71 إلى 74 والفقرتان 2 و3 من المادة 75 على الشركات ذات الشريك الوحيد.
وفي هذه الحالة يحرر المسير تقريرا حول التسيير والجرد والقوائم التركيبية، ويصادق الشريك الوحيد على الحسابات، عند الاقتضاء، بعد تقرير مراقب أو مراقبي الحسابات داخل أجل ستة أشهر من اختتام السنة المحاسبية.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-31-}}</noinclude>
ippl5yqn28b5ily2mjj8thoswcw07uq
صفحة:قانون الشركات التجارية (المغرب) رقم 5.96.pdf/32
104
316437
628989
2026-10-11T16:54:15Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628989
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>لا يمكن للشريك الوحيد أن يفوض سلطاته. وتضمن في سجل القرارات التي يتخذها بدلا من الجمعية العامة.
يمكن إبطال القرارات المتخذة خرقا لأحكام هذه المادة بطلب من كل ذي مصلحة.
{{ع4|الفصل السادس: تغيير رأس المال}}
{{ع5|المادة 77<ref>تم نسخ وتعويض أحكام المادة 77 بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 24.10 سالف الذكر.</ref>}}
يمكن تحرير الأنصبة الجديدة عند الزيادة في الرأسمال بإحدى الطرق التالية:
* تقديم حصص نقدية أو عينية؛
* إجراء مقاصة مع ديون الشركة المحددة المقدار والمستحقة؛
* إدماج احتياطي أو أرباح أو علاوات إصدار في رأس المال.
إذا تم تحرير الأنصبة الجديدة بواسطة مقاصة مع ديون الشركة، تكون هذه الديون محل عملية حصر حسابات يعدها المسير ويشهد على صحتها خبير محاسبي أو مراقب الحسابات عند الاقتضاء.
تطبق أحكام المادة 51 في حالة الزيادة في رأس المال باكتتاب نقدي في الأنصبة.
يمكن أن يتم سحب المبالغ المتأتية من الاكتتاب من طرف وكيل للشركة بعد إعداد شهادة المودع لديه.
إذا لم تحقق الزيادة في رأس المال في أجل ستة أشهر تبتدئ من أول إيداع للأموال، أمكن لمقدمي الحصص سواء فرادى أو بواسطة وكيل يمثلهم جماعة، أن يتقدموا بطلب إلى البنك بسحب مبالغ حصصهم.
{{ع5|المادة 78}}
إذا تحققت الزيادة في رأس المال سواء كليا أو جزئيا بواسطة حصص عينية، تطبق أحكام الفقرة الأولى من المادة 53. غير أن تعيين مراقب الحصص يتم بأمر من رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات بناء على طلب من المسير.
إذا لم يوجد مراقب للحصص أو إذا كانت القيمة المقررة تختلف عن تلك المقترحة من طرف مراقب الحصص، فإن مسيري الشركة والأشخاص الذين اكتتبوا للزيادة في رأس المال يسألون بالتضامن طيلة خمس سنوات تجاه الأغيار بشأن القيمة المحددة للحصص المذكورة.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-32-}}</noinclude>
apdzlerwhq48lhxxpve0eiiku3c0bnx
صفحة:قانون الشركات التجارية (المغرب) رقم 5.96.pdf/33
104
316438
628990
2026-10-11T16:54:27Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628990
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع5|المادة 79}}
يخفض رأس المال بإذن من جمعية الشركاء التي تبت وفق الشروط المتطلبة لتغيير النظام الأساسي، ولا يمكن في أي حال من الأحوال أن يمس هذا التخفيض بمبدأ مساواة الشركاء.
يوجه مشروع تخفيض رأس المال إلى مراقبي الحسابات، إن وجدوا، داخل أجل خمسة وأربعين يوما على الأقل قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة المدعوة للنظر في هذا المشروع. ويطلع المراقبون الجمعية العامة على تقييمهم بشأن أسباب وشروط التخفيض.
إذا صادقت الجمعية العامة على مشروع لتخفيض رأس المال غير معلل بحصول خسائر، جاز للدائنين الذين ترتب دينهم قبل تاريخ إيداع محضر المداولة بكتابة الضبط، أن يتعرضوا على التخفيض داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ الايداع، ويبلغ التعرض إلى الشركة بإجراء غير قضائي ويرفع للمحكمة.
يرفض رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات التعرض أو يأمر بتسديد الديون أو بتكوين ضمانات إذا عرضتها الشركة واعتبرت كافية. ولا يمكن أن يشرع في عمليات تخفيض رأس المال خلال سريان أجل التعرض.
يمنع على الشركة شراء أنصبتها. غير أنه يمكن للجمعية العامة التي قررت تخفيضا لرأس المال غير معلل بحصول خسائر أن تأذن للمسير بشراء عدد محدد من الأنصبة قصد إلغائها.
{{ع4|الفصل السابع: مراقبة الشركة ذات المسؤولية المحدودة}}
{{ع5|المادة 80}}
يمكن للشركاء تعيين واحد أو أكثر من مراقبي الحسابات وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 75.
غير أن الشركات ذات المسؤولية المحدودة التي تتجاوز، عند اختتام السنة المحاسبية، خمسين مليون درهم لمبلغ رقم معاملاتها دون اعتبار الضرائب تلزم بتعيين مراقب للحسابات.
يمكن لشريك أو عدة شركاء يمثلون على الأقل ربع رأس المال، حتى ولو يتم بلوغ مستوى رقم المعاملات المذكور في الفقرة السابقة، أن يطلبوا من رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات، تعيين مراقب للحسابات.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-33-}}</noinclude>
boskolwf6483u308wblkjq44nr3kjwj
صفحة:قانون الشركات التجارية (المغرب) رقم 5.96.pdf/34
104
316439
628991
2026-10-11T16:54:39Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628991
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع5|المادة 81}}
يمكن للشريك غير المسير مرتين في كل سنة محاسبية، أن يوجه للمسير أسئلة كتابية بشأن كل واقعة قد تعرقل استمرارية الاستغلال. ويبلغ جواب المسير إلى مراقب أو مراقبي الحسابات، إن وجدوا.
{{ع5|المادة 82}}
يمكن لواحد أو أكثر من الشركاء المالكين لربع رأسمال الشركة على الأقل، سواء فرادى أو مجتمعين في أي شكل كان، أن يطلبوا من رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات، تعيين واحد أو أكثر من الخبراء لتقديم تقرير بشأن عملية أو أكثر من عمليات التسيير.
يحدد الأمر الاستعجالي نطاق مهمة الخبراء وصلاحيتهم عند الاستجابة للطلب بعد استدعاء المسير بصفة قانونية، ويمكن تحميل الشركة أتعابهم.
يوجه التقرير الى المدعي وإلى مراقب أو مراقبي الحسابات، إن وجدوا وكذا إلى المسير. ويعرض على الجمعية العامة المقبلة رفقة تقرير المسير ومراقب أو مراقبي الحسابات ويحظى بنفس الشهر.
{{ع5|المادة 83}}
تطبق أحكام المادة 13 من هذا القانون على الشركات ذات المسؤولية المحدودة مع مراعاة القواعد الخاصة بها.
{{ع5|المادة 83 المكررة<ref>تم تتميم أحكام القانون رقم 5.96 السالف الذكر بالمادة 83 المكررة بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 21.19 السالف الذكر.</ref>}}
تحدد الجمعية العامة كيفيات أداء الأرباح المصوت عليها من طرفها، وإن لم تقم بذلك حددها المسير.
يتم هذا الأداء داخل أجل أقصاه 9 أشهر من تاريخ اختتام السنة المالية، ما لم يتم تمديد هذا الأجل بأمر من رئيس المحكمة، بصفته قاض للمستعجلات، بطلب من المسير.
{{ع5|المادة 84}}
يمكن مطالبة الشركاء بإرجاع ما تسلموه من أرباح غير مطابقة لأرباح مكتسبة بصورة حقيقية.
تتقادم دعوى الاسترجاع بمرور خمس سنوات على عرض الأرباح للتوزيع.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-34-}}</noinclude>
6tbcit6xovd6uih7m7gzzz9uu01myss
صفحة:قانون الشركات التجارية (المغرب) رقم 5.96.pdf/35
104
316440
628992
2026-10-11T16:54:51Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628992
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع4|الفصل الثامن: حل الشركة}}
{{ع5|المادة 85<ref>تم تتميم المادة 85 بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 45.24 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.24.43 بتاريخ 2 صفر 1446 (7 أغسطس 2024)؛ الجريدة الرسمية عدد 7328 بتاريخ 17 صفر 1446 (22 أغسطس 2024)، ص 5366.</ref>}}
لا تحل الشركة ذات المسؤولية المحدودة ضد أحد الشركاء بالتصفية القضائية أو بالمنع من التسيير أو بإجراء يمس بالأهلية.
كما لا تحل الشركة بوفاة أحد الشركاء ما لم ينص النظام الأساسي على خلاف ذلك.
عند وفاة الشريك الوحيد يمكن لأحد الورثة أو الورثة أو أحد ذوي حقوقهم، تقديم طلب لرئيس المحكمة المختصة لتعيين وكيل من أجل عقد جمعية عامة للشركة لملائمة نظامها الأساسي مع مقتضيات هذا القانون داخل أجل 60 يوما.
{{ع5|المادة 86<ref>تم تغيير الفقرة الرابعة من المادة 86 بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 21.05، سالف الذكر.</ref>}}
إذا أصبحت الوضعية الصافية للشركة تقل عن ربع رأسمالها من جراء خسائر مثبتة في القوائم التركيبية، تعين على الشركاء، داخل أجل ثلاثة أشهر الموالية للمصادقة على الحسابات التي أفرزت هذه الخسائر، أن يتخذوا بالأغلبية المتطلبة لتغيير النظام الأساسي قرارا بشأن إمكانية حل الشركة قبل الأوان.
إذا لم يتم اتخاذ قرار حل الشركة، تكون هذه الأخيرة ملزمة، في أجل أقصاه نهاية السنة المالية الموالية لتلك التي أفرزت الخسائر مع مراعاة أحكام المادة 46 بتخفيض رأسمالها بمبلغ يساوي على الأقل حجم الخسائر التي لم يمكن اقتطاعها من الاحتياطي، وذلك إذا لم تتم خلال الأجل المحدد إعادة تكوين رأس المال الذاتي بما لا يقل عن ربع رأسمال الشركة.
في كلتا الحالتين ينشر القرار المتخذ من طرف الشركاء في جريدة مخول لها نشر الإعلانات القانونية ويودع في كتابة ضبط محكمة المقر الاجتماعي للشركة ويقيد في السجل التجاري.
إذا لم يقم المسير أو مراقب أو مراقبو الحسابات، إن وجدوا، باستصدار قرار أو إذا لم يتمكن الشركاء من التداول بكيفية صحيحة، أمكن لكل ذي مصلحة أن يطلب من المحكمة حل الشركة؛ وكذلك يكون الشأن عند عدم تطبيق أحكام الفقرة الثانية أعلاه. ويمكن للمحكمة في كل الحالات أن تمنح الشركة أجل سنة كحد أقصى لتسوية الوضعية، ولا يمكنها أن تقضي بالحل إذا تمت التسوية ولغاية يوم بت المحكمة ابتدائيا في الموضوع.
لا تطبق أحكام هذه المادة على الشركات الموجودة في حالة تسوية قضائية.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-35-}}</noinclude>
ssqdg0f4difuhfsj2rdqo04b6a50x2g
صفحة:قانون الشركات التجارية (المغرب) رقم 5.96.pdf/36
104
316441
628993
2026-10-11T16:55:03Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628993
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع4|الفصل التاسع: تحويل الشركة}}
{{ع5|المادة 87}}
يستلزم تحويل شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة تضامن موافقة جميع الشركاء.
يتخذ قرار التحويل إلى شركة التوصية البسيطة أو بالأسهم وفق النظام الأساسي للشركة ذات المسؤولية المحدودة وبموافقة كل الشركاء الذين يقبلون أن يكونوا متضامنين.
يتخذ قرار التحويل بعد الاستماع إلى تقرير مراقب أو مراقبي الحسابات للشركة، إن وجدوا، بشأن وضعية الشركة، وإلا فإنهم يعينون بأمر من رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات ما لم يتفق الشركاء بالإجماع، وذلك بطلب من المسير.
يتخذ قرار التحويل إلى شركة مساهمة بالأغلبية المتطلبة لتعديل النظام الأساسي للشركة ذات المسؤولية المحدودة وفي هذه الحالة تطبق أحكام المادة 36 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة.
كل تحويل يتم خرقا للقواعد المنصوص عليها في هذه المادة يعد باطلا.
{{ع3|الباب الخامس: شركة المحاصة}}
{{ع5|المادة 88}}
لا وجود لشركة المحاصة إلا في العلاقات بين الشركاء، ولا ترمي إلى علم الغير بها.
لا تتمتع بالشخصية المعنوية.
لا تخضع لأي تقييد في السجل التجاري ولا لأي إجراء من إجراءات الشهر، ويمكن إثبات وجودها بكافة الوسائل.
يمكن أن تنشأ بفعل الواقع.
{{ع5|المادة 89}}
يتفق الشركاء بكل حرية على غرض الشركة وعلى حقوقهم والتزاماتهم وشروط تسيير الشركة مع مراعاة القواعد الآمرة الواردة بالخصوص في الفصول 982 و985 و986 و988 و1003 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المتعلق بقانون الالتزامات والعقود.
إذا كان للشركة طابع تجاري، فإن الأحكام المطبقة على شركات التضامن هي التي تضبط العلاقات بين الشركاء، ما لم يشترط خلاف ذلك.
يتعاقد كل شريك مع الغير باسمه الخاص. ويسأل وحده ولو في الحالة التي يكشف فيها عن أسماء باقي الشركاء دون موافقتهم. غير أنه إذا تصرف المحاصون علنا بصفتهم شركاء، يسألون تجاه الغير كشركاء متضامنين.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-36-}}</noinclude>
ojx1m2tmw6v95ep8nu66cyvr2rvqis5
صفحة:قانون الشركات التجارية (المغرب) رقم 5.96.pdf/37
104
316442
628994
2026-10-11T16:55:15Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628994
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع5|المادة 90}}
يحتفظ كل شريك بملكية حصته ما لم يوجد شرط مخالف.
غير أن الشركاء يمكن أن يتفقوا على اعتبار بعض الحصص في حالة شياع.
وتعد أموالا مشاعة الأموال التي يكتسبها الشركاء من توظيف أو إعادة توظيف أموال مشاعة خلال مدة الشركة.
{{ع5|المادة 91}}
إذا كانت مدة شركة المحاصة غير محددة فإن حلها يمكن أن يترتب في كل حين عن تبليغ موجه من أحد الشركاء إليهم جميعا شريطة أن يتم ذلك عن حسن نية وفي وقت ملائم.
لا يمكن لأي شريك أن يطلب قسمة الأموال المشاعة قبل حل الشركة، ما لم يوجد شرط مخالف.
{{ع3|الباب السادس: المسؤولية المدنية}}
{{ع5|المادة 92}}
يعتبر المسيرون الأوائل والشركاء المنسوب إليهم بطلان الشركة أو بطلان أحد مقرراتها مسؤولين متضامنين تجاه الشركاء الآخرين والغير عن الضرر الناتج عن البطلان. وتتقادم الدعوى بمرور خمس سنوات على اليوم الذي اكتسب فيه قرار البطلان قوة الشيء المقضي به.
{{ع3|الباب السابع: الشهر}}
{{ع5|المادة 93}}
يتم الشهر:
* بإيداع العقود أو الوثائق بكتابة ضبط محكمة المقر الاجتماعي؛
* وبنشر إشعار أو إعلانات في جريدة مخول لها نشر الاعلانات القانونية وفي الجريدة الرسمية.
{{ع5|المادة 94}}
تتم إجراءات الشهر بسعي من الممثلين القانونيين للشركة وتحت مسؤوليتهم.
يقوم المصفي، أثناء التصفية وتحت مسؤوليته، بإجراءات الشهر الموكولة للممثلين القانونيين.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-37-}}</noinclude>
plmkpckuf387mh1bro8v55t9nyw1pzb
صفحة:قانون الشركات التجارية (المغرب) رقم 5.96.pdf/38
104
316443
628995
2026-10-11T16:55:26Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628995
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>إذا تعلق الأمر بعمليات شركة ذات مسؤولية محدودة منجزة قبل اليوم السادس عشر من نشر المحررات والوثائق في الجريدة الرسمية اللازم نشرها فيها، فإنه لا يواجه الأغيار بهذه المحررات والوثائق متى أثبتوا استحالة علمهم بها.
وإذا تضمن الشهر تباينا بين النص المودع في السجل التجاري والنص المنشور في الجريدة الرسمية فإنه لا يمكن مواجهة الأغيار بهذا النص الأخير، غير أنه يسوغ لهؤلاء الاعتداد به ما لم تثبت الشركة اطلاعهم على النص المودع في السجل التجاري.
{{ع5|المادة 95<ref>تم تتميم المادة 95 بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 24.10 سالف الذكر.</ref>}}
يجب أن يتم إيداع نسختين من أصل النظام الأساسي أو نظيرين منه بكتابة ضبط المحكمة الموجود بها المقر الاجتماعي داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تأسيس الشركة.
كما يجب إيداع نظيرين من القوائم التركيبية مرفقين بنظيرين من تقرير مراقب أو مراقبي الحسابات، إن وجدوا، بنفس كتابة الضبط داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ مصادقة الجمعية العامة. في حالة عدم القيام بذلك، يجوز لكل ذي مصلحة أن يطلب من رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات إصدار أمر للشركة، تحت طائلة غرامة تهديدية، بإنجاز الإيداع المذكور.
يمكن القيام بالإيداع المذكور في الفقرة الأولى والثانية بطريقة إلكترونية وفق الشروط المنصوص عليها في نص تنظيمي.
{{ع5|المادة 96<ref>تم تغيير وتتميم المادة 96 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 21.05 سالف الذكر.<br />- تم تغيير وتتميم المادة 96 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 24.10 سالف الذكر.</ref>}}
يجب، بعد التقييد في السجل التجاري، أن يتم شهر تأسيس الشركة بواسطة إشعار بالجريدة الرسمية وفي جريدة مخول لها نشر الإعلانات القانونية داخل أجل لا يتعدى ثلاثين يوما.
يمكن القيام بهذا النشر في الجريدة الرسمية وفي جريدة مخول لها نشر الإعلانات القانونية بطريقة إلكترونية وفق الشروط المنصوص عليها في نص تنظيمي.
يتضمن هذا الإشعار البيانات التالية:
# شكل الشركة؛
# تسمية الشركة؛<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-38-}}</noinclude>
fyqngc1j48hy2xajnx606l9tpo9g8zz
صفحة:قانون الشركات التجارية (المغرب) رقم 5.96.pdf/39
104
316444
628996
2026-10-11T16:55:38Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628996
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude># غرض الشركة بإيجاز؛
# عنوان المقر الاجتماعي؛
# المدة التي تأسست الشركة من أجلها؛
# مبلغ رأسمال الشركة مع بيان مبلغ الحصص النقدية وكذا الوصف الموجز للحصص العينية وتقييمها؛
# أسماء الشركاء الشخصية والعائلية وصفاتهم ومواطنهم؛
# الأسماء الشخصية والعائلية وصفات ومواطن الشركاء أو الأغيار الذين يحق لهم إلزام الشركة تجاه الأغيار؛
# رقم التقييد في السجل التجاري.
{{ع5|المادة 97}}
تخضع لنفس شروط الايداع والنشر المنصوص عليها في المادتين 95 و96:
* كل العقود أو المداولات أو القرارات التي ينتج عنها تغيير النظام الأساسي، ماعدا استبدال المسيرين وأعضاء مجلس الرقابة ومراقب أو مراقبي الحسابات المعينين منذ البداية في النظام الأساسي؛
* كل العقود أو المداولات أو القرارات المثبتة لحل الشركة مع الاشارة إلى أسماء المصفين الشخصية والعائلية ومواطنهم وإلى مقر التصفية؛
* كل المقررات القضائية القاضية بحل أو بطلان الشركة؛
* كل العقود أو المداولات أو القرارات المثبتة لقفل التصفية.
{{ع5|المادة 98}}
يترتب على عدم احترام إجراءات الايداع والنشر:
* بطلان الشركة في الحالة المنصوص عليها في المادتين 95 و96؛
* بطلان العقود أو المداولات أو القرارات في الحالة المنصوص عليها في المادة 97.
تراعى في جميع الأحوال إمكانات التسوية المنصوص عليها في المواد 340 و342 و343 و344 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-39-}}</noinclude>
mpu7i65y3f2xbel4wwxii3ki71n0vbe
صفحة:قانون الشركات التجارية (المغرب) رقم 5.96.pdf/40
104
316445
628997
2026-10-11T16:55:50Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628997
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع5|المادة 99}}
يحق لكل شخص الاطلاع على الوثائق المودعة بكتابة ضبط المحكمة، والحصول على نفقته على نظير أو مستخرج لدى كاتب الضبط أو الموثق الحائز للأصل.
{{ع3|الباب الثامن: المخالفات والعقوبات الزجرية}}
{{ع4|الفصل الأول: أحكام عامة}}
{{ع5|المادة 100}}
تطبق أحكام هذا الباب التي تخص مسيري الشركات موضوع هذا القانون على كل شخص يكون قد زاول فعلا، سواء مباشرة أو بواسطة شخص آخر، تسيير شركة إما باسم ممثلها القانوني أو بالحلول محله.
{{ع5|المادة 101<ref>تم تغيير وتتميم المادة 101 بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 21.05، سالف الذكر.</ref>}}
تضاعف العقوبات المقررة في هذا الباب في حالة العود.
يعتبر في حالة عود في مفهوم هذا القانون من يرتكب جريمة بعد أن يكون قد حكم عليه بالحبس أو الغرامة أو هما معا بحكم حائز لقوة الشيء المقضي به من أجل جريمة مماثلة قبل مضي خمس سنوات من تمام تنفيذ العقوبة أو تقادمها وذلك خلافا للفصلين 156 و157 من القانون الجنائي.
{{ع5|المادة 102<ref>تم نسخ أحكام المادة 102 بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 21.05، سالف الذكر.</ref>}}
(نسخت)
{{ع5|المادة 103}}
خلافا لمقتضيات الفصول 55 و149 و150 من القانون الجنائي لا يمكن النزول عن الحد الأدنى للغرامات المقررة في هذا القانون ولا يمكن الأمر بإيقاف التنفيذ إلا فيما يخص العقوبات الحبسية.
{{ع4|الفصل الثاني: المخالفات والعقوبات المشتركة}}
{{ع5|المادة 104}}
تطبق على مراقبي الحسابات أحكام المادتين 404 و405 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-40-}}</noinclude>
8oa6zt1hvu2co0wg0s9n8kno1eh7ylh
صفحة:قانون الشركات التجارية (المغرب) رقم 5.96.pdf/41
104
316446
628998
2026-10-11T16:56:01Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628998
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>وتطبق على مسيري الشركة أحكام المادة 403 من نفس القانون إذا كانت الشركة ملزمة بتعيين مراقب أو مراقبين للحسابات.
كما تطبق على مسيري الشركة أو كل شخص يعمل لديها أحكام المادة 406 من نفس القانون إذا تمت، عمدا، عرقلة المراجعات أو المراقبات التي يجريها مراقبو الحسابات أو الخبراء المعينون.
{{ع5|المادة 105}}
تطبق على المصفين الأحكام المنصوص عليها في المواد من 421 إلى 424 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة.
{{ع5|المادة 106}}
يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، المسيرون الذين يقومون تدليسيا بتقييم حصة عينية بقيمة أعلى من قيمتها الحقيقية.
{{ع5|المادة 107}}
يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 10.000 إلى 100.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط:
# المسيرون الذين يقومون، عن قصد، بتوزيع أرباح خيالية بين الشركاء في غياب الجرد أو بوسائل جرد تدليسية؛
# المسيرون الذين قدموا للشركاء، عن قصد، حتى في غياب أي توزيع لأقساط الأرباح، قوائم تركيبية لا تعطي، بالنسبة لكل سنة مالية، صورة صادقة عن نتائج السنة وعن الوضعية المالية وعن الذمة المالية بانتهاء تلك الفترة بغية إخفاء الوضعية الحقيقية للشركة؛
# المسيرون الذين استعملوا، عن سوء نية، أموال الشركة أو اعتماداتها استعمالا يعلمون أنه ضد المصلحة الاقتصادية للشركة وذلك لتحقيق أغراض شخصية أو لمحاباة شركة أو مقاولة لهم فيها مصالح مباشرة أو غير مباشرة؛
# المسيرون الذين استعملوا، عن سوء نية، السلطات التي يتمتعون بها أو الأصوات التي يتوفرون عليها بهذه الصفة استعمالا يعلمون أنه ضد المصالح الاقتصادية للشركة وذلك لتحقيق أغراض شخصية أو لمحاباة شركة أو مقاولة لهم فيها مصالح مباشرة أو غير مباشرة.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-41-}}</noinclude>
6ih8fk3mmpuqdpudc3xywkqzkddt1aq
صفحة:قانون الشركات التجارية (المغرب) رقم 5.96.pdf/42
104
316447
628999
2026-10-11T16:56:13Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
628999
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع5|المادة 108}}
يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم، المسيرون الذين لا يقومون داخل الآجال القانونية بإيداع أو بإيداعات لوثائق أو عقود لدى كتابة ضبط المحكمة أو لا يقومون بإجراء أو إجراءات الشهر المنصوص عليها في هذا القانون.
{{ع5|المادة 109}}
يعاقب بغرامة من 2.000 إلى 40.000 درهم، المسيرون الذين لا يعدون بالنسبة لكل سنة محاسبية الجرد والقوائم التركيبية وتقرير التسيير.
{{ع5|المادة 110}}
يعاقب بغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم، المسيرون الذين:
# لا يضعون رهن إشارة كل شريك بالمقر الاجتماعي، محاضر الجمعيات والقوائم التركيبية والجرد وتقرير المسيرين وعند الاقتضاء تقرير مراقب أو مراقبي الحسابات؛
# لا يقومون بدعوة الجمعية العامة للشركاء للانعقاد داخل أجل ستة أشهر من تاريخ اختتام السنة المالية والذين لا يعرضون لمصادقة الجمعية المذكورة أو لمصادقة الشريك الوحيد الجرد والقوائم التركيبية وتقرير التسيير.
{{ع5|المادة 111}}
يعاقب بغرامة من 2.000 إلى 10.000 درهم، المسيرون الذين لا يقومون، داخل أجل 15 يوما قبل تاريخ الجمعية العامة، بتوجيه القوائم التركيبية وتقرير التسيير ونص التوصيات المقترحة وعند الاقتضاء تقرير مراقب أو مراقبي الحسابات الى الشركاء.
{{ع5|المادة 112}}
يعاقب بغرامة من 1.000 إلى 5.000 درهم، المسيرون الذين يغفلون الاشارة الى التسمية التجارية للشركة في كل المحررات والوثائق الصادرة عن الشركة والموجهة للأغيار مسبوقة أو متبوعة مباشرة بالعبارة الدالة على شكلها القانوني أو أحرفها الأولى وبيان رأسمال الشركة.
كما يعاقب بنفس العقوبة كل ملزم قانونا:
* لم يعمل على إثبات قرارات جمعية الشركاء في المحضر المتطلب وتضمينه البيانات المشار إليها في المادتين 10 و73 حسب شكل الشركة؛
* لم يعمل على تدوين المحضر المذكور في السجل الخاص بمحاضر الجمعيات الممسوك بمقر الشركة.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-42-}}</noinclude>
4thq96oepi7u05aylz7thfdf2sn6tzv
صفحة:قانون الشركات التجارية (المغرب) رقم 5.96.pdf/43
104
316448
629000
2026-10-11T16:56:24Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
629000
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع4|الفصل الثالث: مخالفات وعقوبات خاصة بالشركات ذات المسؤولية المحدودة}}
{{ع5|المادة 113}}
يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 2.000 إلى 40.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، مسيرو الشركة ذات المسؤولية المحدودة الذين يدلون، وعن قصد، بتصريح كاذب في عقد الشركة بخصوص توزيع أنصبة الشركة ما بين الشركاء أو تحرير الأنصبة أو إيداع الأموال أو يغفلون عن عمد القيام بذلك التصريح.
تطبق أحكام الفقرة السابقة في حالة الزيادة في رأس المال.
{{ع5|المادة 114}}
يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 2.000 إلى 30.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، مسيرو الشركة ذات المسؤولية المحدودة الذين يقومون بإصدار قيم منقولة كيفما كانت لفائدة الشركة سواء بصورة مباشرة أو بوسيط.
{{ع5|المادة 115}}
يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 2.000 درهم إلى 20.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، مسيرو الشركة ذات المسؤولية المحدودة الذين لا يقومون، وعن عمد، حينما تقل الوضعية الصافية للشركة عن ربع رأسمالها بسبب الخسارة المثبتة في القوائم التركيبية:
# باستشارة الشركاء داخل الثلاثة أشهر التي تلي المصادقة على الحسابات التي أظهرت تلك الخسائر من أجل اتخاذ قرار الحل السابق لأوانه للشركة إن اقتضى الأمر ذلك؛
# بإيداع القرار المتخذ من طرف الشركاء بكتابة ضبط المحكمة وتقييده في السجل التجاري ونشره في جريدة مخول لها نشر الاعلانات القانونية.
{{ع5|المادة 116}}
يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم، كل من قام رغم المنع المنصوص عليه في المادة 66 بالاقتراض بأي شكل من الأشكال من الشركة أو عمل على الحصول على دائنية في حسابها الجاري أو بأي طريقة أخرى وكذا أن تكفل الشركة أو تضمن احتياطيا التزاماته تجاه الأغيار.
{{ع5|المادة 117}}
يعاقب بغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم، مسيرو الشركة ذات المسؤولية المحدودة الذين لا يضعون في أي فترة من السنة، رهن إشارة كل شريك بالمقر الاجتماعي، الوثائق الآتية المتعلقة بالسنوات المالية الثلاثة الأخيرة المعروضة على الجمعيات العامة: القائمة<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-43-}}</noinclude>
me0sumkynfmifuyjxp64b9wjw1xhvve
صفحة:قانون الشركات التجارية (المغرب) رقم 5.96.pdf/44
104
316449
629001
2026-10-11T16:56:36Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
629001
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>التركيبية السنوية والجرد وتقرير المسيرين وعند الاقتضاء تقرير مراقب أو مراقبي الحسابات ومحاضر الجمعيات العامة.
{{ع4|الفصل الرابع: المخالفات والعقوبات الخاصة بشركة التوصية بالأسهم}}
{{ع5|المادة 118}}
تطبق العقوبات الزجرية المنصوص عليها في قانون شركات المساهمة على شركات التوصية بالأسهم.
تطبق العقوبات الخاصة بالرؤساء والمتصرفين والمديرين العامين أو أعضاء مجلس الادارة الجماعية لشركات المساهمة على مسيري شركات التوصية بالأسهم فيما يتعلق باختصاصاتهم.
{{ع3|الباب التاسع: أحكام مختلفة وانتقالية}}
{{ع5|المادة 119}}
كل الآجال المنصوص عليها في هذا القانون آجال كاملة.
{{ع5|المادة 120}}
تسري أحكام هذا القانون على الشركات التي ستنشأ فوق تراب المملكة وذلك بعد دخول التشريع المتعلق بالسجل التجاري المنصوص عليه في الكتاب الأول من مدونة التجارة حيز التطبيق، غير أنه لا يكون لازما القيام مجددا بإجراءات التأسيس التي سبق إنجازها.
{{ع5|المادة 121<ref>تم تغيير الفقرة الأولى من المادة 121 بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 82.99 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.99.328 صادر في 21 من رمضان 1420 (30 ديسمبر 1999)؛ الجريدة الرسمية عدد 4756 بتاريخ 21 رمضان 1420 (30 ديسمبر 1999)، ص 3071.</ref>}}
تصبح الشركات المؤسسة قبل تاريخ صدور هذا القانون خاضعة لأحكامه عند انتهاء السنة الثالثة الموالية لدخوله حيز التنفيذ أو فور شهر التعديلات المدخلة على النظام الأساسي للشركة قصد ملاءمتها مع الأحكام المذكورة.
تتم الملاءمة إما بنسخ أو بتغيير أو إذا اقتضى الحال باستبدال الأحكام النظامية المخالفة لأحكام هذا القانون الآمرة وإدخال ما يستلزمه القانون المذكور من إضافات عليها ويتم ذلك إما بتعديل النظام الأساسي القديم أو باعتماد نظام جديد.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-44-}}</noinclude>
5ytfhtn18g7y7vulmm13c7gmf2gwx08
صفحة:قانون الشركات التجارية (المغرب) رقم 5.96.pdf/45
104
316450
629002
2026-10-11T16:56:48Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
629002
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>يمكن أن يتخذ الشركاء قرار الملاءمة المذكورة وفق شروط صحة القرارات العادية على الرغم من أية أحكام قانونية أو نظامية مخالفة وذلك شريطة أن لا يلحق التعديل في المضمون سوى البنود المتنافية مع هذا القانون.
إلا أنه لا يمكن تحويل الشركة أو الزيادة في رأسمالها بطريقة أخرى غير دمج الاحتياطي أو الأرباح أو علاوات الاصدار إلا ضمن الشروط المتطلبة لتعديل النظام الأساسي.
{{ع5|المادة 122}}
إذا تعذر على الشركاء، لأي سبب من الأسباب، البت بصورة صحيحة في مشروع ملاءمة النظام الأساسي، عرض هذا المشروع على موافقة رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات بناء على طلب من الممثلين القانونيين للشركة.
{{ع5|المادة 123}}
إذا لم يستدع الأمر إجراء أية ملاءمة، سجل الشركاء ذلك، وتشهر مداولتهم كما يشهر قرار تعديل النظام الأساسي. ويطبق هذا القانون على الشركة فور القيام بهذه الإجراءات.
{{ع5|المادة 124}}
عند عدم ملاءمة النظام الأساسي لأحكام هذا القانون داخل الأجل المحدد أعلاه، تعتبر البنود النظامية المخالفة لها عند انتهاء هذا الأجل كأن لم تكن.
{{ع5|المادة 125<ref>تم نسخ أحكام المادة 125 بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم 24.10، سالف الذكر.</ref>}}
(نسخت)
{{ع5|المادة 126}}
يعاقب بغرامة من 2.000 إلى 10.000 درهم مسيرو الشركات الذين تعمدوا عدم ملاءمة أو عدم العمل على ملاءمة النظام الأساسي لأحكام هذا القانون.
تمنح المحكمة مهلة جديدة لا تتجاوز ستة أشهر يجب خلالها ملاءمة النظام الأساسي للشركة مع أحكام هذا القانون.
عند عدم احترام هذه المهلة الجديدة، يعاقب المسيرون المعنيون بغرامة من 10.000 الى 20.000 درهم.
{{ع5|المادة 127}}
لا ينسخ هذا القانون الأحكام التشريعية والتنظيمية التي تخضع لها الشركات الخاضعة لنظام خاص.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-45-}}</noinclude>
s46hynhrh30hneebef1xfrvw6ll66y2
صفحة:قانون الشركات التجارية (المغرب) رقم 5.96.pdf/46
104
316451
629003
2026-10-11T16:57:00Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
629003
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>إن مقتضيات النظام الأساسي لهذه الشركات، المطابقة للأحكام التشريعية المنسوخة بحكم المادة 128 ولكنها مخالفة لأحكام هذا القانون غير المنصوص عليها في النظام الخاص الذي تخضع له الشركات المذكورة، تتم ملاءمتها مع أحكام هذا القانون. ولهذه الغاية تطبق أحكام المواد من 121 إلى 126.
{{ع5|المادة 128<ref>تم تغيير أحكام الفقرة الأولى من المادة 128 بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 82.99، سالف الذكر.</ref>}}
تنسخ، مع مراعاة تطبيقها الانتقالي إلى حين انتهاء السنة الثالثة من تاريخ دخول هذا القانون حيز التطبيق على الشركات التي لم تقم بملاءمة نظامها الأساسي، الأحكام المتعلقة بالمواد المنظمة بمقتضى هذا القانون ولاسيما النصوص التالية كما تم تعديلها أو تتميمها:
# أحكام الفصول من 29 الى 54، بإدخال الغاية، من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) المعتبر بمثابة القانون التجاري؛
# أحكام الظهير الشريف الصادر في 17 من ذي الحجة 1340 (11 أغسطس 1922) المتعلق بشركات الأموال، فيما يتعلق بشركات التوصية بالأسهم؛
#: لا تطبق أحكام هذا القانون على الشركات التجارية إذا كانت ذات رأسمال قابل للتغيير، وكذا على الشركات ذات المساهمة العمالية التي تظل خاضعة لأحكام الظهير الشريف المشار إليه أعلاه بتاريخ 17 من ذي الحجة 1340 (11 أغسطس 1922)؛
# أحكام الظهير الشريف الصادر في 22 من صفر 1345 (فاتح سبتمبر 1926) المتعلق بإحداث الشركات ذات المسؤولية المحدودة؛
# أحكام الظهير الشريف الصادر في 29 من شوال 1374 (20 يونيو 1955) المتعلق بحصص التأسيس الصادرة عن الشركات، فيما يتعلق بشركات التوصية بالأسهم؛
# أحكام الظهير الشريف الصادر في 21 من ذي الحجة 1374 (10 أغسطس 1955) المؤسس لحق أفضلية الاكتتاب لفائدة المساهمين في الزيادة في رأس المال، فيما يتعلق بشركات التوصية بالأسهم.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-46-}}</noinclude>
hrpk3m77xdwf4r29j5s0wbo6sxhq0i0
صفحة:قانون الشركات التجارية (المغرب) رقم 5.96.pdf/47
104
316452
629004
2026-10-11T16:57:12Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
629004
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع5|المادة 129<ref>تم تغيير أحكام الفقرة الأولى من المادة 129 بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 82.99، سالف الذكر.</ref>}}
يتعين على شركات التوصية بالأسهم التي أصدرت حصص المؤسسين قبل نشر هذا القانون، إما العمل على إعادة شراء هذه السندات أو تحويلها إلى أسهم وذلك قبل انصرام السنة الثالثة الموالية لتاريخ النشر المذكور.
يقرر الشركاء التحويل أو إعادة الشراء وفق نفس الشروط المطلوبة لتعديل النظام الأساسي.
يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 126، المسيرون الذين لم ينجزوا الاجراء المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة.
{{ع5|المادة 130}}
تطبق الاحالة الى أحكام النصوص المنسوخة بمقتضى المادة 128 والواردة في النصوص التشريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل، على الأحكام الموازية المنصوص عليها في هذا القانون.
{{ع5|المادة 131}}
إلى أن يتم إحداث محاكم مختصة في النزاعات التي تنشأ بين التجار أو لتطبيق هذا القانون، يبت في تلك النزاعات وفق النصوص التشريعية الجاري بها العمل.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-47-}}</noinclude>
h8uechquj27ko5bt3l0g3vogqp88awf
قانون الشركات التجارية (المغرب)
0
316453
629005
2026-10-11T16:57:24Z
ForzaGreen
19584
إنشاء الصفحة الرئيسية للنص بتضمين صفحات الفهرس (qanun)
629005
wikitext
text/x-wiki
{{ترويسة
| عنوان = القانون رقم 5.96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم وشركة الأسهم المبسطة والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة
| مؤلف =
| مترجم =
| باب = قوانين المغرب
| سابق =
| تالي =
| مصدر = {{مصدر|قانون الشركات التجارية (المغرب) رقم 5.96.pdf}}
| ملاحظات = نص محين صادر عن مديرية التشريع والدراسات بوزارة العدل. رابط خارجي: [https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/12/03/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.97.49-1764751267036.pdf وزارة العدل المغربية]
| سنة = 1996
}}
<pages
index="قانون الشركات التجارية (المغرب) رقم 5.96.pdf"
from="1"
to="47" />
{{rule}}
{{smallrefs}}
{{ملكية عامة - المغرب}}
[[تصنيف:قوانين المملكة المغربية]]
kg8bge32e77dksysa4e6pt9jw4hn30o
فهرس:قانون التجمعات العمومية (المغرب) رقم 1.58.377.pdf
106
316454
629006
2026-10-11T16:57:47Z
ForzaGreen
19584
إنشاء الفهرس (qanun)
629006
proofread-index
text/x-wiki
{{:MediaWiki:Proofreadpage_index_template
|النوع=book
|العنوان=[[قانون التجمعات العمومية (المغرب)]]
|Language=ar
|الجزء=
|المؤلف=
|المترجم=
|المحقق=
|المحرر=
|الرسام=
|المدرسة=
|الناشر=وزارة العدل
|المكان=
|السنة=1958
|Key=
|ISBN=
|OCLC=
|LCCN=
|BNF_ARK=
|ARC=
|DOI=
|المصدر=pdf
|الصورة=1
|الحالة=C
|Transclusion=no
|Validation_date=
|الصفحات=<pagelist
1=1
/>
|الأجزاء=
|الملاحظات=
|Width=
|Header=
|Footer=
|wikidata=
}}
nrt7akix310s0p2w1wyx8tqp619i9co
صفحة:قانون التجمعات العمومية (المغرب) رقم 1.58.377.pdf/1
104
316455
629007
2026-10-11T16:57:59Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
629007
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع2|ظهير شريف بشأن التجمعات العمومية}}
{{وسط|'''صيغة محينة بتاريخ 10 اكتوبر 2002'''}}
{{nop}}<noinclude>{{rule}}</noinclude>
s3o59ap9uap94pqkpg5ocgvl13jgyvx
صفحة:قانون التجمعات العمومية (المغرب) رقم 1.58.377.pdf/2
104
316456
629008
2026-10-11T16:58:11Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
629008
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع2|ظهير شريف رقم 1.58.377 بشأن التجمعات العمومية<ref>الجريدة الرسمية عدد 2404 مكرر بتاريخ 16 جمادى الأولى 1378 (27 نونبر 1958)، ص 2853.</ref>}}
كما تم تعديله بـ:
* الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.284 بتاريخ 6 ربيع الأول 1393 (10 أبريل 1973)؛ الجريدة الرسمية عدد 3154 بتاريخ 7 ربيع الأول 1393 (11 أبريل 1973) ص 1066؛
* القانون رقم 76.00 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.200 بتاريخ 12 من جمادى الأولى 1423 (23 يوليو 2002)؛ الجريدة الرسمية عدد 5046 بتاريخ 3 شعبان 1423 (10 اكتوبر 2002) ص 2890.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-2-}}</noinclude>
n1b7s3q07mnj01i7mj94bmjycmeyj0u
صفحة:قانون التجمعات العمومية (المغرب) رقم 1.58.377.pdf/3
104
316457
629009
2026-10-11T16:58:22Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
629009
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع2|ظهير شريف رقم 1.58.377 بشأن التجمعات العمومية}}
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا أصدرنا أمرنا الشريف بما يأتي:
{{ع3|الكتاب الأول: في الاجتماعات العمومية}}
{{ع4|الجزء الأول}}
{{ع5|الفصل الأول}}
إن الاجتماعات العمومية حرة.
ويعتبر اجتماعا عموميا كل جمع مؤقت مدبر مباح للعموم وتدرس خلاله مسائل مدرجة في جدول أعمال محددة من قبل.
{{ع5|الفصل الثاني}}
يمكن عقد الاجتماعات العمومية دون الحصول على إذن سابق بشرط أن تراعى في ذلك المقتضيات الآتية:
{{ع5|الفصل الثالث<ref>تم تغيير وتتميم الفصل الثالث أعلاه بمقتضى المادة الاولى من القانون رقم 76.00 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.200 بتاريخ 12 من جمادى الأولى 1423 (23 يوليو 2002)؛ الجريدة الرسمية عدد 5046 بتاريخ 3 شعبان 1423 (10 اكتوبر 2002) ص 2890.</ref>}}
يكون كل اجتماع عمومي مسبوقا بتصريح يبين فيه اليوم والساعة والمكان الذي ينعقد فيه الاجتماع، ويوضح في التصريح موضوع الاجتماع، ويوقع عليه ثلاثة أشخاص يقطنون في العمالة أو الإقليم الذي ينعقد فيه، ويتضمن أسماء الموقعين وصفاتهم وعناوينهم ونسخة مصادق عليها لكل بطاقة من بطائق تعريفهم الوطنية.
ويسلم هذا التصريح إلى السلطة الإدارية المحلية لمكان الاجتماع.
وفي حالة استيفاء التصريح الشروط المنصوص عليها أعلاه يعطى عنه في الحال وصل إيداع مختوم يثبت تاريخ التصريح وساعة تقديمه، ويحتفظ بهذا الوصل للإدلاء به كلما طلبه أعوان السلطة.
وإذا لم يتمكن المصرحون من الحصول على الوصل المذكور يرسل التصريح إلى السلطة المذكورة برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل.
ويجب أن لا ينعقد الاجتماع إلا بعد مرور أجل لا يقل عن أربع وعشرين ساعة من تاريخ تسلم الوصل. أو بعد 48 ساعة من تاريخ توجيه الرسالة المضمونة.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-3-}}</noinclude>
sxs2iyevag4t6f7ug3codpxafzsryb2
صفحة:قانون التجمعات العمومية (المغرب) رقم 1.58.377.pdf/4
104
316458
629010
2026-10-11T16:58:34Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
629010
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>وتعفى من سابق التصريح المنصوص عليه في المقطع الأول من هذا الفصل الاجتماعات التي تعقدها الجمعيات والهيئات المؤسسة بصفة قانونية، التي تهدف بصفة خاصة إلى غاية ثقافية أو فنية أو رياضية وكذا الاجتماعات التي تعقدها الجمعيات أوالمؤسسات الاسعافية أو الخيرية.
{{ع5|الفصل الرابع<ref>تم تغيير وتتميم الفصل الرابع أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 76.00، السالف الذكر.</ref>}}
لا يمكن أن تنعقد الاجتماعات في الطرق العمومية ولا أن تمتد إلى ما بعد الساعة الثانية عشرة ليلا أو إلى ما بعد الساعة التي يحددها التصريح.
{{ع5|الفصل الخامس<ref>تم نسخ وتعويض الفصل الخامس أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 76.00، السالف الذكر</ref>}}
يجب أن يكون لكل اجتماع مكتب يتكون من رئيس ومستشارين على الأقل من بين الموقعين على التصريح. وفي حال غياب الرئيس ينوب عنه أحد المستشارين.
{{ع5|الفصل السادس<ref>تم تغيير وتتميم الفصل السادس أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 76.00، السالف الذكر.</ref>}}
يعهد إلى المكتب المحافظة على النظام والحيلولة دون كل مخالفة للقوانين ومنع كل خطاب يتنافى مع النظام العام أو الآداب العامة أو يتضمن تحريضا على ارتكاب جريمة ولا يسمح بأية مناقشة خارجة عن موضوع الاجتماع.
{{ع5|الفصل السابع<ref>تم تغيير وتتميم الفصل السابع أعلاه، بمقتضى الفصل الأول من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.73.284 الصادر بتاريخ 6 ربيع الأول 1393 (10 ابريل 1973)، الجريدة الرسمية عدد 3154 بتاريخ 7 ربيع الأول 1393 (11 ابريل 1973) ص 1066؛<br />- كما تم نسخه وتعويضه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 76.00، السالف الذكر.</ref>}}
يجور للسلطة الإدارية التي تلقت التصريح أن تعين كتابة أحد موظفيها لحضور الاجتماع على أن يدلي إلى رئيس المكتب بنسخة من قرار تكليفه.
ويكون له الحق في فض هذا الاجتماع إذا طلب منه المكتب ذلك أو إذا وقعت اصطدامات أو أعمال عنف.
{{ع4|الجزء الثاني}}
{{ع5|الفصل الثامن}}
يمنع كل شخص حامل لأسلحة ظاهرة أو خفية أو أداة خطيرة على الأمن العام الدخول إلى المكان المنعقد فيه الاجتماع.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-4-}}</noinclude>
j9dbh4u0hqqaetmhf6g4z2uzps5yf1y
صفحة:قانون التجمعات العمومية (المغرب) رقم 1.58.377.pdf/5
104
316459
629011
2026-10-11T16:58:45Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
629011
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع5|الفصل التاسع<ref>تم تغيير وتتميم الفصل التاسع أعلاه، بمقتضى الفصل الأول من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.73.284، السالف الذكر؛<br />- كما تم تغييره وتتميمه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 76.00، السالف الذكر.</ref>}}
يعاقب عن كل مخالفة لمقتضيات هذا الكتاب بغرامة تتراوح بين 2.000 و5.000 درهم وفي حالة العود يعاقب المخالف بحبس لمدة تتراوح بين شهر واحد وشهرين وبغرامة تتراوح بين 2.000 و10.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وذلك بصرف النظر عن العقوبات التي يمكن تطبيقها بخصوص الجرائم أو الجنح المرتكبة خلال هذه الاجتماعات.
{{ع5|الفصل العاشر<ref>تم تغيير وتتميم الفصل العاشر أعلاه، بمقتضى الفصل الأول من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.73.284، السالف الذكر؛<br />- كما تم تغييره وتتميمه بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 76.00، السالف الذكر.</ref>}}
يعاقب بغرامة تتراوح بين 1.200 و5.000 درهم ويحبس لمدة تتراوح بين شهر واحد وثلاثة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من يحمل أسلحة ظاهرة أو خفية أو أدوات خطيرة على الأمن العمومي وذلك بصرف النظر عن العقوبات المقررة في القانون الجنائي أو في المقتضيات المتعلقة بالزجر عن المخالفات للتشريع الخاص بالأسلحة والعتاد والأدوات المتفجرة.
ويطبق نفس العقوبات على كل شخص يحمل سلاحا ظاهرا ويمتنع عن الامتثال للأمر الصادر له بمغادرة مكان الاجتماع.
{{ع3|الكتاب الثاني: في المظاهرات بالطرق العمومية}}
{{ع5|الفصل الحادي عشر<ref>تم نسخ وتعويض الفصل الحادي عشر أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 76.00، السالف الذكر.</ref>}}
تخضع لوجوب تصريح سابق المواكب والاستعراضات وبصفة عامة جميع المظاهرات بالطرق العمومية.
لا يسمح بتنظيم المظاهرات بالطرق العمومية إلا للأحزاب السياسية والمنظمات النقابية والهيئات المهنية والجمعيات المصرح بها بصفة قانونية والتي قدمت لهذا الغرض التصريح السابق المنصوص عليه أعلاه.
بيد أنه يعفى من هذا التصريح الخروج إلى الشوارع العمومية طبقا للعوائد المحلية.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-5-}}</noinclude>
nxvhc2ubqhatqlcozof4omszn07b249
صفحة:قانون التجمعات العمومية (المغرب) رقم 1.58.377.pdf/6
104
316460
629012
2026-10-11T16:58:57Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
629012
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع5|الفصل الثاني عشر<ref>تم تغيير وتتميم الفصل الثاني عشر أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 76.00، السالف الذكر.</ref>}}
يسلم التصريح إلى السلطة الإدارية المحلية في ظرف ثلاثة أيام كاملة على الأقل، وخمسة عشر يوما كاملة على الأكثر قبل تاريخ المظاهرة، وتسلم هذه السلطة في الحال وصلا مختوما بإيداع التصريح، وإذا لم يتمكن المصرحون من الحصول على الوصل فإن التصريح يوجه إلى السلطة المحلية في رسالة مضمونة مع إشعار التوصل.
ويتضمن التصريح الأسماء الشخصية والعائلية للمنظمين وجنسيتهم ومحل سكناهم، وكذا أرقام بطائقهم الوطنية ويوقع عليه ثلاثة أفراد منهم يكون محل سكناهم في العمالة أو الإقليم الذي تجري فيها المظاهرة، وتبين في التصريح الغاية من هذه المظاهرة والمكان والتاريخ والساعة المقررة لتجمع الهيئات المدعوة للمشاركة فيها وكذا الطرق المنوي المرور منها.
{{ع5|الفصل الثالث عشر<ref>تم تغيير وتتميم الفصل الثالث عشر أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 76.00، السالف الذكر.</ref>}}
إذا ارتأت السلطة الإدارية المحلية أن من شأن المظاهرة المزمع القيام بها تهديد الأمن العام فإنها تمنعها بقرار مكتوب يبلغ إلى الموقعين على التصريح بمحل سكناهم.
{{ع5|الفصل الرابع عشر<ref>تم تغيير وتتميم الفصل الرابع عشر أعلاه، بمقتضى الفصل الأول من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.73.284، السالف الذكر؛<br />- كما تم تغييره وتتميمه بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 76.00، السالف الذكر.</ref>}}
يعاقب بحبس لمدة تتراوح بين شهر واحد وستة أشهر وبغرامة تتراوح بين 1.200 و5.000 درهم او بإحدى هاتين العقوبتين فقط:
# الأشخاص الذين يقدمون تصريحا غير صحيح بهدف التغليط بشأن البيانات المنصوص عليها في الفصل الثاني عشر من هذا القانون أو الذين يوجهون بطريقة ما استدعاء للمشاركة في مظاهرة بعد منعها.
# الأشخاص الذين يساهمون في تنظيم مظاهرة غير مصرح بها أو وقع منعها.
{{ع5|الفصل الخامس عشر<ref>تم تغيير وتتميم الفصل الخامس عشر أعلاه، بمقتضى الفصل الأول من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.73.284، السالف الذكر؛<br />- كما تم تغييره وتتميمه بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 76.00، السالف الذكر.</ref>}}
يعاقب بحبس لمدة تتراوح بين شهر واحد وستة أشهر وبغرامة تتراوح بين 2.000 و8.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من يوجد في إحدى المظاهرات حاملا لسلاح ظاهر أو خفي أو لأداة خطيرة على الأمن العمومي وذلك بصرف النظر عن العقوبات الأكثر شدة المقررة في القانون الجنائي أو في التشريع الخاص بالتجمعات أو المتعلق بالزجر عن المخالفات للتشريع الخاص بالأسلحة والعتاد والأدوات المتفجرة أو في هذا القانون.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-6-}}</noinclude>
ljiq0804ubxi5q918ghk8ey6oru0gbp
صفحة:قانون التجمعات العمومية (المغرب) رقم 1.58.377.pdf/7
104
316461
629013
2026-10-11T16:59:09Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
629013
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع5|الفصل السادس عشر<ref>تم تغيير وتتميم الفصل السادس عشر أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 76.00، السالف الذكر.</ref>}}
لا تطبق المقتضيات الخاصة بالظروف المخففة على المخالفات المقررة في الفصل 15 أعلاه وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفصل الخامس عشر في حالة تكرار المخالفة، ويمكن الحكم زيادة على ذلك بالمنع من الإقامة.
{{ع3|الكتاب الثالث: في التجمهر}}
{{ع5|الفصل السابع عشر<ref>تم تغيير وتتميم الفصل السابع عشر أعلاه، بمقتضى الفصل الأول من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.73.284، السالف الذكر؛<br />- كما تم تغييره وتتميمه بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 76.00، السالف الذكر.</ref>}}
يمنع كل تجمهر مسلح في الطريق العمومية ويمنع كذلك في هذه الطريق كل تجمهر غير مسلح قد يخل بالأمن العمومي.
{{ع5|الفصل الثامن عشر}}
يعتبر التجمهر تجمهرا مسلحا في الأحوال الآتية:
أ) إذا كان عدد من الأشخاص المكون منهم هذا التجمهر حاملا لأسلحة ظاهرة أو خفية أو لأداة أو أشياء خطيرة على الأمن العمومي؛
ب) إذا كان أحد من هؤلاء الأشخاص يحمل أسلحة أو أداة خطيرة ظاهرة ولم يقع إقصاؤه حالا من طرف المتجمهرين أنفسهم.
{{ع5|الفصل التاسع عشر<ref>تم تغيير وتتميم الفصل التاسع عشر أعلاه، بمقتضى الفصل الأول من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.73.284، السالف الذكر؛<br />- كما تم تغييره وتتميمه بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 76.00، السالف الذكر.</ref>}}
إذا وقع تجمهر مسلح في الطريق العمومية خلافا لمقتضيات الفصل 17 أعلاه فإن عميد الشرطة أو كل عون آخر يمثل القوة العمومية والسلطة التنفيذية ويحمل شارات وظيفته يتوجه إلى مكان التجمهر ويعلن عن وصوله بواسطة مكبر للصوت ثم يوجه الأمر للمتجمهرين بفض التجمهر والانصراف، ويتلو العقوبات المنصوص عليها في الفصل 20 من هذا القانون.
إذا لم تقع الاستجابة للإنذار الأول وجب على العون المذكور أن يوجه إنذارا ثانيا وثالثا بنفس الكيفية، ويختمه بعبارة "إننا سنعمل على تفريق التجمهر بالقوة" وفي حالة إبداء امتناع يقع تفريق المتجمهرين بالقوة.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-7-}}</noinclude>
54n3ztrys3sto63t77crmvtnvdd7qpd
صفحة:قانون التجمعات العمومية (المغرب) رقم 1.58.377.pdf/8
104
316462
629014
2026-10-11T16:59:21Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
629014
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع5|الفصل العشرون<ref>تم تغيير وتتميم الفصل العشرون أعلاه، بمقتضى ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.73.284، السالف الذكر؛<br />- كما تم تغييره وتتميمه بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 76.00، السالف الذكر.</ref>}}
يعاقب كل من شارك في تجمهر مسلح كما يلي:
أولا – إذا انفض التجمهر بعد توجيه إنذار له ودون استعمال أسلحته تكون العقوبة بالحبس لمدة تتراوح بين ستة أشهر وسنة؛
ثانيا – إذا وقع التجمهر ليلا تكون العقوبة بالحبس لمدة تتراوح بين سنة وسنتين؛
ثالثا – إذا لم يتم تفريق التجمهر إلا بالقوة أو بعد استعمال الأسلحة من قبل المتجمهرين تكون العقوبة بالسجن لمدة أقصاها خمس سنوات.
ويمكن في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين 2 و3 من المقطع الأول من هذا الفصل الحكم بالمنع من الإقامة على الأشخاص المثبتة إدانتهم.
{{ع5|الفصل الواحد والعشرون<ref>تم تغيير وتتميم الفصل الواحد والعشرون أعلاه، بمقتضى ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.73.284، السالف الذكر؛<br />- كما تم نسخه وتعويضه بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 76.00، السالف الذكر.</ref>}}
كل تجمهر غير مسلح يقع تفريقه وفق نفس الكيفية المنصوص عليها في الفصل 19 مع تلاوة العقوبات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذا الفصل.
يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين شهر واحد وثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 1.200 و5.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من شارك في تجمهر غير مسلح ولم ينسحب منه بعد توجيه الإنذار، الأول والثاني والثالث.
وإذا لم يتأت تفريق التجمهر إلا بالقوة تكون العقوبة بالحبس لمدة تتراوح بين شهر واحد وستة أشهر.
{{ع5|الفصل الثاني والعشرون<ref>تم تغيير وتتميم الفصل الثاني والعشرون أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 76.00، السالف الذكر.</ref>}}
يمكن لممثل السلطة الإدارية المحلية أن يتخذ في كل وقت محافظة على النظام العام قرارات مكتوبة بمنع عرض وحمل الشعارات والرايات أو كل علامة أخرى تدعو للتجمهر سواء كان ذلك في الطرق العمومية في البنايات والساحات والأماكن المباحة للعموم.
{{ع5|الفصل الثالث والعشرون<ref>تم تغيير وتتميم الفصل الثالث والعشرون أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 76.00، السالف الذكر.</ref>}}
إن المتابعات الخاصة بالتجمهر لا تمنع من المتابعات المتعلقة بالجنايات والجنح التي قد ترتكب أثناء التجمهر.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-8-}}</noinclude>
am7usowpjl2ulblr2pqs35l2cs86pry
صفحة:قانون التجمعات العمومية (المغرب) رقم 1.58.377.pdf/9
104
316463
629015
2026-10-11T16:59:32Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
629015
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع5|الفصل الرابع والعشرون<ref>تم نسخ الفصل الرابع والعشرون أعلاه، بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم 76.00، السالف الذكر.</ref>}}
(نسخ).
{{ع5|الفصل الخامس والعشرون}}
لا تطبق المقتضيات الخاصة بالظروف المخففة على المخالفات المنصوص عليها في هذا الكتاب.
{{ع5|الفصل السادس والعشرون}}
{{وسط|'''مقتضيات عامة'''}}
يطبق ظهيرنا الشريف هذا في جميع أنحاء مملكتنا وهو ينسخ ويعوض جميع المقتضيات السابقة المتعلقة بالاجتماعات العمومية والمظاهرات والتجمهر في الطرق العمومية ولاسيما منها مقتضيات:
* الظهير الشريف الصادر في 8 ربيع الثاني 1332 الموافق لـ مارس 1914 بشأن التجمهرات؛
* الظهير الشريف الصادر في 28 ربيع الثاني 1332 الموافق لـ مارس 1914 في تنظيم الاجتماعات العمومية؛
* الظهير الشريف الصادر في 30 ربيع الثاني 1355 الموافق لـ 20 يوليوز 1936 بشأن المظاهرات في الطرق العمومية؛
* نظام طنجة الصادر في 5 ربيع الأول 1345 الموافق لـ 13 غشت 1926 بشأن الاجتماعات العمومية؛
* قانون طنجة الصادر في 23 رمضان 1354 الموافق لـ 19 دجنبر 1936 بشأن تنظيم المظاهرات في الطرق العمومية؛
* القرار الوزيري الصادر في 6 جمادى الأولى 1362 الموافق لـ 11 مايو 1943 بشأن الاجتماعات العمومية في المنطقة الشمالية سابقا والسلام.
وحرر بالرباط في 3 جمادى الأولى 1378 الموافق 15 نونبر 1958.
وسجل برئاسة الوزارة بتاريخه
الإمضاء: أحمد بلافريج
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-9-}}</noinclude>
hhftc1hlue6isvuhvyrvwugfa283xrm
قانون التجمعات العمومية (المغرب)
0
316464
629016
2026-10-11T16:59:44Z
ForzaGreen
19584
إنشاء الصفحة الرئيسية للنص بتضمين صفحات الفهرس (qanun)
629016
wikitext
text/x-wiki
{{ترويسة
| عنوان = قانون التجمعات العمومية
| مؤلف =
| مترجم =
| باب = قوانين المغرب
| سابق =
| تالي =
| مصدر = {{مصدر|قانون التجمعات العمومية (المغرب) رقم 1.58.377.pdf}}
| ملاحظات = نص محين صادر عن مديرية التشريع والدراسات بوزارة العدل. رابط خارجي: [https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/09/13/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.58.377%20%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%BA%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%8A%D9%86%D8%A9-1726215055144.pdf وزارة العدل المغربية]
| سنة = 1958
}}
<pages
index="قانون التجمعات العمومية (المغرب) رقم 1.58.377.pdf"
from="1"
to="9" />
{{rule}}
{{smallrefs}}
{{ملكية عامة - المغرب}}
[[تصنيف:قوانين المملكة المغربية]]
jy0zc0xtlirxebkllncgmpjijmngkn5
فهرس:قانون تعويض المصابين في حوادث السير (المغرب) رقم 1.84.177.pdf
106
316465
629017
2026-10-11T17:00:17Z
ForzaGreen
19584
إنشاء الفهرس (qanun)
629017
proofread-index
text/x-wiki
{{:MediaWiki:Proofreadpage_index_template
|النوع=book
|العنوان=[[قانون تعويض المصابين في حوادث السير (المغرب)]]
|Language=ar
|الجزء=
|المؤلف=
|المترجم=
|المحقق=
|المحرر=
|الرسام=
|المدرسة=
|الناشر=وزارة العدل
|المكان=
|السنة=1984
|Key=
|ISBN=
|OCLC=
|LCCN=
|BNF_ARK=
|ARC=
|DOI=
|المصدر=pdf
|الصورة=1
|الحالة=C
|Transclusion=no
|Validation_date=
|الصفحات=<pagelist
1=1
/>
|الأجزاء=
|الملاحظات=
|Width=
|Header=
|Footer=
|wikidata=
}}
9zqcnbvsd1b2kzka2jda5129y0me1gk
صفحة:قانون تعويض المصابين في حوادث السير (المغرب) رقم 1.84.177.pdf/1
104
316466
629018
2026-10-11T17:00:28Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
629018
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع2|ظهير شريف معتبر بمثابة قانون يتعلق بتعويض المصابين في حوادث تسببت فيها مركبات برية ذات محرك}}
{{وسط|'''صيغة محينة بتاريخ 29 يناير 2026'''}}
{{nop}}<noinclude>{{rule}}</noinclude>
1cbhki0i4cnc75mjfrdnrv2mlu2dp2n
صفحة:قانون تعويض المصابين في حوادث السير (المغرب) رقم 1.84.177.pdf/2
104
316467
629019
2026-10-11T17:00:41Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
629019
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع2|ظهير شريف رقم 1.84.177 صادر في 6 محرم 1405 (2 أكتوبر 1984) معتبر بمثابة قانون يتعلق بتعويض المصابين في حوادث تسببت فيها مركبات برية ذات محرك<ref>تم تغيير عنوان الظهير الشريف أعلاه بمقتضى المادة السادسة من الظهير الشريف رقم 1.26.02 الصادر في 2 شعبان 1447 (22 يناير 2026)، الجريدة الرسمية عدد 7478 بتاريخ 9 شعبان 1447 (29 يناير 2026)، ص 842.</ref>}}
'''كما تم تعديله ب:'''
* الظهير الشريف رقم 1.26.02 الصادر في 2 شعبان 1447 (22 يناير 2026) بتنفيذ القانون رقم 70.24، الجريدة الرسمية عدد 7478 بتاريخ 9 شعبان 1447 (29 يناير 2026)، ص 842.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-2-}}</noinclude>
c0ey7zu1f8o2dkp55wratp8zo18mzs3
صفحة:قانون تعويض المصابين في حوادث السير (المغرب) رقم 1.84.177.pdf/3
104
316468
629020
2026-10-11T17:00:53Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
629020
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع2|ظهير شريف رقم 1.84.177 صادر في 6 محرم 1405 (2 أكتوبر 1984) معتبر بمثابة قانون يتعلق بتعويض المصابين في حوادث تسببت فيها عربات برية ذات محرك<ref>الجريدة الرسمية عدد 3753 بتاريخ 7 محرم 1405 (03 أكتوبر 1984)، ص 930.</ref>}}
الحمد لله وحده
الطابع الشريف - بداخله:
(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولاسيما الفصل 19 منه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
{{ع3|الباب الأول: أحكام عامة}}
'''المادة الأولى'''<ref>تم تغيير وتتميم أحكام المادة الأولى أعلاه بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.26.02 السالف الذكر.<br />- تم نسخ الظهير الشريف رقم 1.69.100 أعلاه، بمقتضى المادة 333 من القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.238 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002)، الجريدة الرسمية عدد 5054 بتاريخ 2 رمضان 1423 (7 نوفمبر 2002)، ص 3105، كما تم تغييره وتتميمه.</ref>. - بالرغم من جميع الأحكام التشريعية المخالفة لما هو منصوص عليه في ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون ومع مراعاة الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من لدن المملكة المغربية والمنشورة بالجريدة الرسمية، تعوض ضمن الحدود ووفقا للقواعد والإجراءات المقررة فيه وفي النصوص المتخذة لتطبيقه، الأضرار البدنية التي تتسبب فيها للغير مركبة برية ذات محرك خاضعة للتأمين الإجباري بموجب القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.238 المؤرخ في<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-3-}}</noinclude>
5xva8o1km3zg38mnf0w46udu8b9bi3h
صفحة:قانون تعويض المصابين في حوادث السير (المغرب) رقم 1.84.177.pdf/4
104
316469
629021
2026-10-11T17:01:04Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
629021
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) كما تم تغييره وتتميمه، أو التي تتسبب فيها مركبات متصلة بسكة حديدية، أو التي تسببت فيها مركبة برية بمحرك كهربائي.
'''المادة الأولى مكررة'''<ref>تم تتميم أحكام الظهير الشريف أعلاه بالمادة الأولى مكررة والمادة الأولى مكررة مرتين بمقتضى المادة الثالثة من الظهير الشريف رقم 1.26.02 السالف الذكر.</ref>. - يراد بما يلي في مدلول ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون:
* '''الأجر:''' الأجر الصافي من الضريبة الذي تقاضاه المصاب من مشغله مقابل ما يقوم به من عمل خلال الإثني عشر شهرا السابقة لتاريخ وقوع الحادثة، شريطة ألا يقل هذا الأجر عن الحد الأدنى المحدد في الجدول المشار إليه في المادة الخامسة أدناه. ويدخل في مفهوم الأجر معاش التقاعد؛
* '''الكسب المهني:''' الكسب الذي تحصل عليه المصاب، صافيا من الضريبة، مقابل مزاولته لنشاط أو مهنة حرة، خلال الإثني عشر شهرا السابقة لتاريخ وقوع الحادثة، شريطة ألا يقل هذا الكسب عن الحد الأدنى المحدد في الجدول المشار إليه في المادة الخامسة أدناه. ويدخل في مفهوم الكسب المهني الدخل الذي يتحصل عليه المصاب الذي يتولى بنفسه إدارة أو استغلال أمواله حسب الشروط المحددة في المادة السابعة أدناه.
غير أنه إذا اشتغل المصاب لأقل من اثني عشر شهرا، فإن الأجر أو الكسب المهني السنوي يقدر على أساس متوسط ما تقاضاه وما كان سيتقاضاه لإتمام هذه المدة.
إذا استفاد المصاب من زيادة في الأجر أو الكسب المهني خلال الإثني عشر شهرا السابقة لتاريخ وقوع الحادثة، فيقدر الأجر أو الكسب المهني السنوي باعتبار أن المصاب قد تقاضى أجره الجديد خلال الإثني عشر شهرا السابقة لتاريخ وقوع الحادثة.
'''المادة الأولى مكررة مرتين. -''' يراعى عند تحديد التعويض طبقا لأحكام ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون قسط المسؤولية التي يتحملها المتسبب في الحادثة أو المسؤول المدني.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-4-}}</noinclude>
67fjnu4bsyjav218kgtelimp9xdoyz2
صفحة:قانون تعويض المصابين في حوادث السير (المغرب) رقم 1.84.177.pdf/5
104
316470
629022
2026-10-11T17:01:16Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
629022
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>غير أن مصاريف الجنازة ونقل الجثمان والتعويض عن الألم المعنوي الناتج عن وفاة المصاب، لا تخضع لتشطير المسؤولية.
{{ع3|الباب الثاني: الأضرار القابلة للتعويض}}
{{ع4|القسم الأول: استرجاع المصاريف والنفقات}}
'''المادة الثانية'''<ref>تم تغيير وتتميم أحكام المادة الثانية والثالثة أعلاه بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.26.02 السالف الذكر.</ref>. - يشمل التعويض استرجاع مصاريف نقل المصاب والشخص المرافق له إن اقتضى الحال، من وإلى مؤسسة صحية للاستشفاء والعلاج، والمصاريف الطبية والجراحية والصيدلية ومصاريف الاستشفاء ومصاريف التحليلات، والمصاريف والنفقات التي يستلزمها استعمال أجهزة لتعويض أو تقويم أعضاء جسم المصاب، أو إصلاح أو استبدال الأجهزة التي فرضت استعمالها عاهة سابقة عن الحادثة إذا أصبحت غير صالحة للاستعمال بسبب الحادثة، وبوجه عام جميع المصاريف التي يستوجبها علاج المصاب في الحادثة بما في ذلك حصص الترويض التي أجراها لاسترجاع حركاته العادية.
وتسترجع المصاريف والنفقات المشار إليها في الفقرة أعلاه بعد إثباتها، باعتبار أسعارها، إن كانت مسعرة، وإلا فبتطبيق الأثمان المعمول بها عادة.
{{ع4|القسم الثاني: التعويض عن الأضرار اللاحقة بالمصاب}}
'''المادة الثالثة'''. - زيادة على استرجاع المصاريف والنفقات المنصوص عليه في المادة الثانية أعلاه، يشمل التعويض المستحق للمصاب:
أ) في حالة عجز مؤقت عن فقد الأجر أو الكسب المهني الناتج عن العجز.
لا يعتبر المصاب الذي يزاول إحدى المهن المنظمة في حالة عجز مؤقت عن العمل نتيجة الحادثة إلا إذا تم احترام المساطر المتعلقة بالتوقف المؤقت عن مزاولة المهنة المنصوص عليها في القوانين المنظمة لها.
يحتسب مبلغ التعويض المذكور بضرب مبلغ الأجر أو الكسب المهني السنوي للمصاب في عدد أيام العجز المثبتة في الشهادة الطبية، وقسمة الناتج على عدد أيام السنة؛
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-5-}}</noinclude>
pl3z0bzqzasphtk50jzfqqpiua8dr80
صفحة:قانون تعويض المصابين في حوادث السير (المغرب) رقم 1.84.177.pdf/6
104
316471
629023
2026-10-11T17:01:28Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
629023
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>ب) في حالة عجز بدني دائم: التعويض عن فقد الأجر أو الكسب المهني الناتج عن عجز المصاب وكذا الأضرار اللاحقة بسلامته البدنية والأضرار التالية إن اقتضى الحال ذلك: الاضطرار إلى الاستعانة بشخص آخر وتغيير المهنة تغييرا كليا والآثار السيئة على الحياة المهنية والانقطاع النهائي أو شبه النهائي عن الدراسة وتشويه الخلقة والألم الجسماني، وذلك كله وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة الخامسة وما يليها إلى غاية المادة العاشرة من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون.
{{ع4|القسم الثالث: التعويض عن الأضرار اللاحقة بذوي المصاب من جراء وفاته}}
'''المادة الرابعة'''<ref>تم تغيير وتتميم أحكام المادة الرابعة أعلاه بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.26.02 السالف الذكر.</ref>. - إذا نتج عن الحادثة وفاة المصاب استحق من كانت تجب عليه نفقتهم وفقا لنظام أحواله الشخصية وكذا كل شخص آخر كان يعوله تعويضا عما فقدوه من موارد عيشهم بسبب وفاته.
ولزوج المصاب المتوفى وأصوله وفروعه من الدرجة الأولى وفروعه من الدرجة الثانية إذا توفي سلفا الفرع الرابط بينهما، ولكافليه ومكفوليه وحدهم الحق في التعويض عما أصابهم من ألم من جراء وفاته، وذلك ضمن الحدود التالية:
* الزوج: ضعف مبلغ الأجر أو الكسب المهني الأدنى المبين في الجدول المشار إليه في المادة الخامسة بعده (إذا تعددت الأرامل استحقت كل منهن ضعف المبلغ المشار إليه)؛
* الأصول والفروع أو الكافلين والمكفولين: ثلاثة أنصاف المبلغ الأدنى الآنف الذكر لكل واحد منهم.
وترجع مصاريف الجنازة ونقل الجثمان إلى من قام بأدائها، ويتم تقدير مصاريف الجنازة وفقا للعرف والعادة الجاري بهما العمل.
يحدد بنص تنظيمي، المبلغ الأدنى لمصاريف الجنازة وكذا المعايير المعتمدة لاحتساب مصاريف نقل جثمان المصاب في حالة الوفاة أخذا بعين الاعتبار المكان الذي سيتم فيه الدفن.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-6-}}</noinclude>
6prl88n1yuior8e5q1s83a0adncvopu
صفحة:قانون تعويض المصابين في حوادث السير (المغرب) رقم 1.84.177.pdf/7
104
316472
629024
2026-10-11T17:01:39Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
629024
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع3|1=الباب الثالث: قواعد تقدير التعويض المستحق للمصاب عن عجز بدني دائم أو لذويه عن فقد مورد عيشهم بسبب وفاته<ref name="p7n7">تم تتميم الباب الثالث أعلاه بالقسم التمهيدي بمقتضى المادة الرابعة من الظهير الشريف رقم 1.26.02 السالف الذكر.<br />- تمت الإشارة في المادة السابعة من الظهير الشريف رقم 1.26.02 السالف الذكر، على أنه:<br />"يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ولا تطبق أحكامه على الأضرار الناجمة عن الحوادث الواقعة قبل هذا التاريخ، غير أن:</ref>}}
{{ع4|قسم تمهيدي: الشواهد الطبية}}
'''المادة الرابعة مكررة. -''' يحرر الطبيب المعالج الشواهد الطبية التالية:
# شهادة طبية أولية تتضمن حالة المصاب بالحادثة والنتائج المترتبة عنها، وكذا المضاعفات المحتملة لها وعلى الخصوص المدة المحتملة للعجز المؤقت عن العمل إذا كانت النتائج غير محددة بدقة؛
# شهادة طبية لتمديد المدة الأولى للعجز بطلب من المصاب، إذا لم يتم شفاؤه بعد انصرام مدة العجز المحددة في الشهادة الطبية الأولية؛
# شهادة طبية للشفاء تتضمن النتائج النهائية المترتبة عن الحادثة، وكذا تاريخ الشفاء مع الإشارة إلى أن الشفاء تم مع عجز بدني دائم أو بدونه؛
# شهادة طبية تثبت تفاقم الأضرار البدنية.
في حالة تفاقم الأضرار، يمكن أن تحرر الشهادة الطبية المثبتة للتفاقم من لدن طبيب آخر غير الطبيب الذي سلم الشواهد الواردة في البنود 1 و2 و3 أعلاه.
تحد نماذج الشواهد الطبية السالفة الذكر بنص تنظيمي.
{{ع4|القسم الأول: تعويض المصاب}}
'''المادة الخامسة'''<ref>تم تغيير وتتميم أحكام المادة الخامسة أعلاه بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.26.02 السالف الذكر.</ref>. - يشمل تعويض المصاب عن العجز البدني الدائم اللاحق به تعويضا أساسيا يحدد باعتبار العناصر التالية:
# رأس المال المعتمد كما هو محدد في الجدول الملحق بظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون، وذلك باعتبار سن المصاب في تاريخ الحادثة وأجره أو كسبه المهني والذي يشار<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-7-}}</noinclude>
rlojymeiumstas1ayt4gtstt4v0a56m
صفحة:قانون تعويض المصابين في حوادث السير (المغرب) رقم 1.84.177.pdf/8
104
316473
629025
2026-10-11T17:01:51Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
629025
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude><ref follow="p7n7">- أحكام القسم التمهيدي كما تمت إضافته بموجب المادة الرابعة من هذا القانون، لا تدخل حيز التنفيذ إلا ابتداء من تاريخ نشر النص التنظيمي المنصوص عليه في المادة الرابعة المكررة من القسم المذكور بالجريدة الرسمية؛<br />- الأجل المنصوص عليه في المادة الرابعة عشرة من الظهير الشريف رقم 1.84.177 المعتبر بمثابة قانون السالف الذكر لا يسري إلا ابتداء من تاريخ دخول الجدول الملحق به، كما وقع نسخه وتعويضه بموجب هذا القانون، حيز التنفيذ."</ref>إليه أدناه ب «رأس المال المعتمد بالنسبة إلى المصاب». وإذا كان الأجر أو الكسب المهني للمصاب غير وارد في الجدول السالف الذكر، يتم تحديد رأس المال المعتمد الموافق لهذا الأجر أو الكسب المهني، باعتبار سن المصاب في تاريخ الحادثة، وفقا للصيغة الحسابية التالية:
#: رأس المال المعتمد = رأس المال 1 + [(أجر المصاب - الأجر 1) /
#: (الأجر 2 - الأجر 1)] × (رأس المال 2 - رأس المال 1)
#: بحيث يكون:
#: الأجر 1: هو الأجر المحدد في الجدول الذي يقل مباشرة عن أجر المصاب.
#: الأجر 2: هو الأجر المحدد في الجدول الذي يفوق مباشرة أجر المصاب.
#: رأس المال 1: هو رأس المال المعتمد الموافق للأجر 1 وسن المصاب.
#: رأس المال 2: هو رأس المال المعتمد الموافق للأجر 2 وسن المصاب.
# نسبة عجز المصاب المحددة استنادا إلى «جدول تقدير نسب العجز» المحدد بنص تنظيمي، على ألا تكون قيمة نقطة العجز البدني الدائم، التي تمثل واحدا من المائة من رأس المال المعتمد، أقل من خمس (1/5) مبلغ الأجر أو الكسب المهني الأدنى المبين في الجدول المشار إليه في البند 1 أعلاه.
'''المادة السادسة'''<ref>تم تغيير وتتميم أحكام المادتين السادسة والسابعة أعلاه بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.26.02 السالف الذكر.</ref>. - يجب أن يدلى المصاب بما يثبت مبلغ أجره أو كسبه المهني، ويمكن إثبات ذلك بأي وسيلة من وسائل الإثبات. وإذا لم يثبت المصاب أن له أجرا أو كسبا مهنيا، اعتبر كما لو كان أجره أو كسبه المهني يساوي المبلغ الأدنى المحدد في الجدول المشار إليه في المادة الخامسة أعلاه.
'''المادة السابعة'''. - إذا كان المصاب يتولى بنفسه إدارة أو استغلال أمواله وتعذر التمييز في كسبه المهني من ذلك بين ما ينوب عمله وما تدره أمواله، وجب تقدير الأجر أو الكسب<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-8-}}</noinclude>
ang2f38lim8ao3kr15bx9vhdzmp9376
صفحة:قانون تعويض المصابين في حوادث السير (المغرب) رقم 1.84.177.pdf/9
104
316474
629026
2026-10-11T17:02:03Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
629026
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>المهني المتخذ أساسا لتحديد رأس المال المعتمد بالنسبة إلى المصاب، باعتبار الأجر أو الكسب المهني الذي يحصل عليه شخص يزاول نشاطا مماثلا لما يقوم به.
'''المادة الثامنة'''<ref>تم تغيير وتتميم أحكام المواد الثامنة والتاسعة والعاشرة أعلاه بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.26.02 السالف الذكر.</ref>. – إذا لم يكن للمصاب حين وقوع الحادثة أجر أو كسب مهني ولكنه قطع في الدراسة أو التأهيل المهني مرحلة كافية لتجعله يأمل أن يتاح له القيام في المستقبل بعمل يدر عليه أجرا أو كسبا مهنيا يفوق المبلغ الأدنى المنصوص عليه في الجدول المومإ إليه في المادة الخامسة أعلاه منح تعويضا وفقا للأسس التالية:
* ثلاثة أنصاف الأجر أو الكسب المهني الأدنى المبين في الجدول الآنف الذكر، إذا كان المصاب في مرحلة الدراسة الثانوية أو كان يلقن تأهيلا مهنيا قبل حصوله على شهادة البكالوريا، أو أنهى دراسته أو تأهيله في هذه المرحلة؛
* ضعف المبلغ الأدنى المذكور إذا كان المصاب في سلك الإجازة من الدراسات العليا أو كان يلقن تأهيلا مهنيا بعد حصوله على شهادة البكالوريا أو ما يعادلها أو أنهى دراسته أو تأهيله في هذه المرحلة؛
* ثلاثة أمثال للمبلغ الآنف الذكر إذا كان المصاب في سلك الماستر أو الدكتوراه من الدراسات العليا أو أنهى دراسته في هذه المرحلة.
'''المادة التاسعة.''' - لتحديد مبلغ التعويض الأساسي يضرب رأس المال المعتمد بالنسبة إلى المصاب في نسبة العجز البدني الدائم اللاحق به.
'''المادة العاشرة'''. - تضاف إن اقتضى الحال إلى التعويض الأساسي المحدد وفقا للمادة التاسعة أعلاه تعويضات تكميلية تحدد استنادا إلى جدول تقدير نسب العجز المنصوص عليه في المادة الخامسة أعلاه، وذلك بضرب النسب التالية حسب الحالة، إما في رأس المال المعتمد المطابق لسن المصاب ولمبلغ الأجر أو الكسب المهني الأدنى المبين بالجدول المشار إليه في المادة الخامسة أعلاه وإما في رأس المال المعتمد بالنسبة إلى المصاب:
أ) العجز البدني الدائم الذي يضطر المصاب إلى الاستعانة على وجه الدوام بشخص آخر للقيام بأعمال الحياة العادية: 50 % من رأس المال المعتمد المطابق لسن المصاب ولمبلغ الأجر أو الكسب المهني الأدنى المبين في الجدول المشار إليه في المادة الخامسة أعلاه؛
ب) الألم الجسماني: 5 % من رأس المال المعتمد المطابق لسن المصاب وللمبلغ الأدنى المنصوص عليه في البند (أ) أعلاه إذا كان الألم على جانب من الأهمية و7 % إذا كان مهما و10 % إذا كان مهما جدا؛
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-9-}}</noinclude>
j35lfhv2c87f58njt0sy303bzjazkpm
صفحة:قانون تعويض المصابين في حوادث السير (المغرب) رقم 1.84.177.pdf/10
104
316475
629027
2026-10-11T17:02:14Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
629027
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>ج) تشويه الخلقة بشرط أن يكون على جانب من الأهمية أو مهما أو مهما جدا وينشأ عنه عيب بدني:
* إذا لم تكن آثار سيئة على حياة المصاب المهنية: 5 % من رأس المال المعتمد بالنسبة إلى المصاب إذا كان التشويه على جانب من الأهمية و10 % إذا كان مهما و15 % إذا كان مهما جدا؛
* إذا كانت له آثار سيئة على حياة المصاب المهنية: 25 % من رأس المال المعتمد بالنسبة إلى المصاب إذا كان التشويه على جانب من الأهمية و30 % إذا كان مهما و35 % إذا كان مهما جدا، ولا يجمع بين هذا التعويض الأخير والتعويض المنصوص عليه في البند (د) بعده إلا إذا أدى الضرر اللاحق بالمصاب إلى عجز بدني دائم يساوي 10 % أو يقل عنها، وإذا تجاوزت نسبة العجز البدني الدائم 10 %، يحتسب التعويض الممنوح للمصاب باعتماد النسب المنصوص عليها في هذا المقطع؛
د) العجز البدني الدائم الذي يضطر المصاب إلى تغيير مهنته أو تكون له آثار سيئة على حياته المهنية:
* تعجيل الإحالة إلى التقاعد: 20 % من رأس المال المعتمد بالنسبة إلى المصاب؛
* فقدان أهلية الترقي: 15 % من رأس المال المعتمد بالنسبة إلى المصاب؛
* الحرمان من القيام بأعمال إضافية مهنية وغير ذلك من العواقب المتعلقة بالحياة المهنية: 10 % من رأس المال المعتمد بالنسبة إلى المصاب؛
هـ) العجز البدني الدائم الذي يؤدي إلى انقطاع المصاب عن الدراسة:
* انقطاعا نهائيا: 25 % من رأس المال المعتمد بالنسبة إلى المصاب؛
* انقطاعا شبه نهائي: 15 % من رأس المال بالنسبة إلى المصاب.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-10-}}</noinclude>
7re5xu9pryjj6ua58mwlyk00yoilwa4
صفحة:قانون تعويض المصابين في حوادث السير (المغرب) رقم 1.84.177.pdf/11
104
316476
629028
2026-10-11T17:02:26Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
629028
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع4|القسم الثاني: تعويض ذوي المصاب المتوفى}}
'''المادة الحادية عشرة'''<ref>تم تغيير وتتميم أحكام المادة الحادية عشرة أعلاه بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.26.02 السالف الذكر.</ref>. - التعويض المستحق لذوي المصاب عن فقد مورد عيشهم من جراء وفاته يقسم عليهم بحسب النسب المائوية التالية من رأس المال المعتمد بالنسبة إلى المصاب:
# الزوج...................... 25 %، وإذا تعددت الأرامل خفضت هذه النسبة فيما يخص كل واحدة منهن إلى 20 % على ألا يجاوز مجمل مبلغ التعويضات الممنوحة إلى جميع الأرامل 40 % والذي يقسم عليهن بالتساوي؛
# الفروع والأطفال المكفولون، لكل واحد منهم:
#: أ) إلى غاية السنة الخامسة من العمر.....................................................25 %؛
#: ب) من السنة السادسة إلى غاية السنة العاشرة........................................ 20 %؛
#: ج) من السنة الحادية عشرة إلى غاية السنة السادسة عشرة..........................15 %؛
#: د) من السنة السابعة عشرة فأكثر.........................................................10 %؛
#: هـ) الفرع والطفل المكفول الموجودان في وضعية إعاقة بدنية أو ذهنية التي لا يستطيعان معها القيام بسد حاجاتهما وذلك دون اعتبار السن......................................30 %؛
# الأصول: لكل من الأب والأم....................................................... 10 %؛
#: إذا كان أحد الأصول مصابا بعاهة بدنية أو عقلية لا يستطيع معها القيام بسد حاجاته 30 %، وإذا كانا مصابين معا 25 % لكل واحد منهما.
# المستحقون الآخرون، غير المشار إليهم في البنود 1 و2 و3 أعلاه، الذين كان المصاب ملزما بالنفقة عليهم، لكل واحد:....................................................10 %؛
# الأشخاص الذين كان المصاب يعولهم دون أن يكون ملزما بالنفقة عليهم، والزوج العاجز عن الإنفاق شريطة أن يقدموا طلبا بذلك:........... 15 % للجميع، تقسم بينهم بالتساوي ولا تستنزل من رأس المال المعتمد بالنسبة إلى المصاب.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-11-}}</noinclude>
ooq4g8914itvj8e22xfl9by179k5qfb
صفحة:قانون تعويض المصابين في حوادث السير (المغرب) رقم 1.84.177.pdf/12
104
316477
629029
2026-10-11T17:02:38Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
629029
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>ويشترط لمنح التعويض للأشخاص المنصوص عليهم في د) من البند 2 والبنود 3 و4 و5 من الفقرة الأولى أعلاه إثبات إنفاق المصاب عليهم، ما عدا إذا كان هذا الأخير ملزما بذلك بموجب نظام أحواله الشخصية.
'''المادة الثانية عشرة'''. - إذا جاوز مجموع مبلغ التعويضات الممنوحة لذوي المصاب المشار إليهم في البنود I و2 و3 و4 من المادة الحادية عشرة أعلاه رأس المال المعتمد أجرى تخفيض نسبي على التعويض الذي ينوب كل واحد منهم.
'''المادة الثالثة عشرة'''<ref>تم تغيير وتتميم أحكام المواد الثالثة عشرة والرابعة عشرة والخامسة عشرة أعلاه بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.26.02 السالف الذكر.</ref>. - إذا لم يستغرق مجموع مبلغ التعويضات الممنوحة لذوي المصاب المشار إليهم في المادة الثانية عشرة أعلاه مجموع رأس المال المعتمد، أجريت زيادة نسبية على التعويض الذي ينوب كل واحد منهم.
'''المادة الرابعة عشرة'''. - يجب أن يغير المبلغان الأدنى والأقصى المحددان في الجدول المشار إليه في المادة الخامسة أعلاه، كل خمس سنوات بموجب نص تنظيمي بعد استطلاع رأي هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي المحدثة بالقانون رقم 64.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.10 المؤرخ في 4 جمادى الأولى 1435 (6 مارس 2014).
{{ع3|الباب الرابع: كيفية دفع التعويضات}}
'''المادة الخامسة عشرة.''' - يدفع مبلغ التعويض المستحق للمصابين أو ذويهم في شكل رأس مال، غير أنه:
أ) يدفع بكامله في شكل إيراد إذا تعلق الأمر بذوي المصاب القاصرين إلى حين بلوغهم سن الرشد القانوني؛
ب) ويدفع قسط منه في شكل إيراد إذا تعلق الأمر بقاصرين مصابين بعجز بدني دائم. ويجب أن يساوي قسط التعويض، المدفوع في شكل إيراد، ثلث (1/3) مبلغ التعويض المستحق للمصاب، ويرسمل رصيد مبلغ التعويض الباقي إلى أن يدفع إلى مستحقه عند بلوغ سن الرشد القانوني.
وتتم الرسملة باعتبار سعر مردودية استخدامات الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين المحدث بالظهير الشريف رقم 1.59.301 الصادر في 24 من ربيع الآخر 1379 (27 أكتوبر 1959)، كما وقع تغييره وتتميمه، بعد خصم مصاريف إدارة خدمة الإيراد المحددة ضمن الأسس المشار إليها في المادة السادسة عشرة بعده.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-12-}}</noinclude>
mwbzmcj7bw3eggrkjhczeyqlnc20bi6
صفحة:قانون تعويض المصابين في حوادث السير (المغرب) رقم 1.84.177.pdf/13
104
316478
629030
2026-10-11T17:02:49Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
629030
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>وإذا كان مبلغ الإيراد السنوي المحسوب وفقا للشروط المقررة أعلاه أقل من ربع (1/4) مبلغ الأجر أو الكسب المهني الأدنى المبين في الجدول المشار إليه في المادة الخامسة أعلاه وجب دفع التعويض بكامله في شكل رأس مال.
'''المادة السادسة عشرة'''<ref>تم تغيير وتتميم أحكام المادتين السادسة عشرة والثامنة عشرة أعلاه بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.26.02 السالف الذكر.</ref>. - يجب كلما تعين دفع كامل التعويض أو بعضه في شكل إيراد أن يودع مجموع مبلغ التعويض المستحق لدى الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين الآنف الذكر. ويحتسب الإيراد المذكور وفق الأسس المحددة بنص تنظيمي.
وتدفع جميع الإيرادات في متم كل شهر.
'''المادة السابعة عشرة'''<ref>تم نسخ وتعويض أحكام المادة السابعة عشرة أعلاه بمقتضى المادة الثانية من الظهير الشريف رقم 1.26.02 السالف الذكر.</ref>. - يزاد في مجموع الإيرادات الممنوحة عملا بما هو منصوص عليه في هذا الباب مرة واحدة كل خمس سنوات بنص تنظيمي بعد استطلاع رأي هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي.
وتمول تكاليف الزيادة المذكورة من العائدات التي يحصل عليها الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين من إدارة الإيرادات المنصوص عليها في هذا الباب، ومن مساهمة تدفعها مقاولات التأمين وإعادة التأمين تتناسب مع حصة كل مقاولة من مجموع الأقساط أو الاشتراكات الصادرة بالمغرب برسم السنة المالية المنصرمة والمتعلقة بتأمين المركبات البرية ذات محرك، دون أن تتعدى 1 % من مبلغ الأقساط أو الاشتراكات المذكورة خالصة من الإلغاءات والرسوم.
{{ع3|الباب الخامس: طلبات التعويض<ref>تمت الإشارة في المادة الثامنة من الظهير الشريف رقم 1.26.02 السالف الذكر، على أنه:<br />"تظل أحكام الظهير الشريف رقم 1.84.177 المعتبر بمثابة قانون السالف الذكر الجاري بها العمل قبل نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، والمتعلقة بطلبات التعويض والتقادم وبنسبة المصاريف الواجب خصمها مقابل إدارة خدمة الإيراد، سارية المفعول إلى حين صدور النصين التنظيميين المشار إليهما، على التوالي، في المادة الرابعة المكررة والمادة السادسة عشرة من الظهير الشريف رقم 1.84.177 المذكور كما تم تغييره وتتميمه بموجب هذا القانون.<br />يتعين إصدار النصوص التنظيمية المشار إليها في مواد الظهير الشريف رقم 1.84.177 المذكور كما تم تغييره وتتميمه بموجب هذا القانون داخل أجل أقصاه سنة ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية."</ref>}}
'''المادة الثامنة عشرة.''' - فيما عدا طلبات استرجاع أو تحمل المصاريف والنفقات المنصوص عليها في المادة الثانية أعلاه، التي يجوز للمعني بالأمر أن يقدمها متى شاء، يمكن للمصاب فور استقرار جراحه المثبت بشهادة طبية للشفاء أو المستحقين من ذويه أن يطلبوا<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-13-}}</noinclude>
toswdlyo3wg5cx2nr62frhvauor1gwn
صفحة:قانون تعويض المصابين في حوادث السير (المغرب) رقم 1.84.177.pdf/14
104
316479
629031
2026-10-11T17:03:01Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
629031
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>قبل إقامة أي دعوى قضائية بالتعويض، من مقاولة أو مقاولات التأمين المعنية تعويض ما لحق بهم من ضرر.
ويقدم الطلب الآنف الذكر، الذي يجب أن يتضمن عنوان المعني بالأمر ورقم هاتفه وبريده الإلكتروني عند الاقتضاء، بكل وسيلة تثبت تاريخ التوصل، ويجب أن يشفع بالمستندات التي تمكن من تقدير التعويض أي التالي بيانها:
* نسخة من المحضر الذي حرره ضابط أو عون الشرطة القضائية؛
* نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية أو مستخرج من شهادة ميلاد المصاب والمستحقين من ذويه إن اقتضى الحال؛
* وسائل إثبات الأجر أو الكسب المهني؛
* نسخة من الشواهد الطبية أو تقارير الخبرة الطبية؛
* غير ذلك من المستندات اللازمة لتقدير الأضرار.
إذا نتج عن الحادثة عجز بدني دائم وعند الاقتضاء أحد أو كل الأضرار الواردة في المادة العاشرة أعلاه، يحدد الطبيب المعالج والطبيب المنتدب من قبل المقاولة المؤمنة، باتفاق مشترك، في تقرير الخبرة الطبية، نسبة العجز البدني الدائم وطبيعة ودرجة الأضرار المشار إليها في المادة العاشرة المذكورة استنادا إلى جدول تقدير نسب العجز المشار إليه في المادة الخامسة أعلاه، وذلك داخل أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ إشعار الطبيب المعالج من لدن مقاولة التأمين باسم الطبيب الذي عينته والمعلومات المتعلقة به. يجب على مقاولة التأمين أن تعين الطبيب المذكور داخل أجل خمسة أيام من تاريخ توصلها بالمستندات المشار إليها في الفقرة الثانية أعلاه.
وفي حالة عدم توصل الطبيبين إلى اتفاق مشترك، يمكن للمقاولة المؤمنة تعيين طبيب خبير مختص على نفقتها، يقترحه الطبيب المعالج للمصاب داخل أجل خمسة أيام الذي يلي أجل خمسة عشر يوما المنصوص عليه في الفقرة الثالثة أعلاه. وفي هذه الحالة، يجب على الطبيب الخبير المختص تقديم تقرير طبي داخل أجل أقصاه خمسة عشر يوما يبتدئ من تاريخ تعيينه.
وإذا لم يقم الطبيب المعالج للمصاب بتقديم أي اقتراح داخل أجل خمسة أيام المنصوص عليه في الفقرة الرابعة أعلاه، تقوم مقاولة التأمين، تلقائيا، بتعيين طبيب خبير مختص داخل أجل خمسة أيام الذي يلي الأجل المذكور مع إشعار المصاب أو المستحقين من ذويه بذلك. ويتعين على الطبيب المعين تقديم تقرير طبي داخل أجل أقصاه خمسة عشر يوما يبتدئ من تاريخ تعيينه.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-14-}}</noinclude>
gzaygyirofc3u787rpcdw0nprla9ssq
صفحة:قانون تعويض المصابين في حوادث السير (المغرب) رقم 1.84.177.pdf/15
104
316480
629032
2026-10-11T17:03:14Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
629032
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>وفي حالة تعدد مقاولات التأمين التي تضمن الأضرار، يجب على أول مقاولة رفع إليها الطلب أن تقدر وتدفع إلى الطالب مجموع مبلغ التعويض المستحق قبل المطالبة بالقسط الذي يتحمله المدينون الآخرون المعنيون بمن فيهم صندوق ضمان حوادث السير إن اقتضى الحال.
غير أنه إذا اقيمت دعوى عمومية قبل تقديم الطلب المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة أو قبل حصول اتفاق بين مقاولة التأمين والمعنيين بالأمر جاز للمصاب أو المستحقين من ذويه إما إقامة دعوى مدنية تابعة للدعوى العمومية وإما طلب التعويض من مقاولة التأمين المعنية أو مواصلة المفاوضات الجارية بهذا الشأن.
'''المادة التاسعة عشرة'''<ref>تم تغيير وتتميم أحكام المادة التاسعة عشرة أعلاه بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.26.02 السالف الذكر.</ref>. - يجب على مقاولة التأمين أن تقوم، خلال الستين يوما التالية لتسلم مستندات الإثبات المشار إليها في المادة السابقة، بإعلام الطالب، بواسطة وسائل التبليغ المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية، بمبلغ التعويض الذي تقترحه وفقا لأحكام ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون أو برفض التعويض. ويعتبر عدم تقديم مقاولة التأمين المعنية لأي اقتراح تعويض داخل الأجل المذكور بمثابة رفض للتعويض.
ويجب أن يخبر الطالب مقاولة التأمين خلال الثلاثين يوما التالية لتوصله بمقترح التعويض بقبوله أو رفضه لمبلغ التعويض المقترح بأي وسيلة تثبت تاريخ التوصل.
وفي حالة القبول يجب على مقاولة التأمين دفع التعويض المستحق للطالب خلال الثلاثين يوما التالية لتوصلها بقبوله لمبلغ التعويض المقترح.
ويعد هذا التعويض نهائيا مع مراعاة الأحكام الواردة في المادة الثانية أعلاه والمادة العشرين بعده.
'''المادة العشرون'''<ref>تم نسخ وتعويض أحكام المادة العشرون أعلاه بمقتضى المادة الثانية من الظهير الشريف رقم 1.26.02 السالف الذكر.</ref>. - يجوز للمصاب أو للمستحقين من ذويه إثر وفاته، في حالة تفاقم الضرر نتيجة الحادثة، أن يقدموا طلبا مرفقا بشهادة طبية تثبت التفاقم إلى مقاولة التأمين المعنية من أجل التعويض عنه. وتطبق في هذه الحالة أحكام المادة الثامنة عشرة أعلاه باستثناء الفقرة الأخيرة منها والمادة التاسعة عشرة أعلاه.
'''المادة العشرون مكررة'''<ref>تم تتميم أحكام الظهير الشريف أعلاه بالمادة العشرون مكررة بمقتضى المادة الثالثة من الظهير الشريف رقم 1.26.02 السالف الذكر.</ref>.- لا يحول الصلح أو المقرر القضائي النهائي الذي تم بموجبه تعويض المصاب أو المستحقين من ذويه دون حقهم في المطالبة بالتعويض عن تفاقم الضرر أو مطالبة:
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-15-}}</noinclude>
5x7p5hpio2tkuymc9f0rrtny85gayti
صفحة:قانون تعويض المصابين في حوادث السير (المغرب) رقم 1.84.177.pdf/16
104
316481
629033
2026-10-11T17:03:25Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
629033
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>* المستحقون من ذويه غير المشمولين بالصلح أو المقرر القضائي، بأنصبتهم؛
* الغير المؤدي باسترجاع ما أداه لفائدة المصاب أو المستحقين من ذويه.
{{ع3|الباب السادس: التعويضات عن عدم الأداء}}
'''المادة الحادية والعشرون'''<ref>تم تغيير وتتميم أحكام المادة الحادية والعشرون أعلاه بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.26.02 السالف الذكر.</ref>. - إذا لم تدفع مقاولة التأمين جميع أو بعض ما عليها من دين ثابت مصفى، بمقتضى صلح بين الطرفين أو مقرر قضائي نهائي، استحق المستفيدون تعويضا لا يقل عن 30 % ولا يتجاوز 50 % من المبالغ المحجوزة بغير موجب.
{{ع3|الباب السابع: الجزاءات الإدارية}}
'''المادة الثانية والعشرون'''<ref>تم نسخ وتعويض أحكام المادتين الثانية والعشرون والثالثة والعشرون أعلاه بمقتضى المادة الثانية من الظهير الشريف رقم 1.26.02 السالف الذكر.</ref>. - تطبق أحكام المادة 1-279 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر على كل مقاولة تأمين لم تقم بدفع التعويض المستحق كلا أو بعضا داخل الأجل المحدد سواء أثبت ذلك في نطاق إجراء مراقبة أو فحص تقوم به هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي أو بناء على شكاية للمصاب أو المستحقين من ذويه موجهة إلى الهيئة المذكورة.
{{ع3|الباب الثامن: التقادم}}
'''المادة الثالثة والعشرون.''' - مع مراعاة التشريع المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، يتقادم كل طلب تعويض لم يقدمه المصاب أو المستحقين من ذويه إلى مقاولة التأمين المعنية داخل أجل الخمس سنوات الذي يلي، حسب الحالة، إما تاريخ الشهادة الطبية للشفاء المثبتة لاستقرار جراح المصاب وعلمه بالمتسبب في الضرر، وإما تاريخ علم المستحقين من ذويه بالوفاة والمتسبب فيها.
وتتقادم كل دعوى متعلقة بالتعويض إذا لم ترفع إلى المحكمة داخل أجل الخمس سنوات الذي يلي تاريخ توصل المصاب أو المستحقين من ذويه بما يفيد امتناع مقاولة التأمين عن منح التعويض أو انصرام أجل ستين يوما على تاريخ توصلها بطلب الصلح دون الرد عليه، أو<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-16-}}</noinclude>
1e4u0n73dq42737qfwf7y5yz97gptle
صفحة:قانون تعويض المصابين في حوادث السير (المغرب) رقم 1.84.177.pdf/17
104
316482
629034
2026-10-11T17:03:37Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
629034
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>تاريخ رفض المصاب أو المستحقين من ذويه التعويض المقترح من قبل مقاولة التأمين أو بعد انصرام ثلاثين يوما على تاريخ توصل المعني بالأمر بمقترح التعويض دون الرد عليه.
يتوقف وينقطع التقادم بالأسباب المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل. كما يتوقف بخصوص الدعوى المدنية طيلة سريان إجراءات الدعوى العمومية أمام القضاء الزجري.
'''المادة الرابعة والعشرون'''<ref>تم نسخ وتعويض أحكام المادة الرابعة والعشرون أعلاه بمقتضى المادة الثانية من الظهير الشريف رقم 1.26.02 السالف الذكر</ref>. - تتقادم طلبات التعويض عن تفاقم الضرر إذا لم تقدم إلى مقاولة التأمين المعنية داخل أجل الخمس سنوات الذي يلي، حسب الحالة، إما تاريخ الشهادة الطبية المثبتة لتفاقم الأضرار البدنية وإما تاريخ علم ذوي المصاب بالوفاة نتيجة لتفاقم الأضرار.
وتتقادم جميع الدعاوى المتعلقة بالتعويض عن تفاقم الضرر إذا لم ترفع إلى المحكمة داخل أجل الخمس سنوات الذي يلي تاريخ توصل المصاب أو المستحقين من ذويه بما يفيد امتناع مقاولة التأمين عن منح التعويض أو انصرام أجل ستين يوماً على تاريخ توصلها بطلب الصلح دون الرد عليه، أو تاريخ رفض المصاب أو المستحقين من ذويه التعويض المقترح من قبل المقاولة المذكورة، أو بعد انصرام ثلاثين يوما على تاريخ توصل المعني بالأمر بمقترح التعويض دون الرد عليه.
{{ع3|الباب التاسع: أحكام متنوعة}}
'''المادة الخامسة والعشرون'''<ref>تم تغيير وتتميم أحكام المواد الخامسة والعشرون والسادسة والعشرون أعلاه بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.26.02 السالف الذكر.</ref>. - يوجه ضباط وأعوان الشرطة القضائية الذين عاينوا حادثة سير ترتبت عليها أضرار بدنية، نسخة من المحضر المتعلق بالحادثة إلى مقاولة التأمين المعنية أو صندوق ضمان حوادث السير داخل أجل أقصاه شهر من تاريخ وقوع الحادثة، يمكن تمديده لخمسة عشر (15) يوما إذا اقتضت ذلك ظروف استثنائية. وتسلم أو توجه أيضا نسخة من المحضر نفسه إلى المسؤول المدني والمصاب أو المستحقين من ذويه إذا طلبوا ذلك.
'''المادة السادسة والعشرون'''. - تطبق أحكام ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون باستثناء ما ورد منها في أبوابه الخامس والسابع والثامن على التعويضات الواجبة للمصابين والمستحقين من ذويهم:
# من قبل صندوق ضمان حوادث السير في الحالات المنصوص عليها في القانون رقم 17.99 السالف الذكر؛<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-17-}}</noinclude>
qljr7opmx6ov0fj3hihoz2fek7du6s8
صفحة:قانون تعويض المصابين في حوادث السير (المغرب) رقم 1.84.177.pdf/18
104
316483
629035
2026-10-11T17:03:49Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
629035
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude># من قبل المسؤول المدني إذا لم تكن مقاولة التأمين وصندوق ضمان حوادث السير ملزمين بالتعويض؛
# على إثر حوادث تسببت فيها مركبات متصلة بسكة حديدية.
'''المادة السابعة والعشرون'''<ref>تم تغيير وتتميم أحكام المادة السابعة والعشرون أعلاه بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.26.02 السالف الذكر.</ref>. - لا تطبق أحكام ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون فيما يخص التعويض عن الأضرار المادية اللاحقة بالمركبة أو غيرها من الممتلكات الموجودة داخلها أو خارجها.
'''المادة السابعة والعشرون مكررة'''<ref>تم تتميم أحكام الظهير الشريف أعلاه بالمادة السابعة والعشرون مكررة بمقتضى المادة الثالثة من الظهير الشريف رقم 1.26.02 السالف الذكر.</ref>. - يحدد الإيراد، بصفة انتقالية، إلى حين نشر النص التنظيمي المشار إليه في المادة السادسة عشرة أعلاه بالجريدة الرسمية، بتطبيق التعريفات المستعملة في تقدير الاحتياطي الحسابي الملزم به النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد المحدث بالظهير الشريف رقم 1.77.216 الصادر بتاريخ 20 من شوال 1397 (4 أكتوبر 1977) المعتبر بمثابة قانون، كما تم تغييره وتتميمه.
'''المادة الثامنة والعشرون'''. - ينشر ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون في الجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من فاتح ديسمبر 1984، ولا تطبق أحكامه على الأضرار الناشئة قبل التاريخ الآنف الذكر.
وحرر بفاس في 6 محرم 1405 (2 أكتوبر 1984).
وقعه بالعطف:
الوزير الأول،
الإمضاء: محمد كريم العمراني
{{وسط|<nowiki>*</nowiki>}}
{{وسط|<nowiki>*****</nowiki>}}
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-18-}}</noinclude>
h8pj205uu2l9fymutd2x7i3dwpw6pj8
قانون تعويض المصابين في حوادث السير (المغرب)
0
316484
629036
2026-10-11T17:04:01Z
ForzaGreen
19584
إنشاء الصفحة الرئيسية للنص بتضمين صفحات الفهرس (qanun)
629036
wikitext
text/x-wiki
{{ترويسة
| عنوان = قانون تعويض المصابين في حوادث السير
| مؤلف =
| مترجم =
| باب = قوانين المغرب
| سابق =
| تالي =
| مصدر = {{مصدر|قانون تعويض المصابين في حوادث السير (المغرب) رقم 1.84.177.pdf}}
| ملاحظات = نص محين صادر عن مديرية التشريع والدراسات بوزارة العدل. رابط خارجي: [https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/03/19/%D8%B8%D9%80%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D9%80%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%80%D9%85%201.84.177%20%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%B1%20%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-1773930869213.pdf وزارة العدل المغربية]
| سنة = 1984
}}
<pages
index="قانون تعويض المصابين في حوادث السير (المغرب) رقم 1.84.177.pdf"
from="1"
to="18" />
{{rule}}
{{smallrefs}}
{{ملكية عامة - المغرب}}
[[تصنيف:قوانين المملكة المغربية]]
04zy462snrixihgj20v03ki36llp8lm
نقاش المستخدم:كيرا99
3
316485
629038
2026-10-11T18:01:37Z
Gerges
62841
نقل Gerges صفحة [[نقاش المستخدم:كيرا99]] إلى [[نقاش المستخدم:أحمد الرحال]]: نُقِلت الصفحة آليا عند إعادة تسمية المستخدم «[[Special:CentralAuth/كيرا99|كيرا99]]» إلى «[[Special:CentralAuth/أحمد الرحال|أحمد الرحال]]».
629038
wikitext
text/x-wiki
#تحويل [[نقاش المستخدم:أحمد الرحال]]
6cphpae1c2pl4qicewrikrdnetll3oz
فهرس:قانون جبايات الجماعات الترابية (المغرب) رقم 47.06.pdf
106
316486
629039
2026-10-11T18:24:48Z
ForzaGreen
19584
إنشاء الفهرس (qanun)
629039
proofread-index
text/x-wiki
{{:MediaWiki:Proofreadpage_index_template
|النوع=book
|العنوان=[[قانون جبايات الجماعات الترابية (المغرب)]]
|Language=ar
|الجزء=
|المؤلف=
|المترجم=
|المحقق=
|المحرر=
|الرسام=
|المدرسة=
|الناشر=وزارة العدل
|المكان=
|السنة=2006
|Key=
|ISBN=
|OCLC=
|LCCN=
|BNF_ARK=
|ARC=
|DOI=
|المصدر=pdf
|الصورة=1
|الحالة=C
|Transclusion=no
|Validation_date=
|الصفحات=<pagelist
1=1
/>
|الأجزاء=
|الملاحظات=
|Width=
|Header=
|Footer=
|wikidata=
}}
harrp2prz1r1ca7rvksoyx5ei0wjvpv
صفحة:قانون جبايات الجماعات الترابية (المغرب) رقم 47.06.pdf/1
104
316487
629040
2026-10-11T18:25:00Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
629040
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع2|القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية}}
{{وسط|'''صيغة محينة بتاريخ 12 يونيو 2025'''}}
{{nop}}<noinclude>{{rule}}</noinclude>
1zhv98f3yy8ywn0lqe4uubmotvlxkid
صفحة:قانون جبايات الجماعات الترابية (المغرب) رقم 47.06.pdf/2
104
316488
629041
2026-10-11T18:25:12Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
629041
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع2|ظهير شريف رقم 1.07.195 صادر في 19 من ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007) بتنفيذ القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية<ref>الجريدة الرسمية عدد 5583 بتاريخ 22 ذو القعدة 1428 (3 ديسمبر 2007)، ص 3734.</ref>}}
كما تم تعديله بـ:
* القانون رقم 14.25 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.25.50 الصادر في 9 ذي الحجة 1446 (6 يونيو 2025)، الجريدة الرسمية عدد 7412 بتاريخ 15 ذو الحجة 1446 (12 يونيو 2025)، ص 4346.
* القانون رقم 07.20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.91 الصادر في 16 من جمادى الأولى 1442 (31 ديسمبر 2020)، الجريدة الرسمية عدد 6948 بتاريخ 16 جمادى الأولى 1442 (31 ديسمبر 2020)، ص 8632.
* القانون رقم 05.10 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.22 الصادر في 26 من صفر 1431 (11 فبراير 2010)، الجريدة الرسمية عدد 5819 بتاريخ 21 ربيع الأول 1431 (8 مارس 2010)، ص 800.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-2-}}</noinclude>
lvixbxla8hi7yw53cisbrc4ck54zsfx
صفحة:قانون جبايات الجماعات الترابية (المغرب) رقم 47.06.pdf/3
104
316489
629042
2026-10-11T18:25:23Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
629042
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع2|ظهير شريف رقم 1.07.195 صادر في 19 من ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007) بتنفيذ القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية<ref>تم تغيير عنوان القانون بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم 07.20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.91 الصادر في 16 من جمادى الأولى 1442 (31 ديسمبر 2020)؛ الجريدة الرسمية عدد 6948 بتاريخ 16 جمادى الأولى 1442 (31 ديسمبر 2020)، ص 8632.</ref>}}
الحمد لله وحده،
الطابع الشريف- بداخله:
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 26 و58 منه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم '''47.06''' المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، كما وافق عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب.
وحرر بكلميم في 19 من ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007).
وقعه بالعطف:
الوزير الأول،
الإمضاء: عباس الفاسي.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-3-}}</noinclude>
g0cuhagxo4mmusl6qczwlmycv08r1gu
صفحة:قانون جبايات الجماعات الترابية (المغرب) رقم 47.06.pdf/4
104
316490
629043
2026-10-11T18:25:35Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
629043
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع2|قانون رقم 47.06 يتعلق بجبايات الجماعات الترابية}}
{{ع3|الجزء الأول: قواعد الوعاء والتحصيل والجزاءات}}
{{ع4|القسم الأول: قواعد الوعاء}}
{{ع5|الباب الأول: الرسوم المستحقة لفائدة الجماعات الترابية<ref>تم تغيير وتتميم عناوين الباب الأول والفرع الأول من الباب الأول وأحكام المادة 2 أعلاه بموجب المادة الأولى من القانون رقم 07.20 السالف الذكر.</ref>}}
{{ع6|المادة الأولى<ref>تم نسخ وتعويض أحكام المادة الأولى أعلاه بموجب المادة الثانية من القانون رقم 07.20 السالف الذكر.</ref>}}
{{وسط|'''أحكام عامة'''}}
يؤذن للجماعات الترابية باستيفاء الرسوم المستحقة لفائدتها طبقا للأحكام الواردة أدناه.
{{ع5|الفرع الأول: الجماعات}}
{{ع6|المادة 2}}
{{وسط|'''الرسوم المستحقة لفائدة الجماعات'''}}
تحدث لفائدة الجماعات الرسوم التالية:
* الرسم المهني؛
* رسم السكن؛
* رسم الخدمات الجماعية؛
* الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية؛
* الرسم على عمليات البناء؛
* الرسم على عمليات تجزئة الأراضي؛
* الرسم على محال بيع المشروبات؛
* الرسم على الإقامة بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى؛
* الرسم على المياه المعدنية ومياه المائدة؛
* الرسم على النقل العمومي للمسافرين؛
* الرسم على استخراج مواد المقالع.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-4-}}</noinclude>
9zphk8vy9epzbnyjw7bqa512duo3zza
صفحة:قانون جبايات الجماعات الترابية (المغرب) رقم 47.06.pdf/5
104
316491
629044
2026-10-11T18:25:47Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
629044
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع5|الفرع الثاني: العمالات والأقاليم}}
{{ع6|المادة 3<ref>تم تغيير المادة 3 أعلاه بموجب المادة الأولى من القانون رقم 07.20 السالف الذكر.</ref>}}
{{وسط|'''الرسوم المستحقة لفائدة العمالات والأقاليم'''}}
تحدث لفائدة العمالات والأقاليم الرسوم التالية:
* الرسم على رخص السياقة؛
* الرسم على المركبات الخاضعة للمراقبة التقنية؛
* الرسم على بيع الحاصلات الغابوية.
{{ع5|الفرع الثالث: الجهات}}
{{ع6|المادة 4<ref>تم تتميم المادة 4 أعلاه بموجب المادة الأولى من القانون رقم 07.20 السالف الذكر.</ref>}}
{{وسط|'''الرسوم المستحقة لفائدة الجهات'''}}
تحدث لفائدة الجهات الرسوم التالية:
* الرسم على رخص الصيد البري؛
* الرسم على استغلال المناجم؛
* الرسم على الخدمات المقدمة بالموانئ.
{{ع5|الباب الثاني: الرسم المهني}}
{{ع5|الفرع الأول: مجال التطبيق}}
{{ع6|المادة 5}}
{{وسط|'''الأشخاص والأنشطة الخاضعة للرسم'''}}
يخضع للرسم المهني كل شخص ذاتي أو معنوي ذو جنسية مغربية أو أجنبية يزاول في المغرب نشاطا مهنيا.
وتخضع كذلك لهذا الرسم الصناديق المحدثة بنص تشريعي أو باتفاقية وغير متمتعة بالشخصية المعنوية والمعهود بتسييرها إلى هيئات خاضعة للقانون العام أو الخاص. ويفرض الرسم باسم الهيئات المكلفة بتسييرها.
وتصنف الأنشطة المهنية حسب طبيعتها في إحدى طبقات قائمة المهن الملحقة بهذا القانون.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-5-}}</noinclude>
p6eblj1fd1qyrzvsq7yia14lnvd8co8
صفحة:قانون جبايات الجماعات الترابية (المغرب) رقم 47.06.pdf/6
104
316492
629045
2026-10-11T18:25:59Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
629045
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع6|المادة 6<ref>تم تغيير وتتميم المادة 6 أعلاه بموجب المادة الأولى من القانون رقم 07.20 السالف الذكر؛<br />- تم تغيير وتتميم المادة 6 أعلاه بموجب مادة فريدة من القانون رقم 05.10 بتنفيذه للظهير الشريف رقم 1.10.22 الصادر في 26 صفر 1431 (11 فبراير 2010)، الجريدة الرسمية عدد 5819 بتاريخ 21 ربيع الأول 1431 (8 مارس 2010)، ص 800.</ref>}}
{{وسط|'''الإعفاءات والتخفيضات'''}}
I. - الإعفاءات والتخفيضات الدائمة
ألف – الإعفاءات الدائمة
يستفيد من الإعفاء الدائم الكلي:
°1- الأشخاص الذين لا تكون المهن المذكورة بالنسبة إليهم سوى مزاولة لوظيفة عمومية؛
°2- المستغلون الفلاحيون فيما يتعلق بعمليات البيع خارج أي دكان أو متجر ومناولة ونقل المحصولات والغلل المتأتية من أراضيهم التي يستغلونها وكذا بيع الحيوانات الحية التي يقومون بتربيتها على أراضيهم والمنتوجات المتأتية من تربيتها التي لم يتم تحويلها بوسائل صناعية.
ويستثنى من هذا الإعفاء الأشخاص الذين يزاولون نشاطا مهنيا يتعلق بعمليات بيع وشراء الحيوانات الحية أو تسمينها أو جميع هذه العمليات؛
°3- جمعيات مستعملي المياه الفلاحية لأجل الأنشطة الضرورية لتسييرها أو تحقيق غرضها، المنظمة بالقانون رقم '''02.84''' الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم '''1.87.12''' بتاريخ 3 جمادى الآخرة '''1411''' ('''21''' ديسمبر '''1990''')؛
°4- الجمعيات والهيئات المعتبرة قانونا في حكمها غير الهادفة للحصول على ربح فيما يخص فقط العمليات المطابقة للغرض المحدد في أنظمتها الأساسية. غير أن هذا الإعفاء لا يطبق على مؤسسات بيع السلع والخدمات التابعة للجمعيات أو الهيئات المذكورة؛
°5- العصبة الوطنية لمكافحة أمراض القلب والشرايين المحدثة بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم '''1.77.334''' بتاريخ '''25''' من شوال '''1397''' (9 أكتوبر '''1977''')؛
°6- مؤسسة الحسن الثاني لمكافحة داء السرطان المحدثة بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم '''1.77.335''' بتاريخ '''25''' من شوال '''1397''' (9 أكتوبر '''1977''')؛
°7- مؤسسة محمد الخامس للتضامن بالنسبة لمجموع أنشطتها؛
°8- مؤسسة الشيخ زايد بن سلطان المحدثة بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم '''1.93.228''' بتاريخ '''22''' من ربيع الأول '''1414''' ('''10''' سبتمبر '''1993''') بالنسبة لمجموع أنشطتها؛
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-6-}}</noinclude>
bcn3ls37fflubsjyovpxivoicsln0cw
صفحة:قانون جبايات الجماعات الترابية (المغرب) رقم 47.06.pdf/7
104
316493
629046
2026-10-11T18:26:10Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
629046
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>°9- مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين المحدثة بالقانون رقم '''73.00''' الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم '''1.01.197''' بتاريخ '''11''' من جمادى الأولى '''1422''' (فاتح أغسطس '''2001''') بالنسبة لمجموع أنشطتها؛
°10- المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية المحدث بالقانون رقم 81.00 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم '''1.01.205''' بتاريخ '''10''' جمادى الآخرة '''1422''' ('''30''' أغسطس '''2001''') بالنسبة لمجموع أنشطته؛
°11- المؤسسات الخصوصية للتعليم العام أو التكوين المهني بالنسبة للمحلات المخصصة لتدريس التلاميذ وإقامتهم؛
°12- جامعة الأخوين بإفران المحدثة بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم '''1.93.227''' بتاريخ 3 ربيع الآخر '''1414''' ('''20''' سبتمبر '''1993''') بالنسبة لمجموع أنشطتها؛
°13- التعاونيات واتحاداتها المؤسسة قانونا والمشهود بمطابقة أنظمتها الأساسية وسيرها وعملياتها للنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها المطبقة على الصنف الذي تنتمي إليه:
* عندما تنحصر أنشطتها في جمع المواد الأولية لدى المنخرطين بها وتسويقها؛
* أو عندما يقل رقم أعمالها السنوي عن مليوني '''(2.000.000)''' درهم، دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، إذا كانت تزاول نشاطا يتعلق بتحويل مواد أولية تم جمعها لدى منخر طيها أو عناصر داخلة في الإنتاج بواسطة تجهيزات ومعدات ووسائل إنتاج أخرى مماثلة لما تستعمله المنشآت الصناعية الخاضعة للضريبة على الشركات، وتسويق المنتجات التي قامت بتحويلها؛
°14- بنك المغرب بالنسبة للأراضي والبنايات والمعدات والأدوات المخصصة لصنع الأوراق والقطع النقدية؛
°15- البنك الإسلامي للتنمية وفقا للاتفاقية الصادر بنشرها الظهير الشريف رقم '''1.77.4''' بتاريخ 5 شوال '''1397''' ('''19''' سبتمبر '''1977''')؛
°16- البنك الإفريقي للتنمية وفقا للظهير الشريف رقم '''1.63.31'''6 بتاريخ '''24''' من جمادى الآخرة '''1383''' ('''12''' نوفمبر '''1963''') بالمصادقة على الاتفاق المتعلق بإحداث البنك الإفريقي للتنمية وكذا الصندوق المحدث من لدن هذا البنك والمسمى صندوق «إفريقيا 50».
°17- الشركة المالية الدولية وفقا للظهير الشريف رقم '''1.62.145''' بتاريخ '''16''' من صفر '''1382''' ('''19''' يوليو '''1962''') بالمصادقة على انضمام المغرب إلى الشركة المالية الدولية؛
°18- وكالة بيت مال القدس الشريف طبقا لاتفاق المقر الصادر بنشره الظهير الشريف رقم '''1.99.330''' بتاريخ '''11''' من صفر '''1421''' ('''15''' ماي '''2000''')؛
°19- شركة المساهمة المسماة «الحديقة الوطنية للحيوانات»؛
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-7-}}</noinclude>
mfqkld13plswhgqljr8p24ht5o4jcgn
صفحة:قانون جبايات الجماعات الترابية (المغرب) رقم 47.06.pdf/8
104
316494
629047
2026-10-11T18:26:22Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
629047
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>°20- الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة المنظمة بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم '''1.93.213''' بتاريخ 4 من ربيع الآخر '''1414''' ('''21''' سبتمبر '''1993''') فيما يخص الأنشطة المنجزة في إطار غرضها القانوني؛
°21- صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد المنظمة بالقانون رقم 33.06 المتعلق بتسنيد الأصول، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.95 بتاريخ 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008) فيما يخص الأنشطة المنجزة في إطار غرضها القانوني؛
°22- هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال المنظمة بالقانون رقم 41.05 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.13 بتاريخ 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006) فيما يخص الأنشطة المنجزة في إطار غرضها القانوني؛
°23- الشركة الوطنية للتهيئة الجماعية بالنسبة للأنشطة المتعلقة بإنجاز مساكن اجتماعية فيما يخص مشاريع «النسيم» الواقعة بجماعتي «دار بوعزة» و«ليساسفة» الهادفة إلى إعادة إسكان القاطنين بالمدينة القديمة بالدار البيضاء؛
°24- شركة «سلا الجديدة» بالنسبة لمجموع أنشطتها؛
°25- الأشخاص الذاتيون الخاضعون للضريبة على الدخل برسم الدخول المهنية غير الدخول المحددة وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو النتيجة الصافية المبسطة أو وفق نظام المقاول الذاتي؛
°26- المنعشون العقاريون الذين ينجزون خلال مدة أقصاها ثلاث (3) سنوات ابتداء من تاريخ رخصة البناء، عمليات بناء أحياء وإقامات ومبان جامعية تتكون على الأقل من خمسين (50) غرفة لا تتجاوز الطاقة الإيوائية سريرين لكل غرفة، وذلك في إطار اتفاقية مبرمة مع الدولة مشفوعة بدفتر للتحملات. ويمنح هذا التخفيض وفق الشروط المنصوص عليها في المادة '''II-7''' من المدونة العامة للضرائب؛
°27- وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالات وأقاليم شمال المملكة المحدثة بالقانون رقم '''6.95''' الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم '''1.95.155''' بتاريخ '''18''' من ربيع الآخر '''1416''' ('''16''' أغسطس '''1995''') بالنسبة لمجموع أنشطتها؛
°28- وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لأقاليم جنوب المملكة المحدثة بالمرسوم بقانون رقم '''2.02.645''' بتاريخ 2 رجب '''1423''' ('''10''' سبتمبر '''2002''') بالنسبة لمجموع أنشطتها؛
°29- وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالة وأقاليم الجهة الشرقية للمملكة المحدثة بالقانون رقم '''12.05''' الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم '''1.06.53''' بتاريخ '''15''' من محرم '''1427''' ('''14''' فبراير '''2006''') بالنسبة لمجموع أنشطتها؛
°30- وكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق، المحدثة بموجب القانون رقم '''16.04''' الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم '''1.05.70''' بتاريخ '''20''' من شوال '''1426''' ('''23''' نوفمبر '''2005''') بالنسبة لمجموع أنشطتها؛
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-8-}}</noinclude>
7kyz3bp5bsbr9qoz9lf8p4zrxrpazch
صفحة:قانون جبايات الجماعات الترابية (المغرب) رقم 47.06.pdf/9
104
316495
629048
2026-10-11T18:26:34Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
629048
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>°31- الأشخاص الذاتيون أو المعنويون الحاصلون على رخصة البحث أو امتياز استغلال حقول الهيدروكاربورات المنظمة بالقانون رقم '''21.90''' المتعلق بالبحث عن حقول الهيدروكاربورات واستغلالها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم '''1.91.118''' بتاريخ '''27''' من رمضان '''1412''' (فاتح أبريل '''1992''')؛
°32- الملزمون الذين يقومون باستثمارات خاضعة للرسم بالنسبة للقيمة الإيجارية المتعلقة بثمن التكلفة الذي يفوق:
* مائة (100) مليون درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للأراضي والبنايات وتهيئاتها والمعدات والأدوات المقتناة من طرف منشآت إنتاج السلع ابتداء من فاتح يوليو '''1998'''؛
* خمسين (50) مليون درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للأراضي والبنايات وتهيئتها والمعدات والأدوات المقتناة من طرف منشآت إنتاج السلع والخدمات ابتداء من فاتح يناير '''2001'''.
غير أنه لا يدخل في تحديد السقف المذكور الأموال المستفيدة من إعفاء دائم أو مؤقت وكذا العناصر غير الخاضعة للرسم؛
°33- الملزمون بالنسبة للقيمة الإيجارية للمستعقرات المستعملة كوسيلة للنقل والاتصال فيما يخص:
* معدات النقل؛
* قنوات التزويد والتوزيع العمومي للماء الصالح للشرب أو صرف المياه العادمة؛
* خطوط نقل وتوزيع الكهرباء وشبكات الاتصال؛
* الطرق السيارة والسكك الحديدية؛
°34- الملزمون الخاضعون للرسم المهني بالنسبة للمحلات المخصصة لمصالح الجمارك والشرطة والصحة وكل محل مخصص لمرفق عمومي؛
°35- مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد المحدثة بالقانون رقم 12.07 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.103 بتاريخ 8 رجب 1428 (24 يوليو 2007) بالنسبة لمجموع أنشطتها؛
* مؤسسة للا سلمى للوقاية وعلاج السرطان بالنسبة لمجموع أنشطتها؛
* مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة بالنسبة لمجموع أنشطتها؛
* العصبة المغربية لحماية الطفولة بالنسبة لمجموع أنشطتها؛
باء – التخفيض الدائم
يستفيد الملزمون الذين لهم موطن ضريبي أو مقر اجتماعي بإقليم طنجة سابقا والذين يزاولون نشاطا رئيسيا بدائرة نفوذ الإقليم المذكور من تخفيض نسبته '''50%''' من الرسم بالنسبة لهذا النشاط.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-9-}}</noinclude>
2vbas6oyo3t85b76b0yrvfh9uxy9a4x
صفحة:قانون جبايات الجماعات الترابية (المغرب) رقم 47.06.pdf/10
104
316496
629049
2026-10-11T18:26:45Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
629049
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>'''II'''- الإعفاءات المؤقتة
يستفيد من الإعفاء الكلي المؤقت:
°1- كل نشاط مهني جديد تم إحداثه طيلة مدة خمس (5) سنوات ابتداء من سنة الشروع في مزاولة هذا النشاط.
لا يعتبر نشاطا جديدا تم إحداثه:
* تغيير مستغل النشاط المهني؛
* نقل النشاط.
ويطبق الإعفاء المذكور كذلك عن نفس المدة على الأراضي والمباني كيفما كانت طبيعتها والمباني الإضافية والمعدات والأدوات الجديدة المقتناة خلال الاستغلال بطريقة مباشرة أو عن طريق الائتمان الإيجاري.
غير أن هذا الإعفاء لا يطبق على:
* مؤسسات المنشآت التي لا يوجد مقرها بالمغرب، والمقبولة لإنجاز صفقات أعمال أو توريدات أو خدمات؛
* مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها وبنك المغرب وصندوق الإيداع والتدبير؛
* مقاولات التأمين وإعادة التأمين باستثناء وسطاء التأمين المشار إليهم في المادة '''291''' من القانون رقم '''17.99''' بمثابة مدونة التأمينات؛
* الوكالات العقارية.
°2- المقاولات المرخص لها بمزاولة نشاطها في مناطق التسريع الصناعي، المشار إليها في المدونة العامة للضرائب، طيلة الخمسة عشر (15) سنة الأولى للاستغلال؛
°3- الوكالة الخاصة طنجة – البحر الأبيض المتوسط وكذا الشركات المتدخلة في إنجاز وتهيئة واستغلال وصيانة مشروع المنطقة الخاصة للتنمية طنجة – البحر الأبيض المتوسط والمقامة في مناطق التسريع الصناعي السالفة الذكر طيلة الخمسة عشر (15) سنة الأولى للاستغلال.
{{ع5|الفرع الثاني: أساس فرض الرسم}}
{{ع6|المادة 7}}
{{وسط|'''تحديد القيمة الإيجارية'''}}
I. يفرض الرسم المهني على القيمة الإيجارية السنوية الإجمالية العادية والحالية للمتاجر والدكاكين والمعامل والمصانع والسقائف والمرائب والأوراش وأماكن الإيداع وجميع المحلات والأماكن والمراكز المعدة لمزاولة الأنشطة المهنية الخاضعة للرسم.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-10-}}</noinclude>
m2j2kyk52kmn5oidhgh4o1acd0hlitf
صفحة:قانون جبايات الجماعات الترابية (المغرب) رقم 47.06.pdf/11
104
316497
629050
2026-10-11T18:26:57Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
629050
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>تحدد القيمة الإيجارية المعتبرة أساسا لحساب الرسم إما بواسطة عقود الإيجار أو الكراء وإما عن طريق المقارنة أو التقييم المباشر، دون اللجوء إلى مسطرة التصحيح المنصوص عليها في هذا القانون.
فيما يخص المؤسسات الصناعية وجميع الأنشطة المهنية الأخرى، يحتسب الرسم المهني على أساس القيمة الإيجارية لهذه المؤسسات، باعتبار مجموعها وباعتبارها مجهزة بالوسائل المادية لإنتاجها بما في ذلك الأملاك المكتراة أو المقتناة عن طريق الائتمان الإيجاري.
ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تقل القيمة الإيجارية المذكورة عن '''3%''' من ثمن تكلفة الأراضي والمباني والتجهيزات والمعدات والأدوات.
بالنسبة للأملاك المكتراة أو المقتناة عن طريق عقدة ائتمان إيجاري، تحدد القيمة الإيجارية على أساس سعر تكلفة هذه الأملاك المبين في أول عقدة ائتمان إيجاري حتى في حالة رفع خيار الشراء.
يفرض الرسم على الملزم الذي يزاول في نفس المكان عدة أنشطة مهنية باعتبار سعر طبقة النشاط المهني الرئيسي.
عندما يزاول عدة أشخاص أنشطة مهنية في نفس المحل، يفرض الرسم المهني على كل ملزم على حدة، باعتبار القيمة الإيجارية المطابقة للجزء الذي يشغله من هذا المحل.
'''II'''. بالنسبة للمؤسسات الفندقية، واستثناء من أحكام I أعلاه، تحدد القيمة الإيجارية المعتبرة كأساس لاحتساب الرسم بتطبيق معاملات حسب ثمن التكلفة الإجمالي للعناصر المادية للمؤسسة المعنية، على ثمن تكلفة المباني والمعدات والأدوات والتجهيزات والتهييئات الخاصة بكل مؤسسة على حدة، سواء كانت مستغلة من لدن مالكها أو من لدن المكتري.
تحدد هذه المعاملات كما يلي:
* '''2 %''' إذا كان ثمن التكلفة أقل من '''3.000.000''' درهم؛
* '''1,50 %''' إذا كان ثمن التكلفة يساوي أو يفوق '''3.000.000''' درهم وأقل من '''6.000.000''' درهم؛
* '''1,25 %''' إذا كان ثمن التكلفة يساوي أو يفوق '''6.000.000''' درهم وأقل من '''12.000.000''' درهم؛
* '''1 %''' إذا كان ثمن التكلفة يساوي أو يفوق '''12.000.000''' درهم.
لا يجوز الجمع بين هذه المعاملات المخفضة وبين أي تخفيض آخر من هذا الرسم.
{{ع5|الفرع الثالث: تصفية الرسم}}
{{ع6|المادة 8}}
{{وسط|'''مكان وفترة فرض الرسم'''}}
يفرض الرسم المهني في المكان الذي توجد به المحال والمنشآت المهنية الخاضعة للرسم. ويتعين على الأشخاص الذين لا يتوفرون على محال أو منشآت مهنية تحديد موطن ضريبي.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-11-}}</noinclude>
6y32rdsq8mud31koa8vxnf4lsh3jny3
صفحة:قانون جبايات الجماعات الترابية (المغرب) رقم 47.06.pdf/12
104
316498
629051
2026-10-11T18:27:08Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
629051
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>يستحق الرسم عن السنة بكاملها باعتبار الأحوال الموجودة في شهر يناير.
غير أنه يستحق الرسم عن السنة بكاملها كيفما كان الوقت الذي ابتدأت فيه العمليات من طرف الملزمين الذين لا يمكن أن تزاول عملياتهم بحكم طبيعتها إلا في فترة معينة من السنة.
يخضع الملزمون الذين يشرعون في مزاولة نشاط مهني جديد بعد شهر يناير للرسم المهني ابتداء من فاتح يناير من السنة الموالية لسنة انصرام الإعفاء الخماسي المنصوص عليه في المادة 1°- '''II-6''' أعلاه.
يفرض الرسم على الاستثمارات الإضافية المنجزة خلال الاستغلال وبعد شهر يناير عن طريق اقتناء أراضي ومباني كيفما كان نوعها وإضافة بنايات ومعدات وأدوات جديدة ابتداء من فاتح يناير من السنة الموالية لسنة انصرام الإعفاء الخماسي المنصوص عليه في المادة 1°- '''II-6''' أعلاه.
كل نقصان في العناصر الخاضعة للرسم بعد شهر يناير لا يؤخذ بعين الاعتبار إلا ابتداء من فاتح يناير من السنة الموالية.
لا تخضع للرسم المعدات المستعملة المقتناة بعد شهر يناير إلا ابتداء من فاتح يناير من السنة الموالية لسنة اقتنائها.
في حالة التوقف الكلي للنشاط المهني خلال السنة، يستحق الرسم عن السنة بكاملها إلا إذا كان إغلاق المؤسسات والمتاجر والدكاكين والورشات ناتجا عن وفاة أو تصفية قضائية أو نزع ملكية أو الإفراغ وفي هذه الحالة، تترتب الحقوق عن المدة السابقة والشهر الجاري.
في حالة العطالة الجزئية أو الكلية لمؤسسة طيلة سنة مدنية، يمكن للملزم الحصول على تخفيض أو إبراء من الرسم المهني طبقا لمقتضيات المادة '''15''' أدناه.
{{ع6|المادة 9<ref>تم تغيير المادة II 9 أعلاه بموجب المادة الأولى من القانون رقم 07.20 السالف الذكر.</ref>}}
{{وسط|'''السعر والحد الأدنى للرسم'''}}
I. سعر فرض الرسم
يحدد سعر الرسم المهني المطبق على القيمة الإيجارية كما يلي:
* الطبقة 3 (ط 3)............................................ '''%10'''؛
* الطبقة 2 (ط 2)............................................ '''%20'''؛
* الطبقة 1 (ط 1)............................................ '''%30'''.
'''II'''. الحد الأدنى للرسم
يجب ألا يقل مبلغ الحد الأدنى للرسم المستحق على الملزمين المشار إليهم في المادة '''10''' (2°-I- ب) بعده عن المبالغ التالية:
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-12-}}</noinclude>
p3irm1pclo36u6irq6r5p8kzddvjgap
صفحة:قانون جبايات الجماعات الترابية (المغرب) رقم 47.06.pdf/13
104
316499
629052
2026-10-11T18:27:20Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
629052
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{| class="wikitable" style="margin:auto;"
|-
! الطبقات
! الجماعات التي يشمل نفوذها الترابي مدارا حضريا
! الجماعات التي لا يشمل نفوذها الترابي مدارا حضريا
|-
| الطبقة 3 (ط 3)
| '''300''' درهم
| '''200''' درهم
|-
| الطبقة 2 (ط 2)
| '''600''' درهم
| '''300''' درهم
|-
| الطبقة 1 (ط 1)
| '''1200''' درهم
| '''400''' درهم
|}
{{ع6|المادة 10<ref>تم تغيير المادة II 10 أعلاه بموجب المادة الأولى من القانون رقم 07.20 السالف الذكر.</ref>}}
{{وسط|'''الأداء والإبراء من الرسم'''}}
I. - أداء الرسم
°1- الاستخلاص عن طريق الجدول
يفرض الرسم المهني عن طريق الجداول.
°2- الأداء المسبق
يقوم بأداء الرسم المهني مسبقا:
أ) الملزمون الذين يطلبون ذلك كتابة؛
ب) الوكلاء المتجولون والممثلون والوسطاء في التجارة أو الصناعة غير الخاضعين للضريبة على الدخل برسم الأجور والدخول المعتبرة في حكمها والباعة المتجولون في الطرق العمومية والملزمون الذين لا يزاولون نشاطهم بمحل إقامتهم والأشخاص الذين يزاولون التجارة أو الصناعة في مدينة دون أن يكونوا قاطنين بها وبصفة عامة جميع الذين يزاولون مهنة خارج المحلات التي يمكن أن تكون أساسا لاحتساب الرسم المهني، يؤدون الحد الأدنى المنصوص عليه في المادة '''II-9''' أعلاه.
ويجب على الأشخاص المذكورين أعلاه أن يحملوا بطاقة تثبت قيدهم الشخصي بالرسم المهني تسلم لهم من طرف إدارة الضرائب قبل البدء في مزاولة عملياتهم وبعد الأداء المسبق للرسم، وتحمل هذه البطاقة بطلب من الملزم صورة فوتوغرافية له؛
ج) الملزمون الذين يزاولون نشاطهم في الأسواق القروية. وفي هذه الحالة يفرض الرسم المستحق ويتم تحصيله من طرف أعوان القباضات.
'''II'''.- الإبراء من الرسم المهني
لا يتم إصدار الرسم الذي يقل مبلغه عن مائتي (200) درهم.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-13-}}</noinclude>
ld9e2n9ialfm4m5rixt26cw72im53f8
صفحة:قانون جبايات الجماعات الترابية (المغرب) رقم 47.06.pdf/14
104
316500
629053
2026-10-11T18:27:32Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
629053
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع6|المادة 11<ref>تم تغيير المادة 11 أعلاه بموجب المادة الأولى من القانون رقم 07.20 السالف الذكر.</ref>}}
{{وسط|'''توزيع عائد الرسم المهني'''}}
يوزع عائد الرسم المهني كما يلي:
* 87% لفائدة ميزانيات الجماعات التي يفرض الرسم داخل مجالها الترابي؛
* 11% لفائدة غرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصناعة التقليدية وغرف الصيد البحري وجامعاتها.
ويتم تحديد توزيع هذا العائد على هذه الغرف وجامعاتها بنص تنظيمي.
* 2% لفائدة الميزانية العامة برسم تكاليف التسيير.
{{ع5|الفرع الرابع: واجبات الملزمين}}
{{ع6|المادة 12}}
{{وسط|'''التسجيل في جدول الرسم المهني'''}}
يجب على كل شخص خاضع للرسم المهني وضع إقرار بالتسجيل في جدول الرسم المهني لدى المصلحة المحلية للضرائب التابع لها مقره الاجتماعي أو مؤسسته الرئيسة أو موطنه الضريبي داخل أجل أقصاه ثلاثون ('''30''') يوما التي تلي تاريخ الشروع في مزاولة النشاط، وذلك وفق مطبوع نموذجي تعده الإدارة.
وبناء على هذا الإقرار يسلم لكل ملزم رقم تعريفي.
{{ع6|المادة 13}}
{{وسط|'''الإقرار بالعناصر الخاضعة للرسم'''}}
يتعين على الملزمين الذين يمسكون محاسبة أن يدلوا بإقرار إجمالي يبين بالنسبة لكل مؤسسة مستغلة الأراضي والمباني والتجهيزات والتهييئات والمعدات والأدوات تاريخ اقتنائها وتاريخ اشتغالها أو تركيبها والمكان الملحقة به وثمن تكلفتها وذلك في أجل أقصاه '''31''' يناير من السنة الموالية لسنة الشروع في مزاولة النشاط.
كما يجب على هؤلاء الملزمين الإدلاء بإقرار يبين كل التغييرات الواقعة داخل المؤسسة والتي من شأنها الزيادة أو النقصان في العناصر الخاضعة للرسم وذلك في أجل أقصاه '''31''' يناير من السنة الموالية لسنة وقوع هذه التغييرات.
تحرر هذه الإقرارات على أو حسب مطبوع نموذجي تعده الإدارة. وترسل أو تودع مقابل وصل لدى المصلحة المحلية للضرائب التابع لها المقر الاجتماعي أو المؤسسة أو الموطن الضريبي.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-14-}}</noinclude>
3dtov8j47al4jjnf7nm5gg6crrrzqwu
صفحة:قانون جبايات الجماعات الترابية (المغرب) رقم 47.06.pdf/15
104
316501
629054
2026-10-11T18:27:44Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
629054
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع6|المادة 14}}
{{وسط|'''إشهار رقم التعريف بالرسم المهني وتقديم وثائق التسجيل'''}}
يتعين على الخاضعين للرسم إشهار رقم تعريفهم بالرسم داخل كل مؤسسة يزاولون فيها نشاطهم.
ويجب تعليق هذا الإعلان بصورة واضحة في مكان يسهل فيه الاطلاع عليه.
يتعين على الملزمين المنصوص عليهم في المادة 2°- '''I-10''' أعلاه الإدلاء بالوثائق المثبتة لتسجيلهم في جدول الرسم المهني كلما طلب منهم ذلك مفتشو الضرائب وأعوان التحصيل وضباط الشرطة القضائية وأعوان القوة العمومية.
{{ع6|المادة 15}}
{{وسط|'''إقرار عطالة المؤسسة'''}}
في حالة العطالة الجزئية أو الكلية المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه، يتعين على الملزم أن يدلي بإقرار لدى المصلحة المحلية للضرائب التابع لها مقره الاجتماعي أو مؤسسته الرئيسية أو موطنه الضريبي داخل أجل أقصاه '''31''' يناير من السنة الموالية لسنة العطالة، يبين هذا الإقرار رقم التعريف بالرسم المهني ووضعية المؤسسة المعنية والتعليلات والإثباتات ووصف الجزء الذي شملته العطالة.
ويقصد بالعطالة الجزئية عطالة جميع مرافق المؤسسة التي تشكل موضوع استغلال منفصل.
{{ع6|المادة 16}}
{{وسط|'''إقرار بتفويت أو توقف النشاط أو نقله أو تغيير الشكل القانوني للمؤسسة'''}}
في حالة تفويت النشاط أو توقفه أو نقله أو تغيير الشكل القانوني للمؤسسة، يجب على الملزمين المعنيين وضع إقرار لدى المصلحة المحلية للضرائب التابع لها مقرهم الاجتماعي أو مؤسستهم الرئيسية أو موطنهم الضريبي وذلك داخل أجل خمسة وأربعون '''(45)''' يوما من تاريخ وقوع إحدى الحالات المنصوص عليها سابقا.
وفي حالة وفاة الملزم يصبح أجل إيداع الإقرار من طرف ذوي الحقوق هو ثلاثة (3) أشهر تبتدئ من تاريخ الوفاة.
وفي حالة استمرار ذوي الحقوق في ممارسة نشاط الهالك، يتعين عليهم التنصيص صراحة على ذلك ضمن الإقرار المنصوص عليه سابقا لكي يتم إصدار الرسم على الشياع.
{{ع5|الفرع الخامس: الإحصاء والمعاينة}}
{{ع6|المادة 17}}
{{وسط|'''الإحصاء'''}}
يتم سنويا إحصاء الملزمين الذين يزاولون نشاطا مهنيا ولو كانوا معفيين صراحة من الرسم المهني.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-15-}}</noinclude>
e9h904xmch58ee91t0ql4w33sjbzc8u
صفحة:قانون جبايات الجماعات الترابية (المغرب) رقم 47.06.pdf/16
104
316502
629055
2026-10-11T18:27:55Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
629055
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>وتقوم بهذه العملية لجنة الإحصاء المنصوص عليها بالمادة '''32''' أدناه.
أثناء عمليات الإحصاء، يتعين على الملزمين الخاضعين للرسم المهني إخبار مفتش الضرائب بما يلي:
* طبيعة النشاط المهني المزاول؛
* أهمية النشاط باعتبار عدد العمال والمستخدمين والعناصر الأخرى المميزة للنشاط؛
* الموقع والقيمة الإيجارية للمحلات المستغلة والغرض المخصصة له؛
* وجميع المعلومات الأخرى الضرورية لتحديد القيمة الإيجارية.
{{ع6|المادة 18}}
{{وسط|'''المعاينة'''}}
يمكن لمفتشي الضرائب المفوضين لذلك طيلة السنة وداخل الأوقات القانونية للعمل زيارة المحلات المخصصة لنشاط تجاري أو صناعي أو مهني من أجل القيام بجميع المعاينات الضرورية وجمع المعلومات الضرورية لتحديد أساس الرسم المهني.
{{ع5|الباب الثالث: رسم السكن}}
{{ع5|الفرع الأول: مجال التطبيق}}
{{ع6|المادة 19}}
{{وسط|'''العناصر الخاضعة للرسم'''}}
يفرض رسم السكن سنويا على العقارات المبنية والمباني على اختلاف أنواعها التي يتخذ مالكوها من جميعها أو بعضها سكنا رئيسيا أو ثانويا لهم أو يضعونها مجانا تحت تصرف أزواجهم أو أصولهم أو فروعهم ليجعلوا منها سكنا لهم، ويدخل في ذلك الأراضي المقامة عليها العقارات والمباني الآنفة الذكر والأراضي المتصلة بها كالساحات والممرات والحدائق إذا كانت تابعة لها مباشرة.
وفي حالة وجود أراضي تابعة لبنايات غير مهيأة أو مهيأة بشكل بسيط، تحدد المساحة التي يجب أخذها بعين الاعتبار في تقدير القيمة الإيجارية في حدود خمس (5) مرات المساحة المغطاة لمجموع المباني.
{{ع6|المادة 20}}
{{وسط|'''الأشخاص الخاضعون للرسم'''}}
يفرض الرسم باسم المالك أو من له حق الانتفاع أو باسم حائز العقار أو واضع اليد عليه إذا لم يعرف مالكه أو صاحب حق الانتفاع منه.
إذا كان مالك الأرض غير مالك البناء يفرض الرسم في اسم هذا الأخير.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-16-}}</noinclude>
mcu1hkvo7wq0wpzp1o2cdp3btks189k
صفحة:قانون جبايات الجماعات الترابية (المغرب) رقم 47.06.pdf/17
104
316503
629056
2026-10-11T18:28:07Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
629056
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>في حالة الشياع، يفرض الرسم في اسم المالكين على الشياع ما لم يطلبوا فرضه بصورة مستقلة على كل وحدة سكنية تشكل سكنا مستقلا.
لهذه الغاية، يجب أن يدلي المعنيون بالأمر بما يلي:
* عقد رسمي تبين فيه الحصة المشاعة التي يملكها كل شريك؛
* عقد مصادق على إمضائه تحدد فيه شروط تخصيص العقار المشاع مع بيان اسم كل شخص من الأشخاص الذين يشغلونه.
تطبق الأحكام المنصوص عليها في الفقرة أعلاه في حالة تسوية تركة يترتب عليها إنهاء حالة الشياع.
يفرض رسم السكن في اسم الشركة، إذا تعلق الأمر بشركات عقارية مالكة لوحدة سكنية وحيدة مستثناة من الضريبة على الشركات، طبقا لأحكام المادة '''3-°3'''- أ) من المدونة العامة للضرائب.
يفرض الرسم باسم كل واحد من الشركاء عن كل جزء من العقار أو مجموعة عقارية يمكن استعمالها بصورة مستقلة إذا تعلق الأمر بالشركات العقارية المشار إليها في المادة '''3-°3'''- ب) من المدونة العامة للضرائب.
{{ع6|المادة 21<ref>تم تغيير وتتميم المادة 21 أعلاه بموجب المادة الأولى من القانون رقم 07.20 السالف الذكر.</ref>}}
{{وسط|'''المجال الترابي لفرض الرسم'''}}
يطبق هذا الرسم داخل:
* المدارات الحضرية المحددة طبقا لأحكام القانون رقم 131.12 المتعلق بمبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.13.74 بتاريخ 18 من رمضان 1434 (27 يوليو 2013)؛
* المراكز المحددة المعينة بنص تنظيمي؛
* المحطات الصيفية والشتوية ومحطات الاستشفاء بالمياه المعدنية التي يتم تحديد الدوائر التي يفرض داخلها الرسم بنص تنظيمي؛
* المناطق غير المشار إليها أعلاه والمشمولة بتصميم التهيئة.
{{ع6|المادة 22<ref>تم تغيير وتتميم المادة 22 أعلاه بموجب المادة الأولى من القانون رقم 07.20 السالف الذكر.</ref>}}
{{وسط|'''الإعفاءات والتخفيضات'''}}
I. الإعفاء والتخفيضات الدائمة
ألف – الإعفاءات الدائمة
تستفيد من الإعفاء الكلي الدائم:
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-17-}}</noinclude>
07jr14w1t7xx70gh8qk6wznur0kfuuq
صفحة:قانون جبايات الجماعات الترابية (المغرب) رقم 47.06.pdf/18
104
316504
629057
2026-10-11T18:28:19Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
629057
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>°1- الإقامات الملكية؛
°2- العقارات التي تملكها:
* الدولة والجماعات الترابية والمستشفيات العمومية؛
* مشاريع الإسعاف والإحسان الخاضعة لمراقبة الدولة؛
* الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة إذا كانت هذه العقارات تأوي مؤسسات خيرية ولا تهدف إلى تحقيق ربح؛
°3- الأوقاف العامة؛
°4- العقارات الموضوعة مجانا رهن تصرف المؤسسات والهيئات المنصوص عليها في °2 أعلاه؛
°5- العقارات التي تملكها دول أجنبية وتخصصها لسكن سفرائها أو وزرائها المفوضين أو قناصلها المعتمدين بالمغرب شريطة أن تعامل تلك الدول المملكة المغربية بالمثل في هذا المجال؛
°6- العقارات المستعملة كمحلات للبعثة الدبلوماسية أو القنصلية التي تملكها أو تكتريها الدولة المعتمدة أو رئيس البعثة طبقا للمادة '''23''' من اتفاقية فيينا، المتعلقة بالعلاقات الدبلوماسية؛
°7- العقارات التي تملكها هيئات دولية تتمتع بالنظام الدبلوماسي إذا كانت هذه العقارات مخصصة لسكن رؤساء بعثاتها المعتمدين بالمغرب؛
°8- العقارات التي لا تدر دخلا والمخصصة فقط لإقامة مختلف الشعائر الدينية أو للتعليم المجاني أو تكون مصنفة أو مسجلة في جملة المآثر التاريخية وفق الشروط المحددة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
باء – التخفيض الدائم
يطبق تخفيض قدره '''50%''' من رسم السكن على العقارات المتواجدة بإقليم طنجة سابقا.
'''II'''. الإعفاء المؤقت
تستفيد من الإعفاء المؤقت المباني الجديدة التي يقوم بها أشخاص بالنسبة للسكن الرئيسي خلال الخمس (5) سنوات الموالية التي تم خلالها انتهاء أشغال بنائها.
{{ع5|الفرع الثاني: أساس فرض الرسم}}
{{ع6|المادة 23}}
{{وسط|'''تحديد القيمة الإيجارية'''}}
يفرض رسم السكن على أساس القيمة الإيجارية للعقارات المقدرة عن طريق المقارنة من طرف لجنة الإحصاء المنصوص عليها في المادة '''32''' أدناه.
يتم تحديد هذه القيمة الإيجارية باعتبار متوسط مبالغ أكرية المساكن المماثلة الواقعة بنفس الحي.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-18-}}</noinclude>
0t2gx279d5ejsrtbqgajgv02lwxes7n
صفحة:قانون جبايات الجماعات الترابية (المغرب) رقم 47.06.pdf/19
104
316505
629058
2026-10-11T18:28:30Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
629058
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>إذا كان واحد أو أكثر من الشركاء على الشياع يشغل وحدة مخصصة للسكنى، يدفع إيجارا لباقي الملاك على الشياع غير القاطنين بهذا المسكن، فإن القيمة الإيجارية الخاضعة للرسم تحدد فقط على حصة القاطن المستغل للمسكن. ويخضع مبلغ هذا الإيجار للضريبة على الدخل.
وتتم مراجعة القيمة الإيجارية كل خمس (5) سنوات بزيادة نسبتها '''2%'''.
{{ع6|المادة 24}}
{{وسط|'''الإسقاط المتعلق بالسكن الرئيسي'''}}
يطبق إسقاط بنسبة '''75%''' من القيمة الإيجارية للسكن الرئيسي لكل ملزم مالكا أو منتفعا.
ويطبق كذلك هذا الإسقاط على القيمة الإيجارية للعقار الذي يستغل كسكن رئيسي من طرف:
* الزوج أو الأصول أو الفروع من عمود النسب المباشر من الدرجة الأولى؛
* أعضاء الشركات العقارية المحددة في المادة '''3-°3''' من المدونة العامة للضرائب؛
* الملاك على الشياع بالنسبة للعقار الذي يشغلونه كسكن رئيسي؛
* المغاربة المقيمين بالخارج بالنسبة للسكن الذي يحتفظون به كسكن رئيسي لهم بالمغرب والذي يشغله مجانا أزواجهم أو أصولهم أو فروعهم من عمود النسب المباشر من الدرجة الأولى.
لا يجوز الجمع بين هذا الإسقاط وبين أي تخفيض آخر من هذا الرسم.
{{ع5|الفرع الثالث: تصفية الرسم}}
{{ع6|المادة 25}}
{{وسط|'''مكان وفترة فرض الرسم'''}}
يفرض الرسم سنويا بموقع العقارات الخاضعة للرسم مع مراعاة مكوناتها والأغراض المخصصة لها في تاريخ الإحصاء. إلا أنه إذا لم يتم إحصاء عقار خلال سنة معينة، لأي سبب من الأسباب، يفرض رسم السكن المتعلق به على أساس آخر رسم تم إصداره.
إذا كان العقار متواجدا بمحطات صيفية أو شتوية أو بمحطة استشفاء بالمياه المعدنية، فرض عليه الرسم ولو كان غير مشغول. ولا يمكن إثبات الشغور إلا وفق الشروط المنصوص عليها في أحكام المادة '''II-26''' والمادة '''31''' أدناه.
{{ع6|المادة 26}}
{{وسط|'''تغيير الملكية وشغور العقار'''}}
I. عندما يكون العقار موضوع تغيير الملكية، يصدر الرسم في اسم المالك الجديد ابتداء من السنة الموالية:
* إما بناء على الإقرار المنصوص عليه بالمادة '''30''' أدناه؛<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-19-}}</noinclude>
8z7o6h22hijkqd4cdfcb7b1hxnok6co
صفحة:قانون جبايات الجماعات الترابية (المغرب) رقم 47.06.pdf/20
104
316506
629059
2026-10-11T18:28:42Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
629059
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>* إما بناء على الإقرار بالدخل الإجمالي المنصوص عليه بالمادة '''82''' من المدونة العامة للضرائب؛
* إما على أساس الوقائع التي تعاينها لجنة الإحصاء المنصوص عليها في المادة '''32''' أدناه.
'''II'''. إذا كان المحل شاغرا عند تاريخ الإحصاء إما لإدخال إصلاحات كبيرة عليه وإما لعزم مالكه على بيعه أو إيجاره، يفرض الرسم بالنسبة لسنة الشغور.
إلا أنه يمكن للملزم أن يحصل على إبراء من الرسم بسبب الشغور وفق الشروط المنصوص عليها بالمادتين '''31''' و'''161''' أدناه.
إذا كان الشغور محل شك، جاز للجنة الإحصاء أو لمفتش الضرائب الذي هو عضو فيها استدعاء الملزم وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة '''152''' أدناه من أجل إثبات الشغور. ويتعين على الملزم الحضور إلى المصلحة المحلية للضرائب، أو أن يرسل جوابه بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل وذلك خلال أجل الثلاثين '''(30)''' يوما الموالية لتاريخ تسلم الاستدعاء.
ويثبت الشغور بجميع وسائل الإثبات المتاحة للملزم ولا سيما:
* إذا تعلق الأمر بمحال في طور الإصلاح: الحالة التي توجد عليها الأماكن أو ترحيل جميع المنقولات أو وجود الهيئات الحرفية المكلفة بالإصلاح داخلها؛
* إذا تعلق الأمر بمحال في طور التخصيص لغرض من الأغراض: إزالة عدادي الماء والكهرباء.
{{ع6|المادة 27}}
{{وسط|'''سعر الرسم'''}}
يحدد سعر الرسم كما يلي:
{| class="wikitable" style="margin:auto;"
|-
! القيمة الإيجارية السنوية
! سعر الرسم
|-
| من 0 إلى '''5.000''' درهم.........................................
| معفى
|-
| من '''5.001''' إلى '''20.000''' درهم...............................
| '''%10'''
|-
| من '''20.001''' إلى '''40.000''' درهم.............................
| '''%20'''
|-
| '''40.0001''' درهم فما فوق......................................
| '''%30'''
|}
{{ع6|المادة 28<ref>تم تغيير المادة 28 أعلاه بموجب المادة الأولى من القانون رقم 07.20 السالف الذكر.</ref>}}
{{وسط|'''أداء الرسم والإبراء منه'''}}
يفرض الرسم عن طريق الجداول.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-20-}}</noinclude>
hh6ijqp49byl5zs6lrut95ph0xdzmu5
صفحة:قانون جبايات الجماعات الترابية (المغرب) رقم 47.06.pdf/21
104
316507
629060
2026-10-11T18:28:54Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
629060
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>لا يتم إصدار الرسم الذي يقل مبلغه عن مائتي (200) درهم.
{{ع6|المادة 29<ref>تم تغيير المادة 29 أعلاه بموجب المادة الأولى من القانون رقم 07.20 السالف الذكر.</ref>}}
{{وسط|'''توزيع عائد الرسم'''}}
يوزع عائد الرسم من طرف المصلحة المكلفة بالتحصيل كما يلي:
* %98 لفائدة ميزانية الجماعات التي يفرض الرسم داخل مجالها الترابي؛
* %2 لفائدة الميزانية العامة برسم تكاليف التدبير.
{{ع5|الفرع الرابع: واجبات الملزمين}}
{{ع6|المادة 30<ref>تم تغيير المادة 30 أعلاه بموجب المادة الأولى من القانون رقم 07.20 السالف الذكر.</ref>}}
{{وسط|'''إقرار بانتهاء أشغال البناء أو تغيير ملكية العقار أو الغرض المخصص له'''}}
يجب على الملاك أو المنتفعين أن يدلوا للإدارة التابع لها كل عقار على حدة:
* بإقرار بانتهاء أشغال بناء عقار جديد أو إضافات؛
* بإقرار بتغيير ملكية العقار أو الغرض المخصص له.
تحرر هذه الإقرارات وفق أو على مطبوع نموذجي تعده الإدارة، وتودع قبل '''31''' يناير من السنة الموالية لسنة الانتهاء من الأشغال أو التغيير مع الإشارة إلى مكونات العقار ونوعه وتاريخ ومبررات الأشغال أو التغيير وإن اقتضى الحال هوية المالك الجديد.
{{ع6|المادة 31<ref>تم تغيير المادة 31 أعلاه بموجب المادة الأولى من القانون رقم 07.20 السالف الذكر.</ref>}}
{{وسط|'''الإقرار بالشغور'''}}
يتعين على الملاك أو المنتفعين المعنيين أن يدلوا للإدارة التابع لها كل عقار على حدة بإقرار بالشغور.
يحرر هذا الإقرار وفق أو على مطبوع نموذجي تعده الإدارة خلال شهر يناير من السنة الموالية لسنة الشغور مع الإشارة إلى مكونات المحلات الشاغرة والمدة وأسباب الشغور مثبتا ذلك بجميع وسائل الإثبات.
ويعتبر هذا الإقرار بمثابة طلب إبراء من الرسم.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-21-}}</noinclude>
evcpao67ry4nc7gwc6gy5rx8v8bljq0
صفحة:قانون جبايات الجماعات الترابية (المغرب) رقم 47.06.pdf/22
104
316508
629061
2026-10-11T18:29:05Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
629061
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع5|الفرع الخامس: الإحصاء}}
{{ع6|المادة 32<ref>تم تغيير المادة 32 أعلاه بموجب المادة الأولى من القانون رقم 07.20 السالف الذكر.</ref>}}
{{وسط|'''عمليات الإحصاء'''}}
يتم سنويا إجراء إحصاء شامل للعقارات الخاضعة لرسم السكن ولو كانت معفية صراحة من هذا الرسم. تقوم بعملية الإحصاء في كل جماعة لجنة يعين أعضاؤها لمدة ست (6) سنوات بقرار من عامل العمالة أو الإقليم.
تضم اللجنة وجوبا:
* ممثل عن الإدارة؛
* ممثل عن المصالح الجبائية للجماعة باقتراح من رئيس المجلس الجماعي.
ويمكن أن تنقسم اللجنة إلى عدد من اللجان الفرعية بحسب ما تتطلبه الأعمال المنوطة بها.
ويجب أن تضم كل لجنة فرعية ممثل عن الإدارة وممثلا عن المصالح الجبائية للجماعة.
يتم إشعار الملزمين بتاريخ ابتداء عملية الإحصاء ثلاثين '''(30)''' يوما على الأقل قبل بداية هذه العملية، وذلك بواسطة الملصقات والنشر في الجرائد وغير ذلك من وسائل الإعلان المستعملة محليا.
يتم إحصاء العقارات في كل زنقة حسب ترتيب موقعها.
يجب على اللجنة عند الانتهاء من عملية الإحصاء أن تنجز:
* محضر انتهاء عملية الإحصاء موقع من طرف أعضاء اللجنة وتسليم نسخة لأعضائها؛
* جداول القيم الإيجارية على أساس متوسط إيجارات العقارات المماثلة داخل الحي.
{{ع5|الباب الرابع: رسم الخدمات الجماعية}}
{{ع5|الفرع الأول: مجال التطبيق}}
{{ع6|المادة 33<ref>تم تغيير وتتميم المادة 33 أعلاه بموجب المادة الأولى من القانون رقم 07.20 السالف الذكر.</ref>}}
{{وسط|'''الأشخاص والعناصر الخاضعة للرسم'''}}
يفرض رسم الخدمات الجماعية سنويا بموقع العقارات الخاضعة للرسم باسم المالك أو من له حق الانتفاع أو باسم حائز العقار أو واضع اليد عليه إذا لم يعرف مالكه أو صاحب حق الانتفاع منه، بالنسبة:
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-22-}}</noinclude>
8kehg1esfk2inqqmtj9tdq4307fmj12
صفحة:قانون جبايات الجماعات الترابية (المغرب) رقم 47.06.pdf/23
104
316509
629062
2026-10-11T18:29:17Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
629062
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>* للعقارات المبنية والمباني على اختلاف أنواعها؛
* للمعدات والأدوات وجميع وسائل الإنتاج الخاضعة للرسم المهني.
يطبق هذا الرسم داخل:
* المدارات الحضرية المحددة طبقا لأحكام القانون رقم 131.12 السالف الذكر؛
* المراكز المحددة المعينة بنص تنظيمي؛
* المحطات الصيفية والشتوية ومحطات الاستشفاء بالمياه المعدنية والتي يتم تحديد الدوائر التي يفرض الرسم بنص تنظيمي؛
* المناطق غير المشار إليها أعلاه والمشمولة بتصميم التهيئة.
{{ع6|المادة 34<ref>تم تغيير وتتميم المادة 34 أعلاه بموجب المادة الأولى من القانون رقم 07.20 السالف الذكر.</ref>}}
{{وسط|'''الإعفاءات'''}}
لا يخضع لرسم الخدمات الجماعية الملزمون المستفيدون من الإعفاء الكلي الدائم من رسم السكن والرسم المهني وكذا الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية بالنسبة للعقارات التي تملكها هذه الهيئات والمخصصة لمقراتها باستثناء:
* هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة '''(OPCVM)''' المنظمة بأحكام الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.213 السالف الذكر؛
* صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد '''(FPCT)''' المنظمة بالقانون رقم 33.06 السالف الذكر؛
* هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال ('''OPCC''') المنظمة بالقانون رقم 41.05 السالف الذكر بالنسبة للأنشطة المزاولة في إطار غرضها القانوني؛
* التعاونيات واتحاداتها المحدثة وفقا للقانون والتي يخضع نظامها الأساسي وتسييرها وعملياتها للقوانين الجاري بها العمل والخاصة بالأصناف التي تنتمي إليها هذه التعاونيات والتي لا تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في المادة '''I-6''' «ألف»-'''°13''' أعلاه؛
* بنك المغرب؛
* الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين الحاصلين على رخصة البحث أو امتياز استغلال حقول الهيدروكاربورات المنظمة بالقانون رقم '''21.90''' السالف الذكر المتعلق بالبحث واستغلال حقول الهيدروكاربورات؛
* الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية بالنسبة للعقارات المخصصة للسكن ماعدا السكن الوظيفي.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-23-}}</noinclude>
9kh8d292ox930rjmf48skzuyfb168bl
صفحة:قانون جبايات الجماعات الترابية (المغرب) رقم 47.06.pdf/24
104
316510
629063
2026-10-11T18:29:29Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
629063
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع5|الفرع الثاني: أساس فرض الرسم}}
{{ع6|المادة 35}}
{{وسط|'''تحديد أساس فرض الرسم'''}}
يفرض رسم الخدمات الجماعية على أساس:
أ. فيما يتعلق بالعقارات الخاضعة لرسم السكن وللرسم المهني بما فيها تلك المعفاة بصفة دائمة أو مؤقتة، على أساس القيمة الإيجارية المعتمدة لاحتساب الرسمين المذكورين؛
ب. فيما يخص العقارات غير الخاضعة لرسم السكن، إما على مبلغ إيجارها الإجمالي عندما يتعلق الأمر بعقارات مؤجرة أو على قيمتها الإيجارية عندما تكون موضوعة رهن إشارة الغير دون مقابل.
{{ع5|الفرع الثالث: سعر الرسم وتوزيع عائده}}
{{ع6|المادة 36<ref>تم تغيير وتتميم المادة 36 أعلاه بموجب المادة الأولى من القانون رقم 07.20 السالف الذكر.</ref>}}
{{وسط|'''السعر'''}}
يحدد سعر رسم الخدمات الجماعية كما يلي:
* '''10,50%''' من القيمة الإيجارية المنصوص عليها في المادة 35 أعلاه فيما يخص العقارات الواقعة داخل المدارات الحضرية والمراكز المحددة والمحطات الصيفية والشتوية ومحطات الاستشفاء بالمياه المعدنية؛
* '''6,50%''' من القيمة الإيجارية المذكورة فيما يخص العقارات الواقعة بالمناطق غير المشار إليها أعلاه والمشمولة بتصميم التهيئة.
{{ع6|المادة 37}}
{{وسط|'''توزيع عائد الرسم'''}}
يوزع عائد رسم الخدمات الجماعية من طرف المصالح المكلفة بالتحصيل كما يلي:
* '''95%''' لفائدة ميزانيات الجماعات؛
* '''5%''' لفائدة ميزانيات الجهات.
{{ع6|المادة 38}}
{{وسط|'''مقتضيات مختلفة'''}}
تطبق على رسم الخدمات الجماعية نفس المقتضيات المتعلقة بالتصفية والواجبات والجزاءات والإحصاء والتقادم والمطالبات والتخفيضات والمقاصة والأحكام المختلفة والمتعلقة برسم السكن والرسم المهني.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-24-}}</noinclude>
kkquzvjb10gmtoq3opcdutnb1020n4u
صفحة:قانون جبايات الجماعات الترابية (المغرب) رقم 47.06.pdf/25
104
316511
629064
2026-10-11T18:29:41Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
629064
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع5|الباب الخامس: الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية}}
{{ع5|الفرع الأول: مجال التطبيق}}
{{ع6|المادة 39<ref>تم تغيير المادة 39 أعلاه بموجب المادة الأولى من القانون رقم 07.20 السالف الذكر.</ref>}}
{{وسط|'''الأملاك الخاضعة للرسم'''}}
تخضع لهذا الرسم الأراضي الحضرية غير المبنية الواقعة داخل:
* المدارات الحضرية المحددة طبقا لأحكام القانون رقم 131.12 السالف الذكر؛
* المراكز المحددة المعينة بنص تنظيمي؛
* المحطات الصيفية والشتوية ومحطات الاستشفاء بالمياه المعدنية التي يتم تحديد الدوائر التي يفرض داخلها الرسم بنص تنظيمي؛
* المناطق غير المشار إليها أعلاه والمشمولة بتصميم التهيئة.
وتخضع كذلك لهذا الرسم الأراضي التابعة للبنايات المنصوص عليها في المادة '''19''' أعلاه والتي تفوق مساحتها خمس (5) مرات المساحة المغطاة لمجموع المباني.
{{ع6|المادة 40}}
{{وسط|'''الأشخاص الخاضعون للرسم'''}}
يفرض الرسم على المالك، فإن لم يكن معروفا يتم فرضه على حائز العقار.
إذا تعلق الأمر بملكية مشاعة، يتم فرض الرسم على الملكية كاملة إلا إذا طلب كل واحد من الملاك فرض هذا الرسم على حصته فقط. وحتى في هذه الحالة يلزم على وجه التضامن كل الملاك بمبلغ الرسم بكامله.
{{ع6|المادة 41<ref>تم تغيير وتتميم المادة 41 أعلاه بموجب مادة فريدة من القانون رقم 05.10 السالف الذكر؛<br />- تم تغيير وتتميم المادة 41 أعلاه بموجب المادة الأولى من القانون رقم 07.20 السالف الذكر.</ref>}}
{{وسط|'''الإعفاءات الكلية الدائمة'''}}
تعفى من الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية الأراضي التابعة:
°1- للدولة وللجماعات الترابية وللأوقاف العامة وكذا أراضي «الكيش» وأراضي الجموع؛
°2- لوكالات الإسكان والتجهيز العسكري المحدثة بالمرسوم بقانون رقم '''2.94.498''' بتاريخ '''16''' من ربيع الآخر '''1415''' ('''23''' سبتمبر '''1994''')؛
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-25-}}</noinclude>
ly0ewcrith749uzmyoujjq4fawpsv7p
صفحة:قانون جبايات الجماعات الترابية (المغرب) رقم 47.06.pdf/26
104
316512
629065
2026-10-11T18:29:52Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
629065
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>°3- للأشخاص الذاتيين أو المعنويين الحاصلين على رخصة البحث أو امتياز استغلال حقول الهيدروكاربوهات، المنظمة بالقانون رقم '''21.90''' المتعلق بالبحث واستغلال حقول الهيدروكاربوهات؛
°4- للعصبة الوطنية لمحاربة أمراض القلب والشرايين المحدثة بمقتضى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم '''1.77.334''' السالف الذكر؛
°5- لمؤسسة الحسن الثاني لمحاربة داء السرطان المحدثة بمقتضى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.335 السالف الذكر؛
°6- لمؤسسة محمد الخامس للتضامن؛
°7- لمؤسسة «الشيخ زايد بن سلطان» المحدثة بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم '''1.93.228''' السالف الذكر؛
°8- لمؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، المحدثة بالقانون رقم '''73.00''' السالف الذكر؛
°9- للمكتب الوطني للأعمال الاجتماعية والثقافية، المنظم بالقانون رقم '''81.00''' السالف الذكر؛
°10- لجامعة الأخوين بإفران المحدثة بمقتضى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم '''1.93.227''' السالف الذكر؛
°11- للبنك الإسلامي للتنمية طبقا للاتفاقية الصادر بنشرها الظهير الشريف رقم '''1.77.4''' السالف الذكر؛
°12- للبنك الإفريقي للتنمية طبقا للظهير الشريف رقم '''1.63.316''' السالف الذكر؛
°13- للشركة المالية الدولية طبقا للظهير الشريف رقم '''1.62.145''' السالف الذكر؛
°14- لوكالة بيت مال القدس الشريف، طبقا لاتفاقية المقر المنشورة بالظهير الشريف رقم '''1.99.330''' السالف الذكر؛
°15- للشركة الوطنية للتهيئة الجماعية، بالنسبة لنشاطها المتعلق بعمليات بناء السكن الاجتماعي لبرنامج «النسيم» المتواجد بجماعتي «دار بوعزة وليساسفة» والخاصة بإعادة إيواء سكان المدينة القديمة بالدار البيضاء؛
°16- لشركة «سلا الجديدة»؛
°17- لشركة التهيئة لزناتة؛
°18- للمنعشين العقاريين الذين يقومون، خلال مدة أقصاها ثلاث (3) سنوات تبتدئ من تاريخ الحصول على رخصة البناء، بإنجاز عمليات بناء الأحياء والإقامات والمباني الجامعية التي لا يقل عدد غرفها عن خمسين (50) غرفة وطاقة استيعابية أقصاها سريرين بكل غرفة، في إطار اتفاقية مع الدولة طبقا لدفتر التحملات.
يمنح هذا الإعفاء، طبقا لمقتضيات المادة '''II-7''' من المدونة العامة للضرائب؛
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-26-}}</noinclude>
f1r3dmfza1asavllfkpqgibfqsb01yc
صفحة:قانون جبايات الجماعات الترابية (المغرب) رقم 47.06.pdf/27
104
316513
629066
2026-10-11T18:30:04Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
629066
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>°19- لوكالات الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالات وأقاليم شمال المملكة، المحدثة بالقانون رقم '''6.95''' السالف الذكر؛
°20- لوكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لأقاليم جنوب المملكة، المحدثة بالمرسوم بقانون رقم '''2.02.645''' السالف الذكر؛
°21- لوكالات الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالة وأقاليم الجهة الشرقية للمملكة، المحدثة بالقانون رقم '''12.05''' السالف الذكر؛
°22- لوكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق، المحدثة بموجب القانون رقم 16.04 السالف الذكر؛
°23- لوكالة التعمير والتنمية بأنفا؛
°24- لمؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لفائدة رجال السلطة التابعين لوزارة الداخلية المنظمة بالقانون رقم 38.18 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.79 بتاريخ 18 من ذي الحجة 1441 (8 أغسطس 2020)؛
°25- لمؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها المحدثة بالقانون رقم 37.18 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.75 بتاريخ 18 من ذي الحجة 1441 (8 أغسطس 2020)؛
°26- للدول الأجنبية والهيئات الدولية التي تتمتع بالنظام الدبلوماسي إذا كانت هذه الأراضي مخصصة لبناء البعثات الدبلوماسية والقنصلية، شريطة أن تعامل تلك الدول المملكة المغربية بالمثل في هذا المجال.
{{ع6|1=المادة 42<ref name="p27n23">تم نسخ وتعويض المادة 42 أعلاه بموجب المادة الثانية من القانون رقم 07.20 السالف الذكر.<br />- تمت الإشارة في المادة السابعة أحكام ختامية من القانون رقم 07.20 السالف الذكر على أنه:<br />”I. - تستفيد من أحكام المادة 42 من القانون رقم 47.06 السالف الذكر كما تم نسخها وتعويضها بموجب المادة الثانية من هذا القانون، الأراضي موضوع رخصة التجزئة أو البناء التي ظلت معفاة من الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ.<br />II. - لا تطبق الجزاءات عن عدم الإقرار أو وضع الإقرار خارج الأجل بالنسبة للأراضي غير المبنية المخصصة لاستغلال مهني أو فلاحي قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ.<br />III - ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ:<br />. تلغى الديون الجبائية المستحقة لفائدة الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات المشار إليها في المادة 2 من القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية، بما فيها الضريبة الحضرية والضريبة المهنية (البتانتا) الموضوعة قيد التحصيل والتي يساوي أو يقل مبلغها عن مائتي (200) درهم.<br />. تلغى الديون الجبائية المستحقة لفائدة الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات المشار إليها في المادة 2 من القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية، بما فيها الضريبة الحضرية والضريبة المهنية (البتانتا)، والتي بوشر بشأنها تحصيل جزئي نتج عنه مبلغ متبقى غير مؤدى يساوي أو يقل عن مائتي (200) درهم.</ref>}}
{{وسط|'''الإعفاءات الكلية المؤقتة'''}}
تعفى مؤقتا من الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية:
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-27-}}</noinclude>
mkxrdf63bspfw6txxxdxda56adzmc4u
صفحة:قانون جبايات الجماعات الترابية (المغرب) رقم 47.06.pdf/28
104
316514
629067
2026-10-11T18:30:16Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
629067
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude><ref follow="p27n23">. تلغى كذلك الغرامات والذعائر والزيادات وفوائد التأخير ومصاريف التحصيل المرتبطة بالديون المشار إليها أعلاه مهما كان مبلغها.<br />. تطبق تلقائيا الإلغاءات المشار إليها أعلاه من طرف محاسب الخزينة المختص دون تقديم طلب من طرف المدينين المعنيين.<br />. تعتبر الديون المشار إليها في هذا البند تلك التي ظلت غير مستخلصة إلى غاية دخول هذا القانون حيز التنفيذ.<br />IV- تلغى الزيادات والغرامات والذعائر وصوائر التحصيل المتعلقة بالضرائب والرسوم والحقوق والمساهمات والآتاوى المستحقة لفائدة الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات بما في ذلك الضريبة الحضرية والضريبة المهنية (الباتنتا) والتي لم يتم استخلاصها قبل فاتح يناير 2020 شريطة أن يقوم الخاضعون والملزمون المعنيون بتسديد أصل هذه الضرائب والرسوم والحقوق والمساهمات والآتاوى إلى غاية أجل أقصاه 30 يونيو 2021.<br />تطبق تلقائيا الإلغاءات المشار إليها أعلاه من طرف المكلف بالتحصيل عند تسديد أصل الضرائب والرسوم والحقوق والمساهمات والآتاوى المشار إليها أعلاه دون تقديم طلب مسبق من طرف الملزم أو الخاضع المعني. ويستفيد المدينون فقط بالغرامات والذعائر والزيادات وصوائر التحصيل غير المستخلصة قبل فاتح يناير 2020 من إلغائها كليا وتلقائيا.“</ref>
* الأراضي غير المبنية المخصصة لاستغلال مهني أو فلاحي كيفما كان نوعه في حدود خمس (5) مرات مساحة الأراضي المستغلة. ويتم إثبات هذا الاستغلال المهني أو الفلاحي بناء على وثيقة إدارية يدلي بها المعني بالأمر تسلم له من طرف المصالح المختصة بالنشاط المزاول أو من طرف السلطة المحلية، وتبين برسم سنة التضريب نوع الاستغلال المزاول وكذا المساحة المستغلة. كما يمكن إثبات الاستغلال بناء على محضر معاينة تنجزه لجنة تتألف من مصالح الجماعة المعنية وممثل السلطة المحلية، إضافة إلى ممثل عن المصالح الخارجية لوزارة الفلاحة أو عن المديرية الجهوية للضرائب بحسب نوع النشاط المزاول؛
* الأراضي التي يصعب ربطها بإحدى شبكات توزيع الماء والكهرباء وذلك استنادا إلى محضر لجنة تضم ممثلين عن الجماعة والوكالة الحضرية والهيئة المكلفة بإنجاز أو استغلال شبكات توزيع الماء والكهرباء وذلك تحت رئاسة عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه؛
* الأراضي الواقعة داخل المناطق الممنوع فيها البناء أو المخصصة لأحد الأغراض المنصوص عليها في الفقرات من 2 إلى 8 من المادة 19 من القانون رقم 12.90 السالف الذكر المتعلق بالتعمير؛
* الأراضي التي تكون موضوع رخصة البناء لفترة ثلاث (3) سنوات ابتداء من فاتح يناير من السنة التي تلي سنة الحصول على رخصة البناء.
* الأراضي المملوكة لأشخاص ذاتيين أو اعتباريين والتي تكون موضوع رخصة التجزئة خلال الفترات التالية:
* ثلاث (3) سنوات ابتداء من فاتح يناير من السنة التي تلي سنة الحصول على رخصة التجزئة بالنسبة للأراضي التي لا تتعدى مساحتها عشرين (20) هكتارا؛
* خمس (5) سنوات ابتداء من فاتح يناير من السنة التي تلي سنة الحصول على رخصة التجزئة بالنسبة للأراضي التي تفوق عشرون (20) هكتارا ولا تتعدى مائة (100) هكتار؛<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-28-}}</noinclude>
mcrvg0ad8hsnmx3zwk926067k8kq93i
صفحة:قانون جبايات الجماعات الترابية (المغرب) رقم 47.06.pdf/29
104
316515
629068
2026-10-11T18:30:27Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
629068
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>* سبع (7) سنوات ابتداء من فاتح يناير من السنة التي تلي سنة الحصول على رخصة التجزئة بالنسبة للأراضي التي تفوق مائة (100) هكتار ولا تتعدى مائتي وخمسين (250) هكتارا؛
* عشر (10) سنوات ابتداء من فاتح يناير من السنة التي تلي سنة الحصول على رخصة التجزئة بالنسبة للأراضي التي تفوق مائتي وخمسين (250) هكتارا ولا تتعدى أربعمائة (400) هكتار؛
* خمس عشرة (15) سنة ابتداء من فاتح يناير من السنة التي تلي سنة الحصول على رخصة التجزئة بالنسبة للأراضي التي تفوق أربعمائة (400) هكتار.
غير أنه بعد انصرام الآجال المذكورة أعلاه فإن الملزم الذي لم يتمكن من إنهاء أشغال البناء أو من إنجاز أشغال التجزئة بنسبة تفوق 50% يكون ملزما بأداء الرسم المستحق عن فترة الإعفاء المؤقت، دون الإخلال بتطبيق الذعائر والزيادات المنصوص عليها بالمادتين 134 و147 أدناه. وفي فاتح يناير من كل سنة تلي انصرام الآجال المذكورة أعلاه دون أن يتم الانتهاء من أشغال البناء أو إنجاز نسبة 50% من أشغال التجزئة، يفرض الرسم باعتبار الحالة التي توجد عليها الأرض. ويتم إثبات إنهاء أشغال البناء ونسبة إنجاز أشغال التجزئة والحالة التي توجد عليها الأرض من خلال محضر تعده قبل فرض الرسم لجنة مكونة من ممثلي الوكالة الحضرية والعمالة أو الإقليم والجماعة وهيئات توزيع الماء والكهرباء.
{{ع5|الفرع الثاني: أساس فرض الرسم}}
{{ع6|المادة 43}}
{{وسط|'''تحديد أساس فرض الرسم'''}}
يفرض الرسم على أساس مساحة الأرض بالمتر المربع ويعد كل جزء من المتر المربع مترا مربعا كاملا.
{{ع5|الفرع الثالث: تصفية الرسم}}
{{ع6|المادة 44}}
{{وسط|'''سنوية الرسم'''}}
يفرض الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية ويستحق عن السنة بكاملها باعتبار الحالة التي توجد عليها في فاتح يناير من سنة فرض الرسم.
{{ع6|1=المادة 45<ref name="p29n24">تم تتميم المادة 45 أعلاه بموجب المادة الأولى من القانون رقم 07.20 السالف الذكر.</ref>}}
{{وسط|'''السعر'''}}
تحدد أسعار الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية وفق الإجراءات والشروط المنصوص عليها في المادة 168 أدناه كما يلي:
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-29-}}</noinclude>
bjhgtf8n7kd6vb5ve41qpzj7599vocs
صفحة:قانون جبايات الجماعات الترابية (المغرب) رقم 47.06.pdf/30
104
316516
629069
2026-10-11T18:30:39Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
629069
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude><ref follow="p29n24">- تم نسخ وتعويض أحكام المادة 45 أعلاه بموجب المادة الأولى من القانون رقم 14.25 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، الجريدة الرسمية عدد 7412 بتاريخ 15 ذو الحجة 1446 (12 يونيو 2025)، ص 4346.</ref>
* من 15 إلى 30 درهما للمتر المربع بالنسبة للأراضي الواقعة بالمناطق المجهزة المتوفرة على جميع أو أغلب المرافق ولاسيما المراكز الصحية والمؤسسات التعليمية والشبكات العمومية الأساسية من طرق وشبكات الكهرباء والماء والتطهير والإنارة العمومية والنقل الحضري وكذا خدمة جمع النفايات؛
* من 5 إلى 15 درهما للمتر المربع بالنسبة للأراضي الواقعة بالمناطق متوسطة التجهيز والتي تتوفر على الأقل على الطرق وشبكات الكهرباء والماء؛
* من 0.5 إلى درهمين للمتر المربع بالنسبة للأراضي الواقعة بالمناطق ضعيفة التجهيز والتي تفتقر لكل أو أغلب المرافق والشبكات العمومية الأساسية السالفة الذكر.
تحدد المناطق المذكورة أعلاه بقرار لرئيس مجلس الجماعة المعنية ولا يكون هذا القرار قابلا للتنفيذ إلا بعد التأشير عليه من لدن عامل العمالة أو الإقليم.
لا يتم إصدار وأداء الرسم الذي يقل عن مائتي (200) درهم.
{{ع6|المادة 46<ref>تم تغيير وتتميم المادة 46 أعلاه بموجب المادة الأولى من القانون رقم 07.20 السالف الذكر.</ref>}}
{{وسط|'''أداء الرسم'''}}
يؤدى الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية تلقائيا لدى صندوق شسيع مداخيل الجماعة أو لدى المحاسب العمومي المكلف بالتحصيل قبل فاتح مارس من كل سنة.
{{ع5|الفرع الرابع: واجبات الملزمين}}
{{ع6|المادة 47}}
{{وسط|'''الإقرار بالأراضي'''}}
يتعين على مالكي أو حائزي الأراضي الحضرية غير المبنية، الخاضعة للرسم أو المعفاة منه، أن يودعوا لدى مصلحة الوعاء الجماعية قبل فاتح مارس من كل سنة، إقرارا بهذه الأراضي على أو وفق مطبوع نموذجي تعده الإدارة يتضمن جميع البيانات المتعلقة بتصفية الرسم.
{{ع6|المادة 48}}
{{وسط|'''الإقرار بتغيير المالك أو بتخصيص الأراضي'''}}
في حالة تغيير المالك أو تخصيص الأرض أو تفويتها يقوم الملزم بوضع إقرار لدى مصلحة الوعاء التابعة للجماعة داخل أجل خمس وأربعين ('''45''') يوما الموالية لتاريخ وقوع أحد التغييرات السالفة ويتضمن هذا الإقرار كافة البيانات المتعلقة بتصفية هذا الرسم.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-30-}}</noinclude>
92lv6gi07ingpg8drhn8q12bsrs43xx
صفحة:قانون جبايات الجماعات الترابية (المغرب) رقم 47.06.pdf/31
104
316517
629070
2026-10-11T18:30:51Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
629070
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع5|الفرع الخامس: الإحصاء}}
{{ع6|المادة 49<ref>تم تتميم المادة 49 أعلاه بموجب المادة الأولى من القانون رقم 07.20 السالف الذكر</ref>}}
{{وسط|'''عمليات الإحصاء'''}}
يتم سنويا إجراء إحصاء شامل للأراضي الخاضعة للرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية.
وتتكلف مصلحة الوعاء التابعة للجماعة تحت سلطة رئيس مجلس الجماعة بإنجاز هذا الإحصاء.
{{ع5|الباب السادس: الرسم على عمليات البناء}}
{{ع5|الفرع الأول: مجال التطبيق}}
{{ع6|المادة 50<ref>تم تغيير وتتميم المادة 50 أعلاه بموجب المادة الأولى من القانون رقم 07.20 السالف الذكر</ref>}}
{{وسط|'''الأنشطة الخاضعة للرسم'''}}
يفرض هذا الرسم على عمليات البناء وإعادة البناء وتوسيع المباني كيفما كان نوعها وعمليات الترميم التي تستوجب الحصول على رخصة البناء.
يفرض هذا الرسم كذلك على الأشغال التي تستوجب الحصول على رخصة الإصلاح وعلى عمليات تسوية البنايات غير القانونية التي تستوجب الحصول على رخصة وعلى عمليات الهدم الكلي والجزئي لبناية من البنايات.
ويقصد بعبارة «بناء» الواردة في هذا الباب كل العمليات والأشغال المشار إليها أعلاه.
{{ع6|المادة 51<ref>تم نسخ وتعويض المادة 51 أعلاه بموجب المادة الثانية من القانون رقم 07.20 السالف الذكر.</ref>}}
{{وسط|'''الأشخاص الخاضعون للرسم'''}}
يفرض الرسم على المستفيد من رخصة البناء أو رخصة الإصلاح أو رخصة تسوية البنايات غير القانونية أو رخصة الهدم.
{{ع6|المادة 52<ref>تم تغيير المادة 52 أعلاه بموجب المادة الأولى من القانون رقم 07.20 السالف الذكر.</ref>}}
{{وسط|'''الإعفاءات'''}}
تعفى من هذا الرسم:
°1- المساكن الاجتماعية المنصوص عليها بالمدونة العامة للضرائب؛
°2- المساكن من الفئة القروية المتواجدة بالجماعات القروية؛
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-31-}}</noinclude>
20fh0uct23wc91pphyksibni0v4bttc
صفحة:قانون جبايات الجماعات الترابية (المغرب) رقم 47.06.pdf/32
104
316518
629071
2026-10-11T18:31:03Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
629071
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>°3- وكالة الإسكان والتجهيز العسكري المحدثة بالمرسوم بقانون رقم '''2.94.498''' السالف الذكر؛
°4- العصبة الوطنية لمحاربة أمراض القلب والشرايين المحدثة بمقتضى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم '''1.77.334''' السالف الذكر؛
°5- مؤسسة الحسن الثاني لمحاربة داء السرطان المحدثة بمقتضى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم '''1.77.335''' السالف الذكر؛
°6- مؤسسة محمد الخامس للتضامن؛
°7- مؤسسة «الشيخ زايد بن سلطان» المحدثة بمقتضى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم '''1.93.228''' السالف الذكر؛
°8- مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، المحدثة بمقتضى القانون رقم '''73.00''' السالف الذكر؛
°9- المكتب الوطني للأعمال الجامعية والثقافية، المنظم بالقانون رقم '''81.00''' السالف الذكر؛
°10- جامعة الأخوين بإفران المحدثة بمقتضى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم '''1.93.227''' السالف الذكر؛
°11- بنك المغرب بالنسبة للبنايات المخصصة لسك الأوراق والقطع النقدية؛
°12- البنك الإسلامي للتنمية طبقا للاتفاقية الصادر بنشرها الظهير الشريف رقم '''1.77.4''' السالف الذكر؛
°13- البنك الإفريقي للتنمية، طبقا للظهير الشريف رقم '''1.63.316''' السالف الذكر؛
°14- الشركة المالية الدولية طبقا للظهير الشريف رقم '''1.62.145''' السالف الذكر؛
°15- وكالة بيت مال القدس الشريف، طبقا لاتفاق المقر الصادر بنشره الظهير الشريف رقم '''1.99.330''' السالف الذكر؛
°16- الشركة الوطنية للتهيئة الجماعية، بالنسبة لنشاطها المتعلق بعمليات بناء السكن الاجتماعي لبرنامج «النسيم» المتواجد بجماعتي «دار بوعزة» و«ليساسفة» والخاصة بإعادة إيواء سكان المدينة القديمة بالدار البيضاء؛
°17- شركة «سلا الجديدة»؛
°18- وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالات وأقاليم شمال المملكة، المحدثة بالقانون رقم '''6.95''' السالف الذكر؛
°19- وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لأقاليم جنوب المملكة، المحدثة بالمرسوم بقانون رقم '''2.02.645''' السالف الذكر؛
°20- وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالة وأقاليم الجهة الشرقية للمملكة، المحدثة بالقانون رقم '''12.05''' السالف الذكر؛
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-32-}}</noinclude>
07gttloppm5wm2e7zg2ipwr0q3w8v6a
صفحة:قانون جبايات الجماعات الترابية (المغرب) رقم 47.06.pdf/33
104
316519
629072
2026-10-11T18:31:15Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
629072
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>°21- وكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق، المحدثة بموجب القانون رقم 16.04 السالف الذكر؛
°22- الأوقاف العامة.
{{ع5|الفرع الثاني: أساس فرض الرسم}}
{{ع6|المادة 53<ref>تم تغيير المادة 53 أعلاه بموجب المادة الأولى من القانون رقم 07.20 السالف الذكر.</ref>}}
{{وسط|'''تحديد أساس فرض الرسم'''}}
يحتسب الرسم على عمليات البناء على أساس المساحة المغطاة بالمتر المربع، ويعد كل جزء من المتر المربع مترا مربعا كاملا.
فيما يتعلق بالبنايات المتوفرة على بروزات واقعة بالملك العام الجماعي، فإن مساحة هذه البروزات تعد مضاعفة في احتساب الرسم.
{{ع5|الفرع الثالث: تصفية الرسم}}
{{ع6|المادة 54<ref>تم تغيير وتتميم المادة 54 أعلاه بموجب المادة الأولى من القانون رقم 07.20 السالف الذكر.</ref>}}
{{وسط|'''السعر'''}}
تحدد أسعار هذا الرسم وفق الإجراءات والشروط المحددة بالمادة '''168''' أدناه كما يلي:
أولا: العمليات موضوع رخصة البناء أو رخصة تسوية البنايات غير القانونية
* عمليات إعادة إيواء قاطني دور الصفيح وعمليات معالجة الدور الآيلة للسقوط: من 5 إلى 10 دراهم للمتر المربع المغطى؛
* عمارات السكن الجماعية أو المجموعات العقارية والعقارات المعدة لغرض صناعي أو تجاري أو مهني أو إداري: من '''10''' إلى '''20''' درهم للمتر المربع المغطى؛
* المساكن الفردية: من '''20''' إلى '''30''' درهم للمتر المربع المغطى.
يؤدى الرسم على عمليات البناء مرة واحدة وذلك أثناء تسليم رخصة البناء أو رخصة تسوية البنايات غير القانونية.
وعند إدخال تعديلات على عمليات البناء موضوع رخصة البناء أو رخصة تسوية البنايات غير القانونية والتي تستوجب الحصول على رخصة جديدة فإن الرسم في هذه الحالة يؤدى في حدود الأمتار الزائدة.
وفي جميع الحالات لا يمكن أن يقل مبلغ الرسم المستحق عن 1000 درهم بالنسبة للعمليات موضوع رخصة البناء أو رخصة تسوية البنايات غير القانونية.
ثانيا: العمليات موضوع رخصة الإصلاح أو رخصة الهدم
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-33-}}</noinclude>
n5n6ak5p4rfobr74xnw7pbaljuj21ex
صفحة:قانون جبايات الجماعات الترابية (المغرب) رقم 47.06.pdf/34
104
316520
629073
2026-10-11T18:31:26Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
629073
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>* يؤدى مبلغ من مائتي (200) درهم إلى خمسمائة (500) درهم بالنسبة لعمليات الإصلاح؛
* ومبلغ من خمسمائة (500) درهم إلى ألف (1000) درهم بالنسبة لعمليات الهدم.
ويؤدى الرسم أثناء تسليم رخصة الإصلاح أو رخصة الهدم.
{{ع5|الفرع الرابع: واجبات الملزمين}}
{{ع6|المادة 55<ref>تم نسخ وتعويض أحكام المادة 55 بموجب المادة الثانية من القانون رقم 07.20 السالف الذكر.</ref>}}
{{وسط|'''أداء الرسم'''}}
يتعين على الملزمين أداء مبلغ الرسم تلقائيا لدى صندوق شسيع المداخيل للجماعة المعنية أو لدى المحاسب العمومي المكلف بالتحصيل أثناء تسليم رخصة البناء أو رخصة الإصلاح أو رخصة تسوية البنايات غير القانونية أو رخصة الهدم.
{{ع6|المادة 56<ref>تم نسخ وتعويض المادة 56 أعلاه بموجب المادة الثانية من القانون رقم 07.20 السالف الذكر.</ref>}}
{{وسط|'''إشهار الترخيص'''}}
يتعين على المستفيدين من رخصة البناء أو رخصة الإصلاح أو رخصة تسوية البنايات غير القانونية أو رخصة الهدم أن يقوموا بإشهار بيانات الرخصة وكذا تاريخ تسليمها وذلك قبل انطلاق الأشغال.
{{ع5|الباب السابع: الرسم على عمليات تجزئة الأراضي}}
{{ع5|الفرع الأول: مجال التطبيق}}
{{ع6|المادة 57}}
{{وسط|'''الأنشطة الخاضعة للرسم'''}}
يفرض هذا الرسم على كل عمليات تجزئة الأراضي.
{{ع6|المادة 58}}
{{وسط|'''الأشخاص الخاضعون للرسم'''}}
يفرض هذا الرسم على المستفيدين من رخصة التجزئة.
{{ع6|المادة 59<ref>تم تتميم المادة 59 أعلاه بموجب المادة الأولى من القانون رقم 07.20 السالف الذكر.</ref>}}
{{وسط|'''الإعفاءات'''}}
تعفى من هذا الرسم عمليات تجزئة الأراضي المنجزة من طرف:
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-34-}}</noinclude>
nx23031k89y6czrkvahx86zxxoyf951
صفحة:قانون جبايات الجماعات الترابية (المغرب) رقم 47.06.pdf/35
104
316521
629074
2026-10-11T18:31:38Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
629074
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>°1- وكالة الإسكان والتجهيز العسكري المحدثة بالمرسوم بقانون رقم '''2.94.498''' السالف الذكر؛
°2- الشركة الوطنية للتهيئة الجماعية، بالنسبة لنشاطها المتعلق بعمليات بناء السكن الاجتماعي لبرنامج «النسيم» المتواجد بجماعتي «دار بوعزة» و«ليساسفة» والخاصة بإعادة إيواء سكان المدينة القديمة بالدار البيضاء؛
°3- شركة «سلا الجديدة»؛
°4- وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالات وأقاليم شمال المملكة، المحدثة بالقانون رقم '''6.95''' السالف الذكر؛
°5- وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لأقاليم جنوب المملكة، المحدثة بالمرسوم بقانون رقم '''2.02.645''' السالف الذكر؛
°6- وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالة وأقاليم شرق المملكة، المحدثة بالقانون رقم '''12.05''' السالف الذكر؛
°7- وكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق المحدثة بالقانون رقم '''16.04''' السالف الذكر؛
°8- الأوقاف العامة.
{{ع5|الفرع الثاني: أساس فرض الرسم}}
{{ع6|المادة 60<ref>تم تغيير المادة 60 أعلاه بموجب المادة الأولى من القانون رقم 07.20 السالف الذكر.</ref>}}
{{وسط|'''تحديد أساس فرض الرسم'''}}
يحتسب هذا الرسم على أساس مجموع تكلفة الأشغال التي يتطلبها التجهيز داخل التجزئة، دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة.
{{ع5|الفرع الثالث: تصفية الرسم}}
{{ع6|المادة 61}}
{{وسط|'''السعر'''}}
يحدد سعر الرسم وفق الإجراءات والشروط المنصوص عليها في المادة '''168''' أدناه، ما بين '''%3''' و'''%5''' من التكلفة الإجمالية التي يتطلبها التجهيز المتعلق بالتجزئة.
{{ع5|الفرع الرابع: واجبات الملزمين}}
{{ع6|المادة 62<ref>تم تغيير المادة 62 أعلاه بموجب المادة الأولى من القانون رقم 07.20 السالف الذكر.</ref>}}
{{وسط|'''الإقرار'''}}
يجب على الملزمين الخاضعين للرسم أن يدلوا إلى مصلحة الوعاء التابعة للجماعة المعنية بإقرار يتضمن:
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-35-}}</noinclude>
fz9vvnjscxcmm325ijsffpbkifj4j9n
صفحة:قانون جبايات الجماعات الترابية (المغرب) رقم 47.06.pdf/36
104
316522
629075
2026-10-11T18:31:49Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
629075
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>* مجموع التكلفة المقدرة لإنجاز أشغال التجهيز المتعلق بالتجزئة حين إيداع طلب رخصة التجزئة؛
* مجموع التكلفة الحقيقية للأشغال المشار إليها أعلاه عند التسلم المؤقت لهذه الأشغال.
{{ع6|المادة 63<ref>تم تغيير المادة 63 أعلاه بموجب المادة الأولى من القانون رقم 07.20 السالف الذكر.</ref>}}
{{وسط|'''أداء الرسم'''}}
يجب على الملزمين أن يؤدوا تلقائيا إلى شسيع مداخيل الجماعة أو لدى المحاسب العمومي المكلف بالتحصيل:
* حين تسليم رخصة التجزئة: دفعة مقدمة على الحساب قدرها '''%75''' من مبلغ الرسم المستحق، تصفى باعتبار مجموع التكلفة المقدرة لإنجاز أشغال تجهيز وتطهير وكهربة الأرض المراد تجزئتها، دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة؛
* حين انتهاء الأشغال: الرصيد المتبقى من مبلغ الرسم المستحق الذي يصفى باعتبار مجموع التكلفة الحقيقية للأشغال المشار إليها أعلاه، دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة.
لا يتم تسليم شهادة الاستلام المؤقت أو شهادة المطابقة للملزمين إلا بعد أداء مبلغ الرسم كاملا.
{{ع5|الباب الثامن: الرسم على محال بيع المشروبات}}
{{ع5|الفرع الأول: مجال التطبيق}}
{{ع6|المادة 64}}
{{وسط|'''الأشخاص الخاضعون للرسم'''}}
يؤدى الرسم على محال بيع المشروبات من طرف مستغلي المقاهي والحانات وقاعات الشاي وبصفة عامة من طرف كل بائع لمشروبات تستهلك في المكان الذي تباع فيه.
{{ع5|الفرع الثاني: أساس فرض الرسم}}
{{ع6|المادة 65}}
{{وسط|'''تحديد أساس فرض الرسم'''}}
يفرض هذا الرسم على المداخيل التي يحققها مستغلو المؤسسات الخاضعة للرسم والمتأتية من بيع المشروبات التي تستهلك في المكان الذي تباع فيه وذلك دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-36-}}</noinclude>
i08ynh53034i4rdnp5fpiit5lhyqrjk
صفحة:قانون جبايات الجماعات الترابية (المغرب) رقم 47.06.pdf/37
104
316523
629076
2026-10-11T18:32:01Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
629076
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع5|الفرع الثالث: تصفية الرسم}}
{{ع6|المادة 66}}
{{وسط|'''السعر'''}}
يحدد سعر الرسم وفق الإجراءات والشروط المنصوص عليها في المادة '''168''' أدناه، ما بين '''%2''' و '''%10''' من المداخيل المتأتية من بيع المشروبات التي تم تحقيقها من طرف المؤسسة دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة.
{{ع5|الفرع الرابع: واجبات الملزمين}}
{{ع6|المادة 67<ref>تم تغيير وتتميم المادة 67 أعلاه بموجب المادة الأولى من القانون رقم 07.20 السالف الذكر.</ref>}}
{{وسط|'''التصريح بالتأسيس والإقرار بالمداخيل'''}}
I. يتعين على الملزمين إيداع تصريح بتأسيس المؤسسة يعد وفق مطبوع نموذجي للإدارة وذلك لدى مصلحة الوعاء التابعة للجماعة التي يزاول النشاط في دائرة نفوذها داخل أجل أقصاه ثلاثون ('''30''') يوما الموالية لتاريخ الشروع في مزاولة النشاط المذكور.
'''II'''. يجب على الملزمين أن يودعوا لدى مصلحة الوعاء التابعة للجماعة إقرارا بالمداخيل المحققة خلال السنة المنصرمة دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة وذلك قبل فاتح أبريل من كل سنة.
ويؤدى مبلغ الرسم تلقائيا كل ربع سنة قبل انصرام الشهر الموالي لربع السنة لدى صندوق شسيع المداخيل للجماعة المعنية أو لدى المحاسب العمومي المكلف بالتحصيل على أساس المداخيل المحققة خلال هذه الفترة دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة وذلك بناء على بيان للأداء يعد وفق مطبوع نموذجي للإدارة.
{{ع6|المادة 68}}
{{وسط|'''إقرار بتفويت النشاط أو توقيفه أو نقله أو تغيير الشكل القانوني للمؤسسة'''}}
في حالة تفويت النشاط أو توقيفه أو نقله أو تغيير الشكل القانوني للمؤسسة، يتعين على الملزمين المعنيين إيداع إقرار لدى مصلحة الوعاء المعنية، داخل أجل خمسة وأربعين ('''45''') يوما ابتداء من تاريخ وقوع إحدى الحالات المذكورة، يتضمن جميع العناصر المتعلقة بتصفية الرسم.
{{ع6|المادة 69}}
{{وسط|'''الإقرار بالعطالة'''}}
في حالة العطالة الجزئية أو الكلية المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه، يتعين على الملزم أن يدلي داخل أجل أقصاه '''31''' يناير من السنة الموالية بإقرار، لدى مصلحة الوعاء التابعة<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-37-}}</noinclude>
gn6i4rsyd9y3qtjqopcnev8ek0mykig
صفحة:قانون جبايات الجماعات الترابية (المغرب) رقم 47.06.pdf/38
104
316524
629077
2026-10-11T18:32:13Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
629077
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>للجماعة التي يمارس النشاط داخل نطاقها الترابي، يتضمن إشارة إلى رقم القيد ووضعية المؤسسة المعنية وأسباب العطالة ومبرراتها ووصف للجزء الذي شملته العطالة.
ويقصد بالعطالة الجزئية عطالة مجموع مرافق المؤسسة التي تشكل موضوع استغلال منفصل.
{{ع5|الباب التاسع: الرسم على الإقامة بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى<ref>تم تتميم عنوان الباب التاسع أعلاه بموجب المادة الأولى من القانون رقم 07.20 السالف الذكر.</ref>}}
{{ع5|الفرع الأول: مجال التطبيق}}
{{ع6|المادة 70<ref>تم تغيير وتتميم المادة 70 أعلاه بموجب المادة الأولى من القانون رقم 07.20 السالف الذكر.</ref>}}
{{وسط|'''الأشخاص والأنشطة الخاضعة للرسم'''}}
يستخلص هذا الرسم بمؤسسات الإيواء السياحي والأشكال الأخرى للإيواء السياحي المنظمة بالقانون رقم 80.14 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.108 بتاريخ 18 من شوال 1436 (4 أغسطس 2015) والتي يستغلها أشخاص ذاتيون أو اعتباريون، ويضاف إلى أجرة الإيواء.
{{ع6|المادة 71<ref>تم نسخ وتعويض المادة 71 أعلاه بموجب المادة الثانية من القانون رقم 07.20 السالف الذكر.</ref>}}
{{وسط|'''الإعفاءات'''}}
يعفى من هذا الرسم الأطفال دون سن الثانية عشر (12).
{{ع5|الفرع الثاني: أساس فرض الرسم}}
{{ع6|المادة 72<ref>تم تتميم المادة 72 أعلاه بموجب المادة الأولى من القانون رقم 07.20 السالف الذكر.</ref>}}
{{وسط|'''تحديد أساس فرض الرسم'''}}
يؤدى الرسم عن كل شخص وعن كل ليلة وفق الأسعار المحددة بالنسبة لمختلف أصناف مؤسسات الإيواء السياحي والأشكال الأخرى للإيواء السياحي.
{{ع5|الفرع الثالث: تصفية الرسم}}
{{ع6|المادة 73<ref>تم تغيير وتتميم المادة 73 أعلاه بموجب المادة الأولى من القانون رقم 07.20 السالف الذكر.</ref>}}
{{وسط|'''السعر'''}}
تحدد أسعار الرسم وفق الإجراءات والشروط المنصوص عليها في المادة '''168''' أدناه، كما يلي:
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-38-}}</noinclude>
6pwtbtrsj8gb4eeivkl5en64m4f8nis
صفحة:قانون جبايات الجماعات الترابية (المغرب) رقم 47.06.pdf/39
104
316525
629078
2026-10-11T18:32:24Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
629078
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>أ) دور الضيافة ومراكز وقصور المؤتمرات والفنادق الفاخرة: من 15 إلى 30 درهم؛
ب) الفنادق:
* 5 نجوم: من '''10''' إلى '''25''' درهم؛
* 4 نجوم: من 5 إلى '''10''' دراهم؛
* 3 نجوم: من 3 إلى 7 دراهم؛
* نجمتين ونجمة واحدة: من 2 إلى 5 دراهم؛
ج) النوادي الفندقية: من 10 إلى 25 درهم؛
د) الرياضات والمنازل المؤجرة للسياح: من 10 إلى 25 درهم؛
هـ) قرى العطل: من 5 إلى 10 دراهم؛
و) الإقامات السياحية: من 3 إلى 7 دراهم؛
ز) المؤسسات والأشكال الأخرى للإيواء السياحي: من 2 إلى 5 دراهم.
{{ع5|الفرع الرابع: واجبات الملزمين}}
{{ع6|المادة 74}}
{{وسط|'''الإقرار بعدد الزبناء والليالي'''}}
يتعين على مستغلي مؤسسات الإيواء السياحي إيداع إقرار لدى مصلحة الوعاء التابعة للجماعة قبل فاتح أبريل من كل سنة، وذلك وفق مطبوع نموذجي تعده الإدارة، يتضمن عدد الزبناء الذين أقاموا بالمؤسسة خلال السنة المنصرمة وكذا عدد الليالي.
{{ع6|المادة 75}}
{{وسط|'''إقرار بتفويت النشاط أو توقيفه أو نقله أو تغيير الشكل القانوني للمؤسسة'''}}
في حالة تفويت النشاط أو توقيفه أو نقله أو تغيير الشكل القانوني للمؤسسة، يتعين على الملزمين وضع إقرار لدى مصلحة الوعاء التابعة للجماعة التي تقع المؤسسة داخل نطاقها الترابي، داخل أجل خمسة وأربعين ('''45''') يوما ابتداء من تاريخ وقوع إحدى الحالات المذكورة.
وفي حالة وفاة الملزم، يصبح أجل إيداع الإقرار من طرف ذوي الحقوق ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ الوفاة.
وفي حالة مواصلة نشاط الهالك من طرف ذوي الحقوق، يتعين عليهم التنصيص صراحة على ذلك بالإقرار المذكور وذلك لإصدار الرسم على النشاط المزاول على الشياع.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-39-}}</noinclude>
hb4s41dzo214ehquq4gfusiiymo943m
صفحة:قانون جبايات الجماعات الترابية (المغرب) رقم 47.06.pdf/40
104
316526
629079
2026-10-11T18:32:36Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
629079
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع6|المادة 76<ref>تم تغيير المادة 76 أعلاه بموجب المادة الأولى من القانون رقم 07.20 السالف الذكر.</ref>}}
{{وسط|'''أداء الرسم'''}}
يعتبر مستغلو مؤسسات الإيواء السياحي المشار إليهم بالمادة '''70''' أعلاه مسؤولين عن تحصيل الرسم من الزبناء.
يجب أن تبين الفاتورات مبلغ الرسم بشكل منفرد.
يؤدى مبلغ الرسم تلقائيا لدى صندوق شسيع المداخيل للجماعة المعنية أو لدى المحاسب العمومي المكلف بالتحصيل كل ربع سنة قبل انصرام الشهر الذي يلي ربع السنة، على أساس عدد الزبناء الذين أقاموا بالمؤسسة وعدد الليالي، بناء على بيان للأداء يعد وفق مطبوع نموذجي للإدارة.
{{ع5|الباب العاشر: الرسم على المياه المعدنية ومياه المائدة}}
{{ع5|الفرع الأول: مجال التطبيق}}
{{ع6|المادة 77}}
{{وسط|'''الأشخاص الخاضعون للرسم'''}}
يفرض الرسم على المؤسسات التي تستغل ينابيع مياه معدنية أو مياه المائدة المعدة للاستهلاك في شكل قنينات.
{{ع6|المادة 78}}
{{وسط|'''المواد الخاضعة للرسم'''}}
المياه المعدنية ومياه المائدة الخاضعة للرسم هي مياه الينابيع أو الآبار المنظمة بالأحكام التشريعية الجاري بها العمل المتعلقة باستغلالها وبيعها.
{{ع5|الفرع الثاني: أساس فرض الرسم}}
{{ع6|المادة 79}}
{{وسط|'''تحديد أساس فرض الرسم'''}}
يفرض الرسم على أساس كل لتر أو كسر من اللتر من المياه المعدنية ومياه المائدة المعدة للاستهلاك في شكل قنينات.
{{ع5|الفرع الثالث: تصفية الرسم}}
{{ع6|المادة 80}}
{{وسط|'''السعر'''}}
يحدد سعر الرسم في '''0,10''' درهم عن كل لتر أو كسر من اللتر من المياه المعدنية أو مياه المائدة المعدة للاستهلاك في شكل قنينات.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-40-}}</noinclude>
6gjy6z7pj8q2gi9pvurmjkbmmkbi5g7
صفحة:قانون جبايات الجماعات الترابية (المغرب) رقم 47.06.pdf/41
104
316527
629080
2026-10-11T18:32:48Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
629080
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع5|الفرع الرابع: واجبات الملزمين}}
{{ع6|المادة 81}}
{{وسط|'''الإقرار'''}}
يجب على الملزمين أن يودعوا قبل فاتح أبريل من كل سنة، لدى وكيل المداخيل الجماعي إقرارا بعدد اللترات أو كسور اللترات من المياه المعدنية ومياه المائدة المعدة للاستهلاك في شكل قنينات.
{{ع6|المادة 82<ref>تم تتميم أحكام المادة 82 أعلاه بموجب المادة الثانية من القانون رقم 14.25 السالف الذكر.</ref>}}
{{وسط|'''أداء الرسم'''}}
يؤدى مبلغ الرسم تلقائيا لدى صندوق شسيع مداخيل الجماعة أو لدى المحاسب العمومي المكلف بالتحصيل كل ربع سنة وقبل انصرام الشهر الموالي لكل ربع سنة، على أساس عدد اللترات أو كسور اللترات من المياه المعدنية أو مياه المائدة المعدة للاستهلاك في شكل قنينات، بناء على بيان للأداء يعد وفق مطبوع نموذجي للإدارة.
{{ع5|الباب الحادي عشر: الرسم على النقل العمومي للمسافرين}}
{{ع5|الفرع الأول: مجال التطبيق}}
{{ع6|المادة 83}}
{{وسط|'''الأنشطة الخاضعة للرسم'''}}
يفرض الرسم على النقل العمومي للمسافرين على نشاط سيارات الأجرة وحافلات النقل العمومي للمسافرين على أساس المجال الترابي لاستغلالها.
{{ع6|المادة 84}}
{{وسط|'''الأشخاص الخاضعون للرسم'''}}
يؤدى الرسم من طرف المالكين، وفي حالة عدم معرفتهم، من طرف مستغلي سيارات الأجرة وحافلات النقل العمومي للمسافرين.
{{ع5|الفرع الثاني: أساس فرض الرسم}}
{{ع6|المادة 85}}
{{وسط|'''تحديد أساس فرض الرسم'''}}
يفرض هذا الرسم على مزاولة نشاط النقل العمومي للمسافرين باعتبار أصناف العربات المخصصة لذلك.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-41-}}</noinclude>
a6asq1tgwtah8eimevdri9iaewfzuah
صفحة:قانون جبايات الجماعات الترابية (المغرب) رقم 47.06.pdf/42
104
316528
629081
2026-10-11T18:32:59Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
629081
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع5|الفرع الثالث: تصفية الرسم}}
{{ع6|المادة 86}}
{{وسط|'''السعر'''}}
تحدد أسعار هذا الرسم عن كل ربع سنة وفق الإجراءات والشروط المنصوص عليها بالمادة '''168''' أدناه، وذلك حسب الجدول التالي:
{| class="wikitable" style="margin:auto;"
|-
! الصنف
! المبلغ
|-
| '''سيارات الأجرة:'''
|
|-
| من الصنف الثاني..........................................
| من '''80''' إلى '''200''' درهم.
|-
| من الصنف الأول...........................................
| من '''120''' إلى '''300''' درهم.
|-
| '''الحافلات:'''
|
|-
| أقل من 7 مقاعد.............................................
| من '''150''' إلى '''400''' درهم.
|-
| سلسلة ج.......................................................
| من '''300''' إلى '''800''' درهم.
|-
| سلسلة ب......................................................
| من '''500''' إلى '''1.400''' درهم.
|-
| سلسلة أ........................................................
| من '''800''' إلى '''2.000''' درهم.
|}
وتبتدئ أرباع السنة من فاتح يناير وفاتح أبريل وفاتح يوليوز وفاتح أكتوبر، وكل ربع سنة ابتدئ يعد ربع سنة كامل.
{{ع5|الفرع الرابع: واجبات الملزمين}}
{{ع6|المادة 87}}
{{وسط|'''التصريح بالتأسيس والإقرار'''}}
يتعين على الملزمين أن يودعوا لدى مصلحة الوعاء التابعة للجماعة تصريحا بالتأسيس عند الشروع في مزاولة النشاط وإقرارا بتوقيف النشاط في حالة تفويت العربة أو تغيير طبيعة النشاط أو تغيير الشكل القانوني للمؤسسة وفق مطبوع نموذجي تعده الإدارة.
{{ع6|المادة 88<ref>تم تغيير المادة 88 أعلاه بموجب المادة الأولى من القانون رقم 07.20 السالف الذكر.</ref>}}
{{وسط|'''أداء الرسم'''}}
يؤدى مبلغ الرسم تلقائيا كل ربع سنة، قبل انصرام الشهر الموالي لكل ربع سنة لدى صندوق شسيع المداخيل أو لدى المحاسب العمومي المكلف بالتحصيل:
* الجماعة التي يتم الاستغلال بنطاقها الترابي فيما يتعلق بسيارة الأجرة من الصنف الثاني؛
* الجماعة التي توجد بها نقطة انطلاق العربة بالنسبة للأصناف الأخرى.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-42-}}</noinclude>
ilz06rbv99tnhtbp2qb338zncm287ho
صفحة:قانون جبايات الجماعات الترابية (المغرب) رقم 47.06.pdf/43
104
316529
629082
2026-10-11T18:33:11Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
629082
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع6|المادة 89}}
{{وسط|'''إثبات الأداء'''}}
يثبت أداء الرسم بتسليم وصل إلى الملزم للإدلاء به عند كل عملية مراقبة من طرف المصالح المختصة.
{{ع5|الباب الثاني عشر: الرسم على استخراج مواد المقالع}}
{{ع5|الفرع الأول: مجال التطبيق}}
{{ع6|المادة 90}}
{{وسط|'''الأنشطة الخاضعة للرسم'''}}
يفرض الرسم على كميات المواد المستخرجة من المقالع الموجودة داخل النفوذ الترابي للجماعة.
{{ع6|المادة 91}}
{{وسط|'''الأشخاص الخاضعون للرسم'''}}
يفرض الرسم على المستغل المرخص له كيفما كان نظام ملكية المقلع.
{{ع5|الفرع الثاني: أساس فرض الرسم}}
{{ع6|المادة 92}}
{{وسط|'''تحديد أساس فرض الرسم'''}}
يحتسب الرسم على أساس كميات المواد المستخرجة من المقالع حسب طبيعة هذه المواد.
{{ع5|الفرع الثالث: تصفية الرسم}}
{{ع6|المادة 93<ref>تم تغيير وتتميم المادة 93 أعلاه بموجب المادة الأولى من القانون رقم 07.20 السالف الذكر.</ref>}}
{{وسط|'''السعر'''}}
يحدد سعر الرسم كما يلي:
{| class="wikitable" style="margin:auto;"
|-
! أصناف المواد المستخرجة
! السعر عن كل متر مكعب مستخرج
|-
| بالنسبة للغاسول......................................................
| من 20 إلى 30 درهم؛
|-
| بالنسبة للرخام والغرانيت المستخدمين في التكسية..............
| من 15 إلى 20 درهم؛
|-
| بالنسبة للرمل والطين المستخدمين في الهندسة المدنية والبناء والكلس المعد لحجر البناء أو للحصى والطين المعد للصناعة الخزفية.................................................................
| من 3 إلى 6 دراهم.
|}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-43-}}</noinclude>
gxmge10o4bbsvskoguvd776zbqg0h0i
صفحة:قانون جبايات الجماعات الترابية (المغرب) رقم 47.06.pdf/44
104
316530
629083
2026-10-11T18:33:23Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
629083
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع6|المادة 94}}
{{وسط|'''توزيع عائد الرسم'''}}
يوزع عائد الرسم من طرف المصلحة المكلفة بالتحصيل كما يلي:
* '''%90''' لفائدة ميزانيات الجماعات المعنية؛
* '''%10''' لفائدة ميزانية الجهة المعنية.
{{ع5|الفرع الرابع: واجبات الملزمين}}
{{ع6|المادة 95}}
{{وسط|'''الإقرار'''}}
I. يتعين على الملزمين أن يسلموا لكل زبون وصلا مرقما وتابعا لسلسلة متواصلة ومعدا وفق مطبوع نموذجي تعده الإدارة عن الكمية التي يقتنيها.
'''II'''. يتعين على الملزمين إيداع إقرار لدى مصلحة الوعاء التابعة للجماعة التي يتم استخراج مواد المقالع داخل نطاقها الترابي قبل فاتح أبريل من كل سنة وفق مطبوع نموذجي تعده الإدارة يتضمن طبيعة وكمية المواد المستخرجة برسم السنة المنصرمة.
{{ع6|المادة 96<ref>تم تغيير المادة 96 أعلاه بموجب المادة الأولى من القانون رقم 07.20 السالف الذكر.</ref>}}
{{وسط|'''أداء الرسم'''}}
يؤدى مبلغ الرسم تلقائيا لدى صندوق شسيع مداخيل الجماعة المعنية أو لدى المحاسب العمومي المكلف بالتحصيل أو بطريقة إلكترونية كل ربع سنة قبل انصرام الشهر الموالي لكل ربع سنة، على أساس طبيعة وكمية المواد المستخرجة، بناء على بيان للأداء يعد وفق مطبوع نموذجي للإدارة.
{{ع5|الباب الثالث عشر: الرسم على رخص السياقة}}
{{ع5|الفرع الأول: مجال التطبيق}}
{{ع6|المادة 97}}
{{وسط|'''العمليات الخاضعة للرسم'''}}
يفرض الرسم على رخص السياقة حين تسليم الرخصة أو تمديد صلاحيتها إلى صنف آخر.
ولا يستحق الرسم عند تسليم نسخة من الرخصة.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-44-}}</noinclude>
etcn6941slmuw21kunbasz08pt8mupo
صفحة:قانون جبايات الجماعات الترابية (المغرب) رقم 47.06.pdf/45
104
316531
629084
2026-10-11T18:33:35Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
629084
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع6|المادة 98}}
{{وسط|'''الأشخاص الخاضعون للرسم'''}}
يفرض الرسم على كل شخص حصل على رخصة سياقة أو على تمديد صلاحيتها إلى صنف آخر.
{{ع5|الفرع الثاني: تصفية الرسم}}
{{ع6|المادة 99}}
{{وسط|'''السعر'''}}
يحدد سعر الرسم في 150 درهم.
{{ع6|المادة 100<ref>تم نسخ وتعويض المادة 100 أعلاه بموجب المادة الثانية من القانون رقم 07.20 السالف الذكر.<br />- تم نسخ وتعويض المادة 100 أعلاه بموجب المادة الأولى من القانون رقم 14.25 السالف الذكر.</ref>}}
{{وسط|'''استخلاص الرسم'''}}
يستخلص الرسم من طرف المحاسب العمومي المكلف بالتحصيل.
{{ع6|المادة 101<ref>تم نسخ المواد 101 و102 و103 أعلاه بموجب المادة الرابعة من القانون رقم 07.20 السالف الذكر.</ref>}}
(نسخت)
{{ع5|الفرع الثالث: الواجبات}}
{{ع6|المادة 102}}
(نسخت)
{{ع6|المادة 103}}
(نسخت)
{{ع5|الباب الرابع عشر: الرسم على المركبات الخاضعة للمراقبة التقنية<ref>تم تغيير عنوان الباب الرابع عشر أعلاه بموجب المادة الأولى من القانون رقم 07.20 السالف الذكر.</ref>}}
{{ع5|الفرع الأول: مجال التطبيق}}
{{ع6|المادة 104<ref>تم نسخ وتعويض المادة 104 أعلاه بموجب المادة الثانية من القانون رقم 07.20 السالف الذكر.</ref>}}
{{وسط|'''العمليات الخاضعة للرسم'''}}
يستحق الرسم على المركبات حين تسليم محاضر المراقبة التقنية الإيجابية الذي تخضع لها هذه المركبات.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-45-}}</noinclude>
er483vqqp9o2gmakbsxc862ivtjwlbx
صفحة:قانون جبايات الجماعات الترابية (المغرب) رقم 47.06.pdf/46
104
316532
629085
2026-10-11T18:33:46Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
629085
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع6|المادة 105<ref>تم تغيير المادة 105 أعلاه بموجب المادة الأولى من القانون رقم 07.20 السالف الذكر.</ref>}}
{{وسط|'''الأشخاص الخاضعون للرسم'''}}
يؤدى الرسم من طرف صاحب شهادة تسجيل المركبة.
{{ع5|الفرع الثاني: تصفية الرسم}}
{{ع6|المادة 106<ref>تم تغيير المادة 106 أعلاه بموجب المادة الأولى من القانون رقم 07.20 السالف الذكر.</ref>}}
{{وسط|'''السعر'''}}
تحدد أسعار هذا الرسم على أساس القوة الجبائية للمركبات كما يلي:
{| class="wikitable" style="margin:auto;"
|-
! القوة الجبائية
! السعر
|-
| - أقل من '''8''' أحصنة.........................................
| '''30''' درهما
|-
| - من '''8''' إلى '''10''' أحصنة....................................
| '''50''' درهما
|-
| - من '''11''' إلى '''14''' حصانا..................................
| '''70''' درهما
|-
| - '''15''' حصانا أو أكثر.......................................
| '''100''' درهم
|}
{{ع6|المادة 107<ref>تم نسخ وتعويض المادة 107 أعلاه بموجب المادة الثانية من القانون رقم 07.20 السالف الذكر.</ref>}}
{{وسط|'''الهيئة المكلفة باستخلاص الرسم'''}}
يستخلص هذا الرسم من طرف الشخص الحامل لرخصة فتح واستغلال مركز المراقبة التقنية للمركبات.
{{ع5|الفرع الثالث: الواجبات}}
{{ع6|المادة 108<ref>تم تغيير وتتميم المادة 108 أعلاه بموجب المادة الأولى من القانون رقم 07.20 السالف الذكر.</ref>}}
{{وسط|'''الإقرار ودفع مبلغ الرسم'''}}
يتعين على كل مركز للمراقبة التقنية للمركبات إيداع إقرار ربع سنوي لكل عمليات المراقبة التقنية الإيجابية للمركبات المنجزة من طرفه والعمل على دفع مبلغ الرسم تلقائيا لدى شسيع مداخيل العمالة أو الإقليم أو لدى المحاسب المكلف بالتحصيل للعمالة أو الإقليم الذي يوجد المركز داخل نطاقه الترابي.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-46-}}</noinclude>
5d2otzg4sw345ximhezhbk1rfvh7s7w
صفحة:قانون جبايات الجماعات الترابية (المغرب) رقم 47.06.pdf/47
104
316533
629086
2026-10-11T18:33:58Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
629086
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>ترفق كل دفعة لمبلغ الرسم ببيان إعلام يعد وفق مطبوع نموذجي للإدارة يتضمن معطيات حول ربع السنة الذي تم خلاله استخلاص الرسم وعنوان المركز الذي قام بعملية الدفع وكذا مبلغ الرسم المستخلص.
{{ع5|الباب الخامس عشر: الرسم على بيع الحاصلات الغابوية}}
{{ع5|الفرع الأول: مجال التطبيق}}
{{ع6|المادة 109}}
{{وسط|'''الحاصلات الخاضعة للرسم'''}}
يفرض الرسم على بيع الحاصلات الغابوية بما فيها الأخشاب المقطوعة من الأشجار على أساس الثمن الذي بيعت به هذه الحاصلات دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة.
{{ع6|المادة 110}}
{{وسط|'''الأشخاص الخاضعون للرسم'''}}
يفرض الرسم المشار إليه أعلاه على مشتري الحاصلات الغابوية.
{{ع5|الفرع الثاني: تصفية الرسم}}
{{ع6|المادة 111}}
{{وسط|'''السعر'''}}
يحدد سعر الرسم في %10 من مبلغ مبيعات الحاصلات الغابوية المنصوص عليها في المادة 109 أعلاه.
{{ع6|المادة 112}}
{{وسط|'''الهيئة المكلفة باستخلاص الرسم'''}}
يصفى الرسم ويستخلص من طرف إدارة المياه والغابات وفق نفس الشروط المنظمة لتصفية وتحصيل الموارد الغابوية.
{{ع6|المادة 113}}
{{وسط|'''دفع مبلغ الرسم'''}}
يدفع عائد الرسم لدى صندوق القابض المكلف بتدبير ميزانية الإقليم أو العمالة التي تمت في دائرة نفوذها عمليات بيع الحاصلات الغابوية وذلك داخل أجل الشهر الموالي لتاريخ تحصيل مبلغ هذه المبيعات.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-47-}}</noinclude>
iq4hnw3epaisn1lhh3ifdcmhp5ew43v
صفحة:قانون جبايات الجماعات الترابية (المغرب) رقم 47.06.pdf/48
104
316534
629087
2026-10-11T18:34:10Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
629087
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع5|الباب السادس عشر: الرسم على رخص الصيد البري<ref>تم تتميم عنوان الباب السادس عشر بموجب المادة الأولى من القانون رقم 07.20 السالف الذكر.</ref>}}
{{ع5|الفرع الأول: مجال التطبيق}}
{{ع6|المادة 114<ref>تم تتميم المادة 114 أعلاه بموجب المادة الأولى من القانون رقم 07.20 السالف الذكر.</ref>}}
{{وسط|'''الأشخاص الخاضعون للرسم'''}}
يفرض هذا الرسم على المستفيد من رخصة الصيد البري.
ولا يستحق الرسم عن تسليم نسخة من الرخصة.
{{ع5|الفرع الثاني: تصفية الرسم}}
{{ع6|المادة 115}}
{{وسط|'''السعر'''}}
يحدد سعر الرسم في 600 درهم عن كل سنة.
{{ع6|المادة 116<ref>تم نسخ وتعويض المادة 116 أعلاه بموجب المادة الثانية من القانون رقم 07.20 السالف الذكر.<br />- تم تغيير المادة 116 أعلاه بموجب المادة الأولى من القانون رقم 14.25 السالف الذكر.</ref>}}
{{وسط|'''استخلاص الرسم'''}}
يستخلص الرسم من طرف المحاسب العمومي المكلف بالتحصيل.
{{ع6|المادة 117<ref>تم نسخ المادة 117 أعلاه بموجب المادة الرابعة من القانون رقم 07.20 السالف الذكر.</ref>}}
(نسخت)
{{ع5|الباب السابع عشر: الرسم على استغلال المناجم}}
{{ع5|الفرع الأول: مجال التطبيق}}
{{ع6|المادة 118}}
{{وسط|'''الأشخاص والأنشطة الخاضعة للرسم'''}}
يفرض الرسم على كميات المواد المستخرجة من المناجم المنجزة من طرف الأشخاص أصحاب الامتياز ومستغلي المناجم كيفما كان الشكل القانوني لهذا الاستغلال.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-48-}}</noinclude>
j1pkiqqdikywhq6gjdcc57pen1b93md
صفحة:قانون جبايات الجماعات الترابية (المغرب) رقم 47.06.pdf/49
104
316535
629088
2026-10-11T18:34:22Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
629088
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع5|الفرع الثاني: تصفية الرسم}}
{{ع6|المادة 119}}
{{وسط|'''السعر'''}}
يحدد سعر الرسم وفق الإجراءات والشروط المنصوص عليها في المادة 168 أدناه ما بين درهم واحد وثلاثة دراهم عن كل طن مستخرج.
{{ع5|الفرع الثالث: واجبات الملزمين}}
{{ع6|المادة 120<ref>تم تغيير المادة 120 أعلاه بموجب المادة الأولى من القانون رقم 07.20 السالف الذكر.</ref>}}
{{وسط|'''الإقرار ودفع الرسم'''}}
يتعين على مستغلي المناجم الإدلاء قبل فاتح أبريل من كل سنة بإقرار إلى مصلحة الوعاء التابعة للجهة يتضمن الكميات المستخرجة من المواد المنجمية خلال السنة المنصرمة.
ويدفع مبلغ الرسم تلقائيا لدى صندوق شسيع مداخيل الجهة أو لدى المحاسب العمومي المكلف بالتحصيل كل ربع سنة قبل انصرام الشهر الموالي لكل ربع سنة، على أساس الكميات المستخرجة خلال هذه الفترة، بناء على بيان للأداء يعد وفق مطبوع نموذجي للإدارة.
{{ع6|المادة 120 المكررة<ref>تم تتميم القانون رقم 47.06 بالمادة 120 المكررة أعلاه بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 07.20 السالف الذكر.</ref>}}
يوزع عائد الرسم على استغلال المناجم كما يلي:
* %50 لفائدة ميزانية الجهات التي يفرض هذا الرسم داخل مجالها الترابي؛
* %50 لفائدة ميزانية الجماعات التي يفرض هذا الرسم داخل مجالها الترابي.
{{ع5|الباب الثامن عشر: الرسم على الخدمات المقدمة بالموانئ}}
{{ع5|الفرع الأول: مجال التطبيق}}
{{ع6|المادة 121}}
{{وسط|'''الأشخاص والأنشطة الخاضعة للرسم'''}}
يفرض لفائدة الجهة على الهيئات المعنية رسم على الخدمات المقدمة بالموانئ الواقعة بالنفوذ الترابي للجهة باستثناء الخدمات المرتبطة بالنقل الدولي والمتعلقة بالسلع العابرة غير الموجهة للسوق الوطني.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-49-}}</noinclude>
cfxxfzz1guinuqhgmfwo4048o2otez5
صفحة:قانون جبايات الجماعات الترابية (المغرب) رقم 47.06.pdf/50
104
316536
629089
2026-10-11T18:34:33Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
629089
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع5|الفرع الثاني: أساس فرض الرسم}}
{{ع6|المادة 122}}
{{وسط|'''تحديد أساس فرض الرسم'''}}
يفرض هذا الرسم الذي يتحمله المستفيدون من الخدمات على المبلغ الإجمالي للخدمات المقدمة المنصوص عليها في المادة 121 أعلاه، حتى في حالة إعفائها من الضريبة على القيمة المضافة.
{{ع5|الفرع الثالث: تصفية الرسم}}
{{ع6|المادة 123}}
{{وسط|'''السعر'''}}
يحدد سعر الرسم وفق الإجراءات والشروط المنصوص عليها في المادة 168 أدناه من %2 إلى %5 من رقم الأعمال دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة.
{{ع6|المادة 124}}
{{وسط|'''الهيئة المكلفة باستخلاص الرسم'''}}
يستخلص هذا الرسم من طرف الهيئة التي تقدم الخدمات.
{{ع5|الفرع الرابع: واجبات الملزمين}}
{{ع6|المادة 125<ref>تم تغيير المادة 125 أعلاه بموجب المادة الأولى من القانون رقم 07.20 السالف الذكر.</ref>}}
{{وسط|'''الإقرار ودفع الرسم'''}}
يتعين على الهيئات المكلفة باستخلاص هذا الرسم إيداع إقرار يعد وفق مطبوع نموذجي للإدارة قبل فاتح أبريل من كل سنة لدى مصلحة الوعاء التابعة للجهة يتضمن رقم الأعمال الذي تم تحقيقه من طرف الهيئة المعنية خلال السنة المنصرمة دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة.
يتم دفع مبلغ الرسم تلقائيا لدى صندوق شسيع مداخيل الجهة أو لدى المحاسب العمومي المكلف بالتحصيل كل ربع سنة قبل انصرام الشهر الموالي لكل ربع سنة على أساس رقم الأعمال الذي تم تحقيقه خلال هذه الفترة دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة وذلك بناء على بيان للأداء يعد وفق مطبوع نموذجي للإدارة.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-50-}}</noinclude>
738bzc93x2lveck7jy1nfd165an2vat
صفحة:قانون جبايات الجماعات الترابية (المغرب) رقم 47.06.pdf/51
104
316537
629090
2026-10-11T18:34:45Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
629090
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع4|القسم الثاني: قواعد التحصيل}}
{{ع5|الباب الأول: مسطرة التحصيل}}
{{ع6|المادة 126<ref>تم تغيير المادة 126 أعلاه بموجب المادة الأولى من القانون رقم 07.20 السالف الذكر.</ref>}}
{{وسط|'''طرق التحصيل'''}}
تستخلص الرسوم المستحقة لفائدة الجماعات الترابية:
* تلقائيا بناء على إقرارات الملزمين بالنسبة للرسوم الإقرارية أو عن طريق الدفع نقدا بالنسبة للحقوق النقدية؛
* بناء على أوامر الاستخلاص فردية أو جماعية يتم إصدارها بصفة منتظمة.
{{ع6|المادة 127<ref>تم تغيير المادة 127 أعلاه بموجب المادة الأولى من القانون رقم 07.20 السالف الذكر.</ref>}}
{{وسط|'''الرسوم المستخلصة من طرف شسيع المداخيل'''}}
يقوم شسيع المداخيل للجماعة الترابية المعنية أو المحاسب العمومي المكلف بالتحصيل باستخلاص الرسوم الإقرارية والحقوق النقدية.
{{ع6|المادة 128<ref>تم تغيير المادة 128 أعلاه بموجب المادة الأولى من القانون رقم 07.20 السالف الذكر.</ref>}}
{{وسط|'''إصدار الأوامر بالاستخلاص'''}}
تصدر الأوامر بالاستخلاص وتذيل بصيغة التنفيذ من طرف:
* السلطة الحكومية المكلفة بالمالية أو الشخص المفوض من لدنها لهذا الغرض بالنسبة للرسم المهني ورسم السكن ورسم الخدمات الجماعية؛
* الآمر بالصرف للجماعة المعنية أو أي شخص مفوض من لدنه لهذا الغرض بالنسبة للرسوم الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون.
{{ع6|المادة 129}}
{{وسط|'''تحصيل الأوامر بالاستخلاص'''}}
ترسل الأوامر بالاستخلاص على الأقل خمسة عشر (15) يوما قبل تاريخ الشروع في التحصيل إلى المحاسب المكلف بالتحصيل الذي يتكلف بها ويضمن استخلاصها طبقا لأحكام هذا القانون والقانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-51-}}</noinclude>
ta5hatetnzxor3fl74ttpcqmivl31y4
صفحة:قانون جبايات الجماعات الترابية (المغرب) رقم 47.06.pdf/52
104
316538
629091
2026-10-11T18:34:57Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
629091
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع6|المادة 130}}
{{وسط|'''الإعلام بفرض الرسم'''}}
يرسل المحاسب المكلف بالتحصيل الإعلام بفرض الرسم إلى الملزمين المسجلين بالجداول عن طريق البريد في ظرف مغلق وعلى أبعد تقدير عند تاريخ الشروع في التحصيل.
ويبين هذا الإعلام مبلغ الرسم الواجب أداؤه وتاريخ الشروع في التحصيل وتاريخ الاستحقاق.
{{ع6|المادة 131}}
{{وسط|'''وسائل الإخبار بتاريخ الشروع في التحصيل'''}}
يتم إخبار الملزمين بتاريخ الشروع في التحصيل وتاريخ الاستحقاق بجميع وسائل الإخبار خاصة إلصاق الإعلانات بمقرات الجماعة المعنية.
{{ع5|الباب الثاني: الاستحقاق}}
{{ع6|المادة 132}}
{{وسط|'''أجل الاستحقاق'''}}
تستحق الرسوم المستخلصة عن طريق الجداول عند انصرام الشهر الثاني الموالي لشهر الشروع في تحصيلها.
غير أنه تستحق فورا الأوامر بالاستخلاص التي يتم إصدارها على سبيل التسوية فيما يتعلق بالرسوم المفروض تسديدها بناء على إقرار.
{{ع5|الباب الثالث: التحصيل الجبري}}
{{ع6|المادة 133}}
{{وسط|'''مسطرة التحصيل الجبري'''}}
تطبق أحكام القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية لتحصيل الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون.
{{ع4|القسم الثالث: الجزاءات}}
{{ع5|الباب الأول: الجزاءات المتعلقة بالوعاء}}
{{ع5|الفرع الأول: الجزاءات المشتركة}}
{{ع6|المادة 134}}
{{وسط|'''جزاءات عن عدم الإقرار أو وضع الإقرار خارج الأجل أو عن التصحيحات'''}}
I. في حالة عدم إيداع الإقرار أو إيداعه خارج الأجل، تطبق على مبلغ الرسم المستحق زيادة قدرها %15.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-52-}}</noinclude>
jtsevh8w1pvzwgb10vov2pki1gw84wx
صفحة:قانون جبايات الجماعات الترابية (المغرب) رقم 47.06.pdf/53
104
316539
629092
2026-10-11T18:35:09Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
629092
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>بالنسبة لكل إقرار ناقص أو يتضمن عناصر غير متطابقة، تطبق على مبلغ الرسم المستحق زيادة قدرها %15، ماعدا إذا كانت العناصر الناقصة أو غير المتطابقة لا تؤثر على أساس تصفية الرسم أو استخلاصه.
ولا يمكن أن يقل مبلغ كل زيادة من الزيادات السالفة الذكر عن 500 درهم.
II. في حالة تصحيح أساس فرض الرسم المصرح به في الإقرار، تطبق زيادة %15 على مبلغ الواجبات المترتبة عن هذا التصحيح دون الإخلال بتطبيق الجزاءات المنصوص عليها في المادة 147 أدناه.
III. يتم إصدار تحصيل المبالغ التكميلية والجزاءات المشار إليها أعلاه عن طريق جداول.
ويمكن الرفع من نسبة الزيادة من %15 المنصوص عليها أعلاه إلى %100 عند ثبوت سوء نية الملزم.
وتطبق زيادة %100 دون أن تقل عن مبلغ مائة (100) درهم كحد أدنى ودون الإخلال بتطبيق الذعيرة والزيادات المنصوص عليها في المادة 147 أدناه.
{{ع6|المادة 135}}
{{وسط|'''جزاءات عن عدم الإقرار بتفويت النشاط أو توقفه أو نقله أو تغيير الشكل القانوني للمؤسسة'''}}
يتعرض الملزم الذي لا يقوم بإيداع الإقرارات المنصوص عليها في المواد 16 و48 و68 و75 و87 أعلاه داخل الأجل المحدد، لتطبيق زيادة قدرها %15 تحتسب على مبلغ الرسم المستحق أو الذي كان سيستحق في غياب كل إعفاء من الرسم أو تخفيض منه.
في الحالة التي لم يحدد فيها ذوو الحقوق صراحة في الإقرار بوفاة الملزم المنصوص عليه في المادة 16 أعلاه مواصلة مزاولة نشاط الهالك، تتم تسوية الرسم طبقا لأحكام الفقرة 8 من المادة 8 أعلاه.
{{ع6|المادة 136<ref>تم تغيير المادة 136 أعلاه بموجب المادة الأولى من القانون رقم 07.20 السالف الذكر.</ref>}}
{{وسط|'''جزاءات مخالفة الأحكام المتعلقة بحق الاطلاع والإدلاء بالوثائق المحاسبية'''}}
يعاقب على المخالفات المتعلقة بحق الإطلاع المنصوص عليه في المادة 151 أدناه وبعدم الإدلاء بالوثائق المنصوص عليها في المادة 149 أدناه، بغرامة قدرها خمسمائة (500) درهم وبغرامة تهديدية قدرها مائة (100) درهم عن كل يوم تأخير في حدود ألف (1000) درهم، وذلك وفق الإجراءات والشروط المنصوص عليها في المادة 159 أدناه.
ويتم إصدار الغرامة والغرامة التهديدية عن طريق جداول التحصيل. غير أن هذه الأحكام لا تطبق على القضاة المكلفين بالتوثيق والإدارات العمومية والجماعات الترابية.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-53-}}</noinclude>
9yv7o1ihnvmoizner4ql0tamx1kby07
صفحة:قانون جبايات الجماعات الترابية (المغرب) رقم 47.06.pdf/54
104
316540
629093
2026-10-11T18:35:20Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
629093
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع6|المادة 137}}
{{وسط|'''جزاءات عن عدم الإدلاء بالرخص'''}}
إذا امتنع الملزم عن تقديم التراخيص المسلمة إليه من طرف الإدارة عند كل عملية مراقبة رسم معين، توجه إليه رسالة تدعوه إلى الإدلاء بالرخص المذكورة داخل أجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ تسلمه الرسالة المذكورة.
وفي حالة عدم إدلاء الملزم بالوثائق المطلوبة بعد انصرام الأجل المذكور، يفرض عليه الرسم بصفة تلقائية ودون سابق إعلام مع تطبيق غرامة قدرها خمسمائة (500) درهم.
{{ع6|المادة 138}}
{{وسط|'''الجزاءات الجنائية'''}}
بصرف النظر عن الجزاءات الجبائية المنصوص عليها في هذا القانون، يتعرض لغرامة تتراوح بين خمسة آلاف (5000) وخمسين ألف (50.000) درهم، كل شخص ثبت في حقه قصد الإفلات من إخضاعه للرسم أو تملص من دفعه أو الحصول على خصم منه أو استرداد مبالغ بغير حق، استعمال إحدى الوسائل التالية:
* تسليم أو تقديم فاتورات صورية؛
* تقديم تقييدات محاسبية مزيفة أو صورية؛
* بيع بدون فاتورات بصفة متكررة؛
* إخفاء أو إتلاف الوثائق المحاسبية المطلوبة قانونيا؛
* اختلاس مجموع أو بعض أصول الشركة أو الزيادة بصورة تدليسية في خصومها قصد افتعال إعسارها.
وفي حالة العود إلى المخالفة قبل مضي خمس (5) سنوات على الحكم بالغرامة المذكورة الذي اكتسب قوة الشيء المقضي به، يعاقب مرتكب المخالفة زيادة على الغرامة المقررة أعلاه بالحبس من شهر واحد إلى ثلاثة (3) أشهر.
تثبت المخالفات المنصوص عليها في هذه المادة بمحضر يحرره مأموران بالإدارة ينتميان على الأقل إلى درجة متصرف مساعد أو درجة مماثلة لها منتدبان خصيصا لهذا الغرض ومحلفان وفقا للتشريع الجاري به العمل.
مهما يكن النظام القانوني للخاضع للرسم فإن عقوبة الحبس لا يمكن أن تطبق إلا على الشخص الذاتي الذي ارتكب المخالفة أو على كل مسؤول ثبت أن المخالفة ارتكبت بتعليمات منه وبموافقته.
ويتعرض لنفس العقوبة كل شخص ثبت أنه ساهم في ارتكاب الأفعال المذكورة أو ساعد أو أرشد الأطراف في تنفيذها. لا يمكن إثبات المخالفات المنصوص عليها في هذه المادة إلا في إطار مراقبة ضريبية.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-54-}}</noinclude>
m3qyf8p7xpguen2gesxnv7rjiy8qfte
صفحة:قانون جبايات الجماعات الترابية (المغرب) رقم 47.06.pdf/55
104
316541
629094
2026-10-11T18:35:32Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
629094
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع6|المادة 139}}
{{وسط|'''جزاءات المساعدة على التملص من أداء الرسم'''}}
يتعرض لغرامة لا تقل عن ألف (1.000) درهم ولا تفوق %100 من مبلغ الرسم المتملص من أدائه، كل شخص ثبت أنه ساهم في أعمال تهدف إلى التملص من دفع الرسم أو ساعد الملزم أو أشار عليه بخصوص تنفيذ الأعمال المذكورة.
ويتم إصدار مبلغ الغرامة المشار إليها أعلاه عن طريق الجدول.
{{ع5|الفرع الثاني: الجزاءات الخاصة ببعض الرسوم}}
I. الرسم المهني
{{ع6|المادة 140}}
{{وسط|'''جزاء عدم التسجيل بجدول الرسم المهني'''}}
كل ملزم لم يقم داخل الأجل المحدد بإيداع إقرار التسجيل بجدول الرسم المهني المنصوص عليه في المادة 12 أعلاه، يتعرض لزيادة قدرها %15 من مبلغ الرسم المستحق أو الذي كان سيستحق في غياب كل إعفاء من الرسم أو تخفيض منه.
وفي جميع الأحوال، لا يمكن أن يقل مبلغ الزيادة عن خمسمائة (500) درهم.
{{ع6|المادة 141}}
{{وسط|'''جزاء عدم الإقرار بالعناصر الخاضعة للرسم'''}}
في حالة عدم إيداع الإقرار بالعناصر الخاضعة للرسم أو التأخير في ذلك أو عدم الإقرار بتغييرات متعلقة بهذه العناصر والمنصوص عليه بالمادة 13 أعلاه، أو في حالة الإدلاء بإقرار ناقص وغير كاف يطبق الرسم وفق العناصر التي في حوزة الإدارة مع تطبيق زيادة قدرها %15 تحتسب على أساس مبلغ الرسم المستحق أو الذي كان سيستحق في غياب كل إعفاء من الرسم أو تخفيض منه دون الإخلال بتطبيق الجزاءات المنصوص عليها في المادة 147 أدناه.
ويتم إصدار مبلغ الرسم والذعيرة والجزاءات المشار إليها أعلاه عن طريق الجدول.
{{ع6|المادة 142}}
{{وسط|'''جزاءات عدم إشهار رقم التعريف وعدم الإدلاء بوثيقة إثبات التسجيل بجدول الرسم المهني'''}}
في حالة عدم مراعاة أحكام المادة 14 أعلاه، يدعى الملزم وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 152 أدناه، إلى تسوية وضعيته داخل أجل ثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ تسلمه الإشعار.
وإذا لم يقم الملزم بتسوية وضعيته داخل الأجل المنصوص عليه أعلاه، تقرر المخالفة بمحضر وتؤدي إلى تطبيق زيادة قدرها %15 من مبلغ الرسم المستحق أو الذي كان سيستحق في غياب كل إعفاء من الرسم أو تخفيض منه، وذلك برسم السنة التي ثبتت فيها المخالفة.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-55-}}</noinclude>
36rlpz9ejhamaucnsn3wabd96qm807k
صفحة:قانون جبايات الجماعات الترابية (المغرب) رقم 47.06.pdf/56
104
316542
629095
2026-10-11T18:35:44Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
629095
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>وفي حالة عدم تمكن الأشخاص المشار إليهم في المادة 2° - I-10- ب) أعلاه من الإدلاء بتعريفهم بالرسم المهني وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 10 المذكورة، يتم اللجوء على نفقتهم إلى حجز البضائع المعروضة للبيع وكذا المعدات المستعملة لمزاولة نشاطهم المهني إلا إذا قدموا ضمانة كافية إلى حين الإدلاء بتعريفهم بالرسم المهني.
{{ع6|المادة 143}}
{{وسط|'''جزاءات عدم الإدلاء بالإقرار بعطالة المؤسسة'''}}
في حالة عدم الإدلاء بالإقرار بعطالة المؤسسة المنصوص عليه في المادة 15 أعلاه، يفقد الملزم الاستفادة من الإبراء من الرسم أو التخفيض منه بسبب العطالة المنصوص عليه في المادة 162 أدناه.
II.- رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية
{{ع6|المادة 144}}
{{وسط|'''جزاءات عدم الإدلاء بالإقرار بانتهاء أشغال البناء أو بتغيير المالك أو بتغيير الغرض المخصص له'''}}
يتعرض الملاك أو ذوو حق الانتفاع الذين لم يدلوا داخل الآجال المحددة بالإقرارات بانتهاء أشغال البناء أو بتغيير المالك أو بتغيير الغرض المخصص له المنصوص عليها في المادة 30 من هذا القانون لزيادة قدرها %15 تحتسب من مبلغ الرسم المستحق أو الذي كان سيستحق في غياب الإعفاء الكلي أو الجزئي من الرسم.
{{ع6|المادة 145}}
{{وسط|'''جزاءات عدم الإقرار بشغور العقار'''}}
يفقد الملاك أو ذوو حق الانتفاع الذين لم يستجيبوا لاستدعاء المفتش المنصوص عليه في المادة 26 أعلاه، أو الذين لم يدلوا داخل الآجال المحددة بإقرار الشغور المنصوص عليه في المادة 31 أعلاه، حق الاستفادة من الإبراء من الرسم الصادر بسبب الشغور.
III. - الرسم على محال بيع المشروبات والرسم على النقل العمومي للمسافرين
{{ع6|المادة 146}}
{{وسط|'''جزاء عدم إيداع التصريح بالتأسيس'''}}
يتعرض الملزمون الذين لم يقوموا بإيداع التصريح بالتأسيس المنصوص عليه في المادتين 67 و87 أعلاه أو إيداع إقرار مغلوط لغرامة قدرها خمسمائة (500) درهم.
تصدر هذه الغرامة بواسطة أمر بالاستخلاص.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-56-}}</noinclude>
r30nnoz8arwonnb1vz2ik4bi43xvhdu
صفحة:قانون جبايات الجماعات الترابية (المغرب) رقم 47.06.pdf/57
104
316543
629096
2026-10-11T18:35:55Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
629096
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع5|الباب الثاني: الجزاءات المتعلقة بالتحصيل}}
{{ع6|المادة 147}}
{{وسط|'''الجزاءات عن الأداء المتأخر للرسم'''}}
تطبق ذعيرة قدرها %10 وزيادة قدرها %5 عن الشهر الأول من التأخير و %0,50 عن كل شهر أو جزء شهر إضافي من مبلغ:
* الأداءات التلقائية جميعها أو بعضها بعد انصرام الأجل المحدد عن المدة المنصرمة بين تاريخ استحقاق الرسم وتاريخ الأداء.
غير أن هذه الزيادات والذعيرة لا تطبق على رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية عندما يكون مبلغ أو حصة الرسم الواجب أداؤه المسجل بجدول التحصيل لا يفوق ألف (1000) درهم لكل رسم على حدة؛
* الرسوم الصادرة عن طريق الجدول أو أوامر بالاستخلاص إثر تصحيح أساس فرض الرسم الناتج عن الإقرار عن المدة المتراوحة بين تاريخ استحقاق الرسم وتاريخ إصدار الجدول أو الأمر بالاستخلاص.
واستثناء من الأحكام المشار إليها أعلاه، فإن الزيادات المشار إليها في هذه المادة لا تطبق على الفترة التي تتجاوز الأربعة وعشرون (24) شهرا الفاصلة بين تاريخ تقديم الطعن من طرف الملزم إلى اللجنة المحلية لتقدير الضريبة المنصوص عليها في المادة 225 من المدونة العامة للضرائب، وبين التاريخ الذي يوضع فيه الأمر بتحصيل الجدول أو الأمر بالاستخلاص المتضمن للرسم التكميلي المستحق موضع التنفيذ.
وفيما يتعلق بتحصيل الجدول أو الأمر بالاستخلاص، تطبق زيادة قدرها %50 ,0 عن كل شهر أو جزء من شهر عن التأخير ينصرم بين فاتح الشهر الذي يلي تاريخ صدور الجدول أو الأمر بالاستخلاص وتاريخ أداء الرسم.
{{ع6|المادة 148}}
{{وسط|'''الزيادات عن التأخير في حالة الأداء المتأخر للأوامر بالاستخلاص لتسوية الرسوم'''}}
استثناء من أحكام المادة 147 أعلاه، بالنسبة للرسوم الصادرة عن طريق الأمر بالاستخلاص لتسوية الرسم، تطبق فقط زيادة قدرها %0,50 عن كل شهر أو جزء من شهر إضافي عن التأخير ينصرم بين تاريخ وضع الأمر بالاستخلاص لتسوية الرسم موضع التنفيذ وتاريخ الأداء.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-57-}}</noinclude>
4vl8zrjl1nqbt1uzcmov5fwmeubc6lg
صفحة:قانون جبايات الجماعات الترابية (المغرب) رقم 47.06.pdf/58
104
316544
629097
2026-10-11T18:36:07Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
629097
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع3|الجزء الثاني: مساطر المراقبة والمنازعات}}
{{ع4|القسم الأول: حق المراقبة والإطلاع}}
{{ع5|الباب الأول: أحكام عامة}}
{{ع6|المادة 149<ref>تم تتميم المادة 149 أعلاه بموجب المادة الأولى من القانون رقم 07.20 السالف الذكر.</ref>}}
{{وسط|'''حق المراقبة'''}}
I. تراقب الإدارة الإقرارات والوثائق المعتمدة لإصدار الرسوم التالية:
* الرسم على عمليات التجزئة؛
* الرسم على محال بيع المشروبات؛
* الرسم على الإقامة بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى؛
* الرسم على المياه المعدنية ومياه المائدة؛
* الرسم على النقل العمومي للمسافرين؛
* الرسم على استخراج مواد المقالع؛
* الرسم على الخدمات المقدمة بالموانئ؛
* الرسم على استغلال المناجم؛
* الرسم على المركبات الخاضعة للمراقبة التقنية.
يجب على الملزمين، أشخاص ذاتيين أو معنويين، أن يدلوا بجميع الإثباتات الضرورية وأن يقدموا جميع الوثائق المحاسبية إلى المأمورين المحلفين التابعين للإدارة المنتدبين للقيام بالمراقبة الجبائية.
'''II'''. يجب على الملزمين الخاضعين لنظام النتيجة الصافية الحقيقية أو نظام النتيجة المبسطة المنصوص عليهما على التوالي في المادتين 33 و38 من المدونة العامة للضرائب مسك محاسبة طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل.
{{ع6|المادة 150}}
{{وسط|'''حفظ الوثائق'''}}
يجب على الملزمين أن يحتفظوا طوال عشر (10) سنوات في المكان المفروض فيه الرسم عليهم بالوثائق المحاسبية اللازمة للمراقبة الجبائية وكذا كل وثيقة أخرى منصوص عليها في الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
إذا ضاعت الوثائق الآنفة الذكر لأي سبب من الأسباب وجب على الملزمين أن يخبروا بذلك مصلحة الوعاء التابع لها محل موطنهم الضريبي أو مقرهم الاجتماعي أو مؤسستهم<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-58-}}</noinclude>
svs82kzvtb6xlyzj98roj2mjip5ynqc
صفحة:قانون جبايات الجماعات الترابية (المغرب) رقم 47.06.pdf/59
104
316545
629098
2026-10-11T18:36:18Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
629098
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>الرئيسية بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية للتاريخ الذي لاحظوا فيه ضياعها.
{{ع6|المادة 151<ref>تم تغيير المادة 151 أعلاه بموجب المادة الأولى من القانون رقم 07.20 السالف الذكر.</ref>}}
{{وسط|'''حق الإطلاع'''}}
يجوز للإدارة كي تتمكن من الحصول على جميع المعلومات التي من شأنها أن تفيدها في ربط ومراقبة الرسوم المستحقة على الغير أن تطلب الإطلاع على الأصل أو تسليم النسخ على حامل مغناطيسي أو على الورق لما يلي:
°1- وثائق المصلحة أو الوثائق المحاسبية الموجودة في حوزة الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وكل هيئة خاضعة لمراقبة الدولة دون إمكانية الاعتراض على ذلك بحجة كتمان السر المهني؛
°2- السجلات والوثائق التي تفرض القوانين أو الأنظمة الجاري بها العمل مسكها وكذا جميع العقود والمحررات والسجلات والملفات الموجودة في حوزة الأشخاص الذاتيين أو المعنويين الذين يزاولون نشاطا خاضعا للضرائب والواجبات والرسوم.
غير أن حق الإطلاع لا يمكن أن يشمل الملف بكامله فيما يتعلق بالمهن الحرة التي تستلزم مزاولتها تقديم خدمات ذات طابع قانوني أو ضريبي أو محاسبي.
يمارس حق الإطلاع بأماكن المقر الاجتماعي للأشخاص الذاتيين والمعنويين المعنيين أو مؤسستهم الرئيسية ماعدا إذا قدم المعنيون بالأمر المعلومات كتابة أو سلموا الوثائق مقابل وصل لمأموري الضرائب.
تقدم المعلومات والوثائق المشار إليها أعلاه إلى مأموري الإدارة المحلفين.
يجب أن تقدم طلبات الإطلاع المشار إليها أعلاه كتابة.
{{ع5|الباب الثاني: إجراءات وأحكام خاصة}}
{{ع6|المادة 152}}
{{وسط|'''كيفية التبليغ'''}}
يتم التبليغ بالعنوان المحدد من قبل الملزم في إقراراته أو عقوده أو مراسلاته المدلى بها إلى الإدارة التابع لها مكان فرض الرسم عليه إما برسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم أو بالتسليم إليه بواسطة المأمورين المحلفين التابعين للإدارة أو أعوان كتابة الضبط أو المفوضين القضائيين أو بالطريقة الإدارية.
يجب أن يقوم العون المبلغ بتقديم الوثيقة المراد تبليغها إلى المعني بالأمر في ظرف مغلق.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-59-}}</noinclude>
s10goqqjafbh5a0l2mqy54ospit5ecp
صفحة:قانون جبايات الجماعات الترابية (المغرب) رقم 47.06.pdf/60
104
316546
629099
2026-10-11T18:36:30Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
629099
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>يثبت التسليم بشهادة تحرر في نسختين تعد وفق مطبوع نموذجي للإدارة وتسلم نسخة منها إلى المعني بالأمر.
يجب أن تتضمن شهادة التسليم البيانات التالية:
* إسم العون المبلغ وصفته؛
* تاريخ التبليغ؛
* الشخص المسلمة إليه الوثيقة وتوقيعه.
وإذا لم يستطع أو لم يرد الشخص الذي تسلم التبليغ توقيع الشهادة، وجب على العون الذي قام بالتسليم أن يشير فيها إلى ذلك. وفي جميع الحالات، يوقع العون المذكور الشهادة ويوجهها إلى الإدارة المعنية.
إذا تعذر القيام بالتسليم المذكور نظرا لعدم العثور على الملزم أو الشخص النائب عنه، وجبت الإشارة إلى ذلك في الشهادة التي ترجع إلى الإدارة المشار إليها في الفقرة السابقة.
تعتبر الوثيقة مبلغة بصورة صحيحة:
°1- إذا وقع تسليمها:
* فيما يخص الأشخاص الذاتيين، إما للشخص المعني وإما بموطنه لأقاربه أو مستخدمين عنده أو لكل شخص آخر يسكن أو يعمل مع الملزم الموجهة إليه الوثيقة أو في حالة رفض تسلم الوثيقة المذكورة، بعد انصرام أجل العشرة (10) أيام الموالية لتاريخ رفض التسلم؛
* فيما يخص الشركات والهيئات الأخرى، إلى الشريك الرئيسي أو ممثلها القانوني أو مستخدميها أو أي شخص آخر يعمل مع الملزم الموجهة إليه الوثيقة أو في حالة رفض تسلم الوثيقة المذكورة، بعد انصرام أجل العشرة (10) أيام الموالية لتاريخ رفض التسلم.
°2- إذا تعذر تسليمها إلى الملزم بالعنوان المدلى به إلى الإدارة عندما يتم توجيه الوثيقة في رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم أو بواسطة أعوان كتابة الضبط أو المفوضين القضائيين أو بالطريقة الإدارية وتم إرجاع الوثيقة مذيلة ببيان غير مطالب به أو انتقل من العنوان أو عنوان غير معروف أو غير تام أو أماكن مغلقة أو ملزم غير معروف بالعنوان، في هذه الحالات يعتبر الظرف مسلما بعد انصرام أجل العشرة (10) أيام الموالية لتاريخ إثبات تعذر تسليم الظرف المذكور.
{{ع6|المادة 153}}
{{وسط|'''فحص المحاسبة'''}}
I . - إذا قررت الإدارة القيام بفحص محاسبة تتعلق بالرسوم المشار إليها في البند I من المادة 149 أعلاه، وجب تبليغ إشعار بذلك إلى الملزم وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 152 أعلاه قبل التاريخ المحدد للشروع في عملية الفحص بخمسة عشر (15) يوما على الأقل.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-60-}}</noinclude>
mii13cxts6ygnx8xqb9mbodg4k6500l
صفحة:قانون جبايات الجماعات الترابية (المغرب) رقم 47.06.pdf/61
104
316547
629100
2026-10-11T18:36:42Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
629100
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>تقدم الوثائق بحسب الحالة في محل الموطن الضريبي أو المقر الاجتماعي أو المؤسسة الرئيسية للملزمين المعنيين أشخاصا ذاتيين أو معنويين إلى أعوان الإدارة المحلفين والمنتدبين للقيام بالمراقبة الجبائية.
يتحقق الأعوان من صحة الوثائق والتقييدات المحاسبية والإقرارات التي أدلى بها الملزمون ويتأكدون في عين المكان من حقيقة وجود الأموال المدرجة في الأصول.
إذا كانت المحاسبة ممسوكة بوسائل الإعلاميات أو كانت الوثائق محفوظة في مكروفيشات ('''Microfiches''') يجب على الملزم أن يقدم للأعوان جميع التسهيلات للقيام بالمراقبة وتحليل المعطيات المسجلة.
'''II.''' - ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تستغرق عملية الفحص المشار إليها أعلاه:
* أكثر من ستة (6) أشهر بالنسبة للمنشآت التي يعادل أو يقل مبلغ رقم أعمالها المصرح به في حساب الحاصلات والتكاليف برسم السنوات المحاسبية الخاضعة للفحص عن خمسين (50) مليون درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة؛
* أكثر من اثني عشر (12) شهرا بالنسبة للمنشآت التي يفوق مبلغ رقم أعمالها المصرح به في حساب الحاصلات والتكاليف برسم إحدى السنوات المحاسبية الخاضعة للفحص خمسون (50) مليون درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة.
لا يدخل في مدة الفحص كل توقف ناتج عن تطبيق المسطرة المنصوص عليها في المادة 159 أدناه المتعلقة بعدم الإدلاء بالوثائق المحاسبية.
يتعين على مأمور الإدارة أن يشعر الملزم وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 152 أعلاه بتاريخ انتهاء عملية الفحص.
يجوز للملزم أن يستعين في إطار فحص المحاسبة بمستشار يختاره.
'''III'''. - يجب على الإدارة عقب إجراء مراقبة في عين المكان:
* أن تطبق المسطرة المنصوص عليها في المادة 155 أو المادة 156 أدناه في حالة تصحيح أسس فرض الرسم؛
* أن تقوم في حالة العكس، بإشعار الملزم بذلك وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 152 أعلاه.
ويجوز لها أن تقوم فيما بعد بفحص جديد للحسابات التي سبق فحصها، دون أن يترتب على الفحص الجديد، تغيير أسس فرض الرسم التي وقع إقرارها عقب المراقبة الأولى ولو تعلق الأمر برسوم أخرى.
{{ع6|المادة 154}}
{{وسط|'''سلطة الإدارة التقديرية'''}}
I. - إذا شابت حسابات سنة محاسبية أو فترة لفرض الرسم إخلالات جسيمة من شأنها أن تشكك في قيمة الإثبات التي تكتسيها المحاسبة، جاز للإدارة أن تحدد أساس فرض الرسوم المشار إليها في المادة I -149 أعلاه باعتبار العناصر المتوفرة لديها.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-61-}}</noinclude>
6afjp9jcsju2589z3e9mb8qvv0ejqll
صفحة:قانون جبايات الجماعات الترابية (المغرب) رقم 47.06.pdf/62
104
316548
629101
2026-10-11T18:36:54Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
629101
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>ويعد من الإخلالات الجسيمة:
* عدم تقديم محاسبة ممسوكة وفقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل؛
* انعدام الجرود؛
* إخفاء بعض الأشرية أو البيوع إذا أثبتت الإدارة ذلك؛
* الأخطاء أو الإغفالات أو البيانات غير الصحيحة الجسيمة والمتكررة الملاحظة فيما تتضمنه المحاسبة من عمليات؛
* انعدام أوراق الإثبات الذي يجرد المحاسبة من كل قيمة إثباتية؛
* عدم إدراج عمليات في المحاسبة بالرغم من إنجاز الملزم لها؛
* إدراج عمليات صورية في المحاسبة.
II. إذا كانت المحاسبة المدلى بها لا يشوبها شيء من الإخلالات الجسيمة المبينة أعلاه لا يجوز للإدارة أن تعيد النظر في المحاسبة المذكورة وتعيد تقدير رقم الأعمال إلا إذا أثبتت نقصان الأرقام التي وقع الإقرار بها.
{{ع6|المادة 155}}
{{وسط|'''المسطرة العادية لتصحيح الرسوم'''}}
I. - إذا لاحظت الإدارة ما يستوجب القيام بتصحيح أسس فرض الرسوم المشار إليها في المادة I-149 أعلاه إما بناء على الإقرارات التي أدلى بها الملزم وإما بصورة تلقائية، تبلغ هذا الأخير وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 152 أعلاه أسباب التصحيح المزمع القيام به وطبيعته وتفاصيل مبلغه وتدعوه إلى الإدلاء بملاحظاته خلال أجل الثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ تسلم رسالة التبليغ. وفي حالة عدم الجواب داخل الأجل المضروب لذلك، يتم وضع الواجبات التكميلية موضع التحصيل ولا يمكن أن ينازع فيها إلا وفقا للشروط المقررة في المادة 161 أدناه.
II. - إذا تلقت الإدارة ملاحظات الملزم داخل الأجل المضروب ورأت أن جميعها أو بعضها لا يستند إلى أساس صحيح، وجب عليها أن تقوم خلال أجل لا يتجاوز ستين (60) يوما من تاريخ تسلم الجواب، بتبليغه وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 152 أعلاه، أسباب رفضها الجزئي أو الكلي وأساس فرض الرسم الذي ترى من الواجب اعتماده، مع إخباره بأن هذا الأساس سيصير نهائيا إن لم يقدم طعنا في ذلك إلى اللجنة المحلية لتقدير الضريبة المنصوص عليها في المادة 157 أدناه، داخل أجل الثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ تسلم رسالة التبليغ الثانية.
III. - تتسلم الإدارة المطالبات الموجهة إلى اللجنة المحلية لتقدير الضريبة وتبلغ مقررات هذه اللجنة إلى المعنيين بالأمر وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 152 أعلاه.
IV. - يمكن للإدارة أو للملزمين الطعن في المقررات الصادرة عن اللجنة المحلية لتقدير الضريبة أمام المحاكم وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 164 أدناه.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-62-}}</noinclude>
av1lfra6b1ylfjixt2nm2zleclpfmbv
صفحة:قانون جبايات الجماعات الترابية (المغرب) رقم 47.06.pdf/63
104
316549
629102
2026-10-11T18:37:05Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
629102
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>V. - تحرر على الفور جداول لتحصيل الواجبات الإضافية والذعائر المتعلقة بها الناتجة عن الرسوم المفروضة:
°1 - عند عدم الجواب أو عدم تقديم الطعن داخل الآجال المقررة في I و'''II''' أعلاه؛
°2 - بعد الاتفاق الجزئي أو الكلي المبرم كتابة بين الطرفين خلال مسطرة التصحيح؛
°3 - عقب صدور مقرر اللجنة المحلية لتقدير الضريبة؛
°4 - بالنسبة للتصحيحات التي لم تقدم في شأنها ملاحظات من قبل الملزم خلال مسطرة التصحيح.
VI. تكون مسطرة التصحيح لاغية:
* في حالة عدم توجيه الإشعار بالتحقيق إلى المعنيين بالأمر داخل الأجل المنصوص عليه في المادة I-153 أعلاه؛
* في حالة عدم تبليغ جواب الإدارة على ملاحظات الملزمين داخل الأجل المنصوص عليه في البند '''II''' أعلاه.
{{ع6|المادة 156}}
{{وسط|'''المسطرة السريعة للتصحيح'''}}
I. - إذا لاحظت الإدارة ما يستوجب القيام بتصحيح أساس فرض الرسوم المشار إليها في المادة I -149 أعلاه لآخر فترة نشاط غير مشمولة بالتقادم المنصوص عليه في المادة 160 أدناه في حالة وفاة الملزم أو تفويت مقاولة أو انقطاع عن مزاولة النشاط أو تغيير شكلها القانوني أو تسوية أو تصفية قضائية تبلغ إلى الملزم وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 152 أعلاه أسباب التصحيحات وتفاصيل مبلغها المزمع القيام بها والأساس المعتمد لفرض الرسم.
يضرب للملزم أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ تسلم رسالة التبليغ لتقديم جوابه والإدلاء إن اقتضى الحال بما لديه من إثباتات. وفي حالة عدم الجواب داخل الأجل المضروب لذلك، يفرض الرسم ولا يمكن أن ينازع فيه إلا وفق الأحكام الواردة في المادة 161 أدناه.
إذا قدمت ملاحظات داخل الأجل المضروب لذلك وارتأت الإدارة أن جميعها أو بعضها لا يستند إلى أي أساس صحيح، وجب عليها أن تبلغ الملزم وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 152 أعلاه، داخل أجل لا يتجاوز الستين (60) يوما الموالية لتاريخ تسلم جواب الملزم، أسباب رفضها الجزئي أو الكلي وكذا أسس فرض الرسم المعتمدة مع إخباره بأن له أن يطعن في الأسس المذكورة أمام اللجنة المحلية لتقدير الضريبة المنصوص عليها في المادة 157 بعده داخل أجل الثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ تسلم التبليغ الثانية.
تقوم الإدارة بفرض الرسوم باعتبار الأسس المبلغة إلى الملزم في رسالة التبليغ الثانية المذكورة.
يمارس الطعن أمام اللجنة المحلية لتقدير الضريبة وفق الشروط المحددة في المادة 155 أعلاه.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-63-}}</noinclude>
577q07mjvslv4wuopygwdwrtoudeb9j
صفحة:قانون جبايات الجماعات الترابية (المغرب) رقم 47.06.pdf/64
104
316550
629103
2026-10-11T18:37:17Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
629103
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>لا يمكن أن ينازع في الرسوم المفروضة المشار إليها أعلاه أمام المحاكم إلا وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 164 أدناه.
غير أنه في حالة عدم تقديم طعن أمام اللجنة المذكورة لا يمكن أن ينازع في الرسم المفروض إلا وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 161 أدناه.
II. - إذا توقف مجموع نشاط الملزم وتلت ذلك تصفية، بوشر تصحيح أسس الرسم بعد القيام بفحص للمحاسبة من دون إمكانية الاحتجاج بالتقادم على الإدارة خلال مجموع فترة التصفية.
ويجب أن تبلغ نتيجة فحص المحاسبة المذكور إلى الملزم قبل انصرام أجل سنة على تاريخ إيداع الإقرار النهائي المتعلق بنتيجة التصفية النهائية.
{{ع6|المادة 157<ref>تم تغيير المادة I-157 أعلاه بموجب المادة الأولى من القانون رقم 07.20 السالف الذكر.</ref>}}
{{وسط|'''اللجان المحلية لتقدير الضريبة'''}}
استثناء من أحكام المادة 225 من المدونة العامة للضرائب، تنظر اللجان المحلية لتقدير الضريبة المذكورة في المطالبات المتعلقة بالمرسوم المشار إليها في المادة I-149 أعلاه التي يقدمها في شكل عرائض، الملزمون الكائن موطنهم الضريبي أو مقرهم الاجتماعي أو مؤسستهم الرئيسية داخل دائرة اختصاصها.
وتبت هذه اللجان في النزاعات المعروضة على أنظارها ويجب عليها أن تصرح بعدم اختصاصها في المسائل التي ترى أنها تتعلق بتفسير نصوص تشريعية أو تنظيمية.
I. تضم كل لجنة:
°1- قاض، رئيسا؛
°2- ممثلا لعامل العمالة أو الإقليم الواقع مقر اللجنة بدائرة اختصاصه؛
°3- ممثلا للمصالح الجبائية التابعة للجماعات الترابية المعين من طرف العامل والذي يقوم بمهمة الكاتب المقرر.
°4- ممثلا للملزمين يكون تابعا للغرفة أو المنظمة المهنية الممثلة للنشاط الذي يزاوله الملزم الذي قدم الطعن.
وتبت اللجنة في الأمر بصورة صحيحة إذا حضرها ثلاثة على الأقل من أعضائها من بينهم الرئيس وممثل للملزمين. وتتداول بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وإذا تعادلت رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
وتبت بصورة صحيحة خلال اجتماع ثان بحضور الرئيس وعضوين آخرين فإن تعادلت الأصوات رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
يجب أن تكون مقررات اللجان المحلية مفصلة ومعللة.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-64-}}</noinclude>
9digno7n4cusykxk8bvx2bs38uaifj2
صفحة:قانون جبايات الجماعات الترابية (المغرب) رقم 47.06.pdf/65
104
316551
629104
2026-10-11T18:37:29Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
629104
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>ويحدد في إثني عشر (12) شهرا الأجل الأقصى الذي يجب أن يفصل بين تاريخ تقديم الطعن وتاريخ صدور المقرر المتخذ في شأنه.
عندما ينصرم الأجل المشار إليه أعلاه ولم تتخذ اللجنة المحلية لتقدير الضريبة مقررها، لا يجوز إدخال أي تصحيح على إقرار الملزم أو على أساس فرض الرسم المعتمد من لدن الإدارة في حالة فرض الرسم بصورة تلقائية بسبب عدم الإدلاء بالإقرار أو بسبب إقرار غير تام.
غير أنه في حالة إعطاء الملزم موافقته الجزئية على الأسس المبلغة إليه من لدن لإدارة أو في حالة عدم تقديمه لملاحظات على أسباب التصحيح المدخلة من طرف الإدارة، يكون الأساس المعتمد لإصدار الرسوم هو الأساس الناتج عن تلك الموافقة الجزئية أو أسباب التصحيح المذكورة.
II. - يعين ممثلو الملزمين وفق الشروط التالية:
°1- فيما يخص الطعون التي تهم الملزمين الذين يزاولون نشاطا تجاريا أو صناعيا أو حرفيا أو فلاحيا:
يعين عامل العمالة أو الإقليم المعني بالأمر الممثلين الرسميين ومثل عددهم من الممثلين الاحتياطيين لمدة ثلاث (3) سنوات من بين الأشخاص الذاتيين المدرجين في القوائم التي يقدمها رؤساء غرفة التجارة والصناعة والخدمات وغرفة الصناعة التقليدية وغرفة الفلاحة وغرفة الصيد البحري قبل 31 أكتوبر من السنة السابقة للسنة التي تبتدئ خلالها مهام الأعضاء المعينين في حظيرة اللجنة المحلية.
°2- فيما يخص الطعون التي تهم الملزمين الذين يزاولون مهنا حرة:
يعين عامل العمالة أو الإقليم المعني بالأمر، الممثلين الرسميين ومثل عددهم من الممثلين الاحتياطيين لمدة ثلاث (3) سنوات من بين الأشخاص الذاتيين أعضاء المنظمات المهنية الأكثر تمثيلا، المدرجين في القوائم التي تقدمها المنظمات المذكورة قبل 31 أكتوبر من السنة السابقة للسنة التي تبتدئ خلالها مهام الأعضاء المعينين في حظيرة اللجنة المحلية.
ويباشر تعيين الممثلين المشار إليهم في 1 و2 أعلاه قبل فاتح يناير من السنة التي تبتدئ خلالها مهامهم في حظيرة اللجان المحلية. وإذا طرأ تأخير في تعيين الممثلين الجدد أو حال دون ذلك عائق، وقع تلقائيا تمديد انتداب الممثلين المنتهية مهامهم لفترة لا تتجاوز ثلاثة (3) أشهر.
III. إذا استحال تمديد انتداب الممثلين المنتهية مهامهم لأي سبب من الأسباب أو لم يتأت في فاتح أبريل تعيين الممثلين الجدد للملزمين، وجب إخبار الملزم بذلك وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 152 أعلاه. ويجوز للملزم في هذه الحالة أن يقدم إلى رئيس المصلحة الجبائية التابعة للجماعة المحلية التابع لها مكان فرض الرسم، داخل الثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ تسلم الرسالة المذكورة، طلبا يلتمس فيه المثول أمام اللجنة المحلية لتقدير الضريبة مؤلفة فقط من رئيسها وممثل عامل العمالة أو الإقليم ورئيس المصلحة الجبائية التابعة للجماعة المحلية.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-65-}}</noinclude>
ncgfe6wcqhzqzifeo21xussnfmopglj
صفحة:قانون جبايات الجماعات الترابية (المغرب) رقم 47.06.pdf/66
104
316552
629105
2026-10-11T18:37:41Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
629105
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>IV. يمكن أن تضيف اللجنة إليها فيما يخص كل قضية خبيرين اثنين على الأكثر تعينهما من بين الموظفين أو الخاضعين للرسم ويكون لهما صوت استشاري. وتستمع اللجنة إلى ممثل الملزم إذا طلب ذلك أو إذا رأت أن من اللازم الاستماع إليه.
في كلتا الحالتين، تستدعي اللجنة في آن واحد ممثل أو ممثلي الملزم وممثل أو ممثلي الإدارة المعينين لهذا الغرض.
تستمع اللجنة إلى الطرفين كل على حدة أو هما معا إما بطلب من أحدهما أو إذا ارتأت أن هذه المواجهة ضرورية.
يجوز للملزم أن ينازع قضائيا في الرسوم المفروضة على إثر المقررات الصادرة عن اللجان المحلية لتقدير الضريبة التي أصبحت نهائية، بما في ذلك المتعلقة منها بالمسائل التي صرحت اللجان المذكورة بشأنها بعدم الاختصاص، وذلك وفق الشروط والآجال المنصوص عليها في المادة 164 أدناه.
{{ع5|الباب الثالث: مسطرة فرض الرسم بصورة تلقائية}}
{{ع6|المادة 158<ref>تم تتميم المادة 158 أعلاه بموجب المادة الأولى من القانون رقم 07.20 السالف الذكر.</ref>}}
{{وسط|'''فرض الرسم بصورة تلقائية عن عدم الإدلاء بالإقرار أو الإدلاء بإقرار ناقص'''}}
إذا لم يدل الملزم بالإقرارات المنصوص عليها في هذا القانون، أو أدلى بإقرار غير تام تنقصه المعلومات اللازمة لوعاء وتحصيل الرسوم المشار إليها في المادة I-149 أعلاه، يدعى وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 152 أعلاه، إلى إيداع إقراره أو إتمامه داخل أجل الثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ تسلم الرسالة الموجهة إليه.
إذا لم يقم الملزم بإيداع أو تتميم إقراره داخل أجل الثلاثين (30) يوما الآنف الذكر، أخبرته الإدارة وفق نفس الإجراءات المقررة في المادة 152 أعلاه بالأسس التي قدرتها والتي على أساسها سيفرض عليه الرسم تلقائيا إذا لم يودع أو لم يتمم إقراره داخل أجل ثان مدته ثلاثون (30) يوما من تاريخ تسلم رسالة الإخبار الثانية.
لا يمكن المنازعة في الواجبات الناتجة عن فرض الرسوم بهذه المسطرة وكذا الذعيرة والزيادات المتعلقة بها إلا وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 161 من هذا القانون.
{{ع6|المادة 159}}
{{وسط|'''فرض الرسم بصورة تلقائية على مخالفة الأحكام المتعلقة بالإدلاء بالوثائق المحاسبية وحق المراقبة'''}}
إذا لم يقدم الملزم الوثائق المشار إليها في المادة 149 أعلاه أو إذا رفض الخضوع للمراقبة الجبائية وجهت إليه رسالة وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 152 أعلاه، تدعوه فيها الإدارة إلى التقيد بالالتزامات القانونية داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ تسلم الرسالة المذكورة.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-66-}}</noinclude>
415f5adc4g1ltwssdx04d7gxed1o5sp
صفحة:قانون جبايات الجماعات الترابية (المغرب) رقم 47.06.pdf/67
104
316553
629106
2026-10-11T18:37:53Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
629106
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>إذا لم يقدم الملزم الوثائق داخل الأجل المذكور أعلاه أو إذا رفض الخضوع للمراقبة المذكورة، أخبرته الإدارة في رسالة وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 152 أعلاه بتطبيق غرامة قدرها خمسمائة درهم (500) وتمنحه أجلا إضافيا مدته خمسة عشر (15) يوما من تاريخ تسلم الرسالة المذكورة للتقيد بالالتزامات المذكورة أو تبرير عدم وجود وثائق.
إذا لم يتقيد الملزم بالتزاماته القانونية خلال هذا الأجل الأخير، فرض عليه الرسم تلقائيا دون سابق تبليغ.
غير أنه يمكن المنازعة في الرسم المذكور وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 161 أدناه.
إذا لم يبرر الملزم عدم تقديم الوثائق أو رفض الخضوع للمراقبة فرضت عليه غرامة تهديدية قدرها مائة (100) درهم عن كل يوم تأخير دون أن تتعدى ألف (1000) درهم.
{{ع5|الباب الرابع: التقادم}}
{{ع6|المادة 160}}
{{وسط|'''أجل التقادم'''}}
I. يمكن أن تصحح الإدارة أوجه النقصان والأخطاء والإغفالات الكلية أو الجزئية الملاحظة في تحديد أسس فرض أو حساب الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون داخل أجل أربع سنوات ابتداء من سنة استحقاق الرسم.
II. ينقطع التقادم بالتبليغ الأول المنصوص عليه في المواد 155 و156 و158 و159 أعلاه.
III. يوقف التقادم طوال الفترة الممتدة من تاريخ تقديم الطعن أمام اللجنة المحلية لتقدير الضريبة إلى غاية انصرام أجل الثلاثة (3) أشهر الموالي لتاريخ تبليغ المقرر الصادر عن اللجنة المذكورة.
IV. يمكن أن تصحح أوجه النقصان في استيفاء الرسوم والأخطاء والإغفالات الكلية أو الجزئية الملاحظة من لدن الإدارة في تصفية وفرض الرسوم داخل أجل التقادم المنصوص عليه في هذه المادة.
ينقطع أجل التقادم بوضع الأمر بالاستخلاص موضع التحصيل.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-67-}}</noinclude>
09ruxdisqm0n95ftejkexqp9xjlek1d
صفحة:قانون جبايات الجماعات الترابية (المغرب) رقم 47.06.pdf/68
104
316554
629107
2026-10-11T18:38:04Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
629107
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع4|القسم الثاني: المنازعات}}
{{ع5|الباب الأول: المسطرة الإدارية}}
{{ع6|المادة 161<ref>تم تغيير المادة 161 أعلاه بموجب المادة الأولى من القانون رقم 07.20 السالف الذكر.</ref>}}
{{وسط|'''حق وأجل المطالبة'''}}
يجب على الملزمين الذين ينازعون في مجموع أو بعض مبلغ الرسوم المفروضة عليهم أن يوجهوا مطالباتهم إلى الآمر بالصرف أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض:
* في حالة فرض الرسم عن طريق جداول أو أوامر بالاستخلاص خلال الستة (6) أشهر الموالية للشهر الذي توضع فيه موضع تحصيل؛
* في حالة أداء الرسم بصورة تلقائية خلال الستة (6) أشهر الموالية لانصرام الآجال القانونية للإقرارات، بعد البحث الذي تقوم به المصلحة المختصة يتم البت في المطالبة من طرف:
السلطة الحكومية المكلفة بالمالية أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض فيما يخص الرسم المهني ورسم السكن ورسم الخدمات الجماعية؛
* الآمر بالصرف للجماعة الترابية أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض بالنسبة للرسوم الأخرى.
إذا لم يقبل الملزم المقرر الصادر عن الإدارة أو في حالة عدم جواب هذه الأخيرة داخل أجل الستة (6) أشهر الموالية لتاريخ المطالبة، جاز له أن يرفع الأمر إلى المحكمة المختصة داخل أجل الثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ تبليغ المقرر المذكور.
فيما يخص الملزمين غير المقيمين يحدد أجل رفع الدعوى إلى المحكمة المختصة في شهرين.
لا تحول المطالبة دون التحصيل الفوري للمبالغ المستحقة وإن اقتضى الحال الشروع في مسطرة التحصيل الجبري مع مراعاة استرداد مجموع أو بعض المبالغ المذكورة بعد صدور المقرر أو الحكم.
{{ع6|المادة 162<ref>تم تغيير المادة 162 أعلاه بموجب المادة الأولى من القانون رقم 07.20 السالف الذكر.</ref>}}
{{وسط|'''إسقاط الرسم والإبراء منه والتخفيف من مبلغه وتحويل أداء مبلغه'''}}
I. على السلطة الحكومية المكلفة بالمالية أو الآمر بالصرف للجماعة الترابية المعنية أو الأشخاص المفوضين من لدنهما لهذا الغرض أن يقرروا داخل أجل التقادم المتعلق بالمطالبة المنصوص عليه في المادة 161 أعلاه، إسقاط الرسوم جميعها أو بعضها إذا ثبت أنها زائدة<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-68-}}</noinclude>
akck4r1wtzgrpo7x009xpzwir4fx75v
صفحة:قانون جبايات الجماعات الترابية (المغرب) رقم 47.06.pdf/69
104
316555
629108
2026-10-11T18:38:16Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
629108
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>على المبلغ المستحق أو أن الأمر يتعلق برسم فرض مرتين أو فرض بغير موجب صحيح طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل.
II. يجوز للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية أو السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أو الأشخاص المفوضين من لدنهما لهذا الغرض أن يسمح بناء على طلب الملزم ومراعاة للظروف المستند إليها بالإبراء أو التخفيف من الزيادات والغرامات والذعائر وباقي الجزاءات المنصوص عليها في هذا القانون.
III. إذا صدر رسم السكن على عقار معين في اسم شخص آخر غير الشخص المالك، يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض أن يقرر تحويل أداء مبلغ الرسم أو التخفيف من مبلغه، بناء على طلب يتقدم به المالك أو الشخص الذي صدر الرسم باسمه دون موجب حق، وذلك طبقا للإجراءات وآجال التقادم المنصوص عليها بالمادة 160 أعلاه.
في حالة المنازعة حول ملكية العقار يصدر الرسم مؤقتا في اسم الحائز أو واضع اليد عليه طبقا لأحكام المادة 19 أعلاه ويتم لجوء الأطراف المعنية إلى المحاكم المختصة.
وبعد صدور الحكم النهائي حول ملكية العقار تتم تسوية الوضعية في حدود فترة التقادم المنصوص عليها بالمادة 160 أعلاه.
{{ع6|المادة 163}}
{{وسط|'''المقاصة'''}}
إذا طلب أحد الملزمين إسقاط أحد الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون أو تخفيض مبلغه أو استرداده، جاز للإدارة المختصة خلال بحث الطلب المذكور أن تواجه الملزم بكل مقاصة لفائدة المعني بالأمر فيما يتعلق بالرسم المعني، بين الإسقاط المبرر والرسوم التي قد يكون الملزم مدينا بها، بسبب أوجه النقص أو الإغفالات غير المنازع فيها الملاحظة في تحديد وعاء أو حساب نفس الرسوم المفروضة عليه وغير المتقادمة.
عندما ينازع الملزم في مبلغ الواجبات المستحقة عليه فيما يتعلق بالرسوم المشار إليها في المادة '''I-149''' أعلاه بسبب نقصان أو إغفال، فإن الإدارة المختصة تمنح الإسقاط وتشرع حسب الحالة في تطبيق المسطرة المنصوص عليها في المادة 155 أو المادة 156 أعلاه.
{{ع5|الباب الثاني: المسطرة القضائية}}
{{ع6|المادة 164}}
{{وسط|'''المسطرة القضائية المطبقة إثر المراقبة الجبائية'''}}
يجوز للملزم أن ينازع عن طريق المحاكم في الرسوم المفروضة على إثر المقررات الصادرة عن اللجنة المحلية لتقدير الضريبة أو الرسوم الت تفرضها الإدارة تلقائيا باعتبار الأساس الذي بلغته بسبب تصريح اللجنة المذكورة بعدم اختصاصها، وذلك داخل أجل الستين (60) يوما الموالية لتاريخ وضع الأمر بالاستخلاص موضع التحصيل.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-69-}}</noinclude>
f708wu9t58hq63ppn1y3svebdgyfd6f
صفحة:قانون جبايات الجماعات الترابية (المغرب) رقم 47.06.pdf/70
104
316556
629109
2026-10-11T18:38:28Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
629109
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>إذا لم يترتب على المقررات الصادرة عن اللجان المحلية لتقدير الضريبة إصدار أمر بالاستخلاص، جاز تقديم الطعن القضائي داخل الستين '''(60) يوما''' الموالية لتاريخ تبليغ مقررات اللجنة المذكورة.
يمكن كذلك للإدارة أن تنازع عن طريق المحاكم داخل الأجل المذكور حسب الحالة في الفقرة الأولى أو الثانية أعلاه في المقررات الصادرة عن اللجنة المحلية لتقدير الضريبة، سواء تعلقت هذه المقررات بمسائل قانونية أو فعلية.
بصرف النظر عن جميع المقتضيات المخالفة تمثل الإدارة بكيفية صحيحة أمام القضاء، مطالبة كانت أو مطلوبا ضدها، بمدير الضرائب أو الآمر بالصرف للجماعة المحلية المعنية أو الأشخاص المفوضين من لدنهما لهذا الغرض والذي يمكنه إن اقتضى الحال توكيل محام.
لا يمكن للنزاعات المتعلقة بتطبيق هذا القانون أن تكون موضوع تحكيم.
{{ع6|المادة 165}}
{{وسط|'''المسطرة القضائية المطبقة على إثر مطالبة'''}}
إذا لم يقبل الملزم المقرر الصادر عن الإدارة عقب بحث مطالبته، جاز له أن يرفع الأمر إلى المحكمة المختصة داخل أجل الثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ تبليغ المقرر المذكور.
إذا لم تجب الإدارة داخل أجل الستة (6) أشهر الموالية لتاريخ المطالبة، جاز كذلك للملزم المعني رفع طلب إلى المحكمة المختصة داخل أجل الثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ انصرام أجل الجواب المشار إليه أعلاه.
{{ع6|المادة 166<ref>تم تغيير المادة 166 أعلاه بموجب المادة الأولى من القانون رقم 07.20 السالف الذكر.</ref>}}
{{وسط|'''المسطرة المتعلقة بتطبيق الجزاءات الجنائية على المخالفات الضريبية'''}}
إن الشكاية الرامية إلى تطبيق الجزاءات المنصوص عليها في المادة 138 أعلاه، يجب أن تعرض مسبقا من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالمالية أو الآمر بالصرف للجماعة الترابية أو الأشخاص المفوضين من لدنهما لهذا الغرض على سبيل الاستشارة على لجنة للنظر في المخالفات الضريبية المنصوص عليها في المادة 231 من المدونة العامة للضرائب يرأسها قاض وتضم ممثلين اثنين لإدارة الضرائب وممثلين اثنين للملزمين يختاران من القوائم التي تقدمها المنظمات المهنية الأكثر تمثيلا.
ويعين أعضاء هذه اللجنة بقرار لرئيس الحكومة.
يجوز للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية أو الآمر بالصرف للجماعة الترابية أو الأشخاص المفوضين من لدنهما لهذا الغرض أن يحيل بعد استشارة اللجنة المذكورة الشكاية الرامية إلى تطبيق الجزاءات الجنائية المنصوص عليها في المادة 138 أعلاه إلى وكيل الملك المختص التابع له مكان ارتكاب المخالفة.
يجب على وكيل الملك أن يحيل الشكاية إلى قاضي التحقيق.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-70-}}</noinclude>
jrzmzjooz01jdycbrbhzdth6xv2b06i
صفحة:قانون جبايات الجماعات الترابية (المغرب) رقم 47.06.pdf/71
104
316557
629110
2026-10-11T18:38:40Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
629110
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع3|الجزء الثالث: أحكام مختلفة}}
{{ع5|الباب الأول: تعريف}}
{{ع6|المادة 167<ref>تم نسخ وتعويض أحكام المادة 167 أعلاه بموجب المادة الثانية من القانون رقم 07.20 السالف الذكر؛<br />- تم نسخ وتعويض أحكام المادة 167 أعلاه بموجب المادة الأولى من القانون رقم 14.25 السالف الذكر.</ref>}}
{{وسط|'''الإدارة'''}}
يقصد بعبارة الإدارة الواردة في هذا القانون:
# المصالح التابعة للمديرية العامة للضرائب بالنسبة للرسم المهني ولرسم السكن ولرسم الخدمات الجماعية؛
# المصالح الجبائية التابعة للجماعات الترابية بالنسبة لباقي الرسوم الواردة في هذا القانون.
{{ع6|المادة 167 المكررة<ref>تم تتميم القانون رقم 47.06 بالمادة 167 المكررة أعلاه بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 14.25 السالف الذكر.<br />- تمت الإشارة في المادة الرابعة من القانون رقم 14.25 السالف الذكر على أنه:<br />" يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ويتعين داخل أجل أقصاه شهران ابتداء من هذا التاريخ نقل ملفات الملزمين الخاضعين لرسم السكن ولرسم الخدمات الجماعية من مصالح الخزينة العامة للمملكة إلى مصالح المديرية العامة للضرائب وإلى القباض الجماعيين بالنسبة لباقي الرسوم غير الرسم المهني ورسم السكن ورسم الخدمات الجماعية، متضمنة لجميع الوثائق والمستندات والمعلومات والمعطيات المعلوماتية الضرورية للقيام بتصفية الرسمين المذكورين وإصدارهما وتحصيلهما والبت في المطالبات والمنازعات المتعلقة بهما.<br />ويحل المدير العام للضرائب محل الخازن العام للمملكة في كل القضايا المعروضة أمام المحاكم بخصوص رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية، ويحل القابض الجماعي محل الخازن العام للمملكة في القضايا المعروضة أمام المحاكم والمتعلقة بتحصيل باقي الرسوم غير الرسم المهني ورسم السكن ورسم الخدمات الجماعية".</ref>}}
{{وسط|'''المحاسب العمومي المكلف بالتحصيل'''}}
يقصد بعبارة المحاسب العمومي المكلف بالتحصيل الواردة في هذا القانون:
# قباض إدارة الضرائب بالنسبة للرسم المهني ولرسم السكن ولرسم الخدمات الجماعية؛
# القباض الجماعيون بالنسبة لباقي الرسوم الواردة في هذا القانون.
يعين القباض الجماعيون لدى الجماعات الترابية المشار إليهم في البند 2 أعلاه من هذه المادة، بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية، ويؤهلون بهذه الصفة وحدهم لتحصيل الرسوم المستحقة لفائدة الجماعات الترابية غير الرسم المهني ورسم السكن ورسم الخدمات الجماعية. وفي هذا الإطار، يؤهلون لتنفيذ جميع إجراءات<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-71-}}</noinclude>
25k7k2nm1wy719nwppp5t768xhvqfyf
صفحة:قانون جبايات الجماعات الترابية (المغرب) رقم 47.06.pdf/72
104
316558
629111
2026-10-11T18:38:51Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
629111
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>التحصيل المنصوص عليها في القانون السالف الذكر رقم 15.97 بما في ذلك إجراءات التحصيل الجبري.
{{ع5|الباب الثاني: مساطر خاصة<ref>تم تغيير عنوان الباب الثاني أعلاه بموجب المادة الأولى من القانون رقم 07.20 السالف الذكر.</ref>}}
{{ع6|المادة 168<ref>تم تغيير وتتميم المادة 168 أعلاه بموجب المادة الأولى من القانون رقم 07.20 السالف الذكر.</ref>}}
{{وسط|'''تحديد الأسعار بقرار'''}}
إذا لم ينص هذا القانون على أسعار أو تعريفات ثابتة للرسوم الواردة فيه، يتم تحديد هذه الأسعار والتعريفات بقرار يصدره الآمر بالصرف للجماعة الترابية المعنية بعد مصادقة مجلس الجماعة الترابية.
غير أنه إذا امتنع مجلس الجماعة الترابية أو لم يصدر القرار الذي يحدد أسعار أو تعريفات الرسوم ونتج عن هذا الامتناع أو عدم الإصدار تملص من أحكام هذا القانون أو ضرر بالمنفعة العامة للجماعة الترابية، يتعين تفعيل التدابير التي يتم تطبيقها في حالة رفض مجلس الجماعة الترابية المعنية القيام بالأعمال المنوطة به بمقتضى أحكام المادة 76 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.83 بتاريخ 20 من رمضان 1436 (7 يوليو 2015) أو المادة 74 من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.84 بتاريخ 20 من رمضان 1436 (7 يوليو 2015) أو المادة 73 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.85 بتاريخ 20 من رمضان 1436 (7 يوليو 2015).
{{ع6|المادة 168 المكررة<ref>تم تتميم القانون السالف الذكر رقم 47.06 بالمادة 168 المكررة أعلاه بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 07.20 السالف الذكر.</ref>}}
{{وسط|'''الإقرار الإلكتروني'''}}
يمكن إيداع الإقرارات بطريقة إلكترونية وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي بالنسبة للرسوم التالية:
* الرسم المهني؛
* رسم السكن؛
* رسم الخدمات الجماعية؛
* الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية؛
* الرسم على محال بيع المشروبات؛
* الرسم على الإقامة بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى؛<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-72-}}</noinclude>
1h2oxirnpaf55eg5dydvxh6z6globej
صفحة:قانون جبايات الجماعات الترابية (المغرب) رقم 47.06.pdf/73
104
316559
629112
2026-10-11T18:39:04Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
629112
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>* الرسم على المياه المعدنية ومياه المائدة؛
* الرسم على استخراج مواد المقالع؛
* الرسم على المركبات الخاضعة للمراقبة التقنية؛
* الرسم على استغلال المناجم؛
* الرسم على الخدمات المقدمة بالموانئ.
يكون للإقرار الإلكتروني نفس الآثار القانونية للإقرارات المنصوص عليها في هذا القانون.
{{ع6|المادة 168 المكررة مرتين<ref>تم تتميم القانون السالف الذكر رقم 47.06 بالمادة 168 المكررة مرتين أعلاه بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 07.20 السالف الذكر.</ref>}}
{{وسط|'''الأداء الإلكتروني'''}}
يمكن أداء مبلغ الرسم بطريقة إلكترونية وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي بالنسبة للرسوم التالية:
* الرسم المهني؛
* رسم السكن؛
* رسم الخدمات الجماعية؛
* الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية؛
* الرسم على محال بيع المشروبات؛
* الرسم على الإقامة بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى؛
* الرسم على المياه المعدنية ومياه المائدة؛
* الرسم على استخراج مواد المقالع؛
* الرسم على المركبات الخاضعة للمراقبة التقنية؛
* الرسم على استغلال المناجم؛
* الرسم على الخدمات المقدمة بالموانئ.
يكون للأداء الإلكتروني نفس الآثار القانونية للأداءات المنصوص عليها في هذا القانون.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-73-}}</noinclude>
r3tzoztw38oivca40yy9qsx6fro2rl1
صفحة:قانون جبايات الجماعات الترابية (المغرب) رقم 47.06.pdf/74
104
316560
629113
2026-10-11T18:39:15Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
629113
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع5|الباب الثالث: توزيع عائدات الرسوم ودفع مداخيل الجزاءات الجبائية<ref>تم تغيير عنوان الباب الثالث أعلاه بموجب المادة الأولى من القانون رقم 07.20 السالف الذكر.</ref>}}
{{ع6|المادة 169<ref>تم تغيير المادة 169 أعلاه بموجب المادة الأولى من القانون رقم 07.20 السالف الذكر.</ref>}}
{{وسط|'''توزيع عائد الرسم'''}}
إذا كانت الأملاك الخاضعة للرسوم تابعة للنفوذ الترابي لجماعتين أو أكثر يوزع عائد هذه الرسوم على هذه الجماعات باعتبار جزء الأملاك الواقعة في المجال الترابي لكل جماعة.
{{ع6|المادة 169 المكررة<ref>تم تتميم القانون السالف الذكر رقم 47.06 بالمادة 169 المكررة أعلاه بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 07.20 السالف الذكر.</ref>}}
{{وسط|'''مداخيل الجزاءات الجبائية'''}}
تدفع لفائدة ميزانية الجماعة الترابية مداخيل الجزاءات الجبائية المنصوص عليها في هذا القانون والمتعلقة بوعاء الرسوم المفروضة داخل المجال الترابي لهذه الجماعة.
{{ع5|الباب الرابع: التضامن}}
{{ع6|المادة 170}}
{{وسط|'''التضامن في حالة تفويت عقار'''}}
I. عند تفويت عقار يجب على المالك الجديد أن يطلب من البائع تقديم إيصالات الأداء أو شهادة من مصالح التحصيل تثبت أداء الرسوم المستحقة على العقار المذكور المتعلقة بسنة التفويت والسنوات السالفة. وإلا أصبح المالك الجديد مسؤولا، على وجه التضامن مع المالك القديم أو صاحب حق الانتفاع، عن أداء الرسوم المذكورة.
إذا كان التفويت جزئيا فإن التضامن لا يكون إلا باعتبار الرسوم المستحقة على الجزء المفوت.
II. في حالة تفويت العقار للغير، يصبح المالك الجديد متضامنا مع المالك القديم في أداء الرسم على عمليات تجزئة الأراضي.
{{ع6|المادة 171}}
{{وسط|'''تضامن العدول والموثقين'''}}
في حالة تفويت عقار للغير أو انتقال ملكيته، وجب على العدول والموثقين وعلى كل شخص آخر يمارس مهنة تحرير العقود طلب تقديم شهادة من المصالح المكلفة بالتحصيل تثبت أداء مبالغ الرسوم المتعلقة بسنة تفويت أو انتقال الملكية والسنوات السالفة، وإلا أصبحوا مسؤولين على وجه التضامن مع الملزم بأداء الرسوم المستحقة على العقار موضوع التفويت.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{smallrefs}}
{{وسط|-74-}}</noinclude>
p9at8fv6bvo6ueg4gm8kz5rmubgxd5g
صفحة:قانون جبايات الجماعات الترابية (المغرب) رقم 47.06.pdf/75
104
316561
629114
2026-10-11T18:39:27Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
629114
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>يجب أن يحتفظ مفتش الضرائب المكلف بالتسجيل بكل وثيقة متعلقة بتفويت عقار يقدمها المتعاقدان مباشرة إليه إلى أن يتم تقديم الشهادة المنصوص عليها بالفقرة السابقة.
{{ع6|المادة 172}}
{{وسط|'''التضامن عند تفويت الأصل التجاري'''}}
في حالة تفويت أصل تجاري لمؤسسة تجارية أو صناعية أو حرفية أو منجمية أو تخل عن جميع الأموال أو العناصر المدرجة في أصول شركة من الشركات أو تلك المستعملة لمزاولة مهنة خاضعة للرسم المهني، يجب على المفوت إليه التأكد من أداء جميع الرسوم المستحقة على المفوت عند تاريخ التفويت والمتعلقة بالنشاط المزاول وذلك استنادا إلى شهادة مسلمة من طرف المصالح المكلفة بالتحصيل.
في حالة عدم احترام هذا الالتزام يصبح المفوت إليه مسؤولا على وجه التضامن بأداء الرسوم المستحقة عند تاريخ التفويت والمتعلقة بالنشاط المزاول.
{{ع6|المادة 173}}
{{وسط|'''تضامن المالك مع مستغل الأصل التجاري'''}}
بصرف النظر عن كل الأحكام المخالفة، يعتبر مالك الأصل التجاري مسؤولا على وجه التضامن مع المستغل عن أداء الرسوم المستحقة برسم استغلال هذا الأصل التجاري.
{{ع5|الباب الخامس: حساب الآجال}}
{{ع6|المادة 174}}
{{وسط|'''آجال الاستحقاق والإجراءات المسطرية'''}}
إذا صادف انتهاء الآجال المنصوص عليها في هذا القانون يوم عيد أو عطلة قانونية، تم إرجاء حلول الأجل إلى اليوم الأول من أيام العمل الموالية.
تعتبر الآجال المحددة للمساطر المنصوص عليها في هذا القانون آجال كاملة بحيث لا يعتبر في الحساب اليوم الأول من الأجل ويوم حلول الأجل.
{{ع5|الباب السادس: السر المهني}}
{{ع6|المادة 175}}
{{وسط|'''الأشخاص الملزمون بالسر المهني'''}}
يلزم بكتمان السر المهني وفق أحكام التشريع الجنائي الجاري به العمل كل شخص يشارك، بمناسبة مزاولة مهامه أو اختصاصاته، في تحديد الرسوم ومراقبتها واستيفائها أو المنازعات المتعلقة بها وكذا أعضاء اللجان المنصوص عليها في المادة 157 أعلاه.
غير أنه لا يجوز لهؤلاء الأشخاص أن يسلموا المعلومات أو نسخ من العقود أو الوثائق أو السجلات التي في حوزتهم لأشخاص غير المتعاقدين أو الملزمين المعنيين أو خلفهم العام، إلا بموجب أمر صادر عن القاضي المختص.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-75-}}</noinclude>
swyr7t8zhh3wzeezkmucrj8gpzmveqp
صفحة:قانون جبايات الجماعات الترابية (المغرب) رقم 47.06.pdf/76
104
316562
629115
2026-10-11T18:39:39Z
ForzaGreen
19584
نص الصفحة مستخرج من الطبقة النصية للملف (qanun)
629115
proofread-page
text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="ForzaGreen" />{{رص|المملكة المغربية|وزارة العدل|مديرية التشريع والدراسات}}
{{rule}}</noinclude>{{ع5|الباب السابع: نسخ ودخول حيز التطبيق وأحكام انتقالية}}
{{ع6|المادة 176}}
{{وسط|'''نسخ'''}}
I. تنسخ ابتداء من تاريخ دخول القانون حيز التطبيق أحكام:
* الظهير الشريف رقم 1.61.442 بتاريخ 22 من رجب 1381 (30 ديسمبر 1961) المنظم للضريبة المهنية؛
* القانون رقم 37.89 المتعلق بالضريبة الحضرية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.89.228 بتاريخ 22 من جمادى الآخرة 1410 (30 ديسمبر 1989)؛
* القانون رقم 22.97 المؤسس لفائدة غرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الحرف التقليدية وغرف الصيد البحري واتحاداتها رسم إضافي للضريبة المهنية والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.170 بتاريخ 27 من ربيع الآخر 1418 (2 أغسطس 1997)؛
* القانون رقم 30.89 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية وهيئاتها.
II. تنسخ كذلك ابتداء من نفس التاريخ جميع الأحكام المتعلقة بالضرائب والرسوم المشار إليها أعلاه والمنصوص عليها بنصوص تشريعية خاصة.
III. تعوض مراجع القوانين المشار إليها في I أعلاه والمضمنة بنصوص تشريعية وتنظيمية بالأحكام المقابلة لها في هذا القانون.
IV. كل مقتضى يتعلق بجبايات الجماعات المحلية يجب التنصيص عليه في هذا القانون.
{{ع6|المادة 177}}
{{وسط|'''تاريخ دخول حيز التنفيذ'''}}
I. تطبق أحكام هذا القانون ابتداء من فاتح يناير 2008.
{{ع6|المادة 178}}
{{وسط|'''أحكام انتقالية'''}}
I. تبقى سارية المفعول أحكام النصوص التي تم نسخها بموجب المادة I -176 أعلاه بالنسبة لوعاء ومنازعات ومراقبة وتحصيل الضرائب والرسوم المتعلقة بالفترة ما قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
II. لا يطبق الطابع الخاص المشار إليه بالمادة 103 من هذا القانون على رخص السياقة التي تم الحصول عليها أو تمديد صلاحيتها إلى صنف آخر قبل فاتح يناير 1990.
{{nop}}<noinclude>{{rule}}
{{وسط|-76-}}</noinclude>
fvzh3fkne5nqhfmm7pr078dsnjevv8y
قانون جبايات الجماعات الترابية (المغرب)
0
316563
629116
2026-10-11T18:39:51Z
ForzaGreen
19584
إنشاء الصفحة الرئيسية للنص بتضمين صفحات الفهرس (qanun)
629116
wikitext
text/x-wiki
{{ترويسة
| عنوان = قانون رقم 47.06 يتعلق بجبايات الجماعات الترابية
| مؤلف =
| مترجم =
| باب = قوانين المغرب
| سابق =
| تالي =
| مصدر = {{مصدر|قانون جبايات الجماعات الترابية (المغرب) رقم 47.06.pdf}}
| ملاحظات = نص محين صادر عن مديرية التشريع والدراسات بوزارة العدل. رابط خارجي: [https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/12/25/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.07.195%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2047.06-1766668257333.pdf وزارة العدل المغربية]
| سنة = 2006
}}
<pages
index="قانون جبايات الجماعات الترابية (المغرب) رقم 47.06.pdf"
from="1"
to="76" />
{{rule}}
{{smallrefs}}
{{ملكية عامة - المغرب}}
[[تصنيف:قوانين المملكة المغربية]]
lx64nzige8rcg96q8pdilh9ohu55471
فهرس:جريدة أم القرى العدد 1.pdf
106
316564
629123
2026-10-12T00:06:58Z
JazarF
71952
أنشأ الصفحة ب''
629123
proofread-index
text/x-wiki
{{:MediaWiki:Proofreadpage_index_template
|النوع=book
|العنوان=جريدة أم القرى العدد 1
|Language=ar
|الجزء=
|المؤلف=
|المترجم=
|المحقق=
|المحرر=
|الرسام=
|المدرسة=
|الناشر=
|المكان=
|السنة=1924
|Key=
|ISBN=
|OCLC=
|LCCN=
|BNF_ARK=
|ARC=
|DOI=
|المصدر=pdf
|الصورة=1
|الحالة=C
|Transclusion=no
|Validation_date=
|الصفحات=<pagelist />
|الأجزاء=
|الملاحظات=
|Width=
|Header=
|Footer=
|wikidata=
|NumberFormat=arab
}}
j5m26uvts0f1z742y2bp9uacww43gx8