تصنيف:قوالب مقالات مطلوبة
من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
السيد:بوسيف ابراهيم العنوان:قصر تاخيامت اوفوس الرشيدية
المرجع :ملف439/1/05 المحكمة الادارية بالرباط
الي السيد رئيس المجلس الاعلى للحسابات
الموضوع:مقال ضد رئيس قسم المعاشات و الاعفاءات العسكرية ينوب عنه :
-المديرالعام لادارة الدفاع الوطني بمكتبه. -الدولة المغربية في شخص الوزير الاول بمكتبه. -مدير الصندوق المغربي للتقاعد بمكتبه. -الوكيل القضائي للمملكة بوزارة المالية . -السيد وزير الملية والخوصصة والاقتصاد و السياحة. سيدي الرئيس
نتشرف بان نرفع الى سيادتكم :
باني كنت ضابط صف بالقوات المسلحة الملكية وانى تعرضت للطرد من صفوف القوات المسلحة الملكية بتاريخ 30/04/2004 نتيجة القرارالمتخذ في 18/03/2004عن ادارة الدفاع الوطني تحت رقم:62124.
واني اجد نفسي مضطرا للجوء الى القضاء الاداري للطعن في مصداقية القرار المشار اليه وما يترتب من تعويضات لفائدتي.
فشكلا:
ان تقدمت بطلب تمتيعي بالمساعدة القضائية الى كل من السيد رئيس المحكمة الادارية بالرباط الذي قضى وفق طلبي والسيد نقيب هيئة المحامين بالرباط الذي عين المحامي الاستاج عبج الكريم الموساوي في ملفي.
وموضوعا:
خلاصة وقائع ملفي انني حصلت على شهادة الباكالوريا في العلوم في يونيو1999 كما حصلت على شهادة الاهلية التقنية رقم 2 بتاريخ 20/09/2001 وعلى الشهادة التكميلية بتاريخ9/9/2002
واني انخرطت في صفوف القوات المسلحة الملكية مند 01/09/1999 برتبة تلميد ضابط صف تقني وتمت ترقيتي الى رتبة رقيب بتاريخ01/08/2001. واني استمررت في عملي بالصفة المذ كورة الى ان تعرضت لوعكة صحية خفيفة وبدل ان يتم ارجاعي الى عملي بعد شفائي فوجئت بطردي من صفوف القوات المسلحة واحالتي على التقاعد بناء على تقرير منجز من قبل اللجنة الخاصة بوضعية العجز بتاريخ 18/03/2004 وقد تم هذا في غيبتي ودون استدعائي ودون حضوري دفاعي او ممثل عن المصالح الاجتماعية للقوات المسلحة.
وحيث ان القرارالاداري المطعون فيه انتهى الى تاكيد اني مصاب بنسبة عجز مدتها60 بالمائة في حين اني متمتع بكامل قوايا الصحية واثبيت اني لم اعرض على اية لجنة طبية للتثبيت مما نسبته الي اللجنة المذكورة ، وانها اعتمدت في قرارها على مجرد راي شخصي للطبيب المعالج الذي اتخذ موقفا عدائياوغير صائب اتجاهي . و حيث ان القرار الصادر عن اللجنة المشار اليها اعلاه هو قرار اداري يقبل الطعن بالالغاء امام القضاء الاداري كما انه يقبل المطالبة بالتعويضات عن الاثار المترتبة عني . وحيث انه لايمكن اتخاذ أي قرار اداري مصيري في حق أي شخص دون مثوله امام اللجنة المتخصصة وابدائه لرايه ولاوجه دفاعه والا كان هذا القرار مشوبا بعيب الشطط في استعماله السلطة. وحيث اني لحقتني اضرار وخسائر كبيرة و جسيمة واصبحت عرضة للضياع والتشرد وبعدما كنت مستقرا في حياتي العملية وبعدما تلقيت تكوينا فنيا وتقنيا دقيقا مما يحق لي ان اطالب بالحكم على الطرف المدعي عليه بتعويض عن الاضرار اللاحقة بي في حدود تعويض مسبق قدره 20000 درهم مع الامر باجراء خبرة طبية للتاكد من حالتي الصحية وقدراتي العقلية وحفظ حقي في مستنتجاتي بعد الخبرة.
لهذه الاسباب وانه لم يصدر أي حكم التمس: -قبول هذا المقال شكلا. -القول وحكم بارتكازه على اساس صحيح وموضوع. -الغاء القرار الصادر عن اللجنة المشار اليها اغلاه بتاريخ 18/03/2004 تحت رقم 62124 مع ما يترتب عنه قانونا. -الحكم لفائدتي بتعويض مسبق عما لحقبي من اضرار وخسائر في حدود مبلغ عشرين الف درهم 20000 درهم. -الامر باجراء خبرة طبية للتاكد من حالتي الصحية والعقلية وللتاكد من الاضرار التي لحقت بي من جراء القرار المطعون فيه مع حفظ حقي في تقديم مستنتجاتي بعد الخبرة. -شمول الحكم بالنفاذ المعجل. -جعل الصائر عل المدعي عليهم.
تحت جميع التحفظات